(انظر الملحق 1 / صفحة 109)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018م، المحال بصفة الاستعجال استنادًا إلى أحكام المادة (87) من الدستور، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات وزارة المالية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وممثلي المجلس الأعلى للتقاعد العسكري واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. يهدف مشروع القانون كما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى ما يلي: 1ــ ضمان استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أداء رسالتها النبيلة وتنفيذ كل التزاماتها تجاه المتقاعدين. 2ــ إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس الإدارة في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق. 3ــ تنفيذ توصيات الخبير الاكتواري بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التأمين الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلاً. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد؛ تضمّنت المادة الأولى استبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في حين أضافت المادة الثانية بنودًا جديدة بأرقام (9، 10، 11، 12، 13) إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون ذاته، كما أضافت مادة جديدة برقم المادة الثامنة مكررًا، وقررت المادة الثالثة حكمًا يقضي بإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية. وبعد تدارس اللجنة مشروع القانون ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى ما يلي: أولاً: أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة الأوضاع المالية لصناديق التأمين الاجتماعي التي تعاني من العجوزات المالية وفقًا للتقارير المتكررة للخبير الاكتواري، بهدف الحفاظ على حقوق المتقاعدين أو المستحقين عنهم. ثانيًا: أن مشروع القانون يحظر الجمع بين المعاشات التقاعدية بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م والقانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. ومن الواضح أن مشروع القانون يعالج مسألة في غاية الأهمية من خلال حظر الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي في الوقت ذاته، وبخاصة أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حلت بموجب القانون رقم (39) لسنة 2008م محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد آلت إليها كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، وبالتالي يجب أن يكون للمتقاعد معاش واحد من الهيئة، على أن يتم احتساب خدمته في القطاع الحكومي والقطاع الخاص كخدمة واحدة واحتساب المعاش على أساس ذلك. وترى اللجنة أن هذا التعديل يصب في مصلحة عموم المتقاعدين لأنه يؤدي إلى دعم المركز المالي للصناديق التقاعدية، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على مواجهة العجز الاكتواري وتعزيز مواردها والقدرة على تحسين مزايا التقاعد. ثالثًا: أن مشروع القانون يحظر الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري طبقًا للقوانين الخاصة بالتقاعد. وترى اللجنة أن هذا الحظر في محله، إذ إنه من غير المنطقي أن يكون الجمع بين المعاش والراتب أو الأجر أو المكافأة في الوقت ذاته الذي يخضع صاحب المعاش أو الراتب أو الأجر أو المكافأة لقوانين التقاعد. رابعًا: أن المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نصت على أنه «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوًا على النحو التالي: 1- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل. 2- ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين. 3- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي. 4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. 5- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية. ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مرسوم بناءً على اختيار الجهات المعنية أعلاه وترشيح رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة». وترى اللجنة أن مجلس إدارة الهيئة يمثل جميع القطاعات المشمولة بأحكام هذا القانون، فضلاً عن أصحاب الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والتأمينية، الأمر الذي لا تكون هناك خشية أو تخوف من أن تقوم الهيئة باتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح المتقاعدين أو المستحقين عنهم أو تؤثر على حقوقهم أو المزايا التقاعدية، خاصة أن مجلس إدارة الهيئة يعمل تحت رقابة وزير المالية، وفي حالة الخلاف يكون لمجلس الوزراء سلطة الفصل في كل القرارات. خامسًا: أضافت اللجنة إلى المادة 8 من مشروع القانون فقرة جديدة برقم (ج) ونصها الآتي: «في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بموافقة مجلس الوزراء»، بعد أن كان ذلك من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق مشروع القانون الوارد، وهذا التعديل سوف يضمن حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمستحقين عنهم بما يتوافق مع ما درج عليه المشرع في تشريعات أخرى مرتبطة بحقوق الأفراد ومنها ما تضمنه قانون الخدمة المدنية بمثل هذا النص، والذي بموجبه خوَّل رئيس مجلس الوزراء تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية، وهذا يعتبر ضمانة للمواطنين ومكتسباتهم. سادسًا وأخيرًا: ترى اللجنة أن جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظهما الله ورعاهما؛ هم الضمانة الأصيلة لحقوق المواطنين عامة والمتقاعدين والمستحقين عنهم خاصة. وعلى ضوء ذلك خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة بالإجماع على مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، جلسة اليوم تعتبر ــ إنْ جاز التعبير ــ من أهم جلسات مجلس الشورى، هذه الجلسة يتابعها شعب البحرين بكل اهتمام، وينتظر من هذا المجلس أن يكون الميزان في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، وبإذن الله لن نخيب الظن، فمسؤوليتنا أمام رب العالمين سبحانه أن تكون قراراتنا منصفة وعادلة، ومسؤولياتنا أمام الوطن أن نحافظ على ثرواته ومقدراته وفق قاعدة لا إفراط ولا تفريط، ومسؤولياتنا أمام المواطن أن نحافظ على حقوقه ونصون مكتسباته. لن أتكلم عن دستورية المشروع، فالإخوة والأخوات في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كفوا ووفوا، وحقيقة وفروا لنا في لجنة الخدمات الأرضية الصحيحة التي ساعدتنا على اتخاذ قرارنا، وأود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورئيستها الأخت دلال الزايد، ونائبها الأخ خميس الرميحي، وجميع الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة، على دعمهم المستمر للجنة الخدمات. كما أنني لن أدخل في تفاصيل مشروع القانون، وسأترك ذلك للإخوة والأخوات في السلطة التنفيذية، والذين للأسف لم تتح لهم الفرصة لإبداء رأيهم وشرح المشروع للجميع، ونحن نعلم السبب. أحببت أن أوجه رسالتين: الأولى إلى المؤسسات الدستورية والاتحادات والجميعات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، أحب أن أقول لكم: شكرًا لكم، أنتم صوت موازٍ للمواطن، وصوتكم فعال ومسموع، ولكن للأسف، شوشت المعلومات المغلوطة وأيضًا القرارات التشريعية غير الصائبة برفض هذا المشروع من دون دراسة؛ شوشت المواطن العادي، جعلته يتصور أن حقه سيهضم، وأن الوضع الحالي للصناديق مستقر، (لا بالله) الحقيقة عكس ذلك تمامًا. ولا أريد أن أُخيف المواطن أو أننا نبالغ، ولا أحب أن أكرر عبارة أرى أنها لا تصلح للبحرين وهي أن البحرين قد تكون يونان الخليج، لا، البحرين هي البحرين، والحقوق دائمًا مصانة في البحرين، بفضل رب العالمين أولاً وبتوجيه قيادتنا الرشيدة ثانيًا. هذا سوف يعيد الحيوية لأرباح الاستثمارات في الصناديق التقاعدية، ما الذي جعل الأرباح تنزل من 163 مليونًا في عام 2013م إلى 81 مليونًا في عام 2018م؟ هل أعيننا تكون مركزة على أمر دون أمور أخرى؟ الأرباح نزلت بسبب استنزاف مالي، وهذا القانون إن شاء الله سيصحح بوصلته، ونحن الشوريون أول المعنيين بتطبيقه على أنفسنا. رسالتي الثانية سأوجهها إلى المواطن والمواطنة، إلى رجل الشارع وربة البيت، إلى الموظف، إلى الطالبة، إلى كل من تلخبطت أفكاره بالجدل الدستوري، ودخل في متاهة أن القانون شر مطلق، أقول لهم: يا بحرينة، ويا بحريني، لا تخاف، حقوقك مصانك بإذن الله، في عز الأزمات الاقتصادية التي مرت ببلدنا، هل لم تصرف الدولة راتب الموظف أو معاش المتقاعد أو تأخرت في صرفهما؟ أبدًا، لم يحدث ذلك، وإنْ كنت مخطئة صححوا لي، مرت على البلد أحداث اقتصادية صعبة، سواء في الثمانينيات أو في التسعينيات أو حتى في وقتنا الحاضر، ولكن إرادة قيادتنا الحكيمة هي الضمان قبل أي قانون. معالي الرئيس، بعد هذا القانون لن نسمع عن تلاعب في التوظيف، ولن نرى موظفًا يتقاعد من جهة ويتم التعاقد معه في جهة ثانية ويحجب فرصة عمل عن الشباب والمواطنين، وأيضًا بعد هذا القانون لن نسمع عن موظف يأخذ أكثر من راتب، وأولهم نحن أعضاء مجلس الشورى، القانون سيقول للكل إنه سيكون هناك راتب واحد لكل موظف، وهذا القانون سينطبق على الجميع من دون استثناء، وأقول وأكرر: أولهم نحن. دور المجلس والإعلام والجميعات ووسائل التواصل الاجتماعي تنوير المواطن بأهمية القانون، ولجنة الخدمات قامت بتنقيح تقريرها بوضع ضمانة اشتراط موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أي قرار تقاعدي، وهذه أكبر ضمانة. آخر ما أحببت أن أقوله هو أن هذا القانون لمصلحة المواطن وليس سكينًا تقطع حقوقه، وللأسف انتشرت في الأسبوع الماضي معلومات كثيرة مغلوطة بعضها قديم، ولكن كما يقال: التاجر المفلس يفتش دائمًا في الدفاتر القديمة، ونحن نشرع للمستقبل، وندعو الله أن يوفقنا إلى ما فيه خير للبحرين والمواطنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها وموافقتها على مشروع القانون، وأشكر بالذات رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل على كلمتها التي جاءت من القلب. حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لم يشوشوا على المواطن فحسب، بل شوشوا علينا كذلك، هذا القانون من أكثر القوانين التي سببت لنا عوارًا في الرأس، ونحن نجتمع اليوم لتصحيح وضع تمر به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهي تمر بمرحلة حرجة وعلينا أن نساعدها على تخطي هذه المرحلة بدل أن يتوقف دفعها لتقاعد المشتركين، وهذا الوضع يمكن تصحيحه الآن قبل أن يكون التصحيح متأخرًا، وعلينا جميعًا جهدًا كبيرًا لتصحيح هذا الوضع، وحتى لو فوضنا بعض صلاحياتنا لسلطة موازية لنا وهي السلطة التنفيذية ولمدة محددة فهذا ليس عيبًا، وقد كان هناك تفويض من قبل عندما حل المجلس الوطني، فكانت السلطة التنفيذية هي التي تشرع للبحرين لمدة تربو على 24 عامًا، كانت تصدر القوانين بمراسيم، وهذا القانون ــ التأمين الاجتماعي ــ وتعديلاته وما لحقه من قوانين أخرى متعلقة بصناديق أخرى صدرت من السلطة التنفيذية بمراسيم بقوانين، ونحن لدينا ثقة بأن التي وضعت هذا القانون واستمرت في إدارة الصندوق لمدة 24 سنة قادرة على أن نعطيها الآن تفويضًا بتصحيح الوضع الخاطئ الذي تمر به هذه الصناديق. وفي الحقيقة إن جميع السلطات مشتركة فيما وصلت إليه هذه الصناديق وليس السلطة التنفيذية فقط، السلطة التشريعية كذلك كما قالت الدكتورة جهاد الفاضل، والسلطة القضائية، وكلنا نطالب بامتيازات أكبر من اللازم، وبالمقابل لا تدفع اشتراكات للهيئة مقابل هذه المزايا التقاعدية. كان بودي منذ البداية أن ننظر إلى هذا القانون بجدية على مستوى السلطة التشريعية، وأن يكون هناك اجتماع بين رئيسي مجلسي الشورى والنواب لمناقشة هذا الموضوع وتشكيل لجان واجتماعات مشتركة بيننا وبين مجلس النواب، ولكن هذا لم يتم. مجلس النواب اتخذ قراره بناء على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لديهم، حيث جاء رأي اللجنة بأن القانون يشوبه عوار دستوري، وذلك بناء على مذكرة مفصلة قانونيًا ودستوريًا من نائب رئيس هيئة المستشارين في مجلس النواب. وبعد ذلك اتخذت لجنة الخدمات قرارها برفض هذا المشروع بقانون. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى كان رأيها أن هذا القانون دستوري، فاتخذت لجنة الخدمات قرارها بالموافقة على مشروع القانون. أنا أشكر لجنة الخدمات على تقبلها الاقتراح الذي جاء منا ومن مجموعة من الأعضاء على إدخال تعديل أساسي عليه، وأعتقد أن هذا التعديل هو الذي سيصحح أي عوار دستوري. إذا كان هناك عوار دستوري بالفعل فأنا متأكد أن جلالة الملك سوف يحيل هذا القانون بناء على قرار مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية للنظر في هذا العوار. وفي جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بموافقة مجلس الوزراء، وهذا تحصين للمتقاعدين بأن حقوقهم لن تُنتقص، وكما قالت الأخت الدكتور جهاد الفاضل جلالة الملك لن يرضى بأي حال من الأحوال أن تُمس حقوق المواطنين بأي شكل، وأنا متأكد كذلك أن سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد كلهم حريصون على حقوق المواطن وحقوق المتقاعدين، وإذا وضعنا ثقتنا في قيادتنا فأتصور أننا سنخرج بقرارات تصحح الوضع في هذه الصناديق التقاعدية. الأمور يجب أن تُؤخذ بجدية وأن نناقشها ونتحاور بشأنها حوارًا دائمًا، وأن نشرحها للمواطن ونوصل له الرسالة بشكلها الصحيح حتى تتضح الفكرة لديه حول هذه الصناديق والقرارات. يجب أن يفهم المواطن أن مزاياه التقاعدية لن تُمس، ولكن المزايا التي ستُمس هي التي تضر بالصندوق. هذه المزايا لا تخص ضعيفي الدخل أو متوسطي الدخل، بل على العكس من ذلك، فمن سيتضررون أكثر هم كبار الموظفين أصحاب الدخل المرتفع، هؤلاء من ستتوقف عنهم المزايا، أما أصحاب الدخل المتوسط والأقل من المتوسط فلن يتضرروا من هذه التعديلات إذا وُجدت، وفي الأخير لن ترضى القيادة السياسية بالمس بحقوق المواطنين أو بمزاياهم التقاعدية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية وبعيدًا عن العواطف لابد من إنصاف مجلس الشورى، يعلم الله حجم الضغط الذي يتعرض له الأعضاء في كل ملف يتعاملون معه وفي كل قانون يأتيهم، وليس في هذا القانون فقط. صحيح أن هذا الملف من الملفات المهمة التي تمس المواطنين، ولكن مشروعات القوانين والمقترحات المقدمة من الأعضاء كلها يتعاملون فيها بحس عالٍ من المسؤولية، ويضعون رقابة شديدة على أنفسهم، ويعملون دراسة مقارنة ويُقارنون المشروعات بقوانين ويحاولون دراستها، ويلتقون بالجهات المعنية حتى يتوصلوا إلى قناعة باتخاذ القرار الأنسب للمواطنين، وهنا أمانة يجب أن نشيد بحكمة جلالة الملك وبُعد نظره بدعمه لأحد أركان المشروع الإصلاحي وهو مجلس الشورى، حيث إن مجلس الشورى اليوم يعمل ــ ويجب أن يعمل ــ بعيدًا عن الضغوط بمسافة متساوية من الجميع، فهمُّه الرئيسي هو مصلحة الوطن، ولا ينظر هذا المجلس إلى العواطف، وإنما همه الأساسي هو مصلحة الوطن. الإشكالية هنا أنني أعتب على السلطة التنفيذية في جزئية واحدة، فعندما أحالت المشروع بقانون إلى السلطة التشريعية تركت الساحة لأصحاب الإشاعات ليثيروا هلع المواطنين بهذه الإشاعات، حيث إنهم يتكلمون عن أمور ليس لها علاقة بالمشروع نفسه، حتى وصلنا اليوم إلى أن المشروع الذي في ذهن المواطن مختلف تمامًا عما نتكلم عنه اليوم، حيث إن المواطنين أصبحوا يعتقدون أن المتقاعدين لن يستلموا تقاعدهم، وأنه سوف يتم تخفيضه، وغيرها من الإشاعات الأخرى التي صدرت وكان بالإمكان تجاوزها والتركيز على القانون نفسه، فنحن لسنا بحاجة إلى اللغط الذي حصل وبحاجة إلى إشراك الرأي العام باستمرار في هذه الأمور حتى يصل الجميع إلى قناعة واضحة ومحددة، ولكن يجب أن يتم التركيز على القانون نفسه وألا نتكلم في أمور ليس لها علاقة بالقانون، وهذه هي الإشكالية التي حصلت، فصار علينا ضغط كبير ليس له علاقة بالموضوع، وهذه الجزئية يجب أن تعيها السلطة التنفيذية دائمًا عند طرح مشروعات القوانين، حيث عليها أن تتواصل مع الرأي العام، فإذا لم تروج لهذه المشروعات بقوانين فلنقل إن عليها على أقل تقدير أن توضحها حتى يتم التركيز عليها. بخصوص مشروع القانون نفسه هو يتكون من جزئيتين، الجزئية الأولى هي عدم الدمج ما بين المعاشين التقاعديين، وأنا أتصور أن فيها من العدل والإنصاف الكثير، ويجب أن ندعمها، وكما سبق أن ذُكر أنه حتى لو جاء على أنفسنا، فهذا فيه من العدل والإنصاف، وكل القوانين تخضع للمراجعة والتصحيح وسد الثغرات إذا كان فيها أي ثغرات، وهذه ثغرة يجب تصحيحها. أما الجزئية الأخرى التي أشكر لجنة الخدمات اليوم بشأنها، فالجميع عمل على التعديل الذي تم تقديمه اليوم، وكان من الصعب الموافقة على مشروع القانون إلا بعد أن جاء التعديل المطروح اليوم أمامنا. هذا التعديل غاية في الأهمية ويجب أن يأخذ حجمه، ففي السابق كان مجلس إدارة الهيئة هو المعني باتخاذ القرارات، ومجلس إدارة الهيئة معني بجزئية واحدة فقط وهي إدارة أموال المشتركين فقط، وليس معنيًا بالأبعاد والآثار الأخرى إن كانت سياسية أو اجتماعية أو أمنية، أما مجلس الوزراء فإنه معني بكل هذه الأبعاد بآثارها وبما يترتب عليها، فلن يتخذ أي قرار أو أي إجراء إلا بعد النظر في كل هذه الأبعاد وآثارها على المواطن وعلى الاقتصاد وعلى كل هذه الأمور، فهذه جزئية مهمة، والرقابة مازالت موجودة، وما حصل بعد التعديل الآن هو أن الرقابة بعدما كانت رقابة سابقة أصبحت رقابة لاحقة موجودة في الغرفة الأخرى لدى مجلس النواب. على سبيل المثال، إذا مر القانون بصيغته السابقة قبل التعديل فسوف تكون لدينا إشكالية بحيث قد يرى مجلس الإدارة أنه يمكن أن يرفع السن القانوني إلى سن معين، فلنقل 65 سنة كمثال، لأنه سوف يحصل على نسبة اشتراكات إضافية، فهذا من زاوية محصورة فقط، بينما الإشكالية التي سوف تترتب على ذلك هي أن الحكومة سوف تضطر إلى دفع رواتب 5 سنوات إضافية، ومسألة البطالة وضعها سيختلف، حيث إن المنظمات الدولية تُشيد بمعدلات البطالة في البحرين، بينما سنواجه حينها إشكالية في ذلك، لأن الشخص سوف يستمر في وظيفته ولن تكون هناك وظائف جديدة للخريجين والباحثين عن العمل. الشباب كذلك لن يحصلوا على فرص للترقية والتدرج في الوظائف، أي أن ذلك سوف يسبب مشاكل كثيرة لو نظرنا إليها فقط من زاوية الهيئة نفسها، أما الآن فنحن نتكلم عن مجلس الوزراء، ونتكلم عن جهة معنية بكل هذه الجوانب، إذن العملية الآن مختلفة تمامًا. أمانة، نحن في الأخير أمام 3 خيارات لا غير، الخيار الأول: ألا نتحلى بالمسؤولية على الرغم من علمنا بوضع صناديق التقاعد والحاجة إلى معالجة أوضاعها، ونحن هنا ننأى بأنفسنا عن ذلك. الخيار الثاني: هو عدم ذكر الجوانب السلبية التي كانت موجودة. الخيار الثالث: نختص بمسألة التعديل ومحاولة معالجة الأمور بما نراه مناسبًا، ونحن اجتهدنا أمانةً، وأنا أؤيد التعديل الذي حصل، هذا اجتهاد، فقد نصيب وقد نخطئ، ونسأل الله التوفيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور. بخصوص هذا الموضوع كما تفضل بعض الإخوان نحن أمام لحظة تاريخية، حيث نقيم أهم مؤسسة ترتبط بمصالح فئة واسعة جدًا من المجتمع تعتبر الطبقة ــ لن نقول الطبقة الدنيا ولكن ــ الأقل حظوة في المجتمع والطبقة المتوسطة. وأيضًا اليوم نقيّم تاريخًا، ففي الحقيقة قال الإخوان إن الحكومة كانت المعنية بالإدارة عمليًا لمدة 24 سنة، لأنها كانت صاحبة السلطة التشريعية آنذاك، وكانت مسؤولة منذ التأسيس أي منذ 24 سنة حتى إصلاح جلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه، إذن نحن اليوم نقيّم مرحلة تاريخية بغض النظر عن الموضوع الحالي. أولاً: ينبغي أن نقول إننا جميعًا نحرص على هذه المؤسسة ونرى أن هناك خللاً بالفعل. في سنة 2002م كان هناك لجنة تحقيق في مجلس النواب ووصلت هذه اللجنة إلى حقائق دامغة ومزعجة جدًا، فقد كنا نسمع مثلاً أن هناك سيارة نوع Lexus depreciated وتباع بدينار واحد فقط. توجد بعض المباني في منطقتي الهملة والجنبية فيها شقق فاخرة يتم استخدامها بدلاً من تأجيرها حتى تدر عائدًا، لن أتكلم أكثر عن ذلك. المبنى المقابل لبيت الأمم المتحدة مبنى جميل جدًا، ومن يرى الشقق التي فيه فهي رائعة جدًا، أيضًا لا تدر أي دخل أو إيرادات، هذه بعض المعلومات للتذكير فقط لا أكثر ولا أقل، لأن الحقائق دامغة وصارخة. أنا مع المجاملات الطيبة، وأقدّر ذلك للإخوان كلهم وبالخصوص في لجنة الخدمات لظروفهم، لأن قرارهم يوم الخميس كان مختلفًا عن قرارهم يوم الأحد، ونقدر ذلك ونعرف ظروف الجميع، فنحن أبناء البحرين، فلا مشكلة في ذلك، نفهم ونُقدّر، وأنا أقول للإخوان المعنيين كلهم ابتسموا لأننا كلنا نقدّر، وأعتقد أنه حتى الإخوان في المجالس الأخرى وفي المجتمع يُقدّرون الظروف، ولكن فلنستعرض الحقائق ونرى ما هو المناسب. هذه المؤسسة هي هيئة ادخار واستثمار، بمعنى أنك مُحاسِب، والتدفقات النقدية التي تحصل عليها كلها مدخرات مواطنين، والتدفقات النقدية بحكم القانون تتدفق شهريًا، منذ تأسيسها أي تقريبًا منذ سنة 1970 وحتى يومنا هذا، وفي السنوات العشر الأُوَل لم يكن هناك متقاعدون، ولم يكن هناك ضغط على المتقاعدين، ولكن هناك cash flow أي أن هناك تدفقات نقدية هائلة جدًا، وهذه التدفقات شهرية بحكم القانون. نحن نقول من المسؤول عن إدارتها؟ هل هم المدخرون أم من أنيط بهم إدارة هذه المدخرات؟ من أنيط بهم إدارة هذه المدخرات هم المسؤولون عنها، وعلى رأسهم الحكومة الموقرة، فالسلطة التشريعية ــ كما يقول الأخ عبدالرحمن جمشير ــ متمثلة في الحكومة، كانت هي المعنية بالتشريع لمدة 24 سنة، إذن لماذا أتحمل أنا اليوم مسؤولية تصحيح بعض الأمور وأحملها ضميري ومسؤوليتي وسجلي بسبب أخطاء سابقة تراكمت وأدت إلى هذا الموضوع؟! أنا ممن يعرفون معنى العجز الاكتواري، وأنتم تعرفون ذلك بشكل واضح، فالعجز الاكتواري ليس حسابًا فعليًا وإنما هو حساب افتراضي، وهو أنه إذا زادت النفقات أو الإنفاق أو المصاريف على الإيرادات فسوف يكون هناك عجز. أريد أحدًا يقول لي إن هناك صندوقًا واحدًا من صناديق العالم أفلس، فليسمِ لي صندوقًا واحدًا فقط، فلأكن أنا على غلط ولا أفهم، أعطوني صندوقًا واحدًا فقط، حتى صندوق اليونان لم يُفلس رغم الأزمة المالية، لأن الداعم الأساسي دائمًا هو الحكومة. سوف أقرأ مادة لاحقًا سنجد فيها أن الحكومة قالت إنه حتى الميزانية العامة تدعم مجموعة معينة عزيزة علينا جميعًا، ونتمنى لهم الخير ونغبطهم، ولكن لماذا يتم دعمهم من الميزانية العامة بينما المواطنون لا يتم دعمهم من الميزانية العامة، لماذا؟! أنا لا أفهم ذلك، فليشرح لي أحد ذلك. أنا اليوم لا أفهم لا في الحسابات ولا في التدقيق ولا في الأمور المالية، فليشرح لنا أحد ما هذا الموضوع. الآن المسألة بسيطة، هذا الوضع منذ 2002م ونحن لدينا مشكلة فيه، فلماذا تأتون اليوم بقانون بصفة الاستعجال؟! وعلينا أن نمرره جبرًا خلال أسبوعين فقط! يا جماعة وحدوا الله، أنتم منذ 2002م لديكم مشكلة وتعرفونها، والتقارير الاكتوارية تبيّن لكم ذلك سنة بعد أخرى، فلماذا لم تتحركوا من قبل؟! ولماذا لم تجلبوه؟! نحن دائمًا في هذا المجلس بالتحديد لم نرفض ولا مرة واحدة طلبًا للحكومة، ونتعاون معهم إلى أبعد الحدود، ولكن هل يعتبر ما يحصل الآن تعاونًا من قبل الحكومة حين يحال هذا المشروع بقانون إلينا بصفة الاستعجال؟! إضافة إلى أن فيه قيدًا بأن نتخلى عن سلطاتنا لهيئة ــ لن أقول إنه ثبت شيئًا عليها ــ لم توَفق في إدارة الصندوق كاملاً في هذه الفترة كلها، فكيف أعيطها السلطة اليوم؟! أنا أقدر للإخوان التعديل الذي حصل، فالتعديل هو تلطيف، ولم يُغير في التفويض المطلق الذي مُنح للهيئة، وإنما وضع الرقابة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر فقط، هذا لا يُعدل وضع المؤسسة، واليوم ما يهمني هو مصلحة المدَّخرين، هذا لو كان في بنك ما لحاسبوا مجلس الإدارة ويمكن جدًا إحالته إلى المحاكمة ولا يبقى مسؤول وعضو مجلس إدارة بنك لمدة عشر سنوات. عضو مجلس إدارة شركة، هذه الشركة لا أحد يحاسبها، وهذه الإدارة لا أحد يحاسبها، وهي لديها مدخرات كل المواطنين ولديها استثمار! هي بنك ادخار واستثمار فمن المسؤول عنها إذا لم تقم بعملها؟ لماذا يأتون بهذا المشروع اليوم لنوافق على أمر لم يتم تعديله طوال تلك الفترة كلها. سيدي الرئيس، مع التقدير والاحترام للجميع موقفي لن يتغير بالتعديل الذي جاء، التعديل فيه تلطيف ولكن فيه مشكلة دستورية. قبل أن أسترسل ألتمس من المقام السامي لجلالة الملك المفدى ــ والأخ عبدالرحمن جمشير قال إن جلالة الملك حتمًا سيحيله ــ أن يحيله إلى المحكمة الدستورية وفقًا لصلاحيات جلالة الملك الدستورية الواردة في المادة 33 البند (ب) ونصها: «يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم»، أما الفقرة الأخيرة من المادة 106 فتنص على «وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمًا لجميع سلطات الدولة وللكافة»، وبالتالي إذا تفضل المقام السامي وأحال المشروع إلى المحكمة الدستورية وحكمت فحتمًا كلنا سننصاع ونخضع ونقبل وليست هناك أي مشكلة، وبالتالي يصبح الوضع مختلفًا تمامًا عما هو عليه الآن. سيدي الرئيس، سأضيف شيئًا، القانون الحالي يريد معالجة الأعراض لكنه لا يعالج السبب، ويضع اللوم على المستفيد بدون أن يقول إن من اتخذ القرارات كان في قراراته خلل ما، لم يتطرق إلى هذا حتى في مادة واحدة، وأنا أقول لماذا تم تعديل الجمع بين التقاعدين للنواب والشوريين والبلديين بينما المادة 22 تسمح بجمع التقاعد للإخوان الوزراء الذين نعزهم جميعًا ونقدرهم وهذا حقهم ولكن لِمَ هذا التمييز بين السلطات نفسها بحيث يحق لسلطة الجمع ولا يحق لسلطة أخرى؟ الدكتورة جهاد الفاضل تقول سنتقدم بتعديل، وأنا أول من سيتقدم وليست لدي مشكلة، ولكن يجب أن تكون هناك مساواة بين السلطات. أيضًا التعديل الذي جيء به لم يكن موجودًا أصلاً والمدني فيه لم يكن محميًا؛ لأنه بإمكان الهيئة أن تعدل كما تريد، ما قمتم بتعديله الآن لابد من موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه، العسكريون كانوا محميين من خلال المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، أيضًا هذا فيه محاباة للعسكريين مع احترامنا لهم، ونقول المطلوب منا دعمهم، ولكن عندما نقارنهم مع المدنيين نرى الخلل. سيدي الرئيس، الوضع يستدعي فعلاً مناقشة وطنية عامة لنصل إلى توافق وطني حول هذا الموضوع، لا أن نأخذ الموضوع بقرار من فوق وننزله على الناس، هذا لا يجوز. أوجه نقطة واحدة إلى معالي الوزير، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يجيز التراجع خلال التنظيم، إذا نظمت الحكومة بإمكانها الرجوع إلى نفس الوضع ولكن لا تخل بالامتيازات لأنه يعدّ تراجعًا وهو محرّم لأن هذه الامتيازات أصبحت حقًا مكتسبًا ولا تستطيع أن تتراجع عنها. لن أطيل ولكن أعتقد أنه من الظلم أن يصدر هذا القانون من دون أن يكون فيه تعديلات لإنصاف المتقاعدين وأصحاب المدخرات، ومن دون أن تكون هناك أي تبعات أخرى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء الكرام في لجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد كبير، والضغط الهائل الذي تحملته رئيسة اللجنة وجميع الإخوة أعضاء اللجنة الكرام. بكل التقدير والاحترام نحترم وجهات النظر المختلفة تجاه هذا القانون إلا أنني لم أكن أتمنى أن يأتي هذا المشروع إلى مجلس الشورى مرفوضًا من حيث المبدأ من الإخوة الكرام في الغرفة الأخرى، حيث إن هذا مشروع قانون وكلكم يعلم أن مشروع القانون بإمكان أي مجلس أن يعدل عليه كيفما شاء وهذا حق دستوري أصيل فلذلك كان من الأفضل ــ ومازلت أكرر ــ لو أنه تم التعديل عليه؛ لأن يد مجلس الشورى قد غلت في إجراء تعديلات جوهرية على هذا المشروع، حتى الإضافة التي أضافها الزملاء في لجنة الخدمات وإن كانت إضافة موفقة وقد خففت الضغط الهائل الذي وقع عليهم في اللجنة وعلى مجلس الشورى ككل، إلا أن هذا خاضع لسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه. الآن هناك اختلاف بين المجلسين وطالما أن هناك اختلافًا فلابد أن يُعرض على المجلس الوطني، وانعقاد المجلس الوطني خاضع لسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه. أيضًا الكل يحترم الهواجس والمخاوف التي أبداها المتقاعدون والمواطنون تجاه هذا القانون، وهذا حقهم، ونحن لا نستنكر ولا ننكر عليهم هذا الحق. أيضًا لا جدال أن هناك أسبابًا جوهرية دعت الحكومة إلى تقديم مثل هذا المشروع في هذا الوقت تحديدًا وبصفة الاستعجال، فمن المؤكد أن من الأسباب التي دعت الحكومة الموقرة هي ما شعرت به من الأخطار التي تحيق بالهيئة والتي تهدد سلامة المجتمع البحريني. أيضًا يجب أن نعترف أن هناك قصورًا من الجهات المختصة في الترويج وتوعية الناس بهذا المشروع وحقيقته. قبل فترة ــ وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها ــ في مشروع الضمان الصحي رأينا كيف أن الوزراة المختصة والمجلس الأعلى للصحة قاما بجهود جبارة وكبيرة للترويج والتوعية بفوائد المشروع إلا أن ذلك للأسف الشديد لم نلمسه ولم نلحظه مع مشروع التقاعد. ليس من المتصور أن تلجأ حكومة ــ أي حكومة على وجه الأرض ــ إلى تعمد الإضرار بمواطنيها، فكل الحكومات في الأزمات تجدها هي من تدير الأزمة وهي من تقوم بمساعدة المواطنين، وحكومة البحرين ليست استثناءً من هذه الحكومات. أيضًا السلطة التشريعية في البحرين في عنقها أمانة كبيرة وهو قسم عظيم، فالقسم هو احترام الدستور وقوانين الدولة وأول عبارة في بداية القسم «أقسم بالله أن أكون مخلصًا للوطن وللملك»، وبالتالي أعضاء السلطة التشريعية يضعون نصب أعينهم الإخلاص للوطن وللملك. وهذا الذي يدفع هذه السلطة سواء مررت هذا المشروع أو لم تمرره إلى النظر بعين المصلحة أولاً وأخيرًا، وكلكم على قدر كبير من الثقة والأمانة في اتخاذ القرار المناسب. مرة أخرى أكرر شكري وتقديري إلى الإخوة الزملاء في لجنة الخدمات على الإضافة الموفقة التي بعثت الطمأنينة في نفوس الكثير من الناس، وهي الإضافة التي لا يجوز فيها الانتقاص من المزايا التقاعدية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية الشكر موصول إلى رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل وجميع أعضاء لجنة الخدمات على موقفهم الذي ذكرت أنه موقف تتجلى فيه المسؤولية والوطنية، وفي الوقت ذاته أساند وأتوافق مع استدراكهم للتعديل الذي نعتبره جوهريًا، وليس كما أشار إليه اثنان من الأعضاء بأنه ملطف، فموافقة قرار مجلس الوزراء على ما قد يتخذه مجلس الإدارة من قرارات هو شرط وجوبي لنفاذ أي قرار متصل بعملهم وليس كما قيل في المداخلات. اليوم تفضل الأعضاء وذكروا تخوفات بخصوص هذا الموضوع، بالنسبة إلينا دائمًا التخوفات الشعبية هي أمر مشروع بلا جدل، تحترمه الدولة والسلطة التشريعية وأيضًا تعمل بموجبه السلطة التنفيذية باعتبار ــ كما ذكر الدكتور عبدالعزيز أبل ــ العهد المعني بالحقوق المدنية والسياسية، فلو رجعنا بالتاريخ فهو صادر عام 1966م واعتمدته الأمم المتحدة ولكنه دخل حيز النفاذ 1976م، في حين أن دستور مملكة البحرين 1973م كان من أهم الأمور التي نُص عليها في تنظيم حقوق وحريات الأفراد المادة 31 التي تنص على أنه لا يجوز الانتقاص من أي حقوق أو حريات تم النص عليها في هذا الدستور إلا بناء على قانون، وكلها خضعت للتنظيم القانوني، عقبها في ذلك عندما تحدث عن أول مادة تكلم فيها عن الصلاحيات المعطاة الخاصة بالملك في مادة نعتبرها دائمًا الضمانة، وشهد عليها منذ تولي الحكم في البحرين، دائمًا من يرأس هذه الدولة كان حاميًا للتطلعات الشعبية والإرادة الشعبية ولإيجاد التوازن، خاصة البند (ب) من المادة 33، ونحن دائمًا نقول الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها وهو الحامي الأمين، (ويا كثر ما كررنا) هذه الجملة في حوار التوافق الوطني كونها الجملة التي اتفق عليها كل من حضر هذا الحوار، المادة 33 في البند (ب) ــ وهي المهمة ــ تقول: « يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم»، وتبقى هذه ضمن المسؤوليات والصلاحيات المعطاة لجلالة الملك التي بموجبها شهدنا عددًا من التشريعات والتي اختلفنا حول مسألة دستورية نص من نصوصها أو دستورية مشروع متكامل كونه مارس الرقابة السابقة للاختصاص الدستوري بالإحالة إلى المحكمة الدستورية لكي يستنبط منها قرارًا ملزمًا بالنسبة له لإصدار أي تشريع، وهذه هي الضمانة الأولى والمهمة بعيدًا عن التشريع. اليوم عندما نتكلم عن جزئية ــ وسأرجع قليلاً إلى التاريخ ــ تتعلق بالمتعاقدين تحديدًا، فسنجد أن وزير عمل سابقًا في سنة 2005م أخذ بتوصيات رئيس مجلس الإدارة وأخبر الحكومة بوجوب زيادة نسبة الاشتراكات التقاعدية إلى 21% بزيادة 6%؛ لأن وضع الصناديق مستقبلاً في خطر، هذا أولاً. ثانيًا: عنوان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في المؤتمر الثالث المنعقد في مارس 2016م: «التأمينات الاجتماعية في البحرين: التحديات والحلول»، ذكر أولاً أن مجلس الإدارة يجب أن يتخذ الإجراءات لتمويل العجز، ومعنى هذا أنه يثق في مجلس الإدارة، لذلك طلب منه أن يتخذ إجراءات اللازمة ولم يطالب بإلغاء هذا المجلس. ثانيًا: طلب متابعة توصيات الخبير الاكتواري، وهو قطاع يمثل العمال في القطاع الأهلي، وهذا يعني أن تقرير الخبير الاكتواري له محل اعتبار، كما شرح الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ماذا يُقصد بالخبير الاكتواري، ومن ضمن أهم توصيات الخبير الاكتواري أنه يجب إصلاح نظام التقاعد في البلد، فهناك دول لجأت إلى خيارات عدة، فقد أخذت إما برفع سن التقاعد أو بخفضه أو باستبداله بنظام آخر أو رقابة من يدير أمور الصناديق أو غيرها من هذه الأمور. فيما يخص ما يوصم به مجلس الشورى من قرب بعض الأعضاء من الغرفة المجاورة أو الكتّاب أو المواطنين، فلا توجد سلطة تشريعية عمياء مثل القانون، فهي تسمع وتحترم ما تراه ولكن تحكمنا مصلحتان: ومنها مصلحة المواطن وهي محل اعتبار ليس فقط لدى أفراد السلطة التشريعية بل تتشارك فيها الدولة والحكومة وأعضاء السلطة التشريعية، فلا توجد سلطة تفوق سلطة أخرى في قبولها على المواطن، وتاريخ الحكومة واضح في هذا الشأن، وكما تفضل أحد الإخوة الأعضاء هل مر على تاريخ البحرين أن خفضت الرواتب أو تأخر صرف الرواتب؟! بالعكس لو رجعنا إلى النظام لوجدنا أن المشمولين بنظام الاستفادة من قانون التأمينات الاجتماعية في الاقتراحات بقوانين لوجدنا أننا تشاطرنا وتشاركنا فيها مع الإخوة في مجلس النواب بمد مظلة المستفيدين بحيث لا تأول الأموال إلى الصندوق وبخاصة في حالة الوفاة، وأن يستفيد منها بعض الأفراد كما قررنا. صحفية أخبار الخليج ذكرت في عددها الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013م: «الشورى يوافق منتصرًا للمتقاعدين بزيادة 7%»، هذه الأخبار ــ كما كانت ــ تفرحنا في حينها كوننا أدينا دورنا ولم نتوافق ووافقنا على زيادات، فنحن نرفض ما نراه واجب الرفض ونقبل ما نراه واجب القبول، فليس المقصد هو الزيادة المباشرة أو الخفض المباشر، فهل الزيادة هي زيادة مباشرة كان يملكها المجلس؟ وهل عندما يقرر المجلس خفض أو زيادة النسبة ينفذ ذلك؟! لا، فهل الزيادة أو الخفض هي زيادة أو خفض مباشر؟! وهل قرار المجلس بالخفض أو الزيادة له أثر مباشر؟ لا، ففي البداية يعرض القرار على الوزير المختص، والوزير المختص يملك حق الاعتراض بأن يرجعه إليهم لمراجعة توصياته، وإن لم يقبلها يرجعها مرة أخرى ويرفعها إلى مجلس الوزراء، ثم يخضع هذا التعديل بعد الموافقة عليه للرقابة، فلا يتكلم أحد اليوم عن فئة المتقاعدين في البلد وفي باله استهداف مكتسبات هذا المواطن، وبخاصة أن هذا القانون لن يسري بأثر رجعي، كما توجد في لجنة التحقيق النيابي مضابط هم مسؤولون عنها، فالحكومة عندما حضرت الجلسات أفادت في المضابط الرسمية أنه لن تمس مكتسبات المواطن التقاعدية، فأين دور وسائل الرقابة في حالة مخالفة الحكومة مثل هذه التعهدات المكتوبة؟! ثالثًا: لماذا نعيب دائمًا على الحكومة أنها جاءت بمشروع القانون بصفة الاستعجال؟ وكما تفضل بعض الإخوة النواب السابقين والآن بعضهم أعضاء في مجلس الشورى أن المشكلة أزلية منذ أن كنا في مجلس النواب حتى اليوم، نحن أيضًا تقاعسنا عن دورنا التشريعي في تعديل أنظمة التقاعد، قد نحمّل أيضًا الإخوة في مجلس النواب أكثر كون قانون التقاعد ذا طبيعة مالية واقتصادية ــ ولا أحد يقول خلاف ذلك ــ فهناك شركتان هما شركة أصول وأملاك تديران التطوير العقاري والمحافظ الاستثمارية، منذ ذلك الوقت حتى الآن كم لجنة تحقيق أنشئت؟! وهل هذه الصناديق فاشلة؟ نعم فاشلة بدليل أن القيمة السوقية لتلك العقارات أو الاستثمارات تتكبدها خسائر كبيرة اليوم، أين ذهب المستثمرون؟! فالرقابة مطلوبة من السلطة التشريعية في الوقت ذاته. معالي وزير المالية يحضر اجتماعات لجان التحقيق ويبيّن لهم بعض الأمور، كما أن هناك ديوان الرقابة المالية وللأسف أننا دائمًا نوجد لجانًا تدرس ما توصلت إليه من نتائج، في حين أن القانون واضح، فهذه نتائج ثابتة وواضحة بموجب القانون. الموضوع الذي أقلق البعض بشأن مسألة عدم جواز الجمع بين معاشين تقاعديين، في الحقيقة أن هذين النصين هما اللذان حركا بعض الوسائل ضد هذا القانون، أقول لابد أن يحظر الجمع بين معاشين تقاعديين، ولابد أن توقف مسألة استنزاف الصناديق من مكافآت وأجور وتقاعد قد تعادل قيمها رواتب أربعة مواطنين على رأس الخدمة في الوظائف، فنحن لا نريد مس تقاعد المواطنين، وإذا وُجد أن هناك من مُسّ تقاعده بشكل مباشر وشخصي وتأثر من مسألة حظر الجمع بين أكثر من مكافأة فقد حصر عددهم ووجد أن يقبل الآلاف بل ويزاحم الأجور البسيطة في المعاش التقاعدي! فكما تحتم عليك مسؤوليتك الوطنية أن تقلق على المتقاعدين الذين يتفق الجميع على ألا تمس مكتسباتهم ويزاد بحسب الزيادة السنوية ويعيش بالمعيشة نفسها التي نص عليها الدستور فلا تزاحمهم بالأخذ من هنا وهناك، هذان النصان لم يتكلم أحد عنهما، وهما أساسيان في الموضوع، عندما يأتي أحد الكتّاب ويقول إن دولة أوروبية لم تعطِ الحكومة حق تعديل هذه الاشتراكات بل هي في يد البرلمان! من النزاهة والأمانة الصحفية أن يكتب أيضًا أن هذه الدولة الأوروبية في الوقت الذي وافق فيه البرلمان على زيادة سن التقاعد كانت تجري احتجاجات وشلت هذه الاحتجاجات البلد، انتقاص المعلومات هذا هو الخطأ. الموقف الذي تمسكوا به عندما كانوا في مواقف صنع القرار وكان يقلقهم موضوع الصندوق يجب أن يستمر الآن ولا يتغير الآن لغرض ما في أنفسهم! هذه الأمور نقولها ونكشفها، القانون سيمرر اليوم ليس لأننا سلطة سنمرر هذا القانون بل سيمرر ــ وليس الأمر تحديًا لتطلعات شعب أو تحديًا لمصالح شعب، فلم نسلك في هذا المجلس هذا المسلك مطلقًا ــ لأننا لم نرَ فيه أمرًا نخشى على أنفسنا منه، ولا ننتظر شيئًا مقابل ذلك بل نرى مصلحة يشهدها لنا التاريخ أننا حمينا الصندوق؛ لأن في كل بيت متقاعد أو سيتقاعد قريبًا. اليوم عندما قرأنا أن صندوق احتياطي الأجيال قد حقق أرباحًا فرحنا لذلك، فكنا نتمنى لو أن هذه الخطوة قد أُخذت منذ بداية هذا الفصل التشريعي على أقل تقدير، فلابد من الجلوس فعلاً مع الحكومة لاسيما أن هذا المجلس لا يشكل الجهاز الحكومي فقط، فثلاثة من أعضائه من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وثلاثة آخرون تعينهم نقابات عمال البحرين، ونأمل أن يكون بين الاتحادين الموجودين اتفاق بشأن هذا الموضوع، نحن نحتاج إلى أن توضع خطة، ففي الفصل التشريعي الجديد هناك برنامج عمل الحكومة وسيقوم الإخوة بمسؤولياتهم منذ اليوم، وحبذا لو يكون هناك اشتراك بين الحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الجانب، بحيث تضع على الطاولة جميع التشريعات المتعلقة بأنظمة التقاعد والتأمينات ونتدارس المخاطر التي تمس الصندوق، وأيضًا إعادة النظر في شركات أصول وممتلكات وطريقة العمل فيهما، وفي المقابل هناك صندوق تم الحديث عنه بشأن الاستثمار النفطي وعوائده، فلو دخلنا في اتحاد معهم من خلال صندوق التقاعد، فمن الممكن أن تكون هناك أمور علاجية بعيدًا عن المكتسبات التقاعدية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أشارك زملائي الرأي، فنحن أمام قانون ــ كل عضو في المجلس اليوم ليس في الوضع السهل ـــ يمس الأمن الاجتماعي للمواطن، ومهما اتخذ من قرار سواء إيجابًا أو سلبًا بالموافقة أو بالرفض ليس بالسهل، فلو رفضنا لم يكن سهلاً ولو قبلنا فلن يكون سهلاً أيضًا. في هذا القانون بالذات أحمّل الحكومة والجهات المختصة مسؤولية ما حصل في الشارع، من هواجس ومخاوف، فلم تكن هناك توعية وتوضيح وتفسير ومن الطبيعي في هذا الوضع أن تتقاذف الناس التفسيرات المختلفة غير الصحيحة. المواطنون يفكرون أنهم لن يستلموا رواتب تقاعدية، ويفكرون أن الرواتب التقاعدية والمكافآت سوف تنقص وكذلك الامتيازات، رغم أن جلالة الملك في بداية كل دور تشريعي يؤكد أن مكتسبات المواطن لن تمس، والخطب السامية لجلالة الملك هي خارطة الطريق لعملنا باعتبارنا سلطة تشريعية، ونحن متأكدون أنه مهما كان قرار المجلس اليوم فالقرار سيكون في يدِ أمينة، وهو جلالة الملك الذي لن يقبل أن تمس مستحقات المواطن أو الإضرار به. بخصوص ما أثير من وجود شبهة دستورية فهناك اختلاف بين المجلسين: مجلسنا يقول لا توجد شبهة دستورية ومجلس النواب يقول إن هناك شبهة دستورية، ونؤكد أن جلالة الملك لن يصدق على أي قانون ولن يصدر أي مرسوم قبل التأكد من سلامته الدستورية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يؤسفنا ما وصل إليه حال الصندوق اليوم، لو رجعنا إلى التاريخ فصندوق التقاعد البحريني من أقدم الصناديق الاجتماعية في المنطقة كلها، ومن المفترض ألا نصل اليوم إلى هذه المرحلة من العجز بحسب ما ذكر الخبير الاكتوراي، ومن المفترض بعد هذه السنوات أننا وصلنا إلى الخبرة في كيفية إدارة هذا الصندوق، بل نكون نموذجًا يحتذى به في إدارة هذا الصندوق، ومن يرجع إلى التاريخ فسيرى أن صندوق الضمان البحريني من أقدم هذه الصناديق، ولكن نكرر أسفنا، ولا نعلم هل هذا نتيجة سوء الإدارة والتخطيط؟! حيث إننا أقررنا قوانين وخصوصًا بالنسبة إلى الجمع بين تقاعدين وغير ذلك، والآن أثبتت التجربة فشل هذه التشريعات، وهذا معناه أنه لا توجد رؤية أساسًا للصندوق منذ البداية وقبل إقرار هذه القوانين. أعتقد أن هذا القانون ليس هو الحل لمشكلة الصندوق، هو قد يكون جزءًا من الحل، ولكننا نحمل الحكومة والجهات المختصة مسؤولية إيجاد حلول جذرية، لا نريد في يوم من الأيام أن نتفاجأ بأن الصندوق قد أفلس أو أنه تم المساس بمستحقات أو مكتسبات المواطن. أرجع إلى موضوع التوعية، توعية المواطن، وتوعية الشارع بأهمية هذا القانون، ما هو هذا القانون؟ كل اللغط الذي حدث في الشارع هو حول كيف نمنح إدارة الهيئة صلاحيات وهي السبب في ما آل إليه الصندوق من عجوزات؟ هذا تخوف الشارع، والشارع لم يتكلم عن مسألة الجمع بين تقاعدين، وهو الموضوع الذي سيطبق على أعضاء السلطة التشريعية من شوريين ونواب وأعضاء المجالس البلدية، وعندما توافق السلطة التشريعية فهذا دليل على أن موافقتها جاءت خوفًا وحرصًا على الصندوق واستمراره ولا ترى مصالحها فقط. لو كانت هناك توعية بالفعل لكانت الجهة المختصة قالت إن مجلس إدارة الصندوق لن يصدر قرارات مصيرية ولن يستحوذ بالقرارات هو سيرفع توصيات بحسب نص المادة، حيث تقول المادة الثامنة في الفقرة (ب): «يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية جميع التوصيات والقرارات»، أي التوصيات والقرارات سترفع إلى معالي وزير المالية، قد يتوافق مع هذه القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 6 وهي تحديد نسبة اشتراكات التقاعد وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب وتحديد المدة المؤهلة وغيرها من البنود التي تمت إضافتها، فهي ترفع إلى معالي وزير المالية وبدوره قد يتوافق أو لا يتوافق إذا ارتأى أن هذا ضد سياسة الدولة أو أن فيه مساسًا بالأوضاع المالية للهيئة، ومن ثم يعرض هذه التوصيات والقرارات على مجلس الوزراء، هذه هي حقيقة القانون، وليس إدارة الهيئة هي من سيتخذ القرارات. سأختم كلامي بأسئلة أود توجيهها إلى معالي وزير المالية، وأتمنى الإجابة عنها بكل صراحة ووضوح، لأن الإجابة ستؤثر على قراري اليوم بالموافقة أو الرفض وكذلك بالنسبة إلى الأعضاء لأننا نريد ضمانات أيضًا تثبت في مضبطة الجلسة، ضمانات من الحكومة ووزير المالية والجهات المختصة القائمة على الصندوق. استمعت لتصريح من إدارة الهيئة وأعتقد أنه التصريح الوحيد، ولو كانوا قد أدلوا به قبل عرض المشروع على مجلس النواب لما حصل هذا اللغط في الشارع، ولكن بعد حصول اللغط تم التصريح بأن هذا القانون لن يتم تنفيذه بأثر رجعي ولن يمس الحقوق المكتسبة للمواطن، وهذا أفسره بأن الأشخاص الذين يجمعون بين راتبين تقاعديين سيستمر وضعهم ولن يمس، أريد توضيح من معالي وزير المالية بهذا الخصوص، كيف هو وضع من استقرت أوضاعهم؟ على سبيل المثال: عضو مجلس شورى انتهت فترة عضويته وفي السابق كان موظفًا حكوميًا وكان يستلم راتبًا عن وظيفته في الحكومة والآن يستلم راتبًا عن تقاعده من مجلس الشورى أو مجلس النواب، هل سيمس هذا الوضع أم سيستمر في استلام الراتبين؟ بخصوص الأشخاص الذين لم تستقر أوضاعهم، على سبيل المثال: لدينا في أحد المجلسين أعضاء كانوا في الحكومة، يستلمون رواتب تقاعدية من الحكومة، وفي الوقت نفسه يدفع لصندوق التقاعد الخاص بالسلطة التشريعية، لو طبق القانون فإنه ــ بحسب اعتقادي ــ سيستلم راتبًا واحدًا، أريد توضيحًا من الحكومة، بالنسبة إلى الاشتراكات التي دفعت الآن، هل سيتم استرجاعها؟ أرى أنه من الطبيعي أن يتم استرجاعها. السؤال الآخر: هل سيستلم الراتب الأعلى؟ على سبيل المثال: لو كان الراتب التقاعدي للعضو في مجلس الشورى أو مجلس النواب هو الأعلى وراتبه عندما كان في الحكومة هو الأدنى، كيف سيكون وضعه؟ هل سيستلم الراتب الأعلى أم الراتب الأدنى؟ وكيف سيكون استرجاع المبالغ؟ بخصوص بعض الحالات المستثناة، هناك حالات مستثناة بالنسبة إلى صندوق التقاعد، ومن ضمن الاستثناءات «أن تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق، ويجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين، ويجمع الزوج العاجز عن الكسب...»، بالنسبة إلى هذه الحالات، مع تطبيق هذا القانون، هل سيسري عليهم هذا أم المقصود بهذا القانون هو أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية فقط؟ هذا السؤال أريد إجابة من الحكومة عنه لأن هناك تخوفًا في الشارع، وهناك من يقول: هل هذا الموضوع سيشملني أنا؟ لو كنت موظفة في الحكومة واستلم راتبًا وزوجي توفي، هل سأستلم راتبين أم سيطبق علي هذا القانون وأستلم راتبًا واحدًا؟ هذا سؤال جدير أن نستعلم عنه ونحتاج إلى توضيح من الحكومة بشأنه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الخدمات على إعداد تقريرها هذا المتضمن التعديل في الوقت المطلوب. مشروع قانون التقاعد يعطي صناديق التقاعد خمس صلاحيات مطلقة. حذف مشروع القانون الجديد بندًا مهمًا، حيث ينص القانون الحالي على الآتي: «في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون»، هذا وجه الاختلاف ، لا يمكن أن يكون القاضي والجلاد شخصًا واحدًا. نحن أعضاء مجلس الشورى لنا الشرف أن نكون معينين من قبل جلالة الملك الله حفظه ورعاه حافظ مكتسبات المواطن، نعتبر أنفسنا مستشارين لما لنا من خبرات مهنية في عدة مجالات، وعليه يجب أن نقدم النصيحة الصحيحة التي يمليها علينا ضميرنا ووطنيتنا. عضو مجلس الشورى الذي يمثل الشعب بأسره تهمه مصلحة الوطن والمواطن والمحافظة على الاستقرار الأمني و تنمية الاقتصاد الوطني؛ لذلك لا أرتضي التفريط في حقوق التقاعد حيث تمس المواطن البحريني وأسرته ومعيشته بشكل مباشر جدًا. إلا أنه يجب أن نبين الوضع المالي لصناديق التقاعد، هي في حالة إعسار مالي صعب، حيث إن العجز الاكتواري الافتراضي في نهاية ٢٠١٦م يقدر بمبلغ قدره ١٤ مليار دينار، مقابل المتوفر ماليًا في الخزينة البالغ قدره 3.8 مليارات دينار بحريني. إذن الفرق ماليًا شاسع وليست هناك بوادر حل لهذه الأزمة في الظروف الحالية نتيجة تزايد الدين العام وفوائده. رغم أن الخيار أمامنا صعب، فإنه من الأنسب في ظل هذه الظروف الموافقة على تعديل المشروع بالطريقة المطروحة أمامنا، على أن يحفظ حقوق المواطنين المتقاعدين، حيث يمنع التعديل الجديد لقانون الهيئة العامة التأمين الاجتماعي إجراء أي تعديل في المزايا والحقوق التقاعدية إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما هو سارٍ مع ديوان الخدمة المدنية، حيث عرفنا عن سمو الأمير الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرصه الشديد على المحافظة على حقوق المواطنين، فما بالك بالمتقاعدين. أناشد القيادة لأجل حماية الصناديق التقاعدية من الضرر البدء في وضع استراتيجية لإصلاح الجهاز الإداري و المالي والاستثماري للهيئة والشركات التابعة لها. وأنتهز هذه الفرصة و أكرر النصيحة بزيادة عدد أعضاء المجلس بتعيين خبراء من القطاع الخاص من المصارف والمؤسسات المالية، بحيث يبحثون فوائد استثماراتها و رفع نسب الدخل الضئيلة حاليًا مع عدم المخاطرة بأموال المتقاعدين. آخذين في الحسبان، إن شاء الله، أن تتحسن الظروف المالية بعد تحقق موارد اكتشافات النفط والغاز الطبيعي الموعود في المستقبل القريب، وبهذا يمكن ماليًا تضييق فجوة العجز الاكتواري تدريجيًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون يمس معظم البحرينيين وبشكل خاص الموظف البحريني، والحقيقة إنه قبل إحالة مشروع القانون إلى المجلس كان يفترض أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتوضيح وتفسير هذا القانون، وتنظيم مؤتمر صحفي تدعو فيه الصحافة والإعلام لتوضيح هذه التعديلات، حتى يكون المواطن على بينه بما سيحدث له وسيمسه، ولكن مع الأسف لم يحدث هذا الشيء وتركوا الساحة للقيل والقال، وانتشرت الإشاعات، وأصبح الكل خائفًا على وضعه. أحد الإخوة سألني: عمري 59 سنة، ولديَّ خدمة 35 سنة في الحكومة، وبقي لي للتقاعد في حدود سنة أو ستة شهور، فهل هذه التعديلات ستطبق علي؟ هل سأخسر المزايا الموجودة التي حصل عليها من سبقني إلى التقاعد؟ وقس على ذلك الكثير من الحالات المشابهة. الأمر الثاني يخص التفويض، التشريع حق أصيل للسلطة التشريعية، بما في ذلك مجلس الشورى ومجلس النواب، ويجوز أن تفوض السلطة التشريعية في حالة الضرورة بعض صلاحياتها للسلطة التنفيذية، وسؤالي: في حالة رفض أحد المجلسين منح هذا التفويض للسلطة التنفيذية، فهل يعني ذلك أن التفويض يشمل موافقة المجلسين عليه؟ وبالتالي فإن إجراءات التفويض صحيحة، والإجراءات التي ستتم لاحقًا سليمة، هل موافقة مجلس الشورى اليوم على مشروع القانون يعني ضمنًا موافقة مجلس النواب على التفويض؟ هذا ما أردت الحصول على جواب بشأنه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أكون واضحًا جدًا، فبالنسبة لي أتكلم عن نفسي، أنا صريح دائمًا في مواقفي وواضح في أطروحاتي وفقًا لقناعاتي الشخصية، وأنا أحترم آراء الإخوة كلها، سواء الموافقون على مشروع القانون أو الرافضون له. وفي كل مسألة وطنية مهمة هناك اختلاف، ولكن ما نحن مصرون عليه هو أننا مع هذه القيادة الكريمة ومع جلالة الملك ومع سمو رئيس الوزراء ومع سمو ولي العهد، ومع هذا الوطن في سرائه وضرائه، وتلقينا الكثير من الآلام والأوجاع في هذا الوطن، وخصوصًا أن هناك بعضًا ممن وقفوا مواقف كبيرة وكريمة من أجل هذا الوطن، وليس هنالك منة، ولكن ما تُمليها علينا ثقافتنا وقراءتنا للواقع، تحملنا الآلام والأوجاع، وتحملنا صورًا مختلفة من التشويه المتعمد والحزبي وما إلى ذلك، وبقي موقفنا واضحًا. مسألة الاجتهاد مسألة واضحة، وأهم نقطة في قضية الاجتهاد في أي موقف وطني أو في أي موقف يمس الشارع أو يمس المجتمع أو يمس الدولة هي أن يكون ضميرك هو من أملى عليك، وقناعتك الشخصية، وأنا أعتقد أن كل الإخوة مواقفهم مرحب بها، وهذا ما يختاره الإنسان، وهذه هي الحرية التي تعلمناها في ظل مشروع جلالة الملك حفظه الله. بالنسبة إليّ ــ كقناعة شخصية ــ لست مع هذا القانون، وذلك لعدة أسباب أطرحها بكل وضوح: أولاً: البعض يتكلم عن أن الـ social media أخافت الناس، ربما، ولكن الذي أخاف الناس هو تاريخ مجلس إدارة الهيئة، فهو تاريخ طويل من الإخفاقات في استثمار أموال الناس، من أوقف المجلس وسأله سؤالاً مفاده كيف حصل ما حصل؟ هناك عجز اكتواري وما زالت الراية مرفوعة منذ 2002م، فمن سأل مجلس الإدارة عن ذلك؟ إضافة إلى ذلك أن ديوان الرقابة المالية والإدارية في كل سنة يقرع جرس الإنذار بأن هناك أزمة كبيرة في الاستثمارات، وهناك أزمة هنا وهناك بسبب مجلس الإدارة، لذلك لا يمكنني اليوم تفويض مجلس الإدارة، هذا أولا. ثانيًا: المسألة الأساسية هي أن هذا هو ما أخاف المجتمع البحريني، طبعًا ليس كل القانون سلبيًا، فهناك بعض الأمور مثل عدم دمج الراتبين أو المكافأة وما شابه ذلك، فهذا شيء جيد، وأنا أغبط إخواننا في مجلس الشورى عندما يقفون مثل هذا الموقف ضد هذه المادة، ولكنني أقول حقيقة إننا في سلطة تشريعية لا يمكن أن ننتقص من سلطتنا التشريعية ونعطيها للسلطة التنفيذية مع إيماننا بمواقف كريمة وكبيرة لتاريخ السلطة التنفيذية، ولكن لا توجد سلطة تشريعية في كل العالم تنتقص من صلاحياتها وتعطيها الطرف الآخر. إضافة إلى ذلك، هناك مشكلة كبيرة لابد من طرحها، وهي أن قانون بهذا الثقل وبهذه الحساسية يُؤتى بطريقة نصورها وكأنها إنزال (بالباراشوت) علينا، وعلينا أن نقرر بصفة الاستعجال! مسألة التوقيت مسألة دقيقة ومهمة جدًا في تاريخ المجتمعات وفي تاريخ السياسات، فمتى تُوقت إنزال هذا مشروع القانون، هذا أولاً. ثانيًا: لابد من تهيئة الشارع لذلك، فإذا كانت لدينا نحن في السلطة التشريعية حالة من الإرباك وهذا واضح جدًا، فهناك ما لا نقرأه جيدًا وذلك بسبب الاستعجال، لا إشكال في ذلك ولكن سلمونا إياه بطريقة صحيحة وخلال فترة طويلة بحيث نتدارسه، فربما هناك خيارات أفضل، ليست لصالحنا فقط، وإنما لصالح المجتمع ولصالح السلطة ولمملكة البحرين، أما أن تتم إحالته بهذه الطريقة فأعتقد أن ذلك ليس موفقًا. إضافة إلى ذلك، أين وزارة الإعلام؟! وزارة الإعلام يجب أن تأخذ دورًا واضحًا لتوضيح هذا الأمر للمجتمع وللناس، لأنك إذا تركت الساحة بهذه الطريقة فسيأتي من يُملئ الناس بطريقة وبأخرى بتصورٍ خاطئ، ثم ستجد تعبئة جماهيرية في هذا الاتجاه. على الرغم من احترامي للجنة التي تعرضت فعلاً إلى هجمات ولكنها تريد أن تقول موقفها، ونحن حقيقة نشكر اللجنة ورئيستها على ما قاموا به، ولكنني أرى ــ من واقع التغيير ــ أنكم ما زلت تأخذون صلاحية من السلطة التشريعية وتمنحونها للسلطة التنفيذية، إذن أنت دخلت من الباب لتخرج من الشباك، هذه الحقيقة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لن أتكلم من مخيلتي إنما سوف أسرد لكم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تم إصداره في ديسمبر 2017م، أي قبل 6 أشهر فقط. جاءت نتائج لجنة التحقيق البرلمانية في الصناديق التقاعدية أن صندوق تقاعد موظفي القطاع العام على شفى الدخول في مرحلة العجز الحقيقي في عام 2018م، حيث إن من المتوقع أن يكون إجمالي إيرادات الصندوق أقل من إجمالي مصروفاته، وقالت اللجنة إن الصندوق دخل في المرحلة الأولى من العجز في عام 2009م، وهي المرحلة التي كانت فيها عائدات الاشتراكات الشهرية لا تغطي مصروفات الصندوق، إلا أنه سيدخل بعد أيام في مرحلة جديدة وهي أن إجمالي الإيرادات بما في ذلك عوائد الاستثمار لا تغطي مصروفات الصندوق. وذكرت اللجنة كذلك أن سبب العجز في المرحلة الأولى يرجع إلى أن معدل نمو الاشتراكات، الذي يقدر بـ 3.3% في 2014م، أما في سنة 2015م فقد وصل إلى 11.9%، في المقابل كان معدل نمو المستحقات التقاعدية في حدود 13.3% في 2014م، ووصل إلى 15.8% في سنة 2015م. أما إذا تمت إضافة عوائد الاستثمار فإن صندوق التقاعد للقطاع العام كان يحقق فائضًا ولكن بمعدل تناقصي. كما أوضح التقرير أن الوضع الاكتواري للصناديق التقاعدية في تدهور وذلك بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ أشار إلى وجود عجز في صندوق القطاع العام المدني، وذلك نتيجة زيادة الالتزامات المالية المستقبلية للصندوقين على صافي أصولهما، وهذا العجز في زيادة مضطردة من سنة إلى أخرى. وبيّن كذلك أن العجز ارتفع من سنة 2009م إلى سنة 2013م بمعدل 4.9 مليار إلى 6.7 مليار، أي بنسبة 37%، وأن صندوق القطاع العام المدني في المرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، وبحسب تقديرات الخبير الاكتواري فقد وصل في 2018م إلى 11 مليار، أي أن العجز في الصندوق وصل اليوم إلى 11 مليار. هذا الكلام منقول كله من التقرير، وليس مني أنا شخصيًا، ومجلس النواب أفادنا في ذلك. أتمنى على المواطن البحريني ألا يفتح أذنه للكلام الذي يُقلقه ويسبب له الأرق، طبعًا نحن لا نلومه في ذلك لأن هذا رزقه ورزق أبنائه وأحفاده. المواطن لا يفكر في القانون بشكله، لأنه يظن أنه سوف يتم هضم حقه أو أن ينتقص من حقه. تأكدوا يا مواطنو مملكة البحرين أننا جميعًا في مركب واحد، ما يمسكم سيمسنا أيضًا، وسيمس أبناءنا وأزواجنا وأحفادنا، ولن يمسك أنت فقط. فلتكن قصة النبي يوسف عليه السلام عبرة لنا، فالنبي يوسف عليه السلام نتيجة للادخار والمحافظة على محصول القمح في سنوات الرخاء تحسبًا لسنوات الشدة، وألا يستهلكوا إلا القليل الضروري لطعامهم فقط، ثم بشرهم بعد هذه السنوات الصعبة بسنة يأتيهم فيها المطر والرخاء ويعصرون فيها الثمار والعنب والزيتون، وبإذن الله الواحد الأحد لن ترضى قيادتنا بأي ضرر للمواطنين، وسنوات الرخاء قادمة. وبحسب ما أكد لي معالي الوزير أن مكافأة نهاية الخدمة موجودة، وأكد أنها لن تُمس ولن يُفاجأ المواطن بتنفيذ قرارات هذا القانون إذا تم إصداره، وسوف يكون هناك متسع من الوقت للمواطنين لتعديل أوضاعهم لحين إصدار القرارات التنفيذية، فهذا القانون جاء لتعديل بعض التجاوزات والأخطاء التي أدت إلى العجز الحالي أحدها التعاقد مع بعض المتقاعدين واستلام راتبين بدلاً من راتب تقاعدي، هذا ما سيمس المواطن البسيط ولن يمسنا نحن، فعندما تستلم راتبين فأنت تأخذ مكان مواطن آخر عاطل عن العمل، ونحن نجلس في مكاننا نستلم راتبًا تقاعديًا بالإضافة إلى راتب آخر. أنا أتكلم عن نفسي شخصيًا حتى يحس المواطن بأن الضرر سيقع عليّ أكثر منه، ولكنني أعطي الفرصة لشخص عاطل عن العمل في أن يبحث عن عمل ويحصل على وظيفة بدل أن يأخذ شخص آخر راتبًا تقاعديًا وكذلك مكافأة. تأكد أيها المواطن أن من يشحنكم هو الشخص الذي له مصلحة في عدم إصدار هذا القانون لمصلحته الشخصية، ومن المهم حتى ألا يعاني أولادنا وأحفادنا وألا يتضرروا، وحتى نضمن حقهم لابد من الموافقة على هذا القانون. أتطلع من الحكومة الكريمة ممثلة في معالي وزير المالية أن يخرج للإعلام ويطمئن الناس ويقوم بتوعيتهم، وألا يترك المجال للأبواق الكذابة والأبواق المفتوحة للكلام وشحن المواطن، لأن ذلك في النهاية يمس كل الشرائح في المجتمع. أختم قولي بآية من الذكر الحكيم وهي الآية رقم 51 من سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. معالي الرئيس، حقيقة أنا لا ألوم الناس ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة سوسن تقوي ــ في أنهم تُركوا في (حيص بيص) بلا بيانات. لدينا بيانات، وأنا لدي من المعلومات ما يبعث على الطمأنينة، ولكنها غير رسمية، فلا نستطيع التصريح بها كونها غير رسمية وقد تتغير، وإن كانت البيانات مطمئنة حقًا، ولكنني وجدت حالة هلع الناس في وصف الآية 266 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾، فالجنة يعيشها الإنسان ويتفاءل بها، ثم يكبر ويكثر الأبناء وفجأة يهدد فيها، رغم أننا قلنا إن التطمينات موجودة ولكنها ليست مؤكدة، ولم تعلن أو يصرح بها؛ لذلك لا نلوم الناس، وكيف نلومهم؟ وكيف لا نراعيهم؟ ليس علينا من المتصيدين الذين ينتقدون على أية حال، لكن لابد من مراعاة شعور الناس. تخويف الناس وتهديدهم في أرزاقهم لا يجوز، بل يجب أن تطمئنهم ثم تأخذ منهم ما تشاء، أي يجب طمأنتهم بأنك لن تلمس حقوقهم وسيقفون معك. سيدي الرئيس، نحن كما ذكر الإخوة والله لا نجامل في ذلك، ولكننا كلنا ثقة في قيادتنا وفي الحكومة ورئيس الحكومة بأنهم لا يقبلون المساس والمضرة بحقوق المواطن، وإذا اجتهدوا فإن ذلك من أجل مصلحة المواطن، هذا لا نشك فيه. لكن أولاً: لماذا نوضع في مثل هذا الوضع الحرج جدًا؟ فكما سبقني الأخ (بوعلي) سنة 2003م بُين هذا الوضع وبُينت أهمية مراجعته وتعديله وشُكلت من أجل ذلك لجنة لدراسة وضع الصندوق وتطويره، هذه اللجنة إلى اليوم استغرقت 15 سنة ويراد منا في المجلس مناقشته خلال 15 يومًا! أي كل سنة بيوم واحد، نأتي بقرار وندرسه ونبحثه في 15 يومًا، والمشكلة أن اللجنة لم تنتهِ منه في 15 سنة! ثانيًا: لا شك أن الدستور واضح وما تزال عندي إشكالية دستورية، ينص الدستور في المادة 119 على أن «ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة» أي أن هذه الأمور بقانون، هذا هو الأصل، والاستثناء أن يفوض المجلس. المادة 32 تنص على: «أ. يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات» يحدد الموضوع وتحدد الفترة حتى تعرف النتيجة، أما شيك مفتوح فهذا يخالف الدستور؛ لأن الدستور ينص على تحديد المدة إذا أردت أن تفوض، أنا لم أرَ مدة لهذا الأمر. ثالثًا: حقيقة اقتراح تعديل مجلس الشورى لا يزيدنا إلا تقديرًا واحترامًا لكم أيها الإخوة والأخوات، فأنتم أهل مسؤولية وخبرة وقلوبكم على الناس، وأعرف أناس في المجلس حتى الآن لم تنم حاملة هم هذا القانون. أقول لماذا هذا التغرير أو محاولة لضبط وضع الهيئة؟ هيئة ــ كما ذكر أيضًا قبل قليل الأخ سيد ضياء الموسوي ــ أثبتت عجزها عن القيام بالدور المطلوب منها، لكن أن نعطي الصلاحية الآن لمجلس الوزراء، وكلنا لمجلس الوزراء، لكن أليس مجلس الوزراء سيرجع إلى الهيئة نفسها؟ وسيأخذ اقتراحاتها؟ أليست هي المتخصصة؟ إذن الشيء نفسه. هذه الهيئة نفسها عندما كانت ستقرر فهل ستقرر من عندها أم أنها سترجع إلى الوزير والوزير يمثل مجلس الوزراء؟ في الحقيقة الآن عندما شرحوا لي رأيت أن الموضوع فيه ضمانة طيبة جدًا ولكن بعد التفكير أقول هو هو، ستكون اللجنة هي المصدر للمعلومات، كذلك الأخت أم أحمد شرحت لنا عن مجلس الإدارة، اثنان متخصصان لصندوق فيه مليارات! لا أريد أن أذكر أسماء، عينوا لنا جهابذة من مديري البنوك الذين يحصلون 40 أو 50 أو 60 مليونًا أرباحًا كل سنة، ليساهموا في البلد، عينوا مجلسًا استثماريًا على مستوى عالٍ، وهذا أكبر صناديق البلد ومستقبل المواطنين، مع احترامنا لمن يدافعون عن حقوق موظفي الصحة وجنودنا البواسل وموظفي الكهرباء والعمال، لكننا نريد أناسًا تنمي وتحافظ على المال. اثنان فقط! هذا دليل على أن التعديل ليس جذريًا. القضية هل المعلومات جاءتنا في مارس أو إبريل حتى تأتينا بهذه الصفة وخلال 15 يومًا قبل نهاية الدور. كل تقرير لديوان الرقابة المالية فيه هذا الإنذار، آخره تقرير 2016 - 2017م جاء فيه في 31 ديسمبر 2015م أننا سنكون في خطر، إذن هذه المعلومات كانت موجودة في كل التقارير، لماذا لم يتحركوا؟ المشكلة ليست في القانون، نحن على ثقة عالية بالسلطة التنفيذية، فهي لا تريد إلا الخير للبحرين، لكننا نقول لماذا نوضع في هذا الصندوق الضيق ويقال لنا تحركوا بحرية؟ ليس هناك مجال للحركة، وليس هناك مجال للتعديل، وليس هناك مجال للاقتراح، وليس هناك مجال لأخذ معلومات ولا إلى تفاهمات، فأكبر سلبية في هذا القانون هو أسلوبه وتوقيته. لدينا شركات، إحدى هذه الشركات فيها 3000 أو 5000 موظف تدعم بمئات الملايين، أليس هذا الصندوق أولى؟ لقد وافقنا وسنوافق إذا طُلب منا وكان فيه نفع لاقتصاد البلد، وتكلم المتخصصون في ذلك. هذه هيئة وصندوق أغلى من كل هذه الشركات، ومع ذلك هناك معلومات أن الصندوق قد أفلس، لا، نريد تقارير. إن شاء الله لن يفلس لأن الاشتراكات مازالت تأتي اكتواريًا. وهناك معلومات أن صندوق القطاع العام إلى 2028م، وصندوق القطاع الخاص إلى 2034م، وصندوق المجلسين والبلدي إلى 2031م، نقول من الآن إلى 2028م يحلها رب العالمين والخبراء، وليس المطلوب أن تحل في هذا الشهر، وعلى المجلس الآتي أن يدرسها ويناقشها ويأخذ وقته. وأبشركم نحن متفائلون، ولن تأتي سنة 2028م إلا ونحن في مصاف الدول الغنية بإذن الله عز وجل، ونحن في هذا اليوم المبارك، فهيؤنا إلى هذه الطفرة شيئًا فشيئًا ولا ترجعونا إلى الوراء. يجب أن نقدم الأشياء المبشرة، ومتفائلون، وقيادتنا لا تأتي إلا بالخير؛ لذلك أقول لنرفق بالناس. كلنا متفقون على مصلحة الناس والصناديق أيضًا، وختامًا أقول:
أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل
وشكرًا.
(وهنا تولى معالي رئيس المجلس
السيد علي بن صالح الصالح رئاسة الجلسة)
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا في هذا المجلس منذ بداياته والإخوان مثل الأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي كانوا دائمًا ينبهون إلى المصاعب التي سيواجهها الصندوق إذا استمر على هذا الحال، وهذا كلامهم منذ التعيين وهم ينبهون ويحذرون، فالمزايدات على مجلس الشورى ليس لها مكان. القانون مهم، والإخوان تكلموا عن المسألة الشكلية والإجرائية للقانون، وقد أوضحت الأخت دلال الزايد أنه لا يوجد عوار دستوري، لأن هناك تفويضًا تشريعيًا، واللجنة قد عدلت في المادة الخلافية ووضعت القرار بيد سمو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، هذا من ناحية. الناحية الأخرى، اليوم في ظل المخاوف التي يعاني منها أصحاب هذه الحقوق واجبنا أن نطمئنهم بأن حقوقهم لن تمس وذلك بحسب القانون. اليوم جاء هذا القانون من أجل حمايتهم ولكن لا أدري كيف تمت قراءة هذا القانون؟! وزارة الإعلام أو وزارات الدولة لابد أن أن تدافع عن هذا القانون، مجلس الشورى ومجلس النواب أو أي مجلس تشريعي شغله الشاغل صياغة المادة القانونية التي تقف على مسافة واحدة وتراعي مصالح كل الأطراف. اليوم أتى هذا القانون ليحمي الحقوق المستقبلية وأصحابها وخصوصًا حماية حقوق أصحاب الطبقة الوسطى وما دون ذلك، وهذا التوجه هو توجه سيدي جلالة الملك وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد. نحن نعلم أن المشاريع الإسكانية تتم في هذا البلد على قدم وساق ــ وكل هذه جهود الدولة وبفضل توجيهات جلالة الملك حفظه الله ــ لتوفير السكن الملائم للمواطنين، تم توزيع 3 آلاف وحدة سكنية في شهر رمضان، وسيتم توزيع ألف وحدة سكنية في يوم واحد، فهل حكومة هذا البلد تسعى إلى أخذ لقمة العيش من المواطنين؟! دعونا نتكلم كلامًا منطقيًا، المادة القانونية إجرائية وشكلية لكن فيها موضوعية، فهل هذا البلد لا يريد أن يحافظ على حقوق مواطنيه وخصوصًا حقوق الطبقة الوسطى وما دونها؟! هذا القانون هو الذي سيحفظ حقوق هؤلاء، إلى متى سيتحمّل هذا الصندوق؟ سنتان أو 3 أو 5 أو 10 سنوات، إلى متى؟! هذا الصندوق سينفجر وسيزول، أين ستذهب بقية حقوق المواطنين؟! اليوم هناك بعض الصعوبات في القانون، لكن إلى متى سيستمر هذا الوضع بدون أن ينظمه قانون؟! أنا أعتقد أن القانون يوضع لكي ينظم، وهذا القانون ليس مُنزّلاً بل هو قانون وضعي، وبعد الممارسة العملية وتقديم اقتراحات بقوانين ــ سواء من مجلس الشورى أو من مجلس النواب ــ يعدّل هذا القانون ويضاف إليه من أجل المحافظة على حقوق المتقاعدين. هذا القانون لم يُقرأ قراءة صحيحة وبالشكل المطلوب، هذا هو الحاصل، نحن اليوم ــ سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ همنا هو وضع الصيغ والمواد القانونية التي تحفظ حقوق هؤلاء الأشخاص، وهذه من أوليات الحقوق. هذا ما أردت توضيحه، أنا مع وضع القانون لكي ينظم الأمور، لا أن تترك بدون قانون. ونحن ولله الحمد في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة لو أن هناك أي شبهة عدم الدستورية أو عوار دستوري فلن يصدق جلالته على هذا القانون، وهذا ما يعرفه الكل. أنا أعتقد أنه لا داعي إلى التخوف من إصدار هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، سنرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس: بسم الله نستأنف الجلسة. تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الخدمات على تقريرها وتحملها الكثير من الضغط حول هذا المشروع. أتفق في الكثير مما قيل من قبل الإخوة الأعضاء، فمن خلال قراءتي لهذا المشروع أرى أن الهدف منه هو الحفاظ على مستقبل ومستحقات الأجيال القادمة، ونحن دائمًا نسعى إلى أن تكون هناك تطمينات وضمانات لهم، فأتمنى أن يكون هذا المشروع ــ رغم كل الظروف التي مر بها وقيلت عنه، سواء بالحاجة إلى توضيحات أو تأكيدات أو تطمينات معينة ــ أن يكون فاتحة خير لإجراء هذه التعديلات المطلوبة التي نتمنى ونأمل أن تكون مفيدة وجادة للمستفيدين والصندوق نفسه، كما أتمنى أن تكون هناك صيغ توافقية لضمان العدالة بين مشتركي الصندوق، أقصد أن تكون هناك صيغ توافقية لمشتركي الصندوق، بحيث لا تكون هناك فروقات بين متقاعد وآخر تأثر على الشخص المتقاعد في الفترة الثانية، وأتمنى أن نتوافق على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لابد من تقديم الشكر الكبير والجزيل إلى لجنة الخدمات وعلى رأسها الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ وللأسف هي غير موجودة ــ على جهودهم وما عانوه في الفترة الأخيرة من ضغوط وتحمل كبير للمسؤولية لإخراج هذا القانون بالتعديل الذي وصلوا إليه في الأخير. أعتقد أن مجلس الشورى كونه أحد غرفتي السلطة التشريعية هو على قدر كبير من المسؤولية ولا يُظن في الشارع أنه سيعمل لغير صالح المواطنين، مجلس الشورى كان دائمًا حاميًا لمصالح المواطنين، وأعتقد أن كل الإخوة الأعضاء الموجودين يتحملون المسؤولية شأنهم شأن أي مواطن آخر في البحرين ولن يصوتوا على شيء إلا بما يمليه عليهم ضميرهم، فلا سلطان على ضميرهم لمصلحة الوطن والمواطنين بأي حال من الأحوال. أعتقد أن المشكلة التي تواجه القانون ــ كما ذكر الكثير من الإخوة الزملاء ــ هي الوقت، فالوقت لم يكن مناسًبا لا من حيث التوقيت ولا المدة، فلم تكن المدة كافية لدراسته، فأينما نذهب في الفترة السابقة وخصوصًا في الشهر الفضيل حيث توجد تجمعات ومجالس كثيرة كان هم الناس الوحيد وحديثهم هو عن هذا القانون، فهم خائفون وهم معذرون، والكل يسأل عن نسبة الزيادة السنوية، وهل ستتغير أم لا؟ وعن المكافآة التقاعدية وغيرها، ولهم الحق في هذا التخوف. كانت تتقاذفهم مشكلتان متضاربتان: الأولى: أن السلطات الرسمية لم توفر المعلومات الكافية للمواطنين بحيث تذكر ما الذي سيؤدي إليه هذا القانون، ومن جهة أخرى هناك الكثير من المقالات في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شوشت على الناس وجعلتهم في حيرة وفي هرج ومرج. وأكد معالي الرئيس أنه حتى الأعضاء كانوا قلقين، وبعضهم لم ينم في الفترة الأخيرة ــ فلا نوم في شهر رمضان وهذا القانون أقلقهم أكثر ــ الأمر الآخر: أننا كنا مشوشين لأي اتجاه نتجه في هذا القانون، وحتى في جلسة اليوم كل الإخوة الخطباء ممن يستطيعون الخطابة يتكلمون بأمور تجعل رأس الآخرين يدور في أي اتجاه يمكن أن يتخذ قراره؟ على كل حال أننا في المجلس مع الهيئة ومع إصلاح أوضاعها، وعلينا أن ننسى ما حدث في الماضي، ونتمنى أن تغير الهيئة أوضاعها في المستقبل وأن تحافظ على أموال المتقاعدين؛ لأن الأموال الموجودة في صناديق التقاعد هي ملك للمتقاعدين وليست ملكًا لغيرهم، ويجب أن نعمل جميعنا
ــ حكومة وسلطة تشريعية وخبراء ــ من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الهيئة. لدي تساؤل وطلب أيضًا من معالي وزير المالية: هل يوجد رقم ــ إلى مدى خمس سنوات مثلاً ــ يبين كم ستحقق صناديق التقاعد وفرًا في الوضع المالي بالتعديلات المطروحة الآن؟ الأمر الآخر: نتمنى أن يطمئن معالي وزير المالية المواطنين أن مكتسباتهم وحقوقهم التقاعدية التي ينص عليها القانون الحالي ستبقى ولن تمس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء الذين سبقوني في الحديث. وفي الحقيقة هم أفاضوا وغطوا الكثير من النقاط التي كنت أرغب في الحديث عنها. هذا الموضوع حساس ومهم ويمس الآن 170 ألف مواطن بحريني ممن يشملهم التأمين بمختلف أشكاله، وبالتالي أتمنى على المواطنين أن يثقوا بأن هذا المجلس ومجلس النواب والحكومة يهتمون بمصالحهم، وأننا لن نتخذ ــ ولن نرضى ــ أي قرار يمس بحقوق المؤمّن عليهم بحيث لا تتماشى تلك الحقوق مع القانون السائد والساري. الكل اجتهد في هذا الموضوع، فالإخوة في مجلس النواب اجتهدوا وخرجوا برأي أن هناك مخالفة دستورية، والإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتهدوا وارتأوا عدم وجود مخالفة دستورية، وهناك أيضًا آراء متعددة لدى الإخوة الأعضاء، فبعضهم يرى أن هناك مخالفة دستورية وهناك من لا يرى ذلك. نحن نناقش الموضوع اليوم من منطلق أن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يقول إنه لا توجد مخالفة دستورية، ونحن على علم أن جلالة الملك عندما يصله هذا الرأي أو هذا التقرير سوف يلجأ إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، ونتمنى عليه ذلك، لأن المحكمة الدستورية سوف تثبت على الأقل إما خطأ الإخوة النواب وإما خطأنا في هذا الموضوع. ونحن نقبل رأي المحكمة الدستورية كما ذكر العديد من الإخوة سابقًا، كون رأيها رأيًا فاصلاً، ونحن سنقبل به أيًا كان هذا الرأي. الإخوة تكلموا عن موضوع الاستعجال وأيضًا أتساءل لماذا هذا الاستعجال؟ حتى موضوع استخدام المادة 87 هو محل نظر، هل فعلاً هذا الموضوع له علاقة بأمور مالية واقتصادية أم أنه موضوع اجتماعي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية؟ الاستعجال أربك الجميع وأربكنا معه وأربك اللجنة، إذ لم نحصل على معلومات كافية من الإخوة في الهيئتين أو الإخوة في الحكومة، حتى المذكرة المرفقة مع القانون لم تتضمن سوى خمسة أسطر بأسباب ومبررات هذا القانون، ومع ذلك نحاول اليوم أن نستمع لمعالي وزير المالية لكي يقنعنا ويقنع الجميع لماذا هذا الاستعجال؟ وما هي انعكاساته؟ وكما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن كم ستوفر الهيئة من هذا القانون؟ وما هو الجانب الإيجابي له؟ حتى نستطيع أن نتخذ القرار الصحيح في نهاية هذا اليوم. الإخوة والإخوات في اللجنة ــ بالأخص الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخ نوار المحمود ــ اجتهدوا كثيرًا، في الحقيقة أود أن أسجل شكري وتقديري لهم على التعديل الذي أدخلوه على القانون، وأرى أنه تعديل مناسب سوف يساعد على الأقل في فرض نوع من الرقابة على مجلس إدارة الهيئة، وسوف يضع نوعًا من الرقابة من قبل السلطة التشريعية ومجلس النواب بالذات على أعمال الحكومة، وأعتقد أن هذه التخريجة هي تخريجة مناسبة تعيد بعض الرقابة والتحصين على أعمال مجلس الإدارة. الكل يجب أن يتحمل مسؤوليته وليس مجلس إدارة هيئة التأمينات فقط من يتحمل المسؤولية، نحن في هذا المجلس والإخوة في مجلس النواب شاركنا في إصدار 20 تعديلاً على قانون التأمين الاجتماعي منذ عام 2002م حتى الآن، معظم هذه التعديلات كانت تمس تحسين المزايا، كما شاركنا أيضًا في تحميل الصناديق هذه المسؤولية وهذه الالتزامات، ومجلس الإدارة ساهم والمجتمع المدني ساهم وكذلك الإعلام، نحن مع الأسف الشديد لم نأخذ موضوع عجز الصناديق اكتواريًا على محمل الجد، اسمح لي معالي الرئيس أن أقرأ عليكم ــ والكل أشار إلى اجتماع 2003م ــ كلام الشيخ عيسى بن إبراهيم رحمه الله عندما وقف في هذا المكان وقال الكلام التالي : «التقاعد والتأمينات أفلستا، وهذا في رقبتكم أيها النواب، فما بال الأرامل عندما ينقطع رزقهم، من سيعوضهم؟! الدولة لا تستطيع، فالتكلفة السنوية للخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية آنذاك كانت 38 مليون دينار، وصندوق التقاعد 52 مليونًا والدولة لا تستطيع تعويض ذلك مع انخفاض أسعار النفط، في العام 2023م سوف نغلق أبوابنا»، وهذا تحذير واضح وصريح في هذه القاعة وقد استمعت له الحكومة واستمعت له السلطة التشريعية واستمعت له الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني والجميع استمع له، ومع الأسف الشديد لم نحرك ساكنًا ما عدا بعض الإصلاحات في 2005م ــ ذكرها الأخ عادل المعاودة ــ رفعنا فيها الاشتراكات، لكن كانت الزيادة متواضعة لكي نرجع إلى ما كنا عليه في 1986م، نحن خفضنا اشتراكاتنا من عام 1986م إلى أن أعدناها في عام 2005م أو عام 2009م بنسب معينة فخسرنا اشتراكات تعادل الثلث على مدى 13 أو 15 سنة، وبالتالي يجب أن نعترف أننا جميعًا مسؤولون عن هذا التقصير وما آل إليه هذا الصندوق. ذكر الإخوة أيضًا ــ وأنا أؤكد ذلك مع الأسف الشديد ــ أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والإخوة في الحكومة لم يتعاملوا مع هذا القانون التعامل الذي يستحقه على المستوى الإعلامي، كان يجب تغطيته إعلاميًا أو على الأقل التشاور مع الجهات المعنية، فلم يحدث أي نوع من التشاور لا مع رجال الأعمال ولا العمال ولا حتى مع هذه السلطة التشريعية، ولم يتم تناول هذا الموضوع وتعديلاته وآثاره على الناس في الصحافة أو في الإعلام ولم يصدر أي بيان من أي جهة كانت، وعندما أتكلم عن هيئة التأمينات أتكلم أيضًا عن الصندوق العسكري، مع الأسف الشديد هذه حقائق حدثت لذلك نحن الآن في هذه البلبلة وفي هذا الوضع السيء في التعامل مع هذا القانون، ونحن نريد أن نخرج بخلاصة مؤيدة لهذا القرار. سوف أستعرض بعض الأرقام المأخوذة من حسابات الهيئة: في عام 2008م كان دخل الهيئة 335 مليون دينار، وبعد 9 سنوات أصبح 437 مليون دينار بزيادة سنوية ــ كما ذكرت الأخت سوسن تقوي ــ 3.3% وبزيادة مركبة 30%، هذه الاشتراكات. المصاريف، في عام 2008م كانت 191 مليون دينار وبلغت في عام 2016م 497 مليون دينار، هذه هي الالتزامات التقاعدية على الهيئة، جزء منها معروف منذ زمن عندما أعد هذا الصندوق، وجزء منها بسبب الزيادة التي أدخلناه نحن في مشروعات القوانين بزيادة المزايا، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الاشتراكات بنسبة 30% في 9 سنوات ارتفعت نسبة المصروفات إلى 260% في السنوات التسع نفسها، ولأول مرة في عام 2006م تقل الإيرادات عن المصروفات التقاعدية كما ذكرت الأخت سوسن تقوي وبعض الإخوة، أي دخلنا فعلاً في مرحلة الخطر الحقيقي، وبالتالي الكلام الذي ذكره الشيخ عيسى بن إبراهيم رحمه الله في عام 2003م وهو أن سنة 2023م قد تكون مرحلة الخطر كان صحيحًا، لولا أننا حسَّنا في الإيرادات خلال السنوات الماضية وأجلنا إفلاس الصندوق الأول إلى عام 2028م والثاني إلى عام 2031م تقريبًا، وبالتالي أي إصلاح لهذه الصناديق هو إصلاح مهم، ويجب ألا نقف ضده، ولكن هذا الإصلاح يجب ألا يمس الحقوق المكتسبة للمواطنين المؤمن عليهم الآن، ومن الصعب جدًا أن أقول لمواطن إنني أدخلتك في هذا التأمين، وأخذت منك اشتراكًا ولكنني الآن آسف سوف أحسن من حقوقك. أعتقد أنه مطلوب من معالي وزير المالية والإخوة في الحكومة أن يؤكدوا لنا أن هذه التعديلات لن تمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الآن، والشارع يتوقع من الحكومة أن تقول له ذلك، ونحن نتوقع أن تقول لنا ذلك. سؤال: هل سيطبق هذا القانون بأثر رجعي؟ هل سيتأثر الناس المؤمن عليهم من تطبيق هذا القانون، ابتداءً من الشهر القادم أو الذي يليه؟ هل ستتأثر الحقوق المكتسبة للمواطنين؟ وهل هناك برنامج زمني عند الإخوة في الهيئة لتطبيق هذاالقانون؟ هل سيتم تطبيقه بالكامل منذ البداية أم سيطبق على مراحل؟ وما هي هذه المراحل؟ وكما ذكر الدكتور محمد علي حسن علي أننا نحتاج إلى أن نسمع ماذا ستوفر هذه التعديلات من مبالغ ووفرات للصندوقين؟ وكما ذكرت أن هذه التعديلات يجب ألا تمس الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب القوانين الصادرة، وأن أي تعديل في المستقبل لتلك الحقوق الواردة في القانون سوف تتم من خلال القانون، إنما نحن فوضنا الإخوة في إجراء بعض التعديلات على النسب وغير ذلك وأي تعديلات في القانون حتمًا ستتم من خلال هذا المجلس ومجلس النواب. الكل تكلم عن أن هناك إدارة فاشلة في الهيئة وأن هناك عجزًا في إدارة الاستثمارات وغير ذلك، الأخ الشيخ عبدالله آل خليفة موجود وأعتقد أنه أكفأ مني في الكلام عن إدارة الاستثمارات، ولكني أريد أن أذكر أمرًا واحدًا وهو أن هذا الموضوع نوقش عام 1998م، قبل تأسيس السلطة التشريعية، وأتى الأخ حسن الجلاهمة وكان حينذاك مدير الاستثمارات في الهيئة، واستعرض أمامنا على الشاشة عوائد الهيئة، حيث كانت حتى عام 1998م في حدود 6 إلى 7%، العوائد من استثماراتها المالية، وهي الحدود نفسها التي أقرها الخبير الاكتواري في تقريره، وأقفلنا ذلك الباب، وأتينا الآن نتكلم عن أن عوائد استثمارات الهيئة ضعيفة، والأخ عادل المعاودة ذكر مبالغ وهي 40 و50 مليونًا، وعوائد الهيئة أكبر جدًا من تلك المبالغ، وموجودة في حسابات الهيئة المدرجة على موقعها الإلكتروني، ومعدل عائد الهيئة من استثماراتها في شركة أصول خلال السنوات الخمس الماضية منذ أن تأسست الشركة إلى الآن هي بين 5.5 إلى 6%، وهي نسب تتساوى مع ما أتى به الخبير الاكتواري، ومجلس إدارة أصول فيه رجال أعمال ومتخصصون ممن يستطيعون أن يديره، وأتفق مع الأخ عادل المعاودة في أنه يجب أن نقوي مجلس الإدارة ونضع فيه عناصر قادرة على تحمل المسؤولية. ختامًا، التقرير السنوي للهيئة لعام 2016م يقول إن العجز الاكتواري ــ كما ذكرت الأخت سوسن تقوي ــ زاد بحوالي 14 بليون دينار، وموجودات الهيئة 3.5 بلايين دينار، ونحن اليوم أمام عجز اكتواري، وللأسف الشديد غالبية شعب البحرين كان يسميه البعبع تهكمًا على عمل الخبير الاكتوراي، وكان الخبير الاكتواري يسمع بأذنيه ما يقوله الناس وهو أن أرقامه غير صحيحة، وأثبت اليوم أن أرقامه صحيحة لأن عمله يتم بصورة علمية، ومقدار هذا العجز 11 مليار دينار، وهذا المبلغ يعادل حجم الدين العام الحالي، ويعادل ميزانية البحرين لمدة سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات قادمة. هذا هو حجم المسؤولية، وعلينا في هذا المجلس أن نعمل مع الحكومة ومجلس إدارة الهيئة لوضع حل لهذه المشكلة، وقد تكون بداية هذا الحل هي الموافقة على هذا التشريع، ولكن يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ونترك الأمر لمجلس إدارة الهيئة، يجب أن نتكاتف جميعًا ونقول إن هذه مسؤولية وطنية علينا جميعًا أن نعمل على حلها، بإصدار تشريعات والرقابة على عمل الحكومة والهيئة وإدخال التعديلات المناسبة، وألا نكتفي بهذا النقاش اليوم ونحمل المسؤولية الآخرين ونسكت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيــــر الماليـــــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، يسعدني أن أكون معكم اليوم هنا واستمع لهذا النقاش، واستمعت بكل إنصات لكل الملاحظات والكلمات التي قيلت. أموال صندوق التقاعد هي أموال المشتركين والمتقاعدين وليست أموال الحكومة، وأعتقد أن هذا واضح للجميع، ومهم جدًا أن نحافظ عليها، نحافظ عليها لمن؟! نحافظ عليها من خلال دراسات اكتوارية للمتقاعد الذي يستلم راتبًا بعد أن خدم وساهم في الصندوق وللشخص الذي يتوقع أن يستلم راتبًا بعد 5 أو 10 أو 20 أو 30 سنة، وبالتالي عملية التوازن بين ما يوضع في الصندوق وما يسحب من الصندوق يجب أن تكون منطقية وفق معايير معينة، هذه المعايير يراجعها كل فترة وفق القانون خبير اكتواري، يتعامل معها بشكل مهني، وأشكر الأخ جمال فخرو على ما ذكره. كان هناك كثير من الكلام في الفترة الأخيرة، وحتى في هذه المناقشات، ونحن نسمع كل شيء وقلبنا يتسع لكل شيء، وتأكدوا أن الحكومة لا تأخذ مثل هذه الأمور بسهولة، وتعلمون أن الإنسان بطبيعته يريد الشيء الجيد، عملية إصلاح وتعديل ومعالجة أي شيء نتمنى أن نقننها قدر الإمكان، ولكن استمتعم بكل وضوح إلى أنه في عام 2003م كان الشيخ عيسى بن إبراهيم رحمه الله جالسًا هنا عندما تكلم عن هذا الموضوع، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن شكلت لجنتا تحقيق وتمت كثير من الإجراءات، ولم تتطرق أي منهما إلى معالجة العجز الاكتوراي، وبالتالي نحن محتاجون إلى أن نعالج العجز الاكتواري حتى نحافظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين، هي معادلة بين الدخل والمصروف، والمعايير التي على أساسها وضعت هذه الأمور في البداية عند إنشاء الصندوق اختلفت لأن الزمن تغير، وبالتالي كل الدول في العالم التي لديها نظام تقاعدي مثل نظامنا تحتاج بعد عدد من السنوات إلى مراجعة المعايير التي على أساسها وضعت أنظمة التقاعد وتعديلها، أحيانًا بتقرير امتيازات أكثر وأحيانًا بتقنين هذه الامتيازات وتوجيهها بالشكل الصحيح. وقد ترون النقاش نفسه ولكن بالمعكوس في موضوع صندوق التأمين ضد التعطل، هناك مطالبة بدراسة اكتوارية وتحسين المزايا، أي العكس، فلابد أن نتعامل مع المسألة من هذه الناحية حتى نحافظ على حقوق المتقاعدين ومن سيتقاعد في المستقبل، أموالهم تكون محفوظة لهم وتقاعدهم يكون محفوظًا لهم. هناك حديث كثير عن الاستثمارات، الاستثمارات أيضًا دخلت مرتين في لجان التحقيق ونُظر فيها، هناك مدقق داخلي ومتابعة من ديوان الرقابة لأداء الصناديق، وبعد لجنة التحقيق الأولى حدث تأسيس لأصول وأملاك، أصول لإدارة كل الأصول التي تملكها صناديق التقاعد، وأملاك هي للاستثمارات العقارية، وهناك متابعة محاسبية، ويوجد أشخاص ذوو كفاءة عالية في إدارة هذه الأموال. ذكرنا في اجتماع لجنة التحقيق مؤخرًا أن متوسط العوائد بعد تأسيس أصول أعلى من متوسط العوائد الذي كان عليه مقارنة بمتوسط عوائد صناديق التقاعد في مجموعة من الدول الأخرى، وأتينا برسومات توضيحية تدعم هذا الجانب، وهذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نحسن ونطور، ولكن كل مستثمر يعلم أنه كلما أردت تحقيق إيرادات أكثر يجب أن تخاطر بصورة أكبر، والنسبة يجب أن تكون محفوظة وموزونة بشكل صحيح. أيضًا منذ عام 2008م بسبب ما مر به العالم من أزمة مالية خفضت الفوائد على الدولار، وبالتالي انخفضت الفوائد على الودائع، وكل من يعمل في السوق يعلم أن لذلك أثرًا سلبيًا على صناديق التقاعد في كل العالم، ولكن الآن نجد أن هذه المرحلة تتغير، حيث نرى ارتفاعًا في الفوائد في الولايات المتحدة وبالتالي سينعكس على بقية الدول، وستكون العوائد في صناديق التقاعد أفضل. المهم أننا باستمرار نتدارس الفرق بين دخل الصندوق ومصروفه حفاظًا على الأموال التي هي في النهاية المعاشات التي تعيل العوائل بعد أن قضى المتقاعد سنوات في الخدمة. بخصوص موضوع المعاشات السابقة، لم نتكلم عن شيء سابق سيمس، نتكلم عن قانون سيطبق عندما يطبق، وإجراءات تطبيقه فيها شفافية كبيرة ، أي بعد صدور القانون ــ إذا وافقتم عليه وأصدره جلالة الملك أو ذهب إلى المحكمة الدستورية ــ ما سيحدث هو إجراء عند مجلس إدارة الصندوق، وبالمناسبة أعضاؤه تغيروا وتغير الوزراء أكثر من مرة وكانت هناك نقاشات في هذا الصندوق، وبالتالي القول إن الإدارة فاشلة ومجلس الإدارة فاشل قول غير مناسب، فالأشخاص تغيروا أكثر من مرة، ولا يصح أن نتهمهم جميعًا، هناك حاجة إلى تعديل المعادلة بين الاشتراكات والامتيازات التي يحصل عليها المواطن، ونحن محافظون عليها قدر الإمكان، هذه نقطة أعتقد أنها مهمة جدًا. بخصوص كيفية سير العملية، عندما تقر الهيئة تعديلات معينة فبحسب التعديل الأخير سترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وبالتالي هناك أكثر من جهة، والمواطن سيكون على علم بالـ (PROCCES) من خلال الإعلام، ولن تكون هناك مفاجآت وسيكون هناك شرح تفصيلي للتعديل المقترح والهدف منه والفائدة المرجوة منه. بخصوص الأثر الاكتواري للتعديلات، كما تعلمون أن الدراسات الاكتوارية ــ والمجلس له حق الاطلاع عليها ــ تعطينا الإصلاحات في مجملها، فكلما حدث توافق على مجموعة إصلاحات سيتم تقييم أثرها على الوضع المالي للصناديق في الفترة المقبلة، وسيكون هناك وضوح لعملية تحسن دخل الصناديق، وهذا انعكاس للعملية الرقمية هذه. نقطة أخرى أثيرت أكثر من مرة وهي الجمع بين أكثر من راتب، صندوق التقاعد يحفظ الحياة الكريمة لغالبية المواطنين بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة المؤسسات التي يعملون لديها سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وليس الهدف منه إعطاء أشخاص رواتب متعددة من صناديق مختلفة، وهذه نقطة مهمة، ومعالجتها تتم من خلال أن يحصل الشخص على راتبه التقاعدي الذي يكفل له حياة كريمة بعد أن خدم واشترك في هذا الصندوق، فجزء من العدالة هي أننا عندما نقول إن هناك عجزًا اكتواريًا. عندما يستلم الشخص راتبين أو أكثر مقابل المواطن العادي الذي يعمل في وظيفة واحدة ويخدم لمدة سنوات طويلة وبعدها يتقاعد، فلابد أن نحسب أيضًا مَن المستفيد أكثر من دعم الصناديق، وبالتالي هناك تعديلات هدفها في النهاية أن يشعر أغلب المواطنين باطمئنان، وأن الصناديق التقاعدية وضعها في تحسن، هذه هي النقطة الأساسية، فنحن نتكلم عن تعديلات كل ما أثير عنها في الإعلام يوحي إلى أن هدفها سلبي. تأكدوا أن الهدف الأساسي هو استمرار الصناديق في خدمة الناس، والموازنة بين المعايير والمساهمات التي يساهم بها المواطن والتي يستلمها من الصندوق ودعم الحكومة. آخر مرة كان هناك إصلاح وزيادة بنسبة 3% على الاشتراكات ساهمت الحكومة بدفعها كلها، ولم يكن هناك نقاش في هذا الموضوع، والحكومة بنفسها رأت أن هناك حاجة إلى مساهمة أكبر فساهمت بنسبة 3% في الاشتراكات في صندوق التقاعد العام لتحسين وضعه. لا تعتقدون أن الحكومة غافلة عن دورها، حيث إنها تسعى إلى تحسين احتياطات التقاعد كلما كان ذلك ممكنًا. جلالة الملك وهب التأمينات الاجتماعية أرضًا كبيرة في البحر يقدر حجمها بـ 9 كيلومتر مربع تقريبًا، ونحن السبب في عدم تطويرها حتى الآن، فالمنطقة فيها استثمارات كبيرة، ولكننا نعمل أيضًا على البنية التحتية بحيث نصل إلى هذه الأرض بجسور وطرق، وبعد ذلك سوف يتم تطويرها وسوف تكون جزءًا من الأصول، ولكنها اليوم جزء من أصول صندوق التقاعد التي يمكن تطويرها، فهناك كثير من الأمور التي تمت، وهناك أمور سوف تتم في المستقبل، فليس كل شيء من جيب المواطن كما يُذكر، وإنما الحكومة تقوم بدورها، وتأكدوا أن أي قرار ليس فيه تحسين لمزايا المواطن تجد فيه الحكومة صعوبة كبيرة، وهمنا الرئيسي هو الموازنة ما بين الدخل والمصروفات لضمان استمرارية أنظمة التقاعد. بالنسبة إلى أي تعديلات أخرى غير التعديلات المذكورة بمواد محددة معروضة أمامكم اليوم فليس هناك صلاحية إضافية إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولا إلى الصندوق العسكري بأن يقوم بها إلا بعد الرجوع إلى السلطة التشريعية، حيث إنها تعديلات محددة في مجالات محددة، فأي شيء غير ذلك لابد أن يتم الرجوع إلى سلطة القانون كما هو حال أي موضوع آخر. وأتوقع أنه بالنسبة إلى الشرح للمواطنين عن التفاصيل فأيضًا للهيئة دور في المستقبل بعد موافقتكم، وعند مناقشة التعديلات يجب أن يتم شرحها بشكل مسهب للمواطنين حتى تكون هذه الأمور واضحة. للأسف اللواء حقوقي الدكتور يوسف فليفل ليس موجودًا معنا الآن ولكن عندما يصل سيشرح بعض النقاط القانونية بخصوص هذا الموضوع إذا رأيتم ذلك مناسبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا الموضوع مهم بالنسبة إلى كثير من المواطنين الذين أفنوا جل حياتهم في خدمة الدولة، ونحن سعداء هذا اليوم أن معالي وزير المالية أكد لنا الحفاظ على هذه الحقوق، وخاصة مكافآت نهاية الخدمة، وأن هذه الحقوق لن تُمس لا من بعيد ولا من قريب، ولن يتأثر بها المتقاعدون. ذكر معالي وزير المالية الآن أن الهيئة سوف تقوم عند إقرار هذا المشروع بقانون بشرح مزاياه للمواطنين، وكان بودنا أن يتم شرحها قبل عرض هذا المشروع، أو خلال عرض هذا المشروع بقانون على مجلسي النواب والشورى، وذلك حتى تكون لدى المتقاعدون والشعب البحريني صورة واضحة، لأن هناك (بلبلة) في البلد، وهناك تخوف وانزعاج. ما الفائدة من شرح القانون بعد إقراره؟! لماذا لا نشرح للناس الآن ونبين لهم الأرضية التي على أساسها تم إقرار هذا القانون؟! القانون في النهاية في مصلحة المتقاعدين، وهناك خطر من إفلاس الصندوق، وقد تطرق إلى الكثير من خلال الصحافة، وهذا ليس سرًا، فلماذا لم تشرح الحكومة أو المسؤولون ذلك للجمهور؟! لماذا نترك المجال لهذه (البلبلة) التي استمرت لمدة أسابيع كثيرة؟! ما فائدة أن تأتي الحكومة لتبين للجمهور ذلك بعد إقرار هذا القانون؟ لماذا لا تبيّن لهم ذلك في الوقت الحالي؟ هذه نقطة مهمة. نحن ثقتنا كبيرة في جلالة الملك حفظه الله ورعاه، لأنه هو حامي البلد، وهو الذي يخاف على مصلحة المواطنين، حيث إن جلالة الملك ــ بدون شك كما تحدث الكثير من إخواننا ــ لن يألوا جهدًا في إحالة هذا الموضوع ــ إذا كانت هناك ضرورة فعلاً ــ إلى المحكمة الدستورية لتقول قولها الفصل، وهو الفصل الأخير، وهي صاحبة الحق في هذا الشأن، فهذه المسألة مهمة جدًا. نقطة مهمة أخرى بشأن ما قاله الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس، حيث قال نأمل أن يتوافق الجميع على حل هذه المشكلة، وإقرار مثل هذا التعديل سوف يكون البداية وليس النهاية. وهناك نقطة مهمة نرجو من معالي وزير المالية أن يستمع إليها بخصوص الاستثمار، يجب أن تكون لصندوق التقاعد استراتيجية جديدة بحيث نستطيع استثمار عوائده لمصلحة المتقاعدين، كما أن من الضرورة تغيير أعضاء مجلس هيئة التأمين، لأن هناك ــ كما نعرف سواء في الصحافة أو من خلال التداخلات هذا اليوم ــ لومًا كثيرًا على أعضاء هذه الهيئة، فالتجديد هو سنة الحياة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان ربما سبق أن تكلمنا عنهما ولكن للتوضيح، أولاً سأبدأ بالتكلم عن الأثر الرجعي الذي تم توجيه سؤال بشأنه من قبل عدد من الأعضاء، وطلب أن يكون هناك بيان من الحكومة تأكيدًا لهذا الأمر. وجهة نظري من ناحية قانونية هي أنني اليوم في هذه الجزئية لن أنتظر أن يأتيني تأكيد من الحكومة بخلاف أنها أكدت أمام لجنة التحقيق النيابية ذلك، والآن في مجمل سياق كلام معالي وزير المالية أفاد بذلك. نحن لدينا نص دستوري واضح، فالمادة (124) من الدستور تنص على: <لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي>، هذا أول شرط وهو أن تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي بالتعديل الوارد فيه. ثانيًا: <... وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال>، أي اشتراطه أغلبية خاصة غير الأغلبية العادية التي يتوافق عليها، فاليوم ــ في هذا القانون تحديدًا ــ نحن بصفتنا سلطة تشريعية نبيّن أن هناك ضمانة وافية في هذا الجانب، ولن تُمس بأثر رجعي أي مكتسبات أو حقوق أو مزايا تم الحصول عليها باعتبار أن ما تم النص على تعديله الآن لم ينص على سريانه بأثر رجعي، فإذا كان هناك أي شيء سيكون لمستقبل هذا النص من هذا القانون، ولكنه لن يمس بأثر رجعي، لأنه إذا أريد من تطبيقه أن يكون بأثر رجعي فالدستور واضح في هذا الجانب وهو أن يتم النص عليه بنص صريح وواضح بسريان الأثر الرجعي، ويُشترط فيه أيضًا حصوله على أغلبية معينة في التصويت. أمر آخر يا سيدي الرئيس أنه بالإضافة إلى الضمانات التي تداولناها أيضًا في هذا المشروع بقانون، أنا تكلمت في مداخلتي الأولى عن كثير من الأمور بشأنها، ولكن لا ننسى أننا أيضًا لدينا رقابة القضاء، فأينما صدر ضد شخص قرار معين أو في قانون معين، فله حق الطعن في تلك القرارات عندما يُضار لمصلحة شخصية، ويصل الحق إلى أن يطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أيضًا. أيضًا هذه من النصوص التي وُضعت في دستور مملكة البحرين، وحَمت فيها الحقوق والحريات للأفراد، فبالتالي الرقابة والتشكيك حيال ما أثير بخصوص هل نحن أمام نص سليم أم نص تشوبه شائبة، وهل التفويض التشريعي هو تفويض صحيح في محله أم لا، هناك اختلافات في وجهات النظر ونحترم وجهات نظر الإخوان والمستشارين القانونيين في مجلس النواب، وكذلك نحترم وجهة النظر التي درجنا عليها في مجلس الشورى، وخاصة أن لدينا أهم القوانين الخاصة بالتفويض التشريعي التي نص عليها دستور مملكة البحرين شأنها كشأن عدد من الدساتير التي أخذت في التفويض، حيث إن الأصل هو الفصل ما بين السلطات، وأن المجلس التشريعي يتولى التشريع، والاستثناء هو التفويض التشريعي ووضعه في حدود معينة، ونُص عليه بموجب نص المادة 31، وجاءت أيضًا المحكمة الدستورية في البحرين في أحكام متعلقة بالتفويض وشرحت واستفاضت في هذا الأمر، وبيّنت حدود التفويض وملامحه، وأيضًا أخذناه من محاكم دستورية نظرت في هذا الأمر. كما أن لدينا نص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية الذي ينظم ويحدد الرواتب والأجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الخدمة المدنية، فهل طُعن عليه؟! هل طُعن على هذا القرار؟ هل كانت تشوبه شائبة؟ نستذكر ذلك. أحد الصحفيين أيضًا تناول مسألة البدلات المخصصة والمكافآت بالنسبة إلى القضاة في البحرين، وجاء القانون بنص صريح وواضح في قانون السلطة القضائية وأناط بمسألة تحديد الرواتب والبدلات والمكافآت بجهة معينة هي التي فوضها بأن تضع تلك البدلات والمكافآت، فهل أخطأ المشرع في هذا التفويض التشريعي؟ لا، فلا يمكن أن تمرر هذه القوانين على مجلس النواب ومجلس الشورى إلا بالموافقة، وكان يتضمنها هذا التفويض. إن إثارة موضوع هذا التفويض التشريعي هو أمر مشروع بالنسبة إليهم، ولكننا استندنا الآن إلى أهم موضوعين تم فيهما التفويض التشريعي، ويبقى الأمر برمته، فنحن نحتكم إلى ما تفصل فيه سواء بموجب قرار إذا كان برقابة سابقة للمحكمة الدستورية أو بموجب حكم إذا قُدم القانون إليها لاحقًا بعد صدوره. في النهاية، صحيح أننا نتكلم الآن عن هذا المشروع بقانون، ونجد أن الكثير تهافت على مدح العضو الفلاني والإساءة إلى العضو الفلاني، وأنه قال كذا واتهم كذا، فالموضوع ــ كما تطرق إليه كل الأعضاء ــ هو أننا نتحمل مسؤولية في القوانين المتصلة بالحقوق والحريات، وينبغي على الجهة المقترحة لهذا الاقتراح بقانون أن تشرح الأحكام والبنود وتفاصيله، ولكنني مازلت متمسكة بأن طموحنا هو أن توضع كل التشريعات والقرارات المتعلقة بالتقاعد والمزايا وأن تشرك بشراكة مجتمعية كاملة لمراجعتها، فعندما تكون مؤسسات المجتمع المدني وأيضًا نقابات العمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين شركاء في وضع استراتيجية وملامح كاملة لمستقبل الصناديق التقاعدية، فلن يتعارض ذلك معك بالفكر، لأنه كان جزءًا من وضع تلك الآليات والاستراتيجيات. الموضوع الذي أحببت طرحه هو الجانب الدستوري والقانوني، وكنت أتمنى أن تتاح الفرصة لتوزيع بعض الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الجانب، ولكن من يرغب بالمزيد سنعطيه أرقام الأحكام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعددت مداخلة مكتوبة ولكن معظم ما جاء في مداخلتي تطرق إليه الإخوان فأكتفي بما تفضلوا به من شرحهم لمخاوف المواطنين على مكتسباتهم التقاعدية وحقوقهم، ولكن الملاحظة التي جعلت الشارع البحريني في قلق هو نقص وسائل التوضيح والإعلام سواء في التلفزيون أو الصحافة؛ لأن الصحافة تطرقت إلى الموضوع بموقف كما لو كان بعبعًا يسمى قانون التقاعد، (جايكم بعبع وتحملوا منه) لذلك حتى نحن أعضاء مجلس الشورى كنا قلقين كيف نتعامل مع مثل هذا القانون. سيدي الرئيس، يقال إن إيرادات الهيئة أقل من التزاماتها تجاه المتقاعدين وهذا سبب نوعًا من الخوف. ولا أتصور أن هذا السبب الرئيسي وإنما العجز الاكتواري الذي يقال إنه ناتج عن سوء الاستثمار، فالصناديق الاستثمارية للهيئة وللصندوق غير جيدة، وألاحظ أن المجلس الإداري الجديد للهيئة مكون من شخصين أصحاب الاختصاص فقط، و3 أعضاء يمثلون الحكومة قد يكونون أصحاب اختصاص، و3 أعضاء يمثلون قطاع العمل في القطاع الأهلي، و3 أعضاء يمثلون قطاع العاملين في القطاع الحكومي. نحن لا نريد ممثلين بل نريد في مجلس الإدارة أصحاب اختصاص في الاستثمار. كنت أتمنى أن يكون في مجلس الإدارة مديرو بنوك؛ لأن البنوك تحقق أرباحًا بالملايين، فهؤلاء عقليتهم عقلية استثمارية. لدينا أموال في الهيئة ويجب أن نختار أصحاب العقول الاستثمارية، فتركيبة الهيئة هي التركيبة نفسها التي كانت عليها في السابق، وهذا ما سيعرضها لخسائر لعدم اختصاص المعينين في الهيئة. كنت أتمنى لو أن اللجنة قد عدلت المادة التي تضع الأسماء المذكورة باعتبارهم أعضاء للهيئة. أتصور أنه قد تتكرر المأساة نفسها التي تمر فيها الهيئة الآن في ظل وجود أعضاء الهيئة بالوضع الحالي؛ لأنهم قد يكونون ليسوا أصحاب اختصاص. البحرين والحمد لله فيها من المختصين في الاستثمارات الكثير، ولدينا شباب واعد بأفكار استثمارية وقد أقاموا البنوك وحققوا أرباحًا كثيرة لها، فما بالنا بالهيئة والتي لديها المليارات. أتصور أنه يجب أن ينظر في تركيبة أعضاء الهيئة مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، فقط فائدة للأخ أحمد بهزاد، فقد قال أتمنى على اللجنة أن تذهب إلى المادة التي تحدد تشكيل مجلس الإدارة وتنظر فيها، اللجنة مختصة فقط في النظر في المواد المحالة إليها حصرًا وليس من حقها أن تذهب إلى مادة أخرى. إذا كان لديك مقترح تقدم به في هذا الدور أو الدور القادم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتأكد من فهمي لكلام معالي وزير المالية وتعزيزًا لكلام الأخت دلال الزايد بأن المكتسبات التي تحققت للمؤمن عليهم والمشتركين حاليًا في الصناديق التقاعدية لن تتأثر بهذا القانون، وأن هذا القانون سوف يسري على المستقبل، فهذا شيء مهم أن نسمعه من معالي وزير المالية فقد لمح إلى هذا الكلام والأخت دلال الزايد أكدته بموجب مواد دستورية، فـأحببنا أن نتأكد أن هذا هو الكلام الصحيح وأن المكتسبات التي تحققت للمواطن لن تتأثر أبدًا وأن القانون لن يطبق بأثر رجعي على المؤمن عليهم أو المشتركين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزير المالية: شكرًا معالي الرئيس، ثلاث نقاط سريعة، النقطة الأولى: تكرر موضوع وجود شخصين فقط من أصحاب الاختصاص في مجلس الإدارة، والصحيح هما شخصان من أصحاب الاختصاص من خارج الجهات الرسمية الممثلة، وأتوقع أن الجهات كلها سترسل أناسًا لديهم علم بإدارة الأموال والتقاعد، فعندما نقول الغرفة التجارية نتوقع منهم إرسال أناس مختصين ويعرفون في إدارة المال، والشيء نفسه بالنسبة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهناك مجلس إدارة خاص بالشركات الأخرى، وهذه أيضًا مجالس بها أناس متخصصون في إدارة المال، فعندما نتكلم عن شخصين فقط فأعتقد أنه لم تفهم الأمور بشكل واضح. النقطة الثانية: أُثير موضوع سيارة (لكزس)، وهذا الموضوع يتعلق بجهاز آخر وليس له علاقة بهيئة التقاعد. النقطة الثالثة: عندما نتكلم عن أي شخص تقاعد فامتيازاته التي حصل عليها لن تمس، وامتيازات المؤمن عليهم في صندوق التقاعد لن تمس كما شرحت الأخت دلال الزايد الجانب الدستوري في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
رئيس القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح ما تطرق إليه الأعضاء في تطبيق القانون. لن يطبق القانون بأثر رجعي وقد أكدت ذلك الأخت دلال الزايد، ونحن الآن أمام مشروع قانون والسلطة التشريعية بحسب الدستور هي من تسن القوانين ولها ذلك أيضًا في الدور القادم إذا رأت أن تنظم قوانين تقاعد العسكري في الدولة وهي صاحبة السلطة الأصيلة. الآن الذي أمامنا من مشروع هو تخويل من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، وقد حصل ذلك كما أوضح الإخوان سواء في قانون الخدمة المدنية في المادة 15 أو في قانون السلطة القضائية في المادة 73، وهذا تأكيد أن القانون الحالي سوف يكون تطبيقه منذ تاريخ نفاذه ولن يطبق بأثر رجعي. أيضًا أحببت أن أجيب عما طرحته الأخت جميلة سلمان، فالزوجة العاملة إذا تقاعدت تأخذ راتبها التقاعدي وتأخذ أيضًا مستحقات زوجها المتوفى. فيما يتعلق بما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من أن هناك محاباة للعسكريين، أعتقد أن قوانين تقاعد العسكري في جميع دول العالم تعطي ميزة للعسكريين بحكم طبيعة عملهم، ومع ذلك في المشروع الذي أمامنا في المادة 12 تم منع العسكريين أيضًا من الجمع بين معاشين تقاعديين عسكريين، فأين المحاباة للجهات العسكرية؟ بالرغم من الاختلاف الكامل لطبيعة عملهم مع المدنيين. فيما يخص المادة 119 فقد أُشبعت نقاشًا بأن هذا القانون ليس فيه أي شبهة دستورية وبحكم تخصصي في القانون الدستوري في رسالتي الماجستير والدكتوراة أقول إن هذا المشروع ليس فيه أي شبهة دستورية وستكون الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية في البحرين، وأنا على يقين بحكم خبرتي المتواضعة أنه ليس هناك أي شبهة دستورية في المشروع الخاص بالهيئة أو المشروع الخاص بصندوق التقاعد العسكري. وبعد موافقة مجلسكم الموقر على التعديل الذي أقرته لجنة الخدمات ــ وأنا أشكر اللجنة على هذا التعديل فهو يحقق فعلاً ضمانة للمدنيين ــ لصاحب الجلالة حفظه الله بعد موافقة مجلسكم الموقر على المشروع سواء بتعديله أو عدم تعديله أن يصدره بمرسوم بقانون، وبحكم دستور البحرين لجلالة الملك الصلاحية في الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين، ومعناه أنه بالإمكان أن يحال إلى المحكمة الدستورية للرقابة السابقة عليه. أؤكد للإخوان في المجلس بخصوص هذا المشروع أننا في صندوق التقاعد العسكري لسنا بمعزل عن الهيئة العامة للتقاعد المدني، وبيننا تعاون؛ لأن الصناديق جميعها تسير في خط متوازن. وبالنسبة إلى التقاعد العسكري فهو يعمل على جميع الدراسات الاكتوارية ويحقق النظام المحاسبي الدولي الخاص به المعروف برقم 26، وإن شاء الله تكون هذه التعديلات في صالح العسكريين والمدنيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أتحدث ولكني سألت أسئلة ولم أحصل على إجابة عنها، وقد أجاب الأخ اللواء حقوقي يوسف فليفل على جزئية من الأسئلة المطروحة بإجابة مقتضبة لا تفي بالاطمئنان، وهناك سؤال آخر لم تتم الإجابة عنه، لا من قبل معالي وزير المالية ولا من سعادة اللواء حقوقي يوسف فليفل، وإذا لم يكن سؤالي واضحًا فهل بإمكاني أن أسأله مرة ثانية لأنني مصرة على الحصول على إجابة، وزملائي في المجلس يشاركوني الطلب نفسه؛ لأنه مرتبط بالمواد التي سنناقشها فنريد توضحيًا من الآن حتى نسير في القانون سواء سلبًا أو إيجابًا، فهل تسمح لي معالي الرئيس أن أعيد طرح السؤال؟
الرئيـــــــــــــــس: تفضلي.
العضو جميلة علي سلمان: سؤالي: بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم تستقر أوضاعهم إلى الآن ويستحقون راتبًا تقاعديًا وفي الوقت نفسه مازالوا يسددون اشتراكات للصندوق بسبب عضويتهم، على سبيل المثال في المجالس البلدية أو المجالس التشريعية، هل سيتم إرجاع اشتراكاتهم؟ وهل ستحسب لهم المستحقات مستقبلاً على الراتب الأعلى أم على الراتب الأقل؟ هذا هو سؤالي. سؤالي الآخر هو: بالنسبة إلى هذا القانون، هناك استثناءات وحالات في هذا القانون لصرف أكثر من معاش تقاعدي، فهل هذه الحالات ستشمل موضوع عدم جواز الجمع بين المعاشين أو لا؟ أود الاسترسال في الإجابة، أنا لا أقصد فقط الأرملة، هناك حالات نص عليه القانون منها: الأبناء والبنات الذين يجمعون بين معاشين، قد يكون عن أبيهم أو عن أمهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الأرملة فهي تستلم معاشها التقاعدي وفي الوقت نفسه تستلم المعاش التقاعدي عن زوجها المتوفى، وبحسب هذا القانون هي تستحق المعاشين فمعنى ذلك أنها تجمع بين المعاشين. أيضًا هناك الزوج العاجز، الآن يستلم راتبه التقاعدي وقد تكون زوجته متوفية ويستلم أيضًا معاشها التقاعدي، فهل هذه الحالات سيتم استثناؤها من الجمع ما بين راتبين تقاعديين في هذا القانون؟! نريد إجابة واضحة كي لا يكون هناك لبس في التطبيق في المستقبل، وتثبت هذه الإجابة في مضبطة الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أطمئن الأخت جميلة سلمان، بالنسبة إلى الجمع بين المعاشات، نقصد هنا عدم الجمع بين معاشين للشخص نفسه، وليس الجمع بين معاشه ومعاش مستحق آخر، المعاشات المستحقة لا تمس، وستظل كما هي، على سبيل المثال: إذا كانت الزوجة تستلم معاشها التقاعدي وفي الوقت نفسه تستلم معاش زوجها المتوفى، فهذه الحالة لا يشملها هذا القانون، نحن ما نقصده هو عدم الجمع بين معاشين للشخص نفسه، بحيث إنه يستلم راتبًا من القطاع الحكومي وفي الوقت نفسه يستلم راتبًا آخر من القطاع الخاص أو العكس. حاليًا الجمع بين المعاشات تم تنظيمه في القانون المدني والقانون الخاص، كل ما في الأمر أننا نجمعهم بين الصندوقين. بالنسبة إلى الزوج العاجز والأبناء والأرملة، كل هذه الحالات منظمة بحسب القوانين وستظل كما هي. بالنسبة إلى النواب والأعضاء الحاليين، قد نأخذ بالفكرة التي ذكرتها الأخت دلال الزايد والتي قامت بتوضيحها، وهذا سنعتبره مستحقًا وسندرسه في الهيئة مع التقاعد العسكري، وإن شاء الله ستكون الأمور على ما يرام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أعتقد أن الإجابة واضحة ومطمئنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)