الجلسة الرابعة و الثلاثون - العاشر من شهر يونيو 2018م
  • الجلسة الرابعة و الثلاثون - العاشر من شهر يونيو 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والثلاثين
    الأحد 10/6/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم(42) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 34
    التاريخ: 25 رمضان 1439هـ
                10 يونيو 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر رمضان 1439هـ الموافق العاشر من شهر يونيو 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خالد محمد المسلم.
      15. العضو خميس حمد الرميحي.
      16. العضو درويش أحمد المناعي.
      17. العضو دلال جاسم الزايد.
      18. العضو رضا عبدالله فرج.
      19. العضو زهوة محمد الكواري.
      20. العضو سامية خليل المؤيد.
      21. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22. العضو سمير صادق البحارنة.
      23. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      24. العضو صادق عيد آل رحمة.
      25. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      26. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      28. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد القائم بأعمال الوكيل المساعد للعمليات.
      2- السيد يوسف عبدالله حمود المستشار والخبير المالي.
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشارة القانونية.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيدة إيمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.
      2- الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة مدير العلاقات التجارية.

      • من هيئة الكهرباء والماء:
      - السيد عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، وعادل عبدالرحمن المعاودة لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاح​ظات)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. النظام المتبع في التصويت مضى عليه أكثر من 15 سنة، واتخذنا إجراءات لشراء نظام جديد متطور يُستخدم في أرقى برلمانات العالم، وسيكون موجودًا إن شاء الله لمن سيأتي بعدنا في الفصل التشريعي القادم. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات «بصفة الاستعجال» مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات «بصفة الاستعجال» مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلب​ية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م، وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      (انظر الملحق 1 / صفحة 43)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م، بحضور ممثلي وزارة المالية، ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وعلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا أهمية الموافقة على مشروع القانون المذكور، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة المالية، ووزارة الخارجية. تتألف اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (60) مادة في أحد عشر فصلاً، بالإضافة إلى ملحقين، حيث تضمنت الفصول من الأول إلى الرابع المواد من (1) إلى (20)، وتناولت الغرض من تأسيس البنك، ومهامه والعضوية، ورأس المال المصرح به، وكيفية الاكتتاب في الأسهم، ودفع المبلغ المكتتب به، والأحكام الخاصة بالأسهم، والمواد العادية، وعمليات البنك العادية والخاصة، والمستفيدين وطرق العمليات، وقيود العمليات العادية، ومبادئ التشغيل، وأحكام وشروط التمويل، والمساعدة الفنية، والصلاحيات العامة، وقبول الأموال الخاصة، وتخصيص وتوزيع الدخل الصافي، والعملات، وطرق الوفاء بالتزامات البنك، في حين تضمنت الفصول من الخامس إلى الثامن المواد من (21) إلى (43)، وتناولت الأحكام الخاصة بالإدارة من حيث الهيكل، وتشكيل مجلس المحافظين وصلاحياته، وإجراءات مجلس المحافظين، وتشكيل مجلس الإدارة وصلاحياته، وإجراءات مجلس الإدارة، والتصويت، وانتخاب رئيس البنك، وتعيين مسؤولي وموظفي البنك، والطبيعة الدولية للبنك، والأحكام العامة المتمثلة في مكاتب البنك، وقنوات الاتصال ومؤسسات الإيداع بأن يقوم كل عضو في البنك بتعيين البنك المركزي لديه، أو أي هيئة أخرى وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع البنك باعتباره مؤسسة إيداع يكون بإمكان البنك إيداع أملاكه فيها بعملة العضو والأصول الأخرى الخاصة بالبنك، والتقارير والمعلومات، والتعاون مع الأعضاء والمنظمات الدولية، والإشارات وهي أي مادة أو ملحق من هذه الاتفاقية، وسحب وإيقاف العضوية، وتسوية الحسابات، والإيقاف المؤقت، وإنهاء العمليات، والتزام الأعضاء ورفع المطالبات، وتوزيع الأصول. فيما أشارت الفصول من التاسع إلى الحادي عشر المواد من (44) إلى (60) إلى وضع البنك من حيث تمتعه بالشخصية القانونية، والحصانة من الإجراءات القانونية، وحصانة الأصول والمحفوظات، وعدم خضوع الأصول للقيود، وامتياز الاتصال، والحصانات والامتيازات الخاصة بالمسؤولين والموظفين، والإعفاء من الضرائب، والتنازلات، والتعديلات، والتفسير، والتحكيم، والمصدقة والقبول والموافقة، وسريان الاتفاقية، والاجتماع الافتتاحي وبدء العمليات. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، ورأت اللجنة أهمية الاتفاقية في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، ودعم الاندماج الإقليمي في آسيا، وتشجيع التنمية المستدامة لسكانها. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بلا شك أن تأسيس هذا البنك سيصب في صالح الاستثمار للدول الآسيوية بشكل عام بما فيها مملكة البحرين، وهذه الفكرة أساسًا جاءت من الصين الشعبية، حيث وضعت ميزانية تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار لإنشاء هذا البنك، ولكن في المقابل هناك بنك آسيا للاستثمار ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، أنشئ عام 1966م للأهداف نفسها، وربما هناك نوع من التضارب، والصين عندما طرحت مثل هذا الاستثمار فكان ذلك ليكون هناك نوع من التنافس مع الولايات المتحدة في هذاالشأن، وسؤالي: هل البحرين ليس فيها النسبة التي تنوي شراء أسهم لتكون ضمن هذا البنك؟ وهل ستسفيد البحرين من هذا البنك؟ هناك رؤوس أموال كبيرة في الصين والهند والبرازيل ودول أخرى سوف تشارك في هذا الصندوق، وكذلك الاتحاد السوفيتي، وسؤالي: ما هي نسبة الحكومة في هذا الشأن؟ هناك أسهم مطروحة، فهل البحرين تنوي شراء أسهم معينة أم ستنتظر حتى تتضح الصورة؟ وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، حُدد رأس مال البنك ونسبة الاكتتاب في رأس المال من المؤسسين الأصليين للبنك، وبناء عليه قام البنك بتحديد نسب معنية، وخصص لكل دول تنضم إلى البنك من الدول الآسيوية عدد من الأسهم، وفي هذا الإطار تم تحديد عدد من الأسهم لمملكة البحرين، ووزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر وافقت على المبلغ الذي سيتم شراء الأسهم به من قبل مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاح​ظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موا​فقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      سيدي الرئيس، للتوضيح: البحرين ودولة خليجية واحدة فقط وهي الكويت لم ينضما إلى البنك، وللعلم هناك دول أوروبية منضمة إلى هذا البنك. مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية مواف​قة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلب​ية موافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية ​موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 61)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. يتألف البروتوكول من ثلاثة بنود، ينص البند (1) على تعديل القواعد الخاصة في الملحق (3-أ) «قواعد المنشأ بشأن سلع المنسوجات والملبوسات»، وذلك بحذف المادة (1) من الفصلين (61) و(62) المتعلقة بمواد المتطلبات الثانوية للملابس المحاكة والمحبوكة، واستبدالها بالبند المنصوص عليه في البروتوكول، أما البند الثاني من البروتوكول فينص على تعديل أحكام الملحق (4-أ) «قواعد المنشأ الخاصة لبعض المنتجات»، وذلك بحذف البند الفرعي (90، 610،6)، وقواعد المنشأ المطبقة عليه واستبداله بالبند المنصوص عليه في البروتوكول، أما البند الثالث فينص على دخول البروتوكول حيز النفاذ وفقًا للمادة (2-21) من الاتفاقية بعد قيام كل من الطرفين بإخطار الطرف الآخر بأنه قد استكمل إجراءاته اللازمة للموافقة وفي التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان. وباستعراض أحكام البروتوكول تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، إذ إن البروتوكول يستهدف تعديل ملاحق الاتفاقية المصدق عليها بموجب القانون رقم (23) لسنة 2005م، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية، ولذلك فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المذكور، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على البروتوكول، والمادة الثانية مادة تنفيذية. ورأت اللجنة أن البروتوكول يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على الملحق (3-أ) والملحق (4-أ) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تعكس هذه التعديلات التحديث الذي أُجري على النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية (إصدار 2017). وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      (وهنا تولى سعادة الأخ جمال محمد فخرو 
      النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة ذكر أن ما اُتخذ من إجراءات في هذا الشأن جاء لتطبيق ما اتخذته منظمة الجمارك العالمية، فما هي هذه الإجراءات أو القوانين التي على أساسها تم تعديل هذا الاتفاق؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون لدى ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الجواب الأفضل، ولكن بحسب علمنا أنها تعديلات شكلية تطلبتها هذه الاتفاقية، وهي تغيير بعض أرقام المواد في البروتوكول، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      الوكيل المساعد للتجارة الخارجية
      بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديلات التي أمامكم هي تعديلات فنية جاءت بناء على تعديلات رموز وأرقام أصناف السلع بحسب النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الذي تصدره منظمة الجمارك العالمية، فأتى هذا التحديث على الجداول والسلع في الاتفاقية حتى تكون متوائمة مع التصنيفات العالمية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد مل​احظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية​ موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب الموقر). وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      ​(أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 76)


      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان، وعليه فقد انتهت اللجنة إلى التوافق مع مجلس النواب برفض مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز القضائي وتأهليهم، وتطوير الجهاز القضائي ليواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي، والوصول إلى تقديم خدمات قضائية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن. إلا أن اللجنة رأت أن الهدف من مشروع القانون متحقق فعلاً، فقد نصت لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014م، ولائحة تنظيم شؤون القضاء وأعضاء النيابة العامة الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة 2014م، على تنظيم الدورات لأعضاء السلطة القضائية وأثرها على الترقية، كما أن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقيم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم، فهناك نظام متكامل لتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث يجري التفتيش الدوري بقيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول الملاحظات القضائية والإدارية، أما القسم الثاني فيتضمن رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، مع الأخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية والمشاركة فيها. كما يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير كفاءة القضاة، فجاء مشروع قضاة المستقبل منذ أكتوبر 2014م بغية تطوير المنظومة القضائية بشكل عام، وتخريج كوادر متميزة في القضاء بحيث لا يصل إلى منصة القضاء إلا الأجدر بهذا المنصب. ناهيك عن أن مشروع القانون تناول أحكامـًا تفصيلية كان من الأنسب تركها للمجلس الأعلى للقضاء لتنظيمها وفق ما يراه مناسبـًا لتطوير القضاء وأعضائه وذلك وفقـًا للإمكانيات المتوافرة. ومما سبق فقد اقتنعت اللجنة بما انتهى إليه مجلس النواب الموقر من رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب الموقر)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الأخ خميس الرميحي مقرر اللجنة. توجه اللجنة إلى رفض هذا المشروع جاء نظرًا إلى أن البيان الذي تفضل به مقرر اللجنة متحقق بموجب القانون، وأيضًا لما صدر من قرارات، وكذلك لوجود التفتيش القضائي المعني بهذه الأمور. أحببت أن أوضح فقط نقطة مهمة في هذا الجانب وهي أن القضاء باعتباره سلطة مستقلة من السلطات الثلاث الموجودة في البلد، التي تقوم بالفصل بين النزاعات والتي تثار بين الأفراد والتي تُعرض أمام القضاء، وكون القضاء هو أهم مفصل في أي دولة يحكمها القانون في إحقاق الحق والعدالة، فإنه يتطلب دائمًا أن يكون مستوى القضاء عالٍ جدًا في أداء عمله، وأن تكون الإجراءات ميسرة لسهولة الوصول إلى القضاء وتطبيق القانون، وبخاصة أننا بدأنا استخدام الوسائل الإلكترونية بدءًا بتداول الدعوى وصولاً إلى أخذ القرارات من الأطراف سواء على مستوى الخصوم أو المحاميين لمباشرة الدعوى حتى صدور الأحكام وتنفيذها. من خلال التغييرات التي تحدث بين وقت وآخر في سير القضاء ــ نشير هنا إلى الأخ المستشار عبدالله البوعينين ــ فنحن دائمًا ندعو من خلال وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن خلال المجلس الأعلى للقضاء كذلك إلى أن تكون هناك إجراءات سريعة وعاجلة في نظر الطلبات كونها هي التي تعكس رضا المتقاضين أمام القضاء. أيضًا أود أن أبين نقطة مهمة بشأن التفتيش القضائي، هناك مكتب ــ في الطابق الأرضي ــ في وزارة العدل يتاح من خلاله لأي فرد من الأفراد المتقاضين التقدم بأي شكوى متصلة بالإجراءات المتعلقة بدعواه إذا وجد أن هناك خطأ في تطبيق الإجراءات من قبل القضاء، فالقاضي غير محصن من الأخطاء التي قد يرتكبها أداء عمله، وهو لا يُسأل عن أحكامه ولكنه يُسأل عن أخطائه إذا كان هناك خطأ قانوني أو إجرائي. بصفتنا محاميين شهدنا عددًا من القضايا التي تم فيها التفتيش القضائي واتخاذ إجراءات بشأنها، وأيضًا تمت متابعة القضايا مع الأفراد، ونطمح إلى مزيد من التقدم في سير القضاء كونه مرتبطًا أيضًا بمدى إحقاق العدالة. كان هناك ربط بين مستوى أداء القاضي وبين الترقيات والأمور المتعلقة بها وهي أيضًا متحققة، لأنه كلما أجاد عمله كلما كانت هناك تقارير توضح مدى أداء القاضي الذي يرتكن إليه. كنت أود توضيح هذه النقطة بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة من شرح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد مل​احظات)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية مواف​قة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م. وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافق​ة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 4/ صفحة 82)


      النائب الأول للرئيس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء، وقد اطلعت اللجنة على رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب القاضي بالتمسك بقراره بشأن مشروع القانون، إذ توافق مجلس الشورى ومجلس النواب على ديباجة مشروع القانون والمادة الثانية، فيما انحصر الخلاف بينهما في المادة الأولى منه. وقد رأت اللجنة أن قرار مجلس النواب هو قرار سليم ويتفق مع الهدف من مشروع القانون، حيث قرر مجلس النواب العقوبة الجنائية المناسبة لفعل التمديدات الكهربائية ولم ينص على كلمة (الداخلية) ففتح بذلك المجال لتجريم أي عملية تمديدات كهربائية داخلية كانت أو خارجية، وترى اللجنة أن النص المعدّل من مجلس النواب من المرونة بحيث يستوعب أي مخالفة للتمديدات الكهربائية، فقد جاء شاملاً لكل حالات المخالفة الواردة بنص المادة (6) من القانون، وكذلك ليستوعب عملية التمديدات الكهربائية الخارجية التي لم يشملها النص القانوني لأنه اقتصر على التمديدات الداخلية فقط. وعليه انتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون لاقتناعها بوجاهة تلك التعديلات وبغية صدور القانون محققـًا الهدف المرجو منه؛ ألا وهو درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، وذلك على النحو الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على توافقها مع قرار مجلس النواب. من خلال قراءتي للنص أرى أن اللجنة أصابت وخصوصًا أن هذا التعديل الوارد سوف يحقق الهدف والغاية من مشروع القانون، بالإضافة إلى أن النص كما جاء من مجلس النواب ــ كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ جاء دقيقًا وواضحًا، وخصوصًا فيما يتعلق بالتمديدات، حيث قلنا التمديدات الخارجية أو الداخلية وهنا النص لم يحدد نوع التمديدات سواء كانت داخلية أو خارجية، فإذا كانت غير مطابقة للمواصفات فيطبق عليها القانون، ربما كان التوجس حول موضوع السكن الجماعي أو المشترك، ومن خلال مناقشاتنا نجد أن هذه الجزئية مهمة جدًا، وأعتقد أن الحكومة متمسكة بها، ولكن بتوافقنا مع مجلس النواب لا أرى أن هناك مشكلة في تطبيق نص المادة على السكن الجماعي أو المشترك وخصوصًا أننا سنطبق القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات وخصوصًا المادة 43 الخاصة بالمساهمة الجنائية. الإشكاليات بالنسبة إلى سكن العمال والسكن الجماعي المشترك ليس مكانه هذا القانون بل علاجه في قانون منفصل ويحتاج إلى علاج جذري واضح من الأساس، لذا أرى أن هذا التوافق سيحقق الهدف من التعديل، وفعلاً لم تكن المادة 6 تجرم المخالفات، ولكن الفراغ التشريعي الموجود سيعالج بهذه المادة، وأكرر شكري للجنة لتوافقها مع مجلس النواب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة والأخت جميلة سلمان فيما انتهوا إليه بالتوافق مع مجلس النواب فيما أخذ به من آراء، وبالنسبة إلى التفصيل الذي استهدف تعريف المساكن المشتركة والجماعية لم يكن القصد بها من يسكنها بقدر ما هو المقصود الفعل المراد تجريمه وهو التمديدات الكهربائية. كلامي إلى الإخوان في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خاصة في هذه الأمور، نرجو بداية أن تؤخذ مسألة لفت نظر المخالفين لوجود تمديدات كهربائية مخالفة، وأن يكون هناك وعي ونشر بعض الأمور المتعلقة بتلك الممارسات، لا أن نستهدف مباشرة موضوع الغرامات بل أن تكون هناك أمور توجيهية إرشادية. ربما تكون المخالفات مرتكبة من قبل أناس آخرين، ونحن نعرف موضوع الإيجارات وانتقال العقار من شخص إلى آخر، فيجب أن تكون هناك متابعة تستهدف بالدرجة الأولى موضوع السلامة والأمن لقاطني المكان ومن ثم تبدأ مسألة تطبيق ما نُص عليه في هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المادة الأولى.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل مجلس النواب المذكور في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موا​فقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      ​(أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الان إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية مو​افقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 5/ صفحة 92)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، كما اطلعت على المذكرة القانونية لهيئة المستشارين القانونيين. وقد جاء قرار مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بشأن مشروع القانون، في حين جاء قرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك في الجلسة الثالثة المنعقدة يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2017م، من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام فالتعرفة المقترحة لا تحقق خفضـًا ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة الــذي قــد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـًا على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء، ونظرًا إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وبما يسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام. وبناء على ما تقدم اتجهت اللجنة إلى إعادة توصيتها بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور والتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، من حيث المبدأ، المتخذ في الجلسة الثالثة المنعقدة يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2017م، من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملا​حظات)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:20 صباحًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                    رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/10/11/12/13/14/15/16/1720/21/23
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :23/24/25/26/27/28/30/32/33/3536/37/38/39/40/41
    03
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :7/8/12/13/14/15/16
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :10/23
    05
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :21/24/25/26/27
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :28/29
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :30/36
    08
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :33/37/38/39
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :35
    10
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    11
    المستشار القانوني بوزارة الخارجية
    الصفحة :11
    12
    الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :24

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    08
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    09
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    13
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    14
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    23
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة والثلاثين
    الأحد 10/6/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب السعادة الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018م؛ إلى لجنة الخدمات "بصفة الاستعجال".
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2018م؛ إلى لجنة الخدمات "بصفة الاستعجال".
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء،المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.
    • الموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المادة الأولى.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996مفي شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/06/2018 12:39 PM
    • وصلات الجلسة