الجلسة الثالثة و الثلاثون - الثالث من شهر يونيو 2018م
  • الجلسة الثالثة و الثلاثون - الثالث من شهر يونيو 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين
    الأحد 3/6/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم(23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 33
    التاريخ: 18 رمضان 1439هـ
                3 يونيو 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن عشر من شهر رمضان 1439هـ الموافق الثالث من شهر يونيو 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو سمير صادق البحارنة.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      2- النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية.
      3- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب.
      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - السيد صلاح حسن المطوع رئيس قسم معالجة مياه الصرف الصحي.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة.
      2- السيد مُهاب جلال عبدالبر المستشار القانوني.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      - السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ودلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ونوار علي المحمود، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف خاص، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملا​حظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت هالة رمزي قايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 1 / صفحة 47)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واطلعت على مرفقات قرار مجلس النواب. يتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة، من أربع مواد تتعلق بقانون الإصدار، إلى جانب قانون الصحة العامة الذي يشتمل على (154) مادة، تنتظم في ثلاثين فصلاً، وتتناول الأحكام التمهيدية، والأحكام المنظّمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية واستيرادها، والباعة المتجولين، والأسواق، وذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، والأغذية الخاصة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم (التمنيع)، ورعاية الأمومة والطفولة، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المدرسية، والصحة العامة بالمؤسسات الثقافية والرياضية وأماكن التسلية وبرك السباحة ومحلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج، ومؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة، ومستحضرات التجميل ومواد العطارة، والتثقيف الصحي، والصحة المهنية، والمتطلبات الصحية للميناء، ومختبرات الصحة العامة، ودفن الموتى، وأخيرًا الأحكام الختامية والعقوبات. وقد توافق المجلسان الموقران على إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ. وبعد المداولة تم التوافق على الديباجة ومواد الإصدار والمواد الموضوعية بما فيها المستحدثة، إضافة إلى تعديلات أخرى كدمج بعض المواد وحذف أخرى، فيما انتهى مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2018م، إلى التمسك بما أقره بموجب قراره السابق فيما يتعلق بالمواد الأربع الآتية: (83 : 76 بعد إعادة الترقيم)، و(126 : 106 بعد إعادة الترقيم)، و(132 : 113 بعد إعادة الترقيم)، و(138 : 117 بعد إعادة الترقيم). بعد تدارس المواد الأربع المشار إليها آنفًا، رأت اللجنة أن من المصلحة العامة أن توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب الموقر، وذلك نظرًا إلى أهميته البالغة في تطوير القطاع الصحي بما يتواكب مع المستجدات في المجالات الصحية المختلفة، ولما له من آثار إيجابية في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية، لما للصحة العامة من علاقة مباشرة بكل فئات المجتمع وشرائحه من مواطنين ومقيمين على حدٍٍ سواء. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بالنسبة إلى بعض المواد من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك وفق الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. هذا المشروع بقانون يعتبر من المشاريع الضخمة التي مرت على مجلسكم الموقر، وكما تفضلت الأخت مقررة اللجنة أنه يتألف من 154 مادة، وافق المجلس في المداولة الأولى على توصية اللجنة بإقرار مواده. أيضًا الإخوة في مجلس النواب ــ يشكرون ــ توافقوا معنا على 150 مادة، وكان الخلاف على 4 مواد فقط، حيث رأت اللجنة أنه من غير المنطق والحكمة التمسك بالمواد الأربعة ــ المختلف عليها ــ كونه سيسهم في تعطيل هذا القانون المهم، الذي سيعزز مستوى الخدمات في القطاع الصحي، وأعتقد أن عشر سنوات ــ منذ أن كان مقترحًا بقانون مقدمًا من مجلس الشورى في 2008م ــ هي مدة كافية ووافية لمناقشته، فأتمنى على جميع الإخوة والأخوات التصويت بالموافقة على إصدار هذا القانون المهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاح​ظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة مواد مشروع القانون المعادة مادة مادة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (83 : 76 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل مجلس النواب المذكور في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (126 : 106 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل مجلس النواب المذكور في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (132 : 113 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل مجلس النواب المذكور في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (138 : 117 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل مجلس النواب المذكور في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد​ ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية م​وافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبي​ة موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. أولاً نبارك لسعادة وزيرة الصحة على الانتهاء من هذا القانون في السلطة التشريعية بعد أن بقي ردحًا من السنين ــ ما يقارب 10 سنوات ــ ونرجو إن شاء الله أن ينعكس على مستوى الرعاية الصحية في البحرين، ونشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة في دراسة المشروع، وكذلك نشكر الإخوة في مجلس النواب على مشاركتنا هذا العمل المهم، ونرجو أن نرى إن شاء الله نتائج هذا القانون على أرض الواقع في القريب. تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا. معالي الرئيس، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، أعتبر هذا اليوم يومًا تاريخيًا بالنسبة إلى وزارة الصحة، وأود أن أتقدّم بالشكر إلى أعضاء مجلس الشورى، وخاصة أعضاء لجنة الخدمات وعلى رأسهم الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على ما بذلته في المرحلة السابقة في إعداد ومراجعة هذا القانون. بالفعل هذا القانون أخذ فترة طويلة ولكن النقاش والتداول فيه أديا إلى نتيجة طيبة، ونأمل أن يكون هذا القانون نقلة نوعية في إطار تقديم أفضل الخدمات الصحية، وخاصة أننا نقول إن عام 2018م هو عام القوانين المهمة، فمنذ فترة بسيطة تم إقرار قانون الضمان الصحي الذي يتناول القضايا العلاجية، ولكن قانون الصحة العامة ــ كما مرّ عليكم ــ يحتوي على جميع الأمور الصحية في البحرين في كل المجالات التي تعمل فيها وزارة الصحة بالتعاون والشراكة مع عدد ــ ليس بقليل ــ من الجهات الحكومية والوزارات، بحيث يكون القانون متكاملاً، وإن شاء الله يكون إقرار هذا القانون فاتحة خير لتحسين الخدمات، وخاصة أنه منذ إقرار القانون السابق في عام 1975م حتى الآن تغيرت الكثير من الأمور على أرض الواقع بالنسبة إلى الخدمات الصحية وفي كل المجالات، وبالتالي يتطلب الأمر أن يكون لدينا قانون متقدم ومتطور، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم. ومنذ فترة قليلة كان مدير منظمة الصحة العالمية على علم بهذا القانون، واعتبر مملكة البحرين من الدول المتقدمة التي استطاعت أن تصدر هذا القانون بحيث يكون نموذجًا لدول كثيرة بالإمكان أن تستفيد منه. ولا أنسى أيضًا بهذه المناسبة أن أشكر الإخوة في مجلس النواب الذين بذلوا كل الجهد في إعداد هذا القانون، والعمل عليه لفترة طويلة، والعمل المشترك مع الجميع أدى إلى نتيجة مشرّفة إن شاء الله. أشكركم جميعًا ونتمنى أن يكون هذا القانون فاتحة خير لتقديم خدمات صحية أفضل، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى)، وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موا​فقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 72)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون مع المستشارين القانونيين لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على المذكرة القانونية لهيئة المستشارين القانونيين. ويتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى تغليظ العقوبة على كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أنها تضمنت تجريم فعل جديد وهو نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخاب، وتضمنت عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها، كما تضمنت حكمـًا بأن تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمُضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها، أما المادة الثانية فهي تنفيذية. وقد أكدّت اللجنة أهمية مشروع القانون من حيث تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بحيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك الأفعال التي تشكل خطرًا على الرأى العام والعملية الانتخابية، كما تؤكد اللجنة أن التشديد الذي انتهجه مشروع القانون جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لها بالغ الأثر على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام، وقد اتفق رأي اللجنة مع رأي الحكومة الوارد في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون بأن العقوبة النافذة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخصوصًا أن طبيعة الانتخابات بالنسبة إلى أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية واحدة، والأهداف من تعداد الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية تتساوى فيها النيابية منها والبلدية، وتأكيدًا لذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم انتخابات مجلس النواب كما يتفق مع النصوص الدستورية ذات الصلة. وعليه فقد وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع قانون بتعديل المادة (الثـلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، والموافقة على نصوص مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (الثـلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى الموقر). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون الذي بين أيدينا الآن يُغلّظ العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية، والواقع أن هذا سوف يؤدي إلى ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم تتعلق بالانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية. معالي الرئيس، ما استغربه هو أن هذا القانون جاء متأخرًا جدًا، ولا يتماشى مع الدور الرائد لمملكة البحرين في تأسيس المجالس البلدية، والبلديات أيضًا، وكلنا نعلم أن أول بلدية تأسست في البحرين كانت في عام 1919م، أي منذ 100 عام، وكنا حين ذاك الدولة الثالثة في العالم العربي التي تؤسس بلدية في عاصمتها، وسبقتنا فقط تونس ولبنان، أما بالنسبة إلى المجالس البلدية المنتخبة، فقد بدأت بها البحرين في عام 1921م، أي منذ 97 عامًا، وهذا يعني أن لدى البحرين عراقة كبيرة جدًا وتاريخ مشرّف في تأسيس البلديات والمجالس البلدية، لهذا قلت إنني أستغرب، باعتبار أن لدينا خبرة طويلة في تأسيس أول بلدية وأول مجلس بلدي على مستوى الوطن العربي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على تمرير هذا المشروع الذي هو في الأصل مقترح من مجلسكم الموقر، وبتمرير هذا المشروع نكون قد استكملنا توحيد العقوبة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب المجالس البلدية. وفي هذا القانون نوع من المساواة في العقوبة في المجالس البلدية ومباشرة الحقوق السياسية. أيضًا لدي بعض الملاحظات على المشروع بقانون، سوف أتناولها أثناء مناقشتنا للمشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشارك الأخ خميس الرميحي فيما تفضل به، وأضيف أيضًا الشكر إلى اللجنة ورئيس اللجنة وأعضائها على المجهود الذي بذلوه في دراسة هذا القانون المهم، الذي يأتي في الوقت المناسب، فنحن الآن مقبلون على انتخابات المجالس البلدية في الأشهر القليلة القادمة، ومن التجارب السابقة لاحظنا أن هناك بعض التجاوزات التي كانت تحدث من قبل بعض المشاغبين الذين يقومون بأعمال لا تليق بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك. نحن كنا نناقش قانونًا صدر في عام 2002م أي في بداية التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين، وهذا القانون كان يحتاج ــ بعد التجربة ــ إلى بعض التعديلات، وأتصور أن التعديلات التي جاءت بها اللجنة تتناسب مع حجم المسؤولية التي تُلقى على كاهل العابثين بهذه الأمور، أكرر شكري إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أولاً الشكر الجزيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير الجيد. لا شك معالي الرئيس أن حقي الانتخاب والترشيح هما حقان دستوريان أساسيان، كفلهما دستور مملكة البحرين. إن هذا التعديل سوف يساهم ــ بدون شك ــ في المنافسة الشريفة بين المترشحين سواء في المجالس البلدية أو مجلس النواب، وجعل عملية الانتخاب تسير بسلاسة وأمن واطمئنان، وهذا شيء يُشكر لهذا التعديل. سُعدت كثيرًا بأن الصُحف اليوم صباحًا تطرقت إلى أن العديد من المرشحين ــ إلى مجلس النواب أو المجالس البلدية ــ قد تقدموا بأسمائهم، وأن هناك نوعًا من الاستنفار بشكل كبير وتحمس لانتخابات هذا العام (2018م) في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر، وسعدت كثيرًا كذلك بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بدأت فعلاً بتطبيق مبدأ الترشيح للانتخابات القادمة، وقد ذكرت خلال الجلسات السابقة أهمية أن يشارك تجار البحرين في الانتخابات القادمة، وهذا التوجه ــ بدون شك ــ سوف يساهم في تعزيز المسيرة الإصلاحية التي دشنها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.


      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي الاقتراح باعتباره اقتراحًا مهمًا ويأتي في الوقت المناسب. تشديد العقوبة على مرتكبي الأفعال المضرة بالعملية الانتخابية هو أمر مهم جدًا لردع هؤلاء، وفي رأي اللجنة أيضًا أنه ليس هناك فرق ما بين العمليتين الانتخابيتين، سواء عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب أو عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فكلتاهما عمليتان انتخابيتان على حد سواء، وهذا في واقع الأمر يتفق مع الرأي المقدم من الحكومة بأنه لا فرق ما بين العمليتين الانتخابيتين، وهو بطبيعة الحال أيضًا يتناسب مع مباشرة الحقوق السياسية أو القانون الذي صدر في هذا الأمر، فتشديد العقوبة هنا يردع من تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال، واللجنة ترى أن من المناسب الموافقة على هذا القانون بصيغته الحالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد مل​احظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد م​لاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة إن تعديلات اللجنة كلها تصحيحات لأخطاء لغوية، والأخطاء اللغوية يمكن تصحيحها وليست لها علاقة بالاختلاف مع الإخوان في مجلس النواب، وحتى إذا ذهب مشروع القانون إلى الحكومة فيجب أن تعدل هذه الأخطاء اللغوية، ولا يخل ذلك بجوهر الموافقة التي تمت من قبل المجلسين. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة التي أضافها الإخوان في مجلس النواب إضافة محمودة وتتفق مع المادة 30 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. بالنسبة إلى التعديل الذي أجراه مجلس النواب على كلمة «بأية» لتصبح «أي»، فبالرغم من جوازية ذلك فإن الكلمتين صحيحتان؛ لذا أتمنى أن نبقيها كما جاءت في المادة 30 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتفق نسق المادة تمامًا معها، وأعتقد أن ذلك لا يشكل أي خلاف طالما أن الخلاف هنا خلاف شكلي ولغوي، فحبذا لو نعود إلى المادة كما جاءت في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية م​وافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية​ موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 3/ صفحة 89)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، مع ممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ويتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، بالنص التالي: <وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغًا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال الخمسة عشرة يومًا التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف>، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، وذلك بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه خمسة وأربعين يومًا، وبالتالي يخفض التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال الخمسة عشرة يومًا التالية لعرض التصالح، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاقتصادي لمدخول المواطنين، مما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات من دون تحملهم لأي ضغوط مادية. ورأت اللجنة أنه لا داعي لإجراء تعديل على الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الحالي، وذلك لأن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، التي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، فالتعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص القائم أوفى بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرّم مرة أخرى. وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما ذكرت الأخت مقررة اللجنة أن الهدف من تعديل المادة 56 التي تعتبر لب هذا المشروع هو تنظيم مدة التصالح، أي زيادة فترة السماح لمن يقبل التصالح، في حين أن مدة التصالح في النص الحالي كانت 30 يومًا، وفي التعديل تم تمديد المدة إلى 45 يومًا. وبالنسبة إلى تخفيض المبلغ إلى النصف إذا بادر المخالف بالسداد خلال 15 يومًا بدلاً من 7 أيام وهي المدة المنصوص عليها في النص المعمول به حاليًا، فهذا يهدف إلى إعطاء فرصة ومدة أطول للمخالفين من أجل تمكينهم من السداد. أنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من رفض هذا المشروع بقانون، لأن هذا التعديل هو لتنظيم مواعيد تنظيمية وإجرائية فقط، ولا يؤثر على حق الدولة في تحصيل الرسوم أو الغرامات، ولا يؤثر على العقوبة نفسها كعقوبة، أو على شرعية العقوبة أو الردع العام، ولن يعدل أساسًا القيمة المالية أو المادية للغرامة، بل إنه مجرد إعطاء فرصة للمخالف بحيث تمدد المدة بدلاً من 30 يومًا إلى 45 يومًا، ومن أسبوع إلى 15 يومًا، لكي يكون هناك توازن وإعطاء فرصة للأشخاص من أجل ترتيب أوضاعهم المادية لسداد الغرامات، لأن الغرامات والالتزامات على المواطنين كثيرة، والأعباء زادت، وهذه الأعباء تزيد يومًا بعد يوم. هنا لم يتم تخفيض المبلغ، وإنما مددت فترة السماح فقط، فما هي الإشكالية في تمديد هذه المدة؟! وهذا مجرد تعديل بسيط، وبالتالي أنا أرى أن هذا التعديل تعديل وجيه وعمل توازنًا ما بين حق الدولة وما بين قدرة المواطنين بحيث يتم إعطاؤهم فرصة، وأنا أرى أن رفض اللجنة ليس في محله، وأقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة من أجل دراسته من جديد، لأنه ليس فيه أي تأثير على الردع العام أو على العقوبة أو على حق الدولة في استحصال الغرامات، وإنما هو مجرد مساعدة للمواطنين بإعطائهم فرصة عن طريق تمديد الفترة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير الجيد. أنا أوافق كليًا على ما توصلت إليه اللجنة بخصوص تعديل المادة 56 من قانون المرور، وأعتقد أن هذا معمول به الآن في الإدارة العامة للمرور، فعندما تحصل حادثة معينة فإن الأطراف المعنية يجتمعون بالمسؤولين في الإدارة العامة للمرور ويحلون هذه الإشكالات وديًا. وبهذه المناسبة أود أن أشكر الإدارة العامة للمرور على الجهود الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على أمن المواطنين خلال المناسبات الكثيرة. لاحظنا بعد إقرار القانون الجديد أن الحوادث التي تحدث في شوارع البحرين قلت بنسبة 70%، وكان هناك نوع من التوعية المرورية في الشوارع والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، ومع الأسف مع إقرار هذا القانون توقفت مثل هذه الإرشادات، وأتمنى على الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية أن تقوم بعمل مثل هذه الحملات التوعوية للجمهور؛ لأننا لاحظنا خلال الأسابيع الأخيرة أن هناك الكثير من حوادث المرور تحدث في البحرين، وأعتقد أن ذلك سيكون مهمًا لتوعية الشعب ومحاولة إيجاد الحلول حتى نقلل من الحوادث التي تحدث في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، الهدف الأساسي للقانون هو الحد من المخالفات المرورية التي تكون خطيرة جدًا، هذا أساس القانون، والموضوع ليس هدفه التخفيف عن مواطن، بل الموضوع هو تقليل الحوادث التي يروح ضحيتها شباب، وأريد أن أعرف ما هو منطلق التعديل؟ القانون أتى أساسًا ليحافظ على حياة البشر، هل أخفف على الشخص أعباء مالية وفي الوقت نفسه أشجعه على مخالفة القواعد المرورية؟! بالعكس أرى أن ذلك ليس في صالح القانون، فإذا أردنا نجاح القانون فيجب أن تكون له خطة عمل، وإذا أدخلنا مواد على هذه الشاكلة فإننا نضعف القانون نفسه، وللأسف أقول: إذا وافق المجلس على القانون بهذا التعديل فإننا ننسف القانون، كيف نعطي مواطنًا فرصة وتسهيلاً لأن يخالف ويتجاوز؟! هذا لا يجوز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي لصوت الدكتور سعيد عبدالله. المخالفون الذين يتهورون في الشوارع هم عادة من الشباب وخاصة ممن يملكون القدرة المالية، ومع هذه القدرة المالية إذا مددت المدة إلى أكثر من شهر أو أعطيته أسبوعين إضافيين فسيكون التهور أكبر، ونحن نريد أن نضع رادعًا لهؤلاء الشباب، بحيث يستخدم الشارع العام مع المحافظة على أرواح البشر، ولكن إذا سهلت طريقة السداد أو خفضت المبلغ أو مددت المدة فمعنى ذلك أن التهور سيكون أكبر، ونحن نريد تطبيق القانون، ونريد أن تكون الشوارع آمنة، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن يُفهم أن الهدف من مخالفتنا اللجنة هو تشجيع المخالفين أو ألا يكون هناك ردع عام. أساسًا هذه المادة لم تغير من قيمة العقوبة، أي أن المخالف سوف يدفع المبلغ، وكل ما هنالك أنه تم تمديد المدة، في الفقرة الأولى تم تمديدها إلى 15 يومًا، وفي الفقرة الثانية إلى أسبوع، وأساسًا المدة بسيطة جدًا بحسب التعديل الذي جاء من مجلس النواب، وأما الكلام عن أن هذا سيخفف الردع العام أو سيكون هناك تهاون في ارتكاب المخالفات أو أن في ذلك تخفيفًا للأعباء على المواطن، فأي تخفيف؟! الغرامة التي نص عليها القانون سوف تُدفع، وكل ما هنالك أنه قد يكون الشخص ارتكب المخالفة في بداية الشهر ومن الناحية المادية أدى التزاماته وليس لديه القدرة المالية للدفع، فكيف سيدفع؟ إذا أعطيته مهلة إضافية لمدة 15 يومًا فإنه يستطيع أن يرتب وضعه، وفي الأخير سيدفع الغرامة، فأين التهاون في المادة أو الإعفاء من سداد الغرامة؟ لا يوجد، ولن أعطيه الفرصة لأن يتنصل من تنفيذ العقوبة، فالتعديل لم ينل من شروط ــ ولن يؤثر على ــ الردع العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات الأعضاء على آرائهم. قانون المرور قانون حديث وقوي، ولا شك أن مخالفة أي قاعدة من قواعد المرور تستلزم الشدة وليس المرونة أو التساهل، وأنا أؤيد وجود المرونة وتفهم ظروفهم، والتفهم موجود مع النص الحالي في قانون المرور، والإخوة ممثلو وزارة الداخلية موجودون ليوضحوا ذلك، ولكن المواطن يجب أن يكون على حذر، وبدلاً من أن يرتب أمره ونعطيه 45 يومًا يجب عليه ألا يخالف حتى لا تفرض عليه الغرامات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة عندما توافقنا مع الحكومة وجدنا أن الهدف من هذا القانون هو الحد من المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى حوادث مميتة على الطرق في البحرين، والقانون لم يمضِ على تطبيقه إلا سنة أو سنة وبضعة أشهر، ويجب أن نعطي مجالاً لتطبيقه ونرى كيف نسير، وهناك الكثير من الإجراءات لدى الإدارة العامة للمرور والوزارة للتخفيف على المخالف إذا كانت هناك أسباب مقنعة، وكما قال الدكتور سعيد عبدالله: ما الهدف من هذا التعديل؟! لم يكن هناك هدف أساسًا غير التخفيف على المخالف، كيف نخفف على المخالف وهذا سيؤدي إلى حوادث جسيمة ومميتة على الشوارع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعنا إلى الإخوة المؤيدين والمعارضين أقول إن سبب رفض هذا التعديل يجب أن تكون له أبعاد، ما هي هذه الأبعاد؟ هل نحن الآن سوف نخفف العقوبة؟ نحن لن نخفف العقوبة، فالعقوبة موجودة كما جاءت في القانون، والعقوبات التي أتت في قانون المرور كانت عقوبات شديدة لدرجة أن الشارع أصبح متذمرًا من شدتها، ونحن هنا ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ لا نطالب بتخفيف العقوبات، بل نتيح لمن أخطأ فرصة لدفع الغرامة التي يجب عليه دفعها، سواء بسبب حادث بسيط أو حادث مميت، وإذا كان الحادث مميتًا فلن تكون هناك غرامة على الميت بطبيعة الحال، وفي الحوادث المميتة ليس هناك تصالح، ولذلك أتفق مع رأي الأخت جميلة سلمان على أن تمديد الفترة إلى أسبوعين إضافيين على المدة المقررة فيه تخفيف على المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
      بالإدارة العامـــة للمرور بــــوزارة الداخليــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كل الأعضاء الذين أبدوا آراءهم بين مؤيد ومعارض، ونحن في الحكومة سنبين وجهة نظرنا في سبب طلبنا إعادة النظر في المشروع. طبعًا جميعكم تعلمون لماذا سُن قانون المرور، سُن لضبط السلوك العام كما تفضل الدكتور سعيد عبدالله والدكتورة فاطمة الكوهجي، وجميعكم قال ذلك أيضًا. الغرض من ضبط السلوك العام هو ضبط السلوكيات الخاطئة، حيث إن السلوكيات الخاطئة تؤدي إلى استهتار في استخدام الطريق العام، وبالتالي تؤدي إلى حوادث مؤلمة ومميتة، وقانون المرور تم سنه لضبط هذا السلوك، والكل يناشد وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لضبط هذه السلوكيات الخاطئه، ورغم كل الإجراءات مازالت هناك سلوكيات، وقانون المرور حديث وتم سنه لضبط هذا السلوك، وما زال يؤتي ثماره، ولله الحمد انخفضت نسبة الحوادث بنسبة 48% وهذا إنجاز، وأصبحنا بهذه النسبة متقدمين على الشرق الأوسط. نأتي ونعدل قاعدة قانونية، من المفترض أن القاعدة القانونية الجزائية إذا تم فرضها فإنها تفرض لصالح المجتمع والسلامة المرورية، لا نأتي ونعدلها لصالح متهم انتهك قواعد مرورية، انتهك قاعدة آمرة وواجبة عليه أثناء استخدام الطريق العام ونفسرها لمصلحته! أثناء مناقشة قانون المرور في مجلسكم تمت مراعاة المخالف المروري، والمخالف المروري ليس مجرمًا بالفطرة، لذا وضعت آليات كثيرة منها التصالح المروري، كما أنه حددت الغرامة بسقفين: سقف أعلى وسقف أدنى، حيث جاءت الغرامة في الإدارة العامة للمرور لتعادل صلحًا، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المخالف المروري لا يحال إلى المحاكم، بل تنتهي الدعوى في مرحلة الإدارة، وليأخذ الحد الأدنى، ولم نقف عند هذا الحد بل قلنا إنه إذا بادر الشخص بدفع المبلغ خلال أسبوع فإنه يخفض إلى النصف، وفي هذا تشجيع، وهذا التشجيع وجد حتى لا تفقد الجريمة عنصرها المعنوي، فسرعة دفع الغرامة تؤدي إلى استشعار أهمية المخالفة، بينما التراخي فيها أكثر يؤدي إلى فقدان قيمتها المعنوية، ومازال قانون المرور الجديد يؤتي ثماره ولله الحمد، كما أنه كان بالإمكان أثناء مناقشة موضوع تخفيض مبلغ التصالح إلى النصف النص في بعض التنظيمات على أن الحد الأدنى للغرامة هو صلح الإدارة العامة للمرور، فإذا لم يأتِ خلال أسبوع تضاعف الغرامة، ونحن لم نأتِ بهذا المفهوم بل أتينا بمفهوم مغاير ــ القياس مع المخالفة ــ وهو عملية تحفيزية عكسية، حيث تم تخفيضها إلى النصف، حتى يبادر الشخص إلى ذلك ويستشعرها بدلاً من فرضها عليه، لكن أن نفسر القاعدة القانونية ونعدلها لصالح منتهك قواعد المرور، بدل تشديدها للمصلحة العامة، فهذا غير صحيح، وهذا الذي نطلب إعادة النظر فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن تساؤل الأخ أحمد بهزاد والأخت جميلة سلمان بخصوص لماذا العودة إلى النص الأصلي؟ كما تفضل ممثل وزارة الداخلية أن وجهة نظر الحكومة هي إعادة النظر فيه منذ إن كان مقترحًا بقانون أصلاً. أولاً: المبدأ الأساسي للتصالح هو تسهيل إجراءات إنهاء القضايا المرورية وسرعة البت فيها، فلا نريد أن نذهب إلى القضاء ويستغرق نظر القضية أشهرًا وربما أكثر من ذلك، فمن أجل تسهيل هذه الإجراءات لجأنا إلى التصالح في قضايا ليست مميتة، فإطالة أمد التصالح من خلال هذا التعديل بأن يكون 45 يومًا بدل 30 يومًا، أو 15 يومًا بدل 7 أيام، يعني مد أمد التصالح، وهو لا يصب في المبدأ الأساسي للتصالح، بل يعرقل من ناحية معينة المبدأ الأساسي في التصالح وهو البت وتسهيل الإجراءات. ثانيًا: كما تفضل ممثل وزارة الداخلية المادة (56) الأصلية تنص على: «وعلى المتهم...» فهو متهم في قضايا، ويمكن أن يؤخذ إلى القضاء، فالقضية ليست قضية مدة الـ 30 يومًا أو الأسبوع في حالة المبادرة بسداد المبلغ، بل ربما تصل المدة إلى أشهر، إذن فعلاً وصلنا إلى الرفق بهذا المتهم من خلال هذه المادة، ثم على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغًا يعد الحد الأدنى للغرامة، ولو ذهب إلى القضاء ربما يحكم القاضي عليه بالحد الأعلى للغرامة؛ إذن هذا أيضًا في صالح المتهم، كما أن إنهاء القضية بسرعة أكبر في صالحه أيضًا، إذن القضية تنتهي وإلا سوف تتراكم القضايا لدى الجهات المعنية في المرور أو النيابة بحسب الأحوال، وهذا خارج عن فلسفة التصالح. أعتقد أن لفظ التراخي لفظ جميل وقانوني ومقنع، التراخي في إنهاء هذا الموضوع وتنفيذ الحكم وإطالة الأمد ليس في صالح الجميع، أي ليس في مصلحة المواطن ولا الوطن في نهاية الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، جرت العادة أن أي تعديل في أي منحى من مناحي الحياة يكون مبنيًا على نتائج، الأخ أحمد الحداد ذكر أن هناك انخفاضًا واضحًا في الحوادث المرورية والمخالفات، والأخ خالد بوقيس ذكر أن هناك تحسنًا في سلوك المواطن، والأخ عبدالرحمن جمشير ذكر أن هذا القانون صار له سنة، وواضح أن نتائج تطبيق القانون إيجابية، فالتعديل يكون إذا كانت هناك مشاكل، والقانون ناجح من خلال تطبيقه، فأي تعديل قد يؤثر على القانون، والكل في البلد مرتاح من قلة الحوادث، فلِمَ التغيير؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر كل من ساهم في إصدار قانون المرور، والكل لاحظ أن نسبة الحوادث بشكل عام انخفضت في البحرين، ومازلنا نطمح إلى الأفضل. كما تفضل ممثل وزارة الداخلية أنه إذا بدأ التراخي في تطبيق القانون فسينسحب ذلك على أمور كثيرة، ونحن نطمح أن نكون مثل الدول الأوروبية والغربية، ومنها أمريكا وأوروبا وبعض دول الخليج، الآن في بعض دول الخليج بمجرد قطع الإشارة يأتيه (مسج على تلفونه)، أيضًا الشارع الذي فيه أكثر من حارة وتنتقل فيه السيارة من حارة إلى أخرى ترصده الكاميرا وتأتيه مخالفة مباشرة، هذا هو المستوى الذي نريد الوصول إليه، ولا نريد في قانون المرور أي تساهل بغض النظر عن القوانين الأخرى. سؤالي للجميع: الكل منا ذهب إلى أوروبا، هل هناك أحد يستطيع أن يخالف؟ لا، الناس هناك تمشي على الصراط المستقيم. الإشارة الضوئية فيها خط والإخوان في المرور يعرفونه وأتمنى تطبيقه في البحرين، فبمجرد أن تتجاوز السيارة هذا الخط يعتبر مخالفة، ويقوم شرطي المرور بوضع الميزان (البِلد) على (بمبر) السيارة، فقانون المرور حياة أو موت وليس فيه تساهل. نقول للفرد المعسر لا تخالف كي لا تعاقب، فأرجو من الجميع المساعدة في إخراج هذا القانون، وكما ذكرت نحن نطمح إلى الأفضل وأن نكون مثل أوروبا، فالناس تسير بسياراتها كل في حارته، وعندنا نرى التجاوزات في الشارع العام صباحًا بين الحارات ونرى من يتعدى الخط الأصفر، ومع ذلك مازلنا أفضل من غيرنا من الدول ولكن ليس هذا هو المقياس بل نريد الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في المداخلة السابقة ــ وأتصور تشاركني الأخت جميلة سلمان الرأي ــ نحن لم نطالب بتخفيض العقوبات، بل بتمديد فترة سداد الغرامة، وهذا نوع من التسهيل على المواطن الكادح الذي لا يستطيع أن يدفع، فقد تكون هناك ظروف قاهرة للإنسان أحيانًا مثل أن يكون ذاهبًا إلى المستشفى في حالة طارئة، فهل نلومه؟ أنتم تتكلمون دائمًا عن الحوادث المميتة وأن القانون شديد وقلل 48% من الحوادث، وما أدراك أنها قلت بسبب إدراك المواطن لشروط والتزامات المرور! يجب ألا نجعل الغرامات التي تفرض على المواطن هي الرادع، فربما أصبح الوعي لدى سائق السيارة أكثر مما كان عليه في السابق، الإرشادات الآن أكثر وضوحًا للسائق لذلك قل عدد الحوادث. نحن لا نطالب بتخفيض العقوبات وإنما بمراعاة المواطن الكادح الذي لا يستطيع أن يوفر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، رمضان كريم، والصلح خير، وأهل البحرين يستاهلون، ولكن أين المواءمة؟ نحن لم نصدق أن مستخدمي الشارع يمشون بما يرضي الله، وأحيانًا نرى بعض الناس ــ مع قانون المرور الذي نفترض أنه الرادع والمتكامل ــ يتجاوزون، ولكن رجال المرور المخلصين لهم بالمرصاد. نقول لمن قدم هذا الاقتراح ويريد أن يساعد ويوائم إن هناك أشياء أخرى كثيرة يحتاج إليها البحرينيون لحمايتهم وتعديل وضعهم المعيشي، وهناك قوانين جديدة تُعد والله العالم ما هو مصيرها. قانون المرور واضح، والمواءمة موجودة ورجال المرور غير مقصرين، وليس القصد من القانون أخذ مبالغ مالية وإنما نريد من السائقين أن يتعلموا أنهم متى ما ارتكبوا مخالفة أو جريمة أو تهمة فهناك رادع لهم، لا أن نقول إننا نريد مساعدتهم في أشياء نحن في أمس الحاجة إليها، وفيها الضبط والربط، فهذا ليس إنصافًا. إذا أردنا أن نقوم بعمل من أجل البحرين فلنقم بشيء ينفعها وينفع أهلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا ضد أي قانون يمنع ردع أي متسبب في أي جريمة، وأعتبر قانون المرور على رأس هذه القوانين؛ لأننا جميعًا نستخدم الشوارع وكذلك البيوت التي على أطراف الشوارع قد تتعرض إلى حوادث. من لا يستطيع أن يدفع يجب ألا يخالف، ومن يضع سيارته في مكان لوجود حالة طارئة لديه فربما هناك مستخدم آخر يمر بهذا الشارع ولديه حالة طارئة أيضًا. هنا حقوق لكل إنسان، حقك يقف عندما يتعدى حقوق الآخرين، هذا هو الأساس وجوهر هذا القانون. أكرر أنا ضد أي قانون فيه تخفيف للردع عن أي جريمة، وهذا أساس قانون العقوبات، والعقوبات التي توضع في قوانين أخرى لردع الناس في موضوع المخالفات. حاليًا قانون المرور قانون مستوفٍ للشروط، ومتى ما التزم مستخدمو الشوارع بهذا القانون فقد يُنظر في تخفيف العقوبات، بينما في الوضع الحالي لن نخفف ولن نمدد فترة السداد، بل على المخالف أن يدفع الغرامة مباشرة أو أن يُسجن حتى يكون ذلك ردعًا أكبر له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نريد أن نعزز مبدأ الالتزام بالقانون، وشعب البحرين معروف بالتزامه واحترامه للقوانين. ما أريد قوله إنه متى ما التزم الناس بالقانون يجب ألا نقوم بالتساهل في تطبيقه؛ لأن الوقاية خير من العلاج، والوقاية هي الالتزام وأنا مع اللجنة في قرارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس من وزارة الداخلية القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
      بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص بعض المداخلات من أصحاب السعادة. نعم مازالت هناك سلوكيات بالشارع؛ لذلك نحن ماضون في إعطاء المخالفات، ولا نريد الرجوع إلى الوراء والتراخي في تطبيق القانون، ونريد أن نصل إلى أن يكون الشارع في مأمن. المخالفة المرورية هي إحدى صورتين، فإما أن تكون سلوكًا يؤدي إلى خطر استخدام الطريق العام بحيث يهدد غير مستخدمي الطريق العام، وإما أن تكون سلوكًا يؤدي إلى التعدي على حقوق الغير مثل شغل موقف مخالف؛ إذن المخالف منتهك قواعد إما أن تكون قد سببت خطرًا أثناء استخدام الطريق العام أو انتهكت حقًا من حقوق الغير. ربط المخالفة بظروف المواطن غير صحيح لأن هذه مخالفة وجريمة وليست خدمة، الأصل كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه يجب على السائق ألا يقوم بالمخالفة وبالتالي لن يتم المساس بذمته المالية، ومتى ما قام بالمخالفة فيعاقب ولا يساعد في تخفيف العقوبة عليه. توجد فرص في هذا القانون وهي 7 أيام للتصالح، وهذه بمضمونها فرصة، لكن أن نمدد فترة الفرصة فلا. المخالفات المرورية لم نتعدَ فيها حاجز العقلانية، قيمة المخالفات 50 و20 دينارًا وسيدفع نصفها إذن سيدفعها وهو مقتدر. ولكن متى ما كرر المخالفة 3 و5 مرات وجاء ليطالب بتمديد فترة الدفع، فهذا مبدأ لا يستقيم مع القاعدة الجزائية، والأصل في القاعدة الجزائية هو ألا تخالف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد نهاية هذا الحديث أعتقد أن وجهات النظر أصبحت واضحة. الأخت جميلة سلمان في بداية كلمتها اقترحت إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأنا أقول لها إن الأغلبية مع توصية اللجنة وإذا عاد المشروع إلى اللجنة فسيعود إلينا بالتوصية نفسها، ولا أرى أنها مصرة على رأيها، ولكن ما اقترحته كان لمصلحة المواطن. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، اختلاف الآراء في المجلس إثراء للنقاش وتوعية مجانية من خلال تركيز الحديث على المخالفات وأهمية الحذر والالتزام بقواعد المرور، وتكفيني الرسالة التي تصل إلى المواطن بأهمية الالتزام بقانون المرور، وهذه السلوكيات تعكس تقدم البلد والوجه الحضاري له من خلال أنظمة المرور، ولسنا مع المخالفة أو ضد القانون، ولا نقبل تخفيض الغرامات، فرأيي كان شيئًا آخر وليس التهاون في تطبيق القانون أو تخفيض الغرامات، بل كنا نتكلم عن مدد فقط، والأمر إليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشكر كل الإخوة المتداخلين ولكن النظرة المستقبلية أنه سيأتي يوم من الأيام في البحرين على كل من يخالف أنظمة المرور أن يدفع الغرامة في الحال سواء رضي أم لم يرضَ. الآن في أوروبا استخدام الطرق تدفع عليه ضريبة مباشرة تخصم من حسابك، وسيأتي هذا اليوم إن شاء الله مع التقدم التكنولوجي في العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية، والكل مراده مصلحة المواطن. أيضًا من توافقوا مع رفض مشروع القانون من حيث المبدأ يسعون إلى مصلحة المواطن وردعه كي لا يرتكب المخالفة؛ وبما أن الأخت جميلة سلمان فوضتني أن أتخذ ما أراه فأرى أنه ليس هناك داعٍ لإعادة مشروع القانون إلى اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظا​ت)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلس​ة عند الساعة 11:30 صباحًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                  رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/10/11/12/15/17/18/20/21/22/23/24/25/26/27/2931/32/33/34/35/37/38/39/4041/42/43/44/45
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :37
    03
    وزيرة الصحة
    الصفحة :16
    04
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :6/9/10/11
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :8
    06
    علي عيسى أحمد
    الصفحة :17/18/24/26
    07
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :20
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :21/25
    09
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :21/35/40
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/31
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :23
    12
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :27/28/33
    13
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :29/33/44
    14
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :32
    15
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :32/38
    16
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :34
    17
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :39
    18
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :40
    19
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :41
    20
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :42
    21
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :44
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    23
    القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
    الصفحة :35/42

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة والثلاثين
    الأحد 3/6/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ونوار علي المحمود، وعبدالعزيز عبدالله العجمان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • لا توجد رسائل واردة .
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المواد التالية: ( 83 : 69 بعد إعادة الترقيم، 126 : 106 بعد إعادة الترقيم، 13 : 113 بعد إعادة الترقيم،138 : 117 بعد إعادة الترقيم ).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 30/05/2018 10:53 AM
    • وصلات الجلسة