الجلسة الثانية و الثلاثون - السابع و العشرون من شهر مايو 2018م
  • الجلسة الثانية و الثلاثون - السابع و العشرون من شهر مايو 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين
    الأحد 27/5/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __

    أ- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعه والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع  إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __
    ب- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (١٥) لسنة٢٠١٨م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع  إخطار  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __

    ج - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٨م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  مع  إخطار  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    د -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (٢٣) لسنة٢٠١٨م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني  مع  إخطار   لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    هـ -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٦م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  مع  إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    و -   رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة ٥٠% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع  إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ز -   رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع  إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ح - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (٣) من القانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٦م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات  مع  إخطار  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ط - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  مع  إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ​ي - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون باستبدال المادة (٦٠) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع  إخطار  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ك - رسالة مقدمة من ثمانية عشر عضوا بشأن طلب استرداد الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور. (لأخذ موافقة المجلس).​

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2018م)
  • 05
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 32
    التاريخ: 11 رمضان 1439هـ
               27 مايو 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان 1439هـ الموافق السابع والعشرين من شهر مايو 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عيسى أحمد.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
      1- السيد يوسف محمد علي مثنى رئيس البنية التحتية لأمن المعلومات.
      2- السيدة منيرة الفاضل المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جواد عبدالله عباس لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف خاص، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد​ ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (١٥) لسنة 2018م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٨م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (٢٣) لسنة 2018م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٦م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بشأن تخصيص نسبة ٥٠% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (٣) من القانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٦م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون باستبدال المادة (٦٠) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة مقدمة من ثمانية عشر عضوًا بشأن طلب استرداد الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور؛ لأخذ موافقة المجلس، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب استرداد الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م. وهو مشروع القانون الوحيد الذي سيناقش في الجلسة اليوم لأهميته، وسنتبع الطريقة نفسها التي اتبعناها عند مناقشة المشاريع السابقة بقراءة أرقام المواد فقط والتصويت عليها. وأطلب من الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية مو​افقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      ​(انظر الملحق 1 / صفحة 125)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور مستشار اللجنة، وعليه فقد انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: 1ــ سيوفر مشروع القانون الحماية القانونية للخصوصية الشخصية التي تعتبر حقـًا أساسيـًا كفله الدستور، وعليه ينبغي حماية تلك الخصوصية الشخصية وفق ضمانات، وخاصة مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل تهديدًا للحياة الخاصة والحريات الفردية، وعليه كان لزامـًا العمل على حفظ حقوق المتعاملين بما يكفل توافر الثقة والوقاية اللازمتين للبيانات الشخصية. 2ــ إن مشروع القانون يتسق مع المبادئ الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ويستكمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتطوير حماية البيانات الشخصية. 3ــ يتكون مشروع القانون فضلاً عن مواد الإصدار الأربع من (60) مادة مقسمة على ثلاثة أبواب، يتناول الباب الأول (المواد 1 إلى 26) أحكام معالجة البيانات الشخصية وأحكامـًا تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة، وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات. أما الباب الثاني المعنون بهيئة حماية البيانات (المواد 27 إلى 46) فقد استعرض الأحكام الخاصة بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها، وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها والرئيس التنفيذي وصلاحياته. وجاءت (المواد 47 إلى 60) تحت الباب الثالث «مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات» متناولةً أحكام المساءلة من قبل الهيئة وإجراءات التحقيق والحالات المستعجلة، والمسؤولية المدنية والجنائية، إضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفة القانون. ومما تقدم ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون فقد قررت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر اللجنة الموقرة على التقرير وما تمتع به من احترافية في العمل مع قصر المدة التي تدارست فيه اللجنة مشروع القانون. إن هذا المشروع يأتي لسد فراغ تشريعي بالإضافة إلى أنه يوفر الحماية القانونية للخصوصية الشخصية وفق ضمانات، كما أن هذا المشروع يتفق مع المبادئ الدولية في حماية البيانات الشخصية، وخصوصًا مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباح معاليكم وصباح جميع الحاضرين. نحن في النقاش العام، الملاحظ أن هذا القانون لم يُعطَ حقه في مجلس الشورى، وأكرر هذا الأمر حتى نحفظ حق المجلس في إبداء الرأي وتعديل ما يراه مناسبًا، وما يبدو أنه فات الإخوان في مجلس النواب، رغم أن القانون بقي في مجلس النواب ما يقارب السنتين من تاريخ الإحالة بحسب ما هو مذكور في الأوراق. لدي ملاحظات معينة بشكل عام، في قانون الإصدار، المادة الرابعة تقول: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، هذا المادة تتكلم عن سريان المشروع، وإذا كان سريان المشروع لن يبدأ إلا بعد سنة من تاريخ النشر فلماذا العجلة في مناقشته في مجلس الشورى بدون أن نستطيع أن نناقش إجراء تعديل لغوي في مسمى المادة 35 ــ مثلاً ــ الذي ينص على: «موظفي الهيئة» بينما الصحيح هو «موظفو الهيئة»! المجلس عمليًا يضطر أن يُمرر أشياء خاطئة حتى وهي واضحة للعيان، فهذا خطأ لغوي واضح في المادة 35...

      الرئيـــــــــــــــس:
      الخطأ اللغوي يُمكن تصحيحه،ولا يُمكن أبدًا أن يمر قانون بخطأ لغوي، وليس في الأمر مشكلة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      إذا لم يكن في الأمر مشكلة فإن هذه المادة تحتاج إلى تعديل إذا كان بالإمكان تعديلها. من الملاحظات الأخرى مثلاً أن المادة (27: إنشاء الهيئة وشعارها) تقول: «1ــ تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة حماية البيانات الشخصية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير» لكن المادة التي بعدها عمليًا تبطل النص الذي يقول: «وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري». المادة (43: التعيين والأجر وخلو المنصب) تقول: «1ــ يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين بمرسوم...»، وملاحظتي في هذا الجانب أنه فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لأنها تخضع لمبادئ باريس، كانت هناك حاجة إلى القول إنها مستقلة إداريًا، لكن في هذه الهيئة ليس هناك حاجة إلى النص على أنها مستقلة إداريًا في حين يتم تعيين الرئيس التنفيذي بمرسوم وأيضًا جميع موظفي الهيئة يخضعون لقانون الخدمة المدنية وتقاعدهم يكون بناء على قانون تقاعد الحكومة، فأنت في الإعلان تقول إن الهيئة مستقلة إداريًا، وفي واقع الأمر أن جميع القرارات ومواد اللائحة تقول إنها جزء من السلطة التنفيذية، وليس هناك خلل في هذا الموضوع لأن هذه الهيئة لا تحتاج إلى الاستقلال الإداري لأنها في الأصل تابعة للسلطة التنفيذية كونها تحت رقابة الوزير، وعليه فإن القياس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو قياس مع الفارق، وأعتقد أنه لو كان لدينا وقت للتعديل لكان بالإمكان إجراء تعديل حتى يكون القانون لائقًا بصورة البحرين الوضاءة دائمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بقول الحقيقة، وأنا لا أطلب من مجلسكم الموقر تأجيل هذا القانون، فهذا القانون لا شك في أن إصداره مهم للبحرين، ولكن أي مشروع قانون حينما يصدر يجب أن يصدر بصورة لائقة، وخصوصًا ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن هناك أخطاءً لغوية ونحوية في القانون لم تستطع اللجنة تعديلها، ربما تكون قد أشارت إليها ولكن لم تستطع تعديلها وتركت ذلك لمجلسكم الموقر، وقد تفضلت معاليك قبل قليل بتوضيح أنه بالإمكان تعديل ذلك. يذكر الجميع أنني في الأسبوع الماضي أشرت إلى معاليك بأن التعديلات الشكلية لا تمس جوهر وموضوع القانون، وأشرت حينما ناقشنا ديباجة قانون المنافسة إلى أن هناك قانونًا مهمًا ومرتبطًا ارتباطًا كليًا بذلك القانون ــ وهو قانون السجل التجاري ــ لم يُدرجْ ضمن الديباجة، واليوم يتكرر الموضوع نفسه، هناك قانون مرتبط ارتباطًا كليًا بهذا القانون والكثير من مواده مرتبطة بالقانون، أعني القانون رقم 16 لسنة 2014م المتعلق بحماية وثائق ومستندات الدولة، هذا القانون يجب أن يكون ضمن الديباجة، لأننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انتبهنا مبكرًا إلى هذا القانون ولكن كما تفضلت معالي الرئيس لا نستطيع تعديل الديباجة حتى لا يرجع المشروع إلى مجلس النواب، وأعتقد أن هذا لا يمس موضوع القانون وإنما يُعتبر تعديلاً شكليًا، مرة أخرى أكرر أن هذا تعديل شكلي، وخصوصًا أن كثيرًا من مواد القانون مرتبطة بهذا القانون، وكلكم تذكرون في عام 2014م في الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث حينما تم تمرير هذا القانون، أعني القانون رقم 16 لسنة 2014م المتعلق بحماية وثائق ومستندات الدولة، وعليه مرة أخرى أنبه زملاءنا في مجلس النواب إلى العناية بمشروعات القوانين، والتركيز على عدم ترك قوانين مهمة مثل هذا القانون، وعدم تضمينه في نص الديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، سن قانون من أجل حماية البيانات هو في حد ذاته مهم جدًا في ظل هذا التطور الحاصل في العصر الرقمي الذي نعيشه. المواثيق الدولية نصّت على حماية الحياة الخاصة للأفراد ومنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومن فترة بسيطة في تاريخ 25 مايو 2018م دخل قانون حماية البيانات حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وبحسب ما قرأت أن هناك توجهًا عامًا لحماية البيانات حيث قامت أكثر من 45 دولة بسن قوانين لحماية البيانات الشخصية، وهناك دول أخرى في طور سن هذه النوعية من القوانين. هذا القانون لا شك في أنه من المفترض أن يضيف نوعًا من الطمأنينة للأفراد والأشخاص فيما يتعلق ببياناتهم وحياتهم الخاصة والمعلومات وغيرها من البيانات التي تتطلب السرية. من خلال استقراء هذا القانون رأيت الكثير من الملاحظات، ولن أكرر ما قاله زملائي ولكني أؤكده، حيث بالفعل هذا القانون مهم جدًا، ولكن نلاحظ أن القانون وضع قواعد عامة ووضع استثناءات أكثر من القواعد، والاستثناءات جاءت عليها أيضًا استثناءات، والصياغة غير واضحة وكأنها ترجمة حرفية لقوانين أخرى، وبعض الصيغ لا تتناسب مع التوجه التشريعي بالنسبة إلينا بصفتنا مشرعين. أنا متأكدة أن اللجنة لو أعطيت الوقت الكافي ــ أعني لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ لكانت أجرت الكثير من التعديلات على هذا القانون وظهر بصورة أفضل، ولكن للأسف الاستعجال والسرعة المطلوبة في البت في هذا القانون ربما هذان العاملان قيدا اللجنة عن إجراء هذه التعديلات، ولكن أتصور في جلسة اليوم أن لدى الكثير من زملائي ملاحظات كثيرة مهمة، ويفترض أن تُجمع هذه الملاحظات وتؤخذ بعين الاعتبار وتُرفع إلى المعنيين أو إلى المجلس القادم إن شاء الله لإجراء هذه التعديلات، لأن القانون بالفعل يحتاج إلى تعديلات فنحن نتكلم عن قانون مهم جدًا، وهو قانون حماية البيانات الشخصية، ولكن بهذه الطريقة نحن نرى أن عدم وجود القانون أفضل من وجوده بهذه العيوب الواردة فيه. طبعًا أنا أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنسبة إلى الجلسة السابقة عندما أخذت بكل الملاحظات وحصرتها، وبحسب ما سمعت أن لديها توجهًا برفعها إلى المعنيين، ويُفترض أن ننتهج اليوم النهج نفسه، لأن هذا القانون مهم جدًا وجدير بأن نأخذ الملاحظات التي سوف تُطرح اليوم من أجل التعديل المستقبلي عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأيضًا أشكر اللجنة التشريعية على دراستها لهذا القانون بسرعة كبيرة، ولدي الكثير من الملاحظات على هذا القانون، ولكن لن أذكرها جميعها، وسأذكر شيئًا واحدًا فقط يتعلق بإنشاء الهيئة. هذا القانون مهم جدًا وينص في كثير من بنوده على إنشاء هيئة لحماية البيانات، ونحن نعلم أن هناك هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وفي ثنايا القانون في تشكيل مجلس الإدارة للهيئة المقترحة لا يوجد ممثل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مجلس الإدارة! وسؤالي الموجه إلى الإخوان في الحكومة هو: ما هي العلاقة التكاملية بين هذه الهيئة ــ عندما تُنشأ ــ وبين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وخصوصًا أن لديها الكثير من المعلومات عن البيانات الشخصية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن هذا القانون مهم بالنسبة إلى الحرية الشخصية والحفاظ على المعلومات الخاصة بالمواطنين. وأعتقد أن هذا القانون سوف يعمل على تقليل الشكاوى والمشاكل التي تحدث بين الحين والآخر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وما ينتج عن ذلك من محاكمات وشكاوى فيما يخص هذا الموضوع. في اعتقادي أن هذه نقطة مهمة وكذلك أعتقد أن هذا حق دستوري مشروع نصّ عليه الدستور. ذكر التقرير التزام مملكة البحرين في هذا الشأن وعلاقته بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين. وأوّد في هذا الشأن أن أذكر ثلاث اتفاقيات فيما يخص هذا القانون، أولاً: المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966م وصدقت عليه مملكة البحرين بقانون رقم 56 لسنة 2006م، هذا القانون يُلزم الدولة بأن تحافظ على حق المواطن فيما يخص المعلومات الخاصة به، والبحرين ملتزمة، ودائمًا تنفذ ما توقع عليه دوليًا في هذا الشأن. ثانيًا: كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنساني لعام 1948م الذي أقرته الأمم المتحدة يذكر ضمنيًا حماية هذه الحقوق والمعلومات الخاصة بالأشخاص. ثالثًا: سنة 1993م لجنة حقوق الإنسان في جنيف أقرت في جلستها في تلك السنة تعيين مقرر خاص لحماية المعلومات الشخصية بالنسبة إلى المواطنين، والدول التي وقعّت على تلك الاتفاقيات، وذلك يعتبر إنجازًا كبيرًا فيما يخص هذه المسألة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أشكر زملائي الذين سبقوني في ما ذكروه وأتفق معهم تمامًا في ما ذكروه من أهمية هذا القانون، وأيضًا ملاحظاتهم التي أبدوها عليه. في الحقيقة لا أريد أن أكرر نفسي ولكني مضطر لأن أعيد ما سبق أن ذكرناه، وهو أننا لم نجد في هذا القانون أو في الأوراق المقدمة من الحكومة أي مبررات تفصيلية لأسباب صياغة هذا القانون بهذه الصياغة والاستعجال من قبل مجلس الشورى في إقراره. سيدي الرئيس، هذا القانون كُتِبَ ــ ربما ــ على عدة سنوات لدى الحكومة، وبقي لدى الإخوة في مجلس النواب سنتين، ويأتينا نحن ــ والإخوان في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ــ لنناقش وننجز هذا القانون الضخم في تسعة أيام! هذا القانون ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ مصاغ صياغة مرتبكة، وفيه العديد من الاستثناءات التي هي ربما أكثر من القواعد، وهناك استثناءات على الاستثناءات، وربما ــ وأنا لست قانونيًا، ولكن حتى تستوعب هذا القانون سوف تستغرق جهدًا ووقتًا لكي تفهم ما المراد منه. لحد الآن أنا لم أفهم على من سيطبق هذا القانون؟! وما هي المؤسسات والشركات، ومن هم الأفراد الذين سيطبق عليهم؟ وما هي كيفية إدارة حماية المعلومات الشخصية؟ في الحقيقة إن القانون ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ مترجم، وتم أخذه من المبادئ التي وضعت في الاتحاد الأوروبي، ولكننا لنا صياغاتنا الخاصة لكي نفهم طبيعة تنفيذ هذا القانون. ليس هناك ــ كما ذكرت ــ في أوراق الوزارة أو هيئة التشريع والإفتاء القانوني أو الحكومة أي مبررات لصياغة هذا القانون بهذه الطريقة. نحن كتبنا قانونًا ننشء فيه مؤسسة جديدة، وكما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن قبل قليل أن هناك هيئة معلومات، فهل يمكن الاستفادة من مؤسسات قائمة؟ وهل يمكن الاستفادة من وزارة قائمة لتؤدي هذا العمل؟ نحن كتبنا قانونًا وأنشأنا هيئة لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي وميزانية مستقلة وهيكل إداري، ونتكلم من جانب آخر عن توفير نفقات حكومية، وعن تحميل الحكومة أعباء... إلخ. في الحقيقة نحن في هذا المجلس نتناقض أنفسنا عبر الموافقة على هذا القانون كما وافقنا على قانون آخر في الجلسة السابقة. نشكو من قلة الموارد بينما نؤسس مؤسسات وهيئات ربما نحن في غنى عنها، وربما بحجم البحرين الصغير لا نحتاج إلى مؤسسات بهذا القدر أو هذا الحجم. الأمر الآخر، وأرجو هنا من الإخوان في الحكومة أن يتسع صدرهم لي، فالتعاون بين السلطات هو تعاون مشترك، نحن نتعاون معهم وهم يتعاونون معنا، لكن أن تكال علينا القوانين بهذه السرعة وبهذا القدر وبهذا الضيق، فأنا أعتقد أن في هذا نوعًا من الانتقاص من السلطة التشريعية، وكأنه مطلوب منا في هذا المجلس أن نوافق على ما يأتينا من الحكومة مرورًا بمجلس النواب. مع الأسف الشديد أُخذ حق هذا المجلس في إبداء رأيه، والدكتور عبدالعزيز أبل والأخ خميس الرميحي ونحن قلنا هذا الكلام سابقًا. مع الأسف الشديد نجد أنفسنا في نهاية الدور لا نؤدي عملنا بأمانة وصدق، وليس لدينا مجال إلا أن نوافق على القانون كما جاءنا، وأنا متأكد لو كان معالي الوزير جالسًا في هذا المقعد فسيقول الكلام نفسه، ولن يقبل مثل هذه الإجراءات لأنه لا يمكننا أن نسلك الأمور بهذه الطريقة. هذا القانون يحتاج إلى دراسة مفصلة ويحتاج إلى التفاهم مع الحكومة وسؤالها لماذا هذه التكلفة وهذه الإجراءات، وما سبب إنشاء هذه الهيئة؟ ولكن مع الأسف الشديد وقتنا ضيق ويدنا مغلولة. أتمنى على الزملاء أن يبدوا رأيهم ولكنني لا أتفق على جمع الملاحظات ورفعها لاحقًا، فهذا القانون عندما يصدر ينفذ وينتهي الأمر. المطلوب أن يُعطى هذا المجلس حقه في إبداء رأيه، ويجب علينا كأعضاء أن نحمي هذا المجلس لكي يؤدي عمله الذي أسس من أجله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، وأشكر الإخوة والأخوات الأعضاء. سمعنا الكثير وبودي أن أبيّن بإيجاز بعض الملاحظات فقط وأرجو أن تكون كافية وشافية. أولاً: نحن في الحكومة سعداء بسماع مثل هذه الآراء، والنقد يوجه وإلا لا يصلح أن نعمل بدون نقد وتصويب ومتابعة من السلطة التشريعية. ثانيًا: القول إن هذا القانون مترجم، فلا عيب أن يترجم قانون ما، بل أُجزم بأن جميع الدساتير العربية ــ وليس القوانين ــ وغيرها من الدساتير مترجمة عن أصل واحد ومع الوقت تم تنقيحها وتعديلها إلى أن وصلت إلى هذا المستوى، فالقضية ليست قضية ترجمة من عدمها، وإحكام الترجمة هذا أمر آخر ومطلوب لكي يتماشى مع اللغة التي سوف يطبق بها القانون في البحرين وهي اللغة العربية. سمعت كلامًا من قبيل أن المطلوب منا في هذا المجلس أن نوافق على ما يأتينا من الحكومة مرورًا بمجلس النواب، هذا غير صحيح، والأمر لكم معالي الرئيس وللإخوة الأعضاء، والكل حر في تصويته. ولكن لأبين بعض الأمور، لن أضع لومًا على مجلس النواب وعلى مجلس الشورى، فلكل ظرفه الذي يعيق عمله. الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بيّن ملاحظتين وهذا شيء جميل، بيّن ملاحظات أولاً في العموم ومن ثم في نصوص يستشهد بها على الخلل الموجود؛ لأن النص هو الشاهد وهو الحكم في هذه الحالة. بشأن المادة 43 التي تنص على تعيين رئيس تنفيذي بمرسوم، لا ضير في ذلك، فمجلسكم الموقر ومجلس النواب وهما سلطتان تشريعيتان مستقلتان تمامًا، وليستا ضمن السلطة التنفيذية، ولكن رغم ذلك المادة 83 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة 222 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصتا على أن الأمينين العامين يعينان بمرسوم من جلالة الملك، فهذا لا عيب فيه ولا ضرر، والملك هو رأس السلطات، والمرسوم عندما يأتي من الملك فليس أمرًا من الحكومة لسلطة أخرى. بالنسبة إلى المادة الرابعة التي تنص على أن هذا القانون يُعمل به بعد سنة من إقراره، طبعًا هذا قانون الإصدار كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. أُذكّر المجلس الموقر بقانون تنظيم القطاع العقاري عندما نص على أمرين: نفاذ القانون ككل، ونفاذه فيما يخص مؤسسة القطاع العقاري، ومؤسسة القطاع العقاري تحتاج إلى وقت إلى حين نفاذ القانون من أجل تنظيمها وتأسيسها وخلاف ذلك بخلاف مواد القانون الأخرى. بالنسبة إلى ملاحظة الدكتور محمد علي حسن وربما ملاحظة الإخوان وقد لاحظتها من خلال المداخلات، ما علاقة هذا القانون أو هذه الهيئة على سبيل المثال بمركز المعلومات أو غيرها من الهيئات الموجودة؟ أذكر الجميع فقط بعنوان القانون وهو إنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وليس حفظ البيانات الشخصية، حفظ البيانات الشخصية موجود لدى هيئات، وحماية البيانات هو اختصاص هذه الهيئة في هذا القانون. لننظر إلى المادة (30) من هذا القانون التي تسهب في اختصاصات المجلس، سأذكر منها بندًا أو بندين لكيلا أُطيل: «مهام الهيئة وصلاحياتها: تتولى الهيئة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لحماية البيانات الشخصية، ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما يلي: 1. تعريف مدراء البيانات والجمهور بالحقوق والواجبات ...» وهذا مفقود حاليًا، ولذلك حصل الكثير مما يسمى اختراقات البيانات الشخصية ونشرها. ما هو القانون الذي ينظم هذه العملية؟ القانون الذي أمامنا. «2. مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون. 3. الرقابة والتفتيش على أعمال مدراء البيانات... . 4. تسلم الإخطارات. 5. منح التراخيص... . 6. اعتماد مراقبي حماية البيانات... . 7. الرقابة والتفتيش على أعمال مراقبي حماية البيانات... ــ هذه ليست من مهام حفظ البيانات الموجود لدى وزارة الداخلية ــ 8. تلقي البلاغات والشكاوى... » من حق الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الشخصية أن يبلغوا عن أمور معينة، هذه كلها يتضمنها هذا القانون. فكما قلت هذا القانون يختلف عما هو موجود حاليًا. هناك تساؤل حول ما هو الهدف من هذا القانون، الهدف موجود في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني في البند رابعًا: يهدف مشروع القانون إلى ...، ويسرد الأهداف المتوخاة من أجل هذا القانون؛ لذا يجب ألا نخلط بين حفظ البيانات وحماية البيانات، فهذا قانون حماية البيانات لينظمها وينظم أعمال الجميع والهيئة ويعطي الجمهور والأشخاص الحق في تقديم الشكاوى وخلاف ذلك. أيضًا سوف نمر على القانون وإذا كانت هناك ملاحظات على مواده فسنناقشها. أما من ناحية مبادئ هذا القانون فأتصور أن هناك مبدأ من مبادئ هذا القانون وهو مبدأ أساس يصب في الأخير في صالح الجمهور عمومًا. سنمر على المواد، ونحن سعداء بسماع أي ملاحظات على المواد والتدقيق فيها في حينها إن شاء الله. القانون يحتاج إلى أهمية وإسراع في إنفاذه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن يدخل الإخوة في مناقشة الموضوع أعتقد أنه يجب علينا ألا ننظر نظرة سوداوية بالشكل الذي بينه البعض وكأن حق هذا المجلس قد انتزع في مناقشة قوانين مهمة، فالتعاون القائم بين السلطتين درجنا عليه منذ فترة طويلة وسنستمر عليه إن شاء الله لما فيه المصلحة العامة. أريد أن أقول إن هذا القانون الموجود منذ سنتين صدر مؤخرًا في الاتحاد الأوروبي، وحرصًا من الحكومة الموقرة على سن مثل هذا القانون نظرًا إلى إحساسها بأهميته فأكثر الدول تقدمًا سنته، هذا أولاً. ثانيًا: إن كل رأي يقال في هذا المجلس هو رأي مسموع ومقدر من قبل السلطة التنفيذية. وفي تصوري كل النقاط الجوهرية بإمكاننا إدراجها في رسالة مرفقة مع موافقتنا على هذا القانون، والسلطة التنفيذية والقيادة لن تقصرا إذا وجدتا أن من الصالح العام أن يؤخذ بها فسوف تأخذان بها. ثالثًا: إن في هذا القانون مرونة، واسمحوا لي فقد تداخلت من أجل إيضاح هذه الأمور. في «الباب الثاني: هيئة حماية البيانات: الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (27)» التي تتكلم عن إنشاء الهيئة وشعارها، والتي قال الأخ جمال فخرو عنها إننا لسنا بحاجة إلى هذه الهيئة، تقول هذه المادة: «1. تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة حماية البيانات الشخصية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير. 2. يصدر مرسوم بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الإدارة، ويحدد ذلك المرسوم من يتولى الجهة الإدارية المشار إليها»، يعني أمام السلطة التنفيذية أن تكلف جهة إدارية معينة بالقيام مقام الهيئة إلى أن يتم الاعتماد، فإذا اقتنعت الحكومة بهذا الرأي أنه لن يكون للهيئة داعٍ أو أنها ستكلف الدولة مبالغ نحن في غنى عنها فلن تعتمد مبالغ وتحال إلى جهة أخرى ويبقى موضوع الهيئة معلقًا إلى أن يتم الاتفاق على صيغة معينة. رابعًا: نقول إن وجود القانون أفضل من عدمه، وبالتالي كما قالت الأخت جميلة سلمان علينا أن نبدي مرئياتنا فإذا أخذت بها الحكومة ستأتينا بتعديل للقانون أو قد يأتي من يأتي بعدنا لكي يأخذ هذه المرئيات ليتقدم باقتراحات لتعديل هذا القانون. الأمور ستسير إن شاء الله على نفس ما درجنا عليه بالتعاون بين السلطتين، وأتمنى أن نكون متفائلين، وأن نحاول فعلاً تمرير هذا القانون، وإذا كانت هناك مشاكل في الصياغة وبحاجة إلى إعادة النظر فيها، فمن المؤكد أن الحكومة حريصة كما نحن حريصون على أن يكون هذا القانون محكم الصياغة بالشكل الذي يمكن أن يفهم منه المقصود الذي من أجله شُرّع هذا القانون. أحببت توضيح هذه النقطة وأقول إن هناك طرقًا كثيرة يمكن لنا التجاوب معها حتى مع إقرارنا لهذا القانون حتى لا يتعطل، والأخ جمال فخرو يعلم أن بعض الاقتراحات التي طرحت بشأن قانون الإفلاس ــ بالرغم من أننا مررناه ــ قد أُخذ بها، والقانون واضح. ولذلك أكرر للمرة الثانية أنه لا داعي إلى أن تكون لنا نظرة سلبية عن هذا الموضوع، وأعتذر منكم على الإطالة في المداخلة، ولكن لكي أوضح وجهة نظري، كما أبيّن أن التعاون بيننا وبين السلطة التنفيذية وكذلك بيننا وبين القيادة الحكيمة مستمر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لكل من تداخل في هذا القانون. نحن متفقون على أن العملية التشريعية تحتاج إلى وقت لكي يتم التعديل عليها أو الإضافة أو الحذف أو غير ذلك، ولا يختلف أحد في هذه القاعة على ذلك. في نظري أن هذا القانون هو من أهم القوانين التي أقرت لكفالة حق الأفراد في المجتمع، فلو جئنا للمعاملات الحكومية التي تختص بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو التي تختص بأمر النيابة العامة، نرى أن جميع المستندات الخاصة بالأفراد تقدَّم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فهذه الحماية جاءت لحل عدد من الإشكاليات التي حدثت فعلاً بسبب تسريب بيانات أو معلومات خاصة. صحيح أنها قد تعاقب على بعض منها وفق قانون العقوبات أو قانون جرائم تقنية المعلومات، لكن قد يكون هناك إفلات من العقوبة سواء من قبل موظف عام مكلف أو شخص في القطاع الخاص أو شخص مكلف بتداول بيانات يكلف بذلك بناء على اتفاقات مبرمة، ومن هنا جاءت أهمية هذا القانون الذي وضع بهذه الطريقة. وكما تفضلت أن هناك عددًا من الدول وضعت قانونًا مشابهًا له في المضمون وفي القيود باختلاف التسميات، فمنها من سماه قانون الخصوصيات ومن سماه قانون حماية البيانات الشخصية، وأُقر في سنوات، أي أكثر من سنة أو سنتين، وأيضًا وُضع شرط لنفاذ القانون أو القرارات المصاحبة له. أيضًا يجب أن ننتبه إلى أمر هام في العمل التشريعي، وهو أن جميع المشاريع التي أتتنا بشكل قوانين خاصة أغلبها قوانين منظمة لأمر ما كونها قوانين متكاملة جاءت من الحكومة. أعتقد أننا كأعضاء سلطة تشريعية نتحمل مسؤولية عدد من القوانين المتواكبة مع الحاجة والمنظومة التشريعية، التي يفترض أن تقدم من قبل السلطة التشريعية لكننا لم نبادر ــ نحن في السلطة التشريعية ــ إلى تقديمها في وقت مبكر بما يتواكب مع الحاجة إلى مثل هذه التشريعات، رغم تلقينا تلك التشريعات من الحكومة، مما أحدث لدينا زخمًا من التشريعات في هذه الفترة، حيث نشعر بأن بعضها يحتاج إلى تعديل، ولذلك خُلقت العملية التشريعية في هذا الجانب. أود أن أوضح نقطة يجب الالتفات إليها في المستقبل التشريعي، بحيث يلتفت المشرع إلى التشريعات المستقلة وليس إلى التعديلات الجزئية للقوانين النافذة، وأن تكون هناك مبادرات فعلية لتقديم تشريعات تخدم المنظومة التشريعية ككل. فيما يتعلق ببعض الأمور التي طُرحت، نحن درجنا على وجود الهيئات ــ وأنا أتفق مع عدد من الأعضاء في هذا الأمر ــ وطالما أعطيت هذه الهيئات الشخصية الاعتبارية فمن الطبيعي أن يكون لها الاستقلال المالي والإداري مع الوقت. ربما تكون الهيئة في بعض الأمور غير لازمة لإدارة عمل معين بسبب كلفتها المالية أو لعدم الحاجة إليها، أو كما تفضلت سيدي الرئيس في المثال الذي أشرت إليه، لكن تبقى السلطة التشريعية أو كذلك ما تراه السلطة التنفيذية في منعها أو عدم تنفيذها أو إلغاء مثل هذه الأمور واردة، وخاصة أنه حتى تسمية الرئيس التنفيذي تأتي بناء على توصية مجلس الإدارة، وبالتالي مواد القانون المنظمة لهذه الهيئة وحتى مهامها واختصاصها ومن سيقوم بالرئاسة التنفيذية لها يُجمع على أن يكون بناء على توصيات مجلس الإدارة في صنع القرارات السياسية. أنا فقط أردت توضيح هذه الجزئيات الرئيسية التي نتكلم بشأنها، مع الأخذ في الاعتبار أنني أتفق تمامًا في أن السرعة في نظر تشريع ما سيكون عرضة لأن يكون غير محكم، وسيكون عرضة لوجود بعض الاختلافات، ولكن كما سبق أن قلنا إن هذه هي طبيعة العمل التشريعي الذي نطالب دائمًا بأن يكون بقدر الجودة من حيث وضوح النصوص والأحكام، لذلك إذا لم يكن لدينا نهج في تجميع الملاحظات أو وضعها في خطاب معين يتم الاستناد إلى مضبطة الجلسة؛ لبحث عدد من الملاحظات التي يتقدم بها الأعضاء وتُلفت فيها الأنظار؛ لذلك كانت هناك مضبطة للجلسة، ونحن درجنا في التشريعات المؤخرة على أن ترفق معها المناقشات وكذلك ما دار بشأنها من نقاش في مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن إصدار هذا القانون بعيوبه أفضل من عدم إصداره، وترك هذه الثغرة والفراغ التشريعي أمام جرائم حدثت وقد تحدث، ونحن نرى ذلك في المحاكم وفي سائل التواصل الاجتماعي، تلك الجرائم تحدث بسبب وجود فراغ تشريعي لم يتم سده. لابد أن يصدر هذا القانون وبأسرع وقت لحماية الأفراد وخصوصياتهم، ولحماية المستندات وخصوصيتها. توجد في هذا القانون نواقص، ولكن عندما نأتي إليه بدءًا من الديباجة، فسنجد أن بعض القوانين لم تُدرج في الديباجة، يوجد رأي يقول ــ وحبذا لو يصحح لي المستشار القانوني للمجلس ذلك ــ إن الديباجة ليست جزءًا من القانون! والرأي الآخر يقول عكس ذلك، سؤالي إلى سعادة المستشار القانوني. إذا كانت الديباجة جزءًا من القانون لماذا نجد بعض القوانين تنص على: «بعد الاطلاع على الدستور» وانتهى؟! إذن هي ليست جزءًا من القانون، هذا أولاً. ثانيًا: عندما نأتي إلى الترجمة أو اللغة الركيكة التي كُتب بها هذا القانون، ففي صياغة القاعدة القانونية لابد أن يوصل المعنى حتى تستطيع الأغلبية قراءة وفهم هذه القاعدة القانونية، فالبلاغة اللغوية غير مطلوبة في صياغة القاعدة القانونية، وهذا ما سمعناه من أساتذة منذ أن عُيّنا في هذا المجلس الموقر، حيث جاؤوا من المملكة الأردنية ومن جمهورية مصر العربية وغيرهما، وتكلموا عن هذا الباب، وهو أنه لابد أن تكون اللغة واضحة وصريحة وتوصل المعنى بدون محسنات وبدون بلاغة. أعيد وأكرر أن هذا القانون لابد أن يصدر، فقد ظل لدى الإخوة في مجلس النواب منذ 2016م حيث عملوا عليه كثيرًا ولم يدخروا جهدًا، ونرى حجم مرفقاتهم التي قد تصل إلى 600 صفحة، وفيها آراء كل مستشاريها القانونيين، وكلها مفصلة في هذا القانون. إن كنا منصفين فلننظر إلى الجهد الذي قام به الإخوان في مجلس النواب خلال هاتين السنتين ونبني عليه. بعد صدور هذا القانون يمكن أن يتم تعديل أي خلل أو أي عوار فيه من قبل الأعضاء الذين سيأتون بعدنا للعمل في المجلس التشريعي، بينما الإبطاء في إصدار هذا القانون لن يكون في مصلحة المواطنين أو مصلحة الجمهور الذي لابد أن نوفر الحماية القانونية لخصوصياتهم الشخصية ولمستنداتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتفق على أن هذا القانون والقوانين التي تم إقرارها والقوانين التي سوف تأتي مستقبلاً هي من القوانين المهمة لتحديث منظومة القوانين في مملكة البحرين ضمن الرؤية الاقتصادية 2030م، ولكنني أتفق مع الأخ جمال فخرو ومع الإخوان والأخوات الذين ذكروا أنه لا داعي للعجلة، لأن ضوابط حماية البيانات الشخصية موجودة في قوانين أخرى في مملكة البحرين، والدستور يحميها كذلك بحسب ما ذكرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها، ولذلك فإن إعطاء المجلس فرصة لتعديل ومناقشة وإضافة مواد قد تزيل الشبهة الدستورية في مثل هذه القوانين وهي في مصلحة السلطة التشريعية وفي الوقت نفسه سوف تؤخذ في عين الاعتبار لدى المنظمات الدولية التي تضع عينها على مملكة البحرين في تحديث قوانينها. أرى أهمية الاستعجال في إقرار هذا القانون، لوجود قوانين أخرى تضمن الحماية، وهناك التزامات مالية عند إقرار مثل هذه القوانين، والقانون الحالي بخصوص إنشاء هيئة لحماية البيانات الشخصية سوف يحمّلنا التزامًا ماليًا سوف تتحمله ميزانية الدولة. كما ذكرت أن الحكومة يمكنها تأجيل ذلك حتى تتأكد منه، ولكن بحسب ما يُذكر في اللائحة الداخلية أن أي قانون يفرض تبعات مالية يجب أن يحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإبداء وجهة نظرها بشأنه، وهذا سوف يكون في مصلحة الحكومة لأنها سوف تعرف كلفة هذه الهيئات التي ستتكفل بها ميزانية الدولة، وأنا لا أعرف لماذا لم يتم إحالة هذا القانون كذلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، القانون لم يحل لأنه لم يأتِ وقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والمادة (27) ــ كما تفضل معالي الرئيس ــ في البند الثاني تقول: «يصدر المرسوم بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة للهيئة بموجب أحكام القانون وذلك إلى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة»، أي حين رصد الاعتماد سيتم التطرق إلى هذا الموضوع. الأمر الآخر، سبق أن تطرقت إليه قبل قليل، كما تكلمت الأخت دلال الزايد بكلام مفيد جداً في قضية أهمية وجود هذا القانون وهذه الهيئة من أجل حماية البيانات الشخصية. أيضاً أذكر الأخوة والأخوات ومعاليكم ونفسي بأنه بوجد حاليا قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، حيث رأوا أهمية أمر معين يجب تنظيمه قانونًا وهو الحصول على المعلومات، القانون حالياً لدى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولم تنتهِ منه اللجنة بعد، ولا يمكن المضي في قانون الحصول على المعلومات قبل أن ننظم العملية، فإذا لم تُحمل معلومة فلا يمكن إصدار قانون آخر للحصول على هذه المعلومة، وكما قلت إن القانون موجود في اللجنة منذ فترة، وهذا القانون يحمي المعلومة والقانون الآخر الموجود لدى اللجنة المختصة ينظم كيفية الحصول على المعلومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة الفاضل المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

      المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أوضح أهمية هذه المشروع (مشروع حماية البيانات الشخصية)، اليوم لدينا منظومة تشريعية لحماية البيانات، وقد صدر قانون حماية وثائق الدولة ونحن في انتظار صدور قانون حماية البيانات الشخصية لكي تكتمل المنظومة التشريعية لحماية المعلومات، وهذا يساهم في رفع معيار مملكة البحرين على مستوى المعايير الدولية، ويكفل حق الأفراد في حماية معلوماتهم الشخصية. أضف إلى ذلك ـ كما تفضل معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن هذا الأمر متوقف على صدور قانون حق الحصول على المعلومة، والآن هناك استثمارات في مملكة البحرين معتمدة على قانون حماية البيانات الشخصية، وكما تعلمون سوف ينشأ مركز في البحرين ولابد أن يكون بحسب المعايير الدولية (الاتحاد الأوروبي) وهو أساس هذا المشروع؛ لذا فإن معايير الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مطبقة في هذا القانون، ومعظم المبادئ مستمدة من هذا المشروع. أؤكد أهمية هذا المشروع ولابد من تمريره في هذه الجلسة بعد المناقشة. كما أن الدكتور محمد علي حسن علي سأل عن العلاقة التكاملية، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لديها جانب مهم وهو جمع كل المعلومات سواء بموجب قانون السجل السكاني أو قانون الإحصاء، فلدينا تعامل مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي. هذا رد على سؤاله بخصوص العلاقة التكاملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أشرت ــ معاليك ــ إلى قانون الاتحاد الأوروبي، وهذا القانون صدر في إبريل 2016م، أما تنفيذه فتم في مايو 2018م، وقد صدر كقانون ولم يصدر كتوجيه، أي أنه نافذ منذ صدوره، وقد ظلت الشركات والحكومات والمؤسسات تعمل على مدى سنتين لإعداد نفسها للتماشي مع هذا القانون. ليست هناك نظرة سوداوية في كلامي أو كلام الزملاء، إنما لدينا تخوف وحذر من التمادي في التعامل مع السلطة التشريعية بهذه الطريقة، نحن أسسنا سلطة تشريعية لها مكانتها ونريد المحافظة على هذه المكانة بأن يكون للسلطة التشريعية رأي، وجميع الزملاء اتفقوا على أننا نستعجل ويجب أن نوقف هذا الاستعجال. بخصوص موضوع الترجمة، نحن نعلم أن مصدر معظم القوانين في الدول العربية يأتي من القانون الفرنسي والقوانين الأجنبية، وهذا ليس عيبًا، ولكني أتكلم عن الصياغة القانونية، فمن يقرأ هذا القانون حتى يستوعبه كأنه يقرأ كتابًا مترجمًا ترجمة حرفية من خلال ترجمة (قوقل) أو أي ترجمة أخرى، هذا مع احترامي وتقديري لكل من ساهم في ترجمة هذا القانون، ونحن في مملكة البحرين لم نعتد على صياغة مثل صياغة هذا القانون وكذلك صياغة قانون الإفلاس، فكلاهما صياغتهما صعبة لم نعتد عليها وليست ضمن منظومة الصياغة القانونية في مملكة البحرين، نحن لسنا ضد الأخذ من الآخرين، بل على العكس، كل ما في الأمر أننا ضد الصياغة الخاطئة. وصحيح أن المادة (27) التي سبق أن أشرت إليها ــ سيدي الرئيس ــ كما أشار إليها سعادة الوزير في الفقرة الثانية تعطي الحكومة الحق في تعيين وزير لفترة معينة، ولكن ليس بشكل دائم، الجهات الرقابية التي نتعامل معها والتي لأجلها كتبنا هذا القانون ستأتي بعد سنتين أو ثلاث أو أربع وتتساءل: أين الهيئة المستقلة التي نص القانون على تشكيلها؟ هذه المادة مؤقتة لمدة سنة أو سنتين، وبالتالي فإن سؤالنا عن التكاليف ليس المقصود منه الفترة الحالية بل المقصود هو التكاليف بعد سنتين أو أربع أو خمس، ونحن ندرك أن المادة ذكرت في القانون السابق وفي هذا القانون، ولكن الخوف من أن يتم الضغط علينا في المستقبل بأنه تم إعطاؤكم مهلة لمدة سنة أو سنتين فأين الهيئة التشريعية؟ وهنا تكمن المشكلة، لذلك نحن نقول إنه قد لا نحتاج إلى هيئة مستقلة، إنما يتم وضع هذا القانون تحت إدارة أو وزارة أو سلطة أو جهة حكومية قائمة. أما بخصوص مسألة الحصول على المعلومات فأنا أختلف مع سعادة الأخ الوزير والأخت المستشار القانوني، فحق الحصول على المعلومات ليست له علاقة بهذا الموضوع، هذا الموضوع هو (حماية البيانات الشخصية)، وحق الحصول على المعلومات يشمل المعلومات بشكل عام ولا يختص بالبيانات الشخصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي، وأنا على المنصة قد أضطر أحيانًا إلى أن أتداخل في مناقشة بعض الأمور، يجب فعلاً وضع الأمور في نصابها الصحيح، وأقول: بدلاً من توجيه اللوم إلى السلطة التنفيذية يجب أن نوجه اللوم إلى أنفسنا باعتبارنا سلطة تشريعية، فأنتم تقولون إن القانون موجود منذ سنتين فأين دورنا؟ والآن بعد مرور سنتين، ولدي مجلس الشورى الحق في الاختلاف مع مجلس النواب وسوف يرجع القانون إليهم وقد يبقى سنتين ثم يعود إلى مجلس الشورى، وقد يبقى لفترة، نحن الآن نتعامل مع قطاع يتغير بشكل دائم ويومي وهناك مشاكل الجميع يعلم بها، فهل نلقي اللوم على السلطة التنفيذية على خطأ نحن ارتكبناه أساسًا؟! وعندما تأتي الحكومة بقوانين بحسب المادة (87) بصفة الاستعجال نقول: لماذا؟! لأن القوانين تبقى في أدراج السلطة التشريعية سنوات ولا تخرج إلى النور إلا بعد ينفد الوقت كما يقولون، وأنا لا أدافع عن الحكومة ولكن يجب توجيه الانتقاد إلى أنفسنا، ويجب أن نعطي التشريع أهميته عندما يصل إلينا، وأريد أن أؤكد أن هذا القانون مهم، والأخ جمال فخرو قال إنه من الممكن أن يؤجل إنشاء الهيئة لمدة سنة أو سنتين، إذن للمجلس القادم أن يتقدم باقتراح قانون لإلغاء هذه الهيئة قبل أن تنتهي السنتين أو الثلاث، أو يضع البديل أو الجهة التي تعنى بهذا الموضوع! لكن في الأخير ــ طبعًا القرار في الأخير هو قرار مجلسكم الكريم ــ سنخرج بالنتيجة المرجوة، ويستمر هذا التعاون. أعتقد أن الجميع حريص على أن تكون المنظومة التشريعية متكاملة، وفي ظل الظروف التي نمر بها نتطلع إلى أن تكون البحرين مركزًا لاستقطاب الاستثمارات، وأيضًا تحمي الأفراد والأشخاص مما يتعرضون له في وسائل التواصل الاجتماعي. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تطرقتَ إلى ما كنت أود أن أقوله. بعد كل ما دار من نقاش أعتقد أنه ليس هناك خلاف أبدًا على أهمية هذا المشروع، فهذا المشروع مهم جدًا، وأعتقد أنه من باب مسؤولية أعضاء مجلس الشورى يرون أن تمريره بهذه الصورة التي عليها بعض الملاحظات أولى من تعطيله، وأعتقد أن الخلاف ــ ذكرتني بقول الشاعر: فنفسَكَ لُمْ ولا تَلُم المطايا... إلى آخر الأبيات لأن بعضها قد يكون ثقيلاً ـــ ليس على أهمية المشروع ولكن هل يعقل أن غرفة يبقى لديها المشروع سنتين وغرفة يبقى لديها أسبوعين؟! هذا هو السؤال، لماذا تعطل هذه القوانين المهمة جدًا للبلد كل هذه المدة؟ وأنا أعتقد أن من أبرز إن لم تكن أبرز ملامح المشروع الإصلاحي هو نظام المجلسين، ونظام المجلسين هو نظام في غاية التطور والمسؤولية؛ لأنه يجمع بين الحرية الكاملة لممثلي الشعب بأن يقولوا ما يشاؤون وأن يقترحوا ما يشاؤون، وبين نخبة من المجتمع ذات دراية وذات معرفة في مختلف التخصصات لضمان أن يكون التشريع على مستوى عالٍ وأن يكون محبوكًا من الناحية القانونية ومراعيًا لكل هذه الأمور. أعتقد أن هذا هو روح هذا المشروع ومن أهم أسباب نجاحه، ولكن تلقيه في اليم ثم تقول له إياك إياك أن تبتل بالماء! مع أنني ــ شهادة لله لا أحابي فيها أحد ــ أعتقد أن الإخوة في اللجان ــ وخاصة اللجان الرئيسية: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية وغيرها من اللجان الأخرى ــ يبذلون جهدًا مميزًا، وأعتقد أن لجنة الشؤون التشريعة والقانونية تبذل جهدًا كبيرًا عند مراجعة القوانين، فهي إن لم تستطع أن تغيّر ما يجب تغييره فعلى الأقل تضع ملاحظاتها التي يجب أن تسجل، وهذا الأمر في غاية المسؤولية وغاية العقلانية ويراعي الواقع كما ذكر أحد الإخوة، هذا الأمر قبل سنتين ربما كانت له ظروفه، والآن معلوم أن هناك سياسة في البلد لتقليل الهيئات المستقلة، وتقليل تكوين الهيئات، لذلك أعتقد أن اللوم على من يُؤخِر، ولكن من المسؤول وكيف يُعَالَج هذا الأمر؟! الآن انقضى هذا الدور، أو كلها أسابيع معدودة وينقضي، ولكن ينبغي أخذ هذه القضية إلى المجلس القادم، ويجب ألا تتأخر القوانين بلا سبب، فنحن لا نعلم ما هو السبب، لماذا يُحال القانون في عام 2016م ويأتينا نحن في نهاية عام 2018م؟! من المسؤول؟ ومن يُحاسب هذا المسؤول الذي أخّر هذا القانون وأخّر مصلحة البلد؟! نعم، كما ذكر الإخوة، مع السلطة التنفيذية رأينا تعاونًا لا محدودًا. والآن أرى تحسرًا لدى الكثير من الأعضاء، يقولون كان بودنا ألا نُمرر هذا القانون وقوانين أخرى كذلك ربما كان الخلاف فيها أكثر من هذا القانون، فلذلك أقول إنه يجب على الجميع معالجة هذه القضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم يبق لي شيء أقوله سوى تأييد ما قاله الإخوان من قبلي. ندرك أهمية هذا القانون، وندرك أن قانون حماية البيانات هو من القوانين المهمة، ولكن لماذا هذه العجلة في إقراره؟ إذا كان القانون ــ كما ذكر الإخوان من قبل ــ قد بقي سنتين في مجلس النواب، فلماذا يمر من عندنا في أسبوعين! الوقت لم يُسعف اللجنة للاجتماع بالجهات المعنية صاحبة الاختصاص بالقانون، ولا أرى في تقريرهم أنهم اجتمعوا مع أحد، ولو كان القانون ذا أهمية قصوى لما بقي سنتين في مجلس النواب، بينما نحن مطلوب منا أن ننتهي منه بسرعة، ومن ثم يُلقى علينا الخطأ الذي في القانون لأننا نحن من أقررناه. ملاحظات الإخوان كلها قيّمة ويجب أن يُؤخذ بها ولكن من خلال المجلسين، ولا نتمنى أن نضع مجرد توصيات. ربما تكون الحكومة في قانون سابق قد أخذت ببعض التوصيات ولكن هذا تشريع، واختصاص المجلسين أن يخرج القانون من السلطة التشريعية متكاملاً، لا أن نترك الموضوع للتصحيح اللاحق أو الإضافة أو الحذف في المواد فيما بعد. سيدي الرئيس، نحن مترددون حقيقة في التصويت بين الموافقة لأهمية المشروع وبين أن نرفضه ونعيده إلى مجلس النواب لصياغته صياغة قانونية منضبطة؛ فما هو رأيك يا معالي الرئيس؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ أحمـد فلندع القانون يمر، وإذا كانت هناك أي تعديلات فسنتقدم باقتراح بتعديل القانون، وسوف يُطبق منه ما هو مهم ومفيد، ويُعدّل ما يحتاج إلى تعديل.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      رأيك هو الصواب يا معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظ​ات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. تقريبًا اقترب موعد الصلاة، فهل تحبون أن نرفع الجلسة إلى الساعة 12 ثم نعود، أي تقريبًا نصف ساعة؟ معالي الوزير يقترح أن نرفع الجلسة فقط لربع ساعة، والأخت مقررة اللجنة تقترح أن نرفع الجلسة في الساعة 11:45 ونعود في الساعة 12 وهو اقتراح وجيه. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توج​د ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      مسمى الباب الأول: أحكام المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      مسمى الفصل الأول: أحكام تمهيدية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (1): تعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، التعريف المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة أدخل عليه الإخوة النواب تعديلاً، ووافقت اللجنة على تعديلهم، حيث يقول تعريف الـبيانات الشخصية الحساسة كما جاء من الحكومة: «أية معلومات شخصية تكشف على نحو مباشر أو غير مباشر عن أصل الفرد العرقي أو الإثني أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو معتقداته الدينية أو انتمائه النقابي أو سجل السوابق الجنائية الخاصة به أو أية بيانات تتعلق بصحته أو حياته الجنسية»، وتم تغيير كلمة «حياته» إلى «حالته»، ولم أفهم معنى «حالته الجنسية»! وما هو المقصود بـ«حالته الجنسية»؟ نحن نتكلم عن بيانات شخصية حساسة، فهل هي «حالة» أم «حياة»؟ أن يكون الشخص ذكرًا أو أنثى لا يعد ذلك بيانات حساسة، فما هو المقصود في النص الأصلي وما هو المقصود في النص المعدّل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من المسلّم به في المجتمع هو ألا يكون للفرد حياة مشبوهة بأي شكل، ولكن قد تكون لديه حالة خاصة، هذا هو المفهوم الذي أحببت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح ما اتجه إليه الإخوان في مجلس النواب في بيان الحالة الجنسية، وهناك قوانين وضعتها على أنها الحالة النفسية والحالة الاجتماعية، وبعضها استعاض عن ذلك بالعلاقة الزوجية، والأخ جمال فخرو بالتأكيد يفهم مثل هذه الأمور، ومثلما تفضلت الأخت الدكتورة سوسن تقوي تم استخدام هذا اللفظ حتى لا تُذكر بعض التفاصيل المتعلقة به، ولكن لو بُحث في هذا الأمر فسوف يُستفاد من مسألة الحالة الجنسية المعنية بالأمور المتعلقة بهذا المجال تحديدًا، والمرتبطة بالعلاقة الزوجية أو غيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا دكتور عصام هل لديك ما تضيفه؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، عنوان القانون هو البيانات الشخصية الحساسة، ومجلس النواب غيّر كلمة «حياته» إلى «حالته الجنسية»، لأن هذه الأمور هي بيانات شخصية حساسة، وهذا هو المقصود، كل هذه المسائل هي في الواقع بيانات شخصية حساسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (2): نطاق التطبيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند 5 من هذه المادة «لا تخل أحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة السرية اللازمة في شؤون قوة دفاع البحرين» لو رجعنا إلى البند 4 ــ والذي أرى أنه يجب أن يكون مترابطًا مع البند 5 ــ لوجدناه يقرر عدم سريان القانون على عمليات المعالجة المتعلقة بالأمن الوطني التي تتم بمعرفة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني أو غيرها من الأجهزة الأمنية، والبند 5 استثنى فقط الإخلال بالسرية اللازمة في شؤون قوة دفاع البحرين، أرى أن هذا الاستثناء غير صحيح؛ لأن المحافظة على السرية يفترض أن تشمل كل الأجهزة الأمنية، وبقراءة البند 5 يفهم منه أن السرية فقط لقوة دفاع البحرين؛ لذا يجب أن يعدل هذا البند بحيث يشمل الأجهزة الأخرى التي جاءت في البند 4.

      الرئيـــــــــــــــس:
      البند 4 شمل قوة دفاع البحرين، والبند 5 عزز ذلك باستثناء قوة دفاع البحرين.

      العضو جميلة علي سلمان:

      «لا تخل أحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة السرية» يفترض أن يتضمن هذا البند أيضًا الأجهزة الأمنية الأخرى، فتضمينها من حيث الصياغة والمضمون هو الأصح. هذه الملاحظات يفترض أن ترفع كتوصيات نظرًا للعجالة، إذ ليس بإمكان اللجنة أو المجلس أن يعدلا على القانون، فأضعف الإيمان أن ترفع هذه التوصيات لأنها جديرة بالدراسة خاصة إذا كانت هناك مادة فيها خلل أو بحاجة إلى تعديل أو إضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، الأخت جميلة سلمان سبقت الحدث وقالت إن هذه الملاحظات يجب أن ترفع كتوصيات، بل يجب أن نتفق على أن ترفع كتوصيات ثم نتكلم عنها، وسبقتنا الأخت جميلة سلمان شخصيًا أيضًا عندما قالت إن هذا القانون يستثني عمليات المعالجة المتعلقة بالأمن الوطني التي تتولاها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني أو غيرها من الأجهزة الأمنية للمملكة، فحتى لو استحدث جهاز آخر سيستثنى من أحكام هذا القانون، ونص البند «4. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، لا تسري أحكام هذا القانون ...» ولكن عندما جاء البند 5 وأفرد قوة دفاع البحرين، فقوة الدفاع لها خصوصية أخرى غير تلك الأجهزة التي تعتبر أجهزة داخلية، بينما وزارة الدفاع لها نشاطات خارجية، حاليًا حربنا في اليمن والرجال الموجودون منذ سنوات مر عليهم شهر رمضان وهم مرابطون في الحد الجنوبي أو داخل الأراضي اليمنية الشقيقة والعزيزة علينا، هنا تطلب الأمر أن يبين بأنه «لا تخل» وليس «لا تسري»، لأن «لا تسري» ذكرت سابقًا، وفي البند 5 «لا تخل أحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة السرية اللازمة في شؤون قوة دفاع البحرين» وذلك لخصوصية العمل في الخارج. أعتقد أن المادة واضحة في الاستثناء في البند 4، وعندما جئنا إلى خصوصية العمل في قوة الدفاع في البند 5 قلنا «لا تخل أحكام هذا القانون بمتطابات مراعاة السرية ...» فإذا جاء حكم من أحكام القانون ــ وليس فقط قضية الاستثناءات ــ ربما يؤثر على مراعاة السرية في أعمال قوة الدفاع، وهنا يستثنى كذلك، فالحالتان مختلفتان. الحالة الأولى استثناء مطلق بالأجهزة المذكورة ثم ألا تخل أحكام هذا القانون بمراعاة السرية في أعمال قوة الدفاع، أعتقد أن المادة واضحة وضوح الشمس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا لا ننسى أن لدينا قانونًا معنيًا بحماية وثائق الدولة كفل حماية الوثائق أيًا كان شكلها بحسب تعريفها الوارد في القانون والمتضمن كل أجهزة وهيئات الدولة، فللإحاطة لدينا حماية مكفولة بموجب هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما قاله سعادة الوزير إلا أنني لا أتفق معه بخصوص أن البند 5 «لا تخل أحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة السرية اللازمة في شؤون قوة دفاع البحرين» لوجود جنود خارج البلد، نحن نقدر هذا الأمر، ولكن لدينا في الوقت نفسه جنود وأعضاء أمن يواجهون خطر الإرهاب ومصاعب في الطريق وحياتهم بين فترة وأخرى تتعرض في الميدان للقتل أو الاستهداف، فمراعاة السرية التي يجب أن تكون متوافرة لقوة دفاع البحرين يجب أن تتوافر لوزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة كذلك، ويجب أن تعامل بنفس المستوى لأنها نفس الوضعية الأمنية وهذه أسرار، فأي مميزات في القانون سأعطيها لأجهزة أمنية معينة كقوة دفاع البحرين يجب أن أعطيها الأجهزة الأمنية الأخرى، ولا ضير أن نؤكد أشياء مؤكدة حتى لو كانت هناك قوانين تنظمها أو كانت هناك مادة سابقة واضحة، فبما أنني استثنيت فلأستثني الكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، صدقًا لم أرغب بالمداخلة ولكن أخشى أن المستمع للأخت جميلة سلمان يعتقد أن أعضاء وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ليسوا مشمولين بالاستثناء. الاستثناء واضح. البند 4 من المادة يقول: «استثناء من أحكام البند(1) من هذه المادة، لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: ... وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني»، والبند 1 من نطاق التطبيق يتكلم عن معالجة البيانات باستخدام الوسائل الآلية، معالجة البيانات تشكل جزءًا من منظومة ملفات، والبند 2 تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي يقيم عادة في المملكة، إذن أعضاء الأجهزة المذكورة لا يسري عليهم. كل شخص اعتباري له مقر في مملكة البحرين أيضًا إن كان متعلقًا بالوزارات المذكورة لا يشمله. إخواننا في الأجهزة الأمنية داخل المملكة نعتز بهم كذلك، ولكن الاستثناء واضح، والبند 5 يتكلم عن حالة أخرى هي سريان القانون وليس الاستثناء من القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت جميلة سلمان قالت في آخر كلامها إنها تريد تأكيد المؤكد، وهذا معناه أن الاستثناء مؤكد وتريد تأكيده في البند 5.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      لا علاقة له.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، عرفنا أنه مؤكد ولكننا نريد تأكيدًا آخر. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تحديدًا هي المادة التي كنت أعنيها لأهمية وجود القانون رقم 16 لسنة 2014م في نص الديباجة، وهو قانون حماية وثائق ومستندات الدولة، وهو القانون الذي يتكلم عن هذه المادة، فوجود مثل هذا القانون في الديباجة ضروري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. سنرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      مسمى الفصل الثاني: القواعد العامة لمشروعية المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (3): الضوابط الخاصة بجودة البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. قبل التصويت عليها أود أن أوضح نقطة وهي أنه لم يتم شطب الكلمة التي تم تعديلها من قبل مجلس النواب، فربما سقط ذلك سهوًا. كما أنهم أضافوا عبارة <وألا يتم معالجتها لاحقًا> في البند الثاني، وأيضًا نرى أنه منصوص على <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها>، وأعتقد أن هذه العبارة يجب أن تشطب كتعديل شكلي لها، لأنها تعتبر مكررة، فحبذا لو نأخذ برأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين للمجلس أيضًا في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، جاء في نص مشروع القانون <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة>، وجاء تعديل مجلس النواب <وألا يتم معالجتها لاحقًا>، هنا يوجد تقديم وتأخير فقط، ثم في تعديل مجلس النواب نص على <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق ...> وهذا معنى جديد وليس تكرارًا، ولا توجد مشكلة في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما اطلعت عليه من تعديل مجلس النواب كانت الإضافة في الجلسة ذاتها، وأعتقد أنهم عندما أضافوا هذه العبارة نسوا أن يحذفوا العبارة الأخرى، هذا بحسب ما أعتقد، وإذا كنت مخطئة فليصحح لي الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أنه لا يوجد خطأ والمعنى واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أتفق مع الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين في المجلس، فهو أستاذنا وشيخنا في القانون، ولا يوجد خطأ ولا خلل هنا، ولكن النص الأصلي كان يتكلم عن حالة واحدة وهي <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق مع الغرض الذي جمعت من أجله> هذه حالة، واستحدث النواب حالة جديدة، فقالوا: <وألا يتم معالجتها لاحقًا> فهذا على وجه الإطلاق، ثم قالوا: <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق مع الغرض> فهنا أصبحت حالتين، والنص صحيح كما تفضل الأخ المستشار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن تذكر الأخت المقررة هذا الموضوع كنت أعتقد بوجود خطأ ما في صياغة الفقرة، وأرى أن النص الحكومي أفضل من تعديل مجلس النواب؛ لأنه عند القراءة نجد أن التعديل يعطي معنيين متضاربين ومتناقضين، حيث إنها نصت في البداية على <وألا تتم معالجتها لاحقًا> وهنا حظرت المادة أو البند حظرًا مطلقًا، أي لا يمكن أن تتم معالجة هذه البيانات، ثم النص على <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق مع الغرض> أي أنني أرى أن في الجملة الأولى حظرت حظرًا مطلقًا، وبعد الفاصلة أعود مرة أخرى لإباحة ذلك بحيث يمكن أن تتم معالجة ذلك ولكن على نحو لا يتوافق مع الغرض الذي جمعت من أجله! لذا أرى أن هذه المادة بهذه الصياغة غير صحيحة أبدًا، وأرى أن نص الحكومة أفضل، أو أنه كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة أن مجلس النواب أساسًا حذفوا العبارات بعد تعديلهم، ويفترض أن الأخت مقررة اللجنة اطلعت على تقرير مجلس النواب ويحتمل أن يكون كلامها صحيحًا، فأعتقد أن علينا التأكد مما ذهب إليه مجلس النواب، لأنني أرى أن الصياغة بهذا الشكل الحالي غير صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم يُذكر شيء في تقرير النواب بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بما أننا لم نتبين نية النواب لحد الآن بشأن هذه المادة، فأقترح تأجيلها إلى الأسبوع القادم حتى نستفسر من النواب عن قرارهم الصحيح، ونحاول أن نعدل بناء على قرارهم إذا كان هناك خطأ مطبعي أم لا، فهل توافقون على تأجيل هذه المادة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا لدي ملاحظة على البند رقم 5، في البند رقم 3 تم تعديل كلمة <تم> لتصبح <تمت>، فأصبحت العبارة <تمت المعالجة اللاحقة لأجله>، بينما في البند رقم 5 ظلت العبارة على حالها وهي <الذي تتم المعالجة اللاحقة لأجله>، رغم أنه يفترض أن تتوافق الكلمات، فالتعديل شكلي هنا، ويفترض أن تتغير كلمة <تتم> لتصبح <تمت> أسوة بما تم تعديله في البند 3، وحبذا لو يعطينا أصحاب اللغة العربية الرأي اللغوي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، الفعل الأول فعل ماضٍ (تمت) والفعل الثاني فعل مضارع (تم)، ولن تختلف الصيغة ما بين الفعل الماضي والفعل المضارع، هذا أولاً. ثانيًا: أنتم بينتم في بداية الجلسة أن هناك أخطاء لغوية ونحوية سيتم التجاوز عنها، وحاليًا عمل هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ جزاهم الله خيرًا ــ ينظرون إلى القانون ككل وليس إلى ما يُبدى من ملاحظات فقط، فسوف تتم قراءته مرة أخرى من قبلهم، وأي أخطاء لغوية أو نحوية سوف يتم تعديلها قبل أن يرفع القانون إلى جلالة الملك للتصديق عليه وإصداره، ولذلك علينا ألا نقف كثيرًا عند الأمور الشكلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل توجد ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      أقترح أن يتم تأجيل (المادة (3): الضوابط الخاصة بجودة البيانات) إلى الجلسة القادمة لأخذ الرأي النهائي بشأنها، وعلى الإخوان في هيئة المستشارين التأكد من حقيقة قرار مجلس النواب، فهل يوافق المجلس على تأجيل هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تأجيل هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (4): الاشتراطات العامة للمعالجة المشروعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسأل الحكومة بخصوص البند 5 من المادة، ماذا يُقصد بالمصالح المشروعة لمدير البيانات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن مدير البيانات جاء في التعاريف فيُعرّف، وإذا كانت له أي مصالح معينة في تطبيق هذا النظام فإن هذه المادة لا تتكلم عن مالك البيانات فقط، وإنما عن أي طرف ثالث يفصح له عن البيانات. هذه الأطراف تعتبر أطرافًا ثالثة وهي تحتفظ بالبيانات، وهذه المادة تعالج مصالحهم المشروعة ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات. أعتقد أن النص واضح وقانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (5): الاشتراطات الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (6): معالجة البيانات لأغراض الصحافة أو الآداب أو الفنون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة هي من أخطر المواد في هذا القانون، وأعتقد أنها تضرب القانون كله في مقتل، لأن المادة تتعلق بمعالجة البيانات لأغراض الصحافة والآداب والفنون، ونصت على عدم سريان أحكام المواد 3 و4 و5 على معالجة البيانات الشخصية التي تتم حصرًا لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية، ولو رجعنا إلى المواد 3 و4 و5 سوف نجد أن المادة 3 تتكلم عن الضوابط الخاصة بجودة البيانات ونصت على أحكام مهمة بحيث تكون معالجة البيانات منصفة ومشروعة وجُمعت لغرض مشروع وواضح، وألا يتم معالجتها لاحقًا، وألا تبقى في صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات. المادة 4 تتكلم عن الاشتراطات العامة للمعالجة المشروعة التي تحظر معالجة البيانات الشخصية بدون موافقة صاحبها. والمادة 5 تتكلم عن الاشتراطات الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة بدون إذن صاحبها مع الاستثناءات. أنا عندما أصل إلى المادة 6 وأقول لا تسري أحكام هذه المواد رغم أنها مواد مهمة وتتكلم عن معلومات حساسة وعن عدم جواز معالجة البيانات، وأنه لا يجوز معالجة البيانات إلا بموافقة صاحبها، فكيف يكون هذا مسموح لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية، وبشرط أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وتخضع لعمليات التحديث، هذا معناه أنه ليس هناك داعٍ إلى قانون حماية البيانات الشخصية، وأنني أجعل أسرار الناس وحياتهم الشخصية مباحة للصحافة، لقد حظرتها على أشخاص، ولكن إنْ كان ذلك لأغراض صحفية أو فنية فإن هذا مسموح، وكل القيود الموجودة في المواد 3 و4 و5 لا تطبق على هذه المادة! وبالتالي أقول إن هذه المادة يجب أن تلغى مستقبلاً؛ لأنها تنسف قانون حماية البيانات الشخصية بالكامل، لأنني سمحت للجهات الصحفية والإعلامية بأن تطلع على الأسرار والبيانات ورفعت القيود عنها. سيدي الرئيس، أعترض على هذه المادة لأنها مخالفة ومناقضة للقانون وأهدافه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، ولكن بخصوص الاستثناء في الحظر فيما يخص الأمور المتعلقة بالصحافة والثقافة والأمور المذكورة في هذه الجزئية، لو لاحظنا عبارة «لا تسري أحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون على معالجة البيانات الشخصية التي تتم حصرًا للأغراض الصحفية والفنية والأدبية بشرط: أــ أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وتخضع ...»، وفي البند (ب) الأمر نفسه، ولكن الأهم من كل هذا هو «ج ــ عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»، وبالرجوع إلى هذا القانون نجد أن مثل تلك البيانات وطبيعة العمل الصحفي أوجبت محاذير على عمل الصحفي، وخاصة فيما ورد بشأن عدم المساس بالبيانات الشخصية، وأيضًا ضرورة احترام الدستور والمبادئ، أي أن المواد (32 - 37) تم النص فيها على التزامات الصحفي، وسوف أذكرها: يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي تضمنها الدستور وبأحكام القانون وأن يراعي في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها...إلخ. والمادة 39 قررت أنه لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة إلا إذا كان التناول ...إلخ، أي أن هناك عددًا من المواد حددت التزامات الصحفي وواجباته، ولذلك ما نخشاه في هذه الجزئيات مطبق، وعندما ننص في القانون على أنه لا يخل بأحكام أي من الاتفاقيات النافذة أو أي من القوانين النافذة فإنه أوجب مراعاة عدد من التشريعات الخاصة التي كفلت الحماية في قوانين أخرى في مواضيع تطرق إليها هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (7): معالجة البيانات المتعلقة برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها بأحكام الإدانة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (8): أمان المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (9): سرية المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (10): مراقب حماية البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوة في الحكومة أن يشرحوا لنا طبيعة عمل مراقب حماية البيانات، هل سيكون موجودًا في كل شركة ومؤسسة؟ لم أستطع من خلال القانون أن أستوعب أين سيكون مراقب حماية البيانات؟ وخاصة أنه توجد في القانون مادة تقول: إن هناك مراقب حماية يسجل في سجل ويخضع لموافقة الهيئة الرقابية وإذا كان هناك مدير للبيانات ولا يوجد مراقب يقوم بتبليغ الهيئة و...إلخ، أعني الجانب العملي كيف يمكن أن يكون؟ الحقيقة أن القانون غير واضح في هذا الجانب، وسؤالي عن البند 1 والفقرة (د) والفقرة (هـ)، وأتمنى الحصول على إجابة من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف محمد علي رئيس البنية التحتية لأمن المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

      رئيس البنية التحتية لأمن المعلومات
      بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مراقب أمن المعلومات، سيكون هناك موظف في كل جهة بغض النظر عما إذا كانت جهة حكومية أو خاصة، وسيكون دوره تأدية الاشتراطات الخاصة بأمن المعلومات في الشركة والمؤسسة، بمعنى أنه يقوم بالاشتراطات التي تطلبها الهيئة بحيث يضمن تنفيذها داخل الشركة أو المؤسسة ويرفع تقارير خاصة بالمخالفات، أي بشكل آخر أن الشخص هو نقطة التواصل بين الجهة أو الشركة والهيئة لضمان حماية المعلومات أو البيانات الشخصية للمواطن أو المقيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مراقب حماية البيانات ورد في المادة (10) تفصيلاً، حيث ورد التالي: «1ــ يتولى مراقب حماية البيانات الشخصية ما يأتي: ... 2ــ ينشأ لدى الهيئة سجل يسمى (سجل مراقبي حماية البيانات)...». هنا ورد تفصيل أيضًا ــ كما تفضل ممثل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ــ لمراقب السجل. المادة (10) أعتقد أنها تجيب بإفاضة عما أراده الأخ جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما ذكره الأخ ممثل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ما هي المؤسسات التي سيُعين فيها مراقب لحماية البيانات؟ وهل يشمل كل المؤسسات العاملة في البحرين؟ كل واحد منا لديه بيانات قد تكون بيانات خاصة بالموظفين، والقانون قد استثناها، ولكن كل منا سيتلقى بيانات شخصية سواء كانت بنوك أو شركات بطاقات ائتمانية أو شركات تسويق وغيرها، فأي من الجهات سيكون فيها مراقب لحماية البيانات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، استطرادًا في المادة (10) التي تقول: «ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بتنظيم أعمال مراقبي حماية البيانات وبتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في السجل المشار إليه»، يظهر أن القيد في السجل يأتي من الجهة ذاتها، كما جاء في البند (4): «يجوز لمدير البيانات أن يعين مراقبًا لحماية البيانات، ومع ذلك لمجلس الإدارة أن يصدر قرارًا يلزم فئات معينة من مدراء البيانات بأن يعينوا مراقبًا لحماية البيانات»، وهذا يعتمد على الجهة والقرار في الأخير هو قرار مجلس الإدارة، وأحيانًا تلزم الهيئة جهات معينة لأهمية المعلومات لديها بأن يعينوا مراقبين للبيانات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة فعلاً كما تفضل الأخ جمال فخرو تثير العديد من الاستفسارات والهواجس، هذا يعني أن كل شركة لابد أن تعيّن شخصًا مختصًا، لديه كفاءة معينة وخبرات معينة، من أين سيتوافر هذا في البحرين؟! وهذا يعني أن كل بنك وكل مؤسسة مالية وغيرها سيكون فيها مراقب، أعتقد أن في ذلك ضغطًا على القطاع الخاص بشكل كبير جدًا؛ لأنه يجب أن يكون معدًا وذا سلوك ملتزم بحيث لا يسرب المعلومات، وخاضعًا لجهة خارجية في الهيئة، وهو موظف ليس في الهيئة، فأعتقد أن في ذلك إرباكًا، ويبدو أننا أخذنا نظامًا من دول غربية قد تكون البنية التحتية متوافرة لديهم بشكل أكبر مما هو متوافر في البحرين، وفي البحرين أعتقد أنه سيكون هناك ضغط على القطاع الخاص في هذا المجال بأن الأعداد ستكون كبيرة جدًا، وخاصة أن هناك سجلاً ورسومًا للتسجيل، وأعتقد أن الكلفة على القطاع الخاص ستكون مضاعفة في هذا الجانب، حتى الكلفة المالية من تدريب وإعداد و...إلخ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الموضوع نفسه، أعتقد أن هناك معلومات، وما نتكلم عنه الآن وهو حماية هذه المعلومات، وبخصوص حماية المعلومات، كما نعلم أن هناك (server hackers)، أي ستكون هناك آليات مختلفة لحماية هذه المعلومات من الـ (hackers) المتوقع أن يصلوا إلى هذه المعلومات. كما ذكر الأخ جمال فخرو أن هناك شركات أو مؤسسات معلومات مختلفة، ونحن قبل قليل ذكرنا أن (EU) دخل حيز التنفيذ، وأعتقد أنه حتى الشركات خارج (EU) ملزمة بتنفيذ قانونها. وفي نطاق المعلومات لدينا، هناك شركات في المطار ــ مثلاً ــ وكل المسافرين وكل من يدخل مطار البحرين سيجد أنه ستكون هناك معلومات معينة، ويجب على شركات الطيران حفظها وتكون ملزمة بالقانون نفسه، وفي البحرين لدينا معلومات مختلفة، وهي المعلومات الشخصية الموجودة لدى الشركات، والمعلومات المالية سواء في البحرين أو خارجها، وكذلك من الناحية الاجتماعية لدينا في البحرين مؤسسات لديها معلومات مهمة لقطاعات معينة، ولذلك نحتاج إلى التأكد من رفع مستوى أمن المعلومات في هذه المؤسسات، والمراقب هو شخص ولكن يجب أن يكون هناك نظام يعمل من خلاله، وأعتقد أن الحكومة الإلكترونية لديها نظام ثقة، وقد بدأوا العمل به، وبعض الجهات في الحكومة بدأت العمل به، وهو (faces) متوسط وابتدائي، إذن هو معمول به، لكن الخوف ــ عندما تكون لدينا سنة أو سنة ونصف ــ من أن الجهات المعنية تكون غير جاهزة لتنفيذ المشروع، فلابد من التأكد من وجود هذه الأنظمة وتطبيقها في المؤسسات المختلفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه الجزئية من القانون بشأن مراقب حماية البيانات قد ضُخمت، وأكاد أجزم أن جميع البيانات موجودة حاليًا في كل الهيئات والمؤسسات ــ صغرت أم كبرت ــ ولو رجعنا إلى تعريف (بيانات أو بيانات شخصية)، الذي بُني عليه قانون حماية البيانات الشخصية، فسنجد أنه نص على التالي: «أية معلومات في أية صورة تخص فردًا معرفًا أو قابلاً بطريق مباشر أو غير مباشر لأن يعرّف، وذلك بوجه خاص من خلال رقم هويته الشخصية أو صفة أو أكثر من صفاته الشكلية أو الفسيولوجية أو الذهنية أو الثقافية أو الاقتصادية أو هويته الاجتماعية»، هذه البيانات موجودة في الـdatabase الموجودة في جميع الشركات والوزارات والهيئات عند الموارد البشرية، وهو نظام من أنظمة الحاسب الآلي تجمّع فيه البيانات، ويوجد شخص مسؤول عنها، وهذا الشخص يجب أن يسجل لدى هيئة المعلومات. نحن بصدد حماية أسرار الناس وهويتهم وبياناتهم الشخصية، والقانون ليس بالجديد لدى المجلس فهو لدى اللجنة منذ 30 إبريل، أي مما يقارب الشهر، وأعتقد أن الكثير من الملاحظات كان يجب أن ترسل إلى اللجنة في حينها؛ من أجل الرد عليها بدلاً من إعاقة العمل. أعتقد أن الموضوع ليس كما تصورنا أنه يحتاج إلى تدريب وأموال وغير ذلك، البيانات الشخصية للأفراد العاملين في أي شركة أو مؤسسة حاليًا هي موجودة، وهذه العملية هي عملية تنظيمية بحتة، وهذا القانون سينظم هذه العملية بطريقة أخرى وسيوقع عقوبات على من يسرب هذه البيانات والمعلومات. نحن نشتكي حاليًا من تسريب بيانات ومعلومات شخصية لأفراد، وصحيح أن قانون العقوبات يكفي ولكن هذا القانون ينص على حماية البيانات الشخصية للأفراد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط توضيح نقطة معينة: البند (4) من المادة (10) ــ وهو نص واضح ــ نص على أنه «يجوز لمدير البيانات أن يعين مراقبًا لحماية البيانات، ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارًا يلزم بموجبه فئات معينة من مدراء البيانات أن يعينوا مراقبًا لحماية البيانات»، فهذا البند أجاب عما استفسر عنه الإخوة، وفق الاختصاصات المخول بها مراقب حماية البيانات، ويبقى الخيار جوازيًا لمدير البيانات، وللهيئة أيضًا إذا رأت أن جهة معينة يجب أن يعين فيها مراقب، فهي ستقوم بإلزام هذه الجهة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بتعين هذا المراقب، هذا فقط لتأكيد أن هذه المادة تصدت لهذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (11): بيانات الفهارس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      مسمى الفصل الثالث: نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (12): نقل البيانات الشخصية إلى بلدان وأقاليم توفر مستوى كافٍ من الحماية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      المادة (13): الاستثناءات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      مسمى الفصل الرابع: الإخطارات والتصاريح: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (14): إخطار الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (15): التصريح المسبق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (16): السجل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الخامس، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      مسمى الفصل الخامس: حقوق صاحب البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (17): المعلومات الواجب إحاطة صاحب البيانات بها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (18): طلب صاحب البيانات إخطاره بمعالجة بيانات شخصية خاصة به: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (19): إخطار صاحب البيانات بأن له الحق في الاعتراض على التسويق المباشر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (20): الحق في الاعتراض على المعالجة لأغراض التسويق المباشر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس تعليقًا ولكن تذكيرًا للإخوة، أقول انظروا إلى الحماية التي وفرها القانون لصاحب البيانات في هذه المادة والمواد السابقة واللاحقة، ترون حماية شاملة لصاحب البيانات، فلا يمكن حاليًا استخدام البيانات في التسويق والترويج وخلاف ذلك، أحيانًا الإنسان يفاجأ بوجود صورته أو اسمه أو غير ذلك في إعلان ما وبدون علمه، هذه الأمور إذا تمت مخالفتها فسوف يعاقب عليها، كما قلت إن قانون العقوبات حاليًا كافٍ ووافٍ ولكن مستجدات مثل هذه الأمور استدعت صدور هذا القانون، كما ذكرت وأكرر أن حماية كبيرة جدًا يضمنها هذا القانون لصاحب البيانات بألا تمس بياناته إلا برضاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (21): الحق في الاعتراض على المعالجة التي تلحق بصاحب البيانات أو غيره ضرر أو ألم نفسي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك فقط تعديل لغوي: يفترض أن نقول: «تلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا»، فقط للتذكير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخت سوسن على ماذا توصي اللجنة في هذه المادة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل عنوان المادة: الحق في الاعتراض على المعالجة التي تلحق بصاحب البيانات أو غيره ضررًا ماديًا أو معنويًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ المستشار القانوني يقول إنه يجب أن تُعدل، بحيث تصبح «ماديًا أو معنويًا» بدلاً من «مادي أو معنوي».

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      سيدي الرئيس، البند (2) من توصية اللجنة يقول: «إحلال عبارة (ماديًا أو معنويًا) محل عبارة (أو ألمًا نفسيًا) إينما وردت في نص المادة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الصدق أن النواب عدّلوا هذا الأمر، ولكن حدث خطأ في الطباعة في مجلس الشورى، وتوصية النواب واضحة وتقول: «إحلال عبارة (ماديًا أو معنويًا) محل عبارة (أو ألمًا نفسيًا) أينما وردت في نص المادة»، فالخطأ في الطباعة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا استدراك على أن هناك خطأً في الطباعة، ونحن سنوافق على المادة بناء على تعديل مجلس النواب، فهل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (22): الحق في الاعتراض على القرارات التي تتم بناء على المعالجة الآلية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (23): الحق في المطالبة بالتصحيح والحجب والمسح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (24): موافقة صاحب البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      المادة (25): تقديم الشكوى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (26): تقديم الطلبات والإخطارات والاعتراضات والشكاوى وتبادل المراسلات بشأنها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      مسمى الباب الثاني: هيئة حماية البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      مسمى الفصل الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة (27)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (27): إنشاء الهيئة وشعارها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (28): رقابة الوزير على أعمال الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (29): ميزانية الهيئة ومواردها المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاء في البند (ب): «الهبات والإعانات، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبشرط الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء»، تقبّل الهبات والإعانات لا يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة، هذه وجهة نظري وقد أحببت طرحها، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      المادة (30): مهام الهيئة وصلاحياتها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (31): ممارسة المهام والصلاحيات وإجراء المشاورات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: مسمى المادة هو «ممارسة المهام والصلاحيات وإجراء المشاورات»، والإخوان في النواب ألغوا البند (2) من المادة الخاص بـ«المشاورات»، وقد كنت أتمنى ألا يقوموا بإلغائه لأنه نص مفيد، ولكن الوقت الآن تأخر على التعديل. بقاء مسمى المادة كما هو متضمنًا كلمة «المشاورات» ليس صحيحًا، ولابد أن يصبح المسمى: «ممارسة المهام والصلاحيات» فقط لأنه تم إلغاء البند (2) الخاص بالمشاورات من المادة، فأرجو أن تعدّلوا مسمى المادة والقرار لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (32): تعارض المصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (33): التقارير السنوية للهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (34): الطعن في قرارات الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (35): موظفي الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (36): التفتيش: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال للحكومة بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة التي تقول: «للمفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم...»، وفي «التعاريف» تم تعريف الوزير بأنه: «الوزير المختص بشؤون العدل أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم»، إذا كان قد صدر مرسوم بأن الوزير هو وزير العدل فإن البند (2) يقول: «للمفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير...» فكيف يتفق ذلك؟ أرجو أن أسمع رد الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت جميلة قرأت في التعريف عبارة «... أو وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم»، حاليًا وزير العدل هو الوزير المسؤول عن تنفيذ القانون عندما يصدر، ولكن عندما يتم اكتمال الهيئة ربما يصدر مرسوم بتعيين وزير آخر، وهذا الوزير سوف يكون له بالاتفاق مع وزير العدل انتداب الضبطية القضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البند (1) لدي ملاحظة حيث يقول البند: «للمفتشين الذين يندبهم الرئيس التنفيذي من بين موظفي الهيئة أو من غيرهم للقيام بأعمال التفتيش...»، نحن نعرف أن هذه المعلومات تتمتع بالسرية التامة، وإذا كان الشخص من موظفي الهيئة فسنطمئن إلى توفر السرية، ولكن في حال استخدمنا غير موظفي الهيئة هل سيكون ذلك من خلال شركات مختصة بالمتابعة مثل المدققين أم أن ذلك سوف يُذكر فيما بعد في اللائحة التنفيذية؟ فقط نريد أن نعرف المعني بعبارة «من غيرهم»، ومن أي مؤسسة أخرى هم؟ وإذا لم يكونوا من الهيئة نفسها فهل هم من هيئات أخرى أم من مؤسسات مختلفة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المراد هنا هم من يكون لهم صفة الضبطية القضائية، وهم يعينون بحكم القانون وبموجب قانون الإجراءات الجنائية وبموجب الندب من قبل وزير العدل وتُمنح لهم هذه الصفة، وهذا هو المقصود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص مرّ علينا كثيرًا في حالة الضبطية القضائية حيث يكون المأمور من الهيئة نفسها أو من غيرها، وقد مرّ علينا هذا النص في الكثير من القوانين ووافقنا عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (37): الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (38): إخطار مصرف البحرين المركزي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      الفصل الثاني: مجلس الإدارة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (39): التشكيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (40): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (41): الاجتماعات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (42): النصاب والتصويت: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      الفصل الثالث: الرئيس التنفيذي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (43): التعيين والأجر وخلو المنصب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (44): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (45): الاستقالة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (46): الإعفاء من المنصب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      الباب الثالث: مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      الفصل الأول: المساءلة من قبل الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (47): مباشرة التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (48): إجراءات التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (49): طلب البيانات والمعلومات والمستندات من الغير: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (50): ندب المخولين صفة مأموري الضبط القضائي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (51): سماع الشهود: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (52): إنهاء إجراءات التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (53): إخطار ذوي الشأن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (54): التصرف في التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (55): التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (56): الحالات المستعجلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      الفصل الثاني: المسؤولية المدنية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (57): التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      الفصل الثالث: المسؤولية الجنائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (58): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (59): مسؤولية الشخص الاعتباري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة (60): التصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك استفسار: هل المادة (3) مكررة بالخطأ أم لا؟ وقد تفحصنا مضبطة مجلس النواب ورأينا أن النص صحيح كما ورد، فقد كان فيه «أن تكون قد جمعت لغرض مشروع ومحدد وواضح، وألا يتم معالجتها لاحقًا» على أساس أنها جملة، والجملة التي أعقبتها «وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق مع الغرض الذي جمعت من أجله» كأنهما جملتان لأن بينهما فاصلة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      معناه أن ما ورد من مجلس النواب صحيح.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن لنصوت عليها. المادة (3): الضوابط الخاصة بجودة البيانات، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع.
    •  
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند ال​ساعة 1:30 ظهرًا)


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                رئيس المجلس

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/8/9/10/11/12/14/15/16/17/19/22/26/27/29/30/31/32/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106107/108/109/110/111/112/113/114115/116/117/118/119/120/123
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :19/29/46/49/50/53/56/57/66/67/69/80/83/96/98
    03
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :8/9/37/38/39/40/41/42/43/45/51/52/53/55/57/58/59/62/63/64/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/9193/94/95/98/99/100/101/102/103104/105/106/107/108/109/110/111112/113/114/115/116/117/118
    04
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :10
    05
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :11/12/67/82
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :13/50
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :14/45/46/48/54/57/59/96
    08
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :15
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :16
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :17/31/43/65/66/92
    11
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :24/44/48/61/70/97/119
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :26
    13
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :28
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :33
    15
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :35/36
    16
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :68/90
    17
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :97
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    19
    رئيس البنية التحتية لأمن المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
    الصفحة :65
    20
    المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
    الصفحة :30
    21
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :44/52/53

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    08
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :تعديل دستوري;
    15
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :قرارات;تعديل دستوري;
    16
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :137
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :119
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :123
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية والثلاثين
    الأحد 27/5/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جواد عبدالله حسين، ود. عبدالعزيز عبدالله العجمان، ود. سعيد أحمد عبدالله، وسمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •  تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أ- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ب- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (١٥) لسنة٢٠١٨م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • ج_  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٨م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    • د-   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (٢٣) لسنة٢٠١٨م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • هـ- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٦م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • و-  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة ٥٠% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • ز_  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  ح - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (٣) من القانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٦م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • ط- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • ي- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باستبدال المادة (٦٠) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل.
    • ك -   الموافقة على رسالة مقدمة من ثمانية عشر عضوًا بشأن طلب استرداد الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور.
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، 4، 6، 8، 10، 18، 19، 20، 22، 26، 27، 35، 38، 41، 42، 45، 47، 48، 50، 52، 54، 55، 56، 59، 60).
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، 1، 2، 3، 5، 7، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 21، 23، 24، 25، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 39، 40، 43، 44، 46، 49، 51، 53، 57، 58).
    • الموافقة على مسميات الأبواب والفصول كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.