الجلسة الثامنة والعشرون - التاسع والعشرون من شهر أبريل 2018م
  • الجلسة الثامنة والعشرون - التاسع والعشرون من شهر أبريل 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الأحد 29/4/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات "بصفة الاستعجال" مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ب‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ماانتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ج -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ​د -   رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    هـ - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ​و - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ز - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ح - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون السجل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ط - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).​

  • __

    ي -  اقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام اسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وخالد حسين المسقطي، وعبدالرحمن محمد جمشير. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ك -  اقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة سوسن حاجي تقوي، وعلي عيسى أحمد، ونوار علي المحمود، ونانسي دينا إيلي خضوري، ودلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

الجلسة الثامنة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 28
    التاريخ: 13 شعبان 1439هـ
               29 إبريل 2018م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث عشر من شهر شعبان 1439هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عيسى أحمد.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2- سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد علي عبدالحسين مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات.
      2- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.
      3- الدكتور محمد عبدالحميد إسماعيل المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد المالية والمعلومات، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ونوار علي المحمود في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وزهوة محمد الكواري، وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة تصديق جلالة الملك المفدى على تخفيف عقوبة الإعدام بحق المدانين في قضية تشكيل خلية إرهابية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة تصديق صاحب الجلالة الملك المفدى على تخفيف عقوبة الإعدام بحق المدانين في قضية تشكيل خلية إرهابية؛ بمناسبة تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على تخفيف عقوبات الإعدام، الصادرة بحق عدد من المدانين في قضية تشكيل الخلية الإرهابية، وجرائم إرهابية أخرى، يثمّن مجلس الشورى المبادرة الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، التي تعكس بجلاء أسمى معاني القيم الإنسانية النبيلة، ومبادئ التسامح والعفو التي جُبل عليها جلالته، وورثها عن آبائه وأجداده الكرام، وهي ما جعلت مملكة البحرين بقيادته الحكيمة مملكة للتسامح، والتعايش، والسلام. إن مجلس الشورى ليعبر عن إجلاله وإكباره لهذه المبادرة الملكية السامية، وما عكسته من روح المحبة والمودة والصفح، التي تتجلى في علاقة القائد الحكيم بشعبه الكريم، مؤكدًا المجلس أن ما جسدته هذه المبادرة من أخلاق عالية، ونبل عظيم، وكرم وافر، تأتي انعكاسًا للمواقف الإنسانية الأصيلة لجلالة الملك المفدى، التي تنطلق من التعاليم الإسلامية السمحة في العفو عند المقدرة، فهذه المواقف ليست بغريبة على جلالته، فهو الملك الحكيم، والقائد لمسيرة العطاء بحلمه، وعطفه، ووافر سماحته وكرمه. ويشيد مجلس الشورى بالمواقف التاريخية لمعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، وما تحمله من روح الشجاعة والنبل، مثمنًا المجلس وافر كرمه وصفحه عمّن أساء إليه، وهدد حياته، وهي مبادرة تنم عن شهامة معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يؤكد فيه أن هذه المبادرة تعزز رؤية جلالة الملك المفدى النيرة لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، فإنه في الوقت نفسه يرفض البيانات التي تتجاهل إدانة الإرهاب، ودعم إيران لهذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المليشيات التابعة والمدعومة من قبلها، ويدعو شعب البحرين الكريم إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، رعاه الله، والمضي مع جلالته لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي يقودها جلالته انطلاقًا من مشروعه الإصلاحي، والاقتداء بخطوات جلالته، ومبادراته الإنسانية المستمرة، والابتعاد عن كل ما يهدد أمن واستقرار هذا الوطن العزيز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، البيان ممتاز، لكن كونكم ذكرتم الإرهاب فإنني أرى تأكيد دعم إيران للعمليات الإرهابية، حيث يوجد لدى المحاكم ما يثبت دعمها لهذه المجموعات والمليشيات الإرهابية الموجودة في البحرين، التي تقوم بأعمال إرهابية حيث تدعمها دعمًا ماليًا وعسكريًا، فأرجو إضافة هذه الفقرة إلى البيان، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن تضاف هذه الفقرة إلى البيان. لدينا أيضًا بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف يوم الثلاثاء القادم الأول من مايو. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي: بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، يرفع مجلس الشورى خالص التهاني والتبريكات إلى جميع العاملين والعاملات بالقطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، الذين أسهموا في ازدهار وتقدم مختلف القطاعات والمجالات في المملكة، وحققوا بعطائهم وإخلاصهم في أعمالهم إنجازات وطنية، بفضل ما يحظون به من دعم ورعاية كريمة مستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما. ويعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المخلصة، والجهود والمساعي التي يبذلونها لاستمرار نهضة الاقتصاد الوطني، من خلال تحملهم المسؤولية، والتزامهم بأداء أعمالهم، وترجمة الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة في القطاعات كافة، انطلاقًا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، والبرامج الطموحة التي جاءت بها الرؤية السديدة، ويتم تفعيلها بصورة مدروسة ومحكمة. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يؤكد فيه عزمه الناجز على حماية وصون المكتسبات التي تحققت لعمال البحرين، وسن التشريعات والقوانين التي تعزز مكانة المملكة في هذا الجانب، فإنه يشيد بالجهود الكبيرة لمملكة البحرين في مجال حماية حقوق العمال، والأنظمة التي وضعتها الحكومة الموقرة لتحقيق الجودة، وزيادة الإنتاجية في القطاعات العمالية المختلفة، والتي أسهمت في تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، ونيل مناصب متعددة في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشأن العمالي، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات «بصفة الاستعجال» مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون السجل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته على لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  

      اقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا إلى قانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وخالد حسين المسقطي، وعبدالرحمن محمد جمشير؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      اقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة سوسن حاجي تقوي، وعلي عيسى أحمد، ونوار علي المحمود، ونانسي دينا إيلي خضوري، ودلال جاسم الزايد؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإخطار لجنة شؤون الشباب، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي تعليق على هذا الكم الكبير من مشاريع القوانين التي وصلتنا أخيرًا من مجلس النواب، وبودي أن أشكر الإخوان في مجلس النواب على الاهتمام بهذا التشريع، وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب المعالي رئيس مجلس النواب الأخ أحمد بن إبراهيم الملا، على الاهتمام بالتشريع، وهذه القوانين التي وصلت كلها ذات أهمية ونأمل إن شاء الله فيما تبقى من هذا الدور أن ننتهي من أكبر عدد منها؛ أكرر الشكر إلى الأخ رئيس مجلس النواب وإلى الإخوان أعضاء المجلس على اهتمامهم بالتشريع. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدّلة» المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدّلة» المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م. وقبل أن نبدأ أحب أن أقول لكم إن هذا القانون أحيل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال بحسب المادة 87 من الدستور، وبالتالي علينا أن ننتهي منه في هذه الجلسة لأن الوقت قد أزف. وبداية أشكر الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على اهتمامهم بهذا المشروع ومحاولة الانتهاء منه في الوقت المحدد، ولكي نستطيع الانتهاء من هذا المشروع لدي اقتراح بأن نقرأ فقط رقم المادة ــ ولن نتطرق إلى مضمونها ــ ونصوت عليها، الأمر الآخر أنه في حالة وجود مداخلات أقترح ألا تزيد المداخلة على دقيقتين فقط حتى نستطيع الانتهاء من المشروع. وفي الحقيقة الإخوان في اللجنة توافقوا مع الإخوة النواب فيما توصلوا إليه، ونعتقد أن هذا المشروع هو مشروع مهم يسد فراغًا تشريعيًا ونحتاج إليه بشكل عاجل. وإن شاء الله بعد أن يصدر هذا القانون، إذا كان هناك أي ملاحظات أو قصور أو تعديل أو إضافة فبالإمكان فعل ذلك عبر الاقتراحات بقوانين وتعديل ما ترون حاجته إلى التعديل في المستقبل. والمهم أن نحاول اليوم قدر الإمكان استثمار الوقت لأن القانون طويل جدًا ويحوي حوالي 200 مادة، وتعرفون أننا لو استرسلنا في الحوار في كل مادة على حدة فإن ذلك سيحتاج إلى الكثير من الوقت وقد لا نستطيع أن ننجز هذا المشروع. ختامًا أرجو أن توافقوا على اقتراحي بأن نقرأ فقط رقم المادة وأن تكون المداخلات لمدة دقيقتين فقط لا أكثر. أطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 185)



      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م (بصفة الاستعجال) وفقًا لأحكام المادة (87) من الدستور، حيث تمّ استعراض وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما استأنست برأي المستشارين القانونيين للجنة. واطلعت على مذكرة برأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة مع مشروع القانون. يتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة من قانون إصدار يتضمن ثلاث مواد، ومن (195) مادة موزعة على ثمانية أبواب، تضمن الباب التمهيدي الأحكام العامة، فيما تضمن الباب الأول افتتاح إجراءات الإفلاس، وجاء الباب الثاني متضمنًا الأحكام المشتركة لإجراءات الإفلاس، أما الباب الثالث فقد تضمن إعادة التنظيم، والباب الرابع تطرق إلى إجراءات التصفية، والباب الخامس الأحكام المنظمة للإفلاس عبر الحدود، وجاء الباب السادس متضمنًا إفلاس صغار المدينين، والباب السابع تضمن المسؤولية الجنائية، أما الباب الأخير (الثامن) فقد تضمن الأحكام الختامية. وتتمثل مبررات مشروع القانون ــ حسبما جاء في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ في «تفادي بعض أوجه القصور في قانون الإفلاس المعمول به، كما أنه سيسهم في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه، حيث ستخضع له جميع المؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، كما سينظم المشروع إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عبر الحدود، والإجراءات المتعلقة بصغار المدينين». وبعد تدارس اللجنة مشروع القانون انتهت إلى الموافقة عليه، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ إن مشروع القانون يتضمن أحكامًا جديدة تواكب الاتجاهات والتشريعات الحديثة ومتطلبات العمل التجاري، كما يعالج أوجه القصور في قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987م، الذي مضى على صدوره فترة طويلة، الأمر الذي يتطلب تشريع قانون جديد لتحديث إجراءات الإفلاس، واستحداث نظام لإعادة تأهيل وتنظيم المؤسسات والشركات والأشخاص الخاضعين لأحكامه، من أجل تجنب التصفية كلما كان ذلك ممكنًا. 2ــ إن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على أصول التفليسة وحمايتها من التلاعب والهدر، فضلاً عن تعظيم قيمة أصول التفليسة بالقدر المستطاع، الأمر الذي يصب في مصلحة المدينين والدائنين في الوقت ذاته، كما ينظم إجراءات الإفلاس وفق مبدأ الشفافية والنزاهة. 3ــ إن مشروع القانون تضمن الأحكام التي تؤدي إلى كفالة التوزيع العادل بين الدائنين وفقًا لقاعدة الحقوق الممتازة والمفضلة والعادية (الديون المضمونة وغير المضمونة)، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة بدون تمييز بينهم. 4ــ إن مشروع القانون سيتماشى مع أفضل الممارسات في حوكمة الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه. 5ــ إن إقرار مشروع القانون يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، ومن شأن ذلك التأثير الإيجابي على التصنيف الائتماني للبحرين، كما يشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون وما له من آثار إيجابية محفزة للاقتصاد وانعكاسه على مكانة وتصنيف مملكة البحرين؛ فقد رأت اللجنة أن الموافقة على مشروع القانون كما توافق عليه مجلس النواب هو الأصلح كي لا يتعطل إقراره، ولأن اللجنة لم تجد حاجة إلى إجراء تغييرات أو تعديلات جوهرية على مواد مشروع القانون في الوقت الحاضر، فقد قررت التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقره مجلس النواب. وتتمنى اللجنة مستقبلاً أن تُمنح وقتًا كافيًا لدراسة مثل هذه المواضيع المهمة والمؤثرة إيجابيًا على اقتصاد مملكة البحرين. توصية اللجنة: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م (بصفة الاستعجال). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، وصبحكم الله بالخير، أحببت أن أكون أول المتحدثين في المناقشة العامة حتى أعطي فكرة للإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن اللجنة لم تأتِ بتوصية الموافقة على هذا المشروع فقط بسبب إحالته بصفة الاستعجال، وإنما جاءت بتوصيتها بالموافقة بناء على اقتناعها بمواد القانون بعد دراستها مادة مادة، وقد بدأنا دراسة المشروع قبل إحالته رسميًا، والشكر هنا واجب لك معالي الرئيس حيث حصلنا على كل الوسائل المعينة على دراسة الموضوع، وأشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تواصله الدائم معنا خلال فترة دراسة مشروع القانون. لدينا بعض الملاحظات غير الجوهرية ولم نتطرق إليها في تقريرنا؛ لأننا نعتقد أن المشروع كما جاء بتعديلات مجلس النواب سيؤدي الغرض منه، ونتمنى الحصول على موافقتكم عليه. سألقي الضوء على بعض النقاط حول المشروع: فهو يتكون من 195 مادة وسيحل محل القانون الحالي النافذ الصادر قبل 31 سنة، الذي كان بصورة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1987م. مسمى القانون النافذ «قانون الإفلاس والصلح الواقي منه» ويتكون من 232 مادة، ومسمى مشروع القانون الذي أمامنا «إعادة التنظيم والإفلاس»، فهناك اختلاف جذري بين مسمى القانونين. مشروع القانون سيحفظ حق التاجر عند تعرضه للإفلاس وإعادة تأهيله ودمجه مرة ثانية في عملية الاقتصاد؛ إذ إن من أولوياته إعادة التنظيم في حالة الإفلاس وليس التصفية كما هو في القانون النافذ، كما سيعطي الدائنين فرصة للمشاركة في الإجراءات عبر لجنة تسمى «لجنة الدائنين» جاءت بها مواد القانون، ولها سلطات واسعة تحت رقابة المحكمة للإعداد والموافقة على خطة إعادة المؤسسة في محاولة لإنقاذ المدين المفلس وإرجاعة مرة ثانية لمزاولة نشاطه التجاري. من ناحية أخرى أحببت أن أؤكد أن هذا المشروع وضع في الاعتبار حماية ودعم صغار التجار، وخففت مواده من تنفيذ إجراءات الإفلاس وخاصة المادة 191 بحيث شكلت لجنة بين المدين والدائنين، وأعطى القطاع الخاص الدور في الدعم من خلال إعادة التنظيم والتصفية بالمساهمة في رسوم وتكاليف إجراءات الإفلاس وحماية الأصول الموجودة من أجل إعادة تنظيم المؤسسة وإعطاء الحق لكل صاحب حق. المشروع جاء مركزًا على إجراءات قانونية بحيث يكون هناك نوع من الممارسة والتشكيل تحت رقابة المحكمة والقاضي، بالإضافة إلى كل الأطراف المعنية بحالة الإفلاس. بوجود المحكمة والمدين والدائنين وأمين التفليسة سيكون توجه الكل إلى أن هناك حلاً عادلاً يغطي الفراغ التشريعي الموجود في القانون النافذ من خلال وجود مواد في مشروع القانون الذي أمامنا أخذت بالتغيرات العالمية الخاصة بالأنشطة التجارية، وأيضًا المعالجة عبر الشركات المتعددة الجنسية. أتمنى أن أكون قد أعطيتكم فكرة مبسطة عن مشروع القانون والأسباب التي من أجلها قررنا التوافق مع توصية مجلس النواب كونها الأفضل، ولإيمانًا أن هذا المشروع بقانون أفضل بكثير من القانون الحالي النافذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما هو معروف لدى مجلسكم الموقر أن هذا القانون تمت إحالته إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال، وقد يبدو أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ التي أعتز أن أكون أحد أعضائها ــ لم يكن لديها متسع من الوقت لدراسته وإجراء أي تعديل تراه مناسبًا، لكن بودي إبلاغ المجلس الموقر أننا في اللجنة تدارسنا جميع مواد هذا القانون الـ 195 مادة مادة، وأعطيناه ما يستحق من الدراسة خلال عدة اجتماعات لساعات طويلة، وكنا نتواصل بشأنه حتى بعد انتهاء الاجتماع. لا شك أن لدينا في اللجنة بعض الآراء تجاه بعض المواد ولكن لم نرَ أمورًا جوهرية تستدعي التعديل، وإن المصلحة العامة تقتضي التوصية بإقراره كما ورد من مجلس النواب الموقر حتى يستطيع هذا القانون أن يرى النور بعد أن يتم التصديق عليه من قبل صاحب الجلالة حفظه الله، ومن ثم يكون لدى اللجنة كل الوقت لدراسته من جديد والتقدم بأي اقتراحات حول مواده إن وجدت حاجة ضرورية لها. سيدي الرئيس، القانون في غاية الأهمية وهو يأتي ضمن سلسلة تحديث القوانين المتعلقة بالشأنين التجاري والاستثماري؛ لتفادي القصور في قانون الإفلاس النافذ حاليًا وخصوصًا أنه يستحدث نظامًا جديدًا لإعادة تأهيل وتنظيم المؤسسات والشركات التي تخضع لأحكامه ولتجنب تصفيتها، وأيضًا يضمن التوزيع العادل بين الدائنين، والأهم من هذا كله أن هذا القانون سوف يساهم بصورة إيجابية كبيرة في رفع التصنيف الائتماني للدولة. وأنا هنا أدعو أعضاء المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة واضح وشامل وتناول كل النقاط. أهمية هذا القانون كما جاء في تقرير اللجنة تتمثل في تنظيم عمليات التصفية والإفلاس وحفظ حقوق الدائن والمدين. هناك فقرة في مبادئ وأسس هذا القانون تقول إنه استثنى المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، نحن نتكلم عن قانون عام والمؤسسات الخاضعة لمصرف البحرين المركزي قد تكون من أهم المؤسسات التي تساهم في اقتصاد الوطن من بيوت مالية، ومصارف، وشركات صيرفة، وشركات تأمين، وبنوك أفشور، فقد يقيد بالقانون الخاص له قانون مصرف البحرين المركزي، كنت أتمنى لو أورد تقرير اللجنة ما يسلط الضوء على طبيعة هذه القوانين والمواد التي تحكمها والتي استثنت المؤسسات المهمة من هذا القانون، فالقانون العام يقيده قانون خاص. لابد لكي يكون لدينا حسن اطلاع أن يورد ذلك، لسنا معترضين على كون هذه المؤسسات تحت إشراف مصرف البحرين المركزي ولكننا نريد معرفة طبيعة هذه المواد لكي نقارن هذا القانون مع طبيعة القوانين الأخرى، وخصوصًا ــ كما ورد في هذا القانون ــ أنه سيؤثر في الحركة الاقتصادية في البحرين بمزيد من الشفافية والنزاهة والعدالة وهي أهم مخرجات هذا القانون، وسيؤثر في مركز البحرين الائتماني أيضًا. كل المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي هي التي يجب أن تخاطب إذا كنا سنخاطب العالم عن الشفافية. لو أوردت اللجنة بعض من أحكام هذه المواد حتى نستطيع المقارنة لكان أفضل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أوجه سؤال إلى معالي وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، هل هذا القانون بصورته الحالية في مصلحة الدائن أم المدين؟ نحن نتكلم عن وقف التصفيات وإعادة التأهيل والتشغيل، فهذه ستكون في مصلحة الدائن الذي يطالب بحقه أم المدين المتعسر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرجو الالتزام بما وافقتم عليه. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على إعداد هذا التقرير بالسرعة الممكنة. لدي ملاحظات على تقرير اللجنة، أولاً: كان من المفترض أن تدعو اللجنة غرفة تجارة وصناعة البحرين لأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دعتها عند إعداد هذا المشروع. ثانيًا: كان من المفترض أن يفرد باب خاص بالشركات والبنوك الاستثمارية والتجارية التي تقع تحت مسؤولية مصرف البحرين المركزي؛ لأنها الأهم في هذا الموضوع وهي التي تواجه ضغوطًا الآن بعد تراجع أسعار النفط، فالشركات الاستثمارية التي تقع تحت مسؤولية مصرف البحرين المركزي وهي التي تتأثر من عملية الإفلاس. ثالثًا: أعتقد أن اللجنة يجب أن تتوقف كثيرًا عند الأسباب التي قدمتها الحكومة لتحويل هذا القانون بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية؛ لأن الأسباب التي تقدمت بها غير كافية في رأيي ولا تعطي الحق بطلب الاستعجال، وقولها إن إقرارنا لهذا القانون سيعزز ويرفع تصنيف البحرين الائتماني هو قول غير صحيح أبدًا، ما سيرفع تصنيف البحرين الائتماني هو الاكتشافات
      النفطية الأخيرة، أما هذا القانون فلا أعتقد أنه سيرفع من تصنيف البحرين الائتماني، وليس له علاقة أصلاً بالتصنيفات، أو بالتصنيف الدولي، حيث إن الذي له علاقة بذلك هو مدى قدرة الدولة على إصدار سندات والحصول على مبالغ مقابل هذه السندات، وإقبال جيد بنسبة ربح معقولة، وفي الوقت نفسه قدرة الدولة على الإيفاء بمديونيتها، هذا ما يرفع تصنيف البحرين الائتماني. أعتقد أن المجلس من خلال مناقشته يجب أن يعطي لصفة الاستعجال الأهمية القصوى، وأعتقد أن علينا أن نصوت بصفة مستعجلة على طلب الحكومة، وإذا قمنا بإقراره فبإمكاننا الاستمرار في مواد القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخ خالد المسقطي، حبذا لو تؤجل كلمتك لحين الاستماع إلى وجهة نظر الإخوان وترد عليهم لاحقًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنظر إلى العنوان <إعادة التنظيم والإفلاس>، في السابق كان المسمى هو قانون الإفلاس، أي كان العنوان سلبيًا، فيتشاءم منه الشخص الذي يقرأه، ولكنهم اليوم بعثوا إلينا أملاً بعبارة إعادة التنظيم. في السابق كان لدينا أمين التفليسة فقط، ولكن الآن لدينا أمين التفليسة وأمين التصفية وأمين إعادة التنظيم. أيضًا الباب الثالث فيه إضافة قوية جدًا إلى هذا القانون، وهو باب إعادة التنظيم، ووجود هذا القانون يعني أنه توجد إعادة للتنظيم للدائن والمدين، وليست المسألة هي لصالح من يكون القانون، فهو لصالح الطرفين، ومعنى ذلك أن علينا التفاؤل اليوم بعدم حصول تصفية للشركات، الأمر الذي يشكل ثقلاً على كتف الدائن. أتمنى أن يمرر هذا القانون بشكل سريع، لأن الوضع بحاجة إلى مثل هذا القانون، فهو يشكل إضافة للمجال الاقتصادي، وكذلك لجهات خارج البلد كالشركات الأجنبية، بحيث يبعث لهم نوعًا من الأمل في حالة إذا كان هناك أي قصور أو ما شابه ذلك، فمأمور إعادة التنظيم دوره قوي جدًا في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها، وإن كنت في الجزئية المتعلقة بآخر المادة التي تطرق إليها المقرر في بيان ما اتجهت إليه اللجنة بالنتيجة، بحيث أشارت اللجنة إلى عبارة <كما توافق عليه مجلس النواب>، هذا هو الأصلح كي لا يتعطل إقراره. في هذه الجزئية كنت أتمنى ــ صراحةً ــ أن يتم تفنيد بعض الأمور التي أتفق مع عدد من التعديلات التي أجراها مجلس النواب، حيث إنني حصرتها فمن أصل 195 مادة رئيسية تم تعديل 44 مادة، و32 مادة منها كان فيها تصحيح لغوي وإملائي، وباقي المواد كان فيها إما تقديم أو تأخير أو حذف بعض العبارات، وربما أهم مادة تم التدخل فيها هي المادة 23 من القانون، وإن كنت أختلف مع المستشار القانوني في مجلس النواب عندما أشار إلى أن الهيئات القضائية التي تم التطرق إليها بموجب النص كما هو وارد في المشروع بقانون كما جاء من الحكومة والتي يغلب عليها العنصر القضائي فيها شبهة دستورية ويجب أن يكون الاختصاص كاملاً للحكومة، وتم إرفاق رأيه، في حين أنه اختلف معه مستشارون آخرون في طريقة صياغتهم. الخشية أن يكون هذا التعديل بني بناء على هذا الرأي؛ لأنني أرى أنه لابد أن نثبت في محضر الجلسة ــ بالنسبة إلى رأيي الشخصي ولا أعرف إذا كان الآخرون يتفقون أو يختلفون معي ــ أن تعديل المادة 23 التي توافقت عليه اللجنة هو لاعتبارات تنظيمية فقط، وليس للاعتبار الذي تم الإشارة إليه والذي أوصى إلى ــ لإزالة شبهة عدم الدستورية في المادة 23 ــ تصحيحها بالوضع الذي أشار إليه. صياغة النص الذي تم وضعه لا يتلاءم نهائيًا مع التنفيذ، حيث تليه نصوص ــ لن أدخل في الموضوع ــ مرتبطة بهذا الأمر، فربما يتم تعديلها من خلال التعديلات الواردة، ولكنني أردت فقط أن أبين أنني لا أتفق مع الرأي بوجود شبهة عدم الدستورية. بصفتي محامية وقانونية أرى أن في هذا القانون عددًا من الأبواب التي ذكرها المقرر أتت باستحداث نظام جديد إما من ناحية نظام الإفلاس أو من ناحية حماية صغار المدينين في حالة إفلاسهم، وكذلك في الآليات المرتبطة حتى في تدخل الدائنين في عملية الإفلاس وإجراءات التفليسة نفسها عندما تتم أمام القضاء. سيدي الرئيس، أنت قلت كلمة وهي إننا اليوم سوف نتلو رقم المادة والتوصية فقط بدون قراءة المادة نظرًا إلى كثرة المواد، ونحن نتفق معك في ذلك، ولكننا نطلب من الإعلام في مجلس الشورى أن يركز على أهم هذه المواد وأن ينشرها عبر الوسائل المتاحة لمجلس الشورى حتى يتم الاستفادة منها والاطلاع عليها من قبل الغير في المرحلة الحالية، ولكن في المرحلة المقبلة هناك عمل كبير ينتظر الوزارات المعنية وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين، في مسألة الترويج والتعريف بهذا القانون. ربما تأتينا أمور سلبية عن عمل المشرع الآن في مسألة نظر بعض القوانين والمشاريع، نحن ملتزمون بالدستور، حيث إن الدستور أعطى في المادة 87 صفة الاستعجال، وإذا تم الموافقة عليه فأنا كمشرع لا أملك وقتًا كافيًا حتى أفحص المشروع بغير المدة المحددة للقانون وهي 15 يومًا، هذه المدة بالنسبة إلى النواب ومثلها بالنسبة إلى الشورى، وبالتالي إذا صار تأخير فيه وصدر بالصلاحيات الدستورية لجلالة الملك مرسومًا بقانون ــ وحتى إذا اختلف المجلسان عليه وتحول إلى المجلس الوطني ــ ففي حالة إصداره بمرسوم نتيجة لهذا الأمر فلن يُعرض مرة أخرى على المجلس الوطني كونه يأخذ بعامل السرعة الذي استهدفه المشرع الدستوري. هناك من يحاول وصم عمل السلطة في هذه النوعية من القوانين بالسرعة أو بالسلب، هذه الأمور نحن تنزهنا عنها كمشرعين، ولكنني أوضح ذلك حتى يعي الرأي العام هذا الجانب. المشروع بقانون خاصة إذا جاء من الحكومة فهو لا يُجلب بموجب ملف ويناقش أمام السلطة التشريعية، بل إنه يخضع أولاً للحاجة إلى هذا التشريع من قبل اللجان المختصة ويمر عبر اللجان الوزارية المعنية بمراجعة الشؤون القانونية، وأيضًا في مجلس النواب يخضع لعدة اجتماعات ويخضع كذلك لطلب هيئة المستشارين القانونيين للمجلس، والأمر ذاته حدث في ثلاثة اجتماعات للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحضور الوزير شخصيًا، وبالتالي العبرة ليست بالمدة ولا بعدد الاجتماعات، فأنا قد أعقد اجتماعًا يتيمًا واحدًا فقط، ولكنني قد أستغرق مدة في مراجعة المواد وتنقيحها، ولذلك أنا تذكرت أنه حتى الأخطاء الإملائية تم تصحيحها في مجلس النواب لأنه تم الانتباه وتمحيص عدد من المواد القانونية. القانون الذي يأتي كقانون جديد في المنظومة التشريعية يأخذ وقتًا، ولكننا لدينا أيضًا قاعدة، حيث كان لدينا قانون قائم منذ الثمانينات خاصٌ بقانون الإفلاس والصلح الواقي منه، وبالتالي لدينا أرضية لهذا القانون. اليوم حتى عندما يُثار موضوع كيف يلجأ المشرع إلى الهيئات القضائية وكأنه يغل يد القاضي الطبيعي عن النظر في هذه الأمور، فالهيئات القضائية موجودة في كل دساتير العالم، والهيئات القضائية قضت المحاكم الدستورية بأن تشكيلها سليم وأنها طالما التزمت بثلاثة أمور وهي أن تكون الغلبة للعنصر القضائي وأن تكون منظمة بحيث إنه يصدر فيها حكم قضائي بات وتنظم إجراءاتها، فالهيئات القضائية معمول بها وفقًا للقانون. أعتذر على الإطالة ولكنني أردت أن أوضح ثلاثة أمور تثار أثناء مناقشة هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، فبلا شك أن هذا القانون قانون مهم بالنسبة إلى الدائنين، وهو سبيل لحل الإشكالات بصفة مستعجلة وبطريقة ودية سواء عن طريق المحاكم أو باتفاق الأطراف. خلال قراءتي لتقرير اللجنة أرى أنه أشار إلى أن هناك جهات كثيرة لم تستطع اللجنة أخذ رأيها أو الاتصال بها، فبودي لو يخبرنا رئيس اللجنة عن هذه الجهات، لأن هذا القانون يحتوي على 195 مادة، وهناك جهات كثيرة اقتصادية ومصرفية وغيرها في البحرين، فهل تم أخذ رأيهم، وما هي هذه الجهات؟ فهذا الأمر مهم في اعتقادي. النقطة الأخرى هي سؤال أوجهه إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث إن التقرير ذكر أن مصرف البحرين المركزي مختص بشركات ومؤسسات تجارية لا يمكن أن يُطبق عليها هذا القانون، وسؤالي هو: لماذا استثنيت هذه المؤسسات والشركات التجارية؟ وما هي الأرضية التي استند عليها هذا القانون؟ لأنني أعتقد أنه من المهم أن نعرف هذه الشركات كي يكون الرأي العام على معرفة بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقرة على سرعة الإنجاز لهذا المشروع المهم. لا جدال في أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس هو قانون مهم بالنسبة إلى البحرين حتى يُحسن الوضع الائتماني لمملكة البحرين، وبكل تأكيد هناك نقاط أشار إليها الأخ رئيس اللجنة وهي مسمى القانون الجديد الذي يختلف عن المسمى السابق، فمسمى إعادة تنظيم الإفلاس هو أن يتم إعادة تنظيم الإفلاس بحيث تتم جدولة ديون المعسرين وإعادتهم إلى السوق مرة أخرى، وفي الحقيقة أعتقد أن الإخوان في مجلسكم الموقر لن يتوانوا عن سرعة إنجاز هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد أن دعوة غرفة تجارة وصناعة البحرين كان أمرًا ضروريًا لأخذ رأيها، ولكن أثناء مناقشة مشروع القانون مع وزارة الصناعة والتجارة قالوا إنه تمت مناقشة هذا القانون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقالوا إن الغرفة أبدت بعض الملاحظات التي تم الأخذ بها في صياغة هذا القانون، ومعنى ذلك أن الغرفة أُخذ برأيها وناقشت الموضوع مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولكن هنا يبرز سؤال: هل من صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تتكلم نيابة عن غرفة تجارة وصناعة البحرين وتبدي وجهة نظرها أو تتبنى وجهة نظر الغرفة؟ كنت أعتقد أن الغرفة كيان مستقل ولها شخصية اعتبارية، ويجب أن يكون لها رأي واضح في التقرير. الأمر الآخر، هل هذا القانون سيؤثر على الائتمان؟ نعم، هذا القانون سوف يؤثر على الائتمان وعلى التصنيف الائتماني للبحرين. أمر آخر، هناك استفسار حول أن هذا القانون به تلطيف من ناحية المسمى، وجاء تحت مسمى قانون التنظيم والإفلاس، بدلاً من قانون الإفلاس، والقانون السابق كان مسماه قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، فهناك صلح سوف يساعد المدين بأن هناك من يهتم به وينظر إلى مصالحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ أحمد بهزاد، لقد أثرت ملاحظة، والأخ عبدالرحمن جمشير أثار ملاحظة كذلك، وأحببت أن أبين أنه حينما أتى القانون كانت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرحلة تحول، حيث كانت هناك انتخابات وتشكيل مؤسسات الغرفة من جديد، وإلى الآن الموجودون لم يشكلوا فكرة عن مشروع القانون نفسه، والذي اجتمع بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة هو مجلس الإدارة السابق وليس الجديد، ومع احترامنا لغرفة تجارة وصناعة البحرين، ونحن دائمًا نأخذ مرئياتهم، فإن هذا القانون أتى في وقت وظروف لا تسمح بأن يستدعى أعضاء الغرفة فيها، ولذلك أحببت أن أشير إلى هذه النقطة، فالأمر ليس تجاهلاً للغرفة، بل العكس فنحن نكن لهم كل التقدير والاحترام. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكرك على ما تفضلت به، فقد سبقتني في الرد بشأن موضوع الحصول على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتم تأكيد ذلك من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تم تبادل الآراء بين السلطة التنفيذية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والأخذ بمرئياتهم، وهذا بالنسبة إلينا كان أمرًا شافيًا أجاب عن استفساراتنا. بخصوص قضية صفة الاستعجال، أشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به في هذا الشأن، حيث إن هذا حق دستوري أعطي السلطة التنفيذية كما أعطي هذا المجلس سلطات دستورية موضحة في مواد الدستور. عندما أتعامل مع حالة اقتصادية ترى الحكومة فيها سرعة اتخاذ قرار بالنسبة إلى مواضيع معينة، فإن هذا من حقها، وبالنسبة إليَّ أدرس الموضوع وإنْ كان باستطاعتي أن أعطي ملاحظات فإنني سأعطيها، ولكن هذا لا يعني أن هذا المشروع لن يصدر، بل إن الآلية الدستورية الموجودة تعطي جلالة الملك حق إصدار هذا القانون في صورة مرسوم من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية. لا نشكك في موضوع إحالة الحكومة هذا المشروع بصفة الاستعجال، فهذا حق من حقوقها. بخصوص موضوع التصنيف، للأسف في الفترة الأخيرة دأبنا على النظر إلى الحال الاقتصادي فيما يتعلق بقضية الدين العام وكأنه لا توجد أي تصنيفات تتعلق بالبحرين غير التصنيف الائتماني، والأمر ليس كذلك، فهناك الكثير من التصنيفات، وهذا القانون سيصعد بالبحرين إلى مرتبة أفضل ليس في التصنيفات الائتمانية التي ترجع إلى الحكومات وقدرتها على الدفع أو الاستدانة ...إلخ، بل مع وجود هذا القانون سيكون لدي تصنيف أفضل للبحرين في كيفية معالجتها لحالات الإفلاس، وأعتقد أن هذا المشروع سيحقق نوعًا من ــ وهذه إجابة عن استفسار الأخ فؤاد الحاجي ــ الإنصاف للمدين والدائن، وليس الحال كما هو في السابق، أي حالات الإفلاس والوقاية منها. أمر آخر، بخصوص السؤال: لماذا اُستثنيت المؤسسات المالية والمصارف؟ لقد قرأنا جميعًا في هذا المجلس قانون المصرف المركزي، وفيه فصل يشمل ويعالج حالات إفلاس هذه المؤسسات وطرق التعامل معها، وجاء ذلك بدقة أكبر من الموجودة في هذا القانون، وهنا أتكلم عن رجل الأعمال والتاجر والمؤسسات، ولكن مصرف البحرين المركزي يتعامل مع حالات الإفلاس للمؤسسات المالية التي هي أكثر حساسية من هذه المؤسسات عن طريق فصل كامل في قانونه الذي صدر بموافقة السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استثناء المؤسسات الخاضعة لمصرف البحرين المركزي من تطبيق أحكام هذا القانون، أود أن أوضح أن ذلك مرده طبيعة هذه المؤسسات التي هي في الأصل خاضعة لمصرف البحرين المركزي، ويستطيع عن طريق آليات معينة أن يتدخل فيها بإجراءات ليس محلها هذا القانون، تخيلوا: إذا كانت هناك عملية متعلقة بأحد المصارف فإن مصرف البحرين المركزي يستطيع أن يضخ بعض الأموال في هذا المصرف، ويستطيع التعامل بشكل مختلف تمامًا عما ورد في هذا القانون. وبخصوص السؤال: هل هو في صالح الدائن أم المدين؟ أعتقد أنه في صالح انقضاء الدين نفسه، لو كنت مدينًا، بدلاً من إعلان إفلاسي أقدم خطة ويوافق عليها، فلم لا؟ وربما تكون هذه الفكرة من القانون نفسه، في السابق كان من السهل أن يشهر الشخص إفلاسه وينتهي الموضوع، أو يسعى إلى صلح، ولكن هنا المحكمة ستحاول أن تضبط ــ المحكمة أو الهيئة ــ إيقاع هذه المسألة، فتبدأها من إجراءات الإفلاس، ثم وجود أمين تفليسة، ومن ثم موضوع التصفية ــ إذا كان الموضوع تصفية ــ أو إجراءات إعادة تنظيم، وحتى إنها ستتيح إجراءات متعلقة بالإفلاس عبر الحدود، ووضعت شروط تخص صغار المدينين أيضًا. هناك قانون في هذه المسألة وضع الكثير من الإجراءات بحيث تحد من أي فراغات تشريعية وتغطيها تمامًا. بخصوص صفة الاستعجال، أعتقد أن معالي الرئيس أفاض في ذكر المادة 87 من الدستور، وهناك ما يبرر فعلاً استعمال المادة 87 في هذا الإطار. فيما يتعلق بتعديل المادة 23، نعم، الهيئة ذات الاختصاص القضائي تستوي مع المحكمة، والشرط المتطلب دستوريًا هو أن تكون الغلبة للعنصر القضائي، لا يأتي رأي يقول: هناك صفاء قضائي وعدم صفاء، هذا الكلام غير مقبول، إذا كانت الغلبة للعنصر القضائي فإنها تحكم. بخصوص الإجراءات، الإجراءات الموجودة لهذه اللجنة هي إجراءات المحكمة نفسها تمامًا في أحكامها وتبعات ذلك والإجراءات التي تتبع أمامها، فالمسألة محسومة في هذا الموضوع. بخصوص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لقد حضرت الاجتماع، ولم تكن الوزارة تقول إنها أخذت موقفًا ــ وليسمحوا لي بأن أتكلم باسمهم، ولكن هذا ما شهدته ــ والغرفة مستقلة تمامًا، ولكن باعتبار أنه مشروع مقدم من الحكومة تم أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين وتضمينه في مشروع القانون بحسب ما تمت الإفادة به في اللجنة، ولكن هذا لا يعني أن الغرفة ليست لها استقلالية، هذا الموضوع غير مطروح تمامًا، وأعتقد أن معالي الرئيس أفاض في هذه المسألة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أختلف على أهمية هذا القانون، وأعتقد أن إصداره مهم وضروري، ولكني أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن عملية الاستعجال في هذا القانون، فلم أسمع مبررًا واحدًا، لا اليوم ولا في أي من الوثائق المرفقة مع هذا القانون، سواء الصادرة من الحكومة أو تلك التي أتت من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لم أسمع أي أسباب تجعل هذا القانون مستعجلاً، بحيث يضع ضغطًا على هذا المجلس ومجلس النواب بأن يتم إنجازه في 15 يومًا، لم أجد سببًا اقتصاديًا أو ماليًا يجعلنا نقر هذا القانون في هذه المدة، حتى ما ذكره الإخوان وهو أن له تأثيرًا على التصنيف الائتماني هو كلام غير صحيح، واللجنة استخدمت هذا السبب وهذا الكلام غير صحيح، لا يمكن أن يكون لهذا القانون أثر على التصنيف الائتماني، قد يكون له تأثير على استقطاب الاستثمارات، وهذا الكلام ذكر حتى في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبالتالي أعود وأقول إننا اليوم سوف نوافق على قانون خضعت أكثر من 40 مادة فيه لمراجعة الغرفة الأخرى، وحرمنا نحن هنا من إبداء رأينا حتى في تعديلاتهم التي ربما لا نتفق معها، وحرمنا من تعديل بعض المواد التي يجب أن تعدل، فكأننا مضغطون أمام أمر واقع، وأرى في ذلك نوعًا من الضغط على هذه الغرفة باتخاذ هذا القرار السريع، وأتمنى على الإخوة في الحكومة مستقبلاً إذا كان لديهم شيء له صفة الاستعجال أن يبرروا سبب الاستعجال، وقد دأبنا في هذا المجلس عند مناقشة أي من القوانين ذات صفة الاستعجال أن نناقش السبب أولاً ثم نقنع المجلس، واليوم لم أسمع أي سبب مقنع، وأعلم أن كثيرًا من إخواني الأعضاء لديهم التصور نفسه وهو أنه ليس هناك سبب مقنع يلزمنا بإقرار هذا القانون خلال 15 يومًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأشير إلى المادة 87 فيما يتعلق بالتالي: «والحكمة من هذا النص تلافي ما يترتب على تأخير البت في هذا القانون من إضرار بمصالح الدولة وخاصة المصالح الاقتصادية التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة». إذا لم يعرض هذا القانون الآن فمتى سيعرض على مجلسكم الموقر؟ التشريع مسؤولية تشترك فيها السلطة التشريعية ــ وهي مسؤولة عنها ابتداء ــ مع الحكومة، هذا التشريع ألقى على عاتقنا كثيرًا من العمل حتى نستطيع أن نظهره إلى حيز الوجود في صورة مشروع قانون. استعمال المادة 87 لا يؤخذ كأنه يمنع المجلس من أن يناقش هذا الأمر، بل على العكس يناقش ويعدل ويكون هناك ضغط عليكم وعلينا بأن تكون هناك اجتماعات وقد عقدت حتى ننهي هذا الموضوع بما يلبي احتياجات اقتصادية في مملكة البحرين. الآن الاختلاف حول هل تصنيفنا الائتماني أم جذب الاستثمارات سيعتمد على ذلك؟ أعتقد أن هناك تقارير دورية تصدر كل سنة تتكلم عن هذا الموضوع، انظر إلى كل الدول في إقليمنا وستجد أنها أخرجت هذه الأيام قوانين تتعلق بالإفلاس وإعادة التنظيم، لماذا؟ لأن هذا الموضوع كان إحدى المشاكل الموجودة، وأعتقد أن البحرين يجب ألا تتأخر عن غيرها وهي إحدى الدول السباقة في هذا المجال، إلى متى أنتظر؟ أنتظر لأقدم القانون في شهر 12 ثم ينظر ولا أعلم متى سيتم الانتهاء منه ونخسر سنة كاملة! اليوم مطلوب من المجلس الأعلى للقضاء قرارات، ومن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارات، ومن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرارات، ويعلم الله حجم العمل الذي يتنظرنا في هذا الموضوع. أعلم أن هناك ضغطًا على المجلس وعلى الحكومة ونحن نتشارك في ذلك، ولكن المسألة ليست تصرفًا فرديًا، أريد أن آتي بهذا القانون وأنتهي منه، الأمر ليس بهذه الطريقة، بل له تبعات اقتصادية وبالفعل نحتاج إلى مثل هذا القانون لسد الفراغ التشريعي، وأرجو أن ينظر إليه بهذه الكيفية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على ما تفضل به الأخ جمال فخرو الذي كرر مرة أخرى الكلام نفسه ولم يستمع إلى ما ذكرته في مداخلتي السابقة، حيث إننا ذكرنا في تقرير اللجنة <نظرًا إلى أهمية مشروع القانون وما له من آثار إيجابية محفزة للاقتصاد وانعكاسه على مكانة وتصنيف مملكة البحرين>، لم نذكر التصنيف الائتماني، وكأننا اليوم ليس لدينا أي نوع من التصنيفات عدا التصنيف الائتماني! ذكر معالي الوزير أن هناك أنواعًا كثيرة من التصنيفات للدول، واليوم عندما نتكلم عن حالات الإفلاس فهذه تدخل بتصنيف اقتصادي إلى حالات إفلاس واستقطاب واستثمارات وغيرها. ذكرنا نحن التصنيف وليس التصنيف الائتماني. أشكر معالي الوزير على ما تفضل به بخصوص الاستعجال، فهذا من شأن الحكومة وليس من شأن اللجنة، إلا أننا استمعنا إلى ما ذكره معالي الوزير ومقتنعون أن هذه الصلاحية الدستورية أعطيت للحكومة، ومؤمنون بالحاجة إلى ظهور هذا المشروع بصورة مشروع قانون. نأتي مرة أخرى إلى المادة 87 من الدستور، من يقرأ هذه المادة أقول له اقرأ أيضًا المادة 32 من الدستور التي تتكلم عن مبدأ التعاون وفصل السلطات، وهذا هو تحقيق للتعاون بين السلطات، وأنا أعتقد وأؤمن لآخر حد بما ذكره معالي الوزير. نحن اليوم مع نهاية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع، أي إذا كان هناك مجلس آخر وتشكيلة جديدة فسوف تكون على أقل تقدير بعد 7 إلى 8 شهور، وعليه فهناك استعجال يخدم القطاع التجاري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نرجع إلى موضوع المادة 87 من الدستور، فصدر المادة يقول <كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية>، ونرجع إلى استشهاد بسيط من القانون ذاته في ديباجة القانون، حيث إنها تطرقت إلى 17 قانونًا ومرسومًا بقانون، 14 منها تنص صراحة على الأمور التجارية والاقتصادية، مثل قانون التجارة، والمرسوم بقانون بشأن الوكالة التجارية، والشركات التجارية، والمعاملات الإلكترونية، والأسرار التجارية، وتنظيم سوق العمل، وإنشاء صندوق العمل، وقانون المصرف المركزي، وقانون العمل في القطاع الأهلي، والمرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، كل هذه القوانين عددها 14 من أصل 17 قانونًا في الديباجة كلها تتعلق بالأمور المالية والاقتصادية، وهذا أكبر شاهد ودليل على تعلق هذا القانون بالمادة 87، بالإضافة إلى الأهمية التي تطرق إليها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع التصنيف الائتماني فهو يخضع إلى عدة معايير، التصنيف الائتماني ينظر إلى الدين العام وإلى قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات المالية، هذا من جانب. الجانب الآخر أن موضوع التصنيف الائتماني ينظر إلى التشريعات الموجودة في الدولة، والمرونة الموجودة فيها ومدى تطورها ومدى تواكبها مع احتياجات القطاعات نفسها، وهذا يساهم في ــ بشكل مباشر وليس غير مباشر ــ تحسين التصنيف الائتماني للبحرين، حيث إن البحرين تتقدم في تصنيفاتها في أمور كثيرة بسبب عدة جوانب، وليس الجانب المالي فقط. أيضًا وجود هذا القانون الجديد هو أفضل من عدم وجوده، فمع عدم وجوده سنجد أن الكثير من المتعسرين لن تكون أمامهم فرصة لإعادة تنظيم أمورهم المالية والدخول إلى السوق مرة أخرى، والقانون الجديد سوف يعطيهم الفرصة والامتياز لإعادة تنظيم أمورهم والدخول إلى السوق، وهذه الأمور كلها تبرر وجوده بشكل أو بآخر. هاتان النقطتان يجب النظر فيهما، ونتمنى الحصول على وقت أطول لدراسة المشروع، ونتمنى لو ننظر إلى دراسات مقارنة، ولكن بالرجوع إلى هاتين النقطتين سنجد أن وجوده أفضل من عدم وجوده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا تنتهي المناقشة العامة التي استغرقت مدة ساعة وربع، وقلتم الكثير من الأمور التي تجول في خاطركم، فأرجو توفير الوقت عندما نأتي إلى التصويت على مواد مشروع القانون، وسوف نبدأ بالتصويت على مشروع القانون كما اتفقنا بقراءة رقم المادة أو عنوان المادة فقط، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو درويش أحمد المناعي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى مواد الإصدار: المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      مواد الإصدار: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      باب تمهيدي: أحكام عامة: المادة (1): تعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (2): أهداف القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (3): نطاق تطبيق القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (4): استثناء الديون الشخصية والعائلية والاستهلاكية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (5): سجل الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الباب الأول: افتتاح إجراءات الإفلاس: الفصل الأول: سير إجراءات الإفلاس: المادة (6): دعوى المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (7): نظر المحكمة دعوى المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (8): دعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (9): نظر المحكمة دعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (10): تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (11): استمرار المدين في إدارة أعماله وتشغيل منشأته: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (12): محتويات لائحة دعوى المدين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (13): محتويات لائحة دعوى الدائنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (14): رسوم دعوى الإفلاس والطلبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (15): إيداع أمانة مالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (16): التدابير المؤقتة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (17): البت في طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (18): الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (19): الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس والحصول على المعلومات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (20): واجب السرية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (21): إساءة استغلال إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (22): إنزال مرتبة أولوية المطالبة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الثالث: المحكمة المختصة بإجراءات الإفلاس: المادة (23): اختصاص المحكمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توضيح أمر ما حتى يثبت في مضبطة الجلسة، القانون ينص في الأساس على أن من سينظر في دعاوى الإفلاس هي المحكمة المدنية الكبرى، الإضافة التي جاء بها المشروع هي «...أو الجهة القضائية»، والإخوة في مجلس النواب ذكروا عبارة «كما تنشأ لهذا الغرض لجنة قضائية»، أتمنى على معالي الوزير أن يوضح لنا هذه الجزئية فقط. النص سليم في رأيي، ولكن لتحديد نوعية قضايا الإفلاس والمحكمة المختصة بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، في عجالة، تم تغيير هذه المادة في مجلس النواب، حيث نصت على: «كما تنشأ لهذا الغرض لجنة قضائية بذات اختصاص المحكمة في الحالات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها قرار عن المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب الوزير»، وكأني أتعامل مع محكمتين: محكمة لها اختصاص، ولجنة قضائية لها اختصاص، وأستطيع أن أنقل كامل الاختصاص إلى اللجنة القضائية، فالمسألة من تقدير المجلس الأعلى للقضاء كما يحدث الآن فيما يتعلق بما بين المحاكم، لذلك وافقنا على ألا يكون لوزير العدل دور في هذه المسألة كونها مسألة قضائية بحتة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال فقط: أمام من سيؤدي أعضاء اللجنة هذا القسم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، النص يقول بعد البند (أ): «ويؤدي أعضاء اللجنة من غير القضاة أمام رئيس محكمة التمييز اليمين التالي: أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها»، وهذه العبارة ربما سقطت سهوًا, هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار العبارة التي سقطت سهوًا؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (24): المسائل التي تتطلب موافقة أو قرارًا من المحكمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (25): المسائل التي لا تتطلب موافقة المحكمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (26): الإعلان وفرصة سماع الرأي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (27): طرق الإعلان: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (28): تغيير محل الإقامة أو المقر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (29): الحق في الاعتراض والتظلم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (30): الطعن على قرارات وأوامر المحكمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (31): رفض دعوى الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (32): غلق الدعاوى وإعادة فتحها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الثالث: أمين التفليسة: المادة (33): تعيين أمين التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (34): تعيين أمين تفليسة مؤقت: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (35): تعدد أمناء التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (36): القيد في جدول الخبراء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (37): شروط القيد في جدول الخبراء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (38): تعارض المصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (39): مكافأة أمين التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (40): مهام وواجبات أمين التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (41): الاحتفاظ بالسجلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (42): التزام أمين التفليسة بإيداع تقارير عن أعماله: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (43): واجب الأمانة ومعيار المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (44): سلطات أمين التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (45): التعاقد مع المحامين والخبراء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (46): مكافأة المحامين والخبراء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (47): إعفاء أمين التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الباب الثاني: الأحكام المشتركة لإجراءات الإفلاس: الفصل الأول: أصول التفليسة: المادة (48): نطاق أصول التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (49): أموال المدين المستثناة من أصول التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (50): نقل وتسليم الأموال إلى أمين التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (51): وقف الإجراءات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (52): استثناء بعض الإجراءات من الوقف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (53): مخالفة وقف الإجراءات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (54): إنهاء الوقف عن الديون المضمونة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (55): إنهاء الوقف عن الديون غير المضمونة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (56): بيع أصول التفليسة في غير السياق المعتاد للأعمال: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (57): بيع الأموال المضمونة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (58): بيع الأموال القابلة للهلاك أو التلف أو تناقص القيمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (59): معاملة العقود القائمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (60): معاملة عقود الإيجار القائمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (61): اتخاذ قرار على وجه الاستعجال في العقود القائمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (62): أداء الالتزامات العقدية قبل التمسك بالعقد القائم أو فسخه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (63): الاستمرار في العقود القائمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (64): فسخ العقود القائمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (65): حوالة العقود القائمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (66): العقود اللاحقة لبدء إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (67): الأموال النقدية الخاصة بأصول التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      المادة (68): حقوق المقاصة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (69): التخلي عن المال: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (70): إنهاء عقود المشتقات المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (71): الحق في استرجاع السلع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الرابع: المعاملات والتصرفات القابلة للإبطال: المادة (72): إبطال المعاملات الاحتيالية والضارة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (73): إبطال التصرفات التي تعطي أفضلية للدائنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (74): استرداد الحق أو المال المتصرف فيه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      المادة (75): عدم خضوع عقود المشتقات المالية لإجراءات الإبطال: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (76): المدة اللازمة لتقديم طلب إبطال المعاملات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (77): تقديم طلب إبطال المعاملات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الخامس: الحصول على الائتمان: المادة (78): التمويل غير المضمون في السياق المعتاد للأعمال: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (79): التمويل في غير السياق المعتاد للأعمال: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (80): شروط خاصة للحصول على التمويل في غير السياق المعتاد للأعمال: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (81): الاعتراف بالأولوية في التمويل اللاحق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      الفصل السادس: المطالبات المضمونة: المادة (82): تحديد مقدار المطالبات المضمونة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (83): حق حماية المطالبة المضمونة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (84): طلب الدائن المضمون الحصول على حماية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      المادة (85): إنهاء وقف الدعاوى والإجراءات عن المال المثقل بحق الضمان: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل السابع: المطالبات والأولويات: المادة (86): المطالبات التي يجوز تقديمها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (87): تقديم المطالبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيحًا من معالي الوزير بخصوص نص المادة (87) التي الأصل فيها وفق المنصوص عليه أنه يجب أن يتضمن الإعلان ــ أي عندما يُعلن أمين التفليسة ــ «...أن يتم تحديد الموعد النهائي لتقديم المطالبات على ألا يجاوز ثلاثة أشهر للدائنين الذين لهم محل إقامة في المملكة»، في حين جاء في الفقرة (ب): «استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إعلان جميع الدائنين بمتطلبات تقديم المطالبات...» بعد الإعلان المنصوص عليه في المادة (18) البند (ج)، فهل إذا تم إعلامهم وفق المادة (18) البند (ج) المنصوص عليها فسيُغني ذلك عن تطبيق هذه الالتزامات؟ أي لن يكون هناك بُطلان في إجراءات عمل أمين التفليسة؟ أرجو توضيح ذلك من أجل الإجراءات التي ستُتبع لاحقًا في المحاكم، هذا أولاً. ثانيًا: قد يكون الدائن لم يُعلنْ إعلانًا صحيحًا، ويقوم بتقديم طلباته بعد الميعاد المقرر، فما هي آلية أن يُخْطِر المحكمة بأنه لم يتم إعلانه إعلانًا صحيحًا حتى يُدرج ضمن الدائنين؟ وذلك أيضًا حتى نعرف ما هي الإجراءات التي ستُتبع لاحقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد فيه الكثير من التفاصيل، ولكن إذا لم ينص القانون صراحة على البطلان فليس هناك مشكلة في ذلك، والأهم من ذلك هو تحقق العلم لدى الدائنين، وعليه أعتقد أن هناك خيارات موجودة، ومادام أنه لا يوجد فيها نص بالبطلان صراحة فلا أعتقد أنه يوجد فيها أي مشكلة، وإن كان النقاش في هذه المسألة قد يأخذ بعض الوقت لأنني غير محيط علمًا ــ صراحة ــ بالتفاصيل التي تفضلت بها، ولكن إجرائيًا ما لم ينص القانون على البطلان فإذن لا يوجد بطلان، السؤال الثاني بعد أن نصوت لأنه سيأخذ وقتًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (88): مبلغ وصحة المطالبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (89): النظر في المطالبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (90): القبول المؤقت للمطالبات المعترض عليها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (91): آثار قبول المطالبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      المادة (92): المطالبات الإدارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (93): الأحكام الخاصة بشأن أولوية المطالبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (94): التنازل عن مرتبة المطالبة في الأولوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (95): المطالبات ذات المرتبة المتساوية في الأولوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الباب الثالث: إعادة التنظيم: الفصل الأول: واجبات ومهام أمين إعادة التنظيم والمدين: المادة (96): واجبات ومهام أمين إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (97): واجبات ومهام المدين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (98): إدارة أعمال المدين التجارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (99): التحسينات التشغيلية على أعمال المدين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (100): تقييد أعمال المدين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      المادة (101): تقييد صلاحيات المدين في إدارة أعماله أو إنهائها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الثاني: لجنة الدائنين: المادة (102): تعيين لجنة الدائنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (103): مهام وواجبات لجنة الدائنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (104): دعوة الدائنين إلى الاجتماع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين إعادة التنظيم أو لجنة الدائنين أن تدعو إلى الاجتماع فليست هناك مشكلة، أما النص على: «الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% ...»، والبند (ب) من المادة نفسها الذي يقول: «يجب أن يتضمن الإعلان بالدعوة للاجتماع بيان الغرض منه وموعده ومكانه وأن يرفق فيه جدول أعمال هذا الاجتماع» فهناك مشكلة، إجرائيًا من سيضع جدول أعمال الاجتماع؟ لأن الأمور الإجرائية دائمًا في حالة عدم اتباع المراد منها في القانون أو المنصوص عليها يترتب عليها بطلان في الإجراءات الشكلية. فقط في الحالة التي يكون فيها الدائنون أقل من 10% يُعِدُّ أصحاب الدعوة جدول الاجتماع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا معالي الرئيس، من خلال نص المادة نجد أن من يحدد جدول الأعمال هو الداعي إليه وتحت رقابة المحكمة، بمعنى أنه يجوز للمحكمة توجيه الدعوة بناء على طلب فلان وفلان وفلان، هؤلاء الأشخاص هم من يضعون جدول الاجتماع. الفكرة هي أن يكون تحت رقابة المحكمة ويجب أن يكون هناك سبب مبين لهذا الاجتماع وهو ما أطلق عليه جدول الأعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (105): إعفاء عضو لجنة الدائنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الثالث: إعداد خطة إعادة التنظيم: المادة (106): مقترح خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (107): الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم مقترح خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (108): محتوى خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (109): هيكلة خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (110): تصنيف فئات الدائنين في خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الرابع: إجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم: المادة (111): التصويت على خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (112): بيان الإفصاح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (113): المداولة في خطة إعادة التنظيم المقترحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (114): الموافقة على خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (115): المصادقة على خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الخامس: نفاذ خطة إعادة التنظيم: المادة (116): آثار المصادقة على خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (117): الإعلان عن نفاذ خطة إعادة التنظيم : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (118): الطعن في خطة إعادة التنظيم بعد نفاذها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (119): إجراء التوزيعات بموجب خطة إعادة التنفيذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (120): تنفيذ خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (121): تعديل خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل السادس: إعادة التنظيم المتفق عليه مسبقًا: المادة (122): حق المدين في طلب إعادة التنظيم المتفق عليه مسبقًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (123): تقديم لائحة دعوى لإعادة التنظيم المتفق عليه مسبقًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (124): مستندات لائحة الدعوى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (125): الموافقة على إعادة التنظيم المتفق عليه مسبقًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (126): رفض المحكمة دعوى إعادة التنظيم المتفق عليه مسبقًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (127): المتطلبات الواجب مراعاتها في خطة إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (128): محتوى خطة إعادة التنظيم المتفق عليه مسبقًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (129): إجراءات التصويت على الخطة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (130): المصادقة على الخطة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (131): آثار إعادة التنظيم المتفق عليه مسبقًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (132): تعيين أمين إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (133): استمرار المدين في إدارة أعماله: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (134): لجنة الدائنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (135): مطالبات إدارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (136): عدم تنفيذ الخطة المصادق عليها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (137): سريان أحكام هذا الباب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل السابع: إنهاء إجراءات إعادة التنظيم: المادة (138): التحول من إعادة التنظيم إلى التصفية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (139): بطلان مقترح إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (140): إنهاء إجراءات إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (141): الآثار المترتبة على التحول إلى إجراءات التصفية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الباب الرابع: التصفية: الفصل الأول: واجبات ومهام أمين التصفية والمدين: المادة (142): واجبات ومهام أمين التصفية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (143): واجبات ومهام المدين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الثاني: لجنة الدائنين: المادة (144): تعيين لجنة الدائنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (145): مهام وواجبات لجنة الدائنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الثالث: إجراءات التصفية: المادة (146): خطة تصفية أصول التفليسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (147): إدارة أعمال المدين وتسيير منشأته لمدة محدودة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (148): التحول من التصفية إلى إعادة التنظيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (149): تحديد المطالبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (150): إبراء ذمة الشخص الطبيعي المدين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (151): التوزيعات على الدائنين والأشخاص الآخرين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (152): كيفية إجراء التوزيعات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (153): المساواة في معاملة المطالبات المتماثلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (154): التوزيعات الجزئية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (155): الأولوية في التوزيعات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (156): التوزيعات غير المطالب بها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (157): انتهاء مهمة أمين التصفية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الباب الخامس: الإفلاس عبر الحدود: الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (158): أهداف هذا الباب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (159): نطاق التطبيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (160): التعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (161): الالتزامات الدولية على المملكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (162) المحكمة المختصة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (162) تنص على: «تختص المحكمة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون بأداء الوظائف المتعلقة بالاعتراف بالإجراءات الأجنبية والتعاون مع المحاكم الأجنبية أو أي وظائف أخرى مشار إليها في هذا الباب>، أتمنى الحصول على تفسير لهذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (162) تُعرّف المحكمة المختصة، وهنا المحكمة المختصة تشير إلى أمرين: الأول هو المحكمة بمعناها الفعلي، والثاني هو الجهة القضائية التي تم إنشاؤها. في هذا الباب المتعلق بالإفلاس عبر الحدود، إذا كان هناك إجراء يتطلب الاعتراف بإجراءات أجنبية أو التعاون مع محاكم أجنبية فسوف يعقد الاختصاص بمقتضى هذا القانون لهذه المحكمة، وهي التي تنظر فيه وتقرر بشأنه.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      هل المحاكم المحلية ترتبط بالمحاكم الأجنبية؟

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      فلنأخذ مثالاً على ذلك: لو جاءني طلب عن طريق محكمة في الخارج، مثل طلب تعاون أو أن هناك إجراء أجنبيًا معينًا يُطلب منا الاعتراف به، وأود أن اتخذ إجراء لدي هنا؛ فهذا الإجراء تختص به المحكمة المعنية المذكورة في هذا القانون، على أساس أن تكون هناك جهة قضائية تنظر فيه، وهذا يحصل في كثير من طلبات التعاون، حيث تنظر فيها المحكمة ثم تقرر فيها. يمكن أن يكون الطلب طلب اعتراف، أو أن يكون مطلوب منا عمل شيء ما لصالح الجهة الطالبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (163): مخالفة النظام العام: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (164): المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (165): التفسير: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الثاني: طرق لجوء الممثلين والدائنين الأجانب إلى المحكمة: المادة (166): الحق في اللجوء المباشر إلى المحكمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (167): الاختصاص القضائي المحدود: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (168): طلب ممثل أجنبي في البدء بإجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (169): مشاركة ممثل أجنبي في إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (170): طرق لجوء الدائنين الأجانب إلى إجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (171): إعلان الدائنين الأجانب بإجراءات الإفلاس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الثالث: الاعتراف بالإجراءات وطرق الانتصاف الأجنبية: المادة (172): طلب الاعتراف بإجراء أجنبي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (173): القرائن الافتراضية بشأن الاعتراف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (174): قرار الاعتراف بإجراء أجنبي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (175): المعلومات اللاحقة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في نهاية هذه المادة يوجد خطأ لغوي، حيث تم ذكر عبارة <علم المثل الأجنبي> والصحيح هو <علم الممثل الأجنبي>، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة مع مراعاة تصحيح الخطأ اللغوي؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (176): القرارات والتدابير التي يجوز اتخاذها عند إيداع طلب الاعتراف بإجراء أجنبي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (177): آثار الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (178): الإجراءات التي يجوز اتخاذها بعد الاعتراف بإجراء أجنبي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (179): حماية الدائنين وغيرهم من الأشخاص المعنيين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (180): الدعاوى الرامية إلى تفادي الأفعال الضارة بالدائنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك تصحيح لغوي في كلمة <الدعاوي> والصحيح هو <الدعاوى>، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا التعديل مذكور في توصية اللجنة، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة (181): تدخل الممثل الأجنبي في الإجراءات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الفصل الرابع: التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب: المادة (182): التعاون والاتصال المباشر بين محاكم المملكة والمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، ت