الجلسة السابعة والعشرون - الثاني والعشرون من شهر إبريل 2018م
  • الجلسة السابعة والعشرون - الثاني والعشرون من شهر إبريل 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الأحد 22/4/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ماانتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ب‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ماانتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة(424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ج - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ماانتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    د -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ماانتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 27
    التاريخ: 6 شعبان 1439هـ
               22 إبريل 2018م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس من شهر شعبان 1439هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خالد محمد المسلم.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو زهوة محمد الكواري.
      16. العضو سامية خليل المؤيد.
      17. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      - السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال رئيس المتابعة والمعلومات.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
      2- السيد سعيد عبدالجبار شرف منسق إداري.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية.
      2- السيدة نوال أحمد العويض مدير الشؤون الخارجية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد المالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، وهالة رمزي فايز، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، ودلال جاسم الزايد للسفر خارج المملكة، وجواد حبيب الخياط للسفر خارج المملكة لإجراء فحوص طبية، وجواد عبدالله عباس لظرف خاص، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية «بصفة الاستعجال» مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 1 / صفحة 62)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمتقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان. وعليه فقد انتهت إلى التوافق مع مجلس النواب برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للأسباب التالية: 1ــ يهدف مشروع القانون إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ ليتوافق مع نص المادة (46) من الدستور، حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية له. 2ــ رأت اللجنة أنه ليس هناك ثمّة تعارض بين نص الفقرة الثالثة من المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي أوجبت الحصول على أغلبية خاصة في حالتي قبول أو رفض برنامج الحكومة، ونصت الفقرة الثانية من المادة (46) من الدستور على «ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يومًا من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يومـًا بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ رفض المجلس له...»، ذلك أن الفهم القانوني السليم لعبارة (وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يومًا بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه للمجلس...) يفيد أنها قد تضمنت شرطــًا وجوابـًا للشرط فأما الشرط فهو: (إذا لم يقر المجلس هذا البرنامج بأغلبية أعضائه)، وأما جواب الشرط فهو عبارة (تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس). وبمعنى آخر، فإن عبارة (بأغلبية أعضائه) عائدة على مسألة إقرار برنامج عمل الحكومة من عدم إقراره، إذ لو أراد المشرّع الدستوري أن يقصُر تطلّب الأغلبية الخاصة على حالة رفض البرنامج لنص صراحة على ذلك، بأن قال: (وإذا رفض المجلس هذا البرنامج بأغلبية أعضائه) ونتيجة لذلك، فإن نص المادة (46) من الدستور قاطع الدلالة في وجوب موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه، فإذا لم يحصل برنامج الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء المجلس تعيّن عليها أن تُعيد تقديم البرنامج بعد إدخال ما تراه من تعديلات، وهو عين ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م المعمول بها حاليًا، التي جرى نصها بأنه: «ويجب أن يصدر قرار المجلس بإقرار أو بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس...» 3ــ وليس صحيحـًا أيضًا ما قيل من أن نص المادة (167) النافذ من لائحة مجلس النواب يحمل تناقضـًا للعقل والمنطق حين تطلّب لكل من الموافقة والرفض أغلبية خاصة. ذلك أن الأمرين غير متطلبين معـًا، وإنما كل على حدة. فتوافر الأغلبية الخاصة للموافقة يعني بالضرورة انتفاء الأغلبية الخاصة المتطلبة للرفض، والعكس صحيح أيضًا. فلا يُتصور عقلاً أن تجتمع الأغلبيتين معـًا وهو حكم مستفاد من القاعدة الأصولية القاضية بأن (الجمع بين نقيضين مستحيل). 4ــ رأت اللجنة أن التعديل المقترح لنص المادة (167) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو الذي يصطدم مع نص المادة (46) من الدستور، والذي يقطع بوجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على برنامج الحكومة، ومن ثمَّ فقد اقتنعت اللجنة بما انتهى إليه مجلس النواب الموقر من رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة جميعًا. هذا المشروع هو في الأصل مقترح مقدم من مجلس النواب، ومجلس النواب هو الذي رفض هذا المشروع للأسباب التي بينتها اللجنة، حيث رأت اللجنة أنه لا يوجد أي تعارض بين نص اللائحة الداخلية ونص المادة (146) من الدستور المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، وكلكم تذكرون أن برنامج عمل الحكومة جاء ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها مجلسكم الموقر في عام 2012م واعتمدها سيدي صاحب الجلالة في مايو من العام نفسه. للوهلة الأولى يتبادر للذهن ــ كما هو معروض أمامكم ــ أن هناك تشددًا في الفقرة الثانية من المادة 46، والعكس صحيح، لأنه ــ كما تعلمون ــ لا يمكن أن يتأخر برنامج عمل الحكومة كثيرًا بحيث يؤثر ذلك في عمل الحكومة، وأعتقد أن النص الدستوري تم رفضه في المرة الأولى بأغلبية أصوات المجلس، وأغلبية الأصوات هي (20 + 1)، وفي المرة التالية جاء الرفض بأغلبية الثلثين، أي 27 نائبًا رافضًا له. إذا نظرنا إلى هذه الصورة فسنجد أن المشرع عندما أقرها في الحالة الأولى بأغلبية الأصوات وعكسها في الحالة الثانية بالرفض بأغلبية الأصوات، كان ذلك لحكمة وهي عدم تأخير برنامج عمل الحكومة فترة أطول، وحتى لا يخضع لتجاذبات سياسية، ولذلك جاء بالأغلبية الرافضة، وعندما ننظر إلى هذه الأغلبية ذلك يعني أن 14 عضوًا من السلطة التشريعية في مجلس النواب يستطيعون تمرير برنامج عمل الحكومة في المرة الثانية، وما جاء في النص هو أغلبية الأصوات الرافضة، ومعنى ذلك أن الرفض بـ 27 نائبًا من السلطة التشريعية في مجلس النواب،.ودائمًا إذا اختلفت أي نصوص قانونية مع نصوص الدستور فإن نص الدستور يعلو على جميع النصوص؛ لأن نصوص الدستور تتكامل وتنسجم ولا يمكن لها أن تتهاوى وتتصادم، ولذلك أرى أن المادة 46 من الدستور نظمتها 4 مواد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي المواد (165، و166، و167، و168). في اعتقادي الشخصي أنه لا يوجد تناقض هنا، وأن قرار الإخوان في مجلس النواب برفض هذا التعديل هو قرار صائب، وأنا على ثقة تامة أن مجلسكم الموقر سوف يتوافق مع الإخوان في مجلس النواب برفض هذا التعديل، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي تناقض بين النصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير وسرور. أتفق تمامًا مع ما جاء في قرار اللجنة بالتمسك بقرار مجلس النواب الموقر؛ لأن الموضوع دقيق وحساس بالنسبة إلى مستقبل العمل البرلماني في البحرين. في التعديل الدستوري جيء بمفهوم إقرار برنامج عمل الحكومة لكي يستعاض عن مفهوم منح الثقة عن الحكومة، وبالتالي منح الثقة لا يمكن أن يكون بنسبة أقلية، أي أن الهدف من هذا التعديل هو منح الثقة بنسبة أغلبية حضور الأعضاء الحاضرين، في حين أن الرفض يكون بأغلبية أعضاء المجلس، أي أن 18 صوتًا قد يوافقون عليه، ولكن في العمل البرلماني وفقًا إلى المبادئ المستقرة في النظم البرلمانية هو أن من يقر تشكيل الحكومة هو مجلس النواب أو المجلس المنتخب ولكن بأغلبية أعضائه، بمنعى أن أغلبية الأعضاء يمنحون الثقة أو يمنعونها، أي إما أن يمنحوا الثقة بالموافقة ككل، وإما أن يمنعوا الثقة. هذه المسألة حتمًا يجب أن تكون وفقًا لأعلى أغلبية ولكن الأغلبية التي يتطلبها التعديل في المرحلة الثانية في هذا الموضوع هي الثلثان منعًا لأي نوع من التغول من قبل السلطة التشريعية مما قد يُعطل الحكومة. ليس المقصود هو البرنامج، وإنما المقصود هو منح الثقة، وبالتالي منح الثقة يجب أن تكون بأغلبية المجلس، وليس بأقلية المجلس، وإلا لأصبحت الحكومة حكومة أقلية، وبالتالي تكون حكومة ائتلافية حتى تشكل الأغلبية وتكون مدعومة في المجلس من الأغلبية. أعتقد أن القاعدة سليمة، وإن كان التعبير هو برنامج عمل الحكومة، ولكن ما حصل الآن من خلال رفضه من قبل المجلس وما لاحظته هو أن كل الوثائق التي جاءتنا لم تكن مدرجًا فيها رأي مجلس النواب من خلال المناقشات، ولا حتى رأي مقدمي الاقتراح بقانون في مجلس النواب، حتى تتضح الصورة من هو المقصود فعلاً من خفض نسبة التصويت في المرحلة الأولى. أعتقد أن ما تم من خلال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى هو صحيح، وما تم في مجلس النواب صحيح أيضًا، ونتمنى فعلاً أن يدعم المجلس هذا الاتجاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2 / صفحة 69)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته بشأنه. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تناولت المادة الأولى استبدال المادتين (1) البند (ج)، و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ونصّت المادة الثانية على احتساب قيمة اشتراكات الموظف المؤقت بما لا يقلّ عن قيمة اشتراكات الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. يسعى مشروع القانون إلى تحقيق ما يأتي: 1ــ تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أيًا كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك من خلال تعديل المادة رقم (2) منه. 2ــ احتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين. وقد خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى التعديلات التي أجرتها على مواد مشروع القانون، وذلك للأسباب الآتية: 1ــ إن مشروع القانون يضمن حقوق الموظفين المؤقتين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في احتساب الخدمة التي يقضونها في الوظائف المؤقتة لأغراض التقاعد، وذلك أسوة بنظرائهم الموظفين المعينين بصفة دائمة. 2ــ إن مشروع القانون سيساهم في تعزيز وزيادة موارد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يخفف العجز الاكتواري للهيئة. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب). 2ــ الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس لجنة الخدمات وأعضائها. أنا متفائلة بهذا المشروع بقانون، وأتمنى أن يوافق الجميع عليه، لأنه يخدم فئة من المواطنين الذين ربما حُرموا من هذه المزايا، كما أنه يحفز كل العاملين بعقود مؤقتة في أن يجدوا في عملهم كون هذه الفترة سوف تحسب لهم، فأتمنى على الإخوة الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير. في الواقع إن هذا التعديل يصب في مصلحة المواطنين الذين يعملون بصفة مؤقتة، ونأمل أن يُقر هذا المشروع. في التقرير تم ذكر أن صندوق التقاعد سوف يستفيد من مساهمات هؤلاء عندما يُقر هذا المشروع بقانون، فهل بإمكان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن توضح لنا إذا كان هناك مبلغ معين مثلاً يمكن الاستفادة منه؟ وهل هناك إحصائية للموظفين المؤقتين الذين يعملون في الدولة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تبنيها هذا المقترح الممتاز، لأنه في الواقع يخدم شريحة مهمة جدًا تعمل في وزارات ومؤسسات الدولة بعقود مؤقتة ليس لهم حقوق تأمين اجتماعي، هذه العقود التي يعملون بها قد تطول وتتعدى سنوات طويلة، فليس من المعقول أن يبقى هؤلاء من دون تغطية تأمينية، لذا أعتقد أن هذا الاقتراح وجيه جدًا، وأتمنى أن يوافق عليه المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات، وبالخصوص الأخت الدكتورة جهاد الفاضل. أتفق مع من سبقني في الكلام في أن هذا المشروع مهم؛ لأنه سيشمل الموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة في القطاع العام مع زملائهم العاملين بعقود دائمة، ففي رأيي هناك عدالة وإحقاق للحق والمساواة بين موظفي الدولة والقطاع الخاص. كما جاء في تقرير اللجنة أنه سيشكل دخلاً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتلافي العجز الاكتواري. لفت نظري في رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني أنها أشارت إلى أن التعديل لابد أن يطال المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، وأشارت إلى أن التعديل اللاحق لابد أن ينسخ التعديل السابق إذا تعارض معه. كان بودي لو أن اللجنة قد تطرقت إلى هذه المادة وتعديلاتها حتى نكون على بيّنة. نحن موافقون ولكن للاستزادة؛ لأن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أشارت إلى تعديل المادة 2 من القانون السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب أن هناك موظفين في زماننا هذا يعملون بعقود مؤقتة، هذا الكلام أوجهه إلى القطاعين الخاص والعام. أيضًا هناك بحرينيون يعملون في القطاع الخاص بعقود مؤقتة، وهؤلاء بحاجة إلى إدراك ومعرفة: هل أن العمل في القطاع الخاص بعقود مؤقتة يؤكد لهم حيازتهم على التقاعد أم لا؟ نحن نعيش في ظل الإصلاحات لجلالة الملك وما تمخض عنه المشروع الإصلاحي لجلالته من إعطاء المواطن البحريني الحق في إيجاد الوظيفة المناسبة، لماذا أجد إلى الآن في القطاع العام بحرينيين يعملون بعقود مؤقتة؟ ولماذا تستمر العملية إلى ما لا نهاية ما لم يكن هناك قرار يتخذ بتحويلهم من العقود المؤقتة إلى العقود الدائمة؟ نحن بحرينيون نحتاج إلى إيجاد الوظيفة إن كانت في القطاع الخاص أو القطاع العام، وهذا من التزامات الحكومة والقطاع الخاص بتوفير هذه الوظائف الدائمة ليضمن المواطن حصوله على الضمان الاجتماعي والتقاعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخ أحمد بهزاد أريد أن أبين أن العمل بعقود مؤقتة ليس أمرًا سلبيًا في حد ذاته بل إيجابيًا في بعض النواحي منها: أن البعض يعمل بعقود مؤقتة لرغبته الشخصية، أي أنه يحال على التقاعد برغبة منه ولحاجة المؤسسة والوزارة المعنية إلى خدماته يرجع للعمل بعقد مؤقت، وهناك أعداد بهذه الشاكلة، وقد تطرق أحد النواب إلى هذا السؤال قبل ثلاثة أسابيع وأجبته من خلال معلومات وبيانات من ديوان الخدمة المدنية بأعداد الموجودين بعقود مؤقتة لدى الحكومة وهو عدد قليل. الأمر الآخر هو أن الجهات تحتاج إلى خدمات معينة ولكن نظرًا إلى اكتمال الشواغر في الهياكل التنظيمية للوزارة فهو يعمل فترة مؤقتة إلى حين تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة من أجل استيعاب هذه الأعداد كموظفين دائمين في الوزارة، فكما قلت إن العملية ليست سلبية مطلقًا وإنما أحيانًا يكون لها فائدة لمن يعمل بعقد مؤقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هل لديكم رأيًا حول هذا التعديل والإجابة عن أسئلة الأعضاء؟ تفضل الأخ عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير التنفيذي للشؤون القانونية
      بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ترحب بمشروع القانون والتعديل. بالنسبة إلى أن أعداد الخاضعين للعقود المؤقتة في الجهات الحكومية ــ وسبق الرد على هذا التساؤل كما بين سعادة الوزير ــ فالهيئة لا تملك سجلاً بأسمائهم وأعدادهم؛ لأنهم لا يخضعون للقانون 13. أما بخصوص التعديل على القانون 24 لسنة 1976م فنص المادة بيّن أن الأفراد غير الخاضعين للقانون 13 يتم التأمين عليهم في القانون 24، وبما أن التعديل سيضيف الفئات المؤقتة إلى القانون 13 فإن هذه الفئة من الموظفين لن يخضعوا للقانون 24 أصلاً. بالإمكان إضافة نص «يلغى كل نص يخالف هذا القانون»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحترم وجهة نظر سعادة وزير شؤون المجلسين بأن هناك بعض العاملين بنظام العقود المؤقتة رغبة منهم، ولكني أرى أن هناك الكثير ــ وليست فئة قليلة ــ من البحرينيين ممن يعملون بعقود مؤقتة لسنوات ويتمنون أن يثبتوا ولكنهم لا يحظون بما يتمنون. إذا كانت رغبة الموظف فلا مانع، ولكن من يريد أن يعمل لضمان لقمة العيش له ولأولاده يطمح في الاستمرارية، لا أن يعيش في ظل هاجس هل يجددون له عقد العمل أم لا؟! فهو بذلك دائمًا ما يعيش في رعب وعدم استقرار؛ لذلك نتمنى من القطاع العام أن يحاول قدر الإمكان تثبيت الموظفين البحرينيين والتخفيف من العقود المؤقتة، وأيضًا نطالب القطاع الخاص أن يمتثل للنهج نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتعاطف مع الأخ أحمد بهزاد فيما ذكره ولكنني أشيد بما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؛ لأن أنظمة العمل المؤقت موجودة في كل تشريعات العالم، حيث توجد لدى دول العالم بنود سواء في قوانينها أو لوائحها الداخلية تسمح بالعمل المؤقت، وكذلك تسمح بالعمل الجزئي لأن بعض الوظائف قد لا تكون متواجدة في الهيكل التنظيمي أحيانًا كونه قد استوعب ما يحتاجه، فقد توجد وظائف مؤقتة أو مشاريع مؤقتة أو أعمال جزئية، هذا فضلاً عن رغبة بعض الأشخاص في الأعمال المؤقتة لفترات لا تتجاوز السنتين ويمكن تمديدها. في دول مثل سنغافورة ــ التي زرتها عندما كنت موظفة في ديوان الخدمة المدنية ــ لديها وظائف يفضلون أن تكون مؤقتة لمن بلغ سن التقاعد ويفضل اللجوء إلى العمل المؤقت، فهي راحة للشخص نفسه وللتنظيم الإداري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. الأخ أحمد بهزاد تكلمت مرتين وأجابوك.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      تساؤلي: هل الموظف المؤقت في القطاعين العام والخاص يحصل على امتيازات التقاعد؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      أعتقد أن الإخوة أجابوا عن تساؤلك هذا. قبل أن ننتقل إلى مناقشة مواد المشروع أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنين ومرافقيهم، مثمنين ما تقوم به المدرسة من رعايتها الكريمة واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، مما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى. فحياكم الله في مجلس الشورى يا رجال المستقبل. ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة الأولى: مقدمة المادة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة (1) البند (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخوص النص الذي يقول «ويعمل لدى الحكومة»، ما نعرفه أن العمل في الحكومة هو للوزراء، ومن يعمل في السلطة التنفيذية هو الذي ينبغي أن يقال عنه موظف، فهناك فرق بين من يعمل في الحكومة ومن يعمل في السلطة التنفيذية، فهل هناك تفسير لهذا؟ ما أفهمه أن الحكومة هي الحكومة المعينة من قبل المقام السامي لجلالة الملك المفدى والتي تدير السلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدّلة» المقدّم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3/ صفحة 92)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدّم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، وذلك لاستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء إلى اجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً. يهدف مشروع القانون إلى إضافة استخدام الرسائل الإلكترونية إلى جانب البريد المسجل بعلم الوصول في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، وذلك استنادًا إلى المبادئ والأسس العامة التي وردت في مشروع القانون، وهي كما يلي: 1ــ تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حاليًا مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل. 2ــ الاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد. وتود اللجنة الإشارة إلى الملاحظات التالية: 1ــ نظرًا إلى أهمية مواكبة التشريع لأشكال التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة، فقد انعكس ذلك على مفهوم عناصر دليل الإثبات، حيث صدر المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية الذي نص في مادته الخامسة على منح السجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العُرفية. 2ــ هناك تزايد في استخدام البريد الإلكتروني في المعاملات والتصرفات القانونية، وبالنظر إلى ما أملته المصلحة العامة ــ المتوخاة من مشروع القانون ــ المتمثلة في مسايرة التطورات الحديثة للتشريعات المتعلقة بالإعلانات والإثبات في تبنيها الوسائل الإلكترونية، ولما يترتب على ذلك من ترشيد للكلفة المالية، واختصار للوقت، وهو ما أخذ به المشرّع في قانون المرافعات المدنية والتجارية بمملكة البحرين منذ عام 2007م، حيث تم تعديل المادة (32) منه بموجب القانون رقم (13) لسنة 2007م التي نصت في بندها الرابع على أنه «يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانونًا...». 3ــ إن توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية سيكون باختيار العضو للوسيلة التي يرغب فيها لتبليغه بالدعوة إلى الحضور، وذلك من خلال بياناته التي أقر بصحتها أمام الجمعية، حيث يكون له طلب تبليغه عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول إذا تعذر عليه استخدام تكنولوجيا المعلومات، ولم يكن لديه بريد إلكتروني. 4ــ إن اللجنة استبعدت ــ في تعديلها لمشروع القانون ــ توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأنها لا تتمتع بالحُجية القانونية اللازمة في الإثبات، فضلاً عن تعذر التحقق من وصول الدعوة عن طريق هذه الوسائل. وبناءً على ذلك، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتعديل المادة الأولى منه لتجعل الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية مقتصرة على الخطاب المسجل بعلم الوصول أو من خلال البريد الإلكتروني فقط من دون بقية الوسائل الإلكترونية التي لم يتم اعتمادها قانونًا حتى الآن. وعليه اقترحت اللجنة أن يكون نص المادة على النحو الآتي: «يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، النص الآتي: تُوَجَّه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقًا لبياناتهم المُقرِّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل». توصية اللجنة: الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدّم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على الجهد الطيب، ولكن لفت نظري أن الإخوان في لجنة الخدمات قلصوا من الوسائل المعتمدة، والمفترض أن يتم التيسير على أعضاء الجمعيات العمومية في طريقة إبلاغهم، الجميع يعلمون أن الأسباب التي ساقتها اللجنة هي أسباب منطقية، لكن جميع الجمعيات تسعى إلى توفير الموارد المالية لخدمة أنشطتها التعاونية، وبالتالي فإنه من المفيد أن يتم جعل وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الوسائل التي يُمكن الاعتماد عليها بدلاً من قصر الأمر على رسائل البريد العادية والبريد الإلكتروني، فقد يكون هناك عدد من الأعضاء الذين ليس لديهم بريد إلكتروني ويمكن أن تكون الرسائل النصية القصيرة أو تطبيق (الواتساب) أسهل، وعليه فإن حذف هذه التقنية من المشروع قد يُسهم في عدم إبلاغ جميع أعضاء الجمعية العمومية بالاجتماعات أو غيرها من الأمور، ولذلك أرى أن اعتماد النص الذي جاء من الإخوان في مجلس النواب قد يكون مفيدًا أكثر في هذا الشأن. وأعتقد كذلك أنه إذا تم تغيير هذا النص فإنه سوف يذهب إلى مجلس النواب، وقد يتأخر المشروع ويذهب إلى دهاليز المجلس الوطني، ويجب أن يتم التوافق مع الإخوة في مجلس النواب لسرعة إنجاز وتمرير هذا المشروع بقانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أي أنك تقترح إضافة «أي وسيلة إلكترونية أخرى»؟

      العضو خميس حمد الرميحي:

      سيدي الرئيس، أعتقد أن اعتماد النص كما جاء من مجلس النواب هو أوسع مدى وأكثر فائدة من النص الحالي، وأرى أننا بدلاً من أن نتوسع في التسهيل قمنا بتضييق الأمر وجعلناه بالبريد العادي والبريد الإلكتروني.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ خميس ما هو اقتراحك الآن؟

      العضو خميس حمد الرميحي:

      سيدي الرئيس، اقتراحي هو اعتماد النص كما جاء من مجلس النواب، فالنص من مجلس النواب اعتمد البريد العادي والبريد المسجّل ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وهي خيارات متعددة أكثر. الإخوان في مجلس النواب ذكروا عددًا أكبر من وسائل الاتصال، المادة الواردة من مجلس النواب تقول: «تُوَجَّه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بالبريد العادي...»، وهذا النص أعم وأشمل من النص الذي اعتمده الإخوان في لجنة الخدمات بمجلس الشورى حيث إنهم حذفوا «وسائل التواصل الاجتماعي» وجعلوا الأمر مقصورًا على البريد العادي والبريد الإلكتروني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن الآن نريد أن نعرف السبب في ذلك! تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى الأخ خميس الرميحي على هذا التساؤل، استبعاد اللجنة لوسائل التواصل الأخرى جاء بناء على أن هذه الوسائل لم يتم اعتمادها بشكل قانوني، قانونيًا يتم اعتماد الرسائل المسجّلة وكذلك البريد الإلكتروني. من جانب آخر، عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كيف تُثبت أن هذا العضو استلم بالفعل الدعوة؟! ومثالاً في تطبيق (الواتس اب) بعض المستخدمين يستخدمون خدمة إخفاء إشعار الاستلام، وبالتالي قد يقولون إن الدعوة لم تُرسل إليهم بينما هم قد استلموها، ونحن لا نستطيع أن نثبت الاستلام من عدمه، وبالتالي المعتمد في القانون هو الرسائل المسجلة والرسائل عبر البريد الإلكتروني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عيسى أحمد.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك أكثر من طريقة للتأكد من أن الرسائل الإلكترونية وصلت إلى المستخدم، سواء كانت رسائل إلكترونية مرسلة بالبريد الإلكتروني أو على منصات التواصل الاجتماعي، حتى الرسائل المرسلة على منصات التواصل الاجتماعي يمكن التأكد من أن المستخدم قد استلمها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بينت سابقًا أن الإثبات يتم وفق نصوص قانونية، إما عن طريق الرسائل المسجلة وإما عن طريق الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني، وليست هناك نصوص تأخذ بالرسائل المرسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ، ليست هناك مشكلة في موضوع إثبات وصول الرسائل بحسب ما ذكر الأخ علي عيسى، ولذلك أعتقد أننا يجب أن نتوافق مع الإخوة النواب في هذا المجال للتسهيل على الناس. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص المعدل تم بالاتفاق بين الجهة المختصة ولجنة الخدمات، هذا أولاً. الأمر الآخر، إن التيسير في عملية التواصل وتوفير التكاليف لا يكون على حساب إحكام العمل والتأكد من سلامته. ربما ما تفضلت بذكره الدكتورة جهاد الفاضل هو أحد مبررات عملية التأكد من الإيصال، ولكن من المهم جدًا سلامة أداة الإيصال. حاليًا أعتقد أن البريد الإلكتروني والبريد بعلم الوصول هما الأكثر سلامة وثقة للطرفين، سواء المرسل أو المرسل إليه. باقي الوسائل مثل وسائل التواصل الاجتماعي فيها توسع وخاضعة للقرصنة والاختطاف والتزوير، ولكن هاتين الأداتين هما الأداتان الأكثر وثوقًا وسلامة وتحققان سرعة الإعلام، حيث إنه في حالة الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني تقوم بطباعة الرسالة وبعد ثوانٍ تكون عند المستلم، والعملية ليست عملية تضييق في استخدام الوسائل ولكنها عملية إحكام استخدام الوسائل. وإذا تكلمنا عن وسائل التواصل الاجتماعي فإن فيها ما نعلم وما لا نعلم، مثل (الواتس أب) و(التويتر) وغيرها من الوسائل التي يمكن أن يشوبها عوار عدم السلامة في إيصال المعلومة، فأعتقد أن الإخوة في اللجنة والإخوة في الحكومة عندما توافقوا فإنهم اختاروا الأداتين الأكثر سلامة ووثوقًا، بالإضافة إلى أنهما أداتان سريعتان في إيصال المعلومة، ولكن إطلاق العنان للوسائل من دون قيد ربما يكون فيه شيء من العوار ومن الخشية من عدم سلامة الأداة وعدم التأكد من إيصال الرسالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن سعادة الوزير يتكلم من ناحية قانونية، ولكن إذا اقتصر الموضوع على البريد الإلكتروني فإن هذا التعديل لن تكون له قيمة؛ لأن أكثر الناس لا يملكون بريدًا إلكترونيًا، قد يملكون حسابات في برامج (الواتس أب) و(الانستجرام) و(التويتر) وغيرها، كما أننا نريد أن نشجع العمل التعاوني ونخفف عليهم، ولذلك يجب أن تكون لدينا نظرة مستقبلية بشكل أكبر، حيث إن رؤساء دول كبرى يستخدمون هذه الوسائل، فكيف نأتي ونشكك فيها؟! هناك وزراء يستخدمون هذه الوسائل في قضايا أخطر من قضية دعوة إلى جمعية عمومية. ولكن في الأخير هذا رأي، وعلينا أن نفكر تفكيرًا جيدًا. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي لن تضيف إلى ما ذكرته الأخت رئيسة اللجنة، ولكن أحببت أن أوضح أن هذه جمعية تعاونية، وهذا معناه أن الأعضاء مستثمرون، وهنا تبرز مسألة استثمار وأموال، وليس الحديث عن جمعية تطوعية؛ لذا يجب عليهم حضور الاجتماعات العمومية، لأن في هذه الاجتماعات ستأخذ الجمعية قرارات، فيجب أن يكون هناك شيء مكتوب بعد توقيع الشخص على الاستمارة؛ حتى لا تقوم الجمعية العمومية المسؤولة عن أموالهم باتخاذ قرارات في الاجتماعات وتكون هناك معارضة من الأعضاء، وربما تضاف وسائل التواصل الاجتماعي مستقبلاً ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك إثبات بعلم الوصول وإثبات بالحضور، لأن العدد مهم جدًا في عقد الاجتماع أو إلغائه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاء. أتفق تمامًا مع توصية لجنة الخدمات، نحن نتكلم عن جمعيات تعاونية فيها مستثمرون ومساهمون، وجاء قرار اللجنة بتحديد ووضع ضوابط بحسب ما يريد الشخص، إما بالبريد الإلكتروني وإما برسائل مسجلة بعلم الوصول، لأن هاتين الطريقتين فيهما إلزام قانوني، فلا يستطيع الشخص أن يقول إن الرسالة لم تصلني، أو إن (الواتس أب) مغلق، أو إنني نسيت الهاتف، لا يستطيع، لديه 15 يومًا بحسب ما هو مقر بخصوص الوسائل التي يريد أن تخاطبه الجمعية بها، فإذا كان البريد الإكتروني ملزمًا من الناحية القانونية فهل (الواتس أب) وصل إليك؟ لم يصل إليَّ، (EMAIL) لم يصل إليَّ، ممن الخطأ؟ نتكلم عمن لا يريد أن يحضر أو عنده العذر حتى يتملص...

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، هل قلت (EMAIL)؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      اعذرني سيدي الرئيس، غلطة لفظية. أعتقد أن الضوابط التي وضعتها اللجنة ضوابط صحيحة وفيها نوع من الإلزام والمساءلة القانونية عن عدم الحضور، ليس هناك عذر، لديك بريد مسجل بعلم الوصول، ولديك (EMAIL)، وليس هناك مجال للقول إنه لم تأتني (SMS) أو (واتس أب) أو (الواتس أب) معطل. أعتقد أن توصية اللجنة صحيحة لحفظ حقوق المساهمين وأموالهم، هذه جمعيات فيها مساهمون، وإذا لم يكن هناك ربح نظير المبالغ التي دفعوها فعلى الأقل لا تكون هناك خسارة بالتسيب الذي سيحدث بمد موضوع الإبلاغ إلى كل وسائل التواصل الاجتماعي لدعوتهم إلى حضور اجتماعات رسمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به زميلي الأخ خميس الرميحي وما تفضلت به ــ معاليك ــ فيما يتعلق بالارتباط بالدعوات. الأسس والمبادئ التي جاءت في مشروع القانون تقول: 1ــ تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حاليًا مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل. الحقيقة أن التعديل الذي أجرته اللجنة تشددت فيه، حتى إنها قالت: بريد مسجل بعلم الوصول وهو أغلى من البريد المسجل العادي، وأنا لا أرى منطقًا في هذا، لأنها مجرد دعوة، ونحن نتحدث عن جمعية تعاونية، وكما تفضلت ــ معاليك ــ رئيس أكبر دولة فصل وزير خارجيته بـ(التويتر) أو بآلية واضحة، ونحن لا نتحدث عن هذا، فهو كلام آخر، ولكننا نقول إن متطلبات العصر تختلف عن متطلبات سنة 1975م، حيث إن القانون صدر في عام 1975م، والجمعيات التعاونية اليوم تحتاج إلى تشجيع، والحجية بأن الوثائق ترسل بالبريد، هذه تتعلق بالتقاضي وليس بالدعوات، وهذه المسألة لا نتحدث فيها أمام القضاء اليوم، بل نتحدث عن دعوات عادية، حتى دعوات الزواج ودعوات عديدة ورسائل التعازي والنعي ترسل عن طريق (الواتس أب)، وهذا أصبح نوعًا من التوجه الحضاري أو المجتمعي. المطلوب ألا نتشدد، حيث إن اللجنة تشددت في هذا الموضوع بالرغم من أن تعديلات اللجنة في مجلس النواب توافقت بشكل أكبر مع التعديل الأصلي الذي ذكر البريد والبريد الإلكتروني، حتى رأي الحكومة متوافق تمامًا مع رأي الإخوة النواب، وإن كان النواب قدموا أدوات التواصل الاجتماعي وليس البريد. أعتقد أن التوافق مع الإخوة النواب أفضل للتسهيل على الناس، وأيضًا لدعم العمل التطوعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ألفت نظر المجلس الموقر إلى أن
      المادة 1 من القرار رقم 5 لسنة 2017م بشأن ضوابط إجراء الإعلانات القضائية بواسطة البريد الإلكتروني للمحامين، هذا قرار صادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالإمكان أن نستشف منه الوسائل المثلى لقضية الإعلام والإعلان. المادة تقول: «يعتمد كل من البريد الإلكتروني والرسائل النصية كوسيلتين للإعلان القضائي»، طبعًا الإعلان القضائي أهم من قضية إعلان لجمعية عمومية، فقرار الوزير لم يطلق مسألة الإعلام والإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بل نص على البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وهنا اللجنة استعاضت عن الرسائل النصية بالبريد المسجل واعتمدت البريد الإلكتروني، فأعتقد أن اللجنة لم تخرج عن نطاق العمل القانوني المؤسس من خلال قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير، ما هي الرسائل النصية؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      (SMS).

      الرئيـــــــــــــــس:
      مادام أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في قضايا المحاكم تبنى وسيلة الرسائل النصية فلماذا نحن لا نتبنى الرسائل النصية في الإبلاغ عن اجتماع جمعية عمومية؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      سيدي الرئيس، اعتراضي لم يكن على لفظ الرسائل النصية لأنه لم يرد، بل اعتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي في مطلقها.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما أقوله هو أنه إذا كان هذا هو قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ويعتبر قانونًا فعلى الأقل قوموا بإضافة الرسائل النصية.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      سيدي الرئيس، الأمر لكم وللجنتكم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أقول: سهلوا على الناس. لقد أتاني بعض الإخوة من الجمعيات التعاونية، وقالوا: إن ما يرهق المساهمين ويقلل نسبة الأرباح المدفوعة هو الرسائل بعلم الوصول التي تبعث إليهم؛ لأن البريد يتقاضى منهم مبالغ كبيرة، وهم من طالبوا بهذا الأمر، والآن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يعتمد الرسائل النصية في القضايا الأخطر، واسمحوا لي بأن أتداخل في الموضوع، وليس من المفترض أن أتداخل، ولكني أرى أن هناك خطأ. أنا سأتوقف عن الحديث، وفي النهاية القرار يعود إليكم. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك في أنه قد يبدو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل (SMS – TWITTER - WHATSAPP) وغيرها، وسائل مسهلة للأمور، ولكنني أعتقد أن الأصل القانوني في توجيه الدعوة مختلف عن الإخبار، فعندما نخبر جهة معينة بمعلومة محددة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يختلف الأمر عن موضوع الدعوة إلى الاجتماع، لأن الاجتماع ربما تترتب عليه الكثير من الأمور القانونية، وفي الدعوات دائمًا ما تذكر عبارة <بعلم الوصول> أو <بالبريد الإلكتروني>، الذي يمكن أن يستعاض به، وليست الجمعية التعاونية مجبرة على أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول، بل إن لديها وسيلة أخرى وهي وسيلة البريد الإلكتروني، أما وسائل التواصل الاجتماعي فهي ليست وسائل قانونية للدعوات، وأنا أعتقد أنها يمكن أن تستخدم للإخبار عن أمر ما، ولكن في الدعوات أنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة في قصرها على هذين الأمرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم بدأنا نتكلم عن كيفية توصيل الدعوة إلى المساهم، ولم نتكلم عن سبب الدعوة. اليوم استغربت من سماع أن بعض الإخوان يعتبر هذه الدعوة بمثابة دعوة لحضور زواج، وأود أن أقول لهم إننا اليوم نتكلم عن دعوة لحضور جمعية عمومية أو جمعية تعاونية، وهناك أسلوب قانوني، وهناك ضرورة لحضور هذه الجمعية العمومية، وهناك مرفقات، وهناك حاجة إلى وجود نصاب، فكيف أثبت أن كل مساهم بحسب القانون استلم الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع؟! وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة للدعوة إلى حضور اجتماعات جمعيات عمومية. عندما ذكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الرسائل النصية (SMS)، نعم، نحن نستخدمها للتذكير قبل يوم من الاجتماع، أو في اليوم نفسه، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وليس لاعتباره الوسيلة الأساسية للدعوة إلى حضور الاجتماع. هناك فرق، فإذا كان رؤساء الدول اليوم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي فاستخدموها بمعنى الكلمة، وهي وسائل تواصل اجتماعي، أي أن الشخص يعطينا أخباره وتوجهاته، أنا لست معنيًا بأن أكون على اتصال معه، ولكن في الدعوة الرسمية أحتاج إلى الطريقة نفسها التي أتت بها اللجنة، وهي واضحة، وهي إرسال الدعوة بالبريد المسجل بعلم الوصول سواء كان صندوق بريد أو عنوان مؤسسة أو عنوان السكن. أيضًا للعلم، قد أختلف مع الأخ العزيز علي عيسى في تفسيره لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو أنها أسهل من البريد الإلكتروني، وللعلم أن كل من يملك اشتراكًا في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي يستوجب عليه أن يمتلك بريدًا إلكترونيًا، واليوم لا يوجد أحد لا يملك بريدًا إلكترونيًا، سواء كان شخصًا صغيرًا أو كبيرًا، حيث إن الجميع متطور مع تطور العالم، فأعيد وأكرر أن اجتماعنا هو دعوة إلى حضور جمعية عمومية، وليس لحضور زواج أو احتفالية اجتماعية أو تجمع. لدينا أسلوب يجب أن نتبعه بالنسبة إلى دعواتنا لحضور هذه الجمعية العمومية، حيث يجب أن تشتمل على مرفقات وجدول أعمال وغيرها، وهناك التزامات على حضور المساهمين لهذه الدعوة، هذا ما أردت تفسيره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما تفضل به الأخ خالد المسقطي، فلتسمح لي سيدي الرئيس أن أقرأ لك وللإخوان الحضور قرار مجلس النواب الذي نصه الآتي: <توجه الدعوة للأعضاء لحضور الجمعية العمومية بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة> الوزارة لم تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي أصلاً! المادة كما جاءت من مجلس النواب تنص على: <بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة> بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والوزارة لم تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتخاطب، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو ما تفضل به الأخ خالد المسقطي، وهو أن اجتماعات الجمعية العمومية عادة ما تكون مرة واحدة في السنة، وأحيانًا في بعض المؤسسات تصل إلى مرة واحدة كل أربع سنوات، فالعملية لا نتصورها بشكل صعب جدًا بحيث إن علينا إدخال الوسائل الأخرى مثل (TWITTER) و(FACEBOOK) وغيرهما، أرى لكي نتمكن من ضبط الموضوع وإحكامه فإن اجتماعات الجمعية العمومية تختلف تمامًا عن أي اجتماعات أخرى في المؤسسات، ومن خلالها يتم انتخاب مجالس الإدارة، ومن خلالها يُقر التقرير الإداري والتقرير المالي، فيجب ضبطها بشكل قانوني وواضح، والأخ علي عيسى ذكر أنه يمكن أن يتأكد الشخص من وصول الدعوة، ولكن يمكن أن يكون الهاتف لدى ابنتي مثلاً وأثناء لعبها فيه يتبين أنني استلمت الرسالة عن طريق (الواتس اب). موضوع الرسالة التي تأتي من الجمعية العمومية أو الجمعية التعاونية مرتبط بجدول مواد الجمعية العمومية، وقد يكون مرفق بها الميزانية والتقرير الإداري مثلاً، أي أنها أكثر من كونها دعوة، وبالتالي أنا أتمسك بقرار اللجنة. وعندما يتم تطوير وضبط وسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل يمكن أن تُضاف حينذاك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن إسحاق الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد لتنمية المجتمع
      بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، مرحبًا بكم جميعًا. بدايةً أود أن أؤكد قضية مهمة جدًا، نحن نتعامل مع الجمعيات التعاونية بشكل مستمر، ونعرف عملها. متى تبدأ القضية؟ تبدأ عندما تكون هناك شكوى مقدمة أو طعن في الانتخابات، وإثبات الطعن لا يكون إلا من خلال وثائق، وإذا استخدمنا نحن البريد المسجل فإن هناك علم وصول، وإذا استخدمنا البريد الإلكتروني فإن هناك تقارير تطبع وتكون رسمية. عندما نقول عبارة <تواصل اجتماعي> فهذه العبارة عامة، واليوم لدينا (FACEBOOK وTWITTER وWHATSAPP) وغدًا لا نعرف ما الجديد. التواصل الاجتماعي هو عبارة عن شركات، وعندما نتكلم عن وسيلة الـ SMS والبريد الإلكتروني، فهما مرتبطان بشركة محلية، وبالتالي من السهل جدًا الحصول على تقاريرها، فيمكن أن نستند إليها عادةً في قضايا مثل هذه القضايا. النقطة الثانية أن الجمعيات العمومية ملزمة بحضور الأعضاء لأن هناك قرارات، وعادة الجمعيات التعاونية يشتكون بخصوص قضية الكلفة، وهذه المشكلة تحدث فقط لدى الجمعيات التي عدد أعضائها كبير جدًا، وإذا استخدم البريد الإلكتروني فسوف تقل الكلفة كثيرًا، لأن كل إنسان ــ كما ذكرنا ــ لكي يستخدم أي وسيلة أخرى يجب أن يكون لديه بريد إلكتروني، وأساسًا عندما يبدأ الشخص بتسجيل بياناته فعليه الاختيار ما بين استخدام البريد المسجل أو البريد الإلكتروني. وعليه فأنا أعتقد أن التمسك بموضوع استخدام البريد الإلكتروني باعتباره أداة قانونية سوف يكون أفضل وسوف يحمي عند حدوث أي طعن في حال حدوث مشكلة في المستقبل مع الجمعية التعاونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع التسهيل على المساهمين ولكن بطريقة موثوقة، فاليوم البريد الإلكتروني يُستعمل باعتباره وسيلة
      تواصل في العمل، أما وسائل التواصل الاجتماعي لو تطلق بشكل عام فلدينا وسيلة (TWITTER) يختلف استخدامها عن (FACEBOOK) و(INSTAGRAM) و(SNAPCHAT) وغيرها من الوسائل. اليوم لو ننظر إلى العملية بشكل منطقي وعملي، فلو نُشر على (TWITTER) أو (INSTAGRAM) أن هناك جمعية عمومية في التاريخ الفلاني، فكيف سأضمن أن المساهمين سوف يطلعون عليها وسيكونون على علم بها، الأمر ليس أن أثبت أنهم اطلعوا عليها أو لم يطلعوا عليها، وإنما مجرد إبلاغهم، حيث إن العملية هي المصداقية أو الوثوق بأنهم فعلاً استلموا أو وصل لهم علم بانعقاد الجمعية، أما البريد الإلكتروني فالناس تراجعه باستمرار وترد على الرسائل وترسل رسائل منه بشكل يومي، بينما وسائل التواصل الاجتماعي تستعمل لأمور مختلفة، وإذا وصلنا إلى مرحلة أصبحت لدى وسائل التواصل الاجتماعي المصداقية بعلم الوصول فأيضًا يعتبر هذا الموضوع مختلفًا، ولكننا اليوم ننظر إلى العملية بشكل مهني أكثر، حيث إن عملية الوصول ليست فقط أنني أرسلت ومن عرف عرف، ومن لم يعرف فليتحمل مسؤوليته! هنا توجد مصالح ناس ويجب أن نتأكد أنه قد وصلهم العلم فعلاً، وأنهم اطلعوا عليه بشكل عملي، هذه هي مسألة الوثوق ويجب أن ننظر في هذه العملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه في علم الإدارة عندما تريد أن تطبق شيئًا جديدًا تجد ما يسمى الـ resistance of change، أي مقاومة التغيير. نحن في اللجنة تدارسنا أن الأمر ليس وفقًا لما قالته الحكومة، لأن المنطق هو أن البريد الإلكتروني هو أفضل وسيلة يمكن أن تستخدم. ثم عندما قلنا <يعتمد البريد الإلكتروني> فهل قالت اللجنة: إذا كان أحد يود أن يستخدم وسائل أخرى مثل الاتصال عن طريق الهاتف مثلاً وغيرها؟ نحن لا نرى أن ذلك ممنوعًا، ولكن الاعتماد هو البريد الإلكتروني، حيث إن البريد الإلكتروني أخ للبريد المسجل، وكلمة بريد هي المشتركة ما بينهما، أي إننا أخذنا الكلمة الصحيحة، حيث اقتنعنا برأي الحكومة ثم اقتنعنا برأينا من ناحية التطوير، وأنا أقول لك يا سيدي الرئيس إن التطوير دائمًا ما يُقاوم، وعلى سبيل المثال عندما قررنا هنا في المجلس استخدام جهاز الـ Ipad، الجميع تخوف من ذلك، وهناك من قاوموا هذا القرار، وهناك من قال إن الورق أفضل، وفي النهاية وجدنا الأمور بسيطة جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، حينما نعتمد وسائل التواصل الاجتماعي فلن يكون هذا إلزاميًا وإنما سيكون أحد الخيارات، أي أن الوسائل هي البريد العادي والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، إذن هو إحدى هذه الوسائل الثلاثة، وفي الحقيقة هذا يعد من تيسير الأمور. نحن في مجلسكم العامر أيضًا ــ كما تعلمون ــ نعتمد وسائل التواصل في الدعوة إلى اجتماعات اللجان، بالإضافة إلى أن اللجنة يصلها جدول الأعمال سواء كان مكتوبًا أو بالبريد الإلكتروني عن طريق (الآيباد) فأيضًا هناك وسائل تواصل اجتماعي معتمدة، أي أنها معتمدة أيضًا في دعوات اجتماعات اللجان.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سؤال يا إخوان، هل جميعكم تملكون بريدًا إلكترونيًا؟

      العضو خميس حمد الرميحي:

      نعم، ولكن ليس الجميع يفتحه باستمرار، أنا شخصيًا لا أفتح بريدي الإلكتروني وإنما أفتح البريد العادي فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن سوف نستخدم من الأسبوع القادم البريد الإلكتروني، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة الدكتور منصور سرحان قال إن هناك أشخاصًا لديهم resistance of change، الأمر صحيح ولكن الناس دائمًا تتغير للأمام وليس للخلف، وما قامت به اللجنة هو العودة للوراء، لأن استخدام البريد المسجل بعلم الوصول لم يعد متوافقًا مع العصر، وإن كان متطلبًا قانونيًا. الآن الشركات الكبرى تعقد اجتماعات مجالس الإدارة conference meeting، ويعتبر العضو حاضرًا حتى لو كان في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق، حيث يعتبر حضوره طبيعيًا، وأعتقد أن هذا النص موجود في قانون المصرف المركزي. لا يعقل أن المصرف المركزي لا يعتبر الحضور الإلكتروني لشخص في نيويورك أو لندن يحضر الاجتماع ليلاً أحيانًا، حضورًا كاملاً بشكل طبيعي. العالم يتقدم ونحن نتكلم عن دعوة. المجلس يرسل الوثائق إلكترونيًا وهذا سهل الكثير من الأمور، فقد كانت تأتينا سابقًا ورقيًا ونرميها لأنها تسبب لنا إرباكًا. ينبغي أن نتقدم إلى الأمام لا أن نعود إلى الوراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتكلم عن دعوة بل عن مرفقات لاجتماع جمعية عمومية. الجمعية العمومية فيها تقريران، تقرير مالي وتقرير أدبي، أي نتكلم عن عشرات الصفحات، فكيف نرسلها على الـ(WhatsApp)؟ كذلك بإمكان عضو الجمعية التعاونية أن يرفض البريد الإلكتروني ويطلب أن ترسل إليه بالبريد، هذا بداية لتسهيل التواصل مع الأعضاء. نحن لا نتكلم عن دعوة فقط بل نتكلم عن جدول أعمال الجمعية العمومية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا دكتور سعيد عندما تُدعى إلى حضور اجتماع اللجنة وتحضر ويقال لك إن كذا وكذا موجود في اللجنة، فلا يقال ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      عن طريق البريد الإلكتروني.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ليس عن طريق البريد الإلكتروني، بل عن طريق الـ(WhatsApp).

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      مواد القانون والمرفقات لا تأتينا على الـ(WhatsApp) بل تأتينا على الـ(Ipad)، ما يأتينا على الـ(WhatsApp) هو التذكير بموعد الاجتماع، وقد تأتي رؤوس أقلام عن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. في تصوري أن إرسال المرفقات وجدول الأعمال والدعوات عن طريق البريد الإلكتروني أسهل؛ لأن هناك 400 أو 500 عضو في الجمعية التعاونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، ملاحظات الدكتور سعيد عبدالله بكل أمانة في محلها ودقيقة. النص كما جاء من الإخوة النواب يشوبه عوار في قضية «بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة»، الوزارة ليس لديها قائمة بالوسائل الإلكترونية. الأمر الآخر الذي أريد أن أتطرق إليه هو قضية أن دعوات الجمعيات العامة دائمًا تكون بتقرير أدبي وتقرير مالي من عشرات أو مئات الصفحات، أحيانًا يأتينا التقرير على الـ(WhatsApp) ولكننا نحوله إلى البريد الإلكتروني من أجل طباعته لقراءته بتأنٍ ووضع الملاحظات عليه. اللفظان غير ملائمين بحسب وجهة النظر ــ وأؤيد الدكتور سعيد ــ وهما «بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة» فليس للوزارة قائمة بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، أيضًا أن إطلاق عبارة <وسائل التواصل الاجتماعي> أعتقد أنها غير عملية فعلاً. إذا كنا نتكلم عن السرعة والدقة وخلاف ذلك فهذا النص غير ملائم، الملائم هو البريد الإلكتروني أو الرسائل. النص كما جاء في قرار وزير العمل يخص الإشعار ولكن عندما نتكلم عن دعوة جمعية عمومية بكمية من المرفقات فالبريد الإلكتروني هو الوسيلة الملائمة والأكثر حداثة من البريد بعلم الوصول، ولا نريد أن نهون من أدوات كانت تستخدم ونقول مضى عليها الزمن، ولكن أعتقد أن علم الوصول بكمية المرفقات وسيلة عتيقة ولكنها أصيلة، والتمسك ببعض الأشياء الأصيلة القديمة أحيانًا محمود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ خالد عبدالرحمن إسحاق هل بينتم هذه النقاط أمام اللجنة المعنية أو أمام المجلس عندما نوقش هذا المشروع في مجلس النواب؟ تفضل.

      الوكيل المساعد لتنمية المجتمع
      بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم تتم مناقشته، فمجلس النواب رفعوا المقترح، ورد الوزارة كان واضحًا وهو أن تكون الوسائل المعتمدة قانونًا، وبحسب ما بينوا لنا أن البريد الإلكتروني هو الوسيلة المعتمدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      حيرتمونا. أحد الوزراء قال بالرسائل النصية.

      الوكيل المساعد لتنمية المجتمع
      بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      بالنسبة إلى الـ(SMS) عندما اعتمدها معالي وزير العدل كان ذلك لسبب واحد وهو كونها شركة بحرينية، وبالتالي يمكن الرجوع إلى تقاريرها بسهولة جدًا. أما وسائل التواصل الأخرى فصعبة، والـ(SMS) للتذكير، فلو وضعناها في النص الذي أمامنا فستكون للتذكير فقط، إذ لا يمكن أن ترسل جدول الأعمال والمرفقات الخاصة بالاجتماع سواء التقريرين الأدبي أو المالي بالـ(SMS)، وخدمة الـ(SMS) أكثر كلفة من البريد الإلكتروني. وبالنسبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى فهي مربوطة بجهات خارج البحرين كونها شبكة ولا يوجد مصدر معين تعتمد عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل سؤالاً قد وجهته معاليكم قبل قليل. سؤالي: كم من الموجودين هنا يستلم فواتير الكهرباء ورقيًا؟ وكم منهم يستلم كشوفات حسابات من المؤسسات المالية ورقيًا؟ كلها تأتي عن طريق البريد الإلكتروني، وهو أكثر أمانًا ومعتمد رسميًا، ولا يوجد خلاف واضح أبدًا مع ما جاءت به اللجنة بل هو خيار من عدة خيارات، ولو أنني شخصيًا لست مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى جمعية عمومية لها تبعات قانونية والتزامات ونصاب كما ذكرت سابقًا. التعديل الذي جاءت به اللجنة هو الصحيح ويؤدي الغرض منه، ولو كنت مكان اللجنة لاستبعدت مبدأ التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إذ ليس لها موقع من الإعراب في هذه الدعوة ولا يجوز ذلك؛ لأن التبعات القانونية لاستلام الدعوة أو عدم استلامها لا يمكن إثباته ولكن البريد الإلكتروني يؤدي الغرض بجميع متطلبات القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، باختصار شديد، كل وسيلة لها إيجابياتها وسلبياتها، ولكن أرى أن أضبط الوسائل هو البريد الإلكتروني. أيضًا هناك أناس لا يتعاملون مع البريد الإلكتروني وهذا لا يعني أن نتخلف وننتظر أن يصحو هذا الذي يحتاج إلى أن يكون لديه بريد إلكتروني. أعتقد ــ كما ذكر الأخ الدكتور سعيد عبدالله ــ هذا الكم من الأوراق والكم من الأعضاء ليس له حاليًا إلا البريد الإلكتروني، أما قضية التواصل فلا يمكن أن تكون حجة، ومجموعة الـ(WhatsApp) للجنتنا هي خير شاهد، إذ يرسلون صباح الخير ومساء الخير وورود ويضيع الاجتماع ولا ندري هل عقد الاجتماع أم لم يعقد. صحيح أن هناك أناسًا لا يتعاملون مع البريد الإلكتروني، ولكننا لا نعطل أنفسنا من أجلهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوان خلطوا بين الكثير من الدعوات التي توجه والدعوة الخاصة بالجمعية العامة، هناك فرق بين دعوة حضور مجلس الإدارة من عشرة أشخاص ودعوة حضور لجنة من سبعة أشخاص ودعوة جمعية عامة من آلاف الأشخاص هم أعضاء الجمعية، وهذا أحد الأسباب التي ذكرت في مبررات التعديل أنه مكلف. من جانب آخر العشرة آلاف عضو يجب أن يبلغوا بوجود اجتماع للجمعية العامة، ونحن نعرف أن القرارات الرئيسية تتخذ في الجمعية العامة منها تعديل نظام أساسي أو انتخاب مجلس إدارة أو إقرار حسابات أو إبراء ذمة أعضاء إلى آخره، وبالتالي المشرع في السابق ــ ألزم سواء في الجمعيات التعاونية أو في الشركات ــ بضرورة توصيل التقرير بالبريد المسجل. أتينا في قانون الشركات وذكرنا حلاً بديلاً هو أن ينشر في صحيفتين محليتين، قانون الجمعيات لا يغطي النشر في صحيفتين محليتين وبالتالي لم تبقَ وسيلة للتواصل مع الناس إلا البريد المسجل، والبريد المسجل الغرض منه ألا يأتي المساهم في اجتماع الجمعية العامة ويعترض أو أن تحصل انتخابات أو إقرار ويقول لم أبلغ، وبالتالي أتينا الآن وقلنا إذا كانت هناك وسيلة تواصل إلكتروني أيًا كانت ويوجد إثبات بهذا التواصل فمن الممكن استخدام هذه الوسيلة، واقتراح الإخوة بتعديل النص في أن أعطوا الخيار للعضو نفسه إما أن يستمر بالاستلام بالبريد المسجل أو أن يغير إلى الاستلام عن طريق البريد الإلكتروني. للتذكير ــ سيدي الرئيس ــ عندما بدأت البورصة في البحرين وحولوا شراء الأسهم إلى (الدي بات) الشركة الإلكترونية رفض الكثير من المساهمين العملية وأصروا أن تبقى الشهادة في يدهم، بعد عشر سنوات من العملية استطاعت البورصة أن تفرض موضوع (الدي بات)، بحيث لن تخرج أوراق وسيبقى حسابك موجودًا وستستلم ورقة عادية تبين أن فلانًا لديه كذا سهم وكذا سهم، وبالتالي عملية عدم الموافقة صحيحة ولكن مع الوقت سيوافقون عليها. أعتقد أن المقترح المذكور من اللجنة يستحق التأييد والمساندة والتصويت عليه بالموافقة لأنه أعطى العضو الخيار في أن يبقى على ما هو عليه أو أن يغير إلى البريد الإلكتروني. أرجع وأقول إن القرارات في الجمعية العامة أهم بكثير من قرار مجلس إدارة عن طريق اتصال هاتفي أو قرار اجتماع لجنة عن طريق وسائل اتصال، لكن في الحقيقة كل أوراقنا في اجتماعاتنا تأتينا إما عن طريق البريد الإلكتروني أو تصلنا منسوخة إلى البيت. أرجو من الإخوة الموافقة على اقتراح اللجنة كما جاء بالتعديل لأنه يساوي بين الشيئين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. هناك كلمة للدكتور منصور محمد سرحان تحت بند ما يستجد من أعمال، تفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، غدًا يصادف 23 إبريل وهو اليوم العالمي للكتاب، حيث تحتفل به جميع دول العالم بما فيها مملكة البحرين، وبمناسبة هذا اليوم الثقافي الكبير أود أن أبين للأعضاء أن مملكة البحرين هي في صدارة الدول العربية من حيث إنتاج الكتب. في البحرين سنويًا يصدر 100 عنوان كتاب، وإذا قارنا هذا العدد بسكان البحرين وبعدد سكان العالم العربي وهو 300 مليون ونصف المليون تقريبًا، وإنتاجهم ما بين 10 آلاف و15 ألفًا؛ فستكون البحرين في صدارة الدول في النتاج الفكري المحلي، هذا أولاً. ثانيًا: البحرين الآن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك المفدى أصبحت من الدول المتقدمة في إصدار النتاج الفكري المحلي، للتدليل على ذلك سأعطيكم إحصائيتين: الإحصائية الأولى حدثت في سنة 2000م، وهذه الإحصائية جمعت جميع الكتب التي صدرت في البحرين خلال القرن العشرين ــ أي على مدى 100 عام من 1900م إلى 1999م ــ وتبين أن عدد الكتب التي صدرت في هذه المدة هو 1502 عنوان كتاب، بينما عدد الكتب التي صدرت في عهد جلالة الملك منذ أن تولى مقاليد الحكم حتى نهاية العام الماضي هو 2450 كتابًا أي بزيادة قدرها 948 كتابًا على ما صدر خلال 100 عام، إذن هذا هو الازدهار الثقافي الموجود لدينا في البحرين، عندما يسأل المرء ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك واضح وهو: ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، حيث كفلا للمواطن حرية الكتابة والتعبير والنشر. معالي الرئيس، غدًا ــ إن شاء الله ــ سوف تحتفل المكتبة البرلمانية في مجلس الشورى باليوم العالمي للكتاب من خلال تنظيم ندوة يتحدث فيها الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي الخزاعي عن تجربتهما في التأليف، وأنا أطلب من الإخوة والأخوات التكرم بالحضور لكي يستفيدوا ويفيدوا من خلال إطروحاتهم ومناقشاتهم وأسئلتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن أرفع الجلسة أود أن أبلغلكم بأن جلستنا القادمة يوم الأحد الموافق 29 إبريل ستخصص لمناقشة موضوع واحد وهو مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وهذا القانون أتى إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال، وأحيل إلينا يوم الخميس الماضي، ونحن قمنا بإحالته إلى اللجنة، واللجنة لم تقصر وبدأت اجتماعاتها لبحث هذا القانون. وفي الحقيقة إن هذا القانون من الأهمية بمكان، حيث إنه يسد فراغًا تشريعيًا، ولذلك الحكومة حريصة على أن ننتهي منه قبل فض دور الانعقاد. هذا المشروع طويل لذلك سوف نعقد جلسة طويلة أيضًا للانتهاء من هذا المشروع، ولن تبارحوا مقاعدكم إلا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، وإن شاء الله سنحاول أن نجد آلية للإسراع في مناقشة القانون، وآمل أن يكون هذا من الإنجازات الكبيرة في نهاية دور الانعقاد الحالي والفصل التشريعي الحالي. إذن سيكون جدول أعمالنا للجلسة القادمة ــ إن شاء الله ــ هو مناقشة مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس فقط، هذا ما أحببت أن أبلغكم به، ونأمل من اللجنة أن تحيله بشكل سريع حتى يتم توزيعه على الإخوان للاطلاع عليه. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أبين للإخوان في المجلس أننا بدأنا في دراسة هذا الموضوع قبل الإحالة الرسمية، ونحن نتوقع ــ إن شاء الله ــ أن ننتهي من هذا المشروع ونقدم تقريرنا يوم الأربعاء، واليوم اجتمعنا مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وناقشنا معه جزءًا كبيرًا من مواد مشروع القانون. للعلم، تمت دراسة المشروع خلال إجازة الأسبوع الماضي من قبل جميع أعضاء اللجنة، ووجدنا بالفعل أن القانون تمت صياغته صياغة جيدة، ولكن هذا لا يعني أنه بالطريقة التي نحن نتقبلها، فلدينا بعض الملاحظات ولكن بحكم الظروف والإحالة بصفة الاستعجال نعتقد أن وجود هذا المشروع أفضل من عدم وجوده. فقط أحببت أن أقول للإخوان إننا سنسلّم التقرير ــ إن شاء الله ــ يوم الأربعاء القادم إذا انتهينا من التقاء جميع الجهات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/8/10/11/13/14/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/55/56/57/58/59/60
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :19/34/39/40/50
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :7/8/16
    04
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :10/31/32/47/48
    05
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :11/24/38/48
    06
    نوار علي المحمود
    الصفحة :13/14/23/24/25/26
    07
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :16
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :17/36/37
    09
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :17/41
    10
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :18/20/22
    11
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :21
    12
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :28/46/56/57/58
    13
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :33/34
    14
    علي عيسى أحمد
    الصفحة :34
    15
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :36
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :41/52/60
    17
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :43/49/50
    18
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :45
    19
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :53
    20
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :54
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    22
    المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :20
    23
    الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :44/51/52

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة والعشرين
    الأحد 22/4/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، وهالة رمزي فايز، وجواد حبيب الخياط، وجواد عبدالله حسين، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •  تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة(424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

     

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمواد التالية بتعديل اللجنة: ( 1 البند(ج)، 2، الثانية ).
    • الموافقة على مقدمة المادة الأولى، والثالثة كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة. 
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    • بند ما يستجد من أعمال:
    • كلمة سعادة العضو د. منصور محمد السرحان بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 18/04/2018 09:28 AM
    • وصلات الجلسة