الجلسة الخامسة والعشرون - الثامن من شهر إبريل 2018م
  • الجلسة الخامسة والعشرون - الثامن من شهر أبريل 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
    الأحد 8/4/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع اخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ب‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع اخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ج -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    د -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    هـ -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع اخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧م.
  •  تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكررًا إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والمقدم من صاحبتي السعادة العضوين: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 25
    التاريخ: 23 رجب 1439هـ
                 8 إبريل 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر رجب 1439هـ الموافق الثامن من شهر إبريل 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      2. العضو أحمد مهدي الحداد.
      3. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4. العضو جاسم أحمد المهزع.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خالد محمد المسلم.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو سمير صادق البحارنة.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      24. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28. العضو علي عيسى أحمد.
      29. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- الرائد فواز ناصر الجيران من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1- الدكتور إبراهيم يوسف أحمد القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة.
      2- السيدة إبتسام عبدالله خلف مستشار الثروة البحرية.
      3- السيد محمد الأمين حسن الصادق المستشار القانوني بشؤون الزراعة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من المجلس الأعلى للبيئة:
      - السيدة لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد المالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة لإجراء فحوص طبية، وأحمـــد إبراهيــم بهـــزاد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وهالة رمزي فايز لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم سباقات الفورمولا واحد، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم سباقات الـفورمولا واحد؛ يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مشيدًا بالمستوى العالي الذي تحرزه المملكة في مجال تنظيمها لهذه الفعالية العالمية، والذي أكسبها هذا الإقبال الجماهيري المتميز من مختلف دول العالم. وفيما يعرب مجلس الشورى عن اعتزازه بالجهود الوطنية الخالصة التي ساهمت في إنجاح سباق الفورمولا واحد، والفعاليات المصاحبة، فإنه يقدر عاليًا الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه في تسخير الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، مثمنًا كذلك المتابعة والحضور المتميز من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ لهذه الفعالية، الذي أسهم في تحقيق الموقع المتقدم للمملكة على خريطة المنافسات الدولية لهذه الرياضة، وقدرتها على احتضان الفعاليات والمهرجانات الدولية بكل كفاءة واقتدار. كما يؤكد مجلس الشورى ثقته بقدرة مملكة البحرين على استضافة المزيد من الفعاليات والبرامج الرائدة والواعدة على مستوى المنطقة والعالم، بفضل الجهود المخلصة التي يبذلها الجميع، والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الحكيمة لتطوير البنى التحتية لدعم السياحة والمعارض والمؤتمرات، وما يتميز به شعب البحرين من حُسن الضيافة والترحيب والوفادة، وهو ما سيفضي بلا شك إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشوؤن التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016م. وأطلب من الأخ سمير صادق البحارنة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​​(انظر الملحق 1 / صفحة 69)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016م، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بشأنه. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، تجرّم فعل وضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهات غير مخولة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وذلك بإضافة نص قانوني جديد لحماية جواز السفر البحريني، والحفاظ على شكل هذه الوثيقة الرسمية المهمة من العبث بها. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016م، والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية أشكر اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاء على تقريرها، وأتفق معها فيما ذهبت إليه من توصية. في اعتقادي أن جواز السفر هو أهم وثيقة يحصل عليها المواطن، ومن الضروري جدًا المحافظة عليه وعدم العبث به بأي شكل من الأشكال، فهو ليس وثيقة سفر أو تنقل فقط بل هو يعكس المواطنة ويرمز إلى الوطن الذي هو أغلى ما يملكه الفرد، ومكاتب السفريات والسياحة في البحرين وخارجها تتعمد أحيانًا وضع ملصقات وشعارات وكتابات مسيئة إلى هذه الوثيقة الغالية، ويجب على حامل الجواز أن يتنبه إلى هذا الأمر، بحيث يمنع وضع أي من هذه الملصقات التي تسيء إلى الجواز وإلى الوطن، لذلك أنا مع هذا التعديل ومع العقوبات المفروضة على من يعبث بالجواز بأي شكل من الأشكال، وأتفق مع اللجنة فيما جاء به من توصية في هذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كل الشكر للإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جهودهم الكبيرة بشأن هذا التقرير، وأثني على ما ذهب إليه زميلي الأخ صادق آل رحمة. في الحقيقة إن الجواز البحريني أو أي جواز سفر في العالم هو هوية وانتماء للفرد الذي يحمله، والمحافظة عليه وعدم العبث به هو واجب على من يحمل هذا الجواز، وبالتالي أصبح هذا القانون مطلبًا وخصوصًا لما نراه من فوضى عارمة في التعاطي والتعامل مع جواز السفر وخصوصًا لدى المكاتب المختلفة التي يتعامل معها الفرد طوال السنة ويتضمن التعامل معها التعاطي مع جواز السفر، لذلك أوجب المشرّع البحريني هذه العقوبة لمعالجة هذه الفوضى التي نراها، وللحد من الأيادي التي تعبث بالجواز البحريني بدواعي تقديم خدمات متعلقة باحتياجات الفرد من الأيدي العاملة، أو تجديد جواز سفر أو غيرها، وأيضًا أوجب المشرع هذه العقوبة لحماية هذه الوثيقة الرسمية المهمة التي تعكس انتماء الفرد إلى وطنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الإخوان الذي سبقوني في الكلام. بالنسبة إلى النص الذي تم تعديله، أرى أنه أفضل من النص الذي ورد من الحكومة باعتبار أن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز تعتبر وثيقة الجواز وثيقة رسمية تخص صاحبها، وقد يطرأ تلف على هذه الوثيقة، والنص هنا عاقب على عدد من الأفعال التي من الممكن أن تتلف جواز السفر وفق التفصيل الذي أورده مقرر اللجنة، وتم ضبط عدد من الحالات التي تم وضع شعار أو ملصق أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها عن قصد على الجواز، وهذا أمر يمس البلد وسيادتها قبل أن يمس صاحب الجواز، لذلك أرى أن النص الذي عُدِّلَ من قبل الإخوان في مجلس النواب أفضل لأنه عاقب شخصين: حامل الوثيقة ومن ارتكب هذه الجريمة، بحسب الأفعال التي جرمت. وكما أوضح مستشار اللجان في مجلس النواب أن المبدأ الدستوري ينص على شخصية العقوبة فقد أكون أنا حامل الوثيقة، ولكن لستُ من وضع هذه الملصقات أو الأختام أو الشعارات أو غيرها بل الغير، وبالتالي حتى لا يفلت مالك جواز السفر أو الشخص الذي قام بوضع الملصقات من العقاب انصرفت العقوبة إلى الاثنين، إلى مالك الجواز في حال كونه من قام بالختم أو باللصق بنفسه أو في حال كونه عهد به ــ على سبيل العارية أو الأمانة ــ إلى شخص آخر كما نص عليه في مادة قانون العقوبات التي تندرج تحتها جريمة الاحتفاظ بجواز السفر إما بموجب الاتفاق وإما العارية وإما على سبيل الوديعة وإما الأمانة وقام بهذا الفعل، في هذه الحالة سيكون أيضًا معاقب بموجب هذا النص بعقوبة الغرامة التي تم النص عليها لكونه هو من قام بالوضع، ولكن لو امتد إلى فعل أكثر من ذلك، فسيخضع لمجال الإساءات أو التعرض إلى ما يُعدُّ جريمة أخرى منفصلة بحسب ما هو وارد بقانون العقوبات. وكما تفضل الأخ صادق آل رحمة هذه الوثيقة في بعض الدول التي يكتسب فيها الفرد الجنسية بموجب بطاقة تثبت فيها جنسيته، وجواز السفر يعتبر وثيقة للانتقال، بينما نحن نملك هذه الوثيقة التي تثبت فيها جنسية الشخص وانتماءه وبياناته المتعلقة بشخصه كونه مواطنًا بحرينيًا أو كان من الغير من الذين وفق قانون جوازات السفر منح لهم هذا الجواز. هذه من الأمور الأساسية المرتبطة بالمواطنة، والمرتبطة بالولاء للبلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة على تقريرها. أعتقد أن هذه المادة من الضروري أن يتم التعديل عليها بما تم التوافق عليه في مجلس النواب واعتمدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. يعتبر الجواز البحريني الهوية الرسمية للشخص البحريني خارج البحرين، وكذلك هو هويته داخل البحرين، وفي بعض الدول يطلب إبراز جواز السفر حتى في المصارف التي يتم فيها صرف العملات، وبعد صرف العملة يتم ختم الجواز، وأرى بعد التصديق على هذا القانون أنه لابد أن يتم التعميم بشأنه. بالنسبة إلى حملات الحج، هل هي جهة مخولة بوضع لاصق بعد المناسبة، مع العلم أن هذا اللاصق قد لا يمكن إزالته؟ نحن لا نعرف من هو المخول وفق هذه المادة بوضع لاصق أو ختم على الجواز، وعلى الحكومة أن توضح من هم المخولون بوضع لاصق أو ختم أو وضع علامة على جواز السفر البحريني. أرى أنه كلما كانت المادة واضحة وليس بها ضبابية وتم التعميم بشأنها على الجهات المعنية، فسيكون هناك حماية للفرد نفسه، وكذلك للجهة التي لا تعلم عن القانون شيئًا. الأمر الآخر، بعض الأحيان تحدث تلفيات في الجواز بسبب وجوده في حقيبة النساء، على سبيل المثال أحيانًا قد يتأثر بالعطر أو قد تحدث حوادث أخرى وتتلف هذه الوثيقة بدون قصد، فما هو الإجراء في ذلك؟ لا نريد ضبابية في المادة، نحن اليوم نريد أن تكون هذه المادة واضحة من خلال هذه الجلسة، وأن تكون واضحة لدى الإعلاميين الموجودين الذي يغطون هذه الجلسة حتى يكون المواطن البحريني على دراية وعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما تفضل به زملائي وزميلاتي، والجميع متفق على أن الجواز وثيقة مهمة وهو هويتنا. أرى ألا نكتفي بالغرامة فقط، الغرامة تكون في حالة أن الجهة أو الشخص على غير دراية بالخطأ الذي اُرتكب، ولكن هناك جهات أخرى تتعمد إتلاف هذه الوثيقة، ولو نرجع إلى القوانين في بعض الدول العربية مثل الإمارات والعراق وعمان فسنجد أن هناك تغليظًا للعقوبة بالحبس والسجن لمن يهين هذه الوثيقة المهمة. أيضًا أتمنى أن يكون هناك نوع من البرامج التوعوية لمكاتب السياحة والسفر وحملات الحج بهذا الشأن، وبشأن أن هناك عقوبات في حال وضع ملصقات أو العبث بهذه الوثيقة المهمة. تتجه الدول المتقدمة في العالم إلى الجواز الإلكتروني، ودولة الكويت الشقيقة هي الدولة الخليجية السباقة في هذا المجال، فأتمنى أن نستعد لهذه المرحلة، مرحلة الجواز الإلكتروني الذي يعد أكثر أمانًا، وذلك لمواكبة التطور في العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد، وبلا شك أتفق تمامًا مع ما جاء في هذا التقرير بشأن الجواز البحريني. لدي بعض الاستفسارات في هذا الشأن، ربما هناك بعض الحالات الاستثنائية على سبيل المثال: سافر بحريني إلى إحدى الدول، وبلا شعور قام المسؤول في تلك الدولة بوضع علامة على هذا الجواز، ورجع إلى البحرين من دون أن يعلم بهذا الأمر، فمن المسؤول عن هذا الفعل؟ أعتقد أن صاحب الجواز لا ذنب له في ذلك، هذا الأمر قد يحدث خاصة مع الأعداد الكبيرة التي تتوجه إلى أماكن كثيرة خلال الصيف وغيره، وهذا يعتبر استثناء، ولا أعتقد أن الذنب ذنب هذا الشخص، أود أن أسمع الإجابة من الإخوان ممثلي وزارة الداخلية. في بعض الأوقات من غير شعور يضع الجواز في البيت في مكان معين ويأتي طفل غير بالغ ويعبث بالجواز، وسؤالي لممثلي وزارة الداخلية: هل صاحب الجواز يتحمل المسؤولية؟ أود لو أن المسؤولين في وزارة الداخلية يقومون بحملة إعلامية بالنسبة إلى جوازات الخدم، فمن الملاحظ أن الجهات المعنية ووكالات السفر التي تجلب الخدم يقومون بوضع لاصق على الجواز، وهذا غير صحيح. أتمنى على المسؤولين في وزارة الداخلية من خلال موقعهم الإلكتروني تنبيه المكاتب بهذا الشأن، لأنه يضر بصاحبه من الدولة الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن وضع لاصق على جواز السفر يعد جرمًا ويعاقب عليه القانون، لذلك لابد أن نثقف الشارع البحريني بهذا الشأن من خلال جميع وسائل الاتصال وبالأخص من خلال التلفاز. إذا قام شخص بوضع لاصق على جوازه فهل هناك أفراد في الجوازات مخولين بسحب الجواز منه؟ وكيف تقع عليه العقوبة؟ ومن هم الأشخاص المخولون بسحب الجواز ورفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم؟ أما بشأن مكاتب السفريات، صاحب الجواز بإمكانه التبليغ عن الأمر، ويخلي مسؤوليته من وضع لاصق أو ختم على جوازه، لأنه تم وضع اللاصق من دون رغبته، وبالتالي الجهات المختصة تحاسب هذه الجهة. نود معرفة من هم المخولون بسحب الجواز؟ وكيف يتم استرداد الجواز؟ وخاصة إذا كان صاحب الجواز قادم من السفر أو مسافر، وإذا كان موجودًا في المطار فهل هناك أشخاص مخولون بسحب جوازه ومنعه من السفر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيما جاء في تقريرها. الجواز وثيقة مهمة، وذكر في نص المادة المعدلة: <كل من أتلف جواز السفر ...>، هل المعني هنا حامل الجواز أم صاحب الجواز أم الجهة التي قامت بالإتلاف؟ لابد من توضيح هذا الأمر في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن القانون واضح، والتعديل واضح. التعديل يتناول وضع الملصقات أو الأختام وغيرها من قبل جهات غير مخولة بهذا الأمر، وقد تكون في هذه الأختام أو الملصقات التي ترفق مع جواز السفر شعارات أو عبارات مسيئة. الجواز يخص حامل الجواز ولكنه في الأساس ملك للدولة، فالدولة هي المسؤولة عنه، وهو يمثل سلطة الدولة، ويمثل المواطن ــ حامل الجواز ــ الدولة التي ينتمي إليها، وهو في الأول والأخير مصدر فخر واعتزاز. جاء هذا المشروع بقانون لتنظيم كل هذه الممارسات التي أصبحت تُمارس من قبل بعض مكاتب السفريات أو المكاتب التي تنظم الرحلات السياحية بقصد أو بدون قصد، فهذه المكاتب تقوم بتغطية كل الجواز بملصقها، ومعلوم أنه في الرحلات إلى الدول الأجنبية يختم داخل الجواز، حيث يبين الوقت والتاريخ وهكذا، وبعض المخولين سواء في الجهة التي تصدر الجواز في المملكة أو في السفارات الأجنبية، بمجرد طلب الـ((visa يقومون بختم الجواز في صفحة كاملة، وهذا لا ضرر منه، ولا نحتاج إلى تعقيد الأمور. كل دول العالم التي يود المواطن البحريني السفر إليها تحتاج إلى ختم جواز سفره، وهذا كلام الجهات المخولة سواء من داخل أو خارج المملكة، أما مسألة أن شخصًا سوف يقيم في فندق فيختم الجواز بختم الفندق فهذا أمر غير معقول! ختم هذا الجواز يخص المخولين بالتعديل أو بالإضافة أو بحفظ المعلومات، حيث نظم هذا القانون إصدار الجواز ونظم سحبه مع سحب الجنسية. الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا التعقيد في رأيي، ونحن نؤيد اللجنة فيما ذهبت إليه من رأي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ختمها أخونا سعادة العضو فؤاد الحاجي بتلخيص بسيط ولكنه فعلاً مركز. المادة المراد تعديلها أو بالإحرى إضافتها إلى قانون الجوازات واضحة، بالنسبة إلى شخصية الفعل والعقوبة العمدية والعقوبة غير العمدية: هناك تساؤلات بشأن من ستقع عليه العقوبة، فالنص واضح حيث نص على: <يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز أربعمائة كل من أتلف جواز السفر، أو أي جزء من أجزائه عمدًا أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات...> فمن قام بالفعل هو من تنصرف إليه العقوبة، هذا أولاً. ثانيًا: أثير موضوع أنه ربما يكون هناك تلف كامل أو تلف جزئي للجواز بغير عمد، كأن يكون في حقيبة أو ما شابه وانسكبت عليه مادة كيميائية وخلاف ذلك، هنا تم النص على: <أو أي جزء من أجزائه عمدًا>، ومعنى ذلك أنه إذا قام بالعمل العمدي فتقع عليه العقوبة، وهذا الأمر انتهينا منه أيضًا. ثالثًا: بالنسبة إلى ما هي الجهات المخولة؟ فقد خُتمت المادة بـ: <على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولاً بذلك> من هو المخول؟ المخول معروف، وهي الجهات الحكومية الوطنية المحلية، وجميع الجهات سواء كانت وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو غيرهما من الجهات صاحبة الاختصاص في التعامل مع جواز السفر، وهناك جهات خارجية ممثلة في السفارات والقنصليات الأجنبية، هذه الجهات من حقها إثباتًا لإعطاء التأشيرة ــ على سبيل المثال ــ أو تمديد الجواز لفترة معينة، وتقوم سفاراتها في الخارج أيضًا بختم تمديد الجواز مؤقتًا على سبيل المثال، هذه هي الجهات المخولة بذلك، لكن لو وسعنا هذا المفهوم، بمعنى لو تكلمنا عن حملات الحج والسفر أو خلاف ذلك، فهذه جهات غير مخولة، وأعتقد أنه آن الأوان من خلال هذا القانون أن نقوم بتصويب ممارسات اعتدنا عليها منذ سنوات طويلة، وهي أن كل جهة تأخذ حريتها في إثبات شخصية المسافر معها بملصق على الجواز أو على وثيقة السفر أو خلاف ذلك، فهذه الممارسة يجب أن تنتهي لأنها ممارسة غير صحيحة، وأعتقد أنها غير موجودة في أغلب دول العالم، وأستطيع أن أجزم بذلك، وأعتقد أن لدينا تساهلاً في هذا الموضوع، ومن خلال الأحداث التي مرت علينا رأينا مساوئ أن يكون لدى الجميع حرية التصرف في هذه الوثيقة، وقد حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح وفي حدودها السليمة. كما قلت سابقًا إنه يمكن لهذه الجهات أن تثبت شخصية المسافر معها بأي طريقة أخرى، فيمكن أن تصدر له ورقة أو بطاقة خاصة به ــ مثلاً ــ تغني عن استخدام الوثيقة الرسمية للدولة التي تمثل شعار الدولة الذي يجب ألا يُهان، وسبق أن تكلمنا عن تغليظ العقوبة فيما يتعلق بإهانة شعار الدولة، هذه القضية التي يعالجها قانون العقوبات في المادة 214 بشأن إهانة شعار الدولة، وأعتقد أنه لا حاجة إلى تعديل النص القائم حاليًا. أعتقد أنه جاء الوقت لأن تكون هذه الجهات أكثر حرصًا، فالمكتب (س) من حملات الحج أو السياحة يجب أن يكون حريصًا، وأن يحمي المسافر معه من خلال حماية وثيقة سفره، لا أن يأخذه فقط إلى الحج أو العمرة أو الزيارة وخلاف ذلك، وإنما يجب أن يحميه أيضًا من خلال حماية وثيقة سفره، وإذا كانت لديه بيانات يريد توثيقها فيمكنه إصدار بطاقة يحتفظ بها المسافر خلال سفره، ويجب ألا يتصرف بأي تصرف مخالف للقانون من خلال وثيقة السفر. أعتقد أن هذه هي أغلب التساؤلات. أرى أن النص الحالي وافٍ وكافٍ، لا شك أنه قد تحدث استثناءات من الصعب التعامل معها، ولكن مسؤولية صاحب حملة الحج أو السفر إذا ذهب إلى دولة من الدول أن يحمي جواز المواطن الذي معه، فكما يجب أن يحمي المسافر معه عليه أن يحمي جوازه أيضًا، وعليه أن ينبه السلطات في تلك الدول أن هذه الممارسات غير مقبولة في دولتنا، ولا يجوز التصرف فيها، كونها يترتب عليها عقوبات، وأعتقد أن هذه ستكون اللبنة الأولى لتصحيح مسار خاطئ بقينا عليه عشرات السنين، وربما يكون من الصعوبة تطبيقه في بعض الحالات ولكن ذلك لا يعفينا من إقرار هذا النص من أجل المصلحة العامة التي هي أكبر من قضية أشخاص وما شابه. بيّن إخواننا في وزارة الداخلية للسادة الأعضاء قبل الجلسة أن وزارة الداخلية وافقت على هذا النص، ونتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة عليه أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في رأيي أن السلطة التنفيذية غير متعسفة أبدًا في تطبيق القانون بل لديها مرونة عالية جدًا. والأصل أنني شخصيًا ليس لدي اعتراض على هذه المادة، ولكن أقول حنانيك، فهناك فوضى غير خلاقة في بعض الدول التي تزار من قبل البحرينيين، وهذا النظام غير موجود لديها، وهذا الأمر رأيته شخصيًا. مسألة أن تلصق بعض السفارات ملصقًا على ورقة كالـ(visa) فهذا أمر متعارف عليه دوليًا، ولهم صلاحية القيام بذلك، ولكن بخصوص الملصقات التي تلصقها وكالات السفريات أو حتى أحيانًا السفارات عندما يطلب المسافر تأشيرة فيوضع رقم حتى يُعرف الجواز من الخارج بدون فتح الجواز وقراءة الاسم وغير ذلك، فهذا الأمر (روتينيًا)، فإذا كان لوكالة سفريات مثلاً 50 مسافرًا، وبعض الدول تقوم برمي الجوازات في سلة، ترميهم رميًا، وتذهب لتأخذهم من (كونتر) آخر، فكيف لك أن تحصل على جوازك بهذا الشكل؟! حيث إن هناك الكثير من الحملات البحرينية الأخرى، فهل تفتح الجوازات كلها لتحصل على جوازك؟! لنكن واضحين، يجب ألا يعاقب القانون أشخاصًا ليست لديهم حيلة في ذلك. بعض الوكالات تقوم بإرسال المسافرين وهي لا تعرف أسماءهم، فتضع علامة على جواز السفر حتى يعرف أن هذا الجواز تابع لفلان، ولكن هذه العلامة يمكن إزالتها بعد الرجوع من السفر، فهل هذا يعتبر جريمة ويُعاقب عليها؟ وهل يُعاقب الشخص أم وكالة السفريات؟ أنا أعلم أن السلطة التنفيذية سلطة متعاونة وتقدر الأمور، ولكن للتوضيح أكثر، أحيانًا تقوم وكالة السفريات برمي 50 أو 150 جوازًا أو جوازات حملة كاملة في الحج أو العمرة ويُبحث عنها من بين الكثير من الجوازات، بل أحيانًا لا يُسمح إلا لموظف واحد ــ كونه ممثلاً للحملة ــ أن يدخل لجمع الجوازات، فكيف سيجمع هذه الجوازات؟! في رأيي لابد أن تكون لهذه الجوازات علامة. بخصوص من يتعمد الإساءة للجواز فأعتقد أن العقوبة يجب أن تكون أشد من ذلك، فمن لا يحترم ويقدر الجواز لا يستحق أن يحمل هذا الجواز. أحببت أن أبين هذا الأمر حتى لا يُتهم ويعاقب من لا حيلة له في مثل هذه الظروف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر على التكلم للمرة الثانية، ولكنني أود أن أشكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ردوده التي كانت شافية بالنسبة إليّ مما أعطاني المجال في أن أتساءل أيضًا عن أمرين آخرين إذا سمحتم لي بذلك. هذا القانون لا يسري بأثر رجعي بعد إصداره، فهل هذا صحيح؟ هناك جوازات ــ وأنا لدي جواز آخر ــ تحمل ملصقًا على غلاف الجواز من الخلف يغطي الصفحة كلها، حاولت إزالته فلم أتمكن من ذلك، فنصفه أزيل وتبقى النصف الآخر، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ طبعًا أنا إحدى هذه الحالات، ولكنني أتكلم عن كل الحالات الموجودة في البحرين، ما العمل هنا؟ هل المطلوب تجديد أو تغيير الجواز؟ هذا أمر مهم. الأمر الآخر هو اقتراح بخصوص الجهة المخولة بإنفاذ هذا القانون، إن كانت وزارة الداخلية أو وزارة العدل، فلابد لها اليوم بعد التصديق على هذه المادة أن تصدر إرشادات وتعليمات لوكالات السفريات، وخصوصًا لوكالات السفر والحملات الخاصة بالحملات الإسلامية سواء كانت الحج والعمرة أو الزيارات، بهدف توعية وإرشاد هذه الجهات، فقد لا يستطيع الموظف الواحد ــ كما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ تغطية 200 أو 300 حاج والقيام بترتيب الجوازات، فقد يضيع جواز في زحمة الناس والوفود الكبيرة الذاهبة للحج أو العمرة، فلابد أن تكون هذه الأمور واضحة،
      وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الأخ عادل المعاودة يتحدث من واقع خبرة، فهو من تكلم في البداية عن الحج والعمرة، وأعتقد أننا ليس علينا أن نحل مشاكل الآخرين على حساب نظامنا، بل عليهم أن يحلوا مشاكلهم. يجب على صاحب الحملة وصاحب الشركة سواء في حالة الحج أو العمرة أو وكالات السفر أو خلافها أن يتحمل مسؤوليته الوطنية هو أيضًا، ولا يترك الجهات الأخرى تحل مشكلتها على حسابنا نحن وعن طريق جوازاتنا. الأخ عادل المعاودة حاول حل القضية وقال إنه يمكن وضع علامات يُمكن إزالتها، والدكتورة سوسن تقوي تقول إن هذه الملصقات تغطي كامل الصفحة من بدايتها إلى نهايتها وتغطي حتى شعار مملكة البحرين، فهل يُعقل أن نقبل بهذا التصرف؟! طبعًا لا، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، بالنسبة إلى قضية كيف يتعرفون على مسافريهم وحجاجهم، أقول إنهم يعلمون أنه إذا لم يُخرِجْ جوازه فإن صاحب الحملة نفسه لن يخرج من البلد التي يريد السفر إليها، وبالتالي سوف يكون حريص جدًا على أن يُخرِج الجوازات ويرتبها وينهي إجراءاتها، وهذه مسؤولية ــ لن أقول إضافية ــ أصلية غفلنا عن تطبيقها فترة طويلة، والآن نريد أن نعود لتثبيت هذا الأمر. إذا كانت هناك ملصقات فيجب أن تزال بعد أن يأخذ الجوازات من الجهات المختصة في الخارج، يجب أن يزيل هذه الملصقات قدر استطاعته، أي ما يُمكن إزالته كما تفضلت الأخت سوسن تقوي، وهذا أمر يرجع إلى السلطة المختصة التي لابد أن تجد حلاً لهذا الأمر. كذلك، إذا كنا نتكلم عن أعداد الحجاج أو الزوار أو غير ذلك فكم عددهم مقارنة بعدد المسافرين الكلي؟! القانون لم يتم وضعه من أجل حملة حج أو سفر، القانون ــ وسوف أعود إليه بعد قليل وأبيّن الفرق بين وضع ملصق وبين الإتلاف ــ تم وضع نص واحد فيه يتحدث عمن أتلف أو وضع ملصقًا، أي من يضع ملصقًا إلى حد الإتلاف، ولكن الشيء البسيط الذي يمكن إزالته فلا أعتقد أننا في مجال جدل بشأنه الآن. القضية هي أن القانون وُضِعَ لحماية جواز السفر البحريني بغض النظر عن أين ذهب صاحب هذا الجواز. نحن نتكلم عما لا يقل عن خمسمائة ألف جواز سفر بحريني ــ على سبيل المثال ــ ومن جانب آخر نتكلم عن أعداد في حدود الآلاف القليلة ذهبوا للزيارة أو الحج أو غيرهما، وهي أمور يُمكن معالجتها جزئيًا وإعادة أمورها إلى النصاب الصحيح. وعليه أعتقد أن النص ــ كما قلتُ ــ واضح وسليم، وكما قلتُ أيضًا النص يقول: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز أربعمائة دينار كل من أتلف جواز السفر...» أي أن الإتلاف جاء في المقام الأول، «... أو أي جزء من أجزائه عمدًا أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر...» فنحن نتكلم عن إتلاف جواز السفر البحريني أو ممارسات تقترب من الإتلاف ولو جزئيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة عندما نظرنا إلى هذا القانون لم نضع عقوبة من أجل العقاب، الهدف من القانون ليس عقاب الناس بقدر ما يستهدف لفت نظرهم إلى أنهم يحملون شرف الجنسية، فيجب على الفرد أن يحافظ على جنسيته كما يحافظ على نفسه، ولا ينسى أنه إذا كانت لديه الحرية فإن هناك قانونًا والأمر ليس منفلتًا، فالأمر ليس تهديدًا ووعيدًا بقدر ما هو لفت لنظر كل من يحمل هذا الجواز، وإذا دخلنا في مهاترات طويلة وعريضة من هنا وهناك فستكون هناك الكثير من المغالطات. أنا عملت في السفارات والكثير من المواطنين يراجعون السفارات لأن جهات رسمية عَمِلَت في جوازاتهم كذا وكذا، وعندما نخاطب هذه الجهات تقول نعم لابد أن نقوم بهذا الإجراء. أكرر أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الجنسية، هذه الجنسية شرفها من شرف الفرد، ونظافتها من نظافة الفرد، ووجودها من وجود الفرد، ومظهرها من مظهر الفرد، ويجب المحافظة عليها، وهذا هو المقصود من القانون، وليس العقاب من أجل العقاب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ خالد المسلم هناك جزئية أريد طرحها. الحالات التي نتكلم عنها هي الحالات التي يتوافر فيها القصد الجنائي، أي أنها جريمة عمدية متوافر فيها القصد الجنائي. ومن مبادئ وأسس هذا المشروع عند وضعه أنه تم النص على أنه لمنع ممارسات العبث في جواز السفر، والحالات التي رُصِدَت كان يُقصد منها طمس الشعار أو إخفائه من على جواز السفر البحريني والاستعاضة عنه بما يُوضع من ممارسات متعددة تم رصدها. منذ نشأة قانون جواز السفر أعطى صلاحية لوزير الداخلية في ثلاثة أمور، منها: أن يمتنع عن إصدار جواز السفر ــ وهذا ليس موضوع نقاشنا ــ وله أيضًا الحق في عدم الموافقة على تجديد أي جواز أو سحب أي جواز إذا اُرتكِبَ بشأنه أي مخالفة من المخالفات المتعلقة بالأنظمة الخاصة بجوازات السفر، وقد كانت هناك بعض الممارسات التي تم رصدها وأثارت حفيظة الجهات المختصة عند استلام الجواز أو التدقيق في المنافذ ودعتهم إلى التساؤل حول كيف يُوضع مثل هذا الختم؟! وجاء القانون لمعاقبة الشخص الذي تعمّد وليس الشخص العادي الذي يتلف جوازه أو يضيع بما لا يد له فيه، ولم يقصد ولم يتوافر عنده القصد إلى الإساءة إلى جواز سفره أو تعمد إتلافه، وبالتالي الشخص إذا لم يرتكب أي جريمة ولم يتوافر ركن العمد لديه فهو لن يكون عرضة للمساءلة، لأن الظروف القاهرة يُمكن أن تحدث، وتُعتبر من الأسباب المعفية من العقاب بموجب قانون العقوبات أو القانون الخاص المُنظِّم. فيما يتعلق بالأثر، نقول إن الأثر سوف يكون فوريًا، أي من تاريخ التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية ــ في المدة المحددة ــ سيسري تطبيق هذا القانون، والنصوص العقابية لا تسري بأثر رجعي إلا إذا كانت فيها قوانين أصلح للمتهم أو إذا كان القانون قد اشترط السريان بأثر رجعي وتم التصويت عليه بأغلبية خاصة بناء على ذلك. حتى الاستفسار الذي تفضل به الأخ أحمد الحداد فيما لو اُرتكب هذا الفعل خارج البلاد فهنا ندخل في مسألة الاختصاص المكاني القضائي، فلا يمكن مقاضاته بموجب أحكام القضاء البحريني ولكن تتم عبر الطرق الدبلوماسية باعتبار أن هناك اتفاقيات دولية تحمي هذه الوثائق الخاصة، وتحمي الأفراد والرعايا في هذا الجانب. وقد ذكرنا قانون العقوبات منذ قليل لأن هناك قوانين تحمي وتساند قانون جوازات السفر وتسد الفراغ التشريعي، ولكن هذه الأفعال التي تم النص عليها في هذا القانون تتطلب أن تورد في النص الخاص، وهو النص الموجود في قانون الجوازات والسفر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، القانون نص على الإتلاف والإساءة، مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأوجب القانون عقوبة عليهما. أنا استمعت إلى مداخلة الأخ عادل المعاودة، وفيها هواجس، وكلنا نعرف هذه الهواجس بالنسبة إلى حملات الحج التي يصل تعدادها إلى 250 و350 فردًا، وكذلك حملات الزيارة التي تصل أيضًا إلى مثل هذه الأعداد. في الشقيقة المملكة العربية السعودية الأمور واضحة وهم مستعدون لموسم الحج، ولكن في بعض البلدان ليس الأمر كذلك، حيث يُقال لك سلّم الجوازات في مكان معين ثم تسلمها من غرفة أخرى وسط سلة، ويقال لك خذ جوازاتك، وهذا هاجس، وخاصة إذا كانت هناك عدة حملات تحمل جوازات السفر نفسها، أقصد عدة حملات بحرينية تزور المكان نفسه. وقد نبهني كلام الأخ عادل المعاودة إلى أن هناك طريقة أخرى غير الملصق البلاستيكي الذي يخرب الجواز كاملاً، سابقًا كانوا يغطون الجوازات بمغلف يدخل فيه الجواز ويخرج منه بسهولة ويكون الجواز محفوظًا، فلو أن أصحاب هذه الحملات رجعوا إلى ما كان عليه الوضع سابقًا ووضعوا هذه المغلفات الشفافة البلاستيكية التي تحمل اسم الحملة ولونها الخاص فإنه سيكون هناك تمايز بينها بدون إتلاف للجواز، ولا أعتقد أن هذه مشكلة؛ المشكلة يمكن حلها عبر تبديل الطريقة، أي بدلاً من أن يكون ملصقًا يُتلف الجواز في حال إزالته نضع غلافًا يمكن إزالته بسهولة ويسر، وبهذا تنتهي المشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ فؤاد الحاجي وجد لكم الحل. أعتقد أن أصحاب الحملات والمقاولين لن يألوا جهدًا في إيجاد وسيلة غير الملصقات التي تكون إزالتها صعبة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظات التي ذكرها الأخ عادل المعاودة جديرة بالذكر، إضافة إلى ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، وخصوصًا أن القانون أعطى بعض الجهات المختصة حق وضع الملصق، وهذا قد يفتح بابًا كبيرًا للاختلاف. يجب التفكير في حلول، وخاصة أن الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية دائمًا تسعى ــ في كل الأوقات ــ إلى تطوير الجواز البحريني وإلى حمايته من التزوير وحمايته من التلف عبر استخدام تقنيات خاصة. في اعتقادي أنه لن يقف شيء حائلاً أمام تطوير هذا الجواز، وخصوصًا في الغلاف الخلفي حيث يمكن وضع جيب توضع فيه الملصقات الشفافة بحيث يُمكن للجهات المسؤولة ــ سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل ــ وضع الملصقات فيه، وذلك بدلاً من أن تصرّح لجهة معينة بوضع ملصق وتحرم جهة أخرى من ذلك، وخصوصًا ــ كما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ أن جوازات السفر في حملات الحج تكون أعدادها كبيرة، والتعرف على جواز أو حامل جواز السفر أيضًا قد يستغرق وقتًا طويلاً، وعليه أعتقد أنه يجب التفكير من الآن في الطبعات الجديدة لإيجاد جيب شفاف في ظهر الجواز لمثل هذه الملصقات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الجزء الآخر من تساؤلي تمنيت أن يرد عليه سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب، أعني أن هذا القانون لن يسري بأثر رجعي، فماذا يفعل الأفراد في جوازاتهم القديمة التي عليها ملصقات؟! هل يصدرون جوازات جديدة أم ماذا يفعلون؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا دكتورة سوسن دائمًا القوانين لا تسري بأثر رجعي. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا مثلما تفضلت معالي الرئيس لا تسري القوانين بأثر رجعي ــ وإن لم يكن دائمًا ــ حيث إن القانون إذا نص على أن يسري بأثر رجعي فإن التصويت يكون بأغلبية خاصة ونداء بالاسم، وهذا الأمر موجود بتفاصيله في لائحتكم الداخلية، وطبعًا النص الحالي الموجود لن يسري بأثر رجعي. الأمر الآخر، لست صاحب اختصاص لأجيب عن السؤال، ولكني أرى أن نصوت على مشروع القانون الآن وليس على جزئيات أو ملاحظات لن ننتهي منها لو فتحنا المجال لها ولن يصدر هذا القانون. مع احترامي لملاحظة الأخت الدكتورة سوسن تقوي، بإمكانها التواصل مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية وهي شؤون الجوازات لتبين لها الحل الأمثل. نحن لا نتكلم عن حالة فردية بل ربما عن عشرات أو مئات، وهذه الحالات يجب أن تصوب وتوضع في النصاب الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الرائد فواز ناصر الجيران من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

      من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية:
      شكرًا معالي الرئيس، بخصوص تساؤل الأخت الدكتورة سوسن تقوي عن وجود ملصق أو ختم أو غير ذلك على الجواز، فأي شخص يراجع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة سنقوم بتبديل جوازه والباب مفتوح والتعاون موجود للتسهيل على المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد م​لاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      قبل أخذ موافقتكم على مشروع القانون من حيث المبدأ، يسرني نيابة عنكم أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية لمملكة البحرين، ولا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. لدي استفسار أحتاج إلى توضيح بشأنه. هناك إضافة أضافتها اللجنة الموقرة، إذ وافقت على ما جاء من مجلس النواب الموقر، حيث أضافت عبارة «أو كتابات أو رسوم أو غيرها من هذه النماذج» بعد عبارة «أو عبارات أو علامات أو أختام»، ولا أرى فرقًا بين «عبارات» و«كتابات»، فالعبارات هي كتابة وليست شفهية، فالعبارات حتمًا ستكون مكتوبة، فعندما نقول عبارات وكتابات أرى تكرارًا لا مبرر له؛ لأن العبارات تتضمن الكتابات. أيضًا بخصوص عبارة «أو غيرها من هذه النماذج»، تعبير «نماذج» لا أرى موجبًا لتفسيره في القانون، كيف ستكون النماذج؟ النماذج هي شيء عملي مثل نموذج تمثال، أو نموذج سيارة، ولكن هذا التعبير هنا هو تعبير غير واضح. والسؤال الأهم حول عبارة «دون أن يكون مخولاً بذلك»، أعتقد كما يتضح من النقاشات أن من يقوم بالإتلاف ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ ربما يكون الشخص نفسه بعمد أو بغير عمد، النص الأصلي يقول: «من جهات غير مخولة»، واللجنة اتباعًا لما جاء من مجلس النواب وافقت على عبارة «دون أن يكون مخولاً بذلك»، وإذا كان الفرد خارج البحرين وهو ضابط هجرة وجوازات في أي من المطارات الأخرى، فكيف سيصل إليه القانون؟ العلاقات الدبلوماسية لا تدخل في هذا الجانب، فأعتقد هنا أن الحديث يمتد إلى فرد لا ينطبق عليه القانون أو لا تمتد إليه سلطة البحرين في هذا الجانب، وفي تقديري الصياغة كان ينبغي أن تكون «جهة مخولة» حتى يبدو الكلام عن جهة وليس عن فرد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، العبارات غير الكتابات، أي كتابة تكتبها، فربما يكتب طفل شيئًا لا معنى لها، لكن هناك عبارات حاقدة كاذبة مجرمة، وإيديولوجيات مختلفة، هذه تختلف عن تلك، فالكتابة غير العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس واضحًا أن هناك فرقًا بين عبارات مؤيدة أو مناهضة وبين كتابات، ما يكتب هو مكتوب، وبالتالي الأصل كان أوضح وأدق من هذا التكرار. أنا مع المادة نفسها إلا أني أرى أن الصياغة لم تكن دقيقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ​(أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ​(أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 82)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بالإضافة إلى المستشار القانوني للجنة، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. يتألف مشروع القانون من ثلاث مواد ــ فضلاً عن الديباجة ــ تضمنت المادة الأولى استبدال البند (2) من المادة (1) من القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، التي تضمنت حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من البحرين إلى الخارج من دون وضع أي استثناءات، وكذلك استبدال البند (3) من المادة (2) من ذات القانون التي حظرت استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية، وأشارت أيضـًا إلى أن الوزير المختص يصدر قرارًا بتحديد مواقع معينة لاستخراج تلك الرمال مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية، وكذلك استبدال المادة (6) التي حظرت أيضـًا استخراج كمية من الرمال تزيد على الكمية المحددة للجهة وفي حالة المخالفة يتم ضبط تلك الكمية والتصرف فيها، ونصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (7 مكررًا) خولت بمقتضاها الوزير المعني رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وعدد المرخص لهم وكمية الرمال المستخرجة سنويـًا ومستوى تضرر البيئة البحرية، كما نصت المادة ذاتها على إضافة بند جديد هو البند (2 مكررًا) إلى المادة (8) تضمن إقرار عقوبة جناية لكل من خالف أحكام المادة (6)، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية. وقد ثمـّنت اللجنة التعديل الذي أجراه مجلس النواب على معظم مواد مشروع القانون، إلا أن اللجنة رأت إضافة عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء» بعد عبارة «ويصدر قرار عن الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع» الواردة في نهاية البند (2) من المادة (2) من مشروع القانون، بحيث يُعطى الوزير المختص صلاحية إصدار القرارات اللازمة بتحديد مواقع استخراج الرمال البحرية فيما عدا المناطق المحمية وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بما يضمن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية والإسهام في الحفاظ على هذا المورد المهم باعتباره ثروة وطنية ومصدرًا مهمـًا من مصادر الدخل الوطني وعنصرًا رئيسيـًا في المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون
      ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك لأهميته في الحفاظ على الأموال العامة للدولة، والنهوض بالعمل البيئي في مملكة البحرين. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها. نحن نتفق مع المبادئ والأسس العامة التي بني عليها مشروع القانون المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وأتفق مع كل ما قيل فيما يتعلق بالمبادئ مثل الحماية والرقابة بالنسبة إلى الاستخراج والحفاظ على هذه الأمور، ولكن فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بتصدير الرمال البحرية تحديدًا، القانون النافذ الصادر في عام 2014م نُص فيه على أن يحظر تصدير الرمال المستخرجة إلى خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء، بمعنى أن الحظر ليس مطلقًا، أي هناك حظر ولكن هناك استثناء وهو أنه متى ما كان هناك قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تصدير كمية معينة من الرمال البحرية فإنه يجوز تصديرها، أما النص الحالي الماثل أمامنا فإنه يقضي بالحظر المطلق الذي لا يوجد فيه أي استثناءات. في التشريعات الحديثة فيما يتعلق تحديدًا ببعض الأمور التي قد تكون محل مشاريع مشتركة مع الدول المجاورة ــ وخاصة أننا نتكلم عن أقاليم دولة ــ عندما يكون هناك إقليم دولة مجاورة له ــ مثلاً المملكة العربية السعودية ــ وكانت هناك على سبيل المثال مشاريع مشتركة وتم الاحتياج إلى مثل هذا النوع، فهذا معناه أننا مع هذا النص المطلق لن نستطيع أن ندفع بأي من هذه الأمور، ولو نظرنا إلى الأمور المتعلقة بالتصدير من خلال التشريعات ــ وحتى إن كانت خاصة بالرمال البحرية ــ فسنجد أنها لا تأخذ بالمنع المطلق، فالمنع المطلق في التشريعات نعتبره مبدأ سيئًا، ولا يمكن التعامل معه، لأنه لا يوجد أي منفذ في حال وجود احتياج ضروري، وخاصة أن الحظر مرتبط بمادة عقابية منصوص عليها في القانون الصادر في عام 2014م. حقيقة أنا لست مع هذا النص القاضي بالحظر المطلق، وأذهب إلى أن المادة في التعديل الوارد على القانون في عام 2014م هي المثلى، وخاصة أنه في كل قوانيننا عندما اشترطنا حظرًا معينًا وضعنا استثناء يتم من خلال قرار يصدر عن مجلس الوزراء؛ لأن هذا في حد ذاته ضمانة، أي أن وجود قرار من مجلس الوزراء يعني أن هناك ضمانة بأنه لن يسمح بالأخذ بهذا الأمر إلا إذا كانت هناك مصلحة أو حاجة، وتكون هناك قرارات مدروسة لهذا الأمر، ولم نجد في أي قانون وضعنا فيه حظرًا واستثناء بقرارات أن هناك أي نوع من الإشكاليات، وخاصة أنني قرأت لبعض الجهات الرسمية أن لديهم بعض التحفظ أو عدم الموافقة على مثل هذه الأمور، وأنا أتفق مع ما أوردوه بشأنها من وجهة نظر، سواء التي أثيرت في الاجتماعات أو خارجها. صحيح أننا نسعى إلى الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية وعلى ألا يكون هناك استنزاف وألا تكون هناك كميات غير مطلوب أن تخرج من البلد، ويجب أن تبقى في البلد حتى تستثمر في المشاريع الخاصة به، ولكن دائمًا هناك استثناء، وحتى لا نضع نصًا مطلقًا يحرم تمامًا لابد أن نفتح الباب بضمانة قوية وهي ضمانة الإجازة لهذا التصدير من خلال قرار من مجلس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً دعني ألخص أهم أهداف المشروع كما وردت في التقرير، وهي في الواقع 3 أهداف رئيسية: الهدف الأول هو حماية البيئة البحرية من الاستنزاف باعتبار أن البيئة البحرية في البحرين معرضة للكثير من الأضرار والمشاكل، ولا نريد استنزافها بشكل أكبر، وهذا القانون يهدف إلى هذا تحقيق الهدف الرئيسي. الهدف الثاني هو حماية المال العام، فهذا القانون يهدف إلى اعتبار الرمال البحرية ثروة عامة، وبالتالي استنزافها أو استخراجها بطريق غير صحيح هو إهدار للمال العام. والهدف الرئيسي الثالث هو دعم الجهود الحكومية في هذا المجال ودعم رقابتها في هذا المضمار، وبالتالي نحن نعتقد أن الجهات الحكومية تحتاج إلى مزيد من الرقابة، وربما هذ القانون مدعاة لزيادة كوادرها الوظيفية في هذا المجال وتعزيز طاقمها الرقابي في عملية استخراج الرمال البحرية. الأمور الثلاثة الرئيسية الأخرى التي نص عليها القانون هي حظر استخراج الرمال من مناطق محددة، وهي المناطق المحمية في البحرين. الأمر الآخر هو منع استخراج رمال زائدة عن الكميات التي يتم الترخيص بها. وبخصوص الأمر الثالث الذي تفضلت بذكره الأخت دلال الزايد وهو تصدير الرمال، نحن تداولنا هذا الموضوع في اللجنة بشكل مطول مع الجهات الحكومية ومع المستشارين القانونيين، وربما ظاهر النص لا يقصد به التصدير بشكل مطلق، أي أننا حذفنا «بعد موافقة مجلس الوزراء» بتوافق اللجنة مع بعض الجهات الحكومية والمستشارين القانونيين، ونحن لا نتكلم في هذا المجال عن المشاريع الاستراتيجية ولا عن المشاريع المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا كان هناك اتفاق بين مملكة البحرين ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة على إيجاد مشروع مشترك يستدعي نقل كمية من الرمال؛ فهذا لا يعتبر بحسب اعتقادنا تصديرًا، فهذه مشاريع استراتيجية مشتركة لا يطالها هذا القانون، وبالتالي النص الموجود يقضي بمنع التصدير التجاري الذي يؤدي إلى استنزاف البيئة البحرية، ونحن حاولنا من خلال هذا النص أن نمنعه منعًا باتًا. أما بخصوص المشاريع الاستراتيجية والمشاريع المشتركة فلا يتعلق هذا الأمر بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة وتساؤل حول عملية تنظيم استخراج الرمال البحرية. ورد نص في الصفحة 4 من التقرير يقول: «يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد مواقع معينة لاستخراج تلك الرمال مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية»، وما أعنيه هو عبارة «مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية»، وفي الواقع إن كل شواطئ البحرين بها أحياء بحرية، وعملية استخراج الرمال من أي منطقة من المناطق هي عبارة عن تدمير للبيئة البحرية، لماذا؟ لأن العملية هي عملية شفط، وعندما يتم شفط التربة الأولية ــ التربة الأولية هي الحاضنة للأحياء البحرية وفيها النباتات البحرية وغيرها ــ فمعنى ذلك أنك تقضي على البيئة الحاضنة للأحياء البحرية وتدمرها، وأنتم تلاحظون ــ مثلاً ــ أن الأحياء البحرية في طبقات مختلفة غير عميقة، حيث تعيش الأسماك الصغيرة، وكلما ذهبت إلى العمق أكثر ــ إلى أن تصل إلى أعماق البحار ــ تجد الأسماك أو الثروة البحرية الضخمة، على سبيل المثال: الحوت وغيره من الأحياء لها مناطق خاصة، وكل شواطئنا تتوالد فيها الأسماك، وعندما تشفط الطبقة الأولى من أي منطقة فمعنى ذلك أنك تقضي على هذه الحاضنة أو على سلامة البيئة، ولهذا أرى أننا إذا أردنا أن نأخذ بهذا النص «مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية» ــ أقول هذا وأكرره ــ فهذا يعني عدم استخراج الرمال البحرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير، ولا شك أن مادة الرمال هي مادة مهمة بالنسبة إلى اقتصاد البحرين والتنمية العمرانية في البلد. أود أن أشير إلى نقطة مهمة في هذا الموضوع وهي دور المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على مصائد الثروة السمكية في البلاد. أعتقد أن هذا موضوع مهم والأخ الدكتور منصور سرحان تطرق إلى هذه النقطة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بالمحافظة على هذه الثروة السمكية المهمة في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، عودة إلى مداخلة الأخت دلال الزايد وتعقيب الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، من الواضح أن النص المعدل غير مقيد وغير مشروط، فهو نص صريح يمنع منعًا باتًا تصدير الرمال. وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أن النص الأصلي للمادة 1 في البند 2 يحظر تصدير الرمال المستخرجة إلى خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتم حذف عبارة «إلا بموافقة مجلس الوزراء»، واستعيض عنها بعبارة «يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين». كما ذكرت الأخت دلال الزايد أنه ربما تكون هناك مصلحة، وأيضًا رئيس اللجنة بيَّن أنه ربما تكون هناك مشاريع مشتركة يكون ضمن بنودها نقل جزء من الرمال أو خلاف ذلك، وطبعًا النص الحالي يحظر حظرًا باتًا ومطلقًا عملية تصدير هذه الرمال، إذن لا يمكن تطبيق نصوص اتفاق ما إنْ كان ينص على ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر هو أنه ربما يكون من المصلحة العليا للدولة أن يتم ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ تصدير جزء من الرمال لسبب ما أو لمشروع مشترك أو لمشاريع مثل المشاريع الخليجية التي لدينا الآن في مملكة البحرين، فالحظر المطلق لا أعتقد أنه يصب في المصلحة العليا للدولة، وأعتقد أن النص الأصلي الموجود في القانون الأصلي «إلا بموافقة مجلس الوزراء» هو النص الأسلم، ويكون القيد عند أعلى سلطة تنفيذية وهي مجلس الوزراء، وإلا ربما نواجه بعض الصعوبات مستقبلاً في تحقيق مصلحة عليا لمملكة البحرين مقابل تطبيق هذا النص الذي تم تعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أعقب على مداخلتي الأخوين الدكتور منصور سرحان وأحمد الحداد، وأبين لهما أنه من المؤكد أن عملية استخراج الرمال عملية فنية هندسية دقيقة، ولا نريد أن نلقي محاضرات في هذا الموضوع، ولكن هذه الأمور أخذت بعين الاعتبار وهي أساس القانون نفسه ــ القانون الأصلي والقانون المعدل ــ ونحن نحاول المحافظة على الأوساط البيئية بشكل تام، ولكن لا نحافظ عليها ونتركها، بل نستخدمها استخدامًا مستدامًا، حيث إن هناك مناطق معينة لها أهمية، وصحيح أن كل البيئة البحرية مهمة ولكن الأهمية تختلف من مكان إلى آخر، وتتم المفاضلة بين أهمية المشروع وكمية الرمال التي سأستخرجها، وتكون هناك دراسات تفصيلية نسميها نحن دراسات التقويم البيئي، وبناء عليها تؤخذ احتياطات معينة، وتكون هناك مراقبة سابقة ولاحقة، بحيث نحاول عندما نستنزف هذا المورد بعد فترة من الزمن أن يعيد إصلاح نفسه بالطرق المختلفة؛ لأنه حتى آليات وتقنيات الاستخراج تختلف من طريقة إلى أخرى بحسب نوعية البيئة الموجودة. هذا للتطمين، ونحن في اللجنة كنا حريصين على أن نذكر التصدير ــ وقد تكون هذه الجزئية التي وقع الاختلاف عليها ــ لأنني لا أريد أن أفتح عملية التصدير حتى لا تتم المتاجرة في هذا الموضوع، ويتم الاستخدام في المشاريع التنموية المهمة، وتكون هناك تضحيات في أمور بيئية ولكن من أجل مشاريع تنموية مستدامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن عملية استخراج الرمال فهي تنقسم إلى قسمين: الأول استخراج الرمال للدفان، حيث إن لدينا شركة أو شركتين قامتا بدفن الجزر في مملكة البحرين، وهناك 5 أو 6 شركات هي التي تستخرج الرمال لتبيعه في السوق، هذه الشركات غير مراقبة من حيث المناطق التي تذهب إليها. أنا عملت لمدة 38 سنة رئيسًا لجوازات الموانئ البحرية، وكنت أراقبهم وأرى الرمال المجلوبة فأرى القشريات مع هذه الرمال (كالقباقب والروبيان الصغار مع بعض الأسماك)، وخلال اجتماع اللجنة سألت مسؤولي البيئة هل لديكم فريق أو لجنة تراقب هذه الشركات عند سحبها للرمال؟ قالوا لا، وأن اعتمادهم هو على خفر السواحل. خفر السواحل يقومون بعملهم ولكنهم لا يعلمون بخصوص هذه السفن التي تذهب في البحر، والتي غالبًا ما تذهب ليلاً وتعود صباحًا، لذا أنا أرجو من الجهات الرسمية مراقبة هذه الشركات التي يبلغ عددها حوالي 5 أو 6 شركات، والتي تقوم باستخراج الرمال وغسلها ثم جلبها إلى السوق من أجل بيعها. هذا العمل فيه مضرة على البيئة وعلى الثروة السمكية، حيث نلاحظ الآن نقصان الأسماك في البحرين، وأرى من خلال خبرتي أن الدفان لا يؤثر على الثروة السمكية، بل ما يؤثر هو جلب هذه الرمال، حيث يتم شفط الرمال من مناطق غير مرخصة، فأرجو التعاون وإيجاد حل لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تذكرت المثل العربي الذي يقول حامل التمر إلى هجر، أي كأننا نزرع التمر ونبيعه في منطقة الإحساء. نحن إذا استخرجنا الرمال لمن سنبيعها؟ نحن بالكاد نستطيع تغطية احتياجاتنا، ونتوسل بتسهيل جلب الرمال من جيراننا حتى نحافظ على أرضنا وبحرنا وبيئتنا، فرأس مالنا هو هذا القدر القليل من الرمال، فكيف سنصدر؟! وكيف يمكننا تصدير الرمل ونحن في حاجة إليه؟! أنت ــ يا معالي الرئيس ــ تعرف كم كان سعر (تريب الرمل)، وكم ارتفع سعره بسبب التأخير على الجسر، وكثير من الإخوة في المملكة العربية السعودية يعزفون عن القدوم لهذا السبب، ولا أظن هذا إلا بسبب أنه لم يتم وضع حل جذري، لأن هذا شريان حياة كبير، أنا لست خبيرًا في ذلك ولكنني أعتقد أن أسعار الرمال تضاعفت على الأقل 3 أو 4 مرات، لأنهم ــ كما سمعت من أحد الإخوة ــ كانوا يأتون بالرد خلال يوم أو يومين، والآن يستغرق ذلك مدة أسبوع واحد للحصول على ردٍ واحد، ولا يمكنه انتظار كل هذه المدة، فعلى العكس من ذلك، نحن نشجع جلب الرمال وأن يتم التواصل مع جيراننا وأن يُسمح بجلب الرمال، وأن تكون لها أولوية حتى نحافظ على بيئتنا. الأمر الآخر ــ وقد سبقني الأخ جمعة الكعبي في الكلام ــ أن هناك مخالفات كثيرة، نحن في الداخل نعرف المخالفات الموجودة، ومنها ما يتم كشفها وأخرى لا يتم كشفها، فهل نفتح لنا بابًا آخر؟ لا يجب ذلك. أعتقد أن الأسلم والأكثر حفظًا لهذه الثروة هو الموافقة على هذا المشروع بقانون، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نعين أحدًا، فإذا احتاج الإخوان إلى رمالنا فبيتنا لهم، جيراننا بيتنا لهم، وأماكننا لهم، ولكننا لا نعتقد ذلك، حدث العاقل بما يُعقل، كيف يحتاجون إلى رمالنا نحن! يقول المثل (الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الدكتور محمد علي حسن على رده بخصوص ما طرحته، ولكنني لا أتفق معه في الشرح، بينما أتفق مع ما تفضل به سعادة الأخ غانم البوعينين بالتفصيل، لأننا أمام نصوص قانونية واضحة، حتى في القانون الصادر سنة 2014م لا يوجد تصنيف لما نتكلم عنه يفيد بأن هذا هو استخراج رملي مصدره قطاع خاص أو حكومي، حيث إنه نص عام. بالإضافة إلى ذلك نتمنى أن يتم إرفاق اللائحة التنفيذية الصادرة للقانون المتعلق باستخراج الرمال البحرية مع مشروع القانون، لأن نص مشروع القانون الآن مأخوذ منه بعض الأحكام نقلاً لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون الصادر سنة 2014م، طبعًا صدر القانون سنة 2014م، وسنة 2016م صدرت اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون، فالفقرات الموجودة في مشروع القانون متضمنة في اللائحة التنفيذية لأننا كنا متفقين أن الإطار العام والنص العام يتم وضعه في القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية التي تبين الأمور التفصيلية المنظمة لاحقًا، فنحن أمام تكرار في النصوص التي لحقت هذا النص في المواد. أعيد وأكرر أننا اليوم ــ خلافًا لما ذكره الأخ عادل المعاودة ــ لا نعلم بالظروف المستقبلية، ولا بالظروف التي ينبني عليها التعاقد ما بين دولتين متجاورتين من أجل إنشاء مشروع معين، وإن شاء الله دائمًا يكون الخير والبركة في هذه الأرض، فنحن اليوم عندما يقال لنا سوف نستخرج رمالاً بحرية لا يمكن أن نقول إن عيني وبيتي لك! لا، فنحن أمام نص قانوني، هل يجيز النص هذا التصرف أو لا يجيزه، وخاصة أن المشاريع الاستراتيجية تقوم فيها اتفاقيات تكون ملزمة، فالحكومة تبرمها مع القطاع الحكومي وينفذها قطاع خاص بناء على اتفاقيات مشتركة بهذا الشأن، وبالتالي الذي سوف يستخرج أو سوف يدفن أو يقوم بأي من هذه الأعمال يجب أن يتوافق عمله مع القانون. لنرجع هنا إلى اللائحة التنفيذية التي كنت أتمنى أن يتم إرفاقها حتى نرى التصنيفات الموجودة، فكل شيء موجود، وحتى المادة الأولى التي يحدد فيها الوزير المواقع التي يجوز فيها الاستخراج ويحدد فيها الكميات التي يجوز استخراجها، وكذلك السجل التجاري الذي يجب أن يحتوي كذا، صدرت في اللائحة التنفيذية تفصيلاتها التامة، وعليه يصبح هنا التكرار غير حميد، ويصبح النص المطلق لا يخدم نهائيًا، وأنا بودي لو نستمع إلى وجهة نظر الجهات الرسمية، لأنها هي التي تخضع للاتفاقيات ولديها الرؤية. أنا أوجز كلامي بالآتي: أشعر أن مشروع القانون هذا لا جدوى منه نهائيًا وذلك بسبب تحققه في أمرين، في قانون عام 2014م وأيضًا لتضمن الأحكام في اللائحة التنفيذية الصادرة في 28 إبريل 2016م للقانون الصادر في سنة 2014م. أود أن أقرأ لكم ولكنني لا أود أن آخذ من وقت المجلس، هناك 3 مواد ــ عدا المصادرة ــ حرفيًا جاءت في السياق نفسه وهو أنه إذا تم ضبط أي شخص لديه كمية زائدة فتؤول هذه الكمية إلى الخزانة العامة للدولة، والأمر ذاته بالنسبة إلى هذه المادة التي تنص على حظر استخراج الرمال، وكذلك الأنظمة والقوانين ومواقع معينة أيضًا منصوص عليه بشكل تفصيلي أكثر، وبالتالي علينا أن نحافظ على هذا القانون الصادر ولائحته التنفيذية، وألا ندخل مثل هذا الحظر حيث إنه حظر غير مجدٍ. إذا كنا نقول إننا لا نستخرج ولا نصدر فلماذا المنع، أي إذا لم يكن لدينا الآن حالات تصدير فما الحاجة إلى المنع؟! إذا كان لدي نص مرن في قانون سنة 2014م فلنحافظ عليه. مع احترامي الشديد لوجهة نظر اللجنة ورئيس اللجنة والأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم في هذا الجانب، أقول حبذا لو ينظر الجميع إلى اللائحة التنفيذية لسنة 2016م. سوف أقرأها حتى يكون كلامي أكثر مصداقية. المادة 14 من اللائحة التنفيذية تنص على <للإدارة المختصة حق التصرف في الكميات الزائدة من الرمال المستخرجة في حالة قيام المرخص له باستخراج أكثر من الكميات المحددة في الترخيص، وتؤول حصيلة البيع للخزانة العامة للدولة> هذا نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية. المادة 10 متعلقة بأن الإدارة المختصة تلتزم بوضع نظام مراقبة ومتابعة وتسجيل تحركات المعدات والآليات والجرافات والسفن المستخدمة في عملية التجريف ونقل النواتج ومراقبة سير العمل بكل مراحله بما يكفل تنفيذ المرخص له التزاماته وضبط أي مخالفات للاشتراطات. المادة 9 ــ وهي مادة مهمة ــ تم النص فيها على أنه يجب أن يحدد في الترخيص مواقع استخراج الرمال البحرية والغرض منها وأقصى عمق مسموح به للتجريف، بالإضافة إلى تحديد أقصى كمية رمال يمكن تجريفها، ويحدد الترخيص جميع الضوابط المنظمة للعمل وبالخصوص مواصفات السفن والمواقع المخصصة لرسوها ومسار ــ طبعًا أنا أختصر النص ــ الجرافات والآليات المرخص لها أثناء عملية التجريف، وضمانات تنفيذ المرخص بمراعاة المحافظة على البيئة البحرية واشتراطات حماية الحياة الفطرية والثروة البحرية. إضافة إلى مواد وردت أعلاه، وبالتالي كل نص أردنا تضمينه في مشروع القانون موجود في اللائحة التنفيذية، لأننا بصفتنا أعضاء سلطة تشريعية وضعنا الإطار العام وعهدنا إلى الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية، ونحن نعرف أن اللائحة التنفيذية شروطها ملزمة، وتضع أيضًا في حالة المخالفة جزاءات واجبة التنفيذ بموجب النص الصادر في القانون. أختم كلامي أنه بالنسبة إليّ أرى أنه لا جدوى من هذا المشروع بقانون لتحقق المطلوب على أرض الواقع في القانون وفي اللائحة التنفيذية، وأطلب أن يتم رفضه من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، الزملاء أفاضوا في الحديث، وما أود أن أقوله هو شيء واحد، موضوع البيئة موضوع مهم، وفي البحرين ــ مع الأسف الشديد ــ في السنوات السابقة لم نول هذا الموضوع احترامًا كبيرًا. صحيح أننا أصدرنا قوانين، والحمد لله أننا في السنوات الأخيرة طورنا هذه القوانين ونظمنا العملية، ولكنني أقول إننا في البحرين نحتاج إلى أن نعطي موضوع البيئة جل اهتمامنا في المستقبل، والبيئة البحرية بالذات تحتاج إلى اهتمام بمستوى عالٍ، لم يبق لنا في البيئة ما يمكن أن نستفيد منه سوى البيئة البحرية، وأي تفريط في موضوع البيئة البحرية بشكل أو بآخر أو أي تهاون سيكون ذا أثر سلبي على البحرين في المستقبل. وعندما تم وضع كلمة <حظر» في المادة الأولى كان ذلك حتى لا نفتح الباب أمام استغلال البيئة البحرية لتوفير موارد مالية، مع الأسف الشديد دائمًا ننظر إلى المورد المالي كأساس على حساب الأجيال القادمة وبيئة البلد... إلخ، وهذه المادة أتت حتى لا يستغل هذا الموضوع في أي وقت من الأوقات الصعبة بحيث نفضل المال الآني على التنمية المستدامة. أرى أن ما خرج به الإخوان في اللجنة سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب بخصوص المادة الأولى هو أمر صحيح، وما جاء في المواد الأخرى يقوي القانون ويعطي سلطة للمادة القانونية أكثر منها في اللائحة التنفيذية. أعتقد أن ما جاء به الإخوان شيء إيجابي، وأتمنى على المجلس عند مناقشة القانون مادة مادة الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة.

      القائـــم بأعمـــال مدير إدارة التقويـــــم
      والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لأهمية وجود المرونة في عملية التصدير، هناك حالات ضرورية تتطلب وجود هذا النوع من المرونة، على سبيل المثال لو كانت هناك رمال ملوثة والصالح العام يتطلب معالجتها أو إزالتها أو التخلص منها، مع وجود المنع ومع عدم وجود هذه المرونة سيمنعنا هذا من حل المشكلة، وخصوصًا مع عدم وجود وحدات المعالجة المحلية. أحببت ذكر هذا الأمر، فقد نغفل عن أمور الآن، ولكن مستقبلاً قد نصطدم بالحاجة إلى وجودها، وأود أن أبيّن أن وجود الضوابط وموافقة مجلس الوزراء سيكفل لنا عدم التلاعب في التصدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح ثلاثة أمور، الأمر الأول أن البيئة البحرية ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ هي البيئة الأكثر حرجًا في البحرين، ولا تتحمل المزيد من الاستنزاف، واستخراج الرمال هو أهم عمليات استنزاف البيئة البحرية التي نحن نعتمد عليها في كل شيء، في صيد الأسماك وغيرها. الأمر الثاني الذي أحببت أن أؤكده هو أن مجلس الشورى على تعاون تام مع السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء، وهذا أمر لا خلاف عليه نهائيًا، والتعاون مستمر، وأنت يا معالي الرئيس من يؤكد دائمًا هذا الأمر. نحن نتكلم عن إذا كان التصدير لأمور تجارية فالقانون يرى المنع البات، وإذا كان التصدير يتعلق بنقل رمال من أجل أمور استراتيجية أو مشاريع مشتركة فهذا لا يطلق عليه تصدير، وهذه أمور خارجة عن موضوع التصدير التجاري، وبالتالي يجب عدم الخلط بين الأمريين. لا تقييد ولا غل ليد مجلس الوزراء في هذا الأمر إطلاقًا. الأمر الثالث بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بشأن اللائحة التنفيذية الصادرة في سنة 2016م، إذا كان فيها بعض النصوص التي تعالج هذه الأمور، فالأحرى أن تكون موجودة في قانون، فالقانون هو أقوى من اللوائح، واللائحة التنفيذية يمكن تغييرها من قبل الوزراء في أي وقت، أما القانون فله قوة مختلفة تختلف عن قوة اللوائح، لذلك إذا كان أي شيء موجودًا في اللوائح فأرى أن وجوده في القانون يعطيه مزيدًا من القوة ومزيدًا من الأهمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ، لماذا لا تتفقون على أن الحظر هو للتصدير التجاري للرمال البحرية، وبذلك تُحل المشكلة؟ بحيث يتم ذكر أن التصدير يجب ألا يكون لأغراض تجارية وإنما لأي أغراض أخرى فيها مصلحة وطنية، اقترحوا هذا التعديل. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
      .
      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي أن ينهي الإخوان ممثلي الحكومة مداخلاتهم قبل أن أتفضل بالكلام. لدي وجهة نظر تتفق مع كلام الأخت دلال الزايد، لنسأل أنفسنا ماذا أضافت هذه التعديلات إلى القانون القائم، القانون القائم موجود أمامي الآن، ولدي ملاحظات عامة من خلالها أريد أن أقنع المجلس باسترداد اللجنة للمشروع بقانون وأن تنظره بتأنٍ أكثر، وتخرج لنا بتقرير أكثر إحكامًا. أولاً: كما تفضلت الأخت لمى المحروس أنه قد تكون هناك رمال ملوثة ونحتاج إلى إخراجها خارج البلد لمعالجتها، وكما تفضلت معاليك أنه من الممكن أن نستعيض بنص أكثر إحكامًا ووضوحًا ولا يحتمل التأويل أو اللبس، هذا بشأن المادة الأولى. ثانيًا: المادة الثانية: هناك خطأ جسيم بشأن المادة 2 البند 3، الإخوان في النواب قالوا إن المادة 2 البند 2 ثم كررتها اللجنة المختصة بمجلس الشورى وقالت المادة 2 البند 2، وهي مادة لا علاقة لها بالمادة المضافة أو البند المضاف إطلاقًا، الإضافة تقول: <وتقترح اللجنة فيما عدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال ...>، نأتي إلى القانون القائم ونرى ما هي مهام اللجنة المناط بها هذا العمل في البند 2 الذي يقول: <وتقترح اللجنة فيما عدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة ...>، النص نفسه موجود ويكرر مرتين في بندين وفي المادة نفسها، يكرر في البند 3 المضاف ويكرر في البند 2. ثالثًا: الأمر نفسه بالنسبة إلى المادة 8 البند 2 مكررًا الواردة في مشروع القانون الأصلي، جاءت اللجنة المختصة في مجلس النواب وقالت المادة 8 البند 2، وحذفت لفظ (مكررًا)، ونص المادة 8 البند 2 موجودة حاليًا في القانون القائم، هل هناك بندين بنفس الرقم؟ يجب أن يكون بند 2 وبند 2 مكررًا أو يعاد الترتيب 1، 2، 3، 4، 5، وبالتالي يضاف بند جديد على سبيل المثال. حفاظًا على وقت المجلس الثمين، أود ألا نستمر في مناقشة القانون للملاحظات الثلاث التي أوردتها الآن التي ربما يضاف إليها الكثير أثناء المناقشة، هذه الملاحظات جسيمة وجوهرية ومهمة وتستلزم أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام عبدالله خلف مستشار الثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      مستشار الثروة البحرية بوزارة الأشغال
      وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، كوننا جهة معنية ومختصة نرى منح تصاريح تجريف الرمال البحرية، جميع ما تم ذكره في القانون أو في اللائحة التنفيذية لا يتعارض إطلاقًا مع ما رفع في مشروع القانون هذا. أما فيما يخص موضوع الحظر المطلق، أرى أن هذا الموضوع في منتهى الصعوبة، وهو ألا يتم وضع في أي قانون استثناء، هناك مشاريع قد تكون استراتيجية جوهرية بين دول الإقليم وما شابه ذلك. بالنسبة إلى اللائحة التنفيذية، ليس كل شيء يذكر في القانون، واللائحة التنفيذية تكون مرافقة وتوضيحية وتفصيلية لأي أمر يطرأ، وأيضًا بإمكاننا إضافة أي شيء جديد إلى اللائحة التنفيذية، لذلك أرى أن مقترح القانون لا يحقق أي جدوى إضافية على القانون الحالي، فالقانون الحالي هو الأفضل والأسلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن ماذا أضاف هذا المشروع بقانون، أقول ماذا أضر به هذا المشروع بقانون؟ الأمر الآخر، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنا كنت أريد أن أقول هذا الكلام وسبقتني الأخت لمى المحروس وضربت مثالاً، وهذا ما كنت أريده، نريد أمثلة، مشاريع استراتيجية، هذا ليس تصديرًا ولا تدخلاً في الحظر، ولكي نحكم على الحاجة يجب أن نتصور الحال، أين التصور؟ مشاريع مشتركة سنصدر فيها رمال! لن نصدر رمالاً، من الممكن أن نستخدم الرمال، وهذا القانون لا يمنع ذلك، وكل هذا النقاش لم يأتينا بمثال واحد يصدق عليه الحاجة إلى التصدير، المشاريع الاستراتيجية لا تعد ضمن تصدير الرمال، وإذا جاءت الأيام التي سنصدر فيها الرمال ففي ذلك الوقت سنناقش الموضوع. أقول إن الأسلم والأحفظ لنا ولرمالنا ولبيئتنا أن نحظر التصدير، ما الذي سيضرنا في هذه الحالة؟ وعند القول ماذا أضاف هذا المشروع، أقول ما الضرر من أن نحافظ على سلامة رمالنا؟ ويوم تحتاج البلد الجميع سيقف معها، أما الآن فالجميع يرى المحافظة على الرمال وعلى البيئة البحرية. نعم، إذا أراد مجلس الوزراء وأرادت الحكومة فحينها تأتي بمشروع وتبيّن المبررات كما يحصل دائمًا، ونحن سنقف مع الحكومة في مصلحة البلد، أما الآن فأعتقد أن الإخوة في اللجنة اجتهدوا، وكان بودي أن أسمع من الحكومة أمثلة، وخاصة بعد ما تفضل به الأخ جمعة الكعبي، لأننا جميعًا نعلم أن القوانين موجودة والشروط موجودة، ولكن آلية المراقبة ضعيفة، وهذا ما يعلمه جميع المسؤولين، والأخت مقررة اللجنة طويلة باع في شؤون البيئة وتعلم أن هناك قوانين صارمة ومحبكة، ولكن آلية الرقابة ليست بتلك القوة، لذلك أقول إن هذا القانون يحمي البيئة، واستغلال موارد البلد لمشاريع البلد لا يدخل ضمن الحظر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، على الرغم من أننا مقتنعون جدًا بأن المشاريع الاستراتيجية والمشاريع المشتركة ليست تصديرًا، ولكن لمزيد من التوافق مع الحكومة الموقرة في هذا المجال وخصوصًا في الموضوع الذي تفضلت به معالي الرئيس وعلقت عليه، فنحن نلجأ إلى استرداد المشروع لمزيدٍ من الدراسة ولإحكام هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الأخ الدكتور محمد علي حسن على استرداده مشروع القانون، وبودي أن أذكر بعض الملاحظات. أتفق تمامًا مع الملاحظات التي ذكرها الإخوان، إضافة إلى الملاحظات التي ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى أن المادة الثامنة المتعلقة بالعقوبات يجب على اللجنة الموقرة فيها أن تأخذ في الاعتبار أن تكون هناك مواءمة بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية حيث إن هناك بونًا شاسعًا بين العقوبتين، والعقوبة لا تتفق مع المعايير التي درجت عليها العقوبات المتعلقة بالعقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية، هناك عقوبة مغلظة جدًا وأرى أن على الإخوان في اللجنة إعادة النظر في هذه المادة طالما أنهم استردوا هذا المشروع حتى يكون هناك تواؤم وتناسب بين الجريمة والعقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، عملية تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها هي أمر مطلوب جدًا، وهي من الأساسيات والثروات الوطنية للبلاد. استخراج الرمال في الفترة الأخيرة أصبح له تنظيم من قبل الجهات المعنية في وزارات الدولة، مثل البلديات والبيئة وغيرها، وأصبحت هناك رسوم على كل متر مكعب يتم استخراجه، والبلد أصبحت تستفيد من المبالغ المالية المفروضة على الرمال التي يتم استخراجها، وأصبحت الرمال تُباع في الأسواق المحلية وتعود بالفائدة المعقولة على خزينة الدولة من خلال الإيرادات المُحصَّلة. المرونة مطلوبة، ونحن على يقين بأن مجلس الوزراء لديه من الحرص والمواءمة ما يعينه على مواءمة الأمور في مسألة التصدير أو أي أمور أخرى تطرأ لمصلحة الوطن. ومثلما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن أن اللجنة سوف تسترد التقرير لمزيد من الدراسة لمواءمة الظروف، ونحن ندعم هذا المشروع، ولكن نحب أن يكون متكاملاً بطريقة ينفع بها الجميع وينفع البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملا​حظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة؟

      ​(أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المقدم من صاحبتي السعادة العضوين: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد. تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية مواف​قة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 3/ صفحة 105)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وسعادة الأستاذة جميلة علي سلمان والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء تلبية لإزالة الغموض عن الفقرة (أ) من المادة (43) من القانون رقم (27) لسنة 2014م بإصدار قانون إيجار العقارات التي تنص على «يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يومـًا تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيـًا»، وذلك لما أثارته من إشكالات في التطبيق العملي أمام المحاكم في عدم صحة تفسير إرادة المشرّع الثابتة في مضبطة الجلسة الاستثنائية رقم (2) في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ 22 مايو 2014م، حيث أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكمها في الطعن رقم (197) لسنة 2016م ــ جلسة 5/9/2017م القاضي (بعدم جواز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية استئنافـًا لقرارات لجنة المنازعات الإيجارية)، وإذ إن ما ذهبت إليه محكمة التمييز في تفسيرها مخالف لما ذهبت إليه إرادة المشرّع عن إقرار مناقشة المادة وتفسيرها الأمر الذي يستدعي رفع ذلك الغموض أو الخطأ في التفسير وذلك بتعديل الفقرة المذكورة بحيث يصبح نص المادة على النحو التالي: «المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م النص الآتي: المادة (43): أ. يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية وذلك خلال خمسة عشر يومـًا تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة نهائيـًا ويجوز الطعن فيه بالتمييز طبقـًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز». وبناءً على ما تقدم، رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها كما رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيسهم في تحقيق العدالة والمساواة وخدمة جميع أفراد المجتمع ويزيل أي لبس بشأن تفسير القانون، وذلك لما يسعى إليه من تطبيق قواعد قانونية تتسم بالمرونة وتعبّر عن إرادة المشرّع وذلك بجواز الطعن على حكم المحكمة الكبرى المدنية أمام محكمة التمييز، لذا انتهت اللجنة بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المقدم من سعادة العضو جميلة علي سلمان، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المقدم من سعادة العضو جميلة علي سلمان، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأختين الكريمتين دلال الزايد وجميلة سلمان على هذا الاقتراح الذي أزال اللبس والغموض عن المادة. أذكر عندما كنت في مجلس النواب في شهر أبريل من عام 2014م وحضرت نقاش هذا القانون المتعلق بالإيجارات، وحسنًا فعلت اللجنة عندما أوردت رقم وتاريخ مضبطة الجلسة التي تمت فيها مناقشة هذا القانون في مجلس الشورى، وأوردت أيضًا بعض الملاحظات التي ذكرها السادة أعضاء المجلس في ذلك الوقت، وبالفعل نقول إن النص الحالي لا يوضح جوازية الطعن بالتمييز على أحكام المحكمة الكبرى، والنص المقترح يزيل اللبس الحاصل الآن في مسألة جوازية الطعن بالتمييز على بعض القضايا المتعلقة بالإيجارات. لا جدال على أهمية هذا التعديل، وأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وإلى الأخ خميس الرميحي على مداخلته، وقد كنت أتمنى أن تكون زميلتي الأخت جميلة سلمان حاضرة معي اليوم ــ أرجعها الله إلينا سالمة ــ باعتبار كوننا محاميات. بناء على ما صدر عن محكمة التمييز في أحد الطعون التي رُفعت للطعن على أحد الأحكام الصادرة في المواضيع المتعلقة بالمنازعة الإيجارية، ومع احترامنا الكبير للقضاء، وبخاصة قضاة محكمة التمييز في هذا الجانب، إلا أننا بعد تداولنا هذا الأمر ونظرنا إلى مصلحة الأشخاص المتقاضين في المنازعات الإيجارية وكذلك لمساعدة المحامين والقضاة في هذا الأمر، من أجل كل ذلك أدخلنا هذا التعديل باعتبار أنه جاء بنص صريح وواضح لا تأويل فيه بأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى في القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات الإيجارية تكون قابلة للطعن عليها أمام محكمة التمييز. وأحب أن أتطرق إلى موضوع مهم، ونحن نطلب من المجلس الأعلى للقضاء من خلال هذه الجلسة أن يتم الاطلاع على مضبطة الجلسة التي تم فيها إقرار قانون الإيجار والعقارات وهي الجلسة الاستثنائية رقم (2) في تاريخ 22 مايو 2014م لأنه عند مناقشة هذا المشروع بقانون بأكمله كنت والأخت رباب العريض والأخت لولوة العوضي قد تحدثنا في هذا الموضوع، وبودنا أن يرجع القضاء إلى المضابط التي نُوقش فيها مشروع القانون حتى يعلم أن النية في تفسير النص كانت جواز الطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى بالتمييز، ولا نصطدم بمثل حكم التمييز السالف الذكر. وفي مداخلتي الأولى في تلك الجلسة وتعليقي على مشروع القانون سألت معالي وزير العدل حول: «إذا صدر قرار عن اللجنة وتم الطعن عليه أمام المحكمة الكبرى، والقانون نص على أنه تصدر أحكام نهائية عن المحكمة الكبرى، فهل يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى أمام محكمة التمييز أم لا؟ نريد أن نعرف حتى يكون النص واضحًا ويدرج ذلك في القانون، وشكرًا»، وقد أجاب معالي وزير العدل: «الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى نهائي، والأحكام النهائية يجوز الطعن عليها أمام محكمة التمييز، وهذه قاعدة عامة، وشكرًا»، وبالتالي عندما تكلمنا عن هذا النص كان هناك تلاقٍ بين نية المشرّع في تحديد هذا النص وبين الحكومة الموقرة. نحن اليوم نناقش الأمر في صورة اقتراح بقانون، وإذا توافق عليه الإخوة والأخوات الزملاء الأعضاء ــ إن شاء الله ــ فسينتقل إلى مرحلة أن يكون مشروعًا بقانون، ومن ثم يُعرض على السلطة التشريعية، ولكن خلال هذه الفترة ــ وأكرر مع احترامنا الكبير لمحكمة التمييز وقضاتها وهي محكمة نستمد منها مبادئ وأحكام القانون ونتعلم منها ــ نتمنى أن يتم النظر إلى مضبطة الجلسة التي تمت مناقشة القانون فيها حتى نرى كيف يُمكن للقضاء أن يستفيد من هذه المناقشات التي تمت في تفصيل ومعرفة حدود الاختصاص. في النهاية أشكر الأخت زهوة الكواري بصفتها مقرر اللجنة، وأشكر اللجنة على التقرير والمرفق الشامل الوافي الذي تضمن كل الأمور، وأطلب من إخواني وأخواتي الأعضاء أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه عندما أُقر قانون المنازعات بالنسبة إلى الإيجارات حل إشكاليات كثيرة، حيث كانت المحكمة عندما تنظر في مشاكل ونزاعات العقارات تستمر لسنوات طويلة بدون أي نتيجة، والكثير من الناس ــ وخاصة أصحاب المباني ــ كانوا متضررين من هذا الفعل، ولجنة المنازعات الآن وخلال شهر أو شهرين على الأغلب بإمكانها أن تحل النزاع، ومن يريد أن يستأنف فذلك متاح وبإمكانه أن يرجع إلى هذه اللجنة. الآن هناك اقتراح بأن يكون الاستئناف درجة أولى وثانية، وكل ما أخشاه هو أن نعود إلى نفس الكَرَّة في تأخير صدور الأحكام، وأريد من الأخت دلال الزايد أن توضح لنا هذه النقطة، كم سوف تستمر القضية حتى يتم الفصل فيها؟ هل شهرين أم ثلاثة أم سنة؟ أخشى أن نرجع إلى الدائرة السابقة، وهذا سوف يكون ضد مصلحة أصحاب العقارات، وطبعًا المستأجر هو المستفيد حتى يتهرب من دفع الإيجار، وهذه نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                     رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكررًا إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والمقدم من صاحبتي السعادة العضوين: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :18/23/30/44/55
    03
    سمير صادق البحارنة
    الصفحة :9/32/33/35
    04
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :10
    05
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :11/29/58/63
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :12/26/39/49/64
    07
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :13/22/30
    08
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :14
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :15/43/66
    10
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :16
    11
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :17
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :17/28
    13
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :21/47/57
    14
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :25/34
    15
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :33/34
    16
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :36/37/45/60/61
    17
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :41/53/58
    18
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :42
    19
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :46
    20
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :52
    21
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :59
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7
    23
    من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية
    الصفحة :31
    24
    القائـــم بأعمـــال مدير إدارة التقويـــــم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة
    الصفحة :53
    25
    مستشار الثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :56

    فهرس المواضيع

  • 12
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :105
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    20
    الصفحة :undefined
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة والعشرين
    الأحد 8/4/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، وهالة رمزي فايز، وأحمد إبراهيم بهزاد، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •   تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :

    الرسائل الواردة

    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكررًا إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع :
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والمقدم من صاحبتي السعادة العضوين: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد.
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
      • بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح سباق الفورمولا واحد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 03/04/2018 09:29 AM
    • وصلات الجلسة