الجلسة الرابعة والعشرون - الحادي من شهر إبريل 2018م
  • الجلسة الرابعة والعشرون - الحادي من شهر إبريل 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الأحد 1/4/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    • رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع اخطار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية).

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م.
  •  تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، والمقدم من سعادة العضوين: دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 24
    التاريخ: 15 رجب 1439هـ
                 1 إبريل 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب 1439هـ الموافق الأول من شهر إبريل 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خالد محمد المسلم.
      15. العضو خميس حمد الرميحي.
      16. العضو درويش أحمد المناعي.
      17. العضو دلال جاسم الزايد.
      18. العضو رضا عبدالله فرج.
      19. العضو زهوة محمد الكواري.
      20. العضو سامية خليل المؤيد.
      21. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22. العضو سمير صادق البحارنة.
      23. العضو صادق عيد آل رحمة.
      24. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      25. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      28. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35. العضو نوار علي المحمود.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
      2- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      3- سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ المستشار القانوني.
      2- السيدة بشاير عبدالله الذوادي باحث قانوني.
      • من وزارة المالية:
      1- السيد يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية.
      2- السيدة رنا إبراهيم فقيهي الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات المالية.
      3- السيد نواف هاشم السادة مدير إدارة ضرائب المؤسسات.
      4- السيد محمد علي الشاذلي المستشار القانوني.
      5- السيد علي عطية الرميحي محلل ضرائب.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد المالية والمعلومات، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: عبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة لإجراء فحوص طبية، ونانسي دينا إيلي خضوري لطقوس دينية، وهالة رمزي فايز بمناسبة عيد القيامة، والدكتورة سوسن حاجي تقوي لوعكة صحية منّ الله عليها بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بشأن ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي من استغلال لتقويض مسيرة التطور في المملكة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام
      للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي من استغلال لتقويض مسيرة التطور في المملكة: تابع مجلس الشورى ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة من انفلات وفوضى استهدفت بث الفتنة، وتهديد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، بغية التفريق بين أبناء الوطن الواحد، مستخدمة هذه الوسائل في التعريض بشخصيات وطنية مشهود لها بالدور الكبير في خدمة المملكة والارتقاء بها. وإذ يعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات الخارجة عن العادات والتقاليد البحرينية التي لا تمت إلى الوطنية بصلة، ولا تعبّر عن حرية الرأي والتعبير، وتهدد السلم الاجتماعي الذي تعيشه مملكة البحرين في عهدها الزاهر، فإنه يؤكد دعمه لكل الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة لوأد الفتنة، مشيدًا في هذا السياق بالتصريح المسؤول للعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الذي أكد من خلاله الثوابت الوطنية للمملكة. وأهمية وحدة الصف الوطني في مملكة البحرين، والتمسك بالقيم والعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة التي تميز مجتمعنا وفي مقدمتها الالتفاف حول قيادتنا الحكيمة. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يشيد فيه بكل المواقف المشرفة التي أعرب عنها الجميع بالالتفاف حول القيادة الحكيمة حفظها الله تعالى، وترك المهاترات الإلكترونية التي لا تقرها أعراف ولا تقاليد أهل البحرين الكرام؛ ليدعو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كافة إلى الترفع عن مثل هذه التصرفات، ويدعوهم إلى الانخراط بروح وطنية خلف راية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، من أجل البناء والتنمية ورفع اسم المملكة الغالي عاليًا في كل المحافل الدولية. حمى الله المملكة قيادة وشعبًا من كل مكروه، وأدام على البلاد نعمة الأمن والأمان. إنه سميع مجيب، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولدينا بيان آخر بإدانة عمليات القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بإدانة عمليات القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي: تابع مجلس الشورى بقلق بالغ تطورات الأحداث في فلسطين، وإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قتل ما لا يقل عن ستة عشر مواطنًا فلسطينيًا وجرح المئات في الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الذي يصادف الثلاثين من شهر مارس. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يحذر فيه من تداعيات هذه الأحداث على مسار عملية السلام وفرصها، ليؤكد موقفه الثابت والراسخ في دعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في أرضه، وقيام دولته وعاصمتها القدس الشريف، منوهين إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية. ويؤكد مجلس الشورى أن هذه الانتهاكات التي تصر قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها في حق الشعب الفلسطيني، إنما تعد خروجًا على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وانتهاكًا للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية التي تصون وتحمي حقوق الإنسان وخاصة الحق في الاحتجاج المكفول للشعب الفلسطيني بموجب هذه المواثيق والعهود، حيث تعد هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية لا يمكن القبول بها من أي طرف كان. إن مجلس الشورى يدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل هذه الظروف والمستجدات، والعمل على الوقف الفوري لهذه الممارسات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض أي مبادرات لإيجاد حل شامل وسلمي للوضع في فلسطين، وشكرًا.
    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على البيان الأول الذي تفضل سعادة الأمين العام بتلاوته، نحن نساند هذا البيان ونشدد على دور السلطة التشريعية في مثل هذه الأمور بضرورة مراجعة قانون العقوبات وحماية المجتمع، حيث إن بعض الدول اعتبرت مثل هذه الأعمال ظروفًا مشددة عند ارتكابها. وسائل التواصل الاجتماعي الآن وما ينتج عنها من توجيه للفكر أصبحت فكرًا إرهابيًا في عدد من المجتمعات، وبفضل من الله سبحانه وتعالى نحن شعب البحرين دائمًا مساندون لقيادة البلد قولاً وفعلاً، ظاهرًا وباطنًا، باطنًا أهم من الأمور الظاهرية، باطنًا هو ما يوجد في نفوس الأشخاص، وبه يواجهون وبه يؤثرون وبه يشعلون نار الفتنة، ولكن الحمد لله رب العالمين ــ وأكرر دائمًا ــ إن بلدنا تدين بالشريعة الإسلامية وبها نفوس مؤمنة. إن واجب الدولة وحقها علينا هو الولاء التام الكامل لهذه الأرض، وهذا هو الأساس الذي يفرض الله سبحانه وتعالى حمايته ورعايته على الشعوب؛ لذا ألتمس من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني القيام بمراجعة النصوص العقابية تماشيًا مع أحدث التشريعات في الدول التي ضمَّنت مثل هذه الأمور ضمن الظروف المشددة وحولتها من جنحة إلى جناية، حتى نأمن من مثل هؤلاء الأشخاص في مجتمعاتنا. نكرر شكرنا الجزيل لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تأثيره في فئة الشباب، حيث تولى سموه تلاوة البيان بشكل صريح وواضح، وأرسل رسالة واضحة حيال هذا الأمر. ونشكر كذلك جهود معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على سرعة اتخاذ الإجراءات، ليكون مثل هؤلاء الأشخاص على يقين بأنهم سيكونون فورًا أمام الجهات المختصة، وستتم إحالتهم إلى القضاء، ومحاسبتهم على أي فعل ارتكبوه، وإذا ثبت ارتكابهم لهذا الفعل، فستتم معاقبتهم وفق ما يحمي الدولة والمجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، الخمرة أم الخبائث، لم يلعن الله شاربها فقط، ولكن لعن عاصرها وساقيها وحاملها، وكذلك ذُكِرَ عن عمر رضي الله عنه أنه قتل برجل سبعة تواطؤوا في قتله، فقالوا تقتلُ سبعةً بواحد، قال ــ إن صح هذا الأثر عنه ــ لو تواطأ أهل المدينة لقتلتهم، والقصد من ذلك أنه ليس المطلوب فقط أن يُعاقب من لعب عليه عقله في التلاعب بالنسيج الاجتماعي، وخاصة أن هذا القبح والقذر وصل إلى رموز الدولة، وقد ساءنا هذا كل إساءة. والأهم من هؤلاء الذين تلاعبوا بالمجتمع أن يصار إلى محاسبة من يُسيّر هؤلاء، ومن يدعم هؤلاء، ومن يزين لهؤلاء أفعالهم، ومن أوهمهم بالغطاء والحماية، أعتقد أن كلامي يعرفه ويفهمه كل العقلاء. لذلك إن كان يُراد للقانون تأثير، فلابد أن يبدأ بالمدبر. عندما أراد العالم أن يحارب الإرهاب ــ (زعموا، قالوا) ــ بدأ بتجفيف منابع الأرهاب، لأن الإرهاب ليس شابًا مضللاً يلعب بحياته. يجب تجفيف منابع الإرهاب الفكرية والمادية، لذلك من منبركم هذا أطالب بأن تعاقب منابر هذا الفساد والإفساد قبل هذه الأيدي الرخيصة التي تتعامل مع مثل هذه الأمور. ليس من الغريب على معالي وزير الداخلية هذه الصراحة، ونريدها أن تستمر، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد الشكر موصول إلى شيخ الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ قدوة الشباب في العمل وفي الجد لصالح البلد. معالي الرئيس، في البيان الثاني أقول: قفا نضحك، أيها الناس قفا نضحك على هذا المآل، رأسنا ضاع فلم نعبء، ولكننا غرقنا في الجدال عند فقدان النعال. للأسف نستنكر ــ وهذا واجب علينا ــ هذا الفعل الشنيع من الدولة الصهيونية، وللأسف نرى يوميًا أضعاف ذلك يحصل من بني جلدتنا، يفعلون أضعاف ما يفعل الصهاينة، وللأسف استمرأنا الأمر حتى أصبح أمرًا معهودًا، وإن دام هذا ولم يحصل له تغيير فما حُزِنَ على مفقود، ولا فُرِحَ بمولود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أتكلم بصفتي عضوًا في مجلس الشورى وإنما بصفتي فردًا من أفراد عامة الشعب في هذا الوطن الحبيب، وأذكر الجميع وأقول: ألا يكفينا ما حدث في عام 2011؟! ألا تكفينا كل تلك المصائب التي حدثت في ذلك العام المشؤوم الذي سُمِيَ الربيع العربي؟! وهي مؤامرة دولية كبرى، استهدفت وطننا العربي وخليجنا العربي بالأخص، ولولا رحمة من الله، وحكمة وسعة صدر من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ لبقينا نعاني ونعاني منها إلى يومنا هذا. سيدي الرئيس، إن من يريد إثارة هذه الفتنة في وسائل التواصل الاجتماعي يريد تمزيق شعب البحرين مجددًا، ويريد أن نعود إلى المربع الأول الذي تخطيناه والحمد الله، وليعلم الجميع ــ كما قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ــ أن سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه خط أحمر، وأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خط أحمر، وأن صاحب السمو الملكي ولي العهد خط أحمر. لقد أجمع شعب مملكة البحرين بكل فئاته وبكل طوائفه وبكل انتماءاته على الولاء لهذه القيادة الرشيدة. يكفينا ما حصل. والشكر موصول إلى معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وإننا نطالب بالكشف عن جميع المتورطين الذين يتربصون بهذا البلد السوء ويكيدون له، وإن شاء الله يغلب كيد الله كيدهم، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ رأيكم النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية هي اتفاقية تابعة لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م الخاصة، ولكي يمرر مجلسكم الموقر الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، يجب أن يمرر الاتفاقية الأولى، لأنها الأسبق، وبها أثر رجعي، لذا أرى البدء بالبند السادس من جدول الأعمال المتعلق باتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م الخاصة، والرأي رأي مجلسكم الموقر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما الحكمة من تقديم اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية؟

      العضو خميس حمد الرميحي:

      لأن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م الخاصة، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذه الاتفاقية، وحتى نمرر هذه الاتفاقية يجب أن نمرر أولاً اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، هذا هو رأيي ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمجلس سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد وجدت أن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م المتعلقة بالأمور الضريبية هي الأولى، فمن الممكن أن يتناول المجلس البحث في هذه الاتفاقية قبل الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بناءً على هذا الرأي ننتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافق​ة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 118)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، مع ممثلي وزارة المالية، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. واطلعت اللجنة على الاتفاقية المذكورة التي تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (32) مادة، بيّنت المادتان (1) و(2) من الاتفاقية نطاق تطبيقها سواء من حيث الأشخاص الذين ستسري بشأنهم أم من حيث الضرائب المعنية التي ستسري عليها أحكام الاتفاقية، وعرفت المادة (3) من الاتفاقية أهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، أما المواد من (4) إلى (10) فقد تضمنت أشكال المساعدة في تبادل المعلومات مثل: تبادل المعلومات عن طريق الطلب، التبادل التلقائي للمعلومات، التبادل الذاتي للمعلومات وغيرها، فيما نصت المواد من (11) إلى (16) على الأحكام الخاصة بالمساعدة في استرداد/ تحصيل الضرائب، إجراءات الحفظ/ التحفظ، المستندات الواجب إرفاقها بطلب المساعدة الإدارية، الحدود الزمنية لطلبات المساعدة الإدارية، والحكم الخاص بالأولوية الذي ينص على عدم تمتع المطالبة الضريبية ــ قيد التحصيل التي يتم تقديم المساعدة عنها في الدولة المطلوب منها المساعدة ــ بأي أولوية كتلك الخاصة الممنوحة للمطالبات الضريبية لتلك الدولة، والحكم الخاص بجواز تأجيل الدفع أو السداد على أقساط متى ما أجازت ذلك الدولة المطلوب منها المساعدة، وفصلت المواد من (17) إلى (23) الأحكام الخاصة بخدمة المستندات، والأحكام المتعلقة بالمعلومات التي ينبغي توفيرها من قبل الدولة الطالبة المساعدة، والأحكام الخاصة بالاستجابة لطلب المساعدة من الدولة المطلوب منها المساعدة، ومدى تأثير الاتفاقية على الحقوق وإجراءات الحماية المضمونة للأشخاص بموجب الأنظمة والقواعد الإدارية في الدولة المطلوب منها المساعدة، والأحكام الخاصة بالسرية والدعاوى القضائية، بينما تضمنت المواد (24)، (25)، (26) من الاتفاقية الأحكام الخاصة بتنفيذ الاتفاقية، اللغة، والتكاليف، وتضمنت المواد من (27) إلى (32) الأحكام الختامية للاتفاقية. وتهدف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م؛ إلى تعزيز التعاون بين السلطات الضريبية في المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وذلك لمنع حالات التجنب والتهرب الضريبي. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. كما توصي اللجنة أن يكون التصويت على مشروع القانون بالأغلبية المتطلبة لسريان القانون بأثر رجعي استنادًا لأحكام المادة (124) من الدستور، حيث إن المادة (4) من مشروع القانون والمادة (28) من الاتفاقية تنطويان على أثر رجعي، ووفقًا للمادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى <يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: ...أــ الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة>، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها. هذه الاتفاقية جاءت شاملة لمقتضيات السرعة التي يتطلبها الشرح الذي تقدم به الإخوان في وزارة المالية. والشكر موصول أيضًا إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لإدراج البحرين ضمن قائمة الدول التي لا تساعد على التهرب الضريبي أو تبادل المعلومات المتعلقة بالأوضاع المالية للمؤسسات والكيانات المذكورة في الاتفاقيتين المرتبطتين معًا. أود أيضًا أن أشكر الشيخ الدكتور عبدالله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على جهوده التي بذلها في شهر فبراير في الاجتماع الذي تم في (بروكسل) والذي بناءً عليه تم شرح المستوى الذي عملت فيه البحرين من أجل تعاون الدول في هذا الجانب، وطلب الإدراج لرفعها من القائمة التي كان من المفترض أن تستمر فيها، هذه الاتفاقية سوف تشكل أحد الدوافع التي سيتم الدفع بها حتى تكون ضمن تشريعات مملكة البحرين، وكذلك ضمن اتفاقيات الدول التي تعمل بشأنها، بحيث تقوم بعد التوقيع والتصديق عليها بإصدار تشريعها الوطني حتى يتواءم مع نصوص هذه الاتفاقية. أيضًا الشكر موصول إلى الأخت عائشة آل خليفة، وكذلك لسفيرتنا في (بروكسل) الأخت الدكتورة بهية الجشي. نثمن التحفظات التي وضعتها مملكة البحرين في هذه الاتفاقية بما يكفل اتخاذ التحفظات المكفولة للدول، لأن التحفظات ــ كما نعلم ــ ترفع عن الدولة أي التزام تفرضه الاتفاقية طالما أن التحفظ مشار إليه، وأننا سوف نقوم ــ إن شاء الله ــ بمراجعته وذلك بالتعاون مع الوزارة ومع مصرف البحرين المركزي كذلك فيما قد يتطلبه في أن تكون هناك تشريعات تسند هذه الاتفاقية وتتواءم معها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في الواقع إن الموافقة على هذه الاتفاقية يصب في صالح مملكة البحرين وبخاصة فيما يتعلق بالالتزام في الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها، وفي هذا الشأن أود أن أتقدم بشكري إلى وزارة الخارجية، وكذلك إلى وزارة المالية، الوزارتان اللتان عملتا بصمت وبدون أي نوع من الإعلام الضحل، بل عملتا بكل جدية مع الجهات المعنية في (بروكسل) من خلال سفارتنا هناك، وهذا في الواقع يصب في مصلحة مملكة البحرين فيما يخص الادعاءات التي تتعرض إليها فيما يخص حقوق الإنسان وغيرها بين فترة وأخرى. أكرر شكري لوزارة الخارجية ووزارة المالية على هذا الجهد الذي نقيمه كثيرًا. هناك بعض الملاحظات أود أن أتطرق إليها: بالنسبة إلى السرية، أي سرية إفشاء المعلومات بخصوص الضرائب، هناك آلية ذكرتها الاتفاقية، ولكن في شق آخر ترى إلزام الدول بعدم إفصاح السرية فيما يخص هذه المواضيع وخاصة الضرائب، وفي شق آخر تقول: <تراعي> فهل هناك إلزام أم أن للدول حرية إفشاء هذه السرية؟ أرى أن ذلك يضر بالدولة، فحبذا لو تتم الإجابة عن هذا الشق من السؤال من قبل وزارة المالية ممثلة في معالي الوزير. الشق الثاني من السؤال هو بخصوص الآتي: في بداية التقارير التي لدينا والاتفاقية، نرى أن هذه الاتفاقية أُخذت مما قام به الإخوان في المملكة العربية السعودية من جهود في ترجمة هذه الاتفاقية، وسؤالي الآن هل هذه الترجمة تتفق فعلاً مع ما جاء فيها باللغة الإنجليزية والفرنسية؟ لأن في ذيل الاتفاقية تقول <اعتماد النصين العربي والإنجليزي>، وبخصوص اللغتين الإنجليزية والفرنسية كنت أتكلم مع الأخ الدكتور محمد الخزاعي، وقلت له هل هناك نص إنجليزي؟ قال ليس هناك نص إنجليزي! فكيف نستطيع التأكد من شيء غير موجود، فمن يريد أن يبحث من الإخوة عن النص باللغة الإنجليزية ومقارنته بالموجود، يمكن أن نرجعها إليها لنرى إن كان هناك أي نقص أم لا. النقطة الأخرى: ذكر التقرير أنه ليس هناك تكاليف مالية ماعدا تكاليف الانضمام إلى الاتفاقية، وسؤالي إلى وزارة المالية: من يقوم بالدفع لأعضاء سكرتارية هذه الاتفاقية، هل هي فرنسا كونها مقر هذه الاتفاقية، أم يتم الدفع من قبل المساهمات التي تقوم بها الدول؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما تفضلت به الأخت الزميلة رئيسة اللجنة، والأخ الزميل أحمد الحداد أيضًا، لا جدال على أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة إلى مملكة البحرين، وكما أشارت الأخت الزميلة أن هناك تحفظات لمملكة البحرين في المادة (30) من الاتفاقية وتشمل 5 تحفظات، إضافة إلى المادة (31) من الاتفاقية والمعنية بنقض هذه الاتفاقية، حيث يحق لأي دولة نقض هذه الاتفاقية خلال 3 أشهر أو بعد سريانها بـ3 أشهر في خطاب موجه إلى جهة إيداع هذه الاتفاقية، فأعتقد أن هذه هي إحدى الضمانات التي تحقق الفائدة من هذه الاتفاقية، متى ما كانت متلائمة مع ظروف مملكة البحرين. إضافة إلى ذلك إن أي طرف نقض الاتفاقية يبقى ملتزمًا بأحكام المادة (22) طالما كانت بحوزته أي مستندات متعلقة بهذه الاتفاقية، وهذه إحدى الضمانات المهمة في هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أشكر الإخوان في اللجنة الموقرة على الاستعجال في إصدار هذا التقرير وإصداره بهذه الصورة المتكاملة، لأن الأمر ــ في الحقيقة ــ لا يحتاج إلى أي تأخير إضافي، وبالتالي أكرر شكري إلى الأخ رئيس اللجنة وإلى أعضائها على جهودهم. أمر آخر، إننا في المملكة دأبنا على التوقيع على هذا النوع من الاتفاقيات وهي اتفاقية مهمة جدًا وكان يجب التوقيع عليها قبل هذا التاريخ، ولكن ربما بسبب ظروف ما لدى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تم تأجيل التوقيع عليها، ولكنني أعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات يجب ألا نتأخر في التصديق عليها في مملكة البحرين لأنها اتفاقيات دولية هامة، وموضوع التهرب الضريبي أصبح موضوعًا هامًا يُناقش على مستوى رؤساء الدول في كل الاجتماعات الرئيسية وبالذات اجتماع (G20)، وصار موضوع التهرب من المواضيع الهامة التي لا تناقش على مستوى الحكومات وإنما على مستوى البرلمانات وحتى على مستوى الصحف ...إلخ، وبالتالي نحن عندما نوقع هذه الاتفاقية نضع أنفسنا في مصاف الدول العظمى التي توقع هذه الاتفاقيات وتحافظ على المال العام أينما كان. في الحقيقة نحن لا نريد أن نكون في الوضع نفسه الذي كنا فيه منذ حوالي شهرين مع الـ (AU) في موضوع إدراجنا على القائمة السوداء، نحن نتمنى ألا يتكرر هذا الحدث مستقبلاً، ولا نتمنى أن تكون هناك أي أخطاء في إجراءات الإيداع في المستقبل، أو أي تأخير في إيداع مستنداتنا، ومن المهم جدًا أن يكون الإخوان في وزارة المالية على بينة من الإجراءات المطلوبة، وأن نودع هذه المعلومات في التاريخ المحدد حتى لا ندرج في القوائم السوداء. نحن في مملكة البحرين لا نستحمل مثل هذه الأخطاء، ووضعنا المالي نسبيًا حرج، ولا نحتاج إلى أي إشارات تضاف إلى الحرج المالي الذي نعانيه، بل نريد أن نكون في المقدمة، ونريد أن نكون دائمًا سباقين، وأن نكون متفقين مع القوانين الدولية، وبالتالي نودع اتفاقياتنا بالشكل الصحيح وفي الوقت المحدد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما ذكره الإخوة بخصوص الاتفاقية، ولكن أريد أن أنبه إلى قضية، وهي: إذا هرف بما لا يعرف فإنه للأسف يأتي بالمصائب. طار كثير من الناس بعبارة <وضع البحرين على القائمة السوداء>، وصاروا يرجفون في البلد وكأن القضية قضية خلل في اقتصاد البلد، وللأسف لا أتكلم عن أيادٍ خارجية، بل أتكلم عن أيادٍ داخلية جاهلة، فمن تكلم فيما لا علم له به جاء بالعجائب، والقضية هنا هي قائمة سوداء في قضية الاتفاقية لمن لم يوقع هذه الاتفاقية، وفيها دول غير مملكة البحرين، وهذه قائمة خاصة بهذه الاتفاقية إلى أن تزال وتوقع عليها، أي أنها منطلق مبدأ التعاون. من المؤسف أن هؤلاء ابتلوا بما ابتلي به الناس من نشر أي خبر (يا الله بالإمارة ولو على حمارة)، أي نشر أي خبر حتى تكلموا عن الدينا، ونزول الدينار، وقيمة الدينار، على شيء ليست له أي علاقة بالموضوع، وأقول هؤلاء أيضًا لو يُدرجون في قائمة البيان الذي ذكرتموه أولاً، هذه جريمة في حق الوطن، وجريمة في حق الاقتصاد، لأن بعض الناس لا تدري عن الموضوع وتقرأ هذه الأخبار، فبعض الناس تقول: هل الدينار سوف يتغير؟ وهل نبيع؟! هذه مسؤوليات يجب أن يتم المعاقبة عليها، بل العكس هو الصحيح، وهذا أمر ذكرناه في اللجنة، وأذكره الآن، فنحن نفتخر بجميع الإخوة والأخوات العاملين في السلطة التنفيذية بكفاءة عالية وحرص، وهذه الأقوال الجاهلة مضرة للبلد ونرجو التحذير منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملا​حظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      أرجو الانتباه إلى أن هذا المشروع بقانون له أثر رجعي، وبالتالي سوف نصوت على كل ما يرد، أي كل مادة وكل إجراء نداءً بالاسم، وسوف نبدأ بأخذ رأيكم على مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على مشروع القانون من حيث المبدأ نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على الديباجة نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة الأولى نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة الثانية نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة الثالثة نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة الرابعة نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة الخامسة نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
    •  
      ​الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على مشروع القانون في مجموعه نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
    •  
      ​الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. وسوف نأخذ رأيكم في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية ​موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 138)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، مع ممثلي وزارة المالية، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. واطلعت اللجنة على الاتفاقية المذكورة والتي تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (8) مواد وملحق، حيث تضمنت المادة (1) منها تعاريف لأهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، وتضمنت المادتان (2) و(3) الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات فيما يخص الحسابات الواجب الإبلاغ عنها، ووقت تبادل المعلومات وطريقته، فيما نصت المادة (4) على التعاون بين السلطات المختصة في تأكيد الامتثال والتطبيق، أما المواد من (5) إلى (8) فقد تضمنت الأحكام المتعلقة بالسرية وإجراءات حماية البيانات، والمشاورات والتعديلات على الاتفاقية، وشروط تطبيق الاتفاقية ونفاذها وإنهاء المشاركة فيها، والأحكام الخاصة بأمانة الهيئة التنسيقية. وقد اشتملت الاتفاقية المذكورة على ملحق بعنوان (ملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية)، يتألف من (9) مواد، تضمنت المادة (1) القواعد التي تندرج ضمن متطلبات الإبلاغ العامة، أما المادة (2) فنصت على قواعد متطلبات العناية الواجبة العامة، فيما فصلت المواد من (3) إلى (6) الأحكام الخاصة بالعناية الواجبة لحسابات الأفراد الموجودة مسبقًا، والعناية الواجبة لحسابات الأفراد الجديدة، والعناية الواجبة لحسابات الكيانات الموجودة مسبقًا، والعناية الواجبة لحسابات الكيانات الجديدة، بينما نصت المادة (7) من الملحق على قواعد العناية الواجبة الخاصة، وتضمنت المادة (8) تعاريف لأهم المصطلحات، بينما نصت المادة (9) على القواعد والإجراءات الإدارية اللازمة لضمان التنفيذ الفعال والامتثال لإجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة. تهدف الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، تكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها تتيح تبادل المعلومات الضريبية وهي تشمل حسابات المؤسسات المالية والمصرفية. مملكة البحرين وقعت الاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية لتكون إحدى الدول التي ستحتكم لبنود الاتفاقية التي تعتبر الإطار القانوني المنظم لآلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المنتدى العالمي، وفي ظل التطور في عالم الضرائب وحرصًا من البحرين على أن تكون سباقة في كل ما يعزز الشفافية العالمية في هذا الشأن وزيادة أهمية التعاون في الشؤون المالية في الاقتصاد العالمي؛ خطت البحرين خطوة متقدمة جدًا في هذا الاتجاه بالتوقيع على الاتفاقية؛ لأن هذه الخطوة تساهم بشكل فعال في منع التهرب الضريبي، وتوفر في الوقت ذاته المناخ المناسب لتحقيق العدالة الضريبية. لدي استفسار بسيط: ورد في مرئيات وزارة المالية «ولا توجد أعباء مالية على مملكة البحرين إنما هناك رسوم سنوية تدفعها الدولة كاشتراك سنوي»، أتمنى على الوزارة توضيح مقدار الاشتراك كمعلومات عامة، فقد نُسأل من قبل الصحافة أو الإذاعة والتلفزيون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذه الاتفاقية لا تقل أهمية عن سابقتها، وأتفق مع من سبقني في الحديث عن ظروف الموافقة على الاتفاقية بشكلها المقدم من الزملاء في وزارة المالية. لدي سؤال إلى الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو الإخوة المستشارين القانونيين: في الديباجة نشير إلى الاتفاقية بالقول «وعلى القانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة...»، لم يصدر القانون ونشير إليه هنا، فهل هذا ممكن؟! القانون لم يصدر حتى الآن، فكيف نشير إليه ونوافق على اتفاقية من خلال قانون مدرج في ديباجته قانون لم يصدر؟! هل هذا جائز من الناحية القانونية والتشريعية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما عنيته حينما طلبت من الإخوان أو من مجلسكم الموقر تمرير اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة لأنه أشير إليها، وسبق لمجلسكم الموقر أن ناقش هذا الموضوع في مرات كثيرة، وهو أنه كيف تصدر اتفاقية من دون أن تعطى رقمًا ويتم التوافق عليها؟ أعتقد أنه عرف جرى في مجلسكم الموقر أن يتم تمرير الاتفاقيات قبل أن يحدد لها رقم مسبق. ونحن حينما مررنا اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة كان المقصود أن التبادل التلقائي هو ما أشارت إليه قبل في ذلك. وهناك نقطة في غاية الأهمية وهي أن المادة الثانية من الاتفاقية مادة عقوبة، وأعتقد أنها عقوبة إدارية وليست عقوبة جنائية، وبالتالي مكان تحصيل هذه الاتفاقية لا يتم عن طريق القضاء وإنما عن طريق الجهة المختصة بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير المالية:

      شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أكون معكم اليوم. أحببت أن أبين بعض النقاط: إحدى الاتفاقيتين وقعت عليها 102 دولة، والثانية 98 دولة. نحن جزء من هذا المجتمع الدولي، فبالتالي نرغب في أن نكون جزءًا منه. إن من الأولويات أن نطبق أفضل الممارسات، وبالتالي كما وافقتم على (الفاتكا) مع الولايات المتحدة الأمريكية في السابق، فهذه مع باقي دول العالم. وعليه أرى أن الاتفاقية واضحة وتمت مراجعتها في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكان هناك نقاش على الترجمة، فاللغة الرسمية للاتفاقية هي اللغة الإنجليزية والفرنسية. الموضوع الثاني هو موضوع السرية، هناك ضمانات لسرية المعلومات التي نوفرها، ولكن إذا كان الحديث عن السرية المصرفية فهذه ذهبت منذ عقود. السرية المصرفية هي أن تحفظ معلومات الشخص لكنها ليست سرية بإخفاء مصدر المال وأين يذهب، هذه أمور أخرى تعالج بطرق مختلفة، لكن السرية محفوظة فيما يتعلق بالشخص وأمواله بحيث لا تنتقل من شخص إلى شخص إلا في حالة وجود تحقيق أو مطالبة بهذه المعلومة، بالتالي هناك مواد واضحة في الاتفاقية تحفظ السرية. بالنسبة إلى الرسوم التي طلبتم معرفتها، أوضح أن مبلغها بسيط ومقداره 17 ألف دولار في العام للمنتدى العالمي للشفافية وليست للاتفاقيات، والمنتدى فيه 149 دولة إلى حد الآن. إذا كانت هناك استفسارات أخرى فأنا مستعد للإجابة عنها، لكني أعتقد أن الاتفاقيات واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، مادامت الاتفاقية تستند إلى اتفاقية أخرى فمن المفترض ألا تقدمان سوية في وقت واحد، وهذا هو سبب الإشارة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية لم يصدر حتى الآن. هذا في الواقع يعتبر عدم اتباع للإجراءات الصحيحة في هذا المجال. عندما يشير مشروع قانون تالٍ إلى مشروع قانون سابق، فمن المفترض أن يكون المشروع السابق قد صدر وأخذ رقمًا وتاريخًا في الصدور، ومشروع القانون الذي يصدر لاحقًا يشير إلى صدور هذا القانون، هذا هو الأصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية م​وافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية ​موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبي​ة موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير المالية:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم جميعًا على الموافقة على مشروع القانون وعلى التجاوب معنا في هذا الموضوع، حيث إن الموضوع مهم جدًا، وتجاوبكم والموافقة عليه سوف يعطينا فرصة للرد بأسرع وقت على الاتحاد الأوروبي واستكمال التصديق والإيداع في أقرب فرصة ممكنة، فشكرًا لكم جميعًا والشكر موصول إلى مجلس النواب أيضًا، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017م، وأطلب من الأخت سامية خليل المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      ​(انظر الملحق 3/ صفحة 161)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنة: ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور المستشار القانوني للجنة، وبحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعليه فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب الآتية: يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مكتب إدارة الدعوى في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي يتولى الإعداد للدعاوى المرفوعة واستكمال إجراءاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها قبل وصول تلك الدعاوى إلى المحكمة وعرضها على القاضي، ويتكون من قضاة وقانونيين وفنيين، ويرأسه قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية. يسعى هذا التعديل أيضا إلى تطبيق الأنظمة الحديثة في المحاكم فيما يخص تسهيل الإجراءات القضائية والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي. ويمكّن القضاة من التركيز في الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية. إن إنشاء مكتب إدارة الدعوى لا يعد تدخلاً في اختصاصات المحاكم، فدور المكتب ينحصر في إدارة الدعوى قبل البدء فيها، ولا يقوم بالفصل في القضايا، فوجود قاضٍ في مكتب إدارة الدعوى هو لضمان سير العمل بشكل صحيح، وليس من صلاحيات القاضي إصدار أي حكم، حيث يختص مكتب إدارة الدعوى بكل المسائل المتعلقة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفقـًا لنوع الدعوى وطبيعة النزاع، ورفعها للمحكمة المختصة للنظر فيها. وينص مشروع القانون على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء لائحة تتضمن إجراءات إدارة الدعوى أمام المكتب بما فيها الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والأدلة، إضافة إلى طلبات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير، وغيرها من الإجراءات. أرست المادة الثانية من مشروع القانون حكمـًا جديدًا مضمونه أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتبٌ يحرر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية أو البصرية أو كلتيهما، وعليه رأت اللجنة أن استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية سوف يضمن سلامة الإجراءات المتبعة وسهولة التطبيق وسرعته، كما يتيح هذا النظام للقضاة التركيز على الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة من دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية. كما أن مشروع القانون سيوفر أرضية قانونية وشرعية للتوسع في استخدام التقنيات الإلكترونية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. إن هذا التعديل يتواكب مع التطور الحاصل لحل مشكلة بطء إجراءات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة، مع ضرورة توفير الكوادر البشرية والموارد المالية لتنفيذ أحكامه. وبعد المناقشة المستفيضة مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والاستفسار عن الأسباب والموجبات التي دعت لصدور هذا المشروع، وكذلك التعديلات التي أجريت عليه، فقد انتهت اللجنة الى توافقها مع وزارة العدل على التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر واقتنعت بالأسباب التي دعت لإجرائها، وهي على النحو الآتي: حذف عبارة <وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء> من الديباجة؛ حيث تضمن مشروع القانون ما يفيد التوافق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك ما ورد في مرئيات المجلس الأعلى للقضاء من تأييده واقتناعه بكل ما ورد في مشروع القانون. حذف عبارة <أو لأية معايير أخرى> الواردة في نهاية البند (ب) مادة (7) مكررًا التي نصت عليها المادة الأولى من مشروع القانون، على اعتبار أن المعايير المطلوبة قد حُددت في البند (ب) نفسه وهي: الاختصاص بقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها، فبقاء هذه العبارة لا قيمة له مادامت لا تضيف جديدًا، ولا يتضمن هذا التعديل أي تدخل في اختصاص المحاكم، حيث إن مكتب إدارة الدعوى يعمل على تحضير الدعوى قبل بدئها. إضافة عبارة <يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب> في بداية البند (ج)، وتأتي هذه الإضافة لتأكيد أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الذي ينظم الإجراءات التي سيعمل بها في إدارة الدعوى، وبما يتوافق مع النص الدستوري (105/أ) الذي جاء فيه: <يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها>؛ لذا فإن مكتب إدارة الدعوى ليس بتشكيل قانوني يعمل بصورة منفصلة عن هذا القانون، بل يعمل تحت مظلته ووفق أحكامه العامة. وعلى الوزير المعني بشؤون العدل أن يصدر لائحة تتضمن كل المسائل التفصيلية المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى. وكذلك حذف عبارة «وذلك جميعه استثناءً من القواعد المنصوص عليها في هذا القانون» الواردة في نهاية البند (ج)؛ لأن الإجراءات التي ستنص عليها اللائحة ــ والتي سيصدرها الوزير في أقرب وقت ــ هي لتنظيم العمل وتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون، وخصوصـًا بعد الإضافة السابقة في بداية البند (ج) أصبحت الصياغة أكثر دقة ووضوحـًا. إضافة كلمة «آخر» بعد عبارة «أو إذا نص أي قانون» الواردة في البند (هـ)؛ وذلك لإكمال النص الناقص بالعبارة السابقة ولحسن الصياغة التشريعية، ولما كانت القضايا تحتاج إلى خبير قانوني، والخبير يحتاج الى مدة طويلة لعرض تقريره، لذلك فإن هذه الفقرة أصبحت تعطي توازنـًا في التعامل مع هذه القضايا. حذف عبارة «بموافقتها» الواردة قبل عبارة «إذ تبين لها أن ...» الواردة في السطر الثالث من البند (و)، لتصبح العبارة «لا يجوز لأي من خصوم ...، إلا إذا تبين لها أن الخصم لم يقدم الدليل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى ...»؛ بغية حسن الصياغة التشريعية، ولأن معنى الجملة يدل على موافقة إدارة الدعوى بدون الحاجة إلى ذكرها. وإضافة عبارة «أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم طلب الإجراء أو الدليل في أي حالة تكون عليها الدعوى» بعد عبارة «أو تبينت بعد الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد» الواردة في السطر قبل الأخير من البند (و)؛ لمراعاة النصوص الأخرى الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة، ولضمان حقوق الخصوم في جواز تقديم الطلب أو الدليل في أي حالة كانت عليها الدعوى. وطبقـًا للبند (ح) من المادة (7) مكررًا من المادة الأولى من مشروع القانون، فإنه سيحتسب نصف الرسم المقرر في حالة اتفاق الخصوم على تسوية النزاع صلحـًا خلال مرحلة إدارة الدعوى، وسيرد لهم نصف الرسوم التي سبق أن تم دفعها؛ مما سيشجع الكثيرين على عقد الصلح قبل رفع الدعوى للمحكمة. وبناءً على ما تقدم ترى اللجنة أهمية مشروع القانون، وضرورة تطبيقه في أقرب وقت على نظامنا القضائي. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما توصلت إليه اللجنة من توصية، وكلي قناعة بأهمية وجود هذا المكتب لما له من اختصاصات مهمة جدًا عند بداية كل قضية، ولكن لدي استفسار أرجو توضيحه من قبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهو يتعلق بصفة هذا المكتب: هل هذا المكتب يحمل صفة قضائية، أم أنه مكتب إداري يقوم بالإجراءات الروتينية؟ لأن لكل حالة تبعية، فإذا كان يحمل صفة قضائية بسبب رئاسة قاضٍ له، فمن المفترض أن يتبع المجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية ينبغي أن يتضمن تحديد نطاق المحاكم بمختلف أنواعها وترتيبها، كما أنه يتولى تنظيم القضاء، وترتيب المحاكم واختصاصاتها والإجراءات والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والكتبة وكتبة المحاضر، كما ينبغي أن يحدد إجراءات التقاضي ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التي يمكن للشخص رفع دعواه أمامها ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام، وطرق الطعن فيها، كما أنه ينبغي أن يتولى العمل على حماية حقوق المتقاضين أو المترافعين، ويحدد الأصول والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها المحاكم لإقامة العدل بين الناس واستيفاء الحقوق. نحن مع هذا التعديل، لا سيما أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يحتوي على العديد من المبادئ العليا التي تحكم القضاء بمختلف أنواعه المدني أو الجنائي أو الإداري، والسبب في ذلك هو الأسبقية التاريخية لقانون المرافعات المدنية والتجارية. من الأمور التي ينبغي أن يركز عليها هذا التعديل هي مسألة الإجراءات، ونتمنى أن يكون التسهيل والتيسير من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الإجراءات التي قد تعترض الدعوى. نحن مع إنشاء مكتب إدارة الدعوى، وأتمنى التسهيل والتيسير بقدر المستطاع، مع الأخذ بالاعتبار مسألة المدة أو الفترة من حين رفع الدعوى إلى حين النظر فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، في تعقيب سريع على استفسار سعادة العضو الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص صفة مكتب إدارة الدعوى، هو مكتب إداري، ولكن الإجراءات التي تتخذ أمامه تحدد طبيعتها بحسب طبيعة الإجراء نفسه، بمعنى على فرض جدلي أن هناك إجراء يتعلق بتعيين خبير، المسألة يجب أن تكون بحكمها وبطبيعتها قضائية، لذلك من الممكن للمكتب نظرًا لطبيعة هذا الإجراء أن يلجأ إلى قاضي الموضوع، لأن القضية عندما تعين، فإنها تعين في المحكمة، وقبل الذهاب إلى المحكمة هناك فترة إدارة الدعوى، والتي يلجأ فيها الشخص إلى قاضي الموضوع ليتخذ فيها قرارًا قضائيًا في هذه المسألة، وبالتالي طبيعة الإجراءات أمام هذا المكتب تختلف عن طبيعة المكتب، مكتب إدارة الدعوى هو مكتب إداري يرأسه أحد القضاة، ولا تقل درجته عن المحكمة الكبرى، وهذا مذكور في القانون، ولكن الإجراءات التي تتخذ أمامه تكون بحسب طبيعة الإجراء، فإذا كان إجراء قضائيًا، فيجب أن تتم معرفة المحكمة المختصة، وإذا كان قرارًا ولائيًا أو إداريًا ــ وإن كنت لا أرى فرقًا بين الاثنين ــ فالفقه الفرنسي يقول إن القرار الولائي هو قرار إداري يلجأ به إلى القضاء، أما القرار الإداري فهو قرار إداري بحت، ولكن أيما كان القراران إداريين، فمن الممكن أن يتما في مكتب إدارة الدعوى، وفي الأخير عندما يستكمل تحضير الدعوى، فإن من سيفصل في كل ما ورد في تحضيرها هو قاضي المحكمة، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. من خلال قراءتي لمشروع القانون، أرى أنه أوضح أن مكتب إدارة الدعوى هو مكتب إداري برئاسة قاضٍ من المحكمة الكبرى وذلك بغرض الإعداد الشكلي وتهيئة القضية للمحكمة ليحكم فيها اختصارًا للوقت، واختصارًا للإجراءات، ولتجميع الأدلة من الخصوم وعرضها على القاضي بحضور موظف أو ممثل عن مكتب إدارة الدعوى أثناء جلسات المحاكمة، وكذلك بغرض حفظ حقوق المتخاصمين أو المتقاضين في استكمال باقي درجات التقاضي الأخرى، وبالتالي الحقوق محفوظة، وإذا استجدت أدلة أثناء نظر الدعوى ولم تقدم أثناء الإعداد للدعوى، فإن هناك حفظًا لحقوق المتاقضين، وهذا الأمر واضح. إن الجميع يشتكي من تأخير القضايا في المحاكم، وهذه خطوة من الخطوات الجادة لتسهيل أمور التقاضي، فاختصاص هذا المكتب من الناحية الشكلية هو الإعداد للدعوى بغرض اختصار الوقت، ومن الناحية الموضوعية القاضي المكلف بالدعوى هو الذي سيصدر حكم الفصل، وحتى حكم القاضي يمر بمراحل أخرى. سؤالي إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هل سيكون هذا المكتب شبيه بمكتب الدعاوى العمالية الموجود بوزارة العدل؟ إذا كان هناك نوع من التشابه فالأمر موجود، وله سابقة، قد لا يكون على هذا القدر وإنما اللبنة الأولى موجودة لمثل هذا المكتب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بقراءتي لهذا المشروع بقانون أحسست أنه مشروع جميل، جميل أن يأتينا هذا النوع من المشاريع فيما يخص المحاكم. الإنسان عندما يذهب إلى المحكمة ويتمشى في أروقتها يشعر بخوف وهيبة من المحكمة، ولكن وجود هذا النوع من المكاتب يعطي راحة للمتخاصمين، وهذا قد يوصلنا إلى حلول جذرية في المكتب نفسه، وبالتالي قد لا يكون هناك داعٍ لتحويل القضية إلى القاضي أو إلى المحكمة. قد تكون هناك سلبيات، ولكن من الممكن تخطيها لأن الإيجابيات أكثر وأقوى من السلبيات، وطبعًا نحن بحاجة إلى موظفين وقانونيين وفنيين، وهذا بطبيعته يفتح المجال للتوظيف بشكل أكبر في المحكمة. ولدي سؤال أوجهه إلى معالي الوزير: هل ستكون هناك مكاتب متعددة في محافظات المملكة؟ بدلاً من أن يذهب الكل إلى مكتب واحد في المحكمة تكون هناك مكاتب مصغرة تغطي كل محافظات المملكة، وبهذا تكون لدينا مظلات صغيرة تخدم المظلة الكبيرة وهي مظلة المحكمة، وأعتقد أن العملية ستكون أسهل بهذه الطريقة وهي اللجوء إلى هذه المكاتب الصغيرة بدلاً من اللجوء رأسًا إلى المحكمة ومنها إلى القضاة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. في الواقع إن معاليه منذ مجيئه إلى سدة الوزارة وهو يقوم بجانب المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ سياسات وإجراءات وقرارات تصب في تطوير الوزارة على مختلف الأصعدة، وما هذا المقترح الماثل أمامنا الآن الذي يخص مكتب إدارة الدعاوى إلا واحد منها، فكل الشكر لمعالي الوزير والمجلس الأعلى للقضاء، وأعتقد أن إقرار مثل هذا المشروع سوف يصب في مصداقية ما تقوم به مملكة البحرين فيما يخص القضاء، والكل يعلم أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء يقومان بعمل جبار في تطوير هذه المنظومة، ومنه النظام الإلكتروني لتسجيل الدعاوى ومتابعتها، وهذا يعتبر تطورًا مهمًا لمملكة البحرين. وكذلك فيما يخص مكاتب التوفيق الأسري، قرأت بالأمس تقريرًا لإحدى الصحف أن هذه المكاتب استطاعت أن تحل الكثير من الإشكالات بين المتخاصمين ــ الزوج والزوجة ــ فيما يخص الأسرة. هذه الأمور تشكر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على إقرارها ومتابعتها، وهذا يبرهن أن مملكة البحرين تقوم بالفعل باتخاذ الإجراءات والسياسات التي تصب في تعزيز دور القضاء في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقةً لا خلاف على أن التخوف الذي يبديه البعض من مكتب إدارة الدعوى هو نابع من حرص الإخوة في مجلسكم الموقر على سير العدالة بطرقها السليمة، ومكتب إدارة الدعوى هو ــ كما أشار معالي الوزير ــ مكتب ذو طبيعة إدارية وإنْ كان الكادر الذي يديره هو كادر قضائي، ويجب أن يعلم الإخوة أن مكتب إدارة الدعوى لا تحضره أطراف الدعوى إلا إذا تطلب ذلك، بعكس جلسات المحكمة المختصة، سواء محكمة الموضوع أو المحاكم الأخرى، حيث إنه عند نظر الدعوى في المحاكم يتم تبليغ أطراف الدعاوى لحضور جلسات المحكمة، بعكس مكتب إدارة الدعوى كما أسلفت، وأيضًا هناك جلسة خاصة للنطق بالحكم في محكمة الموضوع، أما مكتب إدارة الدعوى فهو لا يشهد جلسة للنطق بالحكم، وهو بالتالي لا يعتبر جزءًا من المحكمة إنما ــ كما هو واضح في تقرير اللجنة ــ يهدف إلى التخفيف على المحكمة المختصة، بحيث تكون جميع أوراق الدعوى مهيأة للنطق بالحكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تقريرها، وأنا مع الإخوة الذين يؤيدون وجود مكاتب لإدارة الدعوى. كما ذكر بعض الإخوة أننا نعلم مسبقًا أن هناك مكاتب لإدارة الدعوى العمالية، وحبذا لو نسمع عن مدى نجاح وجود مكاتب لإدارة الدعوى العمالية، الذي على ضوئه أتت فكرة إنشاء مكاتب لإدارة جميع الدعاوى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في هذا المقام ونحن نتكلم عن قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لابد أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليه على التطورات الأخيرة الحاصلة في الوزارة التي تخدم العدالة من حيث التبليغ واستخدام النظام الإلكتروني الناجح في تبليغ الخصوم وفي إجراءات التنفيذ وغيرها من الإجراءات التي سهَّلت على المتقاضين وعلى المحامين أداء عملهم. كان لدي استفسار سبقتني إلى طرحه الدكتورة جهاد الفاضل عن صفة هذا المكتب، والأمر واضح في القانون ولكن للتأكيد، فقد أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن صفته صفة إدارية وليست صفة قضائية، ولكن هناك عدة ملاحظات، فعندما قرأت مشروع القانون وجدت أن القانون رغم ما له من صفة إدارية لم يعالج مسألة الإجراءات التي تتطلب اتخاذ قرارات وأحكام تحفظية أو وقتية من قبل القاضي، على سبيل المثال: القانون الإماراتي حدد في المادة 42 مكررًا ما إذا كانت هناك إجراءات تحفظية أو إجراءات مستعجلة أو غيرهما من الطلبات التي يفترض أن يقوم بها أو يقررها القاضي ويجب أن تحال إلى المحكمة المختصة، هذا المضمون نفسه تفضل بتوضيحه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وقال إنه إذا كانت هناك إجراءات لها طبيعة قضائية ويجب اتخاذها من قبل المحكمة المختصة؛ فقاضي إدارة الدعوى يحيلها إلى المحكمة، ولكن هذا الوضع ــ من خلال نظرتي القانونية ــ لا يمكن السكوت عنه أو تغافله أو عدم النص عليه في هذا القانون، أي أن الموضوع لا يمكن أن يسير بهذه الطريقة، بل القانون يجب أن ينظم هذه المسألة، ويجب أن ينص على الإحالة إلى المحكمة المختصة، مثل القانون الإماراتي، واسمح لي أن أقرأ المادة 42 مكررًا من القانون الاتحادي الإماراتي: «5- إذا تضمنت الدعوى دفعًا شكليًا من أحد الخصوم أو طلبًا مستعجلاً أو طلب إدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته، أو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إعلانه لشخصه، أو انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده... أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أي من ذلك، وللقاضي إعادة الدعوى بعد ذلك إلى مكتب إدارة الدعوى لاستكمال إجراءات تجهيز الدعوى حسب الأحوال»، أي لم يكن هناك ضير في أن تكون المواد القانونية واضحة والقانون واضح بأن ينص على أن تحال الدعوى إلى القاضي المختص، وبعد استكمال هذه الإجراءات التحفظية ترجع مرة أخرى إلى قاضي إدارة الدعوى، لأنه إذا قدمت طلب منع سفر أو إجراء تحفظيًا فلا أعلم بحسب هذا التعديل ما هو الإجراء الذي اتخذه باعتباري محامية، ويفترض أن يُنص على الإحالة إلى المحكمة. ملاحظة أخرى، القانون لم يحدد إجراءات ندب الخبراء والطعن بالتزوير وغيرها، وقد فهمت مما تفضل بذكره معالي الوزير أنه ستصدر لائحة تحدد ذلك، وأرى أن تحديد الإجراءات القضائية وخصوصًا إجراءات التقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو من النظام العام، وبالتالي لا يجوز أن يترك ذلك للائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية، بل يجب أن يذكر ذلك في القانون ولا يترك للائحة التنفيذية. كما أن هناك الكثير من الملاحظات على المواد سأتطرق إليها في حينها. وأرى أيضًا أنه حتى مسألة صدور اللائحة التنفيذية لم تحدد في القانون، ويفترض ــ كما جرى عليه عملنا باعتبارنا سلطة تشريعية ــ أن نؤكد أنه يجب تحديد مواعيد في القانون نفسه لإصدار اللائحة التنفيذية، وهنا القانون نص فقط على سريان تنفيذ القانون ولم ينص على موعد إصدار اللائحة التنفيذية، وأرى أن النص على ذلك في هذا القانون مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا ينظم عملية إجراءات التقاضي، فيفترض أن تحدد مدة، وتكون اللائحة جاهزة قبل أن يسري تنفيذ القانون. وبخصوص الملاحظات الموضوعية الأخرى على المواد سوف أتطرق إليها عند مناقشة المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هل المكتب شبيه بمكتب مكتب إدارة الدعوى العمالية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أم لا؟ هو شبيه له في أمر ولا يشبهه في أمر آخر، حيث إن الدعاوى العمالية الآن تدار كاملة بواسطة قضاة في مكتب ويتم التحقيق في الدعوى العمالية كاملة؛ لإثبات علاقة العمل والراتب بالتحديد، وأغلب العمال الذين يرفعون دعاوى لا يعرفون احتساب ما لهم من استحقاقات، وهذا يأخذ الكثير من الوقت والجهد. الطريقة الموجودة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر مرونة وتتيح عدة طرق لإدارة الدعوى منها هذه التي قد تكون مفيدة في القضايا التجارية، وكذلك الاقتصار على تجميع الردود، أو وجود بعض الاجتماعات، أو مجرد أوراق معينة يجب استيفاؤها قبل تقديمها إلى المحكمة. سُئلت عن تقييم: هل يعتبر مكتب إدارة الدعوى العمالية ناجح؟ مكتب إدارة الدعوى العمالية يواجه الكثير من التحديات، وهناك الآن ترتيبات مع هيئة تنظيم سوق العمل سنعلنها في حينها؛ حتى تكون هناك زيادة في الفعالية فيما يتعلق بالدعوى العمالية نظرًا إلى خصوصيتها. فيما يتعلق بإنشاء مكاتب متعددة في محافظات المملكة، هناك خياران من الممكن أن نتبعهما، أما أن أنشئ فروعًا أو أن يرفع الشخص الدعوى إلكترونيًا كما بينت المادة 56 من القانون، ونحن جاهزون تقريبًا لذلك، حتى أنه بدلاً من أن يأتي المحامي أو المتقاضي من الممكن أن يتم تبادل المذكرات إلكترونيًا، ومن الممكن أن يقدم الطلبات إلكترونيًا، وفي الأسبوع الماضي بدأنا نظامًا تجريبيًا، وإن شاء الله مع صدور هذا القانون سيكون هناك أثر قانوني كامل وهو أن يتم استعمال الوسائل الإلكترونية في ذلك. لم يبقَ لنا إلا طريقة احتساب الرسوم إلكترونيًا بشكل كامل، ويتم رفع دعوى كاملة عبر الطريق الإلكتروني. ستواجهنا تحديات فيما يتعلق بنقل الإجراءات من نظام ورقي كامل إلى نظام إلكتروني كامل. هناك بعض الدول أخذت بالنظامين ولم تستطع أن تأخذ هذه الخطوة، وأتمنى أن نكون قادرين على أن نأخذ خطوة كاملة بأن تكون هناك متابعة كاملة، سواء للمحامي في مكتبه أو الشخص المتقاضي في بيته، بحيث يستطيع أن يرفع قضاياه كاملة ويتابعها أيضًا. بخصوص مسألة كيف تكون إجراءات التقاضي صادرة بلائحة؟ أرجو الرجوع إلى قانون صدر في عام 2009م يتعلق بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وهو ما تم بموجبه إصدار قانون المرافعات كاملاً بلائحته بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وليس هناك مشكلة في ذلك. كذلك القياس على القانون الإماراتي يكون مع الفارق، لأن القانون الإماراتي ينص على مكتب ينشؤه وزير العدل أو رئيس المحكمة المختصة، وفيه إداريون فقط يتبعون رئيس المحكمة المختصة بحسب المحكمة، وعليه فإن الموضوع مختلف تمامًا في التشكيل، ما قمنا بتشكيله يقوم على أن هناك قاضيًا يرأس هذا المكتب وهناك موظفين يتبعونه. كيف ستكون اللائحة فيما يتعلق بذلك؟ وهل من الممكن أن يقوم المكتب ببعض الإجراءات مثل ما هو موجود في غرفة البحرين لتسوية المنازعات أو القاضي المنتدب أو أن يذهب إلى الهيئة مباشرة وتأخذ قراراتها؟ هذه هي المسألة المعروضة الآن والمجلس الأعلى للقضاء هو الذي يقوم معنا الآن بمراجعة اللائحة الداخلية قبل أن تصدر، واللائحة تقريبًا شبه جاهزة في هذا الموضوع، فلا أعتقد أن هناك أي افتئات على القوانين الإجرائية، وخاصة أن كل ما نتكلم عنه هو تحضير للدعوى وليس فصلاً فيها، ولكن يجوز تقديم دفوعات شكلية في البداية أو اتخاذ إجراءات تحفظية من البداية، وتُعنى اللائحة بالبت فيها وفي كيفية تنظيمها من دون الافتئات على أحد، وهذا الأمر موجود. ولو افترضنا جدلاً أن هناك أي مشكلة في هذا الأمر، فإنها سوف تكون تحت بصر المحكمة عندما تُصدر حكمها باعتبارها جهة الحكم في القضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل أعضاء المجلس الذين تحدثوا دعمًا لهذا المشروع، وأحب أن أشير إلى أمر ذكرناه في تقرير اللجنة، وهو أن هذا المشروع بقانون يُشكل تطلُعًا إلى أن يشمل جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام المحاكم في بعض القضايا التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، أعني أن تُحدد قضايا بعينها بأنها هي التي سوف تندرج تحت نظام إدارة الدعوى المدنية. وضعنا في تقرير اللجنة أنه يجب توفير الكوادر البشرية والموازنات المالية التي سوف تُسهم في دعم تنفيذ مكتب إدارة الدعوى. تفضل معالي وزير العدل وتطرق إلى مكتب إدارة الدعوى العُمالية، هذا المكتب اليوم ــ مثلما تفضل معالي الوزير ــ يشهد تحديات كبيرة، والدليل أن هناك زخمًا كبيرًا من القضايا العُمالية، وهناك عدد محدود من القضاة ومن المختصين في الإدارة، والمكتب يتعامل مع أناس لا يتقنون اللغة العربية، وهو ما يتطلب وجود مترجم، وهو ما يؤدي إلى أخذ وقت أطول أمام مكتب إدارة الدعوى، هناك كوادر بشرية ولكن نحتاج إلى تطعيمها حتى تكون بالفعل مواكبة لعدد القضايا التي تُنظر أمام المكتب. مكتب إدارة الدعوى في التشريعات المقارنة تتفق تسميته مع التسمية الواردة في مشروع القانون، أعني مكتب إدارة الدعوى المدنية، ولكن تختلف في الأساليب التي تدار بها هذه الدعوى وفق اختلافات كثيرة، حتى في النظام الأمريكي والنظام الإنجليزي لديهم ذات القضايا ولكن الإجراءات تختلف بحسب طبيعة النظام القضائي، وبحسب طبيعة القضايا التي تُدرج تحت هذا المسمى. أحب أيضًا أن أبيّن بعض النقاط، مثل أن مكتب إدارة الدعوى سيقوم بتهيئة هذه الأوراق حتى ينقلها بحالتها بعد أن يجمع لائحة الطلبات التي يتقدم بها أي مدعي، ويسمع من الطرف الآخر بناء على المذكرات المكتوبة ويسأل عن الرد على المذكرات الموجودة أمامه، وهل يحتاج الشخص إلى انتداب خبير في قضيته سواء محاسبي أو مصرفي أو خبير للمعاينة؟ وهل هو بحاجة إلى احتساب أمر ما؟ وهل هناك طلبات ــ وقد تكلمت عنها الأخت جميلة سلمان ــ أو إجراءات تحفظية وقتية؟ هذه التحفظات الوقتية تُطلب حتى أضمن حقوقي، حيث يُمكن أن أطالب شخص أجنبي وأخشى أن يُغادر البلاد من دون أن يُسدد ما عليه من حقوق، في هذه الحالة هناك إجراءات مستعجلة بطبيعتها، مثل إجراءات منع السفر والإجراءات التحفظية الأخرى. وبطبيعة الحال ما هو متبع الآن في غرفة البحرين لتسوية المنازعات سيُتبع في مكاتب إدارة الدعاوى المدنية، حيث تقدم هذه الطلبات وترفع إلى القاضي المختص للبت فيها، ويبقى حق من صدر في مواجهته أي إجراء أن يطعن على القرار الصادر ضده، وهذا الأمر متاح باعتبار أن الدعوى بعد أن تُنقل إلى المحكمة المختصة سوف تخضع موضوعًا للقواعد الإجرائية المعينة في قانون الإجراءات والمرافعات المدنية. أيضًا من المميز في هذا المشروع بقانون أنه في الوقت الحالي عند بدء تسجيل وقيد الدعوى تدفع الرَسم كاملاً، وفي أثناء سير الدعوى ونتيجة تبادل المذكرات ووجود المحامين في الدعوى يُمكن أن يكون هناك صلح ويتم دفع المبلغ المُطَالب به، وبالتالي يكون هناك تحمل لكامل الرَسم، ولكن مشروع القانون هنا أتى بميزة وهي أنه إذا تم الصلح أثناء وجود الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى فسيتم استرداد نصف الرَسم المُسدد، وهذه نقطة من النقاط التي تُسجل للنظام القضائي في البحرين. في النهاية نحن أمام نظام جديد لمكتب إدارة الدعوى المدنية، ويظل لنا حق متابعة هذا النص عندما ينتقل من كونه نصًا تشريعيًا إلى نص تطبيقي، ويبقى هناك حاجز سواء من قبل الحكومة الموقرة أو من قِبَلِ المشرع إذا ما طرأت أي حاجة إلى تعديل نظام معين في طريقة التعاطي مع هذا القانون حيث يبقى حق التعديل قائمًا. المسؤولية الكُبرى إذا تمت ــ إن شاء الله ــ الموافقة على مشروع القانون هي أن الكثير من الأمور التي تبدأ من تسجيل الدعوى ورفع المذكرات وتبادلها ستخضع لنظامين، النظام الورقي والنظام المُتقدم الآن ــ الذي تسعى له وبدأت في تطبيقه وزارة العدل ــ وهو النظام الإلكتروني، أنا أعتبر أن جزءًا من التحدي في هذا المشروع هو أنه يجب أن تواكبه حملة توعية للمواطنين بهذا القانون بشكل غير تقليدي ومختلف عن القوانين الأخرى، وأن يتم تعليم المواطنين كيفية استخدام الوسائل الإلكترونية لإدراج هذه المذكرات الإلكترونية وتسجيل الدعاوى إلكترونيًا، مثلما تفضلت مشكورة الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي عن فكرة المحافظات، على الأقل لابد أن تنطلق بتوعية المواطنين من المحافظات بحيث تتكفل وزارة العدل بنشر وتعميم النظام الإلكتروني القانوني المُطبق حتى يسهل على الفرد استخدامه، ولا يتكلف عناء قطع المسافات البعيدة حيث بإمكانه من خلال النظام الإلكتروني المعتمد أن يسجل الدعوى أو ينقل أي مذكرة قانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من واجبنا أن نشيد اليوم بهذه الخطوة ونشكر كل القائمين عليها، معالي الشيخ خالد آل خليفة، والشيخة نورة آل خليفة، وكل من عَمِلَ على هذه الفكرة يستحق الإشادة فعلاً. نحن دائمًا نتكلم عن أنه يجب على المسؤولين أن ينظروا إلى العقبات الموجودة أمامهم ويطرحون حلولاً إيجابية تتجاوز العقبات. الكثير من المسؤولين يدركون المشاكل الموجودة ولكن أمامهم حواجز كثيرة فلا ينظرون أو يفكرون خارج الصندوق، وهذه المبادرة سوف تحل الكثير من الأمور، وتعالج الكثير من الإشكاليات الموجودة، وكلنا نعلم التعطيل الحاصل في المحاكم، وكلنا نعلم أن الإجراءات تأخذ وقتًا، وهناك إشكاليات كثيرة أخرى، وهذه مبادرة من المبادرات التي سوف تعالج هذه المسألة. أنا أولاً أشيد بهذه الخطوة وأشكر القائمين عليها، وثانيًا أوصي بأن يكون تنفيذها بنفس الدقة والجودة، بحيث تحقق الهدف المطلوب ولا تُعطّل وتكون عائقًا آخر يؤدي إلى تعطيل الإجراءات، فيجب أن يُراعى في التنفيذ كذلك أن يحقق الهدف المنشود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسة وأعضاء، وأشكر كذلك معالي وزير العدل على جهوده الحثيثة. مكتب إدارة الدعوى ــ بحسب ما فهمت ــ سوف يدرس الدعوى بشكل كامل ويقدمها إلى القاضي المختص بالدعوى، وبحسب فهمي أن هذا سوف يحد من عملية الحُكم بعدم الاختصاص في القضية، فهل هذا الفهم صحيح وسوف تختفي أحكام عدم الاختصاص من المحاكم أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على الموافقة على هذا المشروع بقانون، ولكن سؤالي للمسؤولين في وزارة العدل، وخصوصًا في حضور معالي وزير العدل: هل يحق للمتقاضين أو للمحامين الذين يقدمون الدعوى الاختيار؟ أعني اختيار التوجه إلى المكتب أو التوجه مباشرة إلى المحاكم. هل سُيعطى لهم الخيار في اختيار توجههم؟ وهل سيتمكن هذا المكتب من استيعاب الدعاوى التي تُقدر بالآلاف؟ نرجو ألا تكون نتائجه عكسية على التقاضي، وأرجو الإجابة عن تساؤلاتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع جاء نتيجة تراكم خبرات، ونتيجة ما لاحظه المجتمع البحريني من التطور القضائي في المملكة الحبيبة. هذا النوع من المشاريع سوف يدعم تيسير القضايا ويدعم العدالة التي يسعى إليها الجميع. هذا النوع من المشاريع من المفترض أن يحصل على كل الدعم من قِبَلِ جميع الأعضاء، وعلينا جميعًا أن ننظر إلى تيسير الإجراءات القضائية، وإلى وصول طالب الحق إلى حقه بأقصر وأسلم وأحكم طريقة عن طريق القانون والعدالة للجميع. أتمنى على المجلس أن يدعم هذا المشروع لما سوف يتركه من أثر طيب على العدالة في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك تساؤلان طُرحا، أولهما يتعلق بهل سوف يؤثر مكتب إدارة الدعوى في الحكم بعدم الاختصاص؟ ونقول: لا، لأن الاختصاص في البداية يُقرر عند تقديم الدعوى، وتُعين القضية أمام المحكمة المختصة، وتمر على مكتب إدارة الدعوى، وفي الحقيقة مرور الدعوى على مكتب إدارة الدعوى وإجراءاته قد يُظهر مبكرًا مسألة عدم الاختصاص إن وجدت، وهذه إحدى فوائد المكتب. ثانيهما: فيما يتعلق بهل يحق للمتقاضين الاختيار؟ نقول: مكتب إدارة الدعوى ليس بديلاً للمحاكم، وإنما هو بوابة للولوج إلى المحكمة، لماذا؟ لأن أغلب أوقات المحكمة وأغلب التأجيلات تكون بسبب التبليغ أو لإعادة التبليغ أو لتعيين خبير أو هل وصل تقرير الخبير أم لم يصل أو لمخاطبة جهة معينة أو لتقديم ورقة أو ترجمة مستند، وعندما تنظر إلى هذه المدة كاملة وما تستهلكه من وقت المحكمة وجهدها، فستجد أنها تقريبًا أكثر من 60% من وقت المحكمة فقط في هذه الأمور. وعندما تكون لديك سيطرة مبكرة عن طريق مكتب إدارة الدعوى الذي يقول لك إذا كان لديك مستند فقدمه، وإذا كان لديك رد فقدمه، وإذا كانت هناك ترجمة فيجب أن تُرفق، كل هذا سوف يؤدي إلى سير الدعوى أسرع، مسألة التأجيل للتبليغ كانت تأخذ ــ قبل عشر سنوات ــ في العادة 3 أشهر، واليوم وصلنا إلى 3 أسابيع، وإن شاء الله مع استخدام الوسائل الإلكترونية سوف يصبح التبليغ في الوقت نفسه، وإن شاء الله قريبًا هناك أخبار سارة على مستوى كل المملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد م​لاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن من حيث المبدأ مع أي إجراء أو تنظيم قانوني يؤدي إلى الإسراع في حسم القضايا ولكن من الطبيعي ألا يكون هذا على حساب العدالة المنجزة. أيضًا أشكر معالي وزير العدل على شفافيته الكبيرة في شأن تقييم تجربة مكتب إدارة الدعوى العمالية إذ قال إن إدراة الدعوى تواجه حاليًا تحديات، وفعلاً هي تواجه تحديات ونحن كذلك نواجه تحديات وصعوبات ولكن مثلما طمأننا معالي الوزير أنه في الأيام القادمة هناك تطوير، وإن شاء الله الصعوبات الحالية سوف تحل، ومادام هناك انتباه للمشاكل والتحديات نأمل أن ينعكس ذلك على موضوع إدارة الدعوى المدنية وبنظام يخدم العدالة بشكل كبير، ويقلل من فترة التقاضي. لدي عدة أسئلة إلى معالي الوزير بخصوص هذه المادة ليطمئن قلبي كما يقولون، وحتى تكون المسألة واضحة؛ لأنني أرى أن بعض المواد تحتاج إلى توضيح من قبل معالي الوزير وخصوصًا فيما يتعلق بموضوع الإجراءات التحفظية: هل الإجراءات التحفظية كما تفضل معالي الوزير ــ وأريد تأكيد من معالي الوزير ــ سيُنص عليها في القرارات؟ وأنا أؤكد أنه لا يجوز ذلك لا في القرارات ولا في اللائحة التنفيذية. وكيف سيكون علاج هذه المسألة بنظر هذه الطلبات؟ السؤال الآخر لمعالي وزير العدل بالنسبة إلى البند (ب) الذي ينص على: «يصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتحديد الدعاوى»، في تصوري يا معالي الوزير أن هذا الأمر كان في موضوع إدارة الدعوى، ومازلت أتذكر في الفصل التشريعي الماضي أنه قال: إدارة الدعوى، هذا النظام هو حلم بالنسبة إليه، أعتقد أن معالي الوزير مسبقًا لديه وجهة نظر حدد من خلالها القضايا التي ستدخل ضمن نطاق هذا النظام، ونحن لا نريد مستقبلاً أن نتفاجأ أن كل القضايا المنظورة أمام المحاكم قد دخلت في نطاق إدارة الدعوى، وبهذا سنواجه مشكلة سيكون لها تأثير كبير غير محمود في تصوري كوني قانونية، بالتالي أتمنى على معالي الوزير أن يحدد تصور الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء نوع القضايا من حيث النوعية والقيمية التي ستدخل مبدئيًا في نطاق هذا النظام، ومستقبلاً ما هي القضايا الأخرى التي ستدرج أيضًا. يجب أن أسجل اعتراضي على موضوع اللائحة؛ أعتقد أنه لا يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات القضائية وإن كان معالي الوزير قد قال: غرفة فض المنازعات، إلا أنني أتصور أن غرفة فض المنازعات هي نظام مختلف، وهنا نتكلم عن قانون المرافعات والإجراءات المدنية والتجارية، وهذا التعديل سيجرى على قانون المرافعات وأرى أن النظام الإجرائي نفسه يطبق على هذا النظام الجديد. موضوع الفقرة (هـ) من القانون أود تثبيت اعتراضي عليها، فلا أريد أن أدخل في جدل كبير لأننا مثل معالي الوزير نريد لهذا القانون أن يرى النور، ويسهل الإجراءات ولا نريد أن نضع عوائق تقف أمام هذا القانون، وكما تفضلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مستقبلاً عند التطبيق العملي لهذا النظام في حالة وجود أي ثغرات يمكن أن يقوم المشرع بإجراء تعديل تشريعي أو من قبل الحكومة أيضًا. بالنسبة إلى الفقرة (هـ) من المادة التي تنص على: «لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة أن يتقدم بمستندات أو طلبات أو دفوع جديدة»، إن كان هذا هو أساس النظام ففي رأيي أننا اعتبرنا أن الأصل هو عدم الجواز والاستثناء أنه يمكن تقديم المستندات أو الدفوع إذا كان أحد الخصوم لديه عذر أو بموافقة القاضي، أرى أن هذه الفقرة هي إخلال بحق الدفاع؛ لأن الدفاع أو المحامي بأي حال من الأحوال أو الطرف في الدعوى ــ وخصوصًا نحن بصفتنا محامين عند نظر القضية ــ نحن من نحدد سير دفعنا في القضية، وأهمية تقدير الوقت المناسب في تقديم هذا الدفع أو تقديم هذا المستند، فمثلاً لا يمكنني في دفاعي عند إدارة الدعوى ــ كوني محامية ــ أن أقدم مستنداتي ودفوعي وغيرها من الأمور مرة واحدة، فكما نقول بالعامية لابد أن يكون هناك تكتيك وتخطيط للقضايا، وتحديد الوقت المناسب لتقديم هذه المستندات وغيرها حتى لا نضر بوضع القضية أو بمصلحة الشخص، لذلك أرى أن هذا القيد جاء على حساب العدالة المنجزة، وفيه مصادرة لحق الخصوم في تقديم ما يقدرونه من مستندات وأدلة. اسمح لي معالي الرئيس لأننا أساسًا لم نجزئ الفقرات، والفقرات طويلة والآن نعلق عليها كلها لذلك كانت المداخلة طويلة نوعًا ما. أؤكد موضوع اللائحة التنفيذية وأسأل معالي الوزير هل اللائحة التنفيذية جاهزة بحيث ينفذ القانون إذا صدر خلال ثلاثة أشهر؟ يفترض أن يكون وقت تنفيذه متزامنًا مع جاهزية اللائحة التنفيذية، فهل اللائحة جاهزة أم أن المشرع يحتاج إلى أن يضع مدة محددة بحيث لا يحدث أي خلل عند تطبيق هذا القانون أو التعديل يؤثر في القضايا التي ستخضع لهذا النظام؟ أتمنى أن أجد إجابة من قبل معالي الوزير عن هذه التساؤلات وتطمينات للتخوفات الواردة، وليعذرني أننا بصفتنا محامين يساورنا هذا التخوف؛ كوننا أكثر الأشخاص تعاملاً مع القضاء ومع قانون المرافعات، وشأننا شأن معالي الوزير حريصون على العدالة وعلى حقوق الناس، كما أن المجلس الموقر بلا شك يشاطرنا هذا الحرص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من قراءتي لمشروع القانون أرى أنه يهدف إلى تقصير مدة التقاضي وعدم الإطالة التي يعانيها الجميع في أروقة المحاكم، حيث تأتي الدعوى إلى مكتب لإدارة الدعوى وتعرض المستندات أمام قاضٍ وليس أمام موظف عادي في وزارة العدل للأخذ بما أتى به الخصوم أو المتقاضين من الناحية الشكلية وعرضها على قاضي الدعوى بحضور ممثل من المكتب نفسه. إذا كنا سنتكلم عن مسألة التكتيك فالمفروض أن ننظر إلى مسألة إطالة الدعوى، حيث تستغرق سنوات ــ وهذا تكتيك مكاتب المحاماة حيث تستغرق القضية أمدًا طويلاً بسبب تكتيك مكاتب المحاماة ــ بسبب تعطيل القضية أيضًا ستة أو سبعة أشهر أو سنة، هذه بعض التكتيكات التي تأخذ بها بعض مكاتب المحاماة، فهل عندما تأتي وزارة العدل لتخفف هذا العبء عن المتقاضين تصبح هذا التكتيكات إلزامية؟! هذا الأمر يحسب للعدالة وليس ضدها. هذا الأمر سبقتنا إليه دول ونحن نريد التحديث، واليوم مثلاً المشرع أجاز في لوائح الضبط البوليسي عدم الرجوع إلى المشرع، وهذا موجود في كل دساتير العالم، حيث أجاز لها أن تتخذ إجراءات وقتية أو غير ذلك. وعندما تضع وزارة العدل اللائحة الداخلية ــ وفي الأساس اللوائح الداخلية لا تخالف القانون ــ فلن تخالف القانون الذي أخذت فيه موافقة مجلس الشورى وعرضته على السلطة التشريعية وأخذت موافقتها، وإذا وجد ما يخالف القانون يجب الاعتراض عليه، وهذا من حق المجلس، نحن نتكلم عن تسهيل عملية التقاضي. وأكرر ــ كما قلت سيدي الرئيس ــ أن بعض المكاتب وليس كل المكاتب تستخدم هذا التكتيك، ولتعذرني الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، مسموح يا أخ فؤاد الحاجي. لو ترجع إلى سجل المحامين على المستوى دول الخليج فستجد أن المحامي البحريني هو صاحب أقل قضايا تسجل ضده في المجالس التأديبية، وكما يقال (أصابعك مو سوا)، يوجد خطأ مقصود وخطأ غير مقصود، وكما يُسمى في القانون القضاء هو القضاء الجالس، والمحامون هم القضاء الواقف، ودائمًا (نعين ونعاون). الأخت جميلة سلمان تطرقت إلى عدد من الأمور التي كثيرًا ما تتبادر إلى الذهن إجرائيًا بالنسبة إلى المحامين؛ لأنهم من يقومون برفع الإجراءات، وأي إجراء قد يرفع في غير طريق ما رسمه القانون، حيث قد تكون الإجراءات عرضة إلى مسألة عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اتباع الطريق القانوني. أشارت الأخت جميلة سلمان في مداخلتها إلى القانون السابق، نحن عملنا ــ بصفتنا لجنة ــ على هذا المشروع بقانون في ظل مشروع قانون سابق تم تقديمه وقد رفضه مجلس الشورى؛ لأنه تضمن بعض الأمور التي وجدنا أنها يجب ألا تدرج ضمن إدارة الدعوى المدنية، وطلبنا استبعاد القضاء المستعجل، في الحقيقة كانت هذه نقلة نوعية وكرسنا التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، بحيث قامت الحكومة بسحب مشروع القانون؛ لأنها وجدت أن فيه نقاطًا كثيرة مختلف عليها آنذاك. ما نتكلم عنه الآن، وبصفتي أحضر قضايا أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات جاءت بالطريقة ذاتها، أن القانون وُجد وبالتالي أنيط بوزير العدل إصدار لائحة الإجراءات أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات وتناولت أمورًا معينة وهي التي فُوّض فيها بموجب القانون، ولو نظرنا في القانون ماذا تتضمن لائحة الإجراءات فسوف نجد أنها تتعلق بمسألة تنظيم الإعلان، والحضور والغياب، وتنظيم جدول لمدير إدارة الدعوى، وتقديم الطلبات والدفوع والأدلة، وطلبات الإجراء، والطلبات العارضة، والإجراءات التحفظية. بالنسبة إلى الإجراءات تبدأ أولاً بأن يتلقى مدير إدارة الدعوى لائحة الدعوى، وبعدها يبدأ بإعلان الطرف الآخر رفع الدعوى على الخصم، ثم يحضر الطرفان بعد التأكد أنه تم إعلانه لشخصه وفقًا إلى التعديل الذي أجري في قانون إجراءات المرافعات المدنية والتجارية، وبعدها يبدأ بعمل جدول للطرفين ينظم فيه العملية، بحيث يحدد تاريخ تقديم مذكراتك، وفي هذا التاريخ ترد إذا كان هناك أحدٌ منكم يطلب الاستماع إلى شهود وندب خبراء أو غير ذلك من الأدلة والإثبات، وبعد أن يضع آخر أجل لاستلام الطلبات أو المذكرات الختامية حتى يرفعها إلى المحكمة، نجد أنه بعد رفعها إلى المحكمة المختصة في الإجراءات التي تطرقت إليها الأخت جميلة؛ جاز للمحكمة المختصة أمران، حيث إن منع تقديم أي مذكرات أو دفوع أو طلبات أمام المحكمة ليس منعًا مطلقًا، وإنما هو منع يرد عليه استثناء فيما يتعلق بأي طلب أو دفع أو دفاع، مثل لو أن شخصًا أغفل طلبًا من الطلبات أمام إدارة الدعوى فإنه يستطيع أن يتقدم به أمام المحكمة المختصة، أي أنه أغفل دفعًا من الدفوع، أو لو أنه يدفع بسداد المبلغ أو بانعدام صفة الشخص أيًا كان، وكذلك إذا كان متعلقًا بالنظام العام أو لمواجهة ظرف ما، فقد أكون عند رفعي لدعوى دين لا أملك دليلاً كتابيًا حينها فاعتمدت على الشهود، ولكن عندما أحيلت إلى المحكمة المختصة وجدت أن لدي هذا الدليل الكتابي وبالتالي يمكنني تقديمه إلى المحكمة، لأنه تنتفي الشهادة مع وجود الدليل الكتابي كحالة من حالات الإثبات. أيضًا في حالة عدم الإعلان للشخص، فإذا جاء الشخص وقال إن العنوان الذي قام مكتب إدارة الدعوى بالإعلان عليه هو ليس عنواني، وقد استعلمت الآن بوجود قضية في المحكمة المختصة، فالإعلان الصحيح هو شرط من الشروط، فتوافق بموجبه المحكمة وتسمح له بإبداء دفوعه لأنه لم تتوافر لديه الفترة في تلك المرحلة أمام مدير إدارة الدعوى. الموضوع نفسه بالنسبة إلى تقديم الأدلة الجديدة أو إجراءات الإثبات، فهي متاحة إذا ثبت للمحكمة ذلك، حيث إن هناك سلطة تقديرية لقاضي الموضوع، فيقدر هل كانت هناك ظروف استثنائية أو قهرية صعبة منعته من تقديم أي من الأدلة، وبالتالي هذه هي الضمانات، فاليوم حتى عندما نتكلم عن حق الدفاع وحق كفالة التقاضي المنصوص عليهما دستوريًا، أريد من ذلك أولاً: تمكين الفرد من الوصول إلى قاضيه الطبيعي، ثانيًا: سهولة الوصول إلى القضاء. ثالثًا: قصر وتيسير إجراءات التقاضي. رابعًا: تساوي المراكز القانونية لكل شخص يتقدم إلى القضاء بحيث لا يكون هناك تمايز بين فرد وآخر، وبالتالي هذه الأمور كلها سوف تكون متاحة من قبل إدارة الدعوى. بخصوص الإجراءات التحفظية والوقتية نحن دائمًا ما نثبت ذلك في مضبطة الجلسة على أساس أن يتم الارتكان إليها عند الاختلاف بين ماذا كانت نية المشرع مع ما توافقت الحكومة بشأنه، حيث إن أي طلبات تكون تحفظية أو مستعجلة سوف ترفع إلى القاضي المختص وهو من يسطر مثل هذه الأوامر، وتخضع ــ مثلما قلنا ــ لمسألة التظلمات والطعن على هذه القرارات الصادرة، وبالتالي في الأمور المذكورة في القانون من المؤكد أننا بصفتنا أفرادًا قبل أن نكون محامين أو قضاة نتحرص ونتخوف من أي إجراءات تكون جديدة، ولكن في النهاية لا توجد الآن دولة لا تسعى إلى تطبيق إدارة الدعوى في نظامها القضائي نظرًا إلى أن القضايا في كل الدول في ازدياد وليست في نقصان، والذي يميز ما بين الدول هو الفترة الزمنية التي يستغرقها النظام القضائي للفصل في الدعاوى، وخاصة في ضوء إحصائية وزارة العدل التي تم الإدلاء بها، وهي أن المحاكم تستقبل ما يعادل 25 ألف دعوى سنويًا، والدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار تشكل نسبة 49% من مجمل القضايا المنظورة أمام القضاء، فهل هذا النظام اليوم سيسهل تهيئة الدعوى للقاضي حتى يتم الفصل في الدعوى المنظورة أمامه، وهل ستسهم في خفض القضايا بدلاً من مدد الانتظار التي دائمًا ما تُوجه أسئلة بشأنها، حيث إن هناك قضايا تطول في حين أن مبلغها بسيط ومعين، وكذلك الإثباتات كلها دالة. بالنسبة إليّ أحس أن المادة متكاملة وحافظة للحقوق بما يستهدفه مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، على عجالة أشكر كل من تحدث وبالخصوص الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان والأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بإجراءات إدارة الدعوى. أرغب منكم النظر إلى الفقرة (ج) بتمعن، التي تنص على: <يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب>، الفكرة كلها أن الضابط العام لهذا الموضوع هو قانون المرافعات، وأن الاستثناء هو طبيعة الإجراءات أمام المكتب، بمعنى أننا لو نطبق ذلك على الأسئلة التي طُرحت، فماذا عن الإجراءات التحفظية؟ سوف أطبق الإجراءات التحفظية الخاصة بقانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب، هذا أولاً. ثانيًا: تحديد الدعاوى: لا نريد أن نتفاجأ أن كل القضايا دخلت إدارة الدعوى، وفي اعتقادي أن تقدير ذلك هو أنه لا أحد يريد أن يعمل (بلوكيج)، فيجب ألا أُسبب مشكلة أخرى من أجل معالجة مشكلة أولية، ولكنْ هناك طرق مختلفة للإدارة، وهناك طريقة تجميع مستندات فقط وأقف عند ذلك، وهناك طريقة تجميع مستندات وردود، وهناك طريقة تجميع مستندات وردود وأدلة، فتختلف الإدارة بحسب النوعية، مثلاً لو قلنا شركات الاتصال، فشركات الاتصال يكفي فيها أن يكون هناك صورة من العقد وصورة من الفاتورة، والقضية معروفة وقيمة الفاتورة مثلاً 50 أو 60 دينارًا، ما الأدلة الأخرى التي سوف أجمعها في هذه القضية غير هذه الأدلة؟! يختلف الأمر عن قضية تجارية يكون فيها عقد نقل بحري مثلاً وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى خبرة، هذه المسألة مختلفة تمامًا في طبيعتها. أنا لا أرى أن هناك اختلافًا ما بين اللائحة التي ستصدر وبين اللائحة التي صدرت لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، فغرفة البحرين لتسوية المنازعات كان لديها قانون مرافعات كامل، وهذه اللائحة تختص فقط بما يتعلق بإدارة الدعوى، والثانية كانت أكبر من ذلك، وليس هناك أي مشكلة. أنا أتفهم جيدًا أن هناك فلسفتين في التعامل مع القضايا، فلسفة المحامي الذي يقول <نحن من نحدد سير دفاعنا في القضية ونحدد الوقت لتقديم المستند> هذه طريقة وهي صحيحة، وأنا لو كنت محاميًا فسوف أقوم بالعمل نفسه، وهناك طريقة أخرى تقول: لا بل يجب أن يكون هناك تدخل مبكر في الدعوى للسيطرة عليها عن طريق تجميع كل الأوراق فيها، الطريقتان صحيحتان, ولكن في اعتقادي الشخصي أن هناك حاجة إلى أن يكون هناك تدخل مبكر بالفعل وأن تكون الدعوى موجودة كاملة أمام من ينظر ويقرر فيها، فأحيانًا نفاجأ بمستندات تقدم في الاستئناف، وأحيانًا نفاجأ بمستندات تقدم في آخر لحظة، فيجب أن يكون هناك جزاء، وأعتقد أن المادة التي رتبت هذا الجزاء رتبته بذكاء شديد بحيث لا تفتئت على حق الدفاع، وكذلك تتيح الفرصة لتقديم مثل هذا المستند وتضبط إيقاع العمل أمام إدارة الدعوى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل التصويت على المادة، لدي استفسار منك يا معالي الوزير، مشروع القانون هذا هو للتعجيل في نظر القضايا أمام القضاء، وللتخفيف على القضاء، وبالتالي الجانب الإداري من هذه القضايا التي أنت تفضلت بذكرها وقلت إنها تشكل تقريبًا 60% يذهب إلى مركز إدارة الدعوى، سؤالي المحدد هو: هل النظر الإداري في هذه القضايا قبل النظر فيها أمام القضاء سيقلص الوقت؟ مثلاً لو ذهبت القضية إلى إدارة الدعوى فهل المدة التي سوف تستغرقها سوف تكون أقل من المدة التي ستستغرقها لو ذهبت إلى القضاء؟ لأنه إذا كانت ستستغرق المدة نفسها فما الداعي من ذهابها إلى إدارة الدعوى؟ تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا بالضبط ما حدث عندما نص القانون نفسه على أن تحدد طبيعة الدعاوى التي تدار، فهناك بعض الدعاوى مثل قضية الاتصالات مثلا، فيها فاتورة وعقد، ما الذي سأديره لو أدخلتها إلى إدارة دعوى؟! وهي معروفة الأطراف وقضيتها هي هل عليك فاتورة أم لا! هنا سوف أضيع وقتًا يجب ألا يضيع. وعلى العكس من ذلك، لو كان في القضية تقرير خبرة، وإجراءات تحفظية، وتدخل خصوم، وإعلان لشخص في الخارج، فبدلاً من إضاعة وقت المحكمة في النظر في هذه الإجراءات يكون هناك مكتب مختص بمتابعة هذا الموضوع، وذلك ليس لكل الدعاوى. توقعي الشخصي هو أنه ستدار دعاوى كاملة أمام المكتب بما لا يتجاوز ألف قضية فقط، والباقي سوف يُدار بطرق مختلفة، ولكن الإدارة الكاملة التي تحتاج إلى اجتماعات فهذه التي لن يتجاوز فيها العدد ألف قضية، ولكن أغلب القضايا سيكون فيها التجميع، وهذا سيؤثر بالفعل على المحكمة. أتذكر أنني كنت أجلس على المنصة ونؤجل من شهر إلى شهر في الجنايات للتبليغ فقط، فالقضية شبه جاهزة ويتبقى فيها التبليغ فقط، ففيها مثلاً مخالفات عمالية والعمال تم ضبطهم في الموقع وهناك تقرير وهناك كذا، ويجب التبليغ، ولذلك توجد قضية لدي تأخرت 9 أشهر فقط من أجل التبليغ.

      الرئيـــــــــــــــس:
      معنى ذلك أنه سيكون هناك توفير للوقت.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      نعم، توفير للوقت، وتدخل مبكر في الدعوى، والسيطرة عليها، وتجميع الأوراق لدى القاضي حتى يستطيع الفصل فيها بشكل أشمل وأسرع وأكثر كفاءة. نقطة أخرى مهمة أثارها القانون قد نكون غفلنا عنها وهي مسألة الاستعانة بالنواحي الإلكترونية في العمل القضائي. توجد مادة خاصة أفردت قد تأتي بعد هذه المادة، لن أتكلم عنها الآن ولكنها من أهم المواد التي سوف يتكلم عنها القانون، فهي إدارة دعوى وكذلك مكنت إدارة الدعوى إلكترونيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      المادة الثالثة (مادة إجرائية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية مو​افقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موا​فقة)

    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المقدم من سعادة العضوين: دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 4/ صفحة 192)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المقدم من سعادة العضوين: دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وذلك بحضور مستشار اللجنة، وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يستهدف تعديل المادة (326) التي تتعلق بإعلان المدين بطلب الدائن وبالأمر الصادر ضده بالأداء، إلا أن المشرع جعل من عدم الإعلان خلال مدة شهر من تاريخ صدوره سببـًا في سقوط الطلب والأمر الصادر بالأداء واعتباره كأنه لم يكن، فالتحديد المشار إليه في المادة يتعارض مع طبيعة الأداء والحكمة منها، إذ إن الهدف منها تسهيل إجراءات التقاضي أمام الخصوم وسرعة البت في القضايا، وبالتالي التخفيف على القضاء بإلغاء بعض الدعاوى التي تتوافر فيها شروط أمر الأداء. إن التعديل الوارد في الاقتراح بقانون سيسهم في حفظ حق الدائن وذلك بعدم ضياع الرسوم التي دفعها لإصدار الأمر، فالرسوم المدفوعة قد تكون مرتفعة بحسب المبلغ القيمي المطالب به بموجب أمر الأداء، وبالتالي فإن سقوط الطلب واعتباره كأن لم يكن سيتسبب بخسارة مَنْ صدر أمر الأداء لصالحه، حيث إن من يكلف بإعلان من صدر الأمر في مواجهته هو الموظف المختص بالإعلان بوزارة العدل، وعليه فإن من صدر الأمر لصالحه هو من يتحمل أثر عدم الإعلان في حال لم يتم إعلان من صدر الأمر ضده، ونجد أن هناك حالات كثيرة تم فيها اعتبار الأمر كأن لم يكن والسبب في ذلك عدم الإعلان وهو أمر إجرائي رغم ثبوت الدين في مواجهة المدين. إضافة إلى أن التعديل المقترح سيسد الثغرات التي تسمح للمدين المحكوم عليه بالتهرب أو التسويف ليترتب عليه أثر اعتبار الطلب وأمر الأداء كأن لم يكن، وخاصة أن الواقع العملي أثبت أن القضاء بحكم تقيده بالنص القانوني النافذ قد قضى باعتبار الأمر كأن لم يكن بسبب عدم الإعلان رغم ثبوت الدين. وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                 رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضوين دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/18/19/20/21/22/23/27/31/34/35/38/39/42/46/50/53/56/59/60/62/63/64/65/66/67/68/69/70/73/74/75/79/80/82/83/84/85/86/88/90/93/94/95/96/97/98/99/102/103/107/109/110/111/112/113/114/116
    02
    وزير المالية
    الصفحة :64/73
    03
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :81/88/96/107/109/110
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :9/18/91/103
    05
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :10/22
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :11/82/102
    07
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :13/14/20/64/85/113/114
    08
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :15/16/27/31/35/38/42/46/60/66/67/68/69
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :19/84
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :21/63
    11
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :62/80
    12
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :74/75/98/111/112
    13
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :79
    14
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :83
    15
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :85
    16
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :86/99
    17
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :93
    18
    نوار علي المحمود
    الصفحة :94
    19
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :95
    20
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :95
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/8
    22
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :14/66

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;اتفاقية;
    10
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;اتفاقية;
    11
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;اتفاقية;
    12
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;اتفاقية;
    14
    الصفحة :138
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;اتفاقية;
    15
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;اتفاقية;
    16
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;اتفاقية;
    17
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;اتفاقية;
    19
    الصفحة :161
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :113
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    23
    الصفحة :192
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    24
    الصفحة :116
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة والعشرين
    الأحد 1/4/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. سوسن حاجي تقوي، هالة رمزي فايز، وعبدالرحمن محمد جمشير، ونانسي دينا خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •  تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة• أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة).
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م
    • الموافقة نداءً بالاسم على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة نداءً بالاسم على الديباجة والمواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة ).
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع نداءً بالاسم، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ( الثانية، الثالثة ).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، والمقدم من صاحبتي السعادة العضوين: دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
      تُلي في بداية الجلسة البيانان التاليان :
      • بيان بشأن ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي من استغلال لتقويض مسيرة التطور في المملكة.
      • بيان بإدانة عمليات القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 29/03/2018 11:11 AM
    • وصلات الجلسة