الجلسة الثانية والعشرون - الثامن عشر من شهر مارس 2018م
  • الجلسة الثانية والعشرون - الثامن عشر من شهر مارس 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 18/3/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  •  تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٢م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  •  تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
  •  تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في تيمفو عاصمة مملكة بوتان، خلال الفترة من31 أغسطس – 2 سبتمبر 2017م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • ​الرقـم: 22
    التاريخ: 1 رجب 1439هـ
              18 مارس 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد غرة شهر رجب 1439هـ الموافق الثامن عشر من شهر مارس 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4. العضو جاسم أحمد المهزع.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو سمير صادق البحارنة.
      22. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      23. العضو صادق عيد آل رحمة.
      24. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      25. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28. العضو علي عيسى أحمد.
      29. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1- السيد محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2- السيد مبارك عبدالله الرميحي باحث قانوني أول بإدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1- المهندس خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت.
      2- السيد علي محمد سماحة المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد المالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: أحمد مهدي الحداد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل في مهمة رسمية داخل مملكة البحرين بتكليف من المجلس، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا تو​جد ملاحظات)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية​ موافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية ​موافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية م​وافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية​ موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 66)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م ، مع ممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة الخارجية. يتألف الاتفاق ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (12) مادة، تضمنت المادة (1) من الاتفاق تعاريف لأهم المصطلحات الواردة، ونصت المادة (2) على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة التي تؤهلها للتعاقد واحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وإقامة الدعاوى القضائية والسير فيها، وأوضحت المواد من (3 إلى 7) امتيازات المنظمة وحصاناتها والتسهيلات والحصانات الخاصة بالاتصالات والمنشورات، والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأطراف وموظفو المنظمة والخبراء، ونظمت المادة (8) الآثار المترتبة على إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاق، في حين بينت المادة (9) الأحكام المتعلقة بوثائق السفر والتأشيرات الخاصة بممثلي الدول الأطراف وموظفي المنظمة والخبراء، أما المادتان (10 و11) فقد تضمنتا أحكام تسوية المنازعات وتفسير الاتفاق، وتناولت المادة (12) الأحكام الختامية المتعلقة بنفاذ الاتفاق وسريانه وإبرام الاتفاقات التكميلية وآلية تعديله. ورأت اللجنة أن هذا الاتفاق جاء استكمالاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993م، التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997م، وأنه إعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات (48) و(49) و(50) من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها، وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم، وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف؛ فقد تم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017م، وباستعراض أحكام الاتفاق تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المذكور، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاق، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن وزارة الخارجية والإخوة الذين أعدوا الاتفاقية ووقعوا عليها قد قرأوها جيدًا بما يحفظ حقوق البحرين، ولكن لدي ملاحظة لكي يطمئن قلبي ــ كما يقولون ــ كونها اتفاقية فيها الكثير من التفاصيل التي ربما تسبب لنا قلقًا لأنها معنية بسيادة الدولة. عندما تتنازل مملكة البحرين عن جزء من سيادتها أو تتشارك فيها مع منظمة دولية فيجب أن نكون حذرين جدًا ونطمئن منها. ولكن أغلب المواد الموجودة ــ ولا أعلم إن كانت هناك مواد أخرى تضمن حقوقنا ــ تعطي حقوقًا للمنظمة أكثر مما تعطي حقوقًا للبحرين، المادة (2) مثلاً فيها إساءة استعمال امتيازات، البند (2) يقول: «لا يجوز للسلطات المحلية أن تطلب من الأشخاص المدرجين في إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 6 و7 مغادرة أراضي الدولة الطرف بسبب أي أنشطة يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن إذا أساء أي من هؤلاء استعمال امتيازات في إطار أنشطة خارجة عن وظائفه الرسمية فيجوز لحكومة الدولة الطرف أن تطلب منهم المغادرة، على أن يصدر الأمر بالمغادرة عن السلطات المحلية بالموافقة من وزير خارجية الدولة الطرف، ولا تمنح هذه الموافقة إلا بالتشاور مع المدير العام للمنظمة...»، فهي لم تعطِ الحق للدولة إلا بالتشاور مع مدير عام المنظمة، وليس في هذه المادة فقط بل هناك مواد كثيرة، حتى المادة 10 التي تشير إلى تسوية المنازعات، فهي أيضًا تربط الموافقة على تسوية المنازعات بالتفاهم بين الجهتين أو إنشاء لجنة لتسوية المنازعات، فأريد أن أطمئن إلى أن حق سيادة البحرين مصان في هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين وقعت على هذه الاتفاقية في نيويورك كما تفضل الأخ مقرر اللجنة وكما ذكر في التقرير. أساند الأخ بسام البنمحمد فيما تفضل به، فما يقلقنا أن عددًا كبيرًا من الدول التي تقتني مفاعلات وأسلحة نووية لم توقع على هذه الاتفاقية، مما يجعلنا نحن مملكة البحرين أمام التزامات، في حين أننا لا نملك أسلحة نووية. تبعد عنا مفاعلات (بوشهر) مسافة بسيطة، وسواء كانت المفاعلات نووية أو كيميائية فلها أضرار جسيمة على الدول القريبة منها، فإذا حدث أي تسرب في تلك المفاعلات فالبحرين أول دولة ستتعرض لخطرها، بودي أن أسأل الحكومة: كيف تضع البحرين نفسها أمام التزام وهي ليس لديها مثل تلك المفاعلات أو الأسلحة الكيميائية، في حين أن هناك دولاً أخرى لديها العديد من الرؤوس والمفاعلات الكيميائية والنووية ومع ذلك لم توقع على مثل هذه الاتفاقيات؟ ولماذا نلتزم بأمر غير موجود لدينا؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا بحسب اللائحة الداخلية لا نناقش الاتفاقية التي وقعتها السلطة التنفيذية مع منظمة الأسلحة الكيميائية بل نناقش التصديق على هذه الاتفاقية، أما مبررات الموافقة على هذه الاتفاقية فهي للسلطة التنفيذية ويجب أن تقدم أسبابها إلى هذا المجلس، وإذا رأت أنها ضرورية ويجب أن توقع عليها فلها ذلك، وعليها أن تقدم مبرراتها إلى المجلس، أما بخصوص الدخول في بنود الاتفاقية نفسها فليس لنا حق الدخول فيها. من ناحية المبدأ أنا أصدق على هذا الاتفاقية وعلى مشروع القانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، وأي أسئلة يجب أن توجه إلى السلطة التنفيذية، وعلى السلطة التنفيذية أن تقدم تبريراتها إلى المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مرئيات وزارة الخارجية واضحة في أن هذه الاتفاقية لا تمس مطلقًا سيادة مملكة البحرين، وهي اتفاقية معمول بها مع كل دول العالم التي وقعت على هذه الاتفاقية في لاهاي. وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون فإننا نعتبر متأخرين في التوقيع عليها، فدولة الكويت وقعت عليها في عام 2005م، ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009م، والمملكة العربية السعودية في عام 2010م، اي أننا تأخرنا في التوقيع عليها، ووزارة الخارجية بينت الأسباب، وذكرت الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، أما كوننا لا نملك أسلحة كيميائية أو مصانع أو أسلحة دمار شامل فهذا لا يعفي من التوقيع على اتفاقية مع منظمة من أصول عملها التفتيش، أما الدول التي تصنع أسلحة الدمار الشامل سواء كانت كيميائية أو نووية فإنها ستجابه بالمجتمع الدولي، سواء وقعت على الاتفاقية أم لم توقع عليها، هذا خلاف يحل بين الدول وبين المجتمع الدولي، فهو لديه الآليات لحل هذا الخلاف. أرى أن توقيع هذه الاتفاقية في صالح مملكة البحرين، ومملكة البحرين دائمًا تدعو إلى السلام، وتناشد العالم بالسلام، وهذه توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، هذه الاتفاقية مكسب لمملكة البحرين، وستجعلها في صف الدول المتقدمة الداعمة للسلام العالمي، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، انطلاقًا من حرص وزارة الخارجية على الوفاء بالإلتزامات الدولية التي تعهدت بها مملكة البحرين، واستكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، وحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، نصت المواد 48 و49 و50 على أن المنظمة وموظفيها وممثلي الدول الأعضاء يتمتعون بالحصانات والامتيازات التي تمكنهم من أداء أعمالهم، على أن تحدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات في اتفاق بين المنظمة والدولة العضو، ونحن الآن أمام اتفاق آخر، والتزام نابع من الاتفاقية التي صدقت عليها مملكة البحرين، ولسنا أمام نقاش حول الاتفاقية التي تم التصديق عليها سابقًا. أرى أن ضرورة التوقيع على هذه الاتفاقية نابع من كون الاتفاقية هي قرار صادر عن المنظمة في دورتها الـ56، ولقد وقعت على هذه الاتفاقية دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة من دون تغيير أي نص من نصوص الاتفاقية، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية تسهل عملية التفتيش الإلزامية التي تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية، علمًا بأن المنظمة زارت مملكة البحرين في 2007م، وحين ذاك واجهت وزارة الخارجية صعوبات في الوفاء ببعض الالتزامات الخاصة، وإصدار التصاريح الأمنية المسبقة للمفتشين من خلال بيان الأشخاص المشمولين بالحصانات والامتيازات. إن من أهم الفوائد التي تصب في مصلحة مملكة البحرين هي تعزيز سمعة مملكة البحرين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال تأكيد التزام المملكة بالقرارات الصادرة عنها، وتأكيد التزام المنظمة بتعهداتها الدولية بشأن مكافحة إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، والمساهمة بشكل فعال مع الدول الأعضاء في حفظ الأمن والسلام الدوليين. كما أن الاتفاقية تسهل عملية التفتيش الملزمة التي تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين بموجب الاتفاقية الرئيسية الموقعة في 1993م. بالنسبة إلى التخوف والاستفسارات التي أبديت من قبل بعض الأعضاء الموقرين حول المساس بسيادة الدولة، مملكة البحرين وقعت على العديد من اتفاقيات المقر، التي بموجب هذه الاتفاقيات تمنح الدول الحصانات والامتيازات لأعضاء المنظمات الدولية التي يكون مقرها في مملكة البحرين، كما أن وزارة الخارجية لديها ممارسات سابقة في سوء التعامل في استخدام هذه الامتيازات أو الحصانات، وعندما نتطرق إلى المادة (8) من الاتفاقية نرى أنه في حالة سوء استخدام عضو المنظمة للحصانات، فإن لمعالي وزير الخارجية بالتشاور مع رئيس المنظمة وقف هذه الحصانات والامتيازات، ولكن في الممارسة الواقعية لا نأخذ نص المادة بمحتواه، وإنما هناك طرق دبلوماسية، وهناك ممارسات درجت وزارة الخارجية على ممارستها في حفظ سيادة الدولة، وتعتبر وزارة الخارجية الحصن الأول لحفظ السيادة الخارجية لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتطرق إلى نقطة الحصانات والامتيازات، ولكن الأخ محمد الحيدان مشكورًا ذكرها لكي تثبت في مضابط الجلسات. نحن ندعم مثل هذه الاتفاقيات التي تساند وتدعم مملكة البحرين في أن يكون لها جهود دولية في مكافحة وحظر الأسلحة الكيميائية. إن الامتيازات والحصانات ممنوحة ولكنها ليست بشكل مطلق، وترفع متى ما كانت الأفعال المرتكبة شخصية، ولا تمس بالعمل الذي من أجله تم العمل مع أفراد المنظمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي يجب أن نقف عندها لنتأكد مما احتوته موادها من أمور قد تمس سيادة مملكة البحرين، لذلك نريد من الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية إعطاء المجلس التبريرات والتطمينات التي تؤكد عدم المساس بسيادة مملكة البحرين. نحن لا نريد أن نوقع الاتفاقيات فقط من أجل الانضمام إلى الدول الأخرى التي وقعت بدون تمعن في مواد هذه الاتفاقية، يجب أن ندرس هذه الاتفاقية، وأعتقد أن من حق المجلس قبل التصويت عليها دراسة موادها، والتمعن في الأضرار التي ستترتب على الموافقة عليها مستقبلاً، وذلك لكي لا نقع في المحظور، ويستخدم ضدنا حكم القوي، فقد سبق أن حكم القوي واستخدم ضد بعض الدول في المنطقة المجاورة عندما أرادت بعض القوى الكبرى أن تأخذ بمبدأ هذه الاتفاقيات، وتتهم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بعدم التزامها بمواد الاتفاقية من دون أن يكون هناك مبرر، وأتصور أن القصد مفهوم، وهو أن حكم القوي يفرض على الضعفاء، وبالتالي يجب أن ننظر بتمعن في مواد هذه الاتفاقية بغض النظر عن كونها وقعت من قبل وزارة الخارجية، نحن في المجلس يجب أن نشرع بالتصديق على ما هو مهم لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بشأن سؤال الأخ بسام البنمحمد عن المواد، ورده بعدم علمه إن كانت هناك مواد أخرى غير مذكورة في الاتفاقية، لا توجد مواد إلا المواد الموضوعة في هذه الاتفاقية، ولا توجد ملاحق أو بنود أخرى غير مكشوفة. بشأن ما تفضلت به الأخت الدكتورة سوسن تقوي حول إننا لا نمتلك أسلحة كيميائية لكي ندخل طرفًا في هذه الاتفاقية، فهذه الاتفاقية لا تستلزم أن تكون لدى الدولة أسلحة كيميائية لتكون طرفًا وتوقع عليها. إن هذه الاتفاقية بشأن حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية حاضرًا أو مستقبلاً، والحمد لله أن مملكة البحرين دولة ليست عدائية، وليس لديها سياسة عدائية تجاه الآخرين، لذلك نحن مطمئنون أننا في موقف سليم عندما نوقع هذه الاتفاقية. تخوف الإخوة وتساؤلاتهم مشروعة وتضيف شيئًا إلى النقاش في هذه الجلسة، ولكن الاتفاقية يجب أن تُقرأ بصورة شاملة، وألا يُجتزأ منها موضوع الحصانة فقط، ونركز عليه على أنه الموضوع الوحيد في الاتفاقية. بشأن موضوع الحصانات، المواد لم تقتصر على مادة واحدة، فهناك المواد 3، 4، 5، 8، 10 وجميعها تتكلم عن موضوع الحصانات، المادة (3) تتكلم عن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المادة (4) تتكلم عن التسهيلات والحصانات الخاصة، المادة (5) تتكلم عن ممثلي الدول الأطراف، المادة (8) تتكلم عن إساءة استعمال الامتياز، والامتياز هو الحصانة وغيره من الامتيازات الموجودة، المادة (10) تتكلم عن تسوية المنازعات التي تطرق إليها الأخ محمد الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية. إن الحصانات ليست مطلقة، وإنما مقيدة بقيود واردة في الاتفاقية، وبقراءة بداية المادة (8) بشأن إساءة استعمال الامتياز، نرى أنها تقول: <إذا رأت الدولة الطرف...>، وبالتالي الأمر راجع إلى الدولة الطرف، وليس إلى المنظمة، فهي الطرف الذي من الممكن أن يثير الموضوع، ومن حقنا عندما نرى أنه أُسيء استعمال الامتياز والحصانة أن تجرى المشاورات، وألا يكون الأمر قسريًا على المنظمة أو أمر من الدولة، ولكن كما عهدنا في كل الاتفاقيات الدولية، وفي أعمال منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية يكون هناك تشاور لإنهاء الموضوع وديًا، وإذا لم يحل وديًا، فإنه يتم رفع الأمر إلى وزير الخارجية لينسق مع المسؤولين في المنظمة من أجل استبعاد هذا الخبير أو ذاك إذا صدر عنه ــ كما قلت ــ إساءة استعمال للحصانة، والحصانة ليست لشخوصهم، فقد تكون في الأموال أو حصانة للمقر، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى حصانات لكي لا يُساء استخدامها. أخيرًا أود أن أبين أن هذه الاتفاقية وقعتها مملكة البحرين، ولكن لا يسري عليها النفاذ إلا بعد تصديق السلطة التشريعية في مملكة البحرين بمجلسيها، وهذه الاتفاقية خاضعة للفقرة الثانية من المادة (37) بالنسبة إلى اتفاقيات معاهدة الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة وثرواتها الطبيعية أو بحق السيادة الخاضعة لموافقة مجلسكم الموقر من أجل إنفاذها من حين نشرها في الجريدة الرسمية. الأمور واضحة كما بينها الإخوة في وزارة الخارجية، وكما بينها بعض الإخوة الأعضاء في مجلسكم الموقر، لذا أعتقد أن الموضوع تمت الإحاطة به من جميع الجهات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط للعلم أن هناك اتفاقية تسمى (اتفاقية فيينا) بين الدول، وهي اتفاقية تشمل حصانات وضمانات الدبلوماسيين العاملين في الدول الأخرى. ووزارة الخارجية لديها علم ومعرفة وخبراء ومعنيون بهذا الشأن، وبالتالي لن تكون هناك شاردة أو واردة إلا ووزارة الخارجية لديها علم بها، ولن يكون هناك أي تجاوز أو خروج عن شيء، سواء كانت الدولة كبيرة أو صغيرة، فالاتفاقية مع الأمم المتحدة بالدرجة الأولى، والأمم المتحدة هي المسؤولة عن العالم، ونحن نتعامل مع جهات رسمية قوية، وليس من هنا وهناك لتكون في الاتفاقية شاردة. مملكة البحرين وقعت على (اتفاقية فيينا) بعد الاستقلال، وجميع دول العالم وقعت عليها، ولكن هذا لا يعني أنه إذا لم توقع دولة على شيء فإنه خارق أو مضر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار إلى اللجنة وإلى وزارة الخارجية بشأن ذكر حضور ممثلي وزارة الخارجية إلى اجتماع اللجنة في تقرير اللجنة، وعدم ذكر جهات معنية أخرى، وعلى حد علمي أن هناك أطرافًا أخرى يجب أن تتم دعوتهم لمثل هذه الاجتماعات، قد تكون وزارة الخارجية دعتهم عند التوقيع، وهذا أمر آخر، ولكن يجب أن يبين ذلك في التقرير لكي نطمئن أن الجهات الأخرى ذات الاختصاص لديهم علم بهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعيد وأكرر أننا أمام اتفاقية مهمة جدًا، ويجب أن ندرسها لأننا لم نسمع حتى الآن عن عدد الدول التي وقعت هذه الاتفاقية، وهل الاتفاقية وقعت فقط من قبل بعض الدول الخليجية، أم أن هناك دولاً أوربية وأمريكية لم توقع عليها؟ إذا كانت هناك بعض الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية، فهذا يدل على أن هناك أمورًا بها شوائب، وبها سلب لاطمئنان تلك الدول لمثل هذه الاتفاقية. لا أعرف عدد الدول التي وقعت هذه الاتفاقية، وما هي الأضرار التي سوف تترتب على مملكة البحرين إذا لم توقع على هذه الاتفاقية، فكما قال الإخوة، لسنا دولة كيميائية ولا نسعى إلى ذلك، فنحن دولة مسالمة، وقعنا عليها أم لم نوقع فلن يترتب على ذلك أي نتائج سلبية مستقبلاً، إذا أرادت المنظمة تطبيق أي قانون ضد هذه الدولة سواء كانت موقعة أو غير موقعة على الاتفاقية ستطبقه. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، نحن لسنا أمام اتفاقية (فيينا) بشأن الحصانات، بل نحن أمام التصديق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولا أتصور أن هناك علاقة بين اتفاقية (فيينا) وهذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، العلاقة بين اتفاقية فيينا وهذه الاتفاقية هو موضوع الحصانات، وتقريبًا هذا هو الموضوع المثار حاليًا في الجلسة. هذه هي العلاقة كما تفضل سعادة الأخ خالد المسلم السفير السابق في وزارة الخارجية لأنه على علم بذلك، فأثار هذا الموضوع، وعندما أثاره تبادر إلى ذهني أن الحصانات موجودة حاليًا في مملكة البحرين، فكل السفارات والقنصليات والممثلات الدولية مثل مقر الأمم المتحدة في البحرين لديها حصانات لا تخرج بحال من الأحوال عن الحصانات الموجودة في هذه الاتفاقية، فهي كلها حصانات، والأمر سيان في جميع الأحوال. أثير مرة أخرى أنه ليس لدينا أسلحة كيميائية وخلاف ذلك، فلماذا نكون طرفًا في هذه الاتفاقية؟ هذه التزامات دولية تلزم بها الدول أمام المجتمع الدولي ككل، وبلا شك أن هذه المهمة هي مهمتكم، وكلما أجازت دولة من الدول اتفاقية دولية فهذا يضاف إليها على المستوى الدولي بشرط ألا يمس السيادة وأن تكون العملية منظمة بالنسبة إلى الحصانات وغيرها، إذن هذا التزام تقوم به مملكة البحرين بصفتها عضوًا فاعلاً في الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي، بحيث توقع على اتفاقيات موجودة، وأغلب دول العالم وقعت هذه الاتفاقية. عندما نشير إلى الدول الشقيقة في منظومة مجلس التعاون الخليجي فنحن نقصد ذلك، أي نقصد أن تكون سياستنا الخارجية في الاتجاه نفسه مع بقية الدول. أنا أؤكد أن كثيرًا من الدول سواء في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا أو غيرها من القارات وقعت هذه الاتفاقية، ولكن عندما نركز نحن على دول مجلس التعاون فنحن نقصد ذلك حتى تكون سياستنا الخارجية في التوجه ذاته مع الإخوة الأشقاء في منظومة مجلس التعاون الخليجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تقريرها. أود أن أستفسر من الإخوة في وزارة الخارجية بخصوص الآتي: يحق لنا في المجلس الاطلاع على الاتفاقية وليس مناقشة بنودها، أي الموافقة عليها أو رفضها فقط، وبحسب علمي أن في هذا النوع من الاتفاقيات ــ عادة ــ تكون هناك شراكة بين المؤسسات ذات العلاقة في دراسة الاتفاقية ثم التوقيع عليها، أي لا يتم توقيع وزارة الخارجية على الاتفاقية إلا بموافقة وزارة الداخلية من قبل إدارات معينة، وكذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحريّة والبيئة والحياة الفطرية، وكل الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع، فحبذا لو تؤكد لنا وزارة الخارجية هل شاركت الجهات الأخرى في دراسة الاتفاقية قبل توقيعها؛ حتى يطمئن الأعضاء أن الجميع لديه علم بهذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال موجه إلى وزارة الخارجية، ولكن هناك أمر مهم جدًا يجب توضيحه، وهو أن الوزير المعني لا يوقع أي اتفاقية إلا بعد أخذ تفويض من مجلس الوزراء، هذا أولاً. ثانيًا: جميع الجهات التي ذكرتها الأخت زهوة الكواري ممثلة في مجلس الوزراء سواء مباشرة أو عن طريق وزير مسؤول عن هذه الجهات، أي أنه لا يوقع الوزير إلا بتفويض من مجلس الوزراء، وكما قلت إن جميع الجهات التي أشارت إليها الأخت زهوة الكواري ممثلة بشكل مباشر أو غير مباشر في مجلس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، في خطاب معالي وزير الخارجية ذُكر أن اللجنة الوطنية أوصت بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في اجتماعها الرسمي 45 بموافقة جميع أعضائها، وهو يشير إلى اللجنة الوطنية في البحرين، وهناك لجنة درست هذه الاتفاقية ثم عرضتها على الحكومة ورفعتها إلينا لمناقشتها، واستكمالاً لاستفسار الأخت زهوة الكواري أرى أن جميع الوزارات ممثلة في اللجنة ساهمت في إبداء رأيها في مسودة الاتفاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى سؤال كل من الأخت زهوة الكواري وكذلك الأخ حمد النعيمي، أعتقد أن إجابة سعادة الوزير واضحة، وإذا كان لدى وزارة الخارجية أي إضافة فيمكنهم ذلك، تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدينا إضافة، هناك لجنة وطنية يوجد فيها أعضاء ممثلون بجميع الجهات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية بالذات، ولهذه اللجنة اجتماعات دورية، وتوقيع هذه الاتفاقية جاء بناء على توصية هذه اللجنة، وبالتالي ترفع إلى مجلس الوزراء الموقر للموافقة النهائية على التوقيع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن التداخل للمرة الثالثة، ولكن لفت انتباهي أن أكثر من أخ أو أخت ذكروا أننا الآن أمام اتفاقية سبق أن وُقعت من قبل وزارة الخارجية أو من قبل مملكة البحرين ممثلة في السلطة التنفيذية، ولكننا لا نغير في الاتفاقية. صحيح أننا لا نغير في الاتفاقية، ولكن من حقنا في المجلس مناقشة مواد الاتفاقية وذكر سلبياتها إن وجدت، هذه ضمن صلاحياتنا في المجلس، ولا يمكن أن نقوم بالتصديق عليها بمجرد أن تقوم وزارة الخارجية بالتوقيع عليها! من حقنا مناقشة المواد والاعتراض على أي شيء. لدي سؤال موجه إلى وزارة الخارجية: عندما قامت وزارة الخارجية بتوقيع هذه الاتفاقية ألم يكن لديها أي تحفظ على أي مادة من مواد هذه الاتفاقية؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أود أن أقول للأخ أحمد بهزاد إن التوقيع على هذه الاتفاقيات هي من مسؤوليات السلطة التنفيذية بحسب النصوص الدستورية، وهذه الاتفاقيات دولية، وبالتالي مفعول هذه الاتفاقية لا يسري إلا بعد موافقة السلطة التشريعية عليها، فإذا وافقتم عليها فستكون نافذة المفعول، وإذا كان لدى السلطة التشريعية رأي آخر فلن تكون الاتفاقية نافذة حتى مع تصديق الحكومة الموقرة عليها. أعتقد أن الحكومة مطمئنة لسلامة التوقيع عليها وأن هذه الاتفاقية تخدم مملكة البحرين، ولله الحمد أننا دولة سلام ــ كما قال سعادة الوزير ــ ونأمل أن توقع جميع دول العالم على هذه الاتفاقية لمنع انتشار مثل هذه الأسلحة الفتاكة التي تعرض البشرية إلى الدمار، وكما تسمعون اليوم في الأخبار ما يحصل في بعض الدول نتيجة استخدام هذه الأسلحة، سنبقى ــ إن شاء الله ــ دائمًا نحمل مشعل وراية السلام في هذا العالم، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، للرد على الأخ أحمد بهزاد، فنحن نتحدث هنا عن الحصانات فقط، حصانات الأشخاص الذين سيعملون في هذه اللجنة والذين سيأتون إلى مملكة البحرين، أي حصانات الأفراد وليس شيء آخر، وأنت عندما تقول إن بعض الدول لم توقع على هذه الاتفاقية، فهذه الدول تنتج الأسلحة البيولوجية والذرية وغيرهما، ولديهم شق أكبر وهو التجسس على الدول، نحن لا دخل لنا في ذلك، فنحن نتكلم عن حصانة هؤلاء الأشخاص، مثلما نتكلم عن حصانة الدبلوماسيين العاملين في السفارات أو القنصليات الأجنبية في البحرين، فهم لهم حق الحصانة ولهم حق الإعفاء الجمركي، ولهم الحق في أمور مختلفة كثيرة. هذا ما نتكلم عنه، وهو حصانة الشخص الذي يعمل في هذه المنظمة وسوف يأتي إلى مملكة البحرين، وليس ما تقوم به المنظمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط، هناك بعض الاتفاقيات بطبيعتها لا تسمح بوضع أي تحفظات عليها، واعتبرت أن وضع تحفظات يُخرج الاتفاقية من مضمونها، لذلك لم يصرح بمسألة التحفظات في هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل استمعت إلى هذه الملاحظة يا أخ أحمد بهزاد؟ نتمنى أن تكون اكتفيت بذلك. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، استمعت إلى هذه الملاحظة ولكنني لم أقتنع بها. هل يعقل أن تدخل في مفاوضات واتفاقيات مع منظمة أو هيئة بدون أن يكون لديك الحق في التعبير عن أي مادة من مواد هذه الاتفاقية؟! فمن حقي أن أعترض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ذكرت أحكامًا فيما يتعلق بمناقشة معاهدات دولية وبالأخص فيما يتعلق بالمعاهدات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، حيث نُص في المادة (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على: <يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور؛ لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. وللمجلس أن يوافق عليها أو أن يرفضها أو أن يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها. وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.>، هذا هو الحكم الموجود بالنسبة إلى مناقشة الاتفاقيات، وهذا هو الحق الممنوح للمجلس، ولكن ينبغي أن تتم الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى الرفض أو التأجيل، ويُحاط رئيس مجلس الوزراء بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن نسترسل في مناقشة هذه الاتفاقية، يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة المعرفة الثانوية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، كما نؤكد أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، وأشيد بالرعاية والاهتمام التي توليهما وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن التوفيق والنجاح، فأهلا وسهلاً بكن في مجلس الشورى، وحياكن الله. بعد هذا النقاش الطيب، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاح​ظات)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو خالد محمد المسلم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية م​وافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية​ موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٢م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلب​ية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 80)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، كما استأنست اللجنة برأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تناولت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية نص يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك من دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية. وتؤكد اللجنة هنا حرصها على حماية المال العام، وترى أهمية تفعيل الجهات ذات العلاقة صلاحياتها باستخدام أدواتها القانونية اللازمة بشأن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبعد دراسة قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته؛ فإن اللجنة تؤكد ملاحظاتها التي تضمنها تقريرها السابق بشأن الموضوع أعلاه، وهي على النحو الآتي: 1ــ إن النص الحالي المعمول به لا يمنع بأي حال من الأحوال ديوان الرقابة المالية والإدارية من إحالة أي مخالفة تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة. فالنص الحالي أجاز للديوان أن يحيل هذه المخالفات إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية من دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، وأن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء واجباته التي أكدها الدستور وكفلها القانون. 2ــ إن إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية يعني إحداث خلل جوهري في عمل الديوان، إذ من شأن ذلك تحويله من جهة رقابة وتدقيق إلى جهة تحقيق، وهذا أمر تختص به النيابة العامة ويختلف عن دور الديوان المتمثل في الرقابة والتدقيق، كما أن أحد المبادئ والأسس التي يقوم عليها مشروع القانون ــ كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ــ هو «المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كونه جهاز تدقيق وليس تحقيق». 3ــ يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة طبقًا لأحكام المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، ولا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، حيث نصت المادة المذكورة على أن «يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة...»، حيث إن التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة تختلف عن التحقيق، فالتدقيق يهدف إلى تقييم وتحسين الإجراءات المالية والإدارية، وهو يأتي ضمن عمليات الرقابة بمفهوم المراجعة والإشراف والرصد للتأكد من صحة ودقة البيانات والإجراءات. أما التحقيق كونه متطلبًا لإحالة المخالفات المالية والإدارية التي تنطوي على شبهة جنائية، فإنه يكون بمناسبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يستلزم استخدام أساليب التحقيق اللازمة للتثبت من ذلك وجمع الأدلة، ومن هذه الأساليب الاستجواب، والاستماع للشهود، والمضاهاة، وغيرها من الأساليب والتقنيات العلمية، وهو ما لا يتوافر لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتباره جهة غير مختصة بالتحقيق ولا تملك جهازًا للتحقيق المطلوب، الأمر الذي تكون معه الإحالة الوجوبية التي جاء بها مشروع القانون للمخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية غير ممكنة من الناحية العملية، وذلك لتعذر القيام بمقدماتها اللازمة وهي إجراء التحقيق، وبالتالي فإن إلزام الديوان بهذه الإحالات مع ما يترتب على هذا الإلزام من قيام المسؤولية عند الإخلال بها، لا يصب في صالح تحقيق استقلالية الديوان، ودعمه للقيام بالمهام المنوطة به بفاعلية.
      4ــ يتطلب التحقيق أن يتولى إجراءه طرف قانوني مختص، وأن تحافظ إجراءاته والنتائج التي تسفر عنه على السرية، وعدم الإفشاء، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية. ومن ناحية أخرى فإن عملية التحقيق التي يجريها ديوان الرقابة المالية والإدارية باعتباره متطلبًا مسبقًا على إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، تؤدي إلى انعدام تعاون الجهات محل الرقابة مع موظفي الديوان، خشية تعرضهم للمسؤولية. 5ــ إن التعديل المقترح سوف يضعف هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو الرأي العام، وذلك إذا ما قام الديوان بإحالة جميع المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة، ومن ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات لا تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية الديوان. 6ــ إن من شأن التعديل المذكور في حال إقراره تحميل الديوان تبعات لا طائل منها تتعلق بجعله معرضًا للرقابة والنقد من قبل المؤسسات التشريعية والإعلامية في حال إخفاقه في إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية وذلك لكونه لا يملك أجهزة تحقيق قادرة على القيام بهذه المهمة، ولاختلاف دوره المهني ومتطلبات اختصاص التدقيق والرقابة باعتباره جهازًا مستقلاً عن التحقيق الذي تختص به النيابة العامة. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، المتخذ يوم الأحد 4 يونيو 2017م في الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. كما نعلم جميعًا أن الحفاظ على المال العام هو محور عمل السلطات الدستورية الثلاث، والتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله للجهات الحكومية بالتصحيح المستمر هي أكبر ضمانة لملاحقة أي هدر مالي أو تجاوز إداري؛ لذلك يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. هذا القانون هو تخلٍ من البرلمان عن صلاحية دستورية لديه، فلماذا نرهق الديوان بوجوبية إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، في حين أن الديوان دائمًا يسلم نسخة من تقريره إلى البرلمان، وبيد البرلمان كل الصلاحيات الدستورية المتعلقة بالمساءلة وتعديل التشريعات؟ لاحظنا في التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية وجود 322 ملاحظة، 8 ملاحظات منها قد تكون فيها شبهة جنائية ويجب إحالتها إلى النيابة العامة، وهي تشكل أقل من 1%، فهل من المعقول أن نعدل بسبب مشكلة تعتبر صغيرة جدًا والحكومة مهتمة بها؟! أنا أؤيد توصية اللجنة، ولا أرى مبررًا لهذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. مبررات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وأنا أحد أعضائها ــ التي وردت في التقرير ودعتنا إلى التمسك برأينا السابق برفض المقترح واقعية وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير. ما أردت إيضاحه في مداخلتي هو أنه يجب ألا تختلط علينا الأمور ونوافق على تعديل في قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية ونحول الديوان إلى جهة تحقيق إضافة إلى عمله الأساسي الذي أنشئ من أجله وهو التدقيق والفحص وإصدار التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية. ماذا سيحدث لو تمت الموافقة على هذا المقترح، الذي بمقتضاه أصبح لزامًا على الديوان أن يحول أي مخالفة فيها شبهة جنائية إلى النيابة العامة؟ وماذا سيحدث لو أن النيابة العامة لم تقتنع بوجود جريمة في هذه الشبهة وأمرت بحفظ التحقيق؟ سيحدث أمران: الأمر الأول: سيتحول موظفو ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى محققين لأنهم بالطبع لا يريدون تحويل أي مخالفة ــ لاحقًا ــ إلا بعد التحقيق فيها مطولاً خوفًا من عدم اقتناع النيابة العامة بها. الأمر الآخر: سوف يتعرضون للحرج الشديد والنقد في حالة عدم ثبوت هذه الشبهات، وعدم إمكانية ثبوت الجرم يجعل الجهات الرسمية لا تتعاون معهم بالطريقة المثالية المطلوبة. في الأساس ديوان الرقابة المالية والإدارية ليسوا ممنوعين من تحويل المخالفات التي يرون فيها جريمة واضحة إلى النيابة العامة، نحن في اللجنة مقتنعون تمامًا بهذه المبررات، وأتمنى على الإخوة والأخوات الزملاء الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أطرح مداخلتي بداية قبل فتح المجال للإخوة والأخوات لإيضاح بعض الأمور التي أخذناها أساسًا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أثناء مناقشة قرار مجلس النواب. نحن لم نناقش قرار مجلس النواب فقط بل رجعنا إلى مضبطة الجلسة التي ناقشوا فيها قرار مجلس الشورى، كما تطرقنا إلى ما دار في الإعلام والصحافة بشأن هذا الموضوع، وأحب أن أؤكد للجميع حرص مجلس الشورى ــ بما فيه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ على المال العام، وهو أساس تمسكنا اليوم بتوصية اللجنة السابقة لمجلس الشورى، أعني إقرار مجلس الشورى بأن القراءة الحالية في القانون النافذ أفضل بكثير كونها تحفظ المال العام أكثر مما جاء به الإخوة في مجلس النواب في المقترح. ربما يتساءل الفرد عن أسباب تمسكنا بهذا القرار، وهذه هي الأسباب: هناك اختلاف كبير بين عملية التدقيق وعملية التحقيق، دور ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم هو التدقيق، التدقيق له تفسير واحد وهو تقييم وتحسين الإجراءات المالية والإدارية، وعملية الرقابة بمفهومي المراجعة والإشراف، وكلنا لدينا مؤسسات ونحتاج فيها إلى نوع من التدقيق، وهناك فرق كبير بين التدقيق وبين التحقيق، والإخوة حين جاءوا بهذا المقترح أشركوا الديوان في عمليات تحقيق وهي ليست من اختصاصه مطلقًا، والأمر المؤسف أنهم جاؤوا اليوم بترجمة خاطئة للمادة (11) من قانون ديوان الرقابة النافذ حاليًا ــ وقراءة خاطئة للمقترح الذي تقدموا به ــ الذي لا يمنع أن تحال أي مخالفة فيها جريمة جنائية إلى النيابة العامة، واكتشفنا أن هناك مخالفة تشكل جريمة، والقانون النافذ حاليًا يعطي ديوان الرقابة الحق في إحالة هذه المخالفة مباشرة إلى النيابة العامة، وعندما أقرأ المقترح أرى أنه جاء بوجوبية إحالة أي مخالفة بشبهة جنائية، والشبهة الجنائية تعني أنني سأتعرض إلى أعراض أشخاص قد يكونون أبرياء، وتلطخ سمعتهم من دون داعٍ، وهي لا تتعدى كونها شبهة جنائية، ولا يمكن لديوان الرقابة أن يمارس صلاحياته لأن صلاحياته هي في مجال التدقيق وليس التحقيق. أعتقد أن المادة الحالية الموجودة تؤدي الغرض بشأن الحفاظ على المال العام. هنا أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما وقف أثناء مناقشة هذا القرار في مجلس النواب ووضح كثيرًا من الأمور التي للأسف لم تؤخذ بعين الاعتبار بسبب الترجمة الخاطئة. يجب علينا ألا نصر على الموافقة على أمر لن يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو منه. أحببت فقط أن أؤكد للإخوة أن هذه هو الأساس الذي استندت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما اتخذت قرارها بالتمسك بقرارها السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الإخوة في اللجنة من تأكيد موقفهم من القرار السابق لمجلس الشورى، إضافة إلى أنه بالمقارنة مع النص النافذ حاليًا كما أوضحته اللجنة والنص المقترح من الإخوة في مجلس النواب الذين تمسكوا به، نجد أن أصل المقترح عندما طرح كان ينص على: «إذا انطوت المخالفة على جريمة جنائية أحالها الديوان إلى النيابة العامة»، وعليه أتى المستشار القانوني لشؤون اللجان في مجلس النواب ووضح رأيه، الذي نصه الآتي: «النص كما ورد في المشروع بقانون من شأنه أن يرهق الديوان في التحقق من أن المخالفة تنطوي على جريمة، وهذا الأمر ليس بالأمر الهيّن، إذ في أغلب الأحوال تكون القناعة في هذا الشأن مجرد شبهة كما أن النص بصورته الراهنة في المشروع بقانون يقلص من حالات الإحالة إلى النيابة العامة من قبل الديوان، حيث لا يكون له ذلك إلا إذا تأكد أن المخالفة تنطوي على جريمة جنائية، وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يتوافق مع طبيعة ديوان الرقابة المالية والإدارية»، وعليه اقترح الاقتراح الذي نناقشه بموجب المشروع بقانون اليوم، والمستشارون في مجلس النواب انتبهوا إلى هذه الجزئية، المادة (11) هي مفصل هذا القانون في بيان كيفية التصرف مع المخالفات التي قد ترتقي إلى مستوى أعلى من كونها مجرد مخالفة إدارية إلى ما يمكن أن ينطوي على وجود شبهة جنائية لارتكاب جريمة معينة، الغرض من النص الحالي متاح للديوان، وإذا كانت هناك شبهة جنائية فلا يوجد في النص ما يمنعه من اتخاذ هذه الإجراءات عند الإحالة. كما أن الجهات المختصة ــ مثل الوزارات ــ عندما تنقل إليها هذه المخالفة التي قد تشكل في أركانها جريمة لها حق اللجوء إلى النياية العامة، فعندما نقول: <يتولى الديوان...> فكأننا وضعنا موضوع التدقيق والتفتيش وكذلك كيفية التصرف في نقل هذه الوقائع إلى النيابة العامة. النيابة العامة بجهازها وأعضائها وصلاحياتها هي من تملك حق جمع الاستدلال في مرحلة تكوين، هل ترتقي لنقلها إلى المحكمة الجنائية المختصة لتوافر أركان الجريمة من عدمه، هذا الاختصاص بطبيعة الحال لا يملكه إلا ذوو الاختصاص في هذه المرحلة، لذلك من آليات وإجراءات النيابة العامة قبل رفع الدعوى في مواجهة أشخاص هي جمع الأدلة التي بناء عليها تنسب المحكمة إلى المتهم فلان المخالفة المنسوبة إليه، لذلك لا نريد أن يُفهم أنه أُرتأي عدم الموافقة على هذا النص حفاظًا على المال العام، هذا غير صحيح، فموقف مجلس الشورى في الإصرار على الإبقاء على النص القائم هو لتأكيد موضوع حماية المال العام، وألا يتحمل ديوان الرقابة المالية الأمرين؛ لأن كليهما مختلفان تمامًا في مسألة إتمام المهمة الأساسية لديوان الرقابة المالية والإدارية، لذلك أنا أتفق مع اللجنة في التمسك بقرارها، كون الأمر بالفعل متحقق في الوقت الراهن وبأكثر ما يستهدفه النص المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وأعضائها. عند قراءة المادة 116 من الدستور بشأن إنشاء ديوان الرقابة سنجد أنها أعطت الديوان الحق في إعطاء تقرير سنوي إلى الحكومة وإلى مجلس النواب، مما يعني أن مجلس النواب شريك مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهذه من صلاحياته كونه يملك الأدوات السياسية مثل الاستجواب والمساءلة وغيرهما من الأدوات، التعديل يقول: «مع وجود أدلة جنائية أوجب التعديل»، فبعد أن كان جوازيًا صار وجوبيًا ــ فقد كان جوازيًا للديوان ــ أي مع وجود أدلة جنائية صار وجوبيًا على الديوان إحالتها إلى النيابة العامة، أحد الإخوة ذكر أن جهاز الرقابة المالية والإدارية هو جهاز تدقيق وليس تحقيق، وهذا الأمر صحيح، وهذا ما جاء في الأسس والمبادئ التي أتت من مجلس النواب كونه جهاز تدقيق، وجعل التحقيق للنيابة العامة كونها تملك الآليات والأجهزة المختصة لمتابعة التحقيق من إحضار الشهود وغيرهم على يد خبراء متخصصين لا يملكهم جهاز الرقابة المالية والإدارية، كما أنها لم توجب عليه ذلك في كل الحالات، فمع وجود أدلة تثبت وجود مخالفة يمكن لنا المحافظة على المال العام، أي لم يأتِ مجلس النواب إلا بمادة أوجب فيها؛ للحفاظ على المال العام، فالمخالفات ليست عقوبتها حفنة من الدنانير، بل عشرات ومئات الآلاف من الدنانير، وعليه لابد من وجود جهاز تحقيق ذي خبرة ليحقق في هذه الأمور، ويرفع الأمر إلى المحكمة ويأخذ كل مخالف جزاءه، والنيابة العامة بالحيادية التي عرفت بها لن تحيل الأمر إلى القضاء إلا بعد استكمال التحقيق، وبخصوص القول إن هناك حالات قد تردها النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة، هذا وارد، فأي متورط يثبت لاحقًا عدم تورطه تبرأ ساحته، أما المخالف فلابد أن يقدم إلى العدالة، وهذا تعديل يشكر عليه مجلس النواب ويبين حرصه على المال العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبين أن مجلس النواب نفسه طلب المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية كونه جهاز تدقيق وليس جهاز تحقيق، هو من طلب ذلك، والآن يناقض نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما ذُكر، فالمداخلات كانت واضحة جدًا، وأشكر اللجنة والأعضاء. ولكنْ لدي تخوف: إذا تمت إحالة هذه الشبهات ــ التي تعتبر في نظر ديوان الرقابة المالية والإدارية مخالفات ــ إلى النيابة العامة، فقد يؤدي ذلك إلى انعدام تعاون الجهات محل الرقابة مع موظفي الديوان، ونحن لا نريد انعدام التعاون بينهما، لأن تعاون هؤلاء الموظفين مع الديوان أمر أساسي حتى يستطيع الديوان العمل مع هذه الجهات، ولكن في حال انعدام هذا التعاون فالأمر سيكون غير سليم، لأن كل الموظفين يخشون أن تتم مساءلتهم من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأعتقد أن القانون النافذ وافٍ، وليس هناك داعٍ إلى إضافة هذه الأداة التي تعطي الديوان مسؤولية أخرى بعيدة عن هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي أود أن أؤكد لها أن مبدأ التعاون بين الجهات الخاضعة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية تحكمه مواد في القانون النافذ حاليًا، وهي تلزم الجهات بمختلف أشكالها بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا بعض المواد التي تعطي رئيس الديوان الحق في الاستعانة بالشرطة وغير ذلك للحصول على كل المعلومات التي يطلبها الديوان عند أداء مهمة التدقيق، فلا يوجد أي مجال لعدم التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على دراستها هذا المشروع للمرة الثانية. أعتقد أن تغيير اختصاص ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بإحالة الجرائم من الجواز إلى الوجوب فيه إخلال بالعملية التنظيمية وفصل للاختصاصات بين الجهات الحكومية المختصة، وعليه يجب أن يبقى ديوان الرقابة المالية والإدارية جهاز تدقيق فقط وليس جهاز تحقيق، والمخالفات ستحال إلى النيابة العامة عندما تثبت من جهات أخرى وليس من قبل الديوان، وأنا مع تمسك اللجنة برأيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ختامًا أحب أن أؤكد حرصنا على المال العام، ليس من منطلق أننا نرفضه من أجل حماية تجاوزات معينة، بل على العكس، فأساس ذلك مبدأ دستوري وهو الفصل بين السلطات، وعلى ضوء هذا المبدأ نجد أن كل جهة لها اختصاصات محددة وواضحة، ولا يجوز أن نداخل اختصاصات الجهات بعضها مع بعض، ولا يجوز لنا باعتبارنا سلطة تشريعية أن نصدر الأحكام، كما لا يجوز للسلطة القضائية أن تصدر التشريعات وهكذا، وهذا المبدأ ينطبق أيضًا على الجهات ذات الاختصاص، فديوان الرقابة المالية والإدارية لديه اختصاص التدقيق والتحقيق، وسبقني الإخوة إلى الحديث في هذا الموضوع ولا أحب أن أطيل فيه، ولكن إذا أضفنا إلى اختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية وجوبية إحالة المخالفات التي فيها شبهة
      ــ شبهة فقط ولم تتأكد ــ إلى النيابة العامة فإننا أضفنا إلى الإخوة في الديوان أمرًا خارج اختصاصاتهم، وبالتالي لن يستطيعوا القيام بدورهم على الوجه الصحيح، وهذا ليس فيه حفظ للمال العام، بل على العكس سيسبب إشكاليات وسيضعف دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي كلمة أحببت أن أقولها في ختام نقاشكم. أثناء مناقشة قرارنا الذي ذهب إلى مجلس النواب، يؤسفني ما دار على ألسنة بعض الإخوة أعضاء مجلس النواب الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، وأقول: بعض النواب وليس كلهم، وأقدر حرصهم على حماية المال العام، بعض النواب اتهموا مجلسكم بأنه يتستر على الفساد، هذا الكلام الذي ورد، نحن نختلف في وجهات النظر، ولكن كلنا حريصون على المال العام، ونحن سلطة تشريعية واحدة، وأقسمنا على أن نحرص على حماية المال العام، والحقيقة إن رأينا توافق معه ديوان الرقابة المالية والإدارية ولم يختلف معه، فهل الديوان متواطئ معنا أيضًا؟! الأمر الآخر هو أن الأخت دلال الزايد ذكرت قبل قليل فقرة مقتبسة من رأي المستشار القانوني لمجلس النواب، وتفيد بأنه اختلف مع هذا الأمر لأنه من غير الصحيح أن تتم الإحالة من جهاز تدقيق إلى جهاز تحقيق، ونحن حريصون على الديوان ودوره وألا نضعف دوره بإدخاله في مشاكل عندما تذهب إلى القضاء قد يأتي الحكم فيها مناقضًا لرأيه، وبالتالي تضعفه أمام الرأي العام وأمام المواطن، ولذلك أحببت أن أقرأ الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، مع كل التقدير والاحترام لإخواننا في مجلس النواب. أحببت فقط أن أذكر هذه الحيثية في ختام نقاشكم، وأرجو أن يتسع صدر الإخوة في مجلس النواب وأن نتحمل بعضنا بعضًا، وجميعنا في قارب واحد، وإن شاء الله سنبقى متعاونين معهم إلى أبعد الحدود. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاح​ظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، المتخذ يوم الأحد 4 يونيو 2017م في الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق له بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية م​وافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موا​فقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      (انظر الملحق 3/ صفحة 88)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي آل محمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. وبعد الاطلاع على رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ومقدمي الاقتراح بقانون، وملاحظات المستشار القانوني المساعد، تبين للجنة أهمية فكرة الاقتراح بقانون، حيث يهدف إلى تطوير الأنشطة الرياضية والأندية في البحرين، وينقلها من الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة ويعمل على تنميتها وتحسين قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي. حيث إن الاحتراف الرياضي سينعكس بشكل إيجابي وكبير على النشاط الرياضي، وذلك إذا ما وجدت المنشآت الرياضية القادرة على تطبيقه وفقًا للوائح الخاصة التي تصدر في هذا الشأن. وتؤكد اللجنة أن وجود تشريعات نوعية خاصة تسهم في تطوير الرياضة، يعتبر من المقومات التي ستساعد في تحسين تصنيف مملكة البحرين على المستوى الدولي في المجال الرياضي، لذلك فإن وضع إطار قانوني يؤسس لتطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محليًا ودوليًا ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة. وحيث إن اللجنة تحرص على التعاون مع الحكومة في شأن إصدار قانون ينظم موضوع الاحتراف الرياضي، تفعيلاً لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لما للموضوع من آثار قانونية وتنظيمية، تتولى وزارة شؤون الشباب والرياضة والهيئات الرياضية تطبيقها والعمل بمقتضاها، وحيث إن اللجنة وجدت من خلال مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة موضوع الخصخصة في الأندية الوطنية، للوقوف على جدواه والعائد منه، والآثار المترتبة عليه، كما تدرس موضوع الاحتراف الرياضي ومتطلباته، نظرًا إلى الارتباط الوثيق بين الموضوعين وتأثير كل منهما على الآخر، وحيث إن اللجنة تؤكد أهمية تحقيق مصلحة الرياضة البحرينية، وتفادي الإضرار بها أو تعارض أنظمتها أو ممارساتها مع القوانين واللوائح الرياضية الدولية؛ أو ممارساتها مع القوانين واللوائح الرياضية الدولية؛ لذلك فإنها ترى أهمية الاطلاع على نتائج وتوصيات تلك الدراسة حتى يتسنى للسلطة التشريعية اختيار الحلول التشريعية المناسبة وفقًا لأفضل الممارسات الرياضية الدولية. لكل ما سبق ووفقًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي إلى حين استكمال وزارة شؤون الشباب والرياضة دراستها لموضوع الخصخصة والاحتراف الرياضي. توصية اللجنة: توصي اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والأمر معروض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أوجه الشكر إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة التي اقتصر وجودها على وزيرها والمستشار القانوني الخاص بها عند مناقشة المقترح المعروض أمام المجلس. كما أود كذلك أن أشكر اللجنة الأولمبية البحرينية وأمينها العام وأيضًا معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أيضًا لتوضيح بعض الأمور على الرغم من وجود اجتماعات ودية ولكن لم يدخروا جهدًا في الاجتماع معنا وقد أوضحوا لنا أمورًا كثيرة. أيضًا أشكر مقدمي المقترح واللجنة الموقرة لدراستها لهذا المقترح الذي أمامنا. سبب الإرجاء هو أن وزير شؤون الشباب والرياضة عندما جلس معنا في عدد من الاجتماعات أوضح لنا أن البحرين ممثلة في وزارة شؤون الشباب والرياضة اليوم تعكف على دراسة تتكلم عن الخصخصة، والاحتراف يأتي جزءًا من الخصخصة. قد تجهز نتائج الدراسة خلال هذا الشهر أو الشهر القادم، أي قبل انتهاء الدور، وإذا أغلقنا الموضوع فلن تفيدنا نتائج هذه الدراسة، ولكننا ــ في اللجنة ــ أحببنا أن نجلب لكم هذا التقرير بالإرجاء لكي تعرفوا أنه قد تصلنا نتائج الدراسة خلال هذه الفترة وقد ننظر في المقترح مرة أخرى، هذا هو سبب الإرجاء. أود أن أوضح لكم اليوم أن قانون الاحتراف الرياضي قد يناسب مملكة البحرين وقد لا يناسب الدول المجاورة، وقد يناسب دولاً كبيرة وقد لا يناسب دولاً أخرى، وذلك يعني أن الأمر يعتمد على النظام الموجود والبنى التحتية وكل الأمور الأساسية لنجاح هذا القانون وتطبيقه. الخصخصة هي أساس القانون، نعني خصخصة الأندية الرياضية في مملكة البحرين، وكما تعلمون أن الرياضة تجارة، والرياضة اقتصاد، ودول كبيرة لا تعتمد على الدولة في الحصول على ميزانياتها لكي تطور رياضتها. مملكة البحرين على الرغم من قلة عدد سكانها ولكن المجال الرياضي فيها متميز، وهذا نتيجة استراتيجية صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي وضع البحرين اليوم أمام تحدٍ، وهو تحدي الذهب فقط، هذا التحدي يأتي أيضًا ضمن منظومات الخصخصة والاحتراف، وأعتقد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة أتت بهذه الدراسة لكي تنظر جدوى تطبيق هذا القانون وهو قانون الخصخصة في مملكة البحرين. نحن اليوم أمام هذا القانون ليس من أجل رفضه وإنما لدراسته والنظر فيه، وأيضًا في انتظار نتائج الدراسة التي يمكن أن تأتينا من وزارة شؤون الشباب والرياضة لكي ننظر في الاقتراح حينها مرة أخرى. وفي نهاية هذا الدور إذا لم نحصل على نتائج هذه الدراسة فسوف يسقط هذا المقترح كما هو حال المقترحات الأخرى. هذا هو سبب الإرجاء، وهذا ما أردت توضيحه للسادة الأعضاء في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أيضًا أشكر الإخوان في اللجنة الموقرة على تحملهم هذه المسؤولية الكبيرة، وكانوا أهلاً لهذه المسؤولية عندما قاموا بإرجاء نظر هذا الاقتراح، وخصوصًا أن مقدمي هذا المقترح هم أعضاء لجنة شؤون الشباب في مجلس الشورى. في الحقيقة إن هذا الإرجاء كان في محله، وخصوصًا للأسباب التي أوردتها وزارة شؤون الشباب والرياضة المتعلقة بطلبها من اللجنة الموقرة في رأيها إرجاء مناقشة هذا المقترح أو تمريره. في الحقيقة هناك أسباب كثيرة جوهرية ذكرتها وزارة شؤون الشباب والرياضة ومن ضمنها ــ كما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة ــ أن هذا المقترح عند تطبيقه قد يكون مناسبًا للبحرين وقد لا يكون مناسبًا، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذته اللجنة في هذه المرحلة صحيح، وخصوصًا ــ كما أسلفت ــ أن الموازنة العامة للدولة تعاني الكثير. أعتقد أن تكلفة تمرير هذا الاقتراح قد تكون كبيرة جدًا، وبالتالي فإن إرجاء هذا المقترح كان في محله، وأنا في الحقيقة أكرر شكري إلى أعضاء اللجنة الموقرة على تحملهم هذه المسؤولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، ينتظر الشارع الشبابي والرياضي إصدار قانون الاحتراف الرياضي بكل اهتمام، وأنا مع توجه اللجنة وأرى أن قرار إرجاء النظر قرار منطقي. نحن أمام نارين، إذا صدر هذا القانون فسوف يفرض التزامات مرهقة على الدولة وعلى الأندية، وإذا لم يصدر فإن البحرين ومواهبها سوف تتأخر في خوض هذا الاستثمار الناجح شعبيًا. نحن لم نستفد من تجربة دولة خليجية شقيقة وهي الكويت على سبيل المثال التي تدرس الآن إصدار قانون جزئي للاحتراف بمعنى أن تسمح للأشخاص والشركات بامتلاك الأندية والدخول في البطولات تحت اتحاد اللعبة المعينة، وبالتالي أرى أن يتم إيجاد صيغة توافقية لإصدار قانون جزئي للاحتراف، كون هذا القانون مهمًا جدًا، وله نتائج إيجابية لتطوير الرياضة البحرينية. وفي الختام أشكر اللجنة على قرارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتذر من الأخ خالد المسلم، فقد كان اسمه ضمن طالبي الكلام مسبقًا ولكنني لم أنتبه إلى ذلك، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الإخوان والأخوات مقدمي المقترح الممتاز، ولكن هذا المقترح معمول به في مملكة البحرين على أكمل وجه، وكما يقال (دهن على هريس)، فهذا المشروع الجديد يعيبه البندان 3 و4، حيث ينص البند 3 على <يصدر الوزير اللائحة>، وينص البند 4 على <الوزير يصدر اللائحة الخاصة> إذن هنا تدخل الحكومة، وفي الوقت الحاضر الحكومة غير مستعدة من بعيد أو قريب أن تدفع أي مبلغ مالي وذلك لما تمر به مملكة البحرين من ظروف مالية صعبة. الحكومة مشكورة تقدم الملاعب والمنشآت الرياضية، أي ما يسمونه باللغة الحديثة الدعم اللوجستي. هناك رياضات فردية أفضل بكثير من الرياضات الجماعية لدينا في البحرين يجب أن ننظر إليها، ولدينا شباب في عمر الزهور بجهودهم الشخصية واجتهاداتهم، أو بدعم بعض المؤسسات أو بعض الأفراد لهم، رفعوا علم مملكة البحرين على المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي وجبل كليمانجارو وجبل إيفْرِستْ، كلهم لهم حقوق، والاحتراف بالنسبة إليهم صعب جدًا، حيث إن الاحتراف هنا غير مبوَّب حتى نعرف ما هو التجاري وما هو الرياضي. النواحي السلبية من هذا الاحتراف، على سبيل المثال في محيطنا الخليجي، أولاً: كانت رياضة الفروسية أو سباق الجمال في الإمارات العربية المتحدة رائعة، ولكن تحت ضغط حقوق الإنسان وحقوق الحيوان استبدلوا الفرسان بجهاز محاكاة للجمل، وارتفع سعر الجمل بدلاً من الإنسان من 100 ألف دينار إلى مليون درهم حسب اعتقادي. ثانيًا: في دولة الكويت الشقيقة اعتبروا الرياضة حكومية فتم إيقافهم من قبل منظمة الفيفا عن المشاركة في المحافل الدولية، وفي الألعاب الأولمبية تم إيقافهم وأصبح اللاعبون الكويتيون يمشون تحت علم الأمم المتحدة وكأنهم لاجئون، رغم أنهم حققوا ذهبية، ومع ذلك لم يُعزف نشيدهم الوطني. المملكة العربية السعودية أخذت الاحتراف في الخليج، ولكن مؤسسة الشباب والرياضة وليس لديها علاقة بالحكومة، وأول مدير لها تم تعيينه عضوًا في البنك الدولي حتى يتعاملون بالمال دائمًا وليس بشيء آخر. نحن لو ذهبنا إلى العالم سوف نجد دولاً مارقة وتفرض عليها الأمم المتحدة مقاطعة اقتصادية كاملة ولا تنفذ قرارات مجلس الأمن ومع ذلك يُرفع علمها ويُعزف نشيدها ويُباع ويُشترى لاعبوها، وهذه الدول التي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة دولاً مارقة، هي كوريا الشمالية وإيران وزيمبابوي وإسرائيل، ولكن الدول التي تعتبرها حكومية لا تسمح لها حتى أن ترفع علمها كما حصل لدولة الكويت الشقيقة، وعليه يجب علينا أن نحدد ذلك في مفهومنا، فهذه سياسة. وكما ترون ما يحصل الآن بين بريطانيا وروسيا، حيث لن تحضر الحكومة وكذلك العائلة الحاكمة منافسات كأس العالم، ولكن المنتخب سوف يشارك. إذن الاحتراف يجب أن يكون محددًا، إلى أين نذهب وماذا نعمل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا لأعضاء اللجنة كافة، من خلال مشاركتي في لجنة شؤون الشباب وجدت في مجال التشريعات الرياضة أن هناك عملاً كثيرًا يمكن أن يُعمل في هذا التشريع، وفي الحقيقة ما اتجهنا إليه في اللجنة ــ كما أوضحت الأخت رئيسة اللجنة ــ بإرجاء هذا الاقتراح جاء تفعيلاً لمبدأ التعاون مع الحكومة في مجال الاقتراحات بقوانين، حيث نوجه الشكر الكبير إلى سعادة الأخ هشام الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة على حضوره الشخصي معنا في اللجنة وتبصيرنا في عدد من الأمور المرحلية التي تحتاج إليها البحرين في الوقت الراهن والمستقبلي، وبالتالي نحن لم نتمسك بهذا الاقتراح حتى تتمكن الدولة في هذا القطاع من أن تكون قادرة على الدخول في مجال الخصخصة، وفي الوقت ذاته يكون في الأمور التي تطرقوا إليها من حيث الاحتراف الرياضي وكذلك من حيث قنوات البث التلفزيوني التي تكون متخصصة في المجال الرياضي، فتكون الدولة على استعداد للتنفيذ سواء عملت في ذلك على جزئية الدعم من الحكومة أو إشراك القطاع الخاص في هذا الجانب. الفكرة ليست تراجعًا من اللجنة عندما أشارت إلى أنها سترجئ هذا الاقتراح بقانون، بل على العكس نحن نريد أن نقوي هذا الاقتراح بقانون، بحيث عندما يتوافق عليه المجلس وتسانده الحكومة عندما تنظره؛ لأنه يخدم العمل الرياضي في البحرين، ويحقق تطلعات الدولة في هذا الجانب. إن شاء الله بشأن هذا الاقتراح بقانون ــ كما وعدت رئيسة اللجنة ــ سنعمل على استمرار اللقاءات لتضمينه ما يمكن الأخذ فيه والعمل بموجبه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو من الإخوة الذين تقدموا بهذا الاقتراح أن يأخذوا مداخلتي بروح رياضية. أنا مع الاحتراف المتكامل وليس مع الاحتراف المجزأ، فالحكمة تقول العقل السليم في الجسم السليم، وإذا كانت الرياضة غذاء الجسم، فالثقافة غذاء العقل، ولا يمكن فصل الجسد عن الرأس، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الفائدة من وجود مجتمع جميع أفراده أجسامهم قوية وعقولهم ضعيفة، والعكس صحيح؟ وما الفائدة من وجود مجتمع عقولهم مليئة بالمعلومات والمعرفة ولكن أجسادهم ضعيفة لا تتحمل أبسط الأمراض؟ إذًا هناك ارتباط عضوي بين النمو البدني والنمو العقلي، وهذا ما أشارت إليه المادة (5 أ) التي تم الاستشهاد بها في المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها اللجنة، وأرى في هذا الشأن أن حكومة مملكة البحرين عملت وفق هذه المادة التي تم ذكرها والتي تقول: <كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي>، إذًا هناك ترابط بين البدن والعقل، وهذا ما عملت عليه حكومتنا الموقرة في تفعيل هذه المادة، وعملت على مسارين متوازيين، تشجيع الرياضة، وتشجيع الثقافة في آن واحد. بالنسبة إلى تشجيع الرياضة، أسست وزارة الشباب والرياضة، وبالنسبة إلى تشجيع الثقافة، أسست مركز عيسى الثقافي ومكتبته الوطنية وهيئة البحرين للثقافة والآثار. كنت أتمنى في توصية اللجنة أن تطالب بسحب هذا المقترح نهائيًا؛ لأن الحكومة الآن بصدد دراسة خصخصة الأندية، وكذلك خصخصة الاتحادات الرياضية، وأعتقد أن الخصخصة أفضل بكثير من الاحتراف الرياضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أطمئن الأخ الدكتور منصور سرحان، نحن روحنا رياضية ونتقبل الآراء كافة، وما تفضل به كمبدأ نحن متفقون عليه معه، نحن يجب أن ننمي الثقافة، وننمي الرياضة، وننمي المجتمع، وننمي كل ما له علاقة بالوطن للنهوض به. نحن اليوم متفائلون بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ للقطاع الرياضي والشبابي في مملكة البحرين، وهو قدوتنا، وقد عودنا دائمًا على رفع سقف التحديات في كل الأمور لتحقيق الأفضل، لذلك نحن اليوم نظرنا إلى تقديم مقترح نرفع فيه سقف التحدي. هناك عقوبات وهناك تحديات، ولكن تمنينا أن نرفع سقف التحدي لتحقيق الأفضل من خلاله. نحن اليوم أمام واقع مختلف للشباب والرياضة يختلف عما تعودنا عليه في السابق، اليوم هناك دعم مباشر من جلالة الملك لهذا القطاع، واليوم لدينا وزارة تعنى بالشباب والرياضة، ونحن نفتخر بكل كوادرها، ومن خلال هذا الموقع نشيد بهم فردًا فردًا، وأتمنى أن أذكر أسماءهم واحدًا واحدًا، ولكن هذا لن يفيهم حقهم، من وزارة ووزير ووكلاء مساعدين ومديرين وجميع الموظفين الموجودين فيها قائمين بدور نفتخر ونعتز به. اليوم عندما نقدم مقترحًا أو تشريعًا معينًا، فإن هدفنا منه التطوير، قد نصيب فيه وقد لا نصيب. كنت أتمنى عندما نقدم الاقتراح بقانون أن نقدمه كفكرة، والفكرة تناقش كفكرة، وبالتالي تمر إذا وافق المجلس عليها، ومن ثم تصاغ من قبل الحكومة مع أخذ جميع الأمور بعين الاعتبار ووضع التوصيات، ومن ثم تذهب إلى مجلس النواب الذي بدوره ينظر فيها ويناقشها بالتفصيل، ومن ثم تأتي إلى مجلس الشورى بتفاصيلها ويناقشها المجلس، وإذا كان فيها أي شائبة أو أي ضرر على المملكة أو لم تكن مناسبة، للمجلس الحق في رفض هذه الفكرة أو الاقتراح بقانون أو المشروع بقانون. نحن اليوم نتكلم عن الفكرة، أما فيما يخص وجود عوائق معينة أمام بعض تفاصيل هذا المقترح فلا نرفضه على هذا الأساس، أتصور أن هذا توجه غير سليم في رأيي الشخصي. نحن متفائلون من واقع الرياضة في مملكة البحرين، ولكن أمامنا تحديات كبيرة، التحديات هي أن واقع الرياضة اليوم لا يتناسب مع طموحنا، ولا يتناسب مع طموح الشباب الموجود اليوم، الإمكانيات الشبابية الموجودة كبيرة، والرغبة عند القيادة كبيرة، والأهداف كبيرة، وما تسعى له وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية كذلك كبير، ولكن هل يتناسب مع ما تم تحقيقه على أرض الواقع؟ لا يتناسب، لذلك دورنا نحن المشرعين أن ننظر إلى الثغرات الموجودة، لنعالجها ونطور التشريعات في هذا الجانب، نحن لا يمكن أن نعالج جميع الأمور، وكما تنظر السلطة التنفيذية إلى الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، نحن المشرعين أيضًا ننظر إلى كيفية تطوير وسد الثغرات التشريعية، وهذا كان اجتهادنا. أتوقع أننا بحاجة إلى تطوير هذا الجانب، وبحاجة إلى خصخصة، وبحاجة إلى احتراف رياضي، وبحاجة إلى تطوير واقع الأندية، وبحاجة إلى تطوير واقع الرياضة لدينا؛ لأن مملكة البحرين تستحق، ولدينا من الكفاءات والإمكانيات التي نستطيع أن نحقق بها الكثير. بالنسبة إلى قرار الإرجاء، اجتمعت اللجنة أكثر من 10 مرات، ودرست الموضوع بشكل جاد، وارتأت بحكمة أن ترجئ القرار، وأنا أتفهم ذلك، ولكن كنت أتمنى أن يأخذ الاقتراح مجراه وأن يتم التصويت عليه كفكرة بالقبول أو بالرفض، وإن تم قبوله من قبل المجلس، فهناك آلية سيسير عليها، وبالتالي نعالجه بالشكل الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من الجميل أن نرى اقتراحًا بقانون مثل هذا، الاحتراف الرياضي أمر مطلوب، ولكن أود أن أضيف إليه كلمة بحيث يصبح (الاحتراف الرياضي الشامل)، عندما أضيف كلمة (الشامل)، فهذا يعني أن الاحتراف سيكون شاملاً لجميع المرافق التي يمر بها الطفل الصغير في المدرسة، والمجتمع، والبيئة، و(الفريج). لماذا يكون شاملاً؟ لأنه حتى في عملية وضع المناهج الدراسية من مادة إلى مادة يكون بها شيء رياضي متصل به لتفسير أي مادة، ونحن تربويًا نقول شاملاً بحيث يشمله في كل المرافق من صف إلى صف، ومن مكان إلى مكان سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة. إذا كانت هناك شمولية للفرد منذ طفولته، وتربى على هذه الشمولية، فإنه عندما يكبر سيكون محترفًا رياضيًا، ولكن السؤال هنا: هل أنا أعد جيلاً محترفًا رياضيًا لكي أعمل عليه خصخصة، وأدخل من ورائه الأموال؟ لا أعتقد أن هذا هو هدفنا، الخصخصة تعني تجارة، هل أنا أريد أن أعد جيلاً محترفًا وأبيعه على النوادي مثل الدول التي تبيع لاعبيها إلى نوادٍ وإلى دول أخرى؟ أم أريد أن أنمي روح الرياضة عند البحريني؟ إن الخدمات والمرافق موجودة منذ الستينيات، لدينا الملاعب الرياضية، والحكومة لم تقصر في إنشاء الملاعب سواء في المدارس أو في النوادي، لدينا جميع المرافق التي تساعد الإنسان على أن ينشأ نشأة رياضية صحيحة، ولكن الشمولية هي التي تحدد لهذا الشخص إن كان يريد في النهاية أن يكون محترفًا رياضيًا أو أن يكون رياضيًا بدنيًا لكي يعيش سليمًا جسديًا. أقول للأخت الدكتورة سوسن تقوي لا أظن أننا نريد أن نبيع رياضيين، نحن نريد أن ننشئ جيلاً محترفًا رياضيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن هناك جانبًا ترفيهيًا للرياضة، والبلد لم تقصر فقد وفرت الكثير من الإمكانيات، ونتمنى المزيد منها لإفساح المجال للمواطنين لممارسة الرياضة الترفيهية لما لها من انعكاس إيجابي على الجانب الصحي، ونتمنى أن نرى صالات رياضية في الكثير من مناطق مملكة البحرين، وأن تتوافر لجميع المواطنين. إن الجانب الذي ركزت عليه اللجنة برئاسة الأخت الدكتورة سوسن تقوي هو الرياضة التنافسية. الرياضة التنافسية أصبحت صناعة، ففي كرة القدم يتم تحويل بعض اللاعبين من نادٍ إلى آخر بمبلغ 200 مليون يورو. رئيسة اللجنة الدكتورة سوسن تقوي والأخ بسام البنمحمد يتكلمان عن جانب آخر وهو الرياضة التنافسية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ أطلق مشروع عام الذهب 2018م، وحتى تنجز في المجال الرياضي يجب أن تنظر إلى الرياضة بمفهوم آخر، أعتقد أن ما ذكرته الأخت الدكتورة سوسن تقوي هو الصحيح، وإذا كنا نريد أن نحقق إنجازات وننافس في مجال الرياضة، يجب أن ننظر إلى الرياضة بمنظور آخر، وهذا الذي انطلق منه الاقتراح بقانون. الاقتراح بقانون لا يتكلم عن الرياضة الترفيهية، وإنما يتكلم عن الرياضة التنافسية. الدكتورة سوسن تقوي نظرت إلى أهمية الاستثمار في الرياضة، ومن ضمن الاستثمار الخصخصة والاحتراف. أقدر للجنة وللأخت الدكتورة سوسن تقوي إرجاء الاقتراح؛ لأنه كما قالت هناك دراسة للنظر إلى الرياضة البحرينية بشكل مختلف، وفعلاً لكي ننطلق بالرياضة البحرينية ونستطيع أن ننافس يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بشكل مختلف، وأقدر لهم مرة أخرى إرجاء الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على الرياضة في مملكة البحرين وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظهما الله ورعاهما. نحن نرى الإيجابية التي لا يمر يوم أو يومان إلا وهناك فعالية أو مهرجان أو نشاط رياضي، وهذا أمر يشكرون عليه، وأتوجه بالشكر إلى الإخوان مقدمي الاقتراح بقانون، وأتوجه بالشكر إلى القائمين على وزارة الشباب والرياضة. لدي نقطة أرجو أن تؤخذ في الحسبان، وخاصة من طرف حكومتنا الرشيدة المتمثلة في سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إحدى دول الخليج واجهتها مشكلة مع الاتحاد الدولي بسبب السياسات، وبداية المشكلة كانت بسيطة ولا أود أن أدخل في تفاصيلها، لذا أرجو من القائمين على هذا الصرح الرياضي أن ينتبهوا لهذه المشكلة التي حصلت لإحدى دول الخليج، قد يقول أحد الإخوان إن هذا الموضوع لا شأن له في الاقتراح بقانون، أعرف ذلك، ولكن فلتضعوا مشكلة إحدى دول الخليج أمامكم وسيروا في النهج الذي ترونه مناسبًا، ولا تغفلوا عن هذه المشكلة؛ لأن هذه المشكلة لم تحل إلا منذ فترة بسيطة، والكل يذكر تفاصيلها وليس هناك داعٍ لذكرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر السادة الأعضاء جميعًا على مداخلاتهم. ربما الخطأ مني، حيث إنني لم أوضح منذ البداية وليسمح لي الأخ خالد المسلم. سأشرح قليلاً كيف ستكون المنظومة الرياضية في مملكة البحرين. الرياضة في البحرين عبارة عن جهتين: جهة حكومية تتمثل في وزارة شؤون الشباب والرياضة وتقع تحتها الأندية الرياضية والمراكز الشبابية والإدارات الأخرى، وجهة أخرى تعنى بالاتحادات الرياضية وهي اللجنة الأولمبية البحرينية التي تهتم بالرياضة التنافسية على المستوى الدولي، وهذه الهيئة لا تتدخل فيها الحكومة، فإذا كان البعض قد تكلم عن دولة خليجية بسبب تداخل حكومي، فالمنظومة الدولية تنص على أنه ليس من حق الحكومة التدخل في هذه الهيئة. نحن نتكلم في هذا القانون عن الاحتراف الرياضي في الأندية التي هي تحت مظلة الحكومة، وبما أن الأندية تتكون منها الاتحادات وتمثل البحرين دوليًا، إذن الدراسة مهمة لنا لكي لا نذكر مادة من المواد في القانون تتعارض مع الأعراف الدولية، ولكي لا تعتبر الاتحادات الدولية ذلك تدخلاً حكوميًا في شأن رياضة تنافسية أو في شأن الاتحادات الدولية، فهذه المنظومة لابد أن نفهمها. بالنسبة إلى ما هو الاحتراف؟ إذا رأيتم القانون ــ أوضح ذلك للأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ فستجدون أن الاحتراف هو ممارسة النشاط الرياضي باعتباره مهنة أو حرفة، أي أن المحترف له ضمان اجتماعي وأمور كثيرة، حاله حال أي موظف في الدولة، يتقاضى أجرًا من ممارسة الرياضة باعتبارها مهنة له. وأنتم تعرفون أن اللاعب معرض لمخاطر كثيرة قد تمنعه من ممارسة اللعب، فإذا لم يكن هناك قانون يحمي له ضمانه الاجتماعي، فمن أين يأتي به؟ لذا رأينا أن يشمل قانون الاحتراف هذه الجوانب. وبما أن وزارة شؤون الشباب والرياضة أخبرتنا أنها بصدد دراسة هذا الموضوع، فربما تعطينا هذه الدراسة مخرجات أفضل من التي اقترحناها، حيث إن سبب وجودنا في المجلس التشريعي هو تطوير التشريعات بما يتناسب مع الوضع البحريني لحماية حقوق الأفراد والمواطنين والدولة أمام كل المعاهدات والمواثيق الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة شؤون الشباب والإخوان والأخوات مقدمي الاقتراح الخاص بالاحتراف الرياضي، وأشكر تفهمهم لدوافع السلطة التنفيذية وبالأخص وزارة شؤون الشباب والرياضة لتأجيل النظر في هذا الاقتراح. الحقيقة أنا شخصيًا أرى أن مقترح الاحتراف الرياضي يجب أن يأتي من السلطة التنفيذية وبالأخص من وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ لأنها أدرى بالاحتراف الرياضي الذي يجب أن يقوم على أسس رياضية بحتة، ويبتعد عن تسييس الرياضة. هذا المقترح مقترح وجيه، ويجب أن يدرس ويبنى على دراسة جيدة وعلمية تأخذ في الاعتبار جميع المشاكل التي دارت حول الاحتراف الرياضي والتي أدت إلى عدم القيام بتنفيذه بطريقة رياضية بحتة بعيدة عن الأمور السياسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح المقصود من خصخصة الأندية، هي تعني تحويل الأندية من مؤسسات حكومية إلى شركات استثمارية تخصصة يمتلكها مستثمرون، وبالتالي هذا سيساعد على الاحتراف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد مل​احظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية ​موافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في تيمفو عاصمة مملكة بوتان، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2017م. فهل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس               رئيس المجلس


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56)
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٢م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة،

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/9/10/11/12/13/14/15/16/18/19/20/21/22/23/24/25/2627/28/29/30/34/35/36/38/39/4142/43/44/45/46/48/50/51/53/5455/57/58/59/60/62/63/64
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :16/20/22
    03
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :7/18/24/28/29/51
    04
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :9/43/55
    05
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :10/48/60
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :11/62
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :12/39
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/25/38/53
    09
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :15/19/23/25
    10
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :19/60
    11
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :21
    12
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :22
    13
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :30/31/41/45
    14
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :34/51
    15
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :35
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :36/42
    17
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :41/57
    18
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :42
    19
    نوار علي المحمود
    الصفحة :46/62/63
    20
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :50
    21
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :54
    22
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :58
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    24
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :62
    25
    مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :13/23

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    16
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرارات;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 18/3/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ود. عبدالعزيز حسن أبل،. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •   تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادتين الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٢م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند التاسع :
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    • الموافقة على توصية اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون المذكور.
    البند العاشر :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في تيمفو عاصمة مملكة بوتان، خلال الفترة من 31 أغسطس – 2 سبتمبر 2017م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 13/03/2018 11:46 AM
    • وصلات الجلسة