الجلسة العشرون - الرابع من شهر مارس 2018م
  • الجلسة العشرون - الرابع من شهر مارس 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الأحد 4/3/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م.
  • 05
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة يوم المرأة العالمي.
  • 06
    كلمة سعادة السيدة هالة محمد الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي.
  • تقرير بشأن دور المشرّع البحريني في دعم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
  • 08
    مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 20
    التاريخ: 16 جمادى الآخرة 1439هـ
    4 مارس 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس عشر من شهر جمادى الآخرة 1439هـ الموافق الرابع من شهر مارس 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28. العضو علي عيسى أحمد.
      29. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيدة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من المجلس الأعلى للمرأة:
      1- السيدة رنا أحمد خليفة مديرة مركز معلومات واستراتيجيات المرأة.
      2- السيدة رانيا أحمد مدير مركز التوازن بين الجنسين.
      3- الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مديرة العلاقات العامة والدولية.
      4- الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني.
      5- الدكتورة دنيا أحمد مستشارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي.
      6- السيدة بهيجة الديلمي المستشار القانوني.
      7- السيدة بدور عبداللطيف الأنصاري رئيس العلاقات العامة.
      8- السيد حسن إبراهيم مراد أخصائي دعم فني وتشغيل.

      • من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
      - السيدة جيهان المرباطي مسؤولة البرامج التنموية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد المالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: حمد مبارك النعيمي، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي:
    •  

      مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. لدينا الآن كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي؛ بسم الله الرحمن الرحيم، سعادة السيدة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة المحترمة، الضيوف الكرام، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم جميعًا أجمل ترحيب، وأود بداية أن نشكر ضيوفنا الأفاضل من المجلس الأعلى للمرأة، ومجلس التنمية الاقتصادية، ولجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعيات النسائية، مقدرين لكم حرصكم على مشاركتنا خبراتكم ومعارفكم في هذا المجال المهم؛ مجال تحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام وفق قيم العدالة وتكافؤ الفرص، بما يعزز دور المرأة التنموي، ويحقق تطلعاتها، ويذلل الصعوبات والتحديات التي قد تعترض طريقها. إن تخصيص جلسة اليوم لاستعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ودور المشرع تجاهها، يأتي تزامنًا مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس الجاري، حيث حرصنا على أن يكون احتفاؤنا بالمرأة هذا العام إسهامًا جديًا وعمليًا في مناقشة واستعراض الخطط الموجهة لنهوضها، ودورنا بصفتنا مشرعين في تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع من منطلق مسؤوليتنا والتزامنا التام بما نص عليه دستور مملكة البحرين من مبادئ أكدت أن الشعب رجالاً ونساءً مصدر السلطات في بناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف، فنحن ملتزمون بمواكبة وتحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يسعى لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة والشاملة، بأن جعل تمكين المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل في مختلف ميادين الحياة التزامًا وطنيًا، بما يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته. وهو ما كان ليتحقق لولا التكامل بين مختلف سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو التكامل الذي يعد ثمرة الدعم والاهتمام الكبيرين من قبل القيادة الحكيمة، وبما يدعم حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني، حيث أثمرت هذه الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة، ومختلف مؤسسات الدولة من جهة أخرى، الكثير من الإنجازات بما سيعود بالنفع والخير ليس على المرأة فقط، بل على أفراد المجتمع البحريني ككل. الإخوة والأخوات الأعزاء، لا يخفى على الجميع الدور الرائد والمتميز الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، منذ تأسيسه بموجب أمر أميري في الثاني والعشرين من أغسطس من عام 2001م، في دعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، وتبنيه العديد من الخطط والمبادرات التي كان لها كبير الأثر فيما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم من مكانة مرموقة محليًا وإقليميًا ودوليًا. إن «الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022م» تعد وثيقة وطنية مهمة على طريق صياغة الطموحات والتوقعات، ووضعها في صورة خطط وبرامج فعلية، وذلك لمزيد من التغيير والتجديد والتطوير لواقع المرأة البحرينية، لتكمل مسيرة العطاء والإنجاز في خدمة الوطن بكل نجاح وتميز، حيث نفخر بتبوء المرأة البحرينية الكثير من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وغيرها من المواقع القيادية في الدولة وخارجها، التي تعكس قدرة المرأة وكفاءتها. كما نفخر ونعتز بمستوى التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالمرأة، التي أفرزتها إرادة سياسية قوية، حيث تتميز المملكة بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة، وتمكينها، والارتقاء بدورها، ولابد أن نستذكر هنا قانون الأسرة الذي صدر عن جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه على ضوء الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، كما أن المجلس يقوم بدراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها، إلى جانب الحرص على المشاركة في مختلف المحافل على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من خلالها يقوم المشرّع بتسليط الضوء على النموذج البحريني المُشرف في تمكين المرأة، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي. وتعد هذه المناسبة فرصة للتقدم بالشكر والعرفان لأخواتي عضوات مجلس الشورى اللاتي أثبتن وبشهادة الجميع أهمية وجودهن في عملية رسم الخطط والبرامج التشريعية الموجهة لخدمة قضايا الوطن والمواطن، ومثلها استطاعت المرأة في الأمانة العامة بالمجلس وبكل كفاءة وتفانٍ أن تكون خير عون ومساند لأعضاء المجلس في تأدية مهامهم، وما تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة إلا تتويج لهذه الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس، حرصًا منه على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، من خلال إدماج احتياجات المرأة ضمن سياسات وخطط وموازنات المجلس، بالشكل الذي مَكّن الأمانة العامة من أن تحقق المركز الرابع ضمن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها لتمكين المرأة. وفي الختام، ونحن نستعرض هذا التاريخ المشرف للمرأة البحرينية، نجد أننا أمام مسؤولية كبرى، في سبيل استمرار هذه المكتسبات والإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية والبناء عليها، بما يهيئ ــ من خلال القوانين والتشريعات ــ واقعًا مثاليًا لدعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات. ونأمل أن تحقق هذه الجلسة مزيدًا من العمل المشترك يدًا بيد مع المجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى ذات العلاقة، لكل ما فيه خير المرأة البحرينية، وخير المجتمع ككل، متوجهين إلى الجميع بالشكر والتقدير في الإعداد والتنظيم والمشاركة في هذه الجلسة المهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا الآن بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس الحالي، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي: بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس، يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعد فرصة للاحتفاء بدور المرأة البحرينية ومساهماتها الفاعلة في بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الجميع. كما يثمّن مجلس الشورى عاليًا الرعاية الكريمة التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، لدعم المرأة البحرينية للوصول إلى المزيد من المكاسب والإنجازات على المستويات كافة، بما عزز مكانتها ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستويين الإقليمي والعالمي. وذلك بما يحقق الرؤية التي أجمع عليها شعب البحرين وقيادته الرشيدة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وفي هذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يعرب كذلك عن بالغ الاعتزاز والتقدير للجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، لدعم مكانة المرأة وتمكينها للقيام بدورها بصفتها شريكًا أساسيًا في المجتمع. وإذ يعبر المجلس عن تقديره لما تحققه كل امرأة على مستوى العالم، والمرأة البحرينية بشكل خاص، فإنه ينوه في هذا الإطار بالتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين على الصعد والمستويات كافة، ومشاركتها في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية وفق رؤية البحرين الاستراتيجية 2030، مشيدين في ذات السياق بما توفره الحكومة الموقرة من رعاية لحقوق المرأة في المجالات كافة، ومؤكدين في هذه المناسبة أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا للمساهمة في تمكين المرأة البحرينية، ودعمها من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحقق تطلعات المرأة البحرينية، وتلبي احتياجاتها، مثمنين في هذا الصدد الدور الكبير الذي يضطلع به أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وبخاصة عضوات المجلس الموقرات في هذا الشأن، وكل عام وأنتم بخير، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ونستمع الآن إلى كلمة سعادة الأخت هالة بنت محمد جابر الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بشأن أوجه تطور وتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013ــ2022م)، فلتتفضل.

      الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني أن أكون اليوم بينكم للاحتفال بهذه المناسبة المهمة، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى معاليك على هذه الكلمة الوافية، وعلى هذا البيان المهم الذي يصدر عن مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي، واسمحوا لي بدايةً أن أنقل إلى مجلسكم الموقر تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ــ حفظها الله ورعاها ــ كما أنقل لكم شكرها وتقديرها لمبادرتكم الكريمة المتمثلة في تخصيص جلسة كاملة لاستعراض جهود المشرّع ودوره في دعم ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي تحظى وبكل شرف باعتمادية سامية من لدن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ومساندة كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. لن أبالغ إذا اعتبرت مبادرة مجلسكم الموقر سابقة نوعية قلَّ ما نجد لها مثيلاً حتى على المستوى الدولي، ويسعدنا أنها تأتي لتحتفي بمناسبتين، الأولى تسليط الضوء على موضوع يوم المرأة البحرينية الذي يخصص هذا العام لمسيرة عطاء المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، والثانية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس. أستأذن مجلسكم الموقر في أن أقدم عرضًا موجزًا تمهيدًا لما سيتم طرحه خلال الجلسة من مداخلات نتطلع إلى الاستفادة منها عند إعداد الخطة الاستراتيجية القادمة لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة المتزامنة مع برنامج عمل الحكومة. طبعًا أساسيات الخطة الوطنية هي أننا اليوم نعمل من أجل قيم رفيعة وهي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ونحرص من خلال هذه الخطة على أن تكون هناك استدامة لصناعة أثر ملموس على حياة المرأة والأسرة البحرينية، وتتطلع الخطة إلى رفع تنافسية المرأة البحرينية من خلال مشاركتها في الحياة العامة، حيث إن الاستقرار الاجتماعي هو أحد الأساسيات التي تستند إليها الخطة الوطنية، وهذا كله من أجل تحويل مملكة البحرين إلى بيت خبرة في مجال المرأة، وهذا لا يتم إلا من خلال الشراكة مع مؤسسات الدولة الرسمية. إن المشرّع لعب دورًا واضحًا وكبيرًا في إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة الحالي، ونجد أن هناك نصوصًا نوعية تم تضمينها في برنامج عمل الحكومة، ولقد قمنا خلال هذه الفترة بمواءمة برامج الخطة الوطنية من خلال خطة استراتيجية وضعت لذلك مع خطط الوزارات المختلفة، واليوم برنامج عمل الحكومة يتم إعداده من خلال ورش عمل مختلفة، وللمرة الأولى يشارك المجلس الأعلى للمرأة بصفته جهة استشارية من أجل تضمين مفردات هذه الخطة في برنامج عمل الحكومة، ولعل من أهم ما تم رصده تكرم الجلسة الخاصة بمجال التشريعات بوضع مبادرة تحت عنوان «متابعة تنفيذ أوجه تحقيق التوازن بين الجنسين في التشريعات»، ونتمنى أن تكون هذه السياسة سياسة عامة في برنامج عمل الحكومة، وليست فقط مقتصرة على الجانب التشريعي. إن الخطة الوطنية من دون ذكر إنجازات أو أرقام تبين حجم الإنجاز الذي تم إلى الآن ستكون بدون جدوى. الخطة تقيس مستويين: التنفيذ المعتاد (التنفيذ الإجرائي)، والتنفيذ الذي يقيس الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع، وهذا لا يتم إلا مع مرور الوقت. الرسم البياني الواضح على الشاشة يوضح لكم مستويات الإنجاز المختلفة، حيث يشير اللون الأحمر إلى الجوانب التي تختص بالتشريعات، واللون الأخضر يشير إلى المأمول، ونحن نتكلم عن الفترة الحالية فقط التي بدأت في 2015م وستنتهي نهاية هذا العام، وكما أوضحت أن المسألة ليست مسألة أن نتابع إجراءات تنفيذية تقليدية، وإنما القصد أن نجد أثرًا لهذه البرامج والخطط على أرض الواقع. أحببنا أن نعطيكم نموذجًا، حيث يوجد مجال متكامل للاستقرار الوطني في الخطة الوطنية، ومن ضمن المحصلات التي تأتي تحت هذا المجال حماية المرأة من العنف الأسري، وفي هذا الموضوع على وجه التحديد تفضل المشرّع بوضع جملة من القوانين وتعديل قوانين مثل القوانين التي ترونها أمامكم، وتم كذلك إصدار العديد من السياسات والقرارات المساندة لهذه التشريعات، ووصلنا إلى عدد من الخدمات والمبادرات التي تحرص على تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، لنصل في نهاية المطاف إلى عدد من المؤشرات التي نجدها تحت مظلة تحقيق أثر نوعي على حياة الأسرة البحرينية، سواء في مجال تخفيض حالات الطلاق، أو رفع نسب الطلاق الاتفاقي، أو تخفيض عدد المستفيدات من الضمان الاجتماعي، أو تخفيض عدد حالات العنف الأسري، وعندما نتكلم عن أثر، فهذا هو الأثر الذي نتكلم عنه، ولا يتم قياسه إلا من خلال مؤشرات الخطة الوطنية. نموذج آخر وهو تحت محور مجال تكافؤ الفرص، يوجد لدينا برنامجان أساسيان تحت مظلة هذا المحور، من ضمنها النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، حيث تتواجد السلطة التشريعية بشكل أساسي في لجنة عليا برئاسة صاحبة السمو الملكي لمتابعة تطبيق هذا النموذج. وهذا النموذج قصد منه أن تتكامل في مملكة البحرين البنية التحتية التي تساعد على إدماج الخطة الوطنية في برامج عمل الدولة ككل، وبالتالي هذا النموذج هو نموذج مرحلي، ومن الممكن اليوم أن نسميه نظام حوكمة لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، وتحت مظلة هذا النموذج تم إنشاء وتفعيل لجان تكافؤ الفرص، تم اعتماد موازنات مستجيبة لإدماج احتياجات المرأة، كما أن ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم أيضًا يتابع مدى التزام جميع مؤسسات الدولة بتطبيق التعاميم ذات العلاقة. إن اللجنة الوطنية مشكَّلة من عدد من الأعضاء يمثلون القطاعات الأساسية برئاسة صاحبة السمو الملكي، ومحاور هذا النموذج هي: محور السياسات والموازنات، وقياس الأثر، وإدارة المعرفة، ونحن سعداء اليوم بتحقيق ما نسبته 77% من متطلبات النموذج الوطني، المتبقي من هذه النسبة يتمثل في قدرة مملكة البحرين على تفعيل جوانب ذات علاقة بمتابعة تقييم هذا النموذج على أرض الواقع، لذا اقترحت اللجنة أن يكون هناك تقرير وطني يقيس التوازن بين الجنسين على مستوى مملكة البحرين، وكما تعرفون أن مملكة البحرين تحاول في العديد من المناسبات أن تفند ما يأتي في التقارير الدولية فيما يتعلق بالفجوة بين الرجل والمرأة، أو وضع المرأة البحرينية، وبالتالي المجلس الأعلى للمرأة من خلال عمل هذه اللجنة وضع توصية بأن يتم إعداد تقرير وطني يقيس هذه الفجوة استهداء بالممارسات الدولية في هذه المجالات، وتم تطبيق أول نسخة منه، وتبين أن الفجوة بين الرجل والمرأة حوالي 68%، وتفاصيل التقرير طويلة، ومن الممكن تزويدكم بهذا التقرير للاطلاع على مضمونه. الآلية الثانية أو الأداة الثانية التي حرصنا على أن تكون متاحة اليوم لتسهيل عملية المتابعة والتقييم وإدارة نظام الحوكمة، هي مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، حيث قمنا بإعداد قاعدة بيانات متكاملة متكونة من حوالي أربعة آلاف مؤشر، والأربعة آلاف مؤشر لم تأتِ بين يوم وليلة، نحن نتكلم عن مسيرة عمل عمرها 17 سنة، هناك مؤشرات دولية تُطْلب من البحرين بشكل مستمر، وهناك مؤشرات موجودة في رحم الخطة الوطنية، وهناك أهداف إنمائية لابد أن تفي مملكة البحرين بالتزاماتها تجاهها، وهناك اتفاقيات دولية، فهذا المرصد سيكون مستودعًا للمؤشرات كافة، وسيكون من السهولة بمكان تزويد أي جهة دولية بهذا المؤشر، ونحن نتطلع اليوم إلى أن يكون هذا المرصد الوطني مرصدًا رسميًا يتم الاستناد إليه على مستوى مملكة البحرين. هناك مشروع متواضع أحببت أن أخبركم عنه، وهو إخراج مبسط لمضمون هذا المرصد لمن لا يرغب بالدخول في تفاصيل المرصد الوطني وأسميناه التطبيق الإلكتروني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، فمن لديه نظام (الأندرويد) بإمكاننا تنزيل هذا التطبيق له، وستكون كل البيانات متاحة إلى اليوم فيما يتعلق بمؤشرات مقارنة وضع المرأة البحرينية بالرجل البحريني في المجالات الأساسية مثل الإسكان والصحة والتعليم ومجال المشاركة السياسية متوافرة فيه. إذا أردنا أن نوجز هذه الفقرة فنحن اليوم نتكلم عن أرقام طيبة على مستوى تقدم المرأة البحرينية، لو أخذنا القطاع العام فهناك حوالي 53% من النساء يتواجدن في القطاع الحكومي، 54% منهن رؤساء أقسام و59% منهن يشغلن وظائف تخصصية في القطاع العام، وفي القطاع الخاص وصلت نسبة النساء إلى 34%، 14% منهن في مجلس الإدارة و335 في مهن إشرافية. بالنسبة إلى ريادة العمل الحر هناك حوالي 43 سجلاً تجاريًا تملكه امرأة، 51% منهن لمشاريع استطاعت أن يبقى حضورها في سوق العمل بين 5 إلى 7 سنوات. ونحرص أيضًا في المجتمع المدني على رصد حضور المرأة فيه، فنسبة 25% هي نسبة المرأة كعضو في مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف أنواعها، 26% في مجالس إدارة و14% وصلن إلى سدة الحكم في هذه المؤسسات. آليات مستقبلية نتطلع ــ على مستوى السياسات من المشرع ــ إلى الاستمرار في مراجعة القوانين بما يكفل سد الفجوات التشريعية لضمان استدامة تحقيق التوازن بين الجنسين، ونخص على هذا الصعيد قانون الميزانية العامة وقانون الإحصاء. بالنسبة إلى الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة نتمنى أن يتم اعتماد التوازن بين الجنسين كونه أحد المعايير الأساسية لتمرير الموازنة العامة. على صعيد التدقيق والرقابة نتطلع إلى استخدام المشرع أو تفعيله لأدواته التشريعية والبرلمانية لمتابعة التزام الجهات بتحقيق التوازن بين الجنسين. ومحور الترويج لجهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة وهو محور مهم ولابد أن نواصل العمل في هذا المجال؛ لإبراز تقدم وتنافسية المرأة البحرينية كونها شريكًا متكافئًا في التنمية الوطنية، وإبراز تجربة مملكة البحرين على هذا الصعيد، وربما تكون جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من أبرز هذه المبادرات التي نستطيع الحديث عنها على المستوى الدولي، هذا بالنسبة إلى البند الأول. البند الثاني من عرضنا اليوم يتناول موضوع المرأة البحرينية للعام 2018م الذي نركز فيه بحسب توجيهات صاحبة السمو على عطاء المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي. نتكلم عن 100 عام من مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية و19 عامًا منذ دخولها في مجلس الشورى و17 عامًا منذ استكمال حقوقها السياسية، والـ timeline تحت هذه الأرقام تبين لنا بعض المحطات المضيئة لمشاركة المرأة في هذا المجال. يوم المرأة البحرينية هذا العام هو سنة حافلة بالبرامج والنشاطات، كوننا نستعد لاستحقاق انتخابي قادم، فبرنامج التهيئة الانتخابية سيكون عمودًا فقريًا لبرنامج المرأة البحرينية لهذه السنة، ولا يخلو عام المرأة البحرينية من دراسات وإصدارات متخصصة وفعاليات مصاحبة كالعادة وصولاً إلى يوم الاحتفال الرسمي بإذن الله. النتائج المأمولة من يوم المرأة البحرينية هي وصول المرأة بإذن الله إلى قبة البرلمان ونسبة مشرفة للنساء في الغرفة المعينة، وأن يتم رفع نسبة النساء سواء مترشحات أو مرشحات، وتسليط الضوء على قضايا المرأة ذات الأولوية في المجالين التشريعي والبلدي، وإبراز تجربة المرأة في هذا المجال حتى على المستوى الدولي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي سأُقاطع برنامجنا قليلاً وأوجه كلمة ترحيبية بضيف كبير يزور البحرين اليوم، وهو معالي رئيس مجلس الشورى السعودي، فيسرني أن أُرحب أشد الترحيب باسمي وباسمكم جميعًا بصاحب المعالي الأخ الكريم الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق الزائر لمملكة البحرين، مؤكدين أهمية هذه الزيارة التي تشكل لبنة إضافية في مسيرة التعاون الأخوي المشترك، والذي يشهد نموًا متواصلاً بفضل دعم وتوجيه القيادتين الحكيمتين لكل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، ونثمن في هذا الإطار الحرص الذي توليه قيادة البلدين الشقيقين في سبيل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها مجال العمل التشريعي بما يسهم في تعزيز وتوطيد الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق تنسيق المواقف المشتركة بين المجالات التشريعية في البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بالشكل الذي يخدم وحدة العمل الخليجي، ويحقق مزيدًا من الدعم لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. ونؤكد هنا أن هذه الزيارات المتبادلة بين مجالسنا التشريعية تعكس رغبة صادقة لمواصلة دفع المسيرة المباركة وفق الرؤى والثوابت المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، القائمة على وحدة المصير والهدف والتاريخ المشترك وروابط الدم والنسب. ولا يسعنا إلا أن نشيد هنا بالمواقف السعودية الأصيلة قيادة وشعبًا مع مملكة البحرين وجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، متمنين لهم طيب الإقامة في بلدهم البحرين، راجين لهم كل التوفيق والسداد لتحقيق أهداف هذه الزيارة الميمونة بما يصب في خدمة التعاون المشترك القائم بين البلدين والانطلاق به نحو آفاق أرحب. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بعرض تقرير بشأن دور المشرع البحريني في دعم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي ستتفضل الأخت دلال الزايد باستعراضه، وأنا أستأذنكم لاستقبال معالي رئيس مجلس الشورى السعودي وسيتولى رئاسة الجلسة الأخ جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس إن شاء الله. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس السيد جمال محمد فخرو رئاسة الجلسة)
    •  

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب اليوم بكل من حضر ويشرفنا أن نؤكد ونتفق مع ما تفضل به معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح فيما تقدم به من شكر وثناء مقدم لقيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وكذلك لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، فمعاليه كفى ووفى بما يعبر فعلاً عن مشاعرنا من خلال ما قدمه كسلطة تشريعية ومؤسسات رسمية عملت من أجل المرأة البحرينية. جلسة اليوم خصصت لاستعراض دور السلطة التشريعية في دعم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وذلك ضمن احتفال اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة كيوم عالمي للمرأة، وعليه أردنا أن تكون لنا مشاركة دولية لها بعد وطني من خلال استعراض ما تم تحقيقه في البحرين، وكيف نسهم باعتبارنا سلطة تشريعية من خلال اختصاصاتنا الدستورية في أن نعزز مكانة المرأة، ونعمل أيضًا على رفع تلك المشاركات والإنجازات والمكتسبات التشريعية على المستوى الدولي. فقد سلطنا في التقرير الذي سيُعرض عليكم بعد قليل الضوء على عدد من المحاور الرئيسية التي رأينا كلجنة تحضيرية لهذه الجلسة أنها من أهم المحاور والمتطلبات في الوقت الراهن التي ينبغي أن نركز عليها وتتطلب عملاً جادًا من أعضاء السلطة التشريعية. بداية أحببت أن أُبين أننا اتفقنا نحن الأخوات من أعضاء المجلس على أن من يقوم بتقديم التقرير بمحاوره كافة هم إخواننا أعضاء المجلس؛ إيمانًا منا وعرفانًا بالدور الذي قاموا به طيلة فترة خدمتنا في السلطة التشريعية من دعم كل الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها رفع مستوى المرأة البحرينية على المستويين الوطني والدولي. حقيقة وإن اخلتفوا حول من سيقوم بعرض التقرير في فئاتهم العمرية وتخصصاتهم العلمية وفكرهم إلا أنهم أجمعوا على أمر واحد وهو منزلة ومكانة المرأة البحرينية في وطنها وإحساسهم بالمسؤولية تجاه ترجمة الحقوق والواجبات التي وضعت كنصوص دستورية في دستور البحرين إلى آليات تنفيذية نتلمسها على مستوى مختلف التشريعات الوطنية التي وضعت. هذا التقرير مقسم إلى 6 محاور رئيسية كما أسلفت، حرصنا فيها أن نذكر الآليات والتدابير التشريعية ومدى تأثيرها على عمل السلطة التشريعية، وبشكل خاص ركزنا على أمرين متضمنين في برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة. بالنسبة إلى الطريقة سيتم عرض المحاور بعدها سنقفل التقرير، وننتقل إلى مداخلات السادة الأعضاء وآرائكم النيرة واقتراحاتكم التي ستطرح وسنجمعها ونقسمها فيما بعد بحسب بياناتها وتفصيلاتها، وبعدها سنرفع تقريرًا عنها إلى رئيس المجلس مبينين كيفية التحرك في هذا الشأن من خلال ممارسة اختصاصنا الدستوري تجاهها. أيضًا أحببت أن أشكر معالي الرئيس والأمانة العامة للمجلس على الجهود المبذولة في الفترة القصيرة لتيسير عقد هذه الجلسة، واسمحوا لي بداية أن أذكر بالاسم سعادة الأمين العام الأخ عبدالجليل الطريف، والأخ يوسف مرهون والمستشار القانوني المساعد علي العرادي، والأخت لبنى القصاب، والأخ علي العرادي أخصائي العلاقات العامة والدولية، والأخت هالة العياضي، والأخت شروق الشروقي، والأخ عبدالرحمن بوعلي، والأخ سلمان عبدالعزيز، وفي النهاية أحب أن أؤكد أننا نعتز بحضور أخواتنا من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومشاركتكم هذه اللحظة معنا؛ لأننا نستند إلى الجهات الحكومية والرسمية فيما تحمل في طياتها للمرأة البحرينية، ولكنَّ آراءكم وملاحظاتكم ودعمكم لنا في السلطة التشريعية تشكل دائمًا عاملاً أساسيًا في عملنا التشريعي، وأيضًا الشكر موصول إلى الإعلام البرلماني الموجود معنا من الصحافة، الذي ينقل تمامًا التوافق بين القطاع الرسمي والحكومي والتشريعي وأيضًا المدني. والآن سوف نبدأ عرض التقرير الذي سيتفضل أخي بسام البنمحمد بعرض مقدمته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت دلال الزايد على التقديم، لدي المقدمة، وتليها المحاور الأخرى التي سوف يقدمها الإخوان الأعضاء إن شاء الله. في البداية يُعد التشريع من أهم المؤشرات التي يُرتكن إليها لقياس مدى التقدّم المحرز للدولة في منظومتها التشريعية فيما يتعلق بالمرأة، وبما يحقق ويكفل المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات أمام القانون، ووفق الثوابت في الشريعة الإسلامية، لذلك يقع على المشرّع هذا الواجب الدستوري والوطني. وترسيخًا لمشاركتنا في احتفالية يوم المرأة العالمي خُصصت هذه الجلسة لدعم الجهود الوطنية والمشاركة الدولية في شأن النهوض بالمرأة وإدماج احتياجاتها في التنمية، عبر بيان دور المشرّع في دعم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. تضمن ميثاق العمل الوطني العديد من النصوص المتعلقة بالمرأة والأسرة، التي تُشكل مبادئ قانونية وسياسية مهمة، حيث جاء في الفصل الأول الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، في البند سادسًا، تحت عنوان الأسرة أساس المجتمع، أنه «من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، تحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشء، وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي... وتعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها». كما ورد في الفصل السابع الخاص بالعلاقات الخارجية أنه «وتجدر الإشارة إلى أن دولة البحرين منذ دخولها في منظمة هيئة الأمم المتحدة قد ساهمت في كافة أنشطة هذه المنظمة وما تزال عن طريق المشاركة في قراراتها، واستضافة المنظمات التابعة لها وتوقيع الاتفاقيات والعهود الدولية لاسيما ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنين وحقوق المرأة، كما ساهمت بدور إيجابي كذلك في لجان الأمم المتحدة المتخصصة». ومن مسؤولية المشرّع المواءمة ما بين الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة والتشريعات الوطنية في غير المواد المتحفظ عليها وفي إطار احترام سيادة وأمن الدولة، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجان والهيئات الدولية المعتمدة عند استعراض التقارير المرفوعة من مملكة البحرين إليها، وذلك لاتخاذ التدابير التشريعية والرقابية بشأنها. ونصت المادة (5) من دستور مملكة البحرين على أن: «(‌أ) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. (ب) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». وتتمثل آليّة المشرّع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في الاختصاصات والصلاحيات الدستورية الآتية: التشريع ويختص به (مجلسا الشورى والنواب)، الاقتراحات برغبة ويختص بها (مجلس النواب)، الرقابة ويختص بها (مجلس النواب)، برنامج عمل الحكومة ويختص به ( مجلس النواب)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة بعرض محور «دور المشرّع في مجال الاستقرار الأسري».

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قبل أن أبدأ أريد أن أقول إن الأخت العزيزة دلال الزايد ذكرت أسماء وشكرتها ونسيت اسمًا وهو «دلال الزايد»، التي نشكرها على هذا الجُهد المشرّف، وهي نموذج فريد وجميل للشوريات كلهن، وأقول لها: لو كُن النساء كما ذكرن لفُضّلت النساء على الرجال، وهي تستأهل أكثر من ذلك ولكن الوقت لا يسمح. دور المشرّع في مجال الاستقرار الأسري: تعزيز الترابط العائلي والمجتمعي بما يضمن ويعزز الاستقرار الأسري. حماية المرأة والأسرة من جميع أشكال العنف الأسري. تأمين احتياجات الأسرة في مختلف نواحي الحياة. على المشرّع الالتزام واتخاذ التدابير التشريعية والرقابية اللازمة بشأن: إدماج احتياجات قضايا المرأة بصورة واضحة في خطط التنمية الوطنية. كفالة مبدأ توفيق المرأة بين الأسرة والمشاركة في الحياة العامة. ضمان حقوق المرأة والمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات أمام القانون. أن يقوم الإعلام بجميع وسائله بتقديم ما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري ومنع كل ما يؤدي إلى المساس به، وتفعيل دور الإدارة المعنية بهيئة شؤون الإعلام بالرقابة على المصنفات الفنية. تعزيز وتطوير خدمات الإرشاد النفسي لأفراد الأسرة، وتشجيع العمل التطوعي في تقديم هذه الخدمات. تطوير برامج التأهيل والإدماج والرعاية اللاحقة والمساعدة القانونية للمرأة المعنفة أو أي من أفراد الأسرة. مراجعة القوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بصفة دورية للتأكد من مدى مواكبتها لما قد يطرأ من ثغرات قانونية أو حاجتها لإدخال تعديلات تشريعية أسفر عنها تطبيق القانون. ضرورة توفير آليات الربط الإلكتروني ما بين إدارة المحاكم الشرعية وإدارة التنفيذ ومحاكم الأسرة، ومصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة، بما يكفل عامل السرعة وتيسير الإجراءات. ضرورة الربط الإلكتروني بين مراكز الشرطة والنيابة العامة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا العنف الأسري. الإسراع في إصدار القرارات المنظمة للترخيص لمكاتب الإرشاد الأسري الأهلي والخاص والإشراف عليها. إنشاء دُور علاج وتأهيل متخصصة لحالات الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والمُسكِرات، وإقامة المراكز المتخصصة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الأسرة في الوقت الراهن. مراجعة قانون العقوبات في الجرائم الماسة بالأسر والأشخاص ومنها نص المادة (353) من قانون العقوبات بشأن زواج الجاني من المجني عليها في جرائم الاغتصاب، وعدم الاعتداد بها كسبب يعفي من العقوبة. تشديد العقوبة في الجرائم الانتخابية المرتكبة إذا كانت موجهة ضد المرأة المرشحة لمنع تأثير ذلك على مشاركتها في الشأن العام، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد بعرض محور «دور المشرّع في تحقيق تكافؤ الفرص».

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، الضيوف الكرام، يسعدني أن أقف معكم مستعرضًا وإياكم دور المشرّع في تحقيق تكافؤ الفرص، وهو بعيد كل البعد عن المدح والتمجيد لما حققته المرأة البحرينية، ولكن يؤكد مبدأ تكافؤ الفرص على أساس أنه مبدأ دستوري يُلزم المشرّع بمراعاة الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في المجالات كافة، ويلزمه بضرورة إدماج احتياجات المرأة بصورة واضحة في خطط التنمية الوطنية، وبما يحقق تكافؤ الفرص، فيما يعرض عليه من مشاريع بقوانين أو اقتراحات بقوانين، حيث نص دستور مملكة البحرين في المادة (4) على أن: «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة». تفعيلاً لاتفاقية التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وإيمانًا من السلطة التشريعية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فقد أصدر معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى قرارًا بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في عام 2011م، وذلك تقديرًا لأهمية الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة في تعزيز تكافؤ الفرص وتفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وبما يحقق تكافؤ الفرص. على المشرّع الامتناع عن الموافقة على أي مشروع قانون أو اقتراح بقانون يتضمن انتقاصًا أو تراجعًا عن أي حق من حقوق المرأة المكتسبة. متابعة أوضاع الأُسر المنتجة ودعمهم لينتقلوا من كونهم أُسرًا منتجة إلى رواد أعمال. التحقّق من مدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوفير البيئة المناسبة والخدمات المساندة للمرأة في مجال العمل. وضع نصوص تتضمن مراعاة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة في القطاع (العمالي/ المهني) وفي الجمعيات والنقابات، ومنح ميزات لتلك القطاعات، بهدف ضمان حضور ومشاركة المرأة الفعلية فيها. الرقابة على كيفية التعاطي والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تقدّم إلى لجان تكافؤ الفرص في وزارات الدولة ومؤسساتها. متابعة الجهود المبذولة لتوظيف وتدريب الفتيات والنساء لمعالجة أوضاع العاطلات عن العمل والخاضعات لنظام التأمين ضد التعطل على أن تتضمن: 1ــ وضع نص تشريعي يتضمن إدماج أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي العاطلين عن العمل المقيمين إقامة فعلية دائمة بمملكة البحرين ضمن المستفيدين. 2ــ فتح مجالات جديدة لفرص التعليم والتوظيف. 3ــ التشجيع على تأهيل النساء للدخول في المجال المهني والحرفي مثل قطاع الكهرباء والميكانيكا والتجارة والصناعة والزراعة من خلال توفير وتطوير البرامج التدريبية والتأهيلية. 4ــ رصد احتياجات سوق العمل ليتم تبني مبادرات لتوظيف النساء. 5ــ اتخاذ التدابير والآليات الموجهة لتشجيع المرأة للالتحاق بالتعليم العالي، والبحث العلمي. 6ــ اتخاذ التدابير التشريعية التي تضمن فتح مجال التعليم والتدريب المهني والصناعي للمرأة. 7ــ تشجيع المرأة وربة البيت على العمل عن بُعد، وتنظيم ذلك من ناحية تشريعية وإجرائية لدى الوزارات والجهات المعنية، بحيث تمنح لها ذات المزايا والحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل في القطاع الأهلي بحسب الأحوال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض بعرض «دور المشرّع في مجال جودة الحياة».

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنتهز هذه الفرصة لأتكلم في مثل هذا اليوم، يوم المرأة العالمي 8 مارس، يوم المرأة صانعة الحضارات على مر العصور، فهي الأم والزوجة والأخت والبنت. والشكر موصول إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وتهانينا لها بهذا اليوم، وكذلك للعاملين جميعًا في هذا المجلس وعلى رأسهم الدكتورة هالة الأنصاري الموجودة معنا هذا اليوم. سيدي الرئيس، سأختصر موضوعي في جودة الحياة في مجال الصحة، وقبل أن أبدأ سأعطيكم مؤشرين لما وصلت إليه العناية بالمرأة والطفل، وهما مؤشران دوليان: المؤشر الأول: اعتمدت منظمة الصحة العالمية في آخر إحصائياتها أن نسبة الوفيات من الأطفال في عمر سنة واحدة (Infant mortality rate) انخفضت في البحرين من 18 إلى 8 في الألف، وهذا إنجاز عظيم. والمؤشر الثاني هو أنه ليس هناك أي مرض ينتقل بالفيروسات نتيجة للتطعيم لجميع المواليد في البحرين. وتهانينا لدولتنا على هذا الإنجاز. دور المشرع في مجال جودة الحياة: سأركز على التالي: أولاً: - حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار من خلال سيادة القانون وتطبيق العدالة وتنفيذ البرامج والمبادرات التي ترتكز على تعزيز الأمن والاستقرار كجزء من مسيرة الإصلاح الشامل. - التمتع بحياة كريمة وآمنة. - تعزيز السلامة الصحية والنفسية. - مراعاة الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط الأولية وإيجاد مشاريع محفزة للاستهلاك المستدام. ثانيًا: - اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان: - توفير الخدمات الطبية المجانية لرعاية الأسرة، وأركز على الخدمات (المجانية) المقدمة من الدولة. - التشجيع على الفحص الدوري المبكر. - تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة بما يكفل تحسين جودة الحياة الصحية. - ضرورة وضع برامج التوعية والتثقيف في مجال سلامة الأغذية والأدوية بما يخفض الوفيات. - توفير الكوادر البشرية المتخصصة لمساعدة ذوي الإعاقة للتعامل والاتصال مع الكادر الطبي والتمريضي للاستفادة من كل الخدمات الطبية. ثالثًا: - مباشرة الدور الرقابي للمشرع لمتابعة الأداء الإعلامي على الجهات ذات العلاقة في نشر مفهوم أنماط الحياة الصحية السليمة. - ضرورة التثقيف والتوعية بشأن الأمراض المزمنة وسبل الوقاية والعلاج. - اتخاذ تدابير تشريعية لشمول التغطية التأمينية لإصابات العمل المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية. - التحقق من إيجاد أو إنشاء وتطوير المنشآت والمراكز الرياضية الخاصة بالمرأة. - توفير الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. رابعًا: - مراقبة الجهات الرسمية والخاصة بشأن التدابير التي اتخذتها لحماية المرأة في بيئة العمل. - حماية المرأة من مخاطر التلوث في مواقع العمل. كل هذه النقاط من دور المشرع في مجال جودة الحياة قدمتها إليكم، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي بعرض محور «دور المرأة في مجال الصناعة والسياحة».

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، وكل عام والمرأة البحرينية في كل مكان في العالم بخير. اسمحوا لي أن أستعرض معكم بعجالة محور دور المرأة في مجال الصناعة والسياحة في البحرين، ولا شك في أن المرأة في البحرين قطعت شوطًا كبيرًا ومكنت نفسها بمساعدة السياسات المحلية والدولية في تبوء مكان كبير في كل المجالات، ولكن بشكل خاص في مجال الصناعة والسياحة، فكما هو معروف أن البحرين كان فيها الكثير من الصناعات التقليدية والحرفية التي تحتاج إلى رعاية وبرزت فيها المرأة بشكل كبير، وسأستعرض 6 مقترحات تشريعية يجب الاهتمام بها في المستقبل القريب: أولاً: اتخاذ التدابير اللازمة في مجال التنمية الاقتصادية للعمل على استحداث فرص عمل جديدة في مجالات الصناعة المالية وتقنياتها، ومجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال الصناعات الدقيقة النظيفة الملائمة لطبيعة المرأة، وهذا أمر معروف. ثانيًا: نحن بحاجة إلى وضع العديد من النظم التي تحقق استفادة النساء بشكل عادل ومتكافئ من صناديق التنمية المتوافرة بما يحقق نسبة ملائمة لدعم المرأة لتمكينها من تطوير الأعمال الخاصة بها، وخصوصًا في المجالات التي أبدعت وتبدع فيها بشكل كبير. ثالثًا: وضع التشريعات والنظم الملائمة لحماية الصناعات الحرفية التقليدية، وكما هو معروف أن البحرين فيها العديد من الصناعات التقليدية القديمة، مثل صناعة القطن وصناعة النسيج وصناعة الأبسطة المنزلية وغيرها، والتي كان ولا يزال للمرأة دور بارز فيها من أجل الحفاظ على هذه الصناعات التقليدية وتطويرها للمستقبل وتسويقها ــ لأن التسويق مهم جدًا ــ ووضع الحوافز الاقتصادية لحمايتها وانتشارها خارج إطارها الحالي. رابعًا: إيجاد التشريع المناسب لكفالة العاملات في الحرف والصناعات المنزلية، واتخاذ التدابير المؤسسية الحمائية للمنزل المنتج وتيسير أموره لتحقيق مبدأ أساسي وهو استقلال المرأة الاقتصادي الذي ــ بطبيعة الحال ــ سينعكس تلقائيًا على استقرار الأسرة. خامسًا: وضع الخطط وتطوير البرامج المعززة لعمل المرأة في مجال الإرشاد السياحي والتراثي والآثار، وتدريب الكوادر العاملة في هذه المجالات لرفع وتعظيم كفاءتهن. أخيرًا: سن التشريعات وتطوير الأنظمة المحفزة لعمل المرأة البحرينية في المرافق السياحية ومجالات السياحة المختلفة، ومواءمة ذلك مع القيم الدينية والعادات المتوافق عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج بعرض محور «برنامج عمل الحكومة».

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نص دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2012م بموجب المادة (46) منه على التالي: «ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يومًا من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يومًا بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ رفض المجلس له...». ثانيًا: من واجب المشرّع أن يعمل على ضرورة أن يتم اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة كمعيار لتمكين المرأة ورفع مساهمتها في عملية التنمية. وتضمين برنامج عمل الحكومة المقبل محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، وتوفير الدعم والرعاية والتنمية الاجتماعية الفعالة، وتكثيف البرامج التوعوية والأنشطة الموجهة إلى المرأة والأسرة، بما يكفل رفع مساهمة المرأة في عملية التنمية من خلال تخصيص الموارد والإنفاق على القوة العاملة والبرامج والخدمات المقدمة. واتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية لإصدار التعاميم واللوائح فيما يختص بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة ومراجعتها باستمرار. وعلى المشرّع أن يراعي أن البرامج والمبادرات المتعلقة بالمرأة قابلة للتطبيق والتنفيذ، وأن يتم تضمين الاعتمادات اللازمة والكافية في الميزانية العامة للدولة وتهيئة الكوادر البشرية لوضع الميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة. ثالثًا: وضع المشاريع والبرامج الهادفة إلى تمكين المرأة في الحصول على الفرص المتكافئة في كل مجالات الحياة، وتعزيز مكانتها ومشاركتها ومساهمتها في عملية التنمية. ضرورة زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني. رابعًا: أن تكون الميزانية العامة للدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لها. تخصيص بعض الخدمات الإسكانية بشكل متكافئ وفق احتياجات بعض الفئات من النساء. قياس حجم البرامج والمشاريع الموجهة إلى المرأة وأثرها. تطوير الخدمات المقدمة للنساء المتعرضات للعنف بما يضمن إعادة تأهليهن. تنمية وصقل مهارات المشرّع فيما يختص بتحديد آليات إدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة، وشكرًا.
      (وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بهذه المناسبة أتقدم باسمي وباسم كل امرأة بحرينية بجزيل الشكر والعرفان لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، الراعي الأول لنهضة المرأة البحرينية. كما أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، فهي محطة سنوية للوقوف على الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية والبناء عليها بما يحقق واقعًا مشرفًا للمرأة ومستقبلاً أكثر ازدهارًا، فتحية لكل امرأة بحرينية مخلصة معطاءة في سبيل رفعة هذا الوطن الغالي. سيدي الرئيس، في هذه المناسبة نستذكر بكل الفخر والاعتزاز انطلاقة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه والذي مثل الانطلاقة للمكتسبات والحقوق الكبيرة التي تحققت للمرأة البحرينية وميزتها في واقعها الخليجي والإقليمي والدولي لتساهم من خلالها بدور إيجابي في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد، فمن خلال المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى أصبح الطموح واقعًا، وقد أكد جلالته في أكثر من مناسبة اهتمامه بالنهوض بالمرأة البحرينية بما يتناسب وما وصلت إليه من مكانة في المجتمع، وما تتمتع به من كفاءة عالية تؤهلها للقيام بدورها الريادي في شتى مواقع العمل. ولابد هنا أن نسترشد بالخطب الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، حيث يحرص جلالته على أن تكون المرأة البحرينية أحد محاور خطابه السامي الذي يتفضل به جلالته مع كل بداية دور انعقاد، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة للمرأة البحرينية في فكر جلالته، حيث يعبر جلالته دائمًا عن الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة رفيعة في المجتمع، ويشير إلى مواقع الإنجاز التي تحققت لها، حيث حيّ جلالته في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع مبادرات السلطة التشريعية الهادفة لرفع مستويات الاستقرار الاجتماعي ومن بين أهمها قانون الأسرة الذي نرى فيه قانونًا جامعًا لقضايا المرأة في شقيها المجتمعي والأسري بما يوفر للمرأة سندًا مهمًا يدعم جهودها في بناء مجتمعها وبناء الوطن. كما أكد جلالته فخره بتجاوز المرأة البحرينية اليوم مراحل التمكين التقليدية لتصل إلى ما هي عليه من مكانة رفيعة، فشكرًا جلالة الملك. معالي الرئيس، لا يخفى على الجميع الدور الرائد والمتميز الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رائدة النهضة النسائية الحديثة، والذي عمل كإطار مؤسسي يحتضن جميع قضايا المرأة بكل الرعاية والاهتمام اللازمين لتأخذ المرأة موقعها الصحيح في المجتمع وفقًا لخطط وبرامج مدروسة مرتكزة على المبادئ الأساسية للدستور وما أقرته الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، ودوره الرائد في دعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، حيث تعد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 – 2022م دليلاً للعمل لبلوغ أهداف محددة في إطار تطلعات مملكة البحرين في مجال المرأة، وذلك على صعيد تمكين المرأة البحرينية من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وإزالة العقبات وتذليل الصعوبات التي قد تعيق أداء دورها الأسري والمجتمعي، ولا شك أن السلطة التشريعية داعم مهم وأساسي لكي تحقق المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع، وهو ما تعكسه علاقة التعاون والتنسيق التي تجمع السلطة التشريعية بالحكومة من جهة وبالمجلس الأعلى للمرأة من جهة أخرى، وذلك في كل ما يتعلق بدراسة وتعديل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة البحرينية المجتمعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وترتيبًا على ذلك يمكننا القول إن المملكة استطاعت أن تؤطر حقوق المرأة البحرينية دستوريًا وقانونيًا بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، فعملت جاهدة ولاتزال على سد أي فراغ تشريعي من أجل توفير الحماية القانونية الكاملة للمرأة البحرينية، وخلو التشريعات البحرينية من أي تمييز ضد المرأة إنما هو انعكاس لواقع هذا المجتمع وتوجيهات قيادته الحكيمة. ويسعدني بمناسبة انعقاد هذه الجلسة أن أتقدم بخالص التقدير لمعالي رئيس المجلس على رعايته ودعمه المتواصل لكل ما من شأنه تحقيق المكتسبات التشريعية للمرأة البحرينية، ومبادرته بأن يكون مجلس الشورى ثاني مؤسسة على نطاق المملكة تشكل لجنة لتكافؤ الفرص، التي قدمت بفضل توجيهاته ومتابعة سعادة الأمين العام العديد من البرامج الداعمة لتعزيز تكافؤ الفرص والتوعية وإدماج احتياجات المرأة العاملة في الأمانة العامة للمجلس بما ينسجم مع خطط وبرامج المجلس الأعلى للمرأة، مما أهل الأمانة العامة للمجلس لتحقيق المركز الرابع ضمن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها لتمكين المرأة البحرينية. ويسعدني أن أشير إلى أن مجلس الشورى أول مؤسسة تشريعية على مستوى الوطن العربي تعين امرأة بمنصب أمين عام مساعد لشؤون العلاقات العامة والبحوث وهي الأخت الدكتورة فوزية الجيب، وختامًا، إن هذه المناسبة تمثل وقفة لمراجعة مسيرة العطاء واستمرارية دعم المرأة تقديرًا ووفاءً لها، متمنين مزيدًا من التقدم والإنجاز للمرأة البحرينية أينما كانت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الجلسة الاستثنائية هي خير مثال للشراكة بين المؤسسة التشريعية الدستورية والمجلس الأعلى للمرأة، هذه الشراكة التي تعد بالإضافة إلى الاستدامة والتنافسية والاستقرار من القيم الأساسية لانطلاق الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. هذه الخطة التي تم إعدادها بمسطرة خبراء وبقلوب بحرينية نجد فيها قائمة متابعة للمحصلة وتعريفات دقيقة للمؤشرات والمقاييس فبالتالي نجد أمامنا خطة عملية بمعايير دولية وليست مجرد خطة إنشائية للبهرجة والـ (show)كما يحدث في بعض الجهات، فشكرًا لمن أعد هذه الخطة. أيضًا من ضمن مبادئ العدالة تحقيق تكافؤ الفرص وإدماج المرأة البحرينية في البرامج التنموية. كما تفضلتم معاليكم أيضًا فقد ذكر في التقرير أن السلطة التشريعية أقرت العديد من التشريعات والاتفاقيات التي تعزز هذا الجانب، وكذلك قرار معاليكم تشكيل الأمانة العامة للجنة تكافؤ الفرص برئاسة الأخت الدكتورة فوزية الجيب وتعيينها أمينًا عامًا مساعدًا فهذا إنجاز لنا نحن البحرينيات كونها الوحيدة على مستوى الوطن العربي، فالبيئة المحفزة للعمل والإبداع والتشجيع ولله الحمد أسهمت في زيادة سنوات خدمة المرأة، وبالتالي هذا مكسب للاقتصاد ولتحقيق الاستقرار الأسري. وبحسب المؤشرات والتقارير الرسمية نلاحظ انخفاضًا في الشكاوى المهنية من التمييز ضد المرأة، فلله الحمد نساء البحرين بخير، وفي هذا العام نحن أمام انتخابات هامة، فلدينا الآن انتخاب غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تنافس المرأة الرجل وتمنياتنا للجميع بالتوفيق، وفي نهاية العام ستكون الانتخابات البلدية والنيابية التي نتمنى أن تنال المرأة مساحة أكبر مما هي عليه الآن في هذه المجالس، فشكرًا لقيادتنا وشكرًا لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على الدعم المستمر للمرأة البحرينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وإلى المرأة البحرينية باحتفائها بيوم المرأة العالمي بخالص التهاني على الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية في مجالات مختلفة. سأتطرق اليوم إلى الجانب الاقتصادي أكثر من الجوانب الأخرى التي تطرق إليها الإخوة والأخوات. اليوم أنجزنا إنجازًا كبيرًا من الهدف الأكبر لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، لكنني أعتقد أن من الواجب أن نقف ونقيم الآلية التي اتبعناها منذ البداية للوصول إلى ما حققناه اليوم بالنسبة إلى استمرارنا في تحقيق هذه الإنجازات. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 12 لسنة 2014م بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011م، الأمر الملكي كان بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبرهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. برنامج عمل الحكومة هو العمود الفقري بالنسبة إلى ميزانية الدولة، وبعد أن يناقش هذا البرنامج مع الإخوة في مجلس النواب ويتم اعتماده يتم إعداد الميزانية من قبل السلطة التنفيذية لتناقش من قبل السلطة التشريعية بما فيها مجلس الشورى. هناك الكثير من الأمور نتطلع إليها ــ باعتبارنا مجلس الشورى ــ بالنسبة إلى نقاشنا للميزانية العامة، فبوجود الأمر الملكي وتضمين احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة أعتقد أن ما أنجزناه هو شيء تشكر عليه الجهات التي قامت بتنفيذ الخطة والوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم من إنجازات، ولكن أجد نفسي عند تحليل كيفية وصولنا إلى تحقيق الإنجازات التي جاءت عن طريق تعاميم وقرارات ولم تأت عن طريق تشريعات من أجل استمرارية تحقيق هذه الأهداف. أعتقد أننا نقوم بدور مهم للسلطة التشريعية بأن ننظر بصورة جدية لتعديل قانون الميزانية العامة للدولة بحيث يستوجب علينا أن تكون فيه هذه القرارات والتعاميم؛ لأنها في اعتقادي وقتية ويجب أن تتغير مع مرور الزمن، ولكن بوجود القانون الذي يحدد مسؤولية كل من له علاقة بتنفيذ هذه الميزانية يشكل استمرارية فعلية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالموضوع الذي نتكلم فيه اليوم، نحن بحاجة إلى نصوص قانونية تتضمن احيتاجات المرأة العاملة والمستفيدة من خدمات ومشاريع الجهات الحكومية المذكورة في الموازنات التابعة لهذه الوزارات والمؤسسات، أيضًا نحن بحاجة إلى أن نضمن أن حجم الإنفاق العام سواء للمرأة أو الرجل في جميع جداول الموازنات، وأن يتم التحقق من تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة كونها أحد المعايير الأساسية لتمرير الميزانية العامة للدولة. لا ننسى من جانب آخر أنه إذا عدلنا القانون اليوم وأصبح تشريعًا ملزمًا فمن المهم وجود الأدوات الرقابية لكي نتابع تنفيذ هذه القوانين وما يصدر من قرارات تابعة لها بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي ستساهم إن شاء الله في نهوض المرأة وتمكينها بما يرفع نسبة الإنجاز التي تتعلق بها مباشرة. نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وشرف لي أن أكون ضمن اللجنة التنسيقية بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة ــ يجب أن نتدارس كيفية إضافة التعديلات إلى قانون الميزانية لضمان استمرارية تحقيق المنجزات التي تمكننا اليوم عن طريق المجلس الأعلى للمرأة من تحقيقها والوصول إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني في هذه الجلسة التي خصصت لاستعراض الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ودور المشرع التشريعي، والتي أعدت من قبل المجلس الأعلى للمرأة، واعتمدت بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، على ما تحقق للمرأة البحرينية من مكاسب منذ بداية العهد الميمون لجلالته حفظه الله ورعاه، حيث كانت لرعايته السامية عظيم الأثر في الدفع بجهود المرأة البحرينية وإبراز إسهاماتها في المجالات كافة، وتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في مختلف المجالات، وذلك عبر تهيئتها وتعزيز قدراتها ببرامج وخطط تبنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي ستساهم في تحقيق النقلة النوعية التي تنشدها المملكة. ولا يفوتني كذلك أن أشيد بالدور الكبير الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله للارتقاء بالمرأة وإنجازاتها ودعم ومساندة كل الجهود الرامية لتمكينها من القيام بدورها إلى جانب الرجل، مؤكدين أن اهتمام المجلس الأعلى للمرأة بقضايا المرأة أعطى دفعًا إضافيًا لجهود الارتقاء بالمرأة وتعزيز إمكانياتها وقدراتها، وهذه الجهود باتت محل تقدير وإعجاب الجميع، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، إذ إن دور سموها الريادي أعطى للمرأة البحرينية شعورًا بالثقة والقدرة على الوصول إلى الأفضل، فلصاحبة السمو منا كل التقدير والثناء على جهودها الكبيرة والمتميزة. الإخوة والأخوات، إن جهل المرأة وعدم وعيها بحقوقها كاملةً عند التوكيل والتحقيق والترافع فيما يختص بعقد الزواج وقضايا الطلاق والإرث وحقوقها التجارية والتعليمية والوظيفية والصحية له دور كبير في جعلها فريسة سهلة في كثير من الأحيان، كما أنَّ بعض العادات والموروثات الثقافية والاجتماعية والسلطة الذكورية لعبت دورًا كبيرًا في حرمان العديد من النساء من حقوقهنَّ، إلى جانب وجود من تضطر منهنَّ إلى التنازل عن حقوقها المشروعة، إمَّا تحت الإجبار والتهديد وإما بكامل إرادتهن؛ بهدف الحد من المشكلات والخلافات العائلية، وقد يتسبَّب خوف المرأة أو حياؤها من الرجل في جعلها تستسلم لطلباته فيما يتعلَّق بتوقيع الشيكات وإبرام العقود والوكالات وغيرها، بحسن ظن أو جهلٍ منها، الأمر الذي يجعلها في النهاية هي المجني عليها، وبخاصةً حينما تكون هناك حقوق للغير أو مطالبات مالية لابد من الوفاء بها. وهنا لابد من توجيه دعوة إلى جميع الجهات المعنية لتكثيف حملاتها الإعلامية والمباشرة بهدف تعريف النساء بالتشريعات القانونية فيما يخص حقوق المرأة في مجال العمل والأحوال الشخصية والانتخاب والدستور والعقوبات والضمان الاجتماعي، حتى تتشكل لدى النساء البحرينيات ثقافة قانونية تؤدي إلى تفاعلهن وفتح آفاقهن لإزالة الغموض والمخاوف نتيجة ما يتعرضن له من انتهاك للحقوق، وخاصة أنهن نتيجة الجهل بالمواد القانونية لا يعلمن أن القوانين تقدم الحماية لهن في حالة التعرض لأي انتهاك. نحن نرى أهمية عقد الندوات وورش العمل سواء في العاصمة أو في المراكز الأخرى وهو أمر جميل، يُشكر عليه الجميع، ولكن يجب أن تعرف كل المواطنات في البحرين أن هذه الجهات تذهب إلى كل مناطق البحرين، قراها ومدنها، التي لا تستطيع النساء البحرينيات الحضور إلى مثل هذه الورش والندوات للمشاركة فيها، وهو أمر لابد من الالتفات إليه؛ فلنذهب إلى المرأة البحرينية في قراها ومدنها لنعقد مثل الندوات الثقافية والحلقات النقاشية لتعريفها بحقوقها التي كفلها لها الدستور، من خلال رعاية المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى. سيدي الرئيس، في هذه الجلسة لابد من تأكيد أننا مستمرون في توظيف جميع الأدوات الدستورية لسن التشريعات المعنية بالمرأة؛ بهدف دعم قضاياها، وإدماج احتياجاتها، كما نؤكد أننا مستمرون في مراجعة الاستراتيجيات الوطنية التي تحمي وتصون قضايا المرأة البحرينية، حيث يأتي ذلك في إطار التعاون والتشاور المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة. ولايفوتني في ختام كلمتي هذه أن أتقدم إلى معاليكم، وإلى سعادة الأمين العام للمجلس على ماتقومون به من جهود لتوفير بيئة عمل مثالية للمرأة في الأمانة العامة، تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها، وتضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها، إضافة إلى تمكينها من خلال مدها بالدورات والبرامج التي تؤهلها لتولي المناصب القيادية في الأمانة العامة .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكننا القول إن الحديث عن المرأة في البحرين يستوجب تأكيد دورها البارز ومسيرتها الطويلة ومشاركتها الفاعلة في بناء مملكتنا الغالية منذ القدم على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها، لتحقيق العديد من الإنجازات التي نفخر بها، فتحية لكل امرأة بحرينية عملت واجتهدت من أجل أن تصل إلى ما نحن فيه اليوم بفضل الله تعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة التي حرصت على الاهتمام بقضايا المرأة إيمانًا منها بالدور الرئيسي الذي تقوم به في سبيل رفعة البحرين وتطورها، وهو ما يؤكده إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي أرفع لها من هذا المنبر أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة المنجزات والمكتسبات التي حققها المجلس في دعم المرأة البحرينية على المستويات كافة. لقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في المجتمع منذ القدم، فقد أثبت التاريخ حصول المرأة البحرينية على الإمكانيات والإرادة للمساهمة في تحقيق الازدهار والتقدم في مجتمعها الداعم، وخير شاهد على ذلك اهتمام المملكة بتعليم المرأة الذي يشكل حجر الأساس لبناء قدراتها وتطوير إمكانياتها من أجل أن تؤدي دورها في المجتمع بكل كفاءة وفاعلية، حيث بلغت نسبة خريجات التعليم العالي من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة من إجمالي الخريجين ما يفوق 60% تقريبًا، وهو ما يدل على المستويات التعليمية العالية التي تتمتع بها المرأة البحرينية والتي تؤكدها النتائج الإحصائية للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في مختلف القطاعات مما يدل على تطور لافت في دورها وتأهيلها لتقف فيها باعتبارها شريكًا متكافئًا لبناء مجتمع تنافسي مستدام لتحقق بذلك العديد من الإنجازات التي نفخر بها على المستويات كافة. إننا في لجنة شؤون المرأة والطفل في المجلس نحرص ــ من منطلق المهام المناطة باللجنة ــ على دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل، ومواءمة هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وكذلك العمل على أن تكون هذه التشريعات ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة فيما يخص دعم المرأة، وانعكاسًا للخطط والبرامج التي يضعها المجلس الأعلى للمرأة؛ لنضمن وجود تشريعات وطنية ملبية بشكل كامل لتطلعات المرأة البحرينية وأولوياتها، بما يعينها على أداء دورها في الحياة العامة ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص، لذا لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل الذي تحظى به المرأة البحرينية على المستويات كافة، ما ساهم في الوصول إلى الموقع الذي تتمتع به اليوم على الصعيدين المحلي والدولي، متمنية للمملكة دوام التوفيق فيما تقوم به من جهود لتعزيز دور المرأة لتحسين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية المتعلقة بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة يوم المرأة العالمي نقف متحدين نحو التطور والازدهار والاستقرار بكل نواحي الحياة، ونشيد بالأفراد والمنظمات التي تعمل من أجل تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين. إن التنمية الشاملة تقوم في الأساس على العنصر البشري المؤهل، حيث أفرزت خطط واستراتيجات المجلس الأعلى للمرأة نتائج كبيرة وموجهة لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف المؤسسات ووزارات الدولة، وتمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في المجتمع باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. إن رعاية المرأة والاهتمام بها يعدان أحد الخطوط العريضة للمشروع الإصلاحي، ومن هذا المنطلق استطاعت المرأة البحرينية أن تنجز الكثير في وقت قصير، في مختلف الأصعدة، كتولي المناصب القيادية، وممارسة الحقوق السياسية، والمشاركة في صنع القرار عبر دورها في المؤسسات الدستورية القائمة في المملكة، ومن بينها السلطة التشريعية. إن يوم المرأة العالمي فرصة لدعم حقوقها، والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها النساء في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن، ولتسليط الوعي الاجتماعي لنضالات النساء في جميع أنحاء العالم والاعتراف بإنجازاتهن، ودعم مشاركتهن في مختلف المجالات. إن شعار يوم المرأة العالمي لهذه السنة 2018م هو "الدفع نحو التقدم للأمام"، "Press for Progress"، وهذا يصف باهتمام حالة المرأة البحرينية التي كانت ومازالت شعار الإصرار والمثابرة لتحقيق المزيد. إن الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية تحمل رسالة عظيمة لتحقيق أهداف عليا وهي الشراكة والتنافسية والاستدامة والاستقرار، فمن خلال الاستقرار الأسري نرى أن هناك ترابطًا عائليًا قويًا مما ينتج عنه مجتمعًا متماسكًا، ويؤدي بالضرورة إلى خلق جيل واعٍ، قائم بشؤونه الأسرية والمجتمعية، وبواجباته كاملة تجاه وطنه، كما يشمل هذا حماية للمرأة من العنف وفهمًا عميقًا لدور المرأة في التنمية. بالنسبة إلى محور تكافؤ الفرص، هو يضمن تحقيق مبادئ العدالة بشتى صورها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية. أما بالنسبة إلى محور جودة الحياة، فهو يحقق للمرأة حياة كريمة وآمنة، مما يعزز بالضرورة سلامتها الصحية والنفسية. وقد وافق مجلسنا الموقر قبل عدة سنوات على برنامج عمل الحكومة، ليس فقط لأنه يسعى نحو جعل الوزارات والمؤسسات الحكومية فعالة في عملها، ويحقق التنمية الشاملة في وطننا الغالي، بل لأنه أيضًا يحمل بين طياته الدعم لنهوض المرأة البحرينية ومساندة جهود المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق الخطة الاستراتيجية، ونتمنى لمملكتنا الحبيبة الاستمرار بهذا النجاح والإصلاح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه الوجوه النيرة، حفيدات أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي استطاعت أن توقف حرب البسوس بعد 40 سنة من القتال؛ لذا أتقدم إلى معاليكم بخالص الشكر والتقدير على تخصيص هذه الجلسة لاستعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والتي نعتقد أنها فرصة لمراجعة واستعراض التشريعات البحرينية ودور المشرع في سن قوانين تحمي وتصون حقوق المراة وتسعى إلى تمكينها لبناء المجتمع ونهضته. إن عملية تمكين المرأة في مملكة البحرين تسير بشكل متسارع، وخاصة في ظل الدعم والمساندة الذي تحظى بهما من لدن القيادة السياسية، والمجلس الأعلى للمرأة كونه الجهة الرسمية الأولى المهتمة بالارتقاء بمستوى المرأة وتمكينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، حيث تتولى قرينة عاهل البلاد المفدى متابعة هذا الملف بشكل مباشر، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به قضايا المرأة في المجتمع البحريني. وهنا لابد أن نؤكد أن المجلس الأعلى للمرأة لا يمكن أن يعمل إلا بشراكة فعالة مع جميع الأطراف الوارد ذكرها في الخطة الوطنية، كما لابد للمشرع أن يقوم بواجباته التشريعية التي من شأنها أن تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية من خلال سن التشريعات والقوانين، إضافة إلى العمل على تنفيذ الاستراتيجية من خلال الاعتماد على أحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام، من خلال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك، إضافة إلى دعم مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة. ختامًا، نؤكد أن الجهود الوطنية التي يقوم بها مجلس الشورى ستستمر في مجال مناصرة قضايا المرأة، سواء من خلال مناقشة المواضيع المتعلقة بهذا الشأن أو من خلال عملهم ضمن لجان المرأة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم لموافقتكم على تخصيص جلسة خاصة من أجل تسليط الضوء على دور المشرع البحريني في دعم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي تأتي تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وكذلك لا يفوتني تقديم الشكر إلى الأخت دلال الزايد لتقديمها هذا المقترح مع باقي الزملاء والزميلات الذين شاركوا في الإعداد لهذه الجلسة الخاصة. من واقع اهتمامي بالشأنين التجاري والاقتصادي، أجدها مناسبة طيبة أن أنوه بداية بمساهمة المرأة البحرينية في الحركة التجارية ومردودها على الاقتصاد الوطني، وكذلك أنوه بما تم تقديمه طوال السنوات الماضية من عمر هذا المجلس من اقتراحات لتمكين المرأة من أخذ دور أكبر في هذا المجال. لدينا في مملكة البحرين عدد كبير من النساء ينحدرن من أسر عريقة في مجالي التجارة والاقتصاد، ولدينا أيضًا فتيات ونساء لهن اهتمامات تجارية، ماذا نستطيع أن نقدم لهن؟ في مجال التشريعات، ولله الحمد تشريعاتنا في الدولة في المجالات التجارية متقدمة على كثير من الدول، ولا تفرق بين الرجل والمرأة، ولكن ما ينقصنا هو وجود برامج تدريبية على مستوى الدولة لتنمية المهارات التجارية تكون موجهة لهؤلاء النساء، لكي يستطعن الانخراط في الأعمال التجارية الخاصة بأسرهن بكفاءة أكبر، وهذه البرامج من الممكن أن تتكفل بها معاهد متخصصة مدعومة من عدة جهات، على سبيل المثال: المجلس الأعلى للمرأة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وسوق العمل، والجامعات...إلخ، وتكون هذه البرامج التدريبية موجهة خصيصًا لإعداد الفتاة والمرأة البحرينية لتكون صاحبة قرار ولها دور في مجالس الإدارات، وتستطيع الانخراط في العمل التجاري بسهولة وكفاءة عالية، سواء في العمل التجاري العائلي إذا كانت تنتمي إلى عائلة تعمل في التجارة، أو على المستوى الفردي، وبالتالي تستطيع أن تساهم بفاعلية كبيرة في نمو الحركة التجارية على المستويين المحلي والإقليمي، فالمرأة البحرينية ولله الحمد قادرة على ذلك. سيدي الرئيس، أكرر شكري لمعاليك على هذه الجلسة الخاصة، وأبارك للمرأة البحرينية الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، استفزني فيديو نشر مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي حول مداخلة أحد الحاضرين في إحدى الندوات حيث قال إنه لو طرح ميثاق العمل الوطني مرة ثانية للاستفتاء العام لما حصل على ٤٠٪ من القبول، وأنا أرد عليه وأقول إن قرار جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بطرح الميثاق للاستفتاء في ذلك الوقت هو بحد ذاته تحد قبله جلالته، ونجح وحصل على 98.4٪، وسوف يحصل الميثاق، هذه الوثيقة السياسية التي قبل بها شعب البحرين منهجًا للإصلاح على تلك النسبة أو نسبة مقاربة لها، ليس فقط بسبب الإنجازات التي تمت على الأصعدة السياسية والاجتماعية والتشريعية والقضائية، ولكن بسبب ما أكده الميثاق من حقوق للمرأة البحرينية، وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتأكيده أن الأسرة هي أساس المجتمع، الذي على أساسه تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها الله ورعاها ــ ليكون المرجعية الأساسية لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وعدم التمييز ضدها مع وضع الخطط والبرامج لذلك، مثل صندوق النفقة، وهو من الأدوات المساندة لحل مشاكل المرأة المطلقة أمام القضاء، وإصدار قوانين، وتعديل قوانين نافذة لتمكين المرأة من حقوقها، وإلغاء التمييز ضدها، وضمان تمثيلها تمثيلاً مناسبًا في كل سلطات الدولة. كما أن إصدار قانون الأسرة الموحد رقم (١٩) لسنة ٢٠١٧م بعد اكتمال فصوله ــ السني والجعفري ــ يأتي في الوقت المناسب لحفظ كيان الأسرة، ويرتقي بمسيرة الوطن ويعزز مكانة البحرين. وعليه، فإنني أقترح في هذا اليوم العالمي الذي نحتفل فيه بالمرأة أن يوجه جهد المجلس الأعلى للمرأة في هذا العام عنايته بالمرأة، ويوجه برامجه إلى هذه المرأة المكافحة من أجل حياة أفضل في كل قرى وفرجان مملكة البحرين القديمة، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، ودراسة متطلباتها، وتخفيف ضغوط الحياة عنها مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث إن العبء سيكون عليها أكبر في ظل تطبيق قانون الأسرة الموحد، ومحاولة الجمعيات السياسية المعارضة والموالية لقوى أجنبية استغلال ضعف المرأة الريفية سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا لصالح أهدافها، ولزعزعة الأمن والاستقرار. ولتكن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة موجهة للمرأة الريفية، ونجاحها في أن تكون نموذجًا يحتذى، لقدرتها على بناء أسرة قوية ومتماسكة ومستقرة ماديًا، وإتاحة المجال لها للاستفادة من البرامج والمشاريع التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة، وعلى السلطة التنفيذية والمشرع توفير الميزانية المطلوبة في الميزانية العامة للدولة لهذه المشاريع والبرامج ضمن برنامج عمل الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم نتكلم عن دورنا كوننا مشرعين في دعم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وإيجاد البيئة الأنسب لنجاحها، وبالتالي نجاح الأسرة والمجتمع ككل من خلال مبدأ تعزيز تكافؤ الفرص. نحن إلى اليوم نرى أن كثيرًا من الدول المتقدمة لديها فروقات في الرواتب بين الرجل والمرأة، حيث شاهدنا مؤخرًا في القطاع البنكي تقارير تفيد بهذا الشأن، على سبيل المثال بريطانيا لديها فروقات شاسعة في الرواتب بين الرجل والمرأة، ولله الحمد هذا الأمر غير موجود لدينا، ولكن الأمر الذي يجب الانتباه إليه هو نسبة النساء اللاتي يرأسن مناصب قيادية في القطاعين المصرفي والمالي، عملت لسنوات في هذا القطاع، ووجدت الكثير من النساء اللاتي لا تقل أي واحدة منهن عن الرجل في الكفاءة والإمكانيات والعطاء، ولكن نسبتهن في المناصب القيادية لا تعكس هذا الأمر، وبالتالي يجب الانتباه إلى هذه النقطة، والبحث في كيف بإمكاننا معالجتها لكي تعكس النسبة الحقيقية. لجان تكافؤ الفرص الموجودة في الكثير من المؤسسات يجب أن تربط برامجها وخططها بالهدف المطلوب من تحقيقها، وعلى رأسها إقناع أصحاب القرار بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي نرى نساء بحرينيات أكثر يرأسن بنوكًا ومؤسسات ومصارف كثيرة عندنا، والكثير من المؤسسات واللجان. هناك نقطة أخرى مهمة، تتعلق بقطاع ريادة الأعمال، فهو قطاع مهم وحيوي، يجب علينا دراسة التشريعات الحالية الموجودة، لنرى مدى مواءمتها لاحتياجات المرأة، وإن كانت بالفعل تحقق لها الاستقرار، وتوائم احتياجاتها، وتحقق لها الاستدامة الاقتصادية، وتوفر لها الاحتياجات الأساسية للأسرة، حتى لا تتردد المرأة في دخول هذا القطاع بحكم المخاطر العالية فيه، وفي المقابل سوف تساهم في التنمية الاقتصادية. هناك أيضًا أمر آخر أود أن أختم به حديثي، وهو كيف بإمكاننا أن نروّج لقصة نجاح المرأة البحرينية عندنا على المستوى الدولي؟ أقترح إنشاء جهاز أو إدارة دائمة تتبع المجلس الأعلى للمرأة، يكون عملها الرئيسي هو الترويج لقصة نجاح المرأة البحرينية دوليًا، نحن لم ننجح مجتمعًا وأفرادًا ومؤسسات في نقل قصة نجاح المرأة البحرينية دوليًا بالشكل الصحيح والمطلوب الذي تستحقه، نحن نرى الكثير من الصحف الغربية تنشر قصص نجاح لدول من حولنا لا تصل إلى نصف نجاح المرأة البحرينية عندنا، يجب علينا أن نهتم بهذا الجانب، فالترويج لقصة نجاحنا سوف يحقق لنا الكثير وسوف يعكس سمعة البحرين التي تستحقها. عندنا قصة نجاح للمرأة البحرينية غير تقليدية، والمجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه يقوم بجهود جبارة انعكست على واقع المرأة البحرينية عندنا، ومثلما نروج للبحرين اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وغير ذلك يجب علينا أن نروّج لقصة نجاح المرأة البحرينية كذلك من خلال وضع مؤشرات. نحن عندنا مؤشرات لقياس جودة الحياة، ومؤشرات لقياس تكافؤ الفرص، ويجب أن تكون عندنا مؤشرات لقياس مدى نجاحنا في ترويج وإبراز قصة نجاح المرأة البحرينية كذلك، وهذه نقطة في غاية الأهمية. كل الأجهزة اليوم لديها دوائر إعلامية، وبحكم أولوياتهم يركزون على جوانب كثيرة، ولابد أن يكون هناك إشراف من المجلس الأعلى للمرأة على أن يتم إبراز مؤشرات نجاح القطاعات والمؤسسات ومساهمتها في الترويج لقصة نجاح المرأة البحرينية، وبذلك يكون لديهم مؤشر يُمكن القياس عليه، ويتم وضع جدول زمني لهذا الأمر، وبالتالي نعكس قصة نجاح المرأة البحرينية في القطاعات الطبية والصحية والمهنية والأكاديمية والعلمية وغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعًا. اليوم العالمي للمرأة يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، وهو يُعد مناسبة مميزة تتيح التوقف كل عام لمراجعة حصيلة إنجازات ما قدمته المرأة من أجل تطوير نفسها وتقدم بلدانها. هنا أود أن أركز على دور المرأة في تنمية الاقتصاد الوطني إضافة إلى ما تم ذكره في مداخلات الإخوة الأعضاء. إن المرأة البحرينية، وبكل فئاتها، هي المستهدفة بالخطة الوطنية الطموحة، ومن أجلها وضعت، لحل مشكلاتها وتحسين أوضاعها ومساندتها وتمكينها، ولأداء دورها الأسري والتنموي والاجتماعي والاقتصادي بصفتها شريكًا فاعلاً ومنتجًا، ويجب مواصلة دعمها الفعّال في الاستقرار الأسري والتعليم العالي الذي يُمكّنها من التنافس والمشاركة في مجالات العمل كافة، وخاصة بدخولها القطاع المصرفي والمالي وأسواق المال (البورصة). المطلوب الآن هو توسيع مجالات التعليم لإتاحة الفرصة لها للدخول في التخصصات النادرة التي لا يوجد بها منافس، مثل العمل بصفتها مدققًا شرعيًا في المصارف الإسلامية أو في مجال الملاحة الجوية والبحرية أو أي مجالات أخرى جديدة وليس بها تنافس، وهذا التعليم والتدريب المستمرين للمرأة ينقلاها إلى التنافس القوي في سوق العمل والاستثمار وريادة الأعمال التجارية المختلفة، وكل هذا لا يتم إلا باستقرارها الأسري وتأمين حياة اجتماعية أفضل لها، فكل الشُكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالمرأة البحرينية حيث إنها تستحق كل الاهتمام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، والشكر لك أيضًا على التزامك بالوقت المحدد. تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أفرد دستور مملكة البحرين بنودًا حول التزام الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين إضافة إلى نصوص نوعية تؤكد حق المرأة في المشاركة السياسية. وضمن المشروع الإصلاحي الذي تبناه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أكد جلالته أهمية النهوض بالمشاريع الداعمة للمرأة البحرينية وممارسة المرأة لحقوقها كاملة. وعبر جهود رائدة النهضة النسائية الحديثة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بدأت مسيرة النهضة وصارت المرأة البحرينية شريكًا أساسيًا في التنمية، في خطوة تُعد من أهم المكاسب الوطنية. نقدّر مواصلة الجهود نحو الإسهام في تحقيق التمكين الأقصى للمرأة، وألخص ذلك في ثلاثة أمور: 1ــ مبادرات التمكين التشريعي والسياسي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية، والوصول بها إلى مواقع صنع القرار، ورفع مستوى التوعية السياسية، وتهيئة المجتمع لذلك من خلال دراسة واقتراح الأدوات لدعم مشاركتها في التنمية السياسية. 2ــ تمكين المرأة من المشاركة في التنمية المستدامة عبر تزويدها بالمهارات والقدرات ودفعها للتجديد والابتكار، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها الاجتماعية والاقتصادية، وإدماجها في المجتمع، ودعوة المؤسسات العاملة للتفاعل معها. 3ــ إن التمكين الاقتصادي من خلال تأهيل المرأة للمساهمة في سوق العمل عبر طرح رزمة من البرامج التدريبية لتنمية مهاراتها إداريًا ولغويًا وتقنيًا يبقى مطلبًا أساسيًا. تهانينا لمملكتنا الجميلة بمناسبة هذا اليوم، وكل عام والجميع بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة وخطتها التنفيذية تعتبر مرتكزًا مهمًا في تنفيذ مفاهيم ومتطلبات التنمية المستدامة التي نسعى لدعمها من خلال استكمال الأدوات التشريعية المطلوبة لضمان تحقيق أهدافها المرجوة، لذا وبعد ما تم من استعراض ومناقشة لهذه الاستراتيجية أود أن أسلط الضوء على بعض النقاط التي أعتقد أنها بحاجة إلى تركيز على الرغم من أننا نفتخر بما وصلت إليه المرأة البحرينية التي مارست وتمتعت بحقوقها في المشاركة الفاعلة منذ زمن. ومن النقاط المهمة إشراك المرأة في تخطيط وتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج الطاقة لتحسين وزيادة الكفاءة، والاهتمام والتركيز على البرامج الهادفة إلى تعريف المرأة على وسائل وتقنيات جديدة لتوفير خدمات الطاقة وتكثيف البرامج التوعوية والتدريبية حول التقنيات الجديدة للمساهمة في تقديم الحلول المناسبة لاعتماد التقنيات المتطورة والوقود النظيف. وكذلك تشجيع المرأة على المشاركة في بحوث ودراسات تطويرية وابتكارية لتعزيز القدرات، وبناء قدرات مؤسسات التخطيط الوطنية للنهوض بالمرأة. وتشجيع مشاركة المرأة في القطاعات الخضراء مثل: الطاقة البديلة، وتدوير النفايات، والزراعة، والاستهلاك والإنتاج المستدام. وهنا لابد لي من الإشادة بدور المجلس الأعلى للمرأة باعتباره بيتًا من بيوت الخبرة المعنية بهذا الجانب بالذات، حيث يعتبر أحد المؤسسات الرائدة، وقد تم إنشاؤه بإرادة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبرئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى التي لم تألُ جهدًا في سبيل دعم المرأة البحرينية للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030م للانتقال بالعالم نحو مسار قوامه الاستدامة على ألا يُخلفَ الركبُ أحدًا وراءه، ليتمتع الجميع بحياة يظلها الرخاء وتلبية طموحات تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في انسجام مع الطبيعة، حيث ركزت الأجندة على دور المرأة وأفردت لها محورًا خاصًا بذلك، بالإضافة إلى دورها في كل المحاور، وبنفس التوجه ولوضوح الرؤية لقيادتنا الرشيدة فقد تم إنشاء المؤسسات واتخاذ الآليات المناسبة الداعمة لذلك، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، تحتفل مملكة البحرين مع بقية دول العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم 8 مارس من كل عام، وفي هذه الوقفة لابد أن نتذكر تاريخنا العربي المعاصر الذي سجل بأحرف من نور بصمات وإنجازات عظيمة سطرتها قامات نسائية كبيرة، وحري بنا نحن أهل البحرين أن نسجل بفخر واعتزاز الإنجازات العظيمة والراسخة في وجدان المرأة البحرينية، بل كل الأسرة البحرينية من رجل ونساء، بما قامت به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله قرينة العاهل المفدى أيده الله، خلال الأعوام الماضية، منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة حتى يومنا هذا، فلها منا عظيم الشكر والامتنان والتبجيل على ما قامت به من جهود جبارة لتمكين المرأة البحرينية. مداخلتي سوف تكون في المقام الأول ذات طابع تشريعي، حيث لا جدال في أن تخصيص مبنى متكامل لمحاكم الأسرة يُعدّ من الإنجازات الكبيرة والمهمة للمجلس الأعلى للمرأة، أيضًا كما تعرفون فإن محاكم الأسرة تحتوي إضافة إلى القضاء الشرعي على مكاتب التوفيق الأسري، وأعداد القضايا في مكاتب التوفيق الأسري كبيرة جدًا، وتواجه هذه المكاتب ضغطًا هائلاً متزايدًا، ولمواجهة هذا الضغط يجب التذكير بزيادة مكاتب التوفيق الأسري. أيضًا ضمن ملاحظاتي هناك ملاحظات حول الصُلح الذي يتم عادة بين الأزواج المتخاصمين في مكاتب التوفيق الأسري، وتحتاج هذه المكاتب إلى توعية أطراف الصلح قانونيًا حول الاتفاق، حيث إن هذا الاتفاق نهائي وسوف تترتب عليه إجراءات قانونية في حال نقضه من أحد طرفي الصُلح. أيضًا هناك خبراء نفسيون واجتماعيون في مكاتب التوفيق الأسري، والسؤال المطروح هو: هل هناك تأهيل حقيقي وكامل لهؤلاء الخبراء؟ يجب أن يكون هناك تأهيل متخصص لهؤلاء الخبراء. والنقطة الأخرى التي أريد أن أثيرها هي حول أن هناك زيارات تتم للمحكوم عليهم، وتكون عادة خلال الأسبوع، أعني خلال أيام العمل، وأثناء الإجازات الرسمية لا تكون هناك زيارات للمحكوم عليهم، وهذا يترتب عليه ضغط كبير على الأسر، وخاصة الأسر التي يعمل أفرادها ولديهم مسؤوليات، وعليه أعتقد أنه يجب التفكير في أن تتم الزيارات أيضًا خلال الإجازات الأسبوعية لتمكين الأسر من زيارة المحكوم عليهم. وكذلك هناك نقطة متعلقة بنيابة الأسرة والطفل التي يجب أن تتخذ التدابير الحمائية لحماية الأطفال في قضايا الأحداث، وخصوصًا الأحداث من الإناث اللاتي لابد أن تكون لهن تدابير حمائية، وخصوصًا عندما يتم إدخالهن التوقيف أو الحجز، وربط هذه التدابير أيضًا بالنيابة العامة. النقطة الأخيرة، كون أن هناك تجارب ناجحة في مراكز الشرطة، فعلى جميع الجهات المعنية الاقتداء بهذه التجارب الناجحة، وعليهم أيضًا إعداد إحصائيات نوعية بعدد القضايا وأنواعها، حتى يتسنى للجهات المختصة أخذ التدابير اللازمة لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.


      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في سبعينيات القرن الماضي قررت منظمة الأمم المتحدة الاهتمام بموضوعات تهم الإنسانية، بحيث تخصص لها ما يسمى السنة الدولية على غرار السنة الدولية للشباب، أو نبذ التمييز العنصري، أو نقص المناعة المكتسبة، وغيرها الكثير من الموضوعات. وشهد عام 1975م تخصيص السنة الدولية للمرأة وخلالها تم عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ومنحها حقوقها التي تحرمها منها بعض المجتمعات. وخلال ذلك العام تم تنظيم عدة مؤتمرات وندوات وورش عمل في الكثير من الدول العالم. ولعل أهم إنجازات السنة الدولية للمرأة هو تخصيص يوم 8 مارس من كل عام هو يوم دولي للمرأة احتفاء بها أمًا وأختًا وزوجة وزميلة. فالمرأة هي تاج رأس الرجل وبدونها لا يصبح للحياة معنى. ونحن في البحرين بفضل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، تم تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك، وأخذ هذا المجلس على عاتقه النهوض بالمرأة وتمكينها في شتى المجالات لتصبح صنوًا لنصفها الآخر. وإذا كانت الدول تحتفل باليوم العالمي للمرأة فقط فإن مملكة البحرين تفخر بالاحتفال وتكريم المرأة ليس مرة واحدة وإنما ثلاث مرات من خلال يوم المرأة البحرينية ويوم المرأة العربية وكذلك يوم المرأة العالمي. بقي لنا ــ سيدي الرئيس ــ أن نحيي جهود المجلس الأعلى للمرأة في كل مساعيه من أجل النهوض بالمرأة وتقدمها في شتى المجالات. كلمة أخيرة ــ سيدي الرئيس ــ هل لنا أن نحيي المرأة في كل أعيادها ونخص بالتحية زميلاتنا العزيزات الأخوات أعضاء المجلس فهن بحق زهرات هذا المجلس وعبقه الجميل، لكم أن تتصوروا لو كان مجلسنا مجلسًا رجاليًا فقط! وكل 8 من مارس وأنتم بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بقي لدي عدد من طالبي الكلام، والأخت دلال الزايد اقترحت أن تكون مدة المداخلة دقيقتين، وأعلم أن منطلق اقتراحها هو حرصها على الوقت، ولكنني بطبيعتي لا أحب أن أوقف المتحدث عن الكلام. والأمر الآخر، لم أود أن أكتم هذا المخزون من الحماس الكبير في هذا اليوم الذي نحتفل به، وقد لمستم أن الجميع يحب أن يتحدث ويبدي وجهة نظره في هذا الموضوع، وبالفعل اليوم هو يوم عيد، فلتسمح لي الأخت دلال الزايد لأنني أطلقت العنان للإخوة للتعبير عن رأيهم، وأعتقد أن هذا سيكون موضع سعادتها، فهذا الموضوع ــ الذي خصصت له هذه الجلسة وهي من بادرت به وبذلت جهدًا كبيرًا من أجله ــ يجب أن يخرج بالشكل الذي تتمناه ونتمناه جميعًا، والكلام أيضًا موجه إلى الأخت هالة الأنصاري، وأرجو أن يتسع صدركم لسماع ما تبقى من مداخلات الإخوة، وإن شاء الله بعد ذلك ستكون لدينا احتفالية بمناسبة هذا اليوم، ونرجو أن تكون هذه سُنة سنوية، ونحث من سيأتون بعدنا في المجالس القادمة على أن يحرصوا على إقامتها. تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحتفل في هذه الأيام باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، وسط العديد من المنجزات التي تحققت في البحرين في إطار مسيرة التحديث والتجديد في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ولقد ساهم الاهتمام الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والدعم الكبير من جانب سموها للمرأة البحرينية في تحقيقها الإنجازات المشرفة التي رفعت اسم البحرين عاليًا. فاليوم نجدد دعمنا ومحبتنا واهتمامنا بما حققته المرأة طيلة هذه الأعوام في كل المجالات، وقدرتها على تبوء المكانة المناسبة لها في المجتمع، وتصدرها للمشهد السياسي والاجتماعي والثقافي وتقلدها المناصب الرفيعة في العديد من المحافل الدولية. معالي الرئيس، بهذه المناسبة العزيزة يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في ظل ما نشهده من تطور ملحوظ للمرأة في كل الميادين. كما أننا نشيد بجهود المجلس الأعلى للمرأة ودوره الفاعل باعتباره الجهة الرسمية الممثلة للمرأة، وما قام بوضعه من استراتيجيات وخطط وإجراءات للوصول إلى أهداف المرأة المنشودة. وقد تمثل ذلك بتدشين الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وهو ما يُسهم في تأكيد حضور المرأة وتقدمها في الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها لتثبت قدراتها في تحقيق الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. معالي الرئيس، إن الخطوات الكبيرة في دعم مسيرة المرأة البحرينية تؤكد مكانة التطورات الديمقراطية التي شهدتها البحرين، حتى أصبحت المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل في طرح قضايا الوطن من دون الاقتصار على قضايا المرأة فقط. إن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، فقد كان دعم وتمكين المرأة البحرينية يسير بخطى ثابتة في ظل الرعاية الكريمة من قبل القيادة الرشيدة في دفع حركة نهضة المرأة إلى الأمام، من خلال تكاتف الجهود التشريعية والتنفيذية، والبرامج والآليات التي أسهمت في تحقيق ما وصلت المرأة إليه. ختامًا، إن ما حققته الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة منذ تدشينها في عام 2013م بلا شك يعد ثمرة للجهود الكبيرة التي قام بها الجميع حتى تحققت النقلات النوعية الكبيرة للنهوض بوضع المرأة في البحرين، فيحق لنا جميعًا أن نفخر بهذه الإنجازات، بل إنها تعد أكبر حافز نحو الانطلاق لتحقيق المزيد من التقدم الشامل في المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشارك زملائي وزميلاتي في تقديم الشكر إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
      آل خليفة على دورها الرائد في الاهتمام بالمرأة البحرينية، والشكر أيضًا للزميلات الأخوات أعضاء المجلس الأعلى للمرأة على ما قمن به من جهد خلال الفترة الماضية منذ تأسيس هذا المجلس، حيث كانت لهن بصمات واضحة وباهرة في عمل المرأة. كما تعلمون أن هذا العمل النسائي يعود إلى منتصف القرن الماضي، وأود هنا أن أهنئ وأشيد وأشير إلى كل الجمعيات النسائية البحرينية والاتحاد النسائي على جهدها ودورها البارز ونضالها المستمر في النهوض بأمور المرأة وتحريرها وإيصالها إلى ما وصلت إليه الآن، والمناصب التي تبوأتها المرأة من خلال التشريعات والأنظمة والقوانين التي سنت في البحرين، وأيضًا من خلال دورها في العمل النسائي المحلي والدولي. ولولا ذلك الكم الهائل من العمل السياسي والاجتماعي والدور الرائد الذي قامت به المرأة منذ منتصف القرن الماضي لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وبالتالي أكرر شكري لكل الجميعات النسائية في البحرين. ولا يمكن أن ننسى الزملاء والزميلات الذين تقدموا باقتراح تخصيص هذه الجلسة لهذا الموضوع، فلهم كل الشكر والتقدير على ما قاموا به. الأخت الدكتورة هالة الأنصاري قدمت عرضًا جيدًا، نورتنا من خلاله بالخطة وما تم تحقيقه، وواضح جدًا الجهد البارز للأمانة العامة للمجلس، والنجاحات المتكررة التي تم تحقيقها على مدى السنوات الماضية، وأيضًا هذه الخطة (2014 ــ 2018م) وما توصلوا إليه من نتائج إيجابية، وأتمنى لهم الاستمرار في هذا العمل. الأخت الدكتورة هالة الأنصاري ذكرت في كلمتها أنها تتمنى أن تسمع منا بعض المقترحات، وإنْ كان لدي مقترح فأود أن ألخصه في جانبين: الجانب الأول: أعتقد أنه يجب الآن على المجلس أن يبدأ في صناعة القادة، نركز على صناعة القادة بالنسبة إلى المرأة البحرينية، لدينا العديد من السيدات يتبوأن مراكز قيادية ولكن عددهن محدود، وأعتقد أنه حتى نستطيع أن نغير في هذا المجتمع يجب أن يكون التغيير من الأعلى، عندما نوصل السيدات والآنسات إلى مواقع القرار فهن سيقمن بأداء المهمة التي يقوم بها المجلس وكل المجتمع، هذا جانب. الجانب الآخر: كنت أتمنى تمكينهن وتبوأهن المناصب القيادية بنسبة أكبر من النسبة الحالية وليس فقط تدريبهن وتعليمهن، وهناك طريقتان، إما بالانتخاب وإما بالتعيين، وبخصوص التعيين نعرف أن جلالة الملك المفدى والحكومة بشكل عام تهتم باختيار المرأة وتعيينها ولكن ــ مع الأسف الشديد ــ هذا العدد محدود، نحن نأمل أن تتبوأ المرأة في كل مجالسنا نصف العدد حتى تكون فعلاً معبرة عن نصف المجتمع، أما أن تكون في مجلس الوزراء سيدة واحدة وفي مجلس الشورى 9 سيدات وفي مجالس أخرى سيدة واحدة أو آنسة واحدة فهذا العدد غير كافٍ إذا كنا فعلاً نريد أن ننهض بهذا المجتمع. أتمنى على المجلس الأعلى للمرأة أن يهتم بصورة أكبر بالانتخابات. في الأسبوع القادم لدينا انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولم أجد في أي من الأدبيات أو الإعلانات أو الاجتماعات دورًا بارزًا للمجلس الأعلى للمرأة، وكنت أتمنى أن ينتهز المجلس هذه الفرصة ويدعم المرشحات الإحدى عشرة للوصول إلى تلك المناصب، وأتمنى من الإخوة الزملاء التجار في المجلس وفي الخارج أن يصوتوا للمرأة البحرينية للوصول إلى مقعد غرفة تجارة وصناعة البحرين، لن نستطيع أن نغير العمل الاقتصادي في البحرين وأن نقوده إلا إذا أوصلنا المرأة إلى المواقع الرئيسية في العمل الاقتصادي. وبالمثل أتمنى على الأخوات في المجلس الاستعداد من الآن للانتخابات البلدية والنيابية القادمة، هن قمن بأداء واجب كبير في السنوات السابقة، ولكن أعتقد أننا جميعًا في المجتمع مع الأخوات في المجلس الأعلى للمرأة يجب أن نركز على الانتخابات القادمة، وأن نوصل المرأة إلى المجالس البلدية والنيابية وألا نكتفي بالتعيينات من قبل جلالة الملك في مجلس الشورى، هذا عمل شاق ومهم ولكنني على يقين بأن المجلس الأعلى للمرأة قادر على ذلك. أخيرًا، أود أن أشكرك معالي الرئيس شخصيًا وكذلك الأخ الأمين العام للمجلس على التسهيلات التي تقدمونها إلى لجنة تكافؤ الفرص، فبهذه اللجنة المهمة والفاعلة في هذا المجلس برئاسة الأخت الدكتورة فوزية الجيب، أعتقد أننا ضربنا مثلاً واضحًا لتكافؤ الفرص في عمل الأمانة العامة، فقد وفرنا لهم كل الإمكانيات بفضلك سيدي الرئيس، وأتمنى أن نستمر في تقديم هذا الدعم إلى اللجنة وإلى كل عمل في هذا المجلس يخدم فكرة تكافؤ الفرص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي عنوانها (المرأة البحرينية عطاء لا ينضب)، موجزًا كفاحها ودورها على فترات مختلفة ولكن في 3 دقائق. مرت المرأة البحرينية في حياتها الاجتماعية والسياسية والتعليمية والثقافية عبر قرن من الزمان بحالات متباينة وظروف صعبة. فقد انحصر دورها في العقود الأولى من القرن العشرين، أي قبل التحولات الاقتصادية والتعليمية والسياسية التي شهدتها مملكة البحرين على تدبير شؤون المنزل، وتربية الأطفال، فبقيت حبيسة المنزل لا تغادره نظرًا إلى انشغالها بتدبير أموره، كما أن العادات والتقاليد وثقافة المجتمع آنذاك تحتم على المرأة البقاء في منزلها وعدم الخروج منه إلا في حالة الضرورة. وعلى الرغم من تلك الظروف الصعبة التي عاشتها المرأة البحرينية في أوائل القرن المنصرم، فإنها زاولت بعض الحرف اليدوية التقليدية من داخل المنزل مستفيدة من وقتها الطويل. وعملت بعض النسوة في القرى والأرياف على مساعدة أزواجهن في المزارع لجني الثمار وجمع الحطب ونقله واستخدامه وقودًا للطهي. كما أدى عدم توافر المياه في المنازل ــ طبعًا في المدن والقرى ــ إلى خروج المرأة إلى العيون الطبيعية والجداول والغدران لغسل الملابس والأواني، وجلب الماء إلى المنزل، وكان ذلك المتنفس الشرعي الوحيد لخروج المرأة من دارها. وعندما بدأ التعليم النظامي الحكومي بافتتاح أول مدرسة للبنات في عام 1928م أقبلت المرأة البحرينية على الالتحاق بالمدارس الحكومية بشكل غير متوقع وبخاصة أن المجتمع حينذاك مجتمع أمي، إلا أن المرأة البحرينية أصرت على أن تحصل على نصيبها من التعليم، ما أدى إلى تغيير نمطية حياتها وتفكيرها، وأخذت تحقق مكاسب كثيرة أهمها مزاولة بعض المهن المتوافرة آنذاك وفي مقدمتها التدريس والتمريض. وقد تطور وضع المرأة في عقد الخمسينيات من القرن العشرين الذي شهد بداية تأسيس الأندية والجمعيات النسائية. لقد ساهمت المرأة البحرينية بعطاء حافل في مجالات الحياة المختلفة، وتميز بعضهن بدور ريادي استحق أن يسجله التاريخ بين صفحاته. ويوثق تاريخ البحرين أن حرم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين صاحبة الفضل في تأسيس أول مدرسة للبنات في البحرين عام 1928م، حيث تمكنت من إقناع زوجها، فأعرب لها في الحال عن استحسانه للفكرة وموافقته عليها. ومن بين الرائدات البحرينيات اللواتي حفرن أسماءهن في ذاكرة التاريخ الشيخة نيلة بنت خالد آل خليفة صاحبة فكرة تأسيس أول نادٍ للفتاة في البحرين عام 1953م، والسيدة عائشة يتيم أول رئيسة جمعية نسائية تم إشهارها في البحرين باسم جمعية نهضة فتاة البحرين عام 1955م. ساهمت المرأة البحرينية في الكتابة في الصحافة المحلية والعربية، وبدأت مسيرتها في أربعينيات القرن العشرين، وتطورت تلك المسيرة قليلاً في خمسينيات القرن المنصرم. ومنذ بداية الستينيات ازدهر قلمها في الصحافة ولاقى انتشارًا في عقد السبعينيات من القرن العشرين، حيث كتبت مقالات ونشرت بعض أعمالها الأدبية وبخاصة الشعر والقصة في الكثير من الصحف المحلية والعربية. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين نالت المرأة البحرينية المزيد من المكتسبات بفضل انتشار المدارس والمعاهد والجامعات، والجمعيات والهيئات النسائية، وأصبحت المرأة البحرينية تعمل في جميع المجالات التي يعمل فيها الرجل. فقد عملت في وزارات الدولة ومؤسساتها، وفي البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، كما عملت في المصانع والفنادق والشرطة. وأصبحت المرأة البحرينية بفضل طموحها ودراستها العالية وزيرة، وعضوًا بمجلسي الشورى والنواب، وطبيبة، ومهندسة، وأستاذة جامعية، ومحامية، وصحفية، وسيدة أعمال، ما يعني أن المرأة البحرينية خرجت من منزلها إلى الأفق الأرحب ومارست جميع حقوقها كاملة أسوة بالرجل. لقد عملت المرأة البحرينية الشيء الكثير من أجل نيل حقوقها متسلحة بإرادة صلبة وعزيمة قوية، ولم تستسلم للإحباط جرّاء عدم نجاحها في الانتخابات السابقة لمجلس النواب، بل عقدت العزم على مواصلة السير في مسيرة العمل الديمقراطي لتساهم في تمثيل الشعب البحريني وتدافع عن حقوقه وتعمل على رفاهيته من خلال سن قوانين وتشريعات تصب في صالح المجتمع البحريني. ومن ناحية العطاء في مجال النتاج الفكري المحلي فقد ساهمت المرأة البحرينية بقلمها فأصدرت حتى نهاية عام 2017م زهاء 700 عنوان كتاب غطت حقولاً معرفية مختلفة. وكان للمرأة البحرينية دورها الفاعل في كتابة البحوث الأكاديمية التي من خلالها نالت درجات الماجستير والدكتوراه من جامعات محلية وعربية وأجنبية، حيث بلغ عدد الرسائل الجامعية التي أعدتها أكثر من 1000 رسالة جامعية، غطت هي الأخرى مواضيع وحقول مختلفة. وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة أتمنى على الجهات المعنية في حكومتنا الرشيدة إطلاق اسم الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة على إحدى المدارس تقديرًا للجهود الطيبة والمتميزة التي بذلتها أثناء حياتها في سبيل خدمة المرأة البحرينية بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة. كما أتمنى على الجهات المعنية أيضًا في حكومتنا الموقرة أن ينحت تمثال كبير للمرأة البحرينية يبين ملامحها على أن ينصب التمثال في مكان بارز من العاصمة المنامة مثل المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ حمد والشيخ عيسى، عرفانًا بما قدمته من عطاء لا ينضب، فإليكِ أيتها المرأة البحرينية كل الشكر والتقدير والاحترام، وإليكم أنتم أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله. إن هذا الموضوع الذي نناقشه اليوم هو أحد ثمرات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة المفدى، وفي هذا السياق أتقدم كذلك إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على جهودها المستمرة في تمكين المرأة البحرينية، ولا يفوتني في هذه العجالة أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على الجهود المضنية التي تقوم بها، وقد تشرفت في العديد من المناسبات بحضور دورات وورش عمل تصب جلها في تمكين المرأة البحرينية في هذا الشأن، ولا يفوتني أيضًا أن أشكر جميع القائمين على المجلس الأعلى للمرأة من نساء ورجال. وأود في هذه العجالة أن أعرض هذه الورقة الجيدة التي أعدتها الأستاذة دلال الزايد خلال ترؤسها لهذه اللجنة الموقرة وباقي الزملاء، أعتقد أنها خريطة طريق إلى ما يمكن أن تقوم به الدولة من إعداد وتنفيذ ما جاء بها، وآمل إن شاء الله أن يقوم إخواني الزملاء في مجلس النواب بالاطلاع على هذه الورقة القيمة والاستفادة منها. سيدي الرئيس، أود أن أشير إلى عدة نقاط في هذا الشأن، أولاً: المادة 353 من قانون العقوبات، آمل أن تقوم الدولة والمسؤولون بمراجعة هذه المادة المهمة وبإلغائها أو تعديلها؛ لأنها في الواقع تحد من كرامة المرأة البحرينية. ثانيًا: آمل إن شاء الله أن يتمكن أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الحصول على الجنسية البحرينية أسوة بالرجل البحريني، وأرى أن هذه المسألة مهمة جدًا ويجب على السلطة التشريعية أن تأخذها في الاعتبار. سيدي الرئيس، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشكر وأُشيد بجميع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني النسائي وخاصة اتحاد نساء البحرين في المساندة والدفاع عن حقوق المرأة البحرينية في جميع المناسبات. وأخيرًا، أود أن أشير إلى أهمية تعاون المجلس الأعلى للمرأة مع الأمم المتحدة. بدون شك هناك عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين منذ سنين عديدة، وأعتقد أن هناك إمكانية كبيرة بأن يستفيد المجلس من خبرات الأمم المتحدة، وخاصة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تعلمون ــ سيدي الرئيس ــ أن وزارة الخارجية ترسل وفودًا كل عام من شهر سبتمبر إلى ديسمبر، منهم من يتابع لجان الجمعية العامة ومنهم من يتدرب، وعلى المجلس الأعلى للمرأة أن يأخذ بهذه الفكرة ويرسل بعض الأعضاء من النساء أو الرجال للاستفادة من هذه الخبرة القيمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، (المرأة البحرينية تاريخ مشرق ونضال ناصع). تعد الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية أول استراتيجية تبنت بصورة إيجابية حقوق المرأة وأحاطتها بهالة من التكريم والتبجيل وأولتها المزيد من اهتمامها البالغ. لقد حظيت المرأة في ظل مشاريع عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بفرص كثيرة وبأرباح بالغة أخذت المرأة البحرينية فيها دورها الطبيعي في أغلب الميادين على اختلافها وتعدد أنواعها. إن للمرأة البحرينية تاريخًا ونضالاً موروثًا متميزًا تشهد به وثائق التاريخ القديم والحديث، مع تنوع صور النضال وتغير الظروف والسياسات الاجتماعية المحيطة، ومع تأكيد المكتسبات التي حققتها المرأة بالكفاح المتواصل في شتى المجالات ونجاحها في إثبات جدارتها وكفاءتها نتيجة الدور الانفتاحي الذي أعطى المرأة العلم والمعرفة والخبرة حتى ترسخت القناعة في المجتمع أن للمرأة دورًا يتجاوز الأدوار التقليدية ــ على أهميتها ــ ويتجاور معها في الوقت ذاته. سيدي الرئيس، حَرِصَ المجلس على هذا اليوم، وهو يوم المرأة العالمي، ولا شك أن المرأة اليوم بلغت ووصلت إلى أرقى المستويات والمجالات بكفاءتها وجدارتها. المرأة البحرينية اليوم أصبحت مشاركة في أغلب وشتى المجالات، وخصوصًا المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تنفيذًا لهذه الخطة الوطنية، ونحن إذ نفخر بهذا الإنجاز لابد أن نشير إلى دور المجلس الأعلى للمرأة فقد ساهم مساهمة كبيرة إيجابية في نهوض المرأة البحرينية وتنمية قدراتها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعزيزًا للقيم الديمقراطية في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، كما أن المجلس الأعلى للمرأة عزّز دور المرأة الإنتاجي والثقافي والاجتماعي والسياسي في بلادنا، ونحن نشيد ونعلن بفخر واعتزاز أن جهود ومساعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ــ وما أفرزته تلك الجهود من حراك وطني واضح ــ عززت من نهوض المرأة البحرينية في المجالات كافة. إن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة أبرز نساء الوطن اللاتي يفخر بهن، فهي التي جسدت وأظهرت الدور الفعال، وحققت الكثير من الإنجازات للمرأة البحرينية، وهي في واقع الأمر إنجازات لا نظير لها، ولا يضاهيها أحد في الاهتمام والاعتناء بالعمل النسائي في الوقت الراهن. إن الجهود التي قدمتها سيدة الوطن المرموقة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة في دعم وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية أسست نجاحات كبيرة للمرأة في مختلف القطاعات الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات، تحتل المرأة مكانة مرموقة في المجتمع البحريني في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة القيادة السياسية والمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وإذا ما تناولنا جانبًا من جوانب تمكين المرأة فإنها احتلت المكانة المرموقة في المجتمع في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية، وإذا ما تناولنا أحد هذه المجالات وهو السلك العسكري فسنجد أنها تحتل مكانة متميزة سواء كانت في الخدمات الطبية أو القضائية أو الأمنية، وغيرها من المجالات التي تتناسب مع مؤهلاتها العلمية، حيث تؤدي دورًا مهمًا لا يقل عن أهمية دور الرجل في هذه المجالات. ومن هنا يأتي دور المجلس الأعلى للمرأة مشجعًا لها بما يحفظ لها الحياة الكريمة في ظل مجتمع آمن ومتأخٍ يؤمن لها المستقبل المشرق الذي يحفظ حقوقها ويصون كرامتها. تهانينا للمرأة البحرينية في يومها العالمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. واضح من الخطة التي اُستلهمت من الدستور ومن ميثاق العمل الوطني أنها تنبع منسجمة مع روح ديننا الحنيف الذي تُؤسس دولتنا عليه ولا خير إلا به، وهذا كان واضحًا جليًا في العرض الذي تم تقديمه، ففي المقدمة التي ذكرها الأخ بسام البنمحمد ذُكِرَت في أحد البنود الأسرة وأهميتها في المجتمع، حيث قال: «وبصلاحها تقوى أواصر المجتمع وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن»، كذلك جاء في البند الآخر نقلاً عن الدستور أن: «أــ الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن»، وهذا يدل على أن المشرّع البحريني عليه أن يكون أساس انطلاقه ما يتوافق مع شرع الله عز وجل، وهذا ولله الحمد ما نلمسه من إخواننا وأخواتنا، وليس هذا بغريب يا معالي الرئيس، فديننا العظيم قد سطّر ووضّح وبيّن أبهى علاقة ومكانة للمرأة، فجعلها آية من آيات الله عز وجل، بل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (النساء شقائق الرجال) وذلك أن الله عز وجل يقول: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، فجعل العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة السكن، وليست فقط علاقة الحاجة، وجعل العلاقة مودة ورحمة، وكم هي النصوص كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (استوصوا بالنساء خيرًا)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا الله في النساء)، وهذا ليس موجهًا إلى الأزواج فقط، بل هو موجه إلى المجتمع كله، أن يُعتنى بهذا المخلوق اللطيف، كما قال الله عزّ وجل: ﴿أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾، فالله عز وجل ذكر أن هذا المخلوق يحتاج إلى عناية خاصة، لذلك جاءت آخر وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم ــ والختام عادة يكون للأمور المهمة ــ في حياته قوله: (الصلاة، الصلاة، وما مَلَكَت أيمانكم) أي نساؤكم. معالي الرئيس، للمرأة أهمية، يجب أن يُعتنى بها، ولم تهملها التشريعات عندنا، ولي هنا وقفتان. الأولى: في محور «دور المشرّع في مجال الاستقرار الأسري» جاء في البند الثاني: «كفالة مبدأ توفيق المرأة بين الأسرة والمشاركة في الحياة العامة»، وهذه الورقة ــ كما ذكرنا ــ التي أعدت إعدادًا طيبًا، بل مُحبكًا، تحمل رسالة إلى المشرعين أن يعتنوا بهذه الجوانب، وكفالة مبدأ التوافق يعني أن المرأة يجب أن تُعان في مهماتها، والمرأة تحمل وتلد وهذا شيء أساسي في المجتمع، ويجب على المجتمع أن يتحمل معها بعض الأعباء لأن هناك تفرقة، فالقطاع الخاص يعطي ساعة رضاعة واحدة، والقطاع العام يعطي ساعتين، وهل المرأة التي تعمل في القطاع الخاص أنوثتها تختلف عن المرأة التي تعمل في القطاع العام؟! نعم القضية مُكلفة ماديًا، ولكن أين مسؤولية المجتمع؟! لماذا نفرّق بين النساء في القطاع العام والقطاع الخاص؟ ولماذا تكون هي عنصر غير مرغوب لأنها تأخذ هذه الأوقات؟! ألا نريد أبناء! ألا نريد رجالاً! ألا نريد بناتًا! ألا نريد تعليمًا! مَن يتحمل كل هذه المسؤوليات؟! بعض الناس يرى أن هذا الكلام تحصيل حاصل، وأن هذه الجلسة مجرد خطط، ونقول: لا، إن هذه خريطة عمل لأعضاء السلطة التشريعية، ليدرسوها بندًا بندًا، ويسدوا الفراغ، ويكملوا الناقص في الجانب التشريعي الذي هو حق للمرأة، والمطالبة بحق المرأة ليس عيبًا بل هي واجب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يُكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم) ويقول صلى الله عليه وسلم أيضًا: (خياركم، خياركم لنسائهم)، فهذا الكلام ليس فقط للأزواج في مقابل الزوجات، وإنما هو لكل امرأة، للأم وللبنت وللأخت ولكل النساء، وهل نساء المجتمع إلا أختنا وأمنا وبنتنا وزوجتنا؟! هذا هو المجتمع، إذًا نحن نعمل للجميع. والوقفة الثانية: جاء في محور«دور المشرّع في تحقيق تكافؤ الفرص» في البند الثاني: «التحقّق من مدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوفير البيئة المناسبة والخدمات المساندة للمرأة في مجال العمل»، وأقول للمسؤولين الذين أحيانًا يستغلون النساء، وأحيانًا يضيقون على النساء لأن إحداهن مثلاً عندها ابنًا مريضًا، لنكن واقعيين، من أكثرنا تحملاً لأبنائنا في مرضهم وعلاجهم ودراستهم وفي كل شيء، أنهن النساء في الغالب، لذلك يجب أن يُعتنى بالمرأة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، الإخوة والأخوات، ضيوفنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية أرفع أسمى آيات التهاني والعرفان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، على ما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة على الأصعدة كافة مما يجعلنا نفخر أننا بحرينيات، نعم إنني فخورة كوني بحرينية. معالي الرئيس، نحتفي باليوم العالمي للمرأة، ونحن نتطلع إلى تعزيز ارتباط المرأة البحرينية بجميع المجالات وأخص بالذكر المجال الرياضي؛ كونه مجال تخصصي، حيث أكدت المرأة البحرينية حضورها الرياضي محليًا وإقليميًا ودوليًا، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود والتعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الرياضي. مازلنا بحاجة إلى إنشاء أندية رياضية مخصصة للمرأة، ومجهزة بمختلف الأجهزة الرياضية، صحيح أن مجلس الوزراء الموقر وافق في عام 2014م على إنشاء مركز رياضي للمرأة، إلا أن هذا المركز لم يرَ النور حتى الآن، والآن لا نقول إننا بحاجة إلى مركز رياضي بل إننا بحاجة إلى مراكز رياضية نسائية في مختلف مناطق البحرين، وليس إلى مركزٍ واحد، فهذه المراكز الرياضية النسائية ستُشجع المرأة البحرينية على ممارسة الرياضة، وجعلها جزءًا من حياتها اليومية، وبالتالي تحافظ على صحتها، وتجنب نفسها الكثير من الأمراض المزمنة، وهذا ما سيوفر المبالغ الكبيرة التي تخصصها الحكومة الموقرة لشراء أدوية علاج الكثير من الأمراض، ويسهم في رفع متوسط عمر النساء في البحرين، الذي تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه 76 عامًا تقريبًا. نحن نلاحظ خلال السنوات الأخيرة، وجود وجوه نسائية في مجال الإعلام الرياضي، وهذا فخر لنا، إلا أنه يضع مسؤولية أكبر على عاتقهن لتسليط الضوء على أهمية الرياضة للنساء، ودورها في حمايتهن من الإصابة بأمراض مثل السكري والضغط وغيرهما من المشكلات الصحية الناتجة عن عدم ممارسة الرياضة. كذلك من الضروري تشجيع النساء ودعمهن في مجال الطب الرياضي المتخصص لعلاج اللاعبات في مختلف الألعاب الرياضية. معالي الرئيس، نحن نفخر بوجود نساء بحرينيات في مجال التحكيم الرياضي في عدد من الألعاب الرياضية، ونفخر بوجود امرأة واحدة هي الأخت إيمان الثقفي في مجال التحكيم في كرة السلة، لكن طموحنا ليس في وجود امرأة أو عشر نساء، بل طموحنا في أن تتواجد المرأة البحرينية في مجال التحكيم الرياضي في الألعاب الرياضية كافة، وكذلك في التحكيم الرياضي القانوني، أحد المجالات المهمة التي يمكن استثمار طاقات المرأة البحرينية فيها، وجعلها رائدة في حل المنازعات الرياضية. معالي الرئيس، يجب علينا ألا ننسى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من النساء، فهنَّ أيضًا بحاجة إلى اهتمام ورعاية خاصة، من خلال منحهن حقوقًا تحددها تشريعات وقوانين واضحة، وتترجم من خلال استراتيجيات واضحة. ولا يخفى على الجميع حجم الإنجازات التي حققتها فتيات بحرينيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفعهن اسم مملكة البحرين في المحافل الرياضية الدولية، لذلك يجب علينا كوننا أعضاء في السلطة التشريعية أن نضمن حقوقهن من خلال تشريعات وقوانين تتناسب واحتياجاتهن الخاصة. وفي الختام، نود تأكيد ضرورة إشراك جميع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تسهم في إبراز المرأة البحرينية في المجالات الرياضية كافة، وتوفير كل الاحتياجات والسبل التي تجعلها قادرة على تحقيق الإنجازات لمملكتنا الغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لكل من عمل على ترتيب وإخراج هذه الجلسة إكرامًا للمرأة البحرينية واعترافًا بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، هذا الدور الرائد والمتميز في تمكين ونهوض المرأة البحرينية في جميع المجالات. أنا فخورة جدًا كوني امرأة بحرينية نشأت وترعرعت في ربوع هذا البلد الكريم، تتمتع وتمارس كل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بكل حرية وأمان وفق غطاء تشريعي يكفل هذه الحرية، بفضل إيمان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله بدور المرأة الداعم والمساند في بناء نهضة مملكة البحرين. إن تقدم المجتمعات يقاس بوضع المرأة فيها ودعم قيادتها لها، فتحية شكر وإجلال لجلالة الملك على هذا الدعم والتقدير للمرأة البحرينية. سيدي الرئيس، المرأة البحرينية أثبتت جدارتها في مجالات العمل المختلفة فهي تمثل نسبة عالية من القوى العاملة في القطاعين العام والخاص. فمن باب الاستقرار الأسري وضمان جودة الحياة أقترح أن تُنشأ دور حضانة للأطفال ملحقة بمكان العمل وخاصة في المؤسسات والشركات التي ترتفع فيها نسبة المرأة العاملة. فقد أثبتت التجربة العملية أن مثل هذا النهج يزيد من إنتاجية المرأة في عملها حيث تطمئن على طفلها بوجوده في حضانة ملحقة بمكان عملها. فأتمنى أن يلقى اقتراحي هذا القبول وتُدرس إمكانية تطبيقه فعليًا. وأخيرًا تهنئة حارة لكل امرأة بحرينية في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، متمنيةً لها المزيد من التقدم والنجاح على الدوام في ظل عهد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله جميعًا ورعاهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما شاء الله تبارك الرحمن إن ما استمعنا له من قبل الإخوة الأعضاء من اقتراحات وتدابير تشريعية فتحت لنا مجالاً للتركيز على جوانب معينة، حيث إن وجود تخصصات مختلفة يُوجد تطلعات ورؤى مختلفة أيضًا. أحببت في مداخلتي التركيز على ثلاث نقاط، أعتبرها الأساس في المستقبل التشريعي لكل ما طُرح. وما يهمنا أمران بدءًا من برنامج عمل الحكومة، يليه الميزانية العامة للدولة، وأشكر الأخ خالد المسقطي لتناوله هذا الجانب المهم بحكم خبرته بخصوص الميزانية العامة للدولة. بناء على تعديل دستوري انحصر برنامج عمل الحكومة في أن يكون هناك توافق بين مجلس النواب والحكومة الموقرة عند وضع البرامج والمشاريع التي تستهدف مجالات معينة ومنها مجالات المرأة، وهنا أتكلم عن السلطة التشريعية تحديدًا حيث توجد برامج يشترك فيها المجلس الأعلى للمرأة مع الحكومة لتأهيل أشخاص معينين لتحديد هذه البرامج، وما هي الاحتياجات ذات الأولوية للمرأة، وما هي الأنشطة المختصة بها، لأن أي برنامج يُتوافق عليه لابد أنه يشكل أولوية في الوقت الراهن، بعد ذلك يبقى علينا تهيئة السلطة التشريعية لأن أعضاءها متغيرين بحكم تغيرهم في الفصول التشريعية، فلابد أن يسبق الاتفاق على هذا البرنامج تهيئة السلطة التشريعية، لتحديد المقصود بدمج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة، وأقيس كيف حللت الحكومة هذه الميزانية، وهل هي مستجيبة أم لا؟ وهل استوفينا هذا البرنامج لننتقل إلى برنامج آخر أم لا؟ وهل يمكن قياس أثر البرامج في الوقت الراهن أم لا؟ علينا في السلطة التشريعية في بداية كل فصل تشريعي التعرف على دستور البلد وأحكامه وميثاق العمل الوطني واللوائح الداخلية للمجلسين، وأن نضع بندًا مهمًا لتحديد كيفية مراعاة البرامج التي تحدد فيها احتياجات المرأة. في الوقت نفسه يجب أن يكون للميزانية العامة للدولة أهمية كوننا دائمًا نبحث إن كانت الميزانية مستجيبة أم غير مستجيبة، وماذا خُصص لها من خلال تحديد مدى قدرة الحكومة على تنفيذ عدد من البرامج من خلال تحديد الاعتماد المالي لها؛ حتى لا تحدث الإشكالية التي قد تحدث عندما يكون هناك مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو قانون ولكن الحكومة قد تقترح تأجيله لعدم وجود ميزانية معتمدة لهذا البرنامج، فقابلية التنفيذ من المهم الارتكان إليها لضمان سلامة التطبيق، لذلك تأتي في مرحلة سابقة؛ لأنه بعد التوافق واعتماد برنامج الحكومة لن يكون هناك مجال لإدخال أمور أساسية، وعلى مجلس النواب أيضًا أن يراعي أننا في مجلس الشورى سنكون متلقين لبرنامج الحكومة ولكن لدينا التزام أدبي كوننا مشرعين بأن يكون ضمن حدود الإطار المتفق عليه ضمن البرامج والمشاريع. كما أتمنى ألا تقتصر هذه التهيئة على أعضاء السلطة التشريعية بل ينبغي أن تطال أيضًا المستشارين القانونيين في المجلس والباحثين القانونيين وأيضًا المستشارين الاقتصاديين؛ لأن أساس قبول اللجان لأي مشروع أو اقتراح بقانون يُبنى على رأي المستشارين القانونيين والمستشاريين الاقتصاديين، فيجب أن يواكبوا ذلك أيضًا، وأن يكون لديهم الإدراك الفعلي لفهم احتياجات المرأة والميزانيات المستجيبة، وأيضًا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. على مستوى غياب تشريع لنص معين مثلاً في قانون الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لم نتمكن من التدخل تشريعيًا؛ نظرًا إلى ارتباطه بسيادة وأمن الدولة حيث وجدنا أن تدابير اتخذت على مستوى جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في رعاية أبناء المرأة البحرينية، ولكن أيضًا هناك قرارات وزارية صدرت عن مجلس الوزراء جاءت لتيسير أمور المرأة في جانب معين، ومن واجبنا البحث في تلك القرارات، وإن كان من الممكن ترجمتها لمستوى تشريعي أعلى في صورة قانون طالما أنها الآن تسير في صورة قرار، ومتفق عليها، وحازت سنين من التطبيق. لنلتفت إلى القرارات التي حان الأوان لكي تحول إلى قوانين حتى إذا طالها أي تعديل، فإنه سيخضع للمناقشة والإقرار من السلطة التشريعية. النقطة الأخيرة التي أود الحديث بشأنها هي وحدة تكافؤ الفرص، بناء على ترويج المجلس الأعلى للمرأة لها، ووضعها في مؤسسات الدولة على المستوى الرسمي، والحكومي، والدستوري، وأيضًا على مستوى القطاع الخاص، نحتاج أيضًا إلى أن يكون القائمون على إنفاذ وحدات تكافؤ الفرص مؤمنين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لإدارة وحدات تكافؤ الفرص، وكما تفضل الأخ عادل المعاودة يجب أن تكون هناك آليات لاستقبال الشكاوى في الجوانب التي تمس المرأة في إجراءاتها، لأن الأساس من إنشائها هو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، الرجل والمرأة، ولابد للجهات التي أنشأت هذه الوحدات أن تضمن حسن تطبيقها لهذا المبدأ داخل مؤسساتها. الأخ جمال فخرو تطرق إلى نقطة جدًا مهمة وأتفق معه بشأنها وخاصة أنها ضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهي أن الصفوف الأولى ينبغي أن تدفع الصفوف الثانية للظهور، نحن نعاني مشكلة قمع الطاقات الشابة وبالذات التي تكون من النساء، فهن يحرمن من الظهور للعلن في العمل المؤسسي، ولا يسمح لهن بالمشاركات والحضور، ونحن لن نكتشف صفًا ثانيًا متميزًا ويعمل بكفاءة إذا لم نفتح لهم مجالاً يخرجون منه للأمام. القيادات النسائية موجودة بمختلف الأعمار، لذلك نحن دائمًا نقول إن من أصبحن في سن التقاعد وتقاعدن لابد أن نستثمر فيهن عامل الخبرة، فهن من سيعددن القيادات في الصف الثاني من الفتيات في هذا العمر، وبالتالي نحن بحاجة إليهن حتى في المشاركات على المستوى الدولي. كثير منهن من أول مشاركة لهن أحرزن تقدمًا كبيرًا، ونحن عندما نذهب يسألون عندكم هذه الفتاة من البحرين اسمها كذا أين هي؟ وكثيرًا ما يشاد بالمرأة البحرينية في المحافل والمؤتمرات الخارجية، فهي تلفت النظر، وبالتالي إذا اكتشفت وأشيد بها في الخارج، فالأفضل أن نبنيها وهي بالداخل، وبناء الصف الثاني من مسؤولية المشرع، من خلال أن يتدخل في مسألة المدد، وأن يكون هناك فصل في الطعون أمام وحدة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بأمور الترقيات، وأمور النظر في شؤون الموظفين. في الختام أعتذر من الأخت فاطمة نور والأخ محمد جعفر من الأمانة العامة فقد سقطت أسماؤهم من كشف الأسماء سهوًا، وأحب أن أرحب بحضور الأخت جيهان المرباطي ممثلةUNDP في البحرين، كثير من البرامج التي نفذت في مجلس الشورى نفذناها عبرها، وهي من الطاقات الشابة البحرينية التي نفخر بحضورها في هذا المكان، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فعمل السلطة التشريعية دائمًا يتحقق إذا كان لدينا من يمثل الحكومة في هذا المجلس متعاونًا وواعيًا وذهنه حاضر، فهو يعلم متى يمنع اتخاذ قرار قد نحقق فيه تراجعًا عند اتخاذه، ومتى يساهم في اتخاذ قرار يحقق مكسبًا لنا، وأنا جدًا أفتخر بالعمل معه، والله يعيننا دومًا على تحقيق ما نحمله في طياتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوان لم يتركوا شيئًا لنقوله، جميع المداخلات جاءت في صميم الموضوع الذي من أجله أقيمت هذه الجلسة. فقط أريد أن أثني على مداخلة الأخ الدكتور منصور سرحان، لأنه تعرض لدور المرأة منذ القرن الماضي، وبالأخص فترة العشرينيات من القرن الماضي، وذكر العديد من النساء اللاتي كان لهن دور واسع في تحقيق مكانة للمرأة البحرينية، وإنجاز أعمال ترفع من شأن المرأة. المرأة البحرينية منذ القرن الماضي ساهمت بالكثير مع الرجل من خلال كفاحها، ونضالها من أجل الحفاظ على الأسرة، فكان الرجل يذهب إلى الغوص، وتبقى المرأة تكافح لوحدها في تربية الأولاد وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وهذا يذكر للمرأة في عشرينيات القرن الماضي، وأيضًا الأخ الدكتور منصور سرحان ذكر بقية الأفعال التي امتازت بها المرأة. هناك بعض المداخلات التي استمعنا لها حول أن هناك تفرقة بين المرأة في القطاع الخاص والمرأة في القطاع العام، لا أتصور أن هناك تفرقة، وإذا كانت هناك تفرقة فمن واجبنا في المجلس التشريعي أن نشرع من القوانين التي تعطي الحق للمرأة مثلها مثل الرجل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر موصول إلى الأخت دلال الزايد على اقتراحها عقد هذه الجلسة، وإلى الأخوات والإخوة الذين وقعوا معها في هذا الاقتراح. أقدم في يوم المرأة العالمي تحية تقدير وإجلال لكل امرأة أنجبت وسهرت وحرصت على تربية أطفالها تربية صالحة، وساهمت في تقديم مواطنين صالحين مؤهلين لبناء وتطور الوطن، وكما قال الشاعر حافظ إبراهيم «الأم مدرسةٌ إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق»، فهي عنوان العطف، وشجرة العطاء، برقيها ترتقي الشعوب، وبفكرها نغوص في بحور العلم والمعرفة. وانطلاقًا من مبادئ الشريعة السمحاء، كان للمرأة المسلمة دور فاعل في تاريخ العلوم، وبناء الحضارة، وخدمة الإنسانية بأمومتها وعلمها وتعلمها، فقد حققت سبقًا تاريخيًا عن غيرها من النساء في الحضارات الأخرى، ومنذ أن كان للعالم الإسلامي كبوات كثيرة والمرأة جزء من هذا الكيان الذي مرض فأصابها ما أصابه، وقد تكون أكثر تضررًا؛ لأنها حملت زيادة على هذا التخلف السائد بالأعراف والعادات والأمزجة الفاسدة في أكثر الأحوال فزاد ضعفها، وزالت هويتها وفاعليتها، وأصبحت تبحث هنا وهناك لعلها تلقى حلاً أو مخرجًا لما هي فيه، فهناك من استسلمت لوضعها، وهناك من طالبت بحقوقها خارج حضارتها، وهناك من سعت إلى القيام بدورها مقتدية بأمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات. أتوجه بتحية تقدير وامتنان إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لاهتمامها ودعمها اللامحدود للمرأة البحرينية، ولا شك أن زيادة الاهتمام والتشجيع لتفعيل دور المرأة العلمي خاصة، والخيري عامة يكتسب أهمية بالغة لتعود إلى صناعة الحضارة الغائبة. أخيرًا، أوصي بدعم وتمكين المرأة البحرينية اقتصاديًا في مجال عام وهو المجال الزراعي، لما له من عائد ومردود جيد على الأسر، وخصوصًا في ظل التقنيات الحديثة في مجالي الزراعة والري، وكل ما يتعلق بذلك وخصوصًا في ظل الاهتمام المتزايد في زيادة الإنتاج الزراعي في مملكة البحرين، ولصندوق العمل «تمكين» دور مهم وبارز في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، الجماعة (كفو ووفوا) وما سأضيفه من باب المحبة للمرأة البحرينية التي تستحق منا كل تقدير. اليوم نحن في مجلس الشورى نحتفل بيومها، ونتفاخر باليوم العالمي للمرأة، ونريد أن نقول للعالم إن المرأة البحرينية اليوم تشارك في الاحتفالات العالمية. سيدي الرئيس، ما ذكرته في كلمتك من توضيح ومن رأي سديد في حق المرأة ودعم القيادة لها، ودعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمرأة فخر للمجلس، وفخر أن نسمع هذه الكلمة من معاليك. المرأة البحرينية اليوم في ظل القيادة الرشيدة أخذت من الحقوق ما تستحقه وأكثر، وهي تستحق أكثر، فالمرأة البحرينية هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة، وكل رجل بحريني يتفاخر عندما يتم الحديث عن الكادر النسائي البحريني. ما جاء في كلمة الدكتورة هالة الأنصاري من طرح راقٍ وأكاديمي وما عرضته من أمور بيانية عن المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية والدعم الذي حصلت عليه من المجلس الأعلى للمرأة، هو أمر يُفتخر به، وكل أب وكل زوج وكل شخص مقيم في البحرين يتباهى بأن المرأة البحرينية تحصل على هذه الخدمات بشكل أكبر، كما ذكرت الدكتورة هالة الأنصاري أن من الأمور التي عملها مجلس الشورى تحديده جلسة لهذا الموضوع، قالت «لفتة كريمة» من المجلس للتحدث بهذا الانفتاح والتقدير للمرأة، وأود أن أقول لها كلمة: إن مجلس الشورى لم يعقد هذه الجلسة ولم يستطع أن يحددها ويتوافق عليها كل الأعضاء ويشاركوا فيها إلا بعد ما رأيناه من المرأة وما تستحقه من تقدير وما وصلت إليه من مكانة، ونقول: كرامة البحرينية وما فعلته للمجتمع البحريني محل تقدير من مجلس الشورى. اليوم نتكلم عن يوم عالمي، ونشارك في احتفالية عالمية، اليوم باعتبارنا أعضاء مشرعين يسمع العالم ما نقوله عن المرأة، الله يديم عز البحرين وعز قيادتها، ودائمًا الأمور فيها اعتدال وفي مكانة راقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وفي الختام نعطي الكلمة للأخت الدكتورة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة فلتتفضل.

      الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي في نهاية الجلسة والكل بدا عليه التعب، ولكن اضطررت إلى طلب الكلمة لأنني لا أستطيع أن أصفق، فقد اكتشفت اليوم أن أعراف المجلس تمنع الحضور من التصفيق، وكنت أتمنى أن أصفق لكل مداخلة تفضلتم بها. في الحقيقة جلسة اليوم فاقت التوقعات، ونحن باعتبارنا أمانة عامة فنية أتينا بانطباع أننا سنسمع ما تم إنجازه خلال فصل تشريعي معين استجابة للخطة الوطنية ومتابعة تنفيذ بنودها و...إلخ، ولكننا اكتشفنا أن هذه الجلسة عبارة عن منتدى وطني، واسمحوا لنا أن نتعامل مع هذا النشاط باعتباره أحد الأنشطة الرئيسية لبرنامج يوم المرأة البحرينية، وخصوصًا أن المواضيع التي طرحتموها سواء في بداية الجلسة من محاور أساسية ومداخلات، نرى أنها منسجمة مع ما يحدث عند الحكومة، وسنأخذ في الاعتبار هذا السيل العارم من التوصيات والمقترحات بحيث ندرسها، وسنطلب أن نشكل لجنة علمية في المجلس الأعلى للمرأة، من أجل تدارس كل هذه المخرجات، على اعتبار أنه قد تكون بعض الأمور قيد التنفيذ، وبعض الأمور تقع تحت بند (مأمولة)، فبحسب الأولويات التي تفرضها علينا الخطة الوطنية بموجب أولويات برنامج عمل الحكومة؛ سيتم تقديم وتأخير هذه المواضيع، هذا تعليقي على جلسة اليوم. لدي تعليق آخر إن سمحتم لي، يبدو من جملة المداخلات التي طرحت أننا ما زلنا في المنطقة الرمادية، بمعنى: بين طرح يتناول تمكين المرأة وأن نكون أوصياء عليها، وبين طرح يتكلم عنها بأنها وصلت نوعًا ما إلى مراحل متقدمة جدًا، ونتكلم فقط عن مسألة متابعة هذا التقدم وسد أي فجوات موجودة على أرض الواقع؛ لأن من المهم اليوم أن يكون هناك خطاب ــ ولا أريد أن أقول خطابًا واحدًا ــ من أعلى الهيئات في السلطات المختلفة، بودي أن يكون خطابنا منسجمًا مع توجيهات صاحب الجلالة، اليوم صاحب الجلالة يوجه ويقول: انتهينا من التمكين التقليدي، نتكلم عن تقدم المرأة، ولكن نسمع أن البحرين تعاني من سلطة المجتمع الذكوري ــ أحيانًا ــ ونتكلم عن امرأة لا تعرف حقها عند زواجها، ونتكلم عن امرأة لا تعرف حقوقها الصحية، ونستمع لبعض التعابير التي تتناول وجود مرأة قروية في البحرين، هذه التعابير الدولية التي نجدها أحيانًا في أدبيات الوكالات الأممية لها اشتراطات معينة، فحتى أعتبر المرأة تحت بند امرأة قروية أو تحت بند امرأة مدنية متحضرة، أي عندما أتكلم عن امرأة قروية أتكلم عن امرأة لا تستطيع أن تحصل على قطرة ماء إلا بعد تذهب إلى بئر يبعد مسيرة 3 أيام وقد تكون داخل البئر أفعى ميتة، والمرأة في البحرين لديها صنبور الماء ويخرج منه أجود أنواع المياه، وبودنا اليوم في خطابنا الذي نوجهه إلى المجتمع أن نكون دقيقين قليلاً في طرحنا، وهذا قد يقودني إلى موضوع قلة عدد النساء القياديات بحسب ما طرح في المجلس، وتناول البعض أن لدينا ضعفًا في الصفوف الإشرافية أو الصفوف الأخرى، ولكن الأرقام تقول لي عكس ذلك، وباعتبارنا في مؤسسة رسمية نتعامل مع ماذا؟ هل نتعامل مع الأرقام أم الخلاصة التي تخرج من بعض الأشخاص؟ الآن لدينا 59% من النساء في مناصب إشرافية في الحكومة، صحيح أنهن سيشكلن ضغطًا على المستوى الأعلى، ويبدو أن هناك حركة لا بأس فيها، وخصوصًا أن لجان تكافؤ الفرص تحاول أن تأخذ دورها بأن تكون صمام الأمان فيما يتعلق بإيجاد توازنات عند التوظيف والترقيات وإشراكها في المؤتمرات الخارجية وفي اللجان ممثلة للجهات التي تتبعها و...إلخ، أي قائدة أتطلع إليها؟ وهل أتطلع إلى قائدة رأي أم قائدة لفريق طبي تقوم بجراحات معقدة أم قائدة فرق مهندسات قمن باختراع متميز؟ الآن بعض الدول في العالم الثالث لديها تقدم في هذا الجانب، لدينا رئيسات حكومات و(كوتا) في السلطة التشريعية، ولكن هناك فجوة بين هذا المستوى وبين ما تشهده المرأة على مستوى القاعدة الشعبية، ولكن في المقابل النسب والمستويات أفضل من النسب المتعلقة بالمرأة البحرينية والمرأة الخليجية؛ لذا كنا حريصين على أن نعرض عليكم آليتين مهمتين بودنا التركيز عليهما في المرحلة القادمة، وهما تقارير لقياس الفجوات وللوقوف على مدى قدرتنا على إيجاد التوازن ما بين مكون المرأة ومكون الرجل، نحن نتكلم عن تكافؤ فرص، ونتكلم عن نهوض المرأة وليس النهوض بالمرأة، الآن لدينا 11 سيدة قدمن ترشيحاتهن لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكان العدد واحدة أو اثنتين قبل عدة سنوات، ومعنى ذلك أنه حدث تغيير في القناعات لأننا نتكلم عن دورنا باعتبارنا مؤسسات في بث ثقافات وليس أن نكون أوصياء على المرأة، أي بعض السيدات من 11 سيدة يتبعن كتلاًَ، فلماذا يتدخل المجلس الأعلى للمرأة أو جمعية مثل جمعية سيدات الأعمال في سير عملية انتخابية تتعلق بغرفة تجارية؟ ولماذا أصادر رأي التجار البسيط؟ هو من يقرر هل يريد هذه المرأة التي تنتسب إلى هذه الكتلة أم المرأة المستقلة؟ ولماذا أقلل من قيمة وجود رجل يضع في برنامجه الانتخابي أن يأخذ بيد المرأة رائدة العمل على سبيل المثال؟ أو تكون هناك تدابير إضافية بإشراك المرأة، لأن أضعف مجال على المستوى الدولي وليس على مستوى مملكة البحرين فقط هو وجود المرأة في الميدان السياسي، ولا أتكلم عن سلطة تشريعية، أتكلم عن مجتمع مدني سياسي أيضًا من المفترض أن يتبنى المرأة حتى تستطيع أن تصل إلى القمة، وأتكلم أيضًا عن إرادة شعبية من قبل الناس البسطاء الذين يجب أن يقرروا إيصال من إلى هذا الكرسي. موضوع أن المجلس الأعلى للمرأة غيّر من منهجية كونه وصيًا أو راعيًا لأي امرأة في مملكة البحرين هو جزأ لا يتجزأ من التقيد بتوجيه صاحب الجلالة فيما يتعلق بأن البحرين تجاوزت أوجه التمكين التقليدية ووجود خطة وطنية مبنية على فتح الخيارات للمرأة البحرينية وهي سيدة حياتها، هي تقرر أين تتجه، هل تعتقد أن قمة النجاح أن تكون على كرسي في البرلمان أم قمة النجاح أن تكون في بيتها تربي الأجيال؟ هذا يجب ألا يقلل من ذاك. وأحببت فقط أن أوضح أن عملية الترويج لقصة النجاح البحرينية هي مسؤولية وطنية لا تقتصر على المجلس الأعلى للمرأة، هذا الأخير لديه أدواته التي يستطيع من خلالها أن يوصل قصة النجاح هذه، ولكن اليوم هناك دبلوماسية تشريعية توصل قصة النجاح هذه، وهناك دبلوماسية شعبية توصل قصة النجاح هذه، والآن المرأة أو الرجل بحسب الاختصاص يمثل كل منهما بلادهم، ونحن لا نتكلم عن حملات العلاقات العامة التي قد تكون موجودة وتُدفع لها بلايين الدولارات من أجل الترويج لقصة النجاح، نحن نتكلم عن أمر مؤسسي مدروس ومتراكم، وكل واحد منا مسؤول عن الترويج لقصة نجاح المواطن والمواطنة البحرينية. أشكركم شكرًا جزيلاً على حسن استماعكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أيها الإخوة، في نهاية هذه الجلسة أتقدم بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى للمرأة ورئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على جهود المجلس الكبيرة، التي وصلت بالمرأة إلى مستويات متقدمة خلال هذا العمر القصير. كما أشكر الأخت الفاضلة الدكتورة هالة الأنصاري على حضورها اليوم ومشاركتها وعلى مداخلتها سواء في البداية لعرض البرنامج الوطني أو مداخلتها الأخيرة التي سلطت الضوء على بعض الأمور المهمة. كما أتقدم بالشكر إلى الأخت العزيزة دلال الزايد على كل الجهود التي بذلتها، سواء المباردة أو العمل على إخراج هذه الجلسة بالمستوى الذي تليق به. وأشكر الأخ العزيز غانم البوعينين على صبره في الاستماع لنا. وأشكركم جميعًا على مداخلاتكم الطيبة والقيمة ومقترحاتكم المهمة، وإن شاء الله سنعمل على توثيق ما دار في هذه الجلسة، وإبراز كل ما طرح من مقترحات وتعميمها، سواء على السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الأعلى للمرأة أو الحكومة الموقرة أو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة. أعتقد أن هذه الجلسة ــ إنْ لم أكن مبالغًا ــ جلسة تاريخية تشكرون عليها جميعًا. ولا ننسى جهود الإخوة في الأمانة العامة في دعم هذا الجهد ومشاركتهم فيه، ولجنة تكافؤ الفرص التي قامت بدور مشكور في هذا المجلس برئاسة الأخت الدكتورة فوزية الجيب. وليسمح لي كل من لم أشكره بالاسم، والشكر للجميع. لدينا احتفال في المجلس نختتم به هذا اللقاء المبارك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                 ​     رئيس المجلس
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/11/18/32/35/37/39/42/44/45/47/48/50/52/53/54/56/57/59/61/64/67/68/70/71/73/76/77/81/82/83/88
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :21/23/25/27/29/31
    03
    الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة
    الصفحة :11/84
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :19/77
    05
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :21/50
    06
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :24/71
    07
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :25/81
    08
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :27
    09
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :29
    10
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :31
    11
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :32
    12
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :35
    13
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :37
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :39
    15
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :42
    16
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :44
    17
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :45
    18
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :47
    19
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :48
    20
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :52
    21
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :53
    22
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :54
    23
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :56
    24
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :58
    25
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :59
    26
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :61
    27
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :64
    28
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :67
    29
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :69
    30
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :70
    31
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :74
    32
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :76
    33
    نوار علي المحمود
    الصفحة :82
    34
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :83
    35
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/10/11

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :10
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسةالعشرين
    الأحد 4/3/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، وسمير صادق البحارنة، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •   تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة يوم المرأة العالمي.
    • ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي.
    البند السادس :
    كلمة سعادة السيدة هالة محمد الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي
    • ألقت سعادة السيدة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي.
    البند السابع :
    تقرير بشأن دور المشرّع البحريني في دعم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي
    • تم عرض التقرير المذكور.
    البند الثامن :
    مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس
    • أدلى أصحاب السعادة الأعضاء بكلمات بمناسبة يوم المرأة العالمي.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان لمناسبة يوم المرأة العالمي.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 28/02/2018 08:19 AM
    • وصلات الجلسة