الجلسة التاسعة عشرة -الخامس والعشرون من شهر فبراير 2018م
  • الجلسة التاسعة عشرة -الخامس والعشرين من شهر فبراير 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 25/2/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    أ-رسالة مقدمة من سعادة العضو خميس حمد الرميحي بخصوص طلب الانسحاب من الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (٩١) الفقرة الأولى من الدستور. (لإخطار المجلس)​
  • __

    ​ب- رسالة مقدمة من سعادة العضو الدكتورة سوسن حاجي محمد تقوي بخصوص طلب الانسحاب من الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (٩١) الفقرة الأولى من الدستور. (لإخطار المجلس)

  • __

    ج- رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بالموافقة على طلب استرداد الاقتراح بقانون)​

  • د - رسالة مقدمة من صاحبتي السعادة العضوين: دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان بشأن التمسك بتقديم الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. (للنظر في إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). ​

  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م.
  • 05
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2018م)
  • 06
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2018م)
  • 07
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الذي شارك في المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي والذي انعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 27 يوليو 2017م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2018م)
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 19
    التاريخ: 9 جمادى الآخرة 1439هـ
              25 فبراير 2018م

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع من شهر جمادى الآخرة 1439هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خالد محمد المسلم.
      15. العضو خميس حمد الرميحي.
      16. العضو درويش أحمد المناعي.
      17. العضو دلال جاسم الزايد.
      18. العضو رضا عبدالله فرج.
      19. العضو زهوة محمد الكواري.
      20. العضو سامية خليل المؤيد.
      21. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22. العضو سمير صادق البحارنة.
      23. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      24. العضو صادق عيد آل رحمة.
      25. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      26. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      27. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      28. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      29. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      30. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      31. العضو علي عيسى أحمد.
      32. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      33. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      34. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      35. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      36. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      37. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      38. العضو نوار علي المحمود.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول فيصل غازي حمود من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العمل:
      1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
      3- السيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.

      • من وزارة الإسكان:
      - السيدة فاطمة إبراهيم المناعي مستشار/ خبير التطوير الإداري.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض.
      2- السيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس.
      3- السيدة خولة خالد المسلماني محامية بوحدة المواليد والوفيات.

      • من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
      1- السيدة منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني.
      2- السيد فهد خالد المريخي أخصائي تسجيل أول.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذرت عن حضور هذه الجلسة صاحبة السعادة الأخت هالة رمزي فايز للسفر خارج المملكة، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة مقدمة من سعادة العضو خميس حمد الرميحي بخصوص طلب الانسحاب من الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (٩١) الفقرة الأولى من الدستور. لإخطار المجلس.
    •  


      ورسالة مقدمة من سعادة العضو الدكتورة سوسن حاجي محمد تقوي بخصوص طلب الانسحاب من الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (٩١) الفقرة الأولى من الدستور. لإخطار المجلس.
    •  


      ورسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م. لإخطار المجلس.
    •  


      ورسالة مقدمة من صاحبتي السعادة: دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان بشأن التمسك بتقديم الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. للنظر في إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 82)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المعادة أرقام (9)، و(11)، و(14) من مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وذلك بناء على قرار المجلس في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2018م، وعلى قرار المجلس في جلسته السادسة عشرة المنعقدة في تاريخ 4 فبراير 2018م بالموافقة على إعادة المواد أرقام (9) و(11) و(14) من مشروع القانون المذكور إلى اللجنة؛ وذلك لمزيد من الدراسة. وقد بحثت اللجنة الملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أثناء الاجتماع، والمناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء جلسة المجلس، وأخذت اللجنة بعين الاعتبار هذه المناقشات، وانتهت اللجنة إلى إعادة صياغة هذه المواد بما يتناسب مع الآراء التي أبديت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة، ومشروع القانون نفسه، وذلك على النحو التالي: المادة (9): تم حذف عبارة «أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يعلم أي من والديه» الواردة في المادة، حيث إن عبارة «مجهول الأب أو الأبوين» قد تم النص عليها في المادة (6) من مشروع القانون. المادة (11): تم حذف عبارة «على الترتيب» والاكتفاء بالعبارة نفسها الواردة في آخر المادة، وتمت إضافة عبارة «أو الطبيب الشرعي» إلى البند رقم (3) انسجامًا مع تعريف (الإخطار) الوارد في مشروع القانون؛ لأنها تضمنت تكليف الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي بالتبليغ، كما تم حذف البند رقم (4) لمعالجة مضمونه في نصوص أخرى، وحذف عبارة «وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ المعمول بها في وزارة الصحة» الواردة في نهاية البند رقم (6)، بالإضافة إلى حذف عبارة «ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة» الوارد في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة. المادة (14): تم إحلال عبارة «الموظف المسؤول عن المقبرة» محل عبارة «حارس المقبرة» انسجامًا مع ما ورد في المادة رقم (53) من القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المواد المعادة أرقام (9)، و(11)، و(14) من مشروع القانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، بالتعديلات التي أجرتها اللجنة عليها كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. المادة (9) تنص على: «بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية» ــ هذا في الحالات الطبيعية ــ وأقترح هنا إضافة كلمة «كاملة»، بعد كلمة «قمرية» لتصبح العبارة: «ستة أشهر قمرية كاملة» من تاريخ إبرام عقد الزواج أيضًا في الحالات الطبيعية، حيث لم يتعرض هذا القانون إلى الحالات النادرة الحصول، على سبيل المثال النكاح بشبهة، حيث إن فاعله في الشرع معذور وغير آثم إلا أن غاية الأمر أنه لم يكن بعقد، حيث لم يبرم العقد، فهنا ذُكر من تاريخ إبرام عقد الزواج، وفي رأيي أنه في مثل هذه الحالة لم تتم معالجة الموضوع. بالنسبة إلى عبارة «وإن تأتي به إلى ستة أشهر فما دون، وألا يتجاوز أقصى المدة وهي سنة كاملة»، هذا القيد من المبادئ الشرعية العامة المنصوص عليها في الفقه الإسلامي عند جميع فقهاء الإسلام بلا فرق بينهم في هذا القيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أتوجه بسؤال إلى وزارة الصحة في الجزئية المتعلقة بـ«ولا تزيد على سنة قمرية...»، هل ثبت أن هناك حالات حمل لمدة سنة؟! صحيح أن هذا الأمر مأخوذ به في حالات الطلاق، ولكن هنا أتكلم عن مدة الحمل، كوننا قد حددناها بستة أشهر قمرية ولا تزيد على سنة قمرية، فهل ثبت في الطب والعلم أن هناك حملاً مدته سنة قمرية؟ هذا هو سؤالي. كنت أتوقع أن تعدل هذه المادة بشكل كلي، لكنني فوجئت بالإبقاء على «السنة القمرية»، بودي الحصول على إجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، النص على «سنة قمرية» جاء متوافقًا مع قانون أحكام الأسرة؛ لأن قانون أحكام الأسرة حدد فترة الحمل في المادة (71)، التي نصت على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمرية، وأكثرها سنة واحدة قمرية، فجاء قانون أحكام الأسرة بهذه الصياغة، لذلك جاء تعديل اللجنة متوافقًا مع قانون أحكام الأسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، أولاً: تم إعطاء فرصة أسبوعين للإخوة الأعضاء الكرام لإبداء آرائهم مكتوبة للجنة لإجراء أي تصحيح آخر على المواد بحسب ما تم في الجلسة، وقد تم الأخذ بآراء الجميع. ثانيًا: في المرفقات يبين تقرير المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية موافقتهم على هذه المادة، لذلك أُخذ في الاعتبار المادة كما وافق عليها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هذا للتوضيح فقط، وهذا الرأي موجود في المرفقات أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيح نقطة مهمة، عندما أثرت موضوع النكاح بشبهة، فهو موجود شرعًا وفاعله معذور وغير آثم في هذه الحالة، وأريد أن أوضح أنه قد ينتج عن النكاح بشبهة مولود، فهذا المولود هل يسجل أم لا؟ هنا أستفسر من الإخوة ممثلي وزارة الصحة، هل من الممكن أن يسجل عن طريق المحكمة الشرعية المختصة أم لا، أم أن هناك إجراءات أخرى ثانوية؟ بالنسبة إلى الحالات الخاصة بفاقد الوعي، إذا افترضنا أن شخصًا وهو في حالة سكر واقع امرأة ونتج عن ذلك مولود، فهل في مثل هذه الحالة يسجل هذا المولود، ويثبت نسبه إلى والده؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جواد عباس بدأ بمثالين ثم أضاف مثالين آخرين، والحالة التي تفضل بها على ما يبدو أنها غير محصورة وغير محددة، لذلك ليس مكان إيرادها هذا النص الذي هو قاعدة عامة في القانون. تفضل الأخ جواد عباس وطرح أمثلة منها النكاح بشبهة، والوطء بشبهة، والعقود غير المحررة، ثم أضاف فاقد الوعي وحالات السكر وخلاف ذلك، بينما هذا النص يلزم جهة الاختصاص بتسجيل المولود وإصدار شهادة ميلاد له كقاعدة في هذا الشأن، والحالات التي ذكرها مكانها المحكمة الشرعية المختصة، فهي محل النزاع؛ لأن إبراز الأدلة والإثباتات وخلاف ذلك يكون في المحكمة وليس في الجهة الإدارية المختصة بإصدار شهادات الميلاد، وعندما يحصل الشخص على حكم من المحكمة الشرعية بإثبات نسب المولود له يذهب إلى الجهة الإدارية المختصة ويسجل المولود. أعتقد أننا نتكلم عن قاعدة عامة وهذه التفاصيل ليس محلها هنا، هذا النص يعالج الحالات الاعتيادية الطبيعية، أما بالنسبة إلى الحالات الاستثنائية ــ وهي كثيرة جدًا وليست منحصرة في إيراد مثال أو مثالين فقط ــ فإن محلها جهة الاختصاص وهي المحكمة الشرعية، وبالتالي عندما يثبت الشخص نسب المولود له في المحكمة الشرعية، يذهب إلى الجهة الإدارية لإصدار شهادة الميلاد للمولود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جاءت عامة وموجزة وتركت التفاصيل، وأعطت حماية للجهة الإدارية في بعض الحالات التي لا تسجل فيها إلا بأمر قضائي. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ جواد عباس عن بعض الحالات، وكل الحالات التي استعرضها، محلها المحكمة الشرعية لإثبات النسب، ومتى ما جاء أمر من المحكمة الشرعية إلى الجهة الإدارية المختصة بإثبات النسب فسيسجل المولود، لا أن تقوم الجهة الإدارية بأخذ اختصاص شرعي ليس من اختصاصها وتقوم بتسجيل المولود. الشرع يقول إن أقل فترة حمل هي ستة أشهر قمرية، وأقصى مدة حمل هي سنة قمرية، فهناك حالات جاءت كما أسلفنا لحفظ وحماية الأنساب إذا حدث أي خلاف، وبالتالي الحالات التي تكون فيها المدة أقل من ستة أشهر وأكثر من سنة قمرية في حالة الطلاق أو الترمل أو غيرهما، فإن محل إثباتها المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تلزم في حكمها الجهة الإدارية بالتنفيذ. أما بالنسبة لفروقات المذاهب الإسلامية بالنسبة إلى أنواع الزواج، فهناك مذهب يقرها، ومذهب آخر لا يقرها، وهذه الأمور جميعها مكانها المحاكم الشرعية لإثبات النسب من عدمه، ومن ثم تصدر حكمها حتى تقوم الجهة الإدارية بإتمام إجراءات تسجيل المولود في حالة إثبات النسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لجميع الآراء التي قيلت، ومنعًا للجدل، نحن أخذنا بالنص الذي جاءنا من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رسالتهم إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 مايو 2016م، التي ذكر فيها أنه <يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، ولا تزيد على سنة قمرية من تاريخ الطلاق أو الوفاة>، هذا هو النص الموجود في التعديل الذي جاءت به اللجنة، لذا أرجو اعتماد هذا النص لأنه جاء من جهة شرعية موثوقة نعتز بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير، ولن أكرر ما قاله، ولكن بالإضافة إلى ما تفضل به نحن أقررنا في سنة 2017م قانون الأسرة الذي قسَّم الزواج إلى زواج صحيح وزواج غير صحيح، وبيّن متى يكون هذا الزواج صحيحًا، ومتى يكون غير صحيح عندما تنتفي أركانه أو شروطه، وفرّق بين الفقه السني والفقه الجعفري وحسم هذه النقطة، وجعل اختصاص الفصل فيها للقضاء. بالنسبة إلى الإشكالية التي تتكلم عنها اللجنة، سبق أن قلنا إنه طالما أن هناك مجلسًا أعلى مختصًا بالشؤون الإسلامية، ويجمع شيوخ الدين المعنيين بتطبيق الفقهين بالنسبة إلى القضايا الخاصة بالمسلمين، فإنه وجوب على المشرع أن يلتزم بما جاؤوا به، وعندما أكدنا أن النص الوارد في مشروع الحكومة هو الأصح؛ ذلك لأنه وضع بدون تزيّد، ومتفقًا مع الرأي الشرعي في هذه المسائل. بالنسبة إلى الإضافة التي أضافتها اللجنة وهي «بغير مبرر طبي»، التي توافقت فيها مع الإخوة في مجلس النواب، بمعنى أن الأمور الطبية أصبحت تتدخل في مواعيد الحمل والولادة لتثبت من خلالها حقوق لصيقة بالنسبة إلى من أنجب في الفقهين السني والجعفري، لذلك كلما أدخلنا تفصيلات في أمور لها جانب شرعي وقانوني أخفق المشرع في نصوصه التشريعية، والواجب الالتزام بحسب ما نصت عليه جهة الاختصاص الشرعي، لأنها البوصلة بالنسبة إليك أينما تذهب، فهم يراعون الموازين كافة. بالنسبة إلى استفسارات الأخ جواد عباس في هذا الجانب، إذا كان هو يعمل في مجال التشريع ووردت عنده تلك الاستفسارات فما بال الشخص العادي في هذه الأمور؟! العلاقة الزوجية علاقة شرعية قانونية، وأي حقوق تثبت بإبرام العقد الصحيح. بالنسبة إلى الفقه الآخر، روعيت فيه هذه المسائل وحسمت. نحن لا نتكلم فقط عن شهادات الإثبات، شخص وُلد، وآخر توفي، بل نحن نتكلم أيضًا عن حقوق ستؤول إلى من يرث هذا الشخص، وستؤول إلى أمور أخرى، وبالتالي اللجنة وضعت كل جهدها في صياغة نصوص نتوافق عليها، ولكن بالنسبة إلي أؤيد ما جاء في مشروع الحكومة؛ لأنه جامع ومانع لأي اختلافات وإشكاليات قد تطرأ. وزارة الصحة جهة تصدر شهادات الميلاد ولكنها لا تحقق في ثبوت النسب من عدمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التحقيق، نعم هو خاص بجهة المحكمة الشرعية، ولكنني أقصد الحالات الاستثنائية النادرة الحصول، هناك حالات طالت في المحاكم الشرعية، ومضت عليها سنون طويلة، وهناك أطفال يعانون، لا هوية لديهم؛ لأن التحقيق في إثبات النسب متوقف من جهة المحكمة الشرعية، حيث إن المحكمة الشرعية تطالب بالشهود، فمن أين يأتون بالشهود؟! لا أريد ذكر حالات بالتفصيل، ولكن هناك حالات حدثت في الواقع، والآن مضى عليها ما يقارب 20 سنة من دون هوية، لا بطاقة شخصية ولا جواز، ويتوقف إثبات النسب فيها على المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة متوقفة عن البت في إثبات النسب على الشهود، من أين يأتون بالشهود؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن جميعنا نعلم أن شرعنا الحنيف أحرص على مصالح الناس من آرائنا، وأحيانا التدخل البشري هو الذي يشدد ويصعب الأمور. الله عز وجل يقول: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم﴾، الشرع رحمة، وهناك قاعدة شرعية تقول: (ادرءوا الحدود بالشبهات)، أي لا تتشددوا في الحكم إذا كان هناك مخرج، أو شبه مخرج للناس. هذا تعليقي من باب التيسير على الناس، أرى ألا نشدد في الأمور أكثر، فعلى سبيل المثال عندما نقول «ستة أشهر قمرية كاملة»، فإننا نقصد ستة أشهر ويكفينا هذا. كلما أردنا أن نشدد بآرائنا تتعقد الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، قضية محاولة الاتفاق على كل لفظ صعبة، أعتقد أن اللفظ العام إذا كان يكفي فهو الأسلم. أشكر الإخوة القائمين في كل الجهات سواء في وزارة الصحة، أو في الشؤون القانونية، حيث رأيت خلال هذه السنوات أنهم يراعون أمر الله عز وجل في كل قانون، وبخاصة في مثل هذا القانون، وأن من سيطبق هذا القانون ــ إن شاء الله ــ هم أناس يعرفون الله ويخافونه، ويراعون دينهم. بالنسبة إلى نكاح الشبهة، هذا ليس بالأمر الجديد، فنكاح الشبهة ليس نكاحًا مختلفًا فيه بين المذاهب، وهو نكاح صحيح، ولكن قام على أسس غير صحيحة وغير متعمدة، وإذا اعتبره قضاة الشرع نكاح شبهة فعليهم تصحيح هذا العقد، ولكن القضية تتعلق بآثار هذا النكاح، التي تكون في الغالب آثارًا صحيحة، وأعتقد أن هذا النكاح ليس عندنا، فهذه قضايا تتعلق بتثبيت العقود، ولها قضايا أخرى. أرى أن هذا النص يفي بما نناقشه من أمور، ولا يمكن أن تكون مادة واحدة تشمل القانون كله، فكل قضية لها مادتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضل به الأخ عادل المعاودة. وعلينا ألا ننسى أننا في القرن الحادي والعشرين، ولدينا من آليات إثبات النسب في الطب الـ(DNA) ــ (DNA) الأب، و(DNA) الابن ــ ونستطيع أن نعرف إذا كان هذا النسب صحيحًا عبر دراسة هذه الجينات، وهذه الجينات الآن أصبحت من السهولة بمكان، حتى على البطاقة السكانية يمكن وضع بصمة الـ(DNA) الخاصة بالشخص؛ وقد أثارت هذه القضية الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في إحدى الجلسات، أعني أهمية الـ(DNA) لإثبات النسب، وقد أصبح هذا الأمر سهلاً الآن كما أسلفت، وسواء كان الحمل في الشهر الخامس أو بعد الشهر التاسع فإنه من السهل إثبات النسب، ولا أعتقد أن هذه المشكلة قائمة، وكثير من المحاكم أخذت بهذا الموضوع حاليًا، أعني أن المحاكم الشرعية أثبتت النسب ــ إذا كان هناك من يتساءل عنه ــ عبر معرفة بصمة الـ(DNA)، وعليه لا أعتقد أن لهذا النقاش محلاً، وأنا من مؤيدي ما أخذت اللجنة به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى المادة فسنجد أنها واضحة جدًا، المادة تنص على أن مدة الحمل يجب ألا تقل عن 6 أشهر قمرية من تاريخ إبرام العقد، ولا تزيد على سنة قمرية من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وإذا رجعنا إلى قانون الأسرة فسوف نرى أن كل ما أثير من كلام وتوجس وخوف من بعض الأعضاء منصوص عليه في هذا القانون، وحتى في حالات نفي النسب من الأب، الشرع وأحكام الأسرة وضعا الكثير من الضمانات لحقوق الطفل، حتى في الملاعنة ــ التي نص عليه الشرع ــ في حالة أنكر الأب نسب الابن إليه، فإن القانون نص على أنه قبل إجراء الملاعنة يحال الأمر إلى بحث البصمة الوراثية الـ(DNA)، وهذا طبعًا حتى لا يكون هناك تسرع أو شك ولا تهضم حقوق المولود، بالإضافة إلى أن هناك طُرق إثبات شرعية نص عليها القانون، وهي منظمة تنظيمًا دقيقًا، فلا خشية منها. نحن هنا نتكلم عن حالة محددة، وهي موضوع إصدار شهادة الميلاد؛ مدة الحمل المعتد بها شرعًا لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة كاملة في حالة الوفاة أو الطلاق، وهذا محدد في الشرع، وبالتالي إذا كانت هناك حالات تخالف هذه الحالات المنصوص عليها فمن الطبيعي أن يتم اللجوء إلى المحكمة، وأنا لا أرى أن هناك داعيًا إلى هذا التوجس لأن الأمور واضحة، وهذه الأمور المتعلقة بالمبادئ الشرعية ــ أو التوجس الشرعي ــ كلها منظمة في قانون الأسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لأنني أتحدث للمرة الرابعة، ولكن أريد أن أبيّن نقطة معينة. بالنسبة إلى قانون الأسرة، لقد كنت أحد أعضاء اللجنة الشرعية المعينة من قبل جلالة الملك لدراسة قانون الأسرة والتعديل عليه، وعند دراستنا لقانون الأسرة تمت ملاحظة الكثير من الصياغة الشرعية بأدق التفاصيل، حتى قضية السنة الكاملة أعتقد ــ إذا لم تخني الذاكرة ــ أنها موجودة في القانون، أعني أن تكون سنة قمرية كاملة. عندما تحدثت عن قضية الحالات السابقة لم تكن عندي مشكلة في مسألة «من تاريخ إبرام عقد الزواج»، فهذه قاعدة شرعية صحيحة، وهي قاعدة عامة في الحالات الطبيعية، وليس عندي أي اختلاف مع هذا الأمر، ولكني أقول إنني تحدثت عن الحالات الاستثنائية أو النادرة الحصول، وأريد حلاً مناسبًا لمن يعانون الآن لسنوات طويلة ــ قد تصل إلى 20 سنة وربما أكثر ــ الذين لابد أن يكون لهم حل سريع، ولا ينبغي للولد أن يصل إلى عمر 25 سنة وليست لديه هوية، ومستقبله مظلم، باعتبار أن نكاحًا بشبهة وقع من قبل ونتج عن ذلك مولود، وظل هذا الولد إلى أن وصل عمره إلى 26 أو 27 عامًا وهو بلا بطاقة هوية في انتظار حكم المحكمة، المحكمة تحتاج إلى فترات طويلة حتى تثبت النسب، وهي تطلب في بعض الحالات شهودًا، والأب نفسه يقول هذا ابني، وكل ما في الأمر أن الطرف الآخر يُنكر، والقاضي يطلب شهودًا، فمن أين يأتي بالشهود؟ هذه هي المشكلة. عندما تعرضت لهذه الجزئية أردت أن يكون هناك حل سريع لمثل هذه الحالات؛ وإلا فلا خلاف عندي مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد أو تفضل به الأخ عادل المعاودة، ولكن أقول إنه في مثل هذه الحالات ينبغي أن يكون هناك إجراء في القانون يعالج هذه الحالات وينظر إليها بعين الموضوعية والاعتبار.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ جواد هل أنت عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؟

      العضو جواد عبدالله عباس:

      نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لماذا لا تناقشون مثل هذه المواضيع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؟! المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إذا وجد أن هناك ضرورة لتعديل القانون فسيوعز إلى السلطة التشريعية أو الجهات المختصة بتقديم هذا التعديل. أنت عندما تتكلم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فبإمكانهم تفهّم مقاصد كلامك أكثر منا لأنهم جهة مختصة في هذا الجانب، وإذا وجدوا أن هناك ضرورة للتعديل فأعتقد أنهم لن يتأخروا أبدًا في التقدم بتعديل هذا القانون لكي يتماشى مع ما تفضلت به؛ ومادمت الآن عضوًا في هذا المجلس ففي اعتقادي أن هذا الكلام كله مكانه هناك؛ نحن اليوم أمامنا نص ورد من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يذكر كلامًا محددًا، ولا نستطيع أن نزيد عليه أو ننتقص منه، وعليه أعتقد بعد التوضيح الذي تفضلت به أننا إذا أقررنا هذا القانون فإن كل شيء يمكن تداركه، ويمكن أن يتبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اقتراحًا ــ إذا اقتنع طبعًا بوجهة نظرك ــ في هذا الشأن، وكل شيء يمكن أن يحدث.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      سيدي الرئيس، نعم أنا عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولكن بالنسبة إلى الرد، غالبًا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يختصر إجابته فقط على مضمون السؤال، أعني أن الرد يكون عادة في حدود السؤال ولا يتجاوز ذلك، وأنا أثرت هذه المسألة في المجلس هناك في إحدى الجلسات، أقصد مسألة السنة القمرية الكاملة، وأيضًا في أمور أخرى أشرت إلى هذا الأمر، ولكن المجلس عادة يتخذ آلية معينة في الرد على الأسئلة، وهذه الآلية هي أن يكون الرد في حدود السؤال فقط ولا يتجاوز ذلك، بينما بعض الأجوبة ــ حتى في أجوبة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ــ تكون متفرعة نوعًا ما، ولكن عادةً المجلس يقتصر على الشيء المحدود فقط، وقد أثرت هذه المسألة من قبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليطمئن الأخ جواد عباس، بالنسبة إلى المادة 71 من قانون الأسرة، أقل مدة للحمل هي 6 أشهر قمرية وأكثرها سنة واحدة فقط، ولا يوجد لفظ «سنة قمرية كاملة»، أي لا يوجد لفظ «كاملة»، وهذا فقط للاطمئنان، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، نحن نتكلم في مادة خطيرة جدًا تتعلق بإثبات النسب، وإثبات النسب تترتب عليه أمور كثيرة، وأتمنى أن يكون نقاشنا في هذا المستوى من الجدية، ومن حسن اختيار الألفاظ التي تُحْكِم المادة لكي لا يترتب عليها مفاسد من خلال قانون سوف نشرّعه. ذكر الأخ جواد عباس أن هناك أحكامًا أخذت سنين طويلة وأن هناك أطفالاً يعانون، وهذه قضايا إجرائية في المحاكم، ولا علاقة لها بصلب القضية، صلب القضية هو أن يتم إثبات النسب بالفعل لكي يُمنح الطفل شهادة الميلاد التي سوف تترتب عليها أمور خطيرة في حياة هذا الإنسان، وفي حياة العائلة، وفي حياة الوالدين. مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، أعتقد أن النص الذي جاء من الحكومة هو نص أحكم وأسلم وأكثر إبراءً لذمة الجميع، وهذا تصوري الشخصي، فالنص الوارد من الحكومة يتحدث عن حالتين، الحالة الأولى تقول: «فإن قَلّت مدة الحمل عن المدة المذكورة»، والحالة الثانية: «أو كان المولود غير معلوم الوالدين أو أي منهما»، هنا نذهب إلى قضية المحكمة وإثبات النسب لكي يحصل على شهادة الميلاد؛ الإخوان في النواب تمسكوا بالحالتين، والإخوان في اللجنة المختصة في مجلس الشورى حذفوا حالة إذا كان المولود غير معلوم الوالدين، وهنا كأننا نتعامل نفسيًا مع الموضوع، ولا توجد هنا قضية تجريح، بل هي حقائق يجب أن تُثبت، ولو أغفلنا هذا اللفظ ــ أعني «غير معلوم الوالدين» ــ لظلمنا غير معلوم الوالدين لأنه لا يوجد في النص ما يمنحه الحق في الحصول على شهادة الميلاد، فالنص المعدّل من قِبَلِ اللجنة يتكلم عن حالة واحدة فقط وهي إذا خالفت مدة الحمل المدة المذكورة، وهي قضية المدة التي لا تقل عن 6 شهور ولا تتعدى سنة، ولكن أغفلت قضية المواليد غير معلومي الوالدين. اختلف الإخوان في اللفظ مع الإخوة النواب الذين قالوا: «أو كان المولود لقيطًا أو لم يُعلم أي من والديه» بينما نص الحكومة قال: «أو كان المولود غير معلوم الوالدين أو أي منهما» سواء الأم أو الأب أو كلاهما، ولو وافقنا على حذف هذه العبارة كما حذفتها اللجنة المختصة فإن حالة من الحالات سوف تُظلم في حقها في الحصول على شهادة الميلاد، وهي حالات المولود غير معلوم الوالدين، لأن اللجنة ــ كما قلت ــ اقتصرت فقط على قضية مخالفة مدة الحمل لمدة الشهور الستة والسنة. معالي الرئيس، أتمنى الرجوع إلى النص كما جاء من الحكومة، فهو أسلم وأكثر إبراء للذمة، ومحكم أكثر، وفيه كل ما نريد من الضوابط والقيود من أجل إثبات النسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الجزئية الأولى أن النص أتى كاملاً بحسب قانون الأسرة. الأمر الآخر، فيما يتعلق بالنقطة التي ذكرتها في البداية حول عدم وجود مبرر طبي أو عذر طبي أو إغفال مسألة ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ غير معلوم الوالدين؛ نحن إذا أقررنا أنه يُعذر ما لم يكن هناك عُذر طبي فإننا نكون بذلك قد خالفنا أحكام قانون الأسرة التي نصت على الحالات التي ينسب فيها الابن إلى أي من والديه، فحددتها بعقد الزوجية الصحيح أو الوطء بشبهة، والإقرار بشروطه المعتبرة شرعًا، والبينة الشرعية التي تندرج تحتها أي بينة تقدم وتكون مقبولة لدى الشرع، لذلك نحن نحذر ــ من خلال نقاشنا لهذه المادة ــ من عدم الدخول في تفاصيل النسب تحديدًا، لأنه يتعارض مع قانون الأسرة في بعض الأمور، حيث يتم الأخذ بهذا الجانب بتوسع أو بتشدد، ويفترض بنا ــ بصفتنا مشرعين ــ أن نقيد ذلك، لأن المادة الثانية من قانون الأسرة لا تقبل أي تعديلات ما لم تكن من قبل جهة شرعية تشكّل من قبل جلالة الملك للنظر في أي تعديل يطرأ، ووجود تشريعات لاحقة وإن لم تكن بشكل مباشر تستهدف قانون الأسرة ولكن تتدخل في أي من أحكامه يعتبر مخالفًا لأهم الضمانات التي بني عليها قانون الأسرة، وهو الذي يمتنع على المشرع التدخل فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك أنا لا أتفق مع توصية اللجنة بشأن المادة (9) من هذا التقرير، وأطلب من المجلس أن يرتكن إلى المادة كما وردت في مشروع القانون؛ لأنها جاءت لتنظم جزءًا من غير مخالفتها لأحكام الشرع التي توافقنا عليها في قانون الأسرة. اليوم عندما تكون لدينا حالات إنسانية، وهذه الحالات وجودها طبيعي، يجب ألا تفرض علينا هذه الحالات التدخل في أمور تعتبر من ثوابت الأحكام الشرعية، ولذلك استحدثت تشريعات أخرى تساند هذه الفئات متى ما وجدت. حتى في قانون الأسرة عندما أُخذ بالرأي المستنير والأقل تشددًا، كان إذا جئنا إلى إحدى هذه الحالات التي تطرقنا إليها، كمثال: عند عقد العقد بشكله الصحيح مع عدم توثيقه اشترطنا في القانون أن يتم توثيقه حتى يكون معتبرًا، أي أن التوثيق وجوبي أمام المحاكم الشرعية، فأُخذ بمبدأ إذا حدث حمل بين انعقاد الزواج الصحيح وتوثيق العقد تم نسب هذا الابن إلى والده ما لم ينكره الوالد، وبالتالي القانون حدد في حالات الإنكار أنه بإمكانك اللجوء إلى الفحص الوراثي للتأكد من نسبه من عدمه. إذن الأصل أنه ينسب إلى والده، باستثناء حالة الإنكار التي أعطاه الحق في كيفية تأكيد نسبه. هذه المادة لا يمكن تجاوزها بسهولة والأخذ بما قد يجتهد فيه بعض المشرعين الذين لا يرتكنون إلى الأمور الفقهية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مر على قانون الأسرة بأكمله، وراعى فيه الضوابط الشرعية والضوابط الإنسانية، وكذلك المصالح الفضلى، وبالتالي بني القانون على أسس سمحاء جدًا، واليوم إذا قلت إن قضايا النسب تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم فعليك أن تجري تعديلات على قانون الإجراءات الشرعية، واشتراط مدة معينة حتى يتم الفصل فيها في قضايا النسب، وهذا ما درجت عليه ــ كما تفضلت ــ العديد من القضايا التي حُدد للقضاء على أن يفصل فيها خلال مدة 3 أشهر أو 6 أشهر، فإذا أردنا إحراز تقدم في هذا المجال في قضايا النسب فلنتقدم بتعديلات في قانون الإجراءات، ومن خلالها نشترط مدة زمنية معينة يلتزم فيها القضاء الشرعي بالبت في الأمور الشرعية المتعلقة بالنسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد كل هذا النقاش الطويل أجد نفسي متفقًا ما مع أورده سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من آراء، وكذلك الأخت دلال الزايد. حسمًا لكل هذا الموضوع، يبدو أن ما ورد في هذه المادة ــ كما تقدمت به الحكومة ــ هو الأكمل والأشمل، وعلى ذلك اللجنة سترجع إلى رأي الحكومة، وسنتفق معها على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن نسترسل في النقاش، اللجنة تبنت الآن نص المادة كما جاء من الحكومة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير: بالإضافة إلى تغيير العبارة في الأخير إلى عبارة <حكم بات>، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي. يوجد لفظ يجب تغييره، ففي النص كما جاء من الحكومة <... أو كان المولود غير معلوم الوالدين...> في حين أن مجلسكم الموقر صوّت على المادة الأولى (التعاريف والأحكام) وأصبح اللفظ <مجهول الأبوين>، ذلك حتى تتسق مع المادة الأولى وهي مادة التعاريف، فنص الحكومة سليم كما هو، وطالما أن المجلس وافق سابقًا على تغيير عبارة <غير معلوم الوالدين> إلى <مجهول الأبوين>، إذن يجب أن نعتمد هذا اللفظ، بالإضافة إلى ما بينته الأخت مقررة اللجنة بخصوص عبارة <حكم بات>، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بهدف اتساق التسميات، تغّير عبارة <غير معلوم الوالدين> لتصبح <مجهول الأبوين>، وفي نهاية الفقرة يكون النص <...وصدور حكم بات من المحكمة المختصة>. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة التي نوقشت فيها هذه المادة وتمت إحالتها إلى اللجنة كانت هناك جزئية مهمة جدًا وتوافقنا في المجلس على إحالتها إلى اللجنة لبحث هذه المسألة بالذات، وهي أنه بالنسبة إلى الشخص غير معلوم الوالدين، من سيباشر إجراءات التقاضي؟ لأننا لو وضعناها بهذه الصيغة (كما جاءت من الحكومة) وهذا ما أراه في توجه المجلس حاليًا، فسوف تواجهنا إشكالية أثناء التطبيق العملي. مجهول الوالدين أي أنه إذا كان أحد الوالدين معلوم فهذا معروف، أي إذا كان أحد الوالدين معلومًا سواء كان الأب أو الأم فهو من سيقوم بإجراءات التقاضي وسوف يرفع القضية حتى يثبت النسب. ولكن بالنسبة إلى مجهول الوالدين، فهنا سوف يواجه مشكلة، أي أنه لن يتمكن من مباشرة إجراءات التقاضي إلا عندما يبلغ السن القانونية، أي عند بلوغه 21 سنة، فهل نترك حياة هذا الشخص ــ باعتبارنا مشرعين ــ معلقة بدون شهادة ميلاد وبدون إجراءات ثبوتية؟! هنا القانون لم يحدد من سيتكفل بالقيام بهذه الإجراءات! وهنا الإشكالية، فإذا رجعنا مرة أخرى إلى نص الحكومة ولم نعالج هذه الإشكالية فسنعود إلى المربع الأول وكأننا لم نفعل أي شيء، ولم نعالج وضع هذا الشخص أو هذه الحالة الخاصة بمجهول الوالدين، أي لا أمه معلومة، ولا أبوه معلوم، أي أنه لقيط وُجد في الشارع أو في أي مكان، من سيباشر إجراءات التقاضي في هذه الحالة؟ إلا إذا كان لدى الحكومة رد بهذا الخصوص، فنود الاستماع إليه، وما عدا ذلك أرى أن نقوم بإرجاع النص مرة أخرى إلى اللجنة، لأننا سوف نعدل المادة ونضيف عبارة «حكم بات» وأيضًا الحكومة ترى أن هناك تعديلاً على التعريف في لفظ تم اعتماده، ولذلك يجب أن يضاف، والتعديل في هذه المادة الحساسة بهذه الطريقة غير مقبول، وطالما أننا سوف نرجع إلى نص الحكومة فيجب أن ترجع المادة إلى اللجنة وألا يعدل أو يؤخذ بنص الحكومة الآن في الجلسة، لأن هذه المادة حساسة جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت جميلة سلمان، سوف نعدل المادة ولن ترجع إن شاء الله، وسيكون ذلك بالتوافق، وستكون الأخت جميلة سلمان أول من سيقتنع بالحل بإذن الله. المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000م بشأن الحضانة الأسرية، في المادة السابعة يقول <يكون للطفل مجهول الأب أو الأبوين...> ــ هذه هي الحالة التي نتكلم عنها ــ <... اسم رباعي...> ــ احترامًا له ولشخصه ــ <... كغيره من أفراد المجتمع...> ــ حتى لا يحس بتمييز عن غيره فيكون له اسم رباعي، وهذا هو نص القانون، <... بما يمنع من احتمال اختلاط الأنساب أو احتمال نسبة الطفل المحتضن للأسرة الحاضنة. وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية واستخراج شهادة ميلاد له، وأية أوراق ثبوتية أخرى وفقًا للنظام والقوانين المعمول بها>، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصبحت حاليًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إذن هناك جهة اختصاص في الحكومة تقوم بهذه المهمة، لذا أعتقد أنه لا توجد إشكالية هنا إذا اقتنعت الأخت جميلة سلمان، وسوف نصوت على المادة وننتهي منها إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود الرد على الأخ جواد عباس، أكرر ما تفضل به الدكتور أحمد العريض من كلام. الآن في البحرين تستطيع الأم الكشف عن كثير من الأمور على الجنين قبل الولادة، فيمكننا معرفة إذا كان لدى الابن أمراض مثل فقر دم أو نقص خميرة أو غيرهما، أي لدينا في البحرين أكثر من 90 فحصًا من خلال الكشف عن الوصفة الجينية، وعلم الوراثة والجينات أصبح الآن يحدد النسب، وهذا شيء بديهي جدًا، والدكتور أحمد العريض ذكر (DNA) وتعني (deoxyribonucleic acid)، أي الفحص الذي من خلاله يمكن معرفة الأب والأم، هذا شيء بديهي ولا يحتاج إلى شهود، مر على ذلك سنوات وأصبح من أساسيات علم الوراثة. في مملكة البحرين تتم مزاولة هذا الأمر، فالأمهات تكشفن عن الأجنة للتأكد من سلامتهم، وهذه التحاليل موجودة في مركز الجوهرة وغيرها من المراكز. لذا أعتقد أن موضوع تحديد النسب هو موضوع سهل جدًا ويمكن التعامل معه، والمحامون يعرفون ذلك، وإذا أرادوا أن يطلبوا من المحكمة، فيمكنهم طلب فحص الوصفة الجينية وتحديد النسب بكل سهولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أثني على كلامك الموجه إلى الأخ جواد عباس، ونحن هنا في المجلس لا نناقش مواضيع استثنائية أو فرضيات معينة، فإذا كان لدى الأخ جواد عباس حالات استثنائية ويريد أن يعدل على المادة أو أن يضيف مادة جديدة فعليه أن يقوم بدراستها دراسة مستفيضة وأن يقدم اقتراحًا بقانون بشأنها لإضافة مادة في هذا القانون، ذلك سيكون أفضل. الأمر الآخر بالنسبة إلى التعديل الذي ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أنا طبعًا لا أثني على كلام الأخت جميلة سلمان، ولا أؤيد التعديلات الشفوية، فمن لديه تعديل يجب أن يقدمه مكتوبًا، ويتم عرضه على اللجنة ليُناقش ونرى إذا كان التعديل في السياق أم لا. أرى أن نقوم بالتصويت على المادة كما جاءت من الحكومة بدون تعديل، وإذا كان هناك تعديل فليتم إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخت جميلة سلمان، هذا السؤال توجهنا به إلى ممثلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في اللجنة، وأجابت مشكورة بأن القانون البحريني لا يظلم ولا يهمش ولا يهين أي بشر على هذه الأرض، وهناك لجنة للتظلم وللنسب والحسب ...إلخ، هذه اللجنة لديها محامون وقضاة يعرفون أكثر مني، ولن تظلم أي شخص وقع عليه ظلم، وعليه مررنا مشروع القانون بهذه الطريقة، وأتمنى أن نصوت على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن تقوم وزارة الصحة بالرد، ولكنها لم ترد حتى الآن، ولدي استفسار آخر، ويمكن إعطاء الوزارة فرصة ونفتح باب نقاش آخر، ولا أعرف هل سيكون ذلك مناسبًا أم لا بالنسبة إلى وقت الجلسة. سؤال موجه إلى الحكومة وإلى قضاة الشرع المعروفين: هل هناك زيجات بدون عقود؟ إنْ وُجد فكيف يتم تنظيم مثل تلك الحالات في حال تثبيت النسب؟ وإذا كان الشيخ جواد عباس تفضل وقال إن هناك أناس يعانون لمدة 20 سنة، فهؤلاء كيف كان زواجهم؟ وهل العقود موجودة أم لا؟ من المفترض أنه لا توجد زيجات من دون عقود، ولكن ليس لي علم بهذا الموضوع. نحن في هذه المادة نقول للشخص المتزوج رسميًا بعقد موثق في المحكمة وبوجود شهود سأعرقل عملية إثبات نسب طفل وتسجيله، وفي المقابل هناك أناس متزوجون من دون عقود والأمر (مبحبح) لهم. أتمنى من الحكومة أن تجيبني عن هذه الجزئية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة.

      رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سؤال الدكتورة سوسن تقوي عن مدة الحمل، أوضح أن مدة الحمل في المراجع الطبية تحسب بالأسابيع وليس بالأشهر، لذلك نقول للحامل: أنتي في الأسبوع الثاني عشر أو العشرين وهكذا. مدة الحمل المعروفة طبيًا هي 40 أسبوعًا، وأقل مدة حمل هي 20 أسبوعًا، وهذا الموضوع تكلمنا عنه في جلسة سابقة. وتعليقًا على هذه المادة، هي مادة شرعية، وقد يكون الإخوة أصحاب الاختصاص ذكروا ــ الشيخ عادل المعاودة والشيخ جواد عباس وحتى الأخوات مثل الأخت دلال الزايد ــ أن المرجع هو قانون الأسرة، وبالنسبة إلينا ومن ناحية طبية، نقول إن المدة تحسب بالأسابيع وهي 40 أسبوعًا إلى 42 أسبوعًا، وقد تكون أقل طبعًا، حيث إنه من الممكن أن يولد الطفل طبيعيًا في مدة 36 أسبوعًا. كما ذكرت أن المادة شرعية أكثر من كونها طبية، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش مادة معادة من اللجنة إلى المجلس، أي أن هذه المادة ناقشها المجلس في السابق وأعادها إلى اللجنة، وكنا نتوقع أن اللجنة اتخذت القرار واستمعت إلى آراء الإخوة التي ذكرت في النقاش الأول، ولكن نشاهد الآن أن هناك مناقشة أخرى لدرجة أن رئيس اللجنة غير وجهة نظر اللجنة وأخذ بالمادة كما جاءت من الحكومة، والآن نحن في تذبذب (حيص وبيص)، ولا نعلم أي التعديلات نأخذ بها، ولماذا أصحاب التعديلات التي قدمت الآن لم يتقدموا بتعديلاتهم إلى اللجنة؟ أو هل تقدموا بها ولم تأخذ اللجنة برأيهم؟ كنا نتمنى أن تناقش هذه الآراء في اللجنة، وكان من المفترض أن تتخذ قرارًا بناء على ما توصلت إليه، لا أن تغير موقفها في جلسات المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح: اللجنة اتخذت القرار المناسب، وكما أوضحت في الجلسة السابقة أن اللجنة ليس لديها مانع من أن تأخذ ببعض الملاحظات الجوهرية، ومع احترامي لرئيس اللجنة، هناك تعديل بسيط قبل أن نصوت على المادة، حيث إنه ليس لدينا مانع من أن نأخذ بعين الاعتبار ما تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ومن الممكن أن نصوت على المادة بالتغيير البسيط وهو المتعلق بجزئية «مجهول الأبوين» و«حكم بات». وللتذكير اللجنة دعت كل الأعضاء لحضور اجتماعاتها لأكثر من مرة، ولكن لم يحضر أحد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت مقررة اللجنة تفضلي بقراءة المادة بعد التعديل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة بعد التعديل كما اتفقنا اليوم هو على النحو التالي: «بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة أو كان المولود مجهول الأبوين أو أي منهما، فلا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه بموجب حكم بات من المحكمة المختصة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي اقتراح بتعديل على الفقرة الثانية مقدم من الأخت دلال الزايد والأخ نوار المحمود والأخت زهوة الكواري والدكتور فاطمة الكوهجي والأخت سامية المؤيد والدكتور جهاد الفاضل، وعليه يكون نص المادة 9 على النحو التالي: «بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة أو إذا كان المولود مجهول الأبوين أو أي منهما فلا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه وصدور حكم بات من المحكمة المختصة».

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      سيدي الرئيس، إذن التعديل فقط على الفقرة الثانية كما تفضلت معاليك، واللجنة تقبل بهذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع التعديل الذي قرأته عليكم؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (14: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 97)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، الذي يتألف فضلاً عن الديباجة من (4) مواد، تنص المادة الأولى منه على استبدال نص المادة (39) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وتضمنت المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة للمادة (44) من ذات القانون، فيما استبدلت المادة الثالثة عبارة «الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية» بعبارة «وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية»، وعبارة «للطفل ذي الإعاقة» بعبارة «الطفل المعاق» أينما وردت هذه العبارات في قانون الطفل، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والقاضي بسلامة مشروع القانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على المذكرة القانونية بشأن مشروع القانون والمعدة من قبل المستشار القانوني المساعد للجنة. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، وبعد تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهة المعنية والمستشار القانوني المساعد للجنة، خلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء تعديلات مهمة وذلك بإعادة صياغة بعض المواد بحيث يخرج مشروع القانون بصورة تحقق أهدافه الأساسية على النحو الآتي: بخصوص تعريف الاستغلال الاقتصادي ترى اللجنة أن المادة (44) من قانون الطفل الحالي عرّفت سوء المعاملة بكل أنواعها سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية وكذلك وضح المقصود بالإهمال وشمل في النهاية ضمن المقصود بسوء المعاملة في تطبيق أحكام قانون الطفل الاستغلال الاقتصادي؛ إلا أن القانون الحالي لا يضع تعريفًا للاستغلال الاقتصادي أسوة بباقي حالات سوء المعاملة المذكورة، لذلك تناول مشروع القانون إضافة التعريف المذكور أسوة بباقي التعاريف لإزالة شبهة قد تتعلق بتعريف الاستغلال الاقتصادي؛ إلا أن اللجنة توافقت على إعادة صياغة التعريف آخذة بعين الاعتبار ملاحظات الحكومة الواردة في مذكرتها بشأن مشروع القانون ذاته، وعليه يكون التعريف التالي: «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته أو صحته أو رفاهيته، باستغلال ضعفه أو عدم قدرته على الدفاع عن حقوقه». بخصوص إضافة عبارة «بأي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي» إلى المادة (39) من قانون الطفل المتعلقة بحظر أو نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل تثير الغرائز الجنسية أو تشجع على الجريمة والانحراف الأخلاقي، فإن اللجنة ترى الموافقة على رأي الحكومة الموقرة بحذفها من مشروع القانون، والإبقاء على نص المادة الواردة في القانون النافذ، وذلك لشمولية المادة ولأنها تكفل توفير حماية أوسع من خلال عدم تحديد الوسائل التي تستخدم في عملية النشر أو العرض أو التداول المذكورة سابقًا. من خلال القانون رقم (22) لسنة 2011م بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد وردت في أكثر من مادة عبارة «ذوي الإعاقة»، على سبيل المثال لا الحصر في المواد (7،6،4،1)، وهو ما يتعين معه التعديل ليكون أكثر انسجامًا مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين كما سبق بيانه. كما أن الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل لا يشفع لعدم التصحيح لأن اتفاقية حقوق الطفل أقدم بكثير من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت في عام 2006م ودخلت حيز النفاذ عام 2008م. أضف إلى ما تقدم أن القانون رقم (35) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيــل وتشغيل المعاقين، نص على استبدال عبارة «ذوي الإعاقة» بكلمة «المعاقين» في عنوانه ونصوصه ليكون متماشيًا مع التوجه الذي جاءت به الاتفاقية الدولية المصدق عليها من قِبل مملكة البحرين. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا الجهد والتعديل الوارد على هذا القانون ــ الذي لا نختلف جميعًا على أهميته ــ وأعتقد أن أهم مادة تم تعديلها هي المادة (44) المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي، كون كل أنواع الاستغلال الواردة في نص المادة قد تم تعريفها ماعدا تعريف الاستغلال الاقتصادي، وإن كنت لا أتفق مع التعريف الذي جاءت به اللجنة ــ رغم كونها قد بذلت جهدًا في ذلك ــ كونه لم يحقق النتيجة والهدف المرجو من هذا التعديل، بحيث يبين مفهوم الاستغلال الاقتصادي بالنسبة إلى الطفل، وخصوصًا أن المادة (32) من اتفاقية الطفل جعلت عبارة «في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل...»، مرتكز هذه المادة المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي. وعندما نرجع إلى تعريف اللجنة وما بُذل من جهد للوصول إلى تعريف يحقق الغرض أرى أننا إلى الآن لم نصل إلى التعريف المناسب لهذا النوع من الاستغلال. بالنسبة إلى استغلال عمالة الأطفال، ماذا يعني الاستغلال؟! وكيف يمكن استغلال الطفل؟ الاستغلال الجنسي معروف ومعرّف بشكل واضح، والاستغلال النفسي معروف ومعرّف بشكل واضح أيضًا، بحيث لو وقعت واقعة من هذا النوع من الاستغلال فسيمكن تحديدها، كون أفعالها وأركانها واضحة جدًا إن كنا سنعاقب عليها جنائيًا، ولكن بالنسبة إلى الاستغلال الاقتصادي هل وصلنا إلى تعريف هذا النوع من الاستغلال؟ لا طبعًا، الاستغلال الاقتصادي يكون من خلال استغلال الطفل بحيث يمكنني الاستفادة من موارده، واستغلال ضعفه، واستخدامه عمالة رخيصة، ففي الدول الأجنبية الأخرى عمالة الأطفال رخيصة وعمالة الكبار مكلفة ويترتب عليها أيضًا التزامات من تأمينات وغيرها، لهذا يُستغل هذا الطفل بحيث يُدفع له عائد أو راتب ضعيف، وبالتالي يتم استغلاله اقتصاديًا أو قد يدفعه أهله إلى سوق العمل ويُمنع من التعليم من دون أي اعتبار لضعفه، للاستفادة من مردوده المالي، وهذا هو الاستغلال الاقتصادي، لكن بهذه المادة لم أصل إلى النتيجة المرجوة، وعندما نصل إلى هذه المادة تحديدًا سندلي بالآراء والمقترحات التي نرى أنها تحقق الهدف من هذا التعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيسة وأعضاء اللجنة وخصوصًا الأخت هالة فايز على اقتراحها بشأن موضوع الطفل. أتفق مع الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بتعريف الاستغلال الاقتصادي للطفل، لو رجعنا بالذاكرة إلى وقت إقرار مشروع قانون الطفل في المجلس فسنجد أننا وضعنا تعريفات للعنف الجسدي والجنسي والنفسي وكان من السهولة تعريف هذه الأنواع، وعندما اُقترح من قبل المجلس إضافة تعريف العنف الاقتصادي للطفل كان لدينا توجس بشأن هذا التعريف، فهل يقصد به استغلال الطفل في مجال العمل أم في المجالات المرتبطة بالأسرة أو غير ذلك؟ المُلاحظ أنه تم التطرق إلى مسألة العنف الاقتصادي ضد الطفل في الدول التي تعاني فيها الطفولة شكلاً من أشكال العنف الاقتصادي في الحياة اليومية، وكنا نتساءل: ما هي إحصائيات استغلال الطفل اقتصاديًا في البحرين؟ وما هي مظاهر هذا الاستغلال وملامحه؟ نحن ــ ولله الحمد ــ منذ نشأة قانون الأحداث وما عقبه من انضمام البحرين إلى اتفاقية الطفل والاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وقانون العمل لاحقًا الذي حمى من أجاز له العمل عند بلوغه سن 16 عامًا، حيث راعى حقوقه ومنحه مزايا محددة في هذا الشأن. اليوم نشهد واقعًا تشريعيًا بالنسبة إلى قانون حماية الطفل، عندما قرر في المادة (7): «يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة»، كما وضعنا القانون الخاص بالتسول والتشرد أيضًا، كل هذه القوانين جاءت لحماية الطفولة في البحرين. على المستوى القضائي لدينا أيضًا قضاء يراقب، فلو حدث أي شكل من أشكال الحوادث والجرائم ــ لا قدر الله ــ بالنسبة إلى الطفل صحيح أنه يعاقب الطفل الجاني حينها، ولكن إذا ثبت إهمال والديه فالقضاء أدخلهما ضمن الأشخاص الذين يعاقبون بل شدد عليهما العقوبة لأنهما من يفترض بهما تولي رعاية هذا الابن. على مستوى النيابة العامة نجد أن هناك نيابة متخصصة في مجال الطفولة، والمستشار الدكتور علي البوعينين أسس نيابة خاصة بالأطفال ــ منوطة بالأخت العزيزة أمينة عيسى ــ نرى كيف يتم التعاطي فيها مع الأسرة والطفل بشكل عام في القضايا الأسرية، حيث لا يؤخذ بها فقط في الفترة النهارية ــ نحن بصفتنا محامين لمسنا حالات حتى في منتصف الليل ــ والنيابة تتدخل فيها سريع في مثل هذه الحالات، ما نسعى إليه هو أن تكون التدابير تنفيذية قضائية لتحقيق المزيد من الحماية للطفل، بحيث لا تقتصر على تعريف وجدته ــ صراحةً ــ لا يغطي المبادئ والأسس التي أقيم عليها هذا الاقتراح، وأحب في هذا الشأن إضافة نقطة تتعلق بتوصية اللجنة حول «حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية... تثير الغرائز الجنسية أو تشجع على الجريمة والانحراف الأخلاقي»، كان الاقتراح مبنيًا على إضافة «بأي وسيلة كانت»، عندما حذفت هذه العبارة لم يعد للنص قيمة في رأيي. وبخصوص توصية اللجنة بشأن المادة 39 حيث ورد فيها: «يستبدل بنص المادة (39) من قانون الطفل النص الآتي»، وقد وضعت اللجنة النص بعد حذف عبارة «بأي وسيلة كانت»، وعند مراجعة هذا النص نجده النص ذاته الموجود في القانون النافذ، وبالتالي توصية اللجنة مع اعتذاري الشديد ليست في مكانها، ويفترض أن ينص على «مع الإبقاء على النص كما هو في القانون النافذ». عبارة «بأي وسيلة كانت» تصدت لها تشريعات أخرى، نحن أسسنا قانونًا خاصًا بالمعلومات والوسائل الإلكترونية، ما ينقصنا فقط هو التنفيذ والمتابعة والتبليغ. يؤسفنا ويخجلنا ما نراه اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي بحجة أن هذا الموقع أو الـ blogger أو أي شخص لديه سناب شات يفتحه للعموم ويعرض فيه ما يخدش الحياء، ليس فقط للكبار بل للصغار أيضًا، وعندما يضع 18+ لا تفتحه بل بالعكس أول ما يُفتح هو هذا الحساب! لأن (كل ممنوع مرغوب) بالنسبة لهم. إن آليات التصدي المباشرة من قبل سلطة النيابة العامة ومن قبل المراكز المعنية بحماية الطفل تجعل من حق أي مواطن أن يقيم مثل هذه الدعاوى على هؤلاء، وهذا ما ينقصنا اليوم. أيضًا عندما يستغل طفل أو طفلة لعرض شيء لجلب المال وإلزامهما بأمر ما، حيث تلزم طفلة بالسهر حتى منتصف الليل في إحدى الدول المجاورة من أجل القيام بإعلانات تجلب المال للوالدين، مثل هذه الممارسات يجب التصدي لها قضائيًا من خلال هذه الشكاوى، وليس فقط من خلال النصوص. لو رجعنا إلى نصوصنا التشريعية الخاصة بالطفل ــ للأمانة ــ فسنجدها قوانين متقدمة جدًا، لماذا متقدمة جدًا؟ لأننا ابتكرنا نصوصًا إجرائية حمائية لامسنا فيها الواقع، اليوم عندما يتعرض الطفل للخطر فيجب ألا نقول يجب أن يُحمى فقط من كذا وكذا، بل نبين كيفية حمايته حيث يُعهد إلى أناس المحافظة عليه، فإذا كان أحد والديه عنيفًا يمنع من دخول المسكن، حيث اتخذنا خطوات إجرائية ووضعنا صلاحيات للنيابة لتأخذ مجراها في هذه الأمور. إن لجنة شؤون المرأة والطفل عزيزة على القلب، وهي دائمًا تسعى في إجراءاتها جاهدة إلى وضع نصوص محددة. قبل أن ندخل في المواد، وقبل أن نتخذ قرارًا في هذا الجانب، ألتمس من اللجنة أن يعاد مشروع القانون إليها، وتبحث في مسألة هل نحن بحاجة إلى هذا القانون أم لا؟ لأنني قد أضع اليوم تعريفًا ما، ولكن هل رتبت عقوبة؟ إذا قلت (يحظر) في تعريف الاستغلال، ولم أضع عقوبة، فالنص سيكون عقيمًا، وليس منتجًا. أتمنى على اللجنة الموقرة أن تقوم بسحب مشروع القانون، والاطلاع على مضمون قانون الطفل، والاجتماع مع الإخوة في نيابة الطفل للتعرف أكثر على الإشكاليات الموجودة لديهم، فهم لديهم إشكاليات في تطبيق النصوص، وليسوا قادرين أحيانًا على مباشرة صلاحياتهم بشكل أوسع، لأننا لم نلامس احتياجات النيابة العامة في التطبيق والممارسة في هذا الجانب. ولكننا نظل نقول إن الطفل البحريني والمقيم بخير، وهناك آليات كثيرة لحماية الطفل وتأمينه. على سبيل المثال شرطة مركز المحرق بقيادة الأخ فواز الحسن لديهم تجربة رائدة في هذا الشأن. اليوم عندما يعنف طفل أو امرأة أصبحت تُؤوى وتُعطى ما تستحق وما تريده من احتياجات، ويتم تسليمها هاتفًا للتواصل وتأمين احتياجاتها، وبالتالي لا نضع أشياء نخوض فيها، نحن نحرز تقدمًا في هذا الجانب، وبالتالي لنزد إحراز التقدم في المجالات التي نريد اتباعها. لنرى احتياجات النيابة العامة والأحداث، ونحدث تغييرًا في قانون الطفل بناءً على احتياجاتهم، ومن وجهة نظري لا نحتاج إلى أن نشرع مواد بشأن استغلال الطفل اقتصاديًا، لأنها ليست ظاهرة في المجتمع البحريني، هناك استغلال نفسي نعم، واستغلال جسدي نعم، واستغلال جنسي نعم، كل ذلك موجود لدينا، هذه الآليات التي يجب أن نعمل عليها، ولكن الاستغلال الاقتصادي عرف في دول يعاني الأطفال فيها هذا النوع من الاستغلال. إن الأطفال هم ناشئة هذا المجتمع، ويجب توفير كل الحماية لهؤلاء الأطفال، فهم من سيعول عليهم البلد مستقبلاً، هذه وجهة نظري والأمر متروك للإخوة في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على هذا التقرير. كنت ضمن الموقعين على مشروع القانون هذا عندما كان مقترحًا بقانون، وأتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بخصوص توصية اللجنة في المادة 39 من قانون الطفل، فأنا تهمني عبارة (بأي وسيلة أخرى بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، لأن
      هذا التعديل عندما فكرنا بوضعه، جاء للتصدي لعصابات
      استغلال الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أطفال اليوم أصبحوا يستخدمون هذه الوسائل المختلفة من (youtube)، و(WhatsApp)، و(Instagram)، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، ويجيدون استخدامها أكثر مني ومن الكثير من الموجودين في هذه القاعة، لذلك كان من المهم بالنسبة إليّ شخصيًا وجود هذه العبارة، والآن عندما أوصى الإخوة في اللجنة بحذف هذه العبارة، لم يعد هناك أهمية للمادة. أتفق مع الأخت دلال الزايد، وأتمنى على اللجنة أن تقوم بسحب مشروع القانون هذا؛ لأنني لا أعتقد أن له أهمية الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر من الأخت الدكتورة جهاد الفاضل حيث إنني لم ألاحظ أنها من مقدمي الاقتراح، لذا أقدم اعتذاري لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتوجه إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بالشكر الجزيل على هذا التقرير الجيد. وأود أن أتطرق إلى نقطتين وهما: أولاً: بالنسبة إلى الاستغلال الاقتصادي للأطفال، الحمد لله أننا في مملكة البحرين ليست لدينا ظاهرة شائعة بهذا الشأن، قد تكون هناك حالات فردية، مملكة البحرين كل أربع سنوات تقوم بتقديم تقرير شامل عن وضع الطفل إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ولم نلاحظ خلال سنين عديدة أنهم انتقدوا أو أشاروا إلى الاستغلال الاقتصادي بالنسبة إلى الطفل في مملكة البحرين، طبعًا هناك دول كثيرة تستغل الطفل بشكل كبير، وهناك الكثير من الحالات التي تطرقت إليها لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بالنسبة إلى استغلال الطفل. ثانيًا: بالنسبة إلى الاستغلال الجنسي للطفل، الإخوان أشاروا إلى هذه النقطة، وبينوا نقاطًا عدة في كيفية حماية النشء والطفل من هذه الأشياء غير الأخلاقية. والمشكلة ليست في مملكة البحرين وليست في الجهات المعنية في البحرين، فالجهات المعنية في مملكة البحرين تقوم بواجبها على أكمل وجه لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن المشكلة في القنوات الدولية التي تبث محتواها ويستطيع أي شخص أن يدخل هذه القنوات، لذا نريد من الجهات المعنية التي تقوم بمراقبة هذه الأمور أن تقف وقفة، وتمنع مثل هذه الأشياء، هناك حيل كثيرة يقوم بها حتى الأطفال للدخول لهذه القنوات، وهذه الطامة الكبرى، في مملكة البحرين هناك جهات معنية تراقب هذه الأمور، لكن ماذا عن القنوات التي تأتينا من الخارج؟ هذه مشكلة كبيرة، ويجب على اللجنة أن تتطرق إليها وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك لاتخاذ موقف صارم بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من الجميل أن نرى اليوم أن الجميع مهتم بقانون الطفل، وهذا يبعث السرور في قلوبنا جميعًا. إن مشروع القانون هذا وضع على أساس أن نطور وندخل بعض الأمور المهمة في قانون الطفل، وأحب أن أستمع إلى ملاحظات الجميع. وأتقدم بطلب سحب مشروع القانون للمزيد من الدراسة، وأتوجه بالشكر إلى جميع الأعضاء الذي يرغبون في المساعدة في تطوير المواد التي طرحناها، وإن شاء الله نأتي بمشروع قانون أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ترغب في سحب مشروع القانون، فمن لديه مداخلة أخرى غير طلب سحب القانون من قبل اللجنة فليتفضل. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل بالنسبة إلى المادة 44 من مشروع القانون الخاصة بالاستغلال الاقتصادي، أولاً: إن الاستغلال الاقتصادي للطفل في مملكة البحرين ليس بظاهرة تستوجب وضع قانون لها. ثانيًا: نحن في بلد 60% من العمالة فيه مستوردة، فكيف يتم استغلال الطفل اقتصاديًا فيه؟ لذا أعتقد أن المادة ليس لها في مشروع القانون مكان، وهي تزيّد من غير غاية. السؤال الأهم هو بشأن الاستغلال الاقتصادي للأطفال، نحن في هذا المجلس الموقر عرفنا في أحد الفصول التشريعية أن تحديد سن مرحلة الطفولة من صفر إلى ثماني عشرة سنة، وهذا بحسب تعريف الطفل لدى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وأقر مجلسكم الموقر ذلك، فهل الذي عمره 17 سنة وعمل يعتبر طفلاً مستغلاً اقتصاديًا؟ هل من عمره 16 سنة وعمل يعتبر طفلاً، وبالتالي عمله يعتبر استغلالاً للطفولة؟ اليوم قوة دفاع البحرين تقبل من هم بعمر 16 سنة للعمل لديها، ويدخلون دورات تدريبية، بينما بحسب تعريفنا للطفل من بعمر 16 سنة يعد طفلاً، وبالتالي لابد من إعادة التعريف، لأنه سيُسبب إشكاليات عدة مستقبلاً، وحتى لو أن هناك شابًا في فترة العطل الدراسية أحب أن يساعد نفسه ويساعد أهله وعمل، فهل يطاله القانون؟ هذا سؤال أتوجه به إلى المجلس ككل. وأتوجه بالشكر إلى اللجنة على كل ما أبدته في تقريرها، وأطالب بتعريف جديد لسن الطفولة، لأنه إذا تم الأخذ بتعريف الطفل من صفر إلى ثماني عشرة سنة، فإننا سنواجه بهذا التعريف إشكاليات في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي استفسار، جاء في متن التقرير لتعريف الاستغلال الاقتصادي التالي: <كل فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته>، هذا أمر معروف، <وصحته...> وهذا كذلك أمر معروف أيضًا، <ورفاهيته...>، هذه الرفاهية أود أن أستفسر عنها، الاستغلال الاقتصادي لأي فئة من فئات الأطفال؟ هل لأولاد التجار أو لأولاد الأغنياء؟ طبعًا لا، فهؤلاء مكتفون اكتفاءً اقتصاديًا، ولن يرسلوا أولادهم إلى العمل حتى يتم استغلالهم اقتصاديًا، المقتدرون والطبقة المتوسطة أيضًا لن يرسلوا أولادهم إلى العمل، من الذي سيرسل أولاده إلى العمل؟ هم العوائل الفقيرة جدًا، وعندما يجد المعيل نفسه غير قادر على العمل، عندها قد يطلب من طفله أن يتجه إلى العمل ليجلب المال، وحتى الطفل قد يرى نفسه مجبرًا على إعالة عائلته. إذن المقصود في المادة 44 الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فهم يعنون الأطفال الفقراء، وليسوا أطفال العوائل المقتدرة، وبالتالي هل أولاد العوائل الفقيرة لديهم رفاهية؟ هل يعيشون برفاهية حتى يتم تهديد رفاهيتهم؟ في هذه الحالة وكأننا نقول تهديد رفاهية من لا رفاهية له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ نحن بعض الأوقات نقر تشريعًا لمعالجة ظاهرة غير موجودة، هذا ما تريدون قوله بالمختصر المفيد. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة، وإلى كل الزملاء والزميلات الذين تداخلوا في هذه المادة، وما نبديه من ملاحظات قد تفيد اللجنة عند استردادها للمشروع وإعادة دراسته. مفهوم الاستغلال هو مفهوم واسع جدًا، وحصره في مفهوم الاستغلال الاقتصادي هو تعريف مجتزأ جدًا، وبالتالي حبذا لو قامت اللجنة الموقرة بدعوة الجمعيات المعنية بهذا الشأن مثل جمعية الطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى المعنية بالطفل لأخذ مرئياتهم حول هذا الأمر، وهو الأمر الذي قد يفيد بهذا الشأن، أما حصر الأمر في الاستغلال الاقتصادي فأعتقد أنه تعريف مجتزأ جدًا، ومفهوم الاستغلال واسع، قد يكون استغلالاً ماليًا أو استغلالاً جنسيًا ــ كما تفضل الزملاء ــ وإلى آخره؛ يجب وضع هذه الملاحظات في الاعتبار عند استرداد هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن طلبنا أن نسترد المشروع، وأنا أطلب من كل عضو لديه أي تعديل أو أي اقتراح أن يكتبه لنا أو يحضر اجتماع اللجنة، وأفضّل طبعًا أن يحضر الاجتماع حتى نناقشه ونعرف وجهات نظره ونضمنها التقرير بالشكل الصحيح. الموضوع مهم جدًا، فالاستغلال الاقتصادي موجود، وهو ليس فقط للأطفال الذين يأتون من عوائل متدنية الوضع الاقتصادي، ولكن قد يكون كذلك في العوائل المقتدرة، حيث يتم استغلال الطفل من قِبَلِ أهله؛ والمهم هنا أنني أشدد على إخواني وأخواتي الأعضاء أن يحضروا اجتماع اللجنة أو يرسلوا لنا مقترحاتهم مكتوبة لمناقشتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة الموقرة. تشغيل الأطفال له آثار سلبية واقعًا تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص. لا توجد ظاهرة لدينا في البحرين ولله الحمد، ولكن توجد حالات فردية. بالنسبة إلى الاستغلال الاقتصادي لدي استفسار بسيط، وهو عن بعض الآباء الذين لديهم محلات تجارية، ويأخذون أبناءهم للعمل معهم في العطلات الصيفية في هذه المحلات، فهل يصدق على هذه الحالة مفهوم الاستغلال الاقتصادي؟! أعني استغلال الأب للأبناء، لأن الأب يشغل ابنه معه في فترة العطلة الصيفية لمدة 3 شهور، وهنا استفساري: هل ينطبق على هذا الشخص أنه استغل ابنه أم لا؟! أرجو أن أحصل على جواب من اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ جواد عباس على هذا الاستفسار. بالنسبة إلى الطفل إذا شارك أباه في عمله في وقت إجازاته فإن هذا يعتبر نوعًا من التدريب وغرس مبادئ العمل في الطفل، وذلك حتى يتربى على المهنة التي سوف يأخذ فيها مكان أبيه في المستقبل، أما الاستغلال فإن كل التعاريف الواردة تشير إلى أن استغلال الطفل اقتصاديًا يعني أن يأخذ الأب موارده المادية التي يكتسبها رغمًا عنه بطريق الخديعة أو الضغط أو أي طريقة أخرى بحيث يأخذ هذه الموارد المالية الخاصة بالطفل، ومثال ذلك ميراث الطفل، حيث يقوم أحد أفراد العائلة باستغلاله والحصول على أمواله، أو أن يعمل الطفل الصغير ويقوم أهله بأخذ أمواله التي يتكسبها؛ ولكن التدريب عند أبيه في العمل ليس استغلالاً، وإنما في اعتقادي أن الأهل يُشكرون على تدريب أبنائهم على مهنة يمكن أن يستفيدوا منها في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرجو أن يكون الجواب واضحًا. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع الأخت دلال الزايد عندما قالت إن استغلال الطفل هي مسألة أضيفت عند مناقشة قانون الطفل في المجلس الموقر، وبالفعل تمت مناقشة هذه الإضافة لأنه ربما يكون هناك استغلال للطفل اقتصاديًا عبر حرمانه من ميراث جاءه من أبيه أو أمه أو من أحد أقاربه، فإخوانه قد يستغلونه، والأقرباء قد يستغلونه، أو الورثة الآخرين قد يستغلون الطفل عبر سلب حصته من الإرث، وأيضًا قد يكون الوصي على الطفل هو من يسلب حق الطفل، لذلك جاء الاستغلال الاقتصادي إضافة إلى القانون، وليس معنى ذلك أن هناك أطفالاً لا يعملون أو أطفال يعملون بدون إعطاء حق. عندما ناقش المجلس هذا الاستغلال الاقتصادي كان ينظر ويركز على الميراث وحرمان الطفل من حقه. إذا كانت الدول الأخرى لا تنظر إلى ما إذا كان هناك استغلال للطفل في البحرين فهذا شيء جيد، ولكن لا يمنع ذلك من أن نشرّع القوانين التي تحمي الطفل اقتصاديًا وتمنع استغلاله، ولا ننتظر إلى أن تكثر شكاوى الأطفال أو أوليائهم ــ من أولياء أو أوصياء على أطفالهم ــ وبعد ذلك نشرّع لهم، نحن نشرّع من أجل حماية الطفل مستقبلاً وليس بعد الحدث، فيجب ألا يكون لدينا رد فعل بعد أن يحدث الشيء، وإنما نضع الحواجز والموانع في البداية. الأمر الآخر، لا أتصور أن الأطفال المستغلين يحددون بأنهم أغنياء أو فقراء، فهناك استغلال للطفل سواء كان غنيًا أو فقيرًا، لأنه إذا كان غنيًا فهناك من سوف يستغله وإذا كان فقيرًا فهناك من سوف يستغله كذلك، لا تمييز بين فئة وفئة من الأطفال، كل طفل يُسلب حقه يجب أن يُطبق عليه هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ أحمد بهزاد أوضح كثيرًا مما كنت أنوي أن أقوله، وأردت أن أقول التالي: إن هذا القانون لا نشرّعه لوجود ظاهرة، وإنما نشرّعه لكي لا تحدث ظاهرة في المجتمع، فهذه المادة وقائية وليست مادة للتصدي لظاهرة قائمة، والكل يقر بأنه لا توجد ظاهرة في البحرين. نحن نتكلم عن الاستغلال، والاستغلال هو سلب حق، هو استخدام طفل أو إنسان من غير حق أو نصيب عادل، وبالتالي من الصعب أن نقول إننا في البحرين ليس لدينا هذه الحالات، قد تكون هناك حالات لم تصل إلى مرحلة الظاهرة، وبالتالي يجب أن نقف متصدين لكل من تسول له نفسه استغلال الطفل. كنت أتمنى على اللجنة أن ترجع إلى المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، المادة واضحة ومحددة وصريحة في تعريفها للاستغلال الاقتصادي، واسمح لي أن أقرأها للمجلس، حيث تقول: «تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُرجح أن يكون خطيرًا أو أن يُمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي» هذه هي المادة التي يجب أن ترتكن إليها اللجنة في صياغة الفقرة الإضافية من البند 44، هذه الفقرة مهمة ولكن يجب أن تُصاغ ضمن إطار هذا التعريف الدولي، ويجب ألا نجتهد فيه طالما أن هناك تعريفًا دوليًا متعارفًا عليه. الجانب الآخر فيما يتعلق بالمادة 39، لا أعرف في الحقيقة لماذا تريد اللجنة أن تلغي الإشارة إلى موضوع وسائل التواصل الاجتماعي! قانون الجرائم الإلكترونية يشير بشكل واضح إلى الإساءة إلى الطفل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والعقوبات الواردة عليه، وهذا موجود في المادة رقم 10، وبالتالي لا أميل إلى إلغائها ولكن على العكس أرى أن وجودها يتماشى مع ظروف العصر الحالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأطفال نعم يتم استغلالهم بشكل سيئ، اليوم نحن نرى الكثير من الأطفال لديهم مواهب، ولكن أعمارهم التي هم فيها ليست الأعمار المناسبة لإبراز هذه المواهب حيث قد يتم استغلالهم اقتصاديًا؛ هناك الطفل المغني أو الطفل الممثل، فهل تعرفون كم تأخذ جلسات التمثيل من وقت الطفل! قد تمتد إلى أوقات طويلة وتصل إلى منتصف الليل، وإلى أوقات يتعب فيها الطفل؛ منذ أيام فقط كان على قنوات التواصل الاجتماعي طفل خليجي ــ لن أذكر اسم دولته أو اسمه ــ استضافه التليفزيون على أساس أنه أجمل طفل صاحب ملامح عربية، وهذا الطفل وضعوه أمام الكاميرات وهو منزعج تمامًا من التصوير ومن كلام الناس، لم يكتفِ والده بهذا وإنما قام بتصويره أثناء المشي وأثناء ذهابه إلى المدرسة، لا أعرف ما هو هدف الوالد! ولكنْ هناك أطفال ينزعجون من هذا الموضوع. الطفل الذي يظهر في المجلات، ويقومون بتصويره وهو يلبس بدلة ما أو يَعرض أزياء معينة لمحلات معينة، جلسات تصوير هذا الطفل في أوضاع معينة تأخذ منه الوقت الكثير، نحن الكبار لكي ننجز مقابلة مدتها ثوانٍ بسيطة نحتاج إلى دقائق عديدة فما بالكم بهذا الطفل الذي حركته تلقائية ولا يستطيع أن يثبت في مكان واحد. وعليه نقول نعم هناك استغلال سيئ لا يقتصر على طفل فقير أو طفل غني، هناك طفل جميل، وطفل صاحب موهبة، وهناك طفل صاحب شخصية معينة، ربما يستغله والداه أو أحد المقربين من أهله من أجل إبراز تلك الموهبة، ولكن في النهاية هو استغلال. لابد أن ننتبه في قانون الطفل إلى أن هذا الطفل لابد أن يُمارس حياته في تلك الفترة بكامل عفويته ولعبه ودراسته، ولا يكون أداة استغلال اقتصادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، البعض طرحوا تساؤلاً حول هل نحن بحاجة إلى هذا التعريف؟! أعتقد أننا بالفعل نحتاج إلى هذا التعريف، وخصوصًا أن المجلس أصرّ عند مناقشة قانون الطفل على وضع تعريف الاستغلال الاقتصادي، ونحن اليوم عندما نُعرّف الاستغلال الاقتصادي ــ حتى لو لم يكن ظاهرة في البحرين وحتى لو لم يُستغل هنا أطفال في البحرين ــ فإننا نُشرّع للمستقبل، ولا ننتظر أن تحدث هذه الحالات من أجل أن نُشرّع قانونًا يُعاقب على هذه الأفعال؛ وفي هذا الوقت في حالة عدم التشريع من الممكن أن يفلت أحد من العقاب حتى لو كان الأب. أيضًا كنت أتمنى على اللجنة عندما وضعت هذا المقترح المهم أن تكون هناك عقوبة، لأن هناك عقوبة على الاستغلال الجنسي وهناك عقوبات على جميع أنواع الاستغلال الأخرى للطفل، وبما أن الاستغلال الاقتصادي سوف يتم تعريفه فمن المفترض أن تكون هناك عقوبة على من يستغل الأطفال، لأننا متفقون على أن الاستغلال الاقتصادي له مضار كبيرة على الطفل. إن استغلال الطفل قد يؤدي إلى إجباره على ترك دراسته، وحتى لو لم يترك الدراسة جبرًا، ولكنه عندما ينخرط في سوق العمل أو في العمل الاقتصادي حتى يجني أرباحًا، فسوف يتعود على هذا المسلك، وسوف يترك الدراسة تدريجيًا، وبالتالي ذلك سيؤثر على مستقبله التعليمي. أتفق مع الأخ أحمد بهزاد في كل ما تفضل به، بأننا لا نشرع لظواهر، ولكننا نشرع للمستقبل، وخصوصًا أن المعني بهذا التشريع هو الطفل، ونقصد أن هذا التشريع يخص كل طفل حتى لو لم يكن بحرينيًا، نحن الآن لدينا نسبة كبيرة من الأجانب، ويمكن أن تحصل لدينا هذه الظاهرة وهذه الأفعال، فهذا يشرع لجميع الأطفال، وأنا أتصور أنه مهم جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نقدر لرئيسة اللجنة وأعضائها عملهم، وإذا طُلب منا فسوف نقدم مقترحاتنا كتابيًا، ولكن من خلال مراجعتي لتعريف <الاستغلال الاقتصادي> أعتقد أنه لابد من إضافة كلمة <مادية> بعد كلمة <أعباء> فتصبح <أعباء مادية ثقيلة> لأنه بدون هذه الكلمة تصبح العبارة ناقصة، وبعد ذلك عبارة <وذلك باستغلال ضعفه>. أما المادة الثالثة التي تتكلم عن الوزارات المعنية بهذه الأمور، فبدلا من ذكر <وزارة التنمية الاجتماعية> ــ ولاسيما أنه مع التعديلات الوزارية التي تحدث يحصل تغيير في المسميات ــ أرى أنه من الأفضل والأجدى أن نقول <الوزارة المعنية بشؤون الطفل>، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما أشكر الإخوة والأخوات. ملاحظتي بخصوص المادة (39)، فبعدما رأت اللجنة حذف عبارة <وسائل التواصل الاجتماعي> أصبح لا محل للتعديل في هذه المادة، ولكن تبقى إشكالية، وهي أن النص الحالي يقول: <يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي>، وبعدما حذفنا عبارة <وسائل التواصل الاجتماعي> أصبح النص على النحو الآتي: <يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل تكون مثيرة...> هنا تمت إضافة كلمة <تكون>، وإذا حذفنا هذه الكلمة فسوف يكون النص كما هو في القانون القائم. ولذلك إذا رأت اللجنة جدوى من حذف عبارة <وسائل التواصل الاجتماعي>؛ فأرى أن يُصرف النظر عن هذه المادة، حيث إن هذه المادة لم تصبح محلاً للتعديل، إذن في التقرير القادم سوف نأتي بمادتين وليس بثلاث مواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجميع، بصراحة كانت بعض المداخلات مفيدة لنا نحن في اللجنة، وأنا أتفق مع أن نقوم بصياغة تشريع وقائي، وأن تكون الرفاهية لكل طفل يعيش على أرض مملكة البحرين، ولا نتمنى أن يكون لدينا تمييز ما بين طفل فقير وطفل غني، بل نتمنى أن يكون كل شخص يعيش على أرض البحرين مرفهًا. أعتقد أن حذف عبارة <وسائل التواصل الاجتماعي> جاء نتيجة لتكامل التشريعات بعضها مع بعض، لأنها موجودة في قانون الجرائم الإلكترونية، ولهذا السبب تم حذفها، ولكنني أتمنى عند تعديلها ــ بالاتفاق مع رئيس اللجنة ــ أن نقوم بسحب التقرير والتعديل عليه، ونتمنى أن يحوز إعجابكم، وأن يحوز موافقتكم في المرة القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الزميلة سامية المؤيد ذكرت أن الأعباء هي أعباء مالية، وأنا أرى أن الأعباء كثيرة، وليست أعباء مالية فقط، وإنما هي أعباء مالية وأعباء نفسية وأعباء جسدية كما حددتها المادة، حيث قالت <يهدد سلامته أو صحته أو رفاهيته>، فالأعباء النفسية قد تهدد صحته، وأيضًا قد تهدد سلامة جسده، ولذلك أنا أقول إن كلمة <أعباء> قد تكون أفضل من حصر الموضوع في عبارة <أعباء مالية> فقط، هذه وجهة نظري الشخصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى نص العقوبات، لم يأتنا نص العقوبات الخاص بالطفل، ولذلك سوف نتناقش بخصوص العقوبات المترتبة على التعديل عندما نقره في المجلس. أود الرد على كلام الأخت الدكتورة سوسن تقوي بخصوص استغلال الطفل، إذا قام أي ولي أمر بتصوير ابنه أو نشر صوره في برنامج ما، واعتبرت ذلك أنه يقصد استغلال ابنه، فمعنى ذلك أنه يجب على ولي الأمر أن يرفع يده عن أبنائه كلهم، لأنني إذا اعتبرت أن الفعل استغلال فمعنى ذلك أنه يجب أن تترتب عليه عقوبات، وأن ولي الأمر ليس لديه أي سلطة على ابنه. من الناحية التربوية إذا جئت للطفل الصغير العمر، وجعلته يقوم بعمل شيء ما أمام الجمهور يزيل عنه عازل الخوف عند الكبر، فسوف يتمكن من مواجهة الجمهور، وسيتكلم ويعطي ويعرض، وسيتمكن من التواجد والعطاء في أي مؤسسة. ما نتكلم عنه معناه أننا لا يمكن أن نسمح للطالب في المدارس بالوقوف على المسرح، وأيضًا ولي الأمر لا يمكنه أن يسمح بذلك، فأنت ومالك لأبيك، أليس ذلك صحيحًا؟! أنا لا أقول إنه يستغل ابنه، وإنما هو اكتشف لدى ابنه موهبة خاصة، فقد يكون مثلاً يحصل على مردود مقابل ذلك، وقد يصرف ما يحصل عليه على تربية ابنه وتدريبه، ولكننا لا نود أن نضغط على ولي الأمر أكثر من اللازم، لأنني إذا قلت اليوم إن هذا استغلال لابنه فمعنى ذلك أنني سوف أفرض عقوبة وسوف أقوم بإيقاف الأب أمام القضاء بتهمة استغلال ابنه والحصول على مقابل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الاستغلال الاقتصادي كما عرفناه سابقًا هو أن يتم استغلال الطفل للحصول على مردود مالي، ولكن كلام الأخت جميلة سلمان جاء في الصميم جدًا، فنحن نحتاج إلى تعريف واضح غير التعريف الوارد. القصد من تكليف الطفل بعمل، ليس بأعباء ثقيلة، فعبارة <أعباء ثقيلة> عبارة عامة، وإنما القصد هو عدم تكليف الطفل بأعباء لا تتناسب مع إمكانياته وقدراته. الدكتور منصور سرحان تفضل بالإشارة إلى موضوع مهم جدًا، وهو من المخول بتحديد أنني أستغل ابني اقتصاديًا أم لا؟ الدكتورة سوسن تقوي تفضلت بالحديث عن استغلال الطفل من الناحية الإعلامية ...إلخ، فالموضوع معقد جدًا، وللأمانة هناك اختلاف في أساليب تربية الوالدين لأطفالهم، وفي تصوري الشخصي أنه لا يمكن تحديد ــ بشكل بسيط جدًا ــ ما هو مقبول في مجتمع بين كل العوائل، وتصوري حقيقة بصفتي أبًا أنني قد أضطر ــ حتى وإن لم أعلم ابني القراءة والكتابة ــ إلى أن أجعله يعمل من أجل تحقيق أولويات أخرى مهمة جدًا لي ولعائلتي، فموضوع تحديد جانب اقتصادي معين وتفضيله على الجانب التعليمي أمر صعب جدًا، ولا يمكن إصدار قانون ونعتقد أنه سيفيد الناس كلهم، فنقوم بتحديد أن هذا الطفل يجب ألا يعمل مثلاً، من يقرر ذلك؟! الدكتور منصور سرحان كلامه صحيح، ففي كثير من العوائل يضطر الطفل إلى الذهاب إلى سوق السمك مثلاً وينظف الأسماك حتى يضمن عيشة كريمة له ولأهله ولأبيه وأمه. أعتقد أننا نحتاج إلى التأني في تعريف الاستغلال الاقتصادي بشكل جيد، وألا نفترض أننا سنكون أكثر حرصًا على الابن من أبيه وأمه. أنا أتكلم هنا عن جانب علمي وتربوي، فلنفترض أننا نعكس في حالات كثيرة أن ما نعتقده هو الصحيح، فنفرض على ولي الأمر أن يمارس السلوك نفسه على طفله، وهذا أمر غير صحيح، فكل ولي أمر له توجه معين في تربية أبنائه، لذا أقترح أن نرجع الموضوع إلى اللجنة لإعادة دراسته بشكل جيد، وخصوصًا التعريف الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بما أنه تم ذكر اسمي فمن حقي أن أرد. نحن في المدارس لدينا مواهب على مستوى المدرسة في التمثيل والغناء والرياضة، وبعد ذلك يصبحون خامة بحيث يتطورون. أنا مع الدكتورة فاطمة الكوهجي، ولكنني ضد أن يستغل ولي الأمر هذه الموهبة على أساس مادي واقتصادي، وينسى أن وجوده في المدرسة للتعلم، نعم لديه بعض الأوقات مثل وقت الفسحة يمكنه خلالها ممارسة مواهبه، ولكنني لا أستغل تلك الموهبة وأجعله يعمل اليوم كله من أجل الحصول على مردود مادي، هذا من جانب. الجانب الآخر هو أن لدينا اليوم أطفالاً في المجال الرياضي ــ سوف أتكلم عن هذا المجال كونه تخصصي ــ وصلوا اليوم إلى المنافسات الأولمبية في ألعاب معينة مثل الجمباز، فيجب أن يبدأ هذا الطفل منذ سن مبكرة، مثل عمر 3 أو 4 سنوات، فيمارس تدريبًا شاقًا جدًا لدرجة أن حتى عظام جسمه قد تتغير معالمها جراء هذا التدريب الشاق، أنا ضد هذا الجانب من التدريب، رغم أن تخصصي رياضي، وتخصصي يقول إن علينا تطوير الرياضيين بهدف صناعة أبطال، ولكن ليس بهذا الشكل. اليوم الصين تحت أنظار اللجنة الأولمبية الدولية بسبب تلك التدريبات الشاقة على الأطفال، علمًا بأن الصين تحصد الميداليات الذهبية في الأولمبياد، هذا تدريب وليس له مردود مادي في فترة الطفولة، ولكنه سيكون له مردود مالي مستقبلاً. طفلة من الأطفال في مملكة البحرين تميز صوتها بالغناء في الفترة التي يفترض أن تعيش فيها طفولتها، فقد كانت في تلك الفترة تعيش صراعًا ما بين الأب والأم الذي أثر عليها سلبًا وأثر حتى على سمعتها، من سيدفع ثمن ذلك؟ الطفلة اليوم كبرت وفهمت، وقد تكون أحست بالأخطاء التي كانت تحصل لها في مرحلة مبكرة، وقالت في (التلفزيون) وفي الإعلام إن ذلك كان بسبب أبيها، فنعم هناك استغلال سيئ. أنا مع أن تدرس هذه المادة في اللجنة بشكل جيد ويتم وضع تعريف يحمي الطفل من هذا الاستغلال، ولست ضد المواهب، ولست ضد أن تستغل المدرسة هذه المواهب. ملاحظة أخيرة، بشكل شخصي لدي طفل كثير الحركة، كان يجمع مصروفه الشخصي بدون علمي، ويقوم بشراء أمر ما ويبيعه بسعر أغلى، وهو طفل، ولكنني بصفتي أمًا لم أحثه على هذا العمل، ولم يفعل أبوه ذلك أيضًا، ولن أستغله، ولكن قد تكون لديه هذه الموهبة التجارية، فالموضوع ليس استغلالاً لهذا الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، جميل أن نرى هذه الروح الطيبة لدى الأعضاء، والأمر الأجمل هو ذلك الحماس الذي لديهم خوفًا على الأطفال من استغلالهم، ولكن ما أود أن أقوله هو أننا نريد أن نشرع قوانين تحمي أطفال البحرين التي نعيش فيها. أهل البحرين بخير، ويجب ألا نتأثر بالظروف المحيطة وما نراه من معاناة الأطفال، فقانوننا لن يطبق في الدول التي نرى فيها هذه المآسي. البحرينيون من أمهات وآباء يتعبون ويشقون من أجل رعاية أطفالهم ويدرسونهم أحسن تدريس، اليوم تسمع البحريني يقول أنا أستثمر في أبنائي، همي أبنائي، ومدخولي لهم، لماذا نتشدد بهذه الطريقة وكأن الشخص سيَفلت أبناؤه منه؟! البحرين لم ولن تكون كذلك، لا نخف، ولا نتشدد، هذا التشدد يضيعنا، يجب أن نضع أمورًا تناسب بلادنا، وإن شاء الله تنفعنا وتنفع أبناءنا، لا أن نضع أمورًا تجعل أبناءنا يفكرون أن أحدًا سيستغلهم. الدنيا بخير، وأهل البحرين بخير، وقيادتنا بخير، والبحرين تستأهل منا أن نضع أمورًا تنفعها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في نهاية هذا النقاش أحببت أن أقول إننا نريد ــ وذكرت هذا سابقًا ــ أن نعالج ظاهرة غير موجودة بإيجاد قوانين قد تقضي على كثير من الفوائد التي نجنيها، الطفل في هذه السنوات يمكن أن تكتشف مواهبه ويمكن أن تنمى فيه هذه المواهب. وأعتقد أن الأب والأم والأقرباء هم أحرص من أي قانون على حماية أطفالهم؛ لذلك لا نأتي بقانون لمعالجة ظاهرة معينة، وبالتالي يصبح كل أب وأم مدانين، يخافون أن يوجهوا طفلهم إلى أمر معين. عندما يظهر طفل في برنامج معين فإن الأب والأم يريدان أن يفتخرا بابنهما، ويريدان أن يفتقا المواهب التي لديه بأي شكل من الأشكال. وأقترح في الأخير ــ حتى لا ندور في حلقة مفرغة ــ إما أن نعيد القانون إلى اللجنة كما ذكر أعضاء اللجنة ورئيستها، وإما أن تصوتوا عليه بالرفض من حيث المبدأ من الآن، لأنني رأيت في الكثير من الأمور التي أثيرت أن كل أنواع الانتهاكات محددة ولها عقوبات إلا هذا، هذا أمر واسع وكما يقال: (يأكل الأخضر واليابس). على كلٍ، لنصوت على القانون من حيث المبدأ، وإذا وافقتم عليه نعيده إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا لم توافقوا عليه نغلق هذه الصفحة. ما أراه أنكم ستدخلون في محيط لن تستطيعوا الخروج منه، ولدينا سلسلة من القوانين التي تحمي الطفل، ليس في هذا القانون فقط، فهل في حالة وجود أي انتهاك لطفل ليس لدينا إلا هذا القانون لمعالجته؟! هناك الكثير من القوانين التي تحمي الطفل. أحببت أن أنبه، وفي النهاية القرار قراركم.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      سيدي الرئيس، اللجنة تسحب طلب استرداد مشروع القانون، ونحن مع اقتراح معاليك، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). هذا المشروع سبق أن رفضتموه، وعاد إلى الإخوة النواب وهم تمسكوا برأيهم، ثم عاد إليكم، واللجنة أيضًا تمسكت برأيها، وقد سمعت رأي اللجنة وهو أنه لا يجوز تخصيص مورد معين لجهة معينة، والحمد لله جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد والحكومة والسلطة التشريعية مهتمون بموضوع الإسكان، وفي الحقيقة حققنا خطوات كبيرة، ومشاريع الإسكان لها الأولوية عند رصد اعتمادات الميزانية. واللجنة وصلت إلى قرار وهو أنه ليس هناك داعٍ إلى أن نخصص جزءًا من أراضي الدفان لمشاريع الإسكان، هذا هو المختصر المفيد. هل ترغبون في أن تقرأ مقررة اللجنة التقرير أم تكتفون بقراءة التوصية فقط؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 112)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر على الاهتمام بالموضوع وطرحه للنقاش في نهاية هذه الجلسة، رغم أن الإخوة تعبوا، ولكن الموضوع مهم، وقد تفضلت ــ معاليك ــ ولخصت الموضوع، وأحببت فقط أن أضيف جزئية صغيرة وهي أن مشكلة المسألة الإسكانية ليست مشكلة أراضٍ حتى نخصص أجزاء صغيرة من أراضٍ ممنوحة للقطاع الخاص لحل المشكلة الإسكانية. المجلس واللجنة من الداعمين للمشاريع الإسكانية، ولكن المقترح صغير جدًا بحيث يتعارض مع الأمور التخطيطية وغيرها كما هو وارد في التقرير، وأرجو أن يصوت المجلس الموقر على رفض هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للإخوة الزملاء في اللجنة الموقرة. تفضلت ــ معاليك ــ في بداية مناقشة هذا المشروع، وذكرت أن الحكومة الموقرة جادة في معالجة القضية الإسكانية، والحقيقة لا جدال على أن هذا المشروع تعتريه شبهة عدم الدستورية؛ لأن موضوع الدفان قد يثير مشكلة متعلقة بالملكيات الخاصة، وبالتالي هو محل شبهة. وكما تفضل وذكر رئيس اللجنة أن منطقة الدفان قد تكون منطقة صغيرة، وقد تكون المخططات الإسكانية بين مناطق تعمير مختلفة، قد تكون مناطق صناعية أو تجارية واستثمارية، وهذا قد يسبب إشكاليات كبيرة. كنت أتمنى ــ في مثل هذه المشروعات بدلاً من أن يذهب هذا المشروع إلى الموت السريري ــ على الإخوة في اللجنة الموقرة في مجلس الشورى واللجنة الموقرة في مجلس النواب التفاهم قبل اتخاذ قرار قد ينقل الموضوع إلى المجهول، ولذلك أنا متفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة وما اتخذته من قرار، ولكن مستقبلاً أميل إلى أن يتم التوافق بين اللجان. هناك تعاون مثمر بين الإخوة في لجنة الخدمات في مجلس الشورى برئاسة الأخت الزميلة الدكتورة جهاد الفاضل والإخوة في لجنة الخدمات في مجلس النواب برئاسة الأخ عباس الماضي في مثل هذه الموضوعات. أتمنى إذا كانت هناك مشروعات مختلف عليها أن يتم الالتقاء بشأنها ــ ولو بشكل ودي ــ بين رئيسي اللجنتين، أو أعضاء اللجنتين ككل، ويتم التفاهم بشأنها بدلاً من رفض مشروع القانون ويذهب إلى المجهول. بخصوص مشروع القانون هذا لا جدال في أننا متفقون تمامًا على قرار اللجنة بشأنه، وإن كنت شخصيًا أميل إلى أن يتم التوافق بشأنه قبل رفض مشروع القانون، بحيث يتم الالتقاء بين أعضاء اللجنتين، وأن يتم تعديل صياغة مشروع القانون، وخصوصًا أنه أتى إلينا الآن بصيغة مشروع بقانون، لذلك أرى أن يتم تعديله بدلاً من رفضه تمامًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة على ثباتهم وإصرارهم وتمسكهم بتوصية المجلس السابقة التي ترفض اقتراح تخصيص 25% من أرض الدفان البحري لإقامة مشاريع للإسكان، لأن هذا الاقتراح بحد ذاته يعد انعكاسة سلبية على مشاريع الإسكان، بل إنه يؤدي إلى تبديد جهود وزارة الإسكان التي تبني الآن مدنًا كبيرة، وكل مدينة فيها مئات الوحدات الإسكانية، وكذلك فيها مرافق متكاملة وبنية تحتية. وأعتقد أن هذا الاقتراح سيؤدي إلى تشتيت جهود وزارة الإسكان، بحيث ستنصب جهودها في بناء بؤر إسكانية هنا وهناك، بمعنى أنه سيكون هناك بضع منازل في هذه المنطقة وبضع منازل أخرى في تلك المنطقة، وبهذه الطريقة سيكون هناك إهدار للمشاريع الكبيرة التي تُبنى الآن على أساس إنشاء مدن كبيرة في البلاد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أوجه الشكر إلى اللجنة ورئيسها على قرارها الصائب في معالجتها هذا الموضوع، ونحن في جلسات سابقة للمجلس سبق أن رفضنا هذا المشروع بقانون، وأبدينا وجهات نظرنا بشأنه، ولكن نلاحظ أنه في حالة رفضنا لمشروع القانون لا يمكننا إعطاء وزارة ما حق اقتطاع نسبة 25% من أي مشروع، وذلك لسببين: أولاً: من الناحية الاقتصادية للمستثمر، ثانيًا: الأمر متوقف على مدى حجم هذا المشروع، فإذا كان هناك مشروع مساحته ــ مثلاً ــ 10 آلاف قدم مربع، فهل أقتطع 25% منه؟! ماذا ستفعل وزارة الإسكان بهذه المساحة؟! هل ستبني عمارة في هذه الأرض، أم مباني سكنية؟ نحن تعودنا على أن وزارة الإسكان في مشاريعها الإسكانية تقوم بدفن مساحات واسعة من البحر من أجل تشييد مدن إسكانية، لا أن تقتطع من أراضٍ يملكها مستثمرون، حيث إن البحر فيه مساحات واسعة. وزارة الإسكان قامت بدفن المدينة الشمالية، وفي هذه المدينة يوجد كذا ألف منزل، هذه هي المشاريع، ولكنني لا أعرف ما الفائدة من اقتطاع نسبة 25% من أي عقار داخل البلد، أو أي عقار خارجه؟! لذلك أتصور أن اللجنة أصابت في اتخاذ هذا القرار، ونشكرها على ذلك، وأنا من الرافضين لهذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، نود أن نؤكد أن أحد أسباب رفض اللجنة مشروع القانون هو فكرة الدفان، حيث إننا نؤكد في اللجنة أن الحل ليس في دفن البحر، وذلك نتيجة لما يسببه من أضرار بيئية، ولذلك أردت أن أؤكد أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للرفض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي ستكون ردًا على كلام الأخ خميس الرميحي. اقتراحه أن اللجنة لابد أن تجتمع مع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب كي تصل إلى قرار. أولاً: الاجتماع بخصوص مناقشة مشروع قانون بين لجان الغرفتين يخالف فلسفة وضع الغرفتين، وإذا قمنا بذلك فلندمج المجلسين في مجلس واحد! لماذا يكون لدينا مجلس نواب ومجلس شورى؟! هذا ليس كلامي شخصيًا، بل كلام المستشار القانوني الأخ رمزي الشاعر الذي ذكر ذلك في محاضراته في بداية تعييننا في مجلس الشورى. نحن في اللجنة أصحاب القرار، والقرار النهائي للمجلس الموقر. نحن نملك حق إبداء الرأي والتوصية، بينما المجلس هو صاحب القرار. بخصوص طلب لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الاجتماع مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أو طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الاجتماع بمثيلتها في مجلس النواب، إذن أين ما نص عليه الدستور في أن مجلس النواب مجلس منتخب من قبل الشعب، وأن مجلس الشورى مجلس معين من قبل الملك، الذي يمثل الخبرات لكي يكمل بعضهم بعضًا؟! أعتقد أن كلام الأخ خميس الرميحي بهذا الخصوص مردود عليه، ومن حق اللجنة أن تصر على رأيها، والقرار في النهاية يعود إلى المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزميل الأخ فؤاد الحاجي. في الحقيقة أنا ذكرت في كلامي أن يتم التنسيق بين رئيسي اللجنتين، هذا أولاً. ثانيًا: التقاء اللجان في المجلسين ليس بدعة وإنما هناك نص في اللائحة الداخلية بهذا الخصوص. في الموازنة العامة للدولة ــ على سبيل المثال ــ تجتمع اللجنتان الماليتان بمجلسي الشورى والنواب وكذلك الحكومة الموقرة بالتنسيق فيما بينهم. ما ذكرته أيضًا ليس بدعة، وأعتقد أن هناك نصًا بشأنه، وقبل أن أقول: أن يكون هناك اجتماع بين اللجنتين قلت إنه بالإمكان التنسيق ما بين اللجنتين. أيضًا كما أعرف وسمعت أن هناك تنسيقًا بين الأخت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى مع الأخ رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب للالتقاء والتشاور بشأن بعض المشروعات، وللوصول إلى حل وسط في اتخاذ القرارات. صحيح أنه في النهاية القرار يعود إلى اللجنة التي تبحث مشروع القانون، ولكن أخذ فكرة عما يدور في ذهن النواب أعتقد أنه حق مشروع للجنة التي تبحث مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القرار سبق مناقشته باستفاضة، وعاد إلينا، والآن الإخوان لم يدخروا جهدًا وناقشوه، ونحن على استعداد لمناقشته أيضًا، ولن نعجز إن شاء الله. ما أود قوله إن هذا القانون طُرح بناءً على فكرة وطنية من قبل مجلس النواب، وإن قلنا إنه حرص فهو من قبل مجلس النواب، ويمكن أن نقول أمنية يودون تحقيقها للشعب من خلال تحديد قطع من الأراضي البحرية المدفونة لإقامة منازل سكنية، وهذا يعتبر اجتهادًا نشكرهم عليه، ولكننا في مجلس الشورى عند مناقشته ارتأينا فيه نظرة أخرى، وأنا شخصيًا رأيت فيه حكمة القيادة، فإذا قلنا قطعة بحرية فجلالة الملك ــ حفظه الله ــ تبنى رؤية على إثرها دفن بعض القطع البحرية، ومثال على ذلك المنطقة الشمالية، حيث تم دفن قطعة أرض بحرية وبناء مدن تستوعب آلاف بل عشرات الآلاف من منازل المواطنين. هذه الرؤية تبناها جلالة الملك، وأخذت خُطىً جميلة جدًا، وأهل البحرين أحسوا بها، وكل شخص انتفع منها بدأ يحس أنه سوف يستملك أرضًا محددة قريبًا، وكل ذلك جاء بتوجيه صريح من القيادة الرشيدة لجلالة الملك الذي نحن نفتخر به، فكل بحريني موجود أحس بذلك. اليوم لدي أقارب بدلاً من الانتظار عشرات السنين أصبحوا ينتظرون سنوات معدودة للحصول على منازل مدروسة وجيدة ومميزة. لا أود أن أغفل عن وزير الإسكان، الأخ الصديق والعزيز سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر، الذي يبذل جهدًا غير عادي، والجميع يشعر بذلك، هذا كله نتيجة دعم القيادة، حيث إنه دائمًا ما يقول في المناسبات: لولا دعم وتشجيع القيادة وحرص جلالة الملك لما صار ما صار في مملكة البحرين. اليوم بدأت الحكومة باحتواء الملف الإسكاني في مملكة البحرين، وبدأت بإسعاد شعبها به، حيث إن البحريني اليوم لا يتكلم عن المسائل الإسكانية كما كان يتكلم عنها قديمًا، أي قبل 20 أو 25 سنة. البحريني اليوم يقدم طلب الحصول على الوحدة السكنية وهو مطمئن، فإذا انطبقت عليه المواصفات والشروط فسوف يحصل على المنزل في الوقت المناسب. القانون الذي يقول تخصيص جزء من الأراضي البحرية المدفونة لن ينفع بأي شيء، فالقيادة والحكومة تخصص ملايين الأمتار للمشاريع الإسكانية، ولن تدخر جهدًا، وإن شاء الله سوف يفرح الجميع، وسوف يحصل الجميع على وحدات سكنية. أدام الله عز شيوخنا وقيادتنا الرشيدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً على تقريرها المتميز. من يقرأ هذا المقترح يشعر أن هناك شحًا في الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية، والتقرير واضح، والحكومة قالت بكل صراحة إن الأراضي متوافرة، فما هو الهدف من اقتطاع أراضٍ من الدفان؟! وما تفضلت به معاليك هو أن الحكومة الموقرة ورأس الهرم جلالة الملك ــ حفظه الله ــ حريصان كل الحرص على الملف الإسكاني، ونحن نرى جميعًا ما تقوم به وزارة الإسكان، فلا أعتقد أن هناك داعيًا لهذا المقترح، وأنا أثني على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب من هذا المقترح، كيف أقترح أن مستثمرًا اشترى الأرض بحلاله وأقول له: أعطني 25%، حتى لو 10% وليس 25%، هذا معناه أنني أقول للمسثمرين إنكم إذا أردتم أن تستثمروا فقد يتم أخذ نسبة، هو اشترى من حلاله، كيف يحق لي أن آخذ منه شيئًا من غير رضاه؟ صراحة المقترح غريب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن نختتم هذا النقاش لأن الموضوع أصبح واضحًا جدًا كما تفضلت في البداية. أحببت فقط أن أشكر الأخ خميس الرميحي على اقتراحه، وأعتقد أن موضوع التنسيق بين اللجان ليس في الإطار الرسمي، ليس هناك ما يمنع ذلك أبدًا من أجل المصلحة العامة. وأعتقد أيضًا أن مقدم الاقتراح ــ مجلس النواب الموقر ــ كانت مقاصده نبيلة من توفير أراضٍ إسكانية، ولكن مجلس الشورى لا يقل اهتمامه بالموضوع الإسكاني عن الآخرين؛ لأن حيثيات تقديم هذا المقترح ليست مكتملة، وليست المشكلة في موضوع توافر أراضٍ إسكانية، وكما ذكرت أعتقد أن حيثيات المقترح كانت ضعيفة جدًا في تقدير اللجنة ومن ثم مجلس الشورى، وأرجو أن ننهي هذا الموضوع بالموافقة على توصية اللجنة بالرفض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: التمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  


      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، بتاريخ 27 يوليو 2017م. هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      قبل أن أرفع الجلسة وصل إليّ اقتراح مقدم من 13 عضوًا بتخصيص الجلسة القادمة المقرر عقدها في تاريخ 4 مارس 2018م للاحتفال بمناسبة يوم المرأة العالمي لكي نستعرض فيها الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ودور المشرّع التشريعي المعدة من المجلس الأعلى للمرأة والمعتمدة من قبل جلالة الملك حفظه الله، وأعتقد أن هذا موضوع يستحق أن نفرد له جلسة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الذين وقعوا معنا على الاقتراح. نستبشر خيرًا من منطلق عرضك هذا الموضوع ــ سيدي الرئيس ــ وردود أفعال الإخوة الأعضاء، وبإذن الله سننتهج آلية بحيث نختص في استعراض الموضوع بمحاوره، ودور المشرع تجاه هذه الخطة الوطنية، وكما أسلفت أنها معتمدة من قبل جلالة الملك، وإذا توافقنا في المجلس فسوف نعتبر أول مؤسسة تشريعية تستعرض هذه الخطة الوطنية، وهذا يشكل أكبر داعم من البرلمانيين لمؤسسة وطنية معنية بحقوق المرأة والنهوض بها، وهذا أمر تستحقه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، باعتبار أنه توجد دول الآن تأخذ من تلك الخطة والأهداف الاستراتيجة الموجودة في المجلس الأعلى للمرأة، وسنتشرف أن نستعرضها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أيها الإخوة، حقيقة لم تقصروا في الجلسة التي خصصت لميثاق العمل الوطني، حيث كانت الجلسة منظمة، وكلٌ أدلى برأيه في هذا الميثاق العظيم. وأعتقد أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة على مستوى البحرين وباهتمام جلالة الملك وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ من أجل تمكين المرأة، والحمد لله أثبتنا أن المرأة تحظى باهتمام القيادة، بحيث وصلنا إلى مستويات يقدرها العالم كله. وأعتقد أن إبراز دور المرأة مهم، وخاصة أن لدينا في هذا المجلس 9 من الأخوات الأعضاء، وما شاء الله عطاؤهم مشهود له من قبل الجميع، فنرجو أن تكون الجلسة منسقة ومنظمة من قبل من تقدموا بالاقتراح، وأن تكون على غرار ما حصل في الجلسة التي خصصت لميثاق العمل الوطني، بحيث تكون هناك أوراق مكتوبة تقرأ من قبل مجموعة منكم تحددون فيها محاور معينة تكون هي الأساس، وإن شاء الله ستكون هناك مداخلات لجميع الأعضاء لإثراء هذا الموضوع، ونخرج بوثيقة تؤرخ هذا الموضوع. هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                   رئيس المجلس





    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/9/10/11/12/13/14/16/1819/20/21/22/24/26/27/29/30/3132/33/34/35/36/37/38/41/42/4647/48/49/50/51/52/53/54/55/5657/58/59/60/61/62/63/65/66/6768/69/70/71/72/73/74/75/76/7778/79/80
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :12/22/27/29/59
    03
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :7/8/11/26/34/35/36
    04
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :9/11/16/19/21/52
    05
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :10/18/27/41/57
    06
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :10/32/56/63
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :13/49/72
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/24/42/47/79
    09
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :14/30
    10
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :16
    11
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :18
    12
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :26
    13
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :30/62
    14
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :31
    15
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :33/54/71
    16
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :38/60/67/68/72/77
    17
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :46
    18
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :47
    19
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :49/52/53/61/66/76
    20
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :50/70
    21
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :51/60/69/73
    22
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :55
    23
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :58
    24
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :65/74
    25
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :68/76
    26
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :75
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    28
    رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة
    الصفحة :32

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :112
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 25/2/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذرت عن عدم حضور الجلسة صاحبة السعادة هالة رمزي فايز. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس برسالة مقدمة من سعادة العضو خميس حمد الرميحي بخصوص طلب الانسحاب من اقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (٩١) الفقرة الأولى من الدستور.
    • أُخطر المجلس برسالة مقدمة من سعادة العضو الدكتورة سوسن حاجي محمد تقوي بخصوص طلب الانسحاب من اقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (٩١) الفقرة الأولى من الدستور. 
    •  أُخطر المجلس برسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م.
    •  أُخطر المجلس برسالة مقدمة من صاحبتي السعادة العضوين: دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان بشأن التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
    البند الرابع:
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م
    • الموافقة على المادة (9) بالتعديل المطروح بالجلسة.
    • الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: (11، 14 : 15 بعد إعادة الترقيم).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة على رفض المشروع من حيث المبدأ.
    البند السادس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، بتاريخ 27 يوليو 2017م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثامن:
    ما يستجد من أعمال
    • تخصيص الجلسة المقبلة لمجلس الشورى لاستعراض الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، ودور المشرع التشريعي، المعدة من قبل المجلس الأعلى للمرأة، والمعتمدة من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP4/S19/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 21/02/2018 07:59 AM
    • وصلات الجلسة