الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتنفضل.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير في الجلسة الخامسة عشرة بتاريخ 28 يناير 2018م تم إرجاع المادة 9 لمزيد من الدراسة، وفي الجلسة السادسة عشرة بتاريخ 4 فبراير 2018م تم إرجاع المادتين 11 و14 لمزيد من الدراسة. اليوم سنكمل مناقشة التقرير بدءًا من الصفحة 42، المادة 15، في الجلسة قبل الماضية كان لدى الأخ جمال فخرو استفسار بشأن سبب حذف هذه المادة، فقد حذفت هذه المادة بسبب إعادة الترقيم وتغطية المادتين 5 و6 لها. المادة 15: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة وإعادة ترقيم المواد اللاحقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع المستحدث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: مسمى الفصل الرابع (المستحدث): الحجية وسرية البيانات واستخراج شهادات الميلاة والوفاة: توصي اللجنة باستحداث مسمى هذا الفصل.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على استحداث مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (16: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، باستقراء هذه المادة حصل عندي لبس وبودي أن أستفسر من الحكومة، وفي رأيي كل من يقرأ المادة سيقع في الأمر نفسه، المادة تقول: «لكل ذي صفة الحق في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة تتعلق بالشخص المولود أو المتوفى أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية»، النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية واضح، ولكن سؤالي يتمثل في أن صياغة هذا النص تبين أن لكل شخص سواء الأب أو الأم أو حتى الأخوال والأعمام وغيرهم الحق في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة، وفي تصوري أنه يمكن إضافة عبارة «وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية»، بحيث تكون الحكومة منتبهة لذلك عند إعداد اللائحة التنفيذية، وأن يتم النص في اللائحة التنفيذية على الأشخاص ذوي الصفة وبالشروط المطلوبة في حالة الاستخراج بحيث لا يتكرر استخراج شهادة الميلاد، وخصوصًا شهادة الميلاد؛ لأنها يجب أن تكون نسخة واحدة فقط، وإذا فُقدت فهناك إجراءات أخرى، فلا أعلم إن كان فهمي للمادة سليمًا أم لا، لذا أريد استيضاحًا من قبل الحكومة بهذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن اللائحة التنفيذية ستضع الضوابط لتنفيذ هذه المادة، هذا هو الجواب في رأيي. تفضلي الأخت الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللائحة التنفيذية هي التي ستضبط هذا الأمر، وهذا واضح في النص، فلا داعي لكتابة عبارة «وفقًا للضوابط»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح الأخت جميلة سلمان بخصوص عبارة «النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية» في رأيي مهم جدًا ويجب أخذه في الاعتبار، المادة أعطت «لكل ذي صفة الحق في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة...، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية»، والأخت جميلة سلمان ذكرت عبارة أفضل بكثير عند قراءة المادة وتفسيرها، وهي «الضوابط والشروط»، وخصوصًا أننا ذكرنا أن هناك أكثر من صفة، وقد طلبت الكلام بعد أن استمعت لما تفضلت به ممثلة وزارة الصحة عندما قالت إنها تعتقد أن اللائحة التنفيذية ستأخذ في الاعتبار هذه الضوابط والشروط، وأرى أن من الأفضل أن نكون واضحين في هذه المادة، فهي مادة قانونية، بحيث يجب النص فيها على: «وذلك بحسب الضوابط التي ستبينها اللائحة التنفيذية»، فهذه العبارة ستكون أفضل عند تفسير هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، «الضوابط والشروط»، في رأيي هما لفظان محددان أكثر من عبارة «على النحو...» كما تفضلت معاليك، وعبارة «على النحو الذي تبينه» تعني الضوابط والشروط وخلاف ذلك، وليس فقط الضوابط والشروط، حيث إن «الضوابط والشروط» تقع ضمنًا في «النحو الذي تبينه اللائحة»، فأعتقد أن النص الحالي أكثر شمولاً من عبارة «الضوابط والشروط»، وأتمنى التصويت على النص كما وافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على المادة 16: 19 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (17: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة حول الفقرة الثانية من المادة التي تمت الموافقة عليها بناء على ما ذهب إليه مجلس النواب، ملاحظتي تنحصر في عبارة «وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون هذا الرفض مسببًا»، ونلاحظ هنا أن مجلس النواب ألغى هذه العبارة، وفي رأيي أن نص الحكومة بتضمين المادة هذه العبارة سيكون أفضل، خصوصًا أننا في التشريعات السابقة التي يكون فيها قرار إداري ويذكر فيها أن لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على هذا القرار، كنا نصر على أن يكون القرار الإداري مسببًا، لماذا؟ لأن القرار الإداري عندما يكون مسببًا ستكون هذه الأسباب تحت الرقابة القضائية، خصوصًا عندما يكون هناك طعن على القرار، وبالتالي ستكون الأسباب واضحة أمام القضاء، وكل ذي مصلحة سيكون متيقنًا من أسباب الرفض، لذلك أرى ضرورة تضمين المادة هذه العبارة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون هذا الرفض مسببًا، وسأتقدم ــ سيدي الرئيس ــ بمقترح الإضافة مكتوبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ذهبت إلى الموافقة على النص المعدل من مجلس النواب، وهناك خلافان ما بين النص الوارد من الحكومة والنص المعدل من النواب وهما: أولاً: كما تفضلت الأخت جميلة علي سلمان بخصوص أن يكون الرفض مسببًا، هذا أفضل لمقدم الطلب حتى يعرف ما هو سبب رفض طلبه، وإذا كانت هناك إمكانية لتعديل الطلب حتى وإن اضطر للرجوع مرة أخرى، ولكن أن يكون الرفض غير مسبب فهذا أمر غير سليم. ثانيًا: في نهاية نص المادة كما ورد من الحكومة ذُكر التالي: «ويعتبر مضي ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب دون إصدار قرار فيه بمثابة رفض ضمني له>، بينما النص المعدل من قبل مجلس النواب والذي وافقت عليه اللجنة في مجلسكم يقول: <مضي تلك المدة دون إصدار قرار فيه بمثابة الموافقة على الطلب>، وهذا خلاف ما جرى العمل به في كل القوانين، ففي كل القوانين يعتبر عدم إصدار قرار خلال المدة المحددة رفضًا ضمنيًا للطلب، ولا يعتبر موافقة ضمنية، لذلك أتمنى العودة إلى النص كما هو وارد من الحكومة مع الأخذ بالتعديل الذي أتت به اللجنة وهو تمديد فترة البت في الطلب من خمسة عشر يومًا إلى ثلاثين يومًا، ولكنَّ هناك أمرين مهمين، الأمر الأول: يجب أن يكون الرفض مسببًا. الأمر الآخر: أن مضي المدة يعتبر رفضًا ضمنيًا، ولا يعتبر موافقة ضمنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتحدث عن فترة انتهاء تقديم البلاغ عن المتوفى داخل مملكة البحرين، ماذا عن المتوفى خارج مملكة البحرين؟ هناك ستون يومًا للإبلاغ عن المتوفى، ولكن لو افترضنا أنه مضى يوم على هذه الفترة ولم يتم التبليغ عن المتوفى، فهل في هذه الحالة يتم التقدم إلى المحكمة في مملكة البحرين لإصدار حكم نهائي بهذا الشأن، أم يتم التقدم إلى إحدى سفارات البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج؟ هناك نوع من الإشكال، وعدم التوافق في هذا الشأن، نحن نعطي الحق للمواطن داخل البلد في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي النهاية اللجوء إلى المحكمة، ولكن ماذا عن التبليغ عن الوفاة بالنسبة إلى الطلبة أو المبتعثين خارج مملكة البحرين؟ أتمنى على الإخوان ممثلي الحكومة الرد على هذا التساؤل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتفق مع الأخت جميلة علي سلمان في مسألة تسبيب الرفض، وأتفق تمامًا مع كل ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص أن يتم تبني النص كما هو وارد في مشروع الحكومة، والسبب في ذلك أننا نتكلم عن حالة التخلف عن التبليغ عن الوفاة، وفي بند العقوبات منصوص على بعض هذه الحالات التي يكون فيها التخلف عن التبليغ من دون عذر، وبالتالي هذه المادة ينبغي أن تسير بشكل محكم، خاصة عند رفض الطلب، فرفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، وهذه إحدى الآليات التي اتجهنا إليها حتى في الأمور التي وردت عن النيابة العامة في تشريعات أخرى، والقصد من التسبيب هو أن يكون قرار الرفض مفهومًا لمقدم هذا الطلب. ثانيًا: هذا الموضوع له أهمية خاصة في مسألة الميلاد، وهناك أمور تابعة لهذا الأمر مثل النسب، حيث إن بيانات الولادة ستلازم الشخص طيلة حياته، وبالتالي هذه البيانات في حالة تقديم الطلب ورفضه، لا ينبغي أن يكون عدم الرد عليها بمثابة الموافقة الضمنية، لأن هذا الأمر يرتب آثارًا لا تمس الشخص فقط، بل تمتد إلى غيره في حالة النسب، لذلك أقترح أن تتم الموافقة على النص كما هو وارد في مشروع الحكومة، وذلك لأنه أضبط صياغةً، وأيضًا لأنه يتفق مع ما اتجهنا إليه دائمًا في المجلس وهو أن الرفض يجب أن يكون صريحًا وليس ضمنيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الفرق الموجود ما بين نص المادة كما وردت من الحكومة وبين نص المادة بالتعديل الذي جاءت به اللجنة هو أن وجوبية بت الرئيس أو من يفوضه في الطلب تكون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، هذا في المشروع الأصلي الوارد من الحكومة، واللجنة وافقت على تمديد الفترة إلى ثلاثين يومًا، ونُص على وجوبية أن يكون هناك بت في الطلب في نص المادة الوارد من الحكومة وفي النص المعدل من قبل اللجنة. بالنسبة إلى التعديل الذي ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن اعتبار مضي مدة البت في الطلب بحسب القانون الأصلي بمثابة رفض ضمني للطلب، لا أتفق معه في ذلك، ولو أننا في السابق اتبعنا هذا النوع من الآلية بأن عدم الرد يعتبر بمثابة الرفض، وهذا قد يكون أسلوبًا قديمًا، ولكن أعتقد اليوم أن هذه الآلية واحدة من آليات تطوير التشريعات، وأيضًا في الوقت نفسه تطوير لإنجاز الجهات الرسمية المعنية بالبت في أي موضوع كان بأن عدم الرد يعتبر بمثابة موافقة على الطلب وليس رفضًا للطلب. هذا الأمر جدًا مهم وخاصة أن المادة فيها وجوبية، وبالتالي مهم جدًا أن يكون هناك رد على الطلب، وإن لم يكن هناك رد لسبب أو لآخر يعتبر الطلب موافقًا عليه، وأعتقد أن هذا الأمر جيد، فهذه الآلية في التشريع تختلف عما عهدناه في السابق. بالنسبة إلى وجوبية وجود سبب لرفض الطلب، كما تفضلت الأخت جميلة سلمان أن مقدم الطلب يجب أن يكون على علم بالأسباب وبالمبررات التي على أساسها تم رفض الطلب، وعلى الرغم من وجوبية الرد، فإن الرد لا النص صراحة في المادة على أن يكون مسببًا. أعتقد أن ما جاءت به اللجنة من صياغة صحيح، بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان بشأن أن الرد يجب أن يتضمن أسباب ومبررات رفض الطلب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى أن عدم الرد يعتبر رفضًا ضمنيًا، كثير من التشريعات والقوانين المقارنة أخذت بهذا التوجه، ولكن هذا لا يعني أن هذا التوجه صحيح أو أن ذاك التوجه خاطئ، وإذا اعتبرنا أن عدم الرد يعتبر رفضًا أو عدم الرد يعتبر قبولاً، فكلا الاتجاهين صحيحان، لأن ذلك يعتمد على نظرة المشرع بالنسبة إلى القرار الإداري، وأنا أرى أن ما ذهبت إليه اللجنة من تعديل هو السليم مع إضافة العبارة التي تفضلت بها، لأنه في هذه الحالة سيكون تعديل نص المادة متسقًا وسليمًا، وخصوصًا أن المادة تقول: <يجب أن يبت الرئيس أو من يفوضه في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون إصدار قرار فيه بمثابة الموافقة على الطلب>، الجزء الأول من نص المادة به رفض، والجزء الثاني من المادة يذكر فيه أن عدم الرد يعتبر موافقة، وبالتالي النص بهذه الطريقة يكون متسقًا، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ خالد المسقطي بشأن أننا غير ملزمين كوننا مشرعين بأن نتلزم بالأسلوب وبالمفاهيم القديمة التي سار عليها المشرع، فالمشرع بإمكانه أن يغير هذه المفاهيم أو أن يغير الصياغة بناء على ما تقتضيه المصلحة، وخاصة أننا نشرع في قانون يتعلق بالمواليد والوفيات، وإصدار شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة أمر حساس جدًا بالنسبة إلى الناس، وتترتب على ذلك حقوق وتترتب على ذلك إجراءات كثيرة، وبالتالي أرى أنه من غير المناسب التعطيل أو عدم رد الإدارة، أو أن الموظف تقاعس في العمل وبالتالي تأخر الرد على الطلب، أو أن الإدارة قد تنتهج نهج عدم الرغبة في اتخاذ قرار أو تسبيبه وبالتالي تصمت عن اتخاذ القرار، لذلك أرى أن تغيير هذا المفهوم بتعديل اللجنة هو السليم مع إضافة العبارة التي تفضلت بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص قولي إن ما سرنا عليه سابقًا بشأن أن عدم الرد على الطلب يعتبر رفضًا ضمنيًا، نحن لم نستحدث أصول قوانين من عندنا، ولكن هي خبرات عالمية تتداول ما بين الدستوريين والتشريعيين في مختلف المجالس التشريعية في العالم عند إعداد القوانين. هناك كلام قيل حول إن الجهة المعنية قد تسكت عن اتخاذ القرار، بالعكس إذا سكتت الجهة المعنية عن اتخاذ القرار، فإن هذا أسلم لمقدم الطلب، لأنه سيلجأ إلى جهة أعلى من هذه الجهة الرسمية وهي المحكمة المختصة. الموضوع كما تفضل الإخوة هو موضوع حساس، بمعنى لا يؤخذ مضي المدة من دون اتخاذ قرار أو إصدار قرار على أنه موافقة، كلا، عندما يذهب إلى جهة عليا وهي جهة قضائية، فالمحكمة سوف تنظر وتفصل في الموضوع وستطلب أدلة ومن ثم ستصدر قرارها. أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة أسلم وأضمن لجميع الأطراف، وقضية أن مضي المدة من دون الرد يعتبر موافقة ضمنية، هذه سابقة ليست سهلة، خاصة في هذا الموضوع الحساس عند التبليغ عن الوفيات والمواليد، وأعتقد أن هذا الأمر ستترتب عليه أمور شرعية كثيرة بالإضافة إلى الأمور الأخرى مثل النسب وخلاف ذلك، لذا أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو الأصوب والأسلم والأحكم، لذا أتمنى الرجوع إليه والموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس،أعتقد أن نص الحكومة أفضل، والتشريع البحريني مستقر على اعتبار فوات المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للطلب، وهذا ما هو مستقر عليه في مملكة البحرين، لذلك لا يعتبر فوات المدة دون الرد قبولاً. من ناحية أخرى، أعتقد أن الفقرة الأخيرة من المادة تحتاج إلى تعديل، ومن المفترض أن تكون على النحو التالي: «وفي حالة رفض الطلب صراحة أو ضمنًا، فلصاحب الشأن أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال...»، حيث يجب أن تحدد مدة في مثل هذه الأحوال لرفع الدعوى أمام المحكمة حتى لا يبقى الأمر مفتوحًا إلى ما لا نهاية، فهذا ما جرى عليه العمل في مثل هذه الأحوال، وهو تحديد مدة لرفع الدعوى أمام المحكمة، حتى لا يبقى الأمر معلقًا لفترة طويلة، على سبيل المثال تضاف عبارة «لصاحب الشأن أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الرفض الصريح، أو من تاريخ اعتباره مرفوضًا»، أعتقد أن في مثل هذه الأحوال تكون النصوص في التشريع البحريني على هذا النحو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتدنا في السابق في كثير من القوانين على أن عدم الرد يعتبر رفضًا، وما حدث ــ للأسف ــ هو أن كثيرًا من الجهات عند عدم رغبتها في الرد لسبب ما يعتبر تصرفها بموجب القانون رفضًا، ولو أن القانون أعطى المتضرر الحق في أن يذهب إلى المحاكم للتظلم، وهذا يعطي مؤشرًا إلى عدم ممارسة الجهة المعنية عملية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولذلك ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب صحيح، وهو أن هناك جهات سوف تفصل في الأمر وهي المحاكم، ولكن يكفي المحاكم أن تنظر قضايا أخرى تعاني منها، لا أن أضيف إلى مشاكل القضاء مشاكل أخرى كان يفترض أن يبت فيها الشخص المختص في مدة محددة، وعندما أقول: ارجع إلى القضاء، فهذا باعتقادي سوف يساعد على التمادي في عدم الرد، وأقول: اذهبوا إلى القضاء وهو الذي يفصل، وهذه ليست عملية تسريع وتنفيذ للقوانين، إذا كان بإمكان الجهة المختصة أن ترد خلال 30 يومًا أو فترة معينة يحددها القانون فإنها تلزم بالرد، وفي حالة عدم الرد يعتبر أن هناك موافقة، صحيح أنه في قوانين سابقة يعتبر عدم الرد رفضًا، ولكن هذا تشريع اكتشفنا في الأخير أنه يحتاج إلى تعديل، أنت تلزم الجهة المختصة بأن ترد وتسبب عدم الموافقة، ولكن أن تسكت وتقول لك: اذهب إلى القضاء، إذن ما هو عمل هذه الجهة؟! يجب أن ترد، وكل جهاز حكومي به أجهزة متعددة ولديه مستشارون كثيرون بالإمكان الاستعانة بهم للرد، لماذا لا يردون؟ يفترض أن يردوا، وإذا لم يردوا فعدم الرد يعني موافقة على الطلب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أرى أن هذه المادة فيها تناقض، أنتم تقولون: يجب أن يكون الرفض مسببًا، ثم تقولون: يعتبر مضي ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب من دون إصدار قرار فيه بمثابة رفض، فهل هذا الرفض الضمني سيكون مسببًا؟ هذا هو السؤال، تفضل.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، يفهم من النص أن هناك 3 حالات، الحالة الأولى رد بالموافقة، والحالة الثانية رد صريح بالرفض، والحالة الثالثة الرفض الضمني. طبعًا في حالة الموافقة انتهى الموضوع، والرفض الصريح سيكون مسببًا، وفي حالة الرفض الضمني بفوات المدة يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة، وبطبيعة الحال سيكون غير مسبب؛ لأنه لم يتم الرد أصلاً، وفوات المدة يعتبر رفضًا ضمنيًا. وإذا سمحت لي في أقل من دقيقة، والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين نكن له كل تقدير واحترام، وإجلال وليس احترامًا وتقديرًا فقط، وافقنا على النص، ولكنه قال: تحدد مدة لتقديم الموضوع إلى المحكمة المختصة، وأعتقد أن النص الحالي أفضل حتى للمتضرر، المتضرر هو مقدم الطلب الذي رفض طلبه ضمنًا، هذا بإمكانه في حالة انتهاء المدة في تاريخ 30 أن يذهب إلى المحكمة المختصة في تاريخ 31 وهو اليوم التالي لانتهاء المدة، وليس هناك داعٍ أن يتنظر 30 يومًا، لأن النص يقول: «لا يقدم المولود أو المتوفى إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة»، فالأمر متعلق بصدور الحكم، ولكن سرعة إنجاز الموضوع عائدة إلى المتضرر نفسه، بإمكانه في اليوم التالي لانتهاء المدة أن يقدم الطلب. أعتقد أنه ليس هناك تناقض، هي 3 حالات كما بينت، وإذا كان هناك من سيفيدنا بشكل أكبر فلنسمع منه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، فقط أحببت أن أبين للإخوة الأعضاء أن هناك رفضًا مسببًا ورفضًا ضمنيًا غير مسبب. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه نصوص، والبعض قال إن هذا خطأ مارسناه، ونحن نتكلم عن القوانين في البحرين، وقانون الشرطة صدر منذ عام 1919م، أي من 100 سنة تقريبًا، فأعتقد أن هذا النص موجود في كثير من القوانين؛ لأنه الأحكم والأسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، لن أتكلم نيابة عن جهات أخرى ــ جهة الاختصاص في الحكومة ــ ولكن أعتقد أن عدم الرد ليس تراخيًا أو إهمالاً أو عدم اكتراث، بل الجهة المختصة قصرتها أمور معينة عند تقديم الطلب فلم تستطع أن تتخذ قرارًا فيه، الموضوع قانوني بحت، ففوَّتت المدة حتى يذهب المتضرر إلى المحكمة لتبت في الموضوع، فالإجراء سليم وقانوني ويرضي جميع الأطراف، ولا أعتقد أن هناك إشكالية في هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ من حيث انتهى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وطبعًا أنا متفقة مع نص الحكومة وبينت ذلك في مداخلتي الأولى، وهناك قاعدة قانونية تقول ( لا ينسب إلى ساكت قول). بخصوص السكوت ــ كما تفضل الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين ــ المشرع البحريني أخذ بهذا الاتجاه لأن البلد قائمة على 3 سلطات، السلطة القضائية هذا اختصاصها، ولا يعتبر زخمًا للقضاء عندما أحيل إليه مثل هذه الحالات. عندما يكون هناك نزاع بين الأفراد وإحدى جهات الإدارة في أمر ما فالاختصاص القضائي ينعقد للفصل بين الأفراد وجهة الإدارة فيما قد ينشأ من منازعات، ودائمًا سكوت الإدارة وبالتالي الرفض الضمني يظهر عندما يكون الأمر بحاجة إلى تدخل الاختصاص القضائي، يحدث أمر وتسكت عنه جهة الإدارة لأنها تحتاج إلى تدخل قضائي للبت في الموضوع حتى تصبح جهة منظمة لما سوف يصدر من حكم في هذا الشأن. هناك أمور أخذنا بها ــ خاصة الأمور المتعلقة باختصاصات النيابة العامة ــ وكنا حريصين على أن يكون القرار مسببًا وألا نأخذ بالرفض الضمني، وأخذنا بالرفض الصريح، وهذا أمر من الأمور يعتبر لصيقًا بالحقوق الأساسية للإنسان، الاختصاص القضائي ينعقد في مسألة إثبات الميلاد والوفاة للمحاكم المدنية، ولكن عندما تصدر مثل هذه الشهادات تنشأ عنها مطالبات متعلقة بموضوع النسب مما تدخل فيه أمور الميراث والحقوق الشخصية للشخص بحكم القرابة، فيصبح الاختصاص إذا كان الأشخاص من المسلمين للمحاكم الشرعية، فهذه الأمور تبنى عليها أمور أخرى تكون حاسمة ومفصلية في حياة الإنسان؛ ولذلك أرى التمسك بالنص كما ورد من الحكومة لأنه سيكون أضبط من ناحية الإجراءات ومن ناحية متى تكف الإدارة عن اتخاذ قرار ما وتخضع للحكم القضائي النهائي البات في هذا الأمر، فلا يفهم الرفض الضمني ــ كما أشار سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أنه تراخٍ من جهة الإدارة، بل هي تحتاج إلى تدخل قضائي للبت في هذه الأمور، ولدينا العديد من القضايا المتعلقة بهذه المسائل وتعتبر مصيرية، فلابد أن نأخذ بهذا التدرج الوارد في مشروع الحكومة، حتى يكون هناك ضبط لنص المادة كما استهدف المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، نود أن نبين جزئية أساسية بالنسبة إلى الفلسفة التي نتكلم انطلاقًا منها. الأخت دلال الزايد حاولت أن تقارب، وأنا باعتباري قانونيًا لو تناقشت معها فإن مقاربتها لإيصال الموضوع كانت بالقياس على الجناية، وأنا سوف أتكلم عن القانون الإداري مباشرة. نحن اليوم في خضم القانون الإداري نحمي جهة الإدارة لأنها ترعى المصلحة العامة وهي الأولى بالرعاية، والنص كما جاء من الحكومة يراعي حتى الشخص الذي سيصدر ضده القرار الإداري، ولو رأت جهة الإدارة لأي سبب من الأسباب ضرورة التدخل القضائي، أو ارتأت مسألة أخرى، لنفترض وجود أي خطأ إلكتروني، اليوم لدينا معاملات إلكترونية، تم إغفال جزئية معينة من قبل موظف، نحن ــ سيدي الرئيس ــ لسنا في شركة، هذه جهة إدارة، وإذا أغفل الموظف هذه الورقة، واستقر الوضع القانوني وأصبح هناك مركز قانوني جديد بأن الشخص تحصن، أصبحت هناك موافقة ضمنية، وبالتالي وافقت جهة الإدارة، هل جهة الإدارة ستطعن على نفسها؟! أين جهة الطعن؟ هذه أسس في القانون الإداري لا يمكن الحيد عنها، القياس مع الفارق، سواء قسنا مع القانون الجنائي للإفهام، أو قسنا مع جزئية خاصة كما لو كانت الحالة تخص شركة، ليس كذلك، نحن نتكلم عن حكومة، وأهم نقطة هي أنه إذا تحصن القرار الإداري بأن أصبح هناك موقع جديد من خلال الموافقة الضمنية وأضير حتى صاحب الشأن نفسه، فما الذي سنفعله حينئذٍ؟ إذا رأينا خطأ في استقرار المركز القانوني فكيف سنطعن؟ الطعن في حالة الرفض الضمني، هناك نص احتياطي كما أسلف سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشرح 3 سبل لتسبيب القرار والتعاطي معه والرفض الضمني الأخير، تلجأ إلى القضاء، وأمام القضاء وأمام السلطة القضائية ستلزم جهة الإدارة بالتسبيب، سوف تقول لها: ما هي مشروعية قرارك السلبي بالامتناع عن الرد؟ وحينئذٍ ستلزم بالتسبيب أمام الجهة القضائية. جهة الإدارة على قدر كبير من الاهتمام برعاية كل معاملة وكل جزئية تأتي إليَّ لرعاية المواطنين، وإذا كنت لن أرعى المواطنين أرعى وضعي وعملي والرقابة الموجودة عليَّ، هل هناك جهة إدارة تريد أن توصل نفسها إلى القضاء وأن تتنازع أمامه ويصدر حكم قضائي عليها؟ إذن هناك جزئية أساسية، ولا أتكلم اليوم باعتباري ممثلاً لوزارة الداخلية بل باعتباري قانونيًا بحرينيًا، هذه فلسفة القانون الإداري التي استقرت على هذه المسألة. جزئية أخرى، بخصوص ما ذكره رئيس هيئة المستشارين القانونيين وهو سيدي وأستاذي، ولكن ما استقر لدينا هو مدة 60 يومًا للطعن على أي قرار إداري. نقطة أخرى وهي متعلقة بشرح فلسفة القانون الإداري، القضاء الإداري يسمى قضاء المشروعية، أي ينظر في مشروعية القرار ولا ينظر في المواءمة والملاءمة، لأنه لا يجلس مكان جهة الإدارة، انظر ــ سيدي الرئيس ــ كيف يبعد عن جهة الإدارة ويترك لها مساحة، إذا كان القضاء يترك لها هذه المساحة فهل نحن نلزمها من خلال القانون بمسألة لم تبت فيها ونجعل سكوتها موافقة ضمنية؟! لا سيدي الرئيس، أقول هذا من الناحية القانونية ومن ناحية ما استقر عليه القضاء الإداري، ويعلم كل قانوني من الموجودين وحتى من يسمعني من الخارج أن هذا هو النهج القويم في القانون الإداري، ولم يأتِ من فراغ بل من فكر يوازن بين المصالح. طبيعة القانون الإداري هي أن هناك جهة إدارة وفرد، جهة الإدارة تدير الدولة ويجب أن تكون مصلحتها أولى بالرعاية، لدي مليون معاملة، والخطأ وارد، والقصد أن أصل إلى القضاء وارد، وبالتالي الأولى أن يبقى النص كما جاء من الحكومة لأنه محكم، وجعل السكوت موافقة ضمنية سيؤدي إلى مشكلة وهي نشوء مراكز قانونية تصعب معالجتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النزاع حاصل حول أي الرأيين أفضل، الرد أم عدم الرد؟ وهل عدم الرد هو رفض أم موافقة؟ أعتقد أن القوانين الموجودة أحيانًا تراعي هذا الأمر وأحيانًا تراعي أمورًا أخرى، فليس بالضرورة أن عدم الرد يعتبر فشلاً إداريًا، قد يعتبر في بعض الأحيان فشلاً إداريًا نتيجة للإهمال أو غير ذلك من أمور؛ لكن ــ كما تفضل النقيب محمد الهرمي ــ عدم الرد يعتبر رفضًا قد يحمي الجهة الإدارية وفي نهاية الأمر يخسر الطرف الآخر. أعتقد أن المادة غير واضحة أو كما تفضلت ــ معالي الرئيس ــ أثناء كلامك أنه قد يحدث تناقض. المادة أيضًا أُدخلت عليها بعض التعديلات من بعض الإخوة، فأرى ــ نتيجة لهذا الخلاف بين أي الأمرين أفضل ــ أن تعود المادة إلى اللجنة لدراستها بتأنٍ واختيار الأفضل من الرأيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست قانونيًا ولكنني في نهاية المطاف مواطن ستُطبق عليّ مواد هذا القانون. استمعت لمداخلات الإخوة القانونيين، وفي الوقت نفسه يوجد منطق ومبدأ في أن يأخذ كل واحد ترجمة لأي مادة من مواد القانون ليرى إمكانية تطبيقها وصياغتها إذا لم تكن صحيحة. ردًا على مداخلات الإخوة التي استمعت لها، فعندما أقول إن التشريع البحريني اعتمد آلية عدم الرد بمعنى الرفض الضمني فهذا تفسير غير صحيح، وأراه عدم التزام بواجبات أداء مهمة الموظف الرسمي، وليسمح لي من يتعارض معي في هذا التفسير؛ لأنه يقول لا يوجد لدي رد وفي الوقت نفسه يطلب مني أن أرفع الموضوع إلى جهة أعلى. هل هذا لقلة القضايا الموجودة بالقضاء لكي أُضيف إليها قضايا جديدة؟ وأنا أعتقد أنني ذاهب إلى قضية معقدة لعدم وجود رد من الجهة المعنية بمبررات رفضهم لطلبي، فالقضاء يتطلب وجود جهتين للحكم. بخصوص عدم الرد ألا يعتبر هذا إهانة لمقدم الطلب وإجحافًا لحقه؛ لأنه بحاجة فعلية إلى الحصول على رد. أنا أتكلم عن وجود جهاز معني بأمور يختص بها، وليسمح لي النقيب محمد الهرمي عندما يقول ربما يكون هناك خطأ في الآلية الإلكترونية، هذا وارد، لكن هذه المادة ذكرت أن مسؤولية الرد تقع على عاتق رئيس هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعليه أن ينتقي المعلومات الصحيحة فيما يرده من معلومات. أنا لا أتعامل مع الموظف بل مع الرئيس، وهو من سيعطيني الرد. ما أراه أن هناك تناقضًا في صياغة المادة سواء في الجزئية الأولى أو في نهاية المادة، وأرى من الأفضل ــ كما ذكر الأخ الدكتور محمد علي ــ أن ترجع هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها وأخذ ما طرح من مداخلات في هذه الجلسة في الاعتبار؛ كي لا نخرج اليوم باعتماد آلية قديمة في التشريع. اليوم نحتاج إلى تطوير تشريعاتنا وأدائنا وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه لا نعتمد في تشريعاتنا على أنه إذا كان هناك سوء فهم أو إهمال أو تجاهل نحيلها إلى القضاء ليؤدي دوره، ونحن بإمكاننا حل القضية بين الطرفين منذ البداية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام حالة تقديم طلب، وأتوقع أن الجهة المسؤولة هي التي ترد عليه، وأتوقع أيضًا أن ترد عليه بالرفض. عندما يأتيني الطلب مرفوضًا وقتها سألجأ إلى القضاء لأحتكم بسبب الرفض، لا لأحتكم بسبب عدم الرد. لدينا عدم رد ورفض، ألجأ إلى القضاء إذا رفض الطلب لكي يبينوا للقضاء مسببات الرفض. يجب أن ننظر إلى الموضوع كون القضاء ليس متفرغًا لقضايا عدم الرد فقط، فأمام القضاء أمور أكثر أهمية من عدم الرد بسبب إهمال موظف ما أو تجاهله؛ لذلك أصر على وجهة نظري بأن عدم الرد يعتبر موافقة، ولو أننا اعتدنا في قوانين أخرى على أن عدم الرد يعتبر رفضًا، ولكننا اكتشفنا أن هناك مشاكل كثيرة طرأت بسبب عدم اتخاذ هذا القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أمر سريعًا على مداخلات الإخوة ومن ثم أرجع إلى نص المادة. قيل إنها طريقة قديمة في التشريع، أنا أؤكد أن هذه الطرق في التشريع هي الطرق الأحكم، في أمريكا يرجعون إلى ممارسات وتعديلات دستورية منذ عام 1820م أي منذ 200 سنة وتعتبر أصولاً لديهم في القانون والدستور. الأمر الآخر تعاملنا مع المادة ومراميها بطريقة ليست بمستوى المناقشة القانونية، أنا أقول إن المادة محكمة في صياغتها ومراميها وواضحة جدًا. قال من قال إن المحاكم لديها قضايا كثيرة ويكفيها ما لديها، والبعض يقول لديها الكثير من المشاكل، والبعض يقول إن القضاء لديه موضوعات أكثر أهمية، لا أعتقد أن هناك موضوعات أكثر أهمية من الحياة والموت في المواليد والوفيات، كل القضايا الأخرى بالإمكان حلها مع الوقت. لنرجع إلى أصل هذه المادة فهي لا تتكلم عن تقديم الطلب كما قال الأخ أحمد بهزاد، بل إنها تتكلم عن إذا وُجد عذر لدى المكلف بالتبليغ عن الميلاد أو الوفاة حال بينه وبين التبليغ خلال المواعيد المقررة إذا كان سيقدمها في وقتها، فإذا كنتم تضعون سوء الظن في موظف الحكومة الذي تراخى، أنا أضع سوء الظن أيضًا في المُبلغ، لماذا لم يبلغ خلال المدة القانونية؟ لمَ فوّت المدة ومن ثم ذهب ليبلغ عن وفاة أو ولادة؟ هذا مبعث الشك عند الشخص المسؤول عن التسجيل، هنا يتحرز ويريد أن يطمئن قبل أن يتخذ قراره. أعتقد أن الأمر واضح فنحن لا نتكلم عن الحالة العادية عند تسجيل الوفيات والمواليد، بل نتكلم عن حالة استثنائية، البعض تراخى في التسجيل ربما يكون قاصدًا من التراخي تحقيق أمر ما وبلّغ بعد فوات المدة، هنا حاولت أن أضبط العملية أكثر. أرجع وأقول إن المادة كما جاءت من الحكومة سليمة وليس عليها أي مثلب أو مأخذ. أتمنى على الإخوة مراجعة أنفسهم، ونحن نوافق على التعديل الأولي إذا وُجد عوضًا عن شهادة الوجود ثم الأخذ بباقي المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، سكوت أي جهة عن الرد على الطلب يعني ضمنًا رفضها له، هذا معروف وهناك حالات كثيرة قُدمت طلبات وتم السكوت عنها فترة طويلة جدًا، وهذا معناه الرفض، فمقدم الطلب لا يسألهم لماذا لم تردوا بل لماذا لم توافقوا على الطلب؟ أعتقد ــ كما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن ــ إن الأقوال اختلفت هنا في المادة، لذا أنا أُؤيد اقتراحه بإرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الإخوة الأعضاء أحببت أن أُثني على كلام سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فالأسلم أن نرجع إلى المادة الأصلية التي جاءت من الحكومة؛ وذلك لأنها بينت ثلاثة أنواع: الرد بالموافقة، والرد بعدم الموافقة أو الرد الصريح بتسبيب القرار، والرد بعدم ذكر الأسباب ضمنًا. اليوم من حقي ــ ربما سلطة الإدارة تتراخى في عملها وهذا يحدث كما قال الأخ محمد الهرمي ــ التقاضي، وهو حق مكفول لجميع الأفراد، فإذا لم تحصل على رد من الإدارة فلك خيار الذهاب إلى المحكمة الإدارية، والمحكمة لها أن تنظر إما بإلغاء القرار وإما بتعويضه في حالة تراخي الإدارة في استخدام حقها وأداء ما عليها؛ أُثني على كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ومن الأسلم الرجوع إلى المادة الأصلية كما جاءت من الحكومة؛ لأن حق التقاضي مكفول دستوريًا فليس من حقي منع الفرد من اللجوء إلى المحاكم الإدارية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي جزئية بسيطة، بالنسبة إلى الإخوة الذين تداخلوا وقالوا إن هذا سيكون اختصاصًا جديدًا للمحاكم، القرارات الإدارية عمومًا أيًا كانت طبيعتها وأنواعها دائمًا تكون عرضة للطعن أمام المحكمة الإدارية. القانون النافذ الآن أيضًا قرر أنه إذا لم يتم التبليغ خلال المدة المحددة فبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير أو إضافة بيان إلا بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة؛ الآن القانون النافذ في البحرين هذا نصه وبالتالي المحاكم تنظر في مثل هذه النزاعات باعتبار أنه لا يقيد المواليد والوفيات الذين يبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد عن المحكمة، بالتالي إن مثل هذه القضايا ليست جديدة بحيث تُدرج ضمن اختصاص القضاء، وقد أُدرجت بنص صريح بهذه المادة نظرًا إلى أهمية هذه الواقعة كما بينّا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، دار الآن حوار بين ممثل الحكومة والجهات المعنية وعدد من أعضاء المجلس، والقرار اتخذ في اللجنة ووافقت عليه، كنت أتمنى على اللجنة أن تدافع عن قرارها، فعلى أي أساس اتخذتموه؟ يجب أن يكون هناك دفاع من قبل اللجنة وليس ممن ليسوا أعضاء في اللجنة. أتمنى على رئيس اللجنة أن يشرح لنا أسباب اتخاذ هذا القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذه المناقشات المستفيضة أعتقد أن المادة كما صيغت من قبل الحكومة هي أفضل وأحكم؛ لذلك أقترح على المجلس التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش أمامنا اقتراحان: اللجنة على لسان رئيسها ترى الرجوع إلى المادة كما وردت في مشروع القانون، وهناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فأرى بعد هذا النقاش وبعد موافقة اللجنة أن نتوافق مع الحكومة في موضوع المادة، وعليه أعتقد أنه ليس هناك داعٍ إلى إرجاعها إلى اللجنة من جديد، لأن اللجنة سوف تأتيكم برأيها بالتوافق مع الحكومة، ولذلك أرى أن نصوّت على المادة كما وردت في مشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير فقط، مع تصحيح آخر العبارة لتصبح «إلا بموجب حكم باتٍ»، حيث إن الأخت دلال الزايد في الجلسة الماضية طلبت تصحيح هذه العبارة في مادة سابقة، وقد وافقنا على ذلك، وبناء عليه لابد من تصحيحها كذلك في المواد اللاحقة، وحيثما وردت عبارة «حكم نهائي من المحكمة المختصة» سوف تُغيّر إلى «حكم باتٍ»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور محمد علي حسن يصر على التصويت على إعادة المادة، وهذا من حقه، لذا سوف نصوّت على إعادة المادة إلى اللجنة، وإذا لم يحظَ هذا الطلب بموافقتكم فسوف نصوّت على المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة التصحيح الذي ذكرته الأخت مقررة اللجنة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أعرف من هو المختص بطلب الإرجاع إلى اللجنة! بحسب فهمي أنه إما رئيس اللجنة وإما مقرر اللجنة، وليس أي عضو من الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، إما أن يُترك للجنة ما قررته بأن نصوّت على المادة، وإما أن نأخذ برأي المجلس ونعيد النقاش لكي نصوت عليه مرة أخرى؛ نحن إلى الآن لم نصل إلى أي قرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما أقوله إنه بعد هذا النقاش اقتنعت اللجنة بالمبررات، ورجعت إلى النص كما ورد في مشروع الحكومة، ولذلك عندما نعيد المادة إلى اللجنة الآن سوف تأتي كذلك بالتوصية نفسها، أي بتبني نص الحكومة، ولكن الإخوان يقولون إنه يجب أن تُعاد المادة لمزيد من الدراسة. يا إخوان إن لم تكونوا موافقين على إعادة المادة فصوتوا بالرفض. الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أيهما الأبعد؟ تفضل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في حالة طلب الإعادة إلى اللجنة يصوّت المجلس على هذا الاقتراح، وإذا رُفِضَ فيتم التصويت على المادة كما وردت من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا ما اعتدناه. على كلٍ، لا نريد أن نضيع وقتنا في نقاشات سبق أن انتهينا منها، حيث إننا نتبع هذا التقليد منذ 16 عامًا. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال النقاش الذي دار والمداخلات الكثيرة التي أدلى بها الإخوان وجدت أن الأغلبية الساحقة تميل إلى نص الحكومة، والواقع أن نص الحكومة هو نص واضح تمامًا ولا يحتاج إلى أن نعيده إلى اللجنة للدراسة من جديد. أتفق مع الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي بالتصويت على نص الحكومة؛ وهذا سوف ينهي الجدال إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: سوف نصوّت أولاً على اقتراح الأخ الدكتور محمد علي حسن بإعادة المادة إلى اللجنة، وإذا لم يحظَ بموافقتكم فسوف نصوّت على تبني اللجنة للنص الوارد من الحكومة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 17: 14 بعد إعادة الترقيم إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على المادة 17: 14 بعد إعادة الترقيم كما جاءت من الحكومة مع الأخذ في الاعتبار تغيير عبارة «حكم نهائي من المحكمة المختصة» إلى «حكم باتٍ»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت من الحكومة مع مراعاة الأخذ بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (18: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: المادة (19: 17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: المادة (20: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار تغيير عبارة «حكم نهائي من المحكمة المختصة» إلى «حكم باتٍ»، ومراعاة التصحيح الإملائي.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة مع مراعاة الأخذ بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: مسمى الفصل الخامس: الرسوم (المستحدث): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث مسمى هذا الفصل.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، من حق السلطة التشريعية تحديد الرسوم وذلك وفق ما يسمى التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية في تحديد الرسوم، لذلك أقترح أن يتم تحديد حدٍ أقصى للرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أولاً سوف نصوّت على مسمى الفصل الخامس. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على استحداث مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: المادة (21: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ يا سعادة الوزير، الأخت الدكتورة جهاد الفاضل تطالب بتحديد حد أقصى للرسوم، فهل لديك تعليق على ذلك؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، تحديد الحد الأقصى للرسوم بحسب ما جاء في حكم المحكمة الدستورية، وبيّن ذلك سعادة المستشار في جلسة سابقة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، ولكن هذه رسوم إدارية تتعلق بإصدار شهادات وصور مستخرجة، أي (PHOTOCOPY'S)، وأمور إدارية لا علاقة لها بالحريات أو الحقوق العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، في حالة إصدار الشهادات، بالطبع إذا الشخص أخذ نسخًا من الجهة المسؤولة فسوف يدفع الرسوم، ولكن الآن لدينا تكنولوجيا، فهل يمكن أن ترسلها الإدارة إلى الشخص على الإيميل أو (الواتساب) وعلى الشخص أن يتصرف بنفسه؟! أعني أننا نريد أن نوفر الورق فلماذا نصدر نسخًا ورقية تُدفع عليها رسوم؟! حبذا لو أخذ هذا الأمر في الاعتبار.
الرئيـــــــــــــــس: يا أخت فاطمة هذا مُطبق، نحن الآن لدينا الحكومة الإلكترونية.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: بالفعل الحكومة الإلكترونية تتعامل مع كل شيء من خلال الإيميلات، وإذا كان المستند سوف يصل إلى الشخص عبر الإيميل أو (الواتساب) فلماذا الرسوم؟! لماذا أضع هنا بندًا يلزم المواطن بأن يدفع رسومًا؟
الرئيـــــــــــــــس: لأن الإنترنت أيضًا له كلفة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: هو سوف يدفع، ونحن بهذا سوف ندخل شيئًا جديدًا على المادة، وهذا يتطلب أن نعرف الحدين الأقصى والأدنى لهذه الرسوم؛ ونحن في غنى عن هذه الرسوم، نحن نريد أن نوفر الورق فلماذا أطلب منه أن يأخذ النسخ ويدفع رسومًا في المقابل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، يمكن أيضًا إرسال جواز السفر والبطاقة الشخصية بالبريد الإلكتروني (E-mail)، هذه مستندات، منها شهادة الوفاة وشهادة الميلاد وخلاف ذلك، خلفها تواقيع، والأوراق الرسمية قد تأخذ حجية أمام القضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن نستلم اليوم شهادات من الجامعات عبر البريد الإلكتروني، وهنا أولى بنا أن نستلمها نسخًا ورقية (hard copy). بخصوص استلام نسخة ورقية من شهادة الوفاة، ما الفائدة من ذلك؟ قد أستفيد من شهادة الميلاد باعتبار أننا سنحتاج إليها في التطعيمات مستقبلاً وما شابه ذلك، وأظن أن كل الأمور ستتجه الآن نحو استخدام الوسائل الإلكترونية، ومعنى ذلك أنه لا داعي إلى أن نضع في القانون أمرًا جديدًا ونفرض عليه رسومًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، الزميلة الدكتورة جهاد الفاضل تكلمت عن وضع حدٍ للسقف، وأنا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في أنه لا يمكننا وضع حد، لأن هذا يمكن أن يتغير، فلا يمكننا ذلك. بخصوص الموضوع الإلكتروني، أنا أختلف مع زميلتي الدكتورة فاطمة الكوهجي، حيث إن الوسائل الإلكترونية أحيانًا تكون مكلفة أكثر من الوسائل الورقية، والموضوع ليس فقط إرسال بريد إلكتروني أو ما شابه ذلك، وإنما هو خدمة، كما أن ذلك ليس له علاقة نهائيًا بالمادة. بالنسبة إلى اقتراح الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بوضع سقف أو حد أعلى للرسوم، أنا لا أتفق معها في ذلك، مع احترامي لرأيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، الآن معظم الخدمات ــ حتى الخدمات الإلكترونية ــ نحصل عليها بمقابل، فمثلاً الخدمات التي نحصل عليها من وزارة العدل بالنسبة إلى الدعاوى أو الأوراق وغيرهما، كل هذه الخدمات ندفع مقابلها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، حيث إن تسجيل عقود الإيجار يتم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وأيضًا ندفع رسومها (online) وبمقابل. ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب صحيح، حيث إن شهادات الميلاد وشهادات الوفيات وضعهما مختلف، لأن تلك الأمور ترتب حقوقًا والتزامات، والمحاكم في بعض الحالات تطلب النسخ الأصلية لشهادات الوفاة أو شهادات الميلاد، فلا يمكن أن تكون للمستندات حجية إلا عندما تكون أوراقًا أصلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أعتقد أن الأمور إذا كانت لا تستدعي فرض رسوم فإن حكومتنا الموقرة سوف تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وفي ذلك ضمانة بعدم المبالغة في هذه الرسوم رحمة بالمواطن ورحمة بالمتعاملين؛ لذا أعتقد أننا يجب ألا نتخوف من هذا الجانب كثيرًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السادس (المستحدث)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: مسمى الفصل السادس: العقوبات (المستحدث): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث مسمى هذا الفصل.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على استحداث مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: المادة (22: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع الأخذ في الاعتبار تغيير عبارة «حكم نهائي من المحكمة المختصة» إلى «حكم باتٍ» في البند رقم 4.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط بخصوص البند رقم 1 حيث وردت عبارة <أبلغ بسوء قصد>، وبخصوص البند رقم 2 الذي وردت فيه عبارة <قدم عمدًا>، هل من السهولة الحكم على أحد باعتبار أنه أساء القصد؟! حيث إن سوء القصد هي نية، فكيف نستطيع الحكم في هذا الشيء بحيث نقول إن هذا الشخص نيته سيئة أو أنه تعمد إعطاء بيانات خاطئة، حبذا لو يتم توضيح ذلك، حيث إنني أرى أن هذه الإشكالية موجودة في القانون، كون الحكم متروك لأشخاص.
الرئيـــــــــــــــس: القضاء هو الذي يحكم إذا كان الفعل بسوء قصد أم لا.
العضو هالة رمزي فايز: نعم، ولكن كيف نثبت سوء النية أو التعمد؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أرى أن هذا الأمر متروك لتقدير القاضي. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، يُثبَت ما يترتب عليه من أمر، حيث تم النص على: <أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة>، فالمناط بهم التبليغ قمنا بتسجيلهم وهم معروفون، وإذا عرف أن هذا المولود أو المتوفى قد تم تسجيله، أو بُلّغ عنه، فيقوم بالتبليغ مرة أخرى، ويترتب على ذلك أن يتم تسجيله أكثر من مرة في السجل، وهذا ما يثبت أنه قام بالإبلاغ بسوء قصد.
الرئيـــــــــــــــس: الأخت هالة فايز تستفسر عن كيفية إثبات سوء القصد، وأنا أقول إن ذلك يعود إلى تقدير القاضي.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: نعم، إذا وصل الأمر إلى القضاء فلا شك في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تغيير عبارة «حكم نهائي من المحكمة المختصة» إلى «حكم باتٍ» في البند رقم 4؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة الأخذ بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السابع (المستحدث)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: مسمى الفصل السابع: أحكام ختامية وتنفيذية (المستحدث): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث مسمى هذا الفصل.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على استحداث مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: المادة (23: 22 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: المادة (24: 23 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، مدة سنة واحدة تعتبر فترة طويلة، وعليه أقترح أن تكون المدة 6 أشهر فقط، وهذا ما اعتدنا عليه في القوانين الأخرى، حيث إن المدة في النص الأصلي ــ كما جاء من الحكومة ــ كانت 3 أشهر فقط، فإما أن نرجع إلى النص الأصلي وإما أن يؤخذ باقتراحي وهو تقليل المدة إلى 6 أشهر، لأن سنة واحدة أعتقد أنها فترة طويلة جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، أثناء النقاش مع الجهات المعنية في اللجنة دققنا تفصيلاً في كل مادة ولم يتطرقوا إلى هذا التغيير.
الرئيـــــــــــــــس: إذن لماذا اقترحتم مدة سنة بينما المدة كما جاءت في نص الحكومة كانت 3 أشهر فقط؟!
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: لم نقترح هذه المدة، وإنما تماشينا مع التصحيح الذي تم من قبل مجلس النواب، وأثناء النقاش مع الجهات المعنية وجدنا أنهم متوافقون مع ذلك، ونحن ليس لدينا مانع في تعديل المدة أو الرجوع إلى نص الحكومة، فاللجنة متفقة مع رأي المجلس، ولكن للتوضيح أنه أثناء النقاش مع الجهات المعنية ــ كما حصل أيضًا في المواد السابقة ــ لم يتطرقوا إلى تصحيح ما اتفقوا عليه أو توصلوا إليه مع مجلس النواب، وهذا للتوضيح فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يا إخوان، إن عبارة <خلال سنة> ليس معناها سنة فعليًا، وإنما قد تكون المدة 3 أشهر أو 6 أشهر، وقد تكون سنة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت سيدي الرئيس أن المدة هي <خلال سنة> وليست بعد سنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو بخصوص العمل بأحكام القانون، حيث سيكون في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي يصدره جلالة الملك وينشر ويُعمل بالقانون، ولكن لنتكلم هنا عن اللائحة التنفيذية، أعتقد أننا إذا أردنا التوافق مع مجلس النواب من أجل سرعة الانتهاء من الموضوع، فلنتوافق معهم في هذه المدة التي لا تشكل أمرًا جوهريًا في الموضوع، والأمر يعود للمجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي الملاحظة ذاتها التي تفضلت بها الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، حيث إن مدة سنة مدة طويلة جدًا، لأنه توجد مواد جوهرية وتوضيحها وتفصيلها مرتبطة باللائحة التنفيذية، مثل المادة 15، حيث ذكرنا سابقًا أنها تكون وفق الضوابط المتعلقة بإصدار شهادات الميلاد والوفيات، وتفضلتم وذكرتم أن هذا سيذكر في اللائحة التنفيذية، وغيرها من المواد التي أقررناها، فتعطيل اللائحة التنفيذية مدة سنة غير مقبول، وكما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن المدة لن تتجاوز سنة، وعليه نقترح إنقاص المدة إلى ستة شهور، وهذا ما سلكناه في تشريعات أخرى، هذا قانون مهم، وإذا لم نقلل هذه الفترة، وخصوصًا أن شهادات الميلاد وشهادات الوفيات تترتب عليها أمور، فشهادات الميلاد تترتب عليها أمور تتعلق بالطفل، وهذا إلى حد الآن غير واضح وسوف نستوضحه في اللائحة التنفيذية، وشهادات الوفيات يترتب عليها إرث وغير ذلك، وتعطيلها وعدم إصدار اللائحة التنفيذية سيوقع ضررًا على أصحاب المصلحة، لذلك أقترح إما أن نرجع إلى النص الحكومي وإما أن تكون المدة ستة شهور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأكتفي بما قيل، لأن الأخت الدكتورة جهاد الفاضل لم تقصر وكذلك الأخت جميلة سلمان، حيث أثرتانا بالمعلومات التي تفضلتا بها، ولكن سؤالي: لِمَ سنة؟ ولِمَ لَم تعترض الحكومة على ذلك؟ وهل نحتاج إلى سنة حتى نصدر هذه اللائحة؟! كما أعتقد أنه إذا أقررنا مدة سنة فستصلنا بعد مرور سنة، وأتمنى أن أحصل على رد من الحكومة توضح فيه لماذا لم يعترضوا على مدة سنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، حلاً للنقاش الدائر الآن، الأخت مقررة اللجنة ذكرت أن ذلك جاء تماشيًا مع الإخوة النواب، من أجل ألا تكثر الخلافات مع النواب وتعود المادة إلى اللجنة، وإذا كانت المدة سنة أو ستة شهور أو ثلاثة شهور فهذا لا يعني شيئًا ما دامت الإجراءات تسير والمدة لا تزيد على سنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، حتى لا نضيع الوقت في هذا الموضوع، أعتقد أن القول: ألا تتجاوز المدة سنة يعني أن الحكومة تستطيع أن تصدر اللائحة في أسبوعين بحسب هذه المادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هذا أفضل ويأتي متوافقًا مع توجهات المجلس والجهة المختصة فاللجنة ليس لديها مانع من الرجوع إلى النص الحكومي الذي يحدد المدة بثلاثة شهور؛ لأن السلطة التنفيذية هي التي تتعامل مع هذه الأمور يوميًا، فهي تعرف ما هو أسهل وأفضل لها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخت الدكتورة سوسن تقوي، كما تفضلت ــ سيدي الرئيس ــ أن ذلك يتم خلال سنة، فقد يتم في 3 شهور أو شهرين، ويمكن أن يكون مرد ذلك هو التوسع ــ في الأخذ والعطاء ــ في صياغة اللائحة التنفيذية، وبخاصة أنها تتضمن أمورًا تفصيلية، ولكننا لا نمانع من الرجوع إلى النص الحكومي، وقد تكون رؤية مجلس النواب في هذا الموضوع هي إعطاء مساحة للحكومة لتصوغ اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي، وخاصة أنه يترتب عليها أثار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، في مثل هذه الأحوال من المفترض أن تكون المدد ليست طويلة بهذا النحو، إنما تكون قصيرة للحث على إصدار اللائحة لأن بعض المواد لا يمكن تنفيذها بدون صدور اللائحة، فأعتقد أن الاقتراح الذي ذكر بجعل المدة 6 شهور معقول في مثل هذه الأحوال، وينبغي توضيح أن هذه المدد مدد تنظيمية لا يترتب على تجاوزها بطلان، وبالتالي إذا وجدت الحكومة أنها لم تستطع أن تصدر اللائحة خلال 6 شهور فبالإمكان أن تصدرها بعد ذلك ولا يترتب أي أثر قانوني على ذلك، وقد حدث سابقًا أن حددت مدة سنة لإصدار لائحة تنفيذية وتجاوزت الحكومة مدة السنة، ومع ذلك الأمور تسير ولا يترتب على مخالفة المدد في مثل هذه الأحوال أي أثر قانوني أو بطلان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، القول إننا نتوافق مع مجلس النواب حتى لا تعود المادة إليهم، فهذا كلام غير صحيح. إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية في موعد معقول فسيترتب على ذلك تعطيل القانون بالكامل لأن معظم المواد ارتبط تنفيذها باللائحة التنفيذية، ففي المادة 7 موضوع المكلفين بالتبليغ والبيانات المطلوبة يتم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، والمادة 13 تقول: «إذا عثر على جثة إنسان يكون التبليغ عنها وقيدها بسجل الوفيات طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية»، الشهادات وقيد المواليد وفقًا للائحة التنفيذية، كيف سنطبق القانون والمادة الأخيرة منه تقول: «يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»؟ معنى ذلك أنني أطبقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية مباشرة، كيف أطبقه بدون لائحة تنفيذية؟! فمدة سنة طويلة، ولن تتيح لنا أن نستخدم القانون أو نطبقه، والحكومة عندما اقترحت في البداية 3 شهور فهذا اقتراح منطقي، وفعلاً هو اقتراح حكيم، لأن مثل هذه القوانين المرتبطة ارتباطًا يوميًا بحياة الإنسان وبالوفيات والمواليد؛ لا يمكن تأخير إصدار لوائحها التنفيذية، هي ليست مثل القوانين الأخرى التي يمكن فيها التأخير أو أنه لن تترتب عليها مضار، نتكلم عن حياة وموت بشكل يومي، كيف أوقف قانونًا بعدم إصدار لائحته التنفيذية؟ أرى أن نعود إلى اقتراح الحكومة الأصلي وهو 3 شهور أو نجعل المدة 6 شهور، وهذا هو الأسلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أحببت أن أقول إن الأمور تسير ولله الحمد طوال هذه السنوات الطويلة ولم نواجه مشكلة. الأمر الآخر هو أن الحكومة حريصة مثلنا وقد تكون حريصة أكثر منا على تطبيق هذا القانون بأسرع ما يمكن، ولسنا فقط من يحرص على ذلك، وبالتالي المادة فيها مرونة، ولكن الآن أعتقد أن اللجنة تبنت ما ورد في مشروع القانون الحكومي وهو 3 شهور، والدكتورة جهاد الفاضل اقترحت 6 شهور، واقتراح اللجنة وهو مدة سنة أصبح غير وارد الآن. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مثل هذه الأمور ــ أمور الوفيات والمواليد ــ تترتب عليها أمور كثيرة كما تفضلت الأخت جميلة سلمان، وقد تفضل الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وبين لنا أن المدة الأقصر هي الأصلح لأصحاب الضرر لأن هذه أمور اجتماعية وإنسانية، واللوائح الداخلية تقول: بعد أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، إذن بعد أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية يكون تنفيذه أسرع، وبالنسبة إلى المعنيين بإعداد اللوائح الداخلية على أساس أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار، ولكنا إذا جعلنا المدة سنة فالموضوع سيكون فيه شيء من التراخي، وهذه المدة تضر بأصحاب المصلحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة لماذا وافقنا على قرار مجلس النواب؟ لأننا نريد أن نقلل الاختلافات معهم ولا نريد أن نوسع الهوة، فحتى الحكومة وافقتنا على هذا الرأي ووافق مجلس النواب عندما ناقشوا هذه المادة في مجلسهم؛ لذلك إذا كان المجلس يرى الرجوع إلى نص الحكومة فليس لدينا مانع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت اللجنة ستتبنى نص الحكومة فإنني أسحب اقتراحي، فمن المؤكد أن مدة 3 شهور أفضل من 6 شهور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي: لماذا رئيس الوزراء هو من يصدر اللائحة التنفيذية؟ ولماذا لا يصدرها الوزير المعني؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، لأنها يجب أن تذهب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ومن ثم يصدرها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وهذا يعطيها قوة أكبر.
العضو خميس حمد الرميحي: سيدي الرئيس، نعلم أن هذا يعطيها قوة أكبر، ولكن جرت العادة أن الوزير المعني هو الذي يصدر اللائحة التنفيذية.
الرئيـــــــــــــــس: اللوائح لابد أن تذهب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: اللجنة تبنت النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: المادة (25: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح: اللجنة لديها اجتماع يوم غد، ونرحب بالإخوة الأعضاء ليكونوا حاضرين معنا للمزيد من النقاش حتى يتم تصحيح المواد الثلاث التي أعيدت إلى اللجنة بشكل دقيق جدًا، ولكن بحسب علم اللجنة فإن لجميع الأعضاء في الجلسة الحق في أن يبدوا آراءهم أو أن يوضحوا مسألة أو أن يسألوا أي سؤال إذا كانوا لا يتمكنون من حضور اجتماع اللجنة. سنجتمع وسنؤكد للمجلس ولكل الأعضاء أن مناقشة المشروع تتم بشكل دقيق جدًا بحيث نقرأ كل مادة ــ سطرًا سطرًا ــ مع حضور الجهات المعنية، فهذه ليست غلطة اللجنة إذا كانت هناك آراء أخرى أثناء نقاشه في الجلسة، ونحن نرحب بهذا الأمر، وأنا بصفتي مقررة اللجنة أقف هنا لأُعدل أو أساعد المجلس في التصويت على المادة، فلنرجع إلى نص الحكومة لكي نصوت على المادة بدلاً من إرجاع كل المواد إلى اللجنة، وإذا رأيت شخصيًا أن هناك حاجة إلى إرجاع مادة إلى اللجنة فمن المؤكد أننا سنرجعها للمناقشة، ولا أظن أن هناك أي تقصير من اللجنة أو الجهات المعنية أو مني شخصيًا بصفتي مقررة اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، أُريد أن أتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة والمقررة على تقبلهم وجهة نظر الإخوان في المجلس، وموافقتهم على تغيير هذه المواد بهذه السرعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هذا الكلام من المفترض أن تقوله بعدما ننتهي من مناقشة القانون. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة الموقرة على الجهود التي قامت بها في هذا الشأن، والجميع هنا يقدر ما قاموا به من أعمال. في الواقع أنا كلمت الأخت نانسي دينا بخصوص السؤال الذي طرحته، فلدينا مئات من الدارسين والمبتعثين والدبلوماسيين خارج البحرين؛ لذا أرجو إذا تطرقتم إلى نقاش بعض الأمور غدًا أن تجدوا طريقة أو حلاً لهذه الإشكالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، إن شاء الله، لقد كتبت هذه الملاحظة وسوف نناقشها غدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، بقي التصويت على المادة (25: 24 بعد إعادة الترقيم) وهي مادة إجرائية تنفيذية. فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. هناك عدد من المواد ردت إلى اللجنة فنتمنى على اللجنة أن توافينا برأيها النهائي خلال أسبوع.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: غدًا اجتماعنا ونتمنى إكمال نقاش هذه المواد الثلاث، وشكرًا.