الجلسة الخامسة عشرة -الثامن و العشرين من شهر يناير 2018م
  • الجلسة الخامسة عشرة
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 28/1/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م.
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، بتاريخ 27 يوليو 2017م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 15
    التاريخ: 11 جمادى الأولى 1439هـ
               28 يناير 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر جمادى الأولى 1439هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو جاسم أحمد المهزع.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو سمير صادق البحارنة.
      22. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      23. العضو صادق عيد آل رحمة.
      24. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      25. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      26. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      28. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      29. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      30. العضو علي عيسى أحمد.
      31. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      32. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      33. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      34. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      35. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      36. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      37. العضو نوار علي المحمود.
      38. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      - الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة الخارجية:
      - السيد مبارك عبدالله الرميحي باحث قانوني.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتور عادل سلمان الصياد القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة.
      2- السيد عادل عبدالله السيد رئيس تسجيل المواليد والوفيات.
      3- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.

      • من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
      - السيدة منيرة مبارك الفاضل مستشارة قانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة بسام إسماعيل البنمحمد للسفر خارج المملكة، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 65)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة. وبناء على قرار المجلس في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2017م، بإعادة تعريف «الشخص المسؤول قانونًا» من المادة (1)، وباقي مواد مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، وذلك من أجل النظر في عبارة «المتخلى عنه» الواردة في تعريف «الشخص المسؤول قانونًا»، وبعد البحث والنقاش مع الجهات المعنية، رأت اللجنة أن المقصود بعبارة «المولود المتخلى عنه» الواردة في نصوص مشروع القانون هو «المولود مجهول الأبوين»، في حين أن الطفل المتخلى عنه ــ الذي يقصد به الطفل الذي تخلى والداه عن رعايته ــ قد نظم رعايته وتسجيله المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000م بشأن الحضانة الأسرية، والقانون رقم (37) لسنة 2012م بإصدار قانون الطفل، بينما يعالج مشروع القانون موضوع الدراسة حالات تسجيل المواليد والوفيات. وعليه قررت اللجنة الإبقاء على توصيتها السابقة بخصوص تعريف «الشخص المسؤول قانونًا»، وباقي مواد مشروع القانون المعادة إلى اللجنة، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على تعريف «الشخص المسؤول قانونًا» من المادة (1)، وباقي مواد مشروع القانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لأخذهم بالملاحظات وخصوصًا التعديل الذي أجرته اللجنة ليتماشى مع الاتفاقيات التي أبرمتها مملكة البحرين مع الأمم المتحدة بالنسبة إلى المسمى الأكثر إنسانية، وهو «الطفل المجهول الأب» أو «مجهول الأبوين»، وهذه لفتة تشكر عليها اللجنة؛ لحفظ كرامة وإنسانية هذه الفئة من البشر. مداخلتي هي بخصوص العقوبات التي أقرتها اللجنة ــ والتي أتمنى على اللجنة إعادة النظر فيها ــ حيث جاءت هذه العقوبات شاملة لست فقرات في قانون العقوبات، وهي: الغرامة خمسمائة دينار والحبس لست فقرات وردت في القانون، تختلف الفقرة الأولى عن باقي الفقرات، لما تلحقه بعض الفقرات من ضرر مباشر بعملية التسجيل أو التزوير فيها، التي لم تفصّل فيها في حالة إذا كان المزود هو من أخفى المعلومات أو تلاعب فيها، ولم تضع فقرات محددة للموظف العام حيث جاءت شاملة لست فقرات محددة بغرامة خمسمائة دينار، بينما الحبس حُدد بيوم واحد إلى ثلاث سنوات بحسب قناعة القاضي، وهذا هو معنى الحبس في القانون، لكن تحديد غرامة خمسمائة دينار لبعض العقوبات التي قد يحدث عند تسجيلها سهو أو نقص أو خطأ غير مقصود، أو لكونه على علاقة مباشرة بهذا المولود أو المتوفى ــ بالنسبة إلى المواريث والفرائض بعد ذلك ــ فأعتقد أنه لابد من تفريد العقوبات في هذه الفقرات الست، وأرجو من اللجنة الموقرة الانتباه إلى الفقرة السادسة حيث أرى أنها قد قررت العقوبة نفسها على مخالف المادة 15 من هذا القانون رغم أن المادة 15 من هذا القانون حذفت، فلست أدري سبب بقاء الفقرة السادسة من القانون رغم أن المادة 15 حذفت وتم التوافق مع مجلس النواب على حذفها! أرجو إعادة التقرير ــ وبالأخص ما يتعلق بهذه الجزئية ــ إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ خميس حمد الرميحي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو خميس حمد الرميحي (مثيرًا نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في جلسة سابقة صوتنا على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى الديباجة، وتوقفنا عند تعريف «الشخص المسؤول قانونًا» من المادة (1)، ولكن الآن كأننا نحن نناقش المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون مرة أخرى، فيفترض الآن البدء بالمادة (1)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ليست هناك مشكلة في إبداء وجهات نظرهم حول المشروع، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في نقطتين مما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، ولن أكررهما باعتبار أن من المهم إيرادهما في مشروع القانون. أساس إرجاع المشروع بقانون إلى اللجنة كان بناء على مصطلحات مجهول الأبوين أو الأب أو المتخلى عنه، باعتبار أننا بيّنا أن «المتخلى عنه» هو من يُعلم والداه ولكن تم التخلي عنه عند ولادته، حيث نشهد حالات عديدة في هذا المجال، حيث أشارت اللجنة في تقريرها الوارد في نص المشروع إلى أن «مجهول الأبوين» هو الطفل المتخلى عنه، ويقصد به الطفل الذي تخلى والداه عن رعايته، والذي نظم المرسوم رعايته وتسجيله، وأنا أختلف مع اللجنة في ذلك، حيث إن المرسوم المتطرق إليه وهو الحضانة الأسرية، الصادر عام 2000م لم يتطرق نهائيًا إلى مصطلح «المتخلى عنه» ولم ينظم مسألة تسجيله، في حين أنه أورد في تعريف الأطفال الذين يمكن لأسرة أن ترعاهم ــ في ظل وجود الأسرة ــ إذا قررت المحكمة ذلك، عبارة: «ومن تتشابه ظروفهم» وهي العبارة التي أتى فيه هذا المعنى، أي «المتخلى عنهم»، في هذه الجزئية تحديدًا وبخاصة أن مشروع القانون عندما جاء أراد أن يفرق بين حالتي «مجهول الأبوين» و«المتخلى عنهم»، في حين أن التسجيل الذي نتحدث عنه لا يشمل «المتخلى عن رعايته»، المتخلى عن رعايته: هو من أُنجب ولديه مستنداته الرسمية ثم تُرك من غير رعاية، وهذا هو المقصود منه، بينما «المُتخلى عنه» هو المتخلى عنه منذ إنجابه، ونشهد حالات كثيرة يُلقى فيها الطفل في حاوية القمامة (أعزكم الله) أو أمام مسجد أو منزل، يُعلم والداه وفي الوقت ذاته يتخلون عنه، فلسنا هنا أمام مجهولي الأبوين، القصد هنا تنظيم هذه الأمور حتى يكون لهؤلاء الأشخاص حق في الرعاية، لأنه حتى في قانون الطفل الذي وضعناه هناك نص يبين أن من حقوق الطفل الأساسية تسجيله وقيده في السجلات الرسمية، ومشروع القانون عندما أناط بمن يحق لهم سلطة التبليغ كان قصد المشرع هو التوسع فيمن يملك تلك السلطة في التبليغ. لن أختلف مع اللجنة فيما تراه، ولكن كنت أتمنى على الأخت مقررة اللجنة أن تذكر المادة التي استندوا إليها في المرسوم رقم (22) لسنة 2000م، والثابت فيها «المتخلى عنه» ونص المادة التي تلزم بتسجيله؛ حتى نكون أمام بيان صحيح في تقرير اللجنة عن المادة المستند إليها في ظل هذا القانون، فهي تنص على أمور تناولها مشروع القانون، وإن شاء الله سنضمن هذه المادة في المشروع بقانون. ومن ضمن هذه الأمور التي تنص عليها هي أن الشخص إذا توفي في السجن أو في أحد مراكز الإصلاح، فلا يذكر ذلك في شهادة الوفاة، الأمر نفسه بالنسبة إلى الأطفال الذين يُنجبون في المراكز الإصلاحية، حيث لا يتم ذكر مكان ولادتهم، ويذكر مكان آخر على سبيل المثال مكان إقامة الأم، حتى لا يكون هذا البيان لصيق بالطفل، وهذا ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، وأيضًا توجهات مملكة البحرين في مجال رعاية الطفل. أتمنى أن يتم التوافق على هذه المادة، وأن يتم تذييل هذه النقطة في نص المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم وصباح جميع الإخوان بكل خير وسرور. من خلال قراءتي لمواد مشروع القانون لاحظت أن اللجنة في نص المادة 9 استخدمت الأشهر والسنة القمرية، في حين أن الدستور يحدد المواعيد وفقًا للسنة الميلادية، ودائمًا القوانين تشير إلى السنة الميلادية، الآن إذا اعتمدنا السنة القمرية في هذه التعديلات سواء لتحديد تاريخ الولادة أو تاريخ الوفاة أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة عندما تحسب سنوات دخول الطفل إلى المدرسة في المرحلة الابتدائية؛ لأن الفرق بين السنة القمرية والسنة الميلادية من 10 أيام إلى 14 يومًا، حيث إن السنة الميلادية أطول، ونحن لم نعتد استخدام الأشهر القمرية أو السنة القمرية، لذلك أعتقد أنها لا تتفق مع الدستور، ولا أعلم أن الإخوان قد انتبهوا إلى هذه النقطة تحديدًا، لأننا دائمًا نعتمد التواريخ الميلادية، لذا أرى أن هذه مسألة مهمة يجب الانتباه إليها؛ حتى لا نكرس حالة قد لا تكون متوافقة مع الدستور. الموضوع الآخر، أرى أن هذا المشروع بقانون ينظم تسجيل الوفيات، فقد تحدث المشروع بقانون عن حالات الوفاة داخل المستشفيات أو المراكز الصحية، كما تحدث عن حالات الوفاة داخل المنازل أو خارج المستشفيات، ولكن ربطها فقط بحالات وجود شبهة جنائية، وكما نعلم أن إجراءات الشرطة في الحالات الطبيعية تختلف تمامًا عن حالات وجود شبهة جنائية، فهم يفترضون ــ وإذا كان لدى الإخوة في وزارة الداخلية أي توضيح حول هذه النقطة ــ وجود شبهة، وخاصة إذا كان المتوفى كبيرًا في السن، حيث تكون إجراءاتهم أحيانًا معقدة، وتحتاج إلى تصوير المتوفى، ومنع الأهل من تحريكه وحتى إنزاله من الطابق الأعلى إلى الطابق السفلي بدون وجود شرطي، وبدون وجود طبيب شرعي؛ لذلك أعتقد أن هذه الأمور دقيقة وفيها تفاصيل معينة يجب الانتباه إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، مع تقديري الشديد للدكتور عبدالعزيز أبل وللإخوة الأعضاء، هذه الأمور سيتم مناقشتها عند تناول المواد المعنية، وأتمنى على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن يأتي بهذه التفاصيل عند مناقشة المادة 9، نحن الآن في النقاش العام، والنقاش العام دائمًا يكون حول القانون برمته، وليس حول مواد القانون قبل أن نناقشها مادة مادة، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتفق مع توصية اللجنة بشأن اعتبار المولود المتخلى عنه مولود مجهول الأبوين، وخاصة أننا بين فترة وأخرى نسمع ونقرأ عن أشخاص انتزعت الرحمة من قلوبهم بالتخلي عن أطفال رضع في صناديق أمام المساجد أو عند صناديق القمامة. أرى أن هذا التعديل مهم، وسيعزز من أهميته قانون البصمة الوراثية الذي سيسهم بالفحص عبر الـ(DNA) لكشف النسب، وأعتقد أن وزارة الداخلية تعمل بهذا الفحص بشكل جزئي الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً: أعتقد أن القانون لا يتكلم عن قضية المتخلى عنه، وإنما يتكلم عن المولود مجهول الأبوين، والقضية ليست قضية المولود المتخلى عنه، وليست عن معرفة من هو الأب، ولا عن كيفية نسب المولود إلى أبيه أو غيرها من الأمور، فالمتخلى عنه كما فسرها الإخوان هو: من عُرف نسبه وتُخلي عن رعايته، أما القانون الذي نحن بصدده فهو يتحدث عن مصطلح «مجهول الأبوين»، وهو المصطلح الذي توافقت عليه اللجنة مع الجهات المعنية. ثانيًا: بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن المادة 9، هذا الحساب هو حساب فسيولوجي، وهو يذهب بالشهور القمرية؛ لأن هكذا تحسب الولادات والوفيات، وهو الحساب الأدق طبيًا، والقضية ليست قضية تأريخ، وشهادة الميلاد ــ كما يذكرها بعض المواطنين ــ كان يذكر فيها التاريخين الميلادي والقمري، والآن يذكر التاريخ الميلادي فقط، وما نود أن ننبه إليه هو أنه يجب أن يذكر التاريخين معًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع التوضيح الذي تفضل به الأخ عادل المعاودة بالنسبة إلى تساؤل الأخت دلال الزايد والإخوة الأعضاء. التقرير كان واضحًا، ونحن اجتمعنا مع الجهات المعنية وتناقشنا معهم في هذا الشأن، ووافقنا على ما تم ذكره في تقرير اللجنة، وإذا أراد سعادة المستشار القانوني للجنة توضيح أمر ما أو تأكيد كلام الأخ عادل المعاودة فليتفضل بذلك، وإذا أراد أحد الإخوة ممثلي الجهات الحكومية توضيح أمر ما فليتفضل أيضًا. الأخت دلال الزايد طلبت المرسوم بقانون الذي يوضح ما تم ذكره، للأسف المرسوم ليس أمامي الآن.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أقترح تأجيل الرد إلى أن نأتي إلى مناقشة المادة المذكورة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      نعم، ولكن للتوضيح، أثناء النقاش أوضحت الجهات المعنية أن مشروع القانون هذا جاء لينظم تسجيل المواليد والوفيات فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ سيكون الدخول في التفاصيل عندما نأتي إلى المادة المعنية، وسنفتح الباب أمام كل هذه التساؤلات. ننتقل الآن إلى التصويت على تعريف «الشخص المسؤول قانونًا» من المادة رقم (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      تعريف «الشخص المسؤول قانونًا»: توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا التعريف؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أذكر اللجنة بتحويل المادة الخاصة بالحضانة الأسرية ــ التي أشاروا إليها بحسب تقريرهم أنه تم النص فيها على المتخلى عنه، وترتيب أمور تسجيله ــ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أضيف إلى ذلك أن المادة (5) من مشروع القانون الأساسي كما هو وارد من الحكومة نصت على: <ويتم التبليغ عن المولود مجهول الأب أو المتخلى عنه...>، وهذا يضعنا أمام فرق بين المولود مجهول الأب والمولود المتخلى عنه بحسب ما هو وارد في مشروع القانون الأصلي، وأنا أتطرق إلى هذه الجزئية فقط من باب المصلحة، والحرص على تغطية جميع الحالات، أن نكون أمام نص نتصدى له من الناحية القانونية مستقبلاً؛ لأنه إذا امتنع الوالدان عن التسجيل، فهنا يقوم الشخص المسؤول قانونًا عنهم بإجراءات التسجيل. أتمنى على المستشار القانوني للجنة أن يشير إلى نص المادة التي ذكروا أنها موجودة في قانون الحضانة الأسرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة المشار إليها في تقرير اللجنة، هي المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000م بشأن الحضانة الأسرية، حيث تم استخدام تعريف «مجهول الأبوين»، وهذا التعريف توافقت عليه اللجنة مع الجهات المعنية الأخرى كونه يشمل كذلك الطفل المتخلى عنه، أرجو أن أكون قد أوضحت كل التساؤلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة (1) في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند الأول، وأرجو أن أجد لها توضيحًا. النص الأصلي للمادة الوارد من الحكومة يقول: «1ــ تلقي بلاغات وجمع وحفظ وثائق وبيانات...»، ولكن الصيغة التي أتى بها مجلس النواب تقول: «تلقي وجمع بلاغات وإخطارات المواليد...»، فهل من مسؤوليات الجهاز «الجمع»؟! كيف يجمع الجهاز البلاغات عن المواليد؟! ما أفهمه هو أن الجهاز «يتلقى» الإخطارات، فعندما تكون هناك حالة ولادة يتم تبليغ الجهاز، فهو يتلقى الإخطار، لكن كيف يجمع الجهاز البلاغات؟! أعتقد أن المقصود بهذه الكلمة هو جمع الوثائق والبيانات، وهذا مفهوم، وهو موجود في التعديل في بند منفصل هو البند (3)، ولكن لا أرى أن كلمة «جمع» تتناسب مع اختصاصات الهيئة في هذا البند، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تم التوافق على هذه المادة أثناء النقاش مع الجهات المعنية، ولم يكن لديهم أي ملاحظة على هذا التغيير، وبالتالي توافقت اللجنة مع مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة في الحكومة هل هناك توضيح؟ تفضل الأخ الدكتور عادل سلمان الصياد القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، صباح الخير جميعًا، في النص الأصلي الوارد من الحكومة يقول: «... وجمع وحفظ...»، والإخوة في مجلس النواب اكتفوا بـ«جمع» على اعتبار أننا نتلقى ونجمع، والجمع يشمل الحفظ، أي أنهم أزالوا كلمة «الحفظ» على اعتبار أن «الجمع» يشمل الجمع والحفظ، أي نجمع ونحفظ البلاغات، وبالتالي يكون موضوع الحفظ مشمولاً في كلمة الجمع، بحسب مفهوم الإخوة في مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخت هالة فايز صحيح، وهو أكثر وضوحًا، لكن هذا ما توافق عليه مجلس النواب وأيضًا أقرته الجهات المسؤولة في الحكومة، فأعتقد أن النص يشمل جمع كل الوثائق وكل المتعلقات، ولا شك أن التغيير لابد أن يكون جذريًا ومهمًا حتى لا يتعطل المشروع، وأعتقد أن أخذ هذا النص لا يضر بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخت هالة، النواب يقولون ــ وكذلك الإخوة ممثلو الحكومة ــ إن «الجمع» يشمل الحفظ أيضًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، ولكن مسألة الحفظ أُفرد لها بند، وهو البند (3) في المادة نفسها، وهو ينص على حفظ البلاغات، ولا يوجد خلاف على ذلك، ولكن النقطة التي ذكرتها هي كيف للهيئة أن تجمع البلاغات عن الولادات! النص يقول: «تلقي وجمع بلاغات وإخطارات...»، فهل الهيئة من اختصاصها أن تدور على المستشفيات والمراكز لجمع البلاغات! أشعر أن كلمة «جمع» تعطي الهيئة مسؤولية أكبر من اختصاصاتها، فالهيئة تختص بتلقي البلاغات، حيث تكون الولادة في مستشفى أو مركز أو أي مكان آخر، وتُبَلّغ الهيئة لإصدار الشهادة، ولكن كيف للهيئة أن تقوم بالجمع، هذه هي النقطة التي أقف عندها؛ وأنا لست أختلف مع هذه النقطة لغويًا فقط، ولكن كذلك نحن بهذه الطريقة نزيد عبئًا على الهيئة ليس من اختصاصها. النص الأصلي الوارد من الحكومة أصح، ولكن بما أنه تم فصل حفظ المستندات فإنني أقترح إلغاء كلمة «جمع» وتبقى فقط عبارة «تلقي بلاغات»، وإذا أحببت معالي الرئيس فسوف أقدم مقترحًا بهذا الأمر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخت هالة هل تعتقدين أن النظام الورقي سوف يستمر؟

      العضو هالة رمزي فايز:

      لا، يُفترض بالنظام أن يكون إلكترونيًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا هو الجواب، النظام إلكتروني، أي أن البلاغ سوف يصل إلى الهيئة من خلال نظام معين، وسوف يعرفون عن كل مولود بالدقيقة والثانية، ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفيات أو المراكز لجمع المعلومات.

      العضو هالة رمزي فايز:

      إذن الهيئة «تتلقى» وليست «تجمع»، كلمة «جمع» تعطي إشعارًا بالفعل، أي أن الهيئة تقوم بجمع الإخطارات.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا تفسيركِ أنتِ، أما أنا ففهمت غير ما فهمته أنتِ.

      العضو هالة رمزي فايز:

      لا خلاف على ذلك، ولكني أحببت أن أسجل ملاحظتي بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان أحب أن أقول إننا اليوم في عالم متغير بشكل سريع، وخاصة في هذا المجال، ولا داعي إلى أن نذهب ونحمل المستندات، اليوم كل شيء يصل إلى مكانك وفي الدقيقة نفسها. على كلٍ أعتقد أن الكلام الذي قاله الأخ عادل المعاودة صحيح، وهو أنه لا داعي لأن نعطل القانون. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخت هالة فايز أقول إن مفهومها غير صحيح، الهيئة ليست مسؤولة ــ كما ذُكِرَ ــ عن الذهاب إلى المؤسسات لجمع الوثائق، لم يقل أحد هذا، المقصود بالجمع هنا هو الاحتفاظ، فهي التي يكون عندها جمع هذه المعلومات والاحتفاظ بها، أي المعلومات التي تصل إليها، وليس المقصود أن تذهب إلى مختلف المؤسسات للبحث عن الإخطارات، فهذا غير صحيح، وغير مطلوب. المسألة الأخرى هي ما ذكرته الأسبوع الماضي في قضية التقنية عندما تكلمنا عن مشاريع الحكومة، الآن مع التقنية أصبح كل شي حي (Live) وفي اللحظة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا، أنت قلت كلامًا آخر، قلت «مشروع متخلف ولكن نوافق عليه».

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      «متخلف» تقنيًا، أكرر «متخلف تقنيًا»، وأنت اليوم أكدت كلامي معالي الرئيس بقولك إن كل شيء اليوم يصل في اللحظة وفي الوقت نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت هالة فايز، لأن هناك فرقًا بين «الجمع» و«التلقي»، «الجمع» يُحمِّل تبعية الجمع للجهة المسؤولة عن الجمع، ولكن التلقي يكون بدون تحميل أي مسؤولية على الجهة التي تحصل على هذه المعلومات، لذلك أتصور أن كلمة «تلقي» أصح من كلمة «جمع»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      مسمى الفصل الثاني: إجراءات تبليغ وقيد المواليد (المستحدث): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث مسمى هذا الفصل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أحب أن أشيد بطريقة إلقاء الأخت نانسي وقراءتها للتقرير، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص نص المادة 6، أنا مع توصية الجنة باستثناء الجزئية المتعلقة بنهاية المدة، باعتبار أن هذا النص متعلق بمسألة «لا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم نهائي من المحكمة المختصة»، وأتمنى ــ أسوة بسائر التشريعات المماثة في الأمور المفصلية في حياة الشخص ــ أن نجعل العبارة «حكم نهائي بات»، والقصد من إضافة لفظ «بات» ــ وهو لفظ متداول في القانون والقضاء ــ هو أن الحكم النهائي قابل للطعن عليه بالطرق غير العادية، أما البات فهو استنفذ طرق الطعن عليه، وحتى تستقر الأوضاع، يكون هناك ــ مثلاً ــ حكم قضائي ويتم التعديل في بيانات الشخص، وهذا الشخص يطعن على الحكم الصادر، وبالتالي من الممكن أن المحكمة ترسي مبدأ نقض هذا الحكم، وبالتالي يكون هناك عدم استقرار بالنسبة إلى الشخص الذي صدر الحكم في مواجهته، وما أريده هو إضافة كلمة «بات» لتكون العبارة «حكم نهائي بات»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، السؤال: بدلاً من أن يكون بحكم نهائي من المحكمة المختصة، لماذا لا يكون بحكم قضائي بات؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      سيدي الرئيس، هذا اللفظ يستخدم دائمًا، وحتى لو رجعت بالذاكرة فسترى أنه يستخدم تعبير «حكم نهائي بات».

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، ليس لدي اعتراض على لفظ «بات»، أنا أقول «بحكم قضائي بات»، بدلاً من أن يكون من المحكمة المختصة، فهذا سيكون أشمل. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تطلق كلمة «بات» على الحكم الذي استنفذ كل إجراءات الطعن، فحينئذٍ يكون باتًا، ولكن المحكمة حين تصدره ــ ولو وصف بأنه نهائي ــ يكون نهائيًا بالنسبة إليها، أما بخصوص كلمة «بات» فإنها تطلق على استنفاذ طرق الطعن بالنسبة إلى الحكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لم توضح، هل عبارة «بحكم قضائي بات» تؤدي الغرض؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      سيدي الرئيس، إذا فهمنا الموضوع على أساس استنفاذ كل طرق الطعن فهذا ممكن.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا هو المطلوب. هل توافقون على هذا الاقتراح؟ يبدو أن الأعضاء موافقون واللجنة كذلك. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالموضوع نفسه جاء التالي: «ويقيد الطفل مجهول الأب أو مجهول الأبوين باسم مفترض مسلم الديانة ــ بحكم أنه في البحرين ــ ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته»، وبخصوص نسبه، هو منسوب إلى من؟ هو مجهول الأبوين، ولا أعرف لماذا وردت عبارة «ونسبه» هنا؟ يمكن أن نقول: ولا يجوز تغيير اسمه أو ديانته بحكم أن الحكومة أعطته اسمًا وديانته الإسلام، أما بخصوص النسب فمن الممكن أن أورده هنا لو كنت أعلم هو منسوب إلى من، وبالتالي لا يجوز تغيير نسبه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد ــ والله أعلم ــ أن نص المادة كما هو أفضل؛ لأن القضية ــ تعليقًا على كلام الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ قد تكون في الاسم أو في النسب، يخرج شخص ينسبه إليه فتكون قضية، ومن الممكن أن تكون القضية متعلقة بنسب، يأتي شخص ويقول أنا أبوه، أو أعلم أباه، فهذه الكلمة مقصودة وهذا يحصل. بخصوص موضوع الحكم النهائي البات، نحن لا نتكلم عن الذي حصل بأن أعطي اسمًا أو شيئًا، بل نتكلم عن الذي سيطعن في هذا، ومن سيطعن في هذا سيكون الحكم الصادر في شأنه باتًا، ولست مع هذا، لأنه من الممكن أن يخرج إنسان ويطعن ويكسب القضية ثم يُكتشف أمر آخر فلا يمكن حينها أن يقاضى لأن الحكم الذي صدر كان نهائيًا باتًا، فأعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو الأسلم، حيث إنه من الممكن أن يرفع شخص قضية ويكسبها ثم يظهر شيء آخر ويطعن فيه وتأخذ القضية طريقها الطبيعي في المحاكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زميلي الأخ عادل المعاودة. الزميلة الأخت دلال الزايد ذكرت في مداخلتها أنها لا تريد أن يكون هناك سوء فهم من عامة الناس عندما تقرأ هذه المادة. هذا القانون لا يفسره ويخاطب فيه عامة الناس فقط بل القضاة والمحامون، ولو كنت سأكتب قانونًا لعامة الناس فسوف تكون صياغتي مختلفة لجميع المواد القانونية، هذه المادة تقول إنه لابد أن يكون هناك حكم نهائي، والحكم النهائي من الممكن أن تذهب به إلى محكمة التمييز وتميزه عن الحكم، والحكم النهائي البات يعني أنك أخذت التمييز وانتهيت منه، فهذا لن يغير شيئًا في الإجراءات، وفي جميع الأحوال إذا كان لديك اعتراض على الحكم فسوف تلجأ إلى التمييز، وإذا وضعت كلمة «بات» فهذا يعني أنك لجأت إلى التمييز. أرى أن النص الحالي نص صحيح، وأي تعديل عليه لن يضيف شيئًا إلى المادة، وإذا كانت هناك أي اختلافات مع الإخوة النواب فسوف يقللها، ولا أجد في الاقتراح أي تغيير أساسي يحفظ حق الأشخاص سواء الطفل أو الأب أو من تقدم بالطلب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم الاتفاق على تعديل العبارة لتكون «ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم قضائي بات»، فهنا الحكم النهائي للمحكمة لو فاتت عليه مدة الطعن يصبح باتًا، وحينما نقول «حكم قضائي بات» فقد يكون باتًا لفوات مدة الطعن، فالعبارة التي اقترحت «ونسبه أو ديانته إلا بحكم قضائي بات» تشمل الحالتين، الحكم النهائي للمحكمة يصبح باتًا إذا فاتت مواعيد الطعن، وكذلك إذا لم تفت وتم الطعن فالحكم النهائي لمحكمة التمييز يصبح باتًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكنك تتكلم عن الموضوع السابق، قبل قليل طرح الأخ عادل المعاودة موضوعًا آخر، هو يقول: لنفترض أنه بعد الحكم القضائي البات اكتشفت حالة مثل التزوير أو غير ذلك، فهل يجوز إعادة النظر قضائيًا في الموضوع؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم سيدي الرئيس، هذا ممكن من خلال الأحكام المتعلقة بتصحيح الحكم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ عادل المعاودة، هل سمعت ما قاله رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      نعم سيدي الرئيس، هذا يؤكد أن المادة على حالها كافية سواء كان هناك طعن أو لم يكن هناك طعن.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ليس كذلك، هو يقول: إذا انتهت فترة الطعن وإجراءات التقاضي يصبح الحكم القضائي باتًا، ولكن إذا اكتشف فيما بعد وجود أي عملية تزوير لم تكن مكتشفة أثناء نظر القضية فيجوز إعادة النظر في القضية بناء على الدلائل الجديدة، فموضوع «حكم قضائي بات» ليست له علاقة بسؤالك؟

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      سيدي الرئيس، أنا ليس لدي سؤال، أنا فقط أدافع عن المشروع الذي تمت مناقشته في اللجنة بإسهاب، وأوضح أن هذه المادة كافية للمطلوب حتى ما يقال الآن، والأصل أننا في اللجنة ندافع ليس لأن هذا قرارنا، ولكن لأني أرى أن النص كافٍ ويشمل كل الحالات التي ذكرناها، ولذلك أتجنب التغيير الذي لا حاجة إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الدكتور عصام البرزنجي على توضيحه هذه النقطة المهمة، وأشكر معاليك ــ سيدي الرئيس ــ على ما اقترحته بأن تكون العبارة «حكم قضائي بات» بناء على ما تم طلبه في هذا الجانب. صحيح أن كل تقرير ندافع عنه، ولكن هناك أبعاد قانونية يرتبط بها ارتباطًا وثيقًا ما يضعه المشرع من نصوص وما يحكم به القضاء وما يتم تنفيذ الأحكام بموجبه، والأصل ــ كما بين رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ــ أن النهائي هو الذي يكون في مرحلة قد يصدر فيها حكم نهائي ولكن يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة التمييز. بالنسبة إلى الأحكام النهائية قد تكون نهائية بسبب فوات الميعاد المقرر للشخص للطعن، يفوت الموعد ولا يطعن فيه. وأيضًا في القانون قد تصدر أحكام ولكن لم تعلن لمن صدرت في مواجهته، فتظل هذه الأحكام حتى مع فوات المدة قائمة إلى أن يتصل علم الشخص اليقيني بالحكم الصادر في حقه، ومن هنا يبدأ احتساب المدد القانونية، ومن غير المقبول التمسك بنص تبنته اللجنة أو أخذت به بما يخالف المصلحة العامة لمن وضع من أجله، فلنفترض أن الدعوى أقيمت ضد شخص من المشمولين في هذا القانون، ومست أحد البيانات الواردة فيه، إما ديانته أو اسمه، وصدر حكم في مواجهته أو لمصلحته ــ أيًا كان ــ بتغيير بيان معين، فالحكمة من وضع حكم نهائي بات هي أن يكون الحكم نهائيًا باتًا استنفد طرق الطعن المقررة وفق القانون، وبالتالي لا يكون هناك تعديل في بيانات الشخص؛ لأن محكمة التمييز ــ وهناك نص ــ لا توقف الأحكام التي يطعن فيها أمامها تلقائيًا، بل في حالة رفع طعن أمام محكمة التمييز يوضع طلب من قبل مقدم الطعن يطلب فيه من المحكمة وقف تنفيذ الحكم الصادر المطعون عليه، وتعقد محكمة التمييز جلسة للبت في هذا الطلب، إما توقفه حتى يتم الفصل في الطعن المنظور، وإما أن ترفض هذا الطلب، وبالتالي توجد إجراءات، وفترة انتظار بت محكمة التمييز في الطلب والقضايا المعروضة على محكمة التمييز كثيرة، فنجد في بعض الأحيان أنه يبدأ تنفيذ الحكم رغم عدم تمكن محكمة التمييز من النظر في الطلب المستعجل. ولحماية هؤلاء الأشخاص سواء صدر الحكم ضدهم أو في مواجهتهم ــ لأن وزارة الصحة ستكون معنية بتنفيذ هذا الحكم سواء كان لها أو ضدها ــ دائمًا ما نراعي أن يكون الحكم حكمًا باتًا. في القانون لا يؤخذ بالألفاظ التي يمكن أن نرى دلالتها في اللغة وماذا تعني، بل توجد في القانون دلالات تؤخذ بها لأنها تحسم موضوع طلبات المتقاضين أمام القضاء. أتمنى على المجلس النظر في ذلك، فهم لن يخسروا شيئًا عندما يكون الحكم حكمًا باتًا أو نهائيًا، ولكن المتقاضين هم من سيشكل لهم ذلك فارقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش، الأخ عادل المعاودة يقول إن المادة كافية بشكلها الحالي، ولو أنها تعني أن مدة الطعن عندما تفوت يصبح الحكم باتًا، والأخت دلال الزايد تقول إنه يجب أن نبين أنه بحكم نهائي بات، وأنا اقترحت أن يكون بحكم قضائي بات، فهل توافق اللجنة على هذا التعديل؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع إذا كانت الجهات الحكومية أيضًا لا تعارض ذلك، ويصبح النص بعد التعديل على النحو الآتي: <يلتزم الشخص المسئول قانونًا بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو مجهول الأبوين. ويُقيد الطفل مجهول الأب أو مجهول الأبوين باسم مفترض مسلم الديانة، ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم قضائي بات>، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة التعديل المطروح في الجلسة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بشأن هذه المادة التي تنص إحدى فقراتها على الآتي: <ويجب أن يتضمن التبليغ بيانات المولود مثل اسمه رباعيًا وجنسيته ولقب عائلته ــ إن وجد ــ واسم والدته ثلاثيًا وأية معلومات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية>، هنا نتمنى على الحكومة الموقرة عند وضع اللائحة التنفيذية في شأن الأطفال الذين يولدون في مراكز الإصلاح والتأهيل ألا يذكر في اللائحة أن هذا مكان الميلاد بالنسبة إليهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في هذه المادة أنا سبق أن ذكرت أن فترة التبليغ للذين يولدون داخل مملكة البحرين هي مدة أسبوعين، وللذين يولدون خارج مملكة البحرين 60 يومًا. طبعًا أسباب ذلك أعطيت من قبل بعض الإخوة الأعضاء، أي لماذا أعطيت مدة أسبوعين اثنين داخل مملكة البحرين و60 يومًا خارج مملكة البحرين؟ وهنا أريد أن أكرر الكلام نفسه الذي ذكرته، وهي أن مدة أسبوعين داخل مملكة البحرين مدة غير كافية، بالرغم مما ذكر من أسباب، وأعتقد أنه يجب أن تعطى الفترة نفسها بالنسبة إلى الذين يولدون خارج البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نص القانون الأصلي كان تبليغ عن المواليد خلال المواعيد التالية من تاريخ الميلاد وهي 15 يومًا في داخل المملكة، و30 يومًا خارج المملكة. سبب إعطاء مدة 15 يومًا داخل المملكة هي لأن الأب يحصل ــ مثلاً ــ على إجازة وضع لزوجته لمدة 3 أيام، وخلال هذه الأيام الثلاثة يستطيع تسجيل المولود، ولكنه أعطي مدة 15 يومًا في حالة عدم كفاية هذه الأيام، ومساحة مملكة البحرين صغيرة فيستطيع من خلال أي موقع أو أي محافظة أو من خلال وزارة الصحة أن يقوم بتسجيله، ولذلك يمكنه تسجيله بكل سهولة. بالنسبة إلى مدة 60 يومًا خارج المملكة، أعطيت هذه المدة لأن هناك دولاً كبيرة أو فيها ولايات كبيرة يتعذر على الشخص فيها الانتقال من منطقة إلى أخرى بسهولة، ومثال على ذلك أنه خلال مواسم الثلج في الولايات المتحدة الأمريكية، يصعب على الشخص التنقل من المنطقة أو الولاية التي يسكنها إلى مكتب التسجيل في السفارة أو في القنصليات؛ ولذلك وضعت هذه المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نصت المادة 14 بعد إعادة الترقيم على أنه إذا وجد عذر لدى المبلغ الذي لم يتمكن من التبليغ فيرفع طلبه ويبيّن فيه سبب عدم تقيده بهذه المدة، إذن مشروع القانون راعى مسألة عدم التبليغ في المواعيد المقررة إذا كان ذلك بعذر مقبول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد الحداد الإخوة غير مقتنعين بتمديد الفترة داخل مملكة البحرين، ويرون أن 15 يومًا مدة كافية، ومدة أسبوعين خارج المملكة قاموا بتمديدها لتصبح شهرين اثنين، وهذه المدة في اعتقادهم كافية، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن قلنا للتو إن (التكنولوجيا) موجودة وليس من الضروري أن يكون ذلك باستخدام الورق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن دائمًا نفكر في الأمر من أجل المستقبل، فالذي يستحيل تطبيقه اليوم يمكن تطبيقه غدًا. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأيي الأختين العزيزتين سوسن تقوي ودلال الزايد، فأنا ذكرت هذا الشيء، وذكرته كذلك الأخت دلال الزايد سابقًا عندما ناقشنا هذا الموضوع، وهو أن الفترة كافية وهناك التماس، لماذا نقول التماسًا، لماذا لا نمدد الفترة وننتهي من الموضوع؟! أنا أتكلم عن حالات الوفاة، فبخصوص المواليد لا توجد مشكلة، ولكن ــ لا سمح الله ــ لو حصل حادث لشخص ما وتوفي إثر هذا الحادث 3 أو 4 أشخاص، فذوو المتوفين ليسوا مستعدين نفسيًا للقيام باتخاذ الإجراءات، أنا أتكلم بالخصوص عن حالة الوفاة، فليس هناك ضرر من تمديد المدة، لماذا نطلب التماسًا أو نكتب التماسًا، فلنختصر الأمور. بالنسبة إلى كلام الأخت الدكتورة سوسن تقوي عندما قالت إنه توجد ثلوج، فاليوم التقنية تختصر علينا الأمور في 5 دقائق، وعندما تقصد بكلامها سفارة البحرين في كندا، فنحن ليس لدينا سفارة في كندا، وخلال 5 دقائق يمكننا التسجيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد الحداد، كلامك فيه تناقض، ويتضح في نهاية كلامك أنك تريد تقصير الفترة بعكس ما طلبته. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تصحيحًا لكلام الأخ أحمد الحداد، هذه المادة تتكلم عن الميلاد، وليس الوفيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ أحمد الحداد في مداخلته الأخيرة متفق مع عدم تمديد المدة، وقال إن الثلج لا يمنع من تسجيل الطفل كون الإجراءات يمكن أن تتم إلكترونيًا، ومعنى ذلك أن التسجيل لن يتأخر. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن إصدار شهادة الميلاد والاستثناءات في بعض الحالات، التي تتطلب صدور حكم نهائي عن المحكمة المختصة، وذلك عندما تقل مدة الحمل عن 6 أشهر قمرية، أو زادت على سنة قمرية من الطلاق أو الوفاة، وهذا ليس لدي أي إشكالية أو ملاحظات بشأنه. ملاحظتي هي بالنسبة إلى المولود مجهول الأبوين، لأن من سيباشر الدعوى في الحالتين السابقتين هما الوالدان، ولكن في حالة المولود مجهول الأبوين لم توضح المادة أو لم يوضح القانون من الشخص الذي سيباشر الدعوى من أجل إصدار شهادة ميلاد لشخص مجهول الأبوين، وسؤالي موجه إلى الجهات المختصة: هل في الوضع الحالي من يقوم بإصدار شهادة الميلاد هو المسؤول قانونيًا أم المسؤول هو الجهة التي تقوم برعاية مجهول الأبوين؟ ومن هي هذه الجهة؟ وما هي الإجراءات المتبعة؟ أما بالنسبة إلى هذا القانون، فالقانون لم يوضح من هو صاحب الحق في رفع الدعوى. بالنسبة إلى مجهول الأبوين، قانونيًا لا يمكن أن يقوم الطفل بنفسه ــ بحسب قانون الإجراءات الجنائية ــ بمباشرة رفع الدعوى من أجل إثبات نسبه أو من أجل أن يصدر شهادة ميلاد، وبالتالي سيظل وضع هذا الطفل في ظل عدم وضوح النص معلقًا وسيكون مستقبله معلقًا وسيصبح بدون هوية وبدون شهادة ميلاد ولن تكون هناك جهة مختصة أو لها صفة بمباشرة هذه الدعوى، فإما أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة من أجل أن نحدد المسؤول قانونيًا عن مباشرة الدعوى نيابة عن الطفل مجهول الأبوين، وإما أن نحذف عبارة «أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يعلم أي من والديه»؛ لأننا نعتبر هؤلاء الأطفال مجنيًا عليهم أساسًا، وبالتالي لا يمكن أن نساهم باعتبارنا مشرعين في تعرضهم لضرر في المستقبل، نوقف تعليمهم، ونوقف معاملاتهم، إلى أن يصل إلى 21 سنة، بعد ذلك يستطيع أن يباشر الدعوى، لا يمكن أن يظل وضعه معلقًا طوال الفترة السابقة، حيث لا يمكنه أن يقوم بأي إجراءات إلا بهذه الهوية؛ لذلك أقترح إما إعادة هذه المادة إلى اللجنة حتى يكون وضع مجهول الأبوين واضحًا لا لبس فيه، وإما أن نحذف عبارة «أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يعلم أي من والديه»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أشرت إليها في البداية، ولدي عليها ملاحظتان. الملاحظة الأولى هي استخدام الأشهر القمرية والسنة القمرية، وأعتقد أن في ذلك نوعًا من التوجيه باتجاه معين، وليس كل المواطنين في البحرين يتبعون السنة القمرية، هناك من يتبع السنة الميلادية وقد يكون هناك آخر يتبع سنة أخرى، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها الإشارة إلى السنة القمرية في قوانين البحرين، نحن نتحدث عن أشهر، والدستور ينص على أشهر ميلادية، فافتتاح الدور في شهر أكتوبر، والسنة المالية للميزانية من يناير إلى ديسمبر، وكل المواعيد هنا تكون على أساس السنة الميلادية كوضع طبيعي. النقطة الأخرى والأهم، النص يقول: «يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج»، ولكن التعريف الوارد في الصفحة 13 للمولود الحي يقول: «المولود الحي الذي تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل»، الآن بين هذا التعريف والشرط الذي وضعته المادة 9 بون شاسع، التعريف لا يحدد مدة للحمل، في حين أن المادة 9 اشترطت ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، وأعتقد أنه ينبغي ــ وأتفق مع الأخت جميلة سلمان ــ إعادة النظر في هذا الموضوع وإعادة النظر في موضوع الأشهر القمرية؛ لأن أيام الأشهر القمرية أقل من أيام الأشهر الميلادية، وقد تختلف هذه المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذه المادة أتفق مع ما جاءت به الأخت جميلة سلمان، فالمسؤولية تقع على من بالنسبة إلى الطفل مجهول الأبوين في إثبات نسبه؟ وهل صحيح أنه بعد أن يصل إلى سن 21 يواجه واقعًا مرًا؟! اذهب من أجل إثبات نسبك، و(راكض) من محكمة إلى أخرى، وكأن كل ما وضعناه ومحاولاتنا حتى في المصطلحات أن نجنبه هذا الواقع المر وتغييرنا ألفاظ مثل لقيط إلى مجهول الأبوين وهو طفل ورضيع راحت هدرًا، وسيواجه بكل ذلك عندما يصل إلى سن 21! هل هذا صحيح؟! في هذه الجزئية لابد أن يكون هناك مخرج لمثل هذه الفئة، لأنه سيسجل في مدرسة أو حضانة، ومن ثم في مدارس تطلب شهادة الميلاد، فكيف يتم التعامل مع ذلك؟ تساؤل الأخت جميلة سلمان صحيح وفي محله، كيفية حماية هذه الفئة من الآثار النفسية المدمرة ونظرة المجتمع لهم، هذا الجزء من المادة لابد أن تراجعه اللجنة. ولكني أختلف مع الدكتور عبدالعزيز أبل في موضوع الأشهر القمرية والأشهر الشمسية، الأشهر القمرية تحدد بـ 28 يومًا، وهذا الموضوع قد يكون الشيخ عادل المعاودة والشيخ جواد عباس أدرى مني به، لو قرأ المادة فسيجدها تقول: لا يعطى شهادة ميلاد إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد، ولا يعطى شهادة ميلاد بعد مرور سنة من تاريخ إبرام العقد إلا بأمر قضائي. أعتقد أن في هذه المادة ضوابط شرعية لحفظ الأنساب، ولم تأتِ اعتباطًا بأن أحول الأشهر من ميلادية إلى قمرية، الأشهر الميلادية قد تكون 28 يومًا أو 30 يومًا أو 31 يومًا، هذه الأشهر الشمسية، أما الأشهر القمرية فقد يكون لها ارتباط بموضوع حفظ الأنساب وبالشرع، وقد أكون مخطئًا في هذا الموضوع وهناك من هو أدرى مني به، فلدينا الشيخ عادل المعاودة والشيخ جواد عباس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الملاحظة التي بينتها الأخت جميلة سلمان، في الواقع المادة صحيحة، وما تحتاج إليه فقط هو حذف عبارة «أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يعلم أي من والديه»، هذه العبارة زائدة، فتحذف لأننا في المادة 6 قلنا: «يلتزم الشخص المسؤول قانونًا بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو مجهول الأبوين، ويقيد الطفل مجهول الأب أو مجهول الأبوين باسم مفترض مسلم الديانة ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم قضائي بات»، إذن موضوع مجهول الأبوين حسم في المادة 6، وهو أن يسجل. أما بخصوص الفقرة الأولى التي تتكلم عن حدوث الولادة قبل مرور مدة 6 أشهر فيسري عليها «فلا يقبل قيد المولود ولا تصدر له شهادة ميلاد إلا بعد إثبات نسبه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة»، وهذه الجزئية خاصة بالطفل الذي يولد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، ومن الضروري إثبات النسب حتى يسجل باسم معين، والإشكالية فقط في عبارة «أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يعلم أي من والديه فلا يقبل قيد المولود...»، تحذف هذه العبارة فقط، وستكون المادة قد استقامت بهذا الشكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذه المادة وهي مادة مهمة جدًا في القانون، أتفق مع الأخت جميلة سلمان فيما ذهبت إليه من سبب ولن أعيده؛ باعتبار أن هذه المادة في الفقرة الأولى منها بينت آلية من يعلم من هما والداه بالطريق العادي وهو الكيفية التي يتم فيها التسجيل. وعندما ذكرت ستة أشهر قمرية ــ هذا للتوضيح للدكتور عبدالعزيز أبل ــ فإنه حتى مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جاء فيها أن يتم تعديل النص بما ينص على «بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية»، والأشهر القمرية متداولة حتى في قانون أحكام الأسرة، وهي مدة الاعتداد بأنه كان من فراش الزوجية. ولكن بعد سؤالنا في هذا الجانب، هذا القانون لا يخاطب من يعتنقون الديانة الإسلامية فقط، وهناك ديانات أخرى، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى الإعادة إلى اللجنة لفصل الفقرة الأولى عن الفقرة الثانية، الفقرة الثانية تتكلم عن حالات معلوم الوالدين ولكن مدة الحمل أقل، امرأة ولدت بعد 4 أشهر، وقالت هذا أبوه وأنا أمه، وما يعوق تسجيله هو مدة الحمل، وهذا معناه أنه كان نتيجة علاقة غير شرعية أو غير قانونية بحسب الديانة. الموضوع الآخر هو «أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يعلم أي من والديه...»، وفي هذه الحالة «فلا يقبل قيد المولود ولا تصدر له شهادة ميلاد إلا بعد إثبات نسبه بموجب حكم من المحكمة المختصة»، صحيح أن الموظف المختص ــ في المادة التي ناقشناها سابقًا ــ يقيد المواليد، ولكن وُضع فقط مجهولو الأبوين ولم يتم التطرق إلى الحالات الأخرى، أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة بحيث يتم فصل الفقرتين وإدراج الآليات والإجراءات المتعلقة بمن سيقوم بعملية التبليغ إذا لم يكن ذلك ضمن اختصاصات الموظف في الحالة التي يكون فيها أحد الوالدين غير معلوم، نصطدم دائمًا في القضاء، عندما ترفع قضية فلابد من الناحية الشكلية الأولية أن يكون رافع الدعوى صاحب مصلحة أو ذي صفة في رفع الدعوى، وحتى نخرج من العيوب الشكلية في رفع الدعوى يجب أن يوضح ذلك بشكل محدد باعتبار أنه من القضايا التي تثار وموجودة في المحاكم، فالواجب أن تعاد المادة إلى اللجنة لتصاغ صياغة محددة وواضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لابد من توضيح موضوع الأشهر القمرية للدكتور عبدالعزيز أبل، وأرجو ألا يكون ليبراليًا أكثر من (جون لوك)، هذا ليس مما يثبت الليبرالية يا أخ (بوعلي). بخصوص موضوع الأشهر القمرية، هي أداة، بل لو وضعت الأشهر الشمسية في هذه المادة لاختلفت الأحكام، لأنك هنا تثبت مدة أطول من المقبولة شرعًا وعرفًا، وفي مثل هذه المواضيع تكون الأمور الشرعية هي المقدمة، ومثلك لا يخفى عليه، (إذا تكلم الشرع فالكل يسمع ويطيع)، والأشهر القمرية مذكورة في البحرين في عدة قوانين، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الشرعية، وعليها تبنى أحكام، والقضية أحيانًا تختلف في مسألة أيام فقط. الموضوع الآخر، أعتقد أنه في المادة 1 (التعاريف)، التي أصرت الأخت المجتهدة المثابرة نانسي دينا إيلي خضوري على قراءتها ــ وهذا وقتها الآن ــ نرجع إلى الفقرة التي بدأت منها اليوم، والجهات الحكومية موجودة معنا، ونقول إنه لا يولد عندنا ولد ليست له شهادة ميلاد، وأعتقد أننا لو رجعنا إلى المادة (1) فسنجد أنها تقول في تعريف «الشخص المسؤول قانونًا»: «ويشمل الطبيب المعالج، المُولد، القابلة، المُولدة، المستشفى، المركز الصحي الذي تمت فيه الولادة، وفي حالة المولود مجهول الأبوين أي جهة رسمية يخولها القانون استلامه وتسجيله أو أي شخص آخر يصدر بتسميته قرار من الوزير» أي أن العملية ليس فيها فراغ، والمسألة ليست سائبة، ولن يبقى بدون هوية، ومن لديه شهادة ميلاد يستطيع في اليوم الثاني استخراج بطاقة سكانية، فالقضية ليس فيه أي إشكال من وجهة نظري؛ والمواد الأخرى تكمل بعضها بعضًا، وعندما نناقش مادة أحيانًا تغيب عنا مادة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أجد إلا أن أتفق مع الأخ عادل المعاودة باعتبار أن كل ما يتعلق بالمواليد والأحكام الشرعية فيما يتعلق بالطلاق والعدة تحكمها أحكام الشرع، وبالتالي يُلجأ إلى السنين القمرية، وهذا أمر ثابت؛ ولكن الجزء الآخر المتعلق بمجهول الأبوين وعدم جواز تقييده أعتقد أن النص ــ كما ذكر سعادة المستشار ــ يتناقض مع المادة 6 التي وافقنا عليها سابقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ليس لديها مانع من أن نأخذ باقتراح الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بحذف عبارة «أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يُعلم أي من والديه...» ويكون النص صحيحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل، ولكن بين التعريف الذي يحدد أن مدة الحمل غير محددة وبين تحديده فيما بعد من الواضح أن التحديد ــ كما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ تم وفقًا للأحكام الإسلامية؛ نحن اليوم في مجتمع الأغلبية الكبرى فيه من المسلمين، ولكن هناك أيضًا آخرون من ديانات مختلفة، وأعتقد أنه يجب مراعاة هذا الأمر. أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد من أنه يجب فصل هذا الموضوع، ويمكن تحديد أن هذا الأمر لفئة معينة وليس لغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، في القيد يكون تسجيل يوم الولادة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي وساعة الولادة ومحلها أيضًا، وكل بيانات المولود، وهذا هو المعمول به في جميع الدول، ولو رجعنا إلى جميع قوانين الدول العربية والإسلامية فسنجد أنهم يأخذون في قوانينهم بتسجيل المواليد والوفيات بالتاريخين، أعني التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، ثم إذا ذكروا في قيد التسجيل ساعة أو يوم الولادة فإنهم يقولون عن التاريخ الميلادي: الموافق كذا وكذا لعام كذا وكذا، فهم يذكرون التاريخ الميلادي لاحقًا بعد أن يذكروا التاريخ الهجري، أي أنه يسجل أولاً التاريخ الهجري، ومن ثم يذكرون الموافق له بالتاريخ الميلادي، وعليه أعتقد أن ما تفضل به الأخ عادل المعاودة هو الأصح، لأن الكثير من وقائع الولادة والوفاة عادة تكون مرتبطة بوقائع شرعية، وحالات ينبغي فيها مراعاة الأمور الشرعية، وليست المسألة اتخاذ الأمر من قبيل أنه يُقدم التاريخ الميلادي على الهجري، لا لأن الميلادي هو الأصح، وإنما هناك أمور تستدعي أن يؤخذ بالتاريخ الهجري لأن الوقائع التي تقع مبنية على التاريخ الهجري في تحديد ساعاتها وأماكنها أو محلها؛ ولو رجعنا إلى كثير من الدول العربية لوجدنا أنهم دائمًا يأخذون بالتاريخ الهجري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخ عادل المعادوة عندما استند إلى نص واضح وقال بنص المادة التي أقررناها: «يقوم الموظف المختص بقيد المولود حيًا أو ميتًا بسجل المواليد أو الوفيات بعد التأكد من صحة حدوث الولادة أو الوفاة وفقًا للإجراءات التي يصدر فيها»، فقد نصت المادة على أن الموظف المختص سوف يقوم بعمله بحسب تعريف الشخص المسؤول قانونًا ــ الذي قرأه الأخ عادل المعاودة ــ وأنه هو الذي سوف يُقيد «... وفي حالة المولود مجهول الأبوين يقوم بذلك أي جهة رسمية يخولها القانون استلامه وتسجيله أو أي شخص آخر يصدر بتسميته قرار من الوزير»، في هذا التعريف تحديدًا تم النص على تنظيم أمور مجهول الأبوين، في حين أن المادة 9 ــ التي نتكلم عنها ــ في الحالات الثلاث التي تتطلب صدور حكم قضائي مثل الذي يُنجب في غير المواعيد المقررة ــ كما تم شرحه بأنه من يُنجب في أقل من ستة أشهر ــ أو يكون مجهول الأبوين، وهو ما تمت معالجته في النص الذي قرأه الأخ عادل المعاودة، أو معلوم أحد الوالدين، وهو ما لم يتم التطرق إليه في النص الذي قرأه الأخ عادل المعاودة، وبالتالي هؤلاء من يقوم بإجراءات قيدهم؟! صحيح أن هناك نصًا في المادة أشار إلى أنه «يصدر الوزير»، ولكن الوزير مقيد بالنص التشريعي الذي أعطاه سلطة أن يُنظم إجراءات ما تم النص على مبدئه العام في القانون؛ وعندما قال الأخ الدكتور عصام البرزنجي إنه يجب أن تُحذف عبارتي مجهولي الأبوين أو معلوم أحد والديه، كان ذلك لأن لديه وجهة نظر قانونية صحيحة بالفعل مفادها ألا نحصر أشخاصًا لم يُنظم القانون أمورهم، دع المادة ترجع إلى اللجنة ويكفي عندها أن يضعوا أنه في الحالات التي تكون بخلاف الأصل يصدر الوزير الإجراءات اللازمة لقيد المولود ورفع الأمر إلى القضاء وتنظيم أموره، وذلك حتى لا نحدد أشخاصًا نظّم القانون فئة منهم وتولى الموظف المختص شؤونهم في حين أن الفئة الأخرى لم ينظم القانون شؤونهم. للعلم، قانون الجنسية البحرينية رُوعي فيه أنه من يكون أحد والديه معلومًا وتكون أمه بحرينية ووالده غير معلوم يُعطى الجنسية البحرينية رغبة في أن يُضفي عليه حماية أنه وُلِدَ في الإقليم الذي تتمتع أمه بجنسيته، وهذا هو النص الذي حمى مثل هؤلاء الأطفال. لا نقول إن النص سليم وأن المادة تغطي كل شيء، هذا غير صحيح، وما نراه الآن مكتوبًا سوف نصطدم به إجرائيًا وتشريعيًا، وخاصة ــ كما قالت الأخت جميلة سلمان ــ أننا نحن المحاميين أو حتى الأطراف بدون محاميين نبحث كثيرًا في الأمور غير المنظمة إجرائيًا من يقوم برفعها، أي من هو المختص صاحب الصفة في رفع هذه الدعوى؛ وحتى يكون هذا النص المهم بالفعل منظمًا لابد من إعادته إلى اللجنة لبحث هذه الجزئية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأكتفي في هذه المادة بما ذكرناه، وأعتقد أنه كافٍ، وخاصة أن العمل قائم الآن، ولا يوجد إنسان لا يُسجل، وطريق التقاضي موجود. لو عُلِمَ أحد الأبوين فالأم هي التي لا تُجهل، والقضية هي قضية الأب، والأم ليس لها حق أن تنسب ولدًا إلى رجل ينفي نسبه إليه، وهذا معروف ومكانه المحاكم، هذا أولاً. ثانيًا: النظر إلى هذا القانون يجب أن يكون شاملاً وليس إلى مادة واحدة، لابد أن يكون النظر إلى كل المواد. أخيرًا، استغل مناقشة القانون الآن لأسأل الوزارة: لماذا حذفوا التاريخ الهجري؟ القانون الأصلي يذكره، فلماذا تركوه؟ وخاصة أننا إلى الآن لا نستطيع أن نوجه أسئلة، واليوم وقعنا على مقترح تعديل يعطي أعضاء الشورى الحق في تقديم الأسئلة، وحتى ذلك الوقت نريد أن نستغل الجلسات في توجيه الأسئلة إلى الجهات الحكومية، وعليه أسأل: لماذا حُذِفَ بيان التاريخ الهجري في شهادة الميلاد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا لدي سؤال للحكومة، لست أفهم في الأمور الشرعية الفنية كثيرًا، وأترك ذلك للإخوان المختصين في ذلك، ولكن في حالة ولادة الطفل بعد خمسة أشهر من الحمل فهل لا نقوم بتسجيله؟! هذا سؤال موجه إلى الحكومة، فقد شهدت حالة ولادة بعد خمسة أشهر من الحمل، والطفل بقي 19 سنة مع والديه ولكن لظروف خاصة توفي هذا الطفل، وأظن أن وزارة الصحة أيضًا شهدت حالات عديدة من الولادات بعد خمسة أشهر فقط من الحمل، وبحسب المادة التي أمامنا إذا ولد طفل بعد خمسة أشهر من الحمل فإنه لن يتم تسجيله للأم أو للأب! فماذا نفعل؟! هذا سؤالي للحكومة وأريد الإجابة، ولست أعرف ماذا يقول الشرع في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا لدي استفسار آخر، هم يقولون إن مجهولي الأبوين يعطون شهادة ميلاد، ولكن هل يتم تسجيلهم؟ لأن المدارس تواجه هذه المشكلة، الطفل لا يستطيع أن يُسجل في المدرسة بدون شهادة ميلاد، وهذا يعني أن تكون التطعيمات موجودة في شهادة الميلاد، وهناك عدد من الأطفال على هذا الوضع، وفي الحقيقة أنهم لم يعودوا أطفالاً بل أصبحوا كبارًا الآن، وفي النهاية يُسجل في المدرسة ويدرس فيها بشكل غير قانوني لأنه لديه رقم سكاني فقط ولكن ليس لديه شهادة ميلاد، وهذا يعتبر غير قانوني، ونحن هنا نستفسر: هل أنتم بالفعل تصدرون لهم شهادات ميلاد عند الولادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة في وزارة الصحة لقد تعددت الأسئلة الموجهة إليكم فمن سيجيب منكم؟ تفضل الأخ الدكتور عادل سلمان الصياد القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل هي أسئلة كثيرة، وسوف نجيب عما نعرفه، وسوف أبدأ بالجزء المتعلق بمدة 6 أشهر، معروف في الأدبيات الطبية أنه أقل من 20 أسبوعًا، وكان سابقًا 24 أسبوعًا، في العادة الأطفال لا يعيشون، أو أقل من نصف كيلو (500 جرام)، وكما تفضل الأخ عادل المعاودة أن ذلك يتوافق مع الشرع وكذلك يتوافق مع الطب، إذن موضوع مدة 6 أشهر طبيًا صحيح أيضًا. إجابة عن السؤال المتعلق بمدة 5 أشهر فهذا الإجراء قانوني، فنحن لا نسجل إلا باتباع القانون، فإذا كان قد مضى على عقد الزواج مدة أقل من 6 أشهر قمرية فلا يمكننا تسجيله إلا بحكم من المحكمة، وأعتقد أن لدينا كثيرًا من الحالات في المحاكم بهذه الطريقة، حيث يقوم الأبوان اللذان مدة زواجهما أقل من 6 أشهر بالذهاب إلى المحكمة الشرعية وتقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات سواء بالإيجاب أو بالسلب، ولكن بالنسبة إلينا لا يمكننا تسجيله بحسب القانون كون مدة عقد الزواج أقل من 6 أشهر. بالنسبة إلى سبب حذف التاريخ الهجري، فالتاريخ الهجري موجود في النظام الإلكتروني ولكن الشهادة تصدر بالتاريخ الميلادي، فإذا أحب أحد أن تصدر شهادته بالتاريخ الهجري فإن ذلك متاح، وحتى إن لم يسجل في الشهادة فإنه موجود في النظام الإلكتروني لدى وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود الإجابة عن سؤال الأخت الدكتورة سوسن تقوي بخصوص اعتماد الأشهر سواء كانت 5 أو 6 أشهر، في وزارة الصحة عادةً ما نعتمد على انتهاء الدورية الشهرية بالنسبة إلى المرأة، وكثير من الأمهات يعرفون متى حصل الحمل، فقد تكون حسبت أن الحمل حصل منذ 5 أشهر، وربما تكون مدة الحمل الحقيقية هي 6 أشهر أو 6 أشهر ونصف، فهذه الأمور لا يمكن طبيًا اعتمادها إلا بالرجوع إلى الأم لتحديد هذه المدة، ولا أعتقد أن مدة 5 أشهر تلغي 6 أشهر أو 6 أشهر ونصف، فكل هؤلاء الأطفال يدخلون حضانة الخدّج، هذا ما أردت توضيحه للأخت الدكتورة سوسن تقوي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، الدكتور أحمد العريض والدكتور عادل الصياد جزاهما الله خيرًا أجابا عن الاستفسارات، وقالا إن الحمل معروف حدوثه في أي شهر ولكن هل بداية الشهر أو نهايته؟ وربما هذا يفسر فارق المدة بين 20 أسبوعًا و24 أسبوعًا، حيث إن الفارق هو شهر واحد، فالمعروف أن الولد يعيش بعد 6 أشهر، أما بعد ذلك {لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون المادة التي أمامنا تتكلم عن الحمل الأول أو بعد إبرام عقد الزواج، فبعد إبرام عقد الزواج في حالات كثيرة تمر على الزوجين سنة وسنتان وثلاث سنوات ولا يحدث الحمل، ثم تحمل بعلاجات طبية، وذلك مذكور في المادة، ولكن مدة الحمل لم تكن 6 أشهر بحسب ما ذكر في المادة، ففي إحدى الحالات التي مرت عليّ شخصيًا، وهي إحدى قريباتي في العائلة، أبرم العقد قبل 3 أو 4 سنوات، وقد حملت بعد مرور 6 سنوات، وأنجبت طفلة عمرها 5 أشهر، ووُلدت كفيفة، وغير مكتملة النمو، وأنتم تعرفون ذلك طبيًا، ولله الحمد عاشت البنت ــ بقدرة قادر ــ 19 سنة، وتوفاها الله بسبب الاختناق أثناء النوم، وهذه حالة خاصة. هل هذه الحالة لا تُسجل؟! أنا لا أتكلم عن مدة الحمل إذا كان قبل الزواج أو بعد الزواج، فلنكن واضحين، ولنجعل الناس يفهمون، أنا أتكلم عن هذه الحالات التي كانت فترة حملها أقل مما هو مذكور في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد نقطة وهي أن المولود بمدة حمل 5 أشهر من المستحيل أن يعيش، هذا ما نسمعه، ولكن بمدة حمل 6 أشهر نجد حالات نادرة أنه يعيش، ويضعونه في حاضنة وتحت الرعاية الطبية، هذا ما نعرفه، فلم يولد أحد بمدة حمل 5 أشهر وبقي على قيد الحياة، أما بالنسبة إلى مدة 6 أشهر فهناك حالات نادرة جدًا تبقى على قيد الحياة. على مر التاريخ يقال إن عدد المواليد بمدة حمل 6 أشهر الذين عاشوا نادر جدًا. أيضًا أود أن أؤكد نقطة وهي أن الله جعل الأهلَّة مواقيت للناس في الأحكام، هذا ما أردت تأكيده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة واضحة، فقد تم اشتراط مدة 5 أشهر لكي تحمي وزارة الصحة نفسها عند إصدار شهادات الميلاد، 5 أشهر قمرية من إبرام العقد، الرجل الذي يبرم العقد سافر ــ مثلاً ــ وذهبت الزوجة واستخرجت شهادة ميلاد، ثم عاد الرجل وقال أنا لست أباه، فقد مر على زواجي 5 أشهر فقط، فمن المسؤول هنا؟ هذا واضح. وبعد سنة من الطلاق، ولأن مدة الحمل في الولادة العادية هي 9 أشهر فقد تم النص على ألا تزيد المدة على سنة قمرية، هنا أيضًا لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمور شرعية، فلا تدخل في مهاترات شرعية وتصدر شهادة الميلاد، فكل هذه الأمور متعلقة بالشرع وبحفظ الأنساب. إذن ليس هناك أي لبس، فقد تم تحديد الأمور بالمواقيت القمرية بالمدة الأقل والمدة الأعلى لحفظ الأنساب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود إيضاح بعض الأمور بالنسبة إلى الأمثلة التي ذكرتها الأخت الدكتورة سوسن تقوي. 6 أشهر يبدأ سريانها منذ تاريخ إبرام عقد الزواج، والمثال الذي ذكرته بخصوص شخص وزوجته لديهم عقد زواج قديم ومدة حملها 5 أشهر لا ينطبق عليه نص المادة، فهذه المادة تتكلم عن المدة التي تبدأ من تاريخ إبرام عقد الزواج حتى تاريخ الولادة، فهل المدة هنا أقل أو أكثر. وكما شرح الأخ فؤاد الحاجي، الحكمة من ذلك هي من ناحية شرعية. أيضًا بخصوص تنظيم المحاكم الشرعية، هي تأخذ بذلك لأن هذا هو ما اتفق عليه شرعًا، وأيضًا هناك الكثير من التقارير التي رفعت من الأطباء إلى القضاء بشأن مدة الحمل المستقر عليها، فهذا المقصود، ولا يؤخذ في الحسبان أنها تختص بعقود الزواج القديمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي سؤالان حبذا لو تتم الإجابة عنهما. أولاً: في حالة نكران نسب الطفل أو الجنين إلى والده أو أحد والديه، فهل يعتبر فحص الـ (DNA) دليلاً واضحًا على النسب بحسب القانون؟ ثانيًا: بخصوص المدة التي يبحثها الإخوان وهي 5 أشهر، لو وضعنا هذا المولود في حاضنات تحت إشراف وزارة الصحة أو المسؤولين الصحيين، أليس هناك فرصة لأن ينمو ويكبر وتكتب له الحياة؟ هذا أيضًا سؤال، ولا أعلم إذا كان ذلك موجودًا فعلاً أم لا، تفضل الأخ الدكتور عادل سلمان الصياد القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما أشكر الإخوان الأعضاء. نظريًا وطبيًا بحسب ما تفضلت ــ سيدي الرئيس ــ نعم، هناك إمكانية أن يولد في مدة تقل عن 6 أشهر، حيث توجد حالات استثنائية (Reported cases)، ويتم وضعهم في الحاضنات، ولكن في الأدبيات الطبية العالمية وما يجري عليه العرف الطبي هو أن المواليد بمدة حمل تقل عن 6 أشهر لا يعيشون، نعم هناك حالات أقل من 6 أشهر. وأثني على كلام الأخت دلال الزايد، حيث إن المادة الحالية موضع النقاش لا تتكلم عن الذين لديهم عقود زواج سابقة، بل الكلام عمن لديه عقد زواج مدته أقل من 6 أشهر، فالذي لديه عقد زواج يقل عن 6 أشهر ويولد المولود في أقل من هذه المدة فهذا لا يسجل بل يذهب إلى المحكمة، أما بخصوص موضوع التسجيل للذين مرت على زواجهم سنتان أو 3 سنوات ــ سواء كانت مدة الحمل 5 أشهر أو 4 أشهر أو شهرين اثنين ــ فهذا خارج موضوع النقاش، ولكن يتم تسجيل المواليد سواء تم حساب ذلك حسابًا صحيحًا أو حسابًا خاطئًا، فهذا الموضوع مختلف عليه. بالنسبة إلى التطعيمات ــ كما ذكرت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ نحن في وزارة الصحة نحرص على أن يأخذ جميع الأطفال التطعيمات، وهذا في قانون حماية الطفل مؤكد، سواء أصدرت شهادة الميلاد أو لم تصدر، فهناك توجيهات واضحة إلى العاملين الصحيين المعنيين بإعطاء التطعيمات سواء للصغار أو حتى في المدارس، وحتى إذا لم تكن لديهم شهادات تطعيم يتم تطعيمهم ويسجل ذلك في ورقة خاصة بهم، حتى ينتهي الإجراء القانوني وبعد ذلك يتم إدخالهم في السجلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أعتقد أن هذه المادة أخذت حقها من النقاش، ولدينا الآن اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة نظرًا إلى الآراء وإلى أهمية المادة، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستعين بالرئيس كوني نائب رئيس اللجنة. أعتقد أننا في اللجنة ليس لدينا تغيير في هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل تتكلم باسم اللجنة؟

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      أنا متفاهم مع الرئيس إن شاء الله.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما أود قوله هو أن اللجنة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما طُرح في المجلس، وفي النهاية أنتم سوف ترفعون توصيتكم إلى المجلس والمجلس في الأخير صاحب القرار.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      أنا أرى أن نعطي المادة فرصة بالتصويت عليها، وفي اعتقادي أن كثير من الإخوة لم يتكلموا ولديهم قناعة كافية بها. الأخ فؤاد الحاجي كعادته أبدع وأوضح الكثير، وكذلك الأخ جواد عباس والدكتور أحمد العريض، كلهم وأضحوا الكثير. صحيح أن هناك من لديه بعض النقاط ولكن...

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ عادل المعاودة، أنا أرى أن الحذر في هذه الأمور أفضل، فلماذا الاستعجال؟!

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      لا يوجد استعجال ولا يوجد خوف، حيث لا توجد أي خطورة في المادة أصلاً، ونحن في هذه الأمور حذرون، ولكنا رددنا على كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل حتى لا يكون هناك خطر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الدكتور عبدالعزيز أبل اقتنع، ولكننا نتكلم الآن عن القضايا الأخرى التي أثارها الإخوان، والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين تقدم باقتراح، ولكن أنا أقول بدلاً من اتخاذ قرار مستعجل اليوم فلنعيد هذه المادة إلى اللجنة. ورئيس اللجنة وافق على استرداد المادة بناء على رغبة المجلس، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. عندما قرأت القانون توقعت أنه سيمر بسرعة، ولكنني وجدت أن هناك أمورًا جوهرية كثيرة لا يكتشفها الإنسان إلا أثناء النقاش، فأتصور أنه لا تزال في القانون مواد كثيرة تحتاج إلى نظر. وبعد هذا النقاش الطويل أرى أنكم أرهقتم قليلاً، ويبدو أنكم تريدون رفع الجلسة. وسوف نؤجل مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون وبنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة، وبهذا ننهي هذه الجلسة، أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       
       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
        الأمين العام للمجلس             رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/43/44/45/46/47/48/49/50/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62
    02
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :6/7/15/16/17/18/19/20/25/26/35/36/37/41/49
    03
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :8/44/58
    04
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :10
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :10/16/27/28/33/36/38/46/50/58
    06
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :12/43/49
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13/40
    08
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :14/21/23/24/29/32/47/52/56/60/61
    09
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :19/21/22/23
    10
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :24
    11
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :29/54
    12
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :30
    13
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :37/39
    14
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :38/53/56
    15
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :39
    16
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :41
    17
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :48
    18
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :50/57
    19
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :55
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    21
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :28/31/32/45
    22
    القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة
    الصفحة :20/54/59

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 28/1/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب السعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م
    • الموافقة على تعريف (الشخص المسؤول قانونًا) من المادة (1)، والمواد التالية بتعديل اللجنة: ( 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8 ).
    • الموافقة على المادة (6) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    • الموافقة على إعادة المادة (9) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة القادمة بدءًا من المادة (10).
    البند السادس:
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • تأجيل المشروع المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • تأجيل المشروع المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، بتاريخ 27 يوليو 2017م
    • تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 23/01/2018 09:07 AM
    • وصلات الجلسة