الجلسة الحادية عشرة -الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2017م
  • الجلسة الحادية عشرة -الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 24/12/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    • رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م.
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م. )
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 10/12/2017م).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 11
    التاريخ: 6 ربيع الثاني 1439هـ
               24 ديسمبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس من شهر ربيع الثاني 1439هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو سمير صادق البحارنة.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27. العضو علي عيسى أحمد.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب نور سعد محمد ضابط الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب.
      3- الملازم مهندس صلاح عادل الحسن ضابط الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- السيد إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة.
      3- السيد هشام إسماعيل السعد القائم بأعمال رئيس العمليات المالية بصندوق احتياطي الأجيال القادمة.
      4- الشيخة لطيفة بنت حمد آل خليفة إداري محافظ استثمارية بصندوق احتياطي الأجيال القادمة.
      5- الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة اقتصادي أول.

      • من وزارة شؤون الكهرباء والماء:
      1- السيد عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.
      2- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ابنة عمه، وشكرًا.


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  
      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وقرب حلول العام الميلادي الجديد، وكل عام وأنتم بخير، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وقرب حلول العام الميلادي الجديد: بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة وحلول العام الميلادي الجديد، يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة، التي نسعى إليها جميعًا من أجل مزيد من التطور والنماء. كما لا يفوتنا أن نتقدم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، بأحر التهاني والتبريكات لجميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، داعين المولى العلي القدير أن يعيد على جميع المسيحيين هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير والبركات. منتهزين هذه المناسبات الكريمة والمباركة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأنا بدوري أتقدم بتهنئة خاصة إلى الأخت هالة فايز بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة الزملاء في المجلس ــ وعلى رأسهم معاليكم ــ حيث لا يفوتكم إرسال هذه التهنئة إلى المسيحيين في البحرين كل عام، والشكر موصول إلى الزملاء والزميلات الأعضاء وكل من هنأني بعيد الميلاد المجيد. كلمة بسيطة أقولها بهذه المناسبة: أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على ما يتمتع به المسيحيون في البحرين من حرية ممارسة شعائرهم الدينية بكل أمان وسلام، فمبادرات جلالة الملك حفظه الله الكثيرة لترسيخ ثقافة التعايش والتسامح كثيرة أذكر منها: استضافة مؤتمرات حوار الأديان والثقافات، وتسمية كرسي الملك حمد في جامعة لاسبينزا الإيطالية لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان، ومؤخرًا إطلاق إعلان مملكة البحرين ومركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلها تصب في هدف واحد، وهو نشر قيم التعايش والتسامح بين الناس، إيمانًا من جلالته بأن العالم سيكون أكثر أمانًا وازدهارًا إذا تعلم كيف يستوعب التمايزات بين الأفراد باعتبارها عنصر قوة ودعم وتكامل بين الناس، وأن الحرية الدينية تعتبر حلاً حقيقيًا للعديد من أكبر التحديات وأهمها الإرهاب الذي يهدد العالم ويعاني منه الكثير من الشعوب، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى في ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الناس، هذه القيم التي تتماشى مع روح الأديان التي تدعو إلى المحبة والسلام، والتي عرف بها شعب البحرين الكريم من قديم الزمان، والتي ميزت شعب البحرين بين شعوب المنطقة والعالم وجعلت مملكة البحرين واحة جاذبة للكثير من مختلف الجنسيات والأديان والأطياف. أدام الله على مملكة البحرين الغالية وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم نعمة الأمن والسلام، وكل عام والجميع بألف خير وسلام،
      وشكرًا.


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل البدء بجدول جلسة اليوم نود أن نرحب ببناتنا طالبات مدرسة أم كلثوم الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يلبي تطلعات الطالبات من الفائدة والمعرفة الميدانية، التي من خلالها يتمكنّ من الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي ضمن ما توليه وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من اهتمام ورعاية دائمة للوقوف عن كثب على احتياجاتهم لمعرفة عملية سن القوانين والتشريعات في المملكة، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى.
    •  
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م، وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      (انظر الملحق 1/ صفحة 67)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة الخارجية، ووزارة المالية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (3) مواد، تضمنت المادة (1) النص على أنه اعتبارًا من 14 فبراير 2002م، أصبحت البحرين تعرف بمملكة البحرين، في حين نصت المادة (2) على إضافة مادة جديدة للاتفاقية المشار إليها والمتعلقة بأحكام تبادل المعلومات الضريبية، بينما بينت المادة (3) إجراءات دخول البروتوكول حيز النفاذ وإنهائه. ورأت اللجنة أن البروتوكول يهدف إلى تعديل الاتفاقية الموقعة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين في 7 نوفمبر 2001م بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، وذلك لتتماشى مع المعايير المحدثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المجال الضريبي، التي تم تأكيدها من قبل مجموعة العشرين (G 20)، ومعايير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية (G F T I). وحيث إنه يلزم لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على البروتوكول، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. ليست لدي ملاحظات على الاتفاقية من حيث المبادئ والأسس، ولكن في الديباجة نصّ على أن الاتفاقية تم التوقيع عليها في عام 2001م عندما كان مسمى البحرين دولة البحرين، وفي الديباجة تم ذكر دولة البحرين فمن المفترض أن يتم تغيير هذه الديباجة من دولة البحرين إلى مملكة البحرين، حيث إن هذا الاسم قديم والاتفاقية قديمة، والأجدى أن تعدل الاتفاقية. فإذا كان هناك أي سبب جوهري للإبقاء على هذا الاسم، فأتمنى من الأخ مقرر اللجنة توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستوضح من الحكومة الموقرة بشأن صادرات مملكة البحرين، حيث ذكر في الاتفاقية أن صادرات مملكة البحرين إلى جمهورية الفلبين هي: الألمنيوم الخام، والنسيج القطني الثقيل، والنسيج المطاطي الخفيف، وغير ذلك، فهل نصدر هذه الأنواع من الخامات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مجهودها في إعداد التقرير. إن هذا البروتوكول مهم جدًا بالنسبة إلى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، وكما يعلم الجميع أن هناك جالية كبيرة من العمال الفلبينيين الذين يعملون في مملكة البحرين في جميع المجالات، وبحسب إحصائية 2015م هناك ما يقارب 56 ألف عامل فلبيني يعمل في مملكة البحرين، ونحن الآن في نهاية 2017م وربما ارتفع هذا العدد إلى 60 ألف عامل، وكما يعلم الجميع أن بين البلدين تبادلاً تجاريًا في جميع المجالات، وأهم واردات مملكة البحرين من جمهورية الفلبين هي: المواد الغذائية، والمنتوجات الزراعية، والحاويات، والأجهزة الإلكترونية، والبلاستيك والمطاط، والمنتوجات الورقية، وقطع غيار الطائرات والدراجات النارية، والمنتوجات الخشبية، والأحذية، وغيرها من المواد، وفي المقابل مملكة البحرين تصدّر إلى الفلبين المشتقات النفطية والألمنيوم وغيرهما، وسؤالي إلى الحكومة الموقرة ما هو ميزان الواردات والصادرات بالنسبة إلى مملكة البحرين وجمهورية الفلبين؟ بمعنى هل الواردات من جمهورية الفلبين إلى مملكة البحرين أكثر من الصادرات من مملكة البحرين إلى جمهورية الفلبين؟ وهل ميزان الواردات لصالح البحرين أم لصالح جمهورية الفلبين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ خميس الرميحي بشأن ما ذكر في الديباجة، فقد أشارت الديباجة إلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، إذا كان الأخ خميس الرميحي يقصد هذا الموضع، فهذا الموضع لا يمكن تغييره؛ لأن الاتفاقية وقعت عندما كان مسمى مملكة البحرين هو دولة البحرين، ويلاحظ أنه في الفقرة الثانية من الديباجة ذُكر التالي: <وعلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين...>؛ لأن البروتوكول المعدل وقع في 2017م، وبالتالي في الموضع الأول المسمى صحيح عندما كانت مملكة البحرين تحت مسمى دولة قبل التعديل الدستوري، والموضع الثاني أيضًا صحيح عندما تم تغيير المسمى إلى مملكة البحرين، ولذلك لا أعتقد أن هناك مكانًا للتعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية
      الخارجية بـــوزارة الماليـــــــــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثلاث نقاط للرد على استفسارات الإخوة الأعضاء. أولاً: كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فإن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعت في عام 2001م هي اتفاقية دولية، وأي تغيير في الاتفاقيات الدولية بما في ذلك المسميات أو النصوص أو المواد لابد أن يكون عن طريق اتفاقية أخرى أو بروتوكول آخر أو رسائل متبادلة بين البلدين، وبالتالي لا يمكن أن نغير الآن في الديباجة التي وقعت في عام 2001م، إضافة إلى أن هذه الممارسة معتادة في جميع الاتفاقيات التي مرت بهذا التغيير. ثانيًا: بخصوص صادرات مملكة البحرين من النسيج القطني الثقيل، والنسيج المطاطي الخفيف، فإن مملكة البحرين لا تنتج القطن ولا تنتج المطاط، ولكن القطاع الخاص في مملكة البحرين يستورد الكثير من المواد الأولية من الخارج، ويقوم بعمليات تصنيعية أو إضافات تصنيعية على هذه المواد ويعيد تصديرها إلى دول العالم. ثالثًا: يبلغ الحجم التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين 11 مليون دينار، وحجم الواردات هو لصالح جمهورية الفلبين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 83)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون بحضور وزارة الداخلية وهيئة الكهرباء والماء، كما بحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017م. وبعد الاطلاع على المقترح الذي تقدمت به هيئة الكهرباء والماء بشأن مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة والاستماع إلى آراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، تبنت اللجنة مقترح هيئة الكهرباء والماء لاقتناعها بوجاهته، حيث تم إضافة عبارة «دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر» في بداية المادة الأولى، مع إعادة صياغة المادة بحيث يتم التفريق بين المنازل المشتركة والمحلات الأخرى فيما يتعلق بالعقوبة، كما تم تبني مقترح مجلس النواب بالنسبة للمساكن والمحلات الأخرى غير المساكن الجماعية أو المشتركة فيما تم تبني مقترح الحكومة فيما يتعلق بالمساكن الجماعية أو المشتركة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م بعد إجراء التعديلات المناسبة على المادة الأولى منه كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى اللجنة على هذا المجهود وإحكام صياغة نصوص المواد، وإن كانت لدي بعض الملاحظات بشأن النصوص سأتناولها لاحقًا عند مناقشة المواد. إن هذا المشروع بقانون الخاص بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء من المشاريع المهمة، وإن تأخرت الإضافة إلا أنها كانت ضرورية. هذا المشروع بقانون رتب جزاءات على عدة أفعال، مثل اختلاس الماء والكهرباء، واستهلاك الكهرباء والماء بالغش والتدليس وغيرهما من الأفعال، ولكن للأسف هذه الأفعال لم تجرم على الرغم من أهميتها، فهذه الأفعال هي المسبب الأول في حصول الحوادث القاتلة التي ذهب ضحيتها الكثير وبخاصة من العمالة الوافدة، والتي كانت من أسبابها سوء التمديدات والأحمال الزائدة على الكهرباء وغيرها. صحيح أن الحكومة قامت بعدة تدابير منها تشكيل لجنة وزارية مكلفة بدراسة هذه المشكلة، ولكنني أرى أن المشكلة لم تحل بشكل جذري على الرغم من أن اللجنة قامت بفحص مساكن العمال، وأحالت الكثير من المخالفين إلى النيابة العامة، وإضافة هذه المادة قد تشكل رادعًا وإن كنت أرى أن هذا الرادع غير كافٍ، ويفترض أن يكون هناك تشريع ينظم سكن العمالة الوافدة لتفادي المخالفات التي قد تسبب حوادث مميتة، بحيث تستطيع الحكومة أن تحكم رقابتها على هذه المساكن بشكل متكامل. في الختام أرى ضرورة الموافقة على توصية اللجنة وإن كانت لدي بعض الملاحظات التي سأتطرق إليها عند مناقشة المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشيد بجهود اللجنة وتوصياتها وبجهود الجهات الأخرى المشاركة في إعداد مشروع القانون. أحب أن أشير إلى أن المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن الكهرباء والماء لم يتضمن تعريفًا لماهية المساكن المشتركة أو الجماعية مما يتعين معه إفراد الفقرة الأخيرة من النص المقترح لتعريف ماهية المساكن المشتركة أو الجماعية، وأرى أن هذا التعريف مكانه الصحيح هو المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م باعتبارها مادة التعريفات؛ لأن المادة المقترحة برقم (6) مكررًا هي في الأصل مادة عقابية تقرر أحكامًا وقواعد عقابية لأفعال يجرمها القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على الجهد الطيب الذي بذل في إعداد هذا التقرير، ولكن كنت أتمنى على الإخوة في اللجنة الموقرة لو أنهم أوردوا نص المادة 6، هم ذكروا أن التعديل طرأ على العقوبات، وأعلم أن المادة 6 تتكلم عن التمديدات الخاطئة والأحمال التي تفوق طاقة الأسلاك الكهربائية وأمور أخرى، وكنت أتمنى لو أن الإخوة في اللجنة الموقرة ذكروا المادة 6 حتى نستدل على أن العقوبات تتناسب وهذا الجرم، وبالتالي يكون هناك تواؤم بين الجرم والعقوبة. النص هنا نص عقابي ولم يذكر النص الأصلي للمادة 6 ولو على سبيل التذكير، وكنت أتمنى ذكره حتى تتم الموافقة على هذه العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. أنا مع تعديل المادة 6 مكررًا وهي بخصوص العقوبات للذين يخالفون الإمدادات الكهربائية، ولكن أعتقد ــ كما سبق أن ذكر بعض الأعضاء الكرام ــ أن هذا لا يكفي، وأود أن أذكر نقطة مهمة هنا وهي تخص منازل العمالة الوافدة: بحسب ما ذكر سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية يوم أمس فإن هناك ما يقارب 37 ألف منزل للعمالة الوافدة جلها في المنامة والمحرق، فكيف لهيئة الكهرباء والماء أن تراقب مثل هذه المنازل؟ يستأجرون هذه المنازل ويحولون الكراجات (الطبيلات) إلى غرف ويمددون لها الكهرباء، فكيف للسلطات المختصة في الحكومة الموقرة أن تدخل وتراقب هؤلاء؟ أعتقد أن هذه مسألة خطرة جدًا، وفي الوضع الحالي لا أعتقد أن الجهات المعنية في الحكومة الموقرة تستطيع أن تقوم بواجبها بشكل جيد في مراقبة هؤلاء. نقطة أخرى، نحن نشاهد في عدة مناطق في البحرين أن هناك تمديدات تصل إلى 500 متر، يمددون سلكًا كهربائيًا إلى (طبيلة) ويحولونها إلى مجلس والناس تتعرض للخطر وتمر على ذلك أشهر، والسؤال هنا: أين الجهات المعنية من هذه الأخطار؟ هناك أطفال نساء، وإذا سقط هذا السلك فسيؤدي ذلك إلى وجود ضحايا، وبودي أن يجيبني الإخوة في هيئة الكهرباء والماء أو وزارة الداخلية عن هذه الاستفسارات، و شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً هذا تعديل على مرسوم بقانون، وتمت إحالته إلى اللجنة بعد موافقة الإخوة في مجلس النواب الموقر ، ونحن بالإضافات والتعديل وافقنا وعدلنا واستمعنا لبعض آراء الإخوة عندما عرض في المرة الأولى، وأخذنا بالتعديل القانوني بين حد أدنى وحد أعلى بالنسبة إلى الجزاءات في هذا القانون. وبخصوص المخالفات، إذا كنا سنتكلم عن المخالف الذي يجلس في (طبيلة) ويحولها إلى مجلس فنحن لا نتكلم عن الوافد أو السكن الجماعي، بل عن مخالفات كثيرة، وهناك جهات مسؤولة عنها، وهناك قوانين وتشريعات تحكمها غير التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع القانون. وفيما يتعلق ببعض ما طرح عن موضوع السكن الجماعي أو المشترك، فقد عُرف في متن هذا التعديل بأنه السكن الذي يقطنه أفراد يزيدون على 5 من غير أن ترتبطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، حتى التأجير والمخالفة والتأجير بالباطن وتقسيم الجزاءات على المخالفين سيأتي ذكر كل ذلك في مواد القانون، وأعتقد أن اللجنة استأنست برأي الإخوة في هيئة الكهرباء والماء، وهذه هي المرة الثانية أو الثالثة التي تناقش فيها اللجنة هذا التعديل، وعندما نأتي إلى مواد القانون فسنجد فيها شرحًا مفصلاً لجميع الأسئلة التي طرحت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر رئيس اللجنة واللجنة على موافقتهم على مشروع القانون. لدي وجهة نظر، عادة المخالفات التي لها علاقة بالكهرباء تتمثل في مساكن العمالة الوافدة، وليست في البيوت المنتظمة التي تخضع لإشراف صاحب المنزل نفسه الذي يخاف من أي تمديدات قد تسبب له حرائق أو مشاكل، أما في مساكن العمالة الوافدة فلا يتم النظر إلى المشاكل التي قد تحدث نتيجة العمل الذي يقومون به، ولذلك تجد في الغرفة أكثر من شخص وكل شخص لديه هاتفه الخاص ويمد التوصيلات الخاصة به، وهذا يسبب تحميل طاقة أكبر من الطاقة المخصصة للغرفة. في جميع القوانين هناك ضبطية قضائية، فلدى الوزارات مفتشون قضائيون لديهم حق الضبطية القضائية، والسؤال: فهل لدى وزارة الكهرباء والماء مثل هؤلاء المفتشين الذين يستطيعون دخول المساكن باعتبار أن لديهم صلاحية الضبطية القضائية أم أنهم مفتشون عاديون؟ أعتقد أن الوزارة لو زادت عدد هؤلاء المفتشين فبالإمكان أن نقلل المخالفات، فالهدف ليس العقوبات بل وقف ما سيترتب على هذه المخالفات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر جميع المتداخلين على ذكر أهمية هذه المادة ودور اللجنة في إعداد الصياغة النهائية لها. عندما نظرنا في هذه المادة بعد الإعادة حاولنا أن نكون متوازنين في النص وخصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات، والملاحظ أن في نص المادة الموجود أمامكم تدرجًا في العقوبات من المخالفة الأولى إلى حالة العود ثم الحالة الثالثة عندما تكون المساكن مشتركة، ونحن ننظر إلى هذا الموضوع باعتبار أنه موضوع مهم، حيث تشكل التوصيلات الكهربائية وتوصيلات المياه المخالفة عدم سلامة للبيوت والأماكن الموصلة فيها، كما تسبب في كثير من الأحيان إهدارًا للطاقة، فلابد من إيجاد عقوبات على هذه المخالفات، ولكن ما يهم في الأمر هنا هو التدرج في العقوبة، فلم تحاول اللجنة أن تضع عقوبة قاسية في حال المخالفة الأولى، وقد وضعت اللجنة المخالفة الأشد وهي الحبس عندما يعود الشخص إلى هذه المخالفة، وأيضًا شددت المخالفة عندما تكون هناك مساكن مشتركة، لأن المساكن المشتركة فيها عدد أكبر من الأرواح أو الساكنين، وراعت الصياغة هذا الأمر، كما راعت التوفيق بين النص كما ورد من الحكومة والنص المحال من مجلس النواب، وصاغت نصًا توفيقيًا. بخصوص الأسئلة التي طرحها بعض الإخوة، الأخ أحمد الحداد سأل عن مساكن العمالة، وأعتقد أن الأمر يشملها، فيمكن أن تصنف من ضمن المساكن الأخرى، حيث إن المسكن الذي تسكنه العمالة يعتبر في واقع الأمر مسكنًا. أما فيما بتعلق بالضبطية القضائية فهناك نص في القانون يجيز لوزارة الكهرباء والماء إيفاد المفتشين للضبطية القضائية، ويمكن أن يقوم ممثلو هيئة الكهرباء والماء بالتعليق بشكل أكبر على هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.

      نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات
      المشتركـــين بهيئــــة الكهربـــــاء والمـــاء:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون مرت 5 سنوات ونحن نناقشه، ووجدنا تجاوبًا كبيرًا من الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى، الذين في النهاية توافقوا ــ تقريبًا ــ معنا على القانون، وقد تكون هناك بعض الملاحظات والتعديلات ونحن ليس لدينا مانع، ولكن بحسب خبرتنا الفنية ووجودنا في الموقع نعلم الأمر تمامًا، فقراراتنا لم تكن قرارات نظرية، حيث قد ينظر مستشار قانوني في جهة أخرى إلى الأمر بشكل نظري، ولكن نحن من في الموقع ونعلم الأمر، وأعتقد أن ما توصلنا إليه مع الإخوة في اللجنة قد يكون هو الأنسب، وطبعًا بعد موافقتكم، وسيعود مرة أخرى إلى مجلس النواب. أعتقد أن هذا هو الأنسب، وفيه تفرقة بين المخالف بإضافة أحمال وبين المخالف في مسكن عمال أو مشترك تؤدي مخالفته إلى حوادث خطرة ومميتة كما حدث في السابق، ونحن فصلنا بين الأمرين، وخففنا على الأول، ولو شددنا العقوبة على الجميع فقد يكون 80% من البحرينيين مخالفين، فمن سيضيف مكيفًا قد يصبح مخالفًا، وإذا طبقنا القانون حرفيًا فسيسبب ذلك مشاكل، وقد توصلنا إلى حلول معقولة لأن الهدف هو ردع الأشخاص الذين يرتكبون المخالفات التي تؤدي إلى حوادث مميتة. بخصوص المفتشين، نحن عادة نفتش على البيوت السكنية أو أي منشأة قبل توصيل الكهرباء إليها، وبعد التوصيل الأول ليس لدينا آلية للمتابعة سنويًا أو بعد فترة معنية، والهدف من القانون هو ردع المخالفين، واليوم عندما يرتكب شخص جريمة ــ وأنا لن أراقب كل شخص ــ وضبطناه فإنه يعاقب بحسب القانون، ووجود هذا القانون ــ إذا تم إقراره ــ سيكون رادعًا وسيسهل العملية وسيحقق الردع للمخالفين. طبعًا لدينا مفتشون وموظفون لديهم صلاحية الضبطية القضائية، ولكن هذا القانون سوف يزيد صلاحياتهم. وفي حالة وجود شخص مخالف، مثلاً: شخص حوَّل بيتًا أو (فيلا) إلى مسكن مشترك، فمن المفترض أن يكون للبلدية دور، وكذلك وزارة الداخلية والدفاع المدني، ونحن قد لا نعلم ماذا حدث في البيت، ودورنا يظهر إذا ذهبنا وكشفنا على الموقع، وإذا تم إقرار القانون فإنه سيساعد في ضبط العملية كلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صدر المادة ــ وهو التعديل الذي أضيف إلى المادة ــ هو نص غريب لم تعهد السلطة التشريعية ذكره، والنص المعهود هو «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليه قانون آخر...» بينما نص: «دون الإخلال...» لم تعهده السلطة التشريعية، وعليه أطلب أن يُعدّل النص حتى يتواءم مع النصوص والقوانين الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل الخير والسرور، تعليقي على الفقرة الثالثة من المادة (6) مكررًا، وهي التي تبدأ بعبارة: «وفي المساكن المشتركة أو الجماعية...»، والمُلاحظ أن المشروع الأساسي يقول في جزء من المادة: «تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن»، ما يعني أن اللجنة غيّرت النص في موضعين، أولاً غيروا «المستهلك» إلى «المخالف»، وكذلك حذفوا «الشاغلين للسكن» من آخر الفقرة، وأعتقد أن تعبير «المستهلك» يشمل عمليًا «المستأجر» أو من يسكن في المحل، وهم هنا بالفعل يتحدثون عن مساكن قد تكون جماعية ولكنها في الغالب مستأجرة، في حين أن تعبير «المُخالف» قد يشمل ليس المستهلك فقط وإنما المالك كذلك، وأعتقد أنه كان ينبغي التدقيق في هذا الموضوع؛ والأهم في هذا التعديل هو حذف عبارة «الشاغلين للسكن»، إن ورود عبارة «تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن» سببه هو تعريض حياتهم للخطر، وحذف عبارة «الشاغلين للسكن» قد يعني شمول المحيطين أو الدولة، وهذا عدم تحديد، وأعتقد أن الإخوة قد غابت عنهم الحاجة إلى إبقاء هذه العبارة. أرى أن إعادة النظر في هذا الموضوع أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأفعال المجرمة في المادة 6 مكررًا تشمل البند 1 والبند 2، ولو قرأنا البند 2 من المادة 6 فسنجد أنه يقول: «عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة»، أنا أتفق مع اللجنة في صياغة النص في الإجمال، ولكن أختلف معهم في مسألة تجريم فعل عدم مطابقة المعدات والأجهزة لشروط السلامة، وأعتقد أنكم تتساءلون لماذا أختلف مع هذه الجزئية؟! أقول إن مطابقة المعدات والأجهزة لشروط السلامة لا أتحمل أنا المستهلك تبعاتها، وأجرّم إذا كانت هذه المعدات والسلع غير مطابقة لشروط السلامة، أنا أفهم النص بهذه الطريقة؛ المستهلك حسن النية، حين يشتري سلعًا غير مطابقة لمواصفات السلامة، فإنه لا ذنب له في ذلك، فكيف يُعاقب إذا تم اكتشاف أن هذه السلع والمعدات غير مطابقة لشروط السلامة بينما هناك جهات حكومية مختصة هي التي يقع على عاتقها الدور الرقابي وعليها التأكد من أن السلع والمواد الكهربائية والأجهزة لا تدخل البلد إلا إذا كانت مطابقة لشروط السلامة؟! مثل إدارة المواصفات، وذلك بحسب القانون رقم 9 لسنة 2016م بشأن المواصفات والمقاييس، وكذلك إدارة الجمارك، هذه هي الجهات التي عليها أن تتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، أنا يُمكن أن أعاقب الشخص إذا كانت التمديدات الداخلية للعقار غير مطابقة لشروط السلامة، أو إذا أقام تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة، لأنه بحسب التقارير الصادرة عن الدفاع المدني ووزارة الداخلية أكثر الحوادث ناتجة عن عدم العناية بالتوصيلات الكهربائية، وعمل توصيلات إضافية بدون ترخيص، وزيادة الأحمال الكهربائية بما يفوق المصرح بها، وتكدس العمالة، وعدم توافر وسائل السلامة ومنافذ ومخارج الطوارئ، ولكن بالنسبة إلى مسألة السلع والمعدات التي اشتريها من السوق أرى أن المستهلك غير مسؤول عن التأكد من سلامتها، وإنما المفترض أن تُفحص وتتأكد الجهات المسؤولة من أنها مطابقة للاشتراطات الفنية للسوق المحلي، بالإضافة إلى الاشتراطات والمواصفات التي تُطبق في دول مجلس التعاون الخليجي لأن هناك اشتراطات فنية؛ وبالتالي عندما رأيت النص الذي أقره مجلس النواب ــ وإن كنت أختلف معه في الصياغة الكُلية ــ رأيت أنهم كانوا دقيقين جدًا، حيث جاء في نص الفقرة الثانية التي أقروها: «يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة...»، فهم راعوا أن المستهلك غير مسؤول عن الأجهزة الكهربائية إذا كانت غير مطابقة لشروط السلامة، وإنما هو مسؤول فقط عن ارتكابه أفعالاً مثل التمديدات أو غيرها التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة أو الفقرة (ب) في جزئية معينة؛ لذلك أرى ضرورة إعادة النص إلى اللجنة لبحث هذه الملاحظة، بالإضافة إلى ما تطرق إليه الأخ خميس الرميحي وكذلك الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فهو جدير بالملاحظة، وهناك صعوبة في مسألة ضبط النص أثناء الجلسة، وعليه أرجو إعادة النص إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على كلام الأخت جميلة سلمان، بعض السلع أحيانًا تكون صالحة للاستخدام في مكان وغير صالحة للاستخدام في مكان آخر، وهذا الأمر ملزم به المستهلك وليس هيئة المقاييس؛ قد تكون بعض الأدوات صالحة للاستهلاك مع الإنارة مثلاً، ولكنها غير صالحة للاستخدام مع المكيف، ما أعنيه أن السلعة قد تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس ولكن في مكان معين وليس في كل مكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الكلام هنا عن أنكم غيرتم كلمة «المخالف» وحمّلتم «المستهلك» المسؤولية، فرضًا أن شخصًا استأجر بيتًا ليستخدمه سكنًا للعمال، وصاحب العقار هو المخالف للتمديدات، وأتى المستأجر، الذي هو «المستهلك» واستخدم هذا البيت فكيف يُعاقب على جُرمٍ ارتكبه غيره؟! لو استخدمنا كلمة «المخالف» لكنا رجعنا إلى من قام بالتمديدات من الأساس، أي صاحب العقار، أما أن يرتكب صاحب العقار المخالفة ثم نحملها للمستهلك الذي أتى بحُسن نية فهذا خطأ، هو استأجر بيتًا ولم يعرف أن هناك مخالفات؛ في اعتقادي أن الموضوع بالفعل فيه بعض الجوانب التي تحتاج إلى صياغة محكمة حتى نستطيع أن نحدد المسؤول عن المخالفة سواء كان المستهلك أو صاحب العقار أو غيرهما. أما قضية المخالفة بالنسبة إلى الأجهزة التي تُباع في الأسواق فنحن نقول إنها قد تكون مخالفة للمواصفات من قبل البائع أو من قبل المستهلك، وهناك الكثيرون اليوم يستوردون أشياء ليست من السوق المحلية، وإنما من الخارج، من الدول المجاورة أو من غيرها، وهؤلاء أيضًا يتحملون المسؤولية؛ في اعتقادي أن ما أثير من كلام بالفعل بحاجة إلى إعادة مراجعة بحيث نحدد المسؤولية بشكل دقيق، وسوف أعطي الكلمة لمن تبقى من الإخوان طالبي الحديث ثم القرار لكم في أن ترجع المادة إلى اللجنة أم لا، وذلك بدلاً من أن ندخل تعديلات على المادة في الجلسة قد لا تأتي متسقة مع النص بشكل سليم كما نتمنى، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أعلق على الملاحظات الثلاث، الملاحظة الأولى التي أوردها الأخ خميس الرميحي فيما يتعلق بنص: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد» أو «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد»، أعتقد أن هذا الأمر يجوز في الحالتين، فلا يوجد نص يستطيع أحد أن يقول إنه النص النهائي المتفق عليه، جرت العادة في بعض الأحيان أن تكون العبارة هكذا، وفي أحيان أخرى يكون النص الآخر، فلا مشكلة في النص الوارد في المادة معالي الرئيس. أما بالنسبة إلى النقطة التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وذكرتها أنت معالي الرئيس، فنقول إنه بالعكس، نحن في هذه المادة حددنا المخالف، ووجهنا المخالفة إلى «المخالف» وليس إلى «المستهلك»، فالمخالف هو من يتحمل المسؤولية، المخالف قد يكون هو صاحب المُلك وقد يكون هو الساكن، والعبرة في نهاية الأمر فيمن هو المخالف؟ وكما ورد في نص المادة فإن المخالف هو من توجه إليه العقوبة أو من تفرض عليه العقوبة، وهذا ما ورد في نص المادة التي أقرتها اللجنة. أما الملاحظة الثالثة فيما يتعلق بالمواصفات فنقول إنه بالفعل كما ذكر الأخ مقرر اللجنة إذا لم تكن في الأسواق بضائع أو سلع مخالفة للمواصفات فإذن لا مشكلة، ولن يتحمل أحد تبعات الموضوع، ولكن إذا كانت هناك سلع وبضائع قد تكون مناسبة لمساكن صغيرة ولكن قد لا تكون مناسبة في بعض الأحيان لمواقع أكبر أو لأحمال كهربائية أكبر، فهذا هو المقصود، وهذا الموضوع تمت مناقشته في اجتماعات اللجنة، وكان بخصوص من الذي يتحمل المسؤولية، فالعبرة في نهاية الأمر أنه يجب أن يكون لكل مسكن أو لكل نوع من أنواع المساكن مواصفات معينة تحددها هيئة الكهرباء والماء، فإذا وضعت توصيلات في أماكن غير مناسبة تصبح هذه السلع غير مطابقة للمواصفات، هذا هو الرد على الملاحظات الثلاث. أعتقد أن النص الموجود أمامنا ــ بالاتفاق مع الأخت جميلة سلمان ــ هو نص محكم، ولا نحتاج إلى إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.

      نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات
      المشتركين بهيئــــة الكهربـــاء والمـــــــاء:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد كلامك وكلام الأخ الدكتور محمد علي حسن بخصوص هذا الموضوع، لقد حددنا المخالف وليس المستهلك، فالمخالف قد يكون المالك أو المستهلك أو قد يكون طرفًا آخر، أي قد يكون مقاولاً مثلاً، والقاضي هو من سيحكم في ذلك، أي أن العملية ستحال إلى القضاء ولا خوف من هذه الناحية. الأمر الآخر بخصوص التوصيلات، توجد لائحة تختص بالتوصيلات الكهربائية، حيث يجب أن يكون الشخص القائم بعمل التوصيلات الكهربائية مقاولاً معتمدًا لدى هيئة الكهرباء والماء، وبالتالي تقع المسؤولية على المقاول إذا جاء بشيء غير مطابق للمواصفات، ولا تقع المسؤولية على المستهلك أو المواطن، أي أن المقاول هو الذي سوف يعاقب وليس المواطن. أنا أتفهم تخوف الإخوان بشأن أن ما سيصدر هنا يجب أن يكون محكمًا بحيث لا نظلم أي شخص، ولكنني أعتقد أن اللجنة ناقشت هذه العملية بالتفصيل، وكما قلت يجب أن يأتي موظف من هيئة الكهرباء والماء للتأكد من صحة التوصيلات قبل توصيل الكهرباء، إذن هناك موافقة من هيئة الكهرباء والماء لتوصيل الكهرباء. أيضًا بخصوص المخالف يمكن أن يحكم القاضي في ذلك، ولكن إذا قام المواطن بشراء منتج من السوق وقام بتركيبه بنفسه فهو من يتحمل المسؤولية الكاملة. وإذا قام المقاول بتركيب منتجات غير مطابقة للمواصفات وبدون المرور بالطرق السليمة، أي بدون أخذ موافقات هيئة الكهرباء والماء فقد تقع المصيبة، ولذلك أعتقد بشكل عام أن القانون أعطي حقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن كل ما قيل كان ردًا على تساؤلي أو على ملاحظتي، فأنا مازلت أؤكد أنني أعترض على أن نشمل ما ورد في البند (2) من المادة (6)، فبداية البند رقم (2) ينص على «عدم مطابقة المعدات والأجهزة» لأن المادة (6 مكررًا) محل هذا المشروع عاقبت على مخالفة البندين (2) و(3)، وإذا كنت سأجرم الأفعال الناتجة عن هذين البندين فمعنى ذلك أنني سأشمل عدم مطابقة المعدات والأجهزة، بينما ما أقصده بالمعدات والأجهزة مثلاً هو الغسالة أو الثلاجة أو المكيف، ففي النهاية هذه المنتجات تعود إلى التاجر الذي قام باستيرادها، وحتى لو صنعت محليًا ولم تقم الجهة المختصة بالتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، وبالتالي إذا نتجت أي مشكلة بسبب هذه الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية فكيف أتحملها أنا المستهلك، وبالتالي هذه ليست مسؤولية المستهلك بحيث يُجرم عن استخدام هذه الأجهزة التي يفترض أن تكون هناك جهات مختصة دورها فحص هذه المنتجات والتأكد من عدم طرح أي شيء مخالف في السوق بحيث يصل إلى المستهلك وهو غير مطابق للمواصفات الفنية؛ ولذلك أرى أن النص يجب أن يكون دقيقًا، وخصوصًا أننا نتكلم عن نص تجريمي، أي نص عقابي، وبالتالي لا يمكن تجريم أو معاقبة شخص على فعل لم يُرتكب من قبله أو أنه غير مسؤول عن ارتكاب هذا الفعل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخت جميلة سلمان، كلام الأخ عدنان فخرو واضح، وهو أن الشخص المُجرّم هو الشخص المخالف وليس المستهلك، بمعنى أنك لو قمت بشراء غسالة أو مكواة أو مكيف أو غيرها من المنتجات وتبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات، فمن باع هذا المنتج رغم مخالفتها للمواصفات هو من يتحمل المسؤولية، أي أن الشخص المجرّم هو المخالف وليس المستهلك.

      العضو جميلة علي سلمان:

      أنا فهمت ذلك، ولكن صياغة النص يجب أن تكون بشكل آخر، فعندما تعرض على القاضي أي مسألة يجب أن يطبق نصًا واضحًا وصريحًا، ولا يجوز له أن يفتي أو يشرح النص، وخصوصًا إذا كان النص عقابيًا، فيجب ألا نترك المجال للقاضي لتفسير النص كما يراه، هذا ممنوع بحسب القانون، ولذلك يجب أن يكون النص محكمًا أكثر من ذلك، وهذه الجزئية يجب ألا يُجرّم فيها المستهلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن قلنا أنه لن يُجرّم!

      العضو جميلة علي سلمان:

      بل سيُجرّم بموجب الصياغة الحالية، فالنص هو: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر: يعاقب كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ألف دينار».

      الرئيـــــــــــــــس:
      النص يعني المخالفين، وهم كل من يرتكب مخالفة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      نعم، ولكن أين أبحث عن المخالف في هذا النص؟ أنا سأقدم طلبًا بإعادتها إلى اللجنة ولنترك المجلس يقرر ما يراه مناسبًا، ولكنني مازلت متمسكة برأيي بأن النص بهذا الشكل غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أعطي مساعدة بسيطة للأخت جميلة سلمان. ملاحظتها ملاحظة مقدرة، الإشكالية ليست في الفقرتين (2) و(3)؛ لأن الطلب في المشروع الأصلي هو التعديل على الفقرتين (2) و(3) من المادة (6) ولذلك استحدثت مادة (6 مكررًا) لتعديل هذين البندين. الإشكالية هي في مقدمة المادة (6) التي تنص على: «يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء والماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك...»، هنا أرى أن لفظ «المخالف» بدلاً من «المستهلك» ــ إذا تتفق معي الأخت جميلة سلمان ــ هو الأنسب، حيث إن إصرار الأخت جميلة سلمان قائم على بيّنة واضحة، فمقدمة المادة تنص على «يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء والماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل»، أعتقد أن قصدها هو في هذا الموضع الذي يشير إلى المستهلك، بينما التعديل الذي حصل في البندين (2) و(3) يشير إلى المخالف، وهذا ليس فيه أي إشكالية، حيث إن المادة مشتركة، وطالما أننا لم نغير المادة (6) فيعتبر صدر هذه المادة قائمًا بحسب القانون الحالي، وبحسب المقترح الذي نناقشه الآن. عند ــ هذا بيان لكم وللأخت جميلة سلمان ــ قراءة النص الأصلي الذي لم يطرأ عليه تعديل في المادة (6) نجده ينص على: «يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء والماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره»، هنا للمستهلك أن يرجع إلى صاحب الشأن، فإذا كان الشخص مستأجرًا فيجب أن يرجع إلى صاحب الشأن وهو المالك، ويبلغه باستلامه إنذارًا من هيئة الكهرباء والماء، ولا شك أنه لن تقع المسؤولية على المستهلك بالتأكيد، وإنما ستقع على صاحب الملك، فهو الذي وقع الاتفاقية مع الجهة المسؤولة في الحكومة، وبالتالي أعتقد أن إعطاءه مهلة كافية بعد إنذار بكتاب مسجل يرجع إلى صاحب الشأن، ويمكن أن يوضح هذه الأمور. القضية هي أننا في القانون الأصلي عندما جئنا إلى التعريفات عُرّف من هو المستهلك، وعُرّف من هو المقاول، وباقي التعريفات موجودة في القانون الأصلي، ولا يوجد تعريف للمخالف. معروف أن المخالف هو من ارتكب مخالفة. البيت عندما عُمِلَت له التمديدات الكهربائية ليس المستهلك ــ بمعنى المستأجر ــ هو من قام بعمل هذه التمديدات، بل إن صاحب الشأن أو صاحب الملك هو من قام بعمل هذه التمديدات. أرى أن ملاحظة الأخت جميلة سلمان فيها وجاهة، وطالما أن لفظ «مستهلك» موجود في صدر المادة (6) التي مازالت قائمة ولم يطرأ عليها تعديل في التعديل الحالي على البندين (2) و(3) من المادة نفسها، فأعتقد أنه قد يكون هناك عدم وضوح عند قراءة النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.

      نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات
      المشــــتركين بهيئـــة الكهربـــاء والمــــاء:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود توضيح كلمة «المستهلك» المذكورة في المادة (6)، النص يتكلم عن توقيت قطع الكهرباء عن المستهلك الذي يتخلف عن الدفع. وتم ذكر «المعدات»، فإذا رأينا أنه بعد انتهاء التوصيلات قام بتركيب أجهزة ومعدات مخالفة، أو أنه جلب مقاولاً غير مصرح له، فهذه المادة تغطي هذا الموضوع، ولكنني أعتقد أن كلمة «المخالف» هنا أنسب من كلمة «المستهلك»، لأنه في هذه الحالة بالذات سوف ترفع القضية إلى المحكمة وسيحكم القاضي فيها، فإذا كانت فيها مخالفة فسيحكم القاضي في ذلك، وأعتقد أن القاضي لن يأخذ العملية حرفيًا، فإذا كانت الحكومة ترى هنا أن تغيير هذه الكلمة أنسب فلا مانع في ذلك. بالنسبة إلى المعدات المسألة ليست أن شخصًا اشترى غسالة غير مطابقة للمواصفات الفنية، أو أنه اشترى مكنسة كهربائية غير مطابقة مثلاً، فهذه الأمور تعود إلى وزارة التجارة، كما أن ذلك لا يسبب مشكلة في الكهرباء، بينما الأمور الكهربائية المهمة هي (serket breaker) و(earth leakage) و(switches) و(sockets) و(wires)، هذه الأمور هي التي تحتاج إلى شخص متخصص. إذا قمت بتركيب (طفاية) مثلاً، وصناعتها صينية وفيها خلل، فالـ (breaker) سوف يقطع الكهرباء حالاً، ولكن إذا لم تكن التمديدات سليمة فربما يتسبب ذلك في حريق، وبالتالي يحترق المنزل. نحن لا يمكننا تغطية كل الأمور ولكن ــ كما قلت ــ لدينا قضاة ومحاكم، ولا أعتقد أن هناك قانونًا محكمًا 100%، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن الصياغة ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ صياغة محكمة، ولكننا نسبنا المادة (6 مكررًا) إلى المادة (6)، التي حددت صفة المستهلك بأنه هو المخالف الرئيسي، أنا أرى ألا نستعجل في صياغة هذه المادة تفاديًا لوقوعنا في أي مشكلة، والأخ عدنان فخرو ذكر أنه مر على ذلك أكثر من 5 سنوات، وتأخير القانون قليلاً لن يغير شيئًا. أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة، ويمكن كتابة هاتين المخالفتين في المادة نفسها بدون الرجوع إلى المادة (6) التي تبدأ بكلمة المستهلك، حتى تكون كلمة المخالف هي الكلمة الصحيحة ولا نرجع إلى صفة المستهلك الواردة في المادة (6) تفاديًا لأي سوء فهم. كما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن الصياغة الحالية في المادة (6) تتكلم عن المستهلك، ولا تتكلم عن المخالف، إلا إذا قمنا بتغيير كلمة (المستهلك) إلى كلمة (مخالف) في المادة (6)، ففي هذه الحالة يمكن أن نزيل أي غبار في الفهم. نحن تعودنا في المجلس على عدم الاستعجال، فأقترح أن يتم التأجيل لمدة أسبوع أو أسبوعين، وكل تقديرنا للإخوان في اللجنة على جهدهم، ولن يضر أحد بشيء، فنخرج بصياغة تكون واضحة والحكم فيها يكون أيضًا واضحًا ضد من يخالفها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي يا إخوان أن أتدخل من مكاني هذا. نحن نفهم أن القانون منطق، وإذا تعارض مع المنطق فلا يكون هناك قانون. الآن عندما تكون هناك مخالفة وهناك واحد يشغل هذا المكان أو هذا العقار أو هذا البيت. الجهة المختصة عندما تأتي لتكشف، كيف ستعرف أن المخالف هو المستهلك أو المالك أو التاجر أو طرف آخر؟ لا تعلم؛ وبالتالي لا يمكن أن يوجه الإنذار إلى المخالف، بل يوجه إلى شاغل العقار الساكن فيه ويعطى إنذارًا، فإذا كان الساكن يقول إنه غير مسؤول عن هذه المخالفة إنما المسؤول هو فلان مالك العقار أو التاجر الفلاني الذي باع الجهاز الآخر أو كذا وكذا، فإذا ذهبت إلى المحكمة سيحضر الجميع لتحديد من هو المخالف، فلا يمكن أبدًا أن يوجه إنذار إلى المخالف، لأن الجهة المختصة أساسًا لا تعلم من هو المخالف؛ ولذلك عندما قالوا يوجه للمستهلك ويعطى فرصة حتى يتفاهم ــ إذا كان هو المخالف ــ ويقوم بتعديل المخالفة، وإذا لم يكن هو المخالف فيتصل بالمخالف لتعديل المخالفة أو للاتساق مع القانون، هذا ما نفهمه. وهذه المادة أرى أنها متسقة مع بعضها البعض، أما أن أقول يوجه إلى المخالف، إذن من هو المخالف؟ أنت حكمت أن المخالف فلان وأنت لا تعلم من هو المخالف، فقد يكون هذا الشخص أو شخصًا آخر. في اعتقادي ــ اسمحوا لي والأخت جميلة سلمان كذلك ــ أن المادة متسقة في الهدف؛ ولذلك إذا أردتم الاطمئنان أكثر فيمكنكم إرجاعها إلى اللجنة، ولكن عندما يأتي التعديل أن الكل مخالف فسوف تخرج المادة عن سياقها المطلوب. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على توضيحك الجميل لهذا الأمر. مثلما تفضلتم معاليكم لا يوجد غبار في النص الموجود، والأمر واضح أن العقوبة ستوجه إلى المخالف، والمخالف لن يُحدد إلا بعد التحقيق، فلن يقول أحد أن فلانًا المستهلك والساكن أو أحدًا آخر هو المخالف إلا بعد إجراءات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة في الوزارة ومن ثم عندما تحدد العقوبة ستوجه إلى المخالف. لا أرى أي مشكلة في هذا الأمر باعتبار أن المخالفة موجهة إلى المخالف وليس إلى المستهلك. النص واضح جدًا ومتماشٍ مع المنطق، فأرجو ألا نضيع الكثير من الوقت عبر إرجاعه إلى اللجنة لأنها ربما لا تستطيع أن تغير شيئًا وخصوصًا عندما يكون النص الذي أمامنا صيغ بالتوافق مع الجهة المختصة في الحكومة وهي هيئة الكهرباء والماء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، جاءني توضيح من جهة الاختصاص ــ هيئة الكهرباء والماء ــ أن المادة 6 تتحدث عن قطع خدمات الكهرباء والماء في الحالة الأولى إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم وخلاف ذلك، ثم أفردت المادة 6 مكررًا عقوبة جديدة للمخالفات في البندين 2 و3؛ إذن هناك قطع للكهرباء والماء عن المستهلك في حالة منفردة، ثم جئنا في المادة 6 مكررًا وأفردنا عقوبة أخرى للمخالفين في البندين 2 و3. وكما تفضلتم معالي الرئيس وتفضل الأخ جمال فخرو أعتقد أن النص حظي قبول الجهة الحكومية، وصار لنا حوالي 5 سنوات في هذه المادة، فالرأي يعود لكم معالي الرئيس ولمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، كما لا أتفق في أن النص محكم مع اعتذاري للجميع، وأعتقد أن هناك حاجة إلى التدقيق في النص. سيدي الرئيس، الوزارة تعتبر المشترك هو المستهلك وليس المالك، وقبل الدخول في نص المادة تقوم الوزارة ــ كما تفضل الأخ عدنان فخرو ــ بعد انتهاء المالك من البناء عند توصيلها الكهرباء بالتأكد من التوصيلات وبالتالي تكون مسؤوليتهم قد انتهت هنا، لتبدأ مسؤولية الشاغل أو الساكن، وقد يكون المستهلك هنا هو المستأجر؛ إذن هناك فترة معينة تنتفي فيها المسؤولية عن المالك وتبدأ مسؤولية المستأجر أو الشاغل. المسألة الرئيسية في النص الأصلي ــ وهو الأدق في تقديري ــ الذي ينص على «وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن» فهنا تتحدث عن عدد معين ومستأجر واحد وأجر العمالة وبالتالي في عدد شاغلين، والهدف من المادة هنا في تعدد العقوبة أنها تخص حياة أفراد، فقد تتعدد المخالفة وتؤدي إلى إصاباتهم أو فقدان حياتهم. الإخوة في اللجنة حذفوا النص الذي يوضح «في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة»، وقالوا فقط إذا كان الحكم بالغرامة «تتعدد الغرامة بالنسبة للمخالف بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة» أين في شأنهم المخالفة؟ خارج البيت أو داخله، من الساكنين أم من غيرهم؛ لذلك النص غير محكم من هذه الناحية، وأتمنى على الأخ الدكتور محمد علي حسن أن يقبل النظر في الموضوع من وجهة نظر ما يثار إليه فيه، وأعتقد أن كلمة «المخالف» هو توسعة المسؤولية في حين أن كلمة «المستهلك» هو تحديد المسؤولية بشكل أكبر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعت اللجنة مع الفنيين والقانونيين في هيئة الكهرباء والماء ولم تصل إلى هذه التعديلات كلها إلا بالاتفاق معهم، ودرست الموضوع من جميع الجوانب سواء الفنية أو القانونية أو التشريعية مع حضور المستشارين القانونيين في المجلس. سيدي الرئيس، أنت بدأت بالمستهلك، اليوم إذا تكلمنا في المجلس في أمور فنية يعني أي تحقيق تقوم به أي جهة مسؤولة في حالة حدوث كارثة أو حريق في منزل جماعي أو فردي يبتدئ بالتحقيق مع المستهلك وبعد ذلك التفرع إلى الجهات الأخرى سواء كان المستهلك شخصيًا هو المخالف أو المالك هو المخالف أو مقاول التمديدات الكهربائية هو المخالف أو التاجر الذي غش في البضاعة هو المخالف، بعدها تأتي المخالفة، إنما التحقيق يبدأ بالمستهلك سواء كان فردًا أو كان شاغر العقار مستأجرًا ومؤجرًا بالباطن تعددت فيه الغرامة. سيدي الرئيس، ما تفضلت به صحيح، والقانون منذ 5 سنوات يراوح مكانه، وهيئة الكهرباء والماء في أمس الحاجة إليه، ونحن بعد اجتماعات مطولة معهم خلال الفصل التشريعي الرابع استطعنا أن نتوصل إلى ذلك حفاظًا على أن تكون المادة القانونية على مسافة واحدة بين جميع أطراف العلاقة. أيضًا بعد التحقيق عندما وضعنا حدًا أدنى وحدًا أعلى لهذه العقوبة كان ضمن النقاش الذي دار أنه حتى المخالفات البسيطة مثل تمديد سلك لجهاز تلفاز أو تمديد لتوليد مضخة ماء كلها يأخذ بها القاضي عند التحقيق. تخوف الإخوة عندما يقولون إن القاضي ملزم، القاضي سيبني حكمه على تحقيقات وحيثيات من إدارة الدفاع المدني وتقرير هيئة الكهرباء والماء وهي التي ستحدد الجهات المسؤولة؛ فإرجاع المادة إلى اللجنة لن يغير شيئًا، وأيضًا تفريد العقوبات وتحديدها بين الساكنين بحيث يتحمل الساكن أو الساكنون المسؤولية التي أوضحتها المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الآن نحن أمام آراء مختلفة من مؤيد لتقرير اللجنة ومن لديه تحفظ على بعض النقاط في هذه المادة، وعندما يطرح الموضوع للتصويت سنكون فعلاً مشتتين في الأفكار، وكل مقتنع برأيه، وهذا كله نتيجة اختلاف الآراء وعدم وضوح الرؤية لنا. أنا لم أفهم ما هو المطلوب الآن، هل نصوت على المادة، وهل تصويتنا سيكون صوابًا أم خطأ؟ ولكن إذا كان مشروع القانون قد صار له 5 سنوات فهل يضر اللجنة أن تسترجعه لمدة أسبوع واحد وتأتي به بعد أخذ آراء الإخوة؟! الأخت جميلة سلمان قانونية ولديها آراء قانونية وأنا مقتنع برأيها. أطلب تأكيدًا لما...

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت جميلة سلمان طلبت إعادة المادة إلى اللجنة فإذا وصلنا إلى التصويت صوت إلى جانبها.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      أنا أصوت من الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة واضحة جدًا. تفضلتم معاليكم وقلتم إن المخالفة لا يمكن تحديدها إلا من خلال دراسة الموضوع، وهناك الكثير من المتغيرات مرتبطة كما تفضل الأخ فؤاد حاجي. الأخ عدنان فخرو ذكر أن وجهة نظر الحكومة جاءت من جانب عملي وليس من جانب نظري، وهم يعرفون بالضبط ما يجري في الواقع. ومن الصعب جدًا تحديد من هو المخالف. الكثير من الحوادث التي تحدث في البحرين يتم إنشاء لجان تحقيق بشأنها لتساعد المحكمة في معرفة من هو المخالف، ولا تصاغ الأمور بالشكل الذي طُرح. أتفق مع الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة في أنه لا حاجة إلى إرجاع المادة إلى اللجنة وأن نصوت عليها الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما أثير من ناحية المخالفات أو المخالف كما وضحتم وشرحتم معاليكم واضحة ولا تحتاج إلى شرح. المشكلة الآن إذا ترك مشترك العين وجاء مشترك آخر وحدثت مخالفة فهل المشترك الجديد مسؤول عنها؟ إذن تترك المخالفة بعد تعيين المشترك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، أصل المادة وما ذكره جميع الأعضاء يصب في سلامة المواطن ومستخدم المبنى، والقصد من المادة ليس المخالفة أو تحصيل الضريبة أو الغرامة، بل القصد هو تحقيق السلامة، وهذا ما تطرق إليه الأخ عدنان فخرو في حديثه. جودة الأجهزة والأسلاك والعمل، إذا توافرت هذه الأمور تحققت السلامة وحافظنا على الأرواح، ونحن ممتنون لوزارة الكهرباء والماء وللفنيين العاملين فيها، ومقدرون ما يقومون به من تفتيش، ولكن يفترض من أجل تحقيق السلامة أن يكون هناك تدقيق أكبر على التفتيش، ومن خبرتنا نرى أنهم يؤدون واجبهم ولكنهم لا يحمون المواطن، ولا يوقعون مع المقاول على عقود مكتوبة بحيث لا يتعذر لاحقًا ويقول: قمت بعمل هذا الأمر ولم أقم بعمل ذاك الأمر، وهم دائمًا يسعون إلى جودة العمل، فمن المفترض أن يضعوا نظمًا معينًا للإجراءات من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح، بحيث لا يقول المقاول عند تقديم الطلب إنني أكملت عملي ويوافق المفتش على تمديد الكهرباء، يفترض أن يقدم إليهم كل الأدوات ونوعيتها، اليوم السوق مفتوحة وتأتي الأدوات من مختلف بلدان العالم بجودة ومقاسات مختلفة، ولا أريد أن أدخل في الأمور التقنية، ويفترض أن يكون هناك جدول معين يوقع عليه المقاول ويقدمه إلى هيئة الكهرباء والماء قبل تركيب العداد، حتى إذا أتوا بفني أو خبير لا يقول: إنني قمت بعمل هذا ولم أقم بعمل ذاك، والفني يعاين الأمور، وتكون المسؤولية واضحة ومعروفة. مشروع القانون جيد، ونحن ندعمه، ونريد من الأمر أن يضبط أمان وسلامة المباني، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظ هو أن اللجنة تحاشت كلمة «المستهلك» في كثير من المواقع وغيرتها إلى كلمة «المخالف» باعتبار أن من يقوم بالمخالفة ليس المستهلك فقط بل قد يقوم بها أي من أصحاب الشأن في هذه المسألة، وبالتالي من تثبت عليه المخالفة هو من من سيتحمل المسؤولية. أما بخصوص ما جاء في النص الذي ذكره سعادة الوزير بشأن المادة 6 الأصلية التي تكلمت عن الإنذار، فإن الإنذار لم يأتِ إلا في سياق إنذار بقطع الكهرباء، وهذا الإنذار قد يأتي بسبب وجود مخالفة أو عدم وجود مخالفة، وأحيانًا يأتي لأن الإدارة تريد عمل تمديدات، فينذروا المستهلكين بقطع الماء، وبالتالي هذا الإنذار لا يعتبر إنذارًا نتيجة وجود مخالفة، بل إنذار بقطع التيار تحاشيًا لوقوع مخاطر أو من أجل تمديدات جديدة، وبالتالي اللجنة عندما غيرت كلمة «المستهلك» إلى كلمة «المخالف» فإنها وضعت المسائل في نصابها الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ، بعد هذا النقاش هناك وجهات نظر وكلها مقدرة وسليمة. ولدينا اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
       
      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ خميس الرميحي اقترح تغيير كلمة «دون» إلى عبارة «مع عدم»، ورئيس اللجنة قال إن كلا الأمرين يحققان الهدف نفسه. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مقترح الأخ خميس الرميحي ــ إذا كنت قد فهمت مقصده بالشكل الصحيح ــ يريد منه أن يتسق صدر المادة 6 مكررًا مع المادة 8 في القانون ذاته، صدر المادة 6 مكررًا يقول: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر»، ولكن المادة 8 في القانون ذاته ــ القانون النافذ ــ تقول: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، فأعتقد أن هذا هو مقصد الأخ خميس الرميحي، وهو قال: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر»، ولكن الصحيح: «... قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وإذا كان يرى هذا الأمر فليقم بتبنيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المطروح؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المطروح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 102)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور مستشار اللجنة، وعليه فقد انتهت إلى التوافق مع مجلس النواب برفض مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: - إن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم المواعيد والمدد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشكل واضح لا لبس فيه، وذلك باعتماد التقويم الميلادي، وهي غاية متحققة لا تحتاج إلى إيراد نص خاص؛ فالمواد الدستورية التي تنظم مواعيد ومدد قانونية قررت احتساب التقويم الميلادي، ومنها المادة (58) من الدستور التي نصت على «مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له...»، فهذه المادة تؤكد اعتماد التقويم الميلادي في احتساب المواعيد الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على اعتبار أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يـُرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها. - إن قراءة أحكام التشريع ينبغي ألا تكون بمعزل عن التشريعات الأخرى، بل يجب النظر في المنظومة التشريعية بشكل متكامل ومترابط، وعليه فإن المادة (8) من القانون المدني ــ الذي يعد الشريعة العامة للقوانين الأخرى ــ نصت على أن «تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يرد نص بخلاف ذلك»؛ وعليه فإن الأصل العام في جميع التشريعات يكون احتساب المواعيد فيها بالتقويم الميلادي، وبما أن المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يحدد تقويمــًا آخر فيكون التقويم الميلادي هو الأساس في احتساب المواعيد. - إن الأصل المقرر في جميع التشريعات هو تحديد اليوم أو الأيام على أنها حسابية وليست أيام عمل، وعليه فإن ورود كلمة يوم أو أيام من دون تقييدها يعني اليوم التقويمي ويشمل يوم العمل ويوم العطلة. - تضمن مشروع القانون إضافة حكم خاص بامتداد الموعد إذا صادف آخر يوم في الميعاد المقرر إجازة رسمية، وعليه فإن الأخذ بهذا الحكم سوف تترتب عليه مخالفة مواعيد حتمية قررها الدستور وأوجب اتخاذ إجراءات معينة خلالها، ورتب على مخالفتها إجراءات ينبغي اتخاذها في مواعيد حتمية. فالمادة (87) من الدستور حددت (15 يومـًا) لعرض مشاريع القوانين المنظمة لمواضيع اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظرها بصفة الاستعجال، وعليه فإن الأخذ بالإضافة المقترحة في مشروع القانون سوف يشكل إخلالاً بالمواعيد التي حددها الدستور وتلك التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهذا ما ستترتب عليه أيضـًا مغايرة اللائحة الداخلية لمجلس النواب للائحة الداخلية لمجلس الشورى. - إن الإشارة الواردة في مشروع القانون إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لم تكن في محلها ولا تستقيم مع حسن الصياغة التشريعية، فكلا القانونين يعتبر مختلفـًا عن الآخر، فقانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم إجراءات التقاضي بما يشمل تحديد مواعيد رفع الدعوى وسقوطها وعدم قبولها ورفضها، وتحديد مواعيد استئناف الأحكام، في حين جاء المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لينظم مباشرة المجلس اختصاصاته المبينة في الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب ونظام العمل فيه، وهي الأداة التي تنظم عمل البرلمان وتحدد العلاقة بين السلطة التشريعية وسلطات الدولة الأخرى، وعليه فإن طبيعة المواعيد والغاية من الإجراءات في كلا القانونين مختلفة وبذلك يكون القياس في غير محله. إن مشروع القانون يرتبط بمدد وإجراءات لها علاقة بمجلس الشورى والمجلس الوطني، ومن ثم يترتب على الأخذ بمشروع القانون التأثير في المدد والمواعيد المرتبطة بمجلس الشورى والمجلس الوطني، كما أن من شأنه إحداث ازدواجية في تعامل الحكومة مع مجلسي الشورى والنواب والمجلس الوطني، ومما تقدم فقد اقتنعت اللجنة بما انتهى إليه مجلس النواب من رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      أعتقد أننا ومجلس النواب متفقون، هم قدموا مشروع القانون ولم يوافقوا عليه، ونحن توافقنا معهم على ذلك. إذن توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن احتياطي الأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 109)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وقرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واطلعت على الرأي القانوني للمستشارين القانونيين بالمجلس، واستأنست برأي المستشار المالي والاقتصادي. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، التي ترمي إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في وضع السياسة الاستثمارية للحساب وتوظيف أمواله في عمليات استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده، فضلاً عن توظيف أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجه بصورة دورية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون والوقوف على الأهداف المرجوة منه تود اللجنة الإشارة إلى الآتي:
      1- تتفق اللجنة مع أهداف مشروع القانون في إعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة. 2- يسعى هذا التعديل إلى تحقيق ما تصبو إليه الدولة من إنشاء حساب الاحتياطي للأجيال القادمة وهو المحافظة على أموال الحساب واستثمارها بالشكل الذي يحقق أكبر عائد ممكن. 3- أن التعديل الذي أجرته اللجنة سيساهم في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء الآخرين من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، مما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه. وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). توصية اللجنة: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قاتون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن احتياطي الأجيال القادمة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب. 2- الموافقة على مواد مشروع القانون الورادة تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي بلغت أصوله ما يفوق الـ600 مليون دولار يستحق منا في المجلس التشريعي كل الاهتمام لحماية أمواله وتنميتها. في جلسة مجلسكم الموقر وتحديدًا في تاريخ 3 ديسمبر كان هناك مقترح مقدم من بعض الإخوة الزملاء الأعزاء بشأن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وقد استمعنا جميعًا في المجلس لمداخلات الإخوة الأعضاء، التي أجمعت على أهمية هذا الصندوق وأهمية أن تدار استثماراته عن طريق منظومة استثمارية آمنة ومربحة في الوقت ذاته. هذا التعديل الذي أمامنا الآن بشأن مشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة يصب في الاتجاه ذاته، أما التعديل الذي أجرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي جاء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، فقد كان الهدف من هذا التعديل الذي أجرته اللجنة هو ألا يكون أصحاب القرار من ممثلي الحكومة فقط، ولكن من خارج الحكومة أيضًا ممن يشهد لهم بالاختصاص في مجال إدارة الأصول واستثماراته، لذلك أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون هذا، وأرجو من الإخوة الزملاء الأخذ بتوصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلسة اليوم. كما تعلمون أن جلستنا القادمة ستكون بتاريخ 31 ديسمبر، أي آخر يوم في السنة، ولكون هذا اليوم يقع بين إجازتين: إجازة رأس السنة الميلادية والعطلة الأسبوعية، فقد أبدى بعض الإخوة الأعضاء رغبتهم في عدم عقد هذه الجلسة، وهناك اقتراحان: الاقتراح الأول هو تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء، والاقتراح الثاني هو عدم عقد جلسة بتاريخ 31 ديسمبر، والقرار متروك لمجلسكم الكريم. أرى أن هناك إجماعًا على عدم عقد جلسة بتاريخ 31 ديسمبر، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن ستعقد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 7 يناير 2018م. وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن تكون السنة القادمة سنة خير على الجميع. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)



       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/28/29/30/32/33/35/36/37/38/40/41/42/44/45/47/48/49/50/51/52/53/54/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :14/38/44/51
    03
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :7
    04
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :9/10/16/17
    05
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :12
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :12/22/29
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :13/22/53/54
    08
    علي عيسى أحمد
    الصفحة :18/19/28/29/32/52
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :20/30/36/37/38
    10
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :21
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :23/46
    12
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :24/47
    13
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :25/34/43
    14
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :29/44
    15
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :41
    16
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :48
    17
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :48
    18
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :49
    19
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :57/58/61/62/63
    20
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :60
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/8
    22
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بـــوزارة الماليـــــــــــــة
    الصفحة :15
    23
    نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء
    الصفحة :26/35/40
    24
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :50

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    07
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;تقارير;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    08
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;قرار;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    09
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;قرار;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    11
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    20
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الحادية عشرة
    الأحد 24/12/2017م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، ود.جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    •  أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادتين (الأولى، الثانية) كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المادة الأولى بالتعديل المطروح في الجلسة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وقرب حلول العام الميلادي الجديد.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP4/s11/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 12/12/2017 11:27 AM
    • وصلات الجلسة