الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، صدر المادة ــ وهو التعديل الذي أضيف إلى المادة ــ هو نص غريب لم تعهد السلطة التشريعية ذكره، والنص المعهود هو «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليه قانون آخر...» بينما نص: «دون الإخلال...» لم تعهده السلطة التشريعية، وعليه أطلب أن يُعدّل النص حتى يتواءم مع النصوص والقوانين الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل الخير والسرور، تعليقي على الفقرة الثالثة من المادة (6) مكررًا، وهي التي تبدأ بعبارة: «وفي المساكن المشتركة أو الجماعية...»، والمُلاحظ أن المشروع الأساسي يقول في جزء من المادة: «تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن»، ما يعني أن اللجنة غيّرت النص في موضعين، أولاً غيروا «المستهلك» إلى «المخالف»، وكذلك حذفوا «الشاغلين للسكن» من آخر الفقرة، وأعتقد أن تعبير «المستهلك» يشمل عمليًا «المستأجر» أو من يسكن في المحل، وهم هنا بالفعل يتحدثون عن مساكن قد تكون جماعية ولكنها في الغالب مستأجرة، في حين أن تعبير «المُخالف» قد يشمل ليس المستهلك فقط وإنما المالك كذلك، وأعتقد أنه كان ينبغي التدقيق في هذا الموضوع؛ والأهم في هذا التعديل هو حذف عبارة «الشاغلين للسكن»، إن ورود عبارة «تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن» سببه هو تعريض حياتهم للخطر، وحذف عبارة «الشاغلين للسكن» قد يعني شمول المحيطين أو الدولة، وهذا عدم تحديد، وأعتقد أن الإخوة قد غابت عنهم الحاجة إلى إبقاء هذه العبارة. أرى أن إعادة النظر في هذا الموضوع أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، الأفعال المجرمة في المادة 6 مكررًا تشمل البند 1 والبند 2، ولو قرأنا البند 2 من المادة 6 فسنجد أنه يقول: «عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة»، أنا أتفق مع اللجنة في صياغة النص في الإجمال، ولكن أختلف معهم في مسألة تجريم فعل عدم مطابقة المعدات والأجهزة لشروط السلامة، وأعتقد أنكم تتساءلون لماذا أختلف مع هذه الجزئية؟! أقول إن مطابقة المعدات والأجهزة لشروط السلامة لا أتحمل أنا المستهلك تبعاتها، وأجرّم إذا كانت هذه المعدات والسلع غير مطابقة لشروط السلامة، أنا أفهم النص بهذه الطريقة؛ المستهلك حسن النية، حين يشتري سلعًا غير مطابقة لمواصفات السلامة، فإنه لا ذنب له في ذلك، فكيف يُعاقب إذا تم اكتشاف أن هذه السلع والمعدات غير مطابقة لشروط السلامة بينما هناك جهات حكومية مختصة هي التي يقع على عاتقها الدور الرقابي وعليها التأكد من أن السلع والمواد الكهربائية والأجهزة لا تدخل البلد إلا إذا كانت مطابقة لشروط السلامة؟! مثل إدارة المواصفات، وذلك بحسب القانون رقم 9 لسنة 2016م بشأن المواصفات والمقاييس، وكذلك إدارة الجمارك، هذه هي الجهات التي عليها أن تتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، أنا يُمكن أن أعاقب الشخص إذا كانت التمديدات الداخلية للعقار غير مطابقة لشروط السلامة، أو إذا أقام تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة، لأنه بحسب التقارير الصادرة عن الدفاع المدني ووزارة الداخلية أكثر الحوادث ناتجة عن عدم العناية بالتوصيلات الكهربائية، وعمل توصيلات إضافية بدون ترخيص، وزيادة الأحمال الكهربائية بما يفوق المصرح بها، وتكدس العمالة، وعدم توافر وسائل السلامة ومنافذ ومخارج الطوارئ، ولكن بالنسبة إلى مسألة السلع والمعدات التي اشتريها من السوق أرى أن المستهلك غير مسؤول عن التأكد من سلامتها، وإنما المفترض أن تُفحص وتتأكد الجهات المسؤولة من أنها مطابقة للاشتراطات الفنية للسوق المحلي، بالإضافة إلى الاشتراطات والمواصفات التي تُطبق في دول مجلس التعاون الخليجي لأن هناك اشتراطات فنية؛ وبالتالي عندما رأيت النص الذي أقره مجلس النواب ــ وإن كنت أختلف معه في الصياغة الكُلية ــ رأيت أنهم كانوا دقيقين جدًا، حيث جاء في نص الفقرة الثانية التي أقروها: «يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة...»، فهم راعوا أن المستهلك غير مسؤول عن الأجهزة الكهربائية إذا كانت غير مطابقة لشروط السلامة، وإنما هو مسؤول فقط عن ارتكابه أفعالاً مثل التمديدات أو غيرها التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة أو الفقرة (ب) في جزئية معينة؛ لذلك أرى ضرورة إعادة النص إلى اللجنة لبحث هذه الملاحظة، بالإضافة إلى ما تطرق إليه الأخ خميس الرميحي وكذلك الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فهو جدير بالملاحظة، وهناك صعوبة في مسألة ضبط النص أثناء الجلسة، وعليه أرجو إعادة النص إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على كلام الأخت جميلة سلمان، بعض السلع أحيانًا تكون صالحة للاستخدام في مكان وغير صالحة للاستخدام في مكان آخر، وهذا الأمر ملزم به المستهلك وليس هيئة المقاييس؛ قد تكون بعض الأدوات صالحة للاستهلاك مع الإنارة مثلاً، ولكنها غير صالحة للاستخدام مع المكيف، ما أعنيه أن السلعة قد تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس ولكن في مكان معين وليس في كل مكان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الكلام هنا عن أنكم غيرتم كلمة «المخالف» وحمّلتم «المستهلك» المسؤولية، فرضًا أن شخصًا استأجر بيتًا ليستخدمه سكنًا للعمال، وصاحب العقار هو المخالف للتمديدات، وأتى المستأجر، الذي هو «المستهلك» واستخدم هذا البيت فكيف يُعاقب على جُرمٍ ارتكبه غيره؟! لو استخدمنا كلمة «المخالف» لكنا رجعنا إلى من قام بالتمديدات من الأساس، أي صاحب العقار، أما أن يرتكب صاحب العقار المخالفة ثم نحملها للمستهلك الذي أتى بحُسن نية فهذا خطأ، هو استأجر بيتًا ولم يعرف أن هناك مخالفات؛ في اعتقادي أن الموضوع بالفعل فيه بعض الجوانب التي تحتاج إلى صياغة محكمة حتى نستطيع أن نحدد المسؤول عن المخالفة سواء كان المستهلك أو صاحب العقار أو غيرهما. أما قضية المخالفة بالنسبة إلى الأجهزة التي تُباع في الأسواق فنحن نقول إنها قد تكون مخالفة للمواصفات من قبل البائع أو من قبل المستهلك، وهناك الكثيرون اليوم يستوردون أشياء ليست من السوق المحلية، وإنما من الخارج، من الدول المجاورة أو من غيرها، وهؤلاء أيضًا يتحملون المسؤولية؛ في اعتقادي أن ما أثير من كلام بالفعل بحاجة إلى إعادة مراجعة بحيث نحدد المسؤولية بشكل دقيق، وسوف أعطي الكلمة لمن تبقى من الإخوان طالبي الحديث ثم القرار لكم في أن ترجع المادة إلى اللجنة أم لا، وذلك بدلاً من أن ندخل تعديلات على المادة في الجلسة قد لا تأتي متسقة مع النص بشكل سليم كما نتمنى، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أعلق على الملاحظات الثلاث، الملاحظة الأولى التي أوردها الأخ خميس الرميحي فيما يتعلق بنص: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد» أو «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد»، أعتقد أن هذا الأمر يجوز في الحالتين، فلا يوجد نص يستطيع أحد أن يقول إنه النص النهائي المتفق عليه، جرت العادة في بعض الأحيان أن تكون العبارة هكذا، وفي أحيان أخرى يكون النص الآخر، فلا مشكلة في النص الوارد في المادة معالي الرئيس. أما بالنسبة إلى النقطة التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وذكرتها أنت معالي الرئيس، فنقول إنه بالعكس، نحن في هذه المادة حددنا المخالف، ووجهنا المخالفة إلى «المخالف» وليس إلى «المستهلك»، فالمخالف هو من يتحمل المسؤولية، المخالف قد يكون هو صاحب المُلك وقد يكون هو الساكن، والعبرة في نهاية الأمر فيمن هو المخالف؟ وكما ورد في نص المادة فإن المخالف هو من توجه إليه العقوبة أو من تفرض عليه العقوبة، وهذا ما ورد في نص المادة التي أقرتها اللجنة. أما الملاحظة الثالثة فيما يتعلق بالمواصفات فنقول إنه بالفعل كما ذكر الأخ مقرر اللجنة إذا لم تكن في الأسواق بضائع أو سلع مخالفة للمواصفات فإذن لا مشكلة، ولن يتحمل أحد تبعات الموضوع، ولكن إذا كانت هناك سلع وبضائع قد تكون مناسبة لمساكن صغيرة ولكن قد لا تكون مناسبة في بعض الأحيان لمواقع أكبر أو لأحمال كهربائية أكبر، فهذا هو المقصود، وهذا الموضوع تمت مناقشته في اجتماعات اللجنة، وكان بخصوص من الذي يتحمل المسؤولية، فالعبرة في نهاية الأمر أنه يجب أن يكون لكل مسكن أو لكل نوع من أنواع المساكن مواصفات معينة تحددها هيئة الكهرباء والماء، فإذا وضعت توصيلات في أماكن غير مناسبة تصبح هذه السلع غير مطابقة للمواصفات، هذا هو الرد على الملاحظات الثلاث. أعتقد أن النص الموجود أمامنا ــ بالاتفاق مع الأخت جميلة سلمان ــ هو نص محكم، ولا نحتاج إلى إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.
نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات
المشتركين بهيئــــة الكهربـــاء والمـــــــاء:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد كلامك وكلام الأخ الدكتور محمد علي حسن بخصوص هذا الموضوع، لقد حددنا المخالف وليس المستهلك، فالمخالف قد يكون المالك أو المستهلك أو قد يكون طرفًا آخر، أي قد يكون مقاولاً مثلاً، والقاضي هو من سيحكم في ذلك، أي أن العملية ستحال إلى القضاء ولا خوف من هذه الناحية. الأمر الآخر بخصوص التوصيلات، توجد لائحة تختص بالتوصيلات الكهربائية، حيث يجب أن يكون الشخص القائم بعمل التوصيلات الكهربائية مقاولاً معتمدًا لدى هيئة الكهرباء والماء، وبالتالي تقع المسؤولية على المقاول إذا جاء بشيء غير مطابق للمواصفات، ولا تقع المسؤولية على المستهلك أو المواطن، أي أن المقاول هو الذي سوف يعاقب وليس المواطن. أنا أتفهم تخوف الإخوان بشأن أن ما سيصدر هنا يجب أن يكون محكمًا بحيث لا نظلم أي شخص، ولكنني أعتقد أن اللجنة ناقشت هذه العملية بالتفصيل، وكما قلت يجب أن يأتي موظف من هيئة الكهرباء والماء للتأكد من صحة التوصيلات قبل توصيل الكهرباء، إذن هناك موافقة من هيئة الكهرباء والماء لتوصيل الكهرباء. أيضًا بخصوص المخالف يمكن أن يحكم القاضي في ذلك، ولكن إذا قام المواطن بشراء منتج من السوق وقام بتركيبه بنفسه فهو من يتحمل المسؤولية الكاملة. وإذا قام المقاول بتركيب منتجات غير مطابقة للمواصفات وبدون المرور بالطرق السليمة، أي بدون أخذ موافقات هيئة الكهرباء والماء فقد تقع المصيبة، ولذلك أعتقد بشكل عام أن القانون أعطي حقه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن كل ما قيل كان ردًا على تساؤلي أو على ملاحظتي، فأنا مازلت أؤكد أنني أعترض على أن نشمل ما ورد في البند (2) من المادة (6)، فبداية البند رقم (2) ينص على «عدم مطابقة المعدات والأجهزة» لأن المادة (6 مكررًا) محل هذا المشروع عاقبت على مخالفة البندين (2) و(3)، وإذا كنت سأجرم الأفعال الناتجة عن هذين البندين فمعنى ذلك أنني سأشمل عدم مطابقة المعدات والأجهزة، بينما ما أقصده بالمعدات والأجهزة مثلاً هو الغسالة أو الثلاجة أو المكيف، ففي النهاية هذه المنتجات تعود إلى التاجر الذي قام باستيرادها، وحتى لو صنعت محليًا ولم تقم الجهة المختصة بالتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، وبالتالي إذا نتجت أي مشكلة بسبب هذه الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية فكيف أتحملها أنا المستهلك، وبالتالي هذه ليست مسؤولية المستهلك بحيث يُجرم عن استخدام هذه الأجهزة التي يفترض أن تكون هناك جهات مختصة دورها فحص هذه المنتجات والتأكد من عدم طرح أي شيء مخالف في السوق بحيث يصل إلى المستهلك وهو غير مطابق للمواصفات الفنية؛ ولذلك أرى أن النص يجب أن يكون دقيقًا، وخصوصًا أننا نتكلم عن نص تجريمي، أي نص عقابي، وبالتالي لا يمكن تجريم أو معاقبة شخص على فعل لم يُرتكب من قبله أو أنه غير مسؤول عن ارتكاب هذا الفعل.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت جميلة سلمان، كلام الأخ عدنان فخرو واضح، وهو أن الشخص المُجرّم هو الشخص المخالف وليس المستهلك، بمعنى أنك لو قمت بشراء غسالة أو مكواة أو مكيف أو غيرها من المنتجات وتبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات، فمن باع هذا المنتج رغم مخالفتها للمواصفات هو من يتحمل المسؤولية، أي أن الشخص المجرّم هو المخالف وليس المستهلك.
العضو جميلة علي سلمان:
أنا فهمت ذلك، ولكن صياغة النص يجب أن تكون بشكل آخر، فعندما تعرض على القاضي أي مسألة يجب أن يطبق نصًا واضحًا وصريحًا، ولا يجوز له أن يفتي أو يشرح النص، وخصوصًا إذا كان النص عقابيًا، فيجب ألا نترك المجال للقاضي لتفسير النص كما يراه، هذا ممنوع بحسب القانون، ولذلك يجب أن يكون النص محكمًا أكثر من ذلك، وهذه الجزئية يجب ألا يُجرّم فيها المستهلك.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن قلنا أنه لن يُجرّم!
العضو جميلة علي سلمان:
بل سيُجرّم بموجب الصياغة الحالية، فالنص هو: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر: يعاقب كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ألف دينار».
الرئيـــــــــــــــس:
النص يعني المخالفين، وهم كل من يرتكب مخالفة.
العضو جميلة علي سلمان:
نعم، ولكن أين أبحث عن المخالف في هذا النص؟ أنا سأقدم طلبًا بإعادتها إلى اللجنة ولنترك المجلس يقرر ما يراه مناسبًا، ولكنني مازلت متمسكة برأيي بأن النص بهذا الشكل غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أعطي مساعدة بسيطة للأخت جميلة سلمان. ملاحظتها ملاحظة مقدرة، الإشكالية ليست في الفقرتين (2) و(3)؛ لأن الطلب في المشروع الأصلي هو التعديل على الفقرتين (2) و(3) من المادة (6) ولذلك استحدثت مادة (6 مكررًا) لتعديل هذين البندين. الإشكالية هي في مقدمة المادة (6) التي تنص على: «يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء والماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك...»، هنا أرى أن لفظ «المخالف» بدلاً من «المستهلك» ــ إذا تتفق معي الأخت جميلة سلمان ــ هو الأنسب، حيث إن إصرار الأخت جميلة سلمان قائم على بيّنة واضحة، فمقدمة المادة تنص على «يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء والماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل»، أعتقد أن قصدها هو في هذا الموضع الذي يشير إلى المستهلك، بينما التعديل الذي حصل في البندين (2) و(3) يشير إلى المخالف، وهذا ليس فيه أي إشكالية، حيث إن المادة مشتركة، وطالما أننا لم نغير المادة (6) فيعتبر صدر هذه المادة قائمًا بحسب القانون الحالي، وبحسب المقترح الذي نناقشه الآن. عند ــ هذا بيان لكم وللأخت جميلة سلمان ــ قراءة النص الأصلي الذي لم يطرأ عليه تعديل في المادة (6) نجده ينص على: «يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء والماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره»، هنا للمستهلك أن يرجع إلى صاحب الشأن، فإذا كان الشخص مستأجرًا فيجب أن يرجع إلى صاحب الشأن وهو المالك، ويبلغه باستلامه إنذارًا من هيئة الكهرباء والماء، ولا شك أنه لن تقع المسؤولية على المستهلك بالتأكيد، وإنما ستقع على صاحب الملك، فهو الذي وقع الاتفاقية مع الجهة المسؤولة في الحكومة، وبالتالي أعتقد أن إعطاءه مهلة كافية بعد إنذار بكتاب مسجل يرجع إلى صاحب الشأن، ويمكن أن يوضح هذه الأمور. القضية هي أننا في القانون الأصلي عندما جئنا إلى التعريفات عُرّف من هو المستهلك، وعُرّف من هو المقاول، وباقي التعريفات موجودة في القانون الأصلي، ولا يوجد تعريف للمخالف. معروف أن المخالف هو من ارتكب مخالفة. البيت عندما عُمِلَت له التمديدات الكهربائية ليس المستهلك ــ بمعنى المستأجر ــ هو من قام بعمل هذه التمديدات، بل إن صاحب الشأن أو صاحب الملك هو من قام بعمل هذه التمديدات. أرى أن ملاحظة الأخت جميلة سلمان فيها وجاهة، وطالما أن لفظ «مستهلك» موجود في صدر المادة (6) التي مازالت قائمة ولم يطرأ عليها تعديل في التعديل الحالي على البندين (2) و(3) من المادة نفسها، فأعتقد أنه قد يكون هناك عدم وضوح عند قراءة النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.
نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات
المشــــتركين بهيئـــة الكهربـــاء والمــــاء:
شكرًا سيدي الرئيس، أود توضيح كلمة «المستهلك» المذكورة في المادة (6)، النص يتكلم عن توقيت قطع الكهرباء عن المستهلك الذي يتخلف عن الدفع. وتم ذكر «المعدات»، فإذا رأينا أنه بعد انتهاء التوصيلات قام بتركيب أجهزة ومعدات مخالفة، أو أنه جلب مقاولاً غير مصرح له، فهذه المادة تغطي هذا الموضوع، ولكنني أعتقد أن كلمة «المخالف» هنا أنسب من كلمة «المستهلك»، لأنه في هذه الحالة بالذات سوف ترفع القضية إلى المحكمة وسيحكم القاضي فيها، فإذا كانت فيها مخالفة فسيحكم القاضي في ذلك، وأعتقد أن القاضي لن يأخذ العملية حرفيًا، فإذا كانت الحكومة ترى هنا أن تغيير هذه الكلمة أنسب فلا مانع في ذلك. بالنسبة إلى المعدات المسألة ليست أن شخصًا اشترى غسالة غير مطابقة للمواصفات الفنية، أو أنه اشترى مكنسة كهربائية غير مطابقة مثلاً، فهذه الأمور تعود إلى وزارة التجارة، كما أن ذلك لا يسبب مشكلة في الكهرباء، بينما الأمور الكهربائية المهمة هي (serket breaker) و(earth leakage) و(switches) و(sockets) و(wires)، هذه الأمور هي التي تحتاج إلى شخص متخصص. إذا قمت بتركيب (طفاية) مثلاً، وصناعتها صينية وفيها خلل، فالـ (breaker) سوف يقطع الكهرباء حالاً، ولكن إذا لم تكن التمديدات سليمة فربما يتسبب ذلك في حريق، وبالتالي يحترق المنزل. نحن لا يمكننا تغطية كل الأمور ولكن ــ كما قلت ــ لدينا قضاة ومحاكم، ولا أعتقد أن هناك قانونًا محكمًا 100%، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، إن الصياغة ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ صياغة محكمة، ولكننا نسبنا المادة (6 مكررًا) إلى المادة (6)، التي حددت صفة المستهلك بأنه هو المخالف الرئيسي، أنا أرى ألا نستعجل في صياغة هذه المادة تفاديًا لوقوعنا في أي مشكلة، والأخ عدنان فخرو ذكر أنه مر على ذلك أكثر من 5 سنوات، وتأخير القانون قليلاً لن يغير شيئًا. أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة، ويمكن كتابة هاتين المخالفتين في المادة نفسها بدون الرجوع إلى المادة (6) التي تبدأ بكلمة المستهلك، حتى تكون كلمة المخالف هي الكلمة الصحيحة ولا نرجع إلى صفة المستهلك الواردة في المادة (6) تفاديًا لأي سوء فهم. كما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن الصياغة الحالية في المادة (6) تتكلم عن المستهلك، ولا تتكلم عن المخالف، إلا إذا قمنا بتغيير كلمة (المستهلك) إلى كلمة (مخالف) في المادة (6)، ففي هذه الحالة يمكن أن نزيل أي غبار في الفهم. نحن تعودنا في المجلس على عدم الاستعجال، فأقترح أن يتم التأجيل لمدة أسبوع أو أسبوعين، وكل تقديرنا للإخوان في اللجنة على جهدهم، ولن يضر أحد بشيء، فنخرج بصياغة تكون واضحة والحكم فيها يكون أيضًا واضحًا ضد من يخالفها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اسمحوا لي يا إخوان أن أتدخل من مكاني هذا. نحن نفهم أن القانون منطق، وإذا تعارض مع المنطق فلا يكون هناك قانون. الآن عندما تكون هناك مخالفة وهناك واحد يشغل هذا المكان أو هذا العقار أو هذا البيت. الجهة المختصة عندما تأتي لتكشف، كيف ستعرف أن المخالف هو المستهلك أو المالك أو التاجر أو طرف آخر؟ لا تعلم؛ وبالتالي لا يمكن أن يوجه الإنذار إلى المخالف، بل يوجه إلى شاغل العقار الساكن فيه ويعطى إنذارًا، فإذا كان الساكن يقول إنه غير مسؤول عن هذه المخالفة إنما المسؤول هو فلان مالك العقار أو التاجر الفلاني الذي باع الجهاز الآخر أو كذا وكذا، فإذا ذهبت إلى المحكمة سيحضر الجميع لتحديد من هو المخالف، فلا يمكن أبدًا أن يوجه إنذار إلى المخالف، لأن الجهة المختصة أساسًا لا تعلم من هو المخالف؛ ولذلك عندما قالوا يوجه للمستهلك ويعطى فرصة حتى يتفاهم ــ إذا كان هو المخالف ــ ويقوم بتعديل المخالفة، وإذا لم يكن هو المخالف فيتصل بالمخالف لتعديل المخالفة أو للاتساق مع القانون، هذا ما نفهمه. وهذه المادة أرى أنها متسقة مع بعضها البعض، أما أن أقول يوجه إلى المخالف، إذن من هو المخالف؟ أنت حكمت أن المخالف فلان وأنت لا تعلم من هو المخالف، فقد يكون هذا الشخص أو شخصًا آخر. في اعتقادي ــ اسمحوا لي والأخت جميلة سلمان كذلك ــ أن المادة متسقة في الهدف؛ ولذلك إذا أردتم الاطمئنان أكثر فيمكنكم إرجاعها إلى اللجنة، ولكن عندما يأتي التعديل أن الكل مخالف فسوف تخرج المادة عن سياقها المطلوب. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على توضيحك الجميل لهذا الأمر. مثلما تفضلتم معاليكم لا يوجد غبار في النص الموجود، والأمر واضح أن العقوبة ستوجه إلى المخالف، والمخالف لن يُحدد إلا بعد التحقيق، فلن يقول أحد أن فلانًا المستهلك والساكن أو أحدًا آخر هو المخالف إلا بعد إجراءات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة في الوزارة ومن ثم عندما تحدد العقوبة ستوجه إلى المخالف. لا أرى أي مشكلة في هذا الأمر باعتبار أن المخالفة موجهة إلى المخالف وليس إلى المستهلك. النص واضح جدًا ومتماشٍ مع المنطق، فأرجو ألا نضيع الكثير من الوقت عبر إرجاعه إلى اللجنة لأنها ربما لا تستطيع أن تغير شيئًا وخصوصًا عندما يكون النص الذي أمامنا صيغ بالتوافق مع الجهة المختصة في الحكومة وهي هيئة الكهرباء والماء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، جاءني توضيح من جهة الاختصاص ــ هيئة الكهرباء والماء ــ أن المادة 6 تتحدث عن قطع خدمات الكهرباء والماء في الحالة الأولى إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم وخلاف ذلك، ثم أفردت المادة 6 مكررًا عقوبة جديدة للمخالفات في البندين 2 و3؛ إذن هناك قطع للكهرباء والماء عن المستهلك في حالة منفردة، ثم جئنا في المادة 6 مكررًا وأفردنا عقوبة أخرى للمخالفين في البندين 2 و3. وكما تفضلتم معالي الرئيس وتفضل الأخ جمال فخرو أعتقد أن النص حظي قبول الجهة الحكومية، وصار لنا حوالي 5 سنوات في هذه المادة، فالرأي يعود لكم معالي الرئيس ولمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، كما لا أتفق في أن النص محكم مع اعتذاري للجميع، وأعتقد أن هناك حاجة إلى التدقيق في النص. سيدي الرئيس، الوزارة تعتبر المشترك هو المستهلك وليس المالك، وقبل الدخول في نص المادة تقوم الوزارة ــ كما تفضل الأخ عدنان فخرو ــ بعد انتهاء المالك من البناء عند توصيلها الكهرباء بالتأكد من التوصيلات وبالتالي تكون مسؤوليتهم قد انتهت هنا، لتبدأ مسؤولية الشاغل أو الساكن، وقد يكون المستهلك هنا هو المستأجر؛ إذن هناك فترة معينة تنتفي فيها المسؤولية عن المالك وتبدأ مسؤولية المستأجر أو الشاغل. المسألة الرئيسية في النص الأصلي ــ وهو الأدق في تقديري ــ الذي ينص على «وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن» فهنا تتحدث عن عدد معين ومستأجر واحد وأجر العمالة وبالتالي في عدد شاغلين، والهدف من المادة هنا في تعدد العقوبة أنها تخص حياة أفراد، فقد تتعدد المخالفة وتؤدي إلى إصاباتهم أو فقدان حياتهم. الإخوة في اللجنة حذفوا النص الذي يوضح «في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة»، وقالوا فقط إذا كان الحكم بالغرامة «تتعدد الغرامة بالنسبة للمخالف بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة» أين في شأنهم المخالفة؟ خارج البيت أو داخله، من الساكنين أم من غيرهم؛ لذلك النص غير محكم من هذه الناحية، وأتمنى على الأخ الدكتور محمد علي حسن أن يقبل النظر في الموضوع من وجهة نظر ما يثار إليه فيه، وأعتقد أن كلمة «المخالف» هو توسعة المسؤولية في حين أن كلمة «المستهلك» هو تحديد المسؤولية بشكل أكبر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعت اللجنة مع الفنيين والقانونيين في هيئة الكهرباء والماء ولم تصل إلى هذه التعديلات كلها إلا بالاتفاق معهم، ودرست الموضوع من جميع الجوانب سواء الفنية أو القانونية أو التشريعية مع حضور المستشارين القانونيين في المجلس. سيدي الرئيس، أنت بدأت بالمستهلك، اليوم إذا تكلمنا في المجلس في أمور فنية يعني أي تحقيق تقوم به أي جهة مسؤولة في حالة حدوث كارثة أو حريق في منزل جماعي أو فردي يبتدئ بالتحقيق مع المستهلك وبعد ذلك التفرع إلى الجهات الأخرى سواء كان المستهلك شخصيًا هو المخالف أو المالك هو المخالف أو مقاول التمديدات الكهربائية هو المخالف أو التاجر الذي غش في البضاعة هو المخالف، بعدها تأتي المخالفة، إنما التحقيق يبدأ بالمستهلك سواء كان فردًا أو كان شاغر العقار مستأجرًا ومؤجرًا بالباطن تعددت فيه الغرامة. سيدي الرئيس، ما تفضلت به صحيح، والقانون منذ 5 سنوات يراوح مكانه، وهيئة الكهرباء والماء في أمس الحاجة إليه، ونحن بعد اجتماعات مطولة معهم خلال الفصل التشريعي الرابع استطعنا أن نتوصل إلى ذلك حفاظًا على أن تكون المادة القانونية على مسافة واحدة بين جميع أطراف العلاقة. أيضًا بعد التحقيق عندما وضعنا حدًا أدنى وحدًا أعلى لهذه العقوبة كان ضمن النقاش الذي دار أنه حتى المخالفات البسيطة مثل تمديد سلك لجهاز تلفاز أو تمديد لتوليد مضخة ماء كلها يأخذ بها القاضي عند التحقيق. تخوف الإخوة عندما يقولون إن القاضي ملزم، القاضي سيبني حكمه على تحقيقات وحيثيات من إدارة الدفاع المدني وتقرير هيئة الكهرباء والماء وهي التي ستحدد الجهات المسؤولة؛ فإرجاع المادة إلى اللجنة لن يغير شيئًا، وأيضًا تفريد العقوبات وتحديدها بين الساكنين بحيث يتحمل الساكن أو الساكنون المسؤولية التي أوضحتها المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، الآن نحن أمام آراء مختلفة من مؤيد لتقرير اللجنة ومن لديه تحفظ على بعض النقاط في هذه المادة، وعندما يطرح الموضوع للتصويت سنكون فعلاً مشتتين في الأفكار، وكل مقتنع برأيه، وهذا كله نتيجة اختلاف الآراء وعدم وضوح الرؤية لنا. أنا لم أفهم ما هو المطلوب الآن، هل نصوت على المادة، وهل تصويتنا سيكون صوابًا أم خطأ؟ ولكن إذا كان مشروع القانون قد صار له 5 سنوات فهل يضر اللجنة أن تسترجعه لمدة أسبوع واحد وتأتي به بعد أخذ آراء الإخوة؟! الأخت جميلة سلمان قانونية ولديها آراء قانونية وأنا مقتنع برأيها. أطلب تأكيدًا لما...
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت جميلة سلمان طلبت إعادة المادة إلى اللجنة فإذا وصلنا إلى التصويت صوت إلى جانبها.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
أنا أصوت من الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة واضحة جدًا. تفضلتم معاليكم وقلتم إن المخالفة لا يمكن تحديدها إلا من خلال دراسة الموضوع، وهناك الكثير من المتغيرات مرتبطة كما تفضل الأخ فؤاد حاجي. الأخ عدنان فخرو ذكر أن وجهة نظر الحكومة جاءت من جانب عملي وليس من جانب نظري، وهم يعرفون بالضبط ما يجري في الواقع. ومن الصعب جدًا تحديد من هو المخالف. الكثير من الحوادث التي تحدث في البحرين يتم إنشاء لجان تحقيق بشأنها لتساعد المحكمة في معرفة من هو المخالف، ولا تصاغ الأمور بالشكل الذي طُرح. أتفق مع الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة في أنه لا حاجة إلى إرجاع المادة إلى اللجنة وأن نصوت عليها الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أثير من ناحية المخالفات أو المخالف كما وضحتم وشرحتم معاليكم واضحة ولا تحتاج إلى شرح. المشكلة الآن إذا ترك مشترك العين وجاء مشترك آخر وحدثت مخالفة فهل المشترك الجديد مسؤول عنها؟ إذن تترك المخالفة بعد تعيين المشترك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، أصل المادة وما ذكره جميع الأعضاء يصب في سلامة المواطن ومستخدم المبنى، والقصد من المادة ليس المخالفة أو تحصيل الضريبة أو الغرامة، بل القصد هو تحقيق السلامة، وهذا ما تطرق إليه الأخ عدنان فخرو في حديثه. جودة الأجهزة والأسلاك والعمل، إذا توافرت هذه الأمور تحققت السلامة وحافظنا على الأرواح، ونحن ممتنون لوزارة الكهرباء والماء وللفنيين العاملين فيها، ومقدرون ما يقومون به من تفتيش، ولكن يفترض من أجل تحقيق السلامة أن يكون هناك تدقيق أكبر على التفتيش، ومن خبرتنا نرى أنهم يؤدون واجبهم ولكنهم لا يحمون المواطن، ولا يوقعون مع المقاول على عقود مكتوبة بحيث لا يتعذر لاحقًا ويقول: قمت بعمل هذا الأمر ولم أقم بعمل ذاك الأمر، وهم دائمًا يسعون إلى جودة العمل، فمن المفترض أن يضعوا نظمًا معينًا للإجراءات من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح، بحيث لا يقول المقاول عند تقديم الطلب إنني أكملت عملي ويوافق المفتش على تمديد الكهرباء، يفترض أن يقدم إليهم كل الأدوات ونوعيتها، اليوم السوق مفتوحة وتأتي الأدوات من مختلف بلدان العالم بجودة ومقاسات مختلفة، ولا أريد أن أدخل في الأمور التقنية، ويفترض أن يكون هناك جدول معين يوقع عليه المقاول ويقدمه إلى هيئة الكهرباء والماء قبل تركيب العداد، حتى إذا أتوا بفني أو خبير لا يقول: إنني قمت بعمل هذا ولم أقم بعمل ذاك، والفني يعاين الأمور، وتكون المسؤولية واضحة ومعروفة. مشروع القانون جيد، ونحن ندعمه، ونريد من الأمر أن يضبط أمان وسلامة المباني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظ هو أن اللجنة تحاشت كلمة «المستهلك» في كثير من المواقع وغيرتها إلى كلمة «المخالف» باعتبار أن من يقوم بالمخالفة ليس المستهلك فقط بل قد يقوم بها أي من أصحاب الشأن في هذه المسألة، وبالتالي من تثبت عليه المخالفة هو من من سيتحمل المسؤولية. أما بخصوص ما جاء في النص الذي ذكره سعادة الوزير بشأن المادة 6 الأصلية التي تكلمت عن الإنذار، فإن الإنذار لم يأتِ إلا في سياق إنذار بقطع الكهرباء، وهذا الإنذار قد يأتي بسبب وجود مخالفة أو عدم وجود مخالفة، وأحيانًا يأتي لأن الإدارة تريد عمل تمديدات، فينذروا المستهلكين بقطع الماء، وبالتالي هذا الإنذار لا يعتبر إنذارًا نتيجة وجود مخالفة، بل إنذار بقطع التيار تحاشيًا لوقوع مخاطر أو من أجل تمديدات جديدة، وبالتالي اللجنة عندما غيرت كلمة «المستهلك» إلى كلمة «المخالف» فإنها وضعت المسائل في نصابها الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: على كلٍ، بعد هذا النقاش هناك وجهات نظر وكلها مقدرة وسليمة. ولدينا اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: الأخ خميس الرميحي اقترح تغيير كلمة «دون» إلى عبارة «مع عدم»، ورئيس اللجنة قال إن كلا الأمرين يحققان الهدف نفسه. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، مقترح الأخ خميس الرميحي ــ إذا كنت قد فهمت مقصده بالشكل الصحيح ــ يريد منه أن يتسق صدر المادة 6 مكررًا مع المادة 8 في القانون ذاته، صدر المادة 6 مكررًا يقول: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر»، ولكن المادة 8 في القانون ذاته ــ القانون النافذ ــ تقول: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، فأعتقد أن هذا هو مقصد الأخ خميس الرميحي، وهو قال: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر»، ولكن الصحيح: «... قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وإذا كان يرى هذا الأمر فليقم بتبنيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المطروح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المطروح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)