الرئيـــــــــــــــس: قبل أن نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ يسرني أن أرحب بأبنائنا طلاب مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تنمي الحس الوطني، وضرورة الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل هذه الزيارة، وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول المستحدث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: مسمى الفصل الأول(المستحدث): تعاريف وأحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث مسمى الفصل الأول.
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على استحداث مسمى الفصل الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل الأول. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: سوف نقوم بالتصويت على التعاريف في هذه المادة تعريفًا تعريفًا ثم نصوّت على المادة في مجموعها، فهل هناك ملاحظات على تعريف «المملكة»؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الجهاز»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، أود الاستفسار بخصوص هذا التعريف، أعتقد أنه غير واضح من هي الجهة الأخرى، هل يوجد قطاع خاص سوف يمنح حق تسجيل المواليد والوفيات؟ لأنني عندما أقول «أي جهة أخرى يُناط بها اختصاص...» وكأن التعريف مفتوح، فأنا قلت إما الهيئة أو أي جهة أخرى، فمن هي الجهة الأخرى؟ أعتقد أنه يجب تحديد الجهة الأخرى التي يمكن منحها هذا الاختصاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما ناقشناه مع الجهة الحكومية، فقد طلبوا تغيير كلمة «الجهاز» لتصبح «الهيئة». وبالنسبة إلى عبارة «أو أي جهة أخرى» فحبذا لو يوضح لنا أحد الضيوف ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أي أنه قد تكلف هيئة مستقلة أخرى بهذه المهمة مستقبلاً، وهذا الأمر في يد جلالة الملك والحكومة الموقرة، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، نعم، تفسيرك صحيح، بنص هذا القانون فإن الهيئة هي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وقد يناط هذا العمل ــ مستقبلاً ــ بجهة أخرى، فليس هناك داعٍ لدعوة السلطة التشريعية مرة أخرى لإجراء تعديل شكلي. هنا نقول «أو أي جهة أخرى يُناط بها اختصاص تنظيم»، فربما يرجع ــ مستقبلاً ــ إلى وزارة الصحة مثلاً أو إلى المجلس الأعلى للصحة، أو خلاف ذلك، فهو مجرد احتياط للمستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، قد ننظر إلى هذه الجملة ــ التي نناقشها ــ بهدف عدم اللجوء إلى المشرع والطلب منه بألا تناط به اختصاصات، ولكن الكثير من هذه الاختصاصات في هذا القانون يترتب عليها ما يختص بمسألة التعاون مع الهيئة، وقارئ التعريف يرد في ذهنه أنه قد يناط هذا الاختصاص إلى جهة حكومية أخرى، وعندما تكون هناك جهة حكومية أخرى فمن الواجب أن يجرى تعديل تشريعي عليها، وألا ترد بهذه الطريقة؛ لأنه توجد التزامات وآثار مترتبة عليه، وباب عقوبات مترتب على هذا الأمر، ولا أعتقد أن الدولة ستلجأ إلى إعطاء أكثر من جهة هذا الاختصاص. في مواد القانون وردت عبارة «تختص الهيئة»، فعندما ترد هذه العبارة ــ قانونًا ــ فمعنى ذلك أن هذه الهيئة هي المختصة دون سواها؛ ولذلك أعتقد أن علينا حذف عبارة «وأي جهة أخرى يناط بها اختصاص تنظيم تسجيل المواليد والوفيات»، لأنها ليست مجرد عبارة، بل على العكس من ذلك، لأن الهيئة لها اختصاص فردي بموجب القانون، وتنظم مسائل هامة ودقيقة مختصة بالمواليد والوفيات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يناط بجهة أخرى القيام بمثل هذه الأمور، ولذلك أقترح إما أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لبحث المقصود بهذا الأمر والفصل لاحقًا في هذا الجانب، وإما حذفها لأننا هنا نخاطب هيئة، والهيئة الموجودة أمامنا الآن هي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية باعتبار إضافة مسألة الإثبات الإلكتروني، ولهذا أضيفت هاتان الجهتان، والأمر متروك للمجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، نحن هنا لا نتكلم عن إناطة بعض اختصاصات تنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، بل نتكلم عن أن الهيئة هي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو أي جهة أخرى يُناط بها اختصاص تنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، أي أن الاختصاص واحد، والعنوان الذي سبق التصويت عليه هو مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، إذن نحن لا نتكلم في هذا النص عن إناطة جزء من العمل بجهة أخرى، بل نتكلم عن كل هذا الاختصاص، أي ربما يناط ــ مستقبلاً ــ بجهة أخرى. أعتقد أن النص واضح، فعندما نقول «يُناط بها اختصاص تنظيم وتسجيل المواليد والوفيات»، ذلك يعني أن اختصاص هذا التنظيم ربما يناط بجهة أخرى مستقبلاً، ولا نتكلم عن إناطة جزئية من هذا العمل، أرى أن اللفظ واضح جدًا، ونحن نتكلم عن اختصاص ولا نتكلم عن جزء من الاختصاص، ولو أنيط هذا الاختصاص مستقبلاً فمن حق الحكومة إناطته بوزارات أخرى أو هيئة حكومية أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ففي الوضع الراهن الهيئة هي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لأنها قائمة بذاتها، ولكن لو تطورت الأمور مستقبلاً وحدث أن هناك هيئة مختصة بإدارة هذا السجل فسوف يناط بها ذلك. ليس في ذلك خلل أو مخالفة للمضمون، وإنما نحن نتكلم عن الجهة الحالية، ومن الجهة التي يمكن أن يناط بها ذلك مستقبلاً، ولذلك ــ ولتعذرني الأخت دلال الزايد ــ لا حاجة إلى إعادتها إلى اللجنة حتى لا يحصل تأخير. للتوضيح، واضح أنها مختصة الآن بشكل مؤقت، وفي المستقبل ربما يناط هذا الاختصاص إلى أي جهة أخرى، فأعتقد أن الموضوع واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل عليكم. الأمر الذي دعانا للنظر إلى هذا الأمر هو أن المادة 4 من هذا القانون ورد فيها أنها تختص بتلقي المواليد والوفيات وتسجيلهم، بالإضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد وحفظ السجلات والإخطارات وجميع المستندات المتعلقة بها، وإعادة إصدار أي وثيقة أو بيان تم إنشاؤها بحكم هذا القانون. فالمهام ليست سهلة، ولا يمكن في أي دولة أن تعهد مثل هذه الاختصاصات إلى أكثر من جهة، فهل الجهة الأخرى ــ إذا كان فهمي لكلام الأخ غانم البوعينين صحيح ــ سوف تتولى تنظيم سجل المواليد والوفيات فقط دون سائر الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4)؟ إذا كان هذا ما يقصده الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فليؤكده حتى يتم تثبيته في مضبطة الجلسة ويكون موجودًا أمامنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرجعت المجلس إلى عنوان القانون، فعنوان القانون يقول «تنظيم تسجيل المواليد والوفيات»، إذن في التعاريف جاء عنوان القانون ثم جاء تفصيل الاختصاص. الاختصاص هنا هو الاختصاص العام تحت هذا المسمى، ثم اختصاصات أخرى. أنا أؤكد من خلال هذا القانون أن الهيئة هي المختصة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات بحسب التفصيل في المادة (4)، وهذا واضح جدًا، ولا أعتقد أن هناك اختصاصًا جزئيًا لجهة أخرى. ولو كان هناك اختصاص جزئي لجهة أخرى فسوف يكون هناك تعديل في المادة وسترجع مرة أخرى إلى السلطة التشريعية، لذا لا أعتقد أن في الأمر أي لبس بالنسبة إليَّ على الأقل، وربما بالنسبة إلى بعض الإخوة الموجودين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في تفسيره، فليس هناك جهتان تعملان في وقت واحد في تسجيل الوفيات والمواليد، وإنما هي جهة واحدة، وأنيط العمل حاليًا بالهيئة، وقد يناط كامل العمل مستقبلاً بجهة أخرى سواء كانت هيئة أو وزارة، وبالتالي ليس هناك مجال لسوء فهم أو عدم وضوح لفهم هذا التعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على تعريف «الجهاز» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الوزير»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الرئيس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد هنا هو «الرئيس: رئيس الرئيس التنفيذي للهيئة» فأعتقد أن هناك ...
الرئيـــــــــــــــس: الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، فتحذف كلمة «رئيس»، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «السجل»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الموظف المختص»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، نلاحظ من النص أن هناك أطباء تابعين للنيابة العامة، والسؤال هنا: هل يوجد أطباء يعملون في النيابة العامة أم أنهم أطباء يعملون في وزارة الصحة ومكلفون من قبل النيابة العامة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي محامية قانونية أود أن أجيب عن تساؤل الأخ الدكتور محمد علي حسن، نعم لدى النيابة العامة أطباء شرعيون مختصون، ويوجد أيضًا مختبر جنائي يختص ببحث مثل هذه الحالات لبحث الشبهة الجنائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الطبيب المعالج»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، هل بالإمكان أن نكتفي بالطبيب البشري الحاصل على شهادة الطب وعلى رخصة مزاولة المهن؟ لا داعي لعبارة «معترف بها»، صحيح هناك شك في بعض الجامعات ولكن كونه حصل على رخصة مزاولة المهن، فتحصيل حاصل أن الجامعة معترف بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتفق مع الأخت زهوة الكواري فيما ذهبت إليه؛ لأننا هنا قد نفتح مجالاً لمن سيعترف بهذه الشهادة، إذا أتى في هذا القانون فقد يفهم مستقبلاً أن على هذه الجهة أن تعترف بشهادة هذا الطبيب، ونحن نعرف أن كل طبيب سيزاول المهنة لابد أن يحصل على ترخيص من هيئة المهن الصحية، بالتالي أعتقد أن نكتفي بأن يكون التعريف هو: الطبيب البشري الحاصل على رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وخلاف ذلك نلغيه. في اعتقادي أن الاستزادة قد تولّد مشاكل في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هناك ضيرًا من وجود هذه العبارة «جامعة معترف بها»؛ لأنه ــ للأمانة ــ وجد أفراد يمارسون الطب ولديهم شهادات واتضح فيما بعد أنهم ليسوا أطباء. لقد حدثت حادثة في البحرين لشخص يمارس التجميل في صالونات التجميل وتم اكتشافه وخرج من البحرين والسبب أن لديه شهادة غير معترف بها، فلا أعتقد أن وجود هذه العبارة ستشكل مشكلة كبيرة مستقبلاً، بل هي ضمان وحماية للأفراد الذين يتعالجون لدى هذا الطبيب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما قالته الأخت الدكتورة سوسن تقوي في هذا الموضوع، حيث يجب تأكيد أنه لا يكفي الحصول على الشهادة الجامعية ولكن الشهادة الجامعية المعترف بها من الهيئات المختصة في البحرين والمعترف بها كذلك من هيئة المهن الطبية، فأعتقد أن الصياغة مكتملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على تعريف (الطبيب المعالج) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف (المولود الحي)، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي إلى الأخ الدكتور أحمد العريض إذا كان بالإمكان أن يفيدنا في هذا الجانب: هل الصحيح «أعراض الحياة» أو «علامات الحياة»؟ فالتعريف بحسب ما جاء من الحكومة ورد فيه عبارة «علامات الحياة» وبحسب تعديل اللجنة وردت عبارة «أعراض الحياة»؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، العبارتان يمكن الاستفادة منهما ولكن عبارة «علامات الحياة» هي العبارة الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف (المولود الميت)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف (اللقيط)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف (المولود مجهول الأب)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف (الوفاة)، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف (الوفاة): التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية، في الكثير من حالات الوفاة الوظائف الحيوية تختلف، فتوقف القلب في الشريعة الإسلامية هو الحياة، وفي الطب توقف الدماغ والقلب، فأعتقد أن الصياغة تحتاج إلى تعديل، بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع توقف القلب، وبعض الأحيان لا تتوقف جميع الوظائف، فيعتبر ميتًا دماغيًا، لكن هناك عدة مراكز في الجسم لا تموت مع توقف القلب ــ مثل الجهاز العصبي ــ إلا بعد ساعات، فالتعريف يحتاج إلى ضبط.
الرئيـــــــــــــــس: القلب يتوقف وبقية الأجهزة تعمل؟
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: نعم، مثل الدماغ وأشياء كثيرة. التعريف يحتاج إلى صياغة أخرى، فعند الموت الدماغي القلب ينبض، لذلك نعطي الأهل شهادة وفاة والقلب ينبض، فالتعريف فيه اختلافات.
الرئيـــــــــــــــس: هل تعطون شهادة وفاة والقلب ينبض؟!
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: نعم. لكي نأخذ الأعضاء...
الرئيـــــــــــــــس: الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة هل تعطون شهادة وفاة والقلب ينبض؟
الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة: شكرًا معالي الرئيس، أسعد الله صباحكم، طبعًا لا. تعريف الوفاة: التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية، أي عندما يتوقف القلب نقوم بتخطيط القلب وعندما يظهر (Flat)، وتتوقف حركة العين، وتتوقف جميع الوظائف الحيوية، بعدها نصدر شهادة الوفاة. فمستحيل أن نصدر شهادة وفاة والقلب ينبض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة مريم الهاجري بالنسبة إلى إعطاء الشهادة. ولكن خلال فترة توقف الدماغ والقلب ينبض والتي قد تأخذ يومًا أو يومين وأحيانًا ساعات نستطيع أن نأخذ الأعضاء لأنها مروية بالدم، وموضوع الموت الدماغي ناقشناه في جميع مراكز التشريع ومراكز نقل الأعضاء، فهناك فترة معينة نستطيع أن نأخذ الأعضاء من جسم الإنسان والقلب ينبض، ولكن كما قالت الأخت الدكتورة مريم الهاجري إننا نعطي الشهادة بعد توقف القلب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أوجهه إلى السادة الأطباء فيما يتعلق بالموت السريري، هل يعتبر الموت السريري حالة وفاة أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، الموت السريري يختلف تمامًا عن الموت الدماغي. الموت الدماغي هو عمق عمق الدماغ، أما الموت السريري الكثير منه يستغرق 6 أشهر أو سنة أو سنتين ولكنه ليس موتًا شرعيًا أو طبيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التعريف واضح. وواضح أن الموت السريري ليس وفاة؛ لأن الوفاة كما يقول التعريف هو التوقف التام لكل علامات الحياة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقول هل هناك داعٍ لتعريف الوفاة؟ الوفاة معروفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، أنقل لكم قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعه المنعقد في عمّان 1986م وهو أن الشخص يعتبر شرعًا قد مات وترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين: العلامة الأولى: إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. العلامة الثانية: إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيًا لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، هذا ما انتهت إليه قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا لا نحتاج إلى نقاش هذا التعريف، فهو صحيح. نحن وافقنا على تعريف المولود الحي، فعند قراءته يتبين أن المولود الميت هو العكس. المولود الحي: هو الذي تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، ووافقنا عليه بالأغلبية. وعندما تأتي إلى المولود الميت فهو عكس المولود الحي، إذن هذا التعريف لا يحتاج إلى نقاش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف (الإخطار)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف (الشخص)، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على تعريف «الشخص» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الشخص المسؤول قانونًا»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف أوجب مسؤولية التبليغ، وأناطها بأشخاص سيأتي ذكرهم، ولكني ضد حذف عبارة «وفي حالة الطفل المتخلى عنه»، ومشروع القانون كما جاء من الحكومة أتى بالصياغة التي قرأتها الأخت نانسي دينا خضوري، وكتب فيه ما يتعلق بمجهولي الأبوين، ونص على فقرة مهمة جدًا، ونحن مسؤولون أمام هذه الشريحة في هذا المشروع، وفي حالة الطفل المتخلى عنه فإن المسؤولية تقع على «أي جهة رسمية يخولها القانون استلامه وتسجيله أو أي شخص آخر يصدر بتسميته قرار من الوزير»، والحالات التي نتكلم عنها هي إما ألا نعلم من هما الأبوان وإما أن نعلم من هي الأم ولا نعلم من هو الأب، هذه حالات تصدى لها القانون، أما المتخلى عنهم فإنهم يكونون معلومين ولكن لا تتم مسألة القيد وتنشأ هذه المشكلة ويترك هؤلاء الأفراد، ولذلك تبنت الدولة هذا الأمر بنظام معين، وخاصة الحضانة الأسرية، حتى لو رجعنا إلى المادة 1 من هذا القانون فسنجد أنها ذكرت مجهولي الأبوين أو من تتماثل ظروفهم، والمقصود بظروفهم أنهم متروكون، وبالتالي أطلب في هذا التعريف تحديدًا أن نوافق على إبقاء «الطفل المتخلى عنه»، مشروع الحكومة جاء ليكفل حقوقهم بأن هناك من سينوب عن هذه الفئة في تسجيلهم، والقانون أعطاهم هذا الحق، أما أن نحذف هذه الجزئية ونترك الأمر ونقوم فقط بمعالجة المولود مجهول الأبوين فلا يصح ذلك، فكلاهما ظروفهما تتشابه في مسألة عدم وجود من ينوب عنهما في مسألة أن تصدر لهما شهادة. أطلب أن ينظر في هذا الموضوع؛ لأننا مسؤولون عن هؤلاء إن وجدوا في المجتمع وهم موجودون، وبالتالي إما أن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة وتنظر فيه وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل أكبر؛ لأن هؤلاء في ذمتنا إذا لم ننتبه إلى هذه النقطة. وأكرر أن قانون الحضانة الأسرية أشار إلى هذه الأمور، وبالتالي نحن لا نخسر شيئًا، نحن مجرد نعطي بموجب القانون الجهة الرسمية صلاحية تسجيلهم، أي أن تحفظ حقهم في التسجيل، وهذا ما أتى في مشروع الحكومة ولكن لم يؤخذ فيه في المجلسين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وأتمنى إعادة هذا التعريف إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، في الاستدراك جاءت توصية اللجنة بخصوص المادة 6 بالموافقة على قرار مجلس النواب مع استبدال بعض العبارات، وأعتقد أن المادة 6 توضح ما سألت عنه الأخت دلال الزايد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، هل لديك توضيح؟
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة المادة 6 بتعديل مجلس النواب الموقر أعطت مسؤولية للشخص المسؤول قانونًا بحيث يلتزم بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو اللقيط، وهذا تحديد للمسؤولية، أي أن هذه الجزئية وردت في البداية وأعطيت المسؤولية في المادة 6، وهذا النص الذي تم استدراكه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المهمة تعهد في العالم ــ ونحن جزء من العالم ــ للبلديات والبلديات الفرعية ومكاتب التوثيق، ونحن نناقش مع العالم التنمية المستدامة في الأمم المتحدة 2030م، ومواضيع حقوق الإنسان، وأينما ولد الشخص على أي أرض في العالم فمن حقه بموجب قانون الأمم المتحدة الذي وقع عليه العالم أجمع أن يكتسب جنسية البلد، وأعتقد أننا إذا دخلنا في التفاصيل الدقيقة والصغيرة لهذه النواحي فلن نصل إلى ما نرجوه أو ما نبتغيه في الأمم المتحدة 2030م بصفتنا دولة مؤسسات عالمية تؤمن بحقوق الإنسان إيمانًا كاملاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، واسمح لي بأنني شددت على هذه النقطة ولكن حتى أثبتها في المضبطة. بخصوص ما تفضل به الأخ خالد المسلم، أنا لا أتكلم عن اكتساب الجنسية بالولادة في إقليم ما، ولا تهمني أمور أخرى ينظر إليها. ومع احترامي الشديد لما تفضل به الأخ الدكتور علي الطوالبة، فإن اللقيط حكمه يختلف عن حكم المتخلى عنه، هناك فرق بينهما، ولو كانت في هذه الأمور نسبة وتناسب لما وردت في القانون في هذا الشأن، ونحن نعلم أن بعض الحالات يكون فيها امتناع وتخلٍ عن الابن أو الابنة...
الرئيـــــــــــــــس: عفوًا، حتى يفهم الإخوة الموضوع جيدًا، الابن المتخلى عنه هو معروف الأبوين ولكنهما يمتنعان عن تسجيله.
العضو دلال جاسم الزايد: نعم سيدي الرئيس، وحقيقة أنا على يقين ولكن أحببت أيضًا أن أسأل الأخ عادل المعاودة عن هذه الجزيئة، وأتمنى أن يدلي بدلوه في هذا الجانب. ولكن من نتكلم عنه هو من يُعلم من هو والده ووالدته ويتخلى عنه، وأكرر أن هذه الحالات موجودة، وهذا ما حرك وزارة التنمية الاجتماعية عندما بادرت الحكومة بقانون الحضانة الأسرية، حيث كان القصد من هذا القانون أن تتكفل الدولة بمن تركه والده ووالدته وهما معلومان، ولا أحد يرغب في أن يكون معه، وهذه الحالة قد تكون في سن مبكرة، أي في سن الحضانة، وقد تكون منذ الولادة، وبالتالي النص هنا غطى جزئية واحدة فقط، غطى المسؤول قانونًا، حيث تقوم الجهة الرسمية بتسجيل المتخلى عنه، فالنص أعطاها حق التسجيل، ولذلك لا توجد عجلة في أمر ما يرتبط ارتباطًا لصيقًا بالإنسان منذ ولادته، وهذا ما حثتنا عليه الشريعة الإسلامية وما أثبتته لنا في مجالاتها، والأمم المتحدة عززت هذه المفاهيم ولكننا ملزمون بحماية أفراد هذا المجتمع، وقد التفتت إلى هذه النقطة المهمة في هذه الجزيئة وأوردتها. هناك فرق شاسع بين اللقيط والمتخلى عنه، وأتمنى ألا نستعجل في إقرار تعريف ما بحجة أن الأمر لا يشكل فرقًا، لأن هذه الظروف لم تمسنا، وأرى إعادة التعريف إلى اللجنة لدراسته مع وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. سيدي الرئيس، إذا أحببتم سأقرأ لكم المادة الموجودة في قانون الحضانة الأسرية، المادة 1 في قانون الحضانة الأسرية تقول: «تسليم طفل أو أكثر من الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء ويحتاجون لمن يرعاهم إلى أسرة بحرينية...»، وعليه ألتمس من المجلس أن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة، وإذا قبل تعديل هذا التعريف فإن هناك مادة واحدة فقط مرتبطة به وليس عدة مواد، والمادة 6 التي تكلمت عنها أختي نانسي دينا خضوري لا صلة لها نهائيًا بهذا التعريف، فهي تعرف مجهولي الأب أو الأبوين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، منذ البداية سأتفق مع طلب الأخت دلال الزايد إعادة التعريف إلى اللجنة، حيث أرى أن هناك لبسًا وإرباكًا في بعض المواد. ولو أخذنا تسلسل التعديل الذي أخذوا به الإخوة النواب فسنرى أنهم استبدلوا حالة اللقيط بحالة الطفل المتخلى عنه، أي أنهم افترضوا أن المقصود بالمتخلى عنه هو اللقيط، هذا الأمر الأول، وأنا سأتكلم عن الأمر من الناحية اللغوية أما الناحية القانونية فهي عند الأخت دلال الزايد، والسبب هو أنه في القانون الأصلي لم يرد لفظ لقيط أو مجهول الأب أو مجهول الأبوين، وهذا كله أتى في تعديلات الإخوة النواب، وغفلوا عن أنه في المادة 6 ورد التالي: «يقيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه» وألغوا حتى عنوان المادة حتى لا يدخلوا في إشكالية التفاصيل، وبكل أمانة لست على علم ما إذا كان المتخلى عنه حالة أخرى غير الحالات الأخرى وإلا كان يجب أن يأتي ذكر ذلك في التعاريف أيضًا، أي يأتي تعريف للمتخلى عنه وتعريف للقيط وتعريف لمجهول الأب أو الأبوين، وبالفعل التعريف له ارتباط بمواد أخرى مثل المادة 6 وغيرها أيضًا. أؤيد طلب الأخت دلال الزايد ليس لمجرد مزيد من الاطمئنان ــ ونحن نحتاج إلى الاطمئنان بكل أمانة ــ ولكن أيضًا حتى نطمئن بأن القانون شمل كل الحالات ولا نغفل حالة معينة ومن ثم نأتي في وقت الحاجة ونرجع إلى القانون ولا نرى مادة تغطي هذه الحالة. أنا بالفعل ــ إذا سمحت لي بحسب المادة 105 في الفقرة الثانية من لائحتكم الداخلية ــ أتمنى إعادة هذا اللفظ إلى اللجنة ــ وليس فقط هذا التعريف ــ وربطه أيضًا بالمواد الأخرى المتعلقة به، وفعلاً أرى أن هناك خللاً؛ لأن الإخوة النواب رأوا أن الطفل المتخلى عنه هو اللقيط، وعليه قالوا: في حالة اللقيط، وأتى إخواننا في مجلس الشورى وغيروا اللقيط إلى مجهول الأبوين، وكل ذلك كان عملية استنتاجات لا أعلم ما إذا كانت مبنية على دراية أو علم بهذه الحالة. ونشكر الأخت دلال الزايد على تنبيهنا إلى هذه الحالة، نتمنى إعادة الموضوع إلى اللجنة المختصة وبحثه مع الجهات الحكومية المختصة بهذا الموضوع وننهيه بإذن الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما تفضلت به الأخت دلال الزايد والأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، بكل بساطة، المتخلى عنه شخص يرث ويُعلم من الذين لا يجوز أن يرتبط بهم برابط الزواج، حتى لو كان هناك تخلٍ. وسأسرد لكم حادثة قريبة: امرأة لم ترَ أبناءها منذ أن ولدوا، وانفصلت عن الزوج، تعرفه ويعرفها، ولم ترَ الأبناء البتة لعشرات السنين، وأنجبت غيرهم وأرادت ألا يرثوا منها لأنها لم ترهم قط ولم يروها قط وليست بينهم علاقة، فما وجدت أحدًا من أهل العلم قال بجواز حرمانهم من الميراث، (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)، فهذا ليس لها وبالقانون تبطل الوصية إذا كان بها حرمان من له الحق. أعتقد أن اللقيط ليس متخلى عنه، وبإمكانه أن يتزوج من يشاء، ولكن المتخلى عنه لا يستطيع أن يتزوج من يشاء، فشتان أن يربط هذا بذاك، الأحكام تختلف، وكلمة (اللقيط) هي مصطلح دارج وشرعي وقانوني وليس فيه شيء، وإنما هو يعالج وضعًا، ويشرح معنى هذه الحالة. أما المتخلى عنه فوالداه معروفان، والقانون والأحكام تختلف بشأنه، فلا يجوز أن يربط هذا بذاك. أعتقد أن هذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى تردد فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، بشأن ما أثير من تساؤلات حول هذا التعريف، أعتقد من منظوري الشخصي أنها تساؤلات في محلها، ويجب إعادة هذه المادة إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة. نحن صوتنا على المادة 1 الخاصة بالأحكام العامة، وتعريف «المتخلى عنه» يجب أن يكون ضمن التعريفات الموجودة في المادة 1، وطالما أننا سنعيد هذه المادة إلى اللجنة، أرى إعادة المادة 1 إلى اللجنة، حتى تتوافق مع تعديلات المادة 2، وإلا سنعود إلى المادة 1 مرة أخرى إذا تم التعديل على المادة 2، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، طالما أننا اتفقنا على تسمية اللقيط بمجهول الأبوين، أرجو من السادة الأعضاء ألا نستخدم مصطلح (اللقيط)، وأن نرسخ المفهوم بشكل صحيح ونستخدم مصطلح (مجهول الأبوين)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة، فهناك فرق شاسع ما بين مصطلح (اللقيط) وما بين مصطلح (المتخلى عنه) لفقر أو لغير ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على إعادة تعريف «الشخص المسؤول قانونًا» إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُعاد هذا التعريف إلى اللجنة. إذا كان هناك تعديل على المادة 1 فهناك إجراءات خاصة بذلك. لا نستطيع الآن أن نأخذ رأيكم بشأن مادة التعاريف في مجموعها؛ لأن هناك فقرة ستعود إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، لذلك نأمل أن تتم موافاتنا بها بأسرع ما يمكن، كما أن بعض الإخوة الأعضاء وممثلي الحكومة متفقون على أهمية هذا الموضوع، لذا أرجو أن يتم الأخذ بهذا الرأي. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، كما صوت المجلس، ترجع هذه الفقرة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، ونحن فعلاً نرى أن لها ارتباطًا بأكثر من مادة لاحقة، ونتمنى أن ينظر إلى الموضوع بصورة أشمل، حيث إننا لاحظنا أنه خلال دقائق اختلفنا على تعريف مصطلح (المتخلى عنه) ومصطلح (مجهول الأبوين)، لذا أتمنى أن يكون هناك تعريف لهذه الفئة، وأن تحدد، وأن يحميها القانون مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أعتقد أن هناك حلين: إما أن نعيد القانون برمته إلى اللجنة حتى يعيدوا النظر في المواد التي لها ارتباط بالتعديل الذي سيجرى على هذا التعريف، وإما أن نستلم التعديل وبناءً عليه نعدل المواد اللاحقة، وأنا أفضل أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وأن ينظروا في كل المواد التي لها ارتباط بهذا التعريف. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نسير في مناقشة مشروع القانون، والمواد التي لها علاقة بهذا التعريف تعاد إلى اللجنة، فقد تكون هناك مواد ليست لها علاقة بهذا التعديل، فلماذا نعيد مشروع القانون برمته إلى اللجنة للمزيد من الدراسة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، من وجهة نظري أن ننظر إلى مشروع القانون بشمولية أكثر، فأنا إلى الآن فتحت صفحتين من جدول مواد مشروع القانون ولاحظت أن المادة 9 كذلك تنص على: «بمراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون»، وبالتالي سنعود مرة أخرى إلى المادة 6، وقد تكون هناك مواد أخرى في مشروع القانون تراعي أحكام المادة 6، فإذا كان الإخوة مطمئنين بأن 90% من المواد ليس عليها خلاف، فلن تنظر إليها اللجنة مرة أخرى وانتهى الموضوع، ولكن أرى أنه من الضروري أن تكون هناك نظرة شاملة من قبل أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة والإخوة المستشارين القانونيين، وأعتقد أنهم في اجتماع واحد قد ينهون الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)