الجلسة السابعة -التاسع عشر من شهر نوفمبر 2017م
  • الجلسة السابعة -التاسع عشر من شهر نوفمبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الأحد 19/11/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017م. (بصفة الاستعجال).
  • 05
    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 5/11/2017م).
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 7
    التاريخ: 1 ربيع الأول 1439هـ
               19 نوفمبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الأول من شهر ربيع الأول 1439هـ الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عيسى أحمد.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.



      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.
      3- السيد خالد محمد ليلة المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح النائب الأول للرئيس الجلسة:


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة، وكل من أصحاب السعادة: الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان للسفر خارج المملكة، والدكتورة سوسن حاجي تقوي للسفر خارج المملكة لإجراء فحوصات طبية منّ الله عليها بالصحة والعافية، والدكتور منصور محمد سرحان، وسمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثناء التصويت على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية في الجلسة الماضية نداءً بالاسم كنت مع الأخ حمد النعيمي خارج القاعة لأداء الصلاة، وقد فسر بعض الإخوة خروجنا بمعارضتنا لهذا المشروع بقانون أو امتناعنا عن التصويت عليه، وفي الحقيقة أنا والأخ حمد النعيمي من أكثر الأعضاء تأييدًا لهذا المشروع بقانون، ليس لكونه سيدخل عوائد في خزينة الدولة فقط بل لأسباب صحية أيضًا، فالمواطن قد يقلل من استهلاكه لهذه المواد المضرة بالصحة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل: يحتفل العالم بالذكرى الثامنة والعشرين لليوم العالمي لحقوق الطفل وصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر من كل عام، وبهذه المناسبة يعرب مجلس الشورى عن عظيم التقدير والاعتزاز بما حققته مملكة البحرين من خطوات ومنجزات على صعيد رعاية الطفولة وحماية حقوقها، تفعيلاً لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على اعتبار أن صيانة حقوق الطفل والدّفاع عنها وضمان مستقبله هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وهو ما أكسب المملكة موقعًا متميزًا على خريطة دول العالم.
      وينوه مجلس الشورى في هذه المناسبة بما تم إنجازه على صعيد تضمين التشريعات الوطنية للنصوص التي تضمن كفالة الأسرة والأمومة والطفولة، بما يتوافق مع ما نص عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن صدور قانون الأسرة سيسهم في حفظ وتماسك كيان الأسرة البحرينية. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نحيي كافة الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما نحيي جهود لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، ومؤسسات المجتمع المدني، وسعيها الحثيث لوضع أطفال البحرين في صدارة الاهتمامات، والاستثمار في تنميتهم، معتبرين أن هذا الاستثمار هو استثمار لمستقبل البحرين الأفضل، عبر غرس السلوك القويم، وحب الوطن وتعزيز الانتماء لديهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نبارك للبحرين الاحتفال باليوم العالمي للطفل عمومًا، وتبارك لجنتنا ــ لجنة المرأة والطفل ــ للجميع بهذه المناسبة. وقعت البحرين اتفاقية حماية حقوق الطفل، وجاءت بتشريعات وقوانين كثيرة منها قانون الأسرة وقانون حماية الطفل من العنف وقانون حماية المرأة وغيرها، هذه القوانين التي وقعت عليها مملكة البحرين جعلت للطفل في البحرين مكانة في المجتمع حتى لا يكون لوحده بدون حماية، ونحن بدورنا نشكر جميع المساهمين في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل من أجل حمايته من العنف والاستغلال بجميع أنواعه، سواء الاستغلال التجاري أو بأي وجه آخر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكرته الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، فنحن اليوم نعتز بتشريعاتنا الوطنية. وبودي لو نبعث برقية شكر وتهنئة إلى الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على الإنجازين اللذين حققتهما خلال هذا الشهر للبحرين، حيث تسلمت البحرين رئاسة لجنة التراث العالمي، كما حققت إنجازًا فيما يخص الأمور التراثية، وهي ــ في الحقيقة ــ من الشخصيات النسائية البحرينية التي بذلت جهدًا كبيرًا في سبيل إعلاء مكانة البحرين، فأقترح أن ترسل رسالة شكر لها من قبل مجلس الشورى، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2017م، وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 100)



      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار المالي والاقتصادي، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي انتهت إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور باستثناء المادة (168 مكررًا) والتي رأت أنه يعتريها شبهة عدم الدستورية لتناقضها مع مبدأ شرعية العقوبة التي نصت عليه صراحة المادة (20) البند (أ) من الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2017م قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما تمت مناقشة بعض مواده والموافقة عليها، والانتهاء عند المادة (199 فقرة أ) الواردة في المادة الأولى في مشروع القانون ولم يتم البت في بقية مواد المشروع بقانون، كذلك لم يتم أخذ الرأي عليه نهائيًا في مجلس النواب، لذلك فقد تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى بالحالة التي ورد فيها من الحكومة. ويتألف مشروع القانون المحال بصفة الاستعجال ـــ فضلاً عن الديباجة ــ من ست مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه استبدال 30 مادة من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته، أما المادة الثانية فجاءت بإضافة 10 مواد جديدة وبعض الفقرات والبنود لبعض مواد القانون، وتناولت المادة الثالثة استبدال بعض العبارات أينما وردت في القانون المشار إليه، فيما نصت المادة الرابعة على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (109) منه، وبيّنت المادة الخامسة تاريخ بدء العمل بأحكام المادة (176) من القانون سالف الذكر المستبدلة بمقتضى المادة الأولى من مشروع القانون، فيما جاءت المادة السادسة تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات التجارية، والاهتمام بتعزيز حوكمة الشركات خاصة ما يطلق عليها الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوق إدارية مثل حضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها. وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون والوقوف على الأهداف المرجوة منه توصلت إلى ما يلي: 1ــ إن مشروع القانون قد أحيل إلى اللجنة بصفة الاستعجال بناءً على طلب الحكومة، باعتباره من الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، وذلك وفقًا للمواد (35/أ) و(81)، بالأخص المادة (87) من الدستور، التي تنص على «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يومًا، فإذا مضت هذه المدة عُرِضَ على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون». 2ــ إن مشروع القانون يحمل تعديلات وإضافات جديدة على قانون الشركات التجارية النافذ بما يساعد على حماية حقوق المستثمرين وبالتالي تشجيع الاستثمار وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية. 3ــ إن الاستثمار في أسهم الشركات العامة مليء بالمخاطر، وبسبب هذه المخاطر تبرز الحاجة إلى أن تتمتع الشركات بإدارة قوية ووجود آليات قانونية فعالة قادرة على تعويض المساهمين، وخاصة كسب ثقة الأقلية منهم. 4ــ إن هذه التعديلات توفر الحماية لأقلية حاملي الأسهم من إساءة استخدام السلطة أو إساءة توزيع وصرف الأموال والأعمال بصورة غير عادلة من قبل مديري الشركات وأعضاء مجلس الإدارة أو أغلبية المساهمين. الأمر الذي تعززه دائماً تقارير الحوكمة للبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 5ــ ستساهم التعديلات في تحسين تقييم مملكة البحرين في تقارير المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي بشأن ممارسة الأعمال (Doing Business)، الذي يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري والمعوقات أو الصعوبات التي تواجه المستثمرين بشكل ملحوظ وبالأخص حماية الأقليات. ففي الوقت الحالي تحتل مملكة البحرين المرتبة 108 من بين 190 دولة في هذا المؤشر، إلا أنه مع التعديلات المطروحة والتغييرات في البيئة الاقتصادية من خلال استحداث تشريعات وقوانين تصب في الهدف ذاته، فإنه من المتوقع أن تكون مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة عالميًا التي تطمح المملكة للوصول إليه. 6ــ إن التعديلات تأتي من منطلق تطبيق معايير وقوانين الحوكمة التي تعزز بدورها الرقابة على أداء الشركات وتزيد من فعاليتها في كل القرارات لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والإفصاح للشركات التجارية ومكافحة الفساد. فالصلة وثيقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي، فحيثما وجدت ممارسات جيدة فثم رخاء ونمو اقتصادي. 7ــ إن الاقتصادات التي لديها أسواق رأسمال ديناميكية تميل إلى حماية المستثمرين بشكل فعال، من خلال تلقي المستثمرين معلومات مالية دورية تمكنهم من الوثوق بها، مما يجعل جميع المساهمين قادرين على المشاركة في القرارات الرئيسية للشركة، كما أن الإدارة مسؤولة عن قراراتها الإدارية أمام المساهمين كافة، مما يعزز ثقة المستثمرين في هذا النوع من الاقتصادات. 8ــ إن هذه التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون ستحسن المناخ الاقتصادي في تطوير الخدمات التجارية للحفاظ على المصلحة العامة في ظل المنافسة الشديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين وخصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهبوط أسعار النفط الخام إلى مستويات منخفضة. وختامًا يأتي مشروع القانون محل المناقشة ضمن القوانين المتعلقة باقتصاد المملكة، وإن إقراره سيشجع على الاستثمار في مملكة البحرين ويحمي حقوق المساهمين وبالأخص صغار المستثمرين منهم، في ظل ظهور ممارسات واستحداث عمليات جديدة تتطلب أن يكون القانون مرنًا ومتطورًا بشكل أكبر وخاصة فيما يتعلق بممارسة أنشطة الأعمال التجارية. وتتفق اللجنة مع أهداف هذا المشروع الذي يشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها، وكذلك مسايرة متطلبات الحركة التجارية وتبني ما استجد من نظم مرنة في عملية تأسيس الشركات التجارية، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين. وتود اللجنة الإشارة إلى أن حق إحالة مشروعات القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية بصفة مستعجلة هو حق دستوري كفله الدستور للحكومة طبقًا لما قررته المادة (87) من الدستور؛ إلا أن اللجنة تتمنى مستقبلاً أن تُمنح وقتًا كافيًا لدراسة مثل هذه المواضيع المهمة والمؤثرة إيجابًا على اقتصاد مملكة البحرين. وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية هذا المشروع بقانون بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة؛ توصي اللجنة: 1ــ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017م (بصفة الاستعجال). 2ــ الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، قبل البدء في مناقشة التقرير، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات جامعة الخليج العربي ومرافقيهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات الهادفة، التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما جامعة الخليج العربي لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. نواصل الآن مناقشة مشروع القانون، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها وما تضمنه من بعض الأمور المتفق عليها من حيث المبدأ. لن أدخل في مسألة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بصفة الاستعجال باعتبار أن هذا الأمر متفق عليه من قبل المجلسين، وتم تناوله بشكل تفصيلي. فيما يتعلق برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون، أولاً: الشكر موصول إلى الأخ خميس الرميحي على توليه رئاسة اللجنة أثناء وجودنا في وفد رسمي خارج مملكة البحرين، والقرار الذي انتهت إليه اللجنة سليم بشأن عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور، ولكن كانت هناك إشارة إلى مسألة وجود شبهة عدم دستورية في المادة (168 مكررًا) من مشروع القانون لتناقضها مع مبدأ شرعية العقوبة التي نصت عليه صراحة المادة (20) البند (أ) من الدستور، وأود أن أوضح بعض النقاط في هذا الجانب، مع احترامي الشديد إلى ما انتهى إليه زملائي في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلا أن ما نتج من مغالطات في هذا المشروع بقانون أحمله المستشارين القانونيين في مجلسي الشورى والنواب. مجلس النواب تبنى مسألة وجود شبهة عدم دستورية، وتطرق إلى مخالفة مشروع القانون للمادة (20) البند (أ) ، وللمادة (32) البند (أ) من الدستور. والمستشارون القانونيون في مجلس الشورى الذين كانوا حاضرين أثناء مناقشة مشروع القانون في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لم يوضحوا هذه المغالطات، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه جيدًا في المرات القادمة، لأن مسؤولية المستشارين القانونيين في المجلس تحتم عليهم عدم الاختلاف في مسألة تعرض عليهم لبيان مدى دستورية أو عدم دستورية قانون، مدى قانونية أو عدم قانونية قانون؛ فهذا من ضمن عملهم كونهم مستشارين قانونيين، وبالتالي لابد أن يأتوا برأي قانوني واحد بعد أن يتشاوروا ويتباحثوا في القانون، أعني أن ينتهوا إلى رأي قانوني واحد لا يتوه من بعده الأعضاء فيما يتخذونه من قرارات تترتب على رأيهم. ثانيًا: عندما نذكر في أي تقرير وجود شبهة عدم دستورية، ينبغي ــ كوننا مشرعين ــ ألا نقوم فقط بسرد هذه العبارة من دون بيان المادة تحديدًا، وأسباب تعارض تلك المادة مع صياغة المادة القانونية. نحن لا نجزم بعدم الدستورية، وإنما نجزم في مسألة وجود شبهة دستورية، ومسألة وجود شبهة دستورية من عدمها تختص بها المحكمة الدستورية. نأتي إلى المادة التي كانت أشد اختلافًا في مسألة شبهة عدم الدستورية كنطاق عام، وهي المادة (168 مكررًا)، التي قررت في صيغتها أن: «للمساهم إقامة دعوى على الشركة لتحكم المحكمة بما تراه مناسبًا»، تمت إثارة هذا الموضوع وفقًا لهذه العبارة الواردة في المادة (168 مكررًا)، لو رجعنا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولو رجعنا إلى قانون الأحداث، فسنرى أنه تم النص على عبارة: «لتحكم المحكمة بما تراه مناسبًا»، ولو رجعنا أيضًا إلى بعض قوانين التشريعات المنظمة لقانون الأحوال الشخصية لوجدنا العبارة نفسها، وبالتالي أين تكمن عدم الدستورية في هذه المادة؟! طالما أنني وضعت نصًا يفيد بأن للمحكمة أن تحكم بما تراه مناسبًا، فإنني أترك لها الخيار فيما تحكم به وفق ما تملكه من سلطة تقديرية. أثار المستشار القانوني في مجلس النواب موضوع مخالفة القانون للمادة (20) البند (أ) من الدستور التي تنص على أن: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»، بينما النص الذي نناقشه ليس نصًا عقابيًا جزائيًا، وإنما هو نص مدني، والنص المدني تترك فيه السلطة التقديرية للقاضي ليرى ما يحكم فيه. على سبيل المثال: في حالة حضور مساهم في جمعية عامة إلى الجمعية أو عدم حضوره، وأصدرت تلك الجمعية قرارًا لا يتفق معها المساهم، لأنها تخالف النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس أو قانون الشركات التجارية المنظم لعمل الشركات، فإن القانون أعطى هذا المساهم بعد أن يستوفي الإجراءات مع الجمعية العامة حق اللجوء إلى المحكمة، وما تراه المحكمة مناسبًا لا يخرج عن أمرين ــ بعيدًا عن القواعد الإجرائية إذا كان هناك بطلان للشكل ــ إما أن تحكم بصحة القرار الصادر عن الجمعية العامة، وإما أن تحكم ببطلان هذا القرار لمخالفته نص المادة معينة. كما أن العقوبات المقررة نظمتها مواد أخرى، وعندما يرتكب أي من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم فعلاً يضر الشركة المساهمة فإن هذا الفعل تترتب عليه عقوبة، فهناك تحديد لعدد من الأفعال التي ترتب على مرتكبها عقوبة. أيضًا هناك رأي حول أن هناك مخالفة لنص المادة (32) البند (أ) من الدستور الخاصة بالفصل بين السلطات، ومشروع القانون هذا لا يوجد به أي تداخل في الاختصاصات، لم نملِ على المحكمة أن تحكم بأمر معين بذاته، وبالتالي لم يكن هناك فرض أو تدخل في السلطة القضائية. أخلص إلى أن مشروع القانون تنعدم فيه وجود أي شبهة دستورية في رأيي الشخصي، ونحن تناقشنا أمس وصباح هذا اليوم مع أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهم مقتنعون في هذا الجانب تمامًا باستثناء ما ورد في الفقرة التي تسبق خلاصة رأي اللجنة، والتي نطلب حذفها من تقرير اللجنة الخاصة بوجود شبهة عدم دستورية. أختلف مع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في إجراء أي تعديلات على مشروع القانون، حيث إن مشروع القانون جاء محكم الصياغة، وجاء بناءً على طلبات منا كوننا برلمانيين سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب، ونحن دائمًا نطالب بتشجيع الاستثمار، وتخفيف القيود، وإحكام الإشراف والرقابة، وحماية صغار المساهمين، وذلك للتشجيع على الاستثمار في مملكة البحرين، والاستثمار لا يأتي لمجرد وجود أرض متاح فيها تسجيل الشركات. اليوم نحن كوننا محامين دائمًا نُسأل ما هي تشريعاتكم؟ ما هي ضماناتكم؟ الكثير من الأمور التي ذكرت في هذا الجانب ترتبت عليها مرونة وأريحية واقتضاء رسوم من الشركات الكبرى التي من الممكن أن أفرض عليها رسمًا، وأعطت سلطة جوازية للوزير ــ بدون أن تجبره ــ لإعفائها من الرسوم، فهناك شركات لا نعفيها من الرسوم طالما أنها شركات ربحية. أيضًا في البند الذي تم التطرق إليه بشأن أنه ستفرض رسوم لحضور مندوب، هذا معمول به في عدد من الدول ولا توجد دولة لا تعمل به. الجمعية العامة تعقد عادة مرة أو مرتين في السنة، وسائر وزارات الدولة عندما يطلب منها تكليف لأي موظف لا يمكنني القول أنه يؤدي هذا الفعل بحكم وظيفته بدون تقاضي رسم. مررنا عددًا من التشريعات التي فرضنا فيها ذلك. الضمانة التي جاءت بفرض الرسم لم يتفرد وزير التجارة بوضعها، بل الوزير سيعرض ويأخذ موافقة مجلس الوزراء في ذلك. في هذا الجانب أيضًا أحببت أن أشير إلى أنني اطلعت على تعديلات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وهي مشكورة أرادت أن توفق وتبتعد عن وجود الشبهة، ولكن إذا اقتنعوا بما طرحته من أمور قانونية التي بحثت فيها طوال الأيام الثلاثة لتكون على ركيزة وأساس بحيث لا توجد أي شبهة، لو كانت هناك شبهة فهناك نصوص مماثلة وقديمة في إصدارها للطعن عليها أمام محكمة التمييز بعدم الدستورية. النقطة الأخرى أيضًا أحببت أن أوضح أنني عندما قلت لا تجرى تعديلات لم أقصد فيها أن نغل يدنا عن أي تعديلات ولكن هناك تعديلات أضيفت، إما أنها تزيد في النص وإما أنها جاءت لتلافي شبهة عدم دستورية في ظل عدم وجودها أو جاءت بأثر نظمته مواد أخرى في حالة عدم توافر النص، وربما سنأتي على ذكرها في هذا الجانب. المستشار القانوني في مجلس النواب أشار إلى نقطة مهمة جدًا، كان لهم رأيان: رأي قال بوجود شبهة عدم دستورية، والرأي الآخر أشار إلى أن بعض النصوص غير مفهومة ونحتاج ممن وضع هذه النصوص إلى تفسيرها. المفروض أن نتحمل اليوم مسؤوليتنا باعتبارنا سلطة تشريعية ونناقش موضوع قبلنا أن ننظره بصفة الاستعجال بما يستلزم ذلك، وأن نأخذ هذه النصوص ونناقش أبعاد النص فيها ونضع ماذا تتجه النوايا فيه ليثبت في هذه المضبطة، لا أن يترك من دون اتخاذ أي قرار. لذلك جاءت الضمانة الدستورية في نص المادة 87 عندما أفردت في حالة تجاوز المدة أنه يحال إلى المجلس الآخر لينظر فيه حتى لا تتعطل والتي خص فيها صفة الاستعجال. في النهاية المشروع لا تعتريه أي شبهة عدم دستورية، النصوص مدروسة وواضحة ومصاغة، وأتمنى على الأخ خالد المسقطي كما عهدناه دائمًا وأعضاء اللجنة أن ينظروا إلى مواد مشروع القانون كما هي ونوافق عليها حتى نكون قد أدينا دورنا كوننا مجلس شورى في عدم تعطيل مشروع سيحقق مكسبًا كبيرًا لنا كونه أرضية جذب لرؤوس الأموال للاستثمار. صحيح أن صندوق البنك الدولي أشار إلى أن بعض التعديلات مطلوبة، واليوم لابد أن نعرف ما هي متطلبات البنك الدولي حتى نلتزم بها باعتبارنا مشرعين لا نلوم الحكومة على أن تصنيفاتنا تأخذ مستويات دون المستوى المطلوب. ونتمنى أن نسمع من الأخ خالد المسقطي ما يتفق مع هذا الأمر، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، دعوني أفهم موقف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فهي تسحب تحفظها على المادة 168 وترى عدم وجود شبهة دستورية في أي مادة من مواد القانون. واضح للمجلس أن تحفظ اللجنة قد سُحب وأنها تعتقد أن كل مواد القانون مطابقة للدستور والقوانين. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به من مداخلة وتوضيح وأشكرها على تقديم الشكر للجنة. أحببت أن أوضح للإخوة أعضاء المجلس الآتي: نحن أعطينا هذا المشروع حقه من النقاش شأنه شأن أي مشروع آخر يناقش في اللجنة، والتزمنا بمواد اللائحة الداخلية الخاصة بأخذ رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سواء كانت المادة 21 ومهمات اللجنة وأيضًا المادة 29 التي توجب على كل لجنة أن ترفق مع تقريرها رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يعرض عليها من مشروعات قوانين. أعتقد أننا قمنا بواجبنا بأن أدخلنا على المشروع بعد الأخذ برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به من توضيح الرأي القانوني بالنسبة إلى دستورية المادة 168 مكررًا التي جاء فيها رد مغاير ومختلف لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرفق مع تقرير اللجنة، وقد يختلف الأمر لو كان هذا القرار موجودًا لدى اللجنة أثناء مناقشتنا لمشروع القانون وبخاصة أن هذا المشروع تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة الاستعجال، أي لدينا فترة محددة، لكنا سنأخذ اعتبارات مغايرة لبعض التعديلات التي أجريناها على بعض مواد مشروع القانون. أفضل في البداية أن أستمع إلى آراء الإخوة الأعضاء بالنسبة إلى مواد المشروع بقانون لنتخذ عليها الإجراء الصحيح. ربما تكون هناك وجهة نظر مغايرة لولا عدم وجود رأي من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم دستورية مادة معينة؛ لأن الإجراءات التي اتخذناها في التعديلات الأخرى بمثابة تعديلات ثانوية، وإن كان لابد من التعديل في مادة فمعنى ذلك أن التعديل في باقي المواد سيكون أسهل في تمريره. الشيء الآخر الذي أحببت إيضاحه لأعضاء المجلس أن لدينا مشروعًا بصورة مستعجلة وفي الوقت نفسه لا يوجد لدي أي قرار من مجلس النواب لدراسته ومقارنة ما جاء في المناقشة عند النواب مع أي نوع من التوصيات التي نأتي بها. أخذنا الموضوع بحرفنة لمناقشته والإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أعطونا القدر الكافي من وقتهم لمناقشته، وأشكر سعادة الوزير على حرصه على حضور اجتماعات اللجنة المتعلقة بمناقشة هذا الموضوع. وأحب أن أستمع للإخوان قبل أن نتخذ قرارًا فيما بعد بالنسبة إلى توجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من شكر اللجنة على هذا الجهد ونؤكد أن مشروع القانون من المشاريع المهمة، والتعديل والإضافة جاءا أكثر تنظيمًا بالنسبة إلى قانون الشركات، وهذا سيصب إيجابًا في دفع عجلة الاستثمار بالإضافة إلى الأهداف التي نص عليها مشروع القانون. أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على سحبها قرارها فيما يتعلق بمسألة عدم الدستورية؛ لأنني فعلاً لا أتفق مع هذا الرأي لأنه لا يوجد أساسًا شبهة عدم دستورية في الموضوع، حيث إن اللجنة في البداية استندت إلى المادة 20 من الدستور، وهي تتعلق بمبدأ شرعية العقوبة وهذه من المبادئ الجنائية العامة للقانون الجنائي وليست لها علاقة بمنازعات الشركات أو المنازعات المدنية. صحيح أن نص المادة خصوصًا فيما يتعلق بهذه الجزئية المتعلقة بأن المحكمة ستحكم بما تراه مناسبًا يعطي إيحاء بأن هذه العبارة تؤدي إلى إطلاق يد المحكمة بأن تحكم بأي شيء تراه مناسبًا، لكن يجب أن نطمئن الأعضاء بأن المحكمة أساسًا ملزمة أو القاضي ملزم أيضًا بالتقيد بالدعوى المقدمة فلا يمكن أن يقضي بغير ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبه الخصوم، فهذا غير جائز. بالتالي فإن شبهة عدم الدستورية تنتفي من هذه المادة، أشكر اللجنة لأنها لم تساير القرار منذ بدايته، والتوضيح الذي تفضلت به رئيس اللجنة. لدينا نقطة مهمة تتعلق بالتعديلات التي أجرتها اللجنة، في رأيي إنها تعديلات مهمة وإن كانت جزئية وبسيطة ولكن أتصور مستقبلاً في حالة إقرار القانون لابد من إجراء هذه التعديلات البسيطة خصوصًا أنه في هذه المرحلة يمرر مشروع القانون لأنه أُحيل إلى المجلس بناء على المادة 87 من الدستور، وفي تصوري ولا أعلم رأي مستشار المجلس في هذه الحالة خصوصًا أن مجلس النواب لم يتخذ قرارًا بالنسبة إلى مشروع القانون، فهل هذه التعديلات التي أُجريت سيؤخذ بها أم أن جلالة الملك سيصدق على مشروع القانون بما جاء من الحكومة؟ فإذا كان الحال كذلك فنحن نرى من الضرورة بمكان أن تسحب اللجنة تعديلاتها، وإذا كانت هناك مواد تستدعي التعديل تعدل لاحقًا بعد إقرار مشروع القانون، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم بكل خير. أعتقد أن التعديل غايته تحريك دواليب الاقتصاد الوطني، ويجب أن يتوافر في الشركة أو الشركات التجارية إطار قانوني يتجاوب مع المحيط المحلي الوطني والدولي. أعتقد أن التعديل يتوافق مع مبادئ الدستور وأحكامه بحسب ما جاء في رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسكم الموقر. عندي ملاحظة بسيطة، صحيح أن هذا التعديل على مشروع القانون لكن لو كان هناك توضيح بسيط يصنف لنا أنواع الشركات إن كانت شركات مشتركة أو مساهمة أو أسهمًا لكي نفرق بين أنواع الشركات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أشكر الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد. بداية أود أن أشير إلى مداخلة الأخت دلال الزايد بخصوص وجود أو عدم وجود شبهة دستورية فيما يخص المادة 168 مكررًا والمادة 20 من الدستور الفقرة (أ)، أؤيد كاملاً ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد ولكن لدي ملاحظة بسيطة أود أن أضيفها في هذا الشأن، ربما الإخوة المستشارون القانونيون بالمجلس يقومون بإعطاء آراء معينة قد يصيبون فيها وقد يخطئون وهذه طبيعة البشر، فالمجلس سيد قراره، بحيث يعرض التقرير على المجلس ويتخذ المجلس ما يكون في صالح موضوع معين. والأخت دلال الزايد صائبة فيما قالت ولكن ربما تكون هناك ظروف بحيث إنه في بعض الأحيان لا يقوم المستشارون القانونيون بإعطاء حق موضوع معين في هذا الشأن. بالنسبة إلى تعديل مشروع القانون، طبعًا هذا المشروع يصب في تنمية وتعزيز الاستثمارات في مملكة البحرين، وهذا اتجاه جيد ونشكر حكومة البحرين الموقرة على هذا المشروع. الحكومة الموقرة الآن تقوم باتخاذ سياسة اقتصادية حكيمة وموضوعية، ولقد لفت نظري يوم أمس أن تقرير بنك الكويت الوطني الذي أتى على ذكر أن واردات البحرين غير النفطية تنمو بوتيرة كبيرة، وهذا يدل على أن سياسة البحرين الاقتصادية تتجه في الاتجاه الصحيح. ذكر التقرير ــ مثلاً ــ أنه في سنتي 2017 ــ 2018م سوف يصل نمو الاقتصاد في البحرين ــ بدون النفط ــ إلى ما بين 1% و4%. وذكر مثالاً آخر وهو توسعة مطار البحرين الذي يكلف 1.1 مليار دينار، كما ذكر أن مصهر ألبا الثاني يكلف حوالي 330 مليون دينار، وتكلم عن شبكة الشوارع في جميع أنحاء البحرين، ومعنى ذلك أن الحكومة تقوم فعلاً باتخاذ إجراءات عملية وفعالة في هذا الشأن. أعتقد أن هذا المشروع حمى صغار المستثمرين، وخاصة الذين لهم أسهم بنسبة تقل عن 50%، وفي السابق كان المستثمرون الكبار يستولون على جميع هذه الشركات، بينما لدينا الآن آليات عمل وأنظمة وقوانين قد تمكن هؤلاء من حفظ حقوقهم. نقطة أخرى، في نهاية تقرير اللجنة تمت الإشارة إلى أن الحكومة لم تعطِ وقتًا كافيًا لمجلسي الشورى والنواب لمناقشة هذه الأمور المهمة بالنسبة إلى اقتصاد البحرين، طبعًا الحكومة الموقرة ــ بحسب المادة (87) من الدستور ــ لها الحق في إرسال طلب تعديل أي القوانين إلى المجلسين بصفة الاستعجال، ونحن نتمنى ــ كما ذكر التقرير ــ أن تقوم الحكومة الموقرة في المستقبل بمراعاة ذلك. نقطة أخيرة، في تقرير اللجنة كان هناك نوعان من الشركات، الأول يختص بمصرف البحرين المركزي الذي يقوم بإعطاء موافقات لإصدار شركات معينة، والطرف الآخر أعطى الحق لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في أن تقوم بإعطاء شركات معينة هذا الحق، وأتمنى على سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن يشرح لنا هذه النقطة بالذات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأيضًا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاطلاعهم على هذا القانون وسرعة تجاوبهم معنا، ونشكرهم على الاجتماعات والنقاش البنّاء الذي دار بيننا. أود أن أؤكد أن أهمية هذا القانون تكمن في أنه يتركز على تقوية الشق الخاص بحماية صغار المساهمين، وهذا الشق لطالما عانت منه البحرين في التقييم السنوي، وهو أننا متخلفون ــ مقارنة بالدول الأخرى ــ في حماية صغار المساهمين، وهذا ينعكس علينا في سوق المال والبورصة، حيث نشاهد عزوفًا من صغار المساهمين في الاستثمار في الشركات وذلك بسبب الإحساس بأن صوتهم مفقود واستثماراتهم قد تكون مهددة أو مسيطر عليها من فئة أكبر؛ ولذلك طلبت الحكومة بصفة الاستعجال البت في هذا الموضوع لسببين رئيسيين، السبب الأول هو أننا مقبلون على نهاية السنوات المالية لمعظم هذه الشركات في شهر ديسمبر، ونأمل أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ وأن يعتمد قبل هذا التاريخ حتى يتمكن صغار المساهمين من الاستفادة منه. السبب الثاني هو أنه في شهر مارس القادم سيصدر التصنيف الجديد أو الـ (RATING) لمملكة البحرين، وهذه أكثر نقطة نعاني منها، وتم لفت النظر إليها باستمرار في السنوات السابقة، ولكن لم تتم معالجتها، الأمر الذي يؤدي إلى خسارتنا في التقييم السنوي؛ لذلك أحببنا أن نقدم لكم مشروع القانون هذا حتى نعالج الموضعين الرئيسيين، وما قمنا به ليس جديدًا، فهو موجود في عدة دول، سواء في المنطقة أو في العالم بصورة أكبر، والهدف واضح، فليس القصد تأليب مساهم على مساهم، وإنما حماية الجميع بصفة واحدة. بالنسبة إلى الاستفسار الذي تفضل به الأخ أحمد الحداد، فنحن في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسؤولون عن إصدار السجلات التجارية، والبنك المركزي معني بإصدار الرخص للمعاملات المصرفية أو ما يسمى (LICENSE)، فهم (REGULATER) أو مشرفون على القطاع المالي، ولأن القطاع المالي قطاع حساس فنجد لديهم ضوابط في الحوكمة أكثر من التي تسري على الشركات المساهمة الأخرى، نحن اعتمدنا مبدأ أن يكون الحد الأدنى للحوكمة يسري على الجميع، ويضاف إليه حد أو سقف آخر للمؤسسات المالية التي ترخص من قبل مصرف البحرين المركزي، وهم يضعون هذه الاشتراطات أو الحدود بحسب إشرافهم على هذا القطاع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريريهما. عندما قرأت التقريرين كان لدي القليل من التشويش بخصوص وجود شبهة عدم دستورية، ولكن بعد كلام الأخت دلال الزايد اتضح لي الموضوع، وأتفق الآن على أنه لا وجود لشبهة عدم دستورية في المادة المذكورة. الأمر الآخر، ذكرت اللجنة في بعض المبررات التي صاغتها كلمة (الحوكمة)، وذكرت بعض الإجراءات المطلوبة للتقييم (RATING) وما إلى ذلك، ولكن كنت أتمنى على اللجنة شرح بعض الأمور المفتقدة في المشروع السابق حتى يكون لدينا مقارنة و(SUPPORT) أكثر للموافقة على هذا المشروع، وأتمنى على الأعضاء الكرام أن يوافقوا على المشروع لضمان الحفاظ على المصلحة العامة، وكما ذكر سعادة الوزير أن ذلك يصب في مصلحة المستثمرين الصغار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون يعتبر قفزة للأمام لدعم الاقتصاد، ويعكس الصورة الحضارية للبحرين، البحرين التي تحترم أقلياتها المجتمعية، وهذا ينعكس على وضع ضوابط قانونية لاحترام الأقلية من المساهمين. أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، وأشكر رئيس اللجنة على استجابته وسحبه ــ إن شاء الله ــ للتعديلات، لأنني كان لدي تحفظ على تعديلات اللجنة. أتمنى أن يمرر مشروع القانون بالمواد كما جاءت من الحكومة، وأتمنى من الجميع الموافقة عليه. البحرين في تقييم البنك الدولي ــ كما ذكر في التقرير وأكده أيضًا سعادة الوزير ــ تحتل الآن المرتبة 108 من أصل 190 دولة، ومع إصدار هذا القانون ــ إن شاء الله ــ سوف يصعد ترتيبها في القائمة، وهذا هو المطلوب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجميع وبالخصوص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فالكل بذل جهده في العمل والكل حاول الاجتهاد لما فيه خير للبلد من خلال صياغة قوانين محكمة، ولكن بالإمكان أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، والاختلاف موجود دائمًا. من أثار شبهة عدم دستورية في المادة 168 مكررًا هم إخواننا في مجلس النواب في لفظ للمساهم إقامة دعوى على الشركة لتحكم المحكمة بما تراه مناسبًا، وكأن الأمر فيه إطلاق ليد المحكمة، وهذا الأمر غير صحيح، وأعتقد أن الأخت دلال الزايد أفاضت في تفنيد هذه الشبهة، ولكن من واجبي بصفتي ممثلاً للحكومة هنا أن أؤكد أن هذا ــ فعلاً ــ هو موقفنا سواء في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أو في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث رأوا أن هذا هو الأمر ــ فعلاً ــ وهو أن النص يتكلم عن شق مدني ولا يتكلم عن شق جنائي، إذن المادة (20 ــ أ) شريعة العقوبة، والمادة (32 ــ أ) فصل السلطات، لا تتعارضان مطلقًا مع هذه المادة التي تختص بشؤون الشركات التجارية، والتي مجالها مجال مدني، هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر بخصوص ما تكلم عنه بعض الإخوان بشأن الملاحظة الأخيرة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهو «إلا أن اللجنة تتمنى مستقبلاً أن تُمنح وقتًا كافيًا لدراسة مثل هذه المواضيع المهمة والمؤثرة إيجابًا على اقتصاد مملكة البحرين»، عدة ملاحظات قصيرة بهذا الخصوص، أولاً: إن نص المادة (87) ينص على إحالة أي موضوع مالي أو اقتصادي متى ما رأت الحكومة بحسب نظرها أنه يخص؛ أن ينظر للمادة (87) وفيها أن تكون المدة 15 يومًا لدى مجلس النواب و15 يومًا لدى مجلس الشورى، و15 يومًا في حالة الاختلاف للمجلس الوطني. وأقول إنه متى ما طلبت الحكومة نظر أي مشروع قانون ينظم موضوعات مالية واقتصادية بصفة عاجلة استنادًا للمادة (87) وجب التزام الجميع بالنص الدستوري، أي لا مجال للاختلاف عندما يكون هناك نص دستوري حاكم، وعليه فإن هذه المادة لم تضع أي قيود على أي جهة فيما عدا التزام الجميع بالمدة الدستورية. ثانيًا: خلال الدورين الثاني والثالث من الفصل التشريعي الرابع لم يتم إحالة أي موضوع مالي أو اقتصادي إلى السلطة التشريعية باستخدام المادة (87) من الدستور، ولكن عندما ترى الحكومة أن هناك ضرورة فمن الواجب أخذ الرخصة الموجودة في هذه المادة. ثالثًا: خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع تمت إحالة 4 قوانين باستخدام المادة (87)، ووافقت السلطة التشريعية على قانونين منهم وتم إصدارهما من خلال القناة الدستورية، والقانونان الآخران فاتت عليهما المدة الدستورية وتم إصدارهما من قبل جلالة الملك بمرسومين قانونيين بقوة القانون، هذا تاريخ استخدام الحكومة للمادة (87) من الدستور، ونحن لم نستخدمها بشراهة، ولكن بحسب الضرورة وبحسب ما يستلزم الأمر. في الدور الحالي ــ الدور الرابع ــ تمت إحالة قانونيين فقط باستخدام المادة (87) من الدستور، وهما قانون ضريبة السلعة المنتقاة والتي نشكر فيها الإخوة أعضاء مجلس النواب، حيث تم الانتهاء منه والموافقة عليه. أمامنا الآن مشروع القانون الآخر الذي نشكر اللجنة على إيجادها الوقت الكافي للنظر فيه وإعداد تقريرها وإبداء وجهة نظرها. التزام الجميع بالمادة (87) من الدستور هو التزام دستوري سواء من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن يكون هناك وضوح وعدم إساءة قراءة اللجنة وما ترغب به في المستقبل باعتبار أننا ملتزمون بالمادة (87) من الدستور، ليست لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقط، وإنما مجلس الشورى ككل ملتزم بهذه المادة. نحن نرى أن هناك موضوعات تستحق الاستعجال، وخاصة ــ كما جاء في المادة الدستورية ــ المواد المتعلقة بالأمور المالية والاقتصاد وتنميته. كان بالإمكان إعطاء دراسة أكبر لهذا الموضوع، والتركيز على الإشكالية التي مررنا بها اليوم. ومن هنا أود أن أشكر الأخت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأيضًا الأخت جميلة سلمان على توضيحهما الذي أدى إلى توجه آخر، ولكننا ــ بالنسبة إلى قضية الاستعجال كمبدأ ــ ملتزمون بدورنا. ما أود إيصاله للحكومة الموقرة هو أنها هي المعنية باتخاذ قرار الإحالة بصفة الاستعجال، وما نراه أنها ملتزمة بحضور الاجتماعات ومناقشة الموضوعات، ولكن تفاديًا لأي نوع من العقبات التي قد تواجهنا مستقبلاً؛ نتمنى أن يكون هناك نوع من التعاون، وبخصوص هذه المادة الدستورية فنحن متعاونون جدًا، حيث إننا نتكلم اليوم عن التعديلات التي ذكرناها، وكلها موجودة خلال فترة قصيرة، اليوم سوف أتكلم عن قضية إحالة مشروع القانون بصفة الاستعجال استنادًا للمادة (87) من الدستور، نتكلم عن 15 يومًا، عندما يصلني المشروع مع نهاية الأسبوع فمعنى ذلك أنني فقدت يومين، ومع يومي الإجازة التاليين، أي أربعة أيام، وبالتالي ليس لدي سوى 11 يومًا لمناقشة الموضوع بصفة الاستعجال، ورغم ذلك نحن ملتزمون بالوقت. ما أراه اليوم وما سمعته من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، وما فهمته من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هناك ضرورة للاستعجال في إصدار هذا المشروع في صورة قانون؛ وقد تكلّم وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن قرب انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الشركات، وكذلك الحاجة إلى تطبيق هذا القانون بمواده الجديدة في الجمعيات العمومية؛ وهناك كذلك نظام تقييم البلدان الذي سيكون في شهر مارس القادم، ونحن نتمنى أن تكون هناك نتائج سريعة لهذا التشريع ونحصل على تقييم أفضل. بعد مشاورتي مع الإخوان أعضاء اللجنة اتفقنا على أن التعديل الأساسي كان على المادة 168 مكررًا، التي كنا نرى أن فيها شبهة عدم دستورية، لأن مستشارينا جاؤونا في اللجنة بوجهة نظر مغايرة لما جاءنا من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومن باقي المستشارين، وقد التزمنا ــ كما قلت سابقًا ــ بمواد اللائحة الداخلية وأخذنا في الاعتبار رأيهم، والتعديلات الأخرى التي أجريناها كانت على الديباجة وخمس مواد، وهي تعديلات ثانوية فيما عدا المادة 260، أي تعديلات غير جذرية، وفي اعتقادي أننا سنحقق مبدأ التعاون بيننا وبين الحكومة الممثلة للسلطة التنفيذية ــ الوارد في المادة 20 من الدستور ــ عبر استعدادنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للتعاون مع الحكومة وعرضنا تقريرنا على المجلس بدون التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، وخاصة أن هذه التعديلات هي تعديلات ثانوية ذكرها بعض الإخوان قبلي، وإن شاء الله نناقش الموضوع بمواده الأصلية كما جاءت من الحكومة، وهذا فقط من أجل التعاون مع الحكومة في هذه الحالة المستعجلة، وربما في الحالات الأخرى غير المستعجلة نأخذ ونعطي وندخل في تفاصيل المواد، ولكن أعتقد أن تعديلاتنا اليوم التي أجريناها على بعض المواد هي تعديلات غير جذرية وثانوية، وأرجو أن يقبل المجلس أن نناقش مواد المشروع كما وردت من الحكومة، والقرار يرجع إلى المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أفهم من كلام الأخ خالد المسقطي أن اللجنة تعرض تقريرها بدون أي توصية بإجراء أي تعديل على أي مادة من المواد المقدّمة من الحكومة الموقرة، هذا هو فهمي؛ وللجنة جزيل الشكر على هذا الموقف. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما أقرته اللجنة في هذا الموضوع، وخصوصًا أنه سيساعد كثيرًا في حماية المستثمرين الذين يُساهمون بأقل من 50% من أسهم الشركات، وكذلك أثني على ما قالته الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى المادة 168، وأريد أن أبيّن أن ما وصلنا من مجلس النواب ليس مكتملاً، وفي اللجنة أخذنا فقط موضوع المادة 168، وهذا من وجهة نظري لم يُناقش وأخذنا بالرأي القانوني لمجلس النواب، وبقية التقرير لم يُناقش هناك ولم تأتِ صياغة نهائية من مجلس النواب، وهذا ما وضع اللجنة في إشكال، واتخذت هذا القرار حول هذه المادة، والحمد لله أن الأخت دلال الزايد أوضحت لنا تمامًا هذا الموضوع، وبصفتي أحد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أتفق معها 100% في هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة بَنَت التعديلات على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن هناك شبهة عدم دستورية، وعندما أوضحت رئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد أنه ليس هناك لبس أو شبهة دستورية في مواد القانون انتفت هذه التعديلات كما أوضح رئيس اللجنة. الأخ رئيس اللجنة أوضح أيضًا أنه بعد أن انتفت هذه التعديلات ــ والبقية تعديلات ثانوية لا تُذكر ــ لا بأس من العودة إلى نصوص المشروع كما جاءت من الحكومة لأهمية المشروع ولصفة الاستعجال فيه، مثلما أوضح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وأنا أرى أن الموضوع أُشبع نقاشًا ورئيس اللجنة أوضح كل شيء ووافق على المشروع كما جاء من الحكومة، وعليه أقترح بعد هذا النقاش المثمر ــ الذي أوضح كل شيء وأزال كل لبس ــ أن ندخل في مناقشة المواد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، بالطبع أنا أتفق معك، وأرجو إذا كانت هناك أي ملاحظات جوهرية على القانون بصفة عامة فلنناقشها الآن، وإذا كانت هناك ملاحظات على مواد القانون فلنؤجلها إلى حين مناقشة المواد مادة مادة، لأن الوقت ضيق، ولدينا كذلك مشروع قانون تعديل مواد قانون العقوبات الذي سوف نناقشه اليوم أيضًا، لأننا أجلناه من قبل ثلاث مرات، ووقتنا ضيق؛ لن أمنع أي شخص من الحديث، ولكني سأكون شاكرًا لمن يسحب مداخلته، ويُمكن أن يُقدّم رأيه عند مناقشة المواد إذا كان لديه شيء محدد. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، والشكر موصول إلى الإخوة الأعزاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال هذه الفترة الضيقة. لا جدال على أهمية هذا المشروع للحركة الاقتصادية في البحرين، والجميع يعلمون ما يعانيه هذا القطاع من مشاكل وصعاب نتيجة عوامل اقتصادية عصيبة، ليس في البحرين فقط وإنما في المنطقة بشكل عام. كما تعلمون هذا القانون جاء إلى السلطة التشريعية طبقًا للمادة 87 من الدستور التي شرحت صفة الاستعجال، وأعتقد أن المذكرة التفسيرية لهذه المادة أسهبت في شرح بيان أهمية هذه المشروعات واستخدام هذا الحق الدستوري للحكومة الموقرة حينما قالت إن الحكمة من النص هي تلافي ما قد يترتب على تأخير البت في هذا القانون من إضرار بمصالح الدولة وخاصة المصالح الاقتصادية التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة لها، وقد قصرت هذه المادة الحالات بتقرير صفة الاستعجال على القوانين التي تتضمن موضوعات اقتصادية أو مالية تحقيقًا للهدف من تمريرها. النقطة الأخرى، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الأول الذي تم نقضه من قبل أعضاء اللجنة صباح هذا اليوم، لم تُشر فيه اللجنة إلى عدم دستورية المادة 168، وإنما أثارت وجود شبهة عدم دستورية، وكلكم يعلم معنى «الشبهة» في اللغة العربية وهو الشك أو عدم اليقين، ومن حق اللجنة صاحبة الاختصاص الأصيل في المناقشة أن تأخذ برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو تنقضه وتأخذ بما تراه مناسبًا، وقد توصلت اللجنة في تقريرها السابق إلى وجود شبهة عدم دستورية، ولم تقل مطلقًا بعدم دستورية هذه المادة، وما تفضلت به الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة الجميع متفقون معه. أهمية هذا المشروع تكمن في أن يمر بالسرعة التي حددها دستور مملكة البحرين في المادة 87، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم، وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بلا شك أن مشروع القانون يهدف إلى جعل البحرين مركز جذب للاستثمار، وكذلك دعم الاقتصاد، وهذا المطلب نحن نطالب به في مجلس الشورى ومجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية، لرغبتنا في دعم الاقتصاد، وكنا ومازلنا نقترح أي دخل يمكن أن يؤدي إلى تنويع الاقتصاد، وكان بودي أن يصوت مجلس النواب بالموافقة على هذا المشروع، ولكن مع الأسف لم يتم هذا الشيء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح الجميع. أحب أن أضيف للإنصاف والعدالة أن مستشاري اللجنة منذ البداية أشاروا إلى عدم وجود شبهة دستورية، ونحن لم نأخذ برأيهم وأخذنا برأي اللجنة، أي أننا انحزنا لرأي اللجنة، ورأيت أنه من الواجب أن نشكرهم على أنهم أبلغونا بهذا الأمر في اجتماع اللجنة بشكل واضح، ولم يكن هناك أي لغط في هذا الموضوع؛ وأيضًا أود أن أشير إلى أننا اتفقنا مع رئيس اللجنة على ما تفضل به من سحب التعديلات والالتزام بالمشروع الذي وصل من الحكومة بشكل مباشر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، القانون جميل ويستحق الكلام الذي قيل في حقه، نحتاج إلى قانون مرن ومتطور، والتجارة تحتاج إلى نوع من القوانين الجاذبة للاستثمار، والمثبتة له، وليس التي تجذبه اليوم ثم تروعه وتطرده في الغد. نحن مع القانون، والأخت دلال الزايد تفضلت وشرحت أمورًا كثيرة أوافقها فيها الرأي، ولكن هناك عبارة أختلف معها فيها، وهي عبارة دائمًا نرددها في الجامعات وهي «اختلف الفقهاء» و«اختلف العلماء»، لن أتحدث عن مستشاري مجلس النواب أو غيرهم، ولكن السنوات الثلاث التي عشتها مع مستشاري المجلس رأيت فيها أنهم يقومون بأكثر من واجبهم، وقد اختلف مستشارو المجلس ومستشارو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الرأي، وليس معنى هذا أن مستشاري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أفضل من مستشاري الشؤون القانونية أو غيرهم، وإنما هو حس قانوني مرن، والقانون دائمًا فيه آراء، والآراء دائمًا فيها تطوير. القانون جميل، ونتمنى أن نصوّت عليه، ويأخذ حقه، ونستفيد منه، والبحرين تستأهل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها، وموافقتها على مشروع القانون بجميع مواده، وأشكر الأخت دلال الزايد على توضيحها مسألة الشبهة الدستورية، وأشكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تقديمها هذا المشروع الذي جاء حماية لصغار المساهمين ولمزيد من الشفافية تماشيًا مع ضوابط الحوكمة؛ وأتمنى على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تتقدم بمشروع جديد لقانون الشركات يتماشى مع المرحلة الجديدة التي تمر بها البحرين، وإضافة المزيد من الشفافية، وفي الوقت نفسه جلب المزيد من الاستثمارات للبحرين؛ نحن نحتاج بالفعل إلى قانون شركات جديد، لأن القانون الحالي مرت عليه فترة زمنية طويلة، والكثير من الأمور حدثت في الاقتصاد وفي العلاقات التجارية، وعليه أتمنى على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تهتم بهذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد ــ بصفتي أحد أعضاء اللجنة ــ أن هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة جدًا، وقد استمعنا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية القاضي بعدم مخالفة القانون للمواد الدستورية، واستغرقنا وقتًا طويلاً في إجراء بعض التعديلات التي سحبها رئيس اللجنة الآن. القانون جاء مكتملاً بمواده، ولم يكن هناك داعٍ إلى أي تعديل، ولكن تفهم الأخ رئيس اللجنة وبقية الأعضاء من خلال سحب هذه المقترحات سيسهل عملية تمرير القانون، فنبارك لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ لأن القانون بالفعل يخدم صغار المستثمرين، الذين كانوا يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وكانت مواقفهم سلبية، ولكن هذا القانون الآن يحمي صغار المستثمرين ويشجعهم ويعطيهم المكانة ويمكنهم من أخذ حقوقهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة الأولى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر مقدمة المادة الأولى. وننتقل الآن إلى المادة (18 مكررًا 1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (18 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (172): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (173): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (175) الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (176): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (185): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (187): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (189): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (193) الفقرة أ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (198): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (199) الفقرة أ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (202): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (207): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (210): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (215): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (240): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (242): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (278): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (283): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (284) الفقرة أ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (285): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (286) الفقرة ج: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (298): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (345) الفقرة د: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (348) الفقرة ب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (358 مكررًا 1) الفقرة ب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (361) صدر المادة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (361) الفقرة د: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (362) صدر المادة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (120): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (168 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (184 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (194 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (215 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (236 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (241 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (241 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (244 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (288 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (18 مكررًا) ــ الفقرة أ ــ البندان 8، 9 : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (168) الفقرة ح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (361) الفقرة ك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)




    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع أعضاء المجلس على موقفهم ودعمهم لقرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أثناء نقاش مشروع القانون، وهذا ليس بغريب منهم. كما أحب أن أشكر أعضاء اللجنة لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية لإنهاء المواضيع وخاصة التي بصفة الاستعجال. وأشكر الأمانة العامة والمستشارين القانونيين وكل من ساهم في اللجنة للانتهاء من المواضيع المحالة إليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتقدم بالشكر إلى مجلسكم الموقر على تعاونكم مع الحكومة في هذا المشروع وأخص بالذكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة الأخ خالد المسقطي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة الأخت دلال الزايد. في فترة زمنية قصيرة تمكنا بالتعاون معكم من تمرير قانون مهم سيخدم شريحة كبيرة من المساهمين وسيعزز وضع البحرين اقتصاديًا وخصوصًا في الشركات المساهمة، وإن شاء الله يعطي دفعة قوية لسوق المال في البحرين. كما أحب بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والثناء إلى أخواتي عضوات مجلس الشورى على زيارتهن مؤخرًا للمملكة العربية السعودية فقد قمتن بدور مشرف ورفعتن رأسنا، الله يوفقكن، وأتقدم إليكن بتهنئة مقدمة بمناسبة يوم المرأة في 1 ديسمبر، ندعو الله أن يعوده علينا وعليكن بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكّر المجلس بأنه تم تثبيت التقرير في الجلسة الخامسة بتاريخ 5 نوفمبر، وتم التصويت على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. والآن سوف نبدأ فقط بمناقشة مواد مشروع القانون. الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (107) ــ البندان (5) و(6) من الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (186 فقرة أولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (188): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (189): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (190): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (190 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (191): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (194 فقرة أولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (195): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (197): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (198): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال إلى الإخوان في وزارة الداخلية: بما أن مراكز الشرطة تستقبل أيضًا بعض الشكاوى المتعلقة بحجز الأجور بالإحالة من النيابة العامة للتحقيق في هذا الجانب، فنتمنى على الأخ النقيب محمد يونس الهرمي إيضاح ذلك؛ لأنه أحيانًا تقدم بلاغات أمام مراكز الشرطة بشأن هذه المادة ويكون هناك تعارض في المفهوم عند تطبيقها، وطالما أننا نناقشها فأحببنا أن نبين أنه عندما تقول إن هناك أمورًا يعاقب عليها الشخص، وتعامل عمالاً لديك كعمال سخرة أو تقوم بحجز رواتبهم كليًا أو جزئيًا من غير مبرر، فكيف تتعاطى مراكز الشرطة تحديدًا بعد الإحالة إلى النيابة مع هذه الأمور؟ لأن الواقع العملي في بعض هذه القضايا لا تنظر، كما أريد تفسيرًا: من هم العمال السخرة؟ فليورد لي الأخ النقيب محمد يونس الهرمي بيانها لكي تُثبّت هنا ويتم الارتكان إليها. وأيضًا في مسألة النص على عبارة «احتجز بغير مبرر»، معنى ذلك أن صاحب العمل احتجز جزءًا من أموال العامل، على سبيل المثال: لو أن العامل أخذ قرضًا منه ثم هرب، فسوف تُحتجز أمواله بقوة قانون العمل، وأيضًا بموجب اتفاق متبادل ما بين صاحب العمل والعامل. بخصوص هذه الجزئية، هناك رؤساء مجلس إدارة تم توجيه شكوى ضدهم في قضايا مماثلة، وهذا الأمر مرتبط بالمشروع الذي ناقشناه سابقًا من حيث الآليات المتخذة، وكذلك التعامل مع هذا النوع من الشكاوى التي تقدم لدى مراكز الشرطة، فحبذا لو نسمع رد الأخ النقيب محمد يونس الهرمي حول هذا الأمر، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، في واقع الأمر هذا المشروع بقانون قديم ولكننا نُسأل هذا السؤال للمرة الأولى. أيًا كان نوع البلاغ ــ أو الشكوى ــ المقدم من أي طرف لدى مركز الشرطة فنحن نقبله ونأخذ الإجراء القانوني فيه، ثم يحال إلى النيابة العامة للنظر في الأمر وتصدر قراراتها، وبعد ذلك إذا كان الفعل بناء على مبرر أو غير مبرر فهذا الأمر تبحثه النيابة العامة أكثر من مركز الشرطة، ولكن البلاغ يتم قبوله وكتابة محضر البلاغ كله وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (199): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (201): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (292): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (301): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (302) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (303) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)




    •  

      النائب الأول للرئيس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. في بند ما يستجد من أعمال لدينا بند واحد، بعض الزملاء والزميلات طلبوا التعليق على زيارة الوفد للمملكة العربية السعودية، والأخت نانسي خضوري هي أول من طلبت التعليق على هذا الموضوع، فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالأصالة عن نفسي وعن الزميلات عضوات مجلس الشورى اللاتي قمن بزيارة استطلاعية للمملكة العربية السعودية ومقر مجلس الشورى السعودي في الرياض، وحضرنا جانبًا من الجلسة الأسبوعية للمجلس، نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا إلى رئيس مجلس الشورى السعودي وموظفي الأمانة العامة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وكذلك تقديرنا للمساندة والمساعدة التي حصلنا عليها أثناء الزيارة والإقامة في المملكة العربية السعودية. لا يخفى عليكم ما تحمله هذه الزيارات من معنى وما لها من أهمية لتعزيز التعاون المشترك ودعم جسور التواصل البرلماني مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أحب هنا أن أشيد باهتمام مجلس الشورى البحريني وحرصه الشديد على العمل والمساهمة في تبادل الخبرات البرلمانية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. بخصوص الزيارة فقد قام وفد الشوريات البحريني بعمل جولة في معرض الصور الوثائقي بمجلس الشورى السعودي، حيث اطعلنا على تاريخ مجلس الشورى السعودي ودوره في سن التشريعات منذ بدايته، كما قامت العضوات بزيارة جمعية النهضة الوطنية وجامعة الفيصل. وأود أن أنوه بأنه خلال تلك الزيارة تم التواصل مع عضوات مجلس الشورى السعودي وتم بحث فتح مجالات أوسع من التعاون والتنسيق المشترك، وسن تشريعات تسهم في حماية حقوق المرأة، وتدعم الإصلاحات الرائدة في كلا المملكتين. أشيد أيضًا بدور مجلس الشورى السعودي الفعال في دفع عملية التنمية والإصلاح والتحديث الذي تشهده المملكة العربية السعودية. وختامًا، نعبر مرة أخرى عن اعتزازنا بالجهد الذي بذله الإخوة والأخوات في المملكة العربية السعودية، والشكر موصول أيضًا إلى سفيرنا في المملكة معالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لدوره الحيوي والنشط وجهوده البارزة في الارتقاء بالعلاقات البحرينية السعودية إلى آفاق أوسع من التعاون البناء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قالت الأخت نانسي دينا خضوري، فقد كفت ووفت في هذا الجانب. أود أن أشكر معالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على إتاحته لنا هذه الفرصة للمشاركة بكامل عضوات المجلس، والشكر أيضًا موصول إلى الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الذي سهل لنا كل متطلبات الذهاب إلى الرياض. وأود أن أذكر أمرًا ختمت به الأخت نانسي دينا خضوري كلامها، وهو بالنسبة إلى معالي السفير الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، فنحن نفرح كثيرًا عندما يكون السفراء في الخارج بهذا المستوى، حيث كان كثيرًا ما يسأل ويتابع ويلتقي معنا، وأعطانا حافزًا وأشعرنا بالفعل أن لدينا سفيرًا في دولة ما، فنتمنى أن يكون لدى كل السفراء هذه الخصلة عندما تكون هناك وفود برلمانية، وأن يحظوا بالمتابعة والاستقبال نفسه. هذه الرحلة ومدى انعكاسها علينا ومدى تأثرنا من هذه الزيارة تجعلنا نعطي انطباعًا فعليًا عن البحرين وانطباعًا عن المرأة البحرينية تحديدًا في مواقع صنع القرار، فكل الشكر إلى معالي السفير الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ولأمثاله ومثيلاته، ونحن دائمًا نعتز بالأخت الدكتورة بهية الجشي أيضًا، حيث إن متابعتها لا تقل عن متابعة عدد من السفراء في هذا الجانب، فأحببت أن نوجه إليها تحية خاصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي أكثر من نقطة أود التكلم عنها بخصوص هذا الموضوع. أولاً: نحن ــ بصفتنا أعضاء مجلس الشورى ــ نسمع الآن وللمرة الأولى أن هناك وفدًا نسائيًا من مجلس الشورى زار المملكة العربية السعودية. ثانيًا: الكلام الذي سمعناه من الأختين يُناقش الآن بدون استلام أي تقرير من اللجنة أو من الوفد الذي سافر، حيث إنه من المفترض أن نناقش التقرير حتى نعقب عليه، ولكننا الآن نستمع بدون أن نعقب، وذلك نتيجة غياب التقرير. أتصور أن مناقشتنا لهذه الزيارة سابق لأوانه، وكنت أتوقع أن نستلم التقرير حتى نتمكن من الأخذ والرد بشأنه، ولكننا الآن نسمع المدح، وهن بالطبع يستحققن هذا المدح لأنهن يمثلن مملكة البحرين، ولكن الإجراءات التي اتخذت في إرسالهن بصفتهن وفدًا رسميًا من مجلس الشورى جانبها الصواب، ولا أحد يعلم عن هذه الزيارة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أولاً هذا ليس تقريرًا عن الزيارة، وإنما خواطر من الأخوات الزميلات اللاتي ذهبن إلى الاجتماع، ورغبن في تسجيل شكرهن وامتنانهن ــ بعد عودتهن من السفر ــ إلى الرئاسة وإلى الإخوان في السعودية، وإلى معالي السفير في مضبطة الجلسة. بالنسبة إلى مسألة تشكيل الوفود: تشكل هذه الوفود بقرار من الرئيس ومكتب المجلس، ويُبلغ الأعضاء المسافرون، وهناك تغطية صحفية وإعلامية مكثفة لهذا الأمر، وليس هناك أي إجراء إداري يتطلب أخذ موافقة المجلس أو إبلاغ المجلس قبل سفر الوفود، وإنما يبلغ المجلس بمناقشة التقارير بعد عودة الوفد من الخارج. نحن سمحنا للأخوات بالتكلم لأنهن طلبن إبداء رأيهن حول هذا الموضوع. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الزيارة لابد أن نعلق عليها، حيث رأينا نشاط وتميز أخواتنا عضوات مجلس الشورى في المحافل المحلية والدولية. فالأمر كذلك بالنسبة إلى تمثيلهن لنا في المملكة العربية السعودية، فالأخوات يفتخر بجهدهن ومشاركاتهن، وفي الحقيقة كنت أتمنى لو يأتين يومًا واحدًا بالزي الذي ذهبن به، ولكن (يا فرحة ما تمت)، وخاصة أن رئيسة الهيئة الأخت نانسي دينا خضوري قد تغيرت تغيرًا جذريًا، فكان بودنا لو يلبون كل الرغبات، ولكن نتمنى ذلك في المرات القادمة إن شاء الله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. أشكركم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:40 ظهرًا)






      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017م. (بصفة الاستعجال).

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/14/19/21/22/23/25/26/27/28/30/32/33/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98
    02
    وزير الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :25/77
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :28
    04
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :6/37
    05
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :8
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :8/14/87/95/98
    07
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :9/10/39/40/41/42/43/44/45/46/
    08
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :20/30/77
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :21
    10
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :22
    11
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :23
    12
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :26
    13
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :27
    14
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :32
    15
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :33
    16
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :34
    17
    نوار علي المحمود
    الصفحة :35
    18
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :36
    19
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :36
    20
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :38/96
    21
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :75/76/78/79/80/81/82/83/84/85/86/89/90/91/92/93/94
    22
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :97
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    24
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بوزارة الداخلية
    الصفحة :88

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    06
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    07
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة
    الأحد 19/11/2017م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة-اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة سوسن حاجي تقوي، وسمير صادق البحارنة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، والدكتور منصور محمد سرحان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017م. (بصفة الاستعجال)-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.-الموافقة على الديباجة وجميع مواد المشروع المذكور كما جاءت من الحكومة.-الموافقة على المشروع في مجموعه.-الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.-الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م-الموافقة على الديباجة وجميع مواد المشروع المذكور كما جاءت من الحكومة، ماعدا المادة (303 فقرة أولى) بتعديل اللجنة .-الموافقة على المشروع في مجموعه.-الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    •بيان لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP4/s07/pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/11/2017 12:17 PM
    • وصلات الجلسة