الجلسة السادسة -الثاني عشر من شهر نوفمبر 2017م
  • الجلسة السادسة -الثاني عشر من شهر نوفمبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الأحد 12/11/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

لايوجد عناصر حاليا.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 6
    التاريخ: 23 صفر 1439هـ
               12 نوفمبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر صفر 1439هـ الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خالد محمد المسلم.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28. العضو علي عيسى أحمد.
      29. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.



      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
      2- سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      1- السيدة رنا إبراهيم فقيهي وكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة.
      2- السيد محمد علي الشاذلي المستشار القانوني.
      3- السيد إبراهيم محمد أبل رئيس تنفيذي.
      4- السيد محمد رائد الصلاح رئيس التدقيق العام.
      5- السيد هشام إسماعيل السعد القائم بأعمال رئيس العمليات المالية.
      6- السيد خالد عبدالرحمن السعد محلل ضرائب.
      7- الشيخ علي بن سلمان آل خليفة إداري محافظ.
      8- السيد يوسف عادل مطر أخصائي تخطيط وإدارة مشاريع.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وجواد عبدالله عباس لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل إلى الرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017م، (محال بصفة الاستعجال). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017م. وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1 / صفحة 84)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. وقد استعرضت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث صدر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين (الرياض 9 -10 ديسمبر 2015م) بالموافقة عليها والمتضمن تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، لذلك يأتي مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة تنفيذًا لهذا القرار. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على التصديق على الاتفاقية الموحدة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وأما الاتفاقية الموحدة فتتألف فضلاً عن الديباجة من تسعة أبواب بإجمالي (29) مادة، تضمن الباب الأول منها مادتين أولها تعاريف وأحكام عامة، أما المادة الثانية فتناولت نطاق سريان أحكام الاتفاقية من حيث إنتاج السلع الانتقائية داخل إقليم الدولة العضو أو استيراد السلع الانتقائية إلى إقليم دول المجلس. أما الباب الثاني بشأن فرض الضريبة ــ المواد من (3) إلى (6) ــ فقد تناول السلع الانتقائية ونسبة الضريبة واستحقاقها، وتعليق الضريبة وأحوالها، وكذلك قيمة السلع الانتقائية وكيفية تحديد القيمة التي تفرض عليها الضريبة. وخص الباب الثالث ــ المادتان (7) و(8) ــ بسداد الضريبة. وورد في الباب الرابع ــ المادة (9) ــ المبدأ العام لاسترداد الضريبة. وجاء الباب الخامس ــ المادة (10) ــ الإعفاءات من الضريبة. أما الباب السادس ــ المواد من (11) إلى (18) ــ فتضمن متطلبات الامتثال، حيث تناولت مواده الامتثال عند الاستيراد والتصدير، والترخيص والتسجيل، وكذلك أحكام مسك السجلات والدفاتر المحاسبية، والإقرار الضريبي، وسداد الضريبة وميعاد السداد، والرقابة والتفتيش، ووضع علامة مميزة على السلع الانتقائية. واحتوى الباب السابع ــ من المادة (19) إلى (21) ــ على تبادل المعلومات والتعاون بين الدول وإنشاء نظام خدمة إلكتروني عن طريق إنشاء مركز معلومات ضريبي يربط الدول الأعضاء. وجاء الباب الثامن ــ من المادة (22) إلى (24) ــ بالنص على الغرامات والتهرب الضريبي. وأخيرًا جاء في الباب التاسع ــ من المادة (25) إلى (29) ــ أحكام ختامية ومنها قواعد وشروط تنفيذية والملاحق الواردة في الاتفاقية وآلية حل النزاعات والتعديلات والنفاذ. وبعد تدارس اللجنة مشروع القانون والوقوف على الأهداف المرجوة منه توصلت إلى ما يلي: 1- تمت إحالة مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة بصفة الاستعجال بناءً على طلب الحكومة، باعتباره من الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، وذلك وفقًا للمواد (35/أ)، و(81)، وبالأخص المادة (87) من الدستور. 2- يلزم لنفاذ أحكام الاتفاقية الموحدة أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، حيث جاء فيها «على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئَا من النفقات غير الواردة في الميزانية، أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون». 3- إن المادة (29) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على أن تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، وفي هذا الشأن ينظر المجلس بالتزامن مع هذه الاتفاقية مشروع قانون الضريبة الانتقائية. 4- تماشيًا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001م، التي تسعى لتحقيق التقدم في مراحل التكامل الاقتصادي بينها، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها. 5- إنه لا يجوز إدخال أي تعديلات على نصوص الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، حيث يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل النظر فيها، وذلك وفقًا للمادة (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وفي ضوء ما سبق؛ فإن اللجنة توصي المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017م (بصفة الاستعجال)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، بداية أود أن أشكر أعضاء ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. مما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية مهمة، وأرى أن البحرين تأخرت قليلاً في الانضمام إليها، فقد سبقتنا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في فرض هذه الضريبة. ما أريد قوله هو إنني كنت أتمنى على الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة شؤون الإعلام وغيرها القيام بحملة توعوية عن جدوى فرض هذه الضريبة حتى يفهم المواطن البحريني مدى أهميتها بدلاً من رمي الكرة في ملعب مجلسي الشورى والنواب وإظهار البرلمان وكأنه يقر الضرائب على المواطنين، هذه الضريبة في صالح المواطنين وفي صالح أبنائهم وبناتهم، رغم علمي أن الإخوة المدخنين (سيقومون علي)، فهي تفرض على السلع الضارة بحياة الإنسان والضارة بالبيئة، وفي رأيي أنه آن الأوان أن تنضم البحرين إلى هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أجد أن الموافقة على هذه الاتفاقية التي تتضمن الضريبة الانتقائية واجب وطني وقيمي وأخلاقي للكثير من الأسباب والكثير من العوامل التي يدخل ضمنها العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي والعامل الصحي، فإذا أخذنا الجانب الاقتصادي مثلاً، فهذه الاتفاقية تساهم في تشجيع دول مجلس التعاون على التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، والتكامل الاقتصادي لا يُعتبر هو الهدف بل هو وسيلة إلى الهدف الأسمى وهو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعندما تصل دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوحدة الاقتصادية سوف تصبح كتلة اقتصادية ذات نفوذ مؤثر على المستوى العالمي، وسوف يُحسب لها ألف حساب. أما بالنسبة إلى الجانب الصحي فأهم عمل تقوم به هذه الاتفاقية هو وجود ضريبة مرتفعة على السلع الضارة بالصحة وبالبيئة، وأعتقد أن هذا في مصلحة المواطن الخليجي بصفة عامة والمواطن البحريني بصفة خاصة. الموضوع الآخر هو الجانب الاجتماعي، في اعتقادي أن الجانب الاجتماعي في غاية الأهمية، لأن هذه الاتفاقية تقضي على العادات السلبية الضارة بالصحة، وبصورة خاصة التدخين، فلو وضعنا هذا الجانب في صورة واضحة ــ أعني التدخين ــ سوف نجد أن التدخين غزا الأسر، ففي السابق كانت تستخدم فقط السيجارة، والآن هناك الشيشة والمعسل وغيرهما الكثير، وأصبحت الكثير من العوائل يذهب فيها الزوج والزوجة إلى المقاهي لتدخين الشيشة، وهذا الأمر له جوانب مؤثرة بشكل سلبي جدًا على الصحة، لكن أريد أن آخذ الأمر من جانب العادات، هذه عادة تترسخ في الأسرة، ففي الأسرة عندما يُشاهد الأولاد والدهم يُدخن، فإن الأولاد يتمنون أن يكبروا لكي يصلوا إلى هذه المرحلة ويدخنوا لإثبات الرجولة، في هذه الحالة الرجل المُدخن لا يستطيع أن ينصح ابنه بالتوقف عن التدخين، لأنه مهما قال له فإنه لن يُصدق، إذا قال له مثلاً إن التدخين مضر بالصحة، فإن الجواب سيكون حاضرًا: لماذا أنت تدخن؟! وإذا قال له إن التدخين له تأثير على الرئة ويجعل عليها طبقة سوداء من آثار التدخين فسيكون الجواب: إذًا لماذا تستمر في التدخين؟! وهناك تكمن المشكلة، لهذا المُدخن لا يستطيع أن ينصح أبناءه بالإقلاع عن التدخين أو أن يمنعهم منه، لأنه يمنعهم عن عمل يقوم به، وأعتقد أن هذا غير صحيح. هناك بيت من الشعر يقول: لا تنهى عن خُلقٍ وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي أسعد الله صباحكم جميعًا، موضوع الضريبة الانتقائية في دول مجلس التعاون ليس بجديد، حيث إننا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أخذنا علمًا بمضمون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي منذ الاجتماع الذي عقدته لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب مع ممثلي الحكومة الموقرة في وقت سابق، وخلاله أُخطرت السلطة التشريعية بتوقيع المملكة على الاتفاقية، كما عقدت لجنتنا مؤخرًا عدة اجتماعات لدراسة وتدقيق جميع البنود التي تضمنتها الاتفاقية، وذلك نظرًا إلى ما يتميز به الموضوع من أهمية إلى جانب مناقشة مرئيات المستشارَين القانوني والاقتصادي بالمجلس، وما صدر عن مجلس النواب خلال مناقشة الاتفاقية، واجتماعنا الأخير مع ممثلي وزارة المالية للرد على استفساراتنا. معالي الرئيس، كون مملكة البحرين عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، الذي يُمثل العمق الاستراتيجي للمملكة، فإن مملكة البحرين ملتزمة بالقرارات المشتركة التي تُحقق الكثير من الإنجازات على المستويين المتوسط والبعيد، وخاصة أن الاتفاقية تأتي ضمن التكامل الاقتصادي، وتوحيد التشريعات الخليجية، وعليه فإن الموافقة على الاتفاقية هي ضرورة حتمية لما لها من مزايا على الصعيد الخليجي وعلى مملكتنا، حيث إن الضريبة الانتقائية ستشمل سلع التبغ التي تضر الصحة والبيئة، فضلاً عن أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة الانتقائية بحسب تقرير الشركة الاستشارية تقارب في السنة الأولى 58 مليون دينار بحريني تعود إلى خزينة الدولة، وفي السنة الثالثة 62 مليون دينار، أما في السنة الخامسة فـسيكون العائد 66 مليون دينار، والسؤال هنا: هل الزيادة بسبب انخفاض الاستهلاك المتوقع مع زيادة السعر الحاصل وتحقيق الهدف الذي هو حماية الصحة أم بذات الاستهلاك وزيادة السعر والهدف هو التحصيل؟ آخذين في الاعتبار أن الابتعاد عن هذه السلع لن يؤثر بأي صورة من الصور على المواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المُسهب المميز، طبعًا هذه الاتفاقية ــ كما ذكر زملائي ــ لها أهمية خاصة بالنسبة إلى اقتصاد مملكة البحرين، ودول مجلس التعاون الخليجي. هناك تساؤل طُرِحَ في الصُحف البحرينية، وهو أن هناك مشروبات مضرة بالصحة كذلك ولكن لم يتم التطرق إليها في هذا القانون، والسؤال: لماذا؟! هذه المشروبات قد تقود إلى حوادث مميتة وإلى مشاكل وشجارات، فلماذا لم تتطرق إليها الاتفاقية؟! الأمر الآخر، أعتقد أن هناك حديثًا يدور حول أن وزارة المالية ليست مستعدة حتى الآن لتنفيذ مواد الاتفاقية، حيث كان من المفترض تطبيقها في يناير 2018م، ولكن هناك معلومات وأخبار عن أنه سيتم تأجيل التطبيق إلى يناير من عام 2019م، أي سيتم تأخيرها عامًا كاملاً، وبودي لو تكرم معالي وزير المالية بإيضاح هذه النقاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاء في التوصية بالموافقة على فرض هذه الضريبة الانتقائية على الأشياء المضرة بصحة الإنسان، وكذلك أوافق على ما قالته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخ الدكتور منصور سرحان، لأن مثل هذه الضرائب موجودة في جميع أنحاء العالم، وفرض الضرائب يجب ألا نتخوف منه، ففرض الضرائب طريقة حضارية لتمويل الدولة بالمال لإنشاء الحدائق وتقديم الخدمات الأخرى، ويجب ألا نخشى من فرض الضريبة أبدًا فهو طريقة للحصول على المال من أجل تمويل الخدمات، ولا ننسى أن فرض الضريبة على المواطن سيُشعره بأن هذه الخدمات المُقدمة له من الدولة هي جزء منه، ولذلك نرى الحدائق في العالم كله تُشعِر المواطن بأنها مثل بيته، فيُحافظ عليها، فما بالكم بفرض الضريبة على أشياء ضارة، مثل التدخين، معظم الأمراض السرطانية التي عالجناها سببها التدخين، وعندما أفرض ضريبة لمحاولة حماية الشباب والعائلات من تعاطي هذه السموم فإن هذا لمصلحة البلد؛ وسأوفر على الدولة علاج هؤلاء عندما يصابون بالأمراض الخطيرة، وأنا أتفق تمامًا مع أن فرض الضرائب في الدولة على هذه الأشياء الانتقائية ضروري، وأوافق اللجنة على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على سرعة تقديم هذا المشروع إلى مجلسكم الموقر. يعلم الجميع أن هذه الاتفاقية صدرت عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر عام 2015م، وأُوكل إلى لجنة التعاون المالي إعداد هذه الاتفاقية. الاتفاقية كما تعلمون جاءت طبقًا لمواد الدستور المتعلقة بالاتفاقية، مثل المادة 35 أ، والمادة 82، والمادة 87 مادة الاستعجال التي جاءت بناء عليها هذه الاتفاقية؛ ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية والمشروع الذي يُصاحب هذه الاتفاقية مهمان للبحرين وللمنطقة ككل لما للتدخين ومشتقاته من آثار سلبية وخطيرة على صحة الإنسان والمجتمع وتلويث البيئة وغير ذلك، لذلك أنا أُشيد بهذه الاتفاقية وأتمنى أن تمر من مجلسكم الموقر هذا اليوم إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الوافي. أنا مع فرض هذه الضريبة على المواد الضارة بصحة الإنسان، ولا شك أن الهدف منها هو هدف نبيل بالتأكيد، سواء المواد الضارة بصحة الإنسان والبيئة التي تم تحديدها حاليًا أو التي سيتم تحديدها لاحقًا، ولكن لدي استفسار حول ما جاء في المادة 2 من الاتفاقية حيث ذُكِرَ أن الضريبة تُفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية، وأحب أن أعرف ما معنى السلع الكمالية؟ وما هو المقصود تحديدًا بهذه السلع؟ وما الرابط بينها وبين السلع التي تضر بصحة الإنسان والبيئة؟ حيث إني أشعر بأن هاتين مجموعتين مختلفتين تمامًا، وأود لو أسمع توضيحًا بشأن السلع الكمالية؛ وفي الموضوع نفسه أؤيد كلام الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بالنسبة إلى قيام حملات توعية الرأي العام بأهمية هذه الضريبة حتى يشعر المواطن بما يُعمل لصالحه، ولا يُساء فهم هذه الضريبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير الماليــــــة:

      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يُسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه المناقشة، وأحب أن أرد على بعض الاستفسارات حتى تكون الأمور أوضح. بالنسبة إلى السلع الانتقائية هي ثلاث سلع محددة، وسوف أبدأ بالاستفسار الأخير وأقول إن الاتفاقية شيء ومشروع القانون شيء آخر، مشروع القانون يتحدث عن ثلاث سلع أساسية ــ وهي التي تقدمنا بها اليوم ــ نطلب اليوم موافقتكم عليها، أعني الموافقة على الاتفاقية التي تشمل ثلاث سلع، وأي تغيير في هذه السلع الثلاث سيتطلب تشريعًا جديدًا، وبالتالي نحن نتكلم عن ثلاث سلع ضارة بالصحة، ضارة بالصحة لأن كُلفة علاجها عالية، والضريبة هي لمحاولة تخفيف استخدام الناس لهذه السلع الضارة، بالمقابل الدخل الذي سوف يأتي منها سيوجه نحو العجز في الميزانية لإيجاد التوازن بين الدخل والمصروف الذي نسعى إليه جميعًا، ونعرف الحاجة إلى سرعة إيجاد التوازن بين دخلنا ومصروفاتنا. بالنسبة إلى السؤال حول الاستعداد للتطبيق أعتقد أننا حين نتكلم عن هذا الأمر فإننا نتكلم عن مجموعة كبيرة من الإجراءات وجهاز كبير لابد أن يكون موجودًا بكامل موظفيه وأجهزته حتى يستطيع أن يطبق الضريبة الانتقائية بشكل تنفيذي، ولكن بالنسبة إلى هذه السلع الثلاث الإجراءات سهلة، ولا يُفترض أن يكون فيها أي تعقيد، وبالتالي أعتقد أننا مستعدون مع الجهات الأخرى في الحكومة ــ التي سوف تساعدنا في التطبيق ــ لتطبيقها في أسرع وقت ممكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة، ولدي استفسار، وفق المادة 27 من الاتفاقية فإن النزاعات التي قد تثار بين الدول عند تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تم النص بداية على أن الحل يتم بالطرق الودية وفي حال عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى مسألة التحكيم، ونحن نعرف أنه في ضوء نظام عمل مجلس التعاون الخليجي هناك نصوص حول آلية عمل التحكيم، ولكن نحب أن نسأل الحكومة في هذا الجانب: ما هي الآليات لكي يكون هناك تفعيل لهذا البند المنصوص عليه بشأن أحكام التحكيم وحل النزاعات التي قد تنشأ أثناء التطبيق سواء على مستوى الاتفاقيات أو غيرها، وتحديدًا في المادة 27، كيف ستكون الآلية المتفق عليها في مجال التحكيم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بما أن الاتفاقية أتت إلينا من الحكومة، وهي ضريبة على هذه السلع الثلاث. إضافة إلى كل ما ذكره إخواني وأخواتي، أود أن أتكلم عن موضوع مشروبات الطاقة من غير ذكر أسماء الشركات، هذه المشروبات تباع في البيئات التعليمية مثل المدارس والجامعات والكليات، ونحن اليوم نقر أن هذه المشروبات لها مردود سيئ علينا إذا كان الإنسان في البيئة العادية، فما بالكم إذا كان يشرب هذه المشروبات ويدخل إلى بيئة فيها تفاعل قوي مع زملائه والطاقم التعليمي. نحن حاربنا كثيرًا من أجل ألا تباع هذه المشروبات في المدارس، ولكن أعلم أن هناك مدارس وكليات وجامعات تبيع هذه المشروبات على الطلبة، فالطالب يشتري العلبة ويدخل إلى الصف الدراسي، وإذا أقررنا اليوم أن لهذه المشروبات مردودًا سيئًا جدًا فيجب على هذه المؤسسات التعليمية أن توقف بيع هذه المشروبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير الماليــــــــة:

      شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا هناك اتفاقيات قائمة بين دول مجلس التعاون، وهناك آليات في حالة وجود أي حاجة إلى تفاهم بين دولتين، وفي أغلب الحالات يكون التفاهم وديًا بين الدولتين، وإذا تطلب الأمر فستكون هناك آليات حتى مع الـ (VET) في حالة وجود حاجة إلى تظلم أو حال وجود شكوى من شخص بخصوص طريقة معاملة انتقال بضائعه بين دول مجلس التعاون، وكل هذه الأمور يتم الترتيب لها حاليًا في مجلس التعاون حتى تكون هناك آلية واضحة تشعر التجار بأن هناك من يسمع صوتهم إذا كانت لهم وجهة نظر مختلفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017م (بصفة الاستعجال). 2- الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)




    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017م. وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 97)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللـــــجنة: ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار المالي والاقتصادي، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017م بصفة الاستعجال، حيث يأتي تحقيقًا للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذًا للمادة (29) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون والوقوف على الأهداف المرجوة منه توصلت إلى ما يلي: 1- تمت إحالة مشروع القانون بصفة الاستعجال بناءً على طلب الحكومة، باعتباره من الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، وذلك وفقًا للمواد (35/أ)، و(81)، وبالأخص المادة (87) من الدستور. 2- يأتي مشروع القانون محل الدراسة متوافقًا مع أحكام الدستور، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (107) من الدستور على أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، حيث يتولى القانون وضع الأحكام المتعلقة بالضريبة، من حيث إنشائها والإعفاء منها وتحصيلها، والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وذلك على اعتبار أن الضريبة هي فريضة مالية تستحصلها الدولة جبرًا على المكلفين بها، وفقًا لما ينص عليه القانون. 3- حددت المادة (3) من مشروع القانون السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة الانتقائية، لذلك فإنه لا يجوز إضافة أي سلع انتقائية أخرى إلا بقانون، الأمر الذي يعني ضرورة عرض أي تعديل على السلع المنتقاة على السلطة التشريعية.  4- يكرس مشروع القانون نص الفقرة (ب) من المادة (10) من الدستور، التي تنص على أن «تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها»، بالإضافة إلى ما يحققه من توحيد التشريعات الاقتصادية والمالية والضريبية. 5- حدد مشروع القانون السلع الانتقائية والنسب الضريبية المفروضة عليها، لما لها من أضرار على الصحة والبيئة، وهي كالآتي: التبغ بنسبة (100%). المشروبات الغازية بنسبة (50%). مشروبات الطاقة بنسبة (100%). 6- يساهم مشروع القانون في تحسين الصحة العامة من خلال التشجيع على تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة. وفي ضوء ما سبق؛ فإن اللجنة توصي المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017م بصفة الاستعجال. توصية اللجنة: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017م بصفة الاستعجال. 2- الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أقدر أهمية هذا القانون وأهدافه، ونحن نعلم أنه جاء بناء على الاتفاقية التي ناقشها المجلس قبل قليل، ولكنَّ لدي تساؤلاً وفضلت أن أثيره خلال المناقشة العامة قبل الدخول في مناقشة المواد؛ لأني أرى ــ في تقديري ــ أن هذا الاستفسار قد يكون جوهريًا. سيدي الرئيس، كما ذكرت أن هذا القانون مبني على الاتفاقية التي نُوقشت قبل قليل وتم إقرارها من حيث المبدأ، ولكن عندما قرأت مواد القانون وجدت أن الديباجة أشارت إلى الاتفاقية، والمادة 2 أشارت إلى الاتفاقية أيضًا بالإضافة إلى مواد أخرى، وطبعًا الاتفاقية باعتبارنا مشرعين أو قانونيين نعلم أن إجراءاتها الدستورية لم تكتمل حتى الآن، من حيث الموافقة عليها والتصديق عليها وإعطائها رقمًا ونشرها في الجريدة الرسمية، فنحن في هذا القانون الذي سنناقشه سوف نقر قانونًا ونضع فراغًا ولن نشير إلى رقم القانون الذي بناء عليه أقررنا الاتفاقية، وأسال الحكومة: كيف سيتم علاج هذا الموضوع؟ وكيف أن نبني قانونًا بناء على اتفاقية لم تستكمل إجراءاتها الدستورية. في الديباجة مثلاً ــ إذا أمكن الرجوع إليها ــ أو في المادة (2) التي تنص على: «يُراعى في تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمصدق عليها بالقانون رقم ( ) لسنة ( )، تطبق أحكامها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون»، بالإضافة إلى الديباجة والتعريفات التي أشارت إلى الاتفاقية ورقمها. سؤالي هو: إذا قمنا الآن بإقرار هذا القانون، والاتفاقية ــ أساسًا ــ لم تأخذ إجراءاتها الدستورية، أو لم تستكمل إجراءاتها الدستورية ولم يُحدد لها أي رقم، فكيف لنا أن نقر قانونًا مبنيًا على اتفاقية ونترك فراغًا غير محدد؟ أتمنى على الحكومة الموقرة الإجابة عن هذا السؤال لكي نطمئن بأن الإجراءات سليمة، وخصوصًا أن هذه الأمور قد تثير مطاعن، فهي ليست مجرد أرقام أو تحديد رقم مشروع، ولكون هذا القانون قانونًا مهمًا جدًا وسوف يُطبق على العامة والتجار وعلى شريحة من الناس، وبالتالي لابد من سد الثغرات أو الأخطاء حتى لا نُلام نحن بصفتنا مشرعين قانونيين، وأيضًا تفاديًا للمطاعن الدستورية، لذلك يجب أن نعرف ما هو علاج هذا الموضوع؟ وما هو رد الحكومة بالنسبة إلى هذه الإشكالية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، آخر إجراء دستوري لنفاذ الاتفاقية هو موافقة مجلسكم الموقر، فالاتفاقية اليوم بعد توقيع جلالة الملك عليها تعتبر نافذة، وهذا هو آخر إجراء دستوري بالنسبة إلى إجراءات التصديق عليها ونفاذها، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: لا يمكن إعطاء أي قانون أو أي اتفاقية رقمًا سواء كان قانونًا مصاحبًا أو قانونًا منفصلاً، لا يمكن إعطاؤه رقمًا إلا بعد إقرار السلطة التشريعية، أي لا يمكن إعطاؤه رقمًا ثم يتم رفضه من قبل السلطة التشريعية مثلاً، فعندما تتم الموافقة عليه نهائيًا من قبل السلطة التشريعية ــ ممثلة في مجلسي الشورى والنواب ــ عندها يحال إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني ويأخذ رقمًا تسلسليًا في السجلات. الأمر الثالث: كل القوانين التي تمت مناقشتها تصل إليكم دائمًا بدون رقم، أي كل القوانين التي تدرس في اللجان ثم تحال إلى التصويت عليها تأتيكم بدون رقم، وقد يكون ما لفت انتباهي هنا هو أن هناك قانونًا مصاحبًا للاتفاقية، وهذه ليست المرة الأولى، فقانون الاتحاد الجمركي على سبيل المثال، وغيره من الاتفاقيات مثل الاتفاقيات الخليجية تأتي على النمط نفسه، أي لا يمكن أن يأخذ القانون المرافق لها رقمًا تسلسليًا إلا بعد انتهاء السلطة التشريعية منه، وذلك صيرورة عادية وسليمة، وسيخرج منها وسيأخذ الرقم التسلسلي، ثم سيحال إلى جلالة الملك من أجل توقيع القوانين المرافقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، نحن مع هذا التقرير ومع تقرير اللجنة، وأعتقد أن مملكة البحرين لم تأت بجديد بفرض ضرائب على بعض السلع، فكل دول العالم اليوم تفرض ضرائب، ولتوضيح اللغط الحاصل فإن هذه الضرائب فُرضت على سلع انتقائية وبيّنت أسباب فرض هذه الضرائب، فهناك اتفاقية ناقشناها للتو في المجلس، وهذه السلع ــ كما تفضل معالي وزير المالية ــ توفر دخلاً مباشرًا أو غير مباشر للدولة. المملكة اليوم ممثلةً في جلالة الملك والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تقوم بدعم المواطن في كل النواحي، حيث يكلف هذا الدعم الكثير، نتكلم هنا مثلاً عن دعم السلع الغذائية مثل الحبوب والطحين واللحوم البيضاء والحمراء، وكذلك دعم المحروقات، ودعم الطاقة الكهربائية، وقد ذكرنا للتو أن الحكومة تدفع في المرحلة الأولى للوحدة الواحدة 29 فلسًا بينما المواطن يدفع منها 3 فلوس فقط، هذا هو الدعم الحكومي، عندما نقول إن هذا مورد دخل للحكومة، فإنه سوف يعد مورد دخل إذا أخذناه بطريق مباشر أو غير مباشر، وكما تفضل معالي وزير المالية القيمة المضافة على السلع تعد من الدخل المباشر. أما الدخل غير المباشر، فمثاله كم توفر الدولة من مصروفات للعلاج؟ وقد أشار الأخ الدكتور أحمد العريض في المشروع السابق إلى أن معظم الأمراض ــ والعياذ بالله ــ الخبيثة سنتلافاها عندما يخفف استهلاك هذه المواد، وتزيد الأعباء على المدخنين وغير المدخنين، وكذلك بالنسبة إلى ــ كما أشارت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ مشروبات الطاقة ومضارها الصحية وخطورتها على بيئات معينة مثل المدارس والجامعات، وهي في الأساس تُستهلك من قبل الشباب والمراهقين، أي في الفترة التي يتمتعون فيها بالطاقة، فتستهلك مشروبات الطاقة لزيادة الطاقة في مجتمع شاب، ولا ننسى خطورة ذلك على البيئة أيضًا، لذا نشكر اللجنة جزيل الشكر على ما بينته من خطورة ذلك من الناحيتين الصحية والبيئية، وكذلك ما بينته من تأثير مباشر وغير مباشر على ميزانية الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل الاستمرار في الحديث، يسرنا أن نرحب اليوم في مجلس الشورى بأحبائنا وأبنائنا طلبة مدرسة الفاتح الثانوية للبنين، ونتمنى أن تحقق هذه الزيارة بالنسبة إليهم الفائدة المرجوة متمثلة في الاطلاع على سير العملية التشريعية في مملكة البحرين بشكل عام وفي مجلس الشورى بشكل خاص. في الحقيقة هذه الزيارات الميدانية للسلطة التشريعية تزيد من ثقافتهم في هذا الجانب وتنمي الوعي الوطني لديهم، ونتمنى أن نجدهم عندما يكبرون ــ إن شاء الله ــ في المجالس التشريعية يمثلون هذا الشعب الكريم، وبالتالي نقول إنهم قاموا ببناء عملهم على أسس قوية منذ نشأتهم، ونشكر إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم على اهتمامهما بهذا الجانب، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. نعود الآن إلى مواصلة النقاش، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بداية أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير. بخصوص ما ذكر من أهداف وأسباب فرض الضريبة الانتقائية أرى أن هذه الأهداف لا تقتصر على زيادة إيرادات الدولة، بل تهدف إلى تغيير أنماط الاستهلاك والحد من استهلاك السلع الأكثر ضررًا للصحة والبيئة، التي تعد المسبب الأكبر لارتفاع الفاتورة الصحية على كاهل الدولة والمجتمع، وأيضًا تساهم السياسة الضريبية بشكل كبير في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، وبالأخص الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدام، إذ إنها تعتبر من الأدوات الفعالة في القضاء على بعض الظواهر الاجتماعية غير المرغوبة. وأتمنى أن يتسع مفهوم هذه السلع ليشمل بعض الممارسات البيئية الضارة بحيث يمكن فرض ضرائب معينة بناء على نسبة خطورة مواد أو نسبة أضرارها البيئية بما يحد من هذه الظواهر البيئية الخطيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوننا انتهينا إلى الموافقة على اتفاقية الضريبة الانتقائية لمجلس التعاون فقد أصبح علينا مناقشة قانون بشأن الضريبة الانتقائية المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017م بصفة الاستعجال، وذلك لاعتباره من الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية. من الملاحظ أن هذا المشروع نص في مادته الثالثة على أنه تفرض ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ولم يتطرق إلى فرض ضرائب على السلع الكمالية كما تم ذكره في المادة الثالثة لاتفاقية مجلس التعاون؛ لأن الكماليات لم تكن واضحة ولم تحدد ما تفرض عليه الضريبة، فيكون محل طعن بعدم دستوريته، لأنه من شروط فرض الضريبة الوضوح والتحديد في المادة الخاضعة للضريبة، فأرجو أن يؤخذ ذلك في الاعتبار مستقبلاً. هذا المشروع يأتي تنفيذًا لمتطلبات تفعيل الاتفاقية الموحدة سالفة الذكر، فعليه أرى أن الموافقة على المشروع الذي بين أيدينا واجبة. لدي ملاحظة كذلك بشأن الفصل التاسع: الغرامات الإدارية: المادة 20 ــ البند (ب) ــ فرع 1، الذي ينص على: «منع أو أعاق موظفي الوزارة من أداء واجباتهم الوظيفية» أرجو أن تنص اللائحة التنفيذية مستقبلاً على أن موظفي الوزارة يجب أن يكونوا مؤهلين لهذا الغرض، وأن يحصلوا على ترخيص من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يخص ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن كون الاتفاقية من غير رقم صحيح. فيما يخص مشروع القانون هذا، خلال وجودي في السلطة التشريعية مدة 12 سنة لم أجد ديباجة تستشهد بقانون أو باتفاقية من دون رقم، وما تفضلت به الأخت جميلة سلمان في هذا الشأن صحيح، وهذا الأمر لم نعهده في السلطة التشريعية، وبالتالي أنا أميل إلى ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان حول أنه لا يمكن الاستشهاد باتفاقية من دون رقم. لاحظت في بعض مواد الاتفاقية مصطلحات لم تعهدها مشروعات القوانين الأخرى، حيث جاءت هذه المواد بعبارات غريبة لم نعهدها من قبل، وأعتقد أن مشروع القانون تمت صياغته من قبل الوزارة المعنية، وعُرض على هيئة التشريع والإفتاء القانوني بصفة مستعجلة، وبالتالي لم تلاحظ الهيئة بعض العبارات التي وردت في مشروع القانون ككل، وخصوصًا ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاتفاقية، لا خلاف عليه لدي. إن مداخلتي التي تفضلت بها واضحة جدًَا، هذه الاتفاقية التي نحن بصدد التصديق عليها اليوم لم تستكمل من وجهة نظري إجراءاتها الدستورية، وأعتقد أن كلامي سليم، حيث إن الاتفاقية تستكمل إجراءاتها الدستورية عندما ترفع إلى جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ ويتم التصديق عليها من قبل جلالته، ومن ثم تنشر في الجريدة الرسمية، حيث نصت الاتفاقية في المادة الثانية على التالي: «على رئيس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، كما أن المادة 37 من الدستور نصت على أن وقت نفاذ الاتفاقية يكون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، بينما نحن الآن نناقش مشروع قانون بني على اتفاقية غير مكتملة الإجراءات دستوريًا، وغير نافذة، وهذا يشكل فراغًا في مشروع القانون، فكيف أشير في ديباجة مشروع القانون إلى اتفاقية من دون رقم، وغير نافذة، وأبني عليها قانونًا آخر؟! أعتقد أن الحكومة تسرعت في عرض الاتفاقية تزامنًا مع مشروع القانون هذا، ويفترض عرض الاتفاقية على المجلسين، وبعد إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية يعرض القانون على السلطة التشريعية للمناقشة؛ لكي يخرج بشكل سليم، ولكن سير مشروع القانون بهذه الطريقة من الممكن أن يعرضه إلى مطاعن فيما بعد. كيف نقر مشروع القانون وهو مبني على اتفاقية لم تستكمل إجراءاتها الدستورية للتصديق عليها؟ أعتقد أن هذه الإجراءات غير سليمة، وهناك خطأ واستعجال من قبل الحكومة بعرض الاتفاقية ومشروع القانون متزامنين معًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الفرق الزمني ممكن أن يكون أسبوعًا، أو شهرًا أو ساعة أو ربع ساعة بين إقرار الاتفاقية وإقرار مشروع القانون المبني على هذه الاتفاقية. الحكومة أتت في الطريق الصحيح، والمجلسان تعاملا مع الاتفاقية ومشروع القانون بالطريقة السليمة، وأقرت الاتفاقية، والآن نحن بصدد إقرار مشروع القانون، بمعنى لو سقطت الاتفاقية بالتصويت لسقط مشروع القانون هذا بالضرورة، بمعنى أن لا مكان لهذا القانون إذا لم تقر هذه الاتفاقية، وهذا أمر واضح جدًا، إذا رُفضت الاتفاقية، فلا مكان لمناقشة هذا القانون، ولا مكان لهذه الطعون التي تفضلت بها الأخت جميلة سلمان والأخ خميس الرميحي لأنها تسقط تلقائيًا بإقرار الاتفاقية، وطالما أنه تم إقرار الاتفاقية، فتتم الآن مناقشة مشروع القانون. الأخت جميلة سلمان تكلمت عن الفراغ التشريعي الموجود في مشروع القانون، وأؤكد لها أنه لا يوجد فراغ تشريعي في مشروع القانون، وما تفضل به الأخ خميس الرميحي بخصوص الديباجة، غير صحيح، وأعتقد أن الأمر منطقي جدًا، طالما أننا أقررنا الاتفاقية، إذن نقر مشروع القانون بهذه الفراغات، وننتهي منه ويأخذ رقمًا. نحن نقر مشروع القانون من دون رقم، وعندما يذهب إلى جهة الاختصاص وهي هيئة التشريع والإفتاء القانوني يأخذ رقمًا، هذا أولاً. ثانيًا: الأخت جميلة سلمان كونها قانونية ودقيقة في عملها حريصة على ألا تكون هناك مطاعن دستورية، وأنا أطمئنها أنه بالرجوع إلى المادة 106 من الدستور التي تنص على أن: «للملك أن يحيل للمحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها»، هذه هي الرقابة السابقة على مشاريع القوانين وليست الرقابة اللاحقة، «وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمًا لجميع سلطات الدولة وللكافة»، إذا كانت هناك خشية، فجلالة الملك لن يوقع على أي قانون قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته للدستور، وبكل أمانة لا أرى هذه الفراغات التشريعية في مشروع القانون، فالأمور أخذت الترتيب الصحيح، ولا يمكن أن نعطي القانون رقمًا مسبقًا، وإن تم ذلك فستواجه الحكومة الانتقادات بذلك؛ لأن إعطاء مشروع القانون رقمًا، يعني الموافقة عليه قبل مناقشته، فكيف يتم إعطاء مشروع القانون رقمًا والسلطة التشريعية لم توافق عليه؟! عند إقرار مشروع القانون من قبل السلطة التشريعية يذهب إلى جهة الاختصاص ويتم إعطاؤه رقمًا. وكما قلت هناك رقابة سابقة من قبل جلالة الملك، وبالتالي اطمئن الإخوة الأعضاء أنه لا يوجد أي مطعن قانوني على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان صحيح، وما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب صحيح، هناك اتفاقيات تتم الموافقة عليها أولاً، ومن ثم يصدر القانون المبني عليها، وهذا ما حدث في الاتفاقية المعروضة علينا اليوم. لو جاء الكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان في المحطة الأولى من مناقشة الاتفاقية، فمن الممكن أن يكون له موقع من الإعراب، على أساس أنه تمت الموافقة على هذه الاتفاقية من الغرفة الأولى وليس من الغرفة الثانية. نحن اليوم نتكلم عن اتفاقية عرضت على مجلس النواب، وتمت الموافقة عليها من قبلهم، واليوم عرضت على مجلس الشورى، وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس، ونحن الآن بصدد إقرار مشروع القانون المبني عليها. بخصوص الفراغات التشريعية الموجودة في الديباجة أو في بعض مواد مشروع القانون، أعتقد أنها أمور سطحية وشكلية، صحيح أن المبدأ هو أن تتم الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ ومن ثم التصديق عليها من قبل جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم عرض مشروع القانون المبني على هذه الاتفاقية على السلطة التشريعية لإقراره، ولكننا نتكلم عن اتفاقية تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر 2016م، وبعد مرور سنة نناقش هذه الاتفاقية ومشروع القانون المبني عليها، في حين أن هناك من سبقنا مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لذلك أعتقد أن هذه الأمور شكلية، ومن الممكن تفاديها في المستقبل، من وجهة نظري المنطقية والعملية أننا ناقشنا اليوم الاتفاقية ووافقنا عليها، ولدينا موافقة السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، والآلية التي سرنا عليها اليوم صحيحة، ربما في المستقبل سنحاول تفاديها، ولكن ما سرنا عليه اليوم صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخت جميلة سلمان، وأعتقد أن مناقشة هذا المشروع بقانون جاءت في غير وقتها؛ لأن المشروع يعتمد أساسًا على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذه الاتفاقية إلى حد الآن لم يوافق عليها المجلس بشكل نهائي، ولم ترفع إلى جلالة الملك، ولم يصدق عليها إلى الآن، ولم تنشر في الجريدة الرسمية، ولم تأخذ إجراءاتها الدستورية؛ لذلك أرى أن تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى حين صدور الاتفاقية أسلم دستوريًا من أن نناقشه الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما أثاره الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن تأجيل مناقشة مشروع القانون، أقول إنه لا تأجيل في مناقشة مشروع القانون، والمدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور للبت في مشروع القانون هي خمسة عشر يومًا، وإذا فات الأمد ولم يبدِ المجلس رأيه فهناك إجراءات أخرى لا مكان لها لتصديق المجلس عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالاتفاقية التي تصدر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عادةً من يقر مبدأها هو المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، الذي يضم قادة دول مجلس التعاون، والقرارات التي تصدر عنه تكون ملزمة؛ لذلك فوضوا فيها الجهاز الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ويتم إصدار وثيقة بشأن الاتفاقية وإيداعها دول مجلس التعاون للتصديق عليها. فيما يخص الرأي الذي قيل حول أنه لا يجوز أن تنظر الاتفاقية باعتبار أن هناك إجراءات دستورية لابد أن تتبع، وأنه لا يمكن الاستناد إليها عند التصديق على مشروع القانون هذا وهي لم تستكمل إجراءاتها الدستورية، لا أتفق مع هذا الرأي، حيث إن الاتفاقيات التي تصدر في مثل هذه الحالات تصدر بموجب قرارات عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتم إقرارها وتصدق عليها الدول وفقًا لإجراءاتها الدستورية، وتعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارًا من إيداع وثيقة تصديق الدولة لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وتأخذ شكلها القانوني، وتكون ملزمة التطبيق. بخصوص آلية النظر في الاتفاقية وفي مشروع القانون أرى أن النظر في الاتفاقية قبل نظر مشروع القانون ذاته هو إجراء صحيح، وبالتالي نحن سرنا في الطريق الصحيح. عطفًا على المادة 29 من مشروع القانون التي تنص على: «أن تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ»، هناك بعض الدول التي ترى أن الاتفاقية تعلو على التشريع الوطني، وهناك بعض الدول وضعت الاتفاقية في مستوى التشريع الوطني، ولكن حتى يتم إنفاذ أحكامها والعمل بموجبها تحتاج إلى أن تصدر بموجب قانون، وهذا هو الاتجاه المعمول به في مملكة البحرين. الملاحظة الأخرى عندي متعلقة بالمادة 20 وهي المادة التي فرضت فيها الغرامات الإدارية، حيث نص فيها على: «فيما عدا حالات التهرب الضريبي ...، تفرض الغرامات الإدارية ...»، وحسنًا فعل أن اتبع في المشروع أن كل من تصدر ضده قرارات يجوز له الطعن أمام القضاء، وتم تحديد مدد للنظر فيها، بمعنى أنه يستفاد منه للطاعنين وللأمر أمام القضاء بأنه لن تنفذ القرارات ما لم تصبح نهائية، أي تستنفد سبل الطعن عليه أمام القضاء. ولكن لدي ملاحظة بخصوص البند (ب) من المادة 20 الذي يقول: «مع عدم الإخلال بأي جريمة ينص عليها أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسة آلاف دينار، على كُل من: 1ــ منع أو أعاق موظفي الوزارة من أداء واجباتهم الوظيفية. 2ــ امتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها الوزارة. 3ــ خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة»، فالمطلوب في هذا الجانب أننا لا نريد فرض غرامات إدارية مبهمة. رقم 1 حدد من يعوق أي موظف يباشر أعماله، ورقم 2 إذا امتنع عن تقديم معلومات، لكن رقم 3 ورد فيه «خالف أي حكم من أحكام القانون»، صحيح أن الأحكام التي وُجد عليها كلمة «حظرت» أو «لا يجب» من المحاذير، فهذه من الممكن أن تقرر فيها الغرامة، أما عبارة «أو اللائحة» فنحن لسنا أمام لائحة تم عرضها لمعرفة ما هي المخالفات التي من الممكن أن تُدرج فيها؛ لذلك نطلب أن تكون تلك الأمور ــ التي سترتب عليها غرامة مالية ــ واضحة عند إصدارها حتى يعلم المخالف ما الذي عليه تجنبه كي لا تفرض عليه غرامات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثار بعض الإخوة موضوع لماذا لم تشمل هذا القانون الكماليات، في نظري أن ما أتت به الحكومة هو الصحيح. الكماليات عند بعض الناس ضروريات، والعكس صحيح، فأعتقد أن دول مجلس التعاون وحكومتنا المبجلة عندما لم تضع الكماليات كانت صائبة؛ لأن ما هو كمالي عند x هو ضروري عند y، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك لغط كثير حول قضية الضريبة المضافة وغيرها، وأعتقد أن الكلام خارج عن هذا الخلاف كله، ذلك من خلال تجربة. الحكومة تجتهد بدرجة عالية جدًا لا يعرفها ويطلع عليها المواطن العادي، وهو معذور لأنه لا يحضر الاجتماعات، ولا يعرف تفاصيل الأمور ولا الضغوط الخارجية والداخلية؛ لكن يجب أن نقول إن هناك جهدًا كبيرًا جبارًا تبذله الحكومة لتيسير الأمور قدر المستطاع. نحن نختلف في الآراء لكن يجب علينا أن نعمل معًا من أجل مصلحة هذا البلد وتقوية اقتصاده، ونبقى نتعاون حتى عند اختلافنا. وبالمناسبة أذكر أننا دخلنا في سجال وشد وجذب أكثر من مرة خاصة مع معالي وزير المالية، كم مرة (عور قلبنا) وكم مرة (عورنا قلبه) وكم وكم، ورغم صلابته في مواجهتنا أحيانًا لكنه كان صلبًا بشفقة على البلد وعلى الموازنة وعلى المواطن، وكان يكرر جملة مازلت أذكرها (أنا لا أتردد في دعم ــ طبعًا هو يمثل الحكومة وليس ذاته ــ مشروع هنا أو هناك ولكن إذا كان باستمرارية يجب أن أنظر إلى سنوات قادمة)، وربما كان يستشرف مثل هذا الحال الذي نحن فيه اليوم، وأنا أقول لن نقطع التفاؤل أبدًا، ويجب أن نتعاون مع بعضنا البعض. أدعو الإعلام خاصة إلى التوضيح والتنبيه والتطمين وليس إثارة الرعب أكثر مما هو. نحن سمعنا وسمعنا، وأنا في الحقيقة عندما رأيت السلع التي يُتكلم عنها قلت ولو زادوا لكان أفضل، بل إن بعض الإخوة تكلموا عن بعض السلع التي كانوا يتمنون أن تضاف، مثلاً مشروبات الطاقة ومشروبات الكسل (الخداي) التي تسمى بغير أسمائها كما قال صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة أريد أن أنبه إلى قضية وهي ــ كما وُجد ــ أن أكبر داعم للاقتصاد هو ضرب الفساد، ليس لأننا نحب البلد، فالجميع يحب بلده ولكن ــ والله ــ بلدنا جميل وطيب ومحبوب ومجاله طيب والكل يحبه، لكن يجب التخلص من المعوقات التي أمام المستثمرين، ونحن دائمًا ندعو القطاع الخاص، إذن يجب تهيئة القاعدة للقطاع الخاص وتسهيل أموره، لأنه يحرك الدنيا بإذن الله عز وجل، فاجعل أموره سلسة وواضحة واقطع اليد التي تتلاعب في القطاع الخاص، واقطع اليد التي تمنع القطاع الخاص من السير بنظام وانتظام وبدون لف ودوران. المشكلة هي إذا كانت الأمور لا تسير إلا بأساليب غير جائزة شرعًا وقانونًا فعلى الحكومة أن تجتهد في اجتثاث هذه المعوقات من البلد؛ لأن البلد مازال جاذبًا، ودليل ذلك تأثر الاقتصاد عالميًا وفي المنطقة كذلك، ولكننا نجد أنه أقل تأثرًا في البحرين كما أظن، لأن الجو مازال طيبًا. فالحل ليس في قضية الاعتماد على الضرائب فقط، بل هناك هدر في بعض المشاريع لأسباب يعرفها الكل والحر تكفيه الإشارة، فهذا يوفر على الدول ملايين بل مليارات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل سرور. أنا حتمًا أنتمي إلى اللجنة ولا أناقش القانون أو الاتفاقية. سأناقش فقط ما أثارته الأخت جميلة سلمان. لدينا اتفاقية وهناك قانون مصاحب للتصديق على الاتفاقية ثم لدينا قانون آخر لتوفيق الوضع المحلي مع الاتفاقية؛ إذن لدينا مشروعا قانونين، المشروع الأول موافق عليه ولكننا لم نأخذ الرأي النهائي عليه حتى يكون متوائمًا مع متطلبات الإصدار من قبل جلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه؛ لذلك أتفق مع ما قالته الأخت جميلة سلمان. كان لدينا رأي حول موضوع السرعة والاستعجال، فمع بعضهم لا يتوافق الوضع، وأتفق مع ما قاله الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ خميس الرميحي. أعتقد أننا نستطيع أن نفصل الآن، فلدينا 15 يومًا وقد استلمناهم يوم الثلاثاء الماضي ونستطيع أن نقدم إقرار هذا القانون المرافق للاتفاقية اليوم بطلب التصويت عليه مباشرة نداء بالاسم وبالتالي يكون جاهزًا للتصديق، وإذا صودق عليه خلال هذه الفترة نستمر في مناقشة القانون الآخر الآن، ولكن لا نوافق عليه نهائيًا إلا يوم الأحد القادم لكي يكون هناك توافق دستوري مع الإجراءات. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك توافق في هذا الموضوع، فلا نستطيع ــ مع احترامي وتقديري ــ استخدام تعبير نسلق الموضوع؛ لأن هناك خللاً دستوريًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بودنا لو يعطينا رئيس هيئة المستشارين بالمجلس رأيًا في هذا الشأن. ثانيًا: ورد في الفصل السادس: الإعفاءات: المادة (16): «أ. تُعفى من ضريبة السلع الانتقائية ــ بشرط المعاملة بالمثل ــ الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة». سيدي الرئيس، بدون شك أن مملكة البحرين ملتزمة بالاتفاقيات الدبلوماسية في هذا الشأن، وهي تنفذ حرفيًا ما جاء فيها، ولكن سؤالي: لو افترضنا أن البحرين التزمت بهذه الاتفاقية وشروطها، في حين أن لدينا بعثات دبلوماسية في الخارج في دول عديدة، وبعض هذه الدول مع الأسف لا تلتزم بها، فهذا نوع من الظلم وعدم الإنصاف للبعثات الدبلوماسية والعاملين الدبلوماسيين ورؤساء البعثات في مملكة البحرين بالخارج؛ لأن الكثير من الدول في العالم لا تحترم اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمزايا والحصانات، وقد حدث ذلك كثيرًا، فأعتقد أن علينا الانتباه لهذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      بعد هذا النقاش أتمنى أن تعطوني جزءًا من الانتباه لما سأقول. هذه الاتفاقية وهذا القانون جاءانا من مجلس النواب، فأي اقتراح لتوفيق أوضاعنا لكي تكون دستورية لابد أن نبدأ من البداية، أي لابد أن يذهب مشروع القانون إلى مجلس النواب وتطبق نفس الآلية التي تقترحونها، هذا أولاً. ثانيًا: سأسألكم سؤالاً وخاصة الأخت جميلة سلمان، هل موافقتنا اليوم تعتبر أن الاتفاقية ومشروع القانون قد ووفق عليهما؟ ألا تحتاج إلى تصديق جلالة الملك؟ إذن ستذهب هذه الاتفاقية ومشروع القانون إلى جلالة الملك ليصدق على الاتفاقية ويصدرها ثم يصدر مشروع القانون. فرضًا قيل إن هذا أيضًا مطعن دستوري، نقول كما قال سعادة الوزير: للملك الرقابة المسبقة على دستورية القوانين، فيستطيع أن يحيله إلى المحكمة الدستورية للحكم هل ما حصل متوافق مع متطلبات الدستور أم لا، وبالتالي إذا حكمت المحكمة الدستورية فسيعود مشروع القانون إلى السلطة التشريعية من جديد ليأخذ دورته. ثالثًا: فرضًا أن جلالة الملك اطمأن أن ليس هناك شبهة عدم دستورية وصدر فلن يكون نهاية المطاف، نستطيع أن نطعن أمام المحكمة الدستورية وهي صاحبة القرار الأخير، وأعتقد أن لدينا حزمة من الضمانات لدستورية هذه القوانين، ومشروع القانون أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكانت توصيتها أنه لا يخالف الدستور، وبالتالي أرى أن نتوكل على الله ونسير في مناقشة مشروع القانون كما ورد إلينا ونوافق عليه، وهناك عند جلالة الملك من المؤكد أن جلالته لن يصدق عليه إذا لم يطمئن إلى سلامته الدستورية، وأرى أنه ليس هناك مجال للقلق، العملية عملية دستور، والقانون ما هو إلا منطق، إذا فهمنا حقيقة المنطق وروح القانون وروح الدستور فأنا لا أجد أن هناك شبهة دستورية؛

    •  

      لذلك سوف نصوت الآن على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وأود أن أبين لكم أننا بعد قليل سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الاتفاقية، ولن نصوت على هذا القانون إلا بعد إقرار الاتفاقية من قبلكم. الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل الأول: أحكام تمهيدية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الأول كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الأول؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الأول؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل الأول. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل الثاني: فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثاني كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الثاني؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثاني؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل الثالث: التسجيل لأغراض الضريبة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثالث كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الثالث؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثالث؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل الثالث. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. والآن بعد أن مضت ساعة على الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم 59 لسنة 2017م (بصفة الاستعجال)؛ سوف نأخذ رأيكم النهائي على مشروع القانون. الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، هل نصوت نداء بالاسم أم بشكل اعتيادي؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تصويت عادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل الرابع: الترخيص للمستودع الضريبي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الرابع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الرابع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الرابع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل الرابع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الخامس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل الخامس: الإقرار بالضريبة وسدادها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الخامس كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الخامس؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الخامس؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل الخامس. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السادس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل السادس: الإعفاءات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل السادس كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل السادس؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل السادس؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل السادس. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل السابع: استرداد الضريبة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل السابع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل السابع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل السابع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل السابع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثامن، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل الثامن: الضبطية القضائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثامن كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الثامن؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثامن؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل الثامن. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل التاسع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل التاسع: الغرامات الإدارية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل التاسع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل التاسع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل التاسع؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل التاسع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل العاشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل العاشر: التهرب الضريبي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل العاشر كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل العاشر؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل العاشر؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل العاشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الحادي عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل الحادي عشر: العقوبة الجنائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الحادي عشر كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الحادي عشر؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الحادي عشر؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل الحادي عشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثاني عشر كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الفصل الثاني عشر؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثاني عشر؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل الثاني عشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم النهائي على مشروع القانون فورًا، فهل نأخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم أم لا؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، تؤخذ موافقة المجلس نداءً بالاسم بأغلبية الأعضاء على أخذ الرأي النهائي فورًا، وبعد ذلك يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بالتصويت العادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. نشكركم على جهودكم وإن شاء الله الأمور تسير وفقًا للدستور، والدستور فيه ضمانات، فشكرًا لكم جميعًا، فما تم إنجازه اليوم شيء محسوب لكم. فقط للعلم،
    •  


      لدينا تقرير مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نؤجل مناقشة البندين المتبقيين من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة.

    •  

      قبل أن أرفع الجلسة لدي خبر أود أن أزفه لكم تحت بند ما يستجد من أعمال. يسرني أن أحيطكم علمًا باجتياز الأمانة العامة للمجلس ممثلة في إدارة تقنية المعلومات عمليات التدقيق السنوي الخاصة بشهادتي جودة أمن وتقنية المعلومات لعام 2017م، الذي تم من قبل الشركة الألمانية المخولة بمنح الشهادة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة TUV، حيث تصادف هذا العام خضوع الشركة نفسها لتحكيم وتقييم مدى نزاهة وجودة التزامها كونها شركة مانحة للشهادة، بحسب المعايير والاشتراطات من قبل حكومة دبي، وقد تم اختيار الأمانة العامة لمجلس الشورى ممثلة في إدارة تقنية المعلومات نموذجًا لتثبت الشركة دقتها واحترافية إجراءاتها في التدقيق والفحص، حيث جاءت النتائج مشرفة، وتثبت بكل جدارة مهنية واحترافية إدارة تقنية المعلومات، واستحقاقها للشهادات الصادرة لها منذ سبتمبر 2015م. وبهذه المناسبة أود أن أشيد باسمي وباسمكم جميعًا بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس، وإدارة تقنية المعلومات من أجل مواكبة آخر التطورات في مجال أمن وتقنية المعلومات، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح. هذا ما أحببت إبلاغكم به في نهاية هذه الجلسة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن أيضًا بدورنا نبارك لك هذا الإنجاز، ولجميع موظفي إدارة تقنية المعلومات. لدي طلب بناء على ما وزع لنا بشأن البيان الذي يستنكر حادث تفجير أنبوب نفط منطقة بوري، وتكلم فيه عدد من الإخوة، ولكن أحببنا أن نتطرق إلى الفقرة الثالثة منه التي تنص على: «ويشدد مجلس الشورى على أن هذا العمل الإرهابي...»، وأرى أن تضاف فقرة تنص على إدانة العمل الإرهابي الذي تم ــ وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية ــ بأيادي تنظيمات إرهابية تتلقى دعمًا وتوجيهًا من إيران، فأتمنى أن تضاف هذه الفقرة ــ بحسب البيان ــ وذلك باتفاق عدد من الأعضاء على هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن تضاف هذه الفقرة. وبهذا ننهي هذه الجلسة، أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017م (بصفة الاستعجال).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017م (بصفة الاستعجال).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/10/11/12/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/26/27/28/29/31/32/33/35/36/37/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/80/82
    02
    وزير المالية
    الصفحة :17/19
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :27/34/37
    04
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :7/20/21/22
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :10
    06
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :11
    07
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :13/31
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :14/42
    09
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :15/32
    10
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :15/39
    11
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :16
    12
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/37/81
    13
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :19
    14
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :23/24/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75
    15
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :26/32
    16
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :28
    17
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :30
    18
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :35
    19
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :36
    20
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :40
    21
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :41
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/77
    23
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :53/76

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :اتفاقية;تقارير;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :اتفاقية;تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :اتفاقية;تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :اتفاقية;قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :اتفاقية;قرار;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة
    الأحد 12/11/2017م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة-اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وسمير صادق البحارنة، وجواد عبدالله عباس. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017م (بصفة الاستعجال)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادتين (الأولى والثانية) كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة.
    • الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017م(بصفة الاستعجال)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة وجميع مواد المشروع المذكور كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م
    • تأجيل المشروع المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد
    • تأجيل المشروع المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند الثامن:
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقدة في مقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، خلال الفترة من 26-27 سبتمبر 2017م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند التاسع:
    ما يستجد من أعمال
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:

    ​تُلي أثناء الجلسة كلمة معالي الرئيس لمناسبة اجتياز التدقيق الخاص باستحقاق شهادة جودة المعلومات وشهادة إدارة عمليات تقينة المعلومات.

    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP4/s06/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 13/11/2017 07:14 AM
    • وصلات الجلسة