لذلك سوف نصوت الآن على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وأود أن أبين لكم أننا بعد قليل سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الاتفاقية، ولن نصوت على هذا القانون إلا بعد إقرار الاتفاقية من قبلكم. الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل الأول: أحكام تمهيدية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الأول كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الأول؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل الأول. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل الثاني: فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثاني كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الثاني؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثاني؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل الثالث: التسجيل لأغراض الضريبة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثالث كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الثالث؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثالث؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل الثالث. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. والآن بعد أن مضت ساعة على الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم 59 لسنة 2017م (بصفة الاستعجال)؛ سوف نأخذ رأيكم النهائي على مشروع القانون. الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، هل نصوت نداء بالاسم أم بشكل اعتيادي؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، تصويت عادي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل الرابع: الترخيص للمستودع الضريبي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الرابع كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الرابع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الرابع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل الرابع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الخامس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل الخامس: الإقرار بالضريبة وسدادها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الخامس كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الخامس؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الخامس؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل الخامس. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السادس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل السادس: الإعفاءات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل السادس كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل السادس؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل السادس؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل السادس. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل السابع: استرداد الضريبة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل السابع كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل السابع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل السابع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل السابع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثامن، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل الثامن: الضبطية القضائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثامن كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الثامن؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثامن؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل الثامن. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل التاسع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل التاسع: الغرامات الإدارية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل التاسع كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل التاسع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل التاسع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل التاسع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل العاشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل العاشر: التهرب الضريبي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل العاشر كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل العاشر؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل العاشر؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل العاشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الحادي عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل الحادي عشر: العقوبة الجنائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الحادي عشر كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الحادي عشر؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الحادي عشر؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل الحادي عشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثاني عشر كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الفصل الثاني عشر؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثاني عشر؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الفصل الثاني عشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)