الجلسة الخامسة -الخامس من شهر نوفمبر 2017م
  • الجلسة الخامسة -الخامس من شهر نوفمبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الأحد 5/11/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال
    اجتماع اللجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد بأبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٢٢-٢٣ مايو ٢٠١٧م.
  •  تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي،والمنعقد بالرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 20-21 سبتمبر 2017م. 
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 5
    التاريخ: 16 صفر 1439هـ
    5 نوفمبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس عشر من شهر صفر 1439هـ الموافق الخامس من شهر نوفمبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو سمير صادق البحارنة.
      22. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      23. العضو صادق عيد آل رحمة.
      24. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      25. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      28. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول أحمد عبدالله الجازي من إدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      - السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
      2- السيدة منار مصطفى السيد مساعد المستشار العام.

      • من شركة ممتلكات البحرين القابضة:
      1- السيد نور يوسف شرفي مدير الشؤون القانونية.
      2- السيدة حنان عبدالرحمن بوكمال مدير الشؤون الحكومية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، والأخ جمعة محمد الكعبي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بشأن استهداف المليشيات الانقلابية في اليمن باتجاه مطار الملك خالد الدولي، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن استهداف المليشيات الانقلابية في اليمن باتجاه مطار الملك خالد الدولي: تابع مجلس الشورى التصعيد الخطير المتمثل بإطلاق الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية صاروخًا باليستيًا باتجاه مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي عكس رفض هذه المليشيات لأي حوار، واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية المدعومة من دول تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وإذ يدين مجلس الشورى ويستنكر بشدة هذا التصعيد الخطير، فإنه يعرب عن دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساندته لكافة الإجراءات التي من شأنها أن تحمي حدودها وأمنها، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى المجلس على هذا البيان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وسائر دول الخليج والأمة العربية. في الأسبوع الماضي ترأس جلالة الملك حفظه الله مجلس الوزراء، حيث تم التطرق إلى الآليات والإجراءات التي ستتخذها مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب، وكذلك موقف المملكة تجاه قطر فيما يتعلق بالمشاركات الخليجية، وقد صدر بيان لمجلس الشورى بهذا الخصوص في الأسبوع الماضي وبودي لو ضمّن هذا البيان كاملاً في مضبطة جلسة اليوم؛ ليثبت في مضابط جلسات مجلس الشورى بالإضافة إلى ما نشر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تضمين البيان الذي أشارت إليه الأخت دلال الزايد في مضبطة الجلسة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وفيما يلي نص هذا البيان: بيان مجلس الشورى بشأن توجيهات جلالة الملك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: تابع مجلس الشورى مجريات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017م برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويود مجلس الشورى أن يعرب عن إشادته بما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من تأكيد حفظ الأمن والاستقرار وصون وحدة المجتمع، اللذين يعتبران من المرتكزات الأساسية لبناء الوطن ونهضته، مشيدًا في هذا الاطار بتوجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي صدرت في هذا الإطار خلال ترؤس جلالته جلسة مجلس الوزراء، ويؤكد مجلس الشورى أن توجيهات العاهل المفدى إنما تعكس حرص جلالته البالغ على مصلحة الوطن وخير المواطن، بما يقتضيه ذلك من اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة في مواجهة من يتجرأ على النيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره، وخاصة في مواجهة الإرهاب المدعوم من الخارج، منوهًا بأن شعب البحرين قد أثبت في محطات وظروف عديدة التفافه حول القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه حماية الوطن ومقدراته. كما يؤكد مجلس الشورى أنه لن يدخر جهدًا على صعيد تعزيز المكتسبات والمنجزات الوطنية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى عزمه مواصلة التنسيق والشراكة البناءة القائمة مع مجلس النواب الموقر، والتعاون المتميز الذي يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يعزز المسيرة الديمقراطية ويدعم التوجهات الهادفة نحو المزيد من البناء والتنمية. ويتوجه مجلس الشورى إلى الله العلي القدير بأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها. كما يؤكد مجلس الشورى مساندته للتوجهات الملكية السامية بشأن عدم مشاركة مملكة البحرين في أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره دولة قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير، معتبرًا المجلس هذا النهج خطوة وإشارة قوية إلى دولة قطر للرجوع إلى مسارها الصحيح، واحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة الماضية، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت سامية خليل المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.


    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 83)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور مستشار اللجنة، كما بحثت في الأسباب السابقة لرفض مشروع القانون ووجدت أنها الأسباب التي ينبغي الاستناد إليها في الرفض، وعليه فقد انتهت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، والمتخذ بجلسته العادية الثامنة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 11 يوليو 2017م، من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع؛ وذلك للأسباب التالية: 1- إن عدم تحديد الحكومة لميعاد بعينه لتنفيذ الرغبات التي وافقت عليها لا يعني إهدار الرغبة وعدم الالتفات إليها، وإنما تلتزم الحكومة بتنفيذها في الأوقات الملائمة وفقـًا لاعتبارات الواقع والمستجدات المستقبلية، ووفقـًا لخطط ومشروعات الحكومة المستقبلية التي سبق لها أن عرضتها على مجلس النواب في بيان برنامج الحكومة والتي يتم التوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون يعد إهدارًا لمصلحة عامة محققة بالفعل تتمثل في تلك التي كانت قد تمت مراعاتها في الاعتبار ابتداءً والنزول على مقتضاها عند إعداد برنامج العمل لكل جهة حكومية، كما يخل بما سبق عرضه على المجلس من استراتيجيات ومخططات ضمن بيان الحكومة لدى المجلس. 2- ترى اللجنة أنه في حالة عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاقتراح برغبة الذي سبق لها الموافقة عليه، فلمجلس النواب حق اتخاذ آليات الرقابة الدستورية المتاحة لأعضائه بحسب القواعد المقررة. 3- إن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، إلا أن المشرّع مقيد بعدم مخالفة ما يتم اقتراحه من تعديلات لأحكام الدستور. وبالنظر إلى أن مشروع القانون وما تضمنه من تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإضافة النص التالي «على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها»، وحيث إن المادة (68) من الدستور المنظمة لآلية إبداء الاقتراحات برغبة لم تنص على إلزام الحكومة بتحديد مدة زمنية معينة للتنفيذ، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون يضيف أحكامـًا جديدة لنص المادة الدستورية، مما يجعل هذا التعديل مشوبـًا بشبهة عدم الدستورية. وقد ورد في المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لسنة 2012م بشأن تعديل المادة (68) النص الآتي: «عدلت المادة (68) لتحقق ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات المكتوبة التي يبديها مجلس النواب للحكومة، ولتقرير حق مجلس النواب في طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده. فلقد كانت المادة (68) تكتفي بأن تبين الحكومة كتابة أسباب التعذر في تنفيذ الرغبات التي يبديها مجلس النواب، ولم تحدد لها مدة معينة تلتزم فيها بإيضاح هذه الأسباب، فجاء تعديل البند (أ) من هذه المادة ليلزم الحكومة بالرد على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وهو ما يؤدي إلى أن تدرس الحكومة رغبات المجلس في وقت معقول وأن تتخذ قرارها بشأن إمكان تحقيقها أو تعذر هذا التحقيق، على أن تبين الحكومة الأسباب في حالة تعذر الأخذ بالرغبة. وإذا لم تلتزم الحكومة بالموعد المحدد للرد كان للمجلس أن يلجأ إلى إحدى وسائل الرقابة التي خصه الدستور بها»، ويبدو من المذكرة التفسيرية أن التعديل على المادة (68) من الدستور كان له هدف محدد هو تحديد مدة لرد الحكومة على الاقتراح برغبة، وليس أي هدف آخر على النحو الذي ورد في مشروع القانون بتعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 4- إن التعديل الوارد في مشروع القانون يخالف البند (أ) من المادة (32) من الدستور، الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقـًا لأحكام الدستور، فالنص الدستوري يحدد قواعد وحدودًا لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى، فالحكومة ينبغي أن تكون مستقلة في تنفيذ الرغبات المقترحة وفقـًا للإمكانيات المتوافرة والمساعدة على التنفيذ، والظروف المتغيرة التي تحكم مسائل تنفيذ المشاريع التي تنطوي عليها الرغبة، فالتعديل يُخرج الرغبة من مجرد كونها رغبة تخضع في قبولها لمطلق تقدير الحكومة وفقـًا لاعتبارات تختص بها الحكومة، لتدخل في نطاق الوجوب والإلزام بالتنفيذ في موعد محدد ولو كان تقريبيـًا أو مبدئيـًا إذا قبلت الحكومة تنفيذ الرغبة، مما يعد تدخلاً في اختصاصها بإلزامها بالإنجاز في مدى زمني معين، رغم أن الحكومة تعمل في ظروف قابلة للتغيير ولا يمكن توقعها مقدمـًا لتستطيع في ضوئها تحديد هذا المدى الزمني. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بقرار مجلس الشورى المتخذ بجلسته العادية الثامنة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 11 يوليو 2017م، من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإصرارها على رفض مشروع القانون هذا. لقد أوضحت اللجنة في تقريرها أسباب رفض هذا المشروع، في الأسس والمبادئ التي ساقها مجلس النواب الموقر في الاقتراح بشأن تعديل المادة 127 نجد أن التعديل يهدف إلى تفعيل المقترحات بقوانين كونها أداة رقابية. لدى مجلس النواب عدد من الأدوات الرقابية، وفي حالة عدم تفعيل هذه الرغبات فإن اللائحة الداخلية أعطتهم الأدوات الرقابية التي تمكنهم من المساءلة عن تفعيل هذه المقترحات. نحن لن نتكلم عن المواد الدستورية والقانونية، فقد أفاضت اللجنة في الحديث عن المادة (68) المعدلة مسبقًا، حيث أعطت الحكومة مدة زمنية للرد، وإلزام الحكومة بالرد خلال هذه المدة الزمنية فيه تدخل واضح وصريح في عمل سلطة أخرى، وهذا يخالف ــ ليس عوارًا دستوريًا وليس شبهة عدم دستورية ــ مخالفة صريحة أحكام مادة دستورية وهي المادة 32 من الدستور التي طالبت بتعاون السلطات ولكنها أصرت على أن تحتفظ كل السلطات باختصاصاتها، هذا تدخل صريح وواضح وفيه مخالفة صريحة لأحكام هذه المادة. كل برنامج في برنامج عمل الحكومة لمدة سنتين مبين لمجلس النواب وتم التوافق عليه، ونحن هنا نتكلم عن 40 نائبًا، فعندما يبتدئ التسابق في تقديم المقترحات بقوانين، وإلزام الحكومة بفترة زمنية معينة، لنتصور هذا الكم الهائل من الاقتراحات، فكيف ستتمكن الحكومة من متابعة البرنامج والمخصصات والميزانية التي تم التوافق عليها مع مجلس النواب الموقر؟! نحن لن نكون 40 نائبًا يتسابقون لتقديم 40 مقترحًا، إنما بدء هذا التسابق في تقديم المقترحات وإلزام الحكومة بتحديد فترة زمنية يعد تدخلاً صريحًا في عمل سلطة أخرى. أنا أشكر اللجنة، وأدعو زملائي للتصويت على توصيتها بالموافقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعلم أن الاقتراح برغبة هو وسيلة من وسائل التعاون بين السلطتين وبالأخص بين مجلس النواب والحكومة الموقرة. في جلسة مجلس النواب القادمة سوف يُناقش اقتراح بخصوص الاكتفاء بالرد الحكومي بدون مناقشته في المجلس وذلك حفاظًا على وقت المجلس، والسبب أيضًا أن الاقتراحات برغبة معظمها خدمية مرتبطة بمشاريع مثل إنشاء مراكز صحية ومدارس وغير ذلك، وهذه كلها بطبيعتها تحتاج إلى دراسة وتمويل، وبالتالي لا يمكن أن تنفذها الحكومة بجرة قلم. أنا راجعت تجارب بعض الدول بشأن الاقتراحات برغبة ووجدت أن مملكة البحرين متقدمة تشريعيًا في هذا الجانب بوضع مهلة لرد الحكومة على مجلس النواب، وبالتالي لا أرى داعيًا لوجود مثل هذا المشروع، وأؤيد اللجنة فيما توصلت إليه من قرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوافق مع اللجنة فيما ذهبت إليه من قرار، وأضيف أننا لو رجعنا إلى المادة 8 الفقرة (أ) من الدستور ــ التي تمت صياغة اللائحة الداخلية لمجلس النواب بناءً عليها ــ نرى أنها حددت القواعد والإجراءات بالنسبة إلى الاقتراح برغبة. وهي أولاً: يجب أن يكون كتابة. ثانيًا: أن يكون في المسائل العامة، وأن يكون رد الحكومة خلال مدة حددها بستة شهور، فالنص الدستوري هنا واضح، وبحسب النص الدستوري فإنه إذا كان النص الدستوري واضحًا فلا يجوز أن نسترسل في تفسيره أو توضيحه أكثر أو إضافة أحكام جديدة على هذا النص الدستوري. لو رجعنا إلى اللائحة التفسيرية لهذا النص فيمكن أن نستشف غاية المشرع الدستوري منه، فالمشرع الدستوري لو كان أثناء تعديل هذا النص يريد أن يلزم الحكومة بمدة معينة للتنفيذ لكان ذلك بشكل واضح، ولكنه أكد أنه في حالة عدم تنفيذ الرغبة فيمكن لمجلس النواب أن يلجأ إلى الآليات الرقابية، وبالتالي هذه الإضافة تعتبر ــ بحسب الفقه الدستوري ــ تحميل النص الدستوري ما لا يحتمل أي تزيد على هذا النص. صحيح أن كل مجلس مختص بتعديل لائحته ولكن إذا كانت هناك مخالفة أو شبهة عدم دستورية أو أن التفسير مخالف أو مغالط للنص الدستوري أو تحميله بما لا يحتمل فهنا يمكن لنا في مجلس الشورى بصفتنا سلطة تشريعية أن نتدخل بالرفض، وأنا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة في رفض هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، نظام الحكم في مملكة البحرين يعتمد على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويوجد تعاون كبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجالات كثيرة. بالنسبة إلى ما طرح من مجلس النواب بشأن تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية الخاصة بالمجلس، فقد كان لي حديث طويل مع أحد الزملاء أعضاء مجلس النواب وبخاصة ما يتعلق بالمادة (127) وكان يحاول إقناعي بعدم وجود شبهة قانونية، وأن من حق النواب أن يطلبوا من الحكومة الموقرة تحديد وقت معين لتنفيذ الرغبات المطروحة، وأنا خالفته الرأي وبينت له أن المادة 68 ــ أ، والمادة 32 ــ أ من الدستور واضحتان، والمادتان 47 و48 واضحتان أيضًا، وهناك شبهة قانونية. الهدف الأساسي من طرح مثل هذه التعديلات هو أن تكون الحكومة مقيدة بوقت محدد، وأن تقوم بتخصيص مبالغ معينة لمشاريع أو أمور يرغب النواب في طرحها من أجل الناخبين الذين انتخبوهم ولهم مطالب معينة، وأعتقد أن ما جاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من توضيح وإسهاب فيما يخص هذا الموضوع صحيح ونحن سوف نرفض هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر المتداخلين جميعًا الذين أيدوا عدم الموافقة على هذا المقترح. تفضل الأخ أحمد الحداد وقال إن أحد الإخوة في السلطة التشريعية قال إنه لا توجد شبهة عدم دستورية، فعلاً لا توجد شبهة بل توجد مخالفة دستورية وهي أعظم من الشبهة الدستورية. المادة (127)، الاقتراحات برغبة ــ الفرع الأول من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ــ في أصلها لم تحدد مدة للرد كتابة على رغبات النواب، بل كانت مطلقة، فجئنا وعدلنا المادة وحددنا المدى الأقصى بستة أشهر، وانعكس ذلك على المادة الدستورية رقم (68) في التعديل الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 مايو 2012م، وعندما أوردنا هذا النص صراحة وقلنا على الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال 6 أشهر، وكما تفضلت الأخت جميلة سلمان بأنه لو كان هناك داعٍ لمثل هذا التعديل فيجب أن ينعكس أيضًا على المادة الدستورية، لأنها واضحة ولا تحتمل أي لبس أو أي تفسير أو أي إضافة أيضًا، هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر: الجدول الزمني أو المدى الزمني للتنفيذ هو أمر عائد للسلطة التنفيذية، وأن التدخل بهذه الصورة في تحديد موعد للتنفيذ هو تدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية. الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الحكومة المتفق عليه مسبقًا مع مجلس النواب، حيث تقوم بتنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال المشاريع بالذات، فإدخال أي مشاريع أخرى أثناء فترة التنفيذ سوف يربك العملية التنفيذية، وسيحمل الحكومة حملاً فوق طاقتها، سواء كان حملاً ماليًا أو جهدًا أو خلاف ذلك، فلو وافقنا فإننا سنوافق بناء على معطيات معينة، ولكن فترة التنفيذ والمدى الزمني للتنفيذ عائد إلى الحكومة، ويحكم ذلك أولويات تنفيذ برنامج عمل الحكومة، فقد تقدم أو تؤخر شيئًا معينًا، وقد تستغني عن مشروع وتنفذ مشروعًا آخر بحسب قدرة السلطة التنفيذية ومواءمة برنامج التنفيذ مع برنامج عمل الحكومة، وأعتقد أن هذا المقترح ــ كما تفضل الإخوة الزملاء ــ يعد تدخلاً في اختصاص سلطة أخرى، وفي ذلك مخالفة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، لم يكن أمام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلا إعادة رفض هذا التعديل؛ لأن هذا الحكم يضيف حكمًا جديدًا على المادة الدستورية رقم (68)، والآلية الصحيحة التي يجب أن يتبعها زملاؤنا أعضاء مجلس النواب إذا أرادوا أن يمرر هذا التعديل على المادة (127) من اللائحة الداخلية هي أن يُجرى تعديل مسبق على المادة الدستورية، لأن المادة الدستورية قبل عام 2012م كانت تنص على أن إبداء الرغبة يجب أن يكون كتابة إلى السلطة التشريعية. أثناء التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2012م تم تعديل المادة (68) من الدستور بإضافة فقرة (أ) المتعلقة بالرد كتابة خلال ستة أشهر. الوقت المحدد لتنفيذ الرغبة التي قام بتعديلها مجلس النواب في هذه المادة يضيف حكمًا جديدًا على المادة (68)، إضافة إلى المادة (32) من الدستور في الفقرة (أ) المتعلقة بـالفصل بين السلطات، والمادة (46) من الدستور المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة. الحكومة ملتزمة ببرنامج عمل من خلال فصل تشريعي كامل مدته أربع سنوات، وبالتالي أعتقد أن تحديد وقت لتنفيذ الرغبات خلال هذه المدة يعد تجاوزًا على برنامج عمل الحكومة، وكما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هذا التعديل يعد مخالفة دستورية لمجموعة من المواد الدستورية، وليس لمادة دستوية واحدة، وبالتالي لم يكن هناك بد من رفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها الذي أعدته، وعلى قرارها بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق. لدي تصحيح في الصفحة رقم 3 من تقرير اللجنة، في رأي اللجنة في السطر الثاني ورد: «بالموافقة على مشروع القانون»، والصحيح هو: «بعدم الموافقة على مشروع القانون». كما أود أن أضيف ــ مع احترامي الشديد لرغبة أصحاب السعادة الأفاضل الإخوة النواب ــ أن هذا القانون سيتعارض مع برنامج عمل الحكومة، وإذا كانت لديهم رغبات للتنفيذ، فلابد أن يضاف باب في الميزانية يكتب باسم «ميزانية تنفيذ رغبات النواب»، لأن هذا المشروع بقانون ليس له مكان آخر، وليس له ميزانية، فكيف يتم تنفيذ ذلك؟ منطقيًا لا نستطيع الموافقة على هذا المشروع بقانون. الإخوة النواب كانوا يرغبون في أن يكون لهم دور في المجتمع البحريني من خلال تنفيذ رغبات المجتمع، ولكن الأمر لا يأتي بهذا الشكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة الذين كانت مداخلاتهم مؤيدة لقرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أحب أن أنبه الأخت الدكتورة سوسن تقوي إلى أنه لا يوجد خطأ في صياغة رأي اللجنة، لأن رأي اللجنة يقول: «ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون»، وبالتالي الجملة التي تطرقت إليها الأخت الدكتورة سوسن تقوي معطوفة على قرار مجلس النواب بالموافقة. بالإضافة إلى ما تفضل به الإخوة الأعضاء أحببت أن أؤكد نقطتين: النقطة الأولى: بعيدًا عن المخالفة المعنية بالأمور الدستورية والقانونية التي أثيرت في تقرير اللجنة ومن قبل الإخوة الأعضاء، هذا الرفض يأتي لمصلحة الإخوة في مجلس النواب في الشق المتعلق بالاقتراح برغبة، باعتبار أن هناك أمورًا مشتركة ما بين الحكومة والسلطة التشريعية خاصة فيما يتعلق بالاقتراحات برغبة، وبالتالي إذا كَثُرَت الاقتراحات برغبة، وتم تقييد الحكومة بوقت محدد لتنفيذ الرغبات، ستتجه الحكومة إلى رفض الاقتراحات برغبة، وبالتالي لن ينفع إلزام الحكومة بوقت لتنفيذ الرغبات. النقطة الثانية: بالنظر إلى الواقع الفعلي، كيف تعاطت الحكومة مع الاقتراحات برغبة؟ نحن اليوم نشهد صور عدد من أعضاء مجلس النواب يتشاركون مع عدد من الوزراء ــ وتحديدًا وزراء الوزارات الخدماتية ــ في افتتاح مراكز صحية أو مدارس أو توسعة في مجال معين، وهذا الأمر يعكس التلاقي ما بين الحكومة والنواب في تغطية قصور أو خلل ما، أو تعديل إجراءات اتخذت من قبل الجهة التنفيذية، وطالما أننا نسير في علاقة تعاونية متصاعدة، فالأجدر أن نحافظ على هذه العلاقة طالما أنها تحتكم إلى الدستور وإلى القانون في تطبيقاتها. كانت هناك إحصائية مقدمة من مجلس النواب بشأن الاقتراحات برغبة، تفيد بأن مجلس النواب منذ أن أنشئ قدم 496 اقتراحًا برغبة، تمت الموافقة على 369 اقتراحًا برغبة، وتم رفض 117 اقتراحًا برغبة من قبل الحكومة، وبالتالي تعلو نسبة الموافقة على نسبة الرفض بنسبة تشكل ثلاثة أضعاف. تخضع مدد تنفيذ الرغبات دائمًا إلى مسألة توافر الميزانية، وإلى الاتفاق المسبق بشأن برنامج عمل الحكومة، وإلى وفرة الموارد المالية والبشرية، وإلى توافر الأماكن التي تخصص لهذا الغرض، وبالتالي لا يمكن أن نتجاوز كل هذه الأمور، ولا يمكن أن نتجاوز النص الدستوري، ونعطل هذه الآلية التي تُجنى منها فوائد؛ هذه المدد في شرح الفقهاء الدستوريين لهذا الجانب في اللوائح الداخلية ذهبوا إلى أنها تعد مواعيد تنظيمية، وبحد ذاتها لا تشكل مسألة تجاوزها أو عدم الالتزام بها مسؤولية مباشرة، بل ينتج عنها تحريك أحد آليات الرقابة الدستورية المتاحة لأعضاء مجلس النواب بشأن عدم الالتزام بتطبيقها، أو بتوجيه السؤال إلى الجهة المنفذة للاقتراح. إن المواعيد التنظيمية ليست هي التي ستقيد أو تلزم أو تجبر الحكومة على التنفيذ، باعتبار أن الحكومة لو لم تشأ أساسًا الموافقة على الاقتراح برغبة لرفضته وبيّنت أسباب الرفض. إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في رفضها للمشروع بقانون أخذت بالبعد الدستوري والقانوني له، وأخذت أيضًا بالبعد الموضوعي في مسألة عدم التأثير على آلية الاقتراح برغبة كونه أحد الآليات التي يمتلكها مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. كلنا نعلم أن الاقتراحات برغبة متكدسة، وأغلب الاقتراحات هي اقتراحات خدماتية بالدرجة الأولى، وهي بحاجة إلى اعتمادات مالية كبيرة لتنفيذها؛ أعتقد أن الاقتراح برغبة عندما يُقترح يحتاج إلى دراسة، والدراسة لابد أن تكون من جميع الجوانب، فقد يحتاج الاقتراح برغبة إلى دراسة مالية، وتحديد الكُلفة الإجمالية له حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع، وأيضًا قد يحتاج الاقتراح المعلن عنه من قبل مجلس النواب الموقر أو من قبل الحكومة الموقرة إلى موقع لتنفيذه. أعتقد أن تحديد فترة زمنية لحل مشكلة تكدس الاقتراحات برغبة أمر غير واقعي، فلا يمكن أن تحدد فترة زمنية لتنفيذها، ولو تم تحديد فترة زمنية لتنفيذها فإن ذلك يعد مخالفة دستورية واضحة للإخلال بنظام استقلالية السلطات، لذلك أطلب من معاليكم إذا كان من الممكن أن يفيدنا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بإحصائية أخيرة لعدد الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال الزايد ذكرت إحصائية بعدد الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. يا أخت دلال هل من الممكن أن تتفضلي بإعادة ذكر الإحصائية.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أستند في هذه الإحصائية إلى التقرير السنوي لمجلس النواب في ختام أول فصل تشريعي، حيث كانت الاقتراحات برغبة تبلغ 496، تمت الموافقة على 369 اقتراحًا برغبة، وتم رفض 117 اقتراحًا برغبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشير إلى نقطتين، النقطة الأولى أشار إليها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالنسبة إلى وجود مخالفة دستورية، ولم ألاحظ سابقًا أن المادة 127 المراد تعديلها من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هي نسخة من المادة الدستورية رقم 68، وكنت أتمنى لو أن الإخوة في مجلس النواب أدركوا أن تعديل هذه المادة شبه مستحيل، إلا إذا تم تعديل المادة الدستورية التي أتت بالكلمات نفسها وبالحروف نفسها لصياغة هذه المادة المراد تعديلها. لا أتكلم عن سنة أو سنتين من ممارسة صلاحية المجلس التشريعي، هناك آلية تتمثل في المادة 46 من الدستور، بشأن تقديم برنامج العمل الحكومي، والآلية التي نتبعها في الموافقة عليه، وكذلك لدينا ما يحد صلاحيات الحكومة في الميزانية والحسابات الختامية، كل هذه الأمور ممكن أن تُعَقِّد وجوبية ما تم طلبه من قبل الإخوان النواب بشأن التعديل المقترح للمادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلسهم. إن التعديل الدستوري الذي تم في 2012م جاء انعكاسًا للواقع، وبالتالي يجب ألا نأخذ هذا النوع من الخطوات عند معالجتنا لمشكلة الاقتراحات برغبة، وكما ذكر من سبقني بالحديث من الإخوة الأعضاء أن هذه الاقتراحات بمجملها دائمًا تكون اقتراحات خدماتية، وفي اعتقادي أن المجالس البلدية هي من يجب أن تتقدم بها وليس مجلس النواب. في الختام أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تمسكها بقرار مجلس الشورى السابق؛ لأن هذا الاقتراح برغبة لا يوجد له أي مكان من الإعراب في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أرى أن اللجنة قد أصابت في رفضها لهذا المشروع بقانون لأسباب عدة ذكرها الإخوة الأعضاء، وذكرتها اللجنة أيضًا في تقريرها، وذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. كنت أتمنى من الإخوة النواب لو أنهم تقدموا بطلب رد الحكومة على الاقتراحات برغبة، لا أن يقيدوا الحكومة بفترة زمنية للتنفيذ، فلا يمكن للحكومة أن تتعهد بتنفيذ هذا العدد الكبير من الرغبات، ولو كانت الاقتراحات برغبة محدودة لكان من الممكن تحديد وقت لتنفيذها، ولكن هذا الكم الهائل من الاقتراحات برغبة التي تقدم إلى الحكومة لا يمكن تنفيذها كلها ضمن برنامج عمل الحكومة بحسب ما يريده الإخوة النواب؛ لذلك أتوقع أن الاقتراح لو كان بشأن طلب رد الحكومة على هذه الاقتراحات برغبة في فترة أقل من ستة أشهر لكان الطلب معقولاً، لأن الرد سهل ولكن التنفيذ صعب. إن الاقتراح برغبة من السهل على كل نائب أن يتقدم به، وخاصة أنه لا يحتاج إلى تشريع قانوني جديد، فهو اقتراح برغبة خدمي، من الممكن الأخذ به، ومن الممكن رفضه. لذلك أرى أن اللجنة أصابت في رفضها لهذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن بعد الإنتهاء من هذا النقاش ليس لنا إلا أن نصوت على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.



    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 91)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد بناءً على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، كما استأنست اللجنة برأي المستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار المالي والاقتصادي بالمجلس. وإن اللجنة تؤكد ما ذهبت إليه في قرارها السابق، وتتمسك بما انتهى إليه قرار مجلس الشورى في هذا الشأن بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ للاعتبارات التي ساقتها اللجنة سابقًا، وهي على النحو التالي: 1ــ أن مشروع القانون القاضي باستبدال المادة (76) وبالأخص النص على منع انفراد الحكومة بتأسيس الشركات أو تملك حصة تفوق 30% (ثلاثين في المئة) من ملكية الشركة، يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في رسم سياستها الاقتصادية من التنويع في نشاطاتها الاقتصادية ومصادر دخلها، حيث إن المساهمة في بعض الشركات يكون لها أبعاد استراتيجية، والتي تتعلق بعضها بحماية الأمن القومي، أو توفير المواد الأساسية مثل السلع الغذائية، أو تعزيز القدرة الصناعية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية، ولذلك لا يجوز تقييد الحكومة ومنعها من القيام بإحدى أهم سلطاتها العامة. وفي هذا الإطار ينبغي الالتفات إلى نص المادة (47) من الدستور البند (أ) والذي يقرر أن «يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي». 2ــ التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر على مشروع القانون، باستخدام تعبير « لا يجوز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة» أي أن المخاطب بأحكام النص القانوني هم السلطات جميعها، التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع الأشخاص المعنوية العامة، في حين أن النص في القانون الأصلي يخاطب الحكومة كونها من يؤسس أو يساهم ممثلاً للسلطة التنفيذية بصفتها جزءًا من الدولة، وهو ما يتوافق مع نص المادة (47) من الدستور سالفة الذكر، وما ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة. كما أن تضمين النص المعدل «الأشخاص المعنوية العامة» من دون تحديد الأساس الذي تقوم عليه، مقارنة بالنص الأصلي الذي حدد «الأشخاص المعنوية العامة التي رخص بتأسيسها بمرسوم»؛ يجعل النص المعدل عامًا وتندرج ضمنه جميع الأشخاص المعنوية بما في ذلك الهيئات أو المؤسسات العامة التي يمنحها نظام تأسيسها صلاحية تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، مثل النقل العام أو الموانئ العامة أو الطيران وغيرها، الحالية أو المستقبلية، مما قد يكون عاملاً مقيدًا للمبادرات الاقتصادية الحكومية. 3ــ تهدف الحكومة من تأسيس الشركات أو المساهمة في أخرى قائمة، بالأخص في المشاريع الاستراتيجية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بإنشاء مشاريع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق وظائف للمواطنين تلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من الخريجين على كل المستويات، ومشروع القانون بالتعديل المذكور بتقييد حق الحكومة في تأسيس الشركات، سيخلق عقبات قانونية فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الاقتصاد الوطني، خاصة في المراحل التي قد يعاني فيها الاقتصاد من حالة تباطؤ أو انكماش أو ركود. وهنا يتطلب الوضع تدخل الحكومة مباشرة في العملية الاقتصادية، كما حدث مؤخرًا في بعض الدول المتقدمة اقتصاديًا في عام 2008م إبان الأزمة المالية. 4ــ إن الموافقة على مشروع القانون سيترتب عليها عدم قدرة ديوان الرقابة المالية والإدارية على ممارسة رقابته على الشركات التي سيكون للدولة حصة في رأسمالها تقل عن 30%، ذلك أن هذه النسبة لا تعد نسبة سيطرة مؤثرة في مجلس الإدارة لأنها تمثل حصة أقلية، الأمر الذي سيضعف الرقابة الرسمية على حسن ومشروعية إدارة واستخدام الأموال العامة. واستتباعًا فإن هذا بدوره سوف يضعف من رقابة مجلس النواب الموقر على جزء مهم من استثمارات الأموال العامة. 5ــ إن مشروع القانون محل المناقشة سيحد من قدرة الحكومة على دعم أنشطة القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية الاقتصادية، مما قد يعيق الحكومة عن تنفيذ سياستها الاقتصادية العامة، ذلك أن القطاع الخاص بطبيعة رأس المال يتردد عن الدخول في أنشطة تتميز بمخاطر مضمونة في مرحلة التطوير مما قد يفوق قدرته على تحمل نتائجها. من هنا فإن دخول الحكومة كشريك مؤثر وضامن فيها يعد مصدر تشجيع للمستثمرين وتطمينًا لهم سواء بوجود الحكومة كمشترٍ للمنتج النهائي أو كضامن للتعويض في حالة التعرض لمخاطر فعلية عالية. من هنا فإن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، وبنسبة ملكية مؤثرة، ماليًا وإداريًا، يكون لها أثر إيجابي سواء من ناحية التشجيع والضمانات، أو من ناحية الرقابة والتوجيه والحماية للمال العام. 6ــ تنص (المادة المستحدثة) التي اقترحها مجلس النواب الموقر في مشروع القانون «على الشركات التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تجاوز 30% من رأس المال، توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون». من الواضح أن هذا القيد ستكون له نتائج سلبية كبيرة على أوضاع الشركات ذات الصلة، إذ إن تحديد فترة ثلاث سنوات للحكومة لتعديل أوضاع استثماراتها في الشركات لتكون النسبة القصوى للتملك لا تتجاوز 30% سينطوي على خطورة انخفاض قيمة الأسهم الحكومية، ومثل هذا الشرط سيؤدي بدون شك إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني وعلى أوضاع الشركات التي سيطبق عليها، وذلك لاحتمال اهتزاز المراكز المالية لهذه الشركات وتراجع قيمة أسهمها كلما اقتربت نهاية فترة السماح القانونية، وأن إلزام الحكومة ببيع حصصها في هذه الشركات بغض النظر عن أهمية تلك الشركات للاقتصاد الوطني أو للعاملين فيها من المواطنين أو إمكانية اتخاذ قرار البيع في التوقيت المناسب، قد يضطر الحكومة على البيع بأقل من القيمة السوقية الفعلية للسهم الواحد، مما لا تتحقق معه الغاية المرجوة من خفض نسبة التملك الحكومي. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد بناءً على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيسها الأخ خالد المسقطي. من يقرأ مشروع القانون هذا المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ويقرأ رأي اللجنة، يريد أن يستنبط الفلسفة من ورائه، وعلى أي أساس قدم هذا الاقتراح الذي يريد أن يكبل يد الحكومة في تأسيس الشركات والمساهمة في الشركات بنسبة تفوق 30%. نحن في هذا المجلس وفي مجلس النواب الموقر دائمًا وأبدًا نطالب حكومة جلالة الملك برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للمواطنين، ودائمًا نلمح ونلوح بالمركز الإئتماني للبحرين، والدين العام وتفاقمه، ونأتي من جهة أخرى نقيد الحكومة في تنويع مصادر دخلها! وقد أتت المادة 47 من الدستور وفندت هذا الكلام، وهذا كلام صحيح، ولكن ما الهدف من تقييد يد الحكومة في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني؟ الحكومة تتحمل مسؤولية آلاف الخريجين وعليها مسؤولية القيام بمشاريع والارتقاء بالاقتصاد إلى مصاف الاقتصادات العالمية، اليوم نرى اقتصادات عملاقة تتحارب وتتنافس في الصناعات الثقيلة، وبعضها يرفض دعم قطاعها الأهلي أو القطاع الصناعي من أجل المحافظة على صناعتها، لأنها لا تستطيع، في حين الدول الأخرى تستطيع دعم تلك الصناعات، فنرى الاجتماعات تتكرر واللقاءات تتكرر لوقف هذا الدعم، ونأتي ونطالب بوقف دعم الحكومة أو تحديد نسبة الـ 30%! وتقرير اللجنة أشار إلى الصعوبات، ومنها ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي لن يستطيع أن يمارس عمله، وما يستتبع ذلك، حتى مجلس النواب لن يستطيع لأنه لن تكون هناك جهة مسؤولة عن الرقابة على هذه الشركات، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تحديد 3 سنوات لبيع الحكومة أسهمها، إذا سلمنا جدلاً أن حكومتنا باعت أسهمها ولن نقول بأبخس الأسعار بل بأعلى الأسعار، ونحن في توجه عالمي إلى العولمة وهي قوة ضاغطة على الاقتصادات الوطنية، ولنتصور أن هذه الأسهم المملوكة للحكومة والداعمة للاقتصاد الوطني أصبحت بعد الاكتتاب مملكومة للشركات متعددة الجنسيات؛ فما هو الوضع عندما يكون اقتصادنا الوطني رهينًا لشركات متعددة الجنسيات لا يهمها إلا الربح؟! سيكون هناك تقليل للعمالة والموظفين، فالمهم هو حساب الربح والخسارة. سيدي الرئيس، لا أعلم لماذا حددت هذه الفترة؟ ولماذا أراد مشروع القانون هذا من الحكومة بيع ما تملكه من أسهم في الاكتتاب العام؟ اليوم وفي ظل التوجه العالمي أي شركة عالمية تستطيع شراء هذه الأسهم، ويكون اقتصادنا وما نملك رهينًا لإحدى هذه الشركات العملاقة التي لا هم لها إلا الربح، ولا يهمها العاطلون أو الموظفون أو الارتقاء بالاقتصاد الوطني. أنا مع توصية اللجنة لما لهذا المشروع من خطورة على الاقتصاد الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع كامل الاحترام والتقدير لقرار مجلس النواب الموقر وإصراره على هذا المقترح، فإنني مع زملائي في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لم نرَ سببًا واحدًا مقنعًا أو فائدة مرجوة من هذا الاقتراح. سيدي الرئيس، نحن جميعًا في مجلس الشورى وإخواننا في مجلس النواب وجميع المهتمين بالشأن الاقتصادي نطالب الحكومة وفي كل مناسبة بعدم الاعتماد على دخل النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نسن تشريعًا نكبل من خلاله حركة الحكومة في عمل ما نطالبها به! هذا غير معقول. إضافة إلى ذلك هناك مادة في هذا المقترح تلزم الحكومة ببيع 70% مما تملكه في الشركات التي تملك فيها حصة 100%. هناك شركات تخسر ولكن وجودها استراتيجي للأمن الاقتصادي، ومثال على ذلك: شركة طيران الخليج، من سيشتري هذه الأسهم؟ وبأي سعر؟ النتائج سوف تكون كارثية. معالي الرئيس، لا أريد أن أكرر ما جاء في التقرير فهو كامل وكافٍ، وأدعو زملائي إلى الأخذ بتوصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، الحكومة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وكلنا نتفق على ضرورة إشراك القطاع الخاص ليكون محركًا موازيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، ولكن ليس بالطريقة التي أتى بها هذا المشروع بقانون؛ لأن هذا القانون يريد للحكومة أن تتنازل عن اختصاصها الدستوري لمصلحة كبار التجار والشركات، وهذا ما سيزيد المخاوف من النتائج الكارثية. لدي تساؤلان: أولاً: هل أخفقت الحكومة في إدارة شركاتها وحصصها بالشركات؟ ثانيًا: هل أعاقت الحكومة تأسيس القطاع الخاص للشركات؟ بالتأكيد الإجابة: لا. إذن لا داعي لمثل هذا القانون لأنه سيقيد عمل الحكومة وسيقيد رقابة البرلمان على الأموال العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الوافي والكافي. اللجنة مشكورة ذكرت 6 مبررات لرفض المقترح، وأعتقد أنها كانت صائبة جدًا فيما ذكرته؛ لأنه في حال تطبيق هذا القانون سيكون هناك إعاقة للحكومة في تنويع مصادر الدخل، وفي المشاركة ودعم القطاع الخاص. المقترح أيضًا يوجد فيه نص غريب تعدى موضوع تقييد الحكومة إلى تقييد كل السلطات، «لا يجوز للدولة ...»، والدولة بمفهومها القانوني هي السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، فلمَ هذا التقييد الذي يتعدى السلطة المختصة بدعم الاقتصاد الوطني؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما قاله الأخ فؤاد الحاجي، فعلاً إن أي مشروع قانون خصوصًا المتعلق بالاقتصاد يجب أن تكون له مبررات وأهداف واضحة وأن يكون مبنيًا على دراسات اقتصادية واضحة جدًا ودقيقة. لا شك أن هذا المقترح في حالة إقراره سيترتب عليه هزة كبيرة في الاقتصاد البحريني، وخصوصًا أننا نتكلم عن خصخصة 70% مما تملكه الحكومة في هذه الشركات المهمة والحيوية التي تساهم عوائدها في الميزانية العامة للدولة، وفي تشغيل عجلة الاقتصاد بالإضافة إلى الآثار الإيجابية الأخرى. بالنسبة إلى الدول التي تريد أن تنتهج فكرة أو سياسة الخصخصة يجب أن تكون هناك عدة اعتبارات ودراسات اقتصادية من شركات اقتصادية عظمى حتى تتخذ قرارها. عندما نأتي إلى التعديل الذي أجراه مجلس النواب فعلى أي أساس بُني؟ وأين الدراسات الاقتصادية التي من المفترض أن توضع بأيدي السلطة التشريعية من أجل تأييد أو دعم هذا الاقتراح؟ في الخصخصة دائمًا تؤخذ عدة اعتبارات منها تأثير هذه الخصخصة على الاقتصاد، ومدى تضرر الأيدي العاملة الوطنية منها؛ لأنه عند الخصخصة قد تستغني هذه الشركات عن العمالة الوطنية، وهذا ما حدث في دول بالعالم. بالنسبة إلى مستوى أسعار السلع، لا شك أن هذه الشركات عند خصخصتها ستستهدف تحقيق الربحية على حساب مستوى الجودة وارتفاع الأسعار الذي سيعاني منها المواطن البحريني في النهاية. أيضًا تأثير الخصخصة على الموازنة العامة، فما الذي ستستفيده الموازنة العامة للبلد من هذه الخصخصة؟ وما الذي سيستفيده المواطن البحرين منها؟ وهل القطاع الخاص فعلاً لديه القدرات الفنية والإدارية التي ستدير هذه الخصخصة؟ وهل هيأنا القطاع الخاص من أجل هذه النقلة الكبيرة التي نص عليها هذا التعديل؟ طبعًا لا. إذا كان بيت التجار المسؤول أساسًا أو الذي من مصلحته تأييد هذا الاقتراح قد رفضه لأنه بحاجة إلى إمكانيات كبيرة للقيام بهذه النقلة الكبيرة بحسب ما جاء في هذا المشروع. إذا اطلعنا على تجارب دول كثيرة فسنجد أن هناك تجارب ناجحة ولكنها نتيجة دراسات دقيقة جدًا وليس الأمر مجرد مقترح بقانون يقدم ويُقر وتحدث من خلاله هزة كبيرة في الاقتصاد البحريني. أيضًا هناك تجارب فاشلة في دول نتيجة لمثل هذه القرارات المتسرعة والأنظمة القانونية غير الدقيقة التي أدت إلى فشل هذه التجارب في دول كثيرة. هناك حذر دقيق جدًا في الدول التي تفكر في الخصخصة الآن من انتهاج هذه السياسة الاقتصادية؛ لأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لكي يمنحا قروضًا للدول وخصوصًا النامية يفرضان شروطًا دقيقة ومنها دفعها إلى خصخصة القطاع العام، ولكن عندما تم دفع مثل هذه الدول إلى ذلك ــ مثل الإكوادور وغيرها التي فشلت فيها تجربة الخصخصة ــ أدى الأمر إلى تأثر الاقتصاد وتأثر المستهلك الوطني في هذه الدول، ومن ثم عدلت هذه الدول عن موضوع الخصخصة لأنه كان مبنيًا على دراسات غير دقيقة وإنما جاء إرضاء للبنوك الدولية من أجل الحصول على قروض؛ لذلك السلطة التشريعية بغرفتيها شريك، وهي من السلطات الحريصة على الاقتصاد الوطني، وإقرار مثل هذا المشروع سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد البحريني؛ لأنه مشروع غير مدروس وغير مبني على دراسات اقتصادية دقيقة توضح السلبيات والإيجابيات منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى الزملاء أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التقرير الجيد. بشكل عام أؤيد ما جاء في تقرير اللجنة، وقد طرحت اللجنة 6 مبررات لرفض هذا التعديل؛ ولكن يبدو أن هناك نوعًا من الحكمة من قيام مجلس النواب بطرح مثل هذا التعديل، فقد ركزوا بشكل عام على القطاع الخاص، بمعنى أن تقوم الحكومة بإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر ونسبة أكبر ليكون شريكًا فاعلاً في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وأعتقد أن هذه نقطة لم يتطرق إليها الإخوة، وبودي لو تكون للأخ جمال فخرو مداخلة بهذا الشأن كونه من القطاع الخاص. مثلاً شركة طيران الخليج هي شركة حكومية مقفلة، لا يمكن للقطاع الخاص أن يدخلها؛ وهناك شركات عقدية حكومية أيضًا لا يمكن للقطاع الخاص دخولها؛ فعلى هذا الأساس هم يريدون أن يضعوا نوعًا من التوازن وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة الأخ أحمد الحداد. اقتصاد البحرين هو اقتصاد حر وليست هناك أي قيود تمنع القطاع الخاص من المساهمة في إنشاء الشركات والاستثمار في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية، فبإمكان القطاع الخاص أن يستثمر ويمول ويدخل في أي شركة، وليس هناك داعٍ إلى أن يأخذ من حصة الحكومة في هذا المجال. الهدف الرئيسي من مقترح الإخوان النواب هو أنهم ركزوا فيه على جانب المدى القصير، أي تحصيل المبالغ من بيع نسب التملك في هذه الشركات وبالتالي إدراجها في ميزانية الحكومة، لكن على المنظورين المتوسط والبعيد ستقيد الحكومة في تحصيل هذه المبالغ خلال السنوات القادمة، فالهدف المرجو من المقترح نفسه يكبل نفسه بنفسه، ولا يخدم تحقيق غاياته في تحقيق أرباح على المدى البعيد، وإنما سيحقق أرباحًا على المدى المنظور القصير وبخسارة؛ لأن الحكومة ستضطر إلى بيع الأسهم في فترة معينة، وهذا ما سيسبب أضرارًا كبيرة بهذه الشركات، أما على المدى البعيد لن تستطيع الحكومة أن تحقق الأرباح لأنها خرجت منها. بالنسبة إلى القطاع الخاص الاستثمار مفتوح أمامه في أي وقت وغير مقيد، ونحن مجبورون بحصص معينة يضطر القطاع الخاص لأخذها من الحكومة للاستثمار فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على تقريرها، أنا من مؤيدي رفض المشروع بقانون. أتفق تمامًا مع ما ورد ولن أكرره، ولكن هناك 3 جزئيات سأتكلم عنها. كما قال الأخ بسام البنمحمد دستور البحرين قائم على الاقتصاد الحر وعلى ركيزة أخرى فيما يتعلق بتوفير العمل للمواطنين، وأساسًا عندما خرجت فكرة مساهمة الدولة إما ممثلة في الحكومة عن الدولة أو بتبني الأشخاص المعنوية الاعتبارية بتأسيسها للشركات فقد أُريد منها أمران: الأول: تنشيط الاقتصاد الوطني، فإننا بحاجة إلى أن تكون للدولة يد في إنشائها وبخاصة في المشاريع ذات الطابع الحيوي الاستراتيجي. الثاني: توفير فرص العمل للمواطنين، حيث إنها تحكم نسبة وجود كم من المواطنين في العمل. النقطة الثانية الخاصة بتوفير فرص العمل للمواطنين هي التي تغلب المصلحة العليا في مسألة عدم الموافقة على هذا المشروع باعتبار أننا لا نعلم كيف ستؤول أوضاعهم عندما لا يؤخذ بهذا المشروع وتطبيق نص المادة المعني بتوفيق الأوضاع خلال 3 سنوات؛ لأنه في الحالة الأخرى من يدير رأس المال هو المتحكم في تعيين من يراه وبالشروط التي يراها باعتبار أنها علاقة تعاقدية قائمة على الموافقة بين الطرفين. أيضًا الاقتراح بُني على 3 أمور كما تطرق إليها مقدمو الاقتراح. الأول: أن تأسيس الشركات التجارية يصيب الاقتصاد الوطني بالضرر، عندما يُقال هذا الأمر عند تقديم مشروع بقانون مرتكز على أمور تقوم بها الدولة ينبغي أن يُبنى ذلك على أرقام وإحصائيات تبين مدى الضرر الذي أُلحق، وتبين عدد الشركات التي تم تأسيسها وتملك الدولة فيها هذه النسبة قد تعرضت لخسائر في رأس المال، هل الخسائر خسائر محتملة في السوق أو نتيجة إهمال أو تقصير؟ نحن لا نقول في هذا الجانب إن كل ما ساهمت فيه الحكومة صحيح ومربح ومادي، قد تكون هناك بعض الأخطاء في بعض الشركات، وهناك خسائر، ولكن أيضًا لابد أن ندرس هل هذه الخسائر تخضع لخطأ التقصير والإهمال أم هي نتيجة قوىً قاهرة أو أوضاع اقتصادية عالمية تؤثر في المشروع؟ لأنه حتى في قانون الشركات، في الشركات العادية التي يمتلكها أفراد عاديون، لا يُساءل أعضاء مجلس الإدارة بصفاتهم الشخصية إلا إذا تم التسبب بخسائر بسبب خطأهم الشخصي والإهمال وثبوت ذلك بموجب حكم قضائي يُدينهم في مثل تلك الممارسات؛ إذا ما انتهجنا هذا النهج بعيدًا عن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن هذا يعني أن بعض الأمور ستفلت من الرقابة، ويمكن أن أنزل عن الحد المصرّح به حتى أخضع للأمور التجارية ولا أخضع لديوان الرقابة المالية والإدارية. السبب الثاني كان الخسائر التي تتكبدها الشركات بشكل عام، وهذا ما رآه مقدمو الاقتراح، وكذلك نقول إن هذا الجانب لا يُؤخذ على إطلاقه، بل ينبغي أن تكون هناك إحصائيات يملكها مصرف البحرين المركزي أو وزارة التجارة في هذا الجانب، ويكون هناك مدقق داخلي وآخر خارجي، نحتاج إلى مثل هذه الأمور التي تُبيّن الوضع الحقيقي لتلك الشركات. السبب الثالث ــ وهذا الاقتراح تم تقديمه في عام 2015م ــ هو عدم مساهمة هذه الشركات في الميزانية العامة للدولة، واليوم أفضل إنجاز تم تحقيقه من قبل مجلس النواب بالشراكة مع الحكومة هو أن شركة ممتلكات ضخت في ميزانية الدولة 10 ملايين دينار لميزانية 2017ــ2018م، وبالتالي هناك إنجاز أُنجز في هذا الجانب. أنا أعتبر أن مثل هذه التشريعات التي تقتل التقدم في مسارات معينة غير حميدة، وعندما تكون هذه المشروعات مرتبطة بالاقتصاد الوطني بالذات فإنها لابد أن تُبنى على أسس مدروسة حتى يُمكن للشخص أن يقبلها أو يرفضها. حتى الاستثناء الذي أعطي لتجاوز نسبة الـ30% وحُددت فيه الشركات العاملة في مجال النفط وشركة حلبة البحرين الدولية، أُعطي هذا الاستثناء لهاتين الشركتين فقط، فما هو الوضع بالنسبة إلى الأمور المتعلقة بالقطاعات الأخرى ومنها القطاع السياحي الذي أقررناه مؤخرًا، وكان التوجه فيه أن تكون نسبة المساهمة تتجاوز الـ50%؟! التناقض التشريعي ليس بالأمر الحميد في هذا الجانب. أيضًا، هل الدولة اليوم أخذت بالعمل على مسألة التخصيص وتركتها بدون ضوابط؟ لدي المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002م خاص بسياسة وضوابط الخصخصة التي تعمل بها الحكومة، وجاء فيه أن التخصيص جزء من السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين، ويضع مجلس الوزراء قرارات خاصة بنسبة التخصيص وطريقة العمل ومتابعة السياسات والأحكام، إذا كنا نريد أن نُقيّد وأن نشترط بعض الأمور فإن هذا المرسوم بشأن تلك السياسات يُوضع فيه ما نراه من أحكام في النص، أو حتى يُمكن وضعه ضمن المسائل التي تُناقَش بشكل عام لبيان ما الذي نطمح إليه لتحقيق استقرار وتخصيص أكثر في هذا الجانب؛ لذلك معالي الرئيس، هذه الأمور مجتمعة مع كل ما تفضل به الأعضاء هي التي تجعلنا نرفض مثل هذا الأمر، أعني أن يؤخذ الأمر من جانب واحد باعتباره إيجابيًا، ولكن هناك عدة نقاط أثيرت في مجال الرفض ــ في هذا المجلس ــ هي التي تُحمّلنا مسؤولية رفضه وعدم الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أُعقِّب على كلام الأخت دلال الزايد بأن تنفيذ هذا القانون فعلاً لن يرفع فقط يد ديوان الرقابة المالية والإدارية عن الرقابة وإنما أيضًا مجلس النواب نفسه لن يكون له سلطة على مراقبة أداء هذه الشركات طالما أن مساهمة الحكومة فيها 30% فقط، وهذا يغل يد مجلس النواب عن استخدام أدواته الرقابية لمتابعة العمل الاقتصادي في البحرين. أيضًا كلام الأخت دلال الزايد عن قانون هيئة السياحة صحيح، ولقد قمت بالفعل بتبيان الأمر للإخوة النواب في جلستهم، ففي الوقت الذي قدموا فيه اقتراحًا بقانون بألا تزيد مساهمة الحكومة على 30% قدموا أيضًا مقترحًا بقانون آخر بتعديل قانون هيئة السياحة بألا تقل مساهمتها عن 50% من أجل السيطرة على قرار مجلس الإدارة، وقد بيّنت هذا التناقض للإخوان، وربما تكون لديهم قناعة بعدم جدوى هذا المشروع الذي أمامنا، ولكن أتمنى إن شاء الله أن يعيدوا النظر عندما يحال إليهم هذا القانون. وأخيرًا أريد أن أبيّن عنوانًا رئيسيًا حول لماذا تساهم الحكومة في المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية بنسب تكون بحسب جدوى المشروع، وبحسب حجم المشروع، وأمور أخرى كثيرة تدخل في اتخاذ القرار، هذا سببه في الأصل تعزيز التنمية الاقتصادية بأكثر من وسيلة، مثل تنشيط الاقتصاد الوطني أولاً، وثانيًا ــ مثلما تفضل الكثير من الإخوان والأخوات ــ توفير وظائف جديدة للمواطنين، وعندما تكون مساهمة الحكومة أقل من ذلك لن تكون لديها القدرة على تنفيذ سياستها من خلال مجالس إدارات هذه الشركات. الأمر الآخر أن المشروع يقول إنه يُستثنى من ذلك الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، عندما تمت مناقشة المشروع بيّنتُ للإخوة النواب أمرًا آخر
      ــ ولكن كان الوقت متأخرًا من أجل إضافته ــ وهو ماذا عن الأهم من حلبة البحرين الدولية؟ وماذا عن الأمن الغذائي؟! وماذا عن الشركات التي تساهم فيها حاليًا حكومة البحرين مثل منتجات الدقيق والدواجن والألبان؟! وهي شركات كلها مدعومة، ومادامت الحكومة هي المساهم الأكبر فهذا يعني أنه في مجالس الإدارات يُمكن أن تساهم الحكومة في دعم هذه المنتجات، ولكن عندما يكون العمل خاضعًا لقانون القطاع الخاص فإنه تُرفع يد الحكومة عنه، كل هذه المنتجات مدعومة وفي متناول المواطن، والسبب هو دعم الحكومة لهذه المشاريع لأنها هي المساهم الأكبر في هذه الشركات. أخيرًا، قالت الأخت جميلة سلمان كلمة جميلة عندما قالت إن تنفيذ هذا القانون سوف يسبب هزة، وأنا أعتقد أنه لن يُسبب هزة فقط ولكن سيُسبب كذلك فوضى في سوق الأوراق المالية ــ أي في بورصة البحرين ــ عندما تُلزم الشركات بأن تبيع خلال 3 سنوات 70% من أسهمها لكي تصل إلى نسبة الـ30% المطلوبة؛ مثال على ذلك شركة ألبا التي تساهم الحكومة فيها بنسبة حوالي 70%، بهذا القانون أُلزم الحكومة بأن تبيع حوالي 40% من أسهم الشركة لكي تصل إلى الـ30% المطلوبة، تصور معالي الرئيس ويا إخوة وأخوات لو تم بالفعل طرح هذه الأسهم في السوق، ما الضرر الذي سوف يُحدثه ذلك! لا أعتقد أن القطاع الخاص غافل بحيث يشتري هذه الأسهم في اليوم نفسه، بالطبع سوف ينتظر حتى قبل نهاية السنوات الثلاث بأسبوع أو اثنين حتى تصل قيمة السهم إلى صفر أو قريب منه، تصوروا مدى الخسارة الكبيرة التي سوف يخسرها الاقتصاد البحريني وحكومة البحرين وميزانية الدولة وخلاف ذلك؛ هذه بعض الملاحظات الموجهة إلى الأخ أحمد الحداد. ونقول إن القطاع الخاص محرك أساسي في الاقتصاد، وبتعاون القطاع الخاص مع الحكومة في جميع القرارات الاقتصادية ــ حيث تلجأ الحكومة إلى التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ يتم اتخاذ القرار المناسب، والبحرين نموذج لتعاون الحكومة مع القطاع الخاص، وبالطبع هذا الأمر منذ أسست غرفة تجارة وصناعة البحرين في ثلاثينيات القرن الماضي حيث أصبحت عضدًا ساندًا للحكومة في عملها، والحكومة أيضًا تقوي الاقتصاد الحُر من خلال القطاع الخاص. مثلما ذهب الجميع إلى عدم الموافقة على هذا المشروع بقانون، أتمنى على الإخوة في مجلس النواب ــ من هذا المنبر ــ عندما يعود إليهم القانون أن يعيدوا النظر فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم يتبقَ لي ما أضيفه بعد أن استمعت لمداخلات الإخوة الأعضاء إلا كلمة شكر واجبة لكل أعضاء المجلس، ما يعجبني في هذا المجلس هو التوجه إلى عدم المجاملة، وفي الوقت نفسه هناك أيضًا مبدأ الحيادية؛ وبعد ما جئنا به في تقرير اللجنة، وما أشرنا إليه ــ وهذه هي القراءة الثانية لهذا المشروع ــ أتمنى أن يحذو الإخوة في مجلس النواب حذو مجلسنا ويسيروا على الآلية نفسها التي سرنا عليها بالنسبة إلى تفهم ما هي السلبيات التي سوف تترتب على تطبيق مثل هذا القانون، هناك سلبيات كثيرة جدًا، وللأسف خلال قراءتي لمضبطة الجلسة الأولى لمجلس النواب لمناقشة المشروع وقراءة المناقشة الثانية وجدت الكثير من التناقض الموجود في المضبطة، وأتمنى ــ وأشارك سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن يأخذوا بالآراء والمبررات التي طُرحت سواء في تقرير اللجنة أو في مداخلات الإخوان اليوم في الجلسة، حيث إن هناك سلبيات سوف تكون غير حميدة بالنسبة إلى البحرين في المدى البعيد؛ كل الشكر لكم يا إخوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      لم يبقَ لدينا سوى التصويت على توصية اللجنة، وأطلب من الأخ مقرر اللجنة قراءتها مرة أخرى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد بناءً على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدّم من مجلس النواب)، المتخذ يوم الأحد 14 مايو 2017م في الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا؛ بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 99)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م، مع ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، ويهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وخصوصًا الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع بالتوافق مع مجلس النواب كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام تقرير في غاية الأهمية، لأنه يُطالب بتغليظ العقوبة على جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام. أود هنا أن أركز مداخلتي على الرشوة باعتبارها أم الفساد وأم الاختلاس، والمجتمعات التي تنتشر فيها الرشوة هي مجتمعات محطمة ومدمرة، لأن الرشوة تقضي على الخُلق وعلى القيم والمبادئ، بل تتعالى فوق القوانين والأنظمة، لذلك اهتم الإسلام بمحاربة الرشوة منذ 1400 سنة، وأنزل أقصى العقوبات على كل من يتعامل بالرشوة، لدرجة أنه تم لعن من يتعامل بالرشوة، والإسلام حدد 3 فئات يتعاملون بالرشوة، وهنا في تقرير اللجنة أو في مواد القانون ذكروا فئتين فقط، هم 3 فئات، الراشي الذي يدفع، والمرتشي الذي يقبض، والرائش الذي يسعى بينهما، أي الواسطة بين هذا وذاك. هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يلعن فيه هؤلاء الثلاثة الذين يتعاطون الرشوة، هذا الحديث ذكره كبار علماء الأمة الإسلامية ومن بينهم الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، والبيهقي في سننه، والحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم الكبير، ونص الحديث يقول «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما» وقيل «والرائش الذي يمشي بينهما». هنا أنا أطلب من الإخوة في اللجنة أن يهتموا بتكملة العناصر المشاركة في الرشوة، لأن القانون ذكر الراشي والمرتشي فقط، وبقي لدينا الرائش، وأتذكر جيدًا أن الأخت نانسي خضوري قدمت في جلسة ما تغطية لهذا الناقص وأسمته الواسطة بين الراشي والمرتشي، وأثناء التقديم سحبت المقترح، وقد كان مقترحًا وجيهًا وممتازًا، ولا أعلم سبب سحبها له، ولو كان هذا المقترح موجودًا لتمت الموافقة عليه ولغطى النقص الموجود في القانون. أنا هنا أطلب من الإخوة في اللجنة أمرين، الأمر الأول هو تغطية النص، والأمر الثاني هو زيادة وتغليظ العقوبة على كل من يتعامل بالرشوة، بل أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، وأطالب بتطبيق العقوبة التي تستخدم في الإرهاب، فتطبق على كل من يتعامل بالرشوة، لأن الرشوة والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذا المشروع كان يفترض أن يُقدَّم ــ فعلاً ــ من السلطة التشريعية، فقد كانت لدينا بعض الاقتراحات المتعلقة بتلك الجرائم ولكن في كل جريمة على حدة، وهذا يعكس تمامًا مدى جدية الحكومة في مسألة محاربة ومكافحة أي جرائم يقوم بها موظف عام مهما اختلفت درجة وظيفته، بحيث تشمل أكثر الجرائم التي نعتبرها مخزية عند صدورها عن موظف عام، واعتبر القانون الجريمة جناية، وهذا فيه تشديد للعقوبة، وخاصة الرشوة وخيانة الأمانة والإخلال بسير العمل. اليوم إذا تمت الموافقة على هذا التشريع فسينقصنا فقط ضبط وملاحقة من يقوم بتلك الأعمال في الجهاز الحكومي وكذلك في الشركات. قانون العقوبات تناول اليوم أمرين، أمر الموظف العام وفقًا لتعريفه في القانون الإداري والقانون الجنائي بأنه يخدم في أجهزة الدولة، وأيضًا لدينا القسم الذي تمت الموافقة عليه وهو القيام بهذه الأعمال من قبل الأشخاص الذين يعملون في القطاع الأهلي. المنظومة التشريعية تناولت بالتفصيل شرح الأفعال التي تتم المحاسبة عليها، ونطاق الأخذ بالحدين الأدنى والأقصى بالنسبة إلى تحديد العقوبة لمرتكبيها وملاحقتهم مع وجود جهاز الرقابة المالية والإدارية الذي يرصد الأخطاء الجسيمة وكذلك الأخطاء الإدارية التي تمارس، بمعنى أن لدينا دليلاً كتابيًا ثابتًا من جهة رسمية مستقلة تخضع لها تلك الأخطاء وتضعها جاهزة لتحريك الدعوى الجنائية، ولدينا نص قانوني أيضًا تناول كل الأفعال الموجودة، وأيضًا تنفيذًا لسياسة الحكومة بأن يكون هناك محاسبة، هذه الأمور تولّد نوعًا من الرضا لدى المواطن بأن من يُكلف بأعلى المناصب في الوزارات المتعددة والهيئات ملزمٌ بأداء مهامه على أكمل وجه من دون فساد ومن دون أن يرتكب أي خطأ مُجرَّم وفقًا للقانون. الأمر الآخر هو أن تطبيق تلك النصوص على مرتكبي هذه الجرائم سيجعلهم عبرة لمن يفكر في أن يلعب بمصالح الدولة أو يؤثر في سير العمل في الدولة، الأخطاء الفردية ينبغي أن تتم المحاسبة عليها، والقانون ينبغي أن يطبق على كل من يخطئ جنائيًا في هذا الجانب، وخاصة أننا عندما نقول جنائيًا فذلك يعني أن لديه النية لارتكاب هذا الفعل، أي ليست أخطاء غير مقصودة. أيضًا شملت هذه الأفعال الشخص الذي قام بالعمل بنفسه أو بواسطة غيره بشكل مباشر أو غير مباشر. تعدد تلك الأفعال سيعطي للقاضي الجنائي المساحة اللازمة ليُجرِّم ويعاقب من يخل بتلك الأفعال. نحن مع تقرير اللجنة فيما اتجهت إليه في المواد التي سنناقشها لاحقًا في مشروع القانون، ولكن من حيث المبدأ نرى أن هذه نقلة تضاف إلى قانون العقوبات لمحاسبة الموظف العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن المال العام ركيزة أساسية من ركائز النهضة الوطنية، وصيانة المال العام من أولى الأولويات، حيث تكون بزيادة نسبة الوعي لدى المواطنين وتنبيههم إلى مغبة الإقدام على انتهاك حرمة الممتلكات العامة، كما يجب أن تشدد العقوبات ووسائل الردع على كل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام بأي وسيلة كانت، وهنا يجب الانتباه إلى ضرورة وأهمية أن يكون الجميع سواسية أمام القانون. في فترة من الفترات تعرض المال العام لاعتداءات من قبل ضعيفي النفوس، بشكل مستمر وبأشكال وصور مختلفة، فمن أشكال الاعتداءات على المال العام السرقات والاختلاسات والتكسير والتخريب والحرق، أو استخدامه للمنافع الشخصية أو الفئوية، والعديد من أنواع الاعتداءات الأخرى، وهذه الاعتداءات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي الوطني لما لها من آثار سلبية على اقتصاد البلد ومعيشة الناس بصورة أولية، فكلما زاد الاعتداء على المال العام زادت قضايا الفساد ومحاولات الاختلاس، وكان ذلك على حساب المصالح العامة الوطنية التي يجب أن تقدم على جميع المصالح الشخصية والفئوية عند اصطدام المصالح. صيانة المال العام من العبث وعمليات التخريب والتكسير والحرق مسؤولية وطنية وأولوية دينية، وقيمة أخلاقية كبيرة تُظهِر مدى رقي الشعب وتقدمه؛ لهذا يجب الاهتمام بالثروات الوطنية والمال العام حتى يصيب الخير جميع المواطنين. المال العام هو حقٌ للمواطن والأجيال القادمة وعليهما واجب المحافظة عليه وعدم العبث به أو إفساده بأي صورة كانت، لأن المال نعمة لابد من صيانتها والحفاظ عليها من الهدر والضياع والعبث بها وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر اللجنة على هذا التقرير الجيد. أعتقد أن الفساد هو آفة خطيرة في كل المجتمعات والدول، فإحصائيات الأمم المتحدة تتحدث عن بليارات الدولارات التي تفقدها المجتمعات بسبب هذه المشكلة التي تواجه العديد من الدول بما فيها مملكة البحرين. أعتقد أنه لمكافحة مثل هذه الظاهرة يجب أن يكون هناك وعي لدى المجتمع، ووعي لدى الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، ويجب أن يقوموا بدورهم في توعية الموظفين وغيرهم من المعنيين في هذا الشأن. في هذه العجالة أود أن أتقدم بالشكر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في البحرين، شيء جيد أننا عندما نسير في شوارع البحرين نرى إعلانات في كل المحلات تقول إذا رأيت شخصًا يحاول أن يطلب الرشوة أو أخذ المال بغير حق فالرجاء الاتصال بهذا الرقم، ومعنى ذلك أن هناك وعيًا، وأن هناك من يتابع هذه الأمور، وأنا بدوري أشكر الهيئة على هذا التوجه الجيد، وهذا يدل على أن هناك توجهًا لمحاربة هذا الأمر في البحرين. نقطة أخرى بخصوص ما جاء في التعديل، أعتقد أنه إذا اتهم شخص بالفساد واستولى على أموال غير شرعية فسيحُكم عليه بـ 10 سنوات، والسؤال الآن موجه إلى السلطة التنفيذية وهي الحكومة الموقرة، لو افترضنا أن شخصًا اختلس مليوني دينار وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة 10 سنوات، وتم الإفراج عنه بعد انتهاء فترة عقوبته، في هذه الحالة أين تذهب هذه الأموال؟! أليس من واجب الحكومة أو المسؤولين في البنوك متابعة هذه المبالغ التي سُرقت؟ الأموال التي أدخلها مثلاً في حسابات أبنائه أو التي هربها خارج المملكة، أين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا لا تقوم الحكومة الموقرة بوضع آلية بالتعاون مع وزارة العدل لضبط هذه الأموال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله أوقاتكم جميعًا بكل خير. هذا الموضوع مهم جدًا، وأعتقد أنه سبق لنا التحدث بشأنه. أنا أؤيد القانون وليس لدي مشكلة في تشديد العقوبة، ولكن لدي مأخذ أو وجهة نظر فيما يتعلق بالتوسع في تعريف الموظف العام، تقديري أن الموظف العام هو من يقوم بوظيفة عامة تتصف بالديمومة والاستمرار، وبالتالي تقديري أن التوسع في هذا الإطار ليشمل العديد من أعضاء مجالس الإدارات والعاملين وكل من يعمل في مؤسسة أو شركة تملكها الدولة بالكامل، والقيد هنا هو ــ بالكامل ــ شيء جيد، ولكن أعتقد أن شمول رؤساء مجالس الإدارات وأعضائها لا ينطبق على معنى الموظف العام، فالموظف العام ــ في تقديري ــ هو من يخضع لديوان الخدمة المدنية وبالتالي عمله يتصف بالديمومة وبوجود عقد وراتب، والعاملون في مجالس الإدارة لا ينطبق عليهم هذا الشيء، في تقديري أن التوسع في التعريف هنا جانبه الصواب، وكان من الممكن أن يختار البعض، أما العاملون جميعًا فلا أرى أن ذلك مناسب؛ حماية المال العام مشروعة وليس هناك أي مشكلة في ذلك، وتغليظ العقوبة مقدر ومؤكد ومدعوم، وليس في ذلك مشكلة، المشكلة في التوسع في التعريف، وهذا قد لا يحقق الهدف؛ لأن عضو مجلس الإدارة يحضر الاجتماعات 4 مرات سنويًا، يحضر اجتماعًا مدة ساعتين، ثم يغيب عن الإدارة التنفيذية، فكيف ستقول إنه إذا اتخذ قرارًا بتوجيه معين أصبح مشاركًا في رشوة أو ما شابه؟ أعتقد أن هناك العديد من العوائق التي ستحول دون مشاركة عقول جيدة في مجالس إدارات شركات تملكها الدولة بالكامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. أيها الإخوة، لدي اقتراح: نظرًا إلى أهمية هذا القانون ونظرًا إلى مداخلات بعض الأعضاء الذين يرون إدخال تعديلات على بعض المواد، ولا أحب أن تطرح هذه التعديلات أثناء جلسات النقاش، وكذلك لابد أن تكون مدروسة، لذلك أقترح أن نؤجل مناقشة مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة، وكل من لديه تعديل فليتقدم به مكتوبًا، ويوزع على الأعضاء بحيث يكون مبررًا، حتى عندما نأتي إلى مناقشة التعديل يكون الإخوة الأعضاء قد درسوه دراسة جيدة، وبالتالي إذا تم إدخال أي تعديل لا يكون تعديلاً مرتجلاً غير مناسب، ولن نقبل أي تعديل غير مكتوب، لأنه في حالة طرح تعديل خلال الجلسة إذا صوتنا عليه بالموافقة فقد نخطئ، وإذا صوتنا عليه بالرفض فقد نخطئ أيضًا، وبالتالي أفضِّل أن يكون التعديل مكتوبًا وفي متناول الجميع، وكل الاقتراحات سنوزعها عليكم. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع سيعود إلى اللجنة، وسيعطى الإخوة فرصة لتقديم آرائهم، ولكن ماذا عن الجانب الحكومي؟ كثير من التساؤلات التي طرحت الآن لدينا إجابات عنها، وبما أن الموضوع سينظر في الجلسة القادمة أقترح أن يعقد اجتماع واحد فقط للاستماع لآراء الإخوة بالإضافة إلى رأي الجانب الحكومي...

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن في الجلسة القادمة سنطلب من الإخوة أن يبدوا وجهة نظرهم على التعديلات، وسوف نزودكم بالتعديلات التي ترد من الإخوة الأعضاء أيضًا، ونرجو أن تكون مقنعة. فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 128)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن الهدف من هذا الاقتراح هو تعديل قانون العقوبات، بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وأن القانون الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات وخصوصًا العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات. وبعد الاستئناس برأي مقدمة الاقتراح بقانون قررت اللجنة إجراء بعض التعديلات عليه، وذلك بالتوافق مع مقدمته الأخت هالة رمزي فايز، حيث تم حذف المادتين (351)، و(372) من هذا الاقتراح، وذلك لمعالجة محتوى هاتين المادتين في مشروع بقانون آخر، والإبقاء على المادتين (354) و(370). وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز، وذلك بالتعديلات التي أجرتها عليه مقدمة الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وأختي هالة فايز على هذا الاقتراح الوجيه. في قانون العقوبات وفي كل ما يتصل بالأنثى تحديدًا، تقدمنا باقتراحات، وكنا نرمي إلى مسألة تشديد العقوبات وشمول الأفعال، بحيث تتم تغطية الأفعال التي ــ للأسف
      الشديد ــ تستشري في المجتمع. الأمر الذي تطرق إليه الاقتراح بخصوص المساس أو خدش حياء الأنثى لن أتكلم فيه، لأننا بالفعل نحتاج إلى تشديد العقوبات في هذا الجانب، حيث كثرت السلوكيات الخاطئة، وآثار هذه الأفعال لا تتناسب نهائيًا مع مقدار العقوبة المقررة، ولو كان الأمر يرجع إليَّ لطالبت بالتشديد بشكل أكبر في هذا الجانب، وخاصة فيما يتعلق بالتعرض للحياة الخاصة للأسر والعوائل، ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ــ للأسف الشديد ــ نجد أن هناك مواقع معينة دأبت على وضع أخبار المجتمع في صفحة خاصة بها ويتم تداول تلك الأخبار وتنتشر في الوقت ذاته، أي تخضع لأمرين: نشر وتداول، وإساءة، وزارة الداخلية والنيابة العامة تشكران على جهودهما ولكننا نحتاج إلى المزيد من تلك الجهود في رصدها واستدعاء من يقوم بذلك للتحقيق معهم لمجرد قيامهم بنشر مثل هذه الأمور، لا نرى إلا أن هناك فتاة ضبطت في ساعة معينة، وارتكبت حادثًا، ولا يُعلم إلى أين كانت هذه الفتاة ذاهبة في هذا الوقت؟ وهذا يجعل تعليقات الناس مسيئة لها ولأسرتها ولشخوص مرتبطة بهم، إذا كانت متزوجة فهذه كارثة، وإذا كانت أمًا لأبناء في سن المراهقة فهذه كارثة أيضًا، وهذا يجعل الكثير من الناس يبتدعون قصصًا تمس أعراض الناس وشرفهم، ومن ثم يضع القائم على هذه المواقع (Post) آخر: «لا أتحمل مسؤولية التعليقات»، لا، بل تتحملها وفق القانون، من سمح لك بوضع صور الناس وأخبار المجتمع؟! حتى الناحية التنظيمية غير متوافرة. سيدي الرئيس، أنا باعتباري محامية ــ ومن المؤكد أن الأخت جميلة سلمان تشاطرني هذا الرأي ــ أرى الكثير من الأسر هدمت بسبب هذه المواقع، سواء على مستوى (القروبات) أو (الانستجرام) أو (الفيسبوك)، وقد تم النص على «بأي وسيلة أخرى»، هذه الأمور فيها مساس مباشر بشرف ومناصب بعض الأشخاص وسن بعض الأشخاص وإرادة النيل من أشخاص معينين بذاتهم، وما يكسر في هذه العائلة لا يمكن ترميمه لاحقًا، هناك قضايا أتت إلينا وصل فيها الزوج إلى مرحلة تطليق زوجته لمجرد أنه لا يستطيع أن يجلس بين أصدقائه، فتاة اتهمت في موضوع معين من دون دليل، وما الأمر إلا أغراض دنيئة لبعض الذين يتكلمون في أعراض الناس من دون مراقبة أو محاسبة. نطلب من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن تكثف عملها في هذا الجانب من خلال الضبط والملاحقة. هناك إعلانات مدفوعة الثمن، الشخص يقبض مبلغًا وينشر ومن ثم يعتذر، لا فائدة من ذلك، نحن نخشى على أبنائنا المراهقين من هذا الجانب، قد يسمع هذا المراهق أمرًا عن والده أو خاله أو عمه، وقد يقوم شخص بنشر صورة ولكن ردة فعل المراهق قد تكون شجارًا يفضي إلى موت كما نسمع في كثير من القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة. الأمر ليس تشريعًا فقط، نحن نطلب من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مراقبة تلك المواقع التي تنشر إعلانات تجارية وتحت هذه الإعلانات يتم أيضًا التعرض لبعض الفتيات أو يقوم بعض الأطفال بنشر مثل هذه الأمور، وما نشهده اليوم ليس فقط التعرض لأنثى، بل نشهد وجود صور خادشة للحياء من خلال الترويج لمنتج معين، وهذا يندرج تحت الدعوة إلى ممارسة الفسق والدعارة والفجور، إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لها الحق في أن تقوم مباشرةً برصد وضبط وإحضار هؤلاء الأشخاص، لدينا أمهات وآباء عاجزون عن مسك زمام أبنائهم أو بناتهم بسبب ما يرونه من تحريض، وطالما أن الأمر ينشر ويروج له فمعنى ذلك أنه مباح في قناعتهم، وبالتالي هو يدخل ضمن الحرية والممارسة العادية. نحن بحاجة إلى حماية الأسر العاجزة عن حماية نفسها من أشخاص يستطيعون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ــ وغيرها من وسائل ــ النيل من تلك الأسر، لماذا وضع القانون قيدًا وهو أن ما ينشر يسبب الازدراء؟ معنى ذلك أنه عندما تصل إلى حالة ازدراء مجتمعي فانعكاساتها فعلاً تضر كل الأسر والعوائل. لسنا مطالبين بأن نسن تشريعًا نشدد فيه العقوبات فقط، بل يجب كذلك أن تلتفت إلى هذا الأمر النيابة العامة وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية واللجان المعنية بالمرأة والطفل في مجلسي الشورى والنواب، فنحن اليوم نرى أسرًا تضعضعت وتفككت ولحقت بها أضرار نفسية ومادية جسيمة بسبب تلك الممارسات، حماية أمن مجتمعنا ركيزة أساسية فعلاً نحافظ فيها على سلامة ومتانة العائلة في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أُذكّر المجلس الموقر بأن الاقتراح بقانون سبق أن عرض على المجلس في دور الانعقاد السابق في الجلسة 33، وقرر المجلس إرجاء النظر في الاقتراح بقانون إلى أن يؤخذ رأي الجهة المختصة فيه، وهذا الطلب جاء على لسان سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حين قال إن اللجنة لم تأخذ رأي الجهة المعنية، والجهة المعنية هنا هي وزارة العدل؛ ولذلك وافق المجلس على الإرجاء إلى أن عُرض على المجلس في هذا التاريخ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن هذا الموضوع خطير، وهو موضوع التحرش بالنساء. سؤالي إلى الأخت هالة فايز: هل لديك إحصائية لهذه السنة أو السنوات السابقة بعدد النساء اللواتي تعرضن لمثل هذه الحوادث؟ لكي تتضح لنا الصورة. طبعًا توعية المجتمع ضرورية في هذا الشأن حتى يعي الناس ويفهموا ويقوموا بما يجب عليهم فعله للتغلب والقضاء على هذه الآفة الخطيرة، فالوعي المجتمعي مهم في هذه النقطة بالذات. كذلك أود أن أتطرق إلى نقطة أخرى، لماذا ذكرنا الأنثى وغيبنا الذكر؟ هناك رجال يتعرضون للتحرش بطريقة أو بأخرى، لماذا هذا التمييز؟ ولمَ لا نذكر ذلك في هذا التعديل؟ أمس قرأت مقالاً: في سجون ليبيا ــ لا أحب أن أقول ما الذي يحدث بالضبط ــ يتعرضون لمثل هذه الأمور، والعائلات والمجتمع ينبذهم، فلماذا هذا التمييز؟ كوني رئيسًا للجنة حقوق الإنسان أود أن أثير هذه النقطة بالذات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على دعمها لهذا الاقتراح. أحببت أن أوضح أن الغرض الأساسي من اقتراحي هو تشديد العقوبة. قانون العقوبات تم إعداده في سنة 1976م ونحن الآن في عام 2017-2018م وبعض العقوبات صراحة لا تتماشى مع الواقع بعد مرور هذه السنين؛ إذا رأينا عقوبة المادة 354 فسنجد أنها تتكلم عن غرامة 20 دينارًا، هل يعقل أن من يحض على الفجور تكون عقوبته 20 دينارًا وحبسًا لا يتجاوز 3 أشهر. الغرض الأساسي هو تشديد العقوبة ومواءمتها مع معطيات هذا الزمن. بخصوص استفسار الأخ أحمد الحداد، لا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى إحصائيات، نحن نتكلم عن مبدأ وهو تشديد عقوبة المتحرش أيًا كان، سواء كانت حالة واحدة أو عشر حالات أو مائة حالة قبل أن تستشري في المجتمع وتكون ظاهرة، فنحن بحاجة إلى تحديد عقوبة بحيث تردع حتى من يفكر فيها، وموضوع الإحصائيات لم أبحث عنه لأن الموضوع لا يحتاج إلى هذا الأمر اليوم. نقطة أخرى، تم مؤخرًا تداول فيديو على وسائل التواصل صُوِرَ في الاستاد الوطني، هذا الفيديو في رأيي الشخصي يعتبر تحت المادة 354 الخاص بالحض على الفجور؛ لأن الكثير من المشاهد لا تقبل في المجتمع البحريني. وقد حول سمو الشيخ ناصر هذا الموضوع إلى النيابة، وأعرف أنه تحت التحقيق حاليًا، لكن ما أُريد قوله لو أننا قارنا هذا الفيديو أو من قام بفعله مع هذه المادة، فهل يعقل أن هذه العقوبة ستنفذ عليه؟ الفكرة من طرح المقترح اليوم هي الموافقة على جواز النظر فيه ورفعه ليكون مشروع قانون، فأتمنى على المجلس دعم هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد استماعنا للمناقشات الكثيرة حول هذا المقترح تود اللجنة أن تسحبه لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أُثني على سحب الاقتراح، ولدي اقتراح ثانٍ لمناقشته وهو لماذا نعين التحرش بالأنثى؟ الكثير من المجتمعات فيها التحرش بالرجل من النساء، فهذه مشكلة، ويجب أن نلغي كلمة «أُنثى» أو «رجل»، فلا علاقة للجنس بهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد عن حقوق الإنسان، سبق أن ناقشنا في المجلس بالنسبة إلى الأنثى وقلنا لهم لماذا الأنثى فقط؟ واعترضت على المشروع بالتحديد الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان، وأُحيل المشروع إلى المجلس الوطني، وكذلك تقدمنا بمشروع عن الاغتصاب واعترضتا عليه، والآن يتكرر. وقد سبق أن قلت لي سيدي الرئيس أن يكون مكتوبًا لنرد عليه، فنرجو أن يكون كل شيء مكتوبًا لنرد عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لا أعرف عن أي مشروع يتكلم الأخ خالد المسلم. مع ذلك أي رأي يُدلى به في هذا الجانب لي الحق اليوم أن أرفضه وفي الجلسة القادمة أن أقبله، فهي قناعات تتولد بحسب ما يثار في هذه الجلسة، أما ما يثار عن أن هناك تمييزًا، كنت أتمنى أن يقرأوا قانون العقوبات عندما يتكلم عن الاغتصاب، الاغتصاب فقط يمس الأنثى، أما الذكر فهناك هتك العرض، والأمران مختلفان تمامًا، والإخوان في وزارة الداخلية بإمكانهم تفسير هذا الأمر لكيلا يقال إننا نصيغ نصوصًا مخالفة. قانون العقوبات تناول مسألة الإتيان بأفعال مخلة بالحياء تنصرف للرجل أو المرأة، الفتاة أو الولد، ويعاقب عليها. أيضًا هتك العرض منصوص عليه «من أتى بفعل فاضح في مكان عام أم مطروق يمس الطرفين المتضررين». حقوق الإنسان ينبغي أن تعي أمرًا هامًا، الاتفاقيات الدولية في المجال التشريعي الجنائي فرضت أن تكون هناك نصوص خاصة حمائية تتعلق بالمرأة والطفل، وقد وضع في مواثيق دولية وبالأخص منها اتفاقية (سيداو) والقانون المعني بالحقوق الدولية السياسية المدنية الاجتماعية، وذُكرت بالحرف التام أن تضع الدولة تشريعات خاصة حمائية للمرأة والطفل باعتبارهما الفئتين الأولى بالرعاية. من الخطأ جدًا اليوم أن نسحب الاقتراح لمزيد من الدراسة في هذا الجانب، فهذا تعطيل لجانب يتطلب الحماية، إذ لا يوجد فيه مثل هذا التمييز. ميثاق العمل الوطني ينص على: «تضع الدولة تشريعات مساندة للمرأة» هل هذا يعد تمييزًا؟ هذا التمييز الذي يطلق عليه وفق القانون الدولي بالتمييز الإيجابي. قدموا لنا نصًا مخالفًا ولا يراعي، هذا ما نلتفت إليه. بالنسبة إلى الإحصائيات وزارة الداخلية موجودة: كم عدد القضايا التي تسجل في مسألة خدش حياء الأنثى والتعرض لها؟ كثيرة. كم رجل تعرض إلى الأمور التي تكلموا عنها؟! لدينا أيضًا الجريمة الصامتة غير المعلنة وغير المسجلة؛ لأن المرأة لا تتجرأ أن تقدم شكوى لعقوبة تصل إلى 20 دينارًا بحيث تعرض سمعتها وسمعة عائلتها لهذا المساس. هذا التشريع أُريد منه تشجيع المرأة لأن هناك عقوبة مناسبة في هذا الجانب. اليوم مع جهود وزارة الداخلية مشكورة في مراكز الشرطة وضعت أقسامًا نسائية وشرطة نسائية وأخذت بمسألة السرية في التعاطي مع هذه الشكاوى والقضايا فشجعت الفتيات والسيدات على التقدم بالشكوى؛ لأنها راعت الخصوصية والسرية التي دعا إليها أيضًا المجلس الأعلى للمرأة. في هذا الجانب الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي بصفته رئيس لجنة يملك هذا الحق في طلب سحب الاقتراح ولكننا نناشد أعضاء المجلس أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح؛ إذ لا يوجد فيه تمييز، وأتمنى أن نسمع من الإخوان في وزارة الداخلية إذا كان النص تمييزيًا وفيه تفرقة؛ لأن النص الحالي ليس مبتدعًا وإنما موجود في قانون العقوبات منذ نشأته، وما أدخلته من تعديل هو تشديد العقوبة فقط وليس فرض عقوبة جديدة. وكنت أتمنى إذا كانوا يشعرون بهذا الأمر أن يتقدموا باقتراح لنراه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ليست المشكلة أن يناقش ليقر أو لا يقر أو يعود إلى اللجنة بحسب طلب رئيس اللجنة، إنما الكلام الذي أثاره رئيس هيئة المستشارين القانونيين هو أن هذا الاقتراح بقانون عُرض في دور الانعقاد السابق وقد طلب سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تأجيل النظر فيه كون اللجنة سهت عن أخذ رأي الجهة المختصة فيه من حيث المبدأ؛ لذلك نتمنى إرجاع هذا الاقتراح إلى اللجنة لرغبة الجهة المختصة في الحكومة في إبداء رأيها فيه. الاقتراح وعندما عاد لهذا السبب لم تستدعِ اللجنة الجهة المختصة التي من أجلها تم تأجيل المشروع، هذا السؤال. والآن نحن نريد أن نسأل سعادة الوزير: هل ترون أن طلبكم مازال قائمًا، أعني ما وافق عليه المجلس في جلسة سابقة في دور الانعقاد الماضي أم يُمكن أن يُناقش الموضوع في الجلسة بوجود الإخوة من وزارة الداخلية؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لا سلطة فوق سلطة المجلس، واللجنة لها أن تستدعي الجهات أو لا تستدعيها، في ذلك الوقت كنت قد بيّنت أنني أحبذ أخذ رأي جهة الاختصاص، والأمر راجع إلى اللجنة إذا أحبت ذلك قدمت طلبًا لاستدعاء الجهة المختصة، ونحن بدورنا ننقل هذا الطلب إلى تلك الجهة، ونرجع إلى اللجنة في هذا الأمر، وبالتالي فإن الأمر راجع إلى اللجنة أولاً وأخيرًا. بالنسبة إلينا لا توجد إشكالية في مناقشة المشروع أو عدم مناقشته، ولا سلطة لنا على القانون طالما أنه في مرحلة كونه مقترحًا بقانون، وهذا ما نصّت عليه المادة التي تحكم إجراءات اقتراحات القوانين، فالأمر راجع إليكم في المجلس ولكن إذا رأيتم أن يرجع الأمر إلى اللجنة وطلبت اللجنة رأي جهة الاختصاص فإننا بدورنا إن شاء الله نتعاون مع اللجنة في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نبحث في مادتين تم في اللجنة التوافق مع الأخت مقدمة الاقتراح على إلغائهما، وهما المذكور فيهما موضوع الأنثى، وهما المادة 351 والمادة 372، فنحن الآن نتكلم عن موضوع الأنثى الذي تم إلغاؤه من المقترح، وتم التوافق على ذلك، فلماذا ندور الآن في حلقة مفرغة؟! الموضوع قائم على مادتين، والمادتان لم يُذكر فيهما موضوع الأنثى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أذكر المضمون نفسه الذي ذكره الأخ خميس الرميحي، نحن في المناقشة خرجنا عن مضمون المقترح النهائي، المقترح لا يتكلم عن التحرش بالأنثى، ولا يختص بالأنثى، وليس فيه أي تمييز؛ الأخت هالة فايز تقدمت بمقترح بتعديل عدة مواد، ومن ضمنها كان موضوع التحرش بالأنثى، ولكن عند اجتماعها باللجنة وكون هناك مقترح مشابه لمقترحها الذي تقدّمت به قامت مشكورة بالتنازل عن المادتين اللتين ثار النقاش حولهما الآن، واكتفت بالمادة 354 التي تتكلم عمن وُجِدَ في طريق عام يُحرض المارة على الفسق والفجور، وهذه مادة عامة تشمل الرجل والمرأة، والمادة الأخرى تتكلم عما تفضلت به الأخت دلال الزايد. نحن الآن في المناقشات خرجنا عن الموضوع لذلك ربما اللجنة أو بعض الأعضاء صار عندهم لبس ويريدون إرجاع المادة إلى اللجنة لبحث عملية التمييز أو غيرها من الأمور، ولكني أرى أن الأمر لا يستدعي إرجاع المادة إلى اللجنة، فالمواد واضحة، وتبتغي فقط تشديد العقوبة؛ وأتصور أن الحكومة عندما طلبت استدعاء الجهات المختصة وإرجاع المادة إلى اللجنة كان ذلك بسبب وجود عدة مواد، وبالفعل كان من الضروري وجود ممثلي الحكومة لأن هناك مقترحات مُقدّمة في الشأن نفسه في المواد التي وافقت الأخت هالة فايز على التنازل عنها والاكتفاء بالمادتين الأخريين. أرى أن نصوّت على المقترح ويرفع إلى الحكومة ولا داعي إلى إرجاعه إلى اللجنة، ولا أتصور أن الحكومة سوف تعترض على مسألة تشديد العقوبة، والحكومة موجودة الآن فلنأخذ رأيها في مسألة هل يحبذون ذلك أم لا، وهل هناك ما يمكن أن يضيفوه إلى هذه المواد أو ما قُدِّمَ من الأخت هالة فايز من تعديل؟ وذلك بدلاً من إرجاع التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت جميلة سلمان بأن يؤخذ رأي الحكومة الآن، أقول معالي الرئيس إن رأي الحكومة يأتيكم مكتوبًا بعد إحالة هذا الموضوع إلى الحكومة، وبالطبع هناك إجراءات من خلال مجلس الوزراء، واللجنة القانونية الوزارية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ثم يأتي الرد بحسب الأصول والإجراءات، ولن يكون هناك رأي في هذه الجلسة بالنسبة إلى هذا المقترح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في الدور الأخير من الفصل التشريعي، ونحن قد أرسينا من قبل أعرافًا، ولدينا مواد في اللائحة الداخلية، ولدى جميعنا علم بكيف تسير الأمور في مناقشاتنا في هذا المجلس. في اعتقادي أن من تقدَّم بهذا المقترح التزم بكل المواد المتعلقة بالمقترحات، سواء المادة 92 أو المادة 93 أو 94 أو غيرها من المواد، وفي الوقت نفسه نحن تعودنا أنه إذا كان هناك أي نوع من التحفظ من الجهة الحكومية فإنه مع بداية الجلسة يطلب من يُمثل الحكومة التأجيل أو غيره من الإجراءات؛ واليوم معالي الرئيس لم أسمع أن هناك طلب تأجيل من قبل الحكومة التي هي معنية بهذا المقترح. وهناك أيضًا شيء آخر تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان وهو أننا نتكلم عن أن هدف المقترح هو إعادة النظر في مبالغ العقوبات في أمور محددة في 4 مواد، وجئنا في البداية وتكلمنا عن أن هناك تمييزًا لصالح الأنثى، وأتمنى أن نقرأ المقترح كاملاً، ونقرأ المواد كاملة، حيث إننا تطرقنا إلى المواد نفسها الموجودة في القانون الأصلي، وذكرت الأخت مقدمة الاقتراح إعادة النظر في المبالغ والعقوبات الموجودة ولم تطلب أي تغيير في صِيغ المواد؛ ونحن الآن سيدي الرئيس ندور في دائرة مفرغة، ولا أعتقد أننا نحتاج إلى إعادة المقترح إلى اللجنة لإعادة دراسته، وإذا كانت هناك أي ملاحظة من الإخوان في الحكومة تتعلق بالمبالغ الموجودة فالأمر قابل للمناقشة؛ القانون اليوم مُفعَّل وسارٍ ونحن ملتزمون به، فلماذا يدور النقاش في حلقة مفرغة؟! لا أدري! وجهة نظري هي أن المعروض متكامل ويتماشى مع مواد اللائحة الداخلية، وينبغي أن نصوّت عليه باعتباره فكرة، وعندما يأتي في صورة مشروع قانون في ذلك الحين نتكلم في مواد القانون بالتفاصيل وبما نراه مناسبًا أو غير مناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذكرته الأخت جميلة سلمان والأخ خالد المسقطي من أن هذا المقترح أساسه كان تعديل أربع مواد، والمواد التي تم النقاش فيها كانت مسحوبة من المقترح، وبقيت مادتان، المادة المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور، والمادة الأخرى المتعلقة بإفشاء الأسرار، وهذا الموضوع لا اختلاف عليه، ولذلك لا يستدعي في هذه المرحلة دعوة الجهات المختصة، لأن المطلوب هو جواز النظر في المشروع وليس المناقشة، وبالتالي أطلب من الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي سحب طلبه باسترداد المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح من النقاش الذي دار الآن أن هناك اختلافًا، وسؤالي: هل مذكور في القانون الأنثى أم لم تُذكر بشكل عام؟ هذه النقطة أود توضيحها، هذا من جانب. من جانب آخر، تطرقت الأخت دلال الزايد إلى آليات حقوق الإنسان، آليات حقوق الإنسان بدأت بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م، وهلما جرا، هي تطرقت إلى قانون العقوبات البحريني، وأن ذلك يحمي الأنثى وما إلى ذلك، ولكن أود أن أقول لها إن العالم يتطور والقوانين تتطور وآليات حقوق الإنسان تتطور، واليوم في الاتحاد الأوروبي هناك قوانين صارمة لصالح المثليين من الرجال، فما هي المشكلة إذا قلت إن هناك تمييزًا، أوضحوا لي إذا كان هناك تمييز أم لا! هناك لجنة فاعلة في المجلس الموقر لا تُرسَل لها مثل هذه القوانين، ولو أُرسِلت لها مثل هذه القوانين لقمنا بإعطاء الرأي، فما هي المشكلة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى كل الأعضاء الإخوة والأخوات الذين يدعمون هذا المقترح. أحب أن أستوضح النقطة التي أثارها رئيس هيئة المستشارين القانونيين، سبق أن قيل لنا إن الجهات الحكومية عادة لا تُعلّق على المقترحات بقوانين خوفًا من أن تكون وجهة نظرها مختلفة عن وجهة نظر هيئة التشريع والإفتاء القانوني، في هذه المرحلة نحن قدمنا مجرّد مقترح، فهل يجوز أن نجتمع بجهات لأخذ آرائها في هذه المرحلة؟! بالنسبة إليّ أصبح الرأي متضاربًا عما قيل لنا سابقًا، ولا أعرف بماذا سيفيد طلب الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي سحب المشروع في هذه المرحلة! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا ذكرت وقائع موجودة وهي أن الحكومة طلبت إرجاء النظر في مقترح القانون لأخذ رأي الجهات المختصة بالاقتراح مبدئيًا؛ واللجنة حينما تبحث الاقتراح بقانون غير مُلزمة بأن تأخذ رأي الجهة المعنية في هذا الموضوع ولكن المفروض أن تسمع، وهذا كان اقتراح الحكومة في هذا الشأن، ووافق المجلس على إرجاء البحث في الاقتراح بقانون إلى أن تقوم اللجنة باستطلاع رأي الجهة المختصة، وقد أردتُ فقط تذكير المجلس الموقر بأن هذا ما تم في دور الانعقاد السابق، والمجلس وافق على الإرجاع لهذا السبب، ولكن اللجنة حينما وضعت تقريرها لم تقمْ باستدعاء الجهة المختصة لسماع رأيها. أنا أردت فقط أن أُذكِّر المجلس بهذه الوقائع، والرأي للمجلس الموقر في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل الأخ المستشار القانوني الأمر راجع إلى المجلس، وقد بيّنت قبل قليل هذا الأمر، وطبعًا إذا لم يتيسر للجنة الحصول على رأي الجهة المختصة فأعتقد أنها ستحصل عليه عندما يُحال الموضوع إلى الحكومة، فعندها تُؤخذ الإجراءات الدستورية والإجراءات القانونية، ويعود إليكم الرأي النهائي من قِبَلِ الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا طلبنا سحب التقرير، والآن يبدو أن الاتجاه الغالب في المجلس هو التصويت على المشروع، وفي اللجنة ليس لدينا أي اعتراض، إذا كان رأي المجلس هو التصويت وإنهاء الموضوع فنحن مع المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاقتراح بقانون. في المادة الثانية التي تتحدث عن إفشاء الأسرار أود أن أوضح أن وسائل التواصل صارت قوية جدًا فلا توجد اليوم تقريبًا أسرار، ولكن أود لو أن هناك تثقيفًا مجتمعيًا للطفل والطالب في المدرسة، اليوم الطلبة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير شرعية، ويفشون أسرار الغير وحتى أسرار بيوتهم بطريقة غير ملائمة للمجتمع، والخوف هو أن يتعرض الطالب الذي سنه أقل من 18 سنة لهذا النوع من العقوبة، لأنه مهما كانت العقوبة بسيطة عليه فإنها ستظل عقوبة موجودة في ملفه الشخصي، لذا لابد أن يكون هناك تثقيف مجتمعي وإن كان سيُثقل على كاهل وزارة التربية والتعليم ولكن لابد من تثقيف الطلبة بمدى خطورة هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم من ناحية قانونية، مثلما تفضل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين أنه في الدور الثالث من الفصل الرابع التشريعي ــ نعني الدور الماضي ــ كان هناك اقتراح بقانون، والحكومة طلبت تأجيله لأخذ رأي الجهات المعنية، وانتهى الدور ولم يناقش الاقتراح، وكان من المفترض أن تسأل اللجنة الحكومة أو مقدم الاقتراح عن استمرارية مناقشة الاقتراح، وألا تبت في مقترح جديد قبل أن تنهي ما توصل إليه المجلس في الدور السابق. الحكومة قد تصر وتتمسك بموقفها الذي اتخذته في الدور السابق، ولكن الآن ظهر لنا قانون آخر. أود أن أسأل الأخ المستشار القانوني، هل يجوز من ناحية قانونية أن نغفل عن الاقتراح السابق الذي تمسكت به الحكومة بأخذ الرأي من الجهات المعنية، وأن نناقش الموضوع نفسه في مقترح آخر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، يا أخ أحمد، لا يوجد اقتراح بقانون سابق، واقتراح بقانون جديد، هو الاقتراح بقانون نفسه، وكل ما في الأمر هو أن الحكومة لم تطلب هذه المرة حضور الجهات المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الموضوع أُشبع بحثًا، وأرى أن الرغبة تتجه إلى التصويت على توصية اللجنة بشأن الاقتراح بقانون، ونحن في الدور الأخير من الفصل التشريعي، وحتى تكون هناك فرصة لصياغة الاقتراح بقانون ليعود إلينا في صورة مشروع قانون لابد من التصويت عليه، وإن عاد إلينا فلكم مطلق الحرية في مناقشته وتعديله بالشكل الذي ترونه مناسبًا. أود أن أبيّن نقطة قانونية وهي أنه لا يجوز أن يتم التعديل إلا بالتوافق مع مقدم الاقتراح، وإذا رفض التعديل، فليس له معنى، ولكن عندما يأتي في صورة مشروع قانون قدموا ما تريدون من تعديلات عليه، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وقبل رفع الجلسة لدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ مايو ٢٠١٧م.

    •  

      وتقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد بالرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر 2017م. فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      وردني من رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي أنه سيكون هناك اجتماع للجنة الآن بعد انفضاض هذه الجلسة، فأرجو الحرص على الحضور للانتهاء من الرد في أسرع وقت ممكن، وإذا اجتمعت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لن يكون هناك نصاب لعقد اجتماع مكتب المجلس؛ لأن معظم الأعضاء سيكونون موجودين في اجتماع لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، أشكركم جميعًا. وبذلك أرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:40 ظهرًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/16/17/20/21/22/23/25/26/28/29/30/31/32/33/37/38/39/40/42/43/44/47/50/51/52/53/54/56/57/58/59/60/61/62/65/66/67/68/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :24/47/60/71/73/77
    03
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/27/29/44/54/62/68
    04
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :16/17
    05
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :20/37
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :21/39
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :22/41/72
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :23/43/57/66/75
    09
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :25/71
    10
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :26
    11
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :29/56
    12
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :30/50/73/79
    13
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :31/78
    14
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :32/33/43/51
    15
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :39
    16
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :40/75
    17
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :52/61
    18
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :53
    19
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :58
    20
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :66/76
    21
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :67/77
    22
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :68
    23
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :68
    24
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :78
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13
    26
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :65/76

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :استنكار;بيان;
    06
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :128
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    19
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة
    الأحد 5/11/2017م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقةاعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:عادل عبدالرحمن المعاودة، وجمعة محمد الكعبي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع:
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • - الموافقة على تأجيل النظر في مواد المشروع المذكور إلى جلسة قادمة.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند التاسع:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد بأبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة،خلال الفترة من ٢٢-٢٣ مايو ٢٠١٧م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر:
    تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والمنعقد بالرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 20-21 سبتمبر 2017م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الحادي عشر:
    ما يستجد من أعمال
    • تُلي أثناء الجلسة بيان مجلس الشورى بشأن توجيهات جلالة الملك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان بشأن استهداف المليشيات الانقلابية في اليمن لمطار الملك خالد الدولي.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP4/s05/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 31/10/2017 01:48 PM
    • وصلات الجلسة