الحلسة الرابعة - التاسع والعشرون من شهر أكتوبر 2017م
  • الجلسة الرابعة - التاسع والعشرون من شهر أكتوبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 29/10/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 06
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية السادسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمنعقدة بدكا عاصمة جمهورية بنغلاديش الشعبية، خلال الفترة من ١ ٥ إبريل ٢٠١٧م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، خلال الفترة من ٢٥ ٢٦ إبريل ٢٠١٧م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 4
    التاريخ: 9 صفر 1439هـ
               29 أكتوبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع من شهر صفر 1439هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو خالد محمد المسلم.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو زهوة محمد الكواري.
      17. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عيسى أحمد.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- العقيد يوسف محمد السبيعي آمر الشؤون القانونية بقيادة خفر السواحل.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      3- التنفيذي محمد توفيق البخيت فرع الشؤون القانونية بقيادة خفر السواحل.
      4- الملازم أول أحمد عبدالله الجازي من إدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة مستشار قانوني.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات:
      - السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي مستشار قانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخالد حسين المسقطي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وسامية خليل المؤيد، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. بداية أرحب بالأخ العزيز عبدالرحمن جمشير الذي منّ الله عليه بالصحة والعافية وحضر جلسة اليوم، ونتمنى أن يستمر وجوده معنا إن شاء الله، مع تمنياتنا له بدوام الصحة والعافية. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 90)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه مع ممثلي وزارة الداخلية، وقد اطلعت اللجنة على رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن المواد (24،21،20،19،18،12،1) والتمسك بقراره السابق بخصوص المادة (16) من مشروع القانون محل الدراسة، حيث جاء قرار مجلس النواب بتعديل نص المادة المذكورة ليصبح على النحو الآتي: «يصدر وزير الداخلية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات ــ في حالة الزيادة ــ ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون». في حين جاء قرار مجلس الشورى بالنسبة إلى المادة (16) بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، وذلك على النحو التالي: «يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم ــ الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء ــ عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون». وقد رأت اللجنة أن قرار مجلس النواب بشأن المادة (16) من مشروع القانون هو قرار سليم من الناحيتين الدستورية والموضوعية، لأنه يمثل خيارًا دستوريـًا من خيارات التفويض التي يجوز للسلطة التشريعية أن تمنحه للسلطة التنفيذية لتنظيم أوضاع الرسوم التي لا صلة لها بالحقوق والحريات وذلك ضمن حدود معينة لا يمكن لها تجاوزها. وبناءً على ذلك، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون في وضع قواعد للأمن والسلامة الملاحية وتحديد لوائح وضوابط للسفن الصغيرة لتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها والحد من خطر وقوع الحوادث البحرية؛ رأت اللجنة ضرورة الموافقة على نص المادة (16) من مشروع القانون بصيغتها التي وافق عليها مجلس النواب والتي تعطي الوزير المختص الصلاحية في تحديد الرسوم المستحقة وذلك بتفويض من مجلس الوزراء بحيث لا يتجاوز ذلك التحديد ضعف القيمة المقررة مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة لأصحاب السفن الصغيرة، وذلك على النحو التالي: «يصدر وزير الداخلية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات ــ في حالة الزيادة ــ ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون». وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المادة (16) من مشروع القانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أسعد الله صباحكم جميعًا. أشكر وزارة الداخلية على ما تقدمه إلى ملاك السفن بدون مقابل، ومن بينها جهاز المتابعة والمراقبة داخل البحر، الذي يعد من الأجهزة الأمنية المهمة. ورغم ذلك أشيد بموافقة لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلسنا على موافقتها على قرار مجلس النواب بخصوص المادة (16) وبالأخص موضوع الرسوم، الذي ينص على ألا تتجاوز قيمة الرسوم المقررة في حالة الزيادة ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون ــ رغم تأييدنا لزيادة الرسوم ــ حتى تتماشى مع كلفة الخدمة المقدمة، وذلك للمساهمة في زيادة إيرادات الدولة، إلا أنه يجب ألا يُترك الحبل على الغارب، حيث شهدنا في هذه السنة مضاعفة جهات تنفيذية رسوم خدماتها مرات عديدة بدون تدرج وبدون مبرر، وفي رأيي عدم تجاوز زيادة الرسوم الضعف هو شرط معقول ومقبول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أعتقد أن هذا القرار هو قرار سليم، باعتبار ألا علاقة له بالحريات، وأعتقد أن هذا القرار سليم من الناحية الدستورية باعتبار أن هناك عدة خيارات من ضمنها خيار تملكه السلطة التشريعية ومن الممكن أن تفوض فيه السلطة التنفيذية وخصوصًا في هذا المجال. أرى أن زيادة الرسوم هي من منطلق الحرص الشديد على أمن السفن وأمن البلد وغيرها من الأمور الأمنية الأخرى، وأعتقد أنه قرار سليم جدًا، وأشكر اللجنة على اتخاذ هذا القرار بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أؤيد ما جاء في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، لكن لدي سؤال إلى المسؤولين في وزارة الداخلية، هناك حديث أن الوزارة تقوم بتقديم خدمات مجانية كثيرة للسفن أثناء إبحارها، فهل يمكن للإخوة في وزارة الداخلية أن يطلعونا على هذه الخدمات المقدمة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع قدّم باعتباره مقترحًا من مجلس الشورى، وهو قديم وقد مر عليّ في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حينما كنت في مجلس النواب، كما مر على زميلتي الأخت الدكتورة سوسن حاجي، وإن شاء الله يرى النور اليوم. هذا المشروع هو مشروع حيوي ويقدم خدمات كبيرة لمستخدمي السفن والقوارب الصغيرة، حيث منحت المحكمة الدستورية السلطة التشريعية الحق في تفويض السلطة التنفيذية في إعداد قائمة بالرسوم المقررة، ونتمنى ألا يكون ذلك عُرفًا حتى لا تتغول أي سلطة في رفع الرسوم بما لا يتوافق مع الوضع السائد في البلد، لكن بشكل عام أنا مع هذا التفويض؛ لأنه كما أعتقد أن هناك رسومًا زهيدة لا تتوافق مع الوضع الحالي، وخصوصًا فيما تقدمه الوزارة من خدمات كبيرة لمرتادي البحر؛ لذا بعد هذه الفترة الطويلة أتمنى أن يرى هذا المشروع النور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن ملاحظات بعض الإخوة الزملاء تتعلق بزيادة الرسوم، بينما مشروع القانون لا يتكلم عن زيادة الرسوم بل يتكلم عن تفويض الجهة المعنية في السلطة التنفيذية بتحديد فئات الرسوم، وهذا الأمر نشهده في قطاع المرور وإصدار رخص البناء وغيرها من الجهات، فالكثير من الجهات المعنية الخاصة بهذه المشاريع قد زادت رسومها، في حين أن هذا المشروع يتكلم عن تفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسوم. ما طرحه الأخ جواد عباس والأخ درويش المناعي يتعلق بالزيادة في الرسوم، وطبعًا كل الخدمات التي تقدم فيها جوانب عديدة تتطلب ــ سنة بعد أخرى ــ دراسة الرسوم وتحديد الفئات، فقد يتم تخفيض الرسوم أحيانًا، أي أننا لا نتكلم عن زيادة الرسوم فقط. وبخصوص تعديل الرسوم، عندما ترجع الوزارة إلى السلطة التشريعية لاتخاذ إجراء رفع رسوم خدمة معينة فهذا الإجراء يستغرق مدة طويلة، وأعتقد أن هذا المشروع يعطي السلطة التنفيذية الحق في تحديد الرسوم بشكل سريع وتنفيذ إجراءاتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، هذا المشروع ــ مشروع قواعد التسجيل والسلامة الخاصة للسفن الصغيرة ــ قد أخذ وقتًا كافيًا لدى مجلسي الشورى والنواب. في الواقع أنه عندما جاء المشروع من مجلس النواب ــ كما ذكر الأخ خميس الرميحي ــ فإن مجلس الشورى اطلع على مشروع القانون الذي يتألف من 25 مادة، ووافق على معظم المواد باستثناء 8 مواد قام مجلس الشورى بتعديلها، ثم أحيل هذا المشروع من مجلس الشورى إلى مجلس النواب، وتوافق مجلس النواب مع المواد المعدلة من مجلس الشورى باستثناء مادة واحدة نحن بصدد مناقشتها اليوم، وهي المادة المتعلقة بالرسوم، وفي هذه الحالة فإن كل المواد تم التوافق عليها ما بين مجلسي الشورى والنواب باستثناء المادة المتعلقة بالرسوم. نحن في اللجنة عندما نظرنا هذا الموضوع تم استنفاد جميع مراحل الأخذ والرد بين المجلسين، وحيث إن المادة المقترحة من مجلس النواب تتيح للوزارة المعنية مضاعفة الرسوم كحد أعلى، أي فرض رسوم بما لا يزيد على ضعف الرسوم المقررة، رأت اللجنة بالإجماع في اجتماعها الأخير أنه من الأفضل أن يتم التوافق مع مجلس النواب حتى يتم إصدار هذا القانون من دون تعطيل، كما ذكر الأخ خميس الرميحي. أي أننا ارتأينا في اللجنة أن يتم التوافق مع مجلس النواب على هذه المادة حتى يصدر القانون، وبعدها إذا رأت أي جهة من الجهات أن هذه المادة تحتاج إلى تعديل فيمكن اقتراح تعديل في أي وقت قادم، أي بعد إصدار مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أتحدث عن زيادة أو مضاعفة الرسوم، وإنما تحدثت عن وجود خيارات لدى السلطة التشريعية، ومن الممكن أن تفوض السلطة التشريعية ــ بما يتوافق مع أحكام  الدستور ــ السلطة التنفيذية، هذا ما تحدثت عنه. وبخصوص مسألة مضاعفة الرسوم أعتقد أن ذلك من باب تقديم أجود الخدمات من قبل وزارة الداخلية، ومن جملة الخدمات التي تقوم بها وزارة الداخلية ــ وعلى رأس تلك الخدمات ــ الأمور الأمنية، وبلا شك أن ما تقوم به وزارة الداخلية يستحق فرض الرسوم أو مضاعفتها باعتبار أن الخدمات التي تقدم يتم تقديمها بأجود وأفضل المقاييس، أي مقاييس الجودة، وخصوصًا في الأمور الأمنية، هذا ما أقصده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أود توضيح نقطة وهي أن هذا المشروع جاء من الحكومة في صورة مشروع قانون متكامل في الفصل التشريعي الثاني، وأعتقد أنه جاء عندما كان الأخ عادل المعاودة رئيسًا للجنة، فمعنى ذلك أن هذا المشروع موجود لدى السلطة التشريعية منذ 8 أو 9 سنوات. جاء مشروع القانون بمواد عديدة، وحُذف منه ما حُذف، وبقي ما هو موجود حاليًا. كان الاختلاف بشأنه مع وزارة الداخلية ومع السلطة التنفيذية في تحديد مادة الرسوم. كان الخلاف في تحديد الرسوم ووضع حد أعلى وحد أدنى لها، ولذلك أرى أن هذا المشروع أُشبع دراسةً منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأُشبع نظرًا ومناقشةً في اللجان، ووصل إلى ما وصل إليه الآن في مجلسنا. تفويض حق إصدار وتحديد الرسوم إلى السلطة التنفيذية دائمًا يتعارض مع مادة الدستور رقم 32 وهي مادة الفصل ما بين السلطات، يُمكن أن يحصل ذلك مرة واحدة ولا مانع من ذلك، ولكن يجب ألا يتم ذلك بشكل دائم، ولذلك إذا كان سبب موافقتنا على مشروع القانون اليوم هو عدم تأخيره وعدم إحالته إلى المجلس الوطني، فأعتقد أنه لابد لنا أن ننظر إلى مسألة الموافقة عليه ولكن كذلك لابد أن ننظر إلى مسألة تعديل مواده. لقد أصدرنا قانون المرور وأعطينا السلطة التنفيذية حق تعديل الرسوم، فاعترضت شريحة كبيرة من المجتمع البحريني على هذه الرسوم، رغم أنني أخالف تفكيرهم لأنه من يخالف يجب أن يُجازى، ولابد أن يدفع بطريقة ما مخالفته، ولكن الإشكالية هي أننا أعطينا صلاحية تحديد الرسوم للسلطة التنفيذية، لذا أنا أنظر من خلال مجلسنا أن يتم مستقبلاً النظر في موضوع تحديد الرسوم وعدم إعطاء هذا الحق للسلطة التنفيذية بشكل مستمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد الخوض في مناقشة المادة المقترحة لأنه من ناحية تشريعية لدينا إشكال من ناحية فقه المالية العامة، التي خلطت ما بين مسألة الضريبة والرسم والخدمة، لم أتعرض لها ولكن هنالك فرق بينها، حيث تم الزج بكلمة «خدمة»، وهذه مشكلة أخرى، والمتعمقين في قانون المالية العامة يعلمون أن هذه مشكلة، وحتى كلمة «خدمة» وردت لدينا وتعني شيئًا آخر، أي أن كلمات مثل «الخدمات» و«الخدمة» لهما وضع آخر، وليس التعريف الوارد للرسم في قانون المالية، أي أنه مقابل «خدمة»، ولكن أن يتم ترك كلمة «خدمة» بشكل عام بهذه الكيفية فهذا يختلف، هذا من ناحية الصياغة التي وردت عليها المادة من قبل مجلس النواب. المسألة الأخرى هي أن هذا القانون عندما قُدم كاقتراح من مجلسكم الموقر لم تكن الغاية منه زيادة الرسوم ولم تكن تنتظر منه الحكومة ذلك، فنحن ننظر إلى أهمية أن يكون النص ــ أيًا كان مكانه وفي أي قانون سواء هذه المادة أو غيرها ــ نصًا تشريعيًا قويمًا يتوافق مع السوابق التشريعية والصياغة التشريعية السليمة. الأخت الدكتورة سوسن تقوي ذكرت أنه يتم تفويض السلطة التشريعية دائمًا وهذا يتعارض مع الدستور، وهذا خطأ جملة وتفصيلاً من الناحية القانونية، حيث إن حكم المحكمة الدستورية ــ قانونًا ــ جاء مفصلاً وأجاز ذلك، والأخ جواد عباس قال كلامًا سليمًا رغم أنه غير قانوني، حيث قال إن هذا النص وهذا النوع من الرسوم غير متعلق بالحقوق والحريات. نص المحكمة الدستورية في التقرير الثاني جاء فيه أنه في غرفة فض المنازعات تم النظر إلى الجزئية المتعلقة بالتقاضي أو رسوم العرض على غرفة فض المنازعات، بينما أغفلت مادة أخرى تتكلم عن رسوم تسجيل الغرفة، فهذا شيء وذاك شيءٌ آخر، هذا متعلق بالحقوق والحريات، بينما المادة الأخرى لا، إذن المحكمة تريد أن تفصل الفرق بين كل رسم وآخر، والأقوم والأفضل تشريعيًا هو أن يكون الرسم بيد السلطة التشريعية قدر الإمكان. نحن لم نطلب الضعف، ولم نطلب أن يكون الحد الأقصى 10%، ولم نطلب غير ذلك، وإنما طلبنا في هذه الجزئية هو أن يمشي بالطريقة القويمة والسوابق التشريعية السباقة، وعليه يا سيدي الرئيس نتمنى ــ رغم العيوب الأخرى التي ذكرتها في النص المقترح ــ أن يتم التأني في دراسة هذه المادة والتمسك بالنص كما جاء في مشروع القانون، حيث إننا لم نعلق على النص الذي جاء من الحكومة لأنه كان قويمًا ومتوافقًا مع النصوص الأخرى الواردة في مشاريع أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود توضيح نقطة بسيطة بخصوص ما أثير حول موضوع الدستورية بالنسبة إلى الرأيين، الرأي الذي انتهى إليه مجلس الشورى سابقًا، والرأي الآخر الذي صدر عن مجلس النواب والذي توافقت عليه اللجنة حاليًا. ما أراه بالنسبة إلى الرأي الذي انتهى إليه مجلس الشورى أو الذي انتهت إليه اللجنة في السابق قبل إحالته إلى مجلس النواب أنه سليم من الناحية الدستورية، وأيضًا ما انتهى إليه مجلس النواب من قرار سليم من الناحية الدستورية كذلك، وهو متوافق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في الحكم الصادر في الدعوى 3 في سنة 2011م. هذا خيار متاح للسلطة التشريعية، فإما أن تمنح السلطة التشريعية التفويض بشكل يحقق المرونة عند تطبيقه بالنسبة إلى السلطة التنفيذية، وإما أن تضع قيودًا للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالرسوم، وبالتالي فإن الرأيين سليمان، ولذلك ولأهمية مشروع القانون، وحتى لا نضطر إلى إحالته إلى المجلس الوطني، أرى أن تتم الموافقة عليه، وخصوصًا أن ما يهمنا في هذه المادة هو أنه ليس فيها عوار دستوري وليست هناك مخالفة، وكذلك لا تخالف ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالرسوم، إذ إن مجلس النواب عندما وضع هذا القيد بحيث لا يتجاوز الرسم الضعف كان ذلك بهدف عدم إثقال كاهل المستفيدين من هذه الخدمة، ونحن نراه مناسبًا ويُحقق الهدف المرجو منه، ولذلك أرى أنه لا مضار في التصويت على قرار اللجنة بالتوافق على ما انتهى إليه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي أكثر من ملاحظة نبدؤها بأول ملاحظة أوردها الأخ خميس الرميحي عندما قال إن هذا في أصله كان مقترحًا بقانون قُدم إلى الحكومة، وبنص الدستور لا يمكن للحكومة أن تتصرف في النصوص، وإنما تصيغها من خلال هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وسأقرأ لكم النص الذي تم تقديمه قبل 3 سنوات: المادة 16: «يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون»، إذًا النص الذي قدم في الأصل ليس هو النص الذي سيصوت عليه الإخوة الأعضاء اليوم بالموافقة أو عدم الموافقة، هذا بحسب ما هو وارد في تقرير اللجنة، هذا أولاً. ثانيًا: ذكر الأخ جواد عباس أن هذا النص لا علاقة له بالحقوق والحريات، وهذا صحيح، وفي هذا الشأن قالت المحكمة الدستورية إنه بالإمكان تفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تُقدم لأنها أدرى بتقييم الرسوم، وكلفة الخدمات حينها. الموضوع ليس موضوع أن الحكومة تبالغ في الرسوم، فهناك الرأي العام، وهناك مجلسان تشريعيان هما مجلسا الشورى والنواب ينظران ويتابعان أداء السلطة التنفيذية، وللنواب حق الرقابة وحق متابعة الحكومة في أداء مهامها، ومتابعة أي خلل سواء كان خللاً دستوريًا أو قانونيًا يضر بمصلحة المواطن، ولله الحمد هذا لم يحدث ولن يحدث. الأخت الدكتورة سوسن تقوي تفضلت بالحديث عن رسوم المرور، وأرى أنه لم تكن هناك مبالغة في الرسوم التي فرضت على المخالفات المرورية، فلقد تعاملنا بعقلانية حينما حددنا الرسوم، لأننا أولاً نظرنا إلى كلفتها، وثانيًا إلى مدى ملاءمتها للمخالفة المرتكبة، وثالثًا اطلعنا على تجارب الدول المجاورة، والأهم من هذه الأمور الثلاثة هو أن نرى نتائج هذه الرسوم على المخالفات المرورية وعلى حياة الناس، والحكومة عندما تفرض رسمًا تستقصد منه أمورًا أعلى من مجرد تحصيل الرسوم المالية، وأنتم لاحظتم النقلة النوعية التي حصلت في مجال المرور، حيث قلّت الحوادث المرورية، ولو يتذكر الإخوة الأعضاء أنه عند مناقشة قانون المرور قدم سعادة وكيل وزارة الداخلية تقريرًا بعدد الحوادث، وقد فوجئنا بعدد الحوادث الرهيب نتيجة التساهل في الردع، وبالتالي لابد أن يكون هناك رادع إما بتقييد حرية الشخص بالحبس وإما من خلال فرض الرسوم المالية وفقًا للمخالفة التي ارتكبت. كما أن هناك ممارسات ديمقراطية مماثلة في الدول المجاورة، مثل دولة الكويت الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وغيرهما من الدول التي لديها الأنظمة الدستورية نفسها. ثالثًا: السلطة التشريعية دائمًا تفوض السلطة التنفيذية في أمر فرض الرسوم على الخدمات؛ لأن السلطة التنفيذية أدرى بتقدير كلفة الخدمات، ولأنها هي من ستقدم الخدمات، وهي أعلم بالعناصر التي تتضمنها الخدمة والتي على أساسها يتم تقدير كلفتها، وفرض الرسم المناسب. وذكرت أكثر من مرة في مجلسكم الموقر وفي مجلس النواب أنه لا توجد وزارة ليست لديها رسوم، وعدد الرسوم قد تتجاوز في مجموعها الآلاف، هل يعقل أنه في كل مرة نريد تغيير قيمة الرسم أن نأتي هنا ونناقش الأمر؟! اللجنة في تقريرها تقول إنها تمسكت بقرارها السابق، وهذا غير صحيح، بل هي ذهبت إلى رأي مجلس النواب، بينما رأي مجلس الشورى في السابق كان مع النص الذي قدمه أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، ومن ثم تم تغيير النص من قبل مجلس النواب، وحاليًا النقاش حول تعديل النص الأصلي المقترح الذي تمت صياغته من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني عندما كان اسمها إدارة الشؤون القانونية. إن هذا النص الذي نصوت عليه والذي وافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة يتصور منه أن جميع الرسوم موجودة في الواقع، وهذا غير صحيح، فهناك رسوم غير موجودة أصلاً، فكيف نضاعفها؟ نحن نضاعف الموجود، ولكن إذا كانت هناك رسوم غير موجودة في الأساس فكيف نضاعفها؟! الخدمات تغيرت، وهذه نصوص تتكلم عن ثلاثين سنة تقريبًا، وخلال هذه السنوات تغيرت الخدمات، وتغيرت المهام، وتغيرت الأعمال، وصدر قانون بشأن تنظيم الصيد البحري التجاري، كل هذه الأمور لابد أن تنعكس على القانون الحالي، وبهذا النص لا أجد أي انعكاس لمثل هذه الأمور. رابعًا: المادة (7) من المواد التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس الشورى تقول: «تقوم قيادة خفر السواحل أو من تندبه لذلك من شركات الإشراف البحري المعتمدة من المؤسسة العامة للموانئ البحرية بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقًا لقواعد قياس الحمولة الدولية»، وبالتالي لا نتكلم هنا عن قوارب صيد، بل نتكلم عن عموم العمل البحري، وعن معاينة السفن، وعن أمور السلامة البحرية، والتحقق من أن السفن مجهزة بكل ما يتطلبه هذا القانون والقرارات المنفذة له. بالنسبة إلى الإخوة الذين قارنوا هذا القانون بقانون المرور، أقول لهم إنه لا يمكن أن نقارن هذا القانون بقانون المرور، وكأننا نقارن التفاحة بالبرتقالة، فنحن هنا نتكلم عن عمل بحري دولي، نتكلم عن عمل تجاري، نتكلم عن سفن مسجلة لدى مملكة البحرين ــ وهي كثيرة ــ نتكلم عن أعباء وأعمال تقوم بها السلطة المختصة وهي أعباء كثيرة أيضًا. خامسًا: لا أعتقد أن اللجنة ستوافق على قرار مجلس النواب فقط من أجل إصدار القانون! الهدف ليس إصدار القانون، وإنما إصدار قانون محكم وقابل للتطبيق، ومن وجهة نظري نص هذه المادة غير قابل للتطبيق حاليًا. وبخصوص التخوف من إحالة هذا القانون إلى المجلس الوطني، أعتقد أن المجلس الوطني أداة دستورية، ولا ضير فيها إن كان لها لزوم من أجل إصدار قوانين سليمة. النص يعتريه الكثير من العوار سواء في نصه، أو في مخالفته لبعض النصوص الدستورية، أو في تنفيذه، ولا أتصور أن جميع الرسوم الحالية من خلال هذا القانون من الممكن مضاعفتها، كما أن هناك خدمات جديدة في القانون وهي غير موجودة في الأساس، وهناك خدمات سوف تقوم بها شركات، وهذا النص وافق عليه مجلسكم الموقر في المادة السابعة منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن نسترسل في النقاش، يسرني أن أرحب بإخواننا وفد المجلس الوطني السوداني الشقيق الزائر لمملكة البحرين، مؤكدين أهمية هذه الزيارات لتعزيز العلاقات البحرينية السودانية في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والاقتصادية، وتبادل الوفود البرلمانية ولجان الصداقة المشتركة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، مشيدًا بالمواقف السودانية الأصيلة قيادةً وشعبًا مع مملكة البحرين، متمنين لكم طيب الإقامة في بلدكم البحرين، راجين لكم التوفيق والنجاح لتحقيق أهداف زيارتكم للمملكة، فأهلاً وسهلاً بكم في مملكة البحرين. ويسرني أيضًا أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة المحرق الثانوية ومرافقيهم في مجلس الشورى. مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا وتيسير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية التي يستهدفون من خلالها التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. وسنواصل الآن مناقشة مشروع القانون، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبين أمرًا، سبق لمجلسنا الموقر أن وافق في السابق على العديد من القوانين التي أعطت السلطة التنفيذية من خلال الوزارات حق فرض وتقييم قيمة الرسوم مقابل الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، ولو أنني لا أتفق مع هذا، إلا أنني أرى أنه يجب ألا تفوض السلطة التنفيذية بفرض الرسوم التي تراها هي مناسبة، فالرسوم تختلف من وقت إلى آخر، وقرار تفويض السلطة التنفيذية بتحديد قيمة الرسوم صدر عن السلطة التشريعية، وبالتالي أتصور الرجوع إلى السلطة التشريعية ضروريًا في حالة تغيير قيمة الرسوم، وكما ذكر الأخ رئيس اللجنة أنه تمت الموافقة على نص المادة 16 المعاد من مجلس النواب لكي لا يمر القانون في دوامة الرجوع إلى مجلس النواب مرة أخرى، أو الرجوع إلى المجلس الوطني، لذلك اتفقت اللجنة مع مجلس النواب على ألا تتجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات ــ في حالة الزيادة ــ ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة. وبالموافقة على هذه المادة نكون حددنا صلاحية الوزارة المعنية في تغيير قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها، ولو أرادت تغيير قيمة رسم خدمة بأكثر من الضعف، فلابد حينها من الرجوع إلى السلطة التشريعية. أتفق مع الأخت الدكتورة سوسن تقوي فيما تفضلت به بالنسبة إلى تحديد الرسوم وإعطاء صلاحية تحديد الرسوم إلى السلطة التنفيذية، وأقول إنه بموافقتنا على المادة 16 نكون ناقضنا أنفسنا، ففي البداية منحنا السلطة التنفيذية حق فرض قيمة الرسوم مقابل الخدمات التي تقدم إلى المواطنين بعد مراجعة رئيس مجلس الوزراء، والآن قيدنا السلطة التنفيذية في هذا النص بألا تتجاوز قيمة الرسم المقررة لأي خدمة في حالة الزيادة ضعف قيمة الرسم المقررة لها في السابق. وسؤالي: في حالة إذا رأت الوزارة أن الخدمة التي تقدم مقابل الرسم المفروض تكلف أكثر من الضعف، فماذا تعمل؟ هل ترجع إلى السلطة التشريعية لأخذ موافقتها على التغيير؟ أرى أن هناك تضاربًا بين القرارات السابقة وقرار اللجنة الحالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.


      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يجوز لممثل الوزارة أن يقول إننا مخطئون، فنحن أعلم بالدستور، وأعلم بحكم المحكمة الدستورية، والدستور يقول في المادة 32: «أــ يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه». والمادة 107 تقول: « أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلاها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلى في الأحوال المبينة بالقانون...»، ماذا قال حكم المحكمة الدستورية؟ قال: تحديد تخوم الحدين الأعلى والأدنى، وأعتقد أن حكم المحكمة الدستورية واضح أيضًا، فهو لا يعلِّمنا ما هو حكم المحكمة الدستورية ولا ماذا يقول الدستور. نحن اليوم لا نتكلم عن رسوم مخالفات فقط، بل نتكلم عن رسوم الخدمات في الوزارات، التي كانت بخمسين دينارًا صارت ألف دينار، أي ضعف يتكلمون عنه؟! هذا ألف ضعف! وباعتبارنا سلطة تشريعية ــ وإنْ تنازلنا وأعطينا السلطة التنفيذية تفويضًا بالتحديد ــ لابد ألا نتنازل عنه بحسب ما نص عليه الدستور وبحسب ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية، أتمنى أنا نحترم هذا الموضوع وألا نتنازل عن الحق الذي أعطانا إياه الدستور، وإذا كنا سنتنازل فلابد أن تكون للموضوع دراسة معينة، وإذا كان يتكلم عن وضع بلد أو عن وضع عالمي فلابد أن يحدد الرسم بعقلانية وليس بهذا الشكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين عدد من أعضاء المجلس والحكومة الموقرة في مسألة الرسوم. الرسوم ــ كما أوضح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ هي رسوم خدمات وليست ضرائب تفرض بقانون أو تلغى بقانون، بل هي مقابل خدمة أو سلعة تشترى من السوق وتباع والمستفيد منها صاحب العلاقة، وقد أوضح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هذه الخدمات لا تقدم إلى قوارب الصيد والقوارب الصغيرة فقط والتي تهم المواطنين فقط بل تقدم إلى سفن قد تكون صغيرة أو على مستوى الخليج وهي السفن التي تمر بموانئ الخليج بشكل عام ومسجلة في البحرين، وهذه تحتاج إلى اشتراطات سلامة مثل قوارب النجاة ووسائل اتصال متطورة توفرها لها خدمات خفر السواحل بالقيمة السوقية مع خدمات التركيب وما شابه ذلك. تكلم الإخوة عن حكم المحكمة الدستورية والتفويض التشريعي، التفويض التشريعي في مسألة الضرائب أو غير ذلك يكون لفترة معينة كما حددت أحكامه مواد الدستور، أي موضوع معين وفترة معينة ويصدر بقانون، ولا يكون التفويض إلى ما لا نهاية بل يكون عن طريق قانون تقره السلطة التشريعية وتفوض فيه السلطة التنفيذية. واليوم مع اختلاف وجهات النظر بين الحكومة ــ ولها أسبابها ومسبباتها ــ والمدافع عن رأي اللجنة وأنا أحد أعضائها وبين المتحفظ على رأي اللجنة من الإخوة؛ أتفق مع ما قاله الأخ أحمد بهزاد، فنحن في هذا المجلس فوضنا كثيرًا مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بفرض رسوم وفي عدة قوانين أقرت من هذا المجلس؛ لثقة السلطة التشريعية بصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وأصحاب السعادة الوزراء، وهم أدرى وأعلم بمصالح الشعب وهم الجهة التي تتابع كل ما يستجد من تطورات في كل شأن يحتاجه هذا الشعب. أقترح ــ مع اختلاف وجهات النظر ــ أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لتتدارس اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية هذه المادة بالذات؛ حتى إذا اختلفنا نذهب إلى المجلس الوطني وإذا اتفقنا انتهى الموضوع، لنسمع رأي وزارة الداخلية والمبررات وخصوصًا بعدما ذكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هذه السفن الصغيرة قد تكون حمولتها آلاف الأطنان وليس المقصود قوارب الصيد الصغيرة الخاصة بالمواطنين. أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأرجو من الإخوة في المجلس الموافقة على اقتراحي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح لسعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه لم يرد في تقرير اللجنة عبارة «تمسكها برأيها»، في التقرير ورد أن اللجنة ذكرت قرار اللجنة السابق، أما رأيها الأخير فهو مثبت وواضح «نظرًا إلى كل الحيثيات التي ذكرتها في التقرير ترى الأخذ بالرأي النهائي لمجلس النواب في هذه المادة المتبقية الوحيدة من القانون المتكون من 25 مادة». لا أريد أن أتكلم كثيرًا في موضوع التفويض التشريعي لأن الكثير من الإخوة تكلموا فيه، وهناك مذكرة قانونية تفصيلية ضمن المرفقات معدة من هيئة المستشارين القانونيين لا تفاضل بين الرأيين، المحكمة الدستورية قد ترى تفويض السلطة التنفيذية وقد ترى عدم تفويضها، وهذا أمر متروك للسلطة التشريعية نفسها، والرأي القانوني المذكور المعد من قبل هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس لا يفاضل بين الرأيين لأن كليهما دستوري، واللجنة عندما نظرت هذا الموضوع برمته رأت أنه من الأفضل أن تأخذ بالتفويض التشريعي المقنن في هذا الموضوع وفي مشروع القانون هذا الذي اكتمل تقريبًا ما عدا هذه المادة، بمعنى أن تتشارك السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في هذا التفويض، بحيث لا تتجاوز الرسوم ضعف الرسوم المقررة، فهناك تفويض ولكنَّ له تخومًا كما يطلق على ذلك القانونيون، والرأي عندما أخذته اللجنة كان بتوافق جميع أعضائها، حتى إن الذي ذكره الأخ فؤاد الحاجي كان مذكورًا في الاجتماع وهو أحد المتوافقين معنا على هذا الرأي في اللجنة بشكل واضح وصريح، وهذا ليس رأيًا فرديًا لأحد أعضاء اللجنة بل هو رأي جميع الحاضرين في اللجنة، والأمر متروك للمجلس الموقر في اتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود أن أتداخل لأنه ليس عندي في القانون ما أضيفه، ولكني وجدت أن الكلام هو نفسه يدور بصيغ مختلفة، ومنذ البداية كان كلام الأخ رئيس اللجنة وافيًا وشاملاً، وأعتقد أنه في كلمته الثانية أشار ــ كما يقال ــ إلى مربط الفرس، والذي يتنازع فيه الإخوة الآن، وكلا الرأيين له وجهة نظر دستورية وخاصة أن هذه المادة أعطت حرية إلى أمد محدد، وأعتقد أنها كانت عملية ووسطية إلى حد كبير، وليس في ذلك خلاف، ولذلك أقول إن المادة واضحة وليس عليها خلاف دستوري أو تشريعي وهي متزنة، وكل الكلام كان فيه فائدة، وخاصة كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، عندما تطرق إلى أن آلية تحديد الحكومة لا تأتي من فراغ وللتكسب من المواطنين فقط وأن هذا يعود لاحقًا إلى المواطنين، ولا شك أن على السلطة التشريعية والرقابية أن تراقب حدود قدرة الناس، فأعتقد أن خلاصة الكلام هو ما ذكره الأخ رئيس اللجنة وأن القانون لابد أن يمرر لأن الخلاف على هذه المادة يعني تعطيل القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، ربما حدث لبس، لم آتِ كي أعلم أحدًا ولا كي يعلمني أحد، أنا أتكلم في مجالي واختصاصي، إضافة إلى أن لدينا نحن القانونيين كلمات أحيانًا تُفهم بطريقة غير سليمة، وأحيانًا محكمة التمييز تقول: «إن هذا ما بني عليه الحكم»، وتقول محكمة النقض: «لا توجد له أقدام تقوى على حمله»، من يسمع ذلك قد يفهم أنه طعن في ذلك الحكم بطريقة ما، ولكن الأمر هو بلاغة في التعبير بشكل أو بآخر. وأود أن أبين جزئية أخرى، وكلكم أساتذتي، ومنذ أن كنت صغيرًا أرى الدكتور منصور سرحان في المكتبات، فأنا أتقبل، وأكثر من مرة استشهدت بكلام الأخت جميلة سلمان، ولكن عندما أتكلم و أقول إن هذه الجزئية خطـأ فأنا أقصد ذلك، أقصد أن هذه الجزيئة جانبت الصواب بشكل أو بآخر، ولا أريد أن أتكلم عن التفويض التشريعي، فهو يحتاج إلى بحث أعمق من ذلك، ولكن سأبين جزيئة واحدة، الدكتورة سوسن تقوي تكلمت عن مسألة التخوم، هذه التخوم مذكورة في التقرير القديم للمحكمة الدستورية، حيث إن للمحكمة الدستورية 3 تقارير في هذه المسألة، ونحن نتكلم عما ورد في التقرير الأخير، ونحن أصحاب العلم والتخصص في هذه الجزئية مع احترامي للجميع. سيدي الرئيس، هذا التقرير الأخير عندما تكلم عن جزئية الرسوم والأحكام والتقارير، وأحكام المحكمة لها قدسية لدينا نحن القانونيين، وعندما نقرأ نرى أن المحكمة ذهبت إلى ذكر ألفاظ، والله لو جلست مع القضاة أجد أنهم يريدون أن يشرحوا شرحًا مباشرًا في هذه الجزئية، وسأقرأها مباشرة: «وحيث إنه ولما كانت السلطة التنفيذية بما تملكه من وسائل تحديد أوعية الرسوم تفصيلاً وتقدير قيمتها أو نسبتها، كان أمرًا منطقيًا ولازمًا أن يكون لها دور في فرض هذه الرسوم وتحديدها، فالسلطة التشريعية هي التي تنشأ الرسوم ــ بقانون تصدره ــ ثم تفوض السلطة التنفيذية...»، عندما نكتب حكمًا لا نسهب ولا نقلل، نذكر الكلمة في موقعها، فهذا ليس تزيدًا أو تجميلاً، نقصد الكلمة، والقاضي يقصد أن يبين روح المسألة التي أخذلت في التقريرين الأوليين وفهمت بغير المقصود منها، فأراد أن يبين ذلك في التقرير الثالث. وهناك مسألة أخرى، حيث تقول فقرة أخرى: «حيث إن المحكمة الدستورية قد سلكت فيما سلف ــ تحديدًا ما ذهبت إليه الأخت الدكتورة سوسن تقوي في استنادها إلى الحكم القديم ــ من قضائها بشأن الرسوم مسلكًا متوازنًا مايز بين طائفتين من الرسوم ــ وهنا تبيان لطبيعة الرسوم وقد سبق أن ذكرت هذا الكلام في مجلسكم الموقر ــ بأن يكون تنظيم طائفة الرسوم ذات الصلة بالحقوق والحريات من اختصاص المشرع، ينظمها بالقواعد التي يرتئيها مناسبة، باسطًا هيمنته عليها إنشاءً للرسم وتحديدًا لنسبه القصوى، فلا يكون أمر التفويض فيها فرطًا، حتى لا تستأثر بتنظيمها سلطة أخرى غير السلطة التشريعية...، أما غير ذلك من الرسوم فلا تثريب»، سيدي الرئيس، عندما أستخدم لفظًا باعتباري قاضيًا فأنا أقصده، والألفاظ في اللغة العربية لها معانٍ جزلة، وهذا عملنا نحن القانونيين باختيار اللفظ، نعنيه بمعناه الدقيق، وهنا القاضي لم يقل: لا ضير، بل قال: لا تثريب، انظروا إلى الكلمة، وكأنه يريد إراحة من يسمع حتى من سلطتكم الموقرة، ويواصل النص: «فلا تثريب في قضاء هذه المحكمة ــ يؤكد ذكر المحكمة الدستورية التي تعلمني أنا وتعلم الأخت الدكتورة سوسن تقوي الدستور وهي الجهة الوحيدة المختصة بتفسير الدستور ــ على المشرع أن يفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولو أوكل إليها لاعتبارات سائغة... تنظيم الأمر برمته» ــ انظر إلى الكلمة سيدي الرئيس، هذا المشروع ليس مشروعنا ولسنا من قدمه ولا تكلمنا عن الرسوم ولا نريد زيادة أو نقصان، نحن نتكلم عن أن يكون هناك نص تشريعي قويم يتوافق مع السوابق التشريعية ويتوافق مع مقاصد المحكمة الدستورية حماية للقانون، وأنا عندما أتكلم هنا فإنني لست ممثلاً لوزارة الداخلية فقط، بل أتكلم باعتباري قانونيًا بحرينيًا أيضًا، أقصد أن يحمى القانون البحريني، يشعر بي كل مهندس وكل طبيب في مجاله، وأنا مجالي القانون، وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على اقتراح الأخ فؤاد الحاجي وهو إعادة المادة إلى اللجنة، وأي شخص لديه وجهة نظر مخالفة يحضر اجتماع اللجنة لنبين له ونشرح له لماذا نحن نتمسك بنصكم الذي قدمتموه في المرة الأولى والذي لم تعترض عليه الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ ممثل وزارة الداخلية لم يقصر وأعطانا الكثير من حكم المحكمة الدستورية، وأنا أعتقد أن من يقرأ حكم المحكمة الدستورية بتأنٍ يجده يتفق تمامًا مع ما ذهب إليه تقرير الإخوة المستشارين، حيث أعطى السلطة التشريعية حقها وسمح لها بالتنازل عن هذا الحق إلى طرف آخر. الآن نحن أمام قانون يتكون من 25 مادة، اتفق المجلسان على 24 مادة منه، والإخوة في الحكومة اتفقوا معنا على 24 مادة، ولكن يعتقدون أن هذه المادة غير المتفق عليها ستضيق من عملهم. تعودنا في هذا المجلس أن نتعاون مع الإخوة في الحكومة، وتعودنا منهم أن يتفهموا ويتعاونوا معنا. أرى أن إقرار هذه المادة لن تضع قيودًا كبيرة في يد الحكومة على هذه الفئة من الأعمال الاقتصادية، وبإمكان الحكومة الموقرة أن تأتي بعد صدور هذا القانون باقتراح بتعديل هذه المادة بالطريقة التي تراها مناسبة، وبالتالي لكي يكون هذا القانون في مصلحة فئة كبيرة من المجتمع؛ أتمنى على الإخوان في المجلس أن يوافقوا اللجنة والإخوة النواب على هذه المادة؛ لأننا أمام خيار واحد إما أن نتفق مع الإخوة النواب وإما لا نتفق، وبالتالي ننتهي من هذا المشروع. صحيح أن المجلس الوطني ذو دستورية ولكننا نعرف أنه لن يجتمع لمناقشة مادة في قانون، ولن نحتاج إلى عقد هذا الاجتماع، وبالتالي أنا أتفق مع كل زملائي الذين أيدوا هذه المادة، وأتمنى الموافقة عليها، وأن يتسع صدر الإخوان في الحكومة ويتفقوا معنا عليها، ويقدموا اقتراحهم بعد صدور هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والله صدر الحكومة متسع يا أخ جمال فخرو أكثر مما تتصور، والحمد لله أن لنا سنون معكم وصدرنا متسع دائمًا ولم نصل إلى خلاف ولن نصل إن شاء الله. تفضل أخي سعادة النائب الأول للرئيس وقال السوابق الدستورية، ليصحح لي السادة المستشارون أصحاب الاختصاص، السوابق الدستورية في كثير من الدول تعتبر وكأنها أحكامًا، فعندما يأتي بحكم المحكمة الدستورية في موضوع ما ـ فقبل مائتي سنة في أمريكا ـ يعتبر شاهدًا من الشواهد ودليلاً من الأدلة. السوابق الدستورية منذ بدء العمل بهذا النظام ــ نظام المجلسين ــ في عام 2002م إلى 2016م تقريبًا كانت السلطة التشريعية دائمًا تفوض السلطة التنفيذية بالرسوم، ولم يكن هناك خلاف مطلقًا، وأنتم تتفقون معي، وقد قال أحد الإخوة غالبًا ما تفوض، وأنا أقول دائمًا. فهذه السابقة التي درجنا عليها، وإذا كانت هناك حالة من الحالات أزعجت السادة النواب ربما وبعدها السادة أعضاء مجلس الشورى فهي ليست الأصل، والحكم إنما تكون حالة استثنائية ولكن كانت السوابق الدستورية كلها والتي صدرناها في القوانين ــ بالتعاون معكم خلال 14 سنة تقريبًا ــ بهذه الممارسة والطريقة دائمًا. الأخ جمال فخرو قال إذا أرادت الحكومة التعديل فبإمكانها تقديم اقتراح، نحن لا نتكلم عن قانون بل عن عشرات القوانين ومئات المواد، لذلك حكم المحكمة الدستورية كان واضحًا في هذا الأمر وأنا أتكلم عن كل الرسوم يا أخ جمال فخرو، فإذا كانت هذه سابقة، إذن كل الرسوم في السلطة التنفيذية لابد أن ترجع سواء في حالة الإصدار أو في حالة التعديل، ونحن نتكلم ليس عن أقل من 250 رسمًا في البلدية ومثلها في التجارة، وسوف يأتيكم قانون المنافسة التجارية الأسبوع القادم ــ إن شاء الله ــ وسترون هذه الأمور، ولقد أقررنا قبل مدة قانون التطوير العقاري وكانت فيه رسوم حاله كحال بقية القوانين، ولم تحدث هذه الإشكالية واللغط الحاصل حاليًا في هذه الجلسة، فالحكومة تمارس عملها وهناك رقابة من زملائكم في مجلس النواب ورقابة مبدئية عندما يصل الرسم ليس من الوزير مباشرة إنما بعد موافقة مجلس الوزراء وسمو رئيس الوزراء وطاقم الحكومة بنظر جلالة الملك. فالقضية ليست جدلاً على من يفرض الرسم، إنما القضية سابقة لا أتمنى أن تمارس في مجلسكم الموقر، فكما بينا السوابق الدستورية مع القوانين كلها لا خلاف عليها، إذن لا نريد أن نحدث سابقة ونقول أعطونا جميع القوانين وجميع الرسوم لنراجعها، وكما قال الأخ جمال فخرو إذا أردتم التعديل أن تتقدموا باقتراح، قلت إن المادة 7 تعطي الوزير المختص أو السلطة المختصة الحق في الاستعانة بشركات الإشراف البحري من أجل المعاينة وتحديد رسم وخلاف ذلك. العملية ليست ببساطة رسم لحالة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الذي يحكم هذا الموضوع ــ الضرائب والرسوم ــ هي المادة 107 من الدستور التي تنص على: «أــ إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون». إذن هناك تمييز بين الضرائب، ودائمًا ينبغي أن تكون بقانون وتعديلها يكون بقانون، أما في غير هذه الأحوال فقد تعرضت المحكمة الدستورية إلى تطبيق هذه المادة الدستورية في أحد أحكامها فميزت بين الضرائب واعتبرت ذلك من اختصاص المشرع الذي لا يشاركها فيه غيرها من السلطات، أما فيما يختلف عن ذلك فيجوز أن تتحدد هذه الرسوم ضمن حدود القانون الذي يوضع في هذا الشأن، فميزت المحكمة بالنسبة إلى الرسوم بين الرسوم المتعلقة بممارسة الحريات وهذا أيضًا من اختصاص المشرع ولا يجوز أن تتدخل فيه السلطة التنفيذية، فيما عدا ذلك يمكن أن تتعاون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في وضع الرسوم الخاصة بالخدمات، أي أن هذه الرسوم مقابل هذه الخدمات. حقيقة المشرع البحريني منذ مدة طويلة يذهب إلى التفويض وهذا غير التفويض الموجود في نص المادة 32، تفويض مباشر بالنسبة إلى وضع هذه الرسوم، فأحيانًا يفوض السلطة التنفيذية في تحديد هذه الرسوم وفي تحديد فئاتها وقيمتها بشكل كامل، وأحيانًا ذهبت المحكمة تطبيقًا لهذه المادة الدستورية أنه يجوز للمشرع أن يشارك معه ــ بالنسبة إلى هذه الرسوم ــ السلطة التنفيذية، فالقانون يحدد الرسوم ويترك للسلطة التنفيذية وضع فئاتها وقيمتها وذلك عن طريق اقتراح الوزارة المعنية وموافقة مجلس الوزراء، ولكن هذا لا يمنع المشرع أن يتدخل ــ بعد أن يحدد هذه الرسوم ويمنح السلطة التشريعية في تحديد فئاتها ــ ويضع لها حدًا أعلى لقيمتها لا يجوز تجاوزه، ففي هذه الحالة لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تتجاوز هذه الحدود. موضوع النص الذي تمسك به مجلس النواب على خلاف النص الذي كان موجودًا في مشروع القانون، مشروع القانون أعطى تفويضًا كاملاً للسلطة التنفيذية بالنسبة إلى هذه الرسوم، ولكن مجلس النواب رأى رأيًا آخر ــ وهو أيضًا دستوري ــ بأن منح السلطة التنفيذية صلاحية أيضًا تحديد هذه الرسوم ولكنه حدد لها حدًا أعلى بما لا يتجاوز ضعف قيمة الرسوم المقررة حاليًا، وهذا من حقه، وهو حق دستوري بحسب المحكمة الدستورية وحكم المحكمة الدستورية ملزم لجميع السلطات. أي إذا كان البحث في موضوع الدستورية فتمسك مجلس النواب برأيه بالنسبة إلى المادة 16 دستوري لا غبار عليه، ولكن ربما يثار موضوع الملاءمة وهو غير الموضوع الدستوري، أيهما أفضل بالنسبة إلى أنواع الرسوم أن يمنح المشرع سلطة كاملة للسلطة التنفيذية في وضع الرسوم وتحديد فئاتها وقيمتها بدون وضع حد أعلى وهذا ما سار عليه المشرع سابقًا، ولكن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن النص الذي وضعه مجلس النواب غير دستوري، هو دستوري ولكن قد لا يكون ملائمًا، ولكن بما أن التوافق تم بين المجلسين على كل مواد مشروع القانون إلا هذه المادة، وبما أن النص دستوري فالخيار موجود للمجلس الموقر في أن يأخذ بأحد الخيارين؛ لأنه ليس هناك في هذه المرحلة من النظر في التشريع إلا الأخذ برأي مجلس النواب أو تمسك مجلس الشورى بقرارهم السابق وهو الموافقة على المادة 16 كما وردت في مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد أن استمعت إلى كل هذه الآراء أعتقد أن الأمور الآن أصبحت واضحة، ولذلك لا نريد أن نستغرق في النقاش أكثر حتى نصل إلى القرار. السلطة التشريعية تستطيع أن تعطي تفويضًا مطلقًا وهذا دستوري، وتستطيع أن تعطي تفويضًا محددًا وهذا دستوري أيضًا. لكن الموضوع: هل إن هذا التفويض المحدد ملائم للتطبيق أم أنه يعيق عمل السلطة التنفيذية؟ لا أريد أن أتداخل وإنما هناك أمور كثيرة. نحن نطالب الدولة بخدمات أفضل، وهذه الخدمات تحتاج إلى إمكانيات أكبر، والدولة اليوم تلجأ إلى القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات، والقطاع الخاص لن يقدمها إلا بمقابل مجزٍ؛ فلذلك لابد أن نتفهم هذه الحاجة وإلا إذا ربطنا الرسوم التي كانت قبل 30 و40 سنة على القوة الشرائية للدينار في ذلك الوقت بهذه الرسوم فستصبح هذه الرسوم ليست لها قيمة، ولذلك سيحد من عملية تطور العمليات المقدمة إلى هذا القطاع المهم. ولماذا نشكك دائمًا بأن السلطة التنفيذية تتعسف في تطبيق الرسوم؟ فهي حريصة ــ كما نحن حريصون ــ على أن تكون الرسوم في حدود المقبول والمعقول، وهي استرداد للخدمة على الأقل وليس أكثر من ذلك. في الحقيقة أن الإخوان في اللجنة كان لهم رأي ومن ثم وافقوا النواب في هذه المادة، وهذا كله خوف من ألا يعود القانون إليهم ويذهب إلى مجلس وطني قد ينعقد وقد لا ينعقد وبالتالي يتعطل القانون. ما أراه أن هذه المادة إذا أقرت ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ فبإمكاننا أن نقر قانونًا، وبإمكان الحكومة أن تطالب بالتعديل فيما بعد بتقديم اقتراح، والدكتورة سوسن تقوي قالت إن هذا القانون صار له سبع سنوات، وهذا معناه أننا إذا أردنا أن نعدّل فئة الرسوم فعلينا أن ننتظر سبع سنوات أخرى، وقد تأتي وقد لا تأتي، وبالتالي يصبح هناك قيد على السلطة التنفيذية في تطوير خدماتها؛ أنا أعتقد أن الكلام الذي قاله الأخ النقيب محمد الهرمي معقول، حكم المحكمة الدستورية يُعطي الحق للسلطة التشريعية في تفويض السلطة التنفيذية في هذا الجانب، وليس هناك ضير في تنازلنا عن صلاحياتنا، فطبيعة العمل وطبيعة هذا القطاع وطبيعة هذه الرسوم تقتضي المرونة، ثم دعوني أخبركم بأنه في القانون القديم كانت هناك العديد من الخدمات، وقد تأتي خدمات أخرى متطورة في القانون الجديد لم يكن لها وجود في القانون القديم، فكيف تتعامل معها السلطة التنفيذية؟! هذه الخدمات الجديدة ليست موجودة في القانون، ولا توجد لها رسوم، فهل تضع الحكومة الرسوم كيفما ترى أم تلتزم بنص المادة؟! في اعتقادي أنكم عودتمونا دائمًا يا إخوان على أن نمحص القوانين وندقق فيها، ونحاول أن نصدرها ونحن مطمئنين إلى سلامتها، لأن هذا القانون ليس لليوم وغد، وإنما هو قانون سوف يستمر فترة طويلة. أعتقد أن الاقتراح الذي تفضل به الأخ فؤاد الحاجي جيد، ومادامت الأخت الدكتورة سوسن الحاجي تقول إننا تعطلنا سبع سنوات فلنتأخر كذلك أسبوعًا أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ونحاول أن نتدارس هذا الموضوع مع الإخوان؛ أنتم قرأتم مواد من الدستور حول فصل السلطات، ولكن لم تقولوا مع تعاونها، الدستور يقول بفصل السلطات مع تعاونها، ولا يُمكن أبدًا أن نستطيع فصل السلطات بدون تعاون، وأعتقد أن هذا هو الموضع الذي نستطيع فيه أن نُظهر فيه فعلاً أننا مستعدون للتعاون مع السلطة التنفيذية في أي مشروع قانون، لأنهم هم الذين سوف يطبقون القانون، والقانون إذا لم تكن هناك إمكانية لتطبيقه وهناك ملاءمة تجعله قابلاً للتطبيق فإن إصداره وعدم إصداره متساويان؛ ومن خبرتي الطويلة في هذا المجال رأيت أن الكثير من الدول ــ وبعضها قريبة منا ــ أصدرت السلطة التشريعية فيها قوانين عندما ذهبت إلى السلطة التنفيذية قالت إنها غير قابلة للتطبيق، فليس المهم هو إصدار القانون، وإنما المهم هو الملاءمة لإمكانية تطبيق هذا القانون. وأقول لكم لماذا لا نعطي الموضوع فرصة لمزيد من البحث والنظر في جميع الجوانب، وفي النهاية نأتي بالقانون مدروسًا، ويكون قراركم الذي ترونه هو القرار المناسب، ولا أعتقد أن هناك عجلة لنتخذ قرارًا اليوم بالموافقة أو عدم الموافقة على توصية اللجنة حيث إن عدم الموافقة قد تكون غير مدروسة، والموافقة كذلك قد تكون مستعجلة، ولا داعي للاستعجال، لذلك سوف أعطي الإخوان طالبي الكلام الثلاثة أحمد بهزاد وجمال فخرو ومحمد الهرمي المجال، وبعد ذلك سوف نأخذ رأيكم في الموضوع. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أثني على ما تفضلت به من وجهة نظر بإعادة القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لهذه المادة، وأثني أيضًا على كلام الأخ فؤاد الحاجي بإعادة الموضوع كذلك إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع كل احترامي وتقديري لما ذكرت ولكن اسمح لي أن اختلف معك، نحن الآن أمامنا خيار واحد، إما أن يوافق المجلس على هذه المادة لمصلحة 24 مادة تنظيمية أخرى تُعدّل وتنظّم عمل هذه الفئة من المواطنين، وإما أن نعمل على القانون القديم الذي مضت عليه عشرات السنوات لأننا لا نريد أن نُقيد يد الحكومة، في الوقت الذي بإمكان الحكومة فيه أن تتقدم باقتراح بقانون أو بمشروع قانون بتعديل هذه المادة في أي وقت تشاء؛ فنحن الآن كأننا نقول إن هذا المواد الأربع والعشرين يجب أن ننساها ونركز على هذه المادة، هذا أولاً. أنا لا أتفق مع هذا الرأي، وأتمنى على المجلس ألا يوافق عليه لأن إحالة هذه المادة إلى اللجنة لن تأتي بجديد، اللجنة قد تختلف مع رأي النواب وبالتالي ينتهي الموضوع، أو تتمسك برأيها وأيضًا ينتهي الموضوع هنا، وليس هناك مجال آخر سيدي الرئيس؛ ثم أننا لا نأتي بشيء جديد يا سعادة الوزير، سبق أن ناقشنا قانون السلطة القضائية، وحددنا رسوم التقاضي، وكان هناك اقتراح برفعها إلى 3% أو 5%، وحددناها بحد أقصى 2%، فليس هناك شيء اسمه أننا سرنا على شيء ولا يمكن أن نعدّل فيه، هذا ثانيًا. وثالثًا سيدي الرئيس، هذا المجلس ــ كما ذكر الأخ المستشار ــ يشارك الحكومة، ويعطيها تفويضًا، ومن حق هذا المجلس في أي وقت يشاء أن يسحب هذا التفويض؛ نحن الآن لا نمارس حق السحب، وإنما نمارس حقنا في تقييد هذا التفويض، في السابق أعطي للحكومة تفويض مُطلق ومارست حقها، والمجلس الآن يرى أن إعطاء الحق المطلق في هذه المادة غير صحيح، وبالتالي وضع حدًا للحكومة، وقال إن الرسوم الحالية تُضاعف، وإذا ارتأت الحكومة أن مضاعفة الرسوم الحالية لا تكفي لاسترداد الكُلفة فبإمكانها أن تأتي بمشروع قانون لهذا المجلس والمجلس النيابي لتعديل هذه المادة، ولكن من الخطأ أن نُضحي بأربع وعشرين مادة تنظيمية مقابل مادة واحدة قابلة للتعديل في أي وقت. والشيء الآخر سيدي الرئيس إذا كانت هناك خدمات ذُكِرَت في هذا القانون ليس لها رسوم محددة في القانون القديم فبإمكان الحكومة أن تفرض رسومًا كما تشاء، لأن هذه خدمة جديدة، ولأننا نقول بمضاعفة الرسوم الواردة في القانون القديم، أي الرسوم السائدة حاليًا، فإذا كانت هناك خدمات إضافية فإننا لن نكلف الحكومة بالمصاريف، وإنما بإمكان الحكومة أن تسترجعها بفرض رسوم تتماشى مع التكاليف الإضافية. أنا سيدي الرئيس مع احترامي وتقديري الكبيرين لرأيك وللزملاء، أتمنى على هذا المجلس ألا يحيل المادة إلى اللجنة لأنه لا فائدة من ذلك، وأتمنى أن نصوت اليوم بنعم أو بلا، وينتهي الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أخي العزيز جمال فخرو الذي استشهد بشاهد ليس من الوارد الاستشهاد به وهو قانون رسوم السلطة القضائية، وقد بيّن سعادة المستشار القانوني قبل قليل أن هذه الرسوم هي رسوم خدمات، وتلك من رسوم الحقوق والحريات العامة، أعني أن الرسوم القضائية هي من رسوم الحقوق والحريات العامة التي لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتنازل عنها، لذلك جاء قانون الرسوم القضائية محددة فيه الرسوم، فهذا هو الجانب الآخر من الرسوم، ونحن الآن نتكلم عن الخدمات التي يجوز فيه التفويض كما بيّن سعادة المستشار القانوني في قضية الدستورية والملاءمة، وليس فقط الدستورية. ما نتمسك به دستوري، وما قام به الإخوان في النواب دستوري، ولكن ما نراه ملائمًا، وما رآه الإخوان في النواب غير ملائم، هذه تقريبًا هي خلاصة الموضوع. والموضوع عندما يرجع إلى اللجنة فإن القضية ليست إعادة بحث في المادة ذاتها، ولكن أعتقد أن هذه المادة تشعبت الآن إلى تفاصيل كثيرة يجب النظر فيها من قبل السلطة التشريعية بمجلسيها، وهي قضية الدستورية والملاءمة أو عدم الملاءمة، من المهم جدًا هذا الأمر لأننا لو تركنا الموضوع بهذه الطريقة فمن الصعب تلافيه مستقبلاً. ومعاليك بيّنت أن هذا القانون استغرق سبع سنوات، والأخ جمال فخرو يقول ما معناه أن الحكومة بإمكانها أن تنتظر كذلك سبع سنوات؛ وبكل أمانة أقول إن هذا ليس عيبًا، أعني دراسة أساسيات القوانين، أبطأ طريقة لإصدار القوانين هي طريقة التشريع التي نتبعها، ونحن في مملكة البحرين طريقتنا هي الأصعب كون لدينا مجلسان، ولكن في الدول التي لا توجد فيها برلمانات بإمكان الحاكم أن يوقع القانون في يوم واحد وينتهي الأمر، ولكن ولله الحمد نحن ننظر بسلامة أكثر من عقل يتعامل مع هذه القوانين، في النواب ولديكم وفي الحكومة، وفي الأخير حامي القانون والقائم عليه جلالة الملك. الأخ جمال فخرو قال أيضًا إن المخرج لأي خدمات جديدة هو أن الحكومة بإمكانها فرض الرسوم كما تشاء، وهذا اللفظ بالطبع موجود في المضبطة، والواقع أنه ليس من حق الحكومة بالطبع أن تفرض الرسوم كما تشاء إذا كان هناك نص يلزمها بخدمات معينة، وقد بيّنت ــ وأنت كذلك معالي الرئيس بيّنت ــ أن الحكومة سوف تقوم بإسناد بعض الأعمال إلى شركات الإشراف البحري في القطاع الخاص، وأعتقد أن المشروع عندما يعود إلى اللجنة لا ينبغي فقط مراجعة الألفاظ فيه وإنما أيضًا مراجعة المرامي ونهايات ونتائج مثل هذا الأمر إذا أقررناه في هذه الجلسة، أعني قضية فرض الرسوم والعودة إلى السلطة التشريعية في كل رَسْمٍ صَغُر أم كَبُر. العملية ليست بهذه البساطة، العملية مهمة جدًا، القانون قدمه الإخوان أعضاء مجلس الشورى في صورة مقترح، وعاد في صورة مشروع قانون، وهو الآن مشروع قانون الحكومة تشاركهم فيه، ومن رأينا أن يرجع إلى اللجنة مرة أخرى من أجل ــ كما قلت ــ بيان تداعيات هذا القانون، وليس فقط الوقوف عند نصه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارة بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي جزئيتان. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو فيما يخص أنها 24 مادة تنظيمية، نحن نقدر له هذا الموضوع، ولكن نؤكد أن هذه المواد التنظيمية الأربع والعشرين سوف تطبقها خفر السواحل، فهل من الأفضل أن نطبقها الآن أم ننتظر إلى أن ننتهي من القانون ليكون سليمًا وكاملاً بما فيه المادة المتعلقة بالرسوم؟! نتمنى أن ننتظر أكثر ونعيد هذه المادة إلى اللجنة ليظهر مشروع القانون بصورة متكاملة وسليمة. المسألة الأخرى سيدي الرئيس، منذ بداية كلامنا إلى الآن ــ أي سبع سنوات الآن ــ لم نتكلم عن أن هناك نصًا دستوريًا ونصًا غير دستوري، وقد أسلفنا الشرح قبل قليل لتقارير المحكمة الدستورية، وما تكلم عنه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إيجازًا، أن المسألة مسألة دستورية وملاءمة في الوقت نفسه، كما قالتها المحكمة الدستورية، لأن المحكمة استطاعت أن تتفهم قانونيًا ما تعنيه تقارير المحكمة الدستورية. إضافة إلى مسألة أخرى، وهي أنني أشكر سيدي وأستاذي ومعلمي رئيس هيئة المستشارين القانونيين على ما قاله، حيث رفع عني الحرج حين قال إن المادة 32 من الدستور التي تتكلم عن التفويض التشريعي ليس هذا مكانها، وإنما تتحدث عن أمر آخر، وقد خجلت أن أقول هذا الكلام، ولكن قاله رئيس هيئة المستشارين القانونيين. لقد درسنا التفويض التشريعي منذ نشأته منذ عهد الثورة الفرنسية إلى اليوم، ونعلم أعماقه وما هو، وأقولها واضحة أمام الجميع أن التفويض التشريعي الوارد في المادة 32 ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد بما نحن فيه الآن، وبإمكان سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين أن يشرح الموضوع مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، تكلمنا في هذا الموضوع بما فيه الكفاية، ولو أردت أن أتكلم فلن أزيد أو أضيف أو أستطيع أن أقول شيئًا غير ما قيل، وكل ما أريد قوله هو أن مجلسنا مشهود له بالتأني واتخاذ الرأي السليم؛ الجماعة الذين تكلموا لكل منهم وجهة نظر وجيهة ــ بمن فيهم رئيس اللجنة ــ وثابتة من ناحية تمرير القانون بحكم أنهم يرون أنهم أخذوا فيه من الوقت المتسع لكي يقروا هذا القانون لمصلحة الجميع. الأخ جمال فخرو هو أخ فاضل يرى أن هناك 24 مادة معلقة تنتظر إقرارها، فإذا تم رفض القانون أو تأجيله، فيعلم الله ما الذي سيحصل. نحن بصفتنا أعضاء في مجلس الشورى لنا رؤية واضحة ومعروفة، كل عضو لديه قراره ولديه صوته، فلا ضرر لو أن رئيس اللجنة ارتأى أن يُعاد القانون لفترة معينة والمبدأ واضح ومعروف لدينا، فإذا كنا نود التصويت عليه بنعم وتأييده فسنؤيده، وإذا لم يقتنع خلال هذه الفترة البسيطة ــ حيث إننا لن نؤجله سنوات طويلة وإنما لمدة أسابيع معدودة ــ فسوف يرجع بالأسلوب نفسه وسوف يلقى كل الدعم من الأعضاء. هناك وجهة نظر قد تتغير لمصلحة القانون خلال هذه الفترة، فنحن لسنا مع فكرة فتح باب الرسوم، حيث إنه بفتح هذا الباب كان هناك عدم إنصاف، وحصلت بعض الأمور التي لا نحب أن نقولها، ولكن مع التأني سيتم اتخاذ القرار السليم، وسوف نصل إلى حل نتفق عليه إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أننا غطينا الموضوع من كل جوانبه، ولا زيادة على ما قيل. لدينا الآن اقتراح من الأخ فؤاد الحاجي وتمت التثنية عليه من قبل الأخ جاسم المهزع وكذلك تأييد كثير من الإخوان لهذا التوجه، وهو إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فإذا فاز بموافقتكم فأنا أقول (كل تأخيرة فيها خيرة)، وإذا لم يفز فسوف نرجع إلى توصية اللجنة للتصويت عليها، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
       
      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 99)



      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف مشروع القانون
      ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى تعديل المادة (27) من القانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، أما المادة الثانية فهي تنفيذية. وحيث إن مشروع القانون يهدف إلى مساواة أعضاء المجلس البلدي بأعضاء المجلس النيابي من حيث إرسال شهادة العضوية في المجالس البلدية للأعضاء من قبل وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف وليس من جهة أخرى. وبما أن المجالس البلدية جزء من التنظيم الإداري للبلديات التي تخضع قراراتها لإشراف الوزير المعني بشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك طبقـًا لحكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م المعدّل بالقانون رقم (24) لسنة 2014م، فهي تقوم بممارسة اختصاصات إدارية لامركزية وذلك في حدود السياسة العامة للدولة، بعكس مجلس النواب الذي يعد سلطة مستقلة لا تخضع لإشراف السلطة التنفيذية، فمن الصعوبة معاملة المجالس البلدية معاملة مجلس النواب الذي يعد أحد غرفتي السلطة التشريعية، والذي يتولى عملية الرقابة السياسية على جميع أعمال الحكومة والمحاسبة المالية على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وبناءً على ما تقدم انتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على مجسلكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير وسرور. بخصوص هذا الموضوع، هناك عدم دقة وعدم وضوح في التوصيف، أولاً المشروع مقدم من قبل الإخوان في مجلس النواب، ومن صاغه وقدم مبرراته هم أعضاء مجلس النواب وليس أعضاء المجالس البلدية. الحديث هنا ليس عن مساواة أعضاء المجالس البلدية بالإخوان أعضاء مجلس النواب مطلقًا، وإنما الحديث هو عن خطوة إدارية تصدر لتأكيد الحال أو تثبيت الحال في هذه المسائل، حيث لا يغيب عن معاليكم أن المنتخبين يواجهون دائمًا بموضوع الطعون، وبالتالي نحن في مجلس الشورى معينون من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه، وبالتالي لا نحتاج إلى شهادة، لأنه ليس هناك طعن، ولكن من ينتخب في مجلس النواب أو في مجلس الشورى قد يأتي طعن عليه وبالتالي لابد من حصوله على الشهادة. في الحقيقة إنني عندما كنت في مجلس النواب أيضًا تشرفت بالحصول على شهادة تم التوقيع عليها من قبل أخي وعزيزي الأخ نوار المحمود ليثبت أنه ليس هناك حالة طعن وأن العضوية كحال متفق عليها وليس عليها أي مشكلة، فهي وثيقة أو شهادة تثبّت الحال، أي تثبّت حال منتخب ليس عليه طعون. ليست هناك قضية كبيرة مطلقًا، وما يحدث الآن هو أن أعضاء المجالس البلدية
      ــ بحسب نص القانون ــ يأتيهم التوقيع من مدير في المنطقة التي انتخبوا فيها، فعضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية مثلاً يوقع على شهادته المدير العام للبلدية الشمالية، وكذلك بخصوص محافظة المحرق، وهكذا. هم لم يقدموا المقترح، بل اقترحوا تعديل الآلية فقط بحيث يوقعها الوزير المختص بشؤون البلديات، وليس من قبل عضو أو رئيس، أي أنهم لم يطالبوا بمساواتهم بالمركز نفسه أو بصلاحيات أو بمركز مجلس النواب، وإنما هم ينظرون إلى الموضوع بأنه تم انتخابهم من قبل الإرادة الشعبية في اليوم ذاته وبالأسلوب نفسه ولكن لصلاحيات مختلفة. هم لا يجادلون في هذا الموضوع، وأنا تحدثت معهم، هذا ما رأيته من سير الأوراق ومن حديثهم، حيث إن رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يقول إن ما جاء في اقتراح مجلس النواب هو الحديث عن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولا يتفقون هم مع ذلك بل يتفقون مع أن يوقع الرسالة الوزير المختص بشؤون البلديات بدلاً من توقيعها من قبل المدير، فليس هناك حديث عن مساواة وعن نواب أو مجادلة في موضوع النواب، ليس هناك شيء، هذه نقطة. أنا تحدثت مع الأخ الدكتور محمد علي، والأخ نوار المحمود موجود معنا الآن وقد شرحت لهم هذا الموضوع، فالنواب لأنهم سلطة تشريعية فلا يمكن لسلطة تنفيذية أن تصدق على انتخابهم؛ ولذلك يصدر التصديق عن الأمين العام في مجلس النواب لأنه جزء من السلطة، ولكن بين المجالس البلدية فهم هيئة منتخبة والبلدية هيئة معينة، ولكن التبعية للوزير، وبالتالي ينبغي هنا أن تعدل المادة، وأنا قدمت اقتراحًا ــ وهو ذاته الذي قدمه المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ــ وهو أن من يوقع هو الوزير المختص بشؤون البلديات. ينظر اليوم إلى موضوع إداري بحت قد مر عليه 15 سنة، وهذا القرار صدر في 2002م ونحن الآن في 2017م. الإخوان يقولون يجب تعديل هذا الوضع لكي يتوافق مع النهج الإصلاحي لمقام جلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه، لأنه هو إصلاحي، ونحن الآن في مجلس جلالة الملك الإصلاحي، وبالتالي إصلاح هذا الوضع مطلوب، وأعتقد أنه لا يقلل من شأن الوزير، ولا يزيد ــ مع الاحترام والتقدير لإخواننا في المجالس البلدية ــ منهم شيء في أن يتم التوقيع من قبل هذا الشخص أو ذاك، ولكن المقام المحترم لسعادة وزير شؤون البلديات، فإذا وقع وزير شؤون البلديات فإنه هو وزير واحد يوقع لكل المجالس، في حين أن مدير بلدية المحافظة الشمالية يوقع للمنتخبين في المنطقة الشمالية، وهكذا. إذن لو وحدناها فما الضرر من ذلك؟! ما الضرر من توحيد التوقيع وإعطاؤهم شهادة تقرر الحال فقط ولا تضيف في صلاحياتهم ولا تقلل من مكانة الوزير. أعتقد أنني قدمت اقتراحًا بتعديل بسيط وهو أن يوقع وزير شؤون البلديات بدلاً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأعتقد أن هذا التعديل لا يقلل من شأنه، وإنما سيعطي لمجلس الشورى شيئًا وهو أنه صار وسيطًا بين المجالس البلدية والسلطة التنفيذية والإخوان في مجلس النواب، وسوف يلعب دورًا إيجابيًا بأنه أسس أو قام بدور مكمل ومعزز لدور المقام السامي الإصلاحي الأول في البحرين، وبالتالي نحن ننهج النهج الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك دام عزه وتوفيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أعضاء اللجنة على هذا التقرير، وأتفق معهم فيما توصلوا إليه من قرار بعدم الموافقة على هذا التعديل. الاقتراح بإصدار شهادة العضوية من وجهة نظري هو إجراء شكلي أكثر من كونه تصويبًا لخلل ما أو سد ثغرة تشريعية، وكما شاهدنا في مرئيات المجالس البلدية لم نشاهد أي تأييد قوي أو لم يذكروا أسبابًا وجيهة لهذا التعديل، وإنما اكتفوا بالموافقة عليه. تساؤلي هو: ما الذي سيضيفه هذا المقترح لمملكة البحرين ومواطنيها؟ فعندما نغير إصدار العضوية من جهة إلى أخرى، فأين الفائدة؟ أتمنى ألا يأخذ الموضوع هذا النقاش الطويل وهو موضوع في وجهة نظري لا يستدعي كل هذه المدة في المناقشة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقرأ نص المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حتى يكون النص واضحًا للجميع، نص المادة يقول: «يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة للانتخابات بها بعد وصول جميع محاضر لجنة الاقتراع والفرز، وترسل نسخة من هذه النتيجة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية ونسخة أخرى إلى إدارة البلدية، وعلى هذه الإدارة أن ترسل إلى كل من الأعضاء الفائزين في الانتخابات شهادة بعضويته في المجلس البلدي»، مشروع القانون هذا في أساسه هو اقتراح بقانون مقدم من أحد أعضاء مجلس النواب، يقترح أن ترسل الشهادة من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدلاً من إدارة البلدية، وهذا الرأي عندما قدم رفضته الحكومة، واللجنة المعنية في مجلس النواب رفضته أيضًا، ومجلس النواب بشكل مطلق رفض المقترح أيضًا، وواقع الحال الآن أنه عندما تصدر نتيجة الانتخابات يعتمدها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ويقوم أمين عام مجلس النواب بإصدار شهادة لكل نائب، وفي المجالس البلدية يقوم مدير عام البلدية بإصدار هذه الشهادات، وفي واقع الحال توجد مساواة، النتيجة يعلنها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للجهتين: الجهة التشريعية والمجالس البلدية، وأمين عام مجلس النواب يصدر شهادة للنواب، ومدير عام البلدية يصدر شهادة لأعضاء المجالس البلدية، فهناك تساوٍ، ولا ضرورة لتغيير هذا القانون بحيث يكون من يصدر الشهادة هو وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وواقعًا الشهادة التي تصدر للنواب لا يصدرها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بل يصدرها أمين عام مجلس النواب، وبالتالي التغيير لا مبرر له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على هذا التقرير. حقيقة لا يمكن بأي حال من الأحوال مساواة عضو مجلس النواب بالعضو البلدي، العضو البلدي يقدم خدمات إدارية لا مركزية، في حين عضو مجلس النواب غير خاضع لسلطة تنفيذية، وبالتالي فإن إبلاغه بعضويته في مجلس النواب يأتي من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وليس من الأمانة العامة لمجلس النواب فقط، حيث يأتي إبلاغه بعضويته في مجلس النواب من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مسبقًا، وأمين عام مجلس النواب يبلغه بعضويته في المجلس أيضًا، وإبلاغه من قبل الأمين العام هو إجراء إداري، ولكن الإبلاغ الرسمي يتم من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتالي لا يمكن مساواة العضو البلدي بعضو مجلس النواب، وخصوصًا كما بين رئيس اللجنة الموقرة أن المجلس الذي قدم الاقتراح بقانون من خلاله هو الذي رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وخيرًا فعلت اللجنة الموقرة في مجلس الشورى بتبني قرار اللجنة المعنية في مجلس النواب وقرار مجلس النواب أيضًا، فأنا مع قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة
      آل خليفة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد ما بينه الأخ العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن الهدف من المقترح نفسه. سأبين ما ذكرته مذكرة رأي الحكومة في هذا الشأن، حيث بينت أساسًا أن الهدف المرجو من هذا المقترح يكمن في أن الجهة المعنية بنظام الانتخاب هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وأن المجلس البلدي وأعضاءه يمثلون سلطة رقابية منتخبة ومن ثم ينبغي معاملتهم في هذا الشأن مثل أعضاء مجلس النواب، هذا الهدف الأساسي من المقترح نفسه، وإذا رجعنا إلى المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية فسنجد أنها أوضحت بشكل صريح أن الإعلان النهائي وإخطار الفائزين بالفعل يتم عن طريق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولكن تسليم شهادات العضوية يكون من اختصاص الأمانة العامة لمجلس النواب، وهذا مبين بشكل واضح ودقيق وبينته الفقرة الثانية من المادة التي تقول: «وتسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب»، وبالتالي الأمر واضح جدًا، وحسنًا صنعت اللجنة المعنية بهذا الأمر، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. أولاً: عمل المجالس البلدية يختلف عن عمل المجالس التشريعية. ثانيًا: من التجربة السابقة يتضح أن نتائج المجالس البلدية غير إيجابية، فقد لاحظنا أن هناك خلافات بين أعضاء المجالس، وكانت تعرقل سير عمل هذه المجالس، والخلافات حدثت في المحافظة نفسها وعرقلت العمل، فكان الإنجاز محدودًا وقليلاً. هناك تجربة لمجلس بلدي العاصمة، حيث تم تعيين أصحاب اختصاص يتولون إدارة المجلس البلدي للعاصمة، هم أصحاب اختصاص في مجالات تقوم بها المجالس البلدية، وهم لديهم الخبرة وهم أولى أن يكونوا أعضاء في المجالس؛ ولذلك وحرصًا على سير العمل في المجالس البلدية أقترح أن تؤخذ تجربة المجلس البلدي للعاصمة قدوة ويتم تطبيق هذه التجربة على المجالس الأخرى من أجل تسهيل أعمالها وتحقيق التوافق بين الأعضاء أصحاب الخبرة في المجالات المختلفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى التوافق مع ما طرحه أخي العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل وهو أن يوكل إصدار شهادة العضوية لأعضاء المجالس البلدية إلى الوزير المختص بشؤون البلديات؛ لأنه إجراء إداري فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      مشروع القانون هذا هو في الأساس اقتراح بقانون أتى من مجلس النواب، ومجلس النواب تخلى عنه، والإخوة في اللجنة توافقوا مع الإخوة في مجلس النواب نظرًا إلى الأسباب التي سمعتموها. والدكتور عبدالعزيز أبل يقول إن القصد من المجالس البلدية ليس المقترح من مجلس النواب بل هناك رأي آخر، وبالتالي تقدم بتعديل يقول: «يقوم الوزير المعني بشؤون البلديات بإرسال عضوية المجلس البلدي للفائزين في الانتخابات»، والتعديل فقط هو أنه بدلاً من أن تقوم الإدارة المعنية في كل بلدية بالإرسال يقوم الوزير بذلك...

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن لم يبقَ لدينا إلا التصويت على توصية اللجنة. تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة بقراءتها.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 107)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2017م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها المرفوع إلى مكتب المجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع بالموافقة على البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. وتؤكد اللجنة الملاحظات الآتية:
      1ــ إن الأمانة العامة بالمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بأحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس ومواد اللائحة المالية للمجلس. 2ــ إن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد قام بأعمال الرقابة المالية على المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس وأصدر تقريره عن أعمال الرقابة المالية من دون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة مهنية عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. 3ــ إن هناك انخفاضًا في مصروفات تدريب الموظفين داخل البحرين، حيث بلغت في عام 2015م ما مقداره 28.881 دينارًا بحرينيًا، وبلغت في عام 2016م ما مقداره 9.345 دينارًا بحرينيًا، بانخفاض كبير جدًا بلغ 32.35% وتشدد اللجنة على أهمية مراعاة عدم تأثر تطوير وتدريب الموظفين، وأهمية ربط التدريب المقدم بالأهداف الوظيفية التخصصية لكل إدارة لتحقيق الارتقاء بالأداء الوظيفي للمجلس. 4ــ التأكد من أن الاعتمادات المخصصة للمشاريع تتوافق مع الحاجة لتنفيذها خلال عام الميزانية تحاشيًا لتجميد مبالغ مالية من دون تحقيق فائدة. وترى اللجنة أن الأمانة العامة قد التزمت ببنود ومواد اللائحة الداخلية والمالية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يظهر أي تجاوزات تمس الوضع المالي للمجلس. وتود اللجنة أن تشيد بأداء الأمانة العامة وحصولها على شهادة الآيزو كونها أول جهة ضمن المجالس التشريعية في الوطن العربي، بما يساهم في تعزيز ثقافة الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للمجلس. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، ومن لديه استفسار عليه أن يتوجه به إلى الأمين العام للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة التي أعدت هذا التقرير، وأتقدم بالشكر كذلك إلى الأمانة العامة للمجلس على التزامها بما جاء في بنود تنفيذ الميزانية، ورأي ديوان الرقابة المالية الذي جاء في صالح الأمانة العامة. لدي بعض الأسئلة في هذا الخصوص، أولاً: تدريب الموظفين: في عام 2015م صرف ما يقارب 28 ألف دينار، وفي عام 2016م نزل المبلغ إلى 9 آلاف دينار، ما هو السبب؟ المفترض أن التدريب يكون عملية مستمرة، لماذا هذا النقصان؟ ثانيًا: لاحظنا أن تدريب الموظفين خارج البحرين قد ارتفع إلى 71 ألف دينار، السؤال هنا: من هم الذين تم تدريبهم خارج البحرين؟ وهل هناك موظفون في الأمانة قد أرسلوا إلى الدراسة أو التدريب؟ ثالثًا: مصروفات صيانة مباني المجلس بلغت 152 ألف دينار، والمبنى جديد! أين صرفت هذه المبالغ الكبيرة؟ واستفسار أخير بالنسبة إلى عدد موظفي مجلس الشورى، أعتقد أنهم 154 موظفًا حاليًا، وقد كانوا 159 موظفًا، ماذا حدث للموظفين الخمسة الذين لم يذكرهم التقرير؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل بصفتك نائب رئيس اللجنة تفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بما أن رئيس اللجنة غير موجود فسأوضح للأخ أحمد الحداد.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أتمنى أن تسمع ملاحظات الإخوة ومن ثم ترد عليهم كلهم من خلال رأي اللجنة، فهذا أفضل من أن ترد على كل واحد على حدة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معاليكم على توجيهاتكم السديدة للإخوة في الأمانة العامة، وهم مشكورون على جهودهم الكبيرة، وخصوصًا أن تقرير ديوان الرقابة المالية قد جاء بدون ذكر أي تحفظات على البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لمجلس الشورى، كل ذلك بفضل التوجيهات التي تبدونها دائمًا إلى الأمانة العامة وموظفيها. التساؤل بخصوص البند 3 المتعلق بالتدريب، ورد أن هناك انخفاضًا كبيرًا في مصروفات تدريب الموظفين بلغ 32.35%، وأنا أعتقد أن هذا الرقم خطأ، والرقم الصحيح هو 67.65%؛ لأن المصروفات في عام 2015م كانت توازي 28881 دينارًا وبلغت في عام 2016م 9345 دينارًا، فالفرق بين الرقمين لا يوازي 32% وإنما يوازي ما يقارب 67%، وهو فعلاً ــ كما ذكرت اللجنة ــ مبلغ كبير. أعتقد أن تدريب الموظفين يجب أن تكون له أولوية، ومعاليكم كنتم ومازلتم حريصين على تدريب الموظفين التدريب اللازم واللائق بمجلس الشورى؛ فلذلك أتساءل عن هذا الفرق الكبير والانخفاض الخاص بالمصروفات المخصصة للتدريب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أوجه الشكر إلى الأمانة العامة على جميع هذه الإحصائيات التي وفرتها لنا، ولكن لدي تسؤل بالنسبة إلى التغطية الصحية من خلال شركة التأمين، هل هناك مراقبة على هذه الشركات؟ كما أعرف أن جميع الأعضاء وموظفي الأمانة العامة للمجلس مأمنون في شركة التأمين الصحي، فهل هناك إحصاءات دقيقة من قبل المستشفيات لعدد المرضى الذين استفادوا من هذا التأمين؟ لأن التأمين كما ذُكر وصل إلى أكثر من مليون ونصف تقريبًا، وهذه المبالغ ذهبت إلى شركات التأمين، فهل هناك معرفة دقيقة عما صرفته شركات التأمين على هؤلاء الأعضاء والموظفين الذين استفادوا من هذه التغطية؟ لأن شركات التأمين والمستشفيات بعض الأحيان يستفيدون من هذه المبالغ للإضرار بميزانية المجلس، فأرجو أن تكون الأرقام دقيقة وتؤخذ من المستشفيات لا أن نعتمد على شركات التأمين فقط بأنها عالجت كذا وكذا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. بداية أتقدم بالشكر والتقدير إلى معاليكم على توجيهاتكم القيمة وحسن قيادتكم لهذا المجلس الموقر. سيدي الرئيس، أحد عشر عامًا كنت فيها مثالاً يقتدى به في التفاني والعطاء بلا حدود، أضأت لهذا المجلس الموقر دروب النجاح في حسن الإدارة والتميز. سيدي الرئيس، لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير، فجزيل الشكر نهديك ورب العرش يحميك. كما يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الإخوة والأخوات في الأمانة العامة بمجلسكم الموقر، وعلى رأسهم سعادة الأخ الأستاذ السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام، وكذلك الإخوة الأفاضل الأمناء العامون المساعدون وجميع الإخوة والأخوات في الأمانة العامة على ما قدموه إلى المجلس وإلينا من جهود مخلصة وخدمات جليلة وأداء متميز وتفانٍ في العمل، مما كان له الأثر الطيب والفعال في نفوسنا جميعًا، وفقهم الله تبارك وتعالى لما فيه الخير والسداد. كما يطيب لي أيضًا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء ومستشارين على ما قدموه لنا من جهود جبارة ومشهودة حول الحساب الختامي للمجلس بما يسهم في تطوير وتعزيز ثقافة الشفافية والموضوعية والمهنية والتفاني في أعمالهم المتعلقة بدراسة التقارير المالية والاقتصادية، شكرًا لكم جميعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكرك على هذا الإطراء الذي قد لا أستحقه. حقيقة كلنا فريق واحد وهذه توجيهاتكم أنتم بأن نكون حريصين على المال العام وعلى تطبيق القانون في أدق دقائقه، وبالتالي نحمد الله على أننا قمنا بالمهمة مع إخواني في الأمانة العامة، فهناك جنود مجهولون يسهرون على هذا المجلس وعلى ضبط الإنفاق فيه، وأيضًا الالتزام بالقوانين في أدق دقائقها، والحمد لله كما رأيتم أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ولعدة سنوات متتالية أتى خاليًا من أي ملاحظات، ونحن نسعى إلى الكمال والكمال لله سبحانه وتعالى، ولكننا نحاول بقدر جهدنا أن نكون عند حسن الظن وأن نكون أمناء على هذه المؤسسة التي أوكلنا جلالة الملك مسؤوليتها، وبالتالي نرجو أن نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن الرأي العام وحسن ظن القيادة الحكيمة. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأضيف إلى النقطة نفسها التي سبقني إخواني في نقاشها والخاصة بالبند 3 من الملاحظات والمتعلقة بخفض مصروفات تدريب الموظفين. في عام 2015م كانت المصروفات 29 ألف دينار تقريبًا، وفي عام 2016م انخفضت إلى 9 آلاف دينار تقريبًا، وأعتقد أن هذا المبلغ قليل جدًا على مجلس الشورى، فالمؤسسات الصغيرة مقارنة بمؤسستنا تصرف الآلاف على تدريب الموظفين ومؤسستنا تصرف 9 آلاف دينار فقط! هذا لا يصح؛ لأن الموظفين هم العمود الفقري للمجلس، ونحن بدونهم لا نستطيع العمل بالطريقة التي نعمل بها، لأنهم الخلية التي تعمل يدًا بيد، فهم بحاجة إلى تدريب مستمر، وقد تكلمنا عن أهمية أن يكون هناك تدريب داخلي من قبل رؤساء الأقسام في المجلس لموظفيهم، ولكن حتى الرؤساء أنفسهم بحاجة إلى التدريب سواء داخل البلد أو خارجها للاطلاع على المستجد والجديد في صالحنا نحن وليس فقط في صالحهم هم؛ المبلغ الأصلي البالغ 29 ألفًا هو أصلاً مبلغ قليل، فما بالكم وقد ذهبت العشرين وبقيت فقط 9 آلاف دينار، هل هذا معقول؟! أظن أن هذا قليل جدًا، نحن يمكن أن نُرشِّد في مجالات أخرى، ولكن ليس في تدريب الموظفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن نسترسل أرى أن التركيز انصب على موضوع التدريب، والسؤال لا ينبغي أن ينصرف إلى أن المبلغ قلّ، ولكن لابد أن يكون: هل التدريب أقل؟ هذا هو السؤال، وهل أن التدريب مرتبط بالمبلغ المصروف أم لا؟ هذا السؤال بإمكان الإخوان أن يجيبوكم عنه. نحن في الحقيقة ــ وأنا شخصيًا ــ نفضّل أنه إذا كانت دورات التدريب متوافرة داخليًا في البحرين فنفضل أن تكون دورات التدريب في الداخل، واكتشفنا أن كثير من دورات التدريب بمستوى متقدم جدًا تقدمها جهات رسمية وشبه رسمية بدون مقابل، وهذا من المفترض أن يُشكر عليه الإخوان، أعني أنهم قاموا بالتدريب بالمستويات المطلوبة وبمبالغ أقل. الإخوان في اللجنة المالية ــ مع احترامي لهم ــ قالوا إن ميزانية التدريب قلّت، فهل سألوا هل قلّ التدريب أم لا؟! هذا هو السؤال، أعتقد أن هناك من يُمكن أن يجيبكم عن هذه الأسئلة، أنتم تريدون تدريبًا ولا تريدون صرف مبالغ، إذا كان التدريب سوف يتم بشكل أفضل وبمبالغ أقل فلِمَ لا؟! هذه ميزة وليست عيبًا. وقد أحببت أن أوضح لكم هذا الجانب، وسوف أعطي الأخت كريمة العباسي مديرة إدارة الموارد البشرية والمالية الكلمة لكي تعطيكم فكرة عن موضوع التدريب. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس.

      مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر السادة الأعضاء على ما تطرقوا إليه بخصوص التدريب، وأنا أؤكد وأثني على ما تطرق إليه معالي الرئيس من أن التدريب هو جودة، ونحن لا نتكلم عن مبلغ ولا مال. فيما يخص سبب انخفاض مصروفات تدريب الموظفين داخل البحرين بين عامي 2015 و2016م نقول إن هذا ناتج عن أمور أساسية. أولاً: في عام 2016م تم التعاقد مع معهد البحرين للتنمية السياسية لعقد برنامج الدعم البرلماني، وهو مكون من مجموعة ورش تدريبية محورها الأساسي كيفية تطوير الموظفين في المجال البرلماني، حيث كانت الكُلفة مشتركة بين معهد التنمية السياسية ومجلس الشورى، واستفاد من هذه البرامج عدد كبير من موظفي المجلس. ثانيًا: تم عقد مجموعة ورش عمل داخل المجلس من قبل كبار مسؤولي المجلس، وتمت الاستفادة من خبرات المسؤولين، وتم نقل هذه الخبرات إلى باقي الموظفين. وثالثًا: وهو الأهم ــ والشكر موصول إلى معالي الرئيس ــ تم توفير قاعة خاصة للتدريب في المجلس، ويعلم الجميع أنه من قبل لم تكن لدينا قاعة خاصة بالتدريب للمجلس، ومع بداية عام 2016م أصبحت لدينا قاعة مُجهزة بأعلى التجهيزات التقنية، وقد استفاد منها عدد كبير من الموظفين، وفي هذا الوقت تم توفير مبلغ كبير، لأننا صرنا نعتمد على قاعتنا بدلاً من استئجار قاعات خارج المجلس؛ ونحن هنا نؤكد عدم تأثر تدريب وتطوير الموظفين، بل على العكس تم التركيز على تطوير الموظفين في مجال العمل البرلماني، حيث تم التركيز على البرامج التخصصية للموظفين وتطوير الأداء، والإحصائيات تثبت أن عدد المستفيدين زاد إلى الضعف، حيث كان عدد المستفيدين في عام 2015م هو 101 موظف مستفيد، وفي عام 2016م أصبح عدد المستفيدين الضعف وأكثر حيث وصل العدد إلى 280 مستفيدًا، وكل الإحصائيات تُثبت هذا الشيء. وأعيد تأكيد ما ذكره معالي الرئيس حول الجودة والكم ومدى استفادة الموظفين ضمن التكلفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرجو أن تقنعكم هذه الأرقام قليلاً، حتى تعرفوا أننا لم نقصر مع الموظفين، والتدريب نعتبره ــ كما بيّنتم ــ بالفعل مهمًا ويجب أن يستمر بأعلى جودة ممكنة، ولولا التدريب لما وصلكم تقرير جيد مثل هذا؛ وأيضًا نحن حصلنا على الآيزو، فمجلس الشورى هو إحدى المؤسسات التي حصلت على شهادة الآيزو هذه السنة. وفي الحقيقة نحن تصلنا الشهادات بالتفوق من الآخرين، فحصلنا على شهادة الآيزو، ثم تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وغيرها من المؤسسات، فاطمئنوا يا إخوان إلى أننا نسير في الطريق الصحيح. تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، التوضيح الذي تفضلت به معاليك أزال الكثير من الغموض، والكثير من علامات الاستفهام التي كانت عندي صراحة انتهت، وخاصة بعد أن تفضلت الأخت كريمة العباسي بالشرح وبيّنت بالأرقام الجهود التي بُذلت في تدريب الموظفين، وأشعر الآن بالارتياح. لدي نقطة واحدة فقط وهي أن انخفاض مبلغ التدريب من 28 ألفًا إلى 9 آلاف لا يعني أن نسبة الانخفاض 32% وإنما 67%، كيف حقق الإخوان ذلك لست أعلم! وإلا فإن كلامك معالي الرئيس وكلام الأخت كريمة العباسي أثلج صدورنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذه نقطة أحببت أن أوضحها، وهي أن النسبة هي 32% عما كانت عليه في السابق، أي أن المبلغ الذي تم صرفه في عام 2016م يمثل 32% مما تم صرفه في عام 2015م، وربما هناك خطأ مطبعي فوَرَدَ أن النقص هو 32%، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أوضحت معاليك النقطة نفسها التي أردت توضيحها، وأحب أن أضيف كلمة شكر لك معالي الرئيس لإدارتك هذا المجلس، وإدارة الأمانة العامة بما حققته من مكتسبات، ومثلما جاء في تقرير اللجنة أن الأمانة العامة حصلت على شهادة الآيزو، وهي شهادة من النادر أن تحصل عليها المجالس الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما أثلج صدري في هذا التقرير هو أن إخواننا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أقسى علينا من المنظمات في الخارج، وهذا شيء طيب؛ نحن حولنا التقرير إلى لجنة الشؤون المالية التي بيّنت ملاحظاتها، وقد اجتمعوا مع الإخوان في الأمانة العامة وكانت هناك ردود على هذه الملاحظات، وقد أحببنا أن تكون الشفافية مُطلقة، وأن يكون رأيهم صريحًا وجريئًا، وإذا كان هناك أي تقصير فهذا خدمة لنا وللمجلس وللأمانة العامة لكي نطوّر عملنا ونتلافى أي نقص موجود، ولذلك أشكر اللجنة على اهتمامها وعلى صراحتها وعلى نقدها لنا. تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر قيادتكم لهذا المجلس، وآراؤكم السديدة للأمانة العامة في توجيههم، والأمانة الموجودة لديك معالي الرئيس، ونحن نشهد لك، وشهادتي فيك مجروحة؛ للأمانة أشكرك، وأقول إننا تعلمنا منك الكثير، وإن شاء الله نوفَّق جميعًا. بالنسبة إلى ما تفضل به إخواني وأخواتي الأعضاء في موضوع دورات التدريب، أنا أتفق مع معاليك في أنه من الضروري أن نبحث في الدورات التي نقدمها للموظفين القائمين على إعداد البحوث والآراء القانونية، إن كانت هذه الدورات متوافرة في مملكة البحرين بالجودة العالية، كما تفضلت معاليك وبيّنت لنا. معالي الرئيس كوننا في مجلس تشريعي مشترك فإن مجلس النواب لديهم توجه حميد وعدد من المشاريع التي يفكرون فيه اليوم لتطوير الموظفين، وقد لفت نظري أن لديهم سلسلة من الدورات القانونية خارج البحرين لجميع القانونيين البحرينيين الموجودين في المجلس، وأتمنى أن يشارك مجلسنا في هذا الأمر، فقبل أن أسأل أي شخص مسؤول في مجلس النواب سألت بعض القانونيين عندما كنت في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، وأثناء عقد عدد من الاجتماعات مع هؤلاء القانونيين من أجل أن يزودوننا بالآراء القانونية سألتهم عن هذا البرنامج، وتأكدت منهم أن هذا البرنامج ذو جودة عالية، وأضاف لهم خبرات جديدة، ورغم أنهم من القانونيين المميزين ــ وبعضهم مستشارين ــ فإن الخبرات التي حصلوا عليها في الدول التي قاموا بزيارتها كانت غير موجودة لديهم، وأتمنى أن ننظر في هذه المشاريع التدريبية لموظفينا، وليس في الأمر خسارة، مادام هناك تدريب ونتائج ممتازة لجودة عملنا في المجلس فليس في الأمر خسارة حتى لو صرفنا مبالغ إضافية، وحتى لو عدنا وصرفنا المبلغ الذي وفرناه من قبل في التدريب من جديد. أعتقد أن العلم والتعليم والتدريب هي أساس تطوير المجتمعات في أي مكان حتى لو وصلنا إلى أعلى مستوى في الجودة فإن العلم لا يتوقف ولا يتوقف التدريب، نريد استمرارية للتدريب، وإن لم نجد هنا ما نريد فسوف نجده في الخارج، ولن تعتبر خسارة إذا ما صرفنا على التدريب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد اعتقادًا جازمًا أن جميع المؤسسات لن تنجح ما لم تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتدريب، وتخصص للتدريب مبالغ جيدة بحيث تستطيع أن ترسل الكوادر العاملة لديها لحضور دورات تدريبية في الداخل وأيضًا في الخارج، ما ذكرته الأخت كريمة العباسي وكأن التدريب أصبح دائمًا داخل البحرين، وأرى عندما أنظر إلى رقم الانخفاض من 28 ألفًا إلى 9 آلاف أن هذا انخفاضًا حادًا جدًا، حيث خفضنا تقريبًا في حدود 67% من ميزانية التدريب، نحن فعليًا لم نخفضها وإنما احتفظنا بـ67% من ميزانية التدريب، وسؤالي الذي أوجهه هنا
      ــ وقد يكون أُجيب عنه من خلال حديث معاليكم ومن خلال ما تناوله بعض الإخوة في حديثهم ــ هل كفاءة التدريب لم تنخفض؟ هذا هو الأمر الأهم، لا يهمني المبلغ هل هو 28 أو 30 أو 90 ألفًا أو 9 آلاف أو 5 آلاف، ولكن المهم هو كفاءة التدريب، إذا لم تنخفض كفاءة التدريب واستفادة الموظفين فهذا هو الأمر المهم، لأننا ــ كما يُقال ــ نريد العنب وليس قتل الناطور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت كريمة العباسي قالت إننا نهتم بجودة التدريب وليس بكم التدريب، وعلى الرغم من ذلك زاد الكم والجودة أفضل، وهذا ما تريده أنت ويريده الجميع. تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية مع زميلي العزيز الأخ أحمد الحداد. للأمانة، الإخوان في معهد البحرين للتنمية السياسية أشادوا بالتزام وجدية المشاركين من الأمانة العامة لمجلس الشورى في الورش التدريبية التي يقدمها المعهد مقارنة بالمشاركين من جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وبذلك أتوجه بالشكر إلى الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى على توجيهه للمشاركين بضرورة تفاعلهم والتزامهم بالورش التدريبية. إن معهد التنمية يقوم بالتعاقد مع خبراء ذوي كفاءة مما يسهم في ارتفاع جودة التدريب ــ كما تفضلت الأخت كريمة العباسي ــ والأخ أحمد الحداد يشاطرني الرأي بشأن إشادة معهد التنمية السياسية بجدية المشاركين من قبل مجلسكم الموقر، وأنا بدوري حضرت أكثر من ورشة تدريبية، وقمت بإيصال إشادة المعهد للأخ عبدالجليل آل طريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم إلى معاليكم بالشكر الجزيل على جهودكم المبذولة، وأتقدم بالشكر إلى الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى، وإلى جميع منتسبي الأمانة العامة على ما يقومون به من جهود كبيرة، كما أحب أن أهنئكم على حصول المجلس على شهادة (الآيزو)، وهذا يعطي تحديًا أكبر للأمانة العامة لبذل جهود أكبر. لدي استفسار بشأن ما ذكر في الصفحة 443 في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، في الخانة الخاصة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2016م، حيث ذكر أن الفائض في هذه السنة بلغ 671300 دينار، وكما هو معلوم أن الاعتماد يتم من وزارة المالية بناءً على احتياجات المجلس التي تقدم إلى الوزارة، ومن المفترض ألا يكون هناك فائض في بداية السنة وألا يكون هناك عجز في الإيرادات والمصروف، ولا أعرف ما هو السبب في وجود هذا الفائض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، منذ أن وجد هذا المجلس وهو يقدم الميزانية التقديرية لاحتياجاته إلى وزارة المالية، ولا تتدخل وزارة المالية في تفاصيل صرف هذا المبلغ، والمبلغ يوزع داخليًا من قبل الأمانة العامة بحسب احتياجات المجلس. إن المبلغ المقدم إلى وزارة المالية مبني على تقديرات، ودائمًا ما نقول الميزانية التقديرية، قد يكون هناك عجز وقد يكون هناك فائض، ولكن نظرًا إلى السياسة المالية المتوازنة، ونظرًا إلى الحرص على أن يذهب كل مخصص في مكانه الصحيح استطعنا أن نوفر بعض الفوائض المالية عبر السنوات، وتركنا هذه الفوائض للمشاريع الإنشائية الخاصة بالمجلس، وبالتالي أنشأنا مبنى اللجان، وأنشأنا مبنى الأمانة العامة الجديد، والآن نحن في طور إنشاء مبنى لقسم الخدمات عند البوابة الجانبية للمجلس، وكذلك هناك مشروع مشترك مع مجلس النواب بخصوص إنشاء موقف للسيارات متعدد الطوابق، وأيضًا هناك مشروع المتحف البرلماني. هذه الفوائض من المفترض بحسب الدليل المالي لوزارة المالية إذا تحقق في الجهات الحكومية يذهب إلى خزانة الدولة، ونحن عندما تحقق لدينا الفائض سألنا هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن كان هذا الأمر ينطبق علينا، وإن كان علينا أن نعيد الفائض إلى خزانة المالية، فأفتونا أن هذا الأمر لا ينطبق على ميزانية المجلس وأن بإمكاننا الاحتفاظ بهذه الفوائض لتمويل احتياجات المجلس، وتم استغلال هذه الفوائض أفضل استغلال، والحمد لله بارك الله لنا في هذه الفوائض. وللعلم أن هذا المبنى بحسب تقديرات وزارة الأشغال كانت كُلفة إنشائه المقدرة هي ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار، وفعلاً قمنا برصد المبلغ، وعرضنا الموضوع للمناقصة العامة وحصلنا على عرض جيد بنصف المبلغ وهو مليون ونصف المليون دينار، وبالتالي أصبح لدينا فائض، وعندما أتينا إلى تقدير كلفة إنشاء مبنى الخدمات قدرنا كلفة أقل مما حصلنا عليه، وبالتالي أصبحنا بحاجة إلى رصد المبلغ المتبقي. نحن في تطوير مستمر، وعندما نسأل عن وجود اعتمادات مالية مخصصة لدينا فنقول لهم نعم، نحن ــ ولله
      الحمد ــ لدينا فوائض مالية كافية تمكننا من عدم اللجوء إلى الدولة، فالمجلس يعتمد اعتمادًا ذاتيًا على نفسه من خلال تحقيق بعض الفوائض المالية، وهي في الحقيقة ليست فوائض وإنما هي مخصصات لمشاريع أخرى. بخصوص التساؤل بشأن وجود فائض، ووجود مشاريع معتمد لها مبالغ مالية ولم تنفذ، بعض المشاريع لم تنفذ لاعتبارات عدة، على سبيل المثال هناك مشاريع مشتركة فيما بيننا وبين مجلس النواب خاصة عندما تكون المشاركة متساوية، بحيث نتقاسم كلفة المشروع بالتساوي، ولكن هم قد يجدون أن هناك أولويات أهم، وقد يوجهون ميزانيتهم إلى مشاريع أخرى، ونحن قد تكون لنا أولويات أخرى مختلفة، وبالتالي فإن تأخر تنفيذ المشاريع يأتي من خلال المشاريع المشتركة التي بيننا وبين مجلس النواب الموقر. أما المشاريع الخاصة بنا فإننا نعتمدها وننفذها في الوقت المقترح، وهذه الأموال الموجودة هي أموال عامة خاصة بالدولة وبالمجلس، وهي موجودة في بنوك محترمة، ونحصل عليها فوائد مالية. إن الأزمة المالية التي مرت بها مملكة البحرين والتي مازالت تمر بها بحاجة إلى أن تكون هناك وفرة مالية حتى لا تتعطل مشاريع السلطة التنفيذية. حاليًا فاجأتنا قضية أخرى وهي نظام التصويت والتسجيل في قاعة المجلس الذي مضى عليه أكثر من 20 سنة، وكما تعلمون أن هذا النظام يتطور بشكل يومي، وحاليًا هناك لجنة مشتركة فيما بيننا وبين الإخوة النواب لتطوير هذا النظام، والمطلوب على الأقل نصف مليون دينار لتمويل هذا المشروع، وحاليًا يتم البحث في الأمر. ما أريد أن أقوله إننا دائمًا بحاجة إلى التطوير المستمر، وبحاجة إلى هذه المبالغ الفائضة، والحمد لله نظرًا إلى السياسة المالية المتبعة استطعنا توفير هذا الفائض، وأنا منذ أن استلمت رئاسة المجلس وأنا أسعى دائمًا إلى أن يكون لدى المجلس فوائض مالية يستطيع أن يرتكن إليها عند الحاجة، وأموال المجلس محفوظة بإذن الله، والمشاريع المقررة والضرورية تسير في طريقها، وليس لدي ما أقوله أكثر مما قلته، وتستطيعون أن تتأكدوا من كل صغيرة وكبيرة نقوم بها، وتقوم بها الأمانة العامة للمجلس. وأترك المجال للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء، فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تفضلت معاليك بتوضيحات أكثر مما يمكن أن أقوله. فيما يخص التدريب، نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تأكدنا من حرص الأمانة العامة للمجلس على استمرار التدريب بكثافة من خلال المعهدين: معهد البحرين للإدارة العامة، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وبالتالي فإن موظفي المجلس لم يخسروا التدريب، وإن كان المخصص للتدريب انخفض، مما أدى إلى عدم الاستعانة بمؤسسات خارج إطار الدولة. التدريب مستمر بتوجيهات معالي الرئيس وبحرص الإخوان في الأمانة العامة، وأنا باسمي وباسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أود أن أتوجه بالشكر إلى الأمانة العامة على تعاونها مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات المطلوبة برحابة صدر. كما أن الشفافية التي يتبعها المجلس تؤسس إلى نهج قويم ينسجم مع التوجهات العامة في مملكة البحرين التي يقودها جلالة الملك بالإصلاح والشفافية ومعرفة أين تتجه وأين تنفق الأموال العامة، وهذه إشادة من قبل اللجنة، وأود أن أتقدم إلى معاليكم وإلى الأمانة العامة بالشكر الجزيل على التعاون الدائم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، عند بدء مناقشة الميزانية كنت غير موجود، وأود أن أعرف ما هي سياسة المجلس عند رصد الميزانية التقديرية؟ وما المقصود بالاحتياطي المتراكم؟ الاحتياطي المتراكم هو المبالغ المتراكمة منذ سنوات ماضية، ومن الملاحظ أنه يزيد في المجلس كل سنة. في السنة المالية 2015م قدر الفائض بمبلغ قدره 789.943 دينارًا، هل هناك تقديرات صحيحة للميزانية؟ لو كان هناك فائض في سنة واحدة لكان من الممكن قبول الأمر، ولكن لا يمكن أن تزيد الميزانية كل سنة من منطق أن المجلس قد يحتاج لها مستقبلاً في مشاريع أخرى! من ناحية محاسبية أتصور أن هذا لا يجوز، والإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جميعهم من المحاسبين، فهل يجوز أن تعتمد مبالغ في الميزانية أكثر من حاجة المجلس تحسبًا لما سوف يطرأ على المجلس مستقبلاً؟ هذا لا يجوز، سابقًا عندما كانت تزيد الميزانية كنا نقول إن المسؤول وفر في الميزانية، وهو في الواقع ليس توفيرًا، وإنما كان تقدير الميزانية خاطئًا، لو كانت سنة واحدة أو سنتين قد أقبل هذا الوضع، لكن مبالغ بقيمة 7900000 دينار تقريبًا هي مبالغ متراكمة منذ سنوات عديدة، ومعنى ذلك أننا في كل سنة نطلب أكثر من احتياجاتنا، وهي من الناحية المحاسبية تحتاج في رأيي إلى مراجعة ومتابعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشار الأخ الدكتور سعيد عبدالله إلى مدى التزام موظفي الأمانة العامة بحضور دورات معهد البحرين للتنمية السياسية ــ ويشكر على إثارة هذه النقطة ــ وبودي أن أشكر الإخوة الأعضاء الذين حضروا عدة دورات خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، فقد كانت دورات مكثفة مع حضور ملتزم للإخوة الأعضاء، وهنا بودي أن أشكر الجميع. لدي سؤال: الملاحظ أنه خلال دور الانعقاد العادي الثالث لم يقم المجلس ــ ممثلاً في الأمانة العامة ــ بإعداد أي ورشة عمل بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، لماذا؟ نحن في الواقع افتقدنا شيئًا جميلاً عودتنا الأمانة العامة عليه، فلماذا توقف هذا العمل الجيد؟! أعتقد أن الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام يمكنه الإجابة عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر أولاً لأن المقارنة كانت بين ما صُرف فعليًا في 2015 و2016م، والمفترض أن تكون المقارنة بين ما رصد في الميزانية وما صرف منها، فما صُرف على التدريب الداخلي هو ذاته ما رصد في بداية السنة، حيث قدر بـ 9.400 دينار، وما صرف فعليًا هو 9345 دينارًا، مما يعني أن هناك رقابة بل رقابة صارمة كي لا يتجاوز الصرف ما هو مرصود في الميزانية، بالنسبة إلى التدريب الداخلي استفادوا مما هو موجود في البحرين من دورات بدون مقابل، وأعتقد أن عدد المتدربين الذين حضروا دورات داخلية هو نفسه أو قريب جدًا من عدد الذين حضروا في السنة السابقة، بفارق أن الدورات كانت بدون مقابل خلال سنة 2016م. أما بالنسبة إلى التدريب الخارجي فقد رصد له 71.900 دينار، وقد صرف له 71.630 دينارًا، وهو أكثر مما صرف في السنوات السابقة، وفي رأيي أن المقارنة يجب أن تكون بين ما رصد وما صرف بما يعطي دلالة واضحة على وجود رقابة صارمة على المصروفات، في محاولة ألا تكون المصروفات الفعلية أكثر مما رصد لها، وهذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، نهنئ المجلس على المستوى الرفيع وحصوله على شهادة الآيزو، ونهنئ أيضًا الأمانة العامة وجميع منتسبيها على الجهد الكبير الذي يبذولونه، والذي يشعر به جميع الإخوة الأعضاء. الفروقات التي بينتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مستوى الإنفاق في المجلس، وبخصوص جودة التدريب بالنسبة إلى الأعضاء حيث يعتبر تدريبًا راقيًا، وكوننا نتكلم عن الأمانة العامة والنظرة إلى التطوير والتدريب وغير ذلك أود الإشارة هنا إلى أمر ــ ربما يفتقده المجلس ونتمنى أن تلتفت إليه الأمانة العامة كونها المعنية بمجرياته ــ متعلق بالنواحي الاجتماعية، فمنذ 4 سنوات وهي مدة عضويتي في المجلس لم نشهد فعالية تتعلق بأعضاء المجلس أو أسرهم، مثل هذه العلاقات الاجتماعية تمثل نوعًا من الرقي، من خلال تبني الأمانة العامة احتفالية معينة في بداية دور الانعقاد، يتبادلون خلالها أطراف الحديث أو احتفالية خاصة بأسر الأعضاء؛ لإحداث نوع من التقارب الفكري بين الأعضاء، حيث إنه مشهود لمعاليكم حبكم للتقارب والتآلف، وهذه وجهة نظركم، وهذا نهجكم، وما نريده هو لفتة كريمة منكم للأمانة العامة لتبني مثل هذه الفعاليات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعاليك شخصيًا على دعمك المتواصل للأمانة العامة ولكل برامجها وأنشطتها، ولتوجيهاتك السديدة التي نسترشد بها دائمًا، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا ونائب رئيس وأعضاء، والشكر موصول أيضًا إلى إخواني الأعضاء الذين لا يبخلون علينا أبدًا بالتوجيه والملاحظة، ونحن دائمًا على أتم الاستعداد لتنفيذ ما تتفضلون به علينا من توجيهات. في الحقيقة ما يريح هو أن الجميع أكد موضوع التدريب، وأريد هنا أن أؤكد حقيقة وهي أن معالي الرئيس ومنذ أول يوم استلم فيه المسؤولية الوطنية في هذا المجلس أكد لنا ــ باعتبارنا جهة إدارية ــ أهمية أن نولي التدريب الاهتمام الكبير، حيث قال بالحرف الواحد: «لن نبخل عليكم بأي مبلغ تطلبونه من الميزانية العامة يرصد للتدريب وتهيئة الموظفين»، ونحن استرشدنا بهذا التوجيه الكريم، وفي الواقع أريد أن أؤكد أننا في الأمانة العامة ــ وكما تعلمون ــ نعمد سنويًا إلى وضع خطة تدريبية متكاملة، وهذه الخطة كما تفضل معالي الرئيس وكما أشارت إليها الأخت كريمة العباسي تؤكد دائمًا النوع وجودة التدريب، وفي الواقع اكتسبنا خبرة طويلة في مجال التدريب، حيث وظفنا هذه الخبرة في توجيه التدريب بالطريقة التي تنعكس إيجابًا على العمل وبيئته وعلى الإنتاجية وحجمها، ولله الحمد بتوجيهات معالي الرئيس وبجهد الإخوة والأخوات العاملين في الأمانة العامة لهذا المجلس ــ وهم أبناؤكم وإخوانكم الذين يعملون بجد وإخلاص ــ استطعنا أن نقطع أشواطًا طويلة في هذا المجال. الخطة التدريبية دائمًا تخضع إلى التقييم والتقويم، وأؤكد لكم يا إخواني أننا نقوم دائمًا بمتابعة الإخوة الذين يلتحقون بالتدريب؛ لنتأكد أن ما استفادوا منه من مهارات خلال التحاقهم بالدورات التدريبية قد وُظفت بما ينعكس إيجابًا على العمل وحجمه ومستوى الأداء في الأمانة العامة. كما تفضل الإخوة نقوم بالتدريب على المستويين الداخلي والخارجي، لذلك نصرف مبالغ لتدريب موظفي الأمانة العامة من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية في الخارج، وربما تتوافر العديد من الدورات التدريبية التي نحتاج إليها في تطوير العمل في هذا المجلس في الخارج، وإن لم تتوافر مثل هذه الدورات في الداخل فإننا نلجأ إلى التدريب الخارجي ولا نتردد أبدًا في ابتعاث الموظفين للتدريب، ولقد لوحظ أن هناك مبالغ صرفت على التدريب الخارجي. هناك أمر تساءل عنه الأخ أحمد الحداد، وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة المسؤولين في معهد البحرين للتنمية السياسية، الذين يتعاونون معنا إلى أبعد الحدود، ولدينا معهم اتفاقيات تتجدد كل سنتين تقريبًا، وهذه الاتفاقيات تتضمن العديد من البرامج، منها برامج على مستوى الأعضاء، وبرامج على مستوى الموظفين في الأمانة العامة، وقد قمنا بتنفيذ برنامج الدعم البرلماني، حيث حضر عدد كبير من أصحاب السعادة الأعضاء في هذه الدورات، وانتهى هذا البرنامج، وبالتأكيد سنتعاون إن شاء الله مع معهد البحرين للتنمية السياسية؛ لتكون هناك برامج مماثلة للاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج على مستوى الأعضاء. أما على مستوى الأمانة العامة فقد قطعنا شوطًا طويلاً ولم يبقَ إلا القليل فيما يتعلق بالبرنامج المعتمد، ولكن بالتأكيد سيتواصل هذا البرنامج على المستويات كافة، وتأكدوا دائمًا يا إخواني أن الأمانة العامة ــ وبتوجيه كريم من معالي الرئيس ــ لن تقصر أبدًا في إعداد الموظفين وتدريبهم من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متعددة فيما يتصل بعملهم، ولكم جميعًا كل الشكر والتقدير، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ختامًا لهذا الموضوع أحببت أن أبيّن نقطة، في السياق الذي يجب أن نشكر فيه نلام فيه! فبدلاً من أن يقال إن المجلس رشّد الإنفاق فحقق فوائض، يقال لماذا حقق المجلس فوائض؟! أريد أن أعطيكم نبذة بسيطة، منذ أن تسلمت رئاسة هذا المجلس كانت هناك ميزانية، وهذه الميزانية عندما تقدم إلى وزارة المالية تزاد ما بين 7 و10%، فكما تعرفون هناك 3% في الميزانية لزيادة الرواتب، وهناك زيادة أسعار وغير ذلك؛ وحتى نبقى في حدود إمكانية تمويل عمل المجلس نقدر بهذه الزيادة، ومنذ أن استلمت رئاسة هذا المجلس والميزانية لم تُزاد زيادة كبيرة إلا أن لدي طموحات كبيرة بشأن صرف هذه المبالغ، فقد جاء مشروع المجلس الوطني بتوجيه من جلالة الملك ليكون معلمًا كبيرًا، وكان يفترض أن ينتهي هذا المجلس في السنة القادمة أو التي بعدها، وبالتالي لا داعي إلى صرف هذه الأموال من مبالغ معتمدة على مشاريع، فتوقفنا عن صرف هذه المبالغ على أساس أن المجلس الوطني سيوفر الإمكانيات كافة التي نحن بصددها، تأخر المجلس الوطني نظرًا إلى الظروف المالية التي تعرفونها جميعًا، ولكنني عندما جئت إلى هذا المجلس والأخ الأمين العام أمامكم الآن، والأخت كريمة العباسي موجودة أيضًا، حيث إنني لكثرة طلبي لها في المكتب وتكرار كلامي عليها قالت إنني كررت الموضوع أكثر من عشرين مرة، ومازلت أكرر عليهم ذلك وأقول لهم إننا مؤتمنون على المال العام، ويجب أن يصرف كل دينار في مكانه الصحيح، وبالتالي إذا أردتم أن تبدأوا بترشيد الإنفاق فهو بالمحافظة على صرف هذه المبالغ بالشكل السليم، وإذا أردتم أن تبدأوا بهذا الموضوع فابدأوا بالرئيس، ولا تدعونه يخالف أبدًا، وإذا خالف فقولوا له إنك خالفت، ولا تخافوا من اتخاذ الرئيس أي إجراء ضدكم لأنه رئيس، قلت لها ذلك أكثر من مرة وقالت إنها فهمت تمامًا ذلك. ولذلك أنا أقول لكم إننا حافظنا على هذا المال العام، والتوفير الذي وفرناه هو نتيجة للترشيد وليس لزيادة التقديرات، فعلى هذا الأساس أننا عندما احتجنا إلى التطوير بعد وقف بناء المجلس الوطني وجدنا أن هناك فوائض تساعدنا على هذا التطوير، فاطمئنوا يا إخوان بأننا نسير على الطريق الصحيح، وأضمن لكم أننا ــ إن شاء الله ــ أمينون على هذا المال العام، وأن السياسة المالية سوف تستمر كما هي، وبالتالي أنا مرتاح في هذه الجلسة لعرض الحساب الختامي للمجلس، وتستطيعون التأكد من كل صغيرة وكبيرة فيه، ولو أردنا صرف الميزانيات والفوائض كلها لكان هناك مجال كبير للهدر والضياع، وبالتالي ــ كما
      يقولون ــ عند الحاجة نبحث عن هذا المال. لا أريد أن أستطرد في الحديث ولكن أود أن أطمئنكم بأننا سوف نكون عند حسن ظنكم وثقتكم وأيضًا بالنسبة إلى الأمانة العامة، وهم حريصون على مناقشتنا حتى في أبسط الأمور، فربما بعض الإخوان يعترضون في بعض الأمور ولكن في النهاية لا يُصرف دينار واحد من هذا المجلس في غير مكانه الصحيح. أخيرًا أود أن أشكر اللجنة على تقريرها، وأشكركم على مداخلاتكم، وأي أمر لديكم يُحسن من أدائنا فالمجال مفتوح لكم. الآن لم يبقَ لدينا إلا التصويت على توصية اللجنة بالموافقة على البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك.
    •  

      وقبل رفع الجلسة لدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية السادسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة بدكا عاصمة جمهورية بنجلاديش الشعبية، خلال الفترة من
      1 إلى 5 إبريل 2017م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، خلال الفترة من 25 إلى 26 إبريل 2017م. فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:10 ظهرًا)




       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/14/15/16/17/18/19/20/22/23/27/28/30/31/32/33/36/37/39/41/43/45/47/48/49/50/51/52/55/56/57/58/59/60/61/62/64/65/66/67/68/69/71/72/74/75/76/80/81/82/83/85/87/88
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/37/45
    03
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :12/50/51/61
    04
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :14
    05
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :15/19/67
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :16/57/65
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :16/64/81
    08
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :17/75
    09
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :18/31/56
    10
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :19/29/73
    11
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :22
    12
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :27/43/59/61/62/72/80
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :30
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :32
    15
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :36/43
    16
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :48/82
    17
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :52/60/65/79
    18
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :55
    19
    نوار علي المحمود
    الصفحة :59/76
    20
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :66
    21
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :68
    22
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :71
    23
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :74
    24
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :81
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/83
    26
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :39
    27
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :58
    28
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :20/33/47
    29
    مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس
    الصفحة :70

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    06
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :انتخابات;تقارير;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :انتخابات;تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :انتخابات;تقارير;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :107
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    12
    الصفحة :87
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة
    الأحد 29/10/2017م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الإول :

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي، سامية خليل المؤيد، حمد مبارك النعيمي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المادة ( 16 ) من المشروع المذكور.
    • الموافقة على المشروع المذكور وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    • الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المذكورة.
    البند السابع:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية السادسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمنعقدة بدكا عاصمة جمهورية بنغلاديش الشعبية، خلال الفترة من ١ - ٥ إبريل ٢٠١٧م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثامن:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، خلال الفترة من 25 - ٢٦ إبريل ٢٠١٧م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP4/S04/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/10/2017 01:26 PM
    • وصلات الجلسة