(انظر الملحق 3/ صفحة 107)
الرئيـــــــــــــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2017م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها المرفوع إلى مكتب المجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع بالموافقة على البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. وتؤكد اللجنة الملاحظات الآتية:
1ــ إن الأمانة العامة بالمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بأحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس ومواد اللائحة المالية للمجلس. 2ــ إن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد قام بأعمال الرقابة المالية على المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس وأصدر تقريره عن أعمال الرقابة المالية من دون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة مهنية عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. 3ــ إن هناك انخفاضًا في مصروفات تدريب الموظفين داخل البحرين، حيث بلغت في عام 2015م ما مقداره 28.881 دينارًا بحرينيًا، وبلغت في عام 2016م ما مقداره 9.345 دينارًا بحرينيًا، بانخفاض كبير جدًا بلغ 32.35% وتشدد اللجنة على أهمية مراعاة عدم تأثر تطوير وتدريب الموظفين، وأهمية ربط التدريب المقدم بالأهداف الوظيفية التخصصية لكل إدارة لتحقيق الارتقاء بالأداء الوظيفي للمجلس. 4ــ التأكد من أن الاعتمادات المخصصة للمشاريع تتوافق مع الحاجة لتنفيذها خلال عام الميزانية تحاشيًا لتجميد مبالغ مالية من دون تحقيق فائدة. وترى اللجنة أن الأمانة العامة قد التزمت ببنود ومواد اللائحة الداخلية والمالية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يظهر أي تجاوزات تمس الوضع المالي للمجلس. وتود اللجنة أن تشيد بأداء الأمانة العامة وحصولها على شهادة الآيزو كونها أول جهة ضمن المجالس التشريعية في الوطن العربي، بما يساهم في تعزيز ثقافة الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للمجلس. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، ومن لديه استفسار عليه أن يتوجه به إلى الأمين العام للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة التي أعدت هذا التقرير، وأتقدم بالشكر كذلك إلى الأمانة العامة للمجلس على التزامها بما جاء في بنود تنفيذ الميزانية، ورأي ديوان الرقابة المالية الذي جاء في صالح الأمانة العامة. لدي بعض الأسئلة في هذا الخصوص، أولاً: تدريب الموظفين: في عام 2015م صرف ما يقارب 28 ألف دينار، وفي عام 2016م نزل المبلغ إلى 9 آلاف دينار، ما هو السبب؟ المفترض أن التدريب يكون عملية مستمرة، لماذا هذا النقصان؟ ثانيًا: لاحظنا أن تدريب الموظفين خارج البحرين قد ارتفع إلى 71 ألف دينار، السؤال هنا: من هم الذين تم تدريبهم خارج البحرين؟ وهل هناك موظفون في الأمانة قد أرسلوا إلى الدراسة أو التدريب؟ ثالثًا: مصروفات صيانة مباني المجلس بلغت 152 ألف دينار، والمبنى جديد! أين صرفت هذه المبالغ الكبيرة؟ واستفسار أخير بالنسبة إلى عدد موظفي مجلس الشورى، أعتقد أنهم 154 موظفًا حاليًا، وقد كانوا 159 موظفًا، ماذا حدث للموظفين الخمسة الذين لم يذكرهم التقرير؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل بصفتك نائب رئيس اللجنة تفضل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، بما أن رئيس اللجنة غير موجود فسأوضح للأخ أحمد الحداد.
الرئيـــــــــــــــس: أتمنى أن تسمع ملاحظات الإخوة ومن ثم ترد عليهم كلهم من خلال رأي اللجنة، فهذا أفضل من أن ترد على كل واحد على حدة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معاليكم على توجيهاتكم السديدة للإخوة في الأمانة العامة، وهم مشكورون على جهودهم الكبيرة، وخصوصًا أن تقرير ديوان الرقابة المالية قد جاء بدون ذكر أي تحفظات على البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لمجلس الشورى، كل ذلك بفضل التوجيهات التي تبدونها دائمًا إلى الأمانة العامة وموظفيها. التساؤل بخصوص البند 3 المتعلق بالتدريب، ورد أن هناك انخفاضًا كبيرًا في مصروفات تدريب الموظفين بلغ 32.35%، وأنا أعتقد أن هذا الرقم خطأ، والرقم الصحيح هو 67.65%؛ لأن المصروفات في عام 2015م كانت توازي 28881 دينارًا وبلغت في عام 2016م 9345 دينارًا، فالفرق بين الرقمين لا يوازي 32% وإنما يوازي ما يقارب 67%، وهو فعلاً ــ كما ذكرت اللجنة ــ مبلغ كبير. أعتقد أن تدريب الموظفين يجب أن تكون له أولوية، ومعاليكم كنتم ومازلتم حريصين على تدريب الموظفين التدريب اللازم واللائق بمجلس الشورى؛ فلذلك أتساءل عن هذا الفرق الكبير والانخفاض الخاص بالمصروفات المخصصة للتدريب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أوجه الشكر إلى الأمانة العامة على جميع هذه الإحصائيات التي وفرتها لنا، ولكن لدي تسؤل بالنسبة إلى التغطية الصحية من خلال شركة التأمين، هل هناك مراقبة على هذه الشركات؟ كما أعرف أن جميع الأعضاء وموظفي الأمانة العامة للمجلس مأمنون في شركة التأمين الصحي، فهل هناك إحصاءات دقيقة من قبل المستشفيات لعدد المرضى الذين استفادوا من هذا التأمين؟ لأن التأمين كما ذُكر وصل إلى أكثر من مليون ونصف تقريبًا، وهذه المبالغ ذهبت إلى شركات التأمين، فهل هناك معرفة دقيقة عما صرفته شركات التأمين على هؤلاء الأعضاء والموظفين الذين استفادوا من هذه التغطية؟ لأن شركات التأمين والمستشفيات بعض الأحيان يستفيدون من هذه المبالغ للإضرار بميزانية المجلس، فأرجو أن تكون الأرقام دقيقة وتؤخذ من المستشفيات لا أن نعتمد على شركات التأمين فقط بأنها عالجت كذا وكذا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. بداية أتقدم بالشكر والتقدير إلى معاليكم على توجيهاتكم القيمة وحسن قيادتكم لهذا المجلس الموقر. سيدي الرئيس، أحد عشر عامًا كنت فيها مثالاً يقتدى به في التفاني والعطاء بلا حدود، أضأت لهذا المجلس الموقر دروب النجاح في حسن الإدارة والتميز. سيدي الرئيس، لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير، فجزيل الشكر نهديك ورب العرش يحميك. كما يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الإخوة والأخوات في الأمانة العامة بمجلسكم الموقر، وعلى رأسهم سعادة الأخ الأستاذ السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام، وكذلك الإخوة الأفاضل الأمناء العامون المساعدون وجميع الإخوة والأخوات في الأمانة العامة على ما قدموه إلى المجلس وإلينا من جهود مخلصة وخدمات جليلة وأداء متميز وتفانٍ في العمل، مما كان له الأثر الطيب والفعال في نفوسنا جميعًا، وفقهم الله تبارك وتعالى لما فيه الخير والسداد. كما يطيب لي أيضًا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء ومستشارين على ما قدموه لنا من جهود جبارة ومشهودة حول الحساب الختامي للمجلس بما يسهم في تطوير وتعزيز ثقافة الشفافية والموضوعية والمهنية والتفاني في أعمالهم المتعلقة بدراسة التقارير المالية والاقتصادية، شكرًا لكم جميعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، وأشكرك على هذا الإطراء الذي قد لا أستحقه. حقيقة كلنا فريق واحد وهذه توجيهاتكم أنتم بأن نكون حريصين على المال العام وعلى تطبيق القانون في أدق دقائقه، وبالتالي نحمد الله على أننا قمنا بالمهمة مع إخواني في الأمانة العامة، فهناك جنود مجهولون يسهرون على هذا المجلس وعلى ضبط الإنفاق فيه، وأيضًا الالتزام بالقوانين في أدق دقائقها، والحمد لله كما رأيتم أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ولعدة سنوات متتالية أتى خاليًا من أي ملاحظات، ونحن نسعى إلى الكمال والكمال لله سبحانه وتعالى، ولكننا نحاول بقدر جهدنا أن نكون عند حسن الظن وأن نكون أمناء على هذه المؤسسة التي أوكلنا جلالة الملك مسؤوليتها، وبالتالي نرجو أن نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن الرأي العام وحسن ظن القيادة الحكيمة. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، سأضيف إلى النقطة نفسها التي سبقني إخواني في نقاشها والخاصة بالبند 3 من الملاحظات والمتعلقة بخفض مصروفات تدريب الموظفين. في عام 2015م كانت المصروفات 29 ألف دينار تقريبًا، وفي عام 2016م انخفضت إلى 9 آلاف دينار تقريبًا، وأعتقد أن هذا المبلغ قليل جدًا على مجلس الشورى، فالمؤسسات الصغيرة مقارنة بمؤسستنا تصرف الآلاف على تدريب الموظفين ومؤسستنا تصرف 9 آلاف دينار فقط! هذا لا يصح؛ لأن الموظفين هم العمود الفقري للمجلس، ونحن بدونهم لا نستطيع العمل بالطريقة التي نعمل بها، لأنهم الخلية التي تعمل يدًا بيد، فهم بحاجة إلى تدريب مستمر، وقد تكلمنا عن أهمية أن يكون هناك تدريب داخلي من قبل رؤساء الأقسام في المجلس لموظفيهم، ولكن حتى الرؤساء أنفسهم بحاجة إلى التدريب سواء داخل البلد أو خارجها للاطلاع على المستجد والجديد في صالحنا نحن وليس فقط في صالحهم هم؛ المبلغ الأصلي البالغ 29 ألفًا هو أصلاً مبلغ قليل، فما بالكم وقد ذهبت العشرين وبقيت فقط 9 آلاف دينار، هل هذا معقول؟! أظن أن هذا قليل جدًا، نحن يمكن أن نُرشِّد في مجالات أخرى، ولكن ليس في تدريب الموظفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، قبل أن نسترسل أرى أن التركيز انصب على موضوع التدريب، والسؤال لا ينبغي أن ينصرف إلى أن المبلغ قلّ، ولكن لابد أن يكون: هل التدريب أقل؟ هذا هو السؤال، وهل أن التدريب مرتبط بالمبلغ المصروف أم لا؟ هذا السؤال بإمكان الإخوان أن يجيبوكم عنه. نحن في الحقيقة ــ وأنا شخصيًا ــ نفضّل أنه إذا كانت دورات التدريب متوافرة داخليًا في البحرين فنفضل أن تكون دورات التدريب في الداخل، واكتشفنا أن كثير من دورات التدريب بمستوى متقدم جدًا تقدمها جهات رسمية وشبه رسمية بدون مقابل، وهذا من المفترض أن يُشكر عليه الإخوان، أعني أنهم قاموا بالتدريب بالمستويات المطلوبة وبمبالغ أقل. الإخوان في اللجنة المالية ــ مع احترامي لهم ــ قالوا إن ميزانية التدريب قلّت، فهل سألوا هل قلّ التدريب أم لا؟! هذا هو السؤال، أعتقد أن هناك من يُمكن أن يجيبكم عن هذه الأسئلة، أنتم تريدون تدريبًا ولا تريدون صرف مبالغ، إذا كان التدريب سوف يتم بشكل أفضل وبمبالغ أقل فلِمَ لا؟! هذه ميزة وليست عيبًا. وقد أحببت أن أوضح لكم هذا الجانب، وسوف أعطي الأخت كريمة العباسي مديرة إدارة الموارد البشرية والمالية الكلمة لكي تعطيكم فكرة عن موضوع التدريب. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس.
مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر السادة الأعضاء على ما تطرقوا إليه بخصوص التدريب، وأنا أؤكد وأثني على ما تطرق إليه معالي الرئيس من أن التدريب هو جودة، ونحن لا نتكلم عن مبلغ ولا مال. فيما يخص سبب انخفاض مصروفات تدريب الموظفين داخل البحرين بين عامي 2015 و2016م نقول إن هذا ناتج عن أمور أساسية. أولاً: في عام 2016م تم التعاقد مع معهد البحرين للتنمية السياسية لعقد برنامج الدعم البرلماني، وهو مكون من مجموعة ورش تدريبية محورها الأساسي كيفية تطوير الموظفين في المجال البرلماني، حيث كانت الكُلفة مشتركة بين معهد التنمية السياسية ومجلس الشورى، واستفاد من هذه البرامج عدد كبير من موظفي المجلس. ثانيًا: تم عقد مجموعة ورش عمل داخل المجلس من قبل كبار مسؤولي المجلس، وتمت الاستفادة من خبرات المسؤولين، وتم نقل هذه الخبرات إلى باقي الموظفين. وثالثًا: وهو الأهم ــ والشكر موصول إلى معالي الرئيس ــ تم توفير قاعة خاصة للتدريب في المجلس، ويعلم الجميع أنه من قبل لم تكن لدينا قاعة خاصة بالتدريب للمجلس، ومع بداية عام 2016م أصبحت لدينا قاعة مُجهزة بأعلى التجهيزات التقنية، وقد استفاد منها عدد كبير من الموظفين، وفي هذا الوقت تم توفير مبلغ كبير، لأننا صرنا نعتمد على قاعتنا بدلاً من استئجار قاعات خارج المجلس؛ ونحن هنا نؤكد عدم تأثر تدريب وتطوير الموظفين، بل على العكس تم التركيز على تطوير الموظفين في مجال العمل البرلماني، حيث تم التركيز على البرامج التخصصية للموظفين وتطوير الأداء، والإحصائيات تثبت أن عدد المستفيدين زاد إلى الضعف، حيث كان عدد المستفيدين في عام 2015م هو 101 موظف مستفيد، وفي عام 2016م أصبح عدد المستفيدين الضعف وأكثر حيث وصل العدد إلى 280 مستفيدًا، وكل الإحصائيات تُثبت هذا الشيء. وأعيد تأكيد ما ذكره معالي الرئيس حول الجودة والكم ومدى استفادة الموظفين ضمن التكلفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أرجو أن تقنعكم هذه الأرقام قليلاً، حتى تعرفوا أننا لم نقصر مع الموظفين، والتدريب نعتبره ــ كما بيّنتم ــ بالفعل مهمًا ويجب أن يستمر بأعلى جودة ممكنة، ولولا التدريب لما وصلكم تقرير جيد مثل هذا؛ وأيضًا نحن حصلنا على الآيزو، فمجلس الشورى هو إحدى المؤسسات التي حصلت على شهادة الآيزو هذه السنة. وفي الحقيقة نحن تصلنا الشهادات بالتفوق من الآخرين، فحصلنا على شهادة الآيزو، ثم تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وغيرها من المؤسسات، فاطمئنوا يا إخوان إلى أننا نسير في الطريق الصحيح. تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: شكرًا سيدي الرئيس، التوضيح الذي تفضلت به معاليك أزال الكثير من الغموض، والكثير من علامات الاستفهام التي كانت عندي صراحة انتهت، وخاصة بعد أن تفضلت الأخت كريمة العباسي بالشرح وبيّنت بالأرقام الجهود التي بُذلت في تدريب الموظفين، وأشعر الآن بالارتياح. لدي نقطة واحدة فقط وهي أن انخفاض مبلغ التدريب من 28 ألفًا إلى 9 آلاف لا يعني أن نسبة الانخفاض 32% وإنما 67%، كيف حقق الإخوان ذلك لست أعلم! وإلا فإن كلامك معالي الرئيس وكلام الأخت كريمة العباسي أثلج صدورنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هذه نقطة أحببت أن أوضحها، وهي أن النسبة هي 32% عما كانت عليه في السابق، أي أن المبلغ الذي تم صرفه في عام 2016م يمثل 32% مما تم صرفه في عام 2015م، وربما هناك خطأ مطبعي فوَرَدَ أن النقص هو 32%، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، لقد أوضحت معاليك النقطة نفسها التي أردت توضيحها، وأحب أن أضيف كلمة شكر لك معالي الرئيس لإدارتك هذا المجلس، وإدارة الأمانة العامة بما حققته من مكتسبات، ومثلما جاء في تقرير اللجنة أن الأمانة العامة حصلت على شهادة الآيزو، وهي شهادة من النادر أن تحصل عليها المجالس الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، ما أثلج صدري في هذا التقرير هو أن إخواننا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أقسى علينا من المنظمات في الخارج، وهذا شيء طيب؛ نحن حولنا التقرير إلى لجنة الشؤون المالية التي بيّنت ملاحظاتها، وقد اجتمعوا مع الإخوان في الأمانة العامة وكانت هناك ردود على هذه الملاحظات، وقد أحببنا أن تكون الشفافية مُطلقة، وأن يكون رأيهم صريحًا وجريئًا، وإذا كان هناك أي تقصير فهذا خدمة لنا وللمجلس وللأمانة العامة لكي نطوّر عملنا ونتلافى أي نقص موجود، ولذلك أشكر اللجنة على اهتمامها وعلى صراحتها وعلى نقدها لنا. تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر قيادتكم لهذا المجلس، وآراؤكم السديدة للأمانة العامة في توجيههم، والأمانة الموجودة لديك معالي الرئيس، ونحن نشهد لك، وشهادتي فيك مجروحة؛ للأمانة أشكرك، وأقول إننا تعلمنا منك الكثير، وإن شاء الله نوفَّق جميعًا. بالنسبة إلى ما تفضل به إخواني وأخواتي الأعضاء في موضوع دورات التدريب، أنا أتفق مع معاليك في أنه من الضروري أن نبحث في الدورات التي نقدمها للموظفين القائمين على إعداد البحوث والآراء القانونية، إن كانت هذه الدورات متوافرة في مملكة البحرين بالجودة العالية، كما تفضلت معاليك وبيّنت لنا. معالي الرئيس كوننا في مجلس تشريعي مشترك فإن مجلس النواب لديهم توجه حميد وعدد من المشاريع التي يفكرون فيه اليوم لتطوير الموظفين، وقد لفت نظري أن لديهم سلسلة من الدورات القانونية خارج البحرين لجميع القانونيين البحرينيين الموجودين في المجلس، وأتمنى أن يشارك مجلسنا في هذا الأمر، فقبل أن أسأل أي شخص مسؤول في مجلس النواب سألت بعض القانونيين عندما كنت في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، وأثناء عقد عدد من الاجتماعات مع هؤلاء القانونيين من أجل أن يزودوننا بالآراء القانونية سألتهم عن هذا البرنامج، وتأكدت منهم أن هذا البرنامج ذو جودة عالية، وأضاف لهم خبرات جديدة، ورغم أنهم من القانونيين المميزين ــ وبعضهم مستشارين ــ فإن الخبرات التي حصلوا عليها في الدول التي قاموا بزيارتها كانت غير موجودة لديهم، وأتمنى أن ننظر في هذه المشاريع التدريبية لموظفينا، وليس في الأمر خسارة، مادام هناك تدريب ونتائج ممتازة لجودة عملنا في المجلس فليس في الأمر خسارة حتى لو صرفنا مبالغ إضافية، وحتى لو عدنا وصرفنا المبلغ الذي وفرناه من قبل في التدريب من جديد. أعتقد أن العلم والتعليم والتدريب هي أساس تطوير المجتمعات في أي مكان حتى لو وصلنا إلى أعلى مستوى في الجودة فإن العلم لا يتوقف ولا يتوقف التدريب، نريد استمرارية للتدريب، وإن لم نجد هنا ما نريد فسوف نجده في الخارج، ولن تعتبر خسارة إذا ما صرفنا على التدريب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد اعتقادًا جازمًا أن جميع المؤسسات لن تنجح ما لم تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتدريب، وتخصص للتدريب مبالغ جيدة بحيث تستطيع أن ترسل الكوادر العاملة لديها لحضور دورات تدريبية في الداخل وأيضًا في الخارج، ما ذكرته الأخت كريمة العباسي وكأن التدريب أصبح دائمًا داخل البحرين، وأرى عندما أنظر إلى رقم الانخفاض من 28 ألفًا إلى 9 آلاف أن هذا انخفاضًا حادًا جدًا، حيث خفضنا تقريبًا في حدود 67% من ميزانية التدريب، نحن فعليًا لم نخفضها وإنما احتفظنا بـ67% من ميزانية التدريب، وسؤالي الذي أوجهه هنا
ــ وقد يكون أُجيب عنه من خلال حديث معاليكم ومن خلال ما تناوله بعض الإخوة في حديثهم ــ هل كفاءة التدريب لم تنخفض؟ هذا هو الأمر الأهم، لا يهمني المبلغ هل هو 28 أو 30 أو 90 ألفًا أو 9 آلاف أو 5 آلاف، ولكن المهم هو كفاءة التدريب، إذا لم تنخفض كفاءة التدريب واستفادة الموظفين فهذا هو الأمر المهم، لأننا ــ كما يُقال ــ نريد العنب وليس قتل الناطور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الأخت كريمة العباسي قالت إننا نهتم بجودة التدريب وليس بكم التدريب، وعلى الرغم من ذلك زاد الكم والجودة أفضل، وهذا ما تريده أنت ويريده الجميع. تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية مع زميلي العزيز الأخ أحمد الحداد. للأمانة، الإخوان في معهد البحرين للتنمية السياسية أشادوا بالتزام وجدية المشاركين من الأمانة العامة لمجلس الشورى في الورش التدريبية التي يقدمها المعهد مقارنة بالمشاركين من جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وبذلك أتوجه بالشكر إلى الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى على توجيهه للمشاركين بضرورة تفاعلهم والتزامهم بالورش التدريبية. إن معهد التنمية يقوم بالتعاقد مع خبراء ذوي كفاءة مما يسهم في ارتفاع جودة التدريب ــ كما تفضلت الأخت كريمة العباسي ــ والأخ أحمد الحداد يشاطرني الرأي بشأن إشادة معهد التنمية السياسية بجدية المشاركين من قبل مجلسكم الموقر، وأنا بدوري حضرت أكثر من ورشة تدريبية، وقمت بإيصال إشادة المعهد للأخ عبدالجليل آل طريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم إلى معاليكم بالشكر الجزيل على جهودكم المبذولة، وأتقدم بالشكر إلى الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى، وإلى جميع منتسبي الأمانة العامة على ما يقومون به من جهود كبيرة، كما أحب أن أهنئكم على حصول المجلس على شهادة (الآيزو)، وهذا يعطي تحديًا أكبر للأمانة العامة لبذل جهود أكبر. لدي استفسار بشأن ما ذكر في الصفحة 443 في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، في الخانة الخاصة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2016م، حيث ذكر أن الفائض في هذه السنة بلغ 671300 دينار، وكما هو معلوم أن الاعتماد يتم من وزارة المالية بناءً على احتياجات المجلس التي تقدم إلى الوزارة، ومن المفترض ألا يكون هناك فائض في بداية السنة وألا يكون هناك عجز في الإيرادات والمصروف، ولا أعرف ما هو السبب في وجود هذا الفائض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، منذ أن وجد هذا المجلس وهو يقدم الميزانية التقديرية لاحتياجاته إلى وزارة المالية، ولا تتدخل وزارة المالية في تفاصيل صرف هذا المبلغ، والمبلغ يوزع داخليًا من قبل الأمانة العامة بحسب احتياجات المجلس. إن المبلغ المقدم إلى وزارة المالية مبني على تقديرات، ودائمًا ما نقول الميزانية التقديرية، قد يكون هناك عجز وقد يكون هناك فائض، ولكن نظرًا إلى السياسة المالية المتوازنة، ونظرًا إلى الحرص على أن يذهب كل مخصص في مكانه الصحيح استطعنا أن نوفر بعض الفوائض المالية عبر السنوات، وتركنا هذه الفوائض للمشاريع الإنشائية الخاصة بالمجلس، وبالتالي أنشأنا مبنى اللجان، وأنشأنا مبنى الأمانة العامة الجديد، والآن نحن في طور إنشاء مبنى لقسم الخدمات عند البوابة الجانبية للمجلس، وكذلك هناك مشروع مشترك مع مجلس النواب بخصوص إنشاء موقف للسيارات متعدد الطوابق، وأيضًا هناك مشروع المتحف البرلماني. هذه الفوائض من المفترض بحسب الدليل المالي لوزارة المالية إذا تحقق في الجهات الحكومية يذهب إلى خزانة الدولة، ونحن عندما تحقق لدينا الفائض سألنا هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن كان هذا الأمر ينطبق علينا، وإن كان علينا أن نعيد الفائض إلى خزانة المالية، فأفتونا أن هذا الأمر لا ينطبق على ميزانية المجلس وأن بإمكاننا الاحتفاظ بهذه الفوائض لتمويل احتياجات المجلس، وتم استغلال هذه الفوائض أفضل استغلال، والحمد لله بارك الله لنا في هذه الفوائض. وللعلم أن هذا المبنى بحسب تقديرات وزارة الأشغال كانت كُلفة إنشائه المقدرة هي ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار، وفعلاً قمنا برصد المبلغ، وعرضنا الموضوع للمناقصة العامة وحصلنا على عرض جيد بنصف المبلغ وهو مليون ونصف المليون دينار، وبالتالي أصبح لدينا فائض، وعندما أتينا إلى تقدير كلفة إنشاء مبنى الخدمات قدرنا كلفة أقل مما حصلنا عليه، وبالتالي أصبحنا بحاجة إلى رصد المبلغ المتبقي. نحن في تطوير مستمر، وعندما نسأل عن وجود اعتمادات مالية مخصصة لدينا فنقول لهم نعم، نحن ــ ولله
الحمد ــ لدينا فوائض مالية كافية تمكننا من عدم اللجوء إلى الدولة، فالمجلس يعتمد اعتمادًا ذاتيًا على نفسه من خلال تحقيق بعض الفوائض المالية، وهي في الحقيقة ليست فوائض وإنما هي مخصصات لمشاريع أخرى. بخصوص التساؤل بشأن وجود فائض، ووجود مشاريع معتمد لها مبالغ مالية ولم تنفذ، بعض المشاريع لم تنفذ لاعتبارات عدة، على سبيل المثال هناك مشاريع مشتركة فيما بيننا وبين مجلس النواب خاصة عندما تكون المشاركة متساوية، بحيث نتقاسم كلفة المشروع بالتساوي، ولكن هم قد يجدون أن هناك أولويات أهم، وقد يوجهون ميزانيتهم إلى مشاريع أخرى، ونحن قد تكون لنا أولويات أخرى مختلفة، وبالتالي فإن تأخر تنفيذ المشاريع يأتي من خلال المشاريع المشتركة التي بيننا وبين مجلس النواب الموقر. أما المشاريع الخاصة بنا فإننا نعتمدها وننفذها في الوقت المقترح، وهذه الأموال الموجودة هي أموال عامة خاصة بالدولة وبالمجلس، وهي موجودة في بنوك محترمة، ونحصل عليها فوائد مالية. إن الأزمة المالية التي مرت بها مملكة البحرين والتي مازالت تمر بها بحاجة إلى أن تكون هناك وفرة مالية حتى لا تتعطل مشاريع السلطة التنفيذية. حاليًا فاجأتنا قضية أخرى وهي نظام التصويت والتسجيل في قاعة المجلس الذي مضى عليه أكثر من 20 سنة، وكما تعلمون أن هذا النظام يتطور بشكل يومي، وحاليًا هناك لجنة مشتركة فيما بيننا وبين الإخوة النواب لتطوير هذا النظام، والمطلوب على الأقل نصف مليون دينار لتمويل هذا المشروع، وحاليًا يتم البحث في الأمر. ما أريد أن أقوله إننا دائمًا بحاجة إلى التطوير المستمر، وبحاجة إلى هذه المبالغ الفائضة، والحمد لله نظرًا إلى السياسة المالية المتبعة استطعنا توفير هذا الفائض، وأنا منذ أن استلمت رئاسة المجلس وأنا أسعى دائمًا إلى أن يكون لدى المجلس فوائض مالية يستطيع أن يرتكن إليها عند الحاجة، وأموال المجلس محفوظة بإذن الله، والمشاريع المقررة والضرورية تسير في طريقها، وليس لدي ما أقوله أكثر مما قلته، وتستطيعون أن تتأكدوا من كل صغيرة وكبيرة نقوم بها، وتقوم بها الأمانة العامة للمجلس. وأترك المجال للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء، فليتفضل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، لقد تفضلت معاليك بتوضيحات أكثر مما يمكن أن أقوله. فيما يخص التدريب، نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تأكدنا من حرص الأمانة العامة للمجلس على استمرار التدريب بكثافة من خلال المعهدين: معهد البحرين للإدارة العامة، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وبالتالي فإن موظفي المجلس لم يخسروا التدريب، وإن كان المخصص للتدريب انخفض، مما أدى إلى عدم الاستعانة بمؤسسات خارج إطار الدولة. التدريب مستمر بتوجيهات معالي الرئيس وبحرص الإخوان في الأمانة العامة، وأنا باسمي وباسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أود أن أتوجه بالشكر إلى الأمانة العامة على تعاونها مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات المطلوبة برحابة صدر. كما أن الشفافية التي يتبعها المجلس تؤسس إلى نهج قويم ينسجم مع التوجهات العامة في مملكة البحرين التي يقودها جلالة الملك بالإصلاح والشفافية ومعرفة أين تتجه وأين تنفق الأموال العامة، وهذه إشادة من قبل اللجنة، وأود أن أتقدم إلى معاليكم وإلى الأمانة العامة بالشكر الجزيل على التعاون الدائم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، عند بدء مناقشة الميزانية كنت غير موجود، وأود أن أعرف ما هي سياسة المجلس عند رصد الميزانية التقديرية؟ وما المقصود بالاحتياطي المتراكم؟ الاحتياطي المتراكم هو المبالغ المتراكمة منذ سنوات ماضية، ومن الملاحظ أنه يزيد في المجلس كل سنة. في السنة المالية 2015م قدر الفائض بمبلغ قدره 789.943 دينارًا، هل هناك تقديرات صحيحة للميزانية؟ لو كان هناك فائض في سنة واحدة لكان من الممكن قبول الأمر، ولكن لا يمكن أن تزيد الميزانية كل سنة من منطق أن المجلس قد يحتاج لها مستقبلاً في مشاريع أخرى! من ناحية محاسبية أتصور أن هذا لا يجوز، والإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جميعهم من المحاسبين، فهل يجوز أن تعتمد مبالغ في الميزانية أكثر من حاجة المجلس تحسبًا لما سوف يطرأ على المجلس مستقبلاً؟ هذا لا يجوز، سابقًا عندما كانت تزيد الميزانية كنا نقول إن المسؤول وفر في الميزانية، وهو في الواقع ليس توفيرًا، وإنما كان تقدير الميزانية خاطئًا، لو كانت سنة واحدة أو سنتين قد أقبل هذا الوضع، لكن مبالغ بقيمة 7900000 دينار تقريبًا هي مبالغ متراكمة منذ سنوات عديدة، ومعنى ذلك أننا في كل سنة نطلب أكثر من احتياجاتنا، وهي من الناحية المحاسبية تحتاج في رأيي إلى مراجعة ومتابعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أشار الأخ الدكتور سعيد عبدالله إلى مدى التزام موظفي الأمانة العامة بحضور دورات معهد البحرين للتنمية السياسية ــ ويشكر على إثارة هذه النقطة ــ وبودي أن أشكر الإخوة الأعضاء الذين حضروا عدة دورات خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، فقد كانت دورات مكثفة مع حضور ملتزم للإخوة الأعضاء، وهنا بودي أن أشكر الجميع. لدي سؤال: الملاحظ أنه خلال دور الانعقاد العادي الثالث لم يقم المجلس ــ ممثلاً في الأمانة العامة ــ بإعداد أي ورشة عمل بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، لماذا؟ نحن في الواقع افتقدنا شيئًا جميلاً عودتنا الأمانة العامة عليه، فلماذا توقف هذا العمل الجيد؟! أعتقد أن الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام يمكنه الإجابة عن هذا السؤال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر أولاً لأن المقارنة كانت بين ما صُرف فعليًا في 2015 و2016م، والمفترض أن تكون المقارنة بين ما رصد في الميزانية وما صرف منها، فما صُرف على التدريب الداخلي هو ذاته ما رصد في بداية السنة، حيث قدر بـ 9.400 دينار، وما صرف فعليًا هو 9345 دينارًا، مما يعني أن هناك رقابة بل رقابة صارمة كي لا يتجاوز الصرف ما هو مرصود في الميزانية، بالنسبة إلى التدريب الداخلي استفادوا مما هو موجود في البحرين من دورات بدون مقابل، وأعتقد أن عدد المتدربين الذين حضروا دورات داخلية هو نفسه أو قريب جدًا من عدد الذين حضروا في السنة السابقة، بفارق أن الدورات كانت بدون مقابل خلال سنة 2016م. أما بالنسبة إلى التدريب الخارجي فقد رصد له 71.900 دينار، وقد صرف له 71.630 دينارًا، وهو أكثر مما صرف في السنوات السابقة، وفي رأيي أن المقارنة يجب أن تكون بين ما رصد وما صرف بما يعطي دلالة واضحة على وجود رقابة صارمة على المصروفات، في محاولة ألا تكون المصروفات الفعلية أكثر مما رصد لها، وهذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع: شكرًا سيدي الرئيس، نهنئ المجلس على المستوى الرفيع وحصوله على شهادة الآيزو، ونهنئ أيضًا الأمانة العامة وجميع منتسبيها على الجهد الكبير الذي يبذولونه، والذي يشعر به جميع الإخوة الأعضاء. الفروقات التي بينتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مستوى الإنفاق في المجلس، وبخصوص جودة التدريب بالنسبة إلى الأعضاء حيث يعتبر تدريبًا راقيًا، وكوننا نتكلم عن الأمانة العامة والنظرة إلى التطوير والتدريب وغير ذلك أود الإشارة هنا إلى أمر ــ ربما يفتقده المجلس ونتمنى أن تلتفت إليه الأمانة العامة كونها المعنية بمجرياته ــ متعلق بالنواحي الاجتماعية، فمنذ 4 سنوات وهي مدة عضويتي في المجلس لم نشهد فعالية تتعلق بأعضاء المجلس أو أسرهم، مثل هذه العلاقات الاجتماعية تمثل نوعًا من الرقي، من خلال تبني الأمانة العامة احتفالية معينة في بداية دور الانعقاد، يتبادلون خلالها أطراف الحديث أو احتفالية خاصة بأسر الأعضاء؛ لإحداث نوع من التقارب الفكري بين الأعضاء، حيث إنه مشهود لمعاليكم حبكم للتقارب والتآلف، وهذه وجهة نظركم، وهذا نهجكم، وما نريده هو لفتة كريمة منكم للأمانة العامة لتبني مثل هذه الفعاليات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
الأمين العام للمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعاليك شخصيًا على دعمك المتواصل للأمانة العامة ولكل برامجها وأنشطتها، ولتوجيهاتك السديدة التي نسترشد بها دائمًا، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا ونائب رئيس وأعضاء، والشكر موصول أيضًا إلى إخواني الأعضاء الذين لا يبخلون علينا أبدًا بالتوجيه والملاحظة، ونحن دائمًا على أتم الاستعداد لتنفيذ ما تتفضلون به علينا من توجيهات. في الحقيقة ما يريح هو أن الجميع أكد موضوع التدريب، وأريد هنا أن أؤكد حقيقة وهي أن معالي الرئيس ومنذ أول يوم استلم فيه المسؤولية الوطنية في هذا المجلس أكد لنا ــ باعتبارنا جهة إدارية ــ أهمية أن نولي التدريب الاهتمام الكبير، حيث قال بالحرف الواحد: «لن نبخل عليكم بأي مبلغ تطلبونه من الميزانية العامة يرصد للتدريب وتهيئة الموظفين»، ونحن استرشدنا بهذا التوجيه الكريم، وفي الواقع أريد أن أؤكد أننا في الأمانة العامة ــ وكما تعلمون ــ نعمد سنويًا إلى وضع خطة تدريبية متكاملة، وهذه الخطة كما تفضل معالي الرئيس وكما أشارت إليها الأخت كريمة العباسي تؤكد دائمًا النوع وجودة التدريب، وفي الواقع اكتسبنا خبرة طويلة في مجال التدريب، حيث وظفنا هذه الخبرة في توجيه التدريب بالطريقة التي تنعكس إيجابًا على العمل وبيئته وعلى الإنتاجية وحجمها، ولله الحمد بتوجيهات معالي الرئيس وبجهد الإخوة والأخوات العاملين في الأمانة العامة لهذا المجلس ــ وهم أبناؤكم وإخوانكم الذين يعملون بجد وإخلاص ــ استطعنا أن نقطع أشواطًا طويلة في هذا المجال. الخطة التدريبية دائمًا تخضع إلى التقييم والتقويم، وأؤكد لكم يا إخواني أننا نقوم دائمًا بمتابعة الإخوة الذين يلتحقون بالتدريب؛ لنتأكد أن ما استفادوا منه من مهارات خلال التحاقهم بالدورات التدريبية قد وُظفت بما ينعكس إيجابًا على العمل وحجمه ومستوى الأداء في الأمانة العامة. كما تفضل الإخوة نقوم بالتدريب على المستويين الداخلي والخارجي، لذلك نصرف مبالغ لتدريب موظفي الأمانة العامة من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية في الخارج، وربما تتوافر العديد من الدورات التدريبية التي نحتاج إليها في تطوير العمل في هذا المجلس في الخارج، وإن لم تتوافر مثل هذه الدورات في الداخل فإننا نلجأ إلى التدريب الخارجي ولا نتردد أبدًا في ابتعاث الموظفين للتدريب، ولقد لوحظ أن هناك مبالغ صرفت على التدريب الخارجي. هناك أمر تساءل عنه الأخ أحمد الحداد، وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة المسؤولين في معهد البحرين للتنمية السياسية، الذين يتعاونون معنا إلى أبعد الحدود، ولدينا معهم اتفاقيات تتجدد كل سنتين تقريبًا، وهذه الاتفاقيات تتضمن العديد من البرامج، منها برامج على مستوى الأعضاء، وبرامج على مستوى الموظفين في الأمانة العامة، وقد قمنا بتنفيذ برنامج الدعم البرلماني، حيث حضر عدد كبير من أصحاب السعادة الأعضاء في هذه الدورات، وانتهى هذا البرنامج، وبالتأكيد سنتعاون إن شاء الله مع معهد البحرين للتنمية السياسية؛ لتكون هناك برامج مماثلة للاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج على مستوى الأعضاء. أما على مستوى الأمانة العامة فقد قطعنا شوطًا طويلاً ولم يبقَ إلا القليل فيما يتعلق بالبرنامج المعتمد، ولكن بالتأكيد سيتواصل هذا البرنامج على المستويات كافة، وتأكدوا دائمًا يا إخواني أن الأمانة العامة ــ وبتوجيه كريم من معالي الرئيس ــ لن تقصر أبدًا في إعداد الموظفين وتدريبهم من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متعددة فيما يتصل بعملهم، ولكم جميعًا كل الشكر والتقدير، وشكرًا.