الجلسة الثالثة - الثاني والعشرون من شهر أكتوبر 2017م
  • الجلسة الثالثة - الثاني والعشرون من شهر أكتوبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 22/10/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    • ​​​رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) بقانون مكررًا إلى المرسوم رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الحادية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة ببيروت عاصمة جمهورية لبنان، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2017م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان الآسيوي واللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد بإسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس 2017م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 3
    التاريخ: 2 صفر 1439هـ
    22 أكتوبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الثاني من شهر صفر 1439هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

      3. العضو أحمد مهدي الحداد.

      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.

      5. العضو جاسم أحمد المهزع.

      6. العضو جمال محمد فخرو.

      7. العضو جمعة محمد الكعبي.

      8. العضو جميلة علي سلمان.

      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      10. العضو جواد عبدالله عباس.

      11. العضو خالد حسين المسقطي.

      12. العضو خالد محمد المسلم.

      13. العضو خميس حمد الرميحي.

      14. العضو درويش أحمد المناعي.

      15. العضو دلال جاسم الزايد.

      16. العضو رضا عبدالله فرج.

      17. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      18. العضو سمير صادق البحارنة.

      19. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      20. العضو صادق عيد آل رحمة.

      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.

      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      25. العضو علي عيسى أحمد.

      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.

      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.

      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      30. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.

      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.

      32. العضو نوار علي المحمود.

      33. العضو هالة رمزي فايز.

        وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
        آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الداخلية:
        1- العقيد حمد علي الكعبي مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني.
        2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
        3- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.
        • من وزارة المالية:
        ــ عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصناعة والتجارة:
        ــ السيد خالد محمد ليلة المستشار القانوني.

        • من هيئة الكهرباء والماء:
        1- السيد عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين.
        2- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانوني.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: عبدالرحمن محمد جمشير لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وجواد حبيب الخياط، وحمد مبارك النعيمي، وزهوة محمد الكواري، وسامية خليل المؤيد، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أيها الإخوة أحببت أن أبلغكم بأنه في الجلسة السابقة لم يتسنَ للجنة شؤون الشباب الاجتماع لعدم توافر النصاب القانوني، وقد اجتمعوا اليوم قبل الجلسة، وجاءت النتيجة على النحو التالي: الدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيسًا للجنة، وعلي عيسى أحمد نائبًا للرئيس. ونبارك لهما على ثقة الأعضاء بهما. كما أود أن أخبر مجلسكم بأن الأخت نانسي دينا إيلي خضوري طلبت الانضمام إلى اللجنة، ولم نخبركم في الجلسة السابقة بذلك، وأعتقد أن وجودها في اللجنة سيكون إضافة جيدة، وخاصة أنها شابة وإن شاء الله تعطي اللجنة دفعة قوية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون الكلام الذي سأذكره ليس له ارتباط بمشروع القانون موضوع المناقشة، ولكن أحببت أن أقدم شكرًا إلى معاليك وإلى الأمانة العامة، حيث إنه في هذا الدور تم تعيين 2 من أمناء السر لكل لجنة، وهذا خبر ممتاز لأنه سيسهل علينا أعمال اللجنة، وهذه خطوة موفقة جدًا من الأمانة العامة بتوجيهات معاليك بأن يتم تسهيل عملنا في اللجان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، والآن أطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 68)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالإضافة إلى الملاحظات التي أبداها ممثلو هيئة الكهرباء والماء، وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. ويتألف مشروع القانون
      ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، حيث تناولت المادة الأولى منه استبدال نص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، أما المادة الثانية فهي تنفيذية. وانتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، حيث إن مشروع القانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام، فالتعرفة المقترحة لا تحقق خفضـًا ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـًا على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء، ونظرًا إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وبما يسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام. توصيـة اللجنـة: عدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتفق مع توصية اللجنة برفض مشروع القانون، ولكن لست مع المبررات التي أُوردت في هذا الشأن. سيدي الرئيس، منذ نشأة العمل التشريعي في البحرين وبعد عمل سنتين على الأقل على تلمس احتياجات المواطنين في هذا الجانب؛ دائمًا تكون المسائل المتعلقة بالخدمات الأساسية المنصوص عليها في الدستور هي محل تقديم اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة ويقابلها رفض من الحكومة يكون مبنيًا على أسس مالية، وأنه لابد من التوافق بين السلطتين في هذا الشأن، وعدم الاستعداد أساسًا لوضع لبنة أساسية لأي امتياز، ولا يختلف اثنان على هذه الخدمات الأساسية الموجهة إلى المواطن البحريني والتي تم التركيز عليها في السنوات الأخيرة عندما تم تبني احتياجات المواطنين باعتبارها حقًا مستحقًا بموجب الدستور بأن يتم وضع اعتبار للمواطن البحريني في تلبيتها ومراعاة ظروفه المعيشية، وقد تعاضدت على ذلك الحكومة مع المجلس التشريعي، ولكن بخصوص هذا الموضوع تحديدًا وهو المتعلق بالكهرباء والماء، فإن المقترح ذاته كما صيغ بوضعه الحالي كان موجودًا في عام 2006م وتكرر في عام 2009م، ودائمًا ندخل في هذه الإشكالية، وهي وجود مشروع قانون يتم رفضه لعدم وجود أرضية صلبة لهذا الأمر. وأنا باعتباري عضوًا في السلطة التشريعية أطالب ــ وبشدة ــ بأن يتم حسم هذا الموضوع من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومن لجنة المرافق العامة والبيئة في كلا المجلسين. واليوم لابد أن نضع أسسًا: أولاً: فيما يتعلق بهذا الأمر يجب أن تكون لدينا استراتيجة مبنية على أسس سليمة، بأنه إذا أردنا أن نمايز في سعر تلك الخدمات ما بين الأجنبي والبحريني فهذا حق ويجوز للدولة، وهناك دول توسعت فيما يتعلق بهذه التفرقة باعتبار أن الحكومة أساسًا تشتري تلك الخدمات المقررة للكهرباء والماء بسعر تجاري ومن القطاع الخاص. ثانيًا: هناك رأي تقدمت به الحكومة في عام 2014م طلبت فيه أن يتم تدريجيًا رفع سعر الخدمات بالنسبة إلى الأجانب، وتم النص عليه كما ورد في الصفحة 134 من مرفقات المشروع «أما بالنسبة إلى رفع تعرفتي الكهرباء والماء ولجميع الشرائح على غير المواطنين، فكما تعلمون قامت الحكومة بعرض مقترح لرفع التعرفة لغير المواطنين بطريقة متدرجة ولكن هذا الاقتراح لم يحظَ باستحسان أصحاب السعادة النواب الحاضرين للاجتماع»، ومعنى ذلك أن لدي هنا مشكلة، في الوقت الذي أرادت فيه الحكومة أن تضع توجهًا بأن ترفع التعرفة على غير المواطنين تدريجيًا، كان من لم يرغب في هذه الفكرة هم بعض النواب، ولذلك نحن نحتاج إلى أن نضع هذا الأساس. ثالثًا: هناك بعض الأمور متعلقة بالقيمة الشرائية للخدمة ما بين ارتفاع متغير، ويجب أن نتفق على أن يفرض مبدأ الرسم والتعرفة بموجب القانون، ولكن تحديد سقف هذه التعرفة يخضع كما اعتدنا في التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية، وعندما يراد مراعاة بعض المواطنين يتم خفضها من دون الحاجة إلى عرضها على السلطة التشريعية. بالإضافة إلى أن لدينا مبدأ نعمل به دائمًا وهو إعادة توجية الدعم إلى البحرينيين، والوفرة في هذا الدعم مع التفسيرات التي وردت ستكون 3 دنانير، هذه الدنانير الثلاثة من الممكن أن تدخل ضمن الدعم الموجه والمتفق عليه مع السلطة التشريعية، وهذا أفضل من أن يكون هناك مبلغ مقتطع أو محسوب. ومن الأسس التي يبنى عليها أيضًا، إذا كان هذا الدعم موجهًا إلى البحرينيين فإنه يطبق على غير المقتدرين فقط، حتى لا تضار الفئة الأكثر احتياجًا، فكلما حصرت الفئة التي سيوجه إليها مثل هذا الخفض في التعرفة والرسم كلما كان ذلك أفضل حتى كاحتساب كلفة. كنا بحاجة ــ لأن من ضمن الأمور التي أثيرت أنه مازالت هناك ديون متراكمة من فواتير الكهرباء والماء المستحقة على البعض ــ إلى أن نعرف تمامًا كم نسبة هذه الديون المتراكمة تحديدًا حتى الآن، وهل تم تحصيلها بدءًا بالمبالغ الكبيرة نزولاً إلى المبالغ الصغيرة وليس العكس؟ هناك معايير ثابتة ينبغي أن نعمل جاهدين على توحيدها بحيث لا تصدر بين حين وآخر مثل هذه المشاريع التي يعز علينا رفضها، ليس لكونها تشكل عبئًا، فبالتأكيد عندما تتحمل الدولة نفقات موجهة إلى البحرينيين وتقوم بخفض التعرفة أو الرسم لهم فاستتباعًا سيؤدي ذلك إلى وجود أعباء مالية، ولكن في المقابل كما هو منصوص في المشروع أنهم حاولوا تغطية العجز في هذه المبالغ برفع الكلفة على الأجانب. سمعنا أيضًا أن أقل كلفة هي المفروضة في البحرين. الآن لدينا دول مجاورة لصيقة بدأت بهذا النهج أيضًا ولم تخصصه على الخدمات المتعلقة بالكهرباء والماء، بل امتد إلى الصحة والنفايات، فأكثر من خدمة تقدم من قبل الدولة تم فيها التفرقة في الرسم المفروض بين المواطن وغير المواطن، فبالتالي الأساس الذي سيقطع علينا تكرار مثل هذه المشاريع التي يمكن أن نستشف منها مسبقًا أنه سيقابلها اختلاف بين الإخوة في مجلسي الشورى والنواب هو مسألة تقديم اقتراح ومن بعده رفض هذا المشروع أو قبوله. أنا أؤكد أن في المكتسبات تم تمرير المكتسبات الأكبر من هذا المشروع، فبالتالي لن نكون عاجزين عن الموافقة على مثل هذا المشروع ولكن ينبغي أن يكون مدروسًا بشكل أعمق. بالإضافة إلى أن تاريخ هذا المقترح وتزامن القرار رقم 1 لعام 2016م بدأ بهذه الخطوة، فطالما أن لدينا وتيرة مختلفة في العمل في الجهاز الحكومي حيال هذه الأمور، ولا يوجد في الدستور ما يمنع تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين مع الحكومة لوضع أسس ثابتة نعمل بموجبها يقطع علينا تكرار مثل هذه المشاريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولا، يجب أن نفهم أهمية وجود التعرفات ووجود الضرائب بشكل عام. في الدول الصناعية المتقدمة مثل بريطانيا، وفرنسا، وأمريكا وغيرها نجد أن الضرائب التي تدخل ضمنها هذه التعرفات إلى غير ذلك موجودة، ولكن الضريبة أو التعرفة مقابل الخدمة، لذلك هذه الضرائب في الدول المتقدمة تعتبر أهم مصدر للدخل القومي، فالدخل القومي من الضرائب أكثر من دخل صناعة السيارات في أمريكا. إذن الضرائب مهمة جدًا ولا يجب أن نتدخل لإلغاء الضرائب أو التعرفات. بالنسبة إلى الموضوع الذي نحن بصدده اليوم أعتقد أنه ينقسم إلى قسمين ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ القسم الأول: يتعلق باقتراح تخفيض تعرفة الكهرباء على المواطن البحريني، واللجنة أحسنت صنعًا باتخاذها القرار الصحيح من رفض التخفيض. لا أرى أنهم وصلوا إلى الرأي الصحيح؛ لأنه في القسم الثاني المتعلق برفع تعرفة فاتورة الكهرباء على غير المواطن، يجب ألا نرفض ذلك بل العكس الدعم الحكومي يجب أن يكون للمواطنين فقط؛ لهذا عندما نقرأ رأي هيئة الكهرباء والماء نجده يذهب إلى هذا المنحى، فهي رفضت تخفيض الضريبة الخاصة بالكهرباء على المواطنين البحرينيين لكنها ترى أهمية وأحقية أن نزيد في تعرفة الكهرباء على غير البحريني؛ لذا أكرر من جديد أن يكون الدعم فقط للمواطن البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أقدم شكري إلى مجلس النواب الموقر على تبنيه الأمور التي تهم المواطنين وربما تخفف الأعباء عليهم بشكل أو بآخر. فيما يتعلق بهذا الموضوع، عندما درست اللجنة هذا المقترح الآتي من مجلس النواب كان في الواقع من الصعوبة عليها رفض شيء ربما يستفيد منه المواطنون، لكننا في اللجنة نظرنا إلى هذا الموضوع من منظار كلي وليس من منظار جزئي، باعتبار أنه عندما نخفض التعرفة في إحدى شرائحها يستفيد من ذلك المواطنون. صحيح أن الاستفادة بسيطة لكنها في نهاية الأمر ستسري على متدني الدخل ومحدوديه والكل. هذا جانب مهم عند نظرنا إلى هذا الأمر، فليس الأمر مقتصرًا عندما ينظر إليه الإنسان من جانب مراعاة محدودي الدخل. الأمر الآخر هناك قاعدة أن الرسوم تقدم مقابل خدمة أو سلعة أو شيء آخر، وفي هذا الأمر فإن التخفيض المطلوب هو رسم مقابل سلعة، وهذه السلعة تتغير بحسب تغير السوق، فوحدة إنتاج الكهرباء اليوم تتغير من وقت لآخر وربما الإخوة في هيئة الكهرباء يمكنهم توضيح هذا الأمر. نحن لا نريد أن نغير القانون بحيث نضع أرقامًا لسلعة متغيرة يكون تغييرها فيما بعد صعبًا جدًا ولا يتم إلا بقانون، حيث جرت العادة كذلك أن هناك تفويضًا تشريعيًا للسلطة التنفيذية في تحديد الإطار العام للرسوم حيث تخرج رسوم السلع المتغيرة في السوق أيضًا بقرارات تنفيذية، فمن هذين الأمرين رأت اللجنة الرفض بالإضافة إلى معايير أخرى رأت اللجنة أنها تتعارض مع مبدأ تسير عليه هيئة الكهرباء والماء وهو ترشيد الكهرباء بشكل مطلق فكلما خفضنا الكلفة ازداد الاستهلاك، فمن هذه المعايير الأربعة نظرنا إلى أن الموضوع ليس مكتملاً وليس ضروريًا في هذه المرحلة أن نخفض تعرفة الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء والماء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الزملاء في لجنة المرافق العامة والبيئة على اتخاذهم مثل هذا القرار. دائمًا نحن جزء من هذا الشعب ونحس بأحاسيسه ونشعر بمشاعره تجاه أي قضية، وأعتقد أن المبررات التي ساقتها هيئة الكهرباء والماء منطقية فقد يكون تخفيض التعرفة لا يحقق الفائدة المرجوة من مساعدة المواطنين في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم وخصوصًا أن المبلغ لذوي الدخل المحدود لن يزيد على 3 دنانير شهريًا. ربما نحن ننظر إلى الموضوع من زاوية واحدة وهي خفض التعرفة على المواطنين، أيضًا يجب ألا ننسى أن في هذا المشروع رفع التعرفة على الأجانب بشكل كبير وهذا قد يعرض المناخ الاستثماري في البحرين للخطر. الكل يعلم أن البحرين بلد استثماري، وهناك استثمارات ضخمة تقوم بها شركات أجنبية ومقيمون أجانب في هذا البلد، فإذا رفعنا هذه التعرفة بهذا الشكل فقد يعرض ذلك الاقتصاد الوطني إلى هزات لا تحمد عقباها. أعتقد أن هناك جانبين في رأي اللجنة الموقرة حينما قامت برفض هذا المشروع، وهو قرار جريء وفي محله. تطرقت أيضًا الأخت دلال الزايد إلى موضوع تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين مع الحكومة، أذكر مجلسكم بأن مجلس الشورى ومجلس النواب في دور الانعقاد الماضي شكلا لجنة مشتركة متعلقة بموضوع مراجعة الدعم، وتم الاجتماع مع الحكومة ممثلة في هيئة الكهرباء والماء، ولكن للأسف حصل اجتماع وحيد ويتيم، كنت أتمنى على اللجنة المشتركة الاستمرار في عملها حتى يتم التوافق بخصوص هذا الموضوع بحيث تكون هناك آلية وصورة واضحة لتحديد التعرفة ليستفيد منها المواطن. والأفكار التي طرحتها الأخت دلال الزايد جديرة بالاهتمام ويجب الأخذ بها ووضعها بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالتهنئة إلى سعادة الدكتور محمد علي حسن لاختياره رئيسًا للجنة المرافق العامة والبيئة، والشكر كل الشكر إلى سعادة الأخ فؤاد الحاجي لترؤسه هذه اللجنة سنوات عديدة تكللت جهوده باعتماد مجلسكم الموقر عدة مشاريع قوانين ساهمت في زيادة رفاهية المواطن البحريني. سيدي الرئيس، لدي سؤال إلى هيئة الكهرباء والماء: ذكرت في تقريرها أننا إذا خفضنا التعرفة الكهربائية للمواطن فسيكون هناك تلوث بيئي نتيجة كثيرة الاستخدام، فكيف يكون ذلك؟ وبالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ خميس الرميحي فيما يخص الأجانب، في عامي 2018-2019م ستقوم الهيئة بإعادة دراسة الرسوم على الأجانب، وسيرفعون الكلفة، وسؤالي هل هذا الأمر موضوعي؟ كانت الشقة في الجفير تؤجر بـ 500 دينار، واليوم تؤجر بـ 350 دينارًا. هناك بنايات كثيرة وأول ما يسأل المستأجر الأجنبي عن الكهرباء. بدأ الأجانب يتخوفون من هذا الأمر. رجائي من الهيئة مراجعة الأمر؛ لأن هناك من يكتب في الصحف إذا كانت هذه الكلفة موجودة الآن، وفي عامي 2018 – 2019م سترفع أيضًا، فالأجانب أيضًا رواتبهم محدودة فكيف سيكون الوضع؟! إذا أردنا استثمارًا فيجب أن نفكر كذلك في الأشياء الأخرى التي سوف تؤثر على هذه الاستثمارت، كما أن هناك دولاً منافسة في المنطقة، لذلك رجائي من الإخوان في هيئة الكهرباء والماء مراجعة هذا الأمر. أمر آخر، الآن بعد رفع تعرفة الكهرباء ومياه التحلية ترسل للمواطنين وللمشتركين في هيئة الكهرباء والماء فاتورة إلكترونية، وسؤالي هل إرسال هذه الفواتير بالمجان أم أن الهيئة تدفع إلى شركة بتلكو أو إلى جهة أخرى لإرسال هذه الفواتير؟ لأننا نستلم بشكل مبالغ الفواتير الإلكترونية عن طريق الواتس آب، وعن طريق الرسائل النصية وعن طريق الإنترنت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى أننا قد نستلم الفاتورة نفسها أكثر من ثلات مرات بوسائل تواصل مختلفة، ألا يرتب ذلك مبالغ مالية على هيئة الكهرباء والماء؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أولاً: فيما يتعلق بملاحظة الأخ خميس الرميحي بخصوص الاجتماع الوحيد الذي عقد بين الجهة الحكومية واللجنة المشتركة لمجلسي الشورى والنواب، في هذا الاجتماع لم تكن هناك تفاصيل التفاصيل ــ كما يقال ــ وكان الاجتماع بخصوص المبادئ العامة في قضية التعامل مع الوضع المالي المترتب على أوضاع السوق بالنسبة إلى إيرادات الدولة ومصروفاتها، وتم الاتفاق على مبادئ عامة، والأمور كانت واضحة للجميع، وعلى رأس هذه المبادئ مبدأ عدم مس المواطن عند النظر في رفع الدعم عن بعض الخدمات، سواء كان رفع الدعم عن البنزين، أو رفع الدعم عن الكهرباء ومياه التحلية، أو غيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين، وهذا ما التزمت به الحكومة الموقرة. وعندما صدر قرار رقم (1) لسنة 2016م في شأن الكهرباء والماء تم التمييز بين المواطنين والأجانب فيما يخص رفع الدعم عن الكهرباء ومياه التحلية. كما هو مبين في الجدول المقترح والمرفق في الصفحة 25 من جدول الأعمال أن تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء للأجانب هي 29 فلسًا للوحدة، بينما تقوم الحكومة مشكورة بدعم المواطنين بمقدار 26 فلسًا للوحدة، وبالتالي المواطنون يدفعون فقط 3 فلوس للوحدة. نعم، الاجتماع كان مثمرًا، ونتائجه ما زالت الحكومة ملتزمة بها، وهي عدم مس المواطنين في قضايا رفع الدعم عن مختلف الخدمات والسلع. ثانيًا: يبيّن الجدول المرفق بجدول أعمال اليوم في الصفحة 25 في خانة المواطن أن تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء من صفر ــ 3000 وحدة تبلغ فلسين للوحدة، بينما التعرفة الحالية للوحدة تبلغ 3 فلوس للوحدة، أي أنها خفضت بمقدار فلس واحد للوحدة للشريحة الأولى، وتعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء من 3001 – 5000 وحدة تبلغ 6 فلوس للوحدة، بينما حاليًا تبلغ 9 فلوس للوحدة، أي أنها خفضت بمقدار 3 فلوس للوحدة في الشريحة الثانية، وتعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ما يزيد على 5000 وحدة تبلغ 12 فلسًا للوحدة، وحاليًا تبلغ 16 فلسًا للوحدة، أي خفضت بمقدار 4 فلوس للوحدة للشريحة الثالثة، لذلك قالت هيئة الكهرباء والماء في ردها إن خفض تعرفة الكهرباء المقترح يحقق فائدة ضئيلة للمواطن في فاتورته، ولكنه سيعمل ربكة وعدم استقرار في رسوم الخدمات، كما سينتج عن ذلك خفض في إيرادات هيئة الكهرباء والماء. ثالثًا: نرى الفرق الشاسع ما بين تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء للمواطن وللأجنبي كما هو مقترح في مشروع القانون. وكما تفضل الأخ خميس الرميحي، والأخ أحمد الحداد: نحن نعيش في وطن واحد مع الأجنبي، والأجنبي يصب عمله في الاقتصاد البحريني، ويصب عمله في خدمة مملكة البحرين، وبالتالي لا أعتقد أننا سنكون مجحفين معه، ونحمله فاتورة كهرباء المواطن، عندما نتكلم عن فلسين يدفعهما المواطن للوحدة الكهربائية مقابل 29 فلسًا يدفعها الأجنبي للوحدة الكهربائية، وعن 6 فلوس يدفعها المواطن للوحدة الكهربائية، مقابل 31 فلسًا يدفعها الأجنبي للوحدة الكهربائية، وعن 12 فلسًا يدفعها المواطن للوحدة الكهربائية مقابل 33 فلسًا يدفعها الأجنبي للوحدة الكهربائية، وكأننا نحمل الأجنبي كلفة خدمة الكهرباء التي يستهلكها المواطن. كذلك لو رجعنا إلى الجدول المقترح لتعرفة مياه التحلية للاستهلاك المنزلي في الصفحة 25 من جدول الأعمال نرى أيضًا الفرق الشاسع بين ما يدفعه المواطن وما يدفعه الأجنبي لاستهلاك المياه، حيث يبيّن الجدول المرفق التالي: تعرفة الاستهلاك المنزلي للمواطن من صفر ــ 60 م تبلغ 25 فلسًا للمتر المكعب، في المقابل يدفع الأجنبي 730 فلسًا للمتر المكعب. ومن
      61 ــ 100م يدفع المواطن 80 فلسًا للمتر المكعب مقابل 740 فلسًا يدفعها الأجنبي. وما يزيد على 100م يدفع المواطن 200 فلس للمتر المكعب مقابل 750 فلسًا للمتر المكعب يدفعها الأجنبي. رابعًا: إن القرار رقم (1) لسنة 2016م فعلاً مايز ما بين تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية التي يدفعها المواطن وما بين تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية التي يدفعها الأجنبي. المواطن في استخدامه للكهرباء والماء في منزله السكني لم يمس مطلقًا، وتعرفة استهلاك الكهرباء ومياه التحلية كما كانت منذ سنين عديدة لم تتغير، إلا في حالة استخدامه لسكنه بشكل تجاري، وذلك عن طريق تأجيره، هنا تعرفة استهلاكه للكهرباء ومياه التحلية ستختلف. خامسًا: المادة 95 من لائحة المجلس الموقر، والمادة 96 من لائحة مجلس النواب الموقر، تنص على أنه «إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات» بمعنى النقص الحاد في الإيرادات، ولو طبق هذا المقترح فسيكون هناك نقص حاد في الإيرادات «عما ورد في الميزانية العامة للدولة، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه. ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها»، إن تقرير اللجنة لم يتضمن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإن وجد لكان سيدعم الكلام الذي تفضلنا به. إن التغيير في هذه الأمور سينتج عنه خفض كبير في إيرادات الدولة وسيؤثر ذلك على ميزانية الدولة، وبالتالي يجب أن يكون هذا التغيير بموافقة الحكومة، وبتوافق الحكومة مع المجلس المقدم للاقتراح، ومقدم الاقتراح في هذه الحالة هو مجلس النواب. لايزال المواطن على رأس الأولويات، وخدمة الكهرباء والماء التي تقدمها الحكومة للمواطنين لم تمس سواء في الاستخدام المنزلي أو خلاف ذلك. أعتقد أنه لا يمكن أن نأتي بمقترح مثل هذا قد يؤثر تأثيرًا حادًا وسلبيًا على ميزانية الدولة وإيراداتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرهم. كما تعلمون أن الهدف من هذا المشروع بقانون هو مساعدة المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم. قد نتفق وقد نختلف مع رأي الحكومة في هذا الخصوص، ولكن لا شك في أن القيادة الرشيدة تسعى دائمًا إلى توفير الخدمات بالشكل الذي يريح المواطن. وكما تفضلت الأخت دلال الزايد: في حالة إذا رفضنا مشروع القانون لابد أن تكون هناك مبررات لرفضه، أما أن نرفضه لمجرد الرفض فأعتقد أن هذا غير مقبول. أتذكر أنه في شهر سبتمبر 2017م ــ أي الشهر السابق ــ كان هناك تصريح لسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بإمكانية استخدام الطاقة الشمسية في المنازل، وأتصور أن ذلك سيكون حلاً مناسبًا جدًا لدعم المواطن، ولتخفيف الأعباء عنه؛ وذلك من خلال استخدام الطاقة الشمسية في المنازل وتوفيرها بأسعار رمزية أو بسعر الكلفة، وبالتالي يتحقق الهدف المرجو من هذا الاقتراح؛ لذلك أناشد سمو رئيس الوزراء بأن يتم تقديم الطاقة الشمسية إلى المواطنين بأسعار رمزية أو بسعر التكلفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير فيما يتعلق بالمادة التي تفضلت بقراءتها، لقد تمت إحالة تقرير اللجنة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتقدم بالشكر إلى مجلس النواب وإلى الأعضاء الذين تقدموا بهذا الاقتراح لقربهم من المواطنين ولإحساسهم بما يمرون به من ضغوطات جراء الوضع الاقتصادي العالمي الذي يمر به العالم بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به مملكة البحرين. كذلك أود أن أتوجه بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الذي أؤيده تمامًا، وأعتقد أن مجلس النواب لم يوفق في كتابة هذا المقترح بالشكل الصحيح، حيث إن الفكرة ممتازة جدًا ولكن طريقة تقديمها لم تكن بالشكل المناسب. أعتقد أنه بدلاً من وضع أعباء مالية على ميزانية الدولة أو على هيئة الكهرباء والماء وذلك بخفض تعرفة استهلاك الكهرباء ومياه التحلية على المواطنين، كان الأجدر أن ينظروا ويدرسوا الوضع كما تمت دراسة اقتراح علاوة غلاء المعيشة، وأن يتم الأخذ بالمعايير بنفسها التي أخذت عند دراسة علاوة غلاء المعيشة، حيث إن هناك مواطنين رواتبهم متدينة جدًا وقد تبلغ 200 دينار أو 270 دينارًا، وهناك من تبلغ رواتبهم 8000 دينار، فهل تطبق نفس المعايير على المواطن الذي راتبه 200 دينار وعلى المواطن الذي راتبه 8000 دينار؟! أعتقد أنه لا توجد عداله في ذلك. اليوم أنت منحت المواطن الذي راتبه متدنٍ علاوة غلاء معيشه لتحسين أوضاعه المعيشية، وأخذتها منه بطريقة أخرى، وذلك بزيادة كلفة البترول، وبفرض الضريبة المضافة ــ التي ستطبق قريبًا ــ وبزيادة كلفة تعرفة الكهرباء ومياه التحلية، وفي المقابل راتبه لم يزد. كان الأجدر أن تصيغ الوزارة مبررات أخرى لرفضها مشروع القانون، وكان الأجدر أن يصيغ مجلس النواب مبررات واقتراحات أخرى، ولكن أن يتم وضع مشروع قانون بهذا الشكل أمام مجلس الشورى، وأن يتم إحراج مجلس الشورى أمام المواطنين برفضه لمشروع القانون، ويظن بذلك المواطنون أن مجلس الشورى ضدهم في القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس النواب، أعتقد أن هذا لا يجوز بتاتًا. لابد أن نفكر في مشاريع تقلل الأعباء المالية على المواطنين، وفي الوقت نفسه تدر على الدولة الأموال، مثل استخدام الطاقة الشمسية ــ التي تفضل بذكرها الأخ نوار المحمود ــ وهو مشروع أسمع به منذ 3 سنوات، وكان في البداية فكرة، واليوم عن طريقة لوحة بسيطة يمكن للمواطن أن يتعلم طريقة صنعها من خلال (اليوتيوب) لتوليد الطاقة، لذا أرى أن تعجل الدولة في تطبيق مثل هذه المشاريع، ونحن على علم بأن هذا المشروع مطروح لدى الحكومة، ولكن الوتيرة التي يسيرون عليها بطيئة جدًا. هذه المشاريع التي يجب أن نفكر فيها. المواطن اليوم يمر بأعباء مالية كبيرة. وليسمح لي معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، عندما قال إن رفع تعرفة الكهرباء ومياه التحلية لم يحس بها المواطن، بل حس المواطن بالفرق في التعرفة، عندما تقارن فاتورة شهر 7 من العام الماضي وفاتورة شهر 7 هذا العام وأنت في نفس البيت وبنفس عدد المكيفات والأجهزة التي تستخدمها، وبنفس مقدار الكهرباء التي تستهلكها، وبنفس الجو الذي مررت به، سترى أن التعرفة تغيرت، فاتورة البيت الصغير قد تبلغ الزيادة فيها من 50 إلى 60 دينارًا، نحن ميسوري الحال أحسسنا بزيادة قيمة الفاتورة من 100 دينار إلى 150 دينارًا، فما هو حال المواطن الذي راتبه قليل؟ رفع تعرفة استهلاك الكهرباء ومياه التحليه تؤثر على راتبه، لابد أن نفكر في هذه الشريحة من المواطنين، لا يمكن أن نجامل بعضنا بعضًا، ولا يمكن أن نجامل الحكومة، نحن علينا في مجلس الشورى عبء كبير في سن التشريعات مع مراعاة مصالح المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، فقط أود أن أصحح معلومة للأخت الدكتورة سوسن تقوي عندما قالت إنني مخطئ عندما قلت إن تعرفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء لم ترتفع. هي فعلاً لم ترتفع، التعرفة كما هي، إذا كان استهلاك الكهرباء من صفر ــ 3000 وحدة يدفع عليها المواطن 3 فلوس، وإذا كان استهلاك الكهرباء من 3001 ــ 5000 وحدة يدفع عليها المواطن 9 فلوس للوحدة، وإذا كان استهلاك الكهرباء يزيد على 5000 وحدة يدفع عليها المواطن 16 فلسًا، وبالتالي ترتفع تعرفة استهلاك الكهرباء في حالة إذا زاد استهلاك الكهرباء على 5000 وحدة، هذا أولاً. ثانيًا: سمعت الكلام وكأنه سيكون هناك إحراج عند التصويت، وأنا أقول لكم ارفعوا عنكم الحرج، وصوّتوا بكل أمانة وبما يريح ضمائركم، وبما يرضي ربكم سبحانه وتعالى أولاً قبل ضمائركم. أنا أعتقد أنكم تعرفون وضع البلد حاليًا، والإيرادات المنخفضة، والمصروفات المرتفعة، والعجز، وتدني ما يسمى تصنيف الوضع المالي للبحرين بحسب تصنيف المؤسسات الائتمانية العالمية، كل هذه الأمور واضحة جدًا معالي الرئيس. نحن نتكلم أحيانًا عن استعادة قيمة كُلفة خدمة، والموضوع الذي نتكلم عنه أصلاً دون الكُلفة، فالكُلفة 29 فلسًا للوحدة ــ بحسب علمي وربما تكون قد تغيرت وزادت ــ ونحن نتكلم عن 3 فلوس، وبحد أقصى 16 فلسًا على المواطن، ثم نقول الحكومة «لا تدعم»، الحقيقة أن الحكومة «تدعم»، وإذا فاق الاستهلاك المعقول فهذا أمر آخر. هذه هي الوقائع وأتمنى على الجميع أن يتجردوا ويصوتوا بكل أمانة وبكل صدق وعن قناعة، القضية ليست قضية حرج أمام الناس أو خلاف ذلك، ولا أعتقد أن إخواننا النواب عندما يقترحون الاقتراحات بقوانين يريدون أن يحرجوا المجلس الآخر. التصويت في الأول والأخير في أيديكم، والوضع واضح بالنسبة إليكم، والإيرادات واضحة، والمصروفات واضحة. وعندما قالت الأخت دلال الزايد نريد لجنة مشتركة، أعتقد أن هناك شفافية في طرح الأرقام، والكل يعرفها، بالنسبة إلى التكاليف وبالنسبة إلى الإيرادات والمصروفات والوضع المالي الحالي الذي تمت مناقشته باستفاضة مع اللجان المعنية، ومع المجالس أيضًا، فجميع الأمور واضحة ولا أرى فيها أي لبس أو غموض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة الوزير على تشجيعه لنا على أن نتكلم بحرية ونبدي رأينا بحرية، وهذا ما كنت أنويه قبل أن أسمع توجيهه الطيب. أولاً أقول دعونا نتمنى، ومثلنا يُمكن أن يتمنى على حكومته، فالحكومة كالراعي والأب للمواطن، وقديمًا قيل: المرأة والطفل الصغير يحسبان أن أباهم على كل شيء قدير، وهذا من حُسن الظن ومن المكانة السَنية لولي الأمر، لرب الأسرة، فلذلك الأمل دائمًا لا ينقطع من الرعية في الرعاة؛ وما يشجعني على أن أخالف توجه الرفض هو التقرير نفسه، ففي التقرير ذُكِرَ ــ وأيضًا ذكر الأخ الفاضل غانم البوعينين ــ أن هذا المقترح لا يحقق خفضًا ملحوظًا في الفاتورة الشهرية للمواطن، وإذا كان لا يحقق خفضًا ملحوظًا في الفاتورة الشهرية للمواطن فإنه إذًا لا يُحقق دخلاً مؤثرًا زائدًا للحكومة، ونحن نقبل بالذي لا يؤثر كثيرًا، نريده أن يؤثر قليلاً؛ دعونا نُسْعِدُ قليلاً، دائمًا نتحدث عن الضرائب والزيادات وغيرها، فلْنُعطِهم قليلاً من (الحلاوة) ولو كانت قليلة، والقليل من المحب كثير. أنا أخالف، وأقول إن هذا يُفرِح المواطن، ولو كان قليلاً، وإذا كان الأمر كما ذكر التقرير أنه لا يُمثل الشيء الكثير، فإذن دعونا نتحمله ونوازن بين أن نرفع هنا ونخفض هناك، مع أني ــ حقيقة وللأسف ــ لست مع كل المشروع، لأنه فيما يخص الأجانب لا أتفق مع رأي اللجنة، وأعتقد أن هذا غير طبيعي أن نرفع على الأجنبي رغم أنه يدفع ثمانية أضعاف أو ستة أضعاف ما يدفعه المواطن، والآن نرفعها إلى عشرة أضعاف ما يدفعه المواطن! هذا لا يُمكن، وصعب، وهو مُضر بالبلد وليس فقط بالضيف؛ الأجنبي في بلادنا لم يأتِ لنتصدق عليه، بل نحن من أتينا به لحاجتنا إليه وإلى عمله، فنحن لا نتصدّق على الأجانب يا إخوان وأخوات، بل نحن من جاء بهم لحاجة، لذلك النفع لابد أن يكون متبادلاً، نحن نستفيد منه وهو يستفيد منا؛ ثم إن في الأمر مضرة على الاقتصاد، ومعالي الرئيس مثلك لا يُعلّم، فأنت رجل مخضرم في هذا المجال؛ وللعلم الكثير من المستثمرين في دول مجلس التعاون، أي في دول الخليج العربي، يفكرون في العيش في البحرين، ليس فقط للعمل وإنما للمعيشة، لأن المستويات ترتفع في دول مجاورة بصورة كبيرة جدًا، فالتعليم كُلفته ثلاثة أو أربعة أضعاف كُلفته في البحرين، والسكن والمواصلات كذلك، فأصبحت البحرين بيئة جذابة؛ صحيح أننا لا نريد أن نصرف على الأجنبي من ميزانية الدولة، ولكن نريد أيضًا أن نكون عنصرًا جاذبًا، وأعتقد أن مثل هذا القانون فيما يخص الأجانب هو عنصر طارد وليس عنصرًا جاذبًا، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وهي رأي شخصي، أنا حقيقة لا أفرح بالطاقة الشمسية، أخاف أن تنتشر ويبور بترولنا، وأدعو أن نكتشف نفطًا زيادة، ونكتشف غازًا، والرزق من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الطاقة الشمسية فيها فوائد كثيرة، ولكنها تُفرح من جهة وتُقلق من جهة أخرى، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي ملاحظة على كلام أخي عادل المعاودة، يبدو أن المعادلة التي قام بها غير صحيحة، حيث قال إن الخفض قليل وبالتالي سيكون تأثيره قليلاً في الإيراد أيضًا، والأمر ليس كذلك، فعندما يدفع الشخص فاتورة ــ مثلما بيّنت في الأرقام ــ يكون الفرق في الشريحة الأولى فلسًا واحدًا فقط، وفي الشريحة الثانية 3 فلوس، وفي الثالثة 4 فلوس فقط، عندما يدفع صاحب الفاتورة يكون الفرق بسيطًا، ولكن عندما تأتي كل هذه التخفيضات على 115 ألف مشترك ــ يساهم في ميزانية الدولة ــ فأعتقد أن الخفض سوف يكون كبيرًا؛ وأعتقد أنك توافقني معالي الرئيس بعقليتك النيّرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي سوف تكون قصيرة، وبعيدة عن توجهات الإخوة. أنا مع المشروع، وأشكر اللجنة على تقريرها، ولكن لدي تساؤل موجه إلى الحكومة في هذا الموضوع: لِمَ لا يتم توزيع المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات؟ لماذا نحصر تقديم هذه الخدمات في جهاز واحد في الدولة؟! جميع الدول الأوروبية وكثير من الدول العربية اتجهت الآن إلى أن تُقدّم هذه الخدمات من عدة مصادر، وأعطي جزء من الأمر إلى القطاع الخاص، سواء الكهرباء أو الماء أو الغاز، سوف تكون هناك منافسة بين هذه المؤسسات لتقديم هذه الخدمات، وعندما يكون هناك تنافس سوف تنخفض الأسعار للمواطنين وللأجانب؛ واقتراحي للحكومة في هذا الموضوع هو دراسة هذا الاقتراح، أعني أن يوزع تقديم هذه الخدمات ــ كما قال بعض الإخوة ــ مثل الكهرباء والغاز وغيرهما، كما هو الحال في إنجلترا، حيث هناك عدة مصادر لتقديم الخدمة في لندن، وغيرها في مانشستر، وغيرها في برايتون، وكلها مؤسسات خاصة تُقدم هذه الخدمات، فأرجو أن يُؤخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر لكل من سبقوني بالحديث عن تقرير اللجنة. البعض تساءل عن أن اللجنة في تقريرها لم تُورد المبررات، وأقول: كيف لو تُورد اللجنة المبررات؟! مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ورئيس اللجنة في السابق، أن التخفيض سوف يكون على المشترك، والمشتركون عددهم 115 ألف مشترك، وبحسب هذا التقرير والمقترح من مجلس النواب الموقر فإنه للشريحة الأولى، ويُخفض 3 دنانير في الشهر، لأن تخفيض فلس واحد يساوي تخفيضًا بقدر 3 دنانير في الشهر، وسوف يكلف الهيئة 5 ملايين و600 ألف أو 500 ألف، وهنا الفرق الكبير، حيث للمشترك 3 دنانير وعلى الهيئة 5 ملايين ونصف؛ نحن نطالب الهيئة بتحسين خدماتها، ونطالبها برفع مستوى كفاءتها وكفاءة موظفيها، وعلى الهيئة التزامات بالنسبة إلى موظفيها ورواتبهم، وإعادة التوظيف، ومتقاعدين تقوم الهيئة بذاتها بدفع مستحقاتهم، وبعضهم تقاعدوا في سن الشباب، وبعضهم وصل إلى سن الستين ثم خرج إلى التقاعد؛ إذا قمنا الآن بتخفيض قيمة الشريحة ــ مع تدني الأسعار ــ وخفضنا من مدخول الهيئة 5 ملايين ونصف في الشريحة الأولى فقط بغض النظر عن الشريحتين الثانية والثالثة، فعلينا أن نتصور الأعباء التي سوف تتحملها الحكومة، ونتصور الأعباء التي ستتحملها الهيئة التي يُكلفها إنتاج الوحدة 29 فلسًا بينما تقوم ببيعها بثلاثة فلوس للوحدات الخمسة آلاف الأولى، وأقصى ما يدفعه المشترك هو 16 فلسًا للوحدة، بينما إنتاج الوحدة الواحدة يكلف الهيئة 29 فلسًا، وتبيعها بثلاثة فلوس فقط، ما يعني أن هناك 26 فلسًا دعمًا من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر، وهذا إذا كانت الوحدة من إنتاج الهيئة، أما إذا اشترتها من المؤسسات التجارية الأخرى ــ وهناك توجه للاعتماد عليها مثلما يطالب الإخوة ــ فإن الكُلفة سوف تكون أكثر، ونحن نطالب بتحسين الجودة وبتحسين الخدمات، وهذا أيضًا فقط للشريحة الأولى التي تُكلف الهيئة الكثير، لو جئنا إلى الشريحتين الثانية أو الثالثة لوجدنا أن استهلاكما أكثر من ذلك، ولك أن تتصور كيف سيكون تأثير هذا الانخفاض على مدخول الهيئة، حيث تقوم الهيئة بإعادة دعم الأمور التشغيلية للمشتركين، فهي سلعة تباع والحكومة الموقرة مشكورة تقوم بدعمها، ولو كانت تبيعها بسعر السوق كما يحدث في بلدان العالم الثالث ــ وكما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض ــ لما كان الشخص قادرًا على تشغيل مكيف الهواء في المنزل مدة ساعتين يوميًا كما في دول أوروبا وغيرها من الدول، حيث إنهم لا يستطيعون تشغيل أجهزة التدفئة سوى ثلاث ساعات يوميًا وباقي الوقت (يتكركفون) من البرد، هذا لو كان يباع باعتباره سلعة تجارية في السوق بدون أخذ أي فائدة. نشكر الحكومة الموقرة على الدعم والجهد، لوم الحكومة والمطالبة برفع الدعم عن الأجنبي الذي يشاركنا في الاستثمار غير صحيح في رأيي، فكونه يستثمر فهو يحتاج إلى الدعم حتى تكون البحرين بلدًا جاذبًا للاستثمار، فكيف نرفع عنه ونضع أمامه المعوقات؟! وإن كان عاملاً حرفيًا فأي زيادة ستفرض عليه ستنعكس على المواطن أيضًا، فكما ذكر الأخ عادل المعاودة أننا جئنا بهذا العامل الأجنبي ليساعدنا في بناء هذا المجتمع وتطويره، فلا ننسى أن الفائدة متبادلة بيننا، فهو لم يأتِ هنا لنتصدق عليه! بل جاء ليعمل ويكد لفترة محددة يعود بعدها إلى بلده، ألا يحق له أن يدخر قليلاً من المال لمستقبله ومستقبل عياله! سيدي الرئيس، اللجنة لم تصل إلى قرار الرفض إلا بقناعة تامة بأن هذه النسبة لن تؤثر على المواطن، وكلنا مع دعم المواطن. توجيهات جلالة الملك عند افتتاح أي دور انعقاد هي سن التشريعات التي تحافظ على كيان الأسرة البحرينية، ولاسيما الأسر ذات الدخل المحدود، وحتى من هم دون الدخل المحدود دائمًا نصب أعيينا، واللجنة من خلال دراستها هذا الموضوع من جميع جهاته لم تجد أنه سيضر هيئة الكهرباء والماء أو المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.

      الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات
      المشتركين بهيئة الكهرباء والماء:
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة العضو طرح سؤالاً بخصوص كيف سيُسهم تقليل الدعم في زيادة التلوث، وفي رأيي أنه في الوقت نفسه أجاب عن السؤال، فعندما تقل التعرفة يزيد الهدر، وعندما يزيد الهدر سيزيد الاستهلاك وبزيادته من المؤكد سيزيد التلوث. بالنسبة إلى الكلام الذي قيل عن أنه في عامي 2018 و2019م ستُزاد التعرفة على الأجانب هذا شيء جديد لم أسمع به، مازلنا في التعرفة الحالية التي سنقوم بزيادتها تدريجيًا خلال السنتين القادمتين، ففي مارس 2018م ستكون هناك زيادة ثم في مارس 2019م ستكون الزيادة الأخيرة التي ستصل إلى 29 فلسًا، فلا أعتقد أنه خلال هذه الفترة سيكون هناك أي زيادة في التعرفة بحسب الخطة المرسومة حاليًا. بالنسبة إلى موضوع التعرفة لقد اجتمعت الحكومة مع مجلس الشورى ومع مجلس النواب في اجتماعات مطولة ومكثفة، وفي الأخير خرجنا بالتعرفة المتفق عليها من قبل الجانبين، الإخوة النواب اتفقوا على أن هذا التعرفة ستكون دعمًا لحساب بحريني واحد فقط، والحساب الآخر غير مدعوم والزيادة ستكون تدريجية، لكن بعد فترة تفاجأنا بقرار آخر من بعض الإخوة النواب ــ وكأنهم ليسوا جزءًا من المجلس ــ بعد أشهر قليلة من الاتفاق في 2016م، في حين أن جميعهم كانت لديهم فرصة المشاركة في النقاش، وهذا مقترح جيد وهناك مقترح آخر فيه هدر كبير، وهذا المقترح قد يذكره سعادة الوزير، وينبغي التركيز على المقترح المقدم من قبلهم من دون الدخول في التفاصيل. في رأيي المتواضع أنهم اقترحوا شيئًا مهمًا بخصوص خفض الشريحة الأولى من ثلاثة فلوس إلى فلسين، ثم أضاف الإخوة النواب إلى ذلك فزادوا العجز، وأعتقد أنكم جميعكم كنتم في الملتقى الحكومي 2017م ورأيتم حجم الجهد الذي تقوم بها الحكومة، ومع ذلك مازلنا بحاجة إلى 50% من المبلغ المطلوب لتغطية العجز الموجود، وهذا يعني أن أمام الحكومة مشوار طويل. الجميع يعلم أن الحكومة سنويًا تخفض نسبة الدعم، كان 350 مليونًا سنويًا وخُفض إلى 312 مليونًا ثم خُفِّض حوالي 70 مليونًا وفي هذا العام خُفِّض إلى 229 مليونًا، وفي السنة القادمة سيكون 188 مليونًا، في رأيي أنه لكي نوازن لابد من تعديل أمورنا. أشكر اللجنة على دراستها الموضوع بكل تأنٍ وأثني على قرارهم، وأرى أن نركز على هذا الموضوع. الأخت دلال الزايد ذكرت أن هذا الأمر موحد، وهذا بشكل عام. أعتقد أن القرار بشأن التخفيض صائب، ولا يمكن أن توافق الحكومة على خفض التعرفة، فقد قدمت الحكومة الدعم لحساب واحد وهو دعم كبير، ولا أعتقد أن من المضمون الاستمرار فيه مستقبلاً، فبعد 4 سنوات قد تُراجع كل هذه الأمور. تعرفة الوحدة عند الأجنبي تصل إلى 29 فلسًا في البحرين، بينما الأجنبي في الإمارات يدفع حتى 42 فلسًا، وفي الكويت 40 فلسًا أو أكثر، في رأيي أن وضعه في البحرين جيد. أرى أن خفض التعرفة ليس في صالح أحد وكما ذكرنا تطبيق الخفض على الجميع غير صحيح أيضًا، وهنا أريد أن أذكر أمرًا، لو قلت لي إن الإخوة النواب يركزون على شريحة معينة من المجتمع بهدف مساعدتها فهذا ممتاز، وكلنا نعرف أن هناك 15 ألف أسرة بحرينية يتم دعمها، حيث تعطى ما بين 10 دنانير و20 دينارًا شهريًا دعمًا للكهرباء، وللأسف هذه الأسر غير ملتزمة، والكهرباء بالنسبة إليها مجانًا، حيث إن عليهم مبالغ تقدر بالملايين، متأخراتهم زادت من 400 ألف إلى 500 ألف إلى مليونين ثم إلى 6 ملايين وهكذا، فأعتقد أن هذا الأمر لن يساعد هذه الأسر، ولابد أن يتعلم المواطنون الاقتصاد من خلال إعادة الدعم، كأن يُعطى علاوة مثلاً لكن في المقابل يدفع المبلغ الحقيقي للخدمة المقدمة. أشكركم في الختام على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما بدأنا به من كلام قد ينعكس من خلال المداخلات الكثيرة في هذا المجال، فما اختتم به الأخ ممثل هيئة الكهرباء والماء يؤكد وجود اختلاف في وجهات النظر، لكن في الأخير لابد أن تنم عن اتفاق. كلامي ليس ردًا ولكن تعقيبًا على كلام سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما قال إننا بحاجة إلى جرأة في المواقف في مثل هذه الأمور، وأنا أجزم أن تاريخ مجلس الشورى في التصدي للمشاريع بقوانين التي تأتي إلى المجلس وفيها قصور أو عيب تشريعي أو عدم جدوى تشريعية حافل، حيث لم نكتفِ أثناء قراءة التقرير بالرفض بل كنا نحرص على بيان أسباب ومواطن الرفض، وقد نستزيد على تقارير اللجان في الأمور التي لا يتم الكلام حولها بتقرير مكتوب، عدد المتحدثين الرافضين لهذا المشروع من خلال أسباب موضوعية بينوا على أساسها رفضهم يمثل جرأة من قبل المشرّع؛ لأن نظام الدولة أساسًا قائم على النصح والمناصحة والصدق في الكلام، فهناك مجلس معيّن ومجلس منتخب لنواب وثق بهم الشعب، وإلا فإننا سنشرّع للبلد تشريعات بالية، وكل تشريع من شأنه أن يولد لدى المواطن شعورًا أن مجلسًا سيعطي مكتسبات ويحررها ومجلسًا آخر سيرفضها، وهذا الأمر له آثاره على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكننا اليوم نفخر أن المواطن بدأ يستمع إلى جلسات المجلسين ويقرر فعلاً إن كان لمجلس الشورى أو مجلس النواب الحق في طرح هذا الموضوع، فهو يشاركنا الرأي حيث نستقبل مكالمات متعددة من المواطنين سواء على مستوى المتخصين أو غير المختصين، المنبر الوحيد ــ وأنا أتكلم عن مجلس الشورى ــ الذي نسترسل في الحديث فيه هو الجلسة العامة؛ لأنها تُبث مباشرة ويسمعها عدد من الناس، لكن نُظلم فيها على مستوى النقل في الصحافة باستثناء جريدتين ــ جزاهما الله خيرًا ــ تبينان الأسباب الموضوعية التي يناقشها مجلس الشورى بعيدًا عن أي صور أو إعلانات أخرى، اليوم المواطن لا يريد أن يقرأ (رُفض المشروع الفلاني) وكفى، بل يريد أن يعرف لماذا، وهذه هي مسؤوليتنا التشريعية، وهذا هو الأساس لمن سيأتي لاحقًا، فلابد أن يكون التشريع مسببًا وعلى أسس تشريعية صحيحة، دستور البحرين اليوم نص على أنه لا يجوز الانتقاص من أي مزايا أو مكتسبات للمواطنين، فأي مكتسب نوافق عليه اليوم في المجلس التشريعي لا يجوز لنا أن ننتقص منه أبدًا فإما أن نزيد في السقف المُعطى ــ ولا يجوز لنا خفضه ــ وإما المحافظة عليه، ومتى ارتكبنا هذا الخطأ يُطعن عليه بعدم الدستورية وسيتم كسب هذا الحكم بعدم دستوريته؛ لأن النص الدستوري واضح في هذا الشأن، لذلك دائمًا نسعى إلى أن ننزه تشريعاتنا من أي مكتسبات قد نجدها جميلة على الورق لكنها غير قابلة للتنفيذ، فلا يمكن القول إن الحكومة ترفع ولا تخفض، فهذا غير صحيح، بل هي وضعت سياسة خاصة بفئة معينة من المجتمع، لم تتعامل معها على أساس المنح لهذه الميزة، بل منحت لاعتبارها مكسبًا لهذا المواطن، ولذلك تمت إراحة شريحة كبيرة من المواطنين، وواجب المواطن المقتدر أن يقدر حال ووضع المواطن الأقل منه قدرة ومالاً، فمن الخطأ التشريعي عندما تعطي مُكتسبًا يمس خدمات عامة أن تشرك كل المواطنين في الاستفادة منه، فالمواطن المقتدر يكون بعيدًا عن هذه الفائدة طالما أن الله أنعم عليه بالمال، لذلك الاستثناء في هذه الأمور ضرورة، ولابد أن يكون على أسس ثابتة تشترك فيها الحكومة والسلطتان أيضًا؛ حتى لا تنشأ آراء متضاربة، لدينا برنامج عمل حكومة، ومن المؤكد أن مجلس النواب يهمه أمر المواطنين، هم أساسًا من جلبهم للمجلس، فتبدأ تلك المكتسبات منذ اللحظة التي تقدم فيها الحكومة برنامج عملها، لذلك جرت التعديلات الدستورية، إن لم ترَ أنها كافية فإنك أُعطيت الحق والميزة بأن ترفضها، والرفض معطى لمجلس النواب، ونحن نتوافق معهم في كثير من الأمور، بعضها هم قدموا اقتراحات بشأنها والبعض الآخر نحن من قدمنا اقتراحات بشأنها، وهي اقتراحات من شأنها أن تعود بالنفع. ولا يمكن حتى أرضي فئة معينة أن أحمل دائمًا الحكومة مسؤولية التقصير، حكومتنا اليوم تسعى جاهدة وباستراتيجية تفريقية في مسألة الفئات التي تحتاج فعلاً إلى دعم الحكومة، ولا يمكن اليوم عندما أتكلم عنها أن أقول إنها ستسبب عجزًا في الميزانية العامة للدولة، هذا ما أخجل أن أقول عنه إنه سيسبب عجزًا إذا خصصته، وهذا هو النهج الذي اتبعناه في موضوع الغلاء والذي توافقنا فيه مع الحكومة ومُرر. الإعلام البرلماني وإعلام التلفزيون ــ مشكورًا ــ يجعلانا نبين كيف نقدم تشريعًا يسير إلى الأمام وكيف نقف ضد تشريع لأننا لا نريد أن نعطي مكتسبًا ومن ثم نشعر بأن الدولة تعجز عن تنفيذه لأن أعباءه المالية كبيرة في هذا الوقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما أتكلم عن الميزانية وصعوبة تنفيذ هذا المشروع بقانون لتأثيره فإن هذا لوحده مبرر يكفي البعض ــ ربما لا يكفي الجميع ــ لكي يعلم أن تنفيذ هذا القانون يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، وهذا أمر واضح ولا مراء فيه. أشكر الأخت دلال الزايد فقد سبقتني في الإشارة إلى برنامج عمل الحكومة 2014 – 2018م، وفي الحقيقة كنت قد أعددت ورقة صغيرة لكي أقول إن برنامج عمل الحكومة تضمن عدة مبادرات تشمل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء وتعديل تسعيرة الخدمات، هذا وارد في برنامج عمل الحكومة. نـأتي إلى قانون الميزانية العامة 2017 – 2018م، ورد ضمن أهم الأسس الرئيسية لتقدير الإيردات العامة تطبيق مبلغ استرداد كلفة الخدمات الحكومية، وأؤكد لكم أن الحكومة لم تسترد كلفة الكهرباء والماء، وما زالت خدمة الكهرباء والماء مدعومة للمواطن، مع أنها أحد الأسس الرئيسية لتقدير الإيرادات العامة، كيف تقدر الحكومة إيراداتها؟ تضع تصورًا لما ستقوم به من خطوات من أجل رفع الإيرادات وخفض المصروفات، من الأسس الرئيسية تطبيق مبدأ استرداد كلفة الخدمات، بمعنى أن الحكومة لم تكن متخبطة في قرارها أو رفضها، فالرفض هو رفض الجهة المعنية باعتبارها جهة معنية مباشرة بالأمر، ولكن بالنسبة إلى الحكومة، لديها برنامج عمل متفق عليه وقانون ميزانية تم إقراره من قبل السلطة التشريعية، ولمن أراد الاطلاع على ذلك فبإمكانه الرجوع إلى قانون الميزانية الأخير أو برنامج عمل الحكومة الذي أعتقد أنه ما زال موجودًا في موقع (بنا). الأخ عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء مرة أخرى تكلم عن التوجه إلى خفض الدعم الحكومي للكهرباء، آخر رقم وصل إليه الدعم هو 350 مليون دينار سنويًا، وهذا قبل أن تبدأ الحكومة مبادراتها من أجل خفض العجز وتقليل الدين العام، وهي خطوات منسقة ومدروسة ومعلومة للجميع بما في ذلك السلطة التشريعية. وصل الدعم إلى 350 مليون دينار، وكان تصورنا في الحكومة أنه في السنة التالية 2015م سيصل إلى 400 مليون دينار، نتكلم عن رقم رهيب في قضية الدعم يذهب غالبه إلى غير المواطن والمستثمرين وحتى البعثات الدبلوماسية، وبكل أمانة ولا أفشي سرًا، جاءني أحد الدبلوماسيين وقال لي إنكم بلد غريب، أنا دبلوماسي، بلدي يسرت لي كل شيء ــ هذا طبعًا قبل بالبدء في التوجه بالقرار رقم 1 لسنة 2016م ــ أحصل على كهرباء بشكل شبه مجاني وعلى ماء ولحوم وبنزين وخلاف ذلك، نحن بدأنا بخطوات مدروسة وعقلانية من أجل تعديل الوضع المالي. معالي الرئيس، في العام الماضي نزل الدعم للكهرباء والماء إلى 229 مليون دينار، والهدف أن يكون في السنة القادمة 188 مليون دينار، وكلما أنزلنا هذا الدعم كلما أنزلنا مقدار الدين العام وحسَّنا وضعنا الائتماني أمام العالم وتكونت نظرة أكثر إيجابية من المؤسسات المالية العالمية في هذا الموضوع، فالأمر واضح جدًا. أرجع مرة أخرى وأذكر أن برنامج عمل الحكومة كان واضحًا، والميزانية العامة لعامي 2017 – 2018م كانت واضحة في الأسس العامة لتقدير الإيرادات في الميزانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أود أن أطيل، وخاصة أن الجلسة مسائية وأعتقد أننا أطلنا في النقاش. كل الإخوة والأخوات الذين سبقوني ذكروا أن المواطن يستحق كل الدعم والمراعاة، وهو فعلاً يستحق كل الدعم والمراعاة. كما أن تقرير اللجنة وافٍ وواضح وفند كل النقاط التي ذكرت. لدي ملاحظتان عامتان بغض النظر عن تصويتنا اليوم. الملاحظة الأولى تخص مسألة التشريعات، سواء الأمور التي نشرع لها أو خطط وبرامج الحكومة في السلطة التنفيذية، حيث يجب أن تكون واضحة، لأن من أهم معايير جذب الاستثمارت ورؤوس الأموال أن تكون جميع الخطط والبرامج واضحة، عندما يكون المستثمر على دراية تامة بكلفة المشروع وكلفة الإقامة وغير ذلك فإنه يستطيع حساب حسبته بدقة وستكون البلد أكثر قدرة على جذب الاستثمار، فيجب علينا ــ باعتبارنا مشرعين ــ مراعاة أن تكون تشريعاتنا مستقرة وتخدم الدولة على المدى البعيد، وكذلك يجب أن تكون برامج وخطط الحكومة واضحة ومعلنة مقدمًا ومسبقًا ولا يكون فيها تذبذب بالارتفاع أو الانخفاض مما قد يؤثر في قدرتنا على جذب رؤوس الأموال. الملاحظة الثانية: يجب أن نصب تركيزنا مرة أخرى ــ باعتبارنا سلطة تشريعة وكذلك السلطة التنفيذية ــ على زيادة دخل المواطن أكثر من تركيزنا على خفض الكلفة التي يتحملها أو تقديم الدعم إليه في الخدمات، تركيزنا على زيادة دخل المواطن سيكون أفضل له وأفود للاقتصاد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفهم حرص الإخوة والأخوات في مجلس النواب وحرصنا جميعًا على مصلحة المواطن، ولكن لدينا مشكلة، هناك ميزانية أُقرت، ولأننا نطرح مواضيع بهذا الشكل فستواجهنا مشكلة مثل التي واجهتنا في صندوق التقاعد، ومن ثم سنشتكي وجود عجز اكتواري وغير ذلك. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذكر أنه إذا كان هناك موضوع من تداعيات إقراره تكليف الدولة مبالغ طائلة فمن المفترض أن يطرح أثناء مناقشة الميزانية، ومن المفترض من الإخوة الذين قدموا الاقتراح أن يؤكدوا مناقشة هذا الموضوع وتضمينه أثناء مناقشة الميزانية، كما تفضلت بذلك الدكتورة سوسن تقوي، ومن المؤكد أن الجميع يتفق على أن هذا في مصلحة المواطن ومصلحة الوطن، ولكن أن نتكلم عن مبلغ 600 مليون، فكما ظهرت لنا مشاكل في صندوق التقاعد ستظهر لنا مشاكل مرتبطة بهيئة الكهرباء والماء. الإخوة الدكتور أحمد العريض ودلال الزايد وفؤاد الحاجي طرحوا مجموعة من الرؤى من المفترض التفكير فيها، ولكن أن نطرح موضوعًا معينًا ونكلف الدولة بصرف مبالغ فهذا بالضبط ما حدث في تجارب أخرى، وأعتقد أن الموضوع لم يدرس بشكل جيد، وأتمنى ألا تنتشر هذه الظاهرة وتنتقل إلى هيئة الكهرباء والماء وهيئات أخرى، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أوجه شكرًا إلى الحكومة الموقرة على تفهمها موضوع المواطن وما يستحقه من دعم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها المملكة. ونؤكد مرة أخرى أن المواطن يستحق، ونؤكد أن هناك أزمة اقتصادية مالية في المنطقة، ونؤكد وجوب تنويع مصادر الدخل. نحن نشكر الحكومة على دعمها خدمة الكهرباء، ونشكر الهيئة على مساهمتها في محاولة عدم رفع كلفة الكهرباء على المواطنين. الملاحظ أن الأخ عدنان محمد فخرو ممثل الهيئة ذكر أن هناك زيادة في عام 2018م وتليها زيادة أخرى في عام 2019م، والسؤال: هل هذه الزيادة ستفرض على الأجانب فقط أم ستشمل المواطنين والأجانب؟ إذا كانت ستفرض على الأجانب فقط فيجب ألا تكون الزيادة مرهقة للأجنبي لأنه سيحملها القطاع الخاص الذي يستأجره، وإذا تحمل القطاع الخاص الكلفة الزائدة فسوف يؤثر ذلك على المواطن من خلال حصوله على السلع. ثانيًا: أوجه سؤالاً إلى الهيئة: هناك كلفة الآن وهي 29 فلسًا، أليس بالإمكان إيجاد طرق أخرى لخفض كلفة الكهرباء؟ لابد أنه توجد طرق، أسعار الديزل تختلف، وكذلك أسعار إنتاج الطاقة الشمسية، ولابد أن ندعم هيئة الكهرباء والماء بأمور أخرى تساعدها في موضوع الكلفة. ثالثًا: نسمع دائمًا أن كلفة الكهرباء في البحرين أنسب مما هو موجود في دول الخليج، وكنت أتمنى لو أن اللجنة أعدت جدولاً بأسعار الكلفة في دول الخليج للمقارنة، وهل دول الخليج تفرق بين المواطن والأجنبي؟ وكم سعر الكلفة في كلتا الحالتين؟ الكل يعي أن هناك مشاكل مالية وأن دعم الحكومة للكهرباء انخفض من 350 مليونًا إلى 229 مليونًا، وهذا انخفاض كبير، وطبعًا هذا سوف يؤثر على موضوع العجز في الميزانية، ولكن هذه ليست المسألة، المسألة أننا يجب أن نشجع على التوجه إلى بدائل الطاقة، ما هي البدائل؟ الله تعالى أنعم علينا بشمس، الطاقة الشمسية مهمة جدًا، هناك دول في أوروبا معتمدة على الطاقة الشمسية، ونحن نترك كل هذا الخير الذي لدينا ونعتمد على توليد الطاقة من الديزل أو الماكينات. أتمنى أن تبدأ الهيئة في التركيز على إيجاد بدائل للطاقة غير الموجودة حاليًا، وتكون هذه البدائل جديدة، والتركيز بالأخص على الطاقة الشمسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، مهما زدت في الكلام فلن أوفي الكلام الذي ذكره الإخوة الأعضاء، كل له وجهة نظر، ووجهة نظر لها مكانتها وثقلها، ولكن ما أود قوله إن أهل البحرين يستأهلون، والمقيمون على أرضها يستأهلون أيضًا كل الخير، من حكومتها ومن ممثلي شعبها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، لكن الأهم من ذلك هو أن البحرين تستأهل منهم أيضًا أكثر، والمقيمون وشعب البحرين واعون، والظروف التي نمر بها ظروف صعبة، ليس على البحرين بل على المنطقة كلها. إذا كانت هناك زيادات مدروسة من قبل مجلسي النواب والشورى والحكومة، وارتأت الحكومة أن ترفع الوضع المالي للبحرين أو تخفف من قيمة الالتزامات فسنتحمل ذلك نحن المواطنين مع المقيمين، ولكن نريد أن نقول إلى للمسؤولين في هيئة الكهرباء والماء إذا أردتم تحميلنا شيئًا فعليكم أن توجدوا لنا أشياء بديلة مثل الطاقة الشمسية، فهناك أشياء متوافرة الآن تقلل من استهلاك الكهرباء في التكييف والإنارة. نريد أن يكون هناك وعي لكي لا يحس المواطن والمقيم بالفروقات. كلمة توعية لا تعني فقط تحصيل المال أو الرسوم المرتفعة، بل التوعية يجب أن تحسس الكل بأن الأمور طبيعية. إن شاء الله هي فترة من الفترات الصعبة وسنتعداها، وإن شاء الله الخير راجع، وإن شاء الله القيادة والحكومة الموجودة لن تنسى أهل البحرين في الوقفة الصعبة التي وقفها معها. الجودة التي تقدم من قبل هيئة الكهرباء والماء راقية، وهم مطلعون على أحسن التكنولوجيا الموجودة بالعالم، وبإمكانهم أن يوفروا الدعم للمواطنين المحتاجين وأن يساعدوهم على التوفير في فواتيرهم، والبحرين تستأهل كل الخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أعيد ما ذكر ولكن في النهاية يبدو أن هذا الموضوع أشبع نقاشًا، وأشكر كل من أيد ما ذهبت إليه اللجنة من رفض هذا المشروع. نحب أن نؤكد في اللجنة وجميع اللجان والمجلس أن المجلس لن يتوانى عن دعم أي مشروع يحقق فوائد مباشرة للمواطنين أو أن يرفض أي مشروع لم يكن مدروسًا دراسة كافية، هذا أمر اعتدنا عليه في هذا المجلس بقيادة معاليكم. نعتقد أن المشروع لا يحقق فائدة كبيرة مقارنة مع الفائدة الصغيرة التي قد يرى البعض أنه سيحققها للمواطنين؛ فلذلك في نهاية الأمر أرجو من الأعضاء التصويت بالموافقة على رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أشكر الجميع على مداخلاتهم القيمة، وأعتقد أن الأمور أصبحت واضحة، ونحن في هذا المجلس نؤكد أننا مع المواطن دائمًا وأبدًا، وهذا توجه قيادتنا الحكيمة والحكومة. ونحن لا نختلف على أن موضوع المواطن له أولوية قصوى. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)




    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م. تفضل الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 78)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة وممثلي هيئة الكهرباء والماء، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد اطلعت اللجنة كذلك على مذكرة هيئة الكهرباء والماء حيث تبودلت بشأنها وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة. ويتألف مشروع القانون من مادتين فضلاً عن الديباجة، تناولت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمادة الثانية تنفيذية. وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي تقدمت به هيئة الكهرباء والماء، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة، قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات اللازمة على المادة الأولى من مشروع القانون التي تهدف إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص. وعليه ترى اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة على المادة الأولى منه كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة لاجتهادها في تقريرها. لدي طلب وأتمنى أن تتم الاستجابة له إذا اقتنع المجلس به. النص كما ورد من الحكومة أراد أن يتصدى لوضع معين وحالات معينة يتم التعرض لها بسبب ارتكاب مخالفتين تتعلقان بالتمديدات وعدم مراعاة السلامة وشروط الأمن الواجب توافرها في التمديدات الكهربائية وغيرها، وهذا بحسب تفسير النص. ربما بعض النقاط قانونية، ولا أريد أن أثقل على المجلس في هذا الأمر، وسأقتصر على الإشارة فقط إلى المبادئ. النص بالوضع الحالي الذي صيغ من قبل اللجنة لا يغطي الغرض من هذا المشروع. في مشروع الحكومة بيان الأفعال المراد تجريمها والأخذ في الاعتبار الخطورة التي تمثلها ووجود مجني عليه أو أكثر من مجني عليه في هذا الجانب، فلكي نحكم النص ــ وخاصة في النصوص العقابية ــ ينبغي أن يكون النص واضحًا ومحددًا ويغطي الأفعال ولا يجعل القاضي الجنائي يجتهد. القاضي الجنائي خاصة في الشق الجنائي يبتعد عن الاجتهاد في مسألة حصر الأفعال المجرمة وتحديد العقوبة المقررة وتنفيذها. وهنا يعاقب على مسألة الأخذ بالتمديدات ومخالفتها للمواصفات وغير ذلك، ولكن قد يتعدى الأمر إلى أمور أخرى وهي الحالة التي يواجهها الإخوة في وزارة الداخلية، فربما يؤدي إلى المساس بسلامة جسم الغير، وقد يتسبب في عاهات، قد يؤدي هذا الفعل إلى تعرض شخص لا قدر الله لحروق تنتج عنها وفاة فنكون أمام جريمة فعل أفضى إلى موت، أي تتعدد الأفعال والجرائم. حتى ما ذكر في المادة الأولى «تضاف إلى المرسوم... مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد...»، صحيح أننا لجأنا إلى هذه العبارة لتفادي أي نص عقابي قد نضعه في قانون خاص ويكون هناك قانون آخر قد شدد العقوبة، نحن اليوم نجد أن النص اكتفى بالغرامة بدون الحبس، هل هذا هو الرادع الذي سنلجأ إليه؟ إذا كان المطلوب منا معاقبته لقيامه بتمديدات كهربائية لم يراع فيها السلامة ولكنها لم تلحق ضررًا بأحد، فليس لدي نص آخر وإنما هذا النص فقط، فهل الغرامة كافية؟ صحيح أنه وضع أحكام العود ولكنها جاءت أيضًا قاصرة. أيضًا سنخل بمسألة تعدد المجني عليهم. لدي تعديلات ولكن لا أريد طرحها في الجلسة، إذ ليس حميدًا أن يتم التصويت عليها في الجلسة وإنما المفترض مناقشتها في اللجنة، وأتمنى على الإخوان في اللجنة استدعاء هيئة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية وخاصة الدفاع المدني لأنهم الملامسون للأفعال التي يتم حصرها. أتمنى على رئيس اللجنة طلب إعادة هذا التقرير إلى اللجنة لتتم صياغة نص عقابي متكامل تحدد فيه الأفعال كافة ولا يفلت منها أي فعل، ونحدد فيه العقوبات المقررة وفي النهاية سيخدم هذا كله القاضي الجنائي عندما تقع لا سمح الله جريمة من هذا النوع أو يكون هناك حريق ومتضررون، لا نقول هذه عقوبة بل هو تشديد لنضمن التزام الكل باللوائح والقرارات الموجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد الأخت دلال الزايد في ضرورة إعادة المادة إلى اللجنة؛ لأن هذه المادة أساسًا جاءت لتعديل البندين 2 و3 من المادة 6 التي تتكلم عن جزئيتين أو فعلين في غاية الخطورة. الفعل الأول يتعلق بالمنصوص عليه في البند 2 من المادة 6 وهو عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة، والبند 3 يتعلق بإقامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة، وكلا الفعلين خطيرين؛ لأن المتابع للمشاكل أو الحرائق الناتجة عن هذه التمديدات الخاطئة أو عدم اتباع أصول السلامة فيها أو عدم مطابقتها للأصول التي نصت عليها هيئة الكهرباء والماء؛ يرى أن في ذلك تكبد خسائر كبيرة سواء مادية أو بشرية. الهدف من هذا التعديل هو سن عقوبة على مخالفة هذين البندين. أرى أن النص المصاغ من الحكومة أفضل جزئيًا من النص المصاغ من اللجنة؛ لأن اللجنة أغفلت الإشارة إلى البندين، وليس صحيحًا أن يكون العقاب على الأفعال التي نصت عليها المادة فقط، فالنص هنا قاصر. أيضًا النص لم يراعِ مسألة تفريد العقوبة، فلم يضع حدًا أدنى وحدًا أعلى للعقوبة، وبالتالي في حالة العود بإمكان القاضي أن يطبق الحد الأدنى للغرامة، وبهذا لن نحقق الرادع المطلوب من مسألة العود، وكذلك الحال في العقوبة الأصلية إذا لم يكن فيها العود، مع مقارنة خطورة هذه الأفعال وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية كبيرة. أيضًا المادة لم تنص على جزئية مهمة، فطالما أننا سنعدل المادة وهذا الفعل في غاية الخطورة فإنه يجب النص على موضوع إزالة المخالفة التي تتعلق بالمعدات والأجهزة والتمديدات غير المطابقة للشروط، والتمديدات غير المرخص لها من الوزارة، ما هو مصيرها؟ هل سأعاقب مرتكب هذا الفعل من دون أن ألزمه بإزالة هذه المخالفة بينما لو أرجع إلى القانون في المادة رقم (8) أجد أنها نصت على مخالفات وعلى إزالة هذه المخالفات، وهذه المخالفات أقل خطورة من المخالفات التي نص عليها في البندين (2)، و(3) من المادة (6)، لهذه الأسباب أرى ضرورة إعادة المادة إلى اللجنة وبحث هذه الملاحظات لأهميتها، والنظر في ملاحظة تفريد العقوبة، وإعادة النظر في العقوبة نفسها سواء العقوبة على الفعل أو عقوبة العود؛ لأننا نرى أن العقوبة لا تتناسب مع خطورة الفعل، وخصوصًا أننا يوميًا نسمع عن حوادث تكبد أضرارًا مادية وبشرية نتيجة التمديدات الخاطئة للكهرباء والماء، وعدم مطابقتها لشروط السلامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأختين دلال الزايد وجميلة سلمان على ملاحظاتهما القيمة في الجانب القانوني. إن المادة (6) المكررة هي مادة مستحدثة، والمادة (6) في القانون الأصلي تتكلم عن مخالفات لا علاقة لها بما تنص عليه المادة (6) مكررًا المستحدثة. الجميع لاحظ أنه خلال الفترة السابقة كانت هناك الكثير من الحوادث، وخاصة حريق المباني التي تسكنها أعداد كبيرة من العمال لا تربطهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة. هناك فراغ تشريعي في هذه الناحية، وكان توجه الحكومة في هذا النص هو سد الفراغ التشريعي في هذا القانون، ومع الأسف التعديل الذي ورد من مجلس النواب بخصوص المادة مختصر جدًا في قضية العقوبات، حيث إنهم استفردوا بعقوبة واحدة فقط وهي الغرامة، ولم يتطرقوا إلى عقوبة الحبس، في حين أن نص الحكومة فرض الحبس والغرامة. أيضًا لم يتطرق تعديلهم إلى المساكن المشتركة أو الجماعية، ولا إلى شروط الأمن والسلامة وخلاف ذلك. بينما المادة التي وردت من الحكومة حددت تعريف السكن المشترك (الجماعي)، وهذا ما أغفلته المادة المستحدثة بعد تصرف الإخوة في مجلس النواب، حيث تم حذف هذا النص، وهو نص مهم جدًا من أجل معالجة الحالات التي تقع في مثل هذه المساكن. أتمنى ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان ــ إعادة المادة إلى اللجنة مع الأخذ في الاعتبار النص الوارد من الحكومة، ونحن نتمنى التمسك بنص الحكومة كما ورد، لأنه يعالج قصورًا تشريعيًا في هذه الناحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع مشروع القانون من حيث المبدأ، لأنه يحمي أرواح الناس من خطر التمديدات الكهربائية الخاطئة، فالممارسات الخاطئة في التمديدات الكهربائية هي التي أوجدت الحاجة إلى سن هذا التشريع، وهو تشريع وقائي؛ لذلك لا يستقيم أن تكون هناك عقوبة واحدة في التشريع الوقائي لمعالجة كل الممارسات الخاطئة لتمديدات الكهرباء، يجب أن تكون العقوبة مختلفة باختلاف الجرم، وباختلاف طبيعته، وباختلاف الأطراف المشتركة فيه. كنت أتمنى لو أن اللجنة الموقرة مايزت في العقوبة بين الجرم والأطراف الأخرى. بكل تأكيد ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ أن النص كما جاء من الحكومة أعم وأشمل من النص الذي جاءت به لجنة المرافق العامة والبيئة، وبالتالي أضم صوتي إلى صوت من سبقني بشأن إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ودعوة الأطراف المعنية بمشروع القانون ــ مثل الإدارة العامة للدفاع المدني ـــ إلى اجتماعات اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلتي الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد اختصرتا علي الكثير مما وددت قوله، وكنت أحب أن أضيف بعض النقاط التي قد غفلتا عنها حول أن نص الحكومة ذكر تمديدات الكهرباء والماء، ولكن النص بعد التعديل لم يذكر تمديدات الماء، فهل التمديدات الكهربائية فقط هي المعنية في هذا النص، وبالتالي تمديدات المياه ليست معنية في هذا النص؟ أعتقد أن تمديدات المياه أيضًا تشكل خطورة، وفي حالة وجود مس كهربائي مع تسرب في تمديدات المياه سيؤدي ذلك إلى كارثة؛ لذلك أعتقد أن النص الذي ورد من الحكومة أفضل من النص المعدل. هناك نقطة أخرى بشأن سكن العمال، للأمانة قبل أسبوعين مواطنة من منطقة (قلالي) حادثتني بخصوص مواطن بحريني قام بتقسيم منزله إلى (بارتشنات) وأتى بعمال (فري فيزا) ليمدوا التمديدات الكهربائية، ولا يوجد قانون يحميهم أو يحمي الجيران في حالة نشوب أي حريق، المواطنة اشتكت على صاحب المنزل، ولكن لا يوجد قانون يحميهم، وكما تفضل الإخوة الأعضاء أعتقد أنه لابد من صياغة قانون للسكن المشترك، أو إعادة صياغة هذه المادة بشكل دقيق أكثر بحيث تحمي المواطن من حدوث أي نوع من هذه الكوارث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: كنا في مجلس النواب خلال التعاطي مع هذا التشريع نؤكد سلامة القانون كما جاء من الحكومة، فهو نص سليم وقويم، ومبني على طريقة تشريعية سليمة، وراعى جميع الجوانب القانونية، بينما تفاجأنا من عدم دعوتنا من قبل مجلس الشورى لحضور اجتماعات اللجنة، وبالتالي لم نبيّن رأينا في مشروع القانون. المشكلة التي وقع فيها مجلس النواب هي عدم فهم فلسفة النص نفسه. النص وقائي بالدرجة الأولى وليس عقابيًا، وهو يقصد الوقاية قبل وقوع خطأ معين، والنص الذي ورد من قبل اللجنة حاول أن يعدل عليه، فأساء فهم الفلسفة العامة للقانون، وقالوا: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد». نحن نعلم أن هناك عقوبات أشد في قانون العقوبات، مثل عقوبة القتل الخطأ، وعقوبة القتل العمد، وغير ذلك من العقوبات. في هذا القانون نقصد التصدي إلى المخالفة قبل أن تصل إلى نتيجة سيئة قد تؤدي إلى أضرار مادية أو قد تودي بأرواح البشر. أتمنى على جميع القانونيين الذين تفضلوا بالكلام، وأتمنى على وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في حالة رجوع هذا القانون إلى اللجنة للمزيد من الدراسة أن يتم التمسك بنص القانون الوارد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة على تواضعه، وكرمه بالسماح لي بالحديث نيابة عنه. لقد أشبعنا الموضوع نقاشًا، وهناك مقترحات من قبل الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان بشأن إعادة مشروع القانون إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وأنا أثني على هذا الاقتراح، وأطلب من الأخ رئيس اللجنة استرجاع القانون للمزيد من الدراسة، والأخذ بمرئيات الجهات المعنية التي ذكرت أن النص الحكومي هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر كل من أبدى ملاحظاته ولاسيما الأخوات دلال الزايد، وجميلة سلمان، والدكتورة سوسن تقوي، والإخوة خميس الرميحي، وأحمد بهزاد، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. وبما أن هذه الملاحظات وجيهة جدًا أطلب استرداد التقرير إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وإن شاء الله ستتم دعوة الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعات اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 93)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، بعد إعادته إلى اللجنة بناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2017م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والمتخذ يوم الأحد 19 فبراير 2017م في الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وذلك للاعتبارات الآتية: 1. أن مشروع القانون محل المناقشة يتعلق بشكل مباشر بقانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012م الذي يهدف إلى ضمان حقوق وحماية المستهلك قبل وبعد التعاقد، ولا يدخل ضمن اختصاص قانون مصرف البحرين المركزي. 2. أن غايات مشروع القانون بحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء السلع أو الخدمات باستعمال بطاقات الائتمان متحققة فعليًا من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (109) لسنة 2015م بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية. 3. صعوبة تطبيق ما ينص عليه مشروع القانون بتولي مصرف البحرين المركزي مسؤولية الرقابة على عدم فرض مبالغ إضافية على المستهلك أو أي رسوم أو مبالغ إضافية لإتمام عمليات الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان، من قبل الشركات التجارية على المستهلك، حيث لا توجد تفاصيل للمبيعات، وعدم معرفة المؤسسات المالية لأسعار السلع التي تتفاوت بحسب محلات البيع، بالإضافة إلى إمكانية التحايل على عملية الرقابة هذه من خلال تضمين نسب الزيادة التي قد يضيفها بعض التجار ضمن أسعار السلع، الأمر الذي يكون معه هذا المشروع غير قابل للتنفيذ. وفضلاً عما سبق فإن مشروع القانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016م، الذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ينص على أن «يستمر العمل بالقانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، على أن يُلغى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام النظام (القانون) المرافق»، وينص أيضًا على أن «يُعمل بالنظام (القانون) الموحد به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية»، وهو ما يعني استمرار العمل بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، إلى حين العمل بالنظام (القانون) الموحد ولائحته التنفيذية. كذلك «ويتولى الوزير المعني بشؤون التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام (القانون) المرافق ولائحته التنفيذية». وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة (12) من النظام (القانون) الموحد قد وضعت حكمًا يتناول بشكل قاطع حظر تقاضي ثمنًا أعلى من الثمن المعلن، حيث تنص على أنه «مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، يحظر على المزود إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها أو تقديم الخدمة، بقصد التحكم في السعر، أو أن يفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شروطًا معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنًا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية»، وقد رتب النظام (القانون) الموحد عقوبة على مخالفة هذا النص وذلك في المادة (19) منه. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والمتخذ يوم الأحد 19 فبراير 2017م في الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان هذا المشروع سبق أن ناقشتموه في دور الانعقاد الماضي، وأبديت فيه كل الآراء والمبررات للقرار، وأيدتم من قبل توصية اللجنة، واللجنة أتت اليوم بعد إعادة التشكيل في هذا الدور وتوافقت مع اللجنة السابقة على القرار نفسه وتمسكت به، وعليه أعتقد أن الأمور واضحة بالنسبة إلى هذا القرار، فهل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والمتخذ يوم الأحد 19 فبراير 2017م في الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك.


    •  

      وننتقل إلى الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقارير الوفود، ولدينا تقريران هما: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الحادية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة ببيروت عاصمة جمهورية لبنان، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2017م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان الآسيوي واللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد بإسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس 2017م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ليست لدي ملاحظات على فحوى التقريرين، ولكن هناك ملاحظة عامة بخصوص تاريخ تقديم هذه التقارير. معالي الرئيس، نحن اليوم في نهاية شهر أكتوبر، وهذا التقرير عن فعالية أُقيمت في شهر فبراير، أي منذ ثمانية أشهر، فهل هذا معقول! والتقرير الآخر نناقشه بعد سبعة أشهر؛ عندما نذهب إلى اجتماع يُطلب منا حضور اجتماعات أخرى للتحضير لهذه المؤتمرات والمشاركات، وعندما نرجع يُقدَّم التقرير بعد ثمانية أشهر! ما هي الفائدة من ذلك؟! هناك نقاط ربما تتطلب أن نأخذ قرارًا أو نتابع أمورًا. نحن ناقشنا هذه الأمور في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، واتخذنا قرارًا بأن تكون أقصى مدة هي شهر أو شهرين. وما هي الفائدة الآن من أن تُرسل إلينا هذه التقارير بعد ثمانية أشهر! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما أريد قوله للأخ أحمد الحداد هو أن هذه التقارير قد وصلتني قبل أربعة أو خمسة أيام ــ وهي عبارة عن حزمة تقارير للشعبة البرلمانية ــ ونظرًا إلى حجم العمل الكبير الذي تقوم به الشعبة فقد تستغرق بعض الوقت، حيث قررنا سابقًا أن يُعرض في كل جلسة تقرير أو تقريران حتى يتسنى لكم الاطلاع عليها، وعندما تصلنا هذه التقارير لا يكون من جانبنا أي تأخير في عرضها على المجلس. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 8:30 مساءً)





      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/18/19/20/22/23/26/27/29/31/33/34/36/39/42/44/45/46/47/48/49/50/51/53/55/56/57/58/59/60/63/64/65
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/30/33/42/55
    03
    علي عيسى أحمد
    الصفحة :13/14/49/50/51
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/15/39/52
    05
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :18
    06
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :19/48/59
    07
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :21/56
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/65
    09
    نوار علي المحمود
    الصفحة :26
    10
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :27/57
    11
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :31
    12
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :33
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :34
    14
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :44
    15
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :45
    16
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :46/58
    17
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :47
    18
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :53
    19
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :60/61/64
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12
    21
    نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء
    الصفحة :37
    22
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :58

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    07
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الأحد 22/10/2017م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    • جواد حبيب الخياط، وحمد مبارك النعيمي، وزهوة محمد الكواري، وسامية خليل المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م

    • الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الحادية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة ببيروت عاصمة جمهورية لبنان، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2017م
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الثامن:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان الآسيوي واللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد بإسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس 2017م
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الثامن:
    ما يستجد من أعمال
    • أُخطر المجلس بانتخاب سعادة العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيسًا للجنة شؤون الشباب، وسعادة العضو علي عيسى أحمد نائبًا للرئيس.
    • أُخطر المجلس بانضمام سعادة العضو نانسي دينا خضوري إلى لجنة شؤون الشباب بناءً على طلبها.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP4/S03/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/10/2017 07:48 AM
    • وصلات الجلسة