الجلسة الحادية و الثلاثون - العشرون من شهر مايو 2018م
  • الجلسة الحادية و الثلاثون - العشرون من شهر مايو 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين
    الأحد 20/5/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • __
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • • رسالة سعادة الدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيس لجنة شؤون الشباب بخصوص طلب اللجنة استئناف النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. (لأخذ موافقة المجلس).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وخالد حسين المسقطي، وعبدالرحمن محمد جمشير.
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، والمنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 25 – 26 إبريل 2018م
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 31
    التاريخ: 4 رمضان 1439هـ
               20 مايو 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع من شهر رمضان 1439هـ الموافق العشرين من شهر مايو 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خالد محمد المسلم.
      15. العضو خميس حمد الرميحي.
      16. العضو درويش أحمد المناعي.
      17. العضو دلال جاسم الزايد.
      18. العضو رضا عبدالله فرج.
      19. العضو زهوة محمد الكواري.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل..
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عيسى أحمد.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة.
      2- السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
      3- السيد سنان علي الجابري مدير إدارة حماية المستهلك.
      4- الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل المستشار القانوني.
      5- السيد جمال علي ناصر باحث قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة سوسن حاجي تقوي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وسامية خليل المؤيد، وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، ونانسي دينا إيلي خضوري لطقوس دينية، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة سعادة الدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيس لجنة شؤون الشباب بخصوص طلب اللجنة استئناف النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل؛ لأخذ موافقة مجلسكم الموقر، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة؟

      (أغلبية​ موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة ممكلة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافق​ة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. يا إخوة كما بُلغتم أن جلسة اليوم ستقتصر على مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة؛ نظرًا إلى أهمية هذا القانون والانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الحالي، وسوف نسير في مناقشة هذا المشروع كما سرنا في السابق. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موا​فقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​(انظر الملحق 1 / صفحة 125)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بادئ ذي بدء أرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وإلى شعب البحرين أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، سائلاً المولى أن يحفظ بلادنا العزيزة من كل مكروه ويحفظ جميع بلاد المسلمين من شرور أعدائنا، كما أخص بالتهنئة معالي رئيس المجلس وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين، راجيًا المولى أن يعيد شهر رمضان علينا أعوامًا عديدة والجميع بخير وعافية. أمامنا تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، حيث تم استعراض وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما استأنست برأي المستشارين القانونيين للجنة. والرأي المالي والاقتصادي، كما اطلعت على مذكرة برأي الحكومة ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقتين مع مشروع القانون. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ ومواد الإصدار الخمس، من خمس وخمسين مادة في أربعة أبواب، يتكون الباب الأول من خمسة فصول تتناول أحكام تشجيع وحماية المنافسة من ناحية التعريفات ونطاق التطبيق والترتيبات المعيقة للمنافسة والاستثناءات الواردة عليها والأحكام المشتركة. أما الباب الثاني فيتكون من ثلاثة فصول بيّنت وضع الأحكام العامة لإنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تشجيع وحماية المنافسة» والأمور المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة من حيث التشكيل والمهام والصلاحيات وتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة وخلو منصبه ومهامه وصلاحياته. في حين جاء الباب الثالث في ثلاثة فصول شملت أحكام المساءلة من قبل الهيئة وكذا المسؤولية المدنية والجنائية. أما الباب الرابع والأخير فقد تناول الأحكام العامة المتعلقة باستخدام الوسائل الإلكترونية. وتتمثل مبررات مشروع القانون ــ حسبما جاء في مرفقاته؛ في الحاجة الملحة لمملكة البحرين إلى إصدار قانون لتشجيع وحماية المنافسة تماشيًا مع غالبية الدول العربية التي لديها قوانين خاصة لحماية المنافسة. وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون، ترى أهمية إقراره في الوقت الراهن ليأخذ دوره ضمن التشريعات المحفزة للاقتصاد الوطني استكمالاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية. لذلك توصي اللجنة بالموافقة عليه وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ يساهم مشروع القانون في تعزيز وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار من قبل الأشخاص والمنشآت الاقتصادية، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية. 2ــ يحقق مشروع القانون قدرًا من الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني من الترتيبات المعيقة للمنافسة ومن إساءة استغلال الوضع المهيمن ومن الآثار الضارة لبعض صور التركيز الاقتصادي. 3ــ يتضمن مشروع القانون العديد من الأحكام اللازمة لحماية وتشجيع المنافسة لتحقيق الشفافية والمرونة المناسبة. 4ــ إن مشروع القانون جاء استكمالاً للعديد من التشريعات الوطنية ذات الطابع الاقتصادي لتساهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030م، وله دور إيجابي على سمعة مملكة البحرين وأثره في حماية وتشجيع المنافسة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، ومبارك عليكم الشهر الفضيل. في البداية أتقدم بأطيب التمنيات إلى سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمناسبة يوم ميلاده الذي يصادف اليوم، وعمرًا مديدًا إن شاء الله. في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية درسنا مشروع القانون، حيث أخذنا في الاعتبار مواد المشروع الأصلية والتعديلات التي جاء بها الإخوة في مجلس النواب، وأحببت أن أتوجه بكلمة شكر إلى الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب؛ لجهودهم الكبيرة بشأن التعديلات التي أدخلوها على هذا المشروع بقانون، كما أخذنا في الاعتبار الردود التي حصلوا عليها من جهات كثيرة ذات صلة بهذا المشروع، سواء المجلس الأعلى للقضاء أو غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى مجلس التنمية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكما ذكرنا في تقريرنا أن هناك هدفًا من هذا المشروع بقانون وهو تشجيع المنافسة الشريفة، وحظر المنافسة غير الشريفة. وقد أخذنا بتفاصيل اللوائح الداخلية، والمحكمة هي السلطة المختصة فيما يتعلق بالعقوبات، ولا ننسى من جانب آخر أن دخول مثل هذا النوع من القوانين حيز التنفيذ سيكون إضافة مهمة إلى منظومة التشريعات التي نحتاج إليها اليوم في البحرين حتى نعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. لدينا هدف نتطلع إليه دائمًا وهو أن نأخذ النموذج السنغافوري مثالاً نحتذيه بالنسبة إلى رؤية 2030م، وهذا هو أحد التطلعات التي نتطلع إلى تحقيقها. لو نظرنا إلى تصنيف التنافسية الأخير فسنرى أن البحرين في مؤشرات التنافسية العالمية في المركز 44، ولدينا تطلعات إلى أن نسير على النموذج السنغافوري، حيث إن سنغافورة حققت المركز الثالث عالميًا، ونرجو أن نسير على خطاها، ولكن ينقصنا الكثير من التشريعات التي يُمكن أن توصلنا إلى المراكز الأولى حتى نكون في مصاف الدول الأعلى في قوائم التنافسية واستقطاب الاستثمارات، وجعل مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعات تتطرق إلى جميع المجالات التي نحتاج إليها حتى نصبح مركزًا لاستقطاب الاستثمارات. نحتاج إلى منظومة تشريعات، وهذا المشروع فيه حماية للمواطن، ويحقق له التنافسية الشريفة، وغير هذه التنافسية لا يُمكن أن توجد في مملكة البحرين. أتمنى أن تحظى توصية اللجنة بموافقة الإخوان والأخوات الأعضاء حتى يخرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ ويتم تطبيقه سريعًا لسد الفراغ في هذا المجال في منظوماتنا الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالتشريع، وحتى نسير مع غالبية الدول التي خطت هذه الخطوات، فالعالم اليوم تحول من اقتصاد السوق الصغير إلى اقتصاد السوق العالمي، ومثل هذا النوع من القوانين سوف يساعدنا في تحقيق مركز متقدم في قوائم التنافسية، وكذلك حماية المواطن وأنفسنا وتمكين اقتصادنا الوطني من التنافس مع باقي الدول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذا التشريع سوف يوجِد توازنًا بين الأطراف الاقتصادية في السوق البحريني، ورغم أن التنافس هو أمر عادي في كل الأسواق الدولية، ولكن الانحراف عن التنافس أو استخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة هذا هو ما تستهدف التشريعات تقويمه حيث إنه سلوك غير صحيح، ومن هذا الباب يأتي هذا التشريع الماثل أمامنا. وفي اعتقادي أننا تأخرنا في إيجاد تشريع يُنظم عملية المنافسة، والمقصود بها طبعًا المنافسة المشروعة، وكل الدول ــ سواء الدول الأوروبية أو أمريكا أو الدول العربية ــ سبقتنا في هذا الموضوع. من خلال اطلاعي على هذا التشريع أرى أن مواده مهمة جدًا، وخصوصًا ــ على سبيل المثال ــ اختصاصات الهيئة حيث جاءت في القانون بنود تنص على أن تقوم الهيئة بدور تثقيفي بالنسبة إلى الأشخاص ذوي العلاقة، وهذا دور مهم جدًا بالإضافة إلى عمل الإحصائيات، وهذا ما يحتاج إليه السوق البحريني، وسوف تصبح العملية الاقتصادية أكثر تنظيمًا وتوثيقًا، وهناك أيضًا مراقبة لتطبيق هذا القانون وإنشاء قاعدة بيانات، وهذه كلها أمور في تصوري سوف تخدم الاقتصاد البحريني. أيضًا المادة 21 جاءت بجزئية مهمة جدًا لم أرَ لها مثيلاً في التشريعات التي سبق إقرارها، وهي تُعنى بموضوع التشاور مع الجمهور أو الجهات المعنية فيما يتعلق باللوائح والتدابير، وهذا يُجسد معنى الشراكة الحقيقية بين الحكومة وبين الأطراف المعنية، وأتصور أن هذا توجه ممتاز جدًا بالنسبة إلى التشريع. كذلك التعاون مع الهيئات النظيرة في الدول الأخرى، جاء هذا القانون بأحكام تفصيلية وأيضًا ضمانات تفصيلية وشاملة مهمة، بالإضافة إلى شرط مهم وهو شرط المعاملة بالمثل، أي لم تُترك الأمور بالنسبة إلى التعامل مع الهيئات النظيرة بدون ضوابط أو ضمانات تحمي الأطراف الوطنية. أيضًا الطعن على قرارات الهيئة الذي نظمته المادة 25 من القانون جاء بشكل واضح، ويعطي ذوي الشأن الحق في الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة التمييز، وهذه ضمانة من الأهمية بمكان أن ينص عليها القانون بشكل واضح. كذلك يتميز القانون بالشفافية، فالمادة 27 نصت على تعارض المصالح، وهذه من الأمور التي من المهم جدًا أن تنص عليها مثل هذه القوانين بحيث تكون جميع أعمال الهيئة وممارساتها تتسم بالشفافية ولا يكون هناك تضارب مصالح بين الأشخاص الذين يعملون في الهيئة وبين الأطراف الأخرى، وهذا تجسيد لمبدأ الشفافية. القانون أيضًا صرّح لمن يرغب بالاطلاع على سجل المصالح المتضاربة، أي أن هناك إتاحة للجمهور وأصحاب المصالح للاطلاع على هذه الأمور. وهناك جزئية أخرى مهمة نصّ عليها القانون بشكل واضح، وهي حماية حُرمة المساكن التي حماها الدستور بسياج حيث منع دخول المفتشين الأماكن المخصصة للسكن إلا بتصريح من النيابة العامة، وأتصور أن النص على ذلك في القانون مهم جدًا. هناك ملاحظات بسيطة سوف نتطرق إليها عندما نناقش إن شاء الله مواد القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، ومبارك عليكم قدوم شهر رمضان الكريم. بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، وأعتقد أن الجميع قرأوا هذا التقرير الذي احتوى نقاطًا مهمة بالنسبة إلى الاستثمار التنافسي الشريف في مملكة البحرين. أسعدني كثيرًا خلال قراءة هذا التقرير أن الجهات المعنية في الدولة خلال إعداد مشروع هذا القانون الذي يتألف من 55 مادة رجعوا إلى مؤسسات دولية ذات باع كبير في هذا الشأن، وخصوصًا صندوق النقد الدولي و(الأوكنتاد)، فهاتان المؤسستان لهما باع طويل في هذا الشأن. لا شك في أن هذا المشروع سوف يُعزز ــ كما ذكر الزملاء ــ مكانة البحرين داخليًا ودوليًا فيما يخص الاستثمار التنافسي الشريف. التقرير ذكر أن هناك رأيًا لمجلس التنمية الاقتصادية في هذا الشأن، وأشار المجلس في نقطة محددة إلى أنهم راجعوا مع المختصين بهذا الشأن الكثير من الأمور، وبودي لو بيّن لنا الإخوان في مجلس التنمية الاقتصادية هذه الجهات، وهل هذه الجهات في البحرين أم خارج البحرين؟ كذلك أشار رئيس اللجنة إلى أنه كان هناك اتصال حول هذا الموضوع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبودي لو كان للغرفة رأي في هذا الشأن، لأن الغرفة تمثل قطاعًا كبيرًا مهتمًا بهذه الأمور، ولا أدري إن كان هناك رأي مكتوب للغرفة أو حضر ممثلوها الاجتماعات، أعتقد أن هذا الأمر مهم بالنسبة إلى هذه المواضيع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع أن هذا القانون هو من القوانين المهمة ضمن حزمة القوانين التي تسعى الحكومة لإصدارها ضمن الرؤية الاقتصادية 2030م، ولدي سؤال لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة: بالنسبة إلى الشركات التي مازالت لديها حماية، مثال ذلك شركة مطاحن البحرين، كيف سيعالج القانون وضع هذه الشركة التي لديها مرسوم خاص بإعطائها الحماية اللازمة لمنتجاتها؟ أي أنها لا تقع ضمن القوانين السارية على الشركات التي ينص القانون الآن على إيقاف الحماية عنها، حيث إن لديها مرسومًا خاصًا لإعطائها هذه الحماية، فكيف سوف يعالج القانون وضع مثل هذه الشركات؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودها في سرعة دراسة وإخراج هذا القانون، وكذلك الشكر إلى الجهات التي ساهمت في إعداد هذا القانون، وعلى رأسها مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. في اعتقادي أن هذا القانون مهم جدًا وخصوصًا في الوقت الراهن لغياب قانون المنافسة في البحرين كما هو موجود في كثير من دول العالم والدول العربية، بسبب أن هذا القانون مهم ليحمي خطوط الإنتاج ويحمي السلع والخدمات المُقدّمة في البحرين، وكذلك في الوقت نفسه يُحسّن وضع البحرين الاقتصادي على مستوى الاستثمار الإقليمي والعالمي. أعتقد أن المنافسة في حد ذاتها تحتاج إلى أن يكون هناك قانون يحميها حتى لا تتحول إلى احتكار وتغوّل بين المنتجين، وعليه أرى أن إقرار هذا القانون في الوقت الراهن مهم جدًا للبحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا الجهد الطيب، والشكر أيضًا إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الاهتمام بهذا المشروع. لا جدال على أن مشروعًا مثل هذا المشروع يحقق القدرة التنافسية لمملكة البحرين، حيث أصبح الاقتصاد اليوم هو المحرك الرئيسي في كل دول العالم، والجميع يسعى للاقتصاد الحُر الذي تتحقق فيه التنافسية الشريفة. أيضًا هناك بعض الملاحظات على المواد، وأعتقد أننا في حاجة إلى تمرير هذا المشروع لأهميته كما أسلفت، وهو يدخل ضمن حزمة المشروعات التي تسعى الدولة لإصدارها لتحقيق المردود الجيد لمملكة البحرين، ولإنجاز رؤية البحرين 2030م. الملاحظات سوف نتناولها في وقتها عند مناقشة مواد المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، استفسر الأخ أحمد الحداد حول ما إذا كانت اللجنة استأنست برأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، والجواب هو أن القانون عندما جاء من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كانت الوزارة بالفعل قد ناقشت هذا القانون قبل إرساله إلى المجلس وهم استأنسوا برأي غرفة تجارة وصناعة البحرين كما قيل لنا في الاجتماع، فكانت هناك موافقة من الغرفة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن الجميع موافقون ومؤيدون لقانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار، وكما هو معروف أن هذا من أهم مبادئ تحرير التجارة، سواء الداخلية أو التجارة العالمية بيننا وبين مختلف دول العالم، وهذا مبدأ يعتمد على الشفافية وكسر الاحتكار وتشجيع المنافسة. وسؤالي إلى سعادة الوزير: نرى بعض المنازعات التي تحدث بين الدول المتقدمة صناعيًا على مستوى الشركات العالمية المصنعة للسيارات أو الطائرات أو الصناعات الثقيلة، وبعض الدول تتهم دولاً أخرى بأنها تقوم بحماية صناعاتها الوطنية، وهذا يخل بمبدأ المنافسة بين هذه الدول، فما هو الوضع مستقبلاً بالنسبة إلى حماية الصناعات الوطنية في الدولة؟ نرى اليوم بعض المنازعات التي تحدث بين الصين وأمريكا عن حماية صناعة الطائرات، وبين بقية دول أوربا عن حماية صناعة السيارات، والمطالبة في أن تحرر تلك الصناعات حتى تكون المنافسة على مستوى واحد بدون تدخل الدولة لحماية الصناعات الوطنية. سؤالي لسعادة الوزير، ما هو وضعنا بخصوص حماية صناعاتنا ومنتجاتنا بالنسبة إلى منافسة الشركات الأجنبية إذا أتت للاستثمار داخل المملكة؟ وهل حماية صناعاتنا ضد هذا المبدأ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم، نحن دائمًا من المؤيدين لعدد من التشريعات الاقتصادية التي جاءت مواكبة للحاجة وأيضًا للتطور في مجال التشريعات الاقتصادية التي دُرج عليها مؤخرًا عند إجراء أو إدخال العديد من التعديلات عليها. القانون أيضًا أتى بعدد من الأمور التي تناولت تفصيل القانون، والإخوان غطوا هذا الموضوع من ناحية المواد، بخصوص المادة 25، نتمنى ــ عندما نصل إليها ــ أن يكون هناك بيان واضح بشأنها، حيث إن هذه المادة متعلقة بتعيين أعضاء الهيئة، والصياغة توحي بأن من سيعين القضاة هو الوزير، ولكن حتى لا ندخل على التشكيل الخاص بتلك الهيئة في بيان يكون ضمن اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بتعيين القضاة، وأيضًا ببيان تشكيل تلك الهيئة باعتبار أنها نصت على أنها تتألف من عدد معين من القضاة، ومن ثم أضيف إليها شخص رابع، وبعد ذلك تكلموا عن حالة التساوي في الرأي، فحبذا لو نضع في الاعتبار عند الوصول إلى المادة 25 أن يكون هناك تفصيل لها نظرًا إلى أنها تحسم في الطعون، واعتبرت القرارات الصادرة عنها بمثابة قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف العليا. نريد أيضًا أن نستفهم في هذا الجانب بخصوص هل ستكون خاضعة للطعن عليها أمام المحكمة باعتبار أن حكمها نهائي بات، فهل يجوز الطعن عليها أمام محكمة التمييز؟ وهل هي لأمور متعلقة موضوعيًا أم أنها متعلقة فقط بموضوع تطبيق القانون؟ حتى لا ندخل في إشكالية مماثلة لما حدث في قانون إيجار العقارات. أيضًا الأمور التي تطرق إليها القانون والمتعلقة بالتعاون الدولي ومسألة الإبلاغ عن النيابة، وأيضًا استخدام الوسائل الإلكترونية اليوم، نحن نرى على مستوى التقاضي وعلى مستوى الإعلان في الدعاوى وغيرها وتقديم البلاغات أن هناك تحولاً في مسألة استخدام الوسائل الإلكترونية. أهم ما يتم عمله هو ما يتم أمام وزارة العدل بخصوص هذه الأمور، وبلا شك كونه نظامًا جديدًا توجد فيه أخطاء، ويوجد بعض التأخير، ولكن نظرًا إلى أهمية هذا الموضوع وبسبب ما يترتب عليه من استلام إعلانات ومواعيد معينة يسقط بعدها الحق؛ نحن نريد أن نسمع من الوزير ما هي استعدادات الوزارة للأخذ بتطبيق نظام الوسائل الإلكترونية؟ لأنها مرتبطة أيضًا بتقديم البلاغات والشكاوى. يهمنا أن تكون الوزارة مستعدة لتطبيق الآليات التنفيذية للقانون؛ حتى لا ندخل في إشكاليات عند تطبيق النظام. أيضًا أود أن أستفسر من سعادة الوزير بخصوص المادة 56، هذه المادة مهمة جدًا، وهي متعلقة بتوثيق الأوضاع، ووفقًا لما نصت عليه فإن الشخص يملك في هذه الفترة 6 أشهر لتنظيم وضعه القائم حاليًا حتى تنفذ عليه أحكام نص القانون، ونحن نعرف أنه ــ كما قال الأخ عبدالرحمن جمشير ــ قد تكون هناك تعاقدات، ونعلم أن العقد شريعة المتعاقدين، وتوجد بعض الاعتبارات مبنية على مسألة الاحتكار وعلى كون الشخص المتعاطي معه في منطقة معينة. نريد أن نعرف جهود الوزارة أيضًا فيما يخص إعانة من سيقوم بتوثيق أوضاعه، لأنه بحسب ما هو مذكور سيكون من تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة الترتيب القائم قبل تاريخ صدوره. الترتيب القائم إذا كنت أنا صاحب القرار فيه بدون الارتباط والتعاقد مع أشخاص آخرين فيمكن لي الإيفاء به، ولكن إذا حصلت تعاقدات ثنائية وأُبرم هذا التعاقد بسبب ميزات معينة، فمن المهم لدينا أيضًا أن نعرف ما هي جهود الوزارة لإعانة الحالات التي ستعرض حتى لا يتعرضوا للمساءلة وفقًا لهذا القانون. في النهاية نحن نؤكد أهمية هذا القانون، ونحن مع هذا القانون ولكننا نحتاج إلى وجود بعض الأمور التوضيحية، وأن تُثبت تلك الأمور أمام المجلس وفي مضابط الجلسات حتى يتم الاستناد إليها لاحقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني من الزملاء في أهمية مثل هذه القوانين في البحرين لتنظيم وتشجيع وحماية الاستثمار، وللتقليل من احتمالات الاحتكار في السوق المحلية. لدي سؤال موجه إلى الإخوان في الحكومة مفاده هل نحن نحتاج فعلاً إلى مؤسسة مستقلة أو هيئة مستقلة تعنى بأمور تشجيع وحماية المنافسة في البحرين؟ لماذا لا تقوم بذلك وزارة الصناعة والتجارة أو مجلس التنمية الاقتصادية؟! فهاتان الهيئتان قائمتان. نحن دأبنا في الآونة الأخيرة وعلى مدى السنوات العشر الماضية على تأسيس هيئات متعددة، وشكونا مؤخرًا من كلفة الموازنة العامة للدولة، وعبء هذه الهيئات على الموازنة العامة. أيضًا في السنوات الأخيرة دمجنا بعض الهيئات في وزارات وأجهزة مختلفة، بينما نأتي اليوم في هذا القانون والقانون الذي قبله ــ الذي تم تأجيل مناقشته إلى الجلسة القادمة ــ ونؤسس هيئات جديدة! في حين أن مثل هذا العمل لا يتطلب هيئة مستقلة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بكل ما تملكه من إمكانات وأجهزة وأفراد بإمكانها القيام بهذا العمل، ولن نضفي على موضوع الهيئة أي استقلالية لا يمكن أن تقوم بها جهة حكومية، وخصوصًا أن هذه الهيئة سوف تكون خاضعة لرقابة الوزير. ما هي الأسباب التي دعت الحكومة إلى وضع باب كامل وتأسيس هيئة كاملة بكل أجهزتها وأفرادها؟! إنشاء هيئة جديدة سيكلفنا ملايين الدنانير، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه المبالغ، ولا نعتقد أن الدول الأخرى القريبة منا التي تمتلك هيئات مماثلة قامت بإنشاء هيئات مستقلة لتأدية هذا العمل. أنا مع القانون ولكنني ضد إضافة تكاليف لهذا القانون، فقد نلجأ في المستقبل إلى إعادة تشكيل الهيئة ودمجها ــ مثلما حصل سابقًا ــ بسبب التكاليف التي تترتب عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني في الكلام عن مقدمة هذا القانون، وأنا مع تشجيع وحماية المنافسة، وبما أننا نتكلم عن الشركات والمنافسة فلدي ملاحظة بخصوص شركات الاتصالات، ربما سعادة الوزير يقول إن ذلك من اختصاص وزير المواصلات والاتصالات أو هيئة الاتصالات، ولكن كون هذه الشركات شركات منافسة أرجو ألا تكون المنافسة على حساب المواطن، فقد كُتب قبل فترة في الصحف أنه يوجد أكثر من 1000 برج اتصالات غير مصرح، ولا أعرف كيف تتم الموافقة على ذلك! ولاحظنا في الفترة الأخيرة حصول إصابات بسبب هذه الأبراج، وأكثر من مسؤول يقول إن هذه الأبراج سليمة بينما العكس هو الصحيح، فأرجو ألا يكون المواطن ضحية هذه المنافسة. مثلما تعرفون أن المسألة أصبحت تجارية، فأي شخص لديه منزل يتفق مع الشركة على أن يتم وضع البرج على منزله مقابل مبلغ شهري، بغض النظر عن مضرته لأحد أم لا، فأرجو أن تشمل المنافسة هذا الموضوع، وألا يترك للشركات الباب على مصراعيه، بل يجب أن تكون الرقابة أكثر من الرقابة الحالية، وألا تكون مصلحة الشركات على حساب صحة المواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعًا وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. سوف أتطرق إلى الإجابة عن كل التساؤلات التي وردت: فيما يخص المطاحن بصفة خاصة: أعتقد أن المادة 2 من القانون تطرقت إلى هذا الشيء بحيث تستثني القوانين الأخرى وما صدر عليها من قوانين خاصة، والمطاحن تنطبق عليها هذه الحالة. بالنسبة إلى حماية الصناعات الوطنية: أي استثمار أجنبي في البحرين يُعامل كاستثمار بحريني؛ لأنه يكسب الهوية والجنسية البحرينية كاستثمار، فيسري عليه ما يسري على الشركات البحرينية الأخرى، ولكننا نقوم أيضًا بمراقبة الأسواق وبحماية الصناعات المحلية من خلال تدابير كثيرة، منها مثلاً الاستثناءات الجمركية التي نمنحها للتصنيع في استيراد المواد الأولية في المعدات وفي الصيانة وفي قطع الغيار، ومنها أيضًا مكافحة الإغراق والتنسيق مع دول مجلس التعاون كما قمنا مؤخرًا في بعض الحالات، بحيث نتصدى لحالات الإغراق، لأن سياسة مملكة البحرين واضحة وهي تشجيع التنافس ولكن التنافس المبني على أسس صحيحة، أي التنافس الشريف وليس التنافس المدعوم بقصد الإغراق أو المنافسة غير العادلة. بالنسبة إلى المادة 25 فيما يخص تعيين القضاة فيكون بالتنسيق مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، ويكون الحكم في مصفة محكمة التمييز العليا ويمكن الطعن فيه لدى محكمة التمييز عندما يحس أحد أنه متضرر من الحكم. بالنسبة إلى تعديل الأوضاع، هذا شيء وارد في كل القوانين، فأي صفة تعاقدية اليوم لابد أن تكون متطابقة مع قوانين مملكة البحرين، وبغض النظر عن صيغة التقاعد فهي لابد أن تكون ملتزمة بالقوانين ومتماشية معها، ولذلك تم إدخال فترة تصحيحية بحيث إن أي شيء غير مطابق لهذا القانون الذي سيُطلق الآن يمكن تعديل أوضاعه خلال هذه الفترة، ومن واجب طرفي المعادلة ــ إذا كان أحد الطرفين بحرينيًا والآخر أجنبيًا أو إذا كان الطرفان بحرينيين أو الطرفان أجنبيين ــ أن يلتزما بقوانين المملكة وأن يتجانسا معها. بالنسبة إلى استفسار الهيئة، نحن نعتقد أن هذا الأمر مهم وهو أن يكون تخصصًا كاملاً فيه، لأننا لا نتكلم عن عمليات صغيرة وإنما عن عمليات كبيرة قد تشمل اندماج مؤسسات مصرفية كبيرة واندماج لشركات اتصال كبيرة، أو مؤسسات أكبر بحيث يجب أن نعطيها حقها وبتركيز مستقل. وجود هيئة مستقلة لا يعني وجود جهاز متضخم أو وجود مصاريف إدارية كبيرة، وربما أفضل مثال على ذلك أننا قمنا بدمج السياحة مع هيئة المعارض ورأينا أن النتائج كانت إيجابية على مردود القطاع في السياحة وفي المعارض أيضًا. التركيز مهم في هذه العملية؛ لأنها عملية متخصصة ولا يمكن أن نشركها في الأمور الأخرى التي تقوم بها الوزارة من خلال عمليات رقابة السوق أو حماية المستهلك التي قد يكون بعضها أقل بكثير، ولذلك ارتأينا الفصل في المهام وأن تكون الهيئة مختصة، وكما ذكرت ليس معنى وجود هيئة وجود جهاز متضخم أو مصاريف إدارية ليس لها داعٍ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير فإننا خرجنا عن الموضوع الذي أمامنا، وبدلاً من أن نتكلم عن المنافسة بدأنا الحديث عن الاتصالات والأبراج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد مل​احظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع وصل إلى مجلس النواب في مايو 2016م، أي منذ سنتين بالتمام والكمال، وأعتقد أن المادة الدستورية المتعلقة باختلاف المجلسين وهي المادة 84 من الدستور تتناول ــ حسب اعتقادي الشخصي وفهمي ــ الاختلاف الموضوعي الذي يغير في حكم المادة، أما الاختلافات الشكلية فإنها ليست اختلافات جوهرية تتطلب أن يعود المشروع إلى مجلس النواب بسببها. أعتقد أن هناك قانونًا سقط من نص الديباجة وهو قانون السجل التجاري، ومجلسكم الموقر ــ بحسب فهمي ــ إذا أدرجه من ضمن الديباحة فلا يعتبر ذلك اختلافًا موضوعيًا يتطلب إعادة المشروع إلى مجلس النواب، وبالتالي ينطبق ذلك على الاختلافات المتعلقة بالأمور اللغوية، حيث إنها اختلافات شكلية لا تؤثر على صياغة النص ولا تغير حكمًا من أحكام القانون، ولا أعلم ما هي وجهة نظر رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في موضوع إدراجنا قانون السجل التجاري في الديباجة الذي أعتقد أنه سقط سهوًا منها، ولا أود أن يعود هذا القانون إلى مجلس النواب، تمريره يتطلب ذلك، ولكن إذا كان إدراج قانون السجل التجاري في الديباجة لا يترتب عليه ضرر فأطلب إدراجه، أما إذا كانت وجهة نظر رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أن هذا يعد اختلافًا موضوعيًا ويتطلب الأمر إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب فبالإمكان التغاضي عن هذا الطلب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن لا نريد أن نفتح الباب للاجتهادات، وحتى لو أيد رئيس هيئة المستشارين القانونيين وجهة نظرك فإن ذلك لا يكون ملزمًا للمجلس الآخر أو جهة الاختصاص، وقد يعتبرون ذلك خلافًا موضوعيًا وليس شكليًا يمكن تجاوزه، وحتى لا يتعطل مشروع القانون أرى أن نوافق على الديباجة، والمسؤولون سمعوا وجهة نظرك وسجلت في المضابط، وإذا كانت هذه الإضافة جوهرية فمن الممكن الأخذ بها لاحقًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسميات الأبواب والفصول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      مسميات الأبواب والفصول: توصي اللجنة بالموافقة على مسميات الأبواب والفصول بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسميات الأبواب والفصول؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسميات الأبواب والفصول بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر مسميات الأبواب والفصول بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (1): تعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (2): نطاق التطبيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نص البند 1 من هذه المادة كما جاء من الحكومة يقول: «تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة الاقتصادية، وعلى أي سلوك أو ترتيب يكون القصد منه أو يترتب عليه إعاقة المنافسة في المملكة ــ أو أي جزء منها ــ حتى وإن كان واحدًا أو أكثر من أطرافه غير مؤسس في المملكة» إلا أن النواب أضافوا عبارة «كما تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج المملكة وتؤثر على المنافسة فيها»، ما نعرفه بموجب القانون أن هناك اختصاص القضاء الذي تختص فيه الدولة في حدودها بحيث تولي ولايتها المكانية والقضائية والإشرافية والرقابية، فهذه الإضافة ليست في محلها من ناحية قانونية. أيضًا لا أعرف كيف تعطي الدولة نفسها الحق في أنها تختص في مجالات تحدث على أرض الواقع؟ أعلم أنه سيقال إننا متفقون على ذلك، ولكننا بحاجة إلى الوقوف عند هذه النقطة، وأتمنى على سعادة الوزير أن يبين لنا كيف ستكون للبحرين سلطة تطبيق هذا القانون على أنشطة اقتصادية قد تنشأ خارج المملكة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا معالي الرئيس، الشركات تكون خارج البحرين ويكون لديها تعاقد خارج البحرين، وهذا التعاقد لا يطبق ويمارس في البحرين إذا كان يتعارض مع قوانين الدولة، وبإمكاننا التدخل بمنعهم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أردت أن أوضح نقطة بخصوص سؤال الأخت دلال الزايد، هناك شركات تتعمد الإغراق للإضرار بمنتجات وصناعات محلية وطنية، بالتالي دورنا هو حماية المنافسة بحيث نمنع هذه الشركات من ممارسة الإغراق للتأثير على صناعات وطنية قائمة نظرًا إلى المارسات الخاطئة التي تمارسها في الخارج؛ لذا هيئة حماية المنافسة يجب أن تتدخل في هذه الحالة لمنع دخول مثل هذه المنتجات، وهذا نظام تتبعه جميع الدول لحماية صناعاتها إذا وجدت أن هناك نظام إغراق. إذا كان هذا ما فهمته.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      معالي الرئيس، الإغراق موضوع آخر، هذا يخص شركات لديها أنشطة اقتصادية تمارس خارج البحرين وربما تمارس أنشطتها في البحرين أو لديها تعاقد خارج البحرين وتريد أن تمارس أنشطتها داخل البحرين، وبإمكاننا منعها متى ما اختلفت مع قواعدنا وإجراءاتنا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      والتي تمارس عملها في البحرين، هل هذا لا يشمل الصادرات التي تصدرها إلى البحرين وتؤثر على الصناعات إذا كان فيها إغراق؟

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      لدينا قوانين أخرى للإغراق وإجراءات وتدابير أخرى، هذه جزء منها وليست كلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي فهذه نقطة جوهرية وربما أطلب رأي الدكتور عصام البرزنجي فيها، نحن نتكلم عن نطاق سريان تطبيق هذا القانون. في هذا القانون أحكام نصت على أن توضع نصوص عقابية ومسؤولية مدنية وجنائية على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. نطاق المحاسبة والمراقبة واتخاذ البنود والأحكام الخاصة عند تطبيق أحكام هذا القانون في حالة المخالفة تكمن في أمرين: الشركة مؤسسة في البحرين وتمارس أعمالها، قد يكون ضمن الأطراف من هم أجانب ــ حتى في مسألة ممارسة الأنشطة خارج البحرين ــ لكنها تخضع إلى شركة بحرينية مسجلة في البحرين، النص الذي أضافه الإخوة النواب لم تراعَ فيه مسألة الاختصاص المكاني القضائي الإداري في خضوعهم لأحكام تطبيق هذا القانون. نحن نلفت النظر إلى النصوص غير الصحيحة حتى لا يؤخذ مأخذ في أننا لم نراعِ الاختصاص المكاني الولائي القضائي القانوني بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. نلفت النظر إلى أن هناك إضافة خاطئة في المادة. ما يقصد هنا أن هذه الكيانات الخارجية تمارس أنشطة اقتصادية تؤثر في المنافسة. ما تفضلت به ربما اتخذ قرارات في مواجهة شركات معينة خارجية فيما يتعلق بنشاطاتها وليس في مسألة خضوعها لتطبيق هذا القانون. أحببت أن أستفسر: هل هذا النص صحيح أم غير صحيح؟ في وجهة نظري هو غير صحيح، وأعلم أن الإخوان المستشارين لديهم هذا التوجه. نريد أن يكون النص سليمًا وخاصة في هذا المجال، وللأسف أنه ورد وأضيف في الباب المتعلق بنطاق التطبيق. أحببت توضيح هذه الملاحظة ونلفت نظر الحكومة الموقرة في هذا الجانب أيضًا؛ لأننا في النهاية نريد أن تراعى في هذه المشاريع الأصول في مسألة الاختصاص على المستوى الدولي العام والخاص واحترام حدود الدولة وسيادتها في قوانينها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخت دلال الزايد، وأعتقد أن الإضافة التي أضافها الإخوة النواب هي التي أحدثت هذه البلبلة، فالأخذ بنص البند 1 من المادة كما جاء من الحكومة كافٍ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع الأخت دلال الزايد فيما ذهبت إليه، وأتمنى على سعادة الوزير أو الإخوان في الحكومة أن يعطونا تطبيقًا عمليًا يبين كيف ستطبق هذه المادة على شركة أجنبية تمارس الاحتكار أو المنافسة في بلادها وستعمل في البحرين أو تتشارك أو ترسل بضائعها إلى البحرين؟ كيف أفرض هذا القانون على تلك الشركة الموجودة في الفلبين أو الصين؟! أسوأ الاحتمالات أنك تمنعها من العمل، وهذا موضوع آخر مختلف، أو تفرض عليها غرامات كما فعل الرئيس الأمريكي مع الصين، لكن من المستحيل أن تطبق عليها أحكام هذا القانون. قلنا سابقًا إن الاستعجال في دراسة القوانين يؤدي إلى أن اللجنة لا تستطيع التعديل عليه إذا كان لديها موقف منه. الإضافة في هذه المادة لا يمكن أن تطبق إلا إذا قال سعادة الوزير والإخوة المستشارون القانونيون بالوزارة إنه من الممكن أن تطبق. وبهذا نصدق على قانون نعلم أن فيه خطأ ولا يمكن تطبيقه، ولكن أيدينا مكتوفة للأسف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. سيدي الرئيس، لكي لا تظلم اللجنة فنحن جميعًا نتفق مع ما جاء به الإخوان ولنا رأي فيه إلا أننا توافقنا على تمرير هذا القانون، وإذا أتيح لمن سيأتون كأعضاء لمجلس الشورى أن يعدلوا فيه بناء على ما دار من مناقشات في اجتماعات اللجنة فهي مدونة بمحاضر اللجنة. نتفق مع الأخت دلال الزايد، ومن الناحية القانونية نحن ملمون بأن الولاية القانونية لا تمتد إلى الخارج ولا تمتد تحديدًا إلى الأنشطة، ولكي لا تظلم اللجنة فقد كان لنا موقف، ومن يريد أن يرى ملاحظات اللجنة فليرجع إلى المحاضر ويرى عمق المناقشات والملاحظات على المواد. وكانت لدينا رغبة أن نقدم مقترحًا يليق بالمجلس، ونعلم أن الفقرة المضافة غير مناسبة. وقد مررنا القانون لوجود حاجة إلى أن يكون ضمن السجل التشريعي بغض النظر عن الملاحظات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كل عام وأنتم بخير. بالنسبة إلى النقاط التي أثيرت والمتعلقة بالنطاق الإقليمي لتطبيق القانون ومدى إمكان امتداد أحكام هذا القانون ليطبق على كيانات في الخارج، فيما ورد في المادة 2 من امتداد نطاق تطبيق أحكام القانون التي تنص كما عُدلت في مجلس النواب على التالي: «كما تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج المملكة وتؤثر على المنافسة فيها» من المقطوع والمسلم به أن نطاق تطبيق القانون مكاني إقليمي داخل إقليم مملكة البحرين، وبالتالي النص الذي جاء في المادة 2 يؤكد هذا المفهوم؛ لأنه يعالج فرضية أن هناك علاقات تجارية عابرة للدول والقارات، العلاقات التجارية في العصر الحديث لا تقتصر على دولة معينة أو على مجموعة دول أو على منطقة إقليمية معينة ولكنها عابرة للدول والقارات، وبالتالي لو أن هناك كيانات في الخارج تمارس نشاطًا ما من شأنه الإخلال بالمنافسة ــ بحسب نص المادة؛ لأن المادة مشروطة ــ داخل مملكة البحرين. هذا هو الشرط الوارد لتطبيق المادة، وهو أن الأنشطة التي تمارس في الخارج لها تأثير على المنافسة داخل إقليم مملكة البحرين. إذن الحكم جاء مشروطًا في هذه المادة ولا يتعدى ولا يفتئت على مبدأ الإقليمية ولا يخالفه، بل يقتصر على الحالة المعنية التي أشارت إليها المادة ألا وهي أن يترتب أثر مباشر على المنافسة داخل إقليم مملكة البحرين. فالمادة واضحة وقاطعة الدلالة فيما يفصح عنه المشرع من مراميه في تطبيق القانون على الأثر المترتب
      داخل مملكة البحرين، أرجو أن تكون الإجابة واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ المستشار على إيضاحه. لا أريد أن أشغل أذهان الأعضاء بأمور قانونية، ولكن في حال أثرت أو لم تؤثر، إن أثرت هل تملك بموجب هذا القانون أن تفرض تطبيق الأحكام الجزائية على شركات خارج البحرين؟! أنت تقول بموجب الاتفاقيات الدولية باعتبارها تجارة منظمة عابرة، ونحن نعرف أنه بموجب دستور البحرين ــ ولن أدخل في جدال حول ما هي الاتفاقيات التي يتم التلميح لها ــ أي اتفاقية نوقع عليها من هذا النوع ما لم نكن قد قمنا بأخذ أحكام هذه الاتفاقية وأُصدر بموجبها تشريع وطني فإنها لا تنفذ أحكامها فقط بمجرد الاتفاق، وهذا ليس كلامي ولا كلامك وإنما هذا ما نص عليه الدستور. مثلما قال الأخ جمال فخرو في هذه الجزئية، أنا لا أعلم سبب القبول بهذه الإضافة، نحن لا نختلف على أهمية القانون، بل على العكس نقول إن التشريعات الاقتصادية مهمة، لكن على أساس ألا يُقال لاحقًا إن هذا النص مرّ على أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى من دون أن تُبرز فيه هذه الملاحظة على الأقل، سواء في ذلك من قَبِلَ بهذه الملاحظة أو رفضها، نحن تهمنا مسألة احترام سيادة القانون الداخلي للبلد. هذا النص ليس فيه تجزيء، فهو نص واضح، حيث يقول: «... كما تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج المملكة وتؤثر على المنافسة فيها»، وهذا النص يدخلنا في جدل حول من الذي سيحدد كون نشاطك الخارجي قد أثّر عليّ في المنافسة من عدمه؟! أعتقد أنه كان ينبغي أن يتم الاعتراض على هذه الإضافة من مجلس النواب، وقد تأكدت من رأي الإخوة المستشارين القانونيين ووجدت أنهم ذكروا هذا الأمر، وأعتقد أنه من غير الممكن سريان هذا القانون على الأنشطة الاقتصادية التي تقع خارج حدود المملكة وإن كانت تؤثر على المنافسة فيها، فكيف يُمكن تقييد أو منع النشاط الاقتصادي الذي يجري خارج مملكة البحرين؟! أو كيف يُمكن توقيع الجزاءات على المنشآت التي تعمل خارج مملكة البحرين في حال مخالفة أحكام هذا القانون؟! هذا ملخص رأي الإخوان في هيئة المستشارين القانونيين. أتكلم عن نفسي وأقول إننا لسنا معطلين للتشريع، ولكن نحن معطلون لنص نجد أنه يخرق منظومة السيادة التي تحترمها البحرين للقوانين الأخرى وأيضًا لقوانينها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ المستشار، وكنت أتمنى ألا يُدلي بمداخلته لأنها في الحقيقة مردود عليها بالقانون نفسه، فكيف يُمكن تطبيق بعض مواد القانون؟! ولنأخذ مثالاً مادة إبلاغ النيابة العامة التي تقول: «إذا رأى مجلس الإدارة أن التحقيق قد أسفر عن وجود جريمة جنائية أحال أوراقها إلى النيابة العامة» إذا كانت الشركة موجودة في الصين فأي نيابة عامة سوف تقبض عليها؟! ولننظر أيضًا إلى العقوبات، تقول إحدى المواد: «يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار من خالف أحكام المواد 1 و2...»، ونقول إن هناك منطقًا وعقلاً، فهل يقبل المستشار والإخوان في الحكومة أن تكتب دول أخرى قوانين تفرض سيطرتها علينا في البحرين؟! إذا نحن قبلنا هذا الأمر على أنفسنا فسوف نقبل هذا في القانون. هذا شيء خاطئ، نحن نشرّع لقانون فيه عيب حقيقي، ولا يُمكن أن أشرّع متجاوزًا حدودي، لأنني لا أقبل أن تأتي دولة أخرى وتفرض قانونها عليّ في البحرين. ما قلته هو أن جُل ما يُمكن عمله هو أن تُوضع هذه الشركة في قائمة سوداء ويمنع التعامل معها، ولا يُمكننا أن نفعل أكثر من ذلك. ولم أكن أتمنى على الإخوان في الحكومة أن يقبلوا تعديل الإخوان في مجلس النواب، ومتأكد من جانب آخر من أن الإخوان في اللجنة ــ وبالتأكيد هم قرأوا رأي المستشارين القانونيين ــ يوافقونني على ذلك لأن رأي المستشارين القانونيين واضح بأنه لا يُمكن أن توضع هذه الإضافة في المادة. نحن الآن نصدّق على قانون نعرف أنه لا إمكانية لتنفيذه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان لدي ملاحظة، وهي أن يُبدي كل منكم وجهة نظره ويحترم أيضًا وجهات نظر الآخرين. هذا القانون هم فهموه
      بشكل وأيضًا بعض الإخوة الأعضاء فهموه بشكل آخر، وفي نظري أنه حتى لو أن هذه المادة وُجِدت في القانون ولا يُمكن تطبيقها ــ مثلما تفضلتم ــ خارج البحرين فوجودها وعدم وجودها واحد مادام نطاق التطبيق خارج المملكة، ولكن الإخوان يقولون إن أي شركة تُمارس نشاطًا في البحرين تستطيع أن تستخدم هذا النص لرفع قضية عليها أمام القضاء لإيقاف مثل هذا النشاط أو هذا التجاوز في البحرين. ولذلك في اعتقادي أنكم الآن بيّنتم وجهة نظركم وسوف يُثبت هذا الأمر في مضبطة الجلسة، ولكن حتى لو مررنا القانون بهذه الفقرة فإنه إذا كان ــ كما تفضلتم ــ ليس لها مجال للتطبيق في الخارج فإذن مِمَ خوفكم؟! لا يوجد ما نخاف منه، لن نخاف من أننا قررنا شيئًا نطبقه على الدول في خارج البحرين. في اعتقادي أننا أعطينا المسألة أكبر من حجمها. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قاله الأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد، ولكن أؤكد موافقتي على ما طرحاه، فالمادة تنص بالفعل على سريان أحكام هذا القانون على الأنشطة، أي أحكام كل القانون بعقوباته وإجراءاته، وهذا سوف يمس سيادة الدول الأخرى لذلك هناك استحالة في تطبيقه، ومثلما تفضلت معالي الرئيس في أي حال من الأحوال سوف يمر هذا القانون، ولكن لابد أن تأخذ الحكومة في عين الاعتبار مستقبلاً أنه لابد من إجراء تعديل على هذه المادة، لأنه لا يُمكن لقانون بهذه الأهمية أن تكون فيه عيوب تشريعية ولا نشير إليها نحن المشرعين كما تفضلت الأخت دلال الزايد، لذلك أؤكد موافقتي على ما ذكرته الأخت دلال الزايد وذكره الأخ جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعرف جميعًا أن البحرين هي عضو في منظمة التجارة الدولية، فإذا حدث خلاف حول هذه السلع بين دول معينة، فإنه بالإمكان مناقشة هذه الأمور في منظمة التجارة الدولية، وهم لهم آلياتهم في حل المنازعات، وهناك الكثير من هذه الأمور تحدث بين الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية، ويتم حلها عن طريق منظمة التجارة الدولية، فلا أعتقد أن هناك خوفًا من هذه المسألة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش الطيب، ليس أمامنا إلا التصويت على المادة (2): نطاق التطبيق، فهل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (3): حظر إعاقة المنافسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، وقعت في لبس عندما قرأت الفقرة الأولى من المادة (3)، لذلك أتمنى التوضيح من الحكومة أو من اللجنة بحيث يزول هذا اللبس، المادة تقول: «مع مراعاة أحكام المواد 4 و5 و7 من هذا القانون تحظر كافة الترتيبات التي يكون الغرض منها...» وأشارت المادة إلى بنود (أ) و(ب) و(ج)... إلخ، وهذه كلها مخالفات، وهذه المخالفات تترتب عليها عقوبات وإجراءات تقوم بها الجهة المختصة، وجاءت الفقرة (3) منا لمادة لتقول: «لا يسري الحظر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على أي ترتيب تكون جميع أطرافه مسيطرًا عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة...»، وسؤالي هو: بالنسبة إلى هذا الاستثناء الوارد في الفقرة (3) هل يعني أنه يحق لهذا الكيان المستثنى أن يأتي بالممارسات الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج)... إلخ؟! معظم هذه الممارسات يُشكل ــ في نظري ــ جريمة ويُشكل مخالفات، مثل نشر معلومات غير صحيحة، أو التواطؤ في العطاءات والعروض والمزايدات، أو افتعال وفرة مفاجئة. لقد فهمت أن الاستثناء بالنسبة إلى هذه الأفعال لا يشمل هذا الكيان المستثنى، وأريد توضيحًا من الحكومة لإزالة هذا اللبس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة واضحة وقاطعة الدلالة فيما يذهب إليه المشرّع في النص، وأرجو إعادة السؤال لأن المادة واضحة جدًا في تصوري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (3) تتكلم عن «حظر إعاقة المنافسة»، وهذه المادة جاء فيها في الفقرة (1) أنه: «تُحظر كافة الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها إعاقة المنافسة...» ثم نصت المادة على أفعال واردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)... إلخ، وفي المادة نفسها في الفقرة (3) هناك استثناء يقول: «لا يسري الحظر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على أي ترتيب تكون جميع أطرافه مسيطرًا عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من منشأة واحدة، ويجوز أن تكون هذه المنشأة المسيطرة أحد أطراف الترتيب»، الحظر في البداية نص على أفعال تشكل مخالفات وبعضها تشكل جرائم، وعندما أستثني منشأة فهذا معناه أنني أسمح لها بأن تقوم بهذه الممارسات، وسؤالي إلى الحكومة أن صياغة النص غير واضحة من وجهة نظري، ولذلك نتمنى الحصول على توضيح من الحكومة حتى نطمئن ونوافق على مادة واضحة. مع هذا الاستثناء ورفع الحظر عن هذا الكيان، هل يحق له ممارسة هذه الأفعال مثل التأثير على المزايدات، ونشر معلومات غير صحيحة، لأن الاستثناء لم يكن واضحًا، بحيث يقول إنه لا يجوز القيام بالأفعال التي نصت عليها البنود من (أ) إلى (ز) من هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل الاستفسار واضح يا سعادة المستشار؟ تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال واضح، وهو متعلق بالاستثناء الوارد في الفقرة (3) التي تقول إنه لا يسري الحظر على أي ترتيب تكون جميع أطرافه مسيطرًا عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من منشأة واحدة، ويجوز أن تكون هذه المنشأة المسيطرة أحد أطراف الترتيب، وفي تصوري هنا أن الاستثناء متعلق بأن الأطراف هنا مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال منشأة واحدة، هذه العلّة وراء هذا الاستثناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أحصل على إجابة عن استفساري، لأن الكلام الذي تفضل به الأخ المستشار لا يجيب عن سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا أردنا أن نفهم البند الثالث فيجب أن نذهب إلى جميع الترتيبات المذكورة عندما تتكلم عن التأثير في أسعار المنتجات وحل التعامل، والحد من الإنتاج أو الأسواق، واقتسام الأسواق أو مصادر التوريد، ونشر معلومات غير صحيحة، والتواطؤ في العطاءات، وافتعال وفرة مفاجئة، والتواطؤ على رفض هذا عندما تكون عدة منشآت تشترك في المنافسة في إحدى العمليات فيصبح أي من هذه الترتيبات مجرمًا أو معاقبًا عليه أو مخالفًا للقانون. ولكن عندما تكون هذه المنشأة هي الوحيدة التي تمارس هذا العمل فتنعدم كل هذه الأمور، وهي قضية أنها لا تنافس نفسها، ولا تنشر بيانات ومعلومات تختص بها، ولا تنافس في عطاءات، لأن الاستثناء الثالث في الأصل هو عن المنشأة عندما تكون هي الوحيدة، فإما أن تكون مسيطرة على النشاط بشكل مباشر أو بطريق غير مباشر. أتصور أن الكلام هنا فيه انعدام وجود منافسة أصلاً حتى تنطبق عليه الترتيبات المذكورة، هذا هو الفهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (4): استثناء ترتيبات محددة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع القانون يحتاج إلى وقت، فأقترح أن نُمنح استراحة لأداء الصلاة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. نظرًا إلى ما تفضل به الأخ عادل المعاودة سنرفع الجلسة للاستراحة وأداء الصلاة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى المادة 8، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (8): الوضع المهيمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (9): حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (10): استثناء لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (11): التركيز الاقتصادي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (12): اشتراط الموافقة على أنواع معينة من التركيز الاقتصادي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (13): طلب الحصول على الموافقة على التركيز الاقتصادي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (14): البت في الطلب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (15): استثناء لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (16): السوق المعنية: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (16 المستحدثة): الرسوم المقررة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (17): إنشاء الهيئة وشعارها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (18): رقابة الوزير على أعمال الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية ​موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (19): ميزانية الهيئة ومواردها المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبي​ة موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (20): مهام الهيئة وصلاحيتها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (21): ممارسة المهام والصلاحيات وإجراء المشاورات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (22): تقديم الإرشاد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (23): التعاون مع الهيئات النظيرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (24): التقارير السنوية للهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (25): الطعن في قرارات الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (26): موظفو الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (27): تعارض المصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (28): التفتيش: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (29): حدود المسؤولية الشخصية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (30): الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والمستندات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (31): تقديم الشكوى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (32): التشكيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (33): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (34): الاجتماعات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (35): النصاب والتصويت: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (36): التعيين وخلو المنصب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (37): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (38): الأجر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (39): الاستقالة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (40): الإعفاء من المنصب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (41): مباشرة التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (42): إجراءات التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      المادة (43): طلب البيانات والمعلومات والمستندات من الغير: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، وردت في صدر المادة عبارة: «للجنة التحقيق إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن بيانات أو معلومات أو مستندات متصلة بموضوع التحقيق يحوزها الغير أو مخزنة في نظام حاسب آلي تحت سيطرته، أن تأمر ذلك الشخص بتقديم هذه البيانات...» أرى ــ معالي الرئيس ــ أن عبارة «أن تأمر» هي عبارة غير صحيحة؛ «أن تأمر» طرفًا ليس ضمن أطراف النزاع أو الأطراف التي يتم التحقيق معها، بأن تطلع اللجنة على الحاسب الآلي، وقد توجد في هذا الحاسب الآلي أسرار شخصية للغير الذي ليس طرفًا في التحقيق، وفي رأيي هي إجراءات يجب أن تكون صادرة عن جهة قضائية، وحتى في الجرائم لا يمكن للشرطة أن تتصرف في أمور يتطلبها التحقيق من تلقاء نفسها إلا بأمر من جهة قضائية مثل النيابة العامة أو المحكمة؛ لكون النيابة تعتبر ضمن السلطة القضائية، وبالتالي أرى أن جزئية أن تأمر ذلك الشخص بتقديم هذه البيانات غير صحيحة، بينما في نهاية المادة نرى أنه في حالة الامتناع عن ذلك يستصدر أمر على عريضة من المحكمة الكبرى! فهناك إجراءات كان يفترض لجهة الإدارة اتخاذها مباشرة حفاظًا على المعلومات أو الأدلة، لماذا ألجأ إلى الشخص وقد يرفض ويماطل! يفترض ابتداء عندما أشك أن هناك مستندات مهمة لها علاقة بالتحقيق أن ألجأ مباشرة إلى الجهة القضائية لإعطائي أمرًا بأن أدخل إلى هذا الجهاز للحصول على المعلومات المطلوبة. لماذا ألجأ إلى الشخص مباشرة وآمره! فعبارة «أن تأمر» لا تصدر إلا عن جهة قضائية. أرى أن هذه العبارة في هذا الموقع غير موفقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النص الذي يشير إلى لجنة التحقيق إذا قامت لديها دلائل جدية، هو نص تشريعي، وسلطة النيابة العامة تكون عن طريق القياس، ولو أخذنا بالقياس فسلطة النيابة العامة في القيام بمثل هذه الأمور تستند إلى نصوص تشريعية وقانون الإجراءات الجنائية، وهنا ذات السلطة مخولة للجنة بناء على النص في التشريع، فالضمانة موجودة في أن التشريع هو الذي ينيط باللجنة أن تباشر هذه المسألة، وهناك ضمانة أخرى حيث أجاز التشريع للجنة إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن هناك بيانات أو معلومات أو مستندات متصلة بموضوع التحقيق ممارسة هذا الحق بالنفاذ إلى المعلومات المخزنة في نظام الحاسب الآلي الموجود تحت سيطرة الغير، فالضمانات كلها متوافرة، وهي الضمانات ذاتها الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية حينما أنيط بالنيابة العامة القيام بمثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما قلنا في بداية مناقشة المشروع إن هذه ملاحظات للمستقبل، وأنا لا أتفق مع ما تفضل به سعادة المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ــ مع احترامي لرأيه ــ لأن النص لا يحمل ضمانات بالنسبة إلى الغير حسن النية، فالضمانات في رأيي هي التي يضعها القضاء، ونص القانون هنا خالٍ من الضمانات، فلا أتفق معه فيما قاله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى المادة (42) السابقة لهذه المادة في البند (3) منها فسنجدها تتكلم عن إجراءات التحقيق قبل أن نصل إلى النتيجة وأمر لجنة التحقيق بتسليم البيانات والمعلومات، فهي تتكلم فقط عن المعلومات التي لها علاقة بالموضوع تحديدًا، ولا تتكلم عن أمور شخصية أو خلاف ذلك، إذا رجعنا إلى البند (3) من المادة (42) فسنجده ينص على: «للأطراف المعنية التي تحضر جلسات التحقيق الحق دائمًا في اصطحاب محامين في الجلسات»، أعتقد أنها ضمانة قوية بحيث يكون محامي الشخص معه، ومحامي الشخص يعلم بالإجراءات القضائية ويعلم بكل تفاصيل الموضوع، «ويجوز للمحامي الكلام عندما تأذن لجنة التحقيق بذلك»، فللشخص المعني ضمانة تتمثل في أن محاميه معه، وإذا رأى المحامي أن هناك انحرافًا عن الإجراءات والقوانين المعمول بها فله الحق أن يوقف العمل أو أن يطلب ممن انتدبه عدم تسليم المستندات وتذهب القضية إلى المحكمة، فلا أعتقد أن هناك إشكالية في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتكلم عن أطراف النزاع أو أطراف القضية أو أطراف التحقيق بل أتكلم عن طرف ثالث ليست له علاقة بالقضية أو بموضوع التحقيق، لأن المادة تقول: «...بيانات أو معلومات أو مستندات متصلة بموضوع التحقيق يحوزها الغير أو مخزنة في نظام حاسب آلي تحت سيطرته»، هنا أتكلم عن الغير، كأن تأمرني الوزارة بإخراج هذه المعلومات المخزنة في الجهاز لديّ، كوني محامية الشخص، أنا طرف ليس لي علاقة بالقضية، وإن كانت لي صلة إلا أنني ضمن الغير، فهذه العبارة في رأيي غير صحيحة، وإذا كنت سأُلزم بتقديم هذه البيانات فلابد من إلزامي قضائيًا إما من قبل النيابة العامة وإما من قبل المحكمة، هذا ما قصدته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ، للإخوة في الحكومة والأخ المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، نقول إن الأخت جميلة سلمان بينت وجهة نظر تقول: إنه يجب أن تكون هناك ضمانات، وأن يكون الأمر من خلال جهة قضائية هي النيابة العامة، بأن تذهب هذه اللجنة إلى النيابة العامة وتطلب منها استصدار أمر تقديم هذه البيانات من الجهة التي تحتفظ بها. الآن هذه المادة ستمضي وهذه الملاحظة ستسجل في المضبطة وفي المستقبل إذا أعيد النظر في هذا القانون إن شاء الله فستدرس بشكل متعمق وسيؤخذ القرار المناسب بشأنها بدلاً من الدخول في جدل طويل الآن. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (44): ندب المخولين صفة مأموري الضبط القضائي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      المادة (45): سماع الشهود: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (45) الفقرة الثانية منها تقول: «يعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية», ملاحظتي على موضوع تحليف اليمين للشهود، هناك جهات إدارية من الطبيعي أن يحدث فيها تحقيق، مثل الخدمة المدنية وغيرها ولكن مسألة تحليف الشهود في اعتقادي هي من اختصاصات القضاء، المحكمة هي من تحلّف الشهود اليمين، وهي التي تسمع الشهود، وبالتالي ما نتج عن الشهود من أقوال في حالة إحالة الموضوع إلى القضاء يعتبر قرينة ينأى أن يأخذ القضاء بها. أما مسألة التحديث فلا أتوافق في أن أعطي جهة الإدارة اختصاصات قضائية زائدة في هذا القانون. نلاحظ في كل المواد أننا نعطي جهة الإدارة اختصاصات قضائية وكأنها النيابة العامة أو المحكمة، إذ تقوم بطلب حلف اليمين أو تأمر بأخذ معلومات بدون أمر قضائي، والدليل أن القانون الذي تم إرجاؤه ــ والذي نظرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ أعني قانون حماية البيانات فيه نص المادة نفسه وألغي موضوع تحليف اليمين؛ لأن النواب تنبهوا إلى عدم جوازية ذلك لأنه من اختصاص القضاء؛ لذا يرجى الانتباه إليه مستقبلاً في حالة تعديل القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تحليف اليمين، في كل دول العالم طالما أن التشريع ورد به نص تشريعي يعطي الحق لجهة إدارية أو لجنة تحقيق إدارية أن تحلف اليمين فبإمكانها أن تسمع الشهود وتحلفهم وأن تسمع آخرين على سبيل الاستدلال من دون أن تحلفهم اليمين، ويمكن لها في النهاية أن تصدر حكمًا بمثابة الحكم القضائي. ودرج العمل التشريعي على ذلك، وإذا كان من الممكن أن أُنشئ هيئة قضائية كاملة بقانون وتشريع فمن باب أولى في مناهج التفسير أن أعطي حق تحليف اليمين وهي مسألة أقل بكثير من الهيئة الوليدة التي أنشأتها بنص تشريعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي المستشار القانوني بوزارة الصناعة، الكلام عن أن نعطي جهة إدارية اختصاصًا قضائيًا كاملاً بحيث تصدر أحكامًا قضائية لا أتفق معه. نحن لا نطلب تعديل المادة حاليًا وإنما مستقبلاً؛ لأن هذه المادة موجودة في قانون حماية البيانات وتنبه النواب واللجنة إلى عدم جوازية إعطاء هذه الصلاحية فتم إلغاؤها وصححت المادة، وسنرى ذلك في الجلسة القادمة عند مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (46): إنهاء إجراءات التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاءت في هذه المادة عبارة «خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر»، أرى أن هذه الفترة طويلة جدًا لإنهاء التحقيق؛ لأنها تتعلق بأموال وربما تسبب ضررًا لمصالح الشركات، فلو كانت خلال ثلاثة أشهر...

      الرئيـــــــــــــــس:
      لو انتهوا من التحقيق خلال شهر فسيرفعون تقريرهم.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      عادة عندما نحدد في القانون فترة، فإن الطرف الذي بيده إنهاء التحقيق قد يمددها إلى الفترة المقررة بالقانون، فأرى أن الفترة إذا طالت ستؤثر على مصالح الشركات. فأتمنى أن تكون الفترة أقل من ستة شهور.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تقصير الفترة قد يأتي على حساب جودة التحقيق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      لا نشك في القرار الذي سيتخذونه.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا نشك ولكن ما أقصده أن تقصير الفترة قد يكون غير كافٍ. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (47): إخطار ذوي الشأن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (48): التصرف في التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (49): التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة، الفقرات (أ، ب، ج) جاءت بأحكام تعتبر إنهاء للمؤسسات التجارية أو التأثير على أنشطة المؤسسات التجارية سلبًا، كيف أُلزم مؤسسة حتى لو كانت مخالفة بتقسيم المنشأة أو أعيد هيكلتها؟ هذا ما هو مكتوب باعتباره حلاً وحيدًا لإزالة المخالفة، أو أن أُلزمه بالتصرف في الأصول والأسهم أو حقوق الملكية. لا مانع أن أوقع غرامات تهديدية أو غيرها من الغرامات المالية أو مخالفات توقعها جهة الإدارة على السجل، أما أن أقسم المؤسسة أو ألزمها بالتقسيم أو بيع أصولها أو أسهمها لوجود مخالفة فهذا غير واضح وأتمنى توضيحه؛ لأن الإلزام بهذا الإجراء معناه إنهاء المؤسسات التجارية والتأثير عليها تأثيرًا سلبيًا، وهذا ليس في صالح الاقتصاد. وبالنسبة إلى البند 5 من المادة: «للمجلس إصدار قرار مسبب بفرض غرامة إدارية لا تقل عن 1% ولا تجاوز 10% من إجمالي قيمة مبيعات المنتجات أو الخدمات عن فترة وقوع المخالفة...»، أتصور لتطبيق ذلك لابد أن يلزم القانون التاجر بأن يمسك دفاتر، وأن يسمح لجهة الإدارة بدخول المنشأة والاطلاع على مدخوله وأرباحه، وكم باع في هذه السنة لكي أقوم بحسب هذه النسبة التي نص عليها البند 5، ومن المستحيل تطبيق ذلك. كل البنود والفقرات التي جاءت في هذه المادة من المستحيل تطبيقها؛ لذا أريد توضيحًا من سعادة الوزير حول تطبيق هذه المادة. نحن باعتبارنا مشرعين سنضع قانونًا لحماية المنافسة ولكن يجب أن أوازن لحماية التاجر ومصالحه وحماية المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، فهم عصب الاقتصاد في البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاءت في البند 4 من هذه المادة عبارة «بتوقيع غرامة تهديدية لا تجاوز 5%»، ما المقصود بـ «غرامة تهديدية»؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لقد أجابوا عن هذا السؤال في الجلسة السابقة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، توضيحًا للأخت جميلة سلمان، بالنسبة إلى العقوبات التي نص عليها أو التدابير التي تتخذ، تم النص تحديدًا على مخالفة حكم المادتين 3 و9 وليس القانون في إجماله، فلو ذهبنا إلى المادتين 3 و9 فسنرى مدى جسامة المخالفات وضررها. تكلمت الأخت جميلة عن حماية التاجر والمؤسسات، ونحن نتكلم عن حماية المجتمع ككل. لو لاحظنا المادة 3 بالنسبة إلى الضرر الذي يقع على عموم المستهلكين والمجتمع ككل، والمادة 9 بالنسبة إلى جسامة المخالفات. بالنسبة إلى تقسيم المنشأة وإعادة هيكلتها النص واضح، إذا كان ذلك الحل الوحيد لإزالة المخالفة، أي إن كان بالإمكان وجود حلول أخرى فسيتم اللجوء إليها، وإذا كان هذا هو الحل الوحيد فسيلجأ إليه كعقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (50): إبلاغ النيابة العامة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (51): إعلام الجمهور بالمخالفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (52): التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (53): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (54): مسؤولية الشخص الاعتباري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (55): استخدام الوسائل الإلكترونية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (56) المستحدثة: توفيق الأوضاع: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد م​لاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع.
    •  
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية​ موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وخالد حسين المسقطي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وأطلب من الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلب​ية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 310)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون المذكور، مع صاحب السعادة الأستاذ بسام إسماعيل البنمحمد بصفته أحد مقدمي الاقتراح بقانون والمستشار القانوني للجنة، واطلعت على نصوص مواد الاقتراح، حيث تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على الآتي: تُضاف إلى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014م، مادة جديدة برقم (9) مكررًا نصها الآتي: «يُعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من قام أو حرّض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1ــ المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام أحد وسائل تقنية المعلومات. 2ــ التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، باستخدام أحد وسائل تقنية المعلومات». وبعد النقاش، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، توافق صاحب السعادة الأستاذ بسام إسماعيل البنمحمد (بصفته أحد مقدمي الاقتراح)، مع اللجنة على إجراء بعض التعديلات عليه، وتشديد العقوبة بحيث تكون أكثر فعالية وتأثيرًا على من يُقبل على ارتكاب مثل هذه الجرائم. وعلى ذلك يكون نص المادة على النحو التالي: «تُضاف إلى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014م، مادة جديدة برقم (9) مكررًا نصها الآتي: يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أو حرّض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1ــ المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام أحد وسائل تقنية المعلومات. 2ــ التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، باستخدام أحد وسائل تقنية المعلومات». ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه المساس بالحياة الخاصة للآخرين، ويرتكب جريمتي القذف والسب ويمس بسمعتهم، مما يوجب التدخل التشريعي في وضع تدابير وإجراءات رادعة. وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا، إلى قانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد بسام إسماعيل البنمحمد، والسيدة دلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، والسيد خالد حسين المسقطي، والسيد عبدالرحمن محمد جمشير، وذلك بالتعديلات التي أجريت عليه من قبل مقدمي الاقتراح. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب
      واللجــان الوزاريــة بوزارة الداخـلـيـــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في واقع الأمر نتفق على أن الهدف المرجو من هذا التعديل هو هدف سامٍ ولكننا اتفقنا مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني منذ عملنا على قانون تقنية المعلومات على ألا يكون القانون عقابيًا، وقلنا إن كل العقوبات سوف تُرحّل إلى قانون العقوبات بشكل أساسي، بالإضافة إلى أن الوسيلة الأساسية أُقرت في هذ القانون، ولذلك في المادة (23) من قانون تقنية المعلومات قلنا: «فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون» ونقصد بهذا النص الجرائم التي تتعلق بشكل أساسي بالمساس بتقنية المعلومات، أما استخدام الوسيلة ــ مثل الجريمة التي أمامنا ــ فهي في الجزء الآخر الذي يقول: «من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أي وسيلة تقنية معلومات يُعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة»، وبالتالي فالأوفق أن يكون هذا التعديل في قانون العقوبات وليس في هذا القانون. بالإضافة إلى مسائل أخرى، مثل أننا ذكرنا ــ ولن أنظر الآن إلى مواءمة العقوبة ــ أن الحكومة تعد الآن مشروعًا كاملاً للنظر في تعديل المادة 370 سيتضمن هذه الجزئية. وكذلك يقول التعديل المقترح: «من قام أو حرّض» والمساهمة الجنائية لدينا لها صورتان: الفاعل الأصلي والشريك، والشريك له ثلاث صور: تحريض ومساعدة واتفاق، فلماذا تم وضع التحريض فقط وشددنا عليه؟! أين المساعدة وأين الاتفاق؟! هناك قصور في هذه الجزئية. بالإضافة إلى أمر آخر وهو أن قانون العقوبات دائمًا يقوم على ألفاظ محددة وقويمة وموزونة حتى يتم تعريفها أمام الفقه العادي أو أمام فقه محكمة التمييز، وإذا جئنا إلى كلمتي «السب» و«القذف» فسنجد أنه تم تعريف معظم الكلمات التي تحتويها، أما إذا أتينا إلى المادة 370 من قانون العقوبات ــ على سبيل المثال ــ وهي تتحدث عن المساس بأسرار الحياة الخاصة فسنجد أن آخرها يقول: «... إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم» والإساءة تندرج تحتها كل صور الإساءة، فدائمًا ما يكون اللفظ يستوعب أكثر من صورة، أو كل الصور المراد تجريمها، بينما وضعنا هنا كلمات ــ أو صور ــ جديدة مثل «التشهير»، قد تُقيد المراد أو لا تكون في المكان القويم تشريعيًا، وكان الأولى أن نضع الألفاظ التي تندرج تحت «السب والقذف»، وهي كافية، والإهانة في أحوالها الخاصة، إضافة إلى الإساءة إليهم كما جاء في المادة 370 من قانون العقوبات. نحن لا نرى أن الاقتراح قويم، ونحن الآن نعطي الرأي الفني فقط، وليس الرأي النهائي ولا رأي الحكومة، إنما هو رأي فني، وأقول من خبرة سابقة إن هذا التعديل لا ينبغي أن يكون في هذا القانون وإنما في قانون العقوبات، إضافة إلى النظر في جزئية التعديلات من حيث الألفاظ ومن حيث جزئية التحريض أو المساهمة الجنائية التي وضعت في أول المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به ممثل وزارة الداخلية أرى أن الاقتراح بقانون بما جاء فيه من تعديل شديد، ولو نظرنا إلى القانون قبل التعديل فسنجد أنه يقول: «يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار» بينما التعديل يقول بالحبس والغرامة، أي الاثنين مع بعض الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف دينار، وأتصور أن العقوبة مشددة أكثر من اللازم، صحيح أنني يُمكن أن أزيد الحبس بما لا يتجاوز عددًا من السنوات أو القرار الذي لا يتجاوز كذا، ولكن جمع العقوبتين معًا سوف يجعل العقوبة مشددة كثيرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ أحمد بهزاد، يجب عدم الوقوف عند <فويلٌ للمصلين>، فالمادة لا تجمع العقوبتين فقط، بل تُجوّز الجمع، لأن التعديل في المادة هو في سطر واحد، وهو <يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل... أو بإحدى هاتين العقوبتين>، فليس الجمع واجبًا، وإنما يجوز ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية سأتطرق إلى مسألة كون العقوبة أو الغرامة مبالغًا فيها أم لا. بالنسبة إليّ أرى أن سمعة الناس لا تقدر بثمن، ونحن اليوم في مجتمع تتحكم سمعة الناس في كل أمور حياتهم، فلا يمكن للشخص أن يتزوج إلا إذا كانت سمعته جيدة، ولا يمكنه العمل أو المتاجرة أو الحصول على وظيفة إلا إذا كانت سمعته جيدة، فهذا الموضوع رئيسي. الأمر الآخر هو أننا ــ بصفتنا مشرعين ــ اليوم مطالبون بحماية المجتمع من أي شخص لديه أهداف شخصية أو أمراض أو غير ذلك، فيعتدي على سمعة الناس أو يتجاوز هذه الأمور، نحن مطالبون بحماية المجتمع وحماية الدولة، لأن هذه الجريمة قد تمتد إلى خطر يمس بأمن المجتمع وبأمن الدولة بشكل مباشر. اليوم يمكن لأي شخص ارتكاب هذه الجريمة أو حتى التحريض عليها ويطلب من شخص آخر أن يقوم بارتكابها ويدفع عنه مبلغ الغرامة والمقدر بـ 50 دينارًا مثلاً، أو 200 دينار مثلاً، أو يمكن أن يعطيه 50 دينارًا ويقول له احتفظ بباقي المبلغ، ويصبح في الأمر متاجرة، هذا الأمر حاصل، فيجب أن نتدخل في ذلك. يوجد تصريح نُشر لوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وفيه أنهم تلقوا على رقم 992 المخصص لبلاغات الجرائم الإلكترونية والاقتصادية أكثر من 2000 بلاغ، والكثير منها يدخل في صلب هذا الموضوع، وانشغلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المخصصة بنظر هذه العمليات، فيجب أن تكون الغرامة والعقوبة رادعة قبل الفعل، هذا من جانب. من جانب آخر بخصوص ما تفضل به الأخ العزيز محمد الهرمي، حيث قال إن هذا الرأي رأي فني وليس رأي الحكومة، نحن درجنا على أن المقترحات التي تقدم تذهب إلى الحكومة لتنظر فيها وتأتينا برد مكتوب بشأنها، فننظر فيه أو ينظر فيه من سيأتي بعدنا، هذا المقترح يذهب إلى الجهات المعنية لتنظر فيه وتأتينا برد، وبالتالي يؤخذ هذا الرد بعين الاعتبار. لا يمكن لنا اليوم رفضه كمقترح، حيث أعتقد أن هذه خطوة غير إيجابية، وبالذات أن هذا اختصاصنا بصفتنا مشرعين، وهذا ما تبقى لنا وهو أن نشرّع ونجتهد في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أود توضيح نقطة، الأخ محمد الهرمي رحب بالاقتراح، لكنه يقول إن مكانه يجب أن يكون في قانون العقوبات، هذا أولاً. ثانيًا: لديه بعض التحفظات على بعض العبارات مثل <التشهير> يجب أن تكون <السب والقذف>، وهي العبارة المستخدمة دائمًا في مشروعات القوانين. في اعتقادي أنكم إذا اقتنعتم بالفكرة التي أوردها الأخ محمد الهرمي فلا مانع أن نفصل ذلك وتدخل عن طريق قانون العقوبات ويبقى الهدف واحد، ففي النهاية ليست غلطتك أن تصدر قانونًا مستقلاً، فيمكن أن يُعدّل قانون العقوبات بحيث يتضمن ما تضمنه هذا الاقتراح بقانون، هذا ما أردت شرحه، والوقت يسمح بإعادة النظر فيه بدل أن يذهب إلى الحكومة ويأتي بالاقتراح نفسه ثم يُعدّل ويذهب إلى مجلس النواب وهكذا، هذا رأيي، والقرار في النهاية يعود إلى مقدمي الاقتراح. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة على تقريرها. ما تفضل به الأخ محمد الهرمي من رأي هو رأي محترم، ولكنني شخصيًا أختلف معه، باعتبار لماذا تم النص على جريمة السب والقذف تحديدًا، وأن تدرج تحت النظام الخاص بجرائم تقنية المعلومات. أولاً: هذا القانون ليس قائمًا على الحماية فقط، بل أن كل نص من نصوص القانون النافذ حاليًا تضمن جرائم حُددت بالجنح وحُددت أيضًا بالجنايات، وتراوحت ما بين الحبس والسجن، فإما أنها أعطت الحق في أن يكون هناك حبس وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وأخذت أيضًا موادها النافذة بالحبس والغرامة، وحددت غرامات بما لا تتجاوز 30 ألف دينار. كان هذا القانون عند إقراره في سنة 2014م قائمًا على وضع عقوبات أسهمت إسهامًا كبيرًا في السيطرة على الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات، فحتى استخدام المواد الإباحية للأطفال مدرجة ضمن هذا القانون، وتم النص على عقوبات متعلقة بها. نحن هنا نركز على ذلك باعتبار أن هناك توسعًا في نصي تعريف المعلومات وتعريف البيانات، ويقابله أيضًا أن قانون العقوبات سوف يحدد الجريمة الموجودة حاليًا والعقوبة، ونحن نراها من الجرائم الرائجة في المجتمع، حتى أنه عندما تقرأ بعض النصوص المتداولة ترى فيها سبًا وتشهيرًا في حق الأشخاص، وذلك يعد جنحة. قليل من الناس من يباشر برفع شكاوى لتحريكها في مواجهته إلا إذا كان فيها مس بسمعته، ولذلك قانون العقوبات البحريني كان حريصًا في مسألة المساس بسمعة العائلات، حيث أعطى لها الحماية، ولكننا أردنا إدراج هاتين الجريمتين تحديدًا ضمن الجرائم التقنية لأن القانون أيضًا تناول مسألة الآليات والتدابير التي تمنح للنيابة وتكفل مسألة الحق في الدخول والتحفظ على البيانات، فمنها كمٌ كبير سوف يكون فيها إجراء وقائي. اليوم إذا قلنا سوف نضع نصوصًا غير عقابية، فلا. إذا أردت منع فعل دارج في مجتمع ما وتسجل فيه قضايا، فلابد أن أوقع العقوبة المناسبة وإلا لن يكون هناك زجر وردع وضمان لعدم تكرار مثل هذه الأفعال. نحن ركزنا أيضًا على التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وهذه من الأمور المهمة، وهناك أمور بطبيعتها تحدث وهي ليست موجهة ضد شخص لم يرتكبها، بل تكون واضحة، وبالتالي هو يُعاقب بموجب قانون العقوبات، ولكننا نتكلم هنا عما إذا كانت هناك وسائل استخدمت للتشهير به وهو لم يكن أساسًا مرتكبًا لهذا الفعل. أعتقد ــ مع احترامي الشديد لما تفضل به الأخ محمد الهرمي ــ أن العقوبة المقررة تتناسب مع العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، ومن ينظر في القانون فسيجد هناك عقوبات سجن وحبس وغرامة أو عقوبتين معًا أو إحدى العقوبات. مبلغ الغرامات المقرر في بعض الجرائم المماثلة نوعًا ما وصل إلى ما لا يتجاوز 30 ألف دينار، وهذه مدرجة في حدود الأمر، وترجع السلطة التقديرية للقاضي في ضوء الواقع الذي أمامه، حيث يقرر مقدار الغرامة ضد مرتكب الفعل بناء على الظروف والوقائع. نحن أمام اقتراح بقانون، ونرى اليوم أن المجلس إذا كان مقتنعًا أن هذه الجريمة باعتبارها متداولة ضمن وسائل تكنولوجيا المعلومات التي تداولها أكثر شيوعًا في هذا الجانب. هل يضرنا اليوم وضعها أسوةً بسائر الجرائم التي تم وضعها في قانون تقنية المعلومات من عدم وضعها؟ أتمنى على المجلس الموافقة فعلاً على هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا ضد الفكرة، فالفكرة ــ كما تفضل الإخوان ــ يمكن النظر فيها، وكون موضعها في هذا القانون أو ذاك، فهذه وجهة نظر. ما رأيته من خلال النص أن هناك مساواة بين السب والقذف، وبحسب معلوماتي أن السب لا يرتقي إلى القذف، فالقذف هو نسب واقعة لشخص معين، أما السب فهو وصم وبالتالي فإن الدرجتين مختلفتان، وبالفعل القانون يعاقب عليها كلها، ولكن هنا قُدم القذف على السب وبالتالي يوجد تشديد لدرجة ما. أعتقد أن العقوبة أصبحت واحدة بينما الجرمين مختلفين، فالسب هو وصم شخص معين بصفة، ولكن القذف هو قذفه بواقعة معينة، وبالتالي يتطلب التأكد منها، حيث يقوم بقذفه بما يمس شرفه أو سمعته مثلاً. أنا لست ضد الفكرة، ولكن أعتقد أن التدقيق مطلوب حتى لا تكون العقوبة متساوية لحالتين أو لجريمتين مختلفتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع هذا الاقتراح وخاصة أننا أعضاء في لجنة المرأة والطفل. ولكن هل تكون العقوبة ذاتها إذا كان مرتكب الفعل طفلاً؟ أعتقد أننا نحتاج إلى وجود تثقيف في جميع المؤسسات المدنية لنوع العقوبة إذا ارتكب شخص هذه الأفعال، فنحن اليوم لدينا مشاكل كبيرة في المجتمع، وخاصة في المجتمع المدرسي، حيث تحصل مشاكل قد نصفها بالحروب فيما بينهم، وكلها باستخدام هذه الوسائل التقنية، سواء بالحاسب الآلي أو بالهاتف، فيجب أن يكون هناك تثقيف مجتمعي للطفل بأن القيام بهذه الأفعال تعتبر جناية يُعاقب عليها القانون، وحبذا لو نتكاتف، فإصدار هذا النوع من القوانين في مجلس الشورى لا يكفي لأن تنفيذها في المجتمع صعب وخاصة إذا كان مرتكب الفعل طفلاً صغيرًا، كيف سنطبق عليه هذا القانون؟ يجب علينا مداراتهم وتثقيفهم بهذا الخصوص مسبقًا. ولا أعرف كيف يمكننا توصيل صوتنا إلى هذه المؤسسات المجتمعية التي عليها تثقيف الناس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أصحاب السعادة الإخوة والأخوات مقدمي هذا الاقتراح. لشخصية الإنسان صورتان، الصورة الأولى مادية تتمثل في جسمه، والصورة الثانية معنوية، وأعتقد أن الاقتراح المقدم يتحدث عن الصورة الثانية، وهي الصورة المعنوية التي تتجلى في مكانة الإنسان الاعتبارية لدى الناس، وما تنطوي عليه نفسه من عواطف ومشاعر وأحاسيس. كما أن للجانب الأول من شخصية الإنسان حدود وحقوق يجب مراعاتها واحترامها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء عليها أو المساس بها ولو بنسبة 1%. أعتقد أن هذا الاقتراح مطلوب جدًا ونحن بأمس الحاجة إليه، وأنا أعتبره وليد الحاجة، فنحن بحاجة إلى هذا الاقتراح. كما أشكر الإخوة أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح، وأعتقد أنه لا مانع من إجراء تعديل على الصياغة، وما تفضل به أيضًا الدكتور عبدالعزيز أبل صحيح وهو أن القذف يختلف عن السب، ولا يمكن مساواة القذف بالسب، لأن الشريعة الإسلامية أيضًا وضعت حدودًا وتعزيرات، فهناك حد للقذف ولا يوجد تعزير له، بل يوجد تعزير للسب، فحتى الشريعة الإسلامية وجميع الأديان وضعت حدودًا وتعزيرات لمثل هذه الأمور. سيدي الرئيس، هذا الاقتراح بقانون مهم، وأعتقد
      ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أن هناك أسرًا تفرقت بسبب الإشاعات والأقاويل والأباطيل التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل التقنية للاتصال، وهناك أفراد وأشخاص تضرروا أيضًا من هذه الاتهامات والأباطيل التي تطلق بين الفنية والأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب
      واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الدكتور عبدالعزيز أبل، فهو دائمًا دقيق جدًا، ولفت نظري إلى جزئية لم ألاحظها، حيث إن السب والقذف يختلفان اختلافًا كليًا، وهناك فصل كامل في قانون العقوبات يتكلم عن السب والقذف وإفشاء الأسرار. المادة 364 تقرر عقوبة لا تزيد على سنتين بالنسبة إلى القذف، وبخصوص السب تقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أي أن إحدى العقوبتين ضعف الأخرى. بالإضافة إلى ما ذكرناه في مسألة ورود صورة واحدة من صور المساهمة وقلنا التحريض فقط، ونحن مع الفكرة بشكل قوي، ولكن ليس وفق قانون تقنية المعلومات، كما اتفقنا والدكتور علي الطوالبة يعلم ذلك، فحينما كنا نبحث موضوع تقنية المعلومات وهو مستشار اللجنة قلنا: لن نحول الأمر إلى قانون عقابي، فإذا انتشرت السرقة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لن نضعها في هذا القانون، ولن نضع النصب والاحتيال عن طريق التواصل الاجتماعي في هذا القانون، الوسيلة اتفقنا عليها، والإثبات كذلك، ولكن يبقى قانون العقوبات هو القانون القويم الذي يتكلم عن الجرائم وعقوباتها، وبالتالي ونحن نسير في النص وقعنا أكثر من مرة، فصل كامل يتكلم عن السب والقذف لا يمكن أن نعدله بأن أضعه في مادة واحدة. الغاية سليمة والهدف سليم، وأنا معهم في مسألة أن الجريمة انتشرت ولكن اختلف في كيفية المعالجة، وهذا رأي فني ورأي شخص مختص، وبحسب الخبرة أرى أن ذلك ليس مكانه هنا. الآن الدكتور عبدالعزيز أبل ليس قانونيًا ولكنه تلمس المسألة، وأنا أهدف أن يكون القانون قويمًا ونتشرف فيه وكل الدول يمكن أن تأخذ من تجربتنا. الحكومة في المادة 370 ضمنت هذه الوسيلة وقارنت كل التشريعات حتى تصل إلى تشريع متكامل. أكرر أن فكرتكم ممتازة وقويمة ولكن ليس موضعها هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، العقوبات والغرامات الموجودة في قانون العقوبات لا تتناسب، حيث إن مبالغ الغرامات الموجودة صغيرة جدًا مقارنة بالمطروح هنا، وفي الأخير هذه سلطة تقديرية للقاضي، والقاضي إذا نظر إلى قانون العقوبات وما به من عقوبات وغرامات فستبقى السلطة التقديرية التي لديه في ظل القانون الموجود، ولكن عندما ننظر إلى قانون جرائم تقنية المعلومات فسنجد أن الغرامات الموجودة فيه تصل إلى حدود مقاربة لذلك، فهنا القاضي لديه الأريحية في اتخاذ سلطة تقديرية في تحديد الغرامة. كما أن هذا القانون قريب جدًا من القانون السعودي الذي استحدث مؤخرًا، والقانون الإماراتي قريب جدًا كذلك، ويبقى القرار قرار المجلس، وأرى أن هذا الموضوع يجب أن ينظر فيه، نحن نقدم مقترحات بقوانين وتذهب إلى الحكومة ويأتينا الرد مكتوبًا، ومن ثم يتخذ الإجراء المناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يستحق الإشادة. وأعتقد أن هذه ليست المادة الوحيدة التي تجمع بين السب والقذف، هذا أولاً. ثانيًا: كما ذكر الشيخ جواد عباس أن القذف جريمة أشنع من السب، والمادة هنا لا تحدد عقوبة بمقدار معين للجريمتين بحد سواء، هذا تقدير للقاضي من ألف إلى 50 ألفًا، والقاضي يفهم عندما يحكم في سب أو يحكم في قذف، وهذا ليس مساواة بين السب والقذف، وهذا الأمر ليس بدعة في التشريع. ونحن في اللجنة ناقشنا الموضوع، والكلام الذي يطرح الآن لم يدر في اللجنة. وأعتقد أن هذه المسألة متفق عليها والتعديل يمكن إجراؤه بعد ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان: الدكتور عبدالعزيز أبل تكلم عن القذف والسب والتشهير وهي جرائم مرتبطة بعضها ببعض ولكن تختلف أركانها المادية والمعنوية والضرر الناتج عنها، ولا أريد الدخول في إشكاليات قانونية، ولكن التعديل تعامل معها على أنها جنحة، أي حافظنا على أن يكون نوع الجريمة جنحة وليس جناية، وبالتالي لم نوحد العقوبات المترتبة، نحن قلنا: «الحبس والغرامة التي لا تتجاوز...»، والقاضي متروك له تحديد مدة الحبس وفق ما نص عليه تعريف الحبس في قانون العقوبات، من 10 أيام إلى 3 سنوات، والقاضي يستطيع أن يحدد مدة عقوبة الحبس سواء بالنسبة إلى السب أو القذف أو التشهير والغرامة المتعلقة بذلك، لماذا أدرجناه؟ لماذا لم ندرجه؟ ما المانع؟! خاصة ــ كما تفضل الأخ بسام البنمحمد ــ أن كثيرًا من الدول المجاورة رأت وضعه في تعديلاتها على قانون تقنية المعلومات، لأن هذه النوعية من الجرائم أساسًا أصبحت لا تأتي بالوسائل التقليدية المعتادة، وأصبحوا يتفننون تقنيًا فيها، وأهم ما أردنا وجوده في هذا القانون هو الضمانات والوسائل التي أُعطيت النيابة العامة في هذا الجانب، حيث تستطيع أن تتحفظ وغير ذلك، حتى البيانات وطريقتها، وهناك 3 أو 5 مواد تكلمت عن الصلاحيات المعطاة في هذا الجانب، وهذه الوسائل التي تخضع لهذا القانون هي التي سوف تسهم في وقف وملاحقة من يقومون بمثل هذه الأعمال، سواء على مستوى الأعمال الموجهة إلى وزارات الدولة أو العاملين فيها أو الأفراد العاديين. نتمنى أن تتم الموافقة على فكرة الاقتراح، ومهم جدًا أن يكون لدينا لاحقًا رأي الحكومة ورأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني أيضًا، ولكن يجب ألا نقيد الأمر بأن تدخل المواد ضمن قانون العقوبات فقط، فكثير من الأفعال التي تعد جريمة خرجت من قانون العقوبات وأصبح لها قانون خاص، مثل العنف الموجه ضد الأسرة والطفل، كثير من الجرائم أصبح لها قوانين خاصة خرجت من منظومة قانون العقوبات، ونحن ركزنا على هذه الجريمة لأنها منتشرة، الملاحقة والوصول إلى الأشخاص الذين يقومون بارتكاب هذه الأفعال مهمان جدًا، والقانون الذي يتضمن أحكامًا ويُعطي الصلاحية والتدابير سيمكّن من السيطرة على هذا النوع من الجرائم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح بقانون مهم وجميعنا معه، وكما تفضل من سبقني أن هذه جرائم جديدة وكل يوم تُستحدث فيها أمور، وحتى الملاحقة القانونية وسن تشريعات لها تتطلبان دائمًا السرعة. سمعنا: قذف، سب، تشهير، والفرق بينهم، وسمعنا الرأي الشرعي من الشيخ جواد عباس والشيخ عادل المعاودة والرأي القانوني من الدكتور عبدالعزيز أبل. المهم بعد كل هذا هو أن رأي الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية يقول: يوضع ضمن قانون العقوبات، وأنا أسأل اللجنة: الوزارة المختصة لم تتم دعوتها، واليوم سمعنا رأيها، واللجنة لم تأخذ برأي وزارة الداخلية، ورأينا ممثليها يقولون إنه لم تتم دعوتهم، وأقول بدلاً من هذا التطويل وانقسام المجلس يعاد الاقتراح بقانون إلى اللجنة وتدعو وزارة الداخلية ويتم الاتفاق على نقطة، لأنني لا أرى خلافًا بينهم، بل كما قال ممثل وزارة الداخلية هو خلاف فني وفي التعاريف وفي الحكم بالنسبة إلى القذف والسب والتشهير. أرى أن يعاد الاقتراح بقانون إلى اللجنة، وتتم دعوة وزارة الداخلية ويتم الاتفاق معها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، الطلب الذي أمامنا هو جواز نظر الاقتراح بقانون، ونحن لسنا بصدد إقراره اليوم، وحقيقة أنا لم أستوعب مدى هذا الجدل، دع الاقتراح بقانون يذهب إلى الحكومة وبعد أن يعود تجتمع اللجنة مع الوزارة وتنهي الموضوع، فلا أعتقد أن هناك داعيًا إلى هذا الجدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأتطرق إلى المادة 94 من اللائحة الداخلية التي تتعلق بكل ما له صلة بالمقترحات بقوانين، وما هو معروض أمامنا اليوم هو اقتراح بقانون، وبحسب المادة إما أن يجيز المجلس نظر الاقتراح بقانون وإما أن يرفضه وإما أن يرجئه. أتمنى لا نعقد الموضوع، وأي تفاصيل أخرى يمكن أن تبحث بعد أن تستلمه الحكومة وتعيده في صورة مشروع قانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع فكرة المقترح، وإن كان الإخوة في وزارة الداخلية يرون أنها فكرة صائبة فنحن نؤيدها، حيث إن الأصل في القانون هو أن يعاقب على الشروع، فأرى أن التحريض أيضًا مهم ويجب أن يذكر في القانون نفسه. أنا أتفق مع الإخوة في جوازية نظر الاقتراح بقانون، وأن ننتظر رد الداخلية بخصوص ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد مل​احظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المنتدى الاقتصادي الإفريقي العربي، المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 25 إلى 26 إبريل 2018م، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد غدٍ ستدرج في جلسة الإخوة في مجلس النواب ستة أو سبعة مشاريع بقوانين، ولنا رجاء من الإخوة في مجلس النواب وأيضًا الإخوة المستشارين القانونيين في المجلس بحكم علاقتهم بزملائهم القانونيين في مجلس النواب، ونظرًا إلى كوننا أمام جلسات محددة وأمام مشاريع محددة نتمنى أن تكون التعديلات والإضافات أو الحذف في مشاريع القوانين أو الاقتراحات بقوانين التي أسستها الحكومة بناء على فكرة ثم نظرتها اللجنة ثم مجلس وزراء ثم مرت بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مقننة، حيث إن النص القانوني لا يغير في لحظة أو في لجنة من دون أن يدرس الموضوع برمته، ونحن نثق في عملهم كما يثقون هم في عملنا، العلاقة التكاملية بيننا هي التي جعلتنا الآن نتوافق معهم عليه، وإن كنت متوافقة معهم على مضض، فأتمنى ألا نكون قد أخطأنا في بعض النصوص لوجود شبهة عدم دستورية، لكن نأمل من الإخوة في الحكومة أثناء مناقشة هذه المشاريع أمام مجلس النواب ألا تغيّر الجمل إن كانت مصاغة صياغة سليمة محكمة، لأننا في النهاية حدودنا ضيقة جدًا في التعديل، ودائمًا نقول: أقل الضررين نأخذ به، الضرر الأقل هو الذي نأخذ به الآن، والضرر الأكبر هو أننا مقبلون على إجازة برلمانية حيث لا ترغب الدولة في أن تظهر بعض المواضيع على هيئة مراسيم لأنها تفتقد إلى عنصر الاستعجال ولكنها في الوقت ذاته مهمة وتعزز مكانة الدولة، وهذا ما يجعلنا نسند أي تشريع ونتغاضى عن ركاكة بعض الجمل أو عدم جودتها لغويًا، فكل الرجاء منهم ومن سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الملم ــ ما شاء الله ــ بالنواحي القانونية، وأيضًا من هيئة المستشارين القانونيين في المجلس، الذين يعلمون مسبقًا بها أن ينبهوا زملاءهم في هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب حتى يأتي الرأي القانوني مصاغًا بحيث لا يضعنا في مأزق عندما مناقشة سبعة مشاريع مهمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر الجزيل إلى المجلس الموقر وإلى الإخوة في مجلس النواب، من الواضح تعاونهم لما فيه مصلحة الجميع، ولكن أعتقد أن لكل مجلس الحق في التصرف في القانون الواقع تحت ولايته، وطبعًا الإضافة أو الحذف أو التعديل هي من حق المجلسين، وفي الأخير ستخرج جميع القوانين بالصورة المبتغاة إن شاء الله، وإذا كان هناك أي قصور أو خلل فالعملية التشريعية جارية وبالإمكان إجراء التعديلات في أي وقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك مشاريع ذات أهمية ويجب أن تصدر بصفة مستعجلة وبالتالي التوافق بشأنها مطلوب، بينما هناك مشاريع من الممكن أن تنتظر فترة أطول لكي تدرس دراسة دقيقة حتى تصدر بالمستوى الذي نطمح إليه. للعلم، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، هو مشروع طويل يتكون من 60 مادة تقريبًا، وسيكون المشروع الوحيد المدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس              رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وخالد حسين المسقطي، وعبدالرحمن محمد جمشير.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/8/10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/37/38/39/40/41/42/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/9394/95/96/97/98/99/102/103/
    02
    وزير الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :22/34/35
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :48/82/92/122
    04
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :7/8/17/24/25/26/28/29/30/31/32/33/45/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/84/85/87/89/90/91/93/94/95/96/97/98/107
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :10/119
    06
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :12/43/45/46/48/79/81/83/85/86/91
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :14/44
    08
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :15
    09
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :15/37
    10
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :16/26
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :17/118
    12
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/33/36/40/110/117/121
    13
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :20/37/41
    14
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :21
    15
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :38/112
    16
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :51/103/107/116
    17
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :88/92/112
    18
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :108/115
    19
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :113
    20
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :119
    21
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :120
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    23
    المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :39/46/47/80/86
    24
    رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجــان الوزاريــة بوزارة الداخـلـيـــة
    الصفحة :105/114

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرارات;اقتراح بقانون;
    07
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :310
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    14
    الصفحة :120
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الحادية الثلاثين
    الأحد 20/5/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. سوسن حاجي تقوي، وسامية خليل المؤيد، وسمير صادق البحارنة، ود. عبدالعزيز عبدالله العجمان، ونانسي دينا خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •   تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :

    الرسائل الواردة

    • الموافقة على رسالة سعادة الدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيس لجنة شؤون الشباب بخصوص طلب اللجنة استئناف النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ود. سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، ود. عبدالعزيز حسن أبل.

    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبيومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل،المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م
    • تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( مسمى المشروع، الأولى، الخامسة، 5، 6، 17، 18، 21، 22، 23، 25، 26، 29، 31، 35، 38، 39، 40، 42، 44، 45، 47، 48، 50، 52، 54، 55 ).
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، الثانية، الثالثة، الرابعة، 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 19، 20، 24، 27، 28، 30، 32، 33، 34، 36، 37، 41، 43، 46، 49، 51، 53).
    • الموافقة على مسميات الأبواب والفصول بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على حذف المادة (16).
    • الموافقة على استحداث المادتين التاليتين: (16، 56).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا إلى القانون رقم (60) لسنة 2014مبشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء:بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي،وخالد حسين المسقطي، وعبدالرحمن محمد جمشير
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثامن :
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، والمنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 25 – 26 إبريل 2018م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/05/2018 09:24 AM
    • وصلات الجلسة