الجلسة الثالثة عشرة -الرابع عشر من شهر يناير 2018م
  • الجلسة الثالثة عشرة -الرابع عشر من شهر يناير 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 14/1/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار "بصيغته المعدلة"، المقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 13
    التاريخ: 27 ربيع الثاني 1439هـ
                14 يناير 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني 1439هـ الموافق الرابع عشر من شهر يناير 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو سمير صادق البحارنة.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28. العضو علي عيسى أحمد.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- السيد عارف عبدالغفار العلوي مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية بشؤون الجمارك.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      3- الملازم أول فيصل غازي حمود من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      - السيد محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للشؤون المالية.
      2- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
      3- السيد إبراهيم أحمد كمال رئيس ضبط ميزانية المشاريع.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1- السيدة إبتسام حمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي.
      2- السيد كمال حفني رياض مستشار النقل الجوي.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة.
      2- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وصادق عيد آل رحمة، وجمعة محمد الكعبي لظرف صحي طارئ منّ الله عليهم بالصحة والعافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم.

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة، وسوف نأخذ رأيكم النهائي على مشروع القانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي على مشروع القانون نداءً بالاسم).

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 93)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017م، مع ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (21) مادة وملحق واحد، تضمنت المادة (1) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة فيها، وبينت المادة (2) الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في جدول الطرق، وأوضحت المادتان (4،3) آلية تعيين وترخيص التشغيل لمؤسسات النقل الجوي، وإلغاء تراخيص التشغيل، ووقف ممارسة الحقوق، وتناولت المادة (5) نطاق تطبيق القوانين والأنظمة والإجراءات، أما المواد من (6) حتى (15) فقد تناولت الأحكام المتعلقة بـالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، وأحكام السعة، والتعرفة، ومبيعات وتمثيل مؤسسات النقل الجوي، والمناولة الأرضية، وأجور الاستخدام، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والخدمات البينية، والمنافسة العادلة)، وتضمنت المادة (16) أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، وتناولت المادة (17) أحكام إجراء التعديلات على الاتفاقية، وعالجت المادة (18) المعاهدات متعددة الأطراف، وتضمنت المواد من (19) حتى (21) أحكام الإنهاء والتسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي والدخول حيز النفاذ. أما بشأن ملحق الاتفاقية فقد حدد الطرق المسموح بتشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة في مجال الطيران المدني، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة الموقرة على تقريرها. نحن مع هذه الاتفاقية بحكم ــ كما ذكرت مقررة اللجنة ــ أننا درجنا على مثل هذه الاتفاقيات. لكن لدي بعض الاستفسارات في هذا الخصوص، والأخت إبتسام الشملان ممثل وزارة المواصلات والاتصالات تجيب عادة عن بعض تساؤلاتنا. بالنسبة إلى المادة (6) البند السابع، الذي تم التطرق إليه، تم النص على أن هذه الاتفاقية قائمة على أسس متساوية ولا توجد أي نصوص تمييزية تعطي أي امتيازات لأي من الطرفين، لكن وجدنا أن نص المادة (6) البند (7) أعطى امتيازات لحكومة فنلندا بحيث تكون لها أحقية فرض أي رسوم أو ضرائب أو غيرهما من الخدمات، وقد ظهر نص المادة على أنه نص تمييزي، فبودي أن يُوضَح لنا المقصود من هذا الجانب. ذكر أيضًا في سياق استفادة الحكومة الفنلندية من هذه الاتفاقية أنها بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي وكذلك في إقليم أي دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، فلو كانت البحرين غير موقعة على اتفاقية ثنائية مع إحدى هذه الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي فهل ستعامل وفق الامتيازات ذاتها الواردة في هذه الاتفاقية، أم يُقصد أنه في حالة استخدام إقليمها ضمن المسار الذي يتم تحديده مسبقًا مع الحكومة الفنلندية؟ نحن نتعامل اليوم مع الناقلة الوطنية «طيران الخليج» وقد درجنا على مثل هذه الاتفاقيات، وبودنا أن نعرف ماذا فعلت طيران الخليج اليوم لكي تستفيد من مثل هذه الاتفاقيات سواء في تشغيل رحلاتها إلى الدول التي لم تفتح إلى الآن خط طيران معها؟ وكيف تستفيد طيران الخليج من مثل هذه الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، رغم كون هذه الاتفاقية نمطية فإن فيها جوانب إيجابية، وحتى إن لم تستفد طيران الخليج الناقلة الوطنية استفادة مباشرة منها فإن مطار البحرين ستكون له مزايا وفوائد من هذه الاتفاقية، في رأيي إذا أمعنا النظر في مواد هذه الاتفاقية، التي تحدثت أولاً عن خدمات الطيران على الخطوط الدولية، فسنجد أنه حتى الطائرات التي لا تهبط في مطار البحرين بمجرد مرورها في الأجواء الإقليمية للبحرين تكون هناك خدمة تقدم من مطار البحرين لخدمة هذه الطائرة، وهذا يتطلب دفع رسوم للخدمة حيث سيكون مدخولاً آخر لمطار البحرين. ثانيًا: بالنسبة إلى خدمات المناولة الأرضية، كما جاء في الاتفاقية أن هناك رسومًا لهذه الخدمة، وهي خدمة تقدم لشركات خطوط الطيران الموقعة على هذه الاتفاقية مع مملكة البحرين في حالة هبوطها في مطار مملكة البحرين بدون إنزال مسافرين أو حمل مسافرين آخرين على متنها. نحن نعلم أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ــ حفظه الله ورعاه ــ وبمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مطار البحرين وإرجاعه إلى عهده السابق كهمزة وصل بين الشرق والغرب. نتمنى أن تفعّل مثل هذه الاتفاقيات وتدار ليأخذ مطار البحرين مكانة كما كان في عهده السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات
      والاتصالات لشؤون الطيران المدني:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى السؤال بشأن المادة السادسة، التي تناولت الأحكام المتعلقة بـ«الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، أحكام السعة، التعرفة، مبيعات وتمثيل مؤسسات النقل الجوي، المناولة الأرضية، أجور الاستخدام، السلامة الجوية، أمن الطيران، الخدمات البينية، والمنافسة العادلة»، القانون الأوروبي ألزم جميع الناقلات الأجنبية والأوروبية ــ من منطلق عدم التمييز بين الناقلات الجوية ــ في حالة تزويدهم بالوقود في المطارات الأوروبية بدفع ضريبة، ومن مبدأ عدم التمييز بين الناقلات الجوية فإنه إذا فكرت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين في التزود بالوقود من مطار من مطارات جمهورية فنلندا ومن ثم إكمال رحلتها تفرض عليها ضريبة للوقود، كما أن المحكمة الدستورية الأوروبية ألزمت جميع الدول التي أبرمت اتفاقية جوية فيما بينها وبين الاتحاد الأوروبي أن تضمّن هذه المادة في الاتفاقية المبرمة بينهم. بالنسبة إلى مدى جدوى تشغيل شركة طيران الخليج إلى جمهورية فنلندا، فعلى الوزارة أن توفر الإطار القانوني للتشغيل فيما بين الدول، والقرار يعود إلى الفرص الاقتصادية ومدى جدوى تشغيل شركة طيران الخليج إلى فنلندا، وبالتالي فإن الإطار القانوني صحيح، وخصوصًا أن هذه الاتفاقية توفر فرصًا اقتصادية كبيرة؛ لأن بإمكان طيران الخليج أن تخرج من مملكة البحرين إلى أي نقطة وسطية إلى جمهورية فنلندا، أو تخرج من مملكة البحرين إلى جمهورية فنلندا وما ورائها على سبيل المثال إلى أمريكا، أو كندا، كما توفر ترتيبات الرمز المشترك (code share) بين الناقلات الجوية، وبإمكان شركة طيران الخليج أن تدخل في رمز مشترك بينها وبين الناقلات الجوية الفنلندية أو بينها وبين الناقلات الفنلندية وطرف آخر، وبالتالي الفرص الاقتصادية متوافرة في هذه الاتفاقية. إن المادة السادسة ملزمة من قبل النظام الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 106)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م ، مع ممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة الخارجية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (22) مادة وملحق يتضمن المبادئ الأساسية في مجال حماية المعلومات. وتهدف إلى ترسيخ وتبادل علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، وذلك في المسائل المتعلقة بالأنظمة الجمركية والتصدي للمخالفات الجمركية، وأن هذه الاتفاقية لا تنطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة. فيما يتعلق بالأمور الجمركية، وجود هذه الاتفاقيات الثنائية فيما بين الدول العربية أمر مهم، وخاصة أنها قد تكون مرتبطة بأمور متعلقة بمسألة الإرهاب والإتجار بأمور غير مشروعة. أتوجه بسؤالي إلى اللجنة الموقرة ــ وإذا أمكن الإجابة عن سؤالي من قبل الجهات المعنية ــ جاء ضمن الاتفاقية نص بشأن المؤثرات العقلية وبعض الأمور التي تكون مرتبطة بالمخدرات، نحن نعلم أن في قانون المخدرات بالدول العربية تم النص على بعض الأمور مثل الأفعال والتجريم، ودائمًا يكون هناك جدول ملحق توضع فيه المواد التي تندرج تحت المؤثرات العقلية، وهناك دول باستمرار تدرج مواد جديدة في جدولها ضمن المؤثرات العقلية، على سبيل المثال: لم تكن مادة (الشبو) مدرجة ضمن قانون مملكة البحرين على أنها من المؤثرات العقلية والمخدرات، ولكنها أضيفت إلى الجدول بعدما ثبت أنها تؤثر في العقل. سؤالي في هذا الإطار: هل سيتم التنسيق والتعاون فيما يتعلق بهذه الأمور باعتبار أنها قد تصدّر على أساس أنها مشروعة في بلد وتأتي إلى بلد آخر غير مشروع تداولها فيه، أو قد تصدّر إلى بلد ما وتكون مشروعة فيه؟ لابد أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الدول المبرمة للاتفاقية حتى تكون هذه المواد تحت طائلة التجريم. الأمر الآخر، بالنسبة إلى الأمور المتعلقة بشؤون الجمارك، الاتفاقية تضمنت بنودًا وأحكامًا ممتازة جدًا، ومن خلال ما ورد في البنود والأحكام بدءًا من الأساس إلى تبادل المعلومات، إلى المساعدة الفنية والإدارية، إلى المواد التي تندرج تحت المؤثرات العقلية، فهل سيتم إعطاء الموظفين العاملين في الجمارك صفة الضبطية القضائية؟ بودنا أن نسمع اليوم من الحكومة إن كان سيتم إجراء تعديل تشريعي للقانون ذي الصلة بهذا الجانب، حتى يتواءم مع الاتفاقية، فبحسب الدستور فإن الاتفاقية عندما تقر تكون بمرتبة متساوية مع القانون، وحتى يتم نفاذها لابد أن تصدر في صورة تشريع وطني أو تُجرى تعديلات على التشريع الوطني النافذ ليتوافق معها، وبالنسبة إلينا هذه النقطة مهمة جدًا، حتى يكون هناك تحرك تشريعي في هذا المجال بما يخدم مثل هذه الاتفاقيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن هذه الاتفاقية تصب في جانب تعزيز التعاون الجمركي بين الجمهورية التونسية ومملكة البحرين. بالرجوع إلى المادة 19 بشأن تسوية المنازعات، فقد ذكرت هذه المادة أنه إذا حدث أي نزاع بين الطرفين، فإن المسؤولين في الجمارك في مملكة البحرين وفي الجمهورية التونسية يقومون بحل هذا الخلاف عن طريق المباحثات فيما بينهم بشكل ودي، وإذا تعدى الخلاف ذلك يُحال الخلاف إلى القنوات الدبلوماسية، وسؤالي إلى الإخوة المعنيين في الحكومة الموقرة: إذا لم يستطع الدبلوماسيون حل هذا الإشكال، فما هو الإجراء المتبع في هذه الحالة؟ أرى أن هناك فراغًا تشريعيًا في هذا الشأن، ولابد أن يكون هناك إجراء آخر، فليس هناك ضمان أن القناة الدبلوماسية ستستطيع حل هذه الخلافات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عارف عبدالغفار العلوي مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية
      بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذه الاتفاقية هي اتفاقية فنية جمركية قائمة على تقديم المساعدات وتبادل الخبرات في المواضيع الجمركية. هذه الاتفاقية ذكرت بعض النقاط التي من الممكن أن يكون فيها تعاون بين البلدين ــ وكما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ على سبيل المثال تبادل المعلومات بشأن المؤثرات العقلية أو المواضيع التي تؤثر على الصحة، والاتفاقية ذكرت في المادة السابعة أنه: «يتعين على إدارتي الجمارك لكلا الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما البعض بصفة تلقائية طبقًا للقوانين والترتيبات الجاري بها العمل عن طريق تزويد بعضها البعض بالمعلومات عن الحالات الخطرة التي تنطوي على إلحاق ضرر مؤكد ومحتمل بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصلحة حيوية للطرف المتعاقد الآخر»، وبحسب هذه الاتفاقية يمكن أن يكون هناك تنسيق مشترك بين جمارك البحرين وجمارك تونس في تبادل المعلومات، سواء كان الأمر المبلغ عنه مسموحًا به عندنا وممنوعًا عندهم أو العكس، والاتفاقية من المفترض أن تغطي هذه النقطة. إذا ارتأى أحد الطرفين التعديل على الاتفاقية فإننا في الجمارك ليس عندنا مانع مادام الأمر يتوافق مع تشريعاتنا الوطنية وكذلك مع تشريعاتهم الوطنية، فهي اتفاقية فنية يمكن التعديل عليها في أي وقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ أحمد الحداد سأل عن موضوع حل المنازعات، فهل من جواب؟ تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد، جرت العادة في الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أن تتم تسوية أي نزاعات أو خلافات بالطرق الودية بين الطرفين، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية، والسبب في ذلك هو محاولة عدم استدراك اسم الدولة ــ قدر الإمكان ــ إلى المحاكم الدولية أو أمام الأطراف الثالثة مثل المحكمين ــ أعني التحكيم الدولي ــ وغيرهم، لذلك في حال عدم التوافق في إيجاد حل يتم الرجوع إلى بنود الأحكام العامة في جميع الاتفاقيات التي تبرمها المملكة، وضمن هذه البنود إيقاف العمل بالاتفاقية أو إنهاؤها عن طريق إخطارات متبادلة بين الطرفين إذا رغب أحد الطرفين في إيقاف هذه الاتفاقية، لذلك عملية الإيقاف تكون أشمل وآمن من استدراج اسم الدولة إلى أحد المحاكم الدولية أو إلى أطراف ثالثة مثل المحكمين، وهذه هي السياسة التي نتبعها في الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي وتقديري للرأي الذي أبداه ممثل وزارة الخارجية بخصوص حل المنازعات أعتقد أننا حين نرجع إلى الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقية الثنائية سنجد دائمًا أنه في حال تعذر حل مشكلة بين دولتين يتم تعيين محكمين، والمحكمون تختارهم الدولتان، وليس هناك أي ضرر في أن تقوم الدولتان بتعيين محكمين بحسب رضا الدولتين، ليس هناك ضرر في ذلك، وكذلك الأمر في الاتفاقيات الدولية، إذا اختلفت الدول فإنها تقوم بتعيين محكمين أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، وغيرها من الإجراءات، وعليه أعتقد أن هناك نوعًا من النقصان في هذه الاتفاقية، وآمل وأتمنى على الجهات المعنية في الدولة أن تكون هناك مذكرة حول هذه النقطة بالذات، لأنه ليس هناك تأكيد أو ضمان بأنه إذا حدثت مثل هذه الإشكالات فإنها سوف تُحل عن طريق القنوات الدبلوماسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا نريد أن نُكثر في هذا الجانب ولكني لم أحصل على الإجابة التي كنت أبحث عنها، حيث إن هناك أمرًا مهمًا جدًا متعلق بملحق هذه الاتفاقية، جاء النص ليقول إنه يُمكن السماح بعدم الالتزام بأحكام الفقرات 1 و2 و4 في هذا الملحق عندما يَنص على ذلك تشريع لأي من الأطراف المتعاقدة، بمعنى أنه إذا كان التشريع الوطني ــ لأسباب أكثرها متعلق بالأمن أو السيادة مثلما تفضل ممثل الجهة الحكومية وقرأ جزءًا من المادة ــ يعطي هذه الحماية، فإن هذا الطرف عند ذلك لن يكون ملزمًا بتنفيذ أحكام الاتفاقية لأن التشريع الوطني يمنع، هذا أولاً. ثانيًا: تضمنت الاتفاقية أن يتعهد كل طرف متعاقد بفرض عقوبات مناسبة ويضع طرقًا للطعن، وبالتالي إذا كان التشريع الآن لا يتضمن هذه الأمور ــ أعني عندما يجرم بعض الأمور أو يحظرها في اتفاقية ما أو لا يجيزها ــ فالواجب أن يكون هناك مرادف للحظر بحيث يترتب عليه أثر قانوني وهي الجزئية المتعلقة بالعقوبة سواء إدارية أو جنائية، وكذلك أن تكون هناك آليات للطعن على القرارات التي قد تصدر عن شؤون الجمارك في البلدين. أتمنى على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن تجتمع مع الإخوان في شؤون الجمارك للتباحث حول ــ في مثل هذه الاتفاقيات ومثيلاتها التي نشجع عليها ــ ما هي النصوص التشريعية التي نحتاج إليها كوننا جهة منفذة وجهة تشريعية حتى يكتمل التزامنا بمثل هذه الاتفاقيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح جزئيتين، في البداية فيما يخص وزارة الداخلية والموظفين الذين سيقومون على تنفيذ هذه الاتفاقية أو جزء منها، وهل سيحملون صفة مأمور الضبط القضائي؟ بالطبع نعم، وهذا نص قديم موجود في قانون الإجراءات في البند (د) من المادة 43 الذي ينص على أن مفتشي الجمارك ضمن مأموري الضبط القضائي، هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية: فيما يخص جهة المخدرات، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية عبارة عن تعاون ومساعدة في محتواها، فإن واقع الأمر عند إسقاطه على المادة السادسة مباشرة نجد أنها تقول: «وعلى إدارتي الجمارك في كلا الطرفين المتعاقدين بناء على طلب أو بمبادرة ذاتية من إحداهما طبقًا لتشريعهما الوطني الجاري به العمل وفي حدود الصلاحيات والإمكانيات المتاحة لكلايهما تزويد بعضهما البعض بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة التي ينوي القيام بها أو تم القيام بها والتي تسبب أو يمكن أن تسبب انتهاك القانون الجمركي لإحداهما والمتعلقة بالتجارة غير المشروعة في...» ثم ذكرت المادة في البند (ت) المواد المخدرة والنفسية والمهبطات وغيرها من المواد؛ الألفاظ المستخدمة في مواد الاتفاقية تبين مدى مراعاة هذه الاتفاقية لجزئيات السيادة للطرفين وعدم المساس بأي من القانونين بشكل أو بآخر لأبعد الحدود، ونحن هنا نتكلم عن القانون الجمركي أو أي قانون آخر نافذ في تلك اللحظة أو أنظمة معينة، وبالتالي فهي تراعي بشكل أو بآخر أن يكون هناك تواؤم وعدم المساس بأي قانون أو سيادة أو نظام داخل البلد، وخاصة جزئية المخدرات التي أشارت إليها سعادة العضو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس من فضلك اقرأ الكلمتين اللتين في المادة حتى نعرف على ماذا نصوّت.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تقول توصية اللجنة: «الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، مع تصويب الخطأين الإملائيين في عبارة (وتقصى) لتصبح (وتقصي)، وفي كلمة (اكتوبر) لتصبح (أكتوبر)» أي زيادة نقطتين لكلمة «تقصي» وزيادة همزة لكلمة «أكتوبر»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، حتى اللجنة أخطأت عندما قالت «وتقصي» لأنها من الأسماء المنقوصة، والصحيح أن نقول: «وتقصٍ» لتصبح العبارة: «منع وتقصٍ وزجر...»، وهذا هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس من فضلك أريد فقط أن تلفظ العبارتين.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلمة غير الصحيحة هي «تُقصى» لأنها تعني الإبعاد، والكلمة الصحيحة هي «تَقصّي» أي البحث عن الشيء، وعليه في القانون نستخدم عبارة «وتَقصّي»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة يقول: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتَقصّي وزجر (عقاب)...» فكلمة «تَقصّي» مكتوبة وكأنها بألف مقصورة ولكنها يفترض أن تكون بياء، وبالتالي فإن التعديل صحيح، لأن النص يقول: «... قصد منع وتقصي...»، أي أن التعديل الذي طُرِحَ هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ يا إخوان النص الآن يقول: «الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون مع تصويب الخطأين الإملائيين في عبارة (وتقصى) لتصبح (وتقصي)، هذا ما قاله المستشار القانوني، فهل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع مراعاة التصحيح المذكور؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة. المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 122)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة. المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واطلعت على رأي المستشارين القانونيين للجنة، واستأنست برأي المستشار المالي والاقتصادي، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة النص الآتي: <يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن: 1ــ أنشطتها وتطور مركزها المالي. 2ــ تنفيذ المشاريع، على أن تراعى التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية>. ويهدف مشروع القانون إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها، وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ بحيث تعتبر هذه التقارير مؤشرًا فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية. أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة تنفيذية. وبعد تدارس اللجنة للأهداف ومواد مشروع القانون فإن اللجنة تتفق مع مجلس النواب فيما انتهى إليه بشأن مشروع القانون والأهداف المرجوة منه وذلك تعزيزًا لمبدأ الرقابة اللاحقة التي تعتبر مؤشرًا لما تم تنفيذه وما تم التأخير في تنفيذه، والأخذ بهذه التقارير في الحسبان عند تخصيص الميزانيات المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية. توصية اللجنة: 1ــ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب. 2ــ الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة على ما انتهت إليه من قرار في هذا الشأن. هذا المشروع بقانون قُدم بناء على اقتراح من قبل الإخوان في مجلس النواب، ونحن نتوافق معه باعتبار أنه مشروع تنظيمي تُعد فيه العدة لبرنامج عمل الحكومة القادم، ولتخصيص الميزانيات المستقلة الملحقة وكذلك للتعرف على البيانات المالية لأي وزارة باعتبار أن ما يتم تخصيصه لكل وزارة بين انخفاض وارتفاع يتم بناء على ما ستقدمه من برامج يتم التوافق عليها، وهذا شيء جيد. هذا الأمر قائم في الوقت الراهن باعتبار أن هناك لجنة من الحكومة الموقرة تقوم بهذا الأمر وتتابع مشروعات القوانين. نعتقد أن هذا الأمر سوف يفيد كثيرًا إذا طلب الوزير المناط به إدارة وزارة ما رصد ميزانية معينة حتى يتمكن من تنفيذ برامج ومشاريع معينة فإننا نفرح ونستبشر خيرًا؛ لأن الأمر في النهاية يصب في خدمة المواطنين. التأخير دائمًا في تنفيذ تلك البرامج أو المشاريع يضع الحكومة في حرج بسبب عدم الالتزام بميعاد زمني، وكذلك يجعل مجلس النواب يفكر في كيفية المحاسبة، وأن نستشف سلفًا ما قد ينشأ عن ذلك. هذا التقصير أو التأخير قد يكون بسبب أمور مالية أو اقتصادية أو ظروف قاهرة تنشأ فيكون العذر معها، ولكن في البرامج والمشاريع التي لا يكون هناك عذر لاستكمالها وتقديمها كونها خدمات، هنا تظهر الحاجة إلى مثل هذه الأمور في كيفية إنفاقها وماذا فُعل في الأموال عند رفض برامج ومشاريع معينة. وزارة المالية باعتبارها الجهة المناط بها رفع مثل هذه التقارير يعينها أيضًا عند وضع الميزانيات أن تحدد مسألة توزيع الميزانية على الوزارات والجهات الحكومية التابعة. لدي سؤال في هذا الخصوص، مشروع القانون هذا وضع التزامًا بتقديم بيانات وتقارير مالية، وكان هناك تساؤل حول الأثر المترتب على عدم التنفيذ أو عدم التزويد، مسألة عدم التزويد مفروغ منها؛ لأن الوزارات ستلتزم مؤكدًا بذلك، ولكن بخصوص الأثر المترتب على ذلك فإن ما اتجه إليه الإخوان النواب في هذا الجانب يعينهم في المساءلة النيابية، ولكننا سوف نشجع على المساءلة النيابية في إطار التنفيذ الذي يكون عدم التنفيذ فيه متعلق بمسألة الإهمال أو التقصير في الانتهاء من تلك المشاريع. يجب أن نضع بعين الاعتبار الأمور الأخرى التي تكون ــ كما قلت سلفًا ــ بغير سبب. نحن نأمل دائمًا أن تصرف الميزانيات المقررة في أوجه إنفاقها بحيث لا يأتي ويقول إن هناك فائضًا في الوزارة، ولكن عندما تأتي إلينا البيانات الصادرة عن الإخوان في اللجان المالية المشتركة، وأيضًا عند مناقشة الميزانية؛ يجب أن يكون السبب هو عدم تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها. أيضًا نضع في اعتبارنا أنه ليس لدينا يد في الموافقة على برنامج عمل الحكومة، ولكن بخصوص المشاريع المكررة التي نعلم أنها تدرج سنويًا ضمن برامج الحكومة إذا لم تنفذ في الفترة المتفق عليها فلا جدوى من إعادة إدراجها ما لم تكن موجهة إلى خدمات إسكانية أو صحية أو تعليمية. ستكون تلك خطوة تؤدي إلى مراجعة الوزارات نفسها عند تنفيذ برامجها ومشاريعها وأن تدرج ما هو مهم وحيوي للدولة، وأيضًا في الوقت نفسه يسهل ذلك على الإخوة في مجلس النواب مراقبة البيانات المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هذه التقارير هي تقارير داخلية خاصة بالحكومة، وأعتقد أنه لولا استلام الحكومة لهذه التقارير من الوزارة المعنية لطلبت تعديل المادة القانونية بما يلزم الجهات المعنية بذلك. هذه التقارير لن تعرض على السلطة التشريعية، بل إنها دورية داخلية من الوزارة المعنية إلى وزارة المالية، وبالتالي لا أجد أي مبرر من إدخال هذا التعديل إلا إذا كانت الحكومة الموقرة ترى أن مثل هذه المادة سوف تضغط على الوزارات، أعتقد أن ذلك غير صحيح، فالحكومة هي من ترأس هذه الوزارات. المذكرة الواردة مع التقرير من قبل الإخوان في الحكومة تؤكد هذا الكلام، أرى أن إدخال تعديلات على القوانين ليس أمرًا يجب التمادي فيه، بل إنه قانون ثابت، وأي تعديل يجب أن يكون له تأثير إيجابي على تنفيذ هذا القانون. لا أجد أن في إضافة هذه المادة أي تأثير أو أي إضافة أو أي إلزام على الجهات الحكومية بخلاف ما هو وارد في هذا القانون. المادة الحالية تقول: <يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن: 1ــ أنشطتها وتطور مركزها المالي...>. أنشطتها قد تضمنت الميزانية التشغيلية والميزانية الرأسمالية، نحن أتينا هنا وقسمنا المادة إلى قسمين، فذكرنا أنشطتها ومركزها المالي، وذكرنا المشاريع. وزارة المالية تستلم مثل هذه التقارير بشكل دوري، والإخوان على بينة من ذلك، فوزارة المالية منوط بها أن تراجع الإنفاق الفعلي مع الإنفاق التقديري، والإخوان في السلطة التشريعية لن تصلهم هذه التقارير الدورية كل ثلاثة شهور، وستبقى التقارير في أروقة وزارة المالية والوزارات المعنية، والرقابة على التنفيذ تأتي عندما تقدم الحكومة في نهاية العام بيان أداء الميزانية، ويظهر فيه مقدار التنفيذ، وبالتالي المساءلة للحكومة سوف تكون مرة واحدة في نهاية العام، سواء عدلنا هذه المادة أو لم نعدلها. بالتالي أنا لا أجد أن التعديل سوف يضيف أي رقابة على أداء عمل الحكومة، وسيبقى هذا الأمر كله لدى الجهة الحكومية المعنية وهي وزارة المالية والوزارات المختلفة، وبالتالي أتمنى على الإخوان الإبقاء على النص الأصلي كما هو موجود في مشروع القانون؛ لأننا لن نضيف شيئًا إلى القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة عندما جاءت في توصيتها الموافقة على ما جاء به الإخوان في مجلس النواب، أعتقد أن في ذلك إضافة نوعية إلى هذه المادة. أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ذلك أنه سيؤدي بطريقة ما ــ قد تكون غير مباشرة ــ إلى نوع من الرقابة على باب المشاريع. نعم، ما تفضل به الأخ جمال فخرو صحيح، فالنص الأصلي هو أمر داخلي بين وزارة المالية والوزرات المعنية بحيث يتعين على كل هذه الجهات أن تقدم تقارير كل 3 أشهر إلى الوزارة عن الأنشطة وتطور مركزها المالي. لا يوجد أي خلاف، ولكن نرى أن الإضافة نوعية، حيث إنها تضيف نوعًا من التقارير يجب أن يتطرق إلى تنفيذ المشاريع. وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أنه توجد أسباب أو مبررات لسنا على علم بها بالنسبة إلى تنفيذ المشاريع أو الميزانيات المرحلة من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى و...إلخ، الإضافة جاءت واضحة وهي أن يطلب من الجهات المعنية أن ترفع تقريرًا بتنفيذ المشاريع كل 3 أشهر، وأن تراعى التقارير المقدمة عند تخصيص الميزانيات المستقبلية. في كثير من الأحيان عندما نناقش ميزانيات تتقدم بها الدولة، نجد أن هناك مبالغ مرحلة ومشاريع غير مستكملة، وهذا سيعطي نوعًا من الطمأنينة بأن هناك التزامًا من الجهات الحكومية بتقديم هذه التقارير فيما بينها، وسيعطي نظرة أوضح للحكومة عندما يتم تخصيص الميزانيات للوزارات بشأن المشاريع. نعتقد ــ نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ أن هذه الإضافة أو هذا المقترح أو هذا التصحيح سيضيف إضافة على القانون الحالي، بالإضافة إلى العمومية التي جاء بها القانون الأصلي، وعليه أتمنى على الإخوة أن يأخذوا هذا التعديل بهذا المعنى وبهذا الوضوح، حيث سيكون وجود تعديل أفضل من عدم وجوده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوافق أخي جمال فخرو فيما ذهب إليه، وأعتقد أن هذا تزيد على النص الأصلي لا داعي له لأسباب عديدة. أولاً: التقرير الذي سوف يقدم عن مشروع ما لا يعكس تفاصيل التأخير على سبيل المثال، بمعنى أن الإخوة في مجلس النواب ــ مشكورين ــ اعتقدوا أن هذا يمكن أن يكون حلاً لأمر معين، وهو عندما يأتيهم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في نهاية العام يجدوا أن تنفيذ المشاريع 5% أو 10%، ولكن ما هي أسباب هذه النسبة الضئيلة لتنفيذ المشاريع؟ هناك سبب رئيسي وهو تأخر الميزانية على سبيل المثال، مثلاً مشاريع عام 2017م إذا أقرت الميزانية في شهر يوليو من عام 2017م فمن المؤكد أن الشهور الخمسة الباقية لن تكفي لطرح مشاريع في المناقصات ودراسة هذه المشاريع، وحتى لو بدأ المشروع فربما ينفذ منه في نهاية عام 2017م 5% فقط أو حتى أقل من هذه النسبة، فالإشكالية أن هذه التقارير لن تعكس المبررات والأسباب الحقيقة للتأخر. هناك أيضًا إمكانية الإشكاليات الفنية في طرح مناقصات وإعادة طرح مناقصة ما وسحب المناقصة وإعادة طرحها، وكل هذا يستغرق وقتًا، وهذا التقرير لن يعكس الأسباب الحقيقة، بل سيعكس فقط النتيجة بأن هناك تأخرًا في إنجاز مشروع ما بنسبة 5% أو خلاف ذلك. ثانيًا: إذا تكلمنا عن تخصيص الميزانيات المستقبلية، وأن هذا التقرير يجب أن ينعكس على الميزانية، فالميزانية تحت يد ونظر السلطة التشريعية بداية من مجلس النواب، وبإمكانهم أن يستبعدوا شيئًا وأن يقروا شيئًا ويمكنهم أن يناقشوا الحكومة والوزارات المعنية في تأخر مشاريعهم وخلاف ذلك. أمر آخر وهو أن هناك أدوات دستورية قائمة وموجودة لدى الإخوة في مجلس النواب، وبإمكان النواب أن يسألوا الوزير المعني عن أسباب تأخر مشروع معين، وبإمكانهم تشكيل لجنة تحقيق في مشروع ما إذا استدعى الأمر، وخلاف ذلك من الأدوات الدستورية الموجودة لديهم. تأخرت الميزانية على سبيل المثال، هذا يحتاج إلى قرار سياسي، تذبذب أسعار النفط جعل الحكومة في الميزانية السابقة تنتظر الاستقرار على أقل تقدير، ولو وضعنا الميزانية بناء على السعر الموجود في السوق في ذلك الوقت فسوف يكون العجز غير حقيقي وسيكون هناك بون شاسع بين الإيراد والمنصرف، وهذا كله ينعكس على تنفيذ المشاريع، ومن المؤكد أنه سوف ينعكس سلبًا على التقرير الذي سيرفع، وعندما نحكم هذا التقرير في موضوع ميزانية الوزارات في مشاريعها فسيقع ظلم عليها. هناك إمكانيات موجودة لمراجعة المشاريع والتأكد منها مباشرة من مجلس النواب وليس من السلطة التنفيذية فقط، والميزانية العامة تأتي بالمصاريف المتكررة ومصاريف المشاريع، ركز على المشاريع الموجودة، ناقش السلطة التنفيذية فيها، ولا داعي لهذه الزيادة. الحساب الختامي تقدمه الدولة، وهو حكم على تنفيذ الميزانية، بالإضافة طبعًا إلى برنامج عمل الحكومة، الذي قام الإخوة النواب ــ مشكورين ــ بإضافة مشاريع كثيرة إليه وتعديل حجم مشاريع وزيادة مشاريع، كل ذلك من غير أن نحتاج إلى تزيد في نص قائم ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ استقر منذ سنين عديدة فقط لأننا لاحظنا خللاً ما، وهذا الخلل لا يعكس المبررات الحقيقة، وأعتقد ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ أنه لا توجد ضرورة أو فائدة سنجنيها من هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، حتى أوضح للإخوة الأعضاء: تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقارير أداء الميزانية والحسابات الختامية لكل سنة، وإلى الآن أعتقد مرت علينا 4 أو 5 حسابات ختامية وتقارير أداء الميزانية، وفي تقارير الأداء وفي الحسابات الختامية التي تأتينا من الحكومة نلاحظ دائمًا أن بعض الوزارات الخدمية تتأخر في المشاريع بنسبة 70% وبعضها بنسبة 80% وبعضها بنسبة 20%، أي تتفاوت ولكن دائمًا هناك تأخير في المشاريع، ولذلك نحن قدرنا أن ما جاء به الإخوة في مجلس النواب مناسب لمعالجة هذه المسألة تحديدًا، أي عندما نرى أن الميزانية تعاني من عجز، سبب العجز هو التقديرات الفائقة، والأخ جمال فخرو ينتقدها أحيانًا ويقول إن هناك تقديرات فائقة أكثر من الاحتياج وليست لها علاقة بالوقت والتنفيذ، بل لها علاقة بالتقديرات غير الواقعية لبعض المشاريع، وبالتالي تواجه الوزارات فيما بعد مشكلة في التنفيذ، ونحن نراها سنويًا ونكرر هذه الملاحظات سنويًا في الحسابات الختامية لكل سنة مالية. أعتقد أن ما جاء به الإخوة النواب منطقي، ونحن في اللجنة نشعر بأهميته وضرورته لتحسين الأداء المالي للإخوة في الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. وأحببت أن أؤكد نقطة مهمة جدًا وهي أننا لم نأتِ بانتقاص للمادة بل جئنا بإعطاء وزن أكبر لهذه المادة من خلال الإضافة التي تفضل بها الإخوة في مجلس النواب، وقد جئنا بإعطاء ملاحظات عن أي نوع من التأخير أو العقبات الموجودة بالنسبة إلى المشاريع، وذكرناها ووافقنا عليها لنتكلم عن تنفيذ المشاريع، ولا نريد ــ كما ذكر الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن نأتي في نهاية السنة المالية ونتكلم عن تقارير صدرت في نهاية السنة المالية، ونجد ميزانية مشاريع لم يستخدم منها إلا جزأ بسيط مما تم تخصيصه للجهة المعنية، وهذه المادة بالتعديل الجديد ستعطي نوعًا من الرقابة الداخلية للحكومة نفسها بأن تتم ملاحظة ما هي المشاريع التي تم تنفيذها ومراحل تنفيذها؟ والأخذ بالاعتبار ــ إذا كان هناك أي نوع من المبررات غير المقبولة ــ اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. عندما نتكلم ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ عن الميزانية في نهاية العام، وهذا ليس له علاقة بتخصيص مبالغ لمشاريع في السنة المالية التالية، فإننا نتكلم عن إعطاء نوع من الرقابة للحكومة بأن ترى ما هي نسبة إنجازات الجهات الحكومية بالنسبة إلى المشاريع؟ أما بالنسبة إلى المادة الأصلية فهي تؤدي الغرض ولكن لا تفرض التزامًا بأن تقدم تقارير كل 3 أشهر تتعلق بالمشاريع، كما أن التقرير يكتب بصورة معينة تفصيلية، وعندما يرسل ــ بحسب ظني ــ فإن هناك من سيناقشه ويأخذ في الاعتبار ما جاء في هذا التقرير، وعليه مازلت أؤكد أن وجود مثل هذا التعديل هو أفضل بكثير من عدم وجوده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ جمال فخرو وقال إن كلمة «أنشطتها» تشمل المشاريع وحتى إنها قد تكون أشمل من كلمة «المشاريع»، فالمشاريع نصت على لفظ «مشروع»، أما «الأنشطة» فهي كل أعمال الوزارة التي يقدم بشأنها تقرير كل 3 شهور، هذا أولاً. ثانيًا: أعتقد أن هذا النص بجموده ــ هو يتكلم عن النظر إلى التقرير ومن ثم تخصيص ميزانية المشروع للوزارة المعنية ــ سيظلم الكثير من الوزارات التي لديها من المبررات الكثيرة التي أثرت على الإنجاز خلال السنة، وانعكست في نهاية العام نسبة مئوية من المشاريع التي نفذت. الحاصل حاليًا، أنا أعرف وزارات وهي ليست بخافية، تغير أداؤها في المشاريع عندما انتهت من بعض الإشكاليات التي كانت موجودة لديها، وكما قلت سابقًا إن ميزانية 2017م أقررناها في يوليو 2017م، ومن المؤكد أن المشاريع التي جاءت في ميزانية 2017م لن ينفذ منها إلا القليل، وإذا قلت إن هذا سينعكس على تخصيص مبالغ المشاريع للوزارة في السنة التالية فأعتقد أن الوزارة ستحصل على (صفر) في المشاريع. حاليًا هذا النص مرن ويحفظ حق الوزارة في تبرير أعمالها، والواقع الحالي هو أن مجلس الوزراء هو من يراقب من خلال قرارات وليس من خلال نص قانوني جامد، فمجلس الوزراء هو من يراقب الأعمال الإنشائية (المشاريع) مع الوزارات، وأسبوعيًا سمو رئيس مجلس الوزراء يوجه الوزارات وخاصة الخدمية بأن يتابعوا مشاريعهم على الواقع وأن يقدموا إلى مجلس الوزراء تقارير عما أنجز من أعمالهم، ولكن كما قلت إن هذا النص الجامد لن يخدم الهدف المرتجى من ورائه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة ممثلو وزارة المالية موجودون معنا، وأعتقد أن المطلوب مطبق على أرض الواقع، أضرب لكم مثالاً: كل مشاريعنا الإنشائية في المجلس توافينا وزارة الأشغال بتقرير كل 3 شهور عما تحقق فيها، وأعتقد أن الوزارة المعنية ــ وهي وزارة الأشغال ــ هي التي تشرف على هذه المشاريع وتزود الجهات المعنية بمراحل التنفيذ ومبررات التأخير إذا كان هناك أي مبرر. وفي نهاية المطاف هذا الأمر سيكون بين وزارة المالية والجهات المعنية، وليس بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وستأتي النتيجة في الحسابات الختامية، بحيث إذا كان هناك تأخير يذكر المبرر الكافي لإقناع الإخوة في مجلس النواب بالذات. فهل بالإمكان أن يفيدنا الإخوة في وزارة المالية في هذا الجانب قبل أن نستطرد أكثر؟ تفضل الأخ طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يوضح رأي الحكومة ورأي وزارة المالية في هذا الشأن، وليست لدينا أي إضافة في هذا الموضوع.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سؤالي عن الآلية المطبقة حاليًا.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
      سيدي الرئيس، الآلية المطبقة حاليًا هي أننا نستلم تقارير من الجهات الحكومية ــ حتى لو طلبناها عن مشروع معين ــ في الحال، فالتقارير حاليًا تصل إلينا بشكل دوري من الجهات الحكومية لمتابعة المشاريع ومتابعة تنفيذها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أستفسر لأننا دائمًا نرى أن هناك تأخرًا في تنفيذ المشاريع في كل الحسابات الختامية، فهل بالإمكان أن يوضح لنا الإخوة في وزارة المالية أسباب ذلك؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      أجابك سعادة الوزير وقال إن الميزانية إذا تأخرت خمسة شهور وظلت عند السلطة التشريعية في أخذ وعطاء فكيف سينفذ المشروع من أول يناير؟! معناه أن المشاريع ستتأخر، أي أن المشاريع لم تنفذ في سنة 2017م كما كانت.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      صحيح، لكننا لا نرى هذه المشاريع في بداية السنة المالية الأولى إنما نجدها في السنة المالية الثانية التي أقرت فيها الميزانية أصلاً قبل سنة ونصف، ونراها متكررة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لأن العبء سيزيد، فبدلاً من أن يتم خلال سنتين سيتم خلال سنة ونصف أو سنة وربع، فسيكون هناك ضغط على الجهات المعنية في تنفيذ المشروع في فترة زمنية محددة. أرى أن الإخوة في مجلس النواب كان مبررهم لهذا التعديل مبررًا واضحًا، وأنا أسمع دائمًا من سمو رئيس الوزراء شخصيًا أنه يتابع موضوع المشاريع المتأخرة في التنفيذ. فهذا المشروع مراقب من أعلى شخص في السلطة التنفيذية وليسوا بغفلة عنه، ولكن عندما تأتي الحسابات الختامية ويرى النواب أن هناك موضوعًا تأخر بدون مبرر مقبول فعليهم تفعيل الأدوات الرقابية في هذا الجانب. على كلٍ، الحكومة أبدت وجهة نظرها وأيضًا الإخوة في اللجنة لهم وجهة نظر مقدرة، والقرار في الأخير لمجلسكم الموقر. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة. في الواقع أريد أن أشكر مجلس النواب على هذا الاقتراح بخصوص تعديل المادة 47 من قانون 39 لسنة 2002م. أعتقد أنه ليس هناك ضرر في أن نوافق على هذا التعديل، بحيث ستكون هناك معلومات إضافية بإمكان الإخوة في المجلسين الرجوع إليها. أيضًا عندما تقدّم كل وزارة أو جهة معينة كل 3 أشهر تقريرًا معينًا حول تنفيذ مشاريع معينة ــ وعادة ما تنشر في الصحف ــ فبإمكان أي شخص أن يستفيد من هذه التقارير إذا كان يريد المتابعة، فليس هناك أي ضرر. هل هناك التزامات مالية على الحكومة في هذا الشأن؟ وإذا لم تكن فلماذا لا نأخذ بهذا التعديل؟ أعتقد أنه تعديل جيد ولنعمل به، فكما يقول المثل (زيادة الخير خيران)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضل به الإخوة خالد المسقطي وأحمد الحداد والدكتور عبدالعزيز أبل في هذا الجانب. عندما تحدثنا عن هذا النص في المشروع قلنا إنه أمر تنظيمي. الأنشطة تختلف تمامًا عن المشاريع، التعديل التي أتى به مجلس النواب هو طلب تقارير عن المشاريع، ولم يربطوا هذا الطلب بالمراقبة بقدر ما أنه للاستفادة منه عند تقدير الميزانية، وهذا أمر واضح. صحيح أن هذه التقارير لن ترفع إلى مجلس النواب مباشرة ولكننا اليوم أمام حكومة لم تمتنع عن إعطاء مجلس النواب أي معلومة حول هذه التقارير عند المطالبة بها، سواء استخدموا الوسائل الرقابية أو طلبوا مناقشة موضوع عام يتعلق بتنفيذ المشاريع. بدءًا من جلالة الملك ــ حفظه الله ــ إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الذين دائمًا ما يدعون إلى مسألة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونحن نشهد بينهما تعاونًا في وتيرة مرتفعة، فهذا الأمر تنظيمي، فلا نستطيع أن نقول إن النص الموجود يغطي الغرض والغاية والأسس التي بُني عليها هذا الاقتراح أساسًا. فهم مركزون على المشاريع، لو أراد المشرع أن يتدخل في مسألة المشاريع المتأخرة لتدخل في المواد التي سبقتها. نحن نشهد في الباب المخصص لميزانية المشاريع الذي ينص على أنه في حالة تأخير تنفيذ مشروع ما أو شيء يمس الاعتماد المخصص لهذا المشروع؛ جاز للوزير أن يتخذ الإجراءات والتدابير حتى يتم تنفيذ هذا المشروع أو وضع الوسائل التي لن يترتب عليها هذا التأخير. مقرر اللجنة أشار إلى عدد من المشاريع تتكرر بأنها لم تنفذ، هذا نوع أيضًا من الرقابة الذاتية بالنسبة إلى بعض الوزراء والوزارات. بالنسبة إلى الأسباب التي تفضل بها سعادة الأخ غانم البوعينين عن التأخير، نحن نقدرها ويجب علينا تقديرها لأنها واردة في القانون، وتعتبر من الأمور التي يتم التصرف حيالها وفق الميزانية العامة ولا يتم اللجوء إليها بالمساءلة لمجرد التأخير مباشرة، فهناك عدة اعتبارات ينظر إليها في هذا الجانب. أيضًا اللجنة عندما توافقت مع الإخوة في مجلس النواب على هذا التعديل ـــ هناك الكثير من الأمور تعارضنا معهم فيها لعدم جدواها ـــ لارتباطه ببرنامج العمل الحكومي الذي ترتبت عليه آثار بموجب التعديلات الدستورية. أيضًا المشاريع التي يوجد تشاحن بشأنها هذا التعديل سينظمها. أحد الإخوة قال: إن هناك تقارير دورية تأتينا، إذا كان هذا الأمر مطبقًا وموجودًا على أرض الواقع في ظل قرارات أو التزامات أدبية من الوزارات فلا ضير في ذلك. إذا سئلنا لماذا نوافق على هذا التعديل؟ لنسأل أنفسنا لماذا نضعه في نص تشريعي؟! كما قلنا إنه سيساعد من يأتي في مجالس جديدة لكي يلتزم بالموافقة على المشاريع الحكومية وتخصيص الميزانيات لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن التعاون ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ـــ فالتعاون قائم والحمد لله وواضح في كل المجالات. أيضًا لا نتكلم عن قضية أن التأخير يتبعه مساءلة من مجلس النواب أبدًا. ملاحظتي ــ وربما معارضتي ــ على عبارة «على أن تراعي التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات»، اعترض على أن يكون التقرير هو المعيار الذي سوف ينعكس على تخصيص ميزانية ما لوزارة ما، لأن التقرير غير محايد، بمعنى أنه لن يذكر تفاصيل التفاصيل فهو موجود عند الجهات الأخرى، ولكن عندما يقول إن التقرير أنجز 5%، لنرى مبررات إنجاز 5% وتأخير 95%، مبررات كثيرة وفيها تفاصيل كثيرة، ورغم هذه التفاصيل يقول النص: خصّص للوزارة ميزانية أقل مما كان لأنها لم تفِ بعهدها. أعتقد أننا بهذه الطريقة وضعنا حد السيف الحاد جدًا على الوزارات عند تخصيص ميزانيات المشاريع عندما نقول لهم إما أن تنتهوا من تنفيذ المشاريع وإما أن يتم تقليص ميزانية مشاريعكم! أعتقد أن هذا النص الجامد لن يأتي بالنتيجة المرجوة. إذا كانت العملية رقابية فالميزانية ليست أداة رقابية لكي نبرر وضع هذا التعديل لكي نراقب. الرقابة عند مجلس النواب موجودة بكل أدواتها الدستورية من سؤال ولجان تحقيق وخلاف ذلك، فلا أعتقد أن نجعل التقرير فقط هو المعيار الوحيد. الأمر الآخر، ما هو معيار أن تراعى التقارير المقدمة عند تخصيص الميزانيات؟ التقرير يقول: إن الوزارة إذا تأخرت 50%، هل هذا يعتبر تأخيرًا وينعكس سلبًا على الميزانية المخصصة لهم؟ وهل الــ 30% أو 5% هي المعيار؟ أعتقد أنه لفظ عام وجامد سينعكس سلبًا على مشاريع الوزارات مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع الاحترام والتقدير لما قرأه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، نص المادة 2 يقول في تنفيذ المشاريع على أن (تراعى) وليس (تراعي)، فهنا الفعل مبني للمجهول. الافتراض في اللجنة أن الحكومة ذاتها هي التي ستراعي هذا الموضوع ولكن النص يقول (تراعى)، أي أن الإخوة النواب يقصدون أن من سيقرر الميزانية للوزارات هي الحكومة الموقرة وتراعي في ذلك التقارير، فاللجنة لم تفرض وإنما تطلب العلم بما تم تنفيذه، وبالتالي بدلاً من أن يكون الرقم تقديرًا يكون أكثر واقعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما أريد قوله هو: إذا طبقنا هذا المعيار فهل سنعاقب به الناس أم الوزارة؟ سنعاقب به الناس إذا قللنا المشاريع، والوزارة ستقول اعطونا ميزانية لكي ننفذ المشاريع وإلا لن نكون مسؤولين، مما يعني أن الضرر سيقع على الناس. يجب أن ننظر إليها من منظور أوسع، نعلم أن الهدف من التعديل نبيل وذلك للتعجيل في إنجاز المشاريع، ولكن ما هكذا تورد الإبل. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس فأنا أختلف مع ما تقدم به سعادة الوزير من تفسير محدود لصياغة هذه المادة، وأيضًا أختلف معك عندما قلت سيكون هناك إضرار بمصالح الناس، فهذا غير صحيح. نقول إن هذه التقارير سترفع من جهة خاضعة لهذا القانون إلى الجهة المسؤولة عن تطبيقه وهي الحكومة، وفي الوقت نفسه أعتقد أن التفسير الصحيح ــ لنترك الجانب الرقابي ــ هو أننا نتكلم عن قدرة كل وزارة أو جهة حكومية خاضعة لهذا القانون على إنجاز ــ في نهاية الميزانية ــ المشروعات التي تم تخصيص ميزانيات لها في الميزانية العامة، فعندما تأتي وزارة وتقول إنها أنجزت 3% من مجمل المخصص، الحكومة نفسها تقرر إذا كان بإمكان هذه الوزارة أو الجهة ــ وهنا لا يوجد أي شأن للسلطة التشريعية في اتخاذ قرار بهذا الشأن ــ تحقيق إنجاز أكبر في هذه المشروعات. هنا نتكلم عن مشاريع، والمشاريع هي الجزء الأكبر في الميزانية في كل سنة إلى جانب المصاريف المتكررة، وتكون هناك رقابة من قبل الحكومة نفسها على الجهات الخاضعة في التوقيت وليس مع نهاية السنة. عندما أقول إنني أعطيت المجال لوزارة معينة لمناقشة التقرير المرفوع عنها، فإنها سوف تتخذ قرارات مبنية على مبررات مقبولة أو غير مقبولة، وفي الوقت نفسه يكون هناك إنجاز. يوجد في السلطة التشريعية التزام، وهناك برنامج حكومة يعمل به مدة 4 سنوات، وهذا سيساعد السلطة التنفيذية في تحقيق هذا البرنامج؛ لأننا نعطي مجالاً لإلقاء نظرة على الخطأ أو العقبة في الوقت المناسب وليس في آخر السنة المالية. عندما نقول إن الحكومة استلمت اعتماد السلطة التشريعية للميزانية بعد مرور 6 شهور، فهذا في رأيي الشخصي مبرر كافٍ. عدم إمكانية إنجاز المشروع لأنه لم يتم اعتماد الميزانية إلا بعد 6 شهور من بداية السنة المالية أرى أنه مبرر مقبول. وقد ذكرنا كلمة «تراعى» ولم نقل إن التقرير كما جاء بدون مناقشة سيتخذ فيه قرار سلبي بالنسبة إلى الجهة الرسمية التي تتأثر بمثل هذا النوع عند تطبيق هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظة قصيرة تعقيبًا على كلمة أخي خالد المسقطي وأؤيده فيها عندما ذكر برنامج عمل الحكومة، نقول إن برنامج عمل الحكومة مدته 4 سنوات، إذن المشاريع الموجودة في برنامج عمل الحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب مدتها أربع سنوات، فالمشاريع ممتدة لأربع سنوات، وربما يحدث خلل ما في سنة أو أخرى، ولكن الحكومة ملتزمة بالتنفيذ خلال أربع سنوات، وفي نهاية السنوات الأربع من حق السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب أن تسائل الحكومة؛ إذن مشاريع برنامج عمل الحكومة ممتدة لمدة أربع سنوات ولا نستطيع أن نأتي في نهاية كل سنة ونقدم تقريرًا حول المشاريع، وطبعًا من حق النواب ــ كما قلت ــ السؤال وخلافه، ولكن أن يكون هذا المعيار الضيق هو المعيار الوحيد فأعتقد أن في ذلك ظلمًا للميزانية وظلمًا للوزارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا تخفى على أحد الأهداف النبيلة من وراء هذا المقترح المقدم من مجلس النواب، ولكن هل تقييد عمل الوزارات برفع تقارير ومناقشتها كل ثلاثة أشهر هو الحل؟ وهل هو الحل للإسراع في إنجاز المشاريع؟! أليس بكافٍ أن تقدم الوزارات لوزارة المالية تقارير فصلية عن مشاريعها وما تم منها وما هو المتبقي! أريد أن أتكلم ــ كما تفضلت معالي الرئيس وتفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ عن أن الميزانية تأتي في شهر 5، ويتم إقرارها بعد أخذ ورد في مجلس النواب إلى أن تقر، وبالتالي يكون المنفذ من المشاريع هو فقط 20 أو 25 أو 30% فقط، لكن عندما أضيف بمقترح مادة مقيدة لكل وزارة بأن تقدم كل ثلاثة أشهر تقريرًا فنيًا للسلطة التشريعية ــ وبعض الوزارات تكون تقاريرها فنية بحتة ويمكن أن تكون لديها معوقات فنية تمنع من تقديم التقارير بهذه الصورة ــ للإشراف عليها، فإن هناك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، السلطة التنفيذية هي الوزارات برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد وهي التي تراقب وهي التي تكون دائمًا لديها آخر التقارير، أما السلطة التشريعية فإنها عندما تقوم بتحديد الميزانية كل نهاية سنة، أو كل نهاية أربع سنوات تشريعية فإن دورها الرقابي يظهر هنا؛ لدى مجلس النواب أدوات رقابية مثل لجان التحقيق والأسئلة والمتابعة، وبإمكان النواب استخدام هذه الأدوات في أي وقت إذا كان هناك تخلف في تحقيق هذه المشاريع، ولكن إضافة مادة في قانون تُلزم الوزارات بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر بما قد يؤدي إلى تعطل المشاريع إلى أن يُقر التقرير من سلطة غير فنية عملها التشريع، أرى أن هذا إجحاف في حق الوزارات، وهو تقييد لعمل كل وزارة؛ الهدف من المقترح نبيل، ولكنه في الأساس معوق، أعني أنه معوّق لعمل الحكومة في إدارة مشاريعها، وأتمنى على الإخوان قبل التصويت أن يفكروا في الفائدة المرجوة من هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للأخ فؤاد الحاجي أن الحديث عن الأشهر الثلاثة ليس جديدًا، وإنما موجود في القانون الأصلي الذي يقول: «يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة...» وليس للسلطة التشريعية «... تقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي»، ما جاء به الإخوان في مجلس النواب ــ ونوافق نحن عليه في اللجنة ــ هو ما يتعلق بالمشاريع فقط، وهذا النص الذي قرأته ثابت ولم يتغير حيث تُقدّم التقارير للوزارة المختصة، ونحن نتحدث هنا عن ضغط النفقات والعجز في الميزانية والدين العام، وعندما نقول إننا يجب أن نقدر تقديرًا صحيحًا حتى يكون التنفيذ مناسبًا ولا يكون هناك فائض وندفع دينًا، عندما نقول ذلك يُقال لنا إن هذا يعيق العمل! يا إخوان نحن نتكلم عن مواضيع لضبط النفقات وأيضًا معالجة العجز في الميزانية والدين العام، وجزء من ذلك هو ما أراده الإخوان في النواب، أعني مراعاة كل هذه المسائل عند تقدير النفقات أو تقدير المخصصات للميزانية القادمة فقط، وليس هناك أي مشكلة أو قيود على السلطة التنفيذية أصلاً في هذا الأمر، وإنما الأمر كله من أجل السلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، شيء مهم جدًا يجب أن يُعرف، وكما قيل: الحُكم على الشيء فرع عن تصوره، وأبدأ بأخي الحبيب فؤاد الحاجي الذي أعتقد أن كلامه ينم عن حرقة وحرص ومحبة للبلد وللجميع، ولكن في اعتقادي أن التصور فيه شيء من الخطأ، أعني الظن أن هذا المقترح فيه تعطيل أو إعاقة لعمل الحكومة أو الوزارات، والصراحة أن هذا المقترح أصلاً هو تطوير طفيف، واسمح لي أن أتجرأ وأقول إنه متخلف...

      الرئيـــــــــــــــس:
      «متخلف» أم «متأخر»؟

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      «متخلف»، أعني أنه متخلف تكنولوجيًا، ففي هذه الأيام كل شيء إلكتروني، فنحن اليوم عن طريق التطبيقات الذكية على الهواتف نستطيع أن نعرف أي طائرة في الجو، وأين هي، ومتى أقلعت، ومتى سوف تصل، كل ذلك عبر ضغطة على (ايكون) في الهاتف. يفترض أن تصدر لكل المشاريع تقارير يومية ــ وليس كل ثلاثة أشهر ــ توضح كم أُنجز من المشروع؟ وكم صُرِفَ من الميزانية؟ وكم بقي من الوقت لإنجاز المشروع؟ يفترض أن يكون هذا الشيء تحصيل حاصل، هذا ليس عبئًا على الحكومة، من قال إن هذا عبء على الحكومة؟! من يقول إن هذا عبء على الحكومة يتصور أننا مازلنا على الدفاتر الحمراء التي يقوم شخصان بفتحها، الآن كل شيء (أوتوميتيد) وكل شيء على الأجهزة، الآن الميزانية معروفة بالفلس في اليوم والدقيقة والساعة، فليست هناك إضافة عمل زائد؛ أنا أقول إن هذا يجب أن يطوَّر ولا نسأل عن ثلاثة أشهر، يجب أن نطالب الوزارة في المشاريع كلها بأن تكون (أونلاين) و(لايف) بحيث نرى ونتابع أي تعديل عليها وما أنجزته؛ نحن غير موافقين على هذا الشيء البسيط الآن ونعتبره شيئًا معطلاً للعمل الحكومي، وهذا غير صحيح أبدًا؛ هل المشروع يسأل عن مبررات التعطيل؟ لا يسأل، لم يسأل عن المبررات، ولم يؤذِ الحكومة، في ماذا يضر أن يكون هذا التقرير موجودًا تلقائيًا لدى وزارة المالية؛ وقد ذكر الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة في أول تعليق له أن هذا الأمر هو عون غير مباشر للرقابة، فهو تطوير للرقابة بصورة غير مباشرة، أي بدون إيذاء للوزارات وكثرة الأسئلة وكثرة أخذ الوقت، يكون التقرير موجودًا، ويساعد النائب النشط على أن يسأل ويُتابع. تأخير المشاريع من أكبر ما يضر الناس، من المتضرر من تأخير المشاريع؟ نحن لا نتدخل ــ وكذلك الإخوة النواب ــ في عمل السلطة التنفيذية، ولكن النواب يعينون بالرقابة على التسريع في الإنجاز. معالي الرئيس، إذا كانت وزارة الأشغال أو وزارة الإسكان أو وزارة الكهرباء والماء تَعطّل 50 أو 60% من مشاريعها فمن المتضرر: المجلس أم الناس؟ ولنأخذ مثلاً وزارة الإسكان التي في إحدى السنوات لم تنفذ 53% من مشاريعها، ما يعني أن نصف البيوت التي كان من المفترض بناؤها لم تُبنَ! فمن الذي خسر؟! المواطن، وقد ذكر سعادة الوزير أن تأخير الميزانية له أسبابه، لكن لماذا لا نعالج تأخير الميزانية؟ الميزانية يجب أن تُقدَّم بحسب الدستور في أكتوبر ولكن نتسلمها في مايو وتقر في يوليو، فمن المتضرر؟ المواطن هو المتضرر. ما المانع من أن يكون النائب المراقب للسلطة التنفيذية ــ ورقابته عون ودعم للسلطة التنفيذية وليس للإيذاء ــ لديه المعلومة جاهزة؟! السؤال أو غيره من أدوات الرقابة هو دعم للسلطة التنفيذية، ودعم للحكومة كلها. أعتقد أننا يجب أن ننظر نظرة عملية لهذا التعديل، أولاً: ليس في هذا التعديل تعطيل ولا أخذ وقت وجهد الحكومة، فكل الوزارات الآن توجد جميع ميزانياتها وتقاريرها يوميًا على المواقع الإلكترونية الخاصة بها، وعلى العكس أنا أدعو إلى تطوير هذه المواقع، وأعتقد أن بعض الوزارات لديها بالفعل المشاريع على مواقعها وتستطيع أن تعرضها للناس. النواب لديهم وسائل التحقيق والسؤال، هذا صحيح، ولكن هذه التقارير تُعين على ذلك. الحساب الختامي لا شك في أهميته القصوى ولكن تعاملنا معه حتى الآن كأننا نقول (إذا فات الفوت ما ينفع الصوت)، فماذا استفدنا من الحساب الختامي؟! ليس لدينا خيار سوى الموافقة أو عدم الموافقة، فماذا استفاد الناس سواء وافقت أم لم توافق؟! تأخير تقديم الميزانية هو الأمر الذي يجب أن يُعالج، فحتى تُحاسب الوزارات على تأخير مشاريعها يجب أن نحل قضية تأخير الميزانية المتكرر، رغم أني أنصح إخواني الوزراء بأن يسرعوا بالتوقيع على المشاريع حتى تُرحل الميزانية للمشاريع ولا تذهب هدرًا أو تحال إلى الميزانية التالية. أنا متأكد أن كل هذه المعلومات المطلوبة موجودة أصلاً، فلماذا نجعلها قضية؟ المعلومات موجودة لدى كل وزارة، وكونها يُطلب منها أن تقدمها فهذا مزيد اهتمام للمتابعة، ومزيد اهتمام بإنفاذ المشاريع، وفي الحقيقة لا أرى أي مبرر لرفض هذا المقترح، وهو مقترح فيه تطوير تدريجي إلى أن نصل إن شاء الله إلى ما اقترحه بعض الإخوة من أن يكون كل شيء موجود (أونلاين) بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها. أتفق مع ما أوصت به اللجنة، وأتفق مع إخواني الذين يوافقون على توصية اللجنة. هناك نقطة مهمة تتعلق بكون المشاريع التي يتم الالتزام بها من قبل الوزارات تحتاج إلى تمويل، ووزارة المالية مُلزمة بتمويل هذه المشاريع، لذلك يتم الاقتراض سواء من الداخل أو من الخارج لتمويل هذه المشاريع، وعند تأخير هذه المشاريع نكون قد خسرنا إذا تأخرت المشاريع ولم يتم صرف هذه المبالغ، هناك عجوزات سنويًا في الميزانية، وندفع عليها فوائد، كل هذه المبررات تتطلب أن تكون هناك رقابة أكبر لتنفيذ هذه المشاريع. كذلك هناك إدارة المشاريع في وزارة المالية التي تقوم بدور متابعة تنفيذ المشاريع بشكل يومي، ولذلك أرى أن نوافق على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع الأسف الموضوع أخذ أكثر من حقه في النقاش وأخذ الكثير من وقت المجلس، ولكن أود أن أذكر الإخوان الزملاء في المجلس وبالخصوص في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الإخوان في مجلس النواب عندما اقترحوا هذا المقترح. المذكرة مكونة من 6 سطور، موضوع الاقتراح يتضمن إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقرير دوري كل 3 شهور، والإخوان في الحكومة وفي وزارة المالية وسعادة الوزير قالوا إنه يتم تقديم تقارير كل 3 شهور، وأنت كذلك ــ كونك وزيرًا سابقًا ــ أكدت ذلك، وبالتالي هذا الهدف متحقق، لأن المادة 47 بنصها الحالي تلزم الوزارات بتقديم تقارير كل 3 شهور عن كل أنشطتها، سواء كان النشاط ينفق من ميزانية رأسمالية أو ميزانية تشغيلية. وتواصل المذكرة الإيضاحية أن الهدف منه هو متابعة تنفيذ المشاريع التي تم التخطيط لإنشائها، وتعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة، وتقييم إنجازات تنفيذ المشاريع، ورصد حالات التأخر في تنفيذ تلك المشاريع، وتصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ، وصرف الميزانيات في السنة المالية التي تتعلق بتلك المشاريع. كل ذلك يتماشى مع الرقابة، ولكن بيت القصيد الذي أعتقد أن سعادة الوزير أكده، هو اعتبار تلك التقارير الدورية مؤشرًا يدل على تخصيص ميزانية المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية أو تقليلها، بخصوص ذلك أنت قلت سيدي الرئيس إننا إذا طبقنا هذه المادة بهذا المعنى فسوف نضر المواطن، ولأن الوزارة لم تنفق إلا 40% من الميزانية وتبقى لديها 60% منها فلن تُعطى زيادة، هذا هو المقصود من ذلك. نحن عندما نقر الموازنة لدينا ما يسمى مناقلات للسنة القادمة، فهي عبارة عن مناقلات للمشاريع التي تم إقرارها في السنة الحالية ولم يتم الانتهاء من تنفيذها، وبالتالي الأموال المخصصة لها ذهبت، ولكن يجب ألا نربط بين إنجاز الوزارة في هذه السنة لأسباب معينة والمخصص لها في المستقبل. مثلاً وزارة الصحة لم تستطع هذا العام أن تنفق كل مخصصاتها الرأسمالية بسبب عدم تغطية العطاء ...إلخ، فهل أقطع عنهم الأموال في السنة القادمة؟! قد يكون هناك مشروع بناء مستوصف أو عيادات أو توسعة أو شراء معدات، وبالتالي سوف نضر المواطن إذا أخذنا المادة بهذا التفسير، وهذا هو هدف هذه المادة، فعندما أربط الموازنة المخصصة في السنة القادمة بتخصيص ما تم إنفاقه في العام الماضي فهذا تضييق تام لكيفية وضع برنامجي في السنوات القادمة. هذا الربط خاطئ، لأن البرنامج يُعد لكل سنة وعلى مدى أربع سنوات، وبالتالي إذا لم أنفقه هذا العام فيجب أن يتم ترحيله إلى السنة القادمة، ويجب ألا تتأثر مشاريع السنوات اللاحقة بهذا الأمر. أرجع وأقول إن هذا الموضوع أخذ أكثر من حقه، ولكن الأصل في تعديلات القوانين هو إضافة شيء لا يتم تطبيقه في الواقع العملي، فالواقع العملي واضح وهو أن نحصل على معلومات وأن تقوم الحكومة بالمناقشة والمساءلة والمتابعة. هل يعقل في أي مكان في العالم ألا يسأل مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الجهة الرقابية عما حصل في مشاريعنا؟! هل هذا معقول؟! نحن نعلم أن مجلس الوزراء يناقش هذه الأمور ويتابعها بشكل منتظم، وبالتالي التقارير تصل إليه في الوقت المحدد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا أرى أن الموضوع أعطي أكثر من حقه، أو على الأقل أعطي حقه الكامل في النقاش وتبادل وجهات النظر، الحكومة أبدت وجهة نظرها، والإخوان المؤيدون أيضًا أبدوا وجهة نظرهم، والأمر في النهاية كله يصب في المصلحة العامة والمصلحة الوطنية ومصلحة المواطن، وهذا لا أحد يختلف عليه. أنا أقترح ــ إذا وافقتموني الرأي ــ إعطاء أنفسنا فرصة بإعادته إلى اللجنة بدلاً من اتخاذ قرار اليوم بتغليب طرف على آخر برفض مشروع القانون من حيث المبدأ أو بالموافقة على مشروع القانون مع وجود بعض التحفظات؛ لذا أقترح إعطاء أنفسنا فرصة بإعادته إلى اللجنة بحيث يتم التحاور بشأنه مع الحكومة ومع الجهات الأخرى لنستطيع التوصل إلى صيغة تأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر التي طُرحت، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الغالبية متجهة إلى الموافقة وليس إلى الرفض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا أقول سواء اتجهت الغالبية إلى الرفض أو إلى الموافقة فمن الأفضل أن نمنح أنفسنا أسبوعين وندرس الموضوع دراسة جيدة، وعندما يأتي مشروع القانون فأنتم أصحاب القرار سواء كان برفض مشروع القانون أو الموافقة عليه. وجهة نظري هي أن الإخوان إذا كانوا متجهين إلى الموافقة فليرفضوا إعادته، ولا داعي إلى أن نتعامل معه وكأننا في صراع، حيث إننا نتفق على الهدف، ولكن ما أقوله هو إعطاء فرصة لأنفسنا للتفكير مرة أو مرتين قبل إقرار مشروع قانون قد يكون له وقد يكون عليه، في الحقيقة هذا رأيي الشخصي والرأي الأخير يعود إليكم، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أقول كلمتين، أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما ناقشوا الموضوع لم يكن لدى أي عضو من الأعضاء أي تحفظ بخلاف ما جاءت به من توصية، والأمر واضح، فنحن على العكس من ذلك، نتمنى الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس، فمن لديه أي تحفظ نتمنى أن نسمعه، فلربما نغير رأينا ونتخذ قرارنا المبني على أساس استماعنا إلى مداخلات الأعضاء. أنا طلبت الكلمة لكي أرد على كلام الأخ جمال فخرو، حيث إنني أختلف معه في تفسيره للكلام الذي قرأه، والأخ جمال أكثر مني خبرة في المجال المالي. التقارير التي لدي هي تقارير أداء مالي، حيث تختلف تقارير المالية عن تقارير الأداء، المواطن سوف يتضرر إذا كانت هناك تقارير غير وافية، والتعديل الموجود سيعطي مجالاً وأريحية للحكومة في الالتزام بالتقارير وبالأداء، وهذا هو المهم، وليس تقرير المالية، فالمادة الأصلية الحالية الموجودة لا تتعدى كونها تقارير مالية، كم استلمت وكم صرفت وكم تبقى لديك ...إلخ. المادة المعدلة ذكرت بكل صراحة أننا نريد تقارير أداء بالنسبة إلى المشاريع التي تهم المواطن ومصلحته، وفي النهاية القرار متروك للمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان لدي حق في التداخل، فأنا لم يكن في نيتي التداخل بهذا الكم من الكلام، فكما يقول الأخ عادل المعاودة من زاد كلامه زاد خطؤه. أنا سأقتبس من تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في الصفحة 262 من التقرير الورقي هناك نص يقول: <ويهدف مشروع القانون إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها...> هذا تقوم به الحكومة حاليًا <... وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع...> طبعًا المختصة بهذا التقييم هي الجهة التنفيذية، فهي المسؤولة عن مساءلة من يقوم بهذا العمل <... وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها...> متى كانت الميزانية أداة من أدوات الرقابة؟ الميزانية توضع وتنفذ ثم يراقب التنفيذ، أي أن المرحلة الثالثة من عمل الميزانية هو الرقابة عليها، وهذا ما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية والحساب الختامي من خلال رصد تنفيذ الميزانية
      <... بهدف تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ...> هذا تقوم به الوزارة وقبل الوزارة يقوم به مجلس الوزراء، فيطلب سمو رئيس مجلس الوزراء تقارير من الجهات فتعرض مشاريعها ويرى التأخير وخلاف ذلك <...بحيث تعتبر هذه التقارير مؤشرًا فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية> هنا خطورة النص وهي أن يكون هذا التقرير مؤشرًا يتم من خلاله تحديد كم سأرصد لك في الميزانية مستقبلاً وكم أمنع عنك، وهذا ــ كما تفضلتم ــ سوف يكون على حساب المواطن. بخصوص هذا الخلل أيضًا رد الإخوان مرة أخرى بشأنه في الفقرة الثانية: <...والأهداف المرجوة منه وذلك تعزيزًا لمبدأ الرقابة اللاحقة...> الرقابة اللاحقة موجودة وتقوم بها الجهة الحكومية، وكذلك مجلس الوزراء والأجهزة الدستورية الموجودة من خلال ديوان الرقابة الإدارية والمالية، فأعتقد أن قضية أخذ التقرير معيارًا ومؤشرًا لتخصيص الميزانيات سوف يكون له ضرر ولن يكون له أي فائدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي 4 طلبات للكلام، بعد ذلك سوف أقفل باب النقاش وسنصوت على رأيكم بخصوص إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإلا فسوف نصوت عليه بالموافقة أو بالرفض من حيث المبدأ، سوف نعطي الإخوان فرصة للكلام حتى لا نحرمهم من حقهم في إبداء رأيهم، ولكن أتمنى إذا كان كلامهم مكررًا أن يكتفوا بما قيل، وإذا كان هناك جديد فليضيفوا الجديد. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وكذلك الأخ جمال فخرو والأخ فؤاد الحاجي بخصوص هذا الموضوع. لدي سؤال: ما الفائدة من تقديم مثل هذا التقرير طالما أن مجلس النواب لن يستفيد ولن ترجع إليه المعلومة التي يطلبها كل ثلاثة شهور؟ هذه الأمور تعود إلى العلاقات ما بين الحكومة ووزرائها لتنفيذ هذه المشاريع. هل سنستفيد نحن في مجلس الشورى أو مجلس النواب من مراقبة الأمور التي هم حاليًا يراقبونها عند تنفيذ هذه المشاريع؟ قد يراقبونها كل شهرين، أو كل ثلاثة أو ستة أشهر، فكيف يصح لي التدخل في مشاريع هم يراقبونها من أجل مصلحة المواطن والوطن. أعتقد أن هذا المشروع لن نستفيد منه بصفتنا مشرعين سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن في كلامي شيئًا جديدًا. أنا أتفق مع اللجنة لأنني أرى أن ذلك سوف يضيف شيئًا إلى جودة المشاريع المقدمة، بغض النظر عن وجهة نظر سعادة الوزير، ولكن ذلك سيؤدي إلى معرفة جودة المشاريع نفسها، وأيضًا الوزارات القائمة على ذلك سوف تحصل على التقرير بضغطة زر، والعمل ليس كثيرًا، ولكن ذلك سيوفر للقائمين إمكانية معرفة مدى تحقق المشروع وما هي العوائق الموجودة وكيفية حلها في وقتها، لأننا مررنا بذلك في بعض المشاريع، وربما تكون وجهة نظر المؤسس أنه سوف ينجز بسرعة، ولكن قد يتم اكتشاف معوقات غير مرئية، ونحن نراجع ونحلل سبب التأخير بالنسبة إلى هذه المشاريع، ولا أعتقد أن هناك ضررًا في ذلك، فالعمل موجود ويقدم كل 3 أشهر، فما المشكلة عندما أؤكده تشريعيًا؟ لا أعتقد أن في ذلك أي مشكلة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخت زهوة الكواري، من المفترض أن نقلب العملية، فنقول يجب على السلطة التشريعية أن تلزم نفسها بفترة زمنية معينة لإنجاز الميزانية، هنا المشكلة، يجب أن نبدأ بأنفسنا أولاً؛ لأن المشكلة التي تشكو منها الحكومة دائمًا هي تأخر الميزانية لدى السلطة التشريعية وعندما تُقر تحتاج إلى أشهر حتى تُطرح المناقصات، وعلى إثر ذلك تضيع ثلاثة أرباع السنة، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا مع مشروع القانون. ثانيًا: عندما أصدر جلالة الملك مكرمة ملكية بتخصيص 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين ووُضعت ضمن جدولة هنا شعر المواطن بنوع من الثقة بينه وبين الحكومة، لماذا؟ لأنه رأى ــ كما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ (progress) في نسبة الإنجازات، ونسبة توزيع هذه الوحدات السكنية على المواطنين في نهاية كل عام، هذا ما يريده المواطن. هذه التقارير تعزز الثقة ما بين المواطن والحكومة، هذا من جانب. الجانب الآخر هو أننا اليوم محاسبون في كل شيء، اليوم القطاع الخاص والتجار وسعادة الوزير موجودون، فهو تاجر ويعرف ذلك، حيث إنه إذا لم نحقق (progress) في نسبة الإنجاز اليومي فكيف سيضع أمواله في هذه المشاريع؟ هذا جانب آخر. الجانب الأخير هو أنه في نهاية كل سنة مالية، كم وزارة لا تتقيد بالميزانية التي رفعتها؟ وكم وزارة حجزت مبالغ في الحكومة وأرجعت مبالغها؟ لا أقول هذا الكلام من فراغ، بل أتكلم عن الأرقام التي طرحها الإعلام. أعتقد أن هذه التقارير لابد أن تكون موجودة، ولابد أن نشعر المواطنين بأن هناك ثقة وشفافية بينها وبين القطاع الحكومي، وكذلك لاستقطاب الاقتصاد ورؤوس الأموال سواء كانت من داخل البحرين أو خارجها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بك يا سيدي الرئيس، تأخير الميزانية ليس من المجلس، بل تنقطع أعناقنا ونحن ننتظرها، وتقوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسة ماراثونية لإنجازها في وقت قياسي، فأرجو أن يشطب كلامك من مضبطة الجلسة. في الحقيقة أنا أريد بهذه الروح الطيبة أن ننظر إلى كلامنا، بخصوص الإخوان الذين يقولون إن التقارير موجودة، إذا كانت موجودة فلماذا تعارضون كلامنا عندما نقول فلتكن موجودة ولكن ليتم تسليمها للوزارة؟! أنا أعرف أنها موجودة، وهذا أيضًا يلحق بكلام الدكتور أحمد العريض عندما يقول ما الفائدة؟ وجودها بحد ذاته فائدة، وحتى الإخوان النواب يعرفون أن التقارير موجودة وجاهزة، وأنا أعلم أن الوزارات قادرة على عملها شهريًا وليس كل 3 شهور، وبكل سهولة. هذه التقارير ليست للمناقشة حتى نقول إن فيها تعطيلاً لعمل السلطة التشريعية. أيضًا بخصوص كلام الدكتور أحمد العريض عندما قال كيف نتدخل في عمل الحكومة؟ صحيح أن السلطة التنفيذية تراقب وزاراتها، ولكنه يقول كيف نتدخل نحن في عملهم؟ المجلس وُضع أساسًا للرقابة، وهذه هي وظيفته، وهي مراقبة الحكومة التي بدورها تراقب الوزارات، هذا هو عملهم، وهذا يدعم ويقوي عملهم؛ لذلك هذا يصب في قوة عمل المجلس. لدي نقطة مهمة كان فيها إشارة إلى أن الناس سوف تتضرر، وهي أنه لو لم تنفذ وزارة ما نسبة 40% إلى 70% من ميزانية المشاريع ــ كما قيل أكثر من مرة ــ فذلك سيؤدي إلى إنقاص ميزانيتها، هذا الأمر غير صحيح، ومن خلال خبرتي البسيطة لمدة 12 سنة في مجلس النواب، وهذه السنة الرابعة في مجلس الشورى، فإن الوزارات السيادية وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال، لم تمر سنة لم يدعم فيها المجلسان ــ النواب والشورى ــ الميزانية التي تطلبها الوزارات، بل يطالبونهم بزيادتها حتى لو لم ينفذوا كثيرًا من المشاريع؛ وذلك لا يعني أن ميزانية الوزارات سوف تتأثر ومن ثم سيتأثر الناس؛ لذا فإن الاحتجاج بهذه القاعدة غير صحيح، بل إن هذه الوزارات السيادية وخاصة الخدمية دائمًا في زيادة، وهذا شيء يذكر ونشكر الحكومة وأيضًا مجلسي الشورى والنواب عليه، فأرجو من سعادتكم التصويت بالموافقة عليه.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لدي سؤال لك يا أخ عادل المعاودة، كيف تتحمس لمشروع سبق أن وصفته بالمتخلف؟!

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      أنا أطمع في أن يبدأ بهذا ويتطور إن شاء الله.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن هل نشطب كلمة «متخلف»؟

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      اشطب ما تريد يا سيدي الرئيس، كلمتي وكلمتك أيضًا، ما أقصده بكلمة «متخلف» هو من الناحية الإجرائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما قاله الأخ عادل المعاودة وهو أن هذا المقترح يدعو إلى تقديم تقارير الوزارات عن مشاريعها: هذا الأمر مؤكد وهذا موجود في النص الحالي وهذا هو العمل القائم، حيث إن لدينا رقابة ومتابعة للمشاريع، ما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه. ثم يقول إن الوزارات تحصل على حقها وأنه لا يوجد نقص لديها: لا، هذا المقترح يقول إنه إذا لم يتم تنفيذ المشاريع فعليك إنقاص الميزانية المخصصة، فأتمنى أن يكون قد غير رأيه. لا أعرف من أين أمسك بكلام الأخ عادل المعاودة، فكالعادة من دهائه لا يعطيك فرصة لذلك، وعليه فأنا أرى أن منظوره خاطئًا نوعًا ما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الكل أبدى وجهة نظره، فأشكركم جميعًا، كل وجهات النظر مقدرة واستفدنا منها، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة؟
      (أغلبية غير موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  
       وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حـــول الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (بصيغته المعدلة)، المقدم من صاحب السعادة الأستاذ درويش أحمد المناعي. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 137)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة فكرة الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (بصيغته المعدلة)، المقدم من صاحب السعادة الأستاذ درويش أحمد المناعي، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومقدم الاقتراح بقانون والمستشارين القانونيين للجنة والمستشار المالي والاقتصادي بالمجلس. وإنه وفقًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اختصاص اللجنة ينحصر في إبداء الرأي حول فكرة الاقتراح بقانون، ولها التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون، أو رفضه، أو إرجائه. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت عدّة اجتماعات اطلعت خلالها على رأي مقدم المقترح الذي أوضح أنه بعد إعادة تقرير اللجنة الذي نوقش في جلسة المجلس رقم (28) من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بتاريخ 15 مايو 2016م، لمزيد من الدراسة، عكف على دراسة الاقتراح بقانون مع لجنة مصغرة تم تشكيلها من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تتكون من عدد من أعضاء اللجنة ومقدم الاقتراح والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي، تدارسوا فيها ملاحظات المجلس وأعضاء اللجنة على الاقتراح بقانون بصيغته الأولى. كما تم الاستئناس بآراء عدد من الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المستثمرين الأجانب، والجمعية البحرينية للشركات العائلية. ويهدف الاقتراح بقانون (المعدل) إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة لسياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات من دون غيرها عن طريق إعطاء بعض من المزايا والحوافز والإعفاءات التشجيعية، حيث ستساهم هذه الاستثمارات في تحسين مستويات الاقتصاد البحريني وتنويع مصادر الدخل وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم. وبعد البحث والمداولة للاقتراح بقانون رأت اللجنة أن وجود هذا التشريع له آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي ومنها الآتي: أن الاستثمار يلعب دورًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية باعتباره عاملاً محددًا في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية، ويشكل عنصرًا فعالاً في الدخل القومي. وعليه فإن الاستثمارات تحتاج إلى مزيد من الضمانات عبر بيئة تشريعية. وفكرة الاقتراح بقانون تحقق الهدف في توفير عدد من الضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، مما قد يسهم في تطوير المناخ الاقتصادي واستدامتها من خلال إيجاد مناخ عمل يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويشجع وينمي المشاريع الوطنية، وكذلك الارتقاء بالصناعات الوطنية مما قد يساعد في تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة الإنتاج والصادرات وانخفاض مستويات البطالة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة فكرة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (بصيغته المعدلة)، المقدم من صاحب السعادة الأستاذ درويش أحمد المناعي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، لا يخفى عليكم أنني تقدمت سابقًا بمقترح قانون للاستثمار وكانت هناك بعض التساؤلات من بعض السادة الأعضاء بشأن الجهة المنفذة للمقترح، وقد طلبوا كذلك الاستئناس برأي الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء عليه تمت إعادة صياغة المقترح ومخاطبة مجلسنا الموقر للجهات ذات العلاقة. أصبح المقترح تشجيع وحماية الاستثمار مكونًا من الديباجة و14 مادة؛ لأنه تم الاستغناء عن المواد المتعلقة بإنشاء الهيئة العامة، حيث بين البعض أن إنشاءها يشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة في ظل الظروف المالية المصاحبة للترشيد؛ لذا تم استبعادها. بموجب هذا المقترح المعدل بينت المادة 13 منه «يحدد مجلس الوزراء الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون». الجهات التي تم الاستئناس برأيها أصبح لديها قناعة بأنه لابد من وجود قانون للاستثمار وخاصة بعد إجراء التعديلات الجوهرية على المقترح السابق، وذلك كي تلحق البحرين بركب الدول العربية التي سبقتها في هذا المجال، حيث إن البحرين حاليًا من الدول العربية القليلة التي ليس لديها قانون شامل وموحد للاستثمار. هذا المقترح سد فراغًا تشريعيًا إضافة إلى أن بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لديهما قوانين تتعلق بشؤون الهيئة العامة وآخر لحماية الاستثمار، فقد حصل المقترح على تأييد وثناء العديد من الجهات ذات العلاقة القوية بمجال الاستثمار. ختامًا أود أن أوضح أن هذه التعديلات على المقترح الذي بين أيديكم تمت بناء على توجيهات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسنا، حيث إن الإخوة أعضاء اللجنة لأجل إبداء الرأي في فكرة الاقتراح تبعًا للمادة 94 من اللائحة الداخلية للمجلس أخذوا على عاتقهم مناقشة المقترح مادة مادة، وعدلت بعض مواده بناء على توصيتهم، وأنا أشكرهم جميعًا رئيسًا وأعضاء وكذلك المستشارين القانونيين والمستشار المالي والمقرر وأيضًا إداريي وإعلاميي اللجنة على ما بذلوه من تعاون معي في مهمة إعداد المقترح. آمل أن يحظى هذا المقترح بموافقتكم الكريمة حتى يصبح لمجلسنا الأسبقية في وجود قانون نافذ لما له من أهمية في زيادة نمو الاستثمارات والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ درويش المناعي على مقترحه وخصوصًا في هذه المرحلة وبعد إجراء التعديلات التي أوصى بها المجلس عند عرضه في المرة السابقة. من الجيد أن صاحب المقترح قد حذف كل ما يتعلق بإنشاء أجهزة إدارية قد تكلف الحكومة أعباء مالية، لكنه اكتفى في هذه المرة بإيجاد أو ذكر آليات محسنة للاستثمار، وأنا أعتقد أن البلاد بحاجة إلى قانون متكامل في تشجيع وحماية الاستثمار وإن كانت هناك بعض القوانين المتوافرة التي تشجع الاستثمار بشكل أو بآخر. أعتقد في هذه المرحلة ــ وخصوصًا أنه قد نال استحسان الكثير من الجهات التي عُرض عليها ــ يجوز النظر في هذا المقترح الآن، وربما عندما يمر بمراحله القانونية ستُجرى عليه الكثير من التعديلات، وهو في هذه المرحلة جيد ومن الحسن أنه قد عُرض، وبالتالي نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ درويش المناعي على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر سعادة العضو درويش المناعي على هذا الاقتراح الذي بدون شك لو اُعتمد مستقبلاً وجاء بصيغة قانون فسوف يساهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية. مبدئيًا لدي بعض الاستفسارات فيما يخص الامتيازات والحوافز، ففرضًا لو أن مصنعًا سيأتي من الهند ويحتاج إلى ماء وكهرباء وغير ذلك، فهل الدولة ستقدم له مثل هذه الأمور مجانًا أم سيقوم بها القطاع الخاص؟ عندما تريد أن تشجع عليك أن تقدم حوافز وامتيازات، ومعنى ذلك أن الدولة مستعدة، فهل بإمكاننا في الوضع الحالي تقديم مثل هذه الامتيازات؟ أتمنى أن يجيبنا الإخوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد أن نتوجه بالشكر إلى مقدم الاقتراح. حقيقة البحرين بها الكثير من المقومات التي تشجع وتجذب الاستثمار، وأصبحت حاليًا مقر الكثير من الشركات التي اختارت البحرين مقرًا إقليميًا لنشاطها، والحكومة بذلت الكثير من الجهود وسخرت الكثير من الإمكانيات من أجل ذلك. فلدينا مركز المستثمرين الذي يعتني بموضوع الاستثمار وما يحتاج إليه الاستثمار من معاملات، بالإضافة إلى وزارة التجارة وأيضًا لا ننسى مجلس التنمية الاقتصادية الذي أُنشئ سنة 2000م ومهمته الأساسية وضع الاستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد. ما جاء به هذا المقترح وإن كان بعضه متحققًا على أرض الواقع من خلال مجلس التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية الأخرى إلا أن هذا لا يغني عن وجود قانون متخصص بموضوع الاستثمار، وخصوصًا أن أي مستثمر أجنبي عندما يفكر في الاستثمار في أي دولة كانت أول ما يسأل عنه هو القانون، هل يوجد قانون يحمي أموالي؟ وهل توجد ضمانات قانونية؟ هذه أهم جزئية في موضوع الاستثمار بغض النظر عن التسهيلات الموجودة وغيرها من الأمور المطلوبة في موضوع الاستثمار. هناك توجه حكومي بأن نعتمد على عدة مصادر دخل من ضمنها جذب الاستثمارات. هذه الاستثمارات لابد أن نهيئ لها أرضية مناسبة، وبدون وجود أرضية تشريعية لا يمكن أن نشجع عملية الاستثمار. قد يكون هذا المقترح هو اللبنة الأساسية، وربما يكون هناك من يختلف وهناك من يرى أن المقترح قاصر ويحتاج إلى إضافة أو تعديل، ولكن طالما أنه مقترح فنحن أجمعنا على أهميته وأهمية وجود قانون ينظم عملية الاستثمار؛ فأرى ضرورة الموافقة عليه. سيدي الرئيس، قبل قليل أثار الأخ درويش المناعي نقطة لفتت انتباهي بخصوص من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون، في رأيي ــ عندما يحال المقترح إلى الحكومة ويسلك طريق تحويله إلى مشروع قانون ــ أن الجهة المسؤولة هي مجلس التنمية الاقتصادية؛ لأن ما تضمنه المقترح ــ وأيضًا عند مقارنة التشريعات المقارنة ــ أنه لابد أن تكون هناك هيئة أو وزارة أو جهة رسمية تقوم بتطبيقه، والتأكد من التزام المستثمرين بما نص عليه القانون، والترويج للبحرين بصفتها بلدًا جاذبًا للاستثمار، ووضع الاستراتيجيات والدراسات وغير ذلك لطلب الاستثمار. وحاليًا مجلس التنمية الاقتصادية هو من يقوم بهذا الدور، وقد قطع شوطًا كبيرًا فيما تضمنه أو تطلبه القانون، فأرى عندما يحال المقترح إلى الحكومة أن تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذه هي مجلس التنمية الاقتصادية؛ لأننا عند دخولنا إلى موقع مجلس التنمية الاقتصادية حتى الرد على المستثمرين واستفساراتهم وعمل الاحصائيات، كل هذه الأمور متحققة على أرض الواقع وينقصنا فقط التشريع المنظم لهذه العملية، لذلك آمل من زملائي أعضاء المجلس الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة وإلى مقدم الاقتراح. كانت لدي بعض الملاحظات ولكن من الممكن أن تجرى عليه بعض التعديلات عندما تتم الموافقة عليه ويحال في صورة مشروع قانون. رغم أن هناك رأيًا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن بعض المواد المتعلقة بوجود شبهة عدم دستورية فإن مقدم الاقتراح حذف باب العقوبات المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب باعتبار أنه أحالها إلى قانون العقوبات وأخذ فقط بمخالفات الجزاءات الإدارية. نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدينا رأي حول عبارة «تستملك الدولة المباني»، وقد توجهنا إليهم بخطاب بشأن تعديل هذا المسمى، باعتبار أنه لا تنطبق عليه شروط الاستملاك للمنفعة العامة كونها ليست أرضًا أو مبنى، لكن حتى الآن لم يتم تعديلها أيضًا. وهنا أود أن أوجه إلى أمر مهم جدًا وهو أنه في الاقتراحات بقوانين إذا أُخذ برأينا بصفتنا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في أول الأمر عندما يحال في صورة مقترح ونعطي رأينا فيه، فعندما يتم تعديل الاقتراح بقانون بناء على التوافق مع الجهات الحكومية ووجهات نظر السادة الأعضاء فلا يحال مرة أخرى إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حتى تعطي رأيها فيما أخذ من تعديلات على الاقتراح، الآن أزيلت شبهة عدم الدستورية ولكن توجد بعض المفردات، فعندما يأتي بصفته مشروع بقانون إن شاء الله سوف تجرى عليه بعض التعديلات. نعلم أن الإخوة في مجلس التنمية الاقتصادية كانت لهم وجهة نظر بموجب المرسوم الصادر كونهم أصحاب الاختصاص، فنأمل عندما يأتي في صورة مشروع بقانون أن يزال التداخل في الاختصاصات باعتبار أن الاستثمار يندرج ضمن رؤية وضعها مجلس التنمية الاقتصادية وهو يسعى إلى تحقيقها، والكثير من الدول وضعت هذا القانون أيضًا ولديها محاكم متخصصة في الاستثمار. لدينا أيضًا محكمة الاستثمار العربية التي نأمل أن يتم تفعيلها إن شاء الله بين الدول العربية، حيث إن وجود مثل هذه التشريعات قد يشجع على المزيد من الاستثمارات، ونأمل عندما يأتي بصفته مشروعًا بقانون أن نُعطي الاختصاص للمحاكم التي تنبثق عن محكمة الاستثمار العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة وإلى الأخ مقدم المقترح على سعة صدره لتقبله التعديل الذي قُدم. بعد الاطلاع على المقترح بصيغته المعدلة أتفق مع الإخوة في أن تتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث إنه سيكون منصة تُعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين تماشيًا مع سياسة الحكومة لنمو وتحفيز بعض القطاعات والصناعات التي تساهم في تحسين مستويات الاقتصاد البحريني وتنويع مصادر الدخل مع ضمان تكاملها مع مفاهيم التنمية المستدامة، ولتتماشى مع تطوير المناخ الاقتصادي ومبادئ العدالة والتنافسية المتضمنة في الرؤية الاقتصادية 2030م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ونشكر الأخ درويش المناعي على تقديم هذا المقترح وعلى التعديل الذي أجراه على مسمى المقترح، ولا جدال في أن مسمى المقترح «تشجيع وحماية الاستثمار» أفضل بكثير من المقترح السابق، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى التي أجراها على المقترح. كما تعلمون أن الوضع الاقتصادي في المنطقة يعاني كثيرًا، كما أن بعض القطاعات الصناعية تعاني فعلاً من صعوبات كثيرة نتيجة عوامل اقتصادية متعددة، وأعتقد أن هذا المقترح يضع الإطار القانوني لحماية الاستثمار وتشجيعه، بالإضافة إلى إيجاد التنافسية في مجال الاستثمار؛ لذا أرى أن هذا المقترح وإن تأخر كثيرًا إلا أنه بكل تأكيد سيساعد على إيجاد البيئة التنافسية للصناعات في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ درويش المناعي على تقديمه هذا المقترح بقانون، وأشكر اللجنة لموافقتها على جواز نظره، ونحن في هذه المرحلة لا يسعنا إلا الموافقة على جواز نظره لنحيله إلى الحكومة بعد أن يأتي بصفته مشروعًا بقانون حيث يجوز لنا بعد ذلك مناقشته مادة مادة. كلنا مع تشجيع وحماية الاستثمار ونتمنى استقطاب المزيد من الاستثمارات في البحرين، ويجب أن تكون لدى الحكومة خطة لتشجيع الاستثمارات، وهذا القانون سيصب في المصلحة العامة ومصلحة المشاريع الاستثمارية التي ستوفر فرص عمل للبحرينيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الزملاء الذين سبقوني بتقديم الشكر الجزيل إلى الأخ درويش المناعي على اقتراحه وإلى الإخوة في اللجنة على تعديل المقترح الأصلي، وأعتقد أنه سيكون إضافة حقيقية لدعم برامج الحكومة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية أو حتى المحلية، ونحن في البحرين في الحقيقة بحاجة إلى قوانين تسهل وتيسر العمل الاقتصادي، وهذا القانون إن شاء الله سيكون أحد روافد عملية التنمية الاقتصادية في البلد، وأكرر في الأخير الشكر إلى الأخ درويش المناعي، وأتمنى على الإخوة في الحكومة الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أشكر الأخ درويش المناعي على هذا المقترح. هذا القانون مهم وحيوي للبحرين فهو سيعزز مكانة البحرين بصفتها مركزًا آمنًا وجاذبًا للاستثمار. كما أنه سيوفر عددًا من الفرص للاقتصاد والاستثمار في البحرين، لذلك أجد نفسي متوافقًا مع أخي وزميلي الأخ درويش المناعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن الجميع يؤيد مبدأ الاستثمار لكن أحب أن أشير هنا إلى أمر مهم أيضًا، عندما نتكلم عن الاستثمار أرجو ألا نتطرق فقط إلى جذب المال الأجنبي لأن المستثمر البحريني مهم بالنسبة إلينا أيضًا، والحوافز التي يحصل عليها المستثمر البحريني لا تقل عما يحصل عليها المستثمر الأجنبي، وليست هناك أي معاملة تفضيلية للأجنبي، ونحن ننظر إلى الاستثمار بتشجيعه وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني سواء كان المستثمر بحرينيًا أو من الخارج، هذا المبدأ نعمل جميعنا على تحقيقه في أجهزة الحكومة المختلفة، وقد يكون الدور الخارجي مناطًا أكثر بمجلس التنمية الاقتصادية من ناحية الترويج، ولكن من دون وجود جهات مساندة داخل البحرين مثل الوزارات التي تعمل على البنية التحتية والاتصالات والطيران والقوانين التجارية الأخرى التي قمنا بتسهيلها وتوفير المناطق الصناعية، ومن دون تهيئة هذه المنظومة المتكاملة يصعب على مجلس التنمية الاقتصادية أو أي جهة أخرى الترويج لها في الخارج. نحن نتفق معكم تمامًا من حيث المبدأ على أهمية وجود آلية لضمان الاستثمار سواء للبحريني أو للأجنبي، لكن بحكم تداخل عدة جهات حكومية في هذه العملية، وبحكم وجود قوانين كثيرة ترتب جزاءات معينة على هذه العملية، ولوجود إجراءات سارية في أجهزة متعددة نأمل ألا نستثني أمرًا وألا نخرج بإجراء يتضارب مع ما هو موجود حاليًا، فبالرغم من عدم وجود قانون صريح للاستثمار فإن سمعة البحرين ــ ولله الحمد ــ في المراتب العليا عالميًا، وهو دليل واضح على حجم الاستثمارات الموجودة سواء للبحرينيين أو الأجانب الذين استثمروا في البحرين ومازالوا يستثمرون في البحرين، حيث لم نشهد حالات لمؤسسات فقدت رؤوس أموالها أو تمت مصادرة أموالها أو منعها من التصرف في أموالها أو أي تحكم في الاقتصاد ضد مبدأ الانفتاح وحرية التعامل التجاري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون هو مشروع طموح يتماشى مع الرؤية الكريمة للقيادة، وأؤكد ما ذكره سعادة الوزير الشاب المشهود له بالتطوير في الاستثمار والبحث عنه والاهتمام بالمستثمر البحريني كونه جزءًا من الاستثمار المهم الذي يجب أن يحصل على الدعم المناسب في هذا النوع من المشاريع. ما تقدم به سعادة الأخ درويش المناعي جاء من خبرة عملية بحكم قربه من التجارة والاستثمار، نشكره على ما تقدم به من مقترح ونتمنى له التوفيق وأن يحصل على الدعم المطلوب من جميع الإخوة الأعضاء ومن الحكومة؛ لكي يأتي المشروع مدروسًا متأنيًا وشاملاً ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ ينفع القطاعين التجاري والمالي، لأن البحرين (تستاهل)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأختم بمثل ما تقدمت به، الأخ درويش المناعي فعلاً تقدم بهذا الاقتراح بقانون بناء على قناعته، حيث مر المقترح بمراحل صعبة وبمراجعات كثيرة ولكن إصراره على القيام بأي تعديل تقترحه اللجنة جعله يقوم بما يتماشى مع رغبات اللجنة حتى خرج بهذه الصورة التي أمامنا الآن. هذا المشروع يستحق أن يُنظر في أمره، لأنه فعلاً يحمي ويشجع المستثمرين على الالتزام لوجود قانون يحمي مصالحهم. سررنا بما قاله سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وموافقة سعادته على هذا المقترح وهذا ما يدفع المجلس إلى الموافقة عليه، وإذا كانت هناك أي ملاحظات على الاقتراح بقانون فسوف تكون عند عودته إلى المجلس مرة أخرى بصفته مشروع بقانون. كنت في الحقيقة أتوقع أن لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجهة نظر مختلفة ولكن كونها مقتنعة به وتؤيده فإذن نحن نؤيده أيضًا، وهذا القانون لا يتعارض مع قوانين أو تشريعات موجودة لدى الوزارة وإنما سيدعم ويؤيد ما هو موجود حاليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل ما قلته هو أننا نتفق مع المبدأ، ولكن نطلب التدقيق أكثر في الصياغة. بالنسبة إلى إبداء الرأي بالرفض أو القبول، هذا الأمر يعود إلى الحكومة ولا يعود إلي شخصيًا. بالنسبة إلينا مبدأ حماية الاستثمار مبدأ مهم لدعم الاقتصاد، وهو سارٍ، وهو مبدأ الحكومة للأجنبي وللبحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ هذا اقتراح بقانون، وكما تعلمون سيذهب إلى الحكومة للصياغة، والحكومة سترفق معه مذكرة توضيحية بموقفها، ومن ثم سيذهب إلى الإخوان في مجلس النواب وسيكون لهم رأي فيه، ومن ثم سيعود إلى مجلس الشورى، وبالتالي أعتقد أن الباب مفتوح لأي إضافات وتعديلات عليه، وكما قال سعادة الوزير ألا يكون هناك تداخل فيما بين صلاحيات السلطات الموجودة حاليًا، كما أن هذا الاقتراح بقانون يبقى مقترحًا في المرحلة الحالية إلى أن يأخذ الصيغة النهائية ويوافق عليه، والمبدأ هو مبدأ تشجيع الاستثمار وجميعنا متفقون عليه وليس هناك خلاف في ذلك. الآن التصويت سيكون بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون لإحالته إلى الحكومة الموقرة للصياغة. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع قد خانني التعبير عندما قلت إن سعادة الوزير موافق، فما فهمته من سعادة الوزير أنه مؤيد لمبدأ حماية الاستثمار وتشجيعه، ولكن بالنسبة إلى هذا القانون كنت مخطئًا عندما قلت إن سعادة الوزير موافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون المذكور؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. مبروك بعد هذا الجهد الطويل والعناء. أستغرب من رئيس اللجنة أنه تداخل 20 مرة في المشروع بقانون السابق، ولم يتداخل في هذا الاقتراح بقانون ولا مرة. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إليكم جميعًا رئيسًا وأعضاء على موافقتكم الكريمة على نظر الاقتراح بقانون المقدم من قِبلي. بحسب الإجراءات المتبعة الاقتراح بقانون سيعرض على السلطة التنفيذية وإن شاء الله سيعود في صورة مشروع وستتابع السلطة التشريعية بمجلسيها دراسة المشروع في حينه، وقد تكون هناك تعديلات عليه بحسب التوافق. إنني أتطلع إلى اليوم الذي يصدق عليه جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ حتى يكون قانونًا نافذًا يسهم في التنمية الاقتصادية لوطننا الحبيب. مرة أخرى أكرر شكري وتقديري للجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي طلب بناءً على طلب الأخوات العضوات، نحن لدينا مشكلة بشأن تطبيق نص المادة 72 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن: <للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتًا للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة. وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها>، ومعاليك كنت ترفع الجلسة سابقًا لمدة 10 دقائق للصلاة، والآن جميعنا نصلي صلاة الظهر متأخرين يوم الجلسة، ولا نستطيع الخروج من الجلسة، وكما تعلم لا يوجد مكان مهيأ للصلاة هنا، فنطلب من سعادتك في فترة الصلاة أن ترفع الجلسة 10 دقائق فقط للصلاة إذا أمكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أولاً: ولا تنهَ عبدًا إذا صلى، وأي شخص يريد الصلاة فالمصلى موجود. ثانيًا: استفسرت من الناحية الشرعية حول وقت صلاة الظهر، حيث إنه يمتد من أذان الظهر إلى ما قبل أذان العصر، وبالتالي بإمكانكم أن تأدوا الصلاة وأنتم مطمئنون خلال هذه الفترة. ثالثًا: ...

      العضو دلال جاسم الزايد:

      سيدي الرئيس، تعبنا ونحن نطالب بهذا الأمر، لأنه أحيانًا يحسب علينا إذا خرجنا إلى الصلاة وكان هناك تصويت في أمر مهم، وهناك من يقول إن فلانًا لم يصوت أو تعمد الخروج من الجلسة في هذا الوقت. ثانيًا: لا يجوز أن نزاحم الرجال في المصلى، ولا يوجد مكان مهيأ، ونحن ننتظر الرجال إلى أن ينهوا صلاتهم لنصلي. ثالثًا: إن صلاة الظهر تدركنا، فنحن نصل إلى بيوتنا الساعة الثالثة والنصف في يوم الجلسة بسبب ازدحام الشوارع، لذلك أطلب تنفيذ أمر منصوص عليه في اللائحة الداخلية وهو رفع الجلسة وقت الصلاة، وهذا الأمر ليس استئذانًا وإنما وجوبيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      النقطة الثالثة التي لم تعطني المجال لإنهائها هي أن الإخوان في مجلس النواب يرفعون الجلسة للصلاة ولا يعودون، وبالتالي يفقد النصاب، ونحن الحمد لله الكل يصلي ويعود، ولا أعتقد أن هذا الأمر يعد مشكلة كبيرة، وعلى كلٍ إذا كنتم ترغبون برفع الجلسة للصلاة في نهاية الجلسة والكل يذهب إلى الصلاة فلا مانع في ذلك. الأخت دلال الزايد إذا رفعنا الجلسة مدة 10 دقائق ستصلون أنتن والرجال في الوقت نفسه في المصلى نفسه؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      كلا سيدي الرئيس، سنصلي في مجلس الرجال وليس في المصلى. وأنا عندما عرضتُ الأمر عرضته بناءً على رغبة الأخوات حيث إن صلاة الظهر تدركنا يوم الجلسة، وإن تم رفض طلبنا فهذا في ذمتك.

      الرئيـــــــــــــــس:
      باب قاعة الجلسة مفتوح، ومن يريد الذهاب إلى الصلاة وقت الصلاة فليذهب للصلاة، والله يتقبل من الجميع، إنما الأعمال بالنيات. وبهذا ننهي بنود أعمال جدول هذه الجلسة، أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:05 بعد الظهر)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
         الأمين العام للمجلس            رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/9/10/12/13/14/16/17/18/19/20/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/36/38/39/41/42/43/44/45/46/47/49/50/51/52/53/54/55/56/58/59/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/75/76/77/78/79/81/82/83/85/86/87/88/89/90
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :39/43/49/52/63/69
    03
    وزير الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :84/86
    04
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :10/16/17
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :12/20/25/35/47/79/89/90
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :13/53
    07
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :19/28/31
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/24/47/77
    09
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :29/81
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :30/32/33/41/46/50/54/70/71
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :37/59/83
    12
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :38/42/51/62
    13
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :55/56/67/68/69
    14
    نوار علي المحمود
    الصفحة :58/83
    15
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :61/66
    16
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :64
    17
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :65/81
    18
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :75/88
    19
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :76
    20
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :78
    21
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :82
    22
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :85
    23
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :85/87
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    25
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :29
    26
    الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية
    الصفحة :45
    27
    مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني
    الصفحة :14
    28
    مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية
    الصفحة :23
    29
    مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :24
    30
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :26
    31
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :29

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    07
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    08
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    10
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    11
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    12
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    14
    الصفحة :122
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    18
    الصفحة :137
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    19
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 14/1/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، ود. سعيد أحمد عبدالله، وصادق عيد آل رحمة، وجمعة محمد الكعبي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    •  لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م

    • الموافقة النهائية على المشروع نداءً بالاسم، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.-الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادتين الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية،المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على مسمى مشروع القانون والديباجة والمادتين الأولى، والثانية بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار "بصيغته المعدلة"،المقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي

    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/01/2018 09:03 AM
    • وصلات الجلسة