(انظر الملحق 4/ صفحة 137)
الرئيـــــــــــــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة فكرة الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (بصيغته المعدلة)، المقدم من صاحب السعادة الأستاذ درويش أحمد المناعي، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومقدم الاقتراح بقانون والمستشارين القانونيين للجنة والمستشار المالي والاقتصادي بالمجلس. وإنه وفقًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اختصاص اللجنة ينحصر في إبداء الرأي حول فكرة الاقتراح بقانون، ولها التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون، أو رفضه، أو إرجائه. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت عدّة اجتماعات اطلعت خلالها على رأي مقدم المقترح الذي أوضح أنه بعد إعادة تقرير اللجنة الذي نوقش في جلسة المجلس رقم (28) من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بتاريخ 15 مايو 2016م، لمزيد من الدراسة، عكف على دراسة الاقتراح بقانون مع لجنة مصغرة تم تشكيلها من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تتكون من عدد من أعضاء اللجنة ومقدم الاقتراح والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي، تدارسوا فيها ملاحظات المجلس وأعضاء اللجنة على الاقتراح بقانون بصيغته الأولى. كما تم الاستئناس بآراء عدد من الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المستثمرين الأجانب، والجمعية البحرينية للشركات العائلية. ويهدف الاقتراح بقانون (المعدل) إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة لسياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات من دون غيرها عن طريق إعطاء بعض من المزايا والحوافز والإعفاءات التشجيعية، حيث ستساهم هذه الاستثمارات في تحسين مستويات الاقتصاد البحريني وتنويع مصادر الدخل وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم. وبعد البحث والمداولة للاقتراح بقانون رأت اللجنة أن وجود هذا التشريع له آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي ومنها الآتي: أن الاستثمار يلعب دورًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية باعتباره عاملاً محددًا في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية، ويشكل عنصرًا فعالاً في الدخل القومي. وعليه فإن الاستثمارات تحتاج إلى مزيد من الضمانات عبر بيئة تشريعية. وفكرة الاقتراح بقانون تحقق الهدف في توفير عدد من الضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، مما قد يسهم في تطوير المناخ الاقتصادي واستدامتها من خلال إيجاد مناخ عمل يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويشجع وينمي المشاريع الوطنية، وكذلك الارتقاء بالصناعات الوطنية مما قد يساعد في تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة الإنتاج والصادرات وانخفاض مستويات البطالة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة فكرة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (بصيغته المعدلة)، المقدم من صاحب السعادة الأستاذ درويش أحمد المناعي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، لا يخفى عليكم أنني تقدمت سابقًا بمقترح قانون للاستثمار وكانت هناك بعض التساؤلات من بعض السادة الأعضاء بشأن الجهة المنفذة للمقترح، وقد طلبوا كذلك الاستئناس برأي الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء عليه تمت إعادة صياغة المقترح ومخاطبة مجلسنا الموقر للجهات ذات العلاقة. أصبح المقترح تشجيع وحماية الاستثمار مكونًا من الديباجة و14 مادة؛ لأنه تم الاستغناء عن المواد المتعلقة بإنشاء الهيئة العامة، حيث بين البعض أن إنشاءها يشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة في ظل الظروف المالية المصاحبة للترشيد؛ لذا تم استبعادها. بموجب هذا المقترح المعدل بينت المادة 13 منه «يحدد مجلس الوزراء الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون». الجهات التي تم الاستئناس برأيها أصبح لديها قناعة بأنه لابد من وجود قانون للاستثمار وخاصة بعد إجراء التعديلات الجوهرية على المقترح السابق، وذلك كي تلحق البحرين بركب الدول العربية التي سبقتها في هذا المجال، حيث إن البحرين حاليًا من الدول العربية القليلة التي ليس لديها قانون شامل وموحد للاستثمار. هذا المقترح سد فراغًا تشريعيًا إضافة إلى أن بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لديهما قوانين تتعلق بشؤون الهيئة العامة وآخر لحماية الاستثمار، فقد حصل المقترح على تأييد وثناء العديد من الجهات ذات العلاقة القوية بمجال الاستثمار. ختامًا أود أن أوضح أن هذه التعديلات على المقترح الذي بين أيديكم تمت بناء على توجيهات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسنا، حيث إن الإخوة أعضاء اللجنة لأجل إبداء الرأي في فكرة الاقتراح تبعًا للمادة 94 من اللائحة الداخلية للمجلس أخذوا على عاتقهم مناقشة المقترح مادة مادة، وعدلت بعض مواده بناء على توصيتهم، وأنا أشكرهم جميعًا رئيسًا وأعضاء وكذلك المستشارين القانونيين والمستشار المالي والمقرر وأيضًا إداريي وإعلاميي اللجنة على ما بذلوه من تعاون معي في مهمة إعداد المقترح. آمل أن يحظى هذا المقترح بموافقتكم الكريمة حتى يصبح لمجلسنا الأسبقية في وجود قانون نافذ لما له من أهمية في زيادة نمو الاستثمارات والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ درويش المناعي على مقترحه وخصوصًا في هذه المرحلة وبعد إجراء التعديلات التي أوصى بها المجلس عند عرضه في المرة السابقة. من الجيد أن صاحب المقترح قد حذف كل ما يتعلق بإنشاء أجهزة إدارية قد تكلف الحكومة أعباء مالية، لكنه اكتفى في هذه المرة بإيجاد أو ذكر آليات محسنة للاستثمار، وأنا أعتقد أن البلاد بحاجة إلى قانون متكامل في تشجيع وحماية الاستثمار وإن كانت هناك بعض القوانين المتوافرة التي تشجع الاستثمار بشكل أو بآخر. أعتقد في هذه المرحلة ــ وخصوصًا أنه قد نال استحسان الكثير من الجهات التي عُرض عليها ــ يجوز النظر في هذا المقترح الآن، وربما عندما يمر بمراحله القانونية ستُجرى عليه الكثير من التعديلات، وهو في هذه المرحلة جيد ومن الحسن أنه قد عُرض، وبالتالي نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ درويش المناعي على هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر سعادة العضو درويش المناعي على هذا الاقتراح الذي بدون شك لو اُعتمد مستقبلاً وجاء بصيغة قانون فسوف يساهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية. مبدئيًا لدي بعض الاستفسارات فيما يخص الامتيازات والحوافز، ففرضًا لو أن مصنعًا سيأتي من الهند ويحتاج إلى ماء وكهرباء وغير ذلك، فهل الدولة ستقدم له مثل هذه الأمور مجانًا أم سيقوم بها القطاع الخاص؟ عندما تريد أن تشجع عليك أن تقدم حوافز وامتيازات، ومعنى ذلك أن الدولة مستعدة، فهل بإمكاننا في الوضع الحالي تقديم مثل هذه الامتيازات؟ أتمنى أن يجيبنا الإخوان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد أن نتوجه بالشكر إلى مقدم الاقتراح. حقيقة البحرين بها الكثير من المقومات التي تشجع وتجذب الاستثمار، وأصبحت حاليًا مقر الكثير من الشركات التي اختارت البحرين مقرًا إقليميًا لنشاطها، والحكومة بذلت الكثير من الجهود وسخرت الكثير من الإمكانيات من أجل ذلك. فلدينا مركز المستثمرين الذي يعتني بموضوع الاستثمار وما يحتاج إليه الاستثمار من معاملات، بالإضافة إلى وزارة التجارة وأيضًا لا ننسى مجلس التنمية الاقتصادية الذي أُنشئ سنة 2000م ومهمته الأساسية وضع الاستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد. ما جاء به هذا المقترح وإن كان بعضه متحققًا على أرض الواقع من خلال مجلس التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية الأخرى إلا أن هذا لا يغني عن وجود قانون متخصص بموضوع الاستثمار، وخصوصًا أن أي مستثمر أجنبي عندما يفكر في الاستثمار في أي دولة كانت أول ما يسأل عنه هو القانون، هل يوجد قانون يحمي أموالي؟ وهل توجد ضمانات قانونية؟ هذه أهم جزئية في موضوع الاستثمار بغض النظر عن التسهيلات الموجودة وغيرها من الأمور المطلوبة في موضوع الاستثمار. هناك توجه حكومي بأن نعتمد على عدة مصادر دخل من ضمنها جذب الاستثمارات. هذه الاستثمارات لابد أن نهيئ لها أرضية مناسبة، وبدون وجود أرضية تشريعية لا يمكن أن نشجع عملية الاستثمار. قد يكون هذا المقترح هو اللبنة الأساسية، وربما يكون هناك من يختلف وهناك من يرى أن المقترح قاصر ويحتاج إلى إضافة أو تعديل، ولكن طالما أنه مقترح فنحن أجمعنا على أهميته وأهمية وجود قانون ينظم عملية الاستثمار؛ فأرى ضرورة الموافقة عليه. سيدي الرئيس، قبل قليل أثار الأخ درويش المناعي نقطة لفتت انتباهي بخصوص من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون، في رأيي ــ عندما يحال المقترح إلى الحكومة ويسلك طريق تحويله إلى مشروع قانون ــ أن الجهة المسؤولة هي مجلس التنمية الاقتصادية؛ لأن ما تضمنه المقترح ــ وأيضًا عند مقارنة التشريعات المقارنة ــ أنه لابد أن تكون هناك هيئة أو وزارة أو جهة رسمية تقوم بتطبيقه، والتأكد من التزام المستثمرين بما نص عليه القانون، والترويج للبحرين بصفتها بلدًا جاذبًا للاستثمار، ووضع الاستراتيجيات والدراسات وغير ذلك لطلب الاستثمار. وحاليًا مجلس التنمية الاقتصادية هو من يقوم بهذا الدور، وقد قطع شوطًا كبيرًا فيما تضمنه أو تطلبه القانون، فأرى عندما يحال المقترح إلى الحكومة أن تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذه هي مجلس التنمية الاقتصادية؛ لأننا عند دخولنا إلى موقع مجلس التنمية الاقتصادية حتى الرد على المستثمرين واستفساراتهم وعمل الاحصائيات، كل هذه الأمور متحققة على أرض الواقع وينقصنا فقط التشريع المنظم لهذه العملية، لذلك آمل من زملائي أعضاء المجلس الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة وإلى مقدم الاقتراح. كانت لدي بعض الملاحظات ولكن من الممكن أن تجرى عليه بعض التعديلات عندما تتم الموافقة عليه ويحال في صورة مشروع قانون. رغم أن هناك رأيًا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن بعض المواد المتعلقة بوجود شبهة عدم دستورية فإن مقدم الاقتراح حذف باب العقوبات المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب باعتبار أنه أحالها إلى قانون العقوبات وأخذ فقط بمخالفات الجزاءات الإدارية. نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدينا رأي حول عبارة «تستملك الدولة المباني»، وقد توجهنا إليهم بخطاب بشأن تعديل هذا المسمى، باعتبار أنه لا تنطبق عليه شروط الاستملاك للمنفعة العامة كونها ليست أرضًا أو مبنى، لكن حتى الآن لم يتم تعديلها أيضًا. وهنا أود أن أوجه إلى أمر مهم جدًا وهو أنه في الاقتراحات بقوانين إذا أُخذ برأينا بصفتنا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في أول الأمر عندما يحال في صورة مقترح ونعطي رأينا فيه، فعندما يتم تعديل الاقتراح بقانون بناء على التوافق مع الجهات الحكومية ووجهات نظر السادة الأعضاء فلا يحال مرة أخرى إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حتى تعطي رأيها فيما أخذ من تعديلات على الاقتراح، الآن أزيلت شبهة عدم الدستورية ولكن توجد بعض المفردات، فعندما يأتي بصفته مشروع بقانون إن شاء الله سوف تجرى عليه بعض التعديلات. نعلم أن الإخوة في مجلس التنمية الاقتصادية كانت لهم وجهة نظر بموجب المرسوم الصادر كونهم أصحاب الاختصاص، فنأمل عندما يأتي في صورة مشروع بقانون أن يزال التداخل في الاختصاصات باعتبار أن الاستثمار يندرج ضمن رؤية وضعها مجلس التنمية الاقتصادية وهو يسعى إلى تحقيقها، والكثير من الدول وضعت هذا القانون أيضًا ولديها محاكم متخصصة في الاستثمار. لدينا أيضًا محكمة الاستثمار العربية التي نأمل أن يتم تفعيلها إن شاء الله بين الدول العربية، حيث إن وجود مثل هذه التشريعات قد يشجع على المزيد من الاستثمارات، ونأمل عندما يأتي بصفته مشروعًا بقانون أن نُعطي الاختصاص للمحاكم التي تنبثق عن محكمة الاستثمار العربية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة وإلى الأخ مقدم المقترح على سعة صدره لتقبله التعديل الذي قُدم. بعد الاطلاع على المقترح بصيغته المعدلة أتفق مع الإخوة في أن تتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث إنه سيكون منصة تُعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين تماشيًا مع سياسة الحكومة لنمو وتحفيز بعض القطاعات والصناعات التي تساهم في تحسين مستويات الاقتصاد البحريني وتنويع مصادر الدخل مع ضمان تكاملها مع مفاهيم التنمية المستدامة، ولتتماشى مع تطوير المناخ الاقتصادي ومبادئ العدالة والتنافسية المتضمنة في الرؤية الاقتصادية 2030م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، ونشكر الأخ درويش المناعي على تقديم هذا المقترح وعلى التعديل الذي أجراه على مسمى المقترح، ولا جدال في أن مسمى المقترح «تشجيع وحماية الاستثمار» أفضل بكثير من المقترح السابق، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى التي أجراها على المقترح. كما تعلمون أن الوضع الاقتصادي في المنطقة يعاني كثيرًا، كما أن بعض القطاعات الصناعية تعاني فعلاً من صعوبات كثيرة نتيجة عوامل اقتصادية متعددة، وأعتقد أن هذا المقترح يضع الإطار القانوني لحماية الاستثمار وتشجيعه، بالإضافة إلى إيجاد التنافسية في مجال الاستثمار؛ لذا أرى أن هذا المقترح وإن تأخر كثيرًا إلا أنه بكل تأكيد سيساعد على إيجاد البيئة التنافسية للصناعات في مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ درويش المناعي على تقديمه هذا المقترح بقانون، وأشكر اللجنة لموافقتها على جواز نظره، ونحن في هذه المرحلة لا يسعنا إلا الموافقة على جواز نظره لنحيله إلى الحكومة بعد أن يأتي بصفته مشروعًا بقانون حيث يجوز لنا بعد ذلك مناقشته مادة مادة. كلنا مع تشجيع وحماية الاستثمار ونتمنى استقطاب المزيد من الاستثمارات في البحرين، ويجب أن تكون لدى الحكومة خطة لتشجيع الاستثمارات، وهذا القانون سيصب في المصلحة العامة ومصلحة المشاريع الاستثمارية التي ستوفر فرص عمل للبحرينيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الزملاء الذين سبقوني بتقديم الشكر الجزيل إلى الأخ درويش المناعي على اقتراحه وإلى الإخوة في اللجنة على تعديل المقترح الأصلي، وأعتقد أنه سيكون إضافة حقيقية لدعم برامج الحكومة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية أو حتى المحلية، ونحن في البحرين في الحقيقة بحاجة إلى قوانين تسهل وتيسر العمل الاقتصادي، وهذا القانون إن شاء الله سيكون أحد روافد عملية التنمية الاقتصادية في البلد، وأكرر في الأخير الشكر إلى الأخ درويش المناعي، وأتمنى على الإخوة في الحكومة الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أشكر الأخ درويش المناعي على هذا المقترح. هذا القانون مهم وحيوي للبحرين فهو سيعزز مكانة البحرين بصفتها مركزًا آمنًا وجاذبًا للاستثمار. كما أنه سيوفر عددًا من الفرص للاقتصاد والاستثمار في البحرين، لذلك أجد نفسي متوافقًا مع أخي وزميلي الأخ درويش المناعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة: شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن الجميع يؤيد مبدأ الاستثمار لكن أحب أن أشير هنا إلى أمر مهم أيضًا، عندما نتكلم عن الاستثمار أرجو ألا نتطرق فقط إلى جذب المال الأجنبي لأن المستثمر البحريني مهم بالنسبة إلينا أيضًا، والحوافز التي يحصل عليها المستثمر البحريني لا تقل عما يحصل عليها المستثمر الأجنبي، وليست هناك أي معاملة تفضيلية للأجنبي، ونحن ننظر إلى الاستثمار بتشجيعه وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني سواء كان المستثمر بحرينيًا أو من الخارج، هذا المبدأ نعمل جميعنا على تحقيقه في أجهزة الحكومة المختلفة، وقد يكون الدور الخارجي مناطًا أكثر بمجلس التنمية الاقتصادية من ناحية الترويج، ولكن من دون وجود جهات مساندة داخل البحرين مثل الوزارات التي تعمل على البنية التحتية والاتصالات والطيران والقوانين التجارية الأخرى التي قمنا بتسهيلها وتوفير المناطق الصناعية، ومن دون تهيئة هذه المنظومة المتكاملة يصعب على مجلس التنمية الاقتصادية أو أي جهة أخرى الترويج لها في الخارج. نحن نتفق معكم تمامًا من حيث المبدأ على أهمية وجود آلية لضمان الاستثمار سواء للبحريني أو للأجنبي، لكن بحكم تداخل عدة جهات حكومية في هذه العملية، وبحكم وجود قوانين كثيرة ترتب جزاءات معينة على هذه العملية، ولوجود إجراءات سارية في أجهزة متعددة نأمل ألا نستثني أمرًا وألا نخرج بإجراء يتضارب مع ما هو موجود حاليًا، فبالرغم من عدم وجود قانون صريح للاستثمار فإن سمعة البحرين ــ ولله الحمد ــ في المراتب العليا عالميًا، وهو دليل واضح على حجم الاستثمارات الموجودة سواء للبحرينيين أو الأجانب الذين استثمروا في البحرين ومازالوا يستثمرون في البحرين، حيث لم نشهد حالات لمؤسسات فقدت رؤوس أموالها أو تمت مصادرة أموالها أو منعها من التصرف في أموالها أو أي تحكم في الاقتصاد ضد مبدأ الانفتاح وحرية التعامل التجاري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع: شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون هو مشروع طموح يتماشى مع الرؤية الكريمة للقيادة، وأؤكد ما ذكره سعادة الوزير الشاب المشهود له بالتطوير في الاستثمار والبحث عنه والاهتمام بالمستثمر البحريني كونه جزءًا من الاستثمار المهم الذي يجب أن يحصل على الدعم المناسب في هذا النوع من المشاريع. ما تقدم به سعادة الأخ درويش المناعي جاء من خبرة عملية بحكم قربه من التجارة والاستثمار، نشكره على ما تقدم به من مقترح ونتمنى له التوفيق وأن يحصل على الدعم المطلوب من جميع الإخوة الأعضاء ومن الحكومة؛ لكي يأتي المشروع مدروسًا متأنيًا وشاملاً ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ ينفع القطاعين التجاري والمالي، لأن البحرين (تستاهل)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، سأختم بمثل ما تقدمت به، الأخ درويش المناعي فعلاً تقدم بهذا الاقتراح بقانون بناء على قناعته، حيث مر المقترح بمراحل صعبة وبمراجعات كثيرة ولكن إصراره على القيام بأي تعديل تقترحه اللجنة جعله يقوم بما يتماشى مع رغبات اللجنة حتى خرج بهذه الصورة التي أمامنا الآن. هذا المشروع يستحق أن يُنظر في أمره، لأنه فعلاً يحمي ويشجع المستثمرين على الالتزام لوجود قانون يحمي مصالحهم. سررنا بما قاله سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وموافقة سعادته على هذا المقترح وهذا ما يدفع المجلس إلى الموافقة عليه، وإذا كانت هناك أي ملاحظات على الاقتراح بقانون فسوف تكون عند عودته إلى المجلس مرة أخرى بصفته مشروع بقانون. كنت في الحقيقة أتوقع أن لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجهة نظر مختلفة ولكن كونها مقتنعة به وتؤيده فإذن نحن نؤيده أيضًا، وهذا القانون لا يتعارض مع قوانين أو تشريعات موجودة لدى الوزارة وإنما سيدعم ويؤيد ما هو موجود حاليًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة: شكرًا سيدي الرئيس، كل ما قلته هو أننا نتفق مع المبدأ، ولكن نطلب التدقيق أكثر في الصياغة. بالنسبة إلى إبداء الرأي بالرفض أو القبول، هذا الأمر يعود إلى الحكومة ولا يعود إلي شخصيًا. بالنسبة إلينا مبدأ حماية الاستثمار مبدأ مهم لدعم الاقتصاد، وهو سارٍ، وهو مبدأ الحكومة للأجنبي وللبحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، على كلٍ هذا اقتراح بقانون، وكما تعلمون سيذهب إلى الحكومة للصياغة، والحكومة سترفق معه مذكرة توضيحية بموقفها، ومن ثم سيذهب إلى الإخوان في مجلس النواب وسيكون لهم رأي فيه، ومن ثم سيعود إلى مجلس الشورى، وبالتالي أعتقد أن الباب مفتوح لأي إضافات وتعديلات عليه، وكما قال سعادة الوزير ألا يكون هناك تداخل فيما بين صلاحيات السلطات الموجودة حاليًا، كما أن هذا الاقتراح بقانون يبقى مقترحًا في المرحلة الحالية إلى أن يأخذ الصيغة النهائية ويوافق عليه، والمبدأ هو مبدأ تشجيع الاستثمار وجميعنا متفقون عليه وليس هناك خلاف في ذلك. الآن التصويت سيكون بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون لإحالته إلى الحكومة الموقرة للصياغة. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع قد خانني التعبير عندما قلت إن سعادة الوزير موافق، فما فهمته من سعادة الوزير أنه مؤيد لمبدأ حماية الاستثمار وتشجيعه، ولكن بالنسبة إلى هذا القانون كنت مخطئًا عندما قلت إن سعادة الوزير موافق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)