الجلسة الثانية - الخامس عشر من شهر أكتوبر 2017م
  • الجلسة الثانية - الخامس عشر من شهر أكتوبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 15/10/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    ​رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، المرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
  • أ-المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة. (لإخطار المجلس).
  • ب-​المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (لإخطار المجلس).
  • ج-​ المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق. (لإخطار المجلس).
  • د - المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس).
  • تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين خيارات أصحاب السعادة الأعضاء.
  • انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 07
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 2
    التاريخ: 25 محرم 1439هـ
               15 أكتوبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر محرم 1439هـ الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

       

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خالد محمد المسلم.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو زهوة محمد الكواري.
      17. العضو سامية خليل المؤيد.
      18. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.\
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.

      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، والدكتورة سوسن حاجي تقوي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ودلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالرحمن محمد جمشير لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، لإخطار المجلس.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لإخطار المجلس.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، لإخطار المجلس.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م، لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أرى أن تعطى الفرصة للإخوة الأعضاء الذين لم تسبق لهم المشاركة في السنوات السابقة. لاحظت أن قائمة الأسماء تضم 13 عضوًا فقط، بينما في السنة الماضية كنا 15 عضوًا وبودي أن أكون ضمن اللجنة المقترحة رغم مشاركتي في السنوات السابقة، إن كان القانون يسمح بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عيسى أحمد.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن اتفقنا في الدور السابق على أن تكون المشاركة لمن لم تسبق له المشاركة في السنوات السابقة، ولم تسبق لي المشاركة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي فبودي إضافة اسمي إلى الأسماء المقترحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، العدد المقترح الآن 13 عضوًا، وهو عدد مشؤوم، فإما أن يكون العدد 12 وإما 14 عضوًا، وفي رأيي 13 عضوًا عدد كبير، وأقترح أن تتشكل من خمسة أعضاء، هم رؤساء اللجان، وخمسة أعضاء آخرين ينتخبون بحسب كفاءة العضو، فبعض الإخوة الأعضاء الذين يمتلكون الكفاءة لم أجد أسماءهم مدرجة ضمن اللجنة المقترحة، مثلاً الدكتور منصور سرحان من ذوي الكفاءة اللغوية لكن لم أجد اسمه ضمن هذه اللجنة؛ فليست المسألة مسألة تسجيل اسم ضمن اللجنة وحسب، ولكن المسألة هي مسألة اختصاص، حيث يجب أن يكون أعضاء هذه اللجنة أصحاب اختصاص في اللغة العربية ومن المتمكنين من الرد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاتفاق الذي تم في دور الانعقاد الثالث هو أن من لم يشارك في الأدوار السابقة تعطى له الفرصة في الأدوار اللاحقة للمشاركة، وأرى أن وجود النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مهم، وإن كنا جميعًا نتمنى التشرف بلقاء جلالة الملك أطال الله في عمره، ولكن لابد أن تتاح الفرصة لكل الأعضاء في هذا المجلس للقاء جلالة الملك، ونيل شرف عضوية هذه اللجنة؛ وعليه أرى إما الأخذ باقتراح الأخ أحمد بهزاد بحيث تكون اللجان النوعية ممثلة فيها وإما الأخذ بمقترح الأخ علي عيسى بحيث يشارك فيها من لم تسبق له المشاركة، فكل الأعضاء أصحاب كفاءة، وفي الأخير سيذهب هذا الرد إلى مختصين لغويين ومستشارين قانونيين لمراجعته، فأرجو أن تعطى الفرصة للجميع للمشاركة في هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك معالي الرئيس أن اللقاء في أي مناسبة مع جلالة الملك هو شرف يحرص عليه الجميع، كما أن الرد على الخطاب الملكي السامي هو في الحقيقة رد على توجيه ملكي سنوي، وأعتقد أن جميع أعضاء هذا المجلس المحترمين هم على قدر عالٍ من المسؤولية والعلم والخبرة، وكلهم بإذن الله يقومون بهذا الدور خير قيام، ويمثلون الجميع فيه. رأيي مختلف ولا أحب أن تمر الكلمة مرور الكرام في قول أخينا الأخ أحمد بهزاد، فأقول له إن نبيك صلى عليه وسلم يقول: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)، يعجبني الفأل فنحن أمة متفائلة لا نعتقد بالتأثير إلا من الله سبحانه وتعالى، والأمور الباقية كلها مخلوقة تحت أمر الله عز وجل، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾، لذلك أحببت أن أنبه أخي الحبيب ومن استمع، وأنا مصرٌ على الرقم 13 في اللجنة المقترحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 7 من اللائحة الداخلية أعطت نوعًا من التوضيح لكيفية اختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي الذي يتم عن طريق مكتب المجلس، ومن ثم يُعرض على المجلس لإقراره. هي آلية بسيطة وتفسيرها بسيط جدًا، وقد تم تطبيقها في السابق. في الدور السابق تم الاتفاق على إعطاء المجال لمن لم يشارك في الأدوار السابقة لكي يكون ضمن أعضاء هذه اللجنة في هذا الدور الأخير، شخصيًا أشكر معالي الرئيس ومكتب المجلس حيث لم أتقدم للانضمام إلى عضوية هذه اللجنة ومع ذلك تم الاتصال لسؤالي إن كانت لدي الرغبة في الانضمام إلى هذه اللجنة، لكنني أخبرتهم برغبتي في إعطاء الآخرين فرصة المشاركة فيها. بالنسبة إلى مسألة الكفاءة، في رأيي أن كل أعضاء المجلس من أصحاب الكفاءات، ولهم كل الاحترام والتقدير، ليس منا من هو أفضل من الآخر، والآلية المتبعة في كل اللجان السابقة بخصوص الرد على الخطاب السامي هي أن نخرج برأي يمثل المجلس، وليس رأي اللجنة المشكَّلة. أرى أن التشكيل المقترح للجنة الرد صحيح، ويمكن إضافة الأخ علي عيسى كونه لم يشارك سابقًا، كوننا اتفقنا في الدور السابق على إعطاء الفرصة لمن لم يشارك سابقًا في هذه اللجنة، والقرار في الأخير هو قرار المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام أن الجميع أصحاب كفاءة، لا أحد ينكر ذلك، ولا أحد يقول إن اختيار الأعضاء كان غير صائب بل على العكس، الجميع كان اختياره موفقًا لعضوية مجلس الشورى، ولكن هناك اختصاصات، فقد أكون غير كفء كرئيس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولكني كفء كوني عضوًا فيها، وقد يكون هناك عضو أكفأ مني في عضوية لجنة معينة، وقد أجد من هو أكفأ مني من الناحية اللغوية، صحيح جميعنا أصحاب كفاءات ولكن أيضًا أصحاب تخصصات، كل شخص لديه تخصص. لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي تحتاج إلى أشخاص متخصصين في اللغة العربية؛ لأن الخطاب خطاب ملكي سامٍ ويحتاج إلى رد سامٍ وراقٍ. في العام الماضي كنت عضوًا في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، ولكن كان من الملاحظ أن صياغة وإعداد الرد على الخطاب الملكي السامي قائمة على عاتق اثنين أو ثلاثة أعضاء فقط من 15 عضوًا، صحيح أن بقية الأعضاء كانوا يقومون بالمراجعة والنظر، ولكن من يقوم بالعمل الصحيح هم أصحاب الاختصاص في اللغة العربية، وأصحاب الاختصاص والخبرة في الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن محظوظون برئاسة معاليكم للمجلس بهذه الروح وبهذا الحس، ونحن محظوظون بتلبيتك لمطالب الأعضاء بتوازن فيما يخص اختيارك لمن سوف يتشرف بالمشاركة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. إن جميع الأعضاء حريصون على التواجد والمشاركة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، ومعاليكم أعطيتم الفرصة بقدر الإمكان للجميع بالتساوي، ولكن مازال هناك بعض الأعضاء الذين لم يشاركوا في إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، ولديهم الرغبة في المشاركة، ولقد تم وضع اسمي ضمن أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وهو شرف لي المشاركة في إعداد الرد على الخطاب، ولكنني أتنازل عن عضويتي للإخوة الآخرين الذين لم يسبق لهم المشاركة في إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وإن شاء الله الفرص قادمة، وإن لم يكتب لنا الله هذه السنة التشرف بمقابلة الملك، فإن شاء الله سنلتقي به في السنوات القادمة، لذا أنسحب من عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، لإعطاء الفرصة للأعضاء الذين لديهم رغبة في المشاركة، وأنا على أتم الاستعداد لحضور اجتماعات اللجنة ومشاركتهم في الإعداد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ، بعد الملاحظات التي تفضل بها الإخوة الأعضاء، أود أن أبيّن لكم لماذا تم اختيار الأعضاء المطروحة أسماؤهم أمامكم للمشاركة في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. أولاً: كان هناك اقتراح سابق من قبل الأخ جاسم المهزع بإتاحة الفرصة للأعضاء الذين لم تسبق لهم المشاركة في الأدوار السابقة في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لكي يشاركوا في الأدوار القادمة، وأن يتشرفوا بمقابلة جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ ولقد وافقتم حينها على هذا الاقتراح، ونحن في هذا الدور استعرضنا أسماء الأعضاء كافة لتحديد الأعضاء الذين لم تسبق لهم المشاركة في الأدوار الماضية، وبرزت لدينا مشكلتان، المشكلة الأولى وجدنا أنه لم يكن من بين الأعضاء غير أخت واحدة لم تشارك فيما سبق في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وبالتالي لا يمكن أن نشكل لجنة فقط من أخت واحدة والبقية جميعهم من الإخوة، وبالتالي اللواتي لم يشاركن إلا مرة واحدة أعطيناهن الفرصة للمشاركة للمرة الثانية. فيما يخص ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، وجدنا أنها شاركت ثلاث مرات فيما سبق في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، لذلك لم يكن اسمها موجودًا ضمن الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة. ثانيًا: وجدنا أن بعض الأعضاء يجب أن يكونوا ضمن أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لصياغة الرد
      ــ مع احترامي للجميع ــ لأن تشكيل اللجنة ممن لم يشاركوا فيما سبق في إعداد الخطاب أو ممن شاركوا لمرة واحدة، يعني إخراج الأعضاء الذين نعتمد عليهم في صياغة الرد بالشكل الذي بيّنه الأخ أحمد بهزاد، ومنهم الأخ جمال محمد فخرو، والأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله، وغيرهما من أصحاب الاختصاص والخبرة في إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وبالتالي كان اختيار أعضاء اللجنة نابعًا من تجاربنا السابقة. نحن تقدمنا بترشيح 15 عضوًا، وطلبنا من الإخوة في الأمانة العامة أن يتصلوا بهم، واعتذر عضوان منهم، وقالا إنهما حصلا على فرص كثيرة للمشاركة في الرد على الخطاب الملكي السامي، وإنهما نالا شرف مقابلة جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ لأكثر من مرة وطلبا إعطاء الفرصة للآخرين في المشاركة. لكي لا نطيل في الموضوع أتصور أنه بالإمكان إضافة الأخ علي عيسى، وإذا كان هناك عضو آخر فسيصبح المجموع 15 عضوًا، وإن كان بودنا مشاركة الأربعين عضوًا في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي للتشرف بالسلام على جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وتقديم الرد. أود أن أبيّن أن الأعضاء الذين لم يشاركوا في لجنة الرد لهم الحق في إرسال مرئياتهم ومقترحاتهم إلى اللجنة، وإذا احتجنا إلى الاستعانة بخبرة أحد الأعضاء، فإننا سنستعين به حتى لو لم يكن ضمن أعضاء اللجنة مثل الدكتور منصور سرحان فيما يخص الجانب اللغوي. على كلٍ، أرى إبقاء الأخ جاسم المهزع ضمن أعضاء اللجنة فوجوده ضروري مع إضافة الأخ علي عيسى، كما أن الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي لديها رغبة في الانضمام إلى اللجنة، وبهذا تكون مشاركة للمرة الرابعة في لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وبالتالي تكون لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي مشكلة من 15 عضوًا كما كانت في العام الماضي، فهل يوافق المجلس على هذا التشكيل؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين خيارات أصحاب السعادة الأعضاء. بالنسبة إلى تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، أود أن أشكركم جميعًا على تعاونكم، حيث إن كل لجنة أبقت على أعضائها كما كانوا في الدور السابق، وهذا يبشر بالخير، وإن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على انسجام اللجان وتناغم عملها فيما بينها، وبدوري أشكركم على ما قدمتموه من عطاء في الأدوار الماضية. إن أسماء أعضاء اللجان موجودة أمامكم، وسنرفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعقد اجتماع بشأن انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، ومن ثم نعود إلى الجلسة لإقرار هذا الانتخاب، وتضمينه في مضبطة جلسة اليوم، فهل يوافق المجلس على اقتراح مكتب المجلس بخصوص تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. يا إخوان، بقي لدينا البند الأخير وهو انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والمتقدمون سبعة أعضاء وهم: الأخ أحمد إبراهيم بهزاد، والأخ أحمد مهدي الحداد، والأخ خالد محمد المسلم، والأخت زهوة محمد الكواري، والأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، والأخ علي عيسى أحمد، والأخ الدكتور محمد علي الخزاعي، وإذا كان جميع الإخوة مصرون على الترشح، فيجب أن نجري الانتخاب فيما بينهم، ليفوز منهم أربعة أعضاء ممن حصلوا على أعلى تصويت، وعليه أرجو من الإخوة في الأمانة العامة توزيع البطاقات على الأعضاء للبدء في الانتخاب. اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة بيان البحرين ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات الهادفة، التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى.

      (وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب على السادة الأعضاء وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك)

      الرئيـــــــــــــــس:
      النتائج هي: الأخ أحمد بهزاد حصل على 14 صوتًا، والأخ أحمد الحداد حصل على 15 صوتًا، والأخ خالد المسلم حصل على 29 صوتًا، والأخت زهوة الكواري حصلت على 23 صوتًا، والأخ عبدالوهاب المنصور حصل على 14 صوتًا، والأخ علي عيسى حصل على 20 صوتًا، والأخ الدكتور محمد علي الخزاعي حصل على 14 صوتًا، وبذلك يكون الفائزون هم: الأخ خالد المسلّم والأخت زهوة الكواري والأخ علي عيسى والأخ أحمد الحداد، مبارك لهم. والآن سوف نرفع الجلسة لمدة نصف ساعة لإعطاء الفرصة للجان للاجتماع وانتخاب الرؤساء ونوابهم.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. نرحب بكم مرة أخرى، ونعلن الآن نتائج انتخاب رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع. أولاً: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة، وخميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس. ثانيًا: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الدكتور محمد علي محمد الخزاعي رئيسًا للجنة، وعادل عبدالرحمن المعاودة نائبًا للرئيس. ثالثًا: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: خالد حسين المسقطي رئيسًا للجنة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل نائبًا للرئيس. رابعًا: لجنة الخدمات: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا للجنة، ونوار علي المحمود نائبًا للرئيس. خامسًا: لجنة المرافق العامة والبيئة: الدكتور محمد علي حسن علي رئيسًا للجنة، وعلي عيسى أحمد نائبًا للرئيس. سادسًا: لجنة شؤون المرأة والطفل: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسًا للجنة، وهالة رمزي فايز نائبًا للرئيس. سابعًا: لجنة حقوق الإنسان: أحمد مهدي الحداد رئيسًا للجنة، ودرويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس. نبارك لكم ثقة أعضاء اللجنة بكم، وبقيت لدينا لجنة شؤون الشباب التي لم تتمكن من عقد اجتماعها لعدم توافر النصاب القانوني، حيث يوجد فقط اثنان من أعضاء اللجنة والبقية في مهام رسمية بتكليف من المجلس، ولذلك يؤجل اختيار رئيس ونائب رئيس هذه اللجنة إلى حين اكتمال النصاب في الأسبوع القادم. وإن شاء الله رؤساء هذه اللجان سيكونون أعضاء في مكتب المجلس، وسوف يكون لدينا اجتماع بعد انتهاء جلسة هذا اليوم لوضع جدول أعمال الجلسة القادمة إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
       
      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/13/14/15/16/18/19/20
    02
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :11
    03
    علي عيسى أحمد
    الصفحة :11
    04
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :12/14
    05
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :12
    06
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :13
    07
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :14
    08
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :15
    09
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    06
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    07
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    08
    الصفحة :18
    التصنيف النوعي :خطاب ملكي سامي;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الأحد 15/10/2016م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ود. سوسن حاجي تقوي، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​الرسائل الواردة• أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، المرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
    • المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة.
    • المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق.
    • المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م.
    ​​​
    البند الرابع:
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، و المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلسالموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو(رئيسًا)، وعضوية كل من: جميلة علي سلمان، أحمد مهدي الحداد، بسام إسماعيل البنمحمد، جاسم أحمد المهزع، جمعة محمد الكعبي، د. جهاد عبدالله الفاضل، جواد عبدالله حسين، خالد محمد المسلم، رضا عبدالله فرج، د. سعيد أحمد عبدالله، د. سوسن حاجي تقوي، علي عيسى أحمد، د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، هالة رمزي فايز.
    البند الخامس:
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين خيارات أصحاب السعادة الأعضاء
    • الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين خيارات أصحاب السعادة الأعضاء.
    البند السادس:
    انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
    • أُجري الانتخاب حيث فاز بالعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    • خالد محمد المسلم (29) صوتًا، زهوة محمد الكواري (23) صوتًا، علي عيسى أحمد (20) صوتًا، أحمد مهدي الحداد (15) صوتًا.
    البند السابع:
    ​​​إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم

            - أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي: 
    • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
    • دلال جاسم الزايد                           رئيسًا للجنة.
    • خميس حمد الرميحي                       نائبًا للرئيس. 
    • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني:
    • د. محمد علي الخزاعي                      رئيسًا للجنة.
    • عادل عبدالرحمن المعاودة                   نائبًا للرئيس.​ 
    • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
    • خالد حسين المسقطي                        رئيسًا للجنة.
    • د. عبدالعزيز حسن أبل                      نائبًا للرئيس. 
    • لجنة الخدمات:
    • د. جهاد عبدالله الفاضل                      رئيسًا للجنة.
    • نوار علي المحمود                           نائبًا للرئيس.

    • لجنة المرافق العامة والبيئة :
    • د. محمد علي حسن علي                   رئيسًا للجنة.
    • علي عيسى أحمد                           نائبًا للرئيس. 
    • لجنة شؤون المرأة والطفل:
    • د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي                رئيسًا للجنة.
    • هالة رمزي فايز                             نائبًا للرئيس. 
    • لجنة شؤون الشباب:
    • تم تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب.

    • لجنة حقوق الإنسان:
    • أحمد مهدي الحداد                           رئيسًا للجنة.
    •  درويش أحمد المناعي                      نائبًا للرئيس.​

    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP4/S02/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 12/10/2017 08:10 AM
    • وصلات الجلسة