الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أرى أن تعطى الفرصة للإخوة الأعضاء الذين لم تسبق لهم المشاركة في السنوات السابقة. لاحظت أن قائمة الأسماء تضم 13 عضوًا فقط، بينما في السنة الماضية كنا 15 عضوًا وبودي أن أكون ضمن اللجنة المقترحة رغم مشاركتي في السنوات السابقة، إن كان القانون يسمح بذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عيسى أحمد.
العضو علي عيسى أحمد: شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن اتفقنا في الدور السابق على أن تكون المشاركة لمن لم تسبق له المشاركة في السنوات السابقة، ولم تسبق لي المشاركة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي فبودي إضافة اسمي إلى الأسماء المقترحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، العدد المقترح الآن 13 عضوًا، وهو عدد مشؤوم، فإما أن يكون العدد 12 وإما 14 عضوًا، وفي رأيي 13 عضوًا عدد كبير، وأقترح أن تتشكل من خمسة أعضاء، هم رؤساء اللجان، وخمسة أعضاء آخرين ينتخبون بحسب كفاءة العضو، فبعض الإخوة الأعضاء الذين يمتلكون الكفاءة لم أجد أسماءهم مدرجة ضمن اللجنة المقترحة، مثلاً الدكتور منصور سرحان من ذوي الكفاءة اللغوية لكن لم أجد اسمه ضمن هذه اللجنة؛ فليست المسألة مسألة تسجيل اسم ضمن اللجنة وحسب، ولكن المسألة هي مسألة اختصاص، حيث يجب أن يكون أعضاء هذه اللجنة أصحاب اختصاص في اللغة العربية ومن المتمكنين من الرد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاتفاق الذي تم في دور الانعقاد الثالث هو أن من لم يشارك في الأدوار السابقة تعطى له الفرصة في الأدوار اللاحقة للمشاركة، وأرى أن وجود النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مهم، وإن كنا جميعًا نتمنى التشرف بلقاء جلالة الملك أطال الله في عمره، ولكن لابد أن تتاح الفرصة لكل الأعضاء في هذا المجلس للقاء جلالة الملك، ونيل شرف عضوية هذه اللجنة؛ وعليه أرى إما الأخذ باقتراح الأخ أحمد بهزاد بحيث تكون اللجان النوعية ممثلة فيها وإما الأخذ بمقترح الأخ علي عيسى بحيث يشارك فيها من لم تسبق له المشاركة، فكل الأعضاء أصحاب كفاءة، وفي الأخير سيذهب هذا الرد إلى مختصين لغويين ومستشارين قانونيين لمراجعته، فأرجو أن تعطى الفرصة للجميع للمشاركة في هذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، لا شك معالي الرئيس أن اللقاء في أي مناسبة مع جلالة الملك هو شرف يحرص عليه الجميع، كما أن الرد على الخطاب الملكي السامي هو في الحقيقة رد على توجيه ملكي سنوي، وأعتقد أن جميع أعضاء هذا المجلس المحترمين هم على قدر عالٍ من المسؤولية والعلم والخبرة، وكلهم بإذن الله يقومون بهذا الدور خير قيام، ويمثلون الجميع فيه. رأيي مختلف ولا أحب أن تمر الكلمة مرور الكرام في قول أخينا الأخ أحمد بهزاد، فأقول له إن نبيك صلى عليه وسلم يقول: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)، يعجبني الفأل فنحن أمة متفائلة لا نعتقد بالتأثير إلا من الله سبحانه وتعالى، والأمور الباقية كلها مخلوقة تحت أمر الله عز وجل، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾، لذلك أحببت أن أنبه أخي الحبيب ومن استمع، وأنا مصرٌ على الرقم 13 في اللجنة المقترحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، المادة 7 من اللائحة الداخلية أعطت نوعًا من التوضيح لكيفية اختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي الذي يتم عن طريق مكتب المجلس، ومن ثم يُعرض على المجلس لإقراره. هي آلية بسيطة وتفسيرها بسيط جدًا، وقد تم تطبيقها في السابق. في الدور السابق تم الاتفاق على إعطاء المجال لمن لم يشارك في الأدوار السابقة لكي يكون ضمن أعضاء هذه اللجنة في هذا الدور الأخير، شخصيًا أشكر معالي الرئيس ومكتب المجلس حيث لم أتقدم للانضمام إلى عضوية هذه اللجنة ومع ذلك تم الاتصال لسؤالي إن كانت لدي الرغبة في الانضمام إلى هذه اللجنة، لكنني أخبرتهم برغبتي في إعطاء الآخرين فرصة المشاركة فيها. بالنسبة إلى مسألة الكفاءة، في رأيي أن كل أعضاء المجلس من أصحاب الكفاءات، ولهم كل الاحترام والتقدير، ليس منا من هو أفضل من الآخر، والآلية المتبعة في كل اللجان السابقة بخصوص الرد على الخطاب السامي هي أن نخرج برأي يمثل المجلس، وليس رأي اللجنة المشكَّلة. أرى أن التشكيل المقترح للجنة الرد صحيح، ويمكن إضافة الأخ علي عيسى كونه لم يشارك سابقًا، كوننا اتفقنا في الدور السابق على إعطاء الفرصة لمن لم يشارك سابقًا في هذه اللجنة، والقرار في الأخير هو قرار المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام أن الجميع أصحاب كفاءة، لا أحد ينكر ذلك، ولا أحد يقول إن اختيار الأعضاء كان غير صائب بل على العكس، الجميع كان اختياره موفقًا لعضوية مجلس الشورى، ولكن هناك اختصاصات، فقد أكون غير كفء كرئيس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولكني كفء كوني عضوًا فيها، وقد يكون هناك عضو أكفأ مني في عضوية لجنة معينة، وقد أجد من هو أكفأ مني من الناحية اللغوية، صحيح جميعنا أصحاب كفاءات ولكن أيضًا أصحاب تخصصات، كل شخص لديه تخصص. لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي تحتاج إلى أشخاص متخصصين في اللغة العربية؛ لأن الخطاب خطاب ملكي سامٍ ويحتاج إلى رد سامٍ وراقٍ. في العام الماضي كنت عضوًا في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، ولكن كان من الملاحظ أن صياغة وإعداد الرد على الخطاب الملكي السامي قائمة على عاتق اثنين أو ثلاثة أعضاء فقط من 15 عضوًا، صحيح أن بقية الأعضاء كانوا يقومون بالمراجعة والنظر، ولكن من يقوم بالعمل الصحيح هم أصحاب الاختصاص في اللغة العربية، وأصحاب الاختصاص والخبرة في الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع: شكرًا سيدي الرئيس، نحن محظوظون برئاسة معاليكم للمجلس بهذه الروح وبهذا الحس، ونحن محظوظون بتلبيتك لمطالب الأعضاء بتوازن فيما يخص اختيارك لمن سوف يتشرف بالمشاركة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. إن جميع الأعضاء حريصون على التواجد والمشاركة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، ومعاليكم أعطيتم الفرصة بقدر الإمكان للجميع بالتساوي، ولكن مازال هناك بعض الأعضاء الذين لم يشاركوا في إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، ولديهم الرغبة في المشاركة، ولقد تم وضع اسمي ضمن أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وهو شرف لي المشاركة في إعداد الرد على الخطاب، ولكنني أتنازل عن عضويتي للإخوة الآخرين الذين لم يسبق لهم المشاركة في إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وإن شاء الله الفرص قادمة، وإن لم يكتب لنا الله هذه السنة التشرف بمقابلة الملك، فإن شاء الله سنلتقي به في السنوات القادمة، لذا أنسحب من عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، لإعطاء الفرصة للأعضاء الذين لديهم رغبة في المشاركة، وأنا على أتم الاستعداد لحضور اجتماعات اللجنة ومشاركتهم في الإعداد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، على كلٍ، بعد الملاحظات التي تفضل بها الإخوة الأعضاء، أود أن أبيّن لكم لماذا تم اختيار الأعضاء المطروحة أسماؤهم أمامكم للمشاركة في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. أولاً: كان هناك اقتراح سابق من قبل الأخ جاسم المهزع بإتاحة الفرصة للأعضاء الذين لم تسبق لهم المشاركة في الأدوار السابقة في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لكي يشاركوا في الأدوار القادمة، وأن يتشرفوا بمقابلة جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ ولقد وافقتم حينها على هذا الاقتراح، ونحن في هذا الدور استعرضنا أسماء الأعضاء كافة لتحديد الأعضاء الذين لم تسبق لهم المشاركة في الأدوار الماضية، وبرزت لدينا مشكلتان، المشكلة الأولى وجدنا أنه لم يكن من بين الأعضاء غير أخت واحدة لم تشارك فيما سبق في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وبالتالي لا يمكن أن نشكل لجنة فقط من أخت واحدة والبقية جميعهم من الإخوة، وبالتالي اللواتي لم يشاركن إلا مرة واحدة أعطيناهن الفرصة للمشاركة للمرة الثانية. فيما يخص ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، وجدنا أنها شاركت ثلاث مرات فيما سبق في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، لذلك لم يكن اسمها موجودًا ضمن الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة. ثانيًا: وجدنا أن بعض الأعضاء يجب أن يكونوا ضمن أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لصياغة الرد
ــ مع احترامي للجميع ــ لأن تشكيل اللجنة ممن لم يشاركوا فيما سبق في إعداد الخطاب أو ممن شاركوا لمرة واحدة، يعني إخراج الأعضاء الذين نعتمد عليهم في صياغة الرد بالشكل الذي بيّنه الأخ أحمد بهزاد، ومنهم الأخ جمال محمد فخرو، والأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله، وغيرهما من أصحاب الاختصاص والخبرة في إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وبالتالي كان اختيار أعضاء اللجنة نابعًا من تجاربنا السابقة. نحن تقدمنا بترشيح 15 عضوًا، وطلبنا من الإخوة في الأمانة العامة أن يتصلوا بهم، واعتذر عضوان منهم، وقالا إنهما حصلا على فرص كثيرة للمشاركة في الرد على الخطاب الملكي السامي، وإنهما نالا شرف مقابلة جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ لأكثر من مرة وطلبا إعطاء الفرصة للآخرين في المشاركة. لكي لا نطيل في الموضوع أتصور أنه بالإمكان إضافة الأخ علي عيسى، وإذا كان هناك عضو آخر فسيصبح المجموع 15 عضوًا، وإن كان بودنا مشاركة الأربعين عضوًا في عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي للتشرف بالسلام على جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وتقديم الرد. أود أن أبيّن أن الأعضاء الذين لم يشاركوا في لجنة الرد لهم الحق في إرسال مرئياتهم ومقترحاتهم إلى اللجنة، وإذا احتجنا إلى الاستعانة بخبرة أحد الأعضاء، فإننا سنستعين به حتى لو لم يكن ضمن أعضاء اللجنة مثل الدكتور منصور سرحان فيما يخص الجانب اللغوي. على كلٍ، أرى إبقاء الأخ جاسم المهزع ضمن أعضاء اللجنة فوجوده ضروري مع إضافة الأخ علي عيسى، كما أن الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي لديها رغبة في الانضمام إلى اللجنة، وبهذا تكون مشاركة للمرة الرابعة في لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وبالتالي تكون لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي مشكلة من 15 عضوًا كما كانت في العام الماضي، فهل يوافق المجلس على هذا التشكيل؟
(أغلبية موافقة)