الجلسة الاستثنائية الأولى - التاسع عشر من يوليو 2017م
  • الجلسة الاستثنائية الأولى - التاسع عشر من يوليو 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى
    الأربعاء 19/7/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 04
    ​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: الاستثنائية 1
    التاريخ: 25 شوال 1438هـ
    19 يوليو 2017م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر شوال 1438هـ الموافق التاسع عشر من شهر يوليو 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      • العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

      • العضو أحمد مهدي الحداد.

      • العضو بسام إسماعيل البنمحمد.

      • العضو جاسم أحمد المهزع.

      • العضو جمال محمد فخرو.
        العضو جواد حبيب الخياط.

      • العضو جواد عبدالله عباس.

      • العضو حمد مبارك النعيمي.

      • العضو خالد حسين المسقطي.

      • العضو خالد محمد المسلم.

      • العضو خميس حمد الرميحي.

      • العضو درويش أحمد المناعي.

      • العضو دلال جاسم الزايد.

      • العضو سامية خليل المؤيد.

      • العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      • العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      • العضو صادق عيد آل رحمة.

      • العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.

      • العضو عبدالرحمن محمد جمشير.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      • العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      • العضو علي عيسى أحمد.

      • العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      • العضو فؤاد أحمد الحاجي.

      • العضو الدكتور محمد علي حسن علي.

      • العضو الدكتور منصور محمد سرحان.

      • العضو نانسي دينا إيلي خضوري.

      • العضو نوار علي المحمود.

        وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1. معالي الشيخ خالد بن على آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .
        2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        1. السيدة دانة خميس الزياني الوكيل المساعد للإحصاء والتخطيط.
        2. الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
        3. السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.
        4. السيد أحمد جاسم المهزع الباحث القانوني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2. السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وهالة رمزي فايز، ورضا عبدالله فرج، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وزهوة محمد الكواري للسفر خارج المملكة، وجمعة محمد الكعبي وسمير صادق البحارنة للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.
    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا.
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ جواد عبدالله عباس مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. قبل البدء أمامي عدد كبير من طالبي الكلام يصل إلى 13 عضوًا، فأرجو أن يكون الكلام مركزًا ومختصرًا حتى يتسنى لنا أن نناقش مواد القانون لأنه يتكون من 142 مادة، ويجب أن ننتهي منه إن شاء الله هذا اليوم نظرًا إلى أهميته. أما فيما يتعلق بمناقشة القانون فأنتم تعرفون أن جلالة الملك كلف لجنة شرعية من رجال الدين لمناقشة هذا القانون، وبالتالي ليس هناك مجال للتعديل على ما انتهوا إليه بالنسبة إلى هذا القانون، فعندما ننتقل إلى مناقشة مواد القانون سنقرأ رقم المادة فقط ونصوت عليها اختصارًا للوقت ونتوافق مع الإخوة النواب فيما انتهوا إليه حتى نتمكن في هذه الجلسة ــ التي أعتقد أنها ستكون الأخيرة ــ من الانتهاء من القانون. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد لو نحدد وقتًا لمداخلات الأعضاء سيسهل الأمر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أعتقد أن الإخوان ليسوا بحاجة إلى توجيه فكلهم سيحاول قدر الإمكان الالتزام بحدود الوقت المعين للتعبير عن آرائهم بكلمات مختصرة ومفيدة، فنرجو الالتزام بذلك.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      هذه ليست قيودًا وهذا منصوص عليه في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كلامك سليم، وقد سمعه الأعضاء. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.



    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 182)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للمجلس، وذلك على النحو التالي: 1ــ بتاريخ 23 إبريل 2017م صدر الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2017م بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، تتكون اللجنة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقضاة الشرعيين، وتختص بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعات اللجنة وتدون محاضر الجلسات. كما نص الأمر الملكي على أن ترفع اللجنة تقريرها للديوان الملكي متضمنـًا نتائج أعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال إليها، وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الأسرة بحسب الإجراءات الدستورية. وإذ تثمن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتقدر ما قامت به اللجنة الشرعية من جهد ثمين، فقد انتهت إلى التوافق بالإجماع مع ما انتهت إليه اللجنة الشرعية من حذف وتعديل وإعادة صياغة لبعض مواد مشروع القانون، والمتمثلة في التالي: حذف المادة (24) من مشروع القانون التي اشترطت لتوثيق عقد الزواج الحصول على إذن من المحكمة الشرعية بالموافقة على زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير دول مجلس التعاون، وزواج المواطنة البحرينية التي تتجاوز العشرين عامـًا من أجنبي تجاوز الخمسين عامـًا، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات؛ بحيث يتم نقل المادة إلى لائحة المأذونين الشرعيين. إضافة عبارة «وفقـًا لأقسام الزواج في الفقهين السني والجعفري» في نهاية المادة (42: 41 بعد إعادة الترقيم). تعديل المادة (43: 42 بعد إعادة الترقيم) لتتلاءم مع التعديلات التي أجريت على المادة (42: 41 بعد إعادة الترقيم)، لتصبح المادة
      «أــ الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
      ب ــ تترتب على الزواج الصحيح بأقسامه آثاره الشرعية والقانونية منذ انعقاده». إعادة صياغة المادة (64: 63 بعد إعادة الترقيم) لتصبح «مع مراعاة حكم المادة (47) من هذا القانون، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق». تعديل البند (ب) من المادة (67: 66 بعد إعادة الترقيم) ليصبح «تفرض نفقة الأقارب اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده الحكم القضائي». استبدال حرف «و» بحرف «أو» الوارد قبل كلمة «المجنون» الواردة في صدر البند (ب) من المادة (85: 84 بعد إعادة الترقيم) ليصبح «ب ــ لا يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره». 2ــ إن مشروع القانون جاء بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، حيث بـُنيت الأسس والمبادئ فيه على ما نص عليه دستور مملكة البحرين الذي نص وفق المادة (2) منه على عروبة المملكة وأن دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها، وعلى أثره أكدت المادة الخامسة البند (أ) من الدستور أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعي النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه من الإهمال الجسماني والروحي...»، ونظرًا إلى الآثار الإيجابية والتطبيق الفعّال الذي حققه قانون أحكام الأسرة (الشق الأول) منه في التيسير والتسهيل في إجراءات التقاضي وفقـًا لأطر مكتوبة وواضحة للمتقاضين أمام المحاكم الشرعية، جاء مشروع القانون الماثل بصفته قانونًا موحدًا ليشمل في نطاق تطبيقه أحكام الفقهين السني والجعفري، وذلك من منطلق أن الفقهين السني والجعفري يتفقان في الكثير من الأحكام الشرعية من أحكام الأسرة، وأن المسائل الخلافية بينهما محصورة في مسائل بسيطة فرعية ومعدودة جعلت من الضرورة إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة مع الاحتفاظ بخصوصية كل مذهب في المسائل الخلافية بينهما. 3ــ إن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن نفاذ القانون الذي ينظم قانون الأسرة في الشق السني فقط، في حين يغيب قانون ينظم الشق الجعفري، وعليه فمن غير المقبول من الناحية الدستورية أن يحتكم الخاضعون للفقه السني إلى قانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009م، بينما يـُترك الخاضعون للفقه الجعفري بدون تنظيم تشريعي، فالتنظيم التشريعي ينبغي أن يشمل الجميع على حدٍ سواء من دون تمييز بغية المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية بوجه عام، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية المستندة إلى الأحكام الشرعية في كلا الفقهين السني والجعفري، وهو ما أكدته المادة (5) البند (أ) من الدستور. 4ــ إن مشروع القانون يسعى إلى تطبيق قواعد قانونية موحدة على جميع المسلمين في مملكة البحرين ترسيخـًا للوحدة الوطنية بين المواطنين، مع احترام ومراعاة الخصوصية في كلا الفقهين السني والجعفري، وهي قواعد عامة مجردة تشمل الجميع وفق قواعد الاختصاص الولائي والمكاني للسلطة القضائية في نظر النزاع والبت فيه وفق أحكام قضائية، وبالتالي تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة في المراكز القانونية بما يكفل الحماية للأسرة في المجتمع، وتنظيم علاقات الأفراد الأسرية. 5ــ يتماشى مشروع القانون مع الضوابط والأحكام الشرعية في الفقهين السني والجعفري وذلك في القواسم المشتركة وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه. 6ــ جاء مشروع القانون تلبية لحاجة المجتمع البحريني ومطالبات العديد من المحامين والحقوقيين وغيرهم ممن يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والمختصين بضرورة وجود قانون موحد للأسرة يخضع له الجميع وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة من حيث المبدأ، والموافقة على مواد مشروع القانون على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله، بفضل من الله نشهد اليوم أفضل وأثمن إنجاز تشريعي حققناه في المجلس في الأمور المتعلقة بالأسرة البحرينية، وهذا نتاج جهود كبيرة ــ وسآتي على ذكرها لاحقًا ــ في البداية نثمنها من بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى جلالة الملك
      ــ حفظه الله ورعاه ــ وكما نص الدستور أن جلالته حامي الوطن وهو رمز الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية التي تمثلت فعلاً بما اتفقت عليه اللجنة الشرعية التي كلفت بمراجعة قانون الأسرة، هذه اللجنة ضربت مثالاً وهو أنه عندما يجتمع الدين من الطائفتين الكريمتين السنية والشيعية، فإنه ينتهي إلى التوافق إلى ما يفيد العباد بما ينفع ولا يضر، وهذا التوافق نتعلم منه في جميع المجالات التي تعني هذا البلد، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي، فمتى ما تم الاتفاق في منهج ونهج رسمت فيه مصلحة البلد تتجلى فعليًا أفعال رجال الدين في المسائل التي تحتاج أن يكون عليها توافق واتفاق، ولولا هذا الاتفاق والتوافق ما بين رجال الدين على مشروع قانون الأسرة لما حظي بهذا القبول، وهذا الاقتناع سواء من قبل أعضاء السلطة التشريعية، أو من قبل إخواننا في مجلس النواب الذين احترموا المادة الثانية من القانون التي تطلبت أن يكون الرأي رأيًا ملزمًا في مراجعة التعديلات والنصوص التشريعية، وبالتالي تقيد الحكومة الموقرة بألا تُضمن هذا المشروع أي مذكرة تبدي فيها رأيها، وهذا التزام صريح وواضح، وأفضل ضمانة حظينا بها في قانون الأحوال الشخصية، وخاصة أن لدينا في مملكة البحرين تشريعات مساندة تصاحب قانون الأحوال الشخصية مثل: قانون صندوق النفقة، قانون إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، قانون التوافق الأسري ...إلخ، كل هذه القوانين والتشريعات الرئيسية كانت مساندة لقانون الأسرة، واليوم مع وجود هذا العمود المفصلي لكل هذه التشريعات نصبح في ظل منظومة تشريعية متكاملة تحمي الأسرة البحرينية رجالاً ونساءً. أود أن أثمن عاليًا اهتمامات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كون المحور الأسري هو أساس المحاور التي بنيت عليها خطة تمكين المرأة البحرينية، وكانت هناك عدة آليات وتدابير سعت سموها لتحقيقها على أرض الواقع من خلال تقديم المساعدات القانونية، والتثقيفية، والتوعوية، وأيضًا كانت تشجع على أن يكون هناك قانون متكامل في هذا الشأن، وكذلك لعقدها المؤتمر الوطني لإدماج احتياجات المرأة، الذي قال فيه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ مشكورًا ــ إنه لابد أن نكون أمام قانون موحد للأسرة، فكل الشكر لسموها على الجهود التي بها ومن خلالها أسهمت في استقرار العديد من الأسر، والشكر كذلك موصول إلى الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة، وكذلك إلى الأخت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على جهودهن في المتابعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. وكذلك الشكر موصول إلى مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الاتحاد النسائي البحريني، الذي ساهم في إنشاء قانون موحد للأحوال الشخصية، وأحب أيضًا أن أتوجه بالشكر إلى الصحافة كونها تعاطت مع هذا المشروع بقانون بآلية تسند وتدعم تمرير هذا القانون بما تضمنه من نصوص قانونية، وإبراز النصوص النوعية، وهذا دور لا يمكن إغفاله باعتبار أن أكثر ما يتلقاه الناس عن هذا القانون هو ما يكتب وما يقرأ بلغة يفهمها المواطن من خلال الصحافة. أحب كذلك أن أسجل شكري لسعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على تواصله الدائم مع اللجنة خلال هذه الفترة، وإلى الأخت دينا الفايز على سرعة تحديد مواعيد الاجتماعات التي كانت بشكل عاجل، مما عزز موقف الحكومة في كيفية تعاطيها مع هذا المشروع المهم وعرضه على السلطة التشريعية. ومن القلب أتوجه بالشكر إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأنا كثيرًا ما أتوجه بالشكر إليه في الجلسات، ولكن هذه المرة الشكر مختلف، باعتبار أن هذا المشروع مشروع من نوع خاص، وأشكره على حضوره جلسة اليوم، فعلى الرغم من ارتباطاته إلا أنه التزم بالموعد معنا وحضر الجلسة، والحكومة جدًا محظوظة به، فمن الأمور التي تسند الحكومة في أي دولة هو أن يكون لديها وزراء من هذا النوع قادرين على التفاعل والتجاوب وترك قناعات لدى السلطة التشريعية. إننا اليوم نفخر بالكادر البحريني الوطني الذي يعمل في المجال القانوني، وما شاء الله لدينا من الكادر القانوني الذي نفخر به في كيفية تعاطيه مع النصوص بشكل مباشر، والقدرة على الإفتاء والرد على أسئلة القضاء، لذلك أشيد بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأنها تبني كوادر وطنية نفخر بها، وأحب أن أذكرهم وهم: الأخ إسماعيل أحمد العصفور، والأخت دانة الزياني، والأخت الشيخة نورة آل خليفة، والأخ أحمد جاسم المهزع. وأحب أن أقول إننا اليوم نشعر بالسعادة لتخصيص جلسة استثنائية هذا اليوم لهذا القانون، وأختمها بالتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الرئيس الذي لم يقصر في تفاعله معنا، ولتسخير جهود الأمانة العامة لنتمكن من عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا القانون، وأتوجه بالشكر إلى الأمين العام الأخ عبدالجليل الطريف، وإلى أمين سر اللجنة الأخت ميرفت حيدر لعملها لوقت متأخر في إعداد هذا التقرير، وإن شاء الله نختم هذه الجلسة بالموافقة على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد عبرت عما في نفوسنا جميعًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، يسعدني في هذة الجلسة الاستثنائية بمناسبة التوجه إلى الموافقة على إصدار قانون الأسرة بعد أن استكمل مشروع القانون الدراسة المتأنية في القنوات التشريعية وآخرها إقراره من قبل اللجنة التشريعية والقانونية الموقرة بمجلس الشورى، أن أرفع خالص الامتنان والتقدير إلى جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وإلى القيادة الكريمة على رؤيتها ومتابعتها الحثيثة التي أسهمت في تعزيز دور الأسرة في تنمية الوطن، وتقوية الروابط والوحدة الوطنية، وإبراز مملكة البحرين الغالية دولةً تحتذى في إقرار تشريعات ترسخ مفهوم المواطنة والأسرة، والحفاظ على مكانة المرأة ورفع شأنها، وإن تشكيل لجنة شرعية من قبل جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ لمراجعة مشروع قانون الأسرة ضمت خيرة العلماء والقضاة الشرعيين من الطائفتين الكريميتين لهو أكبر مثال على ذلك، ومن المنتظر أن يساهم القانون في حل جميع القضايا الشرعية، والمشكلات القانونية التي تعتري العلاقة الأسرية، وتنظم الحقوق والواجبات الأسرية استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بما ينعكس انعكاسات إيجابية على المجتمع البحريني. كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدورها الكبير وجهودها المثمرة لإصدار هذا القانون، ودعم المرأة البحرينية، وتوفير سبل الأمان والاستقرار لها. نسأل الله عز وجل أن يوفق مملكتنا الحبيبة ويسدد على طريق الحق خطى أبنائها لاستكمال مسيرة الخير والمحبة والنماء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وكذلك الشكر موجه إلى أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيستها على الجهد المتواصل لدراسة هذا المشروع في فترة قياسية، وكذلك أتوجه بالشكر إلى مجلس الشورى، وإلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على مساهمته في المتابعة ــ وكما تفضلت الأخت دلال
      الزايد ــ نتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في دراسة مشروع القانون، وأتوجه بالشكر الأكبر إلى صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه الذين لم يألوا جهدًا في تبني هذا المشروع والإسراع بإرساله إلى السلطة التشريعية. إن الأسرة البحرينية طالما انتظرت هذا القانون طويلاً، ومنذ صدور قانون الأسرة الأول بشقه السني اُعتبر الشق الآخر المتمثل في هذا القانون حلمًا، واليوم نرى هذا الحلم يتحقق وإن طال انتظاره، فبعد طول انتظار جاءنا الحلم بعد موافقة اللجنة الشرعية التي أمر بتشكيلها جلالة الملك حفظه الله، وهي اللجنة التي ضمت أعضاء من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجموعة من القضاة الشرعيين، على أن تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر هذه اللجنة وترفع تقريرها وتوصيتها إلى جلالة الملك المفدى. نحن ومنذ سنوات طوال كنا في انتظار التصديق على قانون يلبي احتياجات فئات المجتمع البحريني بدون تمييز، وخاصة الذين حرموا من الاستفادة من قانون الأسرة السابق، ونأمل بهذا القانون أن توحد جميع الأسر البحرينية من الطائفتين ضمن قانون واحد يضمن كيانها الشرعي ويقوي أواصرها، ويحمي النشء من الاستغلال والإهمال. إن هذا القانون وما يحويه من إجراءات في التقاضي جاء وفقًا لما تقتضيه مصلحة الأسرة من منطلق أحكام الفقهين السني والجعفري، كما جاء لسد فراغ تشريعي ناتج عن غياب قانوني ينظم الشق الجعفري، وهو أمر غير مقبول من الناحية الدستورية، حيث نرى أن الخاضعين للفقه السني يحتكمون لقانون رقم (19) لسنة 2009م، بينما الخاضعون للفقه الجعفري يتركون بدون تنظيم! مما يعتبر تمييزًا بين المواطنين. إننا بدورنا نشكر اللجنة الشرعية التي شُكلت بأمر من جلالة الملك المفدى، التي راعت القانون مع الضوابط والأحكام الشرعية في الفقهين السني والجعفري مع مراعاة خصوصيات كل منهما. مبروك للأسرة البحرينية هذا الإنجاز، ونتمنى المزيد من النجاحات بفضل القيادة الحكيمة، في الختام أشكر كل من ساهم في إخراج هذا القانون، وساعد على تلبية احتياجات الأسرة البحرينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أهنئ جلالة الملك على رأيه السديد بشأن تشكيل اللجنة الشرعية من الأفاضل العلماء والمشايخ، ومن ضمنهم الأخ جواد عباس، الذين استطاعوا أن يخرجونا من عنق الزجاجة إلى الحياة الرحبة والإنسانية وحقوق الإنسان، حيث جعل الجميع سواسية في كل الأمور. أود هنا أن أشكر اللجنة على طول بالها وسعة صدرها وتعاطيها مع هذا الموضوع بأريحية تامة، حيث لم تجرح أحدًا لا من بعيد ولا من قريب، لذلك خرج المشروع إلى العلن بهذا الشكل المميز. أتمنى أن يكون تعليم الطفل منذ بلوغه سن الثالثة بدلاً من السادسة، لأن الطفل بين سن الثالثة والسادسة لديه عبقرية جبارة في أن يتقبل وينتج أمورًا كثيرة، ومن هنا يمكن أن يشكل الطفل ريحًا لينة جميلة تشتهيها السفن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، يحق لنا جميعًا في هذا المجلس الموقر وبصفتنا جزءًا أصيلاً من السلطة التشريعية أن نفتخر ونبارك لأنفسنا كوننا شاركنا في إقرار هذا القانون الذي يعد منعطفًا تاريخيًا يحفظ كيان الأسرة البحرينية، وتأكيدًا لوحدتنا الوطنية. هذا القانون
      ــ وأقولها بكل أمانة ــ سيذكره أهل البحرين بكل طوائفهم ومذاهبهم وعقائدهم عندما يلمسوا الفرق بين ما قبل القانون وما بعده. وأقول للمشككين في أهمية وشرعية قانون الأسرة إن جلالة الملك حفظه الله ورعاه أصدر أمره السامي بتشكيل لجنة شرعية من علماء أجلاء في الفقه السني والفقه الجعفري، أعطيت لهم كل الصلاحيات لمراعاة الأمور المتعلقة بخصوصية المذهب، أليس هذا ضمانًا كافيًا ليجعل القانون مطابقًا لشرع الله ولخصوصية كل مذهب؟ أليس هذا من شأنه أن يحفظ النسيج الاجتماعي للوطن الذي عرفت به البحرين ويؤكد وحدتنا الوطنية؟! من هذا المجلس الموقر أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة ملك البلاد رعاه الله، وإلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفريقه القانوني، ولا يفوتني أن أقدم شكري الخاص إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإلى الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة وأعضائها، وإلى كل من شارك ولو بكلمة واحدة في إقرار هذا القانون ليرى النور، وأقول لهم جزاكم الله خيرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، يأتي هذا القانون ــ قانون الأسرة ــ ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وفاتحة خير للأسرة البحرينية التي تتطلع إلى ما فيه من تنظيم العلاقة الأسرية في المجتمع، كما يأتي منسجمًا ومتفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية لكلا الطائفتين الكريمتين، ويلبي احتياجات المجتمع الأسري لمثل هذه التشريعات التي تحفظ كيان المجتمع في ظل أحكام الشريعة الإسلامية والقانون لتحميه من التفكك الأسري والضياع، والشكر موصول إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي قامت بجهود تشكر عليها لإنجاز المشروع وإخراجه إلى حيز التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أخيرًا جاء هذا القانون ليحقق العدالة والإنصاف، لأناس طالما انتظروه لتخف معاناتهم، فكل المعاناة الموجودة في أروقة المحاكم هي لقضايا تستمر لعشرات السنين خاضعة للأمزجة والأهواء، فجاء هذا القانون ليوحد المقاييس مع الخصوصية في إصدار الأحكام التي ينظمها وليست على أهواء أو أمزجة أو مصالح. هذا القانون جاء ينظم هذه العلاقة، والحمد لله أننا نرى إجماع كل مسلمي البحرين على هذا القانون ودعمه، فالقانون جاء ينظم أمورًا يعرفها الجميع، الشاب يعرف متطلبات الزواج قبل الزواج، والشابة تعرف واجبات الزواج قبل الزواج، والأنصبة في الإرث هي محددة ومعروفة، ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ كما جاء في القرآن الكريم، والأنصبة بالنسبة إلى النسب أو إلى ذوي الإربة وغيرهما من الأمور وضحها هذا القانون ليضع النقاط على الحروف، وأقول للمتخوفين ليس هناك ضمانة لهذا القانون بألا يتغير مثل ضمانة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه، الذي بإقرار الدستور هو رمز الوحدة الوطنية وحامي الوطن وحامي الدين والشريعة، فللمتخوفين أقول: إن جلالته هو الداعم لهذا القانون، وإن شاء الله هذا القانون بعد هذه الجهود التي قام بها الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية ــ بعد هذه الاجتماعات المكثفة والدراسة التي أخذت في اعتبارها كل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل ــ سيكون مرجعًا في الأول والأخير لحفظ كيان الأسرة البحرينية ورفع المعاناة عنها في أروقة المحاكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بداية أبارك لصاحب الجلالة الملك المفدى إصدار هذا القانون ــ قانون الأسرة ــ الذي سيكون ركيزة مهمة في المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى حفظه الله، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الحكومة الموقرة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على الجهود المضنية التي بذلها من خلال التعليمات التي كان يصدرها إلى الجهات المعنية. وفي هذه العجالة أود أن أشيد بالدور الكبير والمساعدة والاهتمام المتواصل من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على اهتمامه الشخصي المتمثل في مجيئه تكرارًا إلى مجلسي النواب والشورى في اجتماعات لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية في المجلسين ليكون قريبًا من المعنيين بهذا الأمر وللإجابة عن جميع الاستفسارات. أعتقد أن هذا القانون قانون مهم، وأود هنا أن أشير إلى بعض النقاط التي كان بودي أن تقوم الحكومة الموقرة أو الجهات المعنية بها متمثلة في إحالة هذا المشروع إلى المجلس الأعلى للمرأة ليقوم بإبداء رأيه ليس شكًا في مقدرة اللجنة الشرعية التي عينها صاحب الجلالة الملك حفظه الله بل بالعكس، إن أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة في هذا الخصوص سوف يعزز من قوة ومصداقية هذا المشروع وخاصة في المحافل الدولية؛ لأنه قانون مهم يمكن للمعنيين بالأمر الاطلاع عليه مستقبلاً، وكان بودي أيضًا أن يحال كذلك إلى الاتحاد النسائي البحريني لمعرفة رأيه فيه، فربما تكون لديهم ملاحظات معينة، كما أنه لم يرسل إلى لجنة المرأة والطفل لا في مجلس النواب ولا في مجلس الشورى، وكان بالإمكان أن يحال هذا المشروع إلى اللجنتين لتعطيا رأيًا بشأنه، وكان بودي كذلك الاستماع لرأي الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي رئيسة اللجنة، وإلى رأي معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الخصوص؛ لأنه في اعتقادي سيدي الرئيس أن طرح هذه الآراء على جميع الجهات المعنية سوف يعزز الأمر مستقبلاً وخاصة عند الرجوع إلى حيثيات هذا القانون، سواء كان ذلك داخل البحرين أو خارجها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، يسرنا أن نختتم دورنا هذا معًا بالموافقة على مشروع قانون الأسرة، إنه لخاتمة مسك. حيث إنه قرار تاريخي مرجعيته الدولة والوطن لا مرجعية الطوائف. أتوجه بالشكر إلى جلالة الملك وهو حامي الدين والوطن على توجيهاته وأمره بتشكيل اللجنة الشرعية المكونة من الأفاضل العلماء التي قامت بدراسة القانون والتأكد من ضمان مطابقته للشريعة الإسلامية. ختامًا، هذا القانون ضرورة دينية لحفظ النسيج الاجتماعي ودحر قوى الطائفية المعطلة للقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون هو جوهرة القوانين التي وافقنا عليها كما ذكرت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الأخت الفاضلة دلال الزايد، وأعتقد أن أي شكر من قبل هذا المجلس يجب أن يوجه إلى هذه المرأة التي نكن لها كل احترام، لقد كانت تتابع هذا القانون منذ بداية اقتراحه إلى أن وصل إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ثم جلالة الملك وشُكلت اللجنة، وكانت طوال الوقت تتابع معنا للوصول إلى تنفيذ هذا القانون. أثير كثير من اللغط حول الضمانات، وأقول إن الضمانات تحققت من قبل جلالة الملك بتشكيله اللجنة الشرعية التي ناقشت هذا القانون بحذافيره خلال فترة قصيرة، وخصوصًا أن أعضاء هذه اللجنة هم من القضاة الشرعين من الطائفتين، وهذا اللغط الذي أثير هو حول نقطة واحدة فقط، وكنت أتابع الشارع في بعض الأحيان وخصوصًا رجال الدين، اللغط الوحيد الذي أثير هو حول الضمانات، والضمانات موجودة وقد بيّنها جلالة الملك بوضوح من خلال تشكيل هذه اللجنة الشرعية التي ناقشت كل كلمة في هذا القانون. كل القوانين التي صدرت في البحرين منذ أن تبنت البحرين نهج إصدار القوانين منذ قرن من الزمان أيام المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي؛ واجهت من يضع العراقيل، قانون البلديات في ذلك الوقت وضعت أمامه العراقيل، وكذلك قانون المحاكم وضعت أمامه العراقيل، واستمر وضع العراقيل، وكان من يضع هذه العراقيل هم الذين يتضررون من وضع القوانين، وهكذا سنجد الحال ما دمنا أحياء، وكل من يسحب البساط من تحت قدميه سيقاوم، هذا أمر طبيعي في الحياة، واستمر إصدار القوانين ــ الحمد لله ــ وخلال قرن من الزمان وصلنا إلى هذا القانون الذي كما ذكرت هو جوهرة قوانين مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ بقولي إنه يكفي مجلس الشورى برئاسة معاليكم فخرًا أن قدم هذا المشروع المهم والنوعي. هذا القانون الذي يشكل حلاً للعديد من القضايا الأسرية المعلقة نظرًا إلى غياب قانون يعنى بها، فلا شك أنه يسد فراغًا تشريعيًا. والشكر في المقام الأول مقدم إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على حرص جلالته على أن يتسق مشروع هذا القانون مع الشريعة الإسلامية، وذلك بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من القضاة وعلماء الشرع، فلا تعديل لهذا القانون إلا من خلال لجنة شرعية. والشكر في هذا المقام موصول كذلك إلى مقدمي المشروع وبالأخص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة الأخت الفاضلة دلال الزايد، فما ذكرته في مقدمتها هو في الواقع يعبر عن رأينا كلنا، فلا رأي بعد رأيها ولا رأي بعد ما ذكرته.
      والشكر موصول إلى الحكومة الموقرة واللجنة الشرعية، والشكر لمجلس النواب الموقر على تمريره هذا المشروع، حيث إن هذا القانون المهم يراعي الخصوصية المذهبية للفقه السني والفقه الجعفري، إذ يتم الحكم بالمشهور ــ كما ورد في إحدى مواد القانون ــ لأحد الفقهين، فإذا تعذر ذلك حُكم بالقواعد العامة المتبعة. ومن المهم في هذا القانون أنه يحل القضايا المعلقة، فهو قانون موحَّد وموحِّد، فلم يعد هناك ما يسمى شكلاً الشق السني والشق الجعفري، فكفانا الله شر الشقاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاء هذا القانون بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم جلالة الملك حفظه الله ورعاه الذي أمر بتشكيل لجنة شرعية من علمائنا الأفاضل من الطائفتين الكريمتين والتي راجعت وأشرفت على هذا المشروع المقدم من مجلسكم الموقر بحيث يتوافق مع أحكام الشرع الحنيف. كما لا يفوتني أن أشكر وأثمن وأقدر مقدمي هذا الاقتراح من مجلسكم الموقر الذين عانوا وواجهوا ما كان يتوقعه الجميع ولكن ولله الحمد كانت الأصداء طيبة من جميع فئات المجتمع البحريني. سيدي الرئيس، في هذا اليوم يسجل التاريخ انتصارًا للأسرة البحرينية يضاف إلى انتصاراتها في ميادين كثيرة ومتعددة، اليوم انتصرت إرادة ومرجعية الدولة، فلا مرجعية إلا مرجعية الدولة ولا سيادة إلا سيادة القانون، وهذا القانون يمثل وحدتنا الوطنية جميعًا التي عرفت بها البحرين منذ القدم، كما أن هناك مواد في القانون ــ كما ذكر زميلنا الدكتور أحمد العريض ــ متعلقة بالضمانات، وأعتقد أن المادة الثانية من المشروع توافرت فيها الضمانات، إضافة إلى المادة الثالثة من القانون وهي كفيلة بإسكات الألسن المشككة في هذا القانون وهم قليلون، حيث تقضي هذه المادة بأن على القاضي فيما لم يرد بشأنه نص أن يحكم بالمشهور في المذهب السني والمشهور في المذهب الجعفري وأحكام وآراء الفقهاء في ذلك. مرة أخرى أكرر شكري وتقديري للإخوة الزملاء مقدمي المقترح ولجميع الإخوة والأخوات الذين ذكرتهم الأخت رئيسة اللجنة وشكرتهم على ذلك وهم كثيرون، فلهم منا الشكر والتقدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أوجه الشكر والتقدير إلى أصحاب السعادة الأعضاء الذين اقترحوا مشروع قانون الأسرة، حيث إن هذا القانون جاء بناء على مقترح من أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وأحب أذكرهم جميعًا حتى يسجل التاريخ تقدمهم بهذا المقترح، وهم الأخت دلال الزايد والأخت زهوة الكواري والأخ الشيخ جواد بوحسين والأخ الدكتور أحمد العريض والدكتورة سوسن تقوي. والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة الشرعية التي قامت بمراجعة المشروع وفقًا للأمر الملكي، وقامت بتعديل بعض مواد القانون ليكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية. كما لا تفوتني الإشادة بحرص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس على دراسة المشروع والموافقة عليه، وكذلك أوجه الشكر إلى الإخوة في مجلس النواب لتوافقهم وتمريرهم هذا القانون، كما أشكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والطاقم الاستشاري في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومجلس النواب ومجلس الشورى، وأوجه شكرًا خاصًا إليك معالي الرئيس على كل جهودك في تسخير جهود الأمانة العامة لتسيير وتسهيل عملية إعداد هذا التقرير. سيدي الرئيس، يأتي مشروع قانون الأسرة بعد أن عانت الكثير من الأسر البحرينية بسبب الفراغ التشريعي في الشق الجعفري، وعدم وجود قانون يوضح حقوق وواجبات الزوج والزوجة. وأقول لكم بكل صراحة إنني خلال عضويتي في مجلس النواب منذ عام 2011م وحتى عام 2014م تقدمت بمقترح قانون الأسرة للشق الجعفري ولكن للأسف لم يرَ النور، واليوم كلي فخر بأننا استطعنا أن نمرر هذا القانون وهو قانون موحَّد يوحد الطائفتين في مملكة البحرين. لقد عايشت الكثير من القصص المؤلمة لبعض الأسر البحرينية، وما زالت معاناتهم مستمرة، فهناك الكثير من الظلم الذي يقع على زوجات بحرينيات، ولا يجدن طريقًا لإنهاء هذه المعاناة بسبب تعنّت أزواجهن، وغياب تشريع يلجأون إليه لإنصافهن. إن قانون الأسرة الذي نؤكد أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، سيحفظ كيان المرأة البحرينية، وسيقوّي مجتمعنا، ويحفظ أبناءنا وبناتنا، وسيضع أطرًا محددة لحقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة. أدعو كل المقبلين على الزواج والمتزوجين أيضًا إلى قراءة هذا القانون، فالأصوات خارج هذه القاعة والتي تحاول أن تضرب هذا القانون كلها أبواق ولا تعرف مدى ما سيكون في مصلحة المواطن البحريني وكيان الأسرة البحرينية من حفظ من خلال هذا القانون. إن الأصوات المشككة بعيدة كل البعد عن هذا القانون؛ لأن هذا القانون أهدافه نبيلة، بخلاف ما يقال عنه. وفي الختام، أدعو أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى الموافقة بالإجماع على هذا القانون، وتسجيل المزيد من المواقف الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأكرر الشكر على هذه الجهود وهذا الدعم، وهذا ليس بغريب على معاليك ولا على كل الموجودين في هذه القاعة. حقيقة لن أطيل استجابة إلى توجيهك ــ معاليك ــ في بداية الجلسة، وإنْ كان التعليق على هذا القانون ذا شجون، ولكن أكتفي بالإبداع التفصيلي الذي ذكره الدكتور أحمد العريض، (لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)، حيث إن الإصلاح يُعطَّلُ دائمًا من قبل صنفين، الصنف الأول هو الذي ذكره الدكتور أحمد العريض، والذي له مصلحة تتعارض معه، والصنف الآخر جاهل، وجاهل الشيء عدوه، ونحن اليوم ــ وقبل اليوم ــ رأينا أن كل القناعة لدى كل العقلاء والمثقفين بضرورة هذا الأمر، وأعتقد أنه ما من مواطن منصف إلا يعلم مدى حاجة الناس إلى مثل ذلك. أقول ذلك لأن ما حصل في الشق الجعفري حصل في الشق السني أيضًا، وقد أثبت الفريق الذي دعم القانون أنه نفع الناس، ونحن نعلم ونتابع الأحوال من داخل أروقة المحاكم، ومَن يختلف على أن الأفضل هو أن يعرف الإنسان المتقاضي حقه بسلاسة بدلاً من أن يدخل طريقًا مجهولاً؟ أعتقد أن اللغط كله على قضية الضمانات، وكما ذُكر أنه لا توجد ضمانة أكثر من ضمانتين، الأولى ملكٌ آلى على نفسه ألا يُقدّم على الشرع غير أمر الشرع، بل لم يتدخل هو شخصيًا وهو رأس السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكنه أعطى هذا الحق كله أهل الاختصاص، وهذا يجعلنا نقول للأخ المبدع سعادة السفير السابق أحمد الحداد إنه لم يؤخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي والمرأة والطفل، وأعتقد أن لدينا مثلاً يقول: (إذا نطق الشرع فالكل يسمع ويطيع). في الحقيقة أن هذا لا يُعرض إلا على رجال الشرع لأنه من صميم اختصاصهم، والآراء يمكن أن تصل ولكن لا يمكن أن تخالف الشرع، لذلك هذه هي الضمانة، وإذا لم يُوثَق في قضاة الشرع الذين يستطيعون أن يحكموا بما يشاؤون بدون قانون، فكيف لا نضع قانونًا نحن نعرفه قبل أن نعرف ما سيحكم به القاضي؟! هذا شيء يتناقض مع العقل. بجهودك سيدي الرئيس، وبجهود الإخوة والأخوات الأعضاء، وخصوصًا مقدمي الاقتراح وعلى رأسهم (حَذَامِ) المجلس، وقد قيل «إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِقُوهَا»، ونحن دائمًا نحرف الأمثال، فإذا قالت الأخت دلال الزايد فصدقوها فإن القول ما قالت الأخت دلال الزايد التي نشكرها على هذا الجهد المبارك، ونشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإن كانت مساهمتنا اليوم هي تثبيت الضمانة الملكية الشرعية، ولذلك نحن لن نناقش المواد، وقد تكون لدينا آراء، وقد نختلف في بعضها، ولكننا اليوم وفقًا لهذه الضمانة لن يكون لدينا إلا التصويت، فشكرًا لجلالة الملك، وشكرًا لكل بحريني مخلص. وقد أعجبتني عبارة قالها الأخ الدكتور محمد علي حسن وهي «قانون مُوحَّد ومُوحِّد»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قيل، فلم يبخل الإخوان في الكلام وبالخصوص الأخت دلال الزايد، ولكن أود أن أضيف أن هذا القانون ليس فقط انتصارًا للمرأة البحرينية بل هو انتصار لمؤسسات الدولة كذلك، وانتصار للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قبل قليل ــ وانتصار لبناء الدولة ومؤسساتها من خلال التشريعات التي تنص على الدولة المدنية وتنص على حقوق المواطنين والمقيمين فيها، إذن هو انتصار للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وانتصار لمؤسسات الدولة، ويجب علينا التركيز على هذه الجزئية، ومثلما المرأة البحرينية تستحق هذا القانون، الدولة كذلك تؤسس لتشريعات عصرية قائمة على أسس صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي ــ إن شاء الله ــ لن تكون أطول من مداخلات الإخوان الذين سبقوني في الكلام، فجميع الإخوان كفوا ووفوا وخاصة الأخت دلال الزايد. أود أن أشكر الجميع، وخاصة أننا في لجنة شؤون المرأة والطفل كان من المهم بالنسبة إلينا أن يُقر هذا القانون، لأنه كان يشكل هاجسًا بالنسبة إلينا، وعملنا مدة طويلة على كيفية التوفيق ما بين الطرفين، ولكنني أرى أن علينا اليوم تثقيف المجتمع بهذا القانون، فالقانون كُتب بلغة القانون والقضاء والمحامين، وحبذا لو يكون هناك كُتيّبٌ صغير يُكلم عامة الشعب عن المقصود من هذا القانون؛ لكي نقطع الطريق على الذين في نفوسهم شك في هذا القانون، وليكن المجتمع واعيًا ويعرف ما معنى هذا القانون. يمكن أن نقول اليوم إن القانون ساندنا كثيرًا، وخاصة أنه جاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومع النقاط المهمة التي حاولنا أن نوفقها مع اتفاقية (السيداو). أطالب الجهة المسؤولة عن إصدار هذا القانون ــ سواء كانت المحكمة أو أي جهة مسؤولة عنه ــ بأن يصدر الكتيب بلغة المجتمع، وحبذا لو يُدَرّس في المدارس حتى يعرف الشباب والشابات ما هي حقوقهم وواجباتهم كزوج وزوجة في القانون. شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الجميع، ومع نهاية هذا الدور كل عام وأنتم بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه هي البحرين، فعلاً هذه هي البحرين، هذا ما كان يدعو إليه دائمًا جلالة الملك من الثوابت والقيم الجامعة اللامة للتآلف والتآخي والمحبة ولكل ما يؤلف ما بين الطوائف، والعبارة التي دائمًا نقولها في كل مداخلات الإخوان هي «الطائفتان الكريمتان»، إنهما فعلاً طائفتان كريمتان اتفقتا على توحيد قانون الأسرة الذي يحتاج إليه كل فرد بحريني، وتحتاج إليه كل أسرة سوف تبدأ مسيرة زواج موفقة ومباركة وناجحة، هذه هي البحرين. كنا نسمع في الجامعة عبارة «اختلف الفقهاء» لكي يُشتتوا الأمر، ولكننا في البحرين سمعنا «اتفق الفقهاء والعلماء على توحيد الصف والكلمة»، هذه هي البحرين، هذا القانون سوف يضيف منظومة قانونية مميزة للقانون البحريني، وسوف يخدم التقاضي في المحاكم الشرعية، وهناك آمال أنه سوف تستفيد منه حتى بعض الديانات الأخرى، ويمكن أن يتطور القانون بحيث ترغب بعض الديانات في اللجوء إلى هذا القانون للفصل في مشاكلهم الأسرية. القانون متطور ومتميز، وأكرر، هذه هي البحرين يا سيدي الرئيس. أضيف شكري ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والطاقم القانوني الذي يعمل معهما، ولكل الموجودين، ولكن أود أن أقول شيئًا كنت أتمنى أن أقوله منذ مدة ولم أجد الفرصة المناسبة لذلك، وأعتقد أنني حصلت على الفرصة المناسبة هذا اليوم، ما أود قوله هو أن هذا هو مسك الختام للدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وهو إصدار مثل هذا القانون والتوجه إلى الموافقة عليه بالإجماع، وإن شاء الله هذا هو مسك الختام لنا بصفتنا أعضاء ومستشارين في المجلس، وإن شاء الله سوف يُفَعّل هذا القانون وتُضرب به الأمثال وسوف تستفيد منه حتى الدول الأخرى، وكل عام وأنتم بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      وبهذا ننتهي من المناقشات العامة لمشروع القانون، وقبل الدخول في مناقشة المواد أود أن تكون لي مداخلة لمدة دقيقة واحدة فقط إذا سمحتم لي. هذا القانون ليس لمصلحة الأسرة فقط، وإنما هو لمصلحة مملكة البحرين كلها. هناك من حاول أن يثير الخلافات المذهبية والطائفية، فوجدنا أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن الجوهر واحد، وأن الخلافات ما هي إلا هامشية شكلية لا تؤثر على اعتقادنا، فربنا واحد، وقرآننا واحد، ونبينا واحد، ولذلك أعتقد أن هذه دعوة ضد كل من يحاول أن يثير أي فتنة طائفية، وهذه دعوة إلى تماسك النسيج الوطني في هذا البلد، فالحمد لله، إنه عز وجل حبا هذه البلد بقيادة حكيمة وحباها أيضًا بشعب طيب، فنتمنى التوفيق لكم، والشكر موصول إلى الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة وإلى الإخوان مقترحي مشروع القانون، وكذلك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما نشكر كل من تداخل هذا الصباح بخصوص هذا المشروع، وأعتقد أن هذا المشروع هو نقلة نوعية سوف تُخلد ــ إن شاء الله ــ في تاريخ البحرين. أيضًا أثني على ما قاله الأخ العزيز جاسم المهزع وهو أن هذا القانون سوف يكون مسك الختام لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع. الآن سوف ندخل في مناقشة مواد مشروع القانون، وسوف نقرأ المواد بالأرقام وسنصوت عليها، ونتمنى أن ننتهي منها ــ إن شاء الله ــ بعزم الجميع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة الثامنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة التاسعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      قانون الأسرة: الباب الأول: أحكام الزواج: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الأول: الخطبة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الثاني: إنشاء الزواج: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الأول: تعريف الزواج والاشتراط في عقده: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الثاني: موانع الزواج: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفرع الأول: المُحرمات تحريمًا مؤبدًا: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفرع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفرع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفرع الثاني: المُحرمات تحريمًا مؤقتًا: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفرع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفرع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الثالث: الولاية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الرابع: التوثيق والإذن بالزواج: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة لدي تساؤل لأنه ذُكِرَ فيها أن للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ولم تحدد المادة درجات الجنون أو العَته، وهذه العبارة خطيرة جدًا، فهل يمكن أن يُعطى القاضي الصلاحية بالإذن بزواج المجنون أو المعتوه، مع العلم أن الجنون والعَته على درجات مختلفة. وقد جاء في تفصيل المادة مراعاة قبول الطرف الآخر، وهذا فيه نوع من الاستغراب، وجاء أيضًا في المادة أن يكون الأمر بناء على طلب من ولي الأمر، وأنا لا أعتقد أن ولي الأمر سوف يُسلم ابنته فلذة كبده إلى شخص مجنون أو معتوه، ونحن كلنا نعرف أنه عندما يتقدم الشاب إلى الزواج ويطلب الابنة من الأب ويسأله عن طلباته، يقول الأب: أريد أن تصون ابنتي وتحترمها وتكرمها، وهذا الأمر يحتاج إلى عناية، فكيف يسلم الأب ابنته إلى مجنون؟! أيضًا جاء في المادة أن القاضي لا يستطيع أن يعطي الإذن إلا بموافقة طبيب، وهل يوجد طبيب عاقل يعطي صكًا على نفسه أن هذا الشخص المجنون أو المعتوه لن يُحدثَ ضررًا؟! في الأخير لن يُحاسب القاضي أو ولي الأمر وإنما سوف يُحاسب الطبيب، فأرجو تفسير هذه النقطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا دكتور منصور، أنت أجبت عن سؤالك بنفسك، حيث إنك قلت إن هذا الزواج لن يتم إلا بموافقة ولي الأمر، وليس هناك ولي أمر يقبل أن يزوج ابنته مجنونًا أو معتوهًا، فأين المشكلة؟!

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المشكلة سيدي الرئيس أن هذا لا ينبغي لأنه تحصيل حاصل...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنت تخشى من تزويج البنت من مجنون أو معتوه، والمادة ربطت الأمر بموافقة ولي الأمر، وكما تقول إن ولي الأمر لن يوافق على تسليم ابنته لمجنون أو معتوه، وبذلك ينتهي الأمر.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      إذن سيدي الرئيس ما الفائدة من ذكر هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، من رأيي ألا ندخل في نقاش كما اتفقنا. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك في عدم الدخول في تفاصيل باعتبار أن هذا القانون يصدر عبر آلية تشريعية بحسب نصه القانوني، ولكن حتى لا يؤخذ هذا الجانب نقول: العَته والجنون يعتبران عارضين من عوارض الأهلية التي تتطلب أن تُثبت على مستوى قانوني وقضائي؛ أخذ الإذن المنصوص عليه في المادة جاء لمصلحة، بحيث تتجنب الحالات التي يُعْقد فيها مثل هذا الزواج، وخاصة أن الإذن تم تقييده في عدد من الحالات المنصوص عليها مثل قبول الطرف الآخر وطلب ولي الأمر وأن تكون المصلحة أعلى من المضرة، وبالتالي هناك اشتراطات واردة؛ والجنون أنواع، هناك جنون مطبق، وجنون بدرجات أخرى، والعَته يختلف لأن الشخص يكون سليم العقل لكن لديه تصرفات لا يُدركها، وحتى يُصنف الشخص بأنه معتوه أو سفيه أو مجنون أو من ذوي الغفلة فإنه دائمًا يُشترط أن يخضع لإجراءات قانونية وقضائية حتى يُصنف ضمن أي من هذه الفئات، وعليه نقول إن هذا النص جاءت فيه حماية وليس فيه تعارض مع المصلحة أو غيره. وأيضًا من باب أن مثل هؤلاء الأشخاص لا يجوز أن نمنعهم عن الزواج، لأن هذا الشخص قد يكون قادرًا على أداء مهامه الزوجية، وهذا وارد في المادة في البند (د) الذي نُص فيه على ألا يضر زوجته، ومعنى ذلك أن الإذن يأتي بعد التحقق من هذه الأمور، وبالتالي النص سليم ولا يعيبه شيء، وهو قد خضع لمراجعة اللجنة الشرعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت دلال الزايد هو الصحيح، قبل إجراء الزواج يُطلب تقرير معتمد من قبل لجنة طبية رسمية، تقدمه بدورها إلى المحاكم الشرعية وإلى القاضي المختص، وبناء على كل التقارير المقدمة من اللجان الطبية المعتمدة يقر القاضي إن كانت كل الضمانات والأدلة كافية بشأن زواج المجنون أو المعتوه، وأن في هذا الزواج مصلحة ولن تنشأ عنه مفسدة، هذا ما يتم اعتماده بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، كثير من الأدوية لعلاج المجانين ــ الذين نسميهم نحن مجانين ــ متوافرة اليوم بشكل رهيب، وكثير من الزيجات عقّلت المجنون، فالمجنون في رأيي يعقل عندما يتزوج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الثالث: الأركان والشروط والحقوق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (25: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الأول: الزوجان: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (26: 25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الثاني: الإيجاب والقبول: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (27: 26 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (28: 27 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الثالث: شروط العقد: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (29: 28 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (30: 29 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (31: 30 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (32: 31 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (33: 32 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (34: 33 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (35: 34 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (36 : 35 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (37: 36 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (38: 37 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الرابع: حقوق الزوجين: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (39: 38 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (40: 39 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (41: 40 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الرابع: أقسام الزواج: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة ( 42: 41 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (43: 42 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (44: 43 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (45: 44 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (46: 45 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الخامس: آثار الزواج: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الأول: النفقة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفرع الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفرع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفرع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (47: 46 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (48: 47 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (49: 48 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفرع الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفرع الثاني: نفقة الزوجية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفرع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفرع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (50: 49 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (51: 50 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (52: 51 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (53: 52 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (54: 53 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (55: 54 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (56: 55 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (57: 56 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (58: 57 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (59: 58 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (60: 59 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (61: 60 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (62: 61 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفرع الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفرع الثالث: نفقة الأقارب: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفرع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفرع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (63: 62 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (64: 63 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (65: 64 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (66: 65 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (67: 66 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (68: 67 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى المطلب الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الثاني: ثبوت النسب: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى مسمى الفرع الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفرع الأول: البنوة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفرع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفرع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (69: 68 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (70: 69 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (71: 70 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (72: 71 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفرع الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفرع الثاني: النسب ووسائل إثباته: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفرع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفرع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (73: 72 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (74: 73 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (75: 74 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (76: 75 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (77: 76 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (77: 76 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (78: 77 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (79: 78 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (80: 79 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (81: 80 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الباب الثاني: الفرقة بين الزوجين: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (82: 81 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الثاني: الطلاق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (83: 82 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (84: 83 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (85: 84 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (86: 85 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (87: 86 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (88: 87 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (89: 88 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (90: 89 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (91: 90 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (92: 91 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (93: 92 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (94: 93 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (95: 94 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الثالث: المخالعة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (96: 95 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (97: 96 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الرابع: التطليق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المطلب الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الأول: التطليق للعلل: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب الأول كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (98: 97 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المطلب الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الثاني: التطليق للضرر والشقاق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب الثاني كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (99: 98 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (100: 99 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (101: 100 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (102: 101 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (103: 102 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (104: 103 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (105: 104 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (106: 105 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المطلب الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الثالث: التطليق لعدم الإنفاق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب الثالث كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (107: 106 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المطلب الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الرابع: التطليق للغياب والفقدان: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب الرابع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (108: 107 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (109: 108 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (110: 109 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (111: 110 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الخامس: التطليق للحبس والتعاطي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (112: 111 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (113: 112 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب السادس: أحكام مشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (114: 113 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (115: 114 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل الخامس: الفسخ: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (116: 115 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (117: 116 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل السادس: آثار الفُرقة بين الزوجين: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الأول: العدة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (118: 117 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفرع الأول: عدة الوفاة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفرع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفرع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (119: 118 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفرع الثاني: عدة الطلاق والفُرقة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفرع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفرع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (120: 119 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (121: 120 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (122: 121 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (123: 122 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المطلب الثاني: الحضانة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المطلب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المطلب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المطلب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المطلب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (124: 123 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (125: 124 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (126: 125 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (127: 126 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (128: 127 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (129: 128 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (130: 129 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (131: 130 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (132: 131 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (133: 132 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (134: 133 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (135: 134 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (136: 135 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (137: 136 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (138: 137 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (139: 138 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (140: 139 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل السابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      الفصل السابع: أحكام ختامية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (141: 140 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      المادة (142: 141 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)





    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالاجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. قبل أن نختتم بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الأخ العزيز الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على اهتمامه بهذا المشروع من بدايته إلى نهايته، وتعاونه مع السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وجهدكم مشكور فيما وصلنا إليه من إقرار هذا المشروع. وهذا تقدير من قبل جميع أعضاء المجلس على ما بذلتموه من جهود، شاكرين لك حضورك هذه الجلسة التاريخية. تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا معالي الرئيس، أحمد الله كثيرًا أنني وُجدت في يوم يجاز فيه هذا القانون الموحد وتكتمل إجازته من السلطة التشريعية بغرفتيها، ونحمد الله أن يوم 19 يوليو 2017م هو يوم تاريخي للبحرين، ويوم تتأكد فيه الوحدة الوطنية وقيم التسامح والتعايش واحترام الدين والوطن، ويوم تنكفئ فيه قوى كانت تحاول أن تلعب على وتر الطائفية، وعلى ما اختلف فيه في الدين وهو لرحمة وتريده أن يكون نقمة، والحمد لله والشكر أن يتأكد لنا أن المشتركات في قانون الأسرة أكبر كثيرًا من أي اختلافات موجودة تضمها الشريعة الإسلامية، ويضمها قانون واحد الآن بكل الاختلافات في مادة واحدة تجمع الشريعة الإسلامية بكل مذاهبها واختلافاتها رحمة ومعرفة وعلم لكل من يريد أن يعلم حقوقه وواجباته أو يطبق صحيح القانون على الواقع. حقيقة الشكر واجب لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حامي الدين والوطن، الذي شكل اللجنة الشرعية التي بالفعل حافظت على جميع المذاهب في إجماعها وتفهمها وحرص كل واحد من أعضائها، إذ لم يكونوا ممثلين لمذاهبهم فقط ولكنهم كانوا يمثلون الشريعة الإسلامية، وهذا ليس بغريب عليهم، فتاريخ المحاكم الشرعية في البحرين يشهد على ذلك، فعندما لا يكون الشيخ المهزع موجودًا في محكمته كان الشيخ العصفور هو الذي يحكم على المذهب السني والعكس كذلك. الآن في عام 2017م لدينا قانون واحد موحد، 70% من مواده مشتركة. والشكر أيضًا إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على حرصه على متابعة هذا القانون، وكذلك سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الذي كان من إحدى مبادراته أن يكون هناك قانون موحد للأسرة، وكذلك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي لم تألُ جهدًا بمساندتنا في تطوير العمل في المحاكم الشرعية. هناك من يستحق الشكر فعلاً وربما لم يذكر اسمه وهو سعادة الأخ عبدالله بن حسن البوعينين أمين سر اللجنة الشرعية الذي كان رئيسًا لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، الذي بالفعل عمل لفترات طويلة ليكون هناك توافق بين النواحي الشرعية والنواحي القانونية في هذا القانون، فله جزيل الشكر. والشكر أيضًا لمجلسكم الموقر، فأنتم من حملتم عبء تقديم هذا المقترح في بدايته ووافقتم عليه ولاقى قبولاً، وقام جلالة الملك شكل اللجنة الشرعية التي أوجه إلى أعضائها جزيل الشكر والتقدير. والبحرين تستحق أن تكون من أوائل الدول التي يصدر فيها مثل هذا القانون بهذه الكيفية. في اعتقادي أن وجود شقين لا يعكس ما يعكسه هذا القانون الموحد الذي يحظى برضا الجميع، ويحفظ الخصوصيات المذهبية الموجودة في البحرين والمعترف بها والمحترمة منذ القدم وستظل كذلك بإذن الله تعالى. والشكر لك معالي الرئيس أيضًا، سمعت اليوم إطراء قد لا أستحق أغلبه ولكنني أشاطركم إياه جميعًا، وكان شرفًا لي أن أعمل معكم، وسيظل شرفًا لي أن أعمل معكم دائمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في نهاية دور الانعقاد وهذه الجلسة التي من الممكن أن نطلق عليها ختامها مسك، أي ختام هذا الدور مسك بإقرار هذا القانون، فإلى أخواتي العزيزات وإخواني الأعزاء يسرني في آخر جلسة تعقد في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ على ما أحاط به عملنا من رعاية واهتمام، مجددين عهد الوفاء والإخلاص لجلالته وللوطن، ومتمنين لجلالته التوفيق والسداد في قيادة مسيرتنا نحو الرقي والتقدم. كما يسرني أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ــ حفظه الله ــ خالص الشكر على توجيهاته السديدة التي أسهمت في زيادة التعاون البناء للحكومة الرشيدة مع السلطة التشريعية في مباشرة اختصاصاتها الدستورية، متمنين لسموه التوفيق في مساعيه الخيرة لتحقيق التقدم لبلدنا العزيز، والرفاه للمواطنين الكرام. كما يسعدني أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بخالص شكرنا وتقديرنا على ما يبذله من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس، وما يقدمه من جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية للمملكة. أخواتي وإخواني الأعزاء، يسعدني ونحن في نهاية دور الانعقاد الثالث من أعمال الفصل التشريعي الرابع، أن أتوجه إليكم جميعًا بخالص شكري وعميق تقديري على ما بذلتموه من جهد صادق، واهتمام متميز في مباشرة أعباء المسؤولية الوطنية التي كلفتم بها في إطار الاختصاصات الدستورية، سواء من خلال اجتماعات المجلس العامة أو من خلال اجتماعات اللجان النوعية المتخصصة، التي حفلت بمناقشات موضوعية وبناءة تتسم بالصدق والعمق والاتزان والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية، وكانت حصيلتها على الدوام رؤى نيرّة وقرارات صائبة، تتضافر لتصب في صالح البحرين وطنًا ومواطنين. أخواتي وإخواني الأعزاء، إننا بنهاية دور الانعقاد هذا، ننهي دورًا حافلاً عكس إيماننا جميعًا بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، فكان التعاون والتنسيق بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة الموقرة يعكس التوجه الصحيح لهذا النهج، وهنا أود أن أشيد بالجهود التي بذلها رؤساء وأعضاء لجان المجلس في مراجعة ودراسة ما ورد إلى هذه اللجان من مراسيم بقوانين واتفاقيات ومعاهدات، ومشروعات قوانين، واقتراحات بقوانين، أكدت حرصكم على إقرار كل ما من شأنه المصلحة العليا للوطن، ومصلحة المواطن. ختامًا أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة الأخ العزيز السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حضوره الدائم جلسات المجلس، ومداخلاته السديدة في مناقشاته، وتعاونه المستمر في الاستجابة لكل طلباتنا مما ساهم في تسهيل عمل المجلس. والشكر موصول إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على حضورهم جلسات المجلس ولجانه أو حضور ممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم ومداخلاتهم في مناقشات المجلس ولجانه، مما كان له أطيب الأثر في عمل المجلس ولجانه المتخصصة. كما لايفوتني أن أشكر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس الذين تحملوا جهدًا كبيرًا في مساعدتي في أعباء تسيير العمل في المجلس، وشكري الجزيل إلى سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس، ومساعديه والمستشارين، ومسؤولي وموظفي الأمانة العامة على عملهم المتواصل لتهيئة كل ما من شأنه أن يعاون رئاسة المجلس، ومكتب المجلس، وأعضاء المجلس في القيام بمهامهم ومسؤوليتهم على الوجه الأكمل. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الصحافة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال المجلس ولجانه وأنشطته. وشكرنا وتقديرنا للعاملين في الطاقم التلفزيوني والإذاعي الذين تولوا تغطية وقائع اجتماعات المجلس طيلة فترة دور الانعقاد، ولرجال أمن المجلس على ما يبذلونه من جهود كبيرة لحماية هذا الصرح الديمقراطي الكبير. وكل عام وأنتم بخير. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة حق تقال في شخصكم الكريم وفي الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى بعد هذه الإنجازات الطيبة خلال هذا الدور المتمثلة في إقرار العديد من المراسيم والقوانين. صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، يسرني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لمجلسكم الموقر ونحن في ختام جلسات دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، حيث يأتي اعتزازنا وفخرنا بالعملية التشريعية من منطلق ما مثّلته من حرص كبير متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتجسيد مفهوم العمل الوطني الهادف لرفعة بلادنا وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. ويتجلى تكامل العمل التشريعي الهادف إلى صيانة أمن المجتمع وكيانه، وحماية استقراره، ومكافحة الإرهاب في التعديل الدستوري الأخير، وإقرار تعديل قانون القضاء العسكري لضمان تحقيق تلك الأهداف. وكذلك ما جاء على الصعيد الاقتصادي والمالي من إقرار الميزانية العامة للدولة، وتعديل المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية. علاوة على ما كان للبعد الاجتماعي من نصيب تشريعي تمثل في قانون الأسرة، ولسنا نغفل التشريعات والقوانين العديدة ذات الأهمية البالغة للبنية التشريعية في البلاد مثل: قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون التنظيم العقاري، وإقرار جميع المراسيم بقوانين في بادرة تعاون واضحة تستهدف حسن سير العمل التنفيذي بتلازم تام مع العمل التشريعي، وآخر هذه المراسيم بقوانين كان مرسومًا بقانون بشأن العهد الذي تم إقراره في الجلسة السابقة، وبذلك انتهينا من جميع المراسيم بقوانين التي أصدرها جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ خلال الإجازة البرلمانية الماضية. لم يكن ذلك التعاون المثمر والبنّاء المؤدي إلى تقدم العملية التشريعية إلا نتيجة لدعم وعناية القيادة الرشيدة حفظها الله، ذلك الدعم الذي يهتم بشؤون الوطن من جميع جوانبه وأطره، ويضع المواطن البحريني على رأس الأولويات، والذي جاءت على إثره التوجيهات الملكية بشأن الميزانية العامة وتوجيه ترشيد الإنفاق ليكون منصبًا على أوجه صرف الوزارات، وتأكيد استمرار برامج الرعاية الاجتماعية. كما يسرنا في هذا المقام أن ننتهز هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، إن العمل المشترك قد جاء من منطلق الرغبة الجادة في دعم شراكة حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العمل الوطني، وتكريس العمل الجاد نحو الدفع بالتنمية الشاملة على مختلف الأصعدة. ختامًا، إننا نقدر ونعتز بجهود معالي الرئيس وبعطائه في إدارة أعمال المجلس الموقر، كما نشيد بجهود لجان المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء الذين بذلوا جهودًا مقدرة في تعزيز أداء العملية التشريعية، ولا يفوتني تقديم الشكر والعرفان إلى الأمانة العامة بمجلس الشورى الموقر، وإلى الأمانة العامة بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لما لمسناه من تعاون بنّاء في تسريع العمل التشريعي من خلال تبادل المعلومات بسرعة فائقة، مما سهل علينا جميعًا إنجاز القوانين في حينها وعرضها على المجلس في حينها وإقرارها في حينها. وكذلك الشكر موصول إلى لجان المجلس وهيئة المستشارين القانونيين الموقرين، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من أعمال جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:10 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       
      (انتهت المضبطة)



    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/15/18/19/21/22/23/24/26/27/28/29/31/33/34/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :173
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :177
    04
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :10/11
    05
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :11/12/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139140/141/142/143/144/145/146/147148/149/150/151/152/153/154/155156/157/158/159/160/161/162/163164/165/166/167/168/169
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/65
    07
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :18
    08
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :19
    09
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :21
    10
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :22
    11
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :23
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :23
    13
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :24
    14
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :26
    15
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :26/66
    16
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :27
    17
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :28
    18
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :29
    19
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :31
    20
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :33
    21
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :34
    22
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :34
    23
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :63/64
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/170