الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزير المالية: شكرًا معالي الرئيس، سأجيب عن استفسار العضو وأتمنى أن يرضى عنه، فهو ذكر ثلاث سياسات، نحن لم نقل ثلاث سياسات بل لدينا مجموعة من الدراسات في أنواع مختلفة من المجالات. أيضًا الحكومة ممثلة في وزارة المالية ليست هي الوحيدة التي تتعامل مع هذا الموضوع، إنما هناك لجنة مالية في اللجنة التنسيقية العليا بمجلس الوزراء مهتمة بهذا الموضوع، أي أن هناك أكثر من جهة تعمل داخل الحكومة على هذا الموضوع، فالسياسات هي سياسات حكومة وليست سياسات وزارة. مهمتنا في الوزارة هي عمل دراسات خاصة في مجال تخصصنا، وعندما نتكلم عن الإيرادات فالمختصون بالوزارة يتدارسون إيرادات مختلفة. والمختصون لدينا في إدارة الدين العام يقومون بتطوير قدراتهم في إدارة الدين العام، والأشخاص المختصون بالميزانية أيضًا يركزون على إيجاد خطوات لتقليل المصروفات. الوصول إلى التوازن يتطلب الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، واليوم لدينا Gap واضح وهو العجز الذي أمامنا في مشروع الميزانية، فكيف سنصل إلى هذا التوازن؟ أتوقع أن نقاشنا معكم في السلطة التشريعية حول ما هي الآلية التي تحقق لنا هذا التوازن. كان هناك كلام عن القطاع الخاص، القطاع الخاص لن يتحمل كل الــ Gap الموجود بين الإيرادات والمصروفات، إنما القطاع الخاص له دور وهو أن يعطي عملاً بدون دعم بل يعمل بالكلفة، هذا أولاً. ثانيًا: علينا دور في رفع كفاءة الأجهزة الموجودة لدينا. ثالثًا: كيف نستطيع تكبير الاقتصاد كي يدخل أموالاً أكثر وفي الوقت نفسه تكون نتيجة الجهاز الحكومي أكثر كفاءة، إذا كنا نتكلم اليوم أن لدينا 20 مستشفى خاصًا، لماذا لا يكون لدينا 30 مستشفى خاصًا؟! وإذا كان لدينا اليوم 10 فنادق، فلماذا لا يكون لدينا 20 فندقًا؟! هناك قطاعات خدمية ثانية أيضًا في الاقتصاد من الممكن أن تكبر من اقتصادنا. فكيف يمكن أن نكبر اقتصادنا؟ جزء يكون عن طريق سن تشريعات، وجزء آخر يكون عن طريق تحسين طريقة عملنا. وقد ذكر العضو التكنولوجيا واستخدام أمثلة للطاقة ومجموعة أخرى من السياسات، لا نستطيع شرحها الآن ولكن كل في تخصصه يجب عليه أن يعمل، ويجب ألا يؤخذ في الاعتبار أن وزارة المالية هي الوزارة الوحيدة التي لابد أن توفّر، فكل وزارات الدولة تحاول أن ترفع كفاءة أدائها وتحسن من طريقة عملها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظات عامة على الميزانية العامة للدولة: ضرورة تحديد استراتيجة واضحة لتسديد الدين العام. وأهمية وجود الخطط الواضحة للحكومة لتنويع مصادر الدخل. وتطوير الهيكل الاقتصادي باستحداث قطاعات اقتصادية منتجة. ووضع خطط وبرامج ودراسات لجميع أوجه الدعم والمساعدات الحكومية المقدمة حاليًا، وخطط تطوير سياسة توجيه الدعم والمساعدات للمستحقين من المواطنين. وإدارة الدين العام لكي لا يكون له تأثير سلبي على قدرة الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج. ومراعاة المعايير الاقتصادية في عملية الاقتراض؛ وذلك من أجل تبني سياسة فعالة للتحكم في الدين العام. ووضع خطط مدروسة مع التزامات واضحة لسداد الدين وتقليص العجز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، على كلٍ، ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)