الجلسة السابعة والثلاثون - السادس عشر من يوليو 2017م
  • الجلسة السابعة والثلاثون - السادس عشر من يوليو 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والثلاثين
    الأحد 16/7/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ب-  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • 04

    ج - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017م.
  • 11
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 37
    التاريخ: 22 شوال 1438هـ
    16 يوليو 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر شوال 1438هـ الموافق السادس عشر من شهر يوليو 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      • العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

      • العضو أحمد مهدي الحداد.

      • العضو بسام إسماعيل البنمحمد.

      • العضو جاسم أحمد المهزع.

      • العضو جمال محمد فخرو.

      • العضو جمعة محمد الكعبي.

      • العضو جواد حبيب الخياط.

      • العضو جواد عبدالله عباس.

      • العضو حمد مبارك النعيمي.

      • العضو خالد حسين المسقطي.

      • العضو خالد محمد المسلم.

      • العضو خميس حمد الرميحي.

      • العضو درويش أحمد المناعي.

      • العضو دلال جاسم الزايد.

      • العضو رضا عبدالله فرج.

      • العضو زهوة محمد الكواري.

      • العضو سامية خليل المؤيد.

      • العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      • العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      • العضو صادق عيد آل رحمة.

      • العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.

      • العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.

      • العضو عبدالرحمن محمد جمشير.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      • العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      • العضو علي عيسى أحمد.

      • العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      • العضو فؤاد أحمد الحاجي.

      • العضو الدكتور محمد علي حسن علي.

      • العضو الدكتور منصور محمد سرحان.

      • العضو نانسي دينا إيلي خضوري.

      • العضو نوار علي المحمود.

        وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
        آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة أصحاب المعالي والسعادة كل من:
        1. معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
        2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        3. سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة المالية:
        1. السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة.
        2. السيد محمد أحمد محمد الوكيل المساعد للشؤون المالية.
        3. السيدة رنا إبراهيم فقيهي الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة.
        4. السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
        5. السيد مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة.
        6. السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
        7. السيدة فاطمة محمد القحطاني رئيس مشاريع.
        8. السيدة رغدان صالح قاسم رئيس الإيرادات العامة.
        9. السيدة زينب علي الجزيري رئيس مشاريع.
        10. السيد إبراهيم أحمد كمال رئيس ضبط ميزانية المشاريع.
        11. السيد سلمان محمد أحمد محلل مالي أول.
        12. السيد محمد أحمد داود محلل مالي أول.
        13. السيد عبدالله علي الرويعي محلل مالي أول.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2. السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من مصرف البحرين المركزي:
        1. السيدة إبتسام عبدالرسول العريض القائم بأعمال مدير مراقبة المؤسسات المالية.
        2. السيدة منار مصطفى السيد مساعد المستشار العام.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وهالة رمزي فايز للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ـــ بصيغته المعدلة ـــ المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  


      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد. وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 1 / صفحة 92)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقريرها السابق واستعرضت جميع الآراء التي طرحت بشأنه في جلسة المجلس (28) المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2017م، وقد اطلعت اللجنة على رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفق بخطاب مصرف البحرين المركزي ردًا على طلب مجلس الشورى الحصول على رأي المصرف مكتوبًا حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد، حيث قام المصرف بالاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة والمتعاملين بالعهدة وضمان عدم مخالفة المرسوم بقانون لأحكام الشريعة الإسلامية. وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه للاعتبارات التالية، إضافة إلى ما ورد في تقريرها الأصلي: 1ــ بحسب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2016م فإن العهدة هي علاقة قانونية يجريها الشخص (المالك) (منشئ العهدة) ـــ أثناء حياته ـــ مع شخص آخر (أمين العهدة) يتم بموجبها الاحتفاظ بأموال معينة يحددها منشئ العهدة، بهدف إدارة هذه الأموال واستثمارها وحسن تنميتها لصالح المستفيدين أو لصالح أغراض خيرية أو غير خيرية أو كلاهما. ويتطلب إنشاء العهدة أو نقل الأموال إليها بحسب المفهوم أعلاه اشتراطات معينة هي: أـ أن يكون الشخص (المالك) أو (منشئ العهدة) مالكًا للأموال ملكية خالصة غير محملة بالتزامات قانونية أو شرعية وليست محل تنازع. ب ــ أن يقوم بالتصرف القانوني أثناء حياته. ج ــ أن يكون متمتعًا بـالأهلية القانونية اللازمة لإجراء التصرف القانوني. د ــ ألا يتعارض التصرف القانوني الذي يجريه مع أحكام القوانين النافذة أو أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع طبقًا لأحكام المادة (2) من الدستور. 2ــ أن المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني نظم الأحكام المتعلقة بكسب الملكية بسبب الوفاة في المواد 909- 912 بحيث تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذي يوجب ألا يكون إنشاء العهدة ونقل الأموال إليها بحسب ما ورد في المرسوم بقانون أعلاه مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث والوصية. 3ــ أن النظام القانوني في مملكة البحرين يقرر لذوي الشأن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب تقرير بطلان التصرفات القانونية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. وترتيبًا على ذلك، يجوز لذوي الشأن الطعن أمام القضاء بأي تصرف قانوني يتعلق بالعهدة من حيث إنشائها أو نقل الأموال إليها أو من حيث صحتها ونفاذها وآثارها وغيرها من التصرفات القانونية إذا كانت مخالفة للشريعة الإسلامية. ولمحكمة الموضوع التي تختص بنظر النزاع المتعلق بالعهدة طلب الرأي الشرعي من الجهة الشرعية المختصة لتقرير ما إذا كان التصرف محل الطعن مخالفًا لأحكام الشريعة من عدمه، وللمحكمة سلطة الحكم بإلغاء التصرف القانوني المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العُهد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الذي فصلت فيه المخاوف التي أبداها الإخوة الأعضاء في الجلسة التي نظر فيها هذا القانون، وخاصة أن هذا القانون جاء تنظيميًا أكثر بالنسبة إلى بعض التصرفات القانونية التي كانت تحكمها الإرادة والأهلية في التعاقد، وفي جميع الأحوال كل شكل من أشكال التصرفات القانونية التي تم النص عليها في هذا القانون تخضع بداية إلى إشراف ورقابة مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ المقرر من بعض التصرفات التي قد يضار منها بعض الأشخاص ويرى أنه تصرف غير قانوني، تم وضع نص صريح واضح بحق الطعن فيها والتظلم أمام القضاء، وبالتالي جميع التصرفات القانونية جاءت تحت رقابتين، رقابة تخضع للسلطة التنفيذية بداية من قبل مصرف البحرين المركزي، ورقابة المظلة الأكبر وهي رقابة القضاء، وذلك لرقابة ما قد ينشأ عن هذه التصرفات القانونية. أحببت أن أتوجه بالشكر إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني في تفسيرها لكل ما طرح بشأن المواضيع المتعلقة بالميراث والوصية والهبة باعتبارها تصرفات ماسة أكثر، وكانت هناك تخوفات في حالة إذا أراد الشخص من تصرفاته حرمان الأشخاص من بعض الأموال وذلك بالأخذ بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في القانون، ولكن هيئة التشريع والإفتاء القانوني جاءت وفصلت هذا الجانب الذي سيكون مرفقًا ضمن مضبطة هذه الجلسة، وذلك في حال لو وردت مثل هذه التصرفات، فإن من سيقرأها سيعرف كيف يتصرف في هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لابد أن نأخذ درسًا من هذا التقرير وهو أن الإسلام ليس ظاهرة بل هو متجذر في الجميع، لذلك كنا ومازلنا نحارب المقسمين للمجتمع بين الإسلاميين وغيرهم، وليس لديهم تسمية لغير الإسلاميين، لأنه إذا صنفنا الناس إلى إسلاميين وغيرهم، يجب أن نخرج الآخرين من مظلة الإسلام، وهذا جرم خطير، لذلك كنا ومازلنا نرفض هذه التسمية، وفي هذا التقرير دليل على آلاف الأدلة. الشكر أولاً لك معالي الرئيس وذلك لاهتمامك، مع أننا في تعليقنا على التقرير في المرة الأولى لم يكن على القانون ذاته، ولكن كانت محاولة منك لإرساء المبدأ، ولقد أثبتّ وبيّنت أن المبدأ هو المتجذر فينا جميعًا، ونسير إليه وقت الحاجة، أما إن لم تكن هناك حاجة فلا مجال للإصرار على ما لا يزيد القضية قوة. كما لا يفوتني أن أشكر سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، الذي أثبت أيضًا أنه عنصر وطني متجذر فيه دينه ووطنيته، ووقفته بهذا الاحترام وهذا التقدير لقناعة راسخة عنده بعدم مخالفة القانون للشريعة الإسلامية، ولعدم جرأته في أن يدعم قانونًا مخالفًا للشريعة الإسلامية ــ وإن لم ينطق بذلك ــ ولكن وقوفه تلك الوقفة المحترمة توجب علي وعلى غيري أن نبيّن ذلك ونشكره. التقرير لن أعيد قراءته، ولا أعتقد أنه من الممكن إضافة ضمانة وبيان للقانون، ويجب ألا ينص بكلمات فقهية دارجة، ولكن هذه الضمانات ــ ضمانة تلو الضمانة ــ متوافقة تمامًا مع دستور مملكة البحرين، واستدل بذلك بنصوص من الدستور، ونحن الحمد لله بخير كثير بوجود رجال أمثالكم، وأنا أحارب من يحاول أن يجعل التدين مهنة، ومن يرى أن التدين محصور في أشخاص معينين، هذا غير صحيح، وأعتقد أن الكل حريص على دينه وعلى احترام دينه، وعتبي على بعض الأعضاء الذين ضاقت صدورهم بالنقاش والخلاف، فهذا يجب ألا يكون. قد أكون مخطئًا، ولكن عندما أتكلم عن قناعة وعن شيء أريده اطمئنانًا لي ولبلدي، فلا ضير فيه، والحمد لله نحن لسنا في فراغ تشريعي، فالقانون نافذ، ولو تأخر أسبوعًا أو أسبوعين أو شهرًا أو شهرين، فلن تضيع البلد ولن يضيع الاقتصاد. يجب أن تتسع الصدور للمخالف، لأننا قد نكتشف بعد ذلك أن المخالف هو المصيب، ولقد كان رأيي مخالفًا لرأي معالي الرئيس، وظهر معالي الرئيس هو المصيب وأنا المخطئ، فما الضير في ذلك؟ لا ضير في ذلك، بل كما ذكر العلماء أنهم يفرحون إذا اكتشفوا خطأهم لأنهم صاروا إلى الصواب وانتهوا من الخطأ. لا تعليق لدي على المرسوم، وإنما أحببت أن أبيّن هذه الكلمات، وأكرر الشكر إلى معالي الرئيس وإلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وإلى الأخ رئيس اللجنة على سعة صدره بعد ضيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معاليك على سعة صدرك، وعلى استجابتك لطلب اللجنة أخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني في هذا المرسوم بقانون. إن ما تفضل به مصرف البحرين المركزي من إرشادات ومن توجيه دعا إلى الاطمئنان إلى أن هناك أناسًا يحرصون على مصلحة الدين ومصلحة الوطن، لذلك أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي، وأتوجه بالشكر إلى سعادة الأخ غانم البوعينين على سعة صدره، وكذلك أتوجه بالشكر إلى إخواني أعضاء اللجنة على سعة صدرهم أثناء مناقشة هذا المرسوم بقانون، فقد كان هناك نقاش حاد، وكنا نتصور أن هناك آراء قد تخرج برفض هذا المرسوم، ولكن الحمد لله تم التوافق بعد أن أطمأن جميع الأعضاء إلى أن هذا المرسوم لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأن هذا المرسوم جاء لخدمة الوطن والمواطنين، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أتوجه بالشكر الجزيل إلى معاليكم، وإلى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخ خالد المسقطي، وإلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وإلى جميع الإخوة أصحاب السعادة. نحن نحترم هذا المرسوم بقانون، وليس لدينا أدنى شك في أن الجميع حريص كل الحرص على الالتزام بالشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والكل حريص على الأخذ بالأمور التشريعية في المسائل التنظيمية لأي قانون من القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من الجميل أن نسمع الشكر والإطراء من قبل الإخوة الأعضاء. أود أن أوضح أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مثلها مثل أي لجنة أخرى في المجلس، ونحن ملزمون بالأخذ بالآراء المطروحة من جميع الأعضاء. أتقدم بجزيل الشكر بدايةً إلى الإخوة الأخ عادل المعاودة، والأخ جواد عباس، والأخ أحمد بهزاد. سيدي الرئيس، لقد أخذت على عاتقك تنفيذ ما طالب به المجلس في تلك الجلسة، وفي الوقت نفسه نحن ناقشنا المرسوم نقاشًا حادًا، واسترشدنا بتوجيهات معاليك التي تنعكس اليوم فيما حصلنا عليه من هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومن قبل محافظ مصرف البحرين المركزي. أنا سعيد جدًا أن حظي المرسوم بقانون بموافقة جميع أعضاء المجلس بلا استثناء، ولدينا تطلع في اللجنة بألا يكون هناك أي تشريع أو موافقة على أي مرسوم إن كانت هناك أمور تشوبه. إننا في الجلسة الماضية دافعنا عن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون وكان دفاعنا نابعًا من اقتناع بهذا المرسوم بقانون، واليوم أتينا بالمزيد من التفاصيل المكتوبة ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ مرفقة في مضبطة الجلسة. أتوجه مرة أخرى بالشكر إلى معاليك، وأستحسن ما سمعته من إطراء، وإن شاء الله يأتي المجلس بأفضل التشريعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون ندءًا بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر مرسوم القانون. تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر شكري على اهتمامكم ومتابعتكم أثناء مناقشة هذا المرسوم بقانون سواء في الجلسة أو في اجتماعات اللجنة لما بدر من بعض الإخوة الأعضاء من ملاحظات وإشادات بمصرف البحرين المركزي، وفي هذا الصدد نؤكد أهمية التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم القطاع المالي من وجود أولويات خاصة تتعلق بوجوب توافقها مع الدستور والشريعة الإسلامية، حيث إن نقاشنا لهذا المرسوم بقانون ــ سواء في اللجنة أو في الجلسة الماضية ــ فتح لنا أبوابًا كثيرة. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الرئيس وإلى سعادة الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وإلى الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأنا بدوري أشكر تعاون سعادة الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي على تعاونه الدائم معنا في كل ما طلبناه، حيث أشاع التقرير الذي بُعث لنا روح الاطمئنان لهذا المرسوم بقانون، كما نشكر تعاونه الدائم في كل ما يتعلق بالقضايا التشريعية، والشكر موصول إلى الأخ رئيس اللجنة والإخوة أعضاء اللجنة على جهودهم المتواصلة، كما أشكر اختلاف بعض الإخوة في البداية عند مناقشة هذا المرسوم بقانون، الأمر الذي فتح لنا أبوابًا مشرعة للتأكد من موافقتنا على هذا المرسوم بإجماع أعضاء المجلس بعد أن اطمأنوا إلى أنه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وذكروا أيضًا أن الباب مفتوح أمام القضاء لكل متظلم من أي قرار قد يتخذ، ختامًا أشكركم جميعًا على هذه الجهود.
    •  


      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017م، وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 98)



      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الـ44 المنعقد بتاريخ 12 يوليو 2017م، وقد اطلعت أثناء دراستها للمشروع بقانون موضوع الدراسة والبحث على الوثائق المتعلقة به، التي اشتملت على ما يلي: مشروع القانون موضوع البحث والدراسة، وقرار مجلس النواب ومرفقاته، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، التي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، وعلى رأي المستشار المالي والاقتصادي بالمجلس. وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع المذكور ممثلون عن وزارة المالية، حيث أوضحوا دواعي إصدار مشروع القانون المتمثلة في: 1ــ زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى توافر أداة قانونية جاهزة من أجل الاقتراض من السوق المحلية والسوق العالمية لتغطية العجز المالي بالميزانية العامة للدولة وتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية، بالإضافة إلى تأمين المبالغ لسداد مستحقات أقساط القروض وفوائدها. 2ــ تفادي أي تقلبات قد تحدث في الأسواق المالية يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشكل المناسب من حيث قيمة المبالغ المقترضة وأسعار الفائدة. 3ــ محدودية المبلغ المتبقي من سقف الاقتراض السابق والمقدر بـ1429 مليون دينار، الذي لا يكفي لتغطية العجز المقدر لاعتمادات ميزانية 2017 و2018م. كما بيّن ممثلو وزارة المالية أن الوضع المالي الراهن يحتم علينا اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض الإيرادات النفطية للدولة وزيادة حجم العجز المقدر في الميزانية، وذلك نظرًا إلى ارتفاع مستوى سعر التعادل بالميزانية العامة. لذا فإنه لم يعد أمام الحكومة خيار آخر إلا الاقتراض في الوقت الراهن لتمويل احتياجاتها المالية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م. كما بينوا أن الحكومة تسعى إلى ضبط مصروفاتها من خلال اتخاذ عدة إجراءات لعدم تجاوز الاقتراض للحد المسموح به مما قد يضر بالوضع الاقتصادي، مشيرين إلى أن الحكومة سبق أن تعاملت مع مثل هذه الظروف سابقًا وتجاوزتها، حيث انخفضت أسعار النفط إلى ما دون (30 دولارًا) في العام 1986م، في الوقت الذي تحظى مملكة البحرين بثقة المؤسسات المالية الدولية لما يتمتع به الاقتصاد الوطني من نمو اقتصادي جيد. إضافة إلى ذلك فإن الحكومة تهدف إلى إيجاد توازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي، ومراعاة عدم التأثير على الاقتصاد المحلي وكذلك الاقتراض الخارجي. وأفاد ممثلو وزارة المالية بأن العمل جارٍ على إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الدين العام بوزارة المالية وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وذلك لإيجاد توازن في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية. بعد الاطلاع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار المالي والاقتصادي، وبعد التأكد من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017م و2018م. وكان للجنة ملاحظات تمثلت في الآتي: 1ــ هناك تزايد متواصل في حجم الدين العام نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية، وتزايد الإنفاق العام. 2ــ ضرورة معالجة العجوزات في الميزانية العامة لإبقاء مستوى الدين العام ضمن الحدود المقبولة دوليًا حتى لا يصبح عبئًا على مصالح الأجيال القادمة، ويؤثر سلبًا في أداء مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تصنيف ائتماني إيجابي للمملكة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني. 3ــ من الضروري أن تتبنى الحكومة خطة مدروسة لإدارة الدين العام، ولتقليص العجز في ميزانية الدولة. هذه التوصيات سبق للمجلس الموقر أن أوصى بها في السنوات الماضية، وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تبذل قصارى جهدها في تقليص الدين العام، ولكن من الملاحظ ــ للأسف الشديد ــ أن الدين العام في تزايد، ونخشى أن يستمر تزايد الدين العام في المستقبل، ولذا أرى أن على وزارة المالية أن تقوم بتشكيل جهة معينة لمراقبة الدين العام يمكن من خلالها إيجاد الآليات والسبل لتخفيفه. وعليه توصي اللجنة بما يلي: 1ــ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. والموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، يوم الأحد الماضي قدمت اللجنة عرضًا لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م، وأود أن أذكّر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين بما تطرقنا إليه في هذا العرض وهو أنه سيكون لدينا نوع من العجز الذي سيكون تقديرًا من خلال تطبيق أبواب الميزانية التي نحن بصدد اعتمادها في هذه الجلسة. نحن بحاجة إلى أن نوافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م حتى يكون لدينا مقدرة على التعامل مع العجز المتوقع، وإذا تم اعتماد الميزانية فسيكون العجز المتوقع في عام 2017م 10 مليارات و220 مليونًا، وفي عام 2018م سيكون 11 مليارًا و442 مليونًا، وهذا ناتج بعد التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبحسب المواد الدستورية والمواد التي جاءت في اللائحتين الداخليتين. أحب أوضح للإخوة نقطتين مهمتين جدًا: إذا نظرنا إلى ميزانية 2017 و2018م التي سنناقشها فيما بعد فسنجد أن الإيرادات النفطية ستشكل 76% من مجمل الإيرادات في ميزانية 2017م، وستشكل 75% من مجمل الإيرادات في ميزانية 2018م، والإيرادات غير النفطية ستشكل 24% في ميزانية 2017م و25% في ميزانية 2018م، فمازال اعتمادنا الأكبر على مداخيل الإيرادات النفطية. وأحب أن أعود إلى السنوات الماضية، في عام 2015م كان هناك رجوع إلى التوقعات التي أصدرتها بنوك استثمارية بالنسبة إلى أسعار النفط، وكان سعر برميل النفط المتوقع في عام 2016م هو 62 دولارًا، وفي الميزانية كان التقدير على أساس أن السعر 60 دولارًا للبرميل، والسعر المتوقع من قبل البنوك الاستثمارية آنذاك ــ عام 2015م ــ لسعر البرميل في عام 2017م هو 69 دولارًا، ونحن اليوم في الجزء الأول من السنة المالية وسعر البرميل تراوح بين 46 و50 دولارًا تقريبًا، والتوقعات في عام 2015م للسعر في عام 2018م هي أن يكون السعر 75 دولارًا للبرميل، ولا أرى أننا سنصل إلى هذا الرقم، وإن شاء الله نصل ولكن الواقع يعكس أن أسعار النفط لن تتحسن كما توقعت البنوك الاستثمارية أو الجهات المعنية التي تراقب أسعار النفط، وإذا كنا نريد أن نطبق الميزانية بحسب ما تم التوافق عليه فإننا بحاجة إلى تمويل لهذه الميزانية، وللأسف أن التمويل سيكون عن طريق الاستدانة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى إعادة النظر في المرسوم النافذ وتعديل بعض أحكام مواده؛ حتى نعطي المجال للحكومة لتطبق وتفعل الميزانية بحسب ما تم التوافق عليه، والمبلغ الذي تقدمت به الحكومة هو 13 مليارًا، في حين أن السقف الحالي هو 10 مليارات، والأمر الطيب أنه خلال اجتماعاتنا بوزارة المالية علمنا أن هناك توجهًا مختلفًا عما هو موجود بالنسبة إلى إدارة الدين العام، فأتمنى أن نحصل على موافقة الإخوة الأعضاء نظرًا إلى الأسباب التي ذكرناها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جلالة الملك على رعايته الكريمة للسلطة التشريعية. كما ذكرت سابقًا أن الدين العام في ظل انخفاض أسعار النفط شر لابد منه ويجب الموافقة على تشريع رفع سقف الدين العام من 10 مليارات دينار إلى 13 مليار دينار لأجل سد العجز في ميزانية عامي 2017 و2018م وكذلك لأجل استمرار الدعم المالي الحكومي للمواطنين. من الملاحظ من خلال مقارنة العجز في هذه الميزانية مع الميزانيات السابقة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في العجز، وهذا ناتج عن حسن تصرف الحكومة الموقرة. أناشد حكومتنا مواصلة التحكم بشكل متزن في الإنفاق الحكومي للحد من العجز المالي السنوي وكذلك تراكم الدين العام، مع وضع خطة لإدارة الدين العام وتحليل المخاطر المرتبطة بأدوات الدين العام حتى لا يكون هناك طلب آخر لرفعه في الميزانيات المستقبلية، آملاً التوفيق لوزارة المالية في إنشاء وحدة مهنية للقيام بهذه المهام بمساعدة الشركة الاستشارية التي تم التعاقد معها مؤخرًا. أملنا كبير في أنه بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية من الممكن السيطرة على الدين العام في وقت زمني معقول، والنهوض بالمستوى الاقتصادي للمملكة إلى مستويات أعلى، ذلك يعتمد على تطبيق سياسات مالية واقتصادية ناجحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل مواصلة النقاش، يسرني أن أرحب ببناتنا من مركز نوف بن حمد النصار لتحفيظ القرآن الكريم ومرافقاتهن، مشيدين بالاهتمام الذي يوليه مركز نوف بن حمد النصار لتحفيظ القرآن الكريم، مرحبين بهذه الزيارة، آملين أن تسهم في التعريف بآليات العمل في مجلس الشورى، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال هذا الشهر في إنجاز هذه التقارير، وهي في الحقيقة جهود مضنية ومحل تقدير واحترام من الجميع. بودي أن أعود إلى الوراء قليلاً، حتى عام 2009م، وهذا جدول أعمال جلسة استثنائية لمناقشة مشروع الميزانية ومشروع الدين العام، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/5/2009م، كان العجز في الموازنة في ذلك الوقت كما هو مقدم في المرسوم في حدود 450 مليون دينار، وأعتقد أن العجز في ذلك الوقت في السنتين قد يكون مقبولاً، وتم سد العجز عن طريق الاقتراض من السوق المحلية، وقدرت الميزانية في ذلك الوقت باحتساب 40 دولارًا للبرميل وهو السعر الأساسي، في حين ما جاء في طلب الحكومة هو أن يكون السعر الأساسي 60 دولارًا، إلا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى اقترحت في ذلك الوقت أن يكون السعر الأساسي هو 40 دولارًا. وللعلم فإن أكثر من نصف أعضاء مجلسكم الموقر ــ وأنا أحدهم ــ كانوا موجودين في السلطة التشريعية في ذلك الوقت، وأعتقد أن هذا العجز مارد أسود، والخوف من تنامي هذا العجز ينتاب الجميع ، واليوم نحن نتكلم عن مبلغ 13 مليارًا وهو الدين العام، وهذا رقم مخيف جدًا، وليست السلطة التشريعية والحكومة فقط ينتابهما القلق من تنامي هذا الدين، بل حتى المواطنين الكرام ينتابهم الخوف والقلق من تنامي هذا العجز. ولا شك أن هناك أسبابًا كثيرة دعت إلى ذلك، فالحكومة الموقرة والسلطة التشريعية واقعتان بين المطرقة والسندان، بين مطرقة تنامي العجز بهذه الصورة المخيفة وبهذا الحجم المخيف، وبين سندان رغبة الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية أيضًا في المحافظة على المستوى المعيشي اللائق للمواطنين وتحسينه ليتواكب مع متطلبات العصر. ونحن على يقين بأنه لا يوجد لدى الحكومة الموقرة سبيل لسد العجز في الموازنة سوى الاقتراض، وكلنا أمل ونتمنى أن تتحسن أسعار النفط وإيجاد موارد أخرى بديلة لمواجهة هذا العجز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة، ولن أدخل في المسألة التي تطرق إليها الزملاء لأن التقرير وافٍ وهم تطرقوا إليها أيضًا. أثير تساؤل حول وجود مشروع قانون في السابق تم فيه تحديد مسألة الاقتراض وقيدنا فيه السلطة التنفيذية، وأثير كلام في هذا الموضوع، ولذلك عندما أحيل مرة أخرى إلى السلطة التشريعية أثير بشأنه هذا الأمر، صحيح أن المادة 108 من الدستور قيدت ونصت على أن القروض العامة لا تعقد إلا بقانون، ولكن هناك أمور قد يستقل فيها المشرع عندما يوافق عليها ويقبلها، ولكن مثل هذه القوانين تستلزم أن نتماشى مع الاحتياج العاجل الرئيسي، ومن خلال كل ما شُرح من قبل الاقتصاديين واللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإخوة في وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي؛ لا يمكن أن نرى خيارًا آخر، لا يوجد خيار، الخيار لن يكون إلا بهذه الآلية وبرفع السقف الممنوح وأيضًا رفع سقف الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة. وسؤالي: تم إبلاغنا من قبل إخواننا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأن هناك جهة استشارية دولية استعانت بها الحكومة الآن لإدارة الدين العام، نحن نريد أن نعرف ما الذي تم في هذه الخطوة بالتحديد؟ حتى نعرف ما هو مستقبل إدارة الدَين العام لأن هذا مطلب قديم بالنسبة إلى هذا الأمر، وتم وضع قانون بهذا الشأن، وأيضًا كان هناك عدد من الاختلافات بشأنه، وطالما معالي وزير المالية موجود معنا اليوم فيا حبذا لو يُطلعنا على ما الذي تم في هذا التوجه الذي نعتبره توجهًا مهمًا جدًا، لأننا فعلاً بحاجة إلى خطة نعمل بموجبها لإدارة الدَين العام. الأمر الآخر، نحن نعرف تمامًا أن كُلفة تلك الجهات الاستشارية الدولية عالية، واليوم في وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي هناك عدد من الموظفين الذين لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال كونهم تخصصوا في هذه الأمور، ويا حبذا لو يفيدنا معالي وزير المالية بوجود توجه إلى إعداد كادر وطني في هذا الجانب، بحيث لا يكون الموظف مجرد مرافق لتلك الجهة الاستشارية ليزودها بالمعلومات، نحن نريد أن يتضمن الأمر أن تدرب هذه الجهة الموظفين ليكونوا كوادر وطنية قادرة في المستقبل على إدارة الدَين العام. أتمنى أن يجيبني معالي وزير المالية عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، أتفق مع ما ذكره الأخ خميس الرميحي في أن زيادة الدَين العام بدأت في عام 2009م بمئات الملايين وأصبحت اليوم تقريبًا 10 مليارات، وهذا مبلغ كبير، ونحن اليوم سوف نصوّت على رفعه إلى 13 مليارًا؛ الجميع يلاحظ أن أسعار النفط في المنظور القريب لن ترتفع، ولن تكون هناك أي زيادة في الأسعار، وبالتالي الاعتماد على النفط لن يُساهم في تخفيض الدَين العام، وسؤالي لوزير المالية: هل هناك خطة لتنويع مصادر الدخل؟ وكم النسبة التي يتوقعون أن يعتمدوا فيها على مصادر دخل أخرى في إيرادات الدولة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، ارتفاع الدَين العام مستمر منذ سنوات، وفي تصاعد مستمر، وقد جاء في ملاحظات اللجنة ضرورة معالجة العجوزات في الميزانية لإبقائها في مستوى مقبول، وسؤالي: ما هو المستوى المقبول للدَين العام؟ حيث إننا الآن في تصاعد مستمر، فما هو المستوى المقبول للدَين العام؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن على ثقة بأن النهج الذي تنتهجه الحكومة اليوم هو نهج صحيح، وأنا على ثقة بأنه خلال دورتين أو ثلاث سوف نتخطى بإذن الله هذه المشكلة. هناك هاجس كبير جدًا لدى المواطنين بشأن الحكومة، ولكن هناك تغيير في مصادر الدخل، ومحاولة عدم الاعتماد على النفط فقط، ونحن إذا غيرنا الدخل العام كما تسعى دائمًا الحكومة وتحثنا وترشدنا إلى التنويع في الدخل العام فإن ذلك سوف يؤدي إن شاء الله في النهاية إلى تقليص الدَين العام؛ وشعوري أنه خلال ميزانيتين بإذن الله سوف يكون هناك ميزانية ملائمة للسياسة الحكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي جواب عن سؤال الأخ عبدالوهاب المنصور بالنسبة إلى مستوى الدَين العام المقبول، مستوى الدَين العام يجب أن يكون بما يتلاءم مع موافقة الدائنين، سواء كان ذلك محليًا أو خارجيًا، وهذه النسبة عندما تتجاوز الحد الأعلى تكون هناك كُلفة أكثر من الحالية ويكون هناك احتمال لرفع أو تخفيض قيمة الدينار البحريني، وأتصور أن وزارة المالية أدرى بالمبلغ الذي يمكن أن يصل إليه الدَين العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير الماليــــــــة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أكون معكم في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018م. طبعًا في البداية أحب أن أوجه شكري إليك معالي الرئيس، وكذلك إلى رئيس وأعضاء اللجنة المالية على الجهد المشترك الذي بذلناه مجتمعين مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب لمناقشة كل التفاصيل. نحن أمام تحدٍ واضح، والتحدي هو أن نحافظ على صرفنا وخاصة البنود الموجهة للمواطنين في برامجهم الرئيسية، وكذلك التعامل مع انخفاض أسعار النفط، كل الدول التي تُصدّر نفطًا تتعامل مع المعضلة نفسها بسياسات تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي أنا أتفق مع الرأي القائل بأن هناك حلولاً، ولكن هناك حلول شديدة لا داعي لها، وهناك حلول منطقية وعقلانية. نحن بدأنا قبل فترة بأول مرحلة، وقمنا بمجموعة إصلاحات في المالية العامة فاقت ثمانمائة مليون دينار، ونسير في هذا الجانب، وهدفنا في النهاية هو الوصول إلى التوازن بين الدخل والمصروف، وبعد فترة يزيد الدخل قليلاً على المصروف حتى يخفض الدَين العام الذي تراكم نتيجة هذه الفترة؛ وهذا ذكرناه وناقشناه معكم في فترات سابقة، ونحن مستمرون في هذه الخطة؛ جزء منها أن من يتحمل عملية الموازنة هي الجهات التي تستطيع أن تتحمل عملية الموازنة بدون أن تؤثر في النمو الاقتصادي للبلد، وبدون أن تغير بشكل رئيسي مستويات البطالة المنخفضة الموجودة لدينا في البحرين، والحمد لله ما تم إنجازه حتى الآن في هذا الجانب حافظ على معدل نمو إيجابي جيد، وحافظ على معدلات بطالة متدنية، وهناك نمو عام في الاقتصاد. بالنسبة إلى السؤال عن الدراسة حول الدَين العام، هناك دراستان رئيسيتان أجريتا داخل الحكومة بهذا الشأن، واحدة عن كيفية حل هذه المشكلة من خلال مؤسسة دولية، وكانت الفكرة منها هي كيف نستطيع معالجة المشكلة، واستعنا بمؤسسة عالمية قامت بهذا الشيء في أكثر من دولة ــ منها دول
      نفطية ــ وأعطتنا مجموعة أفكار نجري عليها دراسة، وهذا الشيء يجري تدارسه وتطبيق ما يصلح منه للبحرين. الجانب الآخر، وهي الدراسة التي تمت الإشارة إليها هنا، وهي إدارة الدَين العام، هذه الدراسة تُحسن قدرتنا داخل الوزارة ومصرف البحرين المركزي ــ القسم الخاص بهذا الأمر ــ على إدارة الدَين العام. إدارة الدَين العام تختلف حين يكون الدَين العام مليارًا واحدًا أو عشرة مليارات أو أكثر أو
      أقل، نحتاج إلى أناس يزورون البنوك ويتكلمون معهم، لابد أن
      يكونوا مُدَربين، نحتاج إلى أناس يحتفظون بالسجلات، فهناك
      (Front Office) و(Mid Office) و(Back Office)، المكتب الأمامي هو المكتب الذي يقوم بعملية الإصدارات ومتابعتها، وكذلك بين فترة وفترة تصبح هناك فرص لتغيير مدد بعض السندات، ونستعين بقدرات موظفينا وقدرات أجهزة تساعدنا، فمثلاً يكون لدينا سند عمره 30 سنة أصبح من المناسب لنا أن نسترجعه، ونصدر سندًا آخر عمره مثلاً 7 أو 10 سنوات بدله؛ فهناك الكثير من الأمور، وإدارة السندات وإدارة الدَين العام نحن نسعى لرفع قدرتنا فيها، وطبعًا الشركة سوف تأتي لفترة وسوف تُدرب الشباب البحرينيين سواء في مصرف البحرين المركزي أو في الوزارة؛ نحن لا نتكلم عن شيء يحتاج إلى خبرات لمدد طويلة، وإنما لدينا قدرات موجودة، ولدينا إدارة موجودة لهذا الأمر، ولكن نحتاج إلى رفع مستوى هذه القدرات إلى المرحلة التي بعدها. نحن مستمرون في عملية المحافظة على نمو اقتصادي إيجابي، وما وصلنا إليه أن طريقتنا هي الأفضل، فيها مدة حتى نصل إلى التوازن، ونحن نتوقع مع الوقت أننا لابد أن نركز على جوانب اقتصادية جديدة غير الجوانب الاقتصادية التي تم الاستثمار فيها، وقد ذكرنا في نقاشنا مع اللجان أن هناك مشاريع سبق الإعلان عنها بمبلغ 32 مليارًا لها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي في البحرين، وفوق هذه المشاريع لابد أن نتكلم عن كيف نطور المهن، وكيف نطور خدمات جديدة؛ لدينا القدرة، والأصل هو الإنسان البحريني، وكيف يمكن أن نطور قدرة اقتصادنا حتى نُوجد مصادر دخل إضافية غير دخل النفط، وهناك أمور تحدث بين فترة وأخرى، وذكرت أن ليس كل الأمر زيادة رسوم ولا كلها تخفيض مصروفات؛ والإنجاز الذي تم في القرارات الخاصة بالطاقة وزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة خفّضت استخدام الطاقة، وأعطتنا قدرة على استخدام الطاقة المنتجة نفسها في مشاريع جديدة، لأننا استخدمنا آليات جديدة طريقة استخدام الطاقة، حيث قمنا باستخدام العوازل وإضاءة جديدة، ورفعنا الكفاءة، مثل هذه الطريقة في التفكير تساعدنا، ونستطيع إذا استخدمنا التكنولوجيا في الـ(Processing) ــ وأذكر معالي الرئيس أنك في وزارة التجارة أدخلت وركزت على التكنولوجيا في الوزارة وساعد ذلك على تطوير العمل في السجلات التجارية والكثير غيرها من الأمور ــ وزدنا الكفاءة وزدنا الإنتاجية فإنها كلها أمور تُحسن جُودة الوظائف وفي الوقت نفسه ترفع الإنتاجية، وإذا أردنا أن نتحدث عما يُمكن أن نقوم به فإنه كثير، ولكني حاولت أن أرد على الاستفسارات الرئيسية التي وردت. لدي نقطة أخيرة، في المعالجة نظرنا إلى أن هذه المعالجة هي جزء من السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة سوف تكون جزءًا من هذا العمل كله، وهو جزء من عملنا ونشاطنا الخليجي، وإن شاء الله عندما نستكمل صياغة القوانين لهذا الموضوع وتأتي إلى السلطة التشريعية سوف تكون هناك فرصة مناسبة لنرى كيف سيكون تأثير هذه القوانين ــ التي تم الاتفاق عليها على المستوى الخليجي ــ على تخفيض العجوزات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي لمعالي وزير المالية بالنسبة إلى تعيين هيئة استشارية لإدارة الدَين العام: هل هذه الهيئة تابعة لأجهزة خاصة دولية أم للبنك الدولي؟ وما حدود صلاحياتها في إدارة هذا الدَين العام؟ وما هي الاشتراطات التي ستضعها على حكومة مملكة البحرين وهل ستؤثر هذه الاشتراطات المالية على قيمة الدَين العام وفرض بعض الأشياء الضرورية للحفاظ على مستوياته؟ وهل هي تابعة للبنك الدولي أم تابعة لأجهزة خاصة؟ هذا هو تساؤلي بالنسبة إلى الهيئة الاستشارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير الماليـــــــة:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتعامل مع صندوق النقد الدولي بشكل تام، ونحضر اجتماعاتهم مرتين في السنة ويزوروننا، ونتعاون معهم في الكثير من الملفات؛ بالنسبة إلى إدارة الدَين العام نحن نتكلم مع شركات خاصة ومع أفراد يستطيعون أن يساهموا في جزء من أسلوب معالجة، والجواب أننا نتعامل في موضوع الدَين العام مع شركة خاصة في الوقت الحالي، وهو موضوع الكلام المطروح الآن، لكن أيضًا لدينا علاقة مباشرة مع صندوق النقد الدولي، وكذلك نحتاج إلى البنك الدولي أحيانًا في بعض المشاريع، والدراسات عندنا لا تقف عند حد ودائمًا نبحث عن بدائل، وأحيانًا يحدث تسريب لفكرة أو لنظرية، ولكننا في النهاية نتدارس كثير من الأمور حتى نبني الخبرات لدى موظفينا في الوزارة في الإدارات المختلفة، ولكن فيما يتعلق بالرد على هذا السؤال نحن نتعامل مع شركة خاصة، ولكن صندوق النقد الدولي يساعدنا بشكل عام عندما يزورنا مرتين في السنة ويرى الكثير من التفاصيل، ويجتمع ــ من المفترض ــ معكم ويخبركم عن وضعنا المالي والتحديات والفرص التي أمامنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم وصباح الجميع بكل خير. أود أن أشير إلى موضوع مهم متعلق بهذه المادة، وهو أن هذه المادة تتوافق مع المرسوم الأصلي الذي صدر في عام 1977م، وعندما ناقشناه في اللجنة تم النظر إلى هذه المادة ولم نود تعديلها حتى تتوافق مع مشروع القانون، لأن نصها كما هو وارد الآن متوافق مع المرسوم بقانون في غياب السلطة التشريعية، فقط أردت إثارة هذا الموضوع ولفت نظر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لتتم معالجتها في المرحلة القادمة بهدف عدم تعطيل مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017م و2018م، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017م، وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 144)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جميع أرقام الميزانية متضمنة الإيرادات والمصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات، بالإضافة إلى الدعم الحكومي أثناء الاجتماع مع أعضاء المجلس، وحاليًا سوف أكتفي بالإشارة إلى المجالات التي فيها تغيير وبالمبادئ الأساسية. أعتقد أن أهم ما نبتدئ به هو مشكلة التحديات المتمثلة في إعداد الميزانية العامة للدولة لعامي 2017م و2018م، أعتقد أن أول تحدٍ هو اعتماد المملكة على مصدر رئيسي واحد وهو الإيرادات النفطية، والعجز المالي في الميزانية العامة للدولة، وتضخم الجهاز الحكومي، وتحسين التصنيف الائتماني للمملكة، والنمو الاقتصادي وتأثيره على قدرة الاقتصاد في إيجاد فرص عمل للمواطنين. هذه أهم التحديات التي تدارستها اللجنة، ووجدت أنه من الأجدر الإشارة إليها أثناء مناقشتنا هذه الميزانية، بينما المبادئ الأساسية في إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017م و2018م هي: تعزيز الانضباط المالي، وتخفيض المصروفات التشغيلية، وضبط الإنفاق الحكومي، وعدم المساس بالرواتب الأساسية، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقًا، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتوظيف برنامج التنمية الخليجي لتحفيز النمو الاقتصادي، والعمل على تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي الأقصى، والتحكم في مستويات الدَين العام؛ هذه هي أهم المبادئ الأساسية. بخصوص الوضع المالي الأرقام الموجودة أمامكم هي التقديرات قبل إجراء التعديلات، أو قبل موافقة كل من الحكومة والسلطة التشريعية، فالإيرادات النفطية هي 1726 مليونًا في سنة 2017م، 1796 مليونًا في سنة 2018م. الإيرادات غير النفطية 485 مليونًا لسنة 2017م، و547 مليونًا لسنة 2018م، التغيير هنا فقط بإدراج 10 ملايين سنويًا من إيرادات (ممتلكات) في ميزانية الدولة، هذا التغيير فقط. مجمل إيرادات الدولة للسنتين الماليتين هو: 2238 مليونًا لسنة 2017م، و2372 مليونًا لسنة 2018م. المصروفات المتكررة ثلاثة مليارات ومائتان وخمسين لسنة 2017م، وثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وخمسين لسنة 2018م، وسوف نرى أين هي الإضافات الموجودة. مصروفات المشاريع أيضًا 350 مليونًا للسنتين، والآن أصبحت 330 مليونًا للسنتين لأنه تم خفض ميزانية طيران الخليج بمقدار 20 مليون دينار لكل سنة، فتغير من 50 مليون دينار إلى 20 مليون دينار. العجز العام بالنسبة إلى الدولة في سنة 2017م بعد التوافق مع الحكومة هو 1342 مليونًا لسنة 2017م، 1315 مليونًا لسنة 2018م، وسوف نرى في عرض آخر أنه يوجد تحسن كبير للمصروفات أو العجز بدون فوائد الدين، فلو خصمنا فوائد الدين فسنرى أن إجمالي الإيرادات لم يتغير ما عدا إضافة عشرة ملايين من (ممتلكات) لكل سنة، الدعم الحكومي تم تعديله وسوف نتطرق إليه بإسهاب، وفوائد الدين الحكومي لم تتغير، وهي 477 مليونًا لسنة 2017م، و553 مليونًا لسنة 2018م. مصروفات المشاريع سبق أن تطرقنا إليها، وكذلك إجمالي العجز. الإيرادات: لدينا الإيرادات النفطية من حقل البحرين وحقل أبوسعفة، وأيضًا إيرادات بيع الغاز، بالإضافة إلى بعض الضرائب الموجودة، إذن إجمالي الإيرادات هو 2238 مليونًا لسنة 2017م، 2372 مليونًا لسنة 2018م. الملاحظ هنا هو الدعم بالنسبة إلى مبيعات النفط المحلية، فالدعم نزل منذ سنة 2015م من 105 ملايين في سنة 2015م و102 مليون في سنة 2016م وأصبح الآن 21 مليونًا لكل سنة من السنتين القادمتين. المصروفات هي المصروفات المتكررة. الدعم الحكومي المباشر سوف نتطرق إليه. إجمالي المصروفات العامة الآن هو ثلاثة مليارات وخمسمائة وتسعة وسبعين وستمائة وخمسة وتسعين، بالمقارنة مع سنة 2018م وهي ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وثمانين ومائة وأربعة وتسعين. العجز المقدر في الميزانية بدون فوائد الدين لسنة 2017م بعد التعديل و2018م هو ثمانمائة وأربعة وستين مليار وأربعمائة وأربع وثلاثين، مقارنة بسبعمائة واثنين وستين مليارًا وخمسمائة وتسعة وسبعين، فهناك فرق كبير أو فرق معقول ما بين السنتين. فوائد الدين العام هي أربعمائة وسبعة وسبعين مليونًا في سنة 2017م وخمسمائة وثلاثة وخمسين مليونًا في سنة 2018م. العجز الكلي هو مليار وثلاثمائة وواحد وأربعين وأربعمائة وأربعة وثلاثين لسنة 2017م، ومليار وثلاثمائة وخمسة عشرة وخمسمائة وتسعة وسبعين لسنة 2018م. العجز حاليًا من سنة 2014م حتى سنة 2018م في ازدياد وهذا سبق أن تطرقنا إليه في مناقشتنا قانون الدين العام. سعر التعادل هو نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي كان 13.6 في سنة 2016م وسوف ينزل إلى 10.9 وسوف ينزل إلى 9.9 وهو نزول متواضع جدًا إلا أن هناك بوادر في نزول المصروفات. من المهم الآن أنه بعد مناقشتنا الميزانية السابقة نجد أن هناك توافقًا ما بين السلطة التشريعية والحكومة، وأول خطواته هو ضخ 20 مليونًا للسنتين الماليتين من ممتلكات في ميزانية الدولة كدخل، حيث نجد زيادة في مقدار علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بحيث تصبح 116 مليونًا لسنة 2017م و132 مليونًا لسنة 2018م، وزيادة المبلغ المقدر لدعم الأسر محدودة الدخل من 115 مليونًا إلى 128 مليونًا، وزيادة المبلغ المقدر لصندوق الضمان الاجتماعي من 18 مليونًا إلى 21 مليونًا. وزيادة المبلغ المقدر للصندوق الاجتماعي الوطني بحيث صار سبعة عشرة مليون وسبعمائة لسنة 2017م وتسعة عشرة مليون ومائة لسنة 2018م. وزيادة المبلغ المقدر لدعم الإسكان، علاوة الإيجار 57 مليون للسنتين 2017م و2018م. زيادة المبلغ المقدر لمجلسي الشورى والنواب بحيث أوصلناها إلى المبلغ نفسه الذي طلباه في البداية، وهناك ــ كما قلت ــ خفض في دعم طيران الخليج. هذا عرض سريع لميزانية عامي 2017 و2018م، وإذا كان لدى الإخوة والأخوات أي أسئلة أو استفسارات فبالإمكان أن نجيبهم عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي في البداية قبل إعطاء المجال للإخوة لمناقشة مشروع الميزانية أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية إلى استمرار كل مستحقات المواطنين والمتعلقة بعلاوات السكن والغلاء وباقي البرامج الاجتماعية، والتي ذلل من خلالها جلالته كل العقبات التي كان من الممكن أن تؤخر إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة. كما لا يفوتني أن أعبر عن خالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على حرصه على استقبال أصحاب المعالي رئيسي مجلس الشورى ومجلس النواب ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين والاستماع لمرئياتهم وبحثها وتوجيهاته السديدة في ذات السياق، والتي جاءت متطابقة مع توجيهات العاهل المفدى بالحرص على المواطن البحريني ومستواه المعيشي باعتباره أولوية تتقدم على كل الأولويات. وهذا ليس بغريب على رجل نذر حياته لخدمة هذا الشعب والارتقاء بمقوماته الوطنية والاجتماعية. كما لا أنسى المتابعة الحثيثية والمستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لكل تفاصيل مشروع الميزانية، وتأكيد سموه أهمية المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والعمل على الارتقاء بها، مع مسايرة ذلك بتنمية شاملة في المجالات الاقتصادية والدفع بالجهود الوطنية عبر تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التطلعات والغايات التي ينشدها الجميع. نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استلمنا مشروع الميزانية رسميًا بتاريخ 15 يونيو من الحكومة، واليوم مر على الإحالة تقريبًا 62 يومًا، ولولا التوجيهات الملكية كان من الممكن أن نتأخر في اعتماد هذه الميزانية، ولكن مع التوجيهات الملكية لم تطل هذه الفترة أكثر من ثمانية أسابيع ونصف. وكانت هناك اجتماعات قبل استلامنا مشروع الميزانية، والشكر لمعاليكم ولأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية والذي مكننا من عرض ما عرضناه على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين يوم الأحد الماضي وما لخصناه اليوم للإخوة، وقد قرأ الأخ رضا فرج ما تم التوافق عليه بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأصحح ما تفضل به معالي وزير المالية عندما ذكر أن التوافقات تمت بين مجلس النواب والحكومة، حيث إنها توافقات تمت بين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشورى ومجلس النواب وبين الحكومة، وقدمنا مجموعة من الأسئلة وهي تقريبًا 16 أو 17 سؤالاً من ضمن الأسئلة الأربعين التي تم إرسالها عن طريق وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى معالي وزير المالية، وتمت الإجابة عنها سواء بصورة شفوية أو كتابةً، وهذا ما أرفقناه مع التقرير الخاص بمشروع الميزانية. واعتمادنا هذه الميزانية اليوم سيبدأ الطريق للخدمات ومباشرة السلطة التنفيذية كل ما تم اعتماده في هذه الميزانية، ونطمح إلى أن نرى موافقة من قبل أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.


      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الآن بين أيدينا ــ نحن السلطة التشريعية الشطر الشوري ــ الميزانية العامة للمملكة للعامين 2017 و2018م، مقدرين تأخر استلامها، حيث إن السلطة التنفيذية كانت تحاول إبراز مشروع الميزانية بصورة واضحة تعكس الواقع الاقتصادي، وبالفعل نجحت في ذلك، حيث قدمت عملاً احترافيًا، ووجدنا التعاون المثمر منها في الإجابة عن العديد من الاستفسارت مما سهل علينا مهمة إعداد التقرير بشأن مشروع الميزانية. طبعًا إن للتوجيهات الملكية بالغ الأثر في تسريع إنجاز المهمة، حيث جاء الأمر السامي بالمحافظة على مكتسبات المواطنين، وبتعاون القيادة الرشيدة في الموافقة على تسعة مطالب من السلطة التشريعية، وعزمنا على خدمة مملكتنا بالعمل المكثف وشبه اليومي؛ تم إنجاز التقرير في مدة أقل بكثير من المهلة المعطاة. في هذه المناسبة أناشد حكومتنا الموقرة الأخذ في الحسبان الأمور التالية: حتى لا نواجه تكرار نقص الإيرادات في الأعوام القادمة يجب وضع خطة شاملة لمعالجة الوضع المالي لأجل التدرج في تخفيض اعتمادنا على النفط في الدخل. يجب من الآن السعي إلى إعداد مبادرات حقيقية تعمل على تنويع مصادر الدخل عن طريق إنشاء صناعات عديدة في مجالات مختلفة شبيهة بالصناعات التي أنشئت في الربع الأخير من القرن الماضي؛ لأجل توفير فرص العمل للمواطنين والحد من معدلات البطالة. الانفتاح على الاستثمار في قطاعات مختلفة ومن أهمها القطاعات الخدماتية ومنها السياحة وتكنولوجيا المعلومات. سياسة زيادة الرسوم وفرض رسوم إضافية، صحيح أنها زادت الإيرادات في العامين الماضين ولكن لا يمكن الاستمرار في تكرارها؛ لأن لها أضرارًا اقتصادية وسياسية وأمنية. كما يجب النظر في موضوع فرض رسوم ذات مردود مؤقت، وما قد يقابله من احتمالية خروج عدد من الاستثمارات، لأن ذلك قد ظهر في ردود الفعل التي توالت بعد رفع رسوم ما يسمى كلفة خدمات البنية التحتية على جميع المناطق التي توجد فيها خدمات والمناطق الجديدة الخالية من الخدمات. تنشيط القطاع الخاص بحيث يأخذ دوره بفعالية في نهضة الاقتصاد الوطني كما كان قبل اكتشاف النفط، حيث كان رائدًا ومساندًا للقيادة ويمكن تشجيعه على الدخول في شراكة مع القطاع العام، لذلك يحتاج إلى المساندة الفعلية من الدولة، وذلك بإشراكه في القرارات المصيرية التي تدخل في اختصاصه، ومثال على ذلك: مشاركته بدلاً من مفاجأته في إعداد التشريعات وفرض الرسوم وغير ذلك. الإسراع في سد النواقص في تشريعاتنا، ومثال على ذلك: إيجاد قانون شامل للاستثمار بدلاً من مجموعة متفرقة من القرارات وجهة واحدة مسؤولة عن الاستثمار بدلاً من جهات عديدة كما هو موجود في العديد من الدول. المواصلة في تخفيض نفقات الأجهزة الحكومية ومحاولة دمج بعضها مع توعية المواطن بتقبل الوضع الاقتصادي. ختامًا، هذه الظروف الحالية المالية الإقليمية، وحيث إننا جزء منها، تحتم علينا الموافقة على الميزانية كما هي مطروحة علينا، وبتعاون الجميع لدي ثقة كبيرة في قدرة المملكة على تجاوز هذه المرحلة والنهوض بالاقتصاد إلى مستويات أعلى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.


      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن الموافقة على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م جاءت مطمئنة للمواطن، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، والتي تصب دومًا في اتجاه تحقيق مصالح المواطنين وتلبية رغباتهم في العيش الكريم ورفع مستواهم المعيشي. كما جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه بالاهتمام بحقوق ومكتسبات المواطنين وتخفيف الأعباء وأن يكون الترشيد في الإنفاق في أوجه صرف الوزارات والأجهزة الحكومية وألا يتناول معيشة المواطن مع الحفاظ على حقوق المواطن وعدم المساس بها في الميزانية. كما أود أن أشيد بما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
      آل خليفة ولي العهد الأمين من جهود مضنية وعمل دؤوب على إقرار هذه الميزانية، انطلاقًا من حرصه الشديد والمتابعة الحثيثة في هذا الشأن؛ لذا أود تقديم شكري الجزيل إلى حضرة صاحب الجلالة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد لحرصهم الشديد على مصلحة المواطن البحريني، راجية من الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أصحح لزميلنا الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة، اليوم هو اليوم الثاني والثلاثون من تاريخ إحالة مشروع الميزانية وليس اليوم الثاني والستين. ولابد في بداية مناقشة هذا المشروع أن نتوجه بعظيم الشكر والتقدير إلى مقام صاحب الجلالة أيده الله على توجيهاته بتضمين المكتسبات المعيشية للمواطنين في مشروع الميزانية. ولابد أن نشيد أيضًا بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على دعمهما الدائم لتضمين المكتسبات المعيشية للمواطنين في مشروع الميزانية العامة. إذا نظرنا إلى المصروفات المتكررة في عامي 2009 و2010م وعامي 2017 و2018م نجد أن الفارق كبير جدًا، ولا دخل لوزارة المالية في هذا الموضوع، في عام 2009م كانت المصروفات المتكررة مليارًا و777 مليونًا وبلغت في عام 2010م مليارًا و870 مليونًا وبلغت في عام 2017م 3 مليارات و214 مليونًا وفي عام 2018م 3 مليارات و252 مليونًا، وإذا نظرنا إلى الإيرادات نجد أنها بلغت مليارًا و400 مليون في عام 2009م ومليارًا و463 مليونًا في عام 2010م، في حين نجد أن مجموع الإيرادات في ميزانية عامي 2017 و2018م هو ملياران و300 مليون تقريبًا، وما يهمنا في هذا الموضوع ــ وهو المطبق ونسمع به منذ منتصف الثمانينيات ــ هو تنويع مصادر الدخل، وإذا نظرنا إلى الإيرادات غير النفطية في عامي 2009 و2010م نجد أنها بلغت 299 مليونًا و302 مليون على التوالي، واليوم الإيرادات غير النفطية في عام 2017م بلغت 485 مليونًا وفي عام 2018م 547 مليونًا، أي الفارق يقل قليلاً عن 200 مليون دينار خلال 10 سنوات، وإذا نظرنا أيضًا إلى هذا الفارق نجد أنه جاء نتيجة رفع رسوم بعض الخدمات وليس ناتجًا عن تنويع مصادر الدخل، ونتمنى أن يأخذ موضوع تنويع مصادر الدخل زخمًا أكبر من ذلك، حيث إن اعتمادنا على النفط بهذه الصورة له مخاطر كثيرة، ويجب أن تكون مصادر تنويع الدخل على أسس جيدة بحيث تحقق الهدف الذي تم إطلاق هذه العبارة من أجله وهي «تنويع مصادر الدخل»؛ لذلك لابد من مراجعة سياسة تنويع مصادر الدخل بصورة أشمل وأكبر حتى تحقق الهدف المرجو منها، وأتمنى مخلصًا ــ كما أشرت أثناء مناقشة تقرير الدين العام ــ أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية، فسوء الأوضاع الاقتصادية حاليًا هو نتيجة تدهور أسعار النفط، حيث إننا نعتمد بنسبة تقارب الـ80% على المشتقات النفطية، لذا أتمنى أن يتم إيجاد موارد بديلة وخصوصًا أن النفط سلعة ناضبة كما يقال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على هذا التقرير الوافي، وعلى الطرح الذي طرحه سابقًا أثناء مناقشتنا موضوع سندات التنمية. الجميع لديه هواجس حول زيادة الدين العام، ولكن لا أعتقد أن مملكة البحرين أتت ببدعة جديدة بالنسبة إلى الدين العام، فحجم الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي يقدر بالتريليونات وليس بالمليارات فقط في كل اقتصادات العالم، حيث إن هناك اقتصادات مسيطرة ومهيمنة على العالم بينما نقرأ عن مقدار وحجم دينها العام. حجم الدين العام في مملكة البحرين بدأ يظهر منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008م، ولم نكن نعاني قبل هذا الوقت. هل نحن اليوم نختلف في مملكة البحرين عن إخواننا وأشقاؤنا في دول مجلس التعاون؟ اليوم دول مجلس التعاون تشاركنا الوضع نفسه، فمع وجود هذه الاقتصاديات المتينة عليها ديون عامة وتحاول أن توازن بين الدخل وإدارة الدين العام، ولا أعتقد أن حكومة أي دولة تستدين من الخارج باختيارها، وإنما الظروف هي التي تحتم عليها ذلك، وهذا لابد منه، فكما قال الشاعر (إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا فما حيلة المضطرو إلا ركوبها) هذا هو الدين العام، فما جئنا بجديد، ولا جاءت وزارة المالية بجديد عندما استدانت من الخارج من مؤسسات عالمية، ومن الداخل ومن الأسواق العالمية لتوازن في الميزانية لمصلحة المواطن، والتوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة هي ألا تُمس مكتسبات المواطن أبدًا، ولا تُمس حاجات الأسر المستحقة للدعم. قرأنا التقرير، ورأينا أن نصف موازنة وزارة الإسكان تذهب إلى دفع إيجارات، وعليها التزامات لبناء وحدات سكنية وبيوت ...إلخ، وإذا جئنا إلى وزارة التربية والتعليم فسنجد أنها تحتاج إلى مبلغ كبير، وكذلك وزارة العمل وصندوق الضمان الاجتماعي، كل هذه الجهات تحتاج إلى مبالغ من أجل تلبية احتياجات المواطن. بسبب دعم الأغذية والمحروقات في مملكة البحرين ربما نجد أن هذه السلع من أرخص السلع في العالم. عندما نقول «تنويع مصادر الدخل»، ننطقها وكأنه يمكن تحقيق المرجو من هذه العبارة بكل بساطة! إذا كان اعتمادنا نحن على النفط، وتنويع مصادر الدخل يحتاج إلى استراتيجيات وسياسات على مدى بعيد. نعم، رحلة الألف ميل تبتدئ بخطوة، ولكن هل مردود تنويع مصادر الدخل سوف يأتينا في السنوات العشر القادمة؟ أعتقد أن هذا يحتاج إلى استراتيجية قصيرة الأمد، وهذه لا تأتي بالمردود الكامل. معالي الوزير تكلم عن 32 مليارًا خُصصت لمشاريع مستقبلية، وهذا يُبين اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد، والهاجس في تنويع مصادر الدخل لمملكة البحرين، ولكن مثلما سبقني الأخ درويش المناعي، نحن نحتاج إلى وضع رؤية بين الحكومة الموقرة والقطاع الخاص حتى يأخذ دوره في التنمية كما كان دوره في السابق قبل ظهور النفط، فالقطاع الخاص هو الداعم للحكومة، ولتسيير أمورها، فنحتاج إلى خطة مدروسة ما بين الحكومة الموقرة والقطاع الخاص حتى لا نعتمد على سلعة النفط اعتمادًا كليًا، وسوف نعتمد عليها لأنها هي التي تمول ميزانيتنا اليوم، ولكن نحتاج إلى سياسة بعيدة المدى مع الحكومة الموقرة. وكما أسلف معالي الوزير أن رصد 32 مليارًا ليس بالأمر السهل، ولكن عودة الاستراتيجية وعودة القطاع الخاص لأخذ مكانه، وعودة الطبقة المتوسطة في البحرين لأخذ مكانها في الاقتصاد ودعم الاقتصاد الوطني؛ لابد أن يكون ذلك من أهم الأولويات. أكرر شكري لسيدي حضرة صاحب الجلالة على الاهتمام وعلى توجيهاته السامية إلى حكومته الرشيدة بأن يكون الهم الأول والأخير هو المواطن ومكتسباته واحتياجاته في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام إقرار ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م، وفي الواقع أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى حكومتنا الرشيدة على الجهود التي بذلتها من أجل إصدار هذه الميزانية المتوازنة، حيث بذلت جهودًا كبيرة وحثيثة من قبل الدولة في هذا الشأن. كما أشكر اللجنة وعلى رأسها الأخ خالد المسقطي على الجهود التي بُذلت من أجل إصدار هذا التقرير المتكامل. لدي بعض الملاحظات حول ما جاء في الميزانية، هذه الملاحظات قد تلامس بعض المخاطر التي يشعر بها المواطن. معالي الرئيس، كلنا يعلم أنه عندما يواجه دول العالم ركود اقتصادي تجد تلك الدول نفسها أمام خيارات صعبة، والخيار المثالي كما يراه خبراء الاقتصاد يتمثل في ضبط الإنفاق من أجل العمل على ضبط مستويات الدين العام حتى لا يتجاوز المعدلات المقبولة دوليًا فيصل إلى الخطوط الحمراء. ويتمثل ضبط الإنفاق في الاستخدام الأمثل للموارد المالية العامة وتنمية مصادر الإيرادات الحكومية والعمل على هيكلة المصروفات. إن الإجراءات الخاصة لمواجهة الدين العام والمتمثلة في إصدار أذونات الخزانة والسندات الحكومية والاستدانة من المؤسسات المالية والمصرفية تستدعي أقصى درجات الحوكمة والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والأنظمة المعتمدة في هذه الحالات، وبخاصة أن الديون المستحقة على القطاع العام في أي دولة كانت تمثل عبئًا والتزامات يتعين على الحكومات الوفاء بها سواء كان ذلك على المدى القصير أو المتوسط أو على المدى الطويل، وهذا يتطلب من الدولة توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية الدين على المدى البعيد كحدٍ نهائي وقطعي؛ لأن عدم القدرة على تغطية الدين يؤدي إلى نتائج وخيمة على الدولة ويجعلها في موقف صعب، وهذا الأمر يُعد مقلقًا للغاية؛ لهذا أرى أن على حكومتنا الرشيدة أن تتخذ قرارات صعبة وإجراءات صارمة للحد من ارتفاع الديون المتراكمة وتحقيق التوازن في الميزانية والتقليل من الارتفاع المستمر في عجز الميزانيات العامة للدولة، وذلك من خلال الخفض الكبير لما يعرف بالإنفاق، ومحاسبة المبذرين حفاظًا على المال العام، ومطالبة وزارات ومؤسسات الدولة بالالتزام الصارم بالسقف المحدد في ميزانية كل وزارة ومؤسسة، وخاصة أن العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م قُدر بـ 2.576.390.000 دينار، وهو مبلغ يستحق أن نقف بتأمل أمامه، مع الحرص الشديد على ألا تؤثر تلك الإجراءات على حياة المواطن ومعيشته وبصورة خاصة فئة ذوي الدخل المحدود. إن اتخاذ مثل تلك الإجراءات الصعبة التي تتمثل فيما يعرف بالتقشف قد لا تلاقي القبول والاستحسان في وقتها وعلى المدى القصير؛ وذلك لقلة الوعي بأهميتها وإدراك ثمار نتائجها المستقبلية، ولكنها على المدى الطويل ستكون عامل استقرار لاقتصادنا، وبالتالي هي الضمانة الوحيدة لازدهار مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الميزانية العامة، فقد تم التطرق إلى موضوع الدين العام وتمويل الميزانية من الاقتراض، هناك رأي يقول إنه ليس هناك خوف من وصول الدين العام إلى 13 مليارًا، وأنا أرى عكس ذلك، فالمبلغ كبير بالنسبة إلى إمكانية مملكة البحرين، وقد يصل الدين العام في بعض الدول إلى مليارات، ولكنها في المقابل تمتلك إيرادات أخرى تغطي هذه العجوزات، لكن عندما نصل إلى هذا الرقم في البحرين ففي ذلك مخاوف كثيرة، وخوف بأن يزداد هذا الرقم في السنوات القادمة بالوتيرة نفسها التي ازداد بها منذ عامي 2007م و2009م، القفزات في الدَين العام كانت قفزات كبيرة، وكنا نتمنى من الحكومة ــ وخاصة وزارة المالية ــ أن تجد السُبل الكفيلة للحد من ارتفاع هذه النسبة؛ حسنًا فعلت أن اختارت أحد البيوت الاقتصادية العالمية لدراسة كيفية معالجة الدَين العام المستمر في الارتفاع. نأمل أن يكون الحل إيجابيًا، وفي استطاعة القطاع الخاص أن يُساهم في هذا الناتج القومي، وتكون هناك تسهيلات. علمنا أن ــ نتيجة الرسوم التي فُرضت على القطاع الخاص ــ هناك آراء وأقاويل مختلفة، هناك من قال إن هناك ثمانمائة مليون زادت في دخل الحكومة مقابل هذه الرسوم، وهناك من قال تسعمائة، وهناك من قال مليارًا، ولا نعرف بالضبط المبلغ الحقيقي الذي دخل الميزانية من هذه الرسوم، ولكن سوف يستمر ارتفاع الدَين العام ما لم تكن هناك مبادرات إيجابية تحد من هذا الارتفاع، فالرسوم ليست حلاً لتخفيض الدَين العام، بل الرسوم تُحمّل القطاع الخاص عبئًا آخر يُضْعف الناتج المحلي ولا يعطي قوة، يجب أن نجد البدائل، هناك الكثير من البدائل لو تم اتباعها في مملكة البحرين يُمكن أن تعدل الوضع، ولا يُمكن أن نتجاوز هذا المبلغ أو نحد منه ما لم تكن هناك إيرادات أخرى تدعم النفط. ما أحب أن أؤكده أن كلام الأخ درويش المناعي فيه من الصحة الكثير، حيث يجب أن يُراعى القطاع الخاص، ولا تُفرض عليه الكثير من الرسوم، نحن لا نقول ضرائب، بل نقول رسومًا، ولكن هذه الرسوم تُثقل كاهل القطاع الخاص في هذه الظروف التي تعانيها الدولة، ومثلما تعاني الحكومة ووزارة المالية من إيرادات الوزارات أيضًا القطاع الخاص يعاني من فرض الرسوم ومن نزول في الاقتصاد المحلي، هناك التزامات كثيرة على القطاع الخاص، وليس القطاع الخاص هو الذي يدر الأرباح كما يتصور البعض، فبعض أنشطة القطاع الخاص تُعاني الأمرين، فأرجو ألا نحمل كاهل القطاع الخاص رسومًا أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، الكلام في الميزانية كرجل عنده ابنتان إحداهما زوجها مزارع ينتظر المطر والثانية زوجها صانع فخار يدعو الله ألا ينزل المطر، فبين هذه وتلك إذا تم الثناء على الجهد الذي تبذله الحكومة في إعداد الميزانية فسيُعد ذلك مجاملة، وإذا طُولِبَ بالمحافظة على مكتسبات المواطنين فسيُعد ذلك عدم تقدير للظروف الاقتصادية، ولكن معالي الرئيس الحق أحق أن يُتبع. أولاً هناك إجماع لدى الجميع على الشكر الواجب للفتة أبي الجميع في العناية بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتوجيهه السامي إلى المحافظة على المكتسبات، وهذا لا شك شيء شكره لجلالة الملك حفظه الله ورعاه الصغير والكبير، ولكن لابد أن نقول كلمة حق، وهي: المكتسبات للمواطنين أكبر من حصرها في ثلاث مكتسبات، المكتسبات أكبر للمواطنين وللوطن من مجرد بدل السكن وعلاوة الغلاء ودعم المتقاعدين، هذه أمور مهمة تمس المواطن مباشرة، ولكن أيضًا نريد أن نُذكِّر الجميع بأن مكتسباتنا في هذا الوطن للمواطنين أعظم بكثير من ذلك، الأمن، والأمان، والصحة، فنحن نتعالج من جميع الأمراض ــ أدام الله الصحة والعافية على الجميع ــ ولا يدفع المواطنون مقابل الدواء دينارًا واحدًا، الشوارع نظيفة وكأنها مداخل بيوت، وهذا لا يأتي من فراغ، الكهرباء ولله الحمد لا تنقطع، الماء لا ينقطع، أي خلل في الطرق أو الكهرباء أو الماء يتم التجاوب معه حالاً، هذه مكتسبات عظيمة لجميع المواطنين، والمحافظة عليها أيضًا من أهم الأمور، لذلك يجب علينا تبيينها لأننا مطلعون على جزء من الجهد الذي بُذِلَ في إعداد هذه الميزانية؛ الحكومة حقيقة كرب الأسرة، بذلت الجهد، وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، عملٌ دؤوب وطويل وشاق، وبذلٌ من سمو ولي العهد وفقه الله للمحافظة على هذه المكتسبات ودعم هذه الميزانية، حقيقة هذه أمور يجب أن تُذكر فتُشكر، وأيضًا يجب أن نقول إن هناك أمورًا كثيرة قد لا يقدرها المواطن، وأقول نصيحة من محب وهي: تجنُب مس ما يصل إلى المواطن مباشرة، لأن هذا أمر متعب. كذلك قضية الرسوم، ليس من النصيحة ولا من الحكمة الاستعجال والقفزات الكبيرة فيها بدون الإعداد لها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومثال ذلك: طيران الخليج، أنا مقتنع تمامًا أنها شركة يجب أن تبقى ولو بكُلفة عالية، لأنني اطلعت على بعض الأمور التي تتعلق بما يتعلق بهذه الشركة من آثار في الاقتصاد الوطني، ولكن هل كل المواطنين يعلمون ذلك؟! الأمر الآخر، هل القضية فقط في ضخ الأموال لهذه الشركة أم يجب أيضًا إصلاح الشركة من الداخل؟ يجب إصلاح الشركة من الداخل، وإذا وجدنا الخطأ فيجب ألا يُلف بـ(بندج) ونقول إنه غير موجود، تجب معالجته حتى لا يتكرر ولا يستمر النزيف في هذه الشركة، وأعتقد أن هذا ممكن؛ نحن في بلد يُصر على إثبات مكانته وهو مهيأ لذلك، لهذا يجب أن تكون المعالجات صحيحة. نحن نتكلم دائمًا عن تنويع المصادر، وتنويع المصادر وإصلاح الاقتصاد عملية مستمرة، وليست مؤقتة ولا تنفع في حالة الطوارئ، إنها أدعى وأنجح وأنجع في وقت الرخاء، والمفروض استغلال أوقات الرخاء في تنويع المصادر والبناء للمستقبل، أما في وقت الشدة فعلينا أن نغطي النواقص حتى لا نزعج المواطنين الذين كلنا نعمل من أجلهم، وكلنا لا أقصد بها فقط السلطة التشريعية، وإنما السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من سمو رئيس الوزراء إلى أصغر موظف في الحكومة، كلنا نعمل لأحدنا الآخر، كلٌ في مجاله. أصحاب الأرقام أعلم منا بالأرقام التي يجب أن يُتَحكم فيها في الميزانية، فلا يكون التركيز على ما يمس المواطن مباشرة، على سبيل المثال الشركات التي تملكها الحكومة، أنا حقيقة لا أعلم ما هو السر في عدم قبول شركة ممتلكات المساهمة في الميزانية من أموال المواطنين التي في الشركة، والمساهمة التي حصلت قليلة جدًا، على الأقل نريد أن نعرف لماذا؟ وإذا عرفنا فسنقدر؛ أتذكر أننا في مجلس عام 2002م، بعد المناقشة ساهمت شركة بابكو بـ400 مليون دينار، فلماذا لا تساهم هكذا كل الشركات؟! بالطبع كان البترول في وقتها أغلى، ولكن ما أقوله هو أن هذه الشركات وضعت لتقوية اقتصاد البلد وليس لتأخذ من اقتصاد البلد، هي وضعت لدعم هذا الاقتصاد، وهذا المواطن. أعتقد أننا فرحون بالتوجه إلى المحافظة على مكتسبات المواطنين، وخاصة في الأمور الثلاثة التي ذكرناها، والتي تمس المواطن مباشرة، ولكن هناك أيضًا سؤال: لم توضع المعايير، وإنما قيل إن هذه المكتسبات ستستمر هذه السنة بصورة أو بأخرى، وسيُنظر في المعايير، والمعايير يجب أن تكون واقعية، وننصح بأن تكون غير مُرهقة وغير مُتعبة وغير مُفاجئة للمواطنين، يجب أن يكون هناك تدرج. وختامًا، رغم كل ما عندنا من تحفظات، لكن حقيقة أقول إن الجهد في إعداد الميزانية كان جهدًا كبيرًا، ويُشكر من عَمِلَ على هذه الميزانية وأخرجها في هذه الصورة، ليس كل ما نتمناه موجود، ولكن أعتقد أنها أُعدت بحرفية عالية جدًا. نسأل الله أن يوفق من قام عليها، ويوفق الحكومة الرشيدة لخدمة المواطنين وإراحتهم، وجزاكم الله خيرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في هذا المقام ونحن الآن بصدد اعتماد الميزانية العامة للدولة، هذا المشروع المهم، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك على حرصه على العيش الكريم للمواطن ومكتسباته، وكذلك إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين. وأشكر كذلك اللجنة على إعدادها هذا التقرير، والشكر كذلك إلى معالي وزير المالية ومساعديه على تعاونهم مع اللجنة للخروج بما وصلنا إليه اليوم. معالي وزير المالية ذكر أثناء مداخلته السابقة أن لديهم في الوزارة ثلاث سياسات، الأولى تكليف مؤسسة عالمية للسيطرة على الدين العام وإدارته، وكذلك لدى الوزارة الموقرة سياسات للسيطرة على المصروفات، بالإضافة إلى سياسات متنوعة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى المصدر الرئيسي وهو النفط. هل بإمكان معالي وزير المالية أن يبين للمجلس الموقر وللمواطنين متى من الممكن أن نصل إلى نقطة تعادل بين الإيرادات والمصروفات؟ أعرف أن هذا الأمر قد يكون صعبًا ولكن أتمنى أن يجيبني عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير المالية:

      شكرًا معالي الرئيس، سأجيب عن استفسار العضو وأتمنى أن يرضى عنه، فهو ذكر ثلاث سياسات، نحن لم نقل ثلاث سياسات بل لدينا مجموعة من الدراسات في أنواع مختلفة من المجالات. أيضًا الحكومة ممثلة في وزارة المالية ليست هي الوحيدة التي تتعامل مع هذا الموضوع، إنما هناك لجنة مالية في اللجنة التنسيقية العليا بمجلس الوزراء مهتمة بهذا الموضوع، أي أن هناك أكثر من جهة تعمل داخل الحكومة على هذا الموضوع، فالسياسات هي سياسات حكومة وليست سياسات وزارة. مهمتنا في الوزارة هي عمل دراسات خاصة في مجال تخصصنا، وعندما نتكلم عن الإيرادات فالمختصون بالوزارة يتدارسون إيرادات مختلفة. والمختصون لدينا في إدارة الدين العام يقومون بتطوير قدراتهم في إدارة الدين العام، والأشخاص المختصون بالميزانية أيضًا يركزون على إيجاد خطوات لتقليل المصروفات. الوصول إلى التوازن يتطلب الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، واليوم لدينا Gap واضح وهو العجز الذي أمامنا في مشروع الميزانية، فكيف سنصل إلى هذا التوازن؟ أتوقع أن نقاشنا معكم في السلطة التشريعية حول ما هي الآلية التي تحقق لنا هذا التوازن. كان هناك كلام عن القطاع الخاص، القطاع الخاص لن يتحمل كل الــ Gap الموجود بين الإيرادات والمصروفات، إنما القطاع الخاص له دور وهو أن يعطي عملاً بدون دعم بل يعمل بالكلفة، هذا أولاً. ثانيًا: علينا دور في رفع كفاءة الأجهزة الموجودة لدينا. ثالثًا: كيف نستطيع تكبير الاقتصاد كي يدخل أموالاً أكثر وفي الوقت نفسه تكون نتيجة الجهاز الحكومي أكثر كفاءة، إذا كنا نتكلم اليوم أن لدينا 20 مستشفى خاصًا، لماذا لا يكون لدينا 30 مستشفى خاصًا؟! وإذا كان لدينا اليوم 10 فنادق، فلماذا لا يكون لدينا 20 فندقًا؟! هناك قطاعات خدمية ثانية أيضًا في الاقتصاد من الممكن أن تكبر من اقتصادنا. فكيف يمكن أن نكبر اقتصادنا؟ جزء يكون عن طريق سن تشريعات، وجزء آخر يكون عن طريق تحسين طريقة عملنا. وقد ذكر العضو التكنولوجيا واستخدام أمثلة للطاقة ومجموعة أخرى من السياسات، لا نستطيع شرحها الآن ولكن كل في تخصصه يجب عليه أن يعمل، ويجب ألا يؤخذ في الاعتبار أن وزارة المالية هي الوزارة الوحيدة التي لابد أن توفّر، فكل وزارات الدولة تحاول أن ترفع كفاءة أدائها وتحسن من طريقة عملها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظات عامة على الميزانية العامة للدولة: ضرورة تحديد استراتيجة واضحة لتسديد الدين العام. وأهمية وجود الخطط الواضحة للحكومة لتنويع مصادر الدخل. وتطوير الهيكل الاقتصادي باستحداث قطاعات اقتصادية منتجة. ووضع خطط وبرامج ودراسات لجميع أوجه الدعم والمساعدات الحكومية المقدمة حاليًا، وخطط تطوير سياسة توجيه الدعم والمساعدات للمستحقين من المواطنين. وإدارة الدين العام لكي لا يكون له تأثير سلبي على قدرة الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج. ومراعاة المعايير الاقتصادية في عملية الاقتراض؛ وذلك من أجل تبني سياسة فعالة للتحكم في الدين العام. ووضع خطط مدروسة مع التزامات واضحة لسداد الدين وتقليص العجز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ، ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالاجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير الماليــــــــة:

      شكرًا معالي الرئيس، أحببت في النهاية أن أشكركم وأشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهد الذي بذل، فقد عملنا معهم ومع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وكان هناك الكثير من التفاعل، وهذا ما ساهم في فهمنا لتوقعات ووجهات النظر. وأشكركم على العمل المشترك الذي حصل بيننا وبينكم وبين مجلس النواب، وتأكدوا أن الملاحظات التي ذكرت سنأخذها بكل مهنية وأمانة وسنستفيد منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة شكر واجبة وامتنان إلى معاليكم، فقد كان لدعمكم واستجابتكم منذ البداية واستمرارية الاتصال معكم أثر في الوصول إلى هذا التقرير الذي تمت الموافقة عليه اليوم. أيضًا لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، فصبره معنا وسرعة استجابته لنا كان من الأسباب التي أدت إلى إنجاز هذا المشروع، والشكر له واجب. ونشكر كذلك كل أعضاء المجلس وبالأخص أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأيضًا الفريق المساند الذين عينتهم معاليك مع بداية دور الانعقاد استعدادًا للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 ــ 2018م، ولا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى وسائل الإعلام التي ساعدتنا خلال هذه الفترة، والشكر موصول إلى الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة والأخوات، يطيب لي في ختام مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١٧م - ٢٠١٨م أن أرفع أسمى آيات الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية لتضمين مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١٧م - ٢٠١٨م، كل ما من شأنه تسخير الموارد والإمكانيات المتاحة لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين بما يتوافق مع تطلعاتهم ورغباتهم، ويحقق المصلحة الوطنية. والشكر موصول إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمهم وتوجيهاتهم السديدة للفريق الحكومي بالتعاون والتنسيق، وهو ما كان له الأثر الكبير في الوصول إلى هذا المستوى من التوافق بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، متمنيًا أن يستمر هذا التعاون بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، ويسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدم إليهم. كما أتقدم إليكم جميعًا بالشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة والمميزة في مناقشة وإقرار الميزانية، وهنا لابد أن أشيد بدور رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التعامل مع ميزانية الدولة بكل مهنية واحتراف، حيث أكدوا متابعة اللجنة للوضع الاقتصادي للمملكة، وسعيهم المتواصل للخروج بحلول توافقية توازن بين الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير السيولة اللازمة للدفع بالمشاريع، وخاصة المتعلقة منها بالبنية التحتية والإسكان، التي يعود مردودها المباشر على التنمية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات. كما لا يفوتني في هذا الإطار أن أشيد بالتعاون الكبير بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة ممثلة في وزارة المالية وعلى رأسها معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، مما سهل إقرار مشروع الميزانية. ولا يفوتني في الوقت ذاته أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمانة العامة للمجلس، والصحافة والعاملين في الحقل الصحافي والإعلامي من إذاعة وتلفزيون، الذين واكبوا عمل السلطة التشريعية خلال مناقشتها مشروع الميزانية. وبهذا أبارك لكم إقرار الميزانية. إخواني قبل أن أنهي جلستنا لهذا اليوم أود أن أذكركم بأن لدينا جلسة استثنائية ــ إن شاء الله ــ يوم الأربعاء القادم الموافق 19 يوليو 2017م، وذلك لمناقشة قانون أحكام الأسرة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)





      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/16/17/19/20/22/23/24/28/29/30/32/34/35/37/38/39/40/43/44/45/46/47/48/49/53/54/57/59/61/62/64/66/68/70/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/87/88/89
    02
    وزير المالية
    الصفحة :40/44/74/88
    03
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :28
    04
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :17
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :19/37
    06
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :20/70
    07
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :22/29/30/40/45/46/47/48/68
    08
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :23
    09
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :23/33/58/88
    10
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :34/60
    11
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :35/62
    12
    نوار علي المحمود
    الصفحة :38
    13
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :39
    14
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :39/62
    15
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :43
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :48
    17
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :54/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84
    18
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :64
    19
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :66
    20
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :73
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/14/24/50/85

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;تقارير;
    07
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    08
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    09
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    10
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;قرار;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    16
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;مشروع القوانين;
    23
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة والثلاثين
    الأحد 16/7/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان،
    • ود. جهاد عبدالله الفاضل، وهالة رمزي فايز، ود.محمد علي الخزاعي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • إعادة المشروع إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند التاسع:
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م بشأن العهد
    • الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند العاشر:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، مقدمة الأولى، 1، 2، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الحادي عشر:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017م و 2018م، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، 7، 8، 10).
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 11).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/07/2017 08:26 AM
    • وصلات الجلسة