الجلسة السادسة والثلاثون - التاسع من يوليو 2017م
  • الجلسة السادسة والثلاثون - التاسع من يوليو 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة والثلاثين
    الأحد 9/7/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04

    أ- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • 04

    ب- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن. ص(4)
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م. ص(30)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م. ص(50)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م.ص(72)
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م.ص(94)
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).ص(116)
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد بأديس أبابا عاصمة أثيوبيا، خلال الفترة من 2021 مايو 2017م.ص(144)
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 36
    التاريخ: 15 شوال 1438هـ
    9 يوليو 2017م

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر شوال 1438هـ الموافق التاسع من شهر يوليو 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      • العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

      • العضو أحمد مهدي الحداد.

      • العضو بسام إسماعيل البنمحمد.

      • العضو جاسم أحمد المهزع.

      • العضو جمال محمد فخرو.

      • العضو جمعة محمد الكعبي.

      • العضو جميلة علي سلمان.

      • العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      • العضو جواد حبيب الخياط.

      • العضو جواد عبدالله عباس.

      • العضو حمد مبارك النعيمي.

      • العضو خالد حسين المسقطي.

      • العضو خالد محمد المسلم.

      • العضو خميس حمد الرميحي.

      • العضو درويش أحمد المناعي.

      • العضو دلال جاسم الزايد.

      • العضو رضا عبدالله فرج.

      • العضو زهوة محمد الكواري.

      • العضو سامية خليل المؤيد.

      • العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      • العضو سمير صادق البحارنة.

      • العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      • العضو صادق عيد آل رحمة.

      • العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.

      • العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.

      • العضو عبدالرحمن محمد جمشير.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      • العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      • العضو علي عيسى أحمد.

      • العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      • العضو فؤاد أحمد الحاجي.

      • العضو الدكتور محمد علي حسن علي.

      • العضو الدكتور منصور محمد سرحان.

      • العضو نانسي دينا إيلي خضوري.

      • العضو نوار علي المحمود.

      • العضو هالة رمزي فايز.

        وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الخارجية:
        - السيد محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قسم الاتفاقيات.

        • من وزارة المالية:
        - السيدة ندى صالح الشبعان أخصائي شؤون جلسات أول.
        • من وزارة المواصلات والاتصالات:
        - السيدة إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بشؤون الطيران المدني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة شؤون الدفاع:
        1- العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.
        2- المقدم حقوقي الدكتور إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية.
        3- المقدم حقوقي مازن عبدالقادر بوحمود المحامي العام العسكري.

        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        1- السيد هشام علوي الساكن مدير المرافق والخدمات السياحية.
        2- السيد خالد محمد ليلة المستشار القانوني.


        • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
        1- السيدة إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات.
        2- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية.

        • من هيئة البحرين للسياحة والمعارض:
        - الشيح خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة الدكتور محمد علي محمد الخزاعي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.
    •  
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)




      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم.

    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية بدون إذن. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 104)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون وقرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، مع ممثلي صندوق التقاعد العسكري والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وأربع مواد، تناولت المادة الأولى في فقرتيها الأولى والثانية حالات وقف الحقوق والمزايا التقاعدية سواء المستحقة أو التي تستحق مستقبلاً للمواطن البحريني وذلك عند فقده الجنسية البحرينية أو إسقاطها أو سحبها منه، وكذلك في حالة قيامه بالتجنس بجنسية دولة أجنبية من دون أخذ إذن من وزير الداخلية وفقًا لما نص عليه قانون الجنسية البحريني لسنة 1963م، وتعديلاته، أو من دون أخذ إذن الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين وفقًا لما نصت عليه المادة (133) من قانون القضاء العسكري رقم (34) لسنة 2002م فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم من قوة دفاع البحرين. ويشمل وقف الحقوق التقاعدية جميع المستحقين للحقوق والمزايا التقاعدية في القوانين التالية: القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. والقانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. وجاءت الفقرة الثالثة، من المادة الأولى من المرسوم بقانون، بتقرير إعادة صرف الحقوق والمزايا التقاعدية مرة أخرى عند زوال سبب الوقف، وذلك برد الجنسية البحرينية مرة أخرى لمن فقدها أو تم إسقاطها عنه أو سحبها منه، أو قيام المواطن البحريني بتصحيح وضعه القانوني إثر تجنّسه بجنسية دولة أجنبية من دون إذن من الجهات المختصة في مملكة البحرين، على أن يكون إرجاع الحقوق والمزايا التقاعدية من تاريخ زوال سبب الوقف وليس بأثر رجعي، ونظرًا إلى كون المرسوم بقانون يأتي تعديلاً لعدد من القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، فقد نصت المادة الثانية على إلغاء أي نص يتعارض مع المرسوم بقانون، ومنحت المادة الثالثة القائد العام لقوة دفاع البحرين (فيما يتعلق بصندوق التقاعد العسكري)، ووزير المالية (فيما يتعلق بباقي صناديق التقاعد) صلاحية إصدار القرارات اللازمة في معالجة كل الحالات المتعلقة بتطبيق القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانون إلى صون المصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حاليًا في قوانين مملكة البحرين، وخصوصًا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين على القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام، إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وإقامتهم فعلاً في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في مملكة البحرين. إن الحقوق التقاعدية من المواضيع التي لا تحتمل التأخير؛ لذا كان من الضروري الاستعجال بإصدار الأحكام التي تنظم وقف صرفها بسبب فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها من خلال مرسوم بقانون، حيث يتعلق الأمر بالمصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، فضلاً عن ضرورة سد الفراغ التشريعي الحاصل خصوصًا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الأشخاص إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وإقامتهم فعلاً في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها، وتقدم العديد منهم بطلبات صرف مستحقاتهم التقاعدية، وحيث إن استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي أضحى مخالفًا للتشريعات ذات الصلة مما استوجب وجود نص قانوني صريح تستقر معه المراكز القانونية من جهة، ويعالج أحكام صرف المستحقات التقاعدية في حالة فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها من جهة أخرى، بحيث يتسنى للجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة، وتحديدًا الإجراءات المتعلقة بتقرير الحق بصرف المستحقات التقاعدية من عدمه، وبناء عليه صدر هذا المرسوم بقانون. وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية بدون إذن، لما له من أهمية في صون المصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حاليًا في قوانين مملكة البحرين. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بما انتهى إليه الأخ المقرر. إن هذا المرسوم بقانون مهم، وجاء لسد فراغ تشريعي، وأيضًا لحماية المصلحة العليا والأمن الوطني لمملكة البحرين، وليكون رادعًا لمن تسول له نفسه الإضرار بوطنه. مسمى المرسوم بقانون هو: «وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية بدون إذن»، كلمة «وقف» تفيد زوال الشيء بزوال السبب، وليس الحرمان كما هو متبع في جميع دول المنطقة كما أشار إليه الإخوة في وزارة شؤون الدفاع أثناء اجتماع اللجنة. الوقف عن من؟ ومتى يتم الوقف؟ يتم وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية بدون إذن. الوقف لا يتم على المواطن البحريني المخلص الشريف المحب لهذه الأرض، الذي يعتز بوطنه ويقول أنا بحريني، ولا يتم سحب الجنسية أو فقدها أو إسقاطها إلا عند ارتكاب الخيانة العظمى والإخلال بالأمن العام، والقيام بالأعمال الإرهابية، وأيضًا يكون بالتجنس بجنسية أجنبية، وللأسف قام البعض بالتخلي عن أصلهم وعن أرضهم وعن كونهم بحرينيين في سبيل الحصول على امتيازات ومغريات، فهل من العدالة والإنصاف أن نساوي المواطن الشريف البحريني الذي يفتخر بكونه بحريني مع من فقد جنسيته؟ طبقًا لأحكام قانون الجنسية وتعديلاته فإنه يتم صرف الحقوق التقاعدية حال تمتع المستحق لها بالجنسية البحرينية، أما من لا يتمتع بالجنسية البحرينية فمن البديهي ألا يطالب بحقوقه التقاعدية. لمن يقول إن المعاش التقاعدي من حق أسر من فقد الجنسية، نقول لهم إن هذا غير صحيح؛ لأن الحقوق التقاعدية هي حق شخصي، ولا ينتقل هذا الحق إلى الأسرة إلا في حالة وفاة المستحق، وعلى الرغم من كل ما سبق جاءت المادة الثالثة من هذا المرسوم لتحل أي حالات استثنائية، وبالتالي أتى المرسوم متكاملاً، ونحن بحاجة إليه، ولم يتبق سوى تصويت مجلسكم الموقر بالموافقة عليه، وأتمنى من جميع الإخوة الأعضاء التصويت بالموافقة عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المرسوم بقانون يأتي مكملاً لسلسلة التشريعات التي استثمرنا فيها، وطبقنا فيها مبدأ الأسس التي تعلو فيها سيادة وأمن الدولة. هذا المرسوم كما ورد في تقرير اللجنة قد يوجد من التشريعات المقارنة ما هو مثيل له، هناك أحكام قد تكون أشد أو أخف، ولكن في مملكة البحرين كوننا سلطة تشريعية يجب أن نراجع كل التشريعات التي فيها مثل هذه الامتيازات للعمل بذات المبدأ، حتى تحدد من فقد الجنسية البحرينية أو من أسقطت جنسيته أو من سحبت جنسيته، ولقد وردت مثل هذه الألفاظ في عدد من الآراء التي رأت أن هناك شبهة عدم دستورية والتي تستوجب الرد عليها. بالنسبة إلى من طرح مسألة السحب والفقد وإسقاط الجنسية، جميعها تنتهي باختلاف أسبابها إلى أثر واحد وهو عدم استمرار تمتع الشخص بالجنسية البحرينية، وهي الشرط الأساسي لتمتعه بالمزايا التقاعدية. تمت مقارنة المرسوم بقانون بالدستور الذي نص على أن الحقوق التقاعدية هي حق للمواطن، كذلك الدستور نص على أن المواطنة هي أساس الضمان الاجتماعي، وبالتالي في حالة عدم تمتعه بالجنسية البحرينية لا يستحق هذه المزايا وذلك لفقده لأحد الشروط الواجب توافرها للتمتع بالمعاش التقاعدي. أستغرب مما ورد في رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الجانب عندما عولت على حكم صادر عن محكمة التمييز (محكمة النقض المصرية) ووضعت هذا الحكم، ولكن لم تنتبه إلى أن محكمة النقض المصرية عندما أشارت إلى هذا الحكم أشارت إلى المعاش التقاعدي باعتبار الشخص مواطنًا مصريًا وحرم من المعاش التقاعدي، وهذا لا خلاف فيه، لكونه في هذه الحالة مواطنًا مصريًا ولا يجوز نهائيًا حرمانه من المعاش التقاعدي، ولكن في ذات الحكم الذي تم النص عليه طرح موضوع إذا توافر أصل استحقاقه، ونص المحكمة واضح، متى ما توافرت الشروط لا يجوز حرمان المستحق من المعاش التقاعدي. يقتضي عدم التمتع بالجنسية البحرينية الحرمان من المعاش التقاعدي وذلك لعدم توافر أحد الشروط وبالتالي يجوز اتخاذ مثل ما اتخذ في مثل هذا المرسوم. بالنسبة إلى التطرق إلى مسألة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم الاستناد إليها في مسألة وجود شبهة عدم الدستورية، إن ما ورد في حقوق العهد الدولي هي حقوق ذات مبادئ توجيهية ولا يجوز فرض أي قيد على ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما لم ينص على ذلك في القانون الوطني، إذًا نحن أمام نص في القانون الوطني بيّن حالات استحقاقه ومتى يتم وقف استمراره. الجزئيتان الرئيسيتان اللتان تم الاستناد إليهما للتعبير عن وجود شبهة عدم الدستورية غير سليمتين، لذلك نحن دائمًا ندعو في مسألة الادعاء بوجود شبهة عدم دستورية ألا تطلق النصوص إلا بقدر ما ينص أيضًا أين تكمن تلك المعارضة أو ذلك الاختلاف. بالنسبة إلى ما تم التطرق إليه حول أن هذه حقوق أفراد العائلة، أفراد العائلة لن تستلم معاشًا تقاعديًا إلا في حالة وفاة صاحب المعاش التقاعدي، وكما تم التوضيح في اللجنة هناك استثناءات يتم النظر فيها فيما يتعلق بالقرارات الصادرة، وإذا سقط عن صاحب الحق هذا الحق فأيضًا يسقط عمن يتمتع به بموجب تمتع صاحب الحق. اليوم نحن لدينا عدد من الأمور المتعلقة بالإسكان وبالصحة، ونواجه فيها ذات الأمر، حيث إن كثيرين ممن يحملون الجنسية البحرينية وأيضًا يكتسبون جنسية أجنبية يزاحمون المواطن البحريني في هذه الاستحقاقات، وبالتالي لابد من وقف هذه الاستحقاقات وتحديد مصيره، بحيث يحتفظ بجنسيته البحرينية ويمتنع عن أخذ أي جنسية أخرى، وخاصة أنها تمت بدون علم وبدون إذن على المستوى الحكومي وعلى المستوى الخاص، وهو من وضع نفسه في هذا المأخذ القانوني والشرط الذي بموجبه يتم وقف تلك المزايا والحقوق، ونحن نعلم أن تمتعهم بالمزايا مساواة بالمواطن البحريني الذي يحتفظ بجنسيته البحرينية يشكل عبئًا ماليًا وهو ما أوصلنا إلى ارتفاع الأرقام فيما يتعلق بمنح هذه المزايا وخاصة في مجال الصحة والإسكان والتعليم، ونحن طرحنا نفس الأمر في قانون الإسكان، وإن شاء الله كوننا سلطة تشريعية سنؤدي دورنا بأن نرسخ هذا المبدأ وخاصة في ظل الحقوق المتعلقة بسيادة وأمن الدولة، التي تعلو على المصالح والحقوق الشخصية لأي شخص. إن النظرة السائدة بأن كل تشريع نضع فيه تنظيمًا لمثل هذه الأمور ونتخذ إجراءات حقيقية في هذا الجانب تثار فيه مسألة حقوق الإنسان طويناها ولن نعمل بموجبها؛ لأن أمن الوطن وسيادته يعلوان على كل مصلحة، ولن تنفعنا مراعاة حقوق الإنسان إذا لم نكن بالأصل نستمد كيان هذه الدولة من التشريعات التي تكون واردة في هذا الجانب. أضيف إلى ذلك أن زوال الوقف دائمًا يأتي مع تصحيح الأوضاع وهذا أيضًا وفق القانون الدولي العام في شأن من حرم من الجنسية، ويتم إرجاع الحق لصاحبه بأثر رجع من تاريخ اتخاذ القرار، وبالتالي هذا المرسوم جاء مراعيًا لجميع الأمور التي نص عليها في المبادئ والأسس والتشريعات التي أقرت حديثًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الزملاء في لجنة الخدمات على سرعة إعداد هذا التقرير. كما أشارت الأخت رئيسة اللجنة إلى أن المشرع البحريني استخدم كلمة «وقف»، وهي كلمة لها مدلولات لغوية، ولم يستخدم كلمة «قطع» أو كلمة «حرمان». إضافة إلى ذلك أجازت المادة الثالثة من المرسوم بقانون لمعالي القائد العام ومعالي وزير المالية مراعاة بعض الظروف المحيطة بالحالات الخاصة. إن الدراسات المقارنة لدى دول الخليج تصب في هذا الاتجاه، ولا شك أن هذا المرسوم يساعد على المحافظة على أموال الصندوق في ظل الاستنزاف الهائل الذي يحدث لصندوق الضمان الاجتماعي، ولا شك أن من تجنّس بجنسية دولة أخرى مختارًا هو من يتحمل مسؤولية ما يقدم عليه، ولا شك أن الجنسية البحرينية لكل مواطن بحريني هي شرف وعز له، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتخلى عن جنسيته مختارًا، وطالما أنه قد تخلى عن جنسيته مختارًا فعليه أن يتحمل عواقب ذلك، لا أريد أن أضيف إلى من سبقني في هذا الجانب، فمرسوم القانون هذا لا شك أنه يتوافق مع تشريعات حقوق الإنسان، وقد أشارت الأخت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن سيادة وأمن ومصلحة الوطن تعلو على كل المسائل الأخرى، لذا كلي أمل أن يوافق مجلسكم الموقر على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه زملائي الذين سبقوني في الكلام، ولن أكرر ما قيل. أتوافق مع أهداف مشروع القانون بما تضمنه من أهداف عليا تتمثل في صيانة أمن الوطن. لدي سؤال موجه إلى الجهات المختصة، حيث تكرر من خلال مداخلات الإخوة بالنسبة إلى أفراد عائلة من فقد جنسيته أو أسقطت أو سحبت جنسيته في حالة وفاته، حيث يمكن لأفراد عائلته أن يستفيدوا منها من خلال صرف المعاش التقاعدي لهم، لكن مادام السبب لم يزل لحين وفاته؛ ففي رأيي الخاص أن استحقاق الراتب التقاعدي مشروط بزوال سبب فقد الجنسية أو سحبها أو غيرها من الأمور، ولكن لكونه قد توفي ولم يزل السبب فأريد هنا إجابة بشأن هل فعلاً سيستحق أفراد عائلة المتوفى ممن فقد أو أسقطت عنه الجنسية الراتب التقاعدي بعد وفاته أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. المرسوم بقانون الماثل أمام مجلسكم الموقر يتضمن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية المستحقة للمواطنين البحرينيين من صناديق التقاعد سواء في القطاع العسكري أو القطاع المدني أو القطاع الخاص أو المتقاعدين من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس البلدية، وذلك في حالة فقد الجنسية البحرينية أو إسقاطها أو سحبها أو القيام بالتجنس بجنسية دولة أجنبية بدون موافقة الجهة المختصة في مملكة البحرين على أن يعاد صرف الحقوق والمزايا التقاعدية مرة أخرى في حالة رد الجنسية البحرينية لمن فقدها أو تم إسقاطها أو سحبها أو قيام المواطن البحريني بتصحيح وضعه القانوني من خلال تجنسه بجنسية دولة أجنبية بدون إذن الجهات المختصة في مملكة البحرين. مما لا شك فيه أن المرسوم بقانون قد أتى لسد الفراغ التشريعي الحاصل حاليًا في قوانين مملكة البحرين وبالأخص بعد ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بمخالفة القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، من خلال إقامتهم فعلاً في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في مملكة البحرين، وبناء على ما تقدم وحيث إن المرسوم بقانون لا يتضمن أي مخالفات دستورية أو إخلال بأي من الحقوق والضمانات، حيث جاء متجانسًا مع ما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا فإنني أدعو كل أعضاء مجلسكم الموقر إلى الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وإلى الأخت رئيسة لجنة الخدمات لتبني هذا المرسوم بقانون الذي ناقشناه بدقة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. سأنظر إلى الموضوع من ناحية أخرى في هذه المداخلة، في كثير من الدول الأوروبية تذهب المعاشات التقاعدية إلى شركات تأمينية، ونحن عملنا في مثل هذه الدول، حيث كان يخصم من راتبنا ويذهب إلى هذه الشركات التأمينية مثل (أليكو) وغيرها من الشركات، سؤالي هذا موجه إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: هل سيعطى أي موظف في الدولة الحق في اختيار شركة التأمين أو مركز التقاعد منذ بداية التحاقه بالعمل كما هو حاصل في الدول الأوروبية، حتى تحفظ حقوقه في حالة أسقطت عنه الجنسية أو تجنس بجنسية أخرى؟ والسؤال الآخر، هل ستتأثر هذه الصناديق التقاعدية الوطنية الموجودة حاليًا بعدم رغبة الموظف في المساهمة فيها في المستقبل سواء في التأمينات أو في التقاعد، وهل سيعطى الحق لهذا المواطن أن يختار من بين هذه الشركات التأمينية أو الصناديق التقاعدية الموجودة في الدولة؟ مثل هذه الأمور في رأيي يجب أن توضح كذلك عند مناقشتنا لهذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
      النائب الأول للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الجيد، لجنة الخدمات ذكرت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولكنها مرت مرور الكرام على رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في المجلس، وكان بودنا لو ذكرت الأسماء التي ذكرتها هاتان اللجنتان، حيث إن لهما رأيًا مهمًا في هذا الشأن، ولو كان بذكر بسيط لإيجاد نوع من التوازن والموضوعية فيما يخص التقرير الذي قرئ أمامنا. بشكل عام المرسوم بقانون صحيح تمامًا، ولكن بحسب رأي لجنة حقوق الإنسان في المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هناك جزئية فيها شبهة دستورية في هذا الموضوع وسوف أذكرها، فليس لدينا اعتراض على من أسقطت جنسيتهم أو سحبت أو غير ذلك ولكن الشبهة الدستورية تتمثل فيمن تنازل طوعًا عن حقه في المواطنة البحرينية، فلو تنازل فلان بشكل طوعي بدون أي سبب، فلربما كان ذلك لأسباب صحية، كأن يسافر إلى دولة أوروبية لوجود مزايا صحية يمكن من خلالها أن يتعالج بكل سهولة وبدون أي تكاليف لذلك مثلاً تنازل عن الجنسية البحرينية، فلماذا نحرمه من مخصصاته؟! لو فرضنا أن لديه خمسين ألف دينار فلماذا نحرمه منها؟ ليست لديه أسباب أجبرته على التنازل، بل تنازل عنها طواعية، هنا توجد شبهة دستورية في رأيي، وهنا نختلف في لجنة حقوق الإنسان مع تقرير لجنة الخدمات في هذا الشأن، فنحن نرى أن يأخذ حقه (ومع السلامة)، فربما يعود بعد خمسين سنة ويطلب استرجاع جنسيته، فأين تذهب هذه الحقوق والفوائد؟ كل هذه الأسئلة يجب الإجابة عنها. بخصوص ما ذكرته الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث قالت إن هذه الحقوق هي توجيهات، هذا ليس صحيحًا بل هي واجب، والدولة التي توقع على مثل هذه المعاهدات هي ملتزمة بذلك ضمن القانون الوطني، حيث إن الصكوك الدولية تجبر الدولة على تنفيذ ما جاء في تلك الاتفاقيات الدولية، أنا هنا أختلف مع الأخت دلال الزايد في هذا الأمر. بشكل عام سأصوت مع هذا المرسوم وكلي أمل أن نقوم في الفصل الرابع بتعديله فيما يخص الشخص الذي يتنازل طواعية عن جنسيته، بحيث يعطى حقوقه من قبل الجهات المسؤولة في الدولة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً: سأرد على سؤال الأخ أحمد الحداد، وسأكفي اللجنة والأخ مقرر اللجنة المؤونة، فلو قرأنا القانون بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية بدون إذن، فالمواطن الذي يريد أن يتجنس بجنسية دولة أجنبية فليأخذ الإذن وسيعطى الإذن، إذا كان لديه عذر مبرر فأعتقد ليس عليه ضرر في مثل هذه الحالة، وبالتالي سيأخذ حقوقه كاملة، أما في حالة التجنس بدون إذن فلا يخرج ــ في رأيي ــ عن حالتين: إما أن يكون في التجنيس أصلاً مخالفة قانونية أو تزوير أو نقص معلومات أو تضليل أو غير ذلك، فالمسألة حينئذ ليست قانونية، وإما أن تكون هناك مخالفة وطنية مثل الإضرار بالبلد أو خيانة البلد أو غيرهما. هاتان الحالتان هما اللتان يندرج تحتهما سحب الجنسية أو فقدها أو غيرهما، وأعتقد أنه في الحالتين لا ينبغي أن يدفع المواطن البحريني الثمن، بل يجب أن يدفع هو الثمن، فهذه المزايا أعطيت على أنه مواطن ــ ومواطن صالح ــ له حقوقه، وكون المواطنة فقدت والأمانة للوطن فقدت فكيف يدفع الوطن الثمن؟! قد يقول قائل: إنه أيضًا ساهم في ذلك وله الحق في التقاعد، فهي أموال دفعها من راتبه! نعم، لكن في المقابل هناك عقاب على الخيانة، وعقاب على الغش، مثل الذي يدلي بمعلومات غير صحيحة مثل التزوير أو غيره، وهو أيضًا حصل على حقوق كثيرة، حصل خدمة اجتماعية، وحصل على معونة وغيرهما الكثير عندما كان موظفًا، وكل هذه الحقوق أخذها بغير حق بل ربما تكون هناك مطالبة بحقوق للدولة ممن أخذ شيئًا بغير حق، لذا أعتقد أنه لا يوجد تجنٍ في ذلك لأن القانون واضح، فهو يقول: «بدون إذن»، ومن لديه ظروف وأراد التخلي عن الجنسية طواعية وبدون إضرار بالبلد، فلا أعتقد أن هناك من سيجبره على ذلك، أرجو أن تكون هذه الإجابة كافية. أما في الحالتين الأخريين فأقول إن المواطن هو الذي يدفع التقاعد والدعم الحكومي وغير ذلك، فهي أموال الدولة التي هي حق المواطن نفسه، فكيف يأخذها من لا يستحقها؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد ــ وليس اعتقادي لوحدي بل اعتقاد أغلب الناس ــ أن الموافقة على هذا المرسوم بقانون مهمة جدًا، وأعتقد أننا تأخرنا في إصدار هذا المرسوم بقانون، وكان من المفترض أن يتزامن صدوره مع إقرار السلطة التشريعية القانون المتعلق بإسقاط الجنسية. سيدي الرئيس، من باع وخان وطنه لأجل حفنة من الدنانير يجب ألا ندافع عنه، بل يجب أن نعاقبه أشد العقاب، ليس فقط بوقف المزايا التقاعدية، بل يجب أن يمتد الأمر إلى أكثر من ذلك. نريد أن نطمئن من يسمعنا بأن هذا المرسوم بقانون ليست فيه شبهة دستورية لأنه لا يمتد إلى الغير، فالعقوبة فردية، والتقاعد فردي عن سنوات خدمة معينة أداها، والوطن كافأه وأعطاه وسانده بإصدار تشريعات تحفظ له حقوقه، وما جاء في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يتنافى مع ذلك؛ لأن من خان الوطن وأثر على أمنه وأمن شعبه كيف نطالب له ونعطيه؟ أعتقد أن الأمر يجب أن يتجاوز المزايا التقاعدية، فإذا كان يعيش في البلد لا تقدم إليه الخدمات الصحية والخدمات الأخرى؛ لأنه لا يستحقها ولا يستحق أن تقدم إليه الدولة هذه الخدمات، نظير ماذا؟ هذا الشخص باع وطنه، وقبل الوطن باع دينه، وهذه الخيانة يحاسب عليها حتى الدين، باع الدين، وباع الوطن، والوطن غالٍ، ولابد أن نوافق بالإجماع على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.


      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما يطمئن ــ كما ذكرت الدكتورة سوسن تقوي ــ هو أن العقاب فردي ولا ينتقل إلى أبناء الشخص، وهذا معناه أن أبناءه إذا عملوا مستقبلاً فسيحصلون على المزايا نفسها. من يطالب صندوق التقاعد بما دفعه له خلال السنوات التي عمل فيها نقول له: لا؛ لأن صندوق التقاعد ليس بنكًا، هذه خدمة تكافلية مجتمعية، أنت تدفع في مقابل حصولك على كل الخدمات، ومستقبلاً هذا التكافل يذهب إلى أفراد آخرين في المجتمع، كيف أرجع إليك المبلغ الذي هو أساسًا لم تضعه في بنك؟ هو مقابل الخدمات التي تحصل عليها طوال هذه السنوات، سواء خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية. نشكر الإخوة من قوة دفاع البحرين، حيث أوضحوا لنا أن المادة الثالثة تساند الفرد، ونحن لم نقل: يسري العقاب حتى عندما تنتهي المشكلة، بل العقاب يكون فقط في حالة وجود القضية نفسها، أما إذا انتهت القضية فالخدمات ترجع إليه، ويسجل مرة أخرى في صندوق التقاعد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به الأخ أحمد الحداد ــ وهو عضو معنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وقد ناقشنا هذا الموضوع وأجمعنا على دستورية هذا المرسوم بقانون ــ أحب أن أذكر بأننا عندما ناقشنا حالات الإسقاط والسحب في القانون المتعلق بالجنسية تناولنا الآثار ذاتها التي نتكلم عنها اليوم فيما يتعلق بالحقوق والمزايا، وهذه الأمور لن تنفرد بها الدولة بأن تضعها في مرسوم وتعرضها على السلطة التشريعية، والمتابع للحالة المجتمعية ومطالب الشعب في هذا الجانب يرى أنهم بادروا بالمطالبة بوقف مثل هذه المزايا والحقوق التي يزاحمون فيها المواطن البحريني، وكأنه يتكسب من دولتين في هذا الجانب، يأخذ من مزايا دولة ذهب إليها بغض النظر عن بواعثه سواء دنيئة أو غير ذلك، ويزاحم المواطن البحريني الذي يتأثر عندما تقرر ميزانيات عامة للدولة، أو عندما يطرح موضوع عدم زيادة النسبة في جانب معين، أو موضوع التضخم في الديون، والمواطنون البحرينيون ــ حيث تبودلت وجهات النظر معهم سواء على مستوى لقاءات تشاورية مع السلطة التشريعية أو لقاءات مجتمعية ــ كانوا دائمًا يتساءلون: لماذا ما زال يتمتع هؤلاء الأشخاص بتلك المزايا؟ الآن ينبغي أن تأخذ الدولة بما يدور في الشارع عند التشريع، وهذا ما تم في هذا المرسوم، ونأمل في المزيد، يجب ألا يخرج من يقول إنه مسكين، أو آخر يقول: الأُسر، هو أساسًا لم يراعِ وطنًا بأكمله عندما مس مكتسبات وحياة مجتمع مستقر، انظر إليه هو أو أسرته! لا، لماذا يغادرون ويتركون أسرهم هنا في البلد؟ بناء على هذه النظرة، يدخل من مدخل حقوق الإنسان، هذه النظرة تم استيعابها وتم الاستعداد لها، ولن أتكلم عن لجنة حقوق الإنسان، فمن حقها أن تتخذ موقفًا معينًا، ولكني تكلمت عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عندما تضع تقريرًا وتقول إن هذا معارض لحقوق الإنسان، لنقرأ هذه الألفاظ والمفرادت بحذافيرها التي تصدر على مستوى المحاكم الدستورية، حتى الأوروبية والغربية، اطلعوا عليها، عندما تأتي حقوق الإنسان مع الأمن الوطني القومي تكون الأولوية للأمن الوطني القومي، وهذا موجود في محاكمهم الدستورية العليا ولم يطعن عليه، صُودرت الممتلكات الخاصة، اليوم يكتسب جنسية ثانية ويستطيع أن يأخذ أملاكه الخاصة ويأخذ معه المنقولات، في دول غربية تصادر تلك الممتلكات، يجب أن نعرف السقف وكيف أتى، ودول الخليج بالذات انتهجت هذا النهج في مثل هذا التشريع لأنها تعاني من هذه الأمور وهذه المداخل. بالإضافة إلى أنني ذكرت العهد الدولي، نعم هي مبادئ توجيهية تقر وتراعي وتستوعب، ما هي الجزاءات المتخذة بشأنها؟ ما اتخذته صحيح، المجلس الاقتصادي والمجلس الثقافي ولجنة حقوق الإنسان تضع توصياتها في هذا الشأن، هل تتخذ تدابير أمنية؟ غيرنا متشدد بشكل أكبر في مجال حقوق الإنسان، ودفاعنا عن وطننا في كل المجالات مطلوب، ولننظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد جعل حق الشخص في أمنه أعلى مستوى من الحق الشخصي، وللدول أن تتخذ أي تدابير في قوانينها الوطنية تكون واضحة، هل من نهجوا قبلنا هذا التشريع وضعت عليهم توصية في مجلس حقوق الإنسان؟ هذا العمل المؤسسي لحقوق الإنسان، وهو أن نستعلم. قد أتفق معه في أنه لم يتم الرد على جميع النقاط التي طرحها من قبل لجنة الخدمات، ولكن هذه حرية شخصية للجنة، فبإمكانها أن ترد بشكل عام أو بشكل تفصيلي، ولكن والله وبالله أن أكبر همّ لنا هو حقوق الإنسان، نحن دولة نراعي حقوق الإنسان، نحن دولة سواء على مستوى اتفاقية سيداو أو لجنة حقوق الإنسان انخفضت التوصيات علينا، هذا يعني أننا تقدمنا في مواقعنا وفي مراكز حقوق الإنسان، وهذا كافٍ بالنسبة إلينا، يجب ألا نتمسك كثيرًا بحقوق الإنسان، لأن تلك الحقوق لن تحمينا إذا تعرض أمننا الوطني للخطر، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن ننسى أن في البحرين ما لا يقل عن 30 أو 40 ألف موظف أجنبي، فقط في وزارة الصحة الاستشاري لا يدخل في صندوق التقاعد، ومعاشاتهم أكثر من معاشات الاستشاري البحريني، نحن ندخل في صندوق التقاعد ولنا حقوق بعد انتهاء فترة الخدمة. بالنسبة إلى أوروبا، عملت هناك مدة سنتين بوظيفة أخصائي، كنت أدفع لشركة التأمين، وبعدما وصلت إلى سن التقاعد دفعوا لي هذه الأموال التي قاموا باستثمارها في بريطانيا أو أستراليا، فهناك نظام يعطي الحق للمواطن البريطاني الذي يعمل في أوروبا في اختيار المؤسسة التي يضع فيها حقوقه التقاعدية. استفساري هو: هل سنعطي الحق للمواطن البحريني في اختيار المؤسسة التي يضع فيها حقوقه التقاعدية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، سوف نؤجل الإجابة عن تساؤلات الأعضاء إلى نهاية النقاش. تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إصدار الجنسية وإسقاطها سياسة دولة في جميع أنحاء العالم، لا تتميز هنا وتختلف هناك، وكل دولة أدرى بمواطنيها من الآخرين، ونحن في دول مجلس التعاون متى ما أسقطت جنسية أي مواطن خليجي في الخليج تسقط عنه كذلك المواطنة الخليجية عمومًا، وهذا مذكور في دستور مجلس التعاون الخليجي، إذن الجنسية لها أهمية كبرى بحيث إنه يجب على الإنسان أن يحترم بلده والمواطنين الذي هو منهم، فهذا العقاب واحد ولا يختلف من مكان إلى آخر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ليس لدي ما أضيفه أكثر مما ذكره الإخوة، وإنما أؤكد وأتبنى ما جاء على لسان الأخت دلال الزايد وأثني على كلامها، وأطلب الموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان لدي مقترح في المداخلة الأولى ولكن أخذني الحماس ونسيت أن أذكره. أولاً أرفع القبعة للأخت دلال الزايد على ما تفضلت به، وأعتقد أن هذا الكلام ينبع من داخلنا فلا أمن مع حقوق الإنسان، ولا حقوق إنسان مع الأمن، فهما عبارة عن معادلاتين يعملان بشكل عكسي. ثانيًا: من أسقطت جنسيته هو مرتكب جريمة جنائية، قد تكون قتلاً أو تفجيرًا أو أي من الأمور التي تمس الأمن الوطني داخل البحرين أو خارجها، لذا أقترح أنه من تسقط جنسيته ولديه هذه المزايا التقاعدية أن تؤخذ هذه المزايا بقوة القانون وتوجه وجهة أخرى، بحيث إن كان قد قتل فتوجه هذه المزايا إلى أهل المقتول ويتكسب أولاده وعائلته لأنه خسر حياته، وإن كانت الجريمة متعلقة بالممتلكات الخاصة بالدولة فهذه المزايا توجه إلى ممتلكات الدولة. هذا اقتراحي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا جميعًا متفقون على أمن البحرين وسلامتها، ولا يمكن لأي شخص أن يختلف مع هذا المبدأ، فلا نريد أن نزايد على بعضنا البعض، هذه نقطة. النقطة الأخرى، أنا قلت إن لجنة الخدمات ذكرت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فما الضرر من أن تذكر كذلك رأي لجنة حقوق الإنسان في المجلس...

      النائب الأول للرئيس:
      الرأي مذكور يا أخ أحمد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      الرأي موجود، ولكن لم يُذكر ما هو السبب، هنا ملاحظاتي. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قالت إنه ليس هناك شبهة أو ما يخالف الدستور، بينما تجاهلت رأي لجنة حقوق الإنسان في المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ هذا ليس الجوهر، ولكنني أقول إن لجنة الخدمات لها كل الحرية ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ ولكن ما الضرر من أن تشير إلى الأمر ولو بجملة بسيطة ليكون في التقرير نوع من الموضوعية، هذه نقطة. النقطة الأخيرة، تطرق بعض الإخوان إلى رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رأي المؤسسة ليس مُلزِمًا للجنة الخدمات ولا المجلس الموقر، وإنما هو رأي، إن أراد المجلس أخذ به، وإن أراد عدم الأخذ به فليس هناك إجبار، ولكن في اعتقادي أن رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان له أهمية كبيرة ليس فقط داخل البحرين، وإنما خارج البحرين أيضًا، جلالة الملك أصدر أمره الأخير وأعطى هذه المؤسسة صلاحيات مطلقة، وهو القائد العام، وهو على رأس الدولة، فليقرأ الذين لم يقرأوا الأمر ويروا ما هي الصلاحيات التي أعطيت لهذه المؤسسة، المؤسسة لها دور كبير في العمل على تعزيز حقوق الإنسان سواء في الداخل أو الخارج، ونحن منذ أسبوعين تقريبًا نتابع ما يقوم به رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشكورًا في جميع دول العالم التي زارها، وخاصة في جنيف في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل ماذا؟ من أجل إطلاع العالم على ما يجري في البحرين في هذا المجال، وتعزيز حقوق الإنسان، وجلالة الملك ــ حفظه الله ــ أعطى هذه التوجيهات، فليس هناك تناقض، بل على العكس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، رَدي على الأخ أحمد الحداد هو أنه وفق اللائحة الداخلية يحق لأي لجنة الأخذ أو عدم الأخذ بمرئيات الجهات الأخرى، هذه نقطة. النقطة الثانية، في تقرير اللجنة هناك مرفق لمرئيات لجنة حقوق الإنسان ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي لست أفهم ما هو طلب الأخ أحمد الحداد! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كثير من الكلام الذي أريد قوله تم ذكره من قبل الإخوان في المجلس، وبالذات نقطة أولوية المصلحة الوطنية والأمن الوطني على مسألة حقوق الإنسان وحرية الفرد؛ حرية الفرد أبدًا لا يُمكن أن تكون لها الأولوية على حساب المجتمع ومصلحته وحريته. النقطة الأخيرة، وحتى لا أكرر الكلام الذي قيل من قبل، المواطنة هي حقوق وواجبات، متى توافرت الواجبات والتزم المواطن بواجباته اكتسب الحقوق المقررة له، ومتى لم يلتزم فليست له أي حقوق يطالب بها، فما بالكم بغير المواطن الذي فقد جنسيته! هذا الموضوع يفترض ألا نناقشه أصلاً، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموضوع أخذ اتجاهًا ومنحى آخر، من مناقشة مرسوم بهذه الأهمية إلى التساؤل عن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكأن هناك من انتقص من دورها في هذا المجلس، وهذا غير صحيح، رأيها مُضمَّن ومُرفق في التقرير، والمؤسسة في التعيين الأخير من جلالة الملك ــ حفظه الله ــ سبقتها تعيينات وأفراد آخرون كلهم عملوا ــ ومنهم أعضاء زملاء في هذا المجلس ــ لم نر في أي يوم أحد ذكر أو أشار إلى أن دور هذه المؤسسة انتقص، أبدًا، نحن مع حقوق الإنسان، ومع هذه المؤسسة، وجهودها السابقة التي عملت فيها بجهد على مستوى العالم لمواجهة دعايات مغرضة، ووقفت موقف المدافع، وكان من بين أعضائها أعضاء لايزالون معنا في المجلس، وكذلك أعضاء محترمون وموقرون من مجلس النواب الموقر، دافعوا واستماتوا في الدفاع في المحافل الدولية عن المملكة عندما كانت مملكتنا مستهدفة بكل أنواع التزوير والتشويش لقلب الرأي العام العالمي ضدنا، وهذه جهود يُشكرون عليها؛ ولكن لا ينبغي أن نأخذ بحقوق الإنسان وكأنها مُسلّطة علينا، ولابد أن نعرف أن الكثير من الوزراء في الدول الأوروبية قالوا إنه عندما تصل المسألة إلى الأمن الوطني فلا اعتبار لحقوق الإنسان، وإن الأمن الوطني هو الأهم. أنا مع رأي اللجنة، ومع المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      رئـيــس الـقـضــاء العـسـكـري رئـيــس محـكمـة التمييز العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر رئيسة لجنة الخدمات وأعضاء اللجنة، كما أشكر رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى بعض التوضيح، وأستميحكم عذرًا أن آخذ القليل من وقتكم. في البحرين كان هناك الكثير من الكلام عن حقوق الإنسان، وسمعنا اليوم من الإخوة الأعضاء في المجلس عن موضوع حقوق الإنسان ووجود شبهة دستورية، وأنا أقول إن البحرين هي أكثر دولة تراعي حقوق الإنسان، وأكثر دولة يُؤخذ بتشريعاتها من قبل الدول الأخرى، فنحن في البحرين سباقون في التشريع في جميع أنواع القوانين، نحن نسبق جميع الدول ولله الحمد، الفكر القانوني البحريني أعتقد أنه وصل إلى مرحلة من النضوج، حيث يؤخذ به في جميع الدول؛ ليست هناك أي شبهة دستورية، ونحن كنا نتمنى ممن أثار مسألة وجود شبهة دستورية أو مسألة حقوق الإنسان أن يناقشنا في اللجان، لأنني أعتقد أن مجلسكم الموقر وقته ثمين، ولكننا نؤكد أنه لا توجد أي شبهة دستورية أو أي تعارض مع حقوق الإنسان، بدليل أن مُعظم الدول في هذا القانون بالذات أخذت بمنحى كلمة «حرمان» من الحقوق التقاعدية، بينما نحن في البحرين مراعاة لحقوق الإنسان ومراعاة لهذا الجدل الذي قد يُثار قلنا في بداية المرسوم بقانون إن الأمر «وقف» وليس «حرمانًا». «وقف» والوقف عادة يزول بزوال السبب، وفي حالة وفاة من تسقط جنسيته ستناقش هذه الحالة اللائحة التنفيذية التي نحن في طور إعدادها الآن بموجب المادة الثالثة التي تخول لمعالي القائد العام أو معالي وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية التي ستعالج بعض المشاكل التي تتطرق إلى الأسرة، هذه المشاكل سوف تحلها اللائحة التنفيذية إن شاء الله. البحرين دائمًا قيادتها السياسية تراعي شؤون الأسرة؛ صحيح أننا الآن في منعطف أمام بعض القضايا، ولكن في النهاية إذا تعارض ذلك مع أمن البحرين الوطني فبالتأكيد سيكون الأمن هو الأولى. بالنسبة إلى ما أثارته الأخت جميلة سلمان، أعتقد أن وفاة المُسقطة عنه الجنسية أو المقصود في هذا المرسوم بقانون، في هذه الحالة تكون الوفاة في حكم زوال السبب، وستأتي اللائحة التنفيذية تراعي ذلك. بالنسبة إلى ما أثاره الأخ الدكتور أحمد العريض، أعتقد أن النظام مختلف في الدول الأوروبية، هناك عدة خيارات، كما أن التأمين هناك خاص وليس حكوميًا مثل البحرين، فنحن في البحرين نظامنا أن التأمين نظام حكومي مُلزم، ولا يوجد أي خيار للمواطن، وأيضًا في البحرين الصناديق التأمينية كلها تكافُلية بحكم نص الدستور، المادة الخامسة الفقرة (ج)، التي تنص على التكافل بين المواطنين، حيث تقول: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليُتم...»، والشاهد أن هذه المادة تتكلم عن التكافل الاجتماعي، وأن يكون الشخص مواطنًا، فالمواطنة شرط أساسي لتمتع الشخص بحقوقه التقاعدية، فمتى مازالت عنه المواطنة، بحيث فَقَدَ جنسيته أو أُسقطت أو سُحبت منه فإنه زالت عنه صفة المواطنة، وبالتالي هو لا يستحق المعاش التقاعدي، ومع ذلك تمت مراعاة الأمر لأسرته في المادة الثالثة. بالنسبة إلى ما أثاره الأخ أحمد الحداد أقول إننا نحترم حقوق الإنسان دائمًا، وكذلك جميع من في المجلس، جميعنا نحترم موضوع حقوق الإنسان، وقبل ذلك نحترم موضوع عدم مخالفتنا للدستور، ولكن أمن البحرين يأتي أولاً دائمًا وأبدًا؛ وأعتقد أن الفراغ التشريعي الحاصل هو الذي دعانا في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إلى تبني هذا المرسوم بقانون، والقصد أن هناك فراغًا تشريعيًا في البحرين بدون هذا المرسوم، وهذا الأمر هو أحد أسباب ضرورة الاستعجال في إصداره، وذلك لأن هذا المرسوم أتى ليسد الفراغ التشريعي في مسألة صدور الأحكام عن المحاكم القضائية ضد المتهمين في الأعمال الإرهابية. بالفعل المحكمة سوف تحكم بإسقاط الجنسية ولكن أيضًا هذا الحكم مرهون بموافقة صاحب الجلالة الملك على إسقاط الجنسية. كذلك موضوع من يتجنّس بجنسية دولة أخرى ويأتمر بأوامرها وينفذ قوانينها بالحرف ثم يأتي ويطالب البحرين بمستحقاته التقاعدية، نقول له: لا، مادمت قد تخليت عن الجنسية البحرينية فعند هذا الحد تقف حقوقك التقاعدية، ولا تستحقها. في موضوع المراسيم التي صدرت بخصوص إسقاط الجنسية عن عدد كبير من الإرهابيين، خارج مملكة البحرين، الذين التحقوا بمنظمات إرهابية، هنا أيضًا كان يوجد فراغ تشريعي ولابد أن يُسد، هذا المرسوم بقانون يسد هذا الفراغ التشريعي، ونحن دائمًا نقول إن هذه الإجراءات التي تسد الفراغ التشريعي هي لأمن البحرين، دائمًا أمن البحرين هو الفيصل في قراراتنا. العهد الدولي الذي تحدث عنه الإخوان فيه تفصيل كبير حول الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ونحتاج إلى جلسة طويلة لنتكلم عن العهد الدولي، حيث إنه أتى بالكثير من التفاصيل، وحتى في أثناء حالة السلامة الوطنية جاء في العهد الدولي أنه يجوز أن تُشكَل محاكم طوارئ؛ الموضوع كلٌ متكامل ولا يؤخذ فقط بكلمة أو كلمتين ونقول إن هناك تناقضًا مع العهد الدولي، أو وجود شُبهة دستورية في المرسوم، أين عدم الدستورية؟! ضمن النقاط التي أثاروها حول عدم الدستورية أن هذه مُلكية خاصة، فمن قال إن مستحقات التأمين مُلكية خاصة؟! صندوق التأمين أساسًا هو صندوق تكافلي، اتفقنا جميعًا على أن هذا الصندوق هو صندوق تكافلي لنا جميعًا، ولم نتفق على أن هذا صندوق للتوفير، أو هو حساب بنكي، هذا للرد على مسألة المُلكية الفردية. وضمن النقاط التي أثارها الإخوة الأعضاء حول الشبهة الدستورية أن موضوع الملكية الفردية ليس له أي علاقة بالصندوق نهائيًا. لدي نقاط كثيرة ولكن الأهم من كل ذلك هو أن نضع نصب أعيننا مملكة البحرين وأمنها الوطني عند إقرار هذا المرسوم بقانون، كما أطلب من أصحاب السعادة الأعضاء إقرار هذا المرسوم بقانون، وأن يراعوا عند التصويت عليه أمن مملكة البحرين الوطني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، الجنسية البحرينية مصانة، فهي كيان وأرض ووطن ينتمي إليه المواطن البحريني، الجنسية البحرينية لم تُسحب إلا ممن خان الوطن أو من أجرم بجرمٍ يستحق أن تُسحب من أجله. نحن نناقش جزءًا معينًا من المعاش التقاعدي أو المزايا التقاعدية، حيث إنها من الآثار المترتبة على سحب الجنسية البحرينية. هناك قوانين وضوابط وُضعت للمتقاعد، بناء على ذلك يستحق المتقاعد راتبًا تقاعديًا يستمر لسنوات معينة من عمره ويُورث هذا الراتب لأبنائه إذا كانوا قُصّرًا. نحن نتطرق إلى هذا النوع من المزايا، فيحرم منها من تُسحب منه الجنسية البحرينية، لم تُسحب الجنسية البحرينية من فئة دون أخرى، سُحبت ممن يستحق أن تُسحب منه الجنسية. نحن مع هذا القانون الذي يستحق أن يصوت عليه جميع الأعضاء لحماية صندوق التقاعد ومزاياه، وحتى يستفيد من يستحق الاستفادة منه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى: أمن البحرين هو الأهم أولاً وأخيرًا، وقلت في كلمتي لا نريد أن يزايد أحد في هذا الموضوع. النقطة الثانية: قلت إن من حق اللجنة والمجلس الموقر الأخذ برأي المؤسسة الوطنية أو عدم الأخذ به. النقطة الثالثة: البحرين عضو فعال في الأمم المتحدة ولها دور كبير في هذا الشأن، ونحن جزء من العالم، والبحرين موقعة على اتفاقيات عديدة من ضمنها اتفاقية حقوق الإنسان، فلا يمكن أن نفصل علاقة البحرين بالعالم في هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ملاحظة الأخ أحمد الحداد الأخيرة وهي أننا جزء من العالم، ربما معنى ذلك هو ألا نمارس ممارسات تختلف عن ممارسات العالم، طبعًا مملكة البحرين ــ ولله الحمد ــ في طليعة الدول التي تلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وما نناقشه اليوم لا يخرج مطلقًا عن هذه الممارسة، فهناك حقوق سيادية للدول، وهناك نصوص قانونية في القوانين الوطنية في البحرين لا تتعارض مع القوانين الدولية، وهناك دستور لمملكة البحرين لا يتعارض مع المواثيق الدولية. لفتت انتباهي الملاحظة التي طرحها الأخ أحمد الحداد عندما أراد أن يمايز ويفرق ما بين من يتنازل عن جنسيته طوعًا وبين من تُسحب منه أو تسقط عنه الجنسية بحكم قضائي، طبعًا في الحالتين سواء تنازل عنها طوعيًا أو سقطت عنه الجنسية بحكم قضائي فالعبرة في النهاية أن الجنسية سقطت عن هذا الشخص، وهنا تنطبق عليه المواد القائمة في القانون وهي أن من يخضع لهذا القانون ومن يستفيد من القانون هم البحرينيون فقط، إذن طالما أن الشرط الأساس انتفى عنه وهو شرط المواطنة أي أن يكون بحرينيًا، إذن لا ينطبق عليه القانون، ومنها المزايا التقاعدية، هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر بخصوص ما تكلم عنه الأخ ممثل وزارة الدولة لشؤون الدفاع، حيث تكلم على عجالة بخصوص اللفظ الذي ورد في هذا القانون، وكذلك الألفاظ التي وردت في قانون دول مجلس التعاون الخليجي، وهي موجودة في المرفقات. اللفظ في النص الآتي: «يترتب على سحب الجنسية البحرينية أو فقدها وإسقاطها وقف كافة الحقوق»، إذن عندما ينتفي مبرر الوقف يعود ليحصل على هذه المزايا. على عجالة، النص في دولة الكويت هو: «يُحرم العسكري من المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: ... ج ــ سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها» أي أنه سواء سقطت أو سُحبت فإنه يُحرم من المعاش التقاعدي. وفي نص المملكة العربية السعودية: «الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش: أــ إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها». وفي نص سلطنة عمان: «لا يستحق الموظف معاشًا إذا كان انتهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية، كما يسقط الحق في المعاش إذا فقد الجنسية» أي إذا فقد الجنسية بأي طريقة من الطرق أو بأي سبيل من السبل، وفي كل الأحوال يسقط عنه هذا الحق، ونحن نقول يُوقف هذا الحق، وهو وقف يعتبر مؤقتًا لحين انتفاء الأسباب. وفي نص الإمارات العربية المتحدة: «يُحرم من المعاش أو مكافأة صاحب المعاش أو المؤمّن عليه إذا فقد أو سقطت عنه جنسية الدولة»، أعتقد أننا في هذا القانون إذا تكلمنا عن حقوق الإنسان فسنجد أنه يراعي هذا الأمر، وإذا تكلمنا عن المواءمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية فهو يتواءم مع هذا الأمر. قانوننا هذا متقدم ــ ولله الحمد ــ بجهود الإخوان في الجهات المختصة سواء في الجانب العسكري أو في الجانب المدني، وكما طلب الإخوان سابقًا، نتمنى التصويت على المرسوم بقانون والانتهاء منه اليوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون.

    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 120)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المعادة من مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حولها من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعلى رأي هيئة البحرين للسياحة والمعارض واللتين دعتهما اللجنة لاجتماعها، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وعلى مضبطة جلسة المجلس رقم (33) المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2017م. وقد خلصت اللجنة، بعد إعادة تدارسها للمواد المعادة من مشروع القانون المذكور إلى التوصية بالموافقة على إعادة صياغة المادة (2) من مشروع القانون باستبدال الجهة المخولة بإصدار التراخيص بالقانون من «وزارة الصناعة والتجارة والصياحة»، إلى «هيئة البحرين للسياحة والمعارض»، وذلك لتتوافق مع ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة. كما أن اللجنة توصي بالموافقة على إعادة صياغة المادة (11 مكررًا) من مشروع القانون وذلك حسب الجدول المرفق بتقرير اللجنة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على المواد المعادة من مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. مقدمة المادة الثانية: المادة الأولى بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة (1 مكررًا) المضافة: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة (2) المضافة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة (9 مكررًا) المضافة: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة (11 مكررًا) المضافة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة الثالثة: الثانية بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 148)



      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م، بحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الخارجية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (47) مادة ، موزعة على ثمانية فصول، تضمن الفصل الأول أهم التعاريف والمبادئ، الفصل الثاني تناول حدود مسؤولية المشغل والمسائل ذات الصلة، أما الفصل الثالث فيختص بقرار إنشاء هيئة تسمى الصندوق الدولي للطيران المدني للتعويض عن الأضرار، وتناول الفصل الرابع وضع آلية دفع الصندوق ومسائل التعويض، وجاء الفصل الخامس متضمنًا أحكام خاصة بشأن التعويض وحق الرجوع، في حين تناول الفصل السادس شروط تقديم المساعدة في حالة الأحداث التي تقع في دول غير أطراف، فيما جاء الفصل السابع بشأن الأحكام المتعلقة بالتقاضي لطلب التعويض عن الأضرار والأحكام ذات الصلة، وأخيرًا اختص الفصل الثامن بالبنود الختامية. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في حماية مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة، بتقديم تعويض عادل لهم عن الأضرار الناتجة عن التدخل غير المشروع في الطائرات، وحماية صناعة الطيران من نتائج الأضرار التي يسببها التدخل غير المشروع في الطائرات. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.
      (وهنا تولى معالي الرئيس السيد علي بن صالح الصالح رئاسة الجلسة)
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة على هذا التقرير المتميز. لدي ثلاثة استفسارات، الاستفسار الأول: وردت جملة تقول «الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع»، عبارة «التدخل غير المشروع» تحمل عدة أوجه، أي بالإمكان أن تضع عليها أي معنى، أي لا حدود لمعناها وتفسيرها، فهل هناك إجماع دولي على تحديد هذه العبارة «التدخل غير المشروع» بأشياء معينة ومعايير محددة ليتم تطبيقها كنوع من الحماية أو في القضاء أيضًا؟ النقطة الثانية بخصوص تمويل إنشاء الصندوق الدولي للتعويض، السؤال هنا هو أن هذا التمويل يجب أن يكون من قبل المسافرين، فما هو ذنب المسافرين؟ المسافر أولاً اشترى تذكرة، وأخذ تأشيرة من السفارات، وجمع له مبلغًا من المال، فلماذا هذا الصندوق يتم تمويله عن طريق المسافرين؟ نقطة أخرى، إذا كان هناك مسافر يريد أن يتجه إلى جهة معينة، ولكنه سيمر (ترانزيت) بجهة أخرى، فهل تؤخذ منه هذه الضريبة مرة أم مرتين؟ مثال للتوضيح: بحريني أراد أن يسافر إلى لندن عن طريق الكويت، اشترى تذكرة سفر من شركة طيران الخليج، وطبعًا دفع الضريبة في البحرين، وصل إلى الكويت، وهنا تحول إلى الخطوط الجوية الكويتية، فهل يدفع هناك مرة أخرى؟ نقطة أخرى، هناك شرط من الشروط وهو أن أي دولة تريد أن تنضم إلى هذه الاتفاقية لابد ألا يقل عدد المسافرين من مطارتها عن 750 مليونًا، وسؤالي: كم عدد المسافرين من البحرين في العام الماضي حتى نعرف هذه المعادلة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشاطر الدكتور منصور سرحان التساؤلات نفسها. بخصوص الاشتراكات، ما زالت الاتفاقية غامضة وذكرت أن تحصيلها سيكون من المسافرين وأن مؤتمر الأطراف سيحدد قيمة الاشتراك وسيضع آلية تحصيل الاشتراكات، وسؤالي للحكومة: هل اكتمل العدد المطلوب لتفعيل الاتفاقية؟ وهل تم الاتفاق على آلية لتحصيل الاشتراكات؟ هل ستتم إضافة قيمة الاشتراك في تذكرة السفر أم سيتم تحصيلها من المطارت؟ الأمر الآخر هو التساؤل نفسه الذي أثاره الدكتور منصور سرحان، موضوع دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ذكروا 750 مليون مسافر من الدول الموقعة على الاتفاقية، هل حجم حركة المسافرين عند المغادرة هو 750 مليونًا من الدول الموقعة على الاتفاقية مجتمعة أم كل دولة يجب أن تحقق هذه النسبة منفردة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة التي ستصبح طرفًا في هذه الاتفاقية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص «التدخل غير المشروع»، فبحسب التعاريف الواردة في المادة 1 من اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، تم تعريف «التدخل غير المشروع» بأنه أي عمل مُعرّف على أنه جريمة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي في عام 1970م، ووقعت عليها البحرين في عام 1984م، أو في اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في سبتمبر 1971م أو أي تعديل نافذ وقت وقوع الحادث. سبب إنشاء هذه الاتفاقية هو وقوع أي جريمة على أطراف ثالثة، ونود الإفادة بأن التصديق على هذه الاتفاقية أمر بالغ الأهمية بشأن التعويض عن الضرر الذي تُحدثُه الطائرات بأطراف ثالثة والناتج عن تدخل الأفعال غير المشروعة، والمقصود بها الإرهاب، لذلك تم إنشاء الصندوق الدولي للتعويض ودفع الضرر للأطراف الثالثة غير المشغل وغير المسافرين على متن الطائرة، مثلاً المنشآت والممتلكات أو الناس الذين يعبرون الشوارع وغيرها من الأمور، حيث تكفل لهم الاتفاقية الحصول على التعويضات المناسبة أسوة بالتعويضات التي يحصل عليها الضحايا المسافرون، وهو أمر بالغ الأهمية حرصًا على حقوق هذه الفئة في حالة حدوث حادث. بالنسبة إلى السؤال الآخر المتعلق بإجمالي عدد المسافرين ودخول الاتفاقية حيز النفاذ، مثلما تفضلت الأخت جميلة سلمان تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مُضي 180 يومًا من تصديق 35 دولة بالإجماع، وليس كل دولة على حدة، بحيث يبلغ عدد حركة المسافرين المغادرين لأقاليمها 750 مليون مسافر في العام السابق لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، لماذا؟ لضمان تجميع 3 بلايين وحدة حقوق سحب، وكل وحدة حقوق سحب تعادل 1.5 دولار حتى يضمنوا في حالة الحادث تعويض المسافرين والممتلكات والمنشآت التي ليس لها أي ذنب، وحتى يكون إجمالي التعويض 3 بلايين دولار، ولن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ حتى يتم بلوغ عدد المسافرين المطلوب لضمان استكمال إجمالي المبلغ الذي سوف يتم تعويضه. ما هو عدد الدول التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية؟ حتى الآن بلغ العدد 17 دولة، 8 دول منها قامت بالتصديق على هذه الاتفاقية، منها دولة الكويت؛ فالاتفاقية تُعتبر اتفاقية بالغة الأهمية. بالنسبة إلى الاشتراكات، المسافرون والشحن سوف يقومون بدفع ثمن هذا النوع من الضرر الذي سوف يلحق بالآخرين، وقد يقول البعض إنهم ليس لهم ذنب في ذلك، سوف يتم تمويل الصندوق من خلال اشتراكات يتم تحصيلها من المسافرين المغادرين وليس (الترانزيت)، مثلاً: مسافر مغادر من البحرين، والوجهة الأخيرة هي اليونان، مرورًا بمطار الكويت، سوف يتم فرض ضريبة عليه مرة واحدة وليس في (الترانزيت) أو في الوجهة النهائية؛ قيمة الاشتراك سوف لن تقل عن وحدة حقوق سحب، وهي مثلما أوضحنا تعادل 1.5 دولار، سواء كان هذا المسافر على شركة طيران وطنية تابعة للدولة الطرف أو على شركة طيران أجنبية، فضلاً عن اشتراك عن كل طن من البضائع المصدّرة من الدول الأطراف، وعلى سبيل المثال: لو افترضنا أن المملكة المتحدة قامت بالانضمام إلى هذه الاتفاقية، فإن أي شركة طيران ستغادر من مطارات المملكة المتحدة سوف يتم تحصيل هذه الاشتراكات منها، حتى وإن كانت دولها لم تنضم إلى ــ أو تصدق
      على ــ الاتفاقية؛ ولنعطي مثالاً على مملكة البحرين، الناقل الوطني عندنا هو طيران الخليج، لو افترضنا أن مملكة البحرين لم تنضم إلى الاتفاقية فإن طيران الخليج سوف تُحصّل اشتراكات من المسافرين أو عن أطنان الشحن من أي مسافر أو مصدّر إلى الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عضو في هذه الاتفاقية. الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تغطية أي حوادث تقع لشركات الطيران الأجنبية في إقليم تابع لدول طرف بموجب المستوى الثاني الذي هو 3 بلايين وحدة حقوق سحب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ممثلة الحكومة مازالت لم ترد على أسئلتنا، بل قرأت بنود الاتفاقية، ونحن قرأنا هذه البنود لذلك جاءت أسئلتنا بناء على المواد الواردة في هذه الاتفاقية، أسئلتنا كانت محددة، وخصوصًا فيما يتعلق بموضوع سريان الاتفاقية، المادة 40 من الاتفاقية تقول إن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ عند تصديق 35 دولة، وبحجم حركة مسافرين مغادرين لأقاليمها 750 مليون مسافر في العام السابق لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والسؤال: 750 مليون هل لكل دولة على حدة أم لمجموع الدول؟! هذا كان سؤالنا. والسؤال الثاني: موضوع تحصيل الرسوم هل سوف يكون على التذاكر أم عن طريق رسم سوف يُحسب في المطار؟ أعني بالنسبة إلى رسوم الاشتراكات، لأنها سوف تُحصّل من الطيران، وبالتالي يُفترض أن تقوم الناقلة بأخذ هذه الإجراءات، والسؤال: هل الرسم سيؤخذ في المطار أم سيُضاف إلى قيمة التذاكر على المسافرين؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما هو الفرق؟

      العضو جميلة علي سلمان:

      ليس هناك فرق معالي الرئيس، ولكن هذا هو السؤال، ونريد توضيحًا لهذه المسألة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أترك قضية الرسوم للأخت إبتسام الشملان، ولكن بالنسبة إلى قضية العدد أعتقد أن النص واضح، ومعاليك عقّبت رأسًا على ذلك، حيث يقول النص: شريطة أن يكون العدد الكلي للركاب المغادرين في السنة السابقة من مطارات الدول التي صدّقت عليها ووافقت عليها أو انضمت إليها يبلغ على الأقل 750 مليون مسافر، كما يظهر من القرارات الصادرة عن الدول التي صدّقت على الاتفاقية، ومن النص يتضح أن العدد لمجموع الدول وليس لكل دولة على حدة. أما السؤال الثاني أعتقد أن الأخت إبتسام الشملان أجابت عنه ولكنها ــ إن شاء الله ــ تجيب عنه مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم سوف تُفرض على التذاكر وليست رسوم مغادرة أو من خلال المطارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على تساؤلات الإخوة والأخوات، عادة عندما توقع البحرين اتفاقية فإنها توضح المزايا وسبب التوقيع على هذه الاتفاقية، وخصوصًا أن هذه الاتفاقية منذ عام 1970م، وحتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ، وهذا معناه أن هناك عددًا كبيرًا من الدول لم توقع على هذه الاتفاقية، ومثلما ذكرت الأخت ابتسام الشملان عندما يسافر شخص فَرَضًا من البحرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة وقعت الاتفاقية فسوف تُفرض عليه الرسوم، فهل معنى ذلك أن الأمر تحصيل حاصل؟! لا، الفكرة في الاتفاقية أن يكون هناك إجماع دولي، وهناك أقاليم معينة تتفق عليها، إذن ما هي المزايا الموجودة في حالة توقيعنا الاتفاقية؟ ما هي المزايا التي سوف تحصل عليها البحرين عندما نوقع على هذه الاتفاقية؟ وما هي المساوئ أو السلبيات في حال عدم التوقيع؟ ونجري مفاضلة، وبعد ذلك يُصبح الموضوع أوضح بغض النظر عن وجود رسوم أو عدم وجودها، ولكن ما هي الأمور العامة المفيدة للبحرين في حالة انضمامها لهذه الاتفاقية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى ما تفضلت به الأخت زهوة الكواري، فهناك الكثير من الأمور التوضيحية بخصوص أي اتفاقية دولية، وخاصة هذه الاتفاقية التي لها أهميتها، وأنا أشكر الأخت مقررة اللجنة، وأشكر اللجنة، والأخت إبتسام الشملان أيضًا على الشرح، ولكن لي طلب من الحكومة في هذا الجانب نظرًا إلى أن هذه الاتفاقية فيها مساس ببعض الحقوق المكتسبة لركاب الطائرات ولتعلقها بمسألة التعويض ولتعلقها بمدة تقادم مدتها سنتين، أعني الحق في المطالبة بالتعويض، وبعد هذه المدة يسقط الحق في المطالبة، هناك إجراءات لرفع أمر النزاع أمام المحكمة، وهناك شروط مثل عدم جواز النظر أمام المحكمة من ناحية المطالبات والتبليغ والإعلان وما إلى ذلك، هناك عبء كبير الآن على وزارة المواصلات والاتصالات تحديدًا في أن تقوم بالترويج والنشر عن هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الحقوق والواجبات، وفيما يتعلق بجانب التقاضي ورفع الدعاوى والاختصاص حتى لا يضيع حق لأحد؛ صحيح أننا نقول إن الجهل بالقانون لا يشفع، ولكن ينبغي أن يتم الترويج لتلك الأمور، نظرًا إلى ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان من طرح عدد من الأمور التي استفسرت بشأنها، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل المبالغ وغيرها من الأمور، وذلك حتى يعلم الشخص تمامًا ما هو الالتزام المفروض عليه وما سيكون مردود ذلك في حالة وقوعه في أي من الحالات التي يجوز له بموجبها المطالبة بالتعويض. بحسب ما قرأته في الاتفاقية أن سريان مفعول الاتفاقية يكون بعد الإيداع بمدة 180 يومًا، وبعد إيداع آخر وثيقة بمدة 90 يومًا، والمادة 40 هي التي احتكمت إليها بشأن سريان نفاذ هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ يا إخوان، نتيجة الشرح الذي تفضلت به الأخت ابتسام الشملان أن هذه الاتفاقية موجودة من عام 1970م وتتطلب لتفعيلها توقيع 35 دولة بحركة مسافرين 750 مليون مسافر ما بين هذه الدول، وحتى الآن الدول التي انضمت إلى الاتفاقية هي 17 دولة فقط، أي من عام 1970م إلى الآن لم نصل إلا إلى نصف العدد تقريبًا، وأمامنا مشوار طويل وسنوات طويلة حتى يتحقق عدد المسافرين المطلوب حتى يتم تفعيل هذه الاتفاقية، وبالتالي الموضوع هو أن حكومة البحرين تتخذ إجراءات للانضمام إلى هذه الاتفاقيات الدولية، والحكومة تحرص دائمًا على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وأعتقد أنه في حالة استكمال عدد الدول وعدد المسافرين المطلوب بالتأكيد سوف يكون لهذه الاتفاقية فائدة كبيرة تعود على المسافرين. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: هل سوف تكون هناك أي التزامات مادية بناء على توقيع هذه الاتفاقية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن تكون هناك أي التزامات مادية، الهدف الرئيسي من التوقيع والانضمام إلى هذه الاتفاقية هو الحرص على حقوق الضحايا من غير المسافرين، الذين هم الأطراف الثالثة؛ وأتت أهميتها بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث لم تكن القوانين قبل ذلك تحوي التعويض عن الضرر على المنشآت والممتلكات والناس الذين يسيرون في الشوارع... وإلخ. التصديق عليها والانضمام إليها موضوع بالغ الأهمية، وليست هناك التزامات مالية جراء توقيع أي دولة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أليس لدى شركات الطيران بوليصات تأمين على الركاب والطائرة وعلى الطرف الثالث؟ لابد أن يكون لكل شركات الطيران بوليصات تأمين، فهل بتحصيل هذه المبالغ سنرى التأمين على الطرف الثالث في شركات الطيران؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما هو نطاق مسؤولية هذه الاتفاقية؟ هناك ثلاث مستويات لنطاق مسؤولية الاتفاقية: المستوى الأول كما تفضلت سعادة العضو وهو المستوى التأميني الذي يتم بموجبه دفع التعويضات من خلال التأمين على الطائرات، وهو متوافر حاليًا للتغطية التأمينية في سوق التأمين بحسب وزن الطائرة، وهو مقسم على عشر فئات ابتداء من 750 وحدة حقوق سحب حتى 700 مليون وحدة حقوق سحب. المستوى الثاني من نطاق مسؤولية الاتفاقية يتعلق بدفع التعويضات التي تزيد على المبالغ الواردة في المستوى الأول وهو الغطاء التأميني كما بينته الاتفاقية، وهو ما تقرره المحكمة المختصة من خلال الصندوق الدولي لتعويض الطيران المدني جراء الإرهاب، فإذا كان التعويض كبيرًا فسوف يتم تعويض المتضررين من هذا الحدث الإرهابي من المبالغ التي جمعت من الدول الأطراف. فلكل حادث بموجبه 3 آلاف مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 4.5 بليون دولار أمريكي. المستوى الثالث تحدد هذه الاتفاقية نطاقه بما يتم التعويض بموجبه من خلال المشغل في حالة إذا أثبت الطرف الثالث أو المتضرر أن الإدارة العليا للشركة قد أهملت أو تصرفت برعونة أدت إلى وقوع الحادث، فالتعويض سيكون أكثر من الموجود بالصندوق وأكثر من الغطاء التأميني بحسب وزن الطائرة، فكل وزن له غطاء تأميني محدد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، اختصارًا للإجابة عن سؤال الأخ أحمد بهزاد، أُحيله إلى صدر الاتفاقية، حيث تقول «إذ تسلم ــ تتكلم عن الأطراف الموقعة على الاتفاقية نهائيًا والبحرين من ضمنهم ــ بالنتائج الوخيمة لأفعال التدخل غير المشروع في الطائرات التي تتسبب في الضرر للأطراف الثالثة وأضرار تلحق بالممتلكات...» أي هناك أضرار لطرف ثالث وأضرار تلحق بالممتلكات، ثم يقول «وإذ تسلم بأنه لا توجد حاليًا أي قواعد متسقة ترتبط بهذه النتائج». اتفاقية (الإيكاو)، ومنظمة (الإيكاو) تقول إنه لا توجد حاليًا قواعد متسقة مرتبطة بنتائج العمل غير المشروع الذي يسبب أضرارًا بأطراف ثالثة أو أضرارًا بممتلكات؛ إذن هناك فراغ تشريعي في هذا الجانب لذلك ارتأوا المضي في هذه الاتفاقية، وكما تفضلتم معاليكم منذ قليل أن هذه الاتفاقية منذ 16/12/1970م وأنا أتوقع أن هذا الحوار نفسه تكرر في الكثير من الدول لذلك ربما كان هناك إبطاء من بعض الدول في التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية. لكن كما تفضلت الأخت إبتسام الشملان مدير إدارة النقل الجوي إننا في البحرين رأينا أنه من الضروري الانضمام إليها؛ لأن النتائج الإيجابية المتوخاة من ورائها تتمثل في حماية الأطراف الثلاثة في عملية الطيران: الراكب وشركة الطيران والمتضرر كونه طرفًا ثالثًا، وستكون النتائج أفضل من أن يتم الوضع كما هو الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش فقد ورد إلى ذهني سؤال وأراه يحتاج إلى إجابة. الآن إذا افترضنا أن عدد 35 دولة قد تحقق وأن عدد الـ750 مليون راكب قد تحقق، فالدول الـ35 ستلزم المسافرين بدفع هذه الرسوم، ودول العالم غير الموقعة وهي 160 أو 165 دولة غير منضمة إلى هذه الاتفاقية ستستفيد من هذه الدول، هل من العدالة أن تدفع 35 دولة تعويضات إلى 160 دولة أخرى غير منضمة إلى هذه الاتفاقية؟ تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا معالي الرئيس، أعطيت مثالاً مسبقًا، فلو افترضنا أن الولايات المتحدة منضمة إلى هذه الاتفاقية ومملكة البحرين غير منضمة إليها، وهناك رحلة طيران ستنطلق من البحرين إلى الولايات المتحدة، فعلى مسافري طيران الخليج أن يدفعوا هذه الضريبة لأنها ستذهب إلى الولايات المتحدة، فلو حدث حادث أو ضرر فهم يضمنون أن يعوض الطرف الثالث في أجوائهم، هذا هو الهدف منها وهو ضمان الضرر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، هل ستطبق الاتفاقية لو كانت الرحلة بين دولتين منضمتين إلى هذه الاتفاقية؟

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      ليس شرطًا، بالإمكان أن تكون بين دولتين إحداهما منضمة والأخرى غير منضمة. فكما قلت لو أن هناك رحلة ستنطلق من البحرين إلى الولايات المتحدة والبحرين غير منضمة إلى الاتفاقية والولايات المتحدة منضمة إليها، فسوف يتم فرض رسوم على مسافري طيران الخليج من البحرين إلى الولايات المتحدة؛ لأنهم ضمنوا أنه لو حدث أي حادث أن يحصلوا على تعويضات عن أي ضرر يتعرضون إليه. لا توجد التزامات مالية على الدول بل بالعكس هو ضمان حقوق الطرف الثالث من منشآت أو مسافرين أو ممتلكات ...إلخ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن فكرة الاتفاقية تتمثل في أنه إذا كان بلد منضم إلى الاتفاقية وبلد آخر غير منضم إليها وعندما يحصل حادث ــ لا سمح الله ــ في البلد غير المنضم لا تكون هناك تعويضات للطرف الثالث، والآن وصلنا إلى النقطة نفسها. معنى ذلك أنها تحصيل حاصل سواء وقعت على الاتفاقية أو لم أوقع. هناك (Destination) معينة وهي إلزامية دفع الضريبة؛ إذن ما فائدة البلد أو مؤسسات الطيران التي ستستخدم مطار البحرين؟ فبحسب الذي فهمته من الأخت إبتسام الشملان أن شركة الطيران هي المسؤولة
      عن دفع هذه الضريبة سواء طيران الخليج أو غيرها ابتداء من
      الـ (Departure) إلى (Destination)، فهذا يحتاج إلى توضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا سافرت من دولة غير منضمة إلى الاتفاقية وتوجهت إلى دولة غير منضمة كذلك وأثناء الطيران حدثت أضرار على طرف ثالث، من الذي يتحمل التعويض هل تتحمله شركة تأمين الطيارة أم دولة أخرى أم صندوق جماعي؟ لابد من توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما لمحت إليه ــ معاليك ــ في سؤالك وأيضًا مع ما فصلته الأخت زهوة الكواري في هذا الجانب. العبء كأنه انتقل، فبدلاً من أن تدفعه شركة الطيران يدفعه الأشخاص. هذه الاتفاقية تسري على مَن وفق نص المادة الثانية؟ مجال الاتفاقية نص على أن تنطبق هذه الاتفاقية على الأضرار التي تلحق بالأطراف الثالثة في إقليم دولة تسبب فيها، وتنطبق أيضًا على الأضرار التي تقع في دولة غير طرف، فعندما نقول طرفًا أي أنها مصدقة وموقعة عليها، وغير طرف أي أنها لم تصدق أو توقع عليها أي لم ترغب في الانضمام إليها. المراد من ذلك أن المشغل هنا بالانضمام إلى الاتفاقية بدلاً من أن تتحمل شركة الطيران هذا المبلغ الذي تكلمت عنه الأخت جميلة سلمان والأخ الدكتور منصور سرحان انتقل إلى الأفراد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا معالي الرئيس، القصد هو أنه إذا حدث أي حادث إرهابي أو أي جريمة فإن الأطراف الثالثة في مملكة البحرين ستعوض عندما ننضم إلى هذه الاتفاقية، فهي ضمان لحقوق هذه الفئة من الناس أو المجتمع أو المنشآت أو الممتلكات.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذه الاتفاقية تتعلق بالأعمال الإرهابية أم بأي حوادث طيران؟

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      تتعلق بالأعمال الإرهابية، أنشئ هذا الصندوق لأي عمل إجرامي إرهابي، والهدف منه المحافظة على تعويض المنشآت أو الممتلكات ...إلخ نتيجة أي عمل إرهابي يحصل على متن أي رحلة. فالنص يقول: إنشاء الصندوق الدولي للتعويض في مجال الطيران المدني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      في سنة 1970م لم نسمع عن أعمال إرهابية. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنها لعب تجارية ومص لأموال الناس، وهذه السياسة موجودة في التجارة بحيث يخوفونك مرارًا ومن ثم تدفع لكي تبلغ مأمنك. فلو قسنا الحوادث الإرهابية على الطائرات الآن فيجب أن يكون الإرهابي جنيًا لكي يستطيع دخول الطائرة. ما الذي بقى؟ تفتيش دقيق حتى أن مقراض الأظافر لا تستطيع إدخاله الطائرة، والعطور ممنوعة خوفًا من انفجارها، فلم يبق شيء، فهي فقط لكي نضع على الناس رسومًا، وكأنه كما يقال مرض سيقضي على الناس، وكلنا نذكر الـ (Mask) الذي اشترته الدول بالملايين حماية من الكيماوي، والتعقيم عن المرض الفلاني، وشركات تلعب. الآن تأمين ضد الإرهاب على الطائرات بين دولة ودولة وعليك أن تدفع، على ماذا؟! على الأجهزة التي نعبرها أثناء التفتيش، والطوابير التي نقف فيها، ولا ندخل إلا ونحن حفاة القدمين، الحمد لله أن (عقالنا) ليس مصنوعًا من حديد. معالي الرئيس، وأنا أستمع إلى هذا النقاش أقول في قرارة نفسي إن هذا هو الإرهاب، يرهبوننا لكي ندفع للأمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمناه من الاتفاقية هو أن يكون هناك تأمين ضد الأعمال الإرهابية، ومن المعروف أن الأعمال الإرهابية لا تغطيها شركات التأمين العادية، بل تفرض رسومًا أكثر في قيمة بوليصة التأمين، لذلك ــ كما قال الأخ عادل المعاودة ــ يجب أن نرى مدخلاً آخر نُخرج منه المال للتعويض بدلاً من تحميل شركات النقل تأمينًا باهظ الثمن ولا يكون ذلك إلا عن طريق أخذ المال من المسافر، ولا أتصور أن هذا سيكون في صالح المواطن أو المسافر، بدليل أن هذه الاتفاقية منذ عام 1970م، وعدد الأعضاء الذين عرضت عليهم 35 عضوًا، الذين وقعوا عليها 17 عضوًا، والذين صدقوا عليها 8 أعضاء إن لم أكن مخطئًا، هل هذا يعني أن الدول الأخرى منذ عام 1970م لم تكن مقتنعة بها أم لم تعرض عليهم؟ المسألة فيها شك، ولا أعلم إن كان المجلس سيوافق عليها أو لن يوافق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين لا تتوانى عن الدخول ضمن أي اتفاقية دولية، ودائمًا ما تكون سباقة وليست لاحقة، نحن نبدأ ولا نقلد، وهذه الاتفاقية لم تكتمل بعد، ونحن في اللجنة ناقشناها باستفاضة، ولكننا لا نُعلِّم الآخرين أعمالهم، ونحن لسنا بمكان أن نعلم ونفهم من هم مسؤولون عنها بما نقول نحن، وإذا وافقنا على الاتفاقية فهذا لا يعني أننا سنظلم أحدًا، هذه اتفاقية دولية وستوقع عليها أغلب دول العالم، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ورأينا كيف أن الدول التي لم توقع عليها خسرت، ولو لم نوقع على اتفاقية التجارة الحرة لكنا خسرنا نحن أيضًا. لماذا لا نكون سباقين؟ نحن لدينا الخبرة والتخصصات، ونحن ناقشنا الاتفاقية باستفاضة ولكن ليس من حقنا أن نُعلِّم الآخرين عملهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أؤكد مسمى الاتفاقية وهو: «اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات»، وهي معروفة باتفاقية المخاطر الإرهابية ولكنها ليست معنية فقط بالأعمال الإرهابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      عنوان مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على عنوان مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على عنوان مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر عنوان مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 164)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م مع الجهات المعنية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية. ويتألف البروتوكول ــ فضلاً عن
      الديباجة ــ من خمس وعشرين مادة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون الدولي في منع وقمع الأفعال غير المشروعة ضد الطيران المدني، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية التي تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى على الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية مع التحفظ على المادة (20) منها، والمادة الثانية تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تُلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 182)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور مع الجهات المعنية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من خمسة فصول، تضمن الفصل الأول التعاريف لأهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، مع بيان مجال تطبيق الاتفاقية حيث تطبق في حال حدوث أضرار تلحق بالأطراف الثالثة في إقليم دولة طرف، تتسبب بها طائرة في حالة الطيران في رحلة جوية دولية بخلاف الضرر الناتج عن فعل تدخل غير مشروع. أما الفصل الثاني فقد بيّن الأحكام الخاصة بتقرير مسؤولية المشغل وحدود مسؤوليته، مع إعطاء حالات الوفاة والإصابة الجسدية والعقلية أولوية في التعويض، وتناول المسؤولية عن الأحداث التي يشترك فيها اثنان أو أكثر من المشغلين، وتحديد تكاليف المحكمة والنفقات الأخرى، والدفع تحت الحساب والتأمين. هذا وقد تناول الفصل الثالث شروط إعفاء المشغل من المسؤولية وحقه في الرجوع على غيره، أما الفصل الرابع فقد بين الأحكام الخاصة بالتقاضي، وإعفاء المالك أو المؤجر أو الممول صاحب سند ملكية أو الحائز على حصة في الطائرة إن لم يكن هو المشغل أو أحد موظفيه أو وكلائه من المسؤولية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتحويل حقوق السحب الخاصة، ومراجعة حدود المسؤولية، والمحكمة المختصة، والاعتراف بالأحكام وإنفاذها، والاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف بشأن الاعتراف بالأحكام وإنفاذها ومدة التقادم ووفاة الشخص المسؤول. كما تناول الفصل الخامس الأحكام الختامية المتعلقة بتوقيع الاتفاقية والتصديق عليها أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، وتصديق منظمات التكامل الاقتصادي عليها، وسريان مفعولها ونقضها، وعلاقتها بالمعاهدات الأخرى، والدول التي لديها أكثر من نظام قانوني واحد، والتحفظات على الاتفاقية والإعلانات المتعلقة بها، ووظائف جهة الإيداع، ولغات الاتفاقية. ورأت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان دفع تعويضات ملائمة للأطراف الثالثة التي تلحق بها أضرار نتيجة أحداث تشمل الطائرة أثناء الطيران بخلاف الضرر الناتج عن فعل تدخل غير مشروع، كما تتضمن هذه الاتفاقية تحديث الاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للأطراف الثالثة على الأرض الموقع عليها في روما سنة 1952م، والبروتوكول المعدل لها والموقع عليه عام 1978م لضمان مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة، والحاجة إلى تعويضهم تعويضًا عادلاً، وضمان استمرار واستقرار صناعة الطيران. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      عنوان مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على عنوان مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على عنوان مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر عنوان مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 199)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م بحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية،
      والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. يتألف البروتوكول ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (25) مادة، حيث يهدف البروتوكول إلى تعديل اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، وباستعراض أحكام البروتوكول تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى على الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول، والمادة الثانية تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد بأديس أبابا عاصمة أثيوبيا، خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو 2017م، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نأمل في الجلسة القادمة أن يدرج مشروع ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2017 ــ 2018م، المشروع الآن عند الإخوة النواب وبحسب التوقعات نأمل أن يتم الانتهاء منه يوم الثلاثاء على أن يحال إلى المجلس فيما بعد، واللجنة مشكورة وعدت أن يكون التقرير جاهزًا حالما يتم استلامه من الإخوة النواب لمناقشته ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة بتاريخ 16 يوليو، أحببت هنا أن أنوه إلى أن موضوع الدين العام قد حولناه خطأً إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في حين إنه من المفترض أن يحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كونه مشروع قانون جاء من قبل جلالة الملك بعد أن رُفِضَ المشروع السابق، وبحسب المادة 120 من اللائحة الداخلية يجب إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وستصل اللجنة رسالة الآن، ونتمنى أن يأتي هذا المشروع مع مشروع الميزانية العامة كونهما مرتبطين معًا، وعليه سيكون جدول أعمال الجلسة القادمة متضمنًا مشروع قانون بشأن الميزانية العامة للدولة ومشروع الدين العام، لكن قد نضيف إلى جدول الأعمال بعض المشروعات المستعجلة مثل مرسوم قانون بخصوص العهد عند الإخوة في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي تأجل سابقًا وكذلك لدينا أحد القوانين المهمة ــ إن تم الانتهاء منها ــ وإلا سنضطر إلى عقد جلسات استثنائية للانتهاء من بعض المواضيع المهمة، ونأمل أن يفض دور الانعقاد في أقرب فرصة ممكنة حتى تتمكنوا من السفر الذي تأخر قليلاً هذا العام. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر توجيهكم في ختام الجلسة بخصوص بعض المواضيع التي سنحاول الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع أو الأيام العشرة القادمة بإذن الله، وكذلك مشروع القانون المعاد من قبل جلالة الملك كما تفضلتم معاليكم أيضًا. بالنسبة إلى مرسوم القانون بخصوص العهد فهو الوحيد المتبقي لدى السلطة التشريعية، وكما تفضلتم معاليكم في الجلسة القادمة سننتهي منه إن شاء الله. أما بالنسبة إلى مشروع السندات الحكومية فهو مرتبط بمشروع الميزانية العامة، وبالتالي لن تستطيع الحكومة الاقتراض إلا بعد إقرار السقف الجديد من خلال هذا القانون، ومن المهم أن يسير بالتوازي مع قانون الميزانية العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لا يسعني قبل رفع هذه الجلسة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل باسمكم وباسمي إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على دعمه للسلطة التشريعية وللمواطنين بالموافقة على الحفاظ على حقوق المواطنين ومكتسباتهم في مشروع الميزانية العامة القادمة، كما أقدم الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الذي كان لديه اليوم صباحًا اجتماع مع رئيسي السلطة التشريعية ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، حيث أكد لنا أيضًا دعمه ومساندته للحفاظ على حقوق المواطنين، وهذا هو ديدن القيادة دائمًا المبادرة في كل ما من شأنه أن يحفظ حقوق المواطن، كما نتقدم بالشكر أيضًا إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين على دعمه ومساندته المستمرة للوصول إلى ميزانية متوافق عليها بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكل الدعم الذي حصلنا عليه من سموه خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة. ختامًا نأمل أن تأتي هذه الميزانية ــ بالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها مملكة البحرين ــ ملبية لطموحات المواطنين، وأن تكون فرصة لتجاوز هذه الصعوبات في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله، كما أشكركم على جهودكم وبالذات الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم لإنجاز هذا المشروع بقانون، كما أشكر الإخوة في مجلس النواب رئيسًا وأعضاءً على تعاونهم مع مجلس الشورى لإنجاز هذه الميزانية الاستثنائية المهمة التي تأتي في هذه الظروف. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                رئيس مجلس الشورى
       
      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :62/63/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/91/92/93/94/95/96/97/98/99/101
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :47/67/73/100
    03
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :15/16/17/18/22/23/26/27/28/29/30/31/32/33/34/37/38/39/40/41/42/46/47/49/53/54/55/56/57/58/59/60
    04
    نوار علي المحمود
    الصفحة :18/19/53/54/55/56/57/58
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :22/41
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :23/34/69/76
    07
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :26
    08
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :27/63/66/67
    09
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :28
    10
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :29/37
    11
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :30/39/47
    12
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :31/77
    13
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :33/38
    14
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :34
    15
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :37/79
    16
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :41
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :42
    18
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :46
    19
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :59/60/80/81/82/84/86/87/88/89/91/92/93/94/95/97/98
    20
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :62
    21
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :68/75
    22
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :38/70/71/75/78
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :16
    24
    رئـيــس الـقـضــاء العـسـكـري رئـيــس محـكمـة التمييز العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع
    الصفحة :43
    25
    مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات
    الصفحة :64/68/71/72/74/77/80

    فهرس المواضيع

  • 01
    09
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :120
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    14
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    15
    الصفحة :148
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    16
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    17
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    18
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    19
    الصفحة :164
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    20
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    21
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    22
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    23
    الصفحة :182
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    24
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    25
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    26
    27
    الصفحة :199
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;مشروع القوانين;تقارير;
    28
    الصفحة :96
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;قرار;مشروع القوانين;
    29
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة والثلاثين
    الأحد 9/7/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب السعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
    • – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن- الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على عنوان مشروع القانون والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ( الديباجة، الأولى).
    • الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على عنوان مشروع القانون والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الحادي عشر:
    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( مقدمة الثانية : مقدمة الأولى بعد إعادة الترقيم، (2) مضافة، (11) مكررًا مضافة، ).
    • الموافقة على حذف المادتين التاليتين: ((1) مكررًا مضافة، (9) مكررًا مضافة ).
    • الموافقة على المادة الثالثة : الثانية بعد إعادة الترقيم كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر:
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد بأديس أبابا عاصمة أثيوبيا، خلال الفترة من 20-21 مايو 2017م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 03/07/2017 08:43 AM
    • وصلات الجلسة