الجلسة الخامسة والثلاثون - الثاني من يوليو 2017م
  • الجلسة الخامسة والثلاثون - الثاني من يوليو 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين
    الأحد 2/7/2017م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    • رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإحالته إلى لجنة الخدمات).​
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.
  • ​​ملحق بجدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين

    •  تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017م.​


مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 35
    التاريخ: 8 شوال 1438هـ
    2 يوليو 2017م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن من شهر شوال 1438هـ الموافق الثاني من شهر يوليو 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      • العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

      • العضو أحمد مهدي الحداد.

      • العضو بسام إسماعيل البنمحمد.

      • العضو جاسم أحمد المهزع.

      • العضو جمال محمد فخرو.

      • العضو جمعة محمد الكعبي.

      • العضو جميلة علي سلمان.

      • العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      • العضو جواد حبيب الخياط.

      • العضو حمد مبارك النعيمي.

      • العضو خالد حسين المسقطي.

      • العضو خالد محمد المسلم.

      • العضو خميس حمد الرميحي.

      • العضو درويش أحمد المناعي.

      • العضو رضا عبدالله فرج.

      • العضو زهوة محمد الكواري.

      • العضو سامية خليل المؤيد.

      • العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      • العضو سمير صادق البحارنة.

      • العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      • العضو صادق عيد آل رحمة.

      • العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.

      • العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.

      • العضو عبدالرحمن محمد جمشير.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      • العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      • العضو علي عيسى أحمد.

      • العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      • العضو فؤاد أحمد الحاجي.

      • العضو الدكتور محمد علي حسن علي.

      • العضو الدكتور منصور محمد سرحان.

      • العضو نانسي دينا إيلي خضوري.

      • العضو نوار علي المحمود.

      • العضو هالة رمزي فايز.

        وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
        آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1. معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
        2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الداخلية:
        1- العقيد راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
        2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية.

        من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        1. الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
        2. السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1. السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
        2. الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
        3. السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي للسفر خارج المملكة، وجواد عبدالله عباس لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017م. وأطلب من الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 97)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017م، بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، واستعرضت اللجنة مواد المشروع الذي يتألف
      ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (24) مادة، بينت المادة (1) منه المقصود بالعقوبة البديلة التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية، وكذلك المقصود بالتدبير البديل الذي تأمر به النيابة العامة أو القاضي ــ بحسب الأحوال ــ بدلاً عن الحبس الاحتياطي، وعددت المادة (2) العقوبات البديلة وحصرتها في العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، وتناولت المواد من (3) إلى (9) تحديد مفهوم كل عقوبة من العقوبات البديلة المشار إليها، وأعطت المادة (10) القاضي الصلاحية عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر، كما أجازت المادة (11) للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقًا للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه أن يستبدل بتلك العقوبة عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأي عقوبة بديلة أخرى، كما قررت المادة (12) لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبة بديلة أو أكثر بعقوبة الحبس أو الإكراه البدني المحكوم بها، ونظمت المادة (13) جواز أن تطلب مؤسسة الإصلاح والتأهيل من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها وفقًا لشروط يجب توافرها في المحكوم عليه عددتها المادة، كما بينت كيفية الفصل في الطلب وقررت سريان أحكام الباب الخامس من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م على تنفيذ هذه العقوبات البديلة، كما تضمنت المادة (14) حكمًا يشير إلى أن مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (و) من المادة (2) من مشروع القانون الماثل تكون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي تلك المدة بحسب الأحوال، وبخصوص إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة كعقوبة بديلة فإن القاضي يحدد مدة معينة يتعين خلالها تنفيذها، كما أشارت المادة (15) إلى أنه تتولى الجهة المعنية بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة وأناطت بوزير الداخلية تحديد تلك الجهة وآلية التنفيذ، كما أناطت المادة (16) بقاضي تنفيذ العقاب الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، واختصت تلك القرارات والأوامر بالنفاذ الفوري ولو مع حصول استئنافها، كما أشارت المادة (17) إلى سريان الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية على العقوبة البديلة، وأن توقيع العقوبة البديلة لا يخل بتنفيذ العقوبات الفرعية، كما عددت المادة (18) التدابير البديلة التي يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضي ــ بحسب الأحوال ــ أن يلزم بها المتهم بدلاً عن الحبس الاحتياطي، ونصت المادة (19) على سريان الأحكام المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي على تدابير الإقامة الجبرية في مكان محدد، كما نظمت المادة (20) من هذا القانون كيفية التظلم من الأمر الصادر عن النيابة العامة أو القاضي
      ــ بحسب الأحوال ــ بإلزام المتهم بأحد التدابير البديلة، وبينت المادة (21) أن الأمر بفرض أحد التدابير البديلة لا يمنع عضو النيابة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو إذا هرب من تنفيذ التدابير البديلة أو امتنع عن تنفيذها أو أخل بها أو حدثت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وإذا كان فرض التدبير قد صدر من القاضي فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطيًا من القاضي الذي أصدر التدبير بدلاً عن الحبس الاحتياطي، ونصت المادة (22) على العقوبات التي يمكن توقيعها حال هروب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبات البديلة أو من تنفيذ التدبير البديل المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (18) من ذات القانون، فضلاً عن جواز أن تستبدل بهذه العقوبات إحدى العقوبات البديلة طبقًا لأحكام هذا القانون، كما قررت المادة (23) سريان أحكام القسم العام من قانون العقوبات وأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في مشروع القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وقد جاءت المادة (24) تنفيذية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تشريع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة بذلك، ومواكبة أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماجهم باعتبارهم مواطنين صالحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا، كما يهدف إلى تحقيق مبدأ تفريد العقاب في الفكر الجنائي والعقابي تماشيًا مع المواثيق والعهود الدولية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على مساهمتها في هذا المشروع وبالأخص رئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد التي شاركتنا نقاشات هذا المشروع في اللجنة. إن مشروع القانون هذا من الأهمية بمكان لوضع تشريع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية، وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة بذلك، وهذا المشروع يواكب أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماجهم باعتبارهم مواطنين صالحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا، ويتحقق بذلك مبدأ تفريد العقاب في الفكر الجنائي والعقابي تماشيًا مع المواثيق والعهود الدولية. ومما يتقدم تتضح لنا أهمية مشروع القانون هذا؛ لذا أدعوكم إخواني الأفاضل إلى الموافقة عليه لأهميته وللحاجة إلى وضع نظم متقدمة للعقوبات والتدابير البديلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لابد أن أشير إلى أنه عند اطلاعي على المرفقات المتعلقة بمشروع القانون لم أجد رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مرفقًا مع الأوراق، ولا رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولا رأي الجهات المختصة بوزارة الداخلية وذلك للاطلاع بدقة على رأيهم بخصوص مشروع القانون. بالنسبة إلى مشروع القانون، يعتبر مشروع القانون هذا نقلة كبيرة في العدالة الجنائية، وخصوصًا أن الاتجاهات المعاصرة الحديثة الجنائية أخذت ببدائل العقوبة. عند مراجعة النظم القانونية بالنسبة للدول التي أخذت ببدائل العقوبات السالبة للحرية نرى أنه غالبًا ما تكون هناك نصوص في قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية تنص على وقف تنفيذ العقوبة أو أن تستبدل بها العقوبات البسيطة أو العفو. بالنسبة إلى هذا المشروع، فهو يعد نقلة كبيرة في قانون العقوبات، وستكون مملكة البحرين في مصاف الدول الأولى التي خطت هذه الخطوة التشريعية، وتبنت ما ذهبت إليه الأمم المتحدة من مواثيق خصوصًا بالنسبة إلى القواعد المتعلقة بمسألة التدابير غير الاحتجازية للنساء مثل قواعد طوكيو وأيضًا قواعد بانكوك، والتي أثبتت فعاليتها بالنسبة إلى الفئات المستضعفة مثل النساء وذوي الإعاقة، حيث إن هذه الدول أخذت بعين الاعتبار عند تطبيقها لهذه الإجراءات على هذه الفئات أن النساء غالبًا ما يكن لديهن أسر وأطفال وأيضًا هن معيلات لبعض العوائل، وبالتالي تطبيق العقوبات البديلة أثبت جدواها في انخفاض نسبة الجرائم المرتكبة من قبل هذه الفئات. لا شك في أن هذا المشروع سيولد بعض التخوفات لدى المجتمع وكذلك لدى العاملين في مجال القانون، وهناك تساؤل حول تطبيق هذا القانون وإن كنا سنستعيض بالعقوبات السالبة للحرية، وهناك تخوف من تزايد معدلات الجريمة في المجتمع. بالنسبة إلى هذا المشروع، نحن نرى أنه أعطى صفة تقديرية للقاضي باستبدال العقوبة بالنسبة إلى الأحكام الصادرة حتى 5 سنوات، وعند مراجعتي لقوانين الدول التي تطبق مثل هذه القوانين، وجدت أن هناك اعتبارات وضعتها هذه الدول عند تطبيق العقوبات البديلة منها مسألة العود، ولا يمكن للشخص العائد لارتكاب الجرم أن يستفيد من هذا النظام، وبالنسبة إلى العقوبات التي تتجاوز مدة الحبس فيها 5 سنوات لا يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من هذا النظام، فقط المحكوم عليه لمدة سنة واحدة في عقوبات تمتد إلى 3 سنوات بإمكانه الاستفادة من هذا النظام، بينما نرى أن هذا المشروع رفع الحد إلى 5 سنوات. لا شك في أننا نثق بقضاتنا وبأنهم سيطبقون السلطة التقديرية في تقدير الظروف الشخصية والحالات بالنسبة إلى كل جريمة على حدة، ومن يستحق ومن لا يستحق له أن يستفيد من هذه النظام. هذا النظام جديد ولكي يثبت جدواه وفعاليته لابد من أن يخضع لرقابة مستمرة ودورية، وأن يكون التقييم مستمرًا حول ما إذا كان النظام قد حقق فعلاً جدواه بالنسبة إلى مسألة الردع، وبالنسبة إلى موضوع ما إذا كان الشخص الذي يستفيد من هذا النظام لن يعود إلى ارتكاب الجريمة، وهل هذا النظام سيقلل من مستوى الجرائم بحيث يكون المجرم اندمج في المجتمع وأصبح شخصًا سويًا؟ تقييم ورقابة، وأن تكون لدينا إحصائيات دقيقة، وهذا ما عملت به الدول التي تطبق مثل هذا النظام. أنا مع هذا المشروع ولكن لدي تخوف وتحفظ بالنسبة إلى مسألة استفادة الشخص المحكوم عليه بعقوبة مدتها 5 سنوات، حيث إننا رفعنا السقف بخلاف ما هو معمول به في الدول التي أخذت بنظام العقوبات البديلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مرفق مع التقرير، وهم مؤيدون لمشروع القانون. الجهات التي أعطت رأيها في مشروع القانون هذا اعتبرته قانونًا متطورًا إنسانيًا قبل أن يكون متطورًا تشريعيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشاطر الأخ خالد المسلم والأخت جميلة سلمان رأيهما، وأعتبر أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تناسب مملكة البحرين، وسوف تنافس به المملكة الدول الديمقراطية الكبيرة التي قامت بتنفيذ هذا القانون في دولها؛ أتمنى أن تأخذ مملكة البحرين بتجارب الدول التي أخذت بهذا النظام، والاطلاع على المعايير والشروط التي أخذت بها. ما يقلقني هو تحديد نوع العقوبة البديلة للعقوبة الأصلية، بمعنى هل تصنف العقوبة بحسب نوع الجريمة؟ ما هي الشروط والمعايير التي سيتم الأخذ بها عند تحديد العقوبة البديلة؟ كيف ستكون عملية المتابعة والتنفيذ؟ التنفيذ سيتم من خلال القاضي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ولكن المتابعة كيف ستتم؟ نرى أن الدول الغربية التي أخذت بمثل هذا النظام لديها سبل للمتابعة، وهذا أمر اطلعت عليه في الأفلام، ولكن أعتقد أنه موجود لديهم على أرض الواقع، على سبيل المثال: لديهم شريحة إلكترونية تكون موجودة لدى المجرم بحيث يكون مراقبًا إلكترونيًا بدلاً من تواجد أحد بالقرب منه لمراقبته، أو يتم وضع طوق حول رجليه، وهذا الطوق لا يمكن إزالته، ومن خلاله تتم مراقبته. هناك بعض العقوبات تحدد حتى المسافات التي لا يمكن أن يتخطاها المجرم بحيث إذا تخطى هذه المسافة يكون هناك منبه إنذار يبيّن أن هذا المجرم تعدى نطاق المنطقة التي لابد أن يتواجد فيها. ما يقلقني هو كيفية التنفيذ، هل هناك آلية معينة للتنفيذ؟ هل تم وضع معايير وشروط للمتابعة؟ بحسب ما هو مذكور في التقرير أن متابعة تنفيذ العقوبات البديلة ستكون من خلال الجهة المعنية بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة، ولكن ما هي سبل المتابعة؟ أعتقد أن القانون ممتاز بشكله الحالي، ولكننا فقط نريد التوضيح أكثر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول كيفية تنفيذ هذا النظام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، الرد على كل ما ذكرته الأخت سوسن تقوي من تساؤلات بالنسبة إلى أنواع العقوبات وكيفية اختيار العقوبة البديلة؛ موجود في مشروع القانون. العقوبة البديلة تعتمد على الجرم، ليس فقط على الجرم وإنما أيضًا تعتمد على المخطئ نفسه، فهناك عقوبة للطبيب، وهناك عقوبة للمهندس، وهناك عقوبة للشاب المتهور في السرعة... وإلخ، وهناك آلية للمتابعة، وكذلك هناك آلية لمتابعة المحكوم عليه، فأحيانًا يوكل لشخص آخر أو طرف آخر متابعة المحكوم عليه، وهذا الأمر له آلية وعقوبة في حالة إذا تم التقصير في تطبيق الآلية، وكل ذلك مذكور في مشروع القانون، ومشروع القانون واضح ومفهوم وشامل إذا قرى بتأنٍ، وهذا المشروع متميز جدًا وهو إنساني ونافع للمجتمع وكذلك نافع لمرتكب الجرم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لا شك في أن مشروع القانون هذا من النظم المتطورة التي تراعي جوانب كثيرة من ضمنها حقوق الإنسان، وأعتقد أن هذا المشروع هو تطور كبير في السياسة العقابية وسيكون رادعًا للمجرمين، وسيعمل على إعادة تأهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع، وكما ذكرت الأخت سوسن تقوي أن العقوبات البديلة هي 5 عقوبات، وقاضي تنفيذ العقاب يقوم باختيار واحدة أو اثنتين من العقوبات البديلة بحسب الحاجة أو الجرم المرتكب. أعتقد أن الكثير من دول العالم انتهجت هذا النهج وهو اللجوء إلى العقوبات البديلة، وهذا تطور كبير في نظم السياسة العقابية، وكلي أمل من الإخوة الأعضاء الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، وكذلك أود أن أتوجه بالشكر إلى الجهات التي أبدت رأيها في هذا المشروع، وأخص بالذكر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إنها قامت بإعداد تقرير شامل ومطول حول هذا المشروع ، وكما ذكر الأخ عادل المعاودة أن رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء موافقًا ومتسقًا مع ما توصلت إليه اللجنة. أعتقد أن مشروع القانون هذا مشروع جيد وسوف يرتقي بنظام العدالة في مملكة البحرين إلى مستوى عالٍ على المستويين الداخلي والخارجي. هناك بعض النقاط أود التطرق إليها، أولها أن الأمم المتحدة ذاتها تؤيد وتشجع الدول على اتخاذ مثل هذه الخطوات، فقد اجتمعت 124 دولة في مؤتمر ميلانو بإيطاليا سنة 1984م، وخرجت بتوصيات عديدة تخص العقوبات البديلة، ومنها فيما يخص اكتظاظ السجون أن تقوم بعمل اللازم لوضع معايير محددة حتى لا تكون السجون في هذه البلدان مكتظة، بحيث تتبع الأساليب الدولية المعتمدة في هذا الشأن، لما لذلك من فوائد اقتصادية، فمثلاً عندما تقوم الدولة باطلاق سراح سجناء ليسوا ذوي إجرام كبير مثل الاعتداء الجنسي أو القتل أو العنف، فهذا يساعد على تقليل تكاليف إقامة هؤلاء في السجون، والكل يعلم أن ذلك يكلّف الدولة الكثير من خلال الإنفاق على المساجين. بالنسبة إلى الردع، لدي سؤال إلى الجهات المعنية في الحكومة الموقرة: هل فعلاً هذا القانون سيردع من يقوم بمثل هذه الأفعال؟ لدينا نوع من التخوف بالنسبة إلى هذا الأمر. أمر آخر، إن هذا القانون يعطي القضاة صلاحية مطلقة ــ ونحن لا نشك في قضاة البحرين ونزاهتهم ــ لكن ربما يتخذه البعض ذريعة للتصرف فيما يحق له من امتيازات وحقوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في أهمية هذا القانون، وكذلك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومعالي وزير العدل في تبني هذا القانون، ولكن لدي تساؤل للجميع بخصوص العقوبات البديلة التي أوكل لقاضي التنفيذ تطبيقها، وهو: ما هو دور القاضي الأصلي في المحاكم الأولية وفي محاكم الاستئناف؟ فقد أعطينا قاضي التنفيذ ــ وهو القاضي الذي سينفذ الأحكام التي ستصدر عن القضاء الأولي أو قاضي الاستئناف أو قاضي التمييز ــ صلاحيات أكثر من القاضي الذي أصدر الحكم، فكيف ينسجم هذا الأمر؟ وهل سيأخذ القاضي الذي أصدر الحكم هذا الرأي من قاضي التنفيذ ويطبقه؟ أم أن الإجراءات تأخذ مجراها في تطبيق العقوبات البديلة من قبل قاضي التنفيذ؟ أعتقد أن هناك التباسًا في الحكم بين قاضي التنفيذ والقاضي الذي أصدر الحكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى زملائي الذين أيدوا هذا القانون، كما أتفق مع رأي الأخ رئيس اللجنة في الموافقة على هذا القانون بصورته الحالية، لأن هذا القانون سينقلنا نقلة نوعية متقدمة في تنفيذ العقوبات البديلة في البحرين، ولابد من توجيه الشكر إلى الإخوة في الحكومة على تقديم هذا المقترح، وكذلك إلى الإخوة الزملاء في مجلس النواب أولاً، والإخوة في مجلس الشورى كذلك لموافقتهم عليه الآن، وأعتقد أن من المهم جدًا سرعة إصداره وإصدار القرارات التنفيذية له. أعتقد أن هناك موضوعًا مهمًا يجب على الوزارة والإخوة في المجلس الأعلى للقضاء الاهتمام به، موضوع تدريب أصحاب السعادة القضاة للاستفادة من هذا القانون، ثقافتنا في السابق كانت تتمثل في كون العقوبات تكون عن طريق الحبس، والآن يجب أن نغير ثقافة القضاة وثقافة قضاة التنفيذ بشكل أساسي للانتقال من عقوبة الحبس إلى العقوبات البديلة، وهذا الأمر مهم ويحتاج إلى حملة توعوية تثقيفية من قبل الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من خلال معهد تدريب القضاة الموجود لديهم، وأرى أن من المهم الاهتمام بذلك اهتمامًا كبيرًا. في رأيي أن هذا القانون سينجح إذا اقتنع به أصحاب السعادة القضاة والمحامون واقتنع به المجتمع ككل، وبالتالي نحتاج إلى حملة توعوية داخل المجتمع لتبليغ الناس بهذا القانون البديل، وحتى الإخوان في حقوق الإنسان عليهم أن يصروا على تنفيذ مثل هذا القانون، لأنه فعلاً سيغير نمط العقوبات داخل المجتمع إلى عقوبات أفضل. فيما يتعلق باستفسارات الإخوة الزملاء والزميلات بخصوص التنفيذ أعتقد أن القانون كما ذكر الإخوة القانونيون، وبالذات في المادتين 15 و16 اللتين تناولتا إجراءات التنفيذ والرقابة على التنفيذ، كما أن القرارات الوزارية حتمًا ستفصح عن إجراءات التنفيذ والرقابة على التنفيذ، لهذا أرى القانون متكاملاً وسوف يكتمل أكثر بصدور القرارات الوزارية من قبل أصحاب السعادة في الوزارات المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها الذي جاء ملمًا بجميع مواد هذا التشريع. هذا القانون جاء نتيجة دراسة استمرت سنتين ونصف تقريبًا، هناك لجنة برئاسة سعادة النائب العام وقد تشرفت بالمشاركة فيها مع وزارة الداخلية، وعملنا جميعًا على وضع هذا المفهوم الجديد للعقوبات البديلة، عندما أتممنا النموذج المعروض أمامكم عرضناه على مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات لتبين وجهة نظرها بشأنه، وقد جاءت مؤيدة تمامًا لما فيه ماعدا بعض التعديلات التي أجريناها بالفعل على المشروع الماثل أمامكم، فقد وضع في الاعتبار قواعد طوكيو وبانكوك، ولنترك ذلك جانبًا ولنتحدث في هذا الموضوع، الموضوع الأهم هو عندما أطبق عقوبة على شخص يجب ألا أكون محصورًا في أن أسلبه حريته فقط، هناك مخاوف بشأن الردع، وهل سيحقق الردع العام؟ أي عقوبة لها ثلاثة أهداف، وهي: تحقيق العدالة، والردع العام، والردع الخاص. هل هذا الشخص اليوم مطلق سراحه؟ لا، ليس مطلقًا سراحه، بل يخضع لعقوبة مقيدة لحريته، فلا يستطيع الذهاب إلى أماكن معينة كأن يبقى في مكان معين أو أن يخضع لمراقبة إلكترونية أو أن يصلح الضرر الناشئ عن الجريمة وغيرها من الأمور، إذن هذا الشخص ليس مطلق الحرية بل يخضع لتنفيذ عقوبة، وهناك إدارة يجب أن تتابع تحركه، وبالفعل هناك مراقبة إلكترونية وسوار إلكتروني موجود على كاحله، بحيث من خلاله يتم تعقب سيره، فليس كل شخص مؤهل لأن يوضع تحت هذا النوع من العقوبات، كما أن هناك الكثيرين ممن يحتاجون إلى هذا النوع من العقوبات أيضًا، فلا يمكن أن تنقص من حياة شخص عشر سنوات في السجن مثلاً ليخرج بعدها طبيعيًا، بل غالبًا ما يعود بعدها إلى الجريمة، فثلثا من تم سجنهم في سجون الولايات المتحدة الأمريكية يعودون إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى! إذن مؤسسة الإصلاح وإن كانت تقوم بدور مهم يجب أن تكون هناك وسائل إصلاحية موازية لها تستطيع أن تقوم بالدور ذاته لكن بطريقة أخرى، لو فرضنا أن لدينا شخصًا قبض عليه وهو يدخن الحشيش، وهذا الشخص لديه وظيفة ولديه أسرة، إن أبقيته في السجن مدة ستة أشهر فقد جعلت منه مجرمًا حقيقةً، ما سيحدث أنه سيفقد وظيفته وسيفقد اعتباره في المجتمع، وقد يكون من الأجدى ــ كون العقوبة مفردة والغرض من القانون هو التفريد حيث إن لكل متهم ظروفه الخاصة ــ إلحاق الشخص بدورات معينة، ويمكن أن يسلّم نفسه في كل ليلة أو أن يوقع في مركز الشرطة، أو أن يوضع عليه سوار بحيث لا يمكنه الذهاب إلى أماكن معينة وتتم مراقبته، وقد يكون ذلك أصلح له؛ لأنه لم يفقد وظيفته، ولم يفقد أسرته، ولم يخسر أمورًا كثيرة بل مازال في محيطه، ويعتبرها فرصة لإصلاح نفسه. هل هذا الكلام جديد؟ لا، إذا نظرنا إلى قانون الإجراءات الجنائية سنجد الإفراج الشرطي في الربع الأخير من المدة المقررة، بحيث يمكن للمحكوم الاستفادة منها إذا ارتأت المؤسسة العقابية ذلك، وهي تقديرية للمؤسسة العقابية. كذلك في كل الجرائم الطويلة المدة إذا مضت نصف المدة ــ تقديرًا للمؤسسة العقابية ــ يمكنها أن تبدأ هذا الإجراء. بخصوص التخوفات كون من سيقوم بالجريمة سيأخذ عقوبات بديلة، فليس الموضوع كما تعتقدون، بل توضع سياسة جنائية، كما أن القاضي عندما يصدر حكمه فإنه يتبع نوعًا من السياسة الجنائية كأن نرى مثلاً ازديادًا لجريمة السرقة حينها لابد من تشديد عقوبة السرقة، وأحيانًا تزداد حوادث المرور فحينها لابد من تشديد عقوبتها، ويبحث عن عقوبات أخرى كأن تسحب رخصة القيادة مثلاً ويعاد تدريبه مرة أخرى، وهذه تعتبر أيضًا عقوبة بديلة، أرجو عدم النظر إلى العقوبة البديلة على أنها تخفيف أو كأنها وقف لتنفيذ العقوبة، فليس الأمر كذلك بل هي ــ في الحقيقة ــ نوع من العقاب ولكن بطرق أخرى. هناك تخوف بشأن هل هذا الأمر سيقلل الجريمة أم لا؟ وتوقعي أنها قد تحقق ردعًا خاصًا للمتهم أقوى بكثير مما سيحققه هذا الردع في حالة وجوده خلف القضبان، ففي حالات كثيرة بالفعل كان إدماج الشخص في المجتمع أفضل، ومثال على ذلك أن من يقوم بالرسم على سوْر وتودعه السجن وبعد شهر يخرج من السجن باسم بطل! في حين لو اكتفيت بتكليفه بصباغة هذا السور فهو أفضل له وأفضل للمجتمع أيضًا. بخصوص هل ستقلل الجريمة؟ العقوبة ليست هي المحدد الوحيد للجريمة، الجريمة تقع بناء على عدة عوامل وأحدها هو أن تصلح الجاني، وتحقق ردعًا عامًا للناس، وفي اعتقادنا أنها فعلاً ستحقق ذلك. كان ضمن التعليقات أنه يجب على العائد ألا يستفيد من ذلك، وهذا الكلام أخذ به في النقاش. هل عندما يرتكب الشخص جريمة مرتين فإنه لا يستفيد من عقوبات بديلة؟ كلمة الاستفادة تعني أنها تخفيف أيضًا، فلننظر إليها من منظور آخر، انظروا إليها من جانب لماذا لا تطبق عليه عقوبات بديلة إذا كانت تصلح لتطبيقها عليه؟ بخصوص كونها في الجنح فقط، عندما تكون المدة ثلاث سنوات فأقل، نحن جعلناها مفتوحة وهذه هي التطبيقات الموجودة ولكن لها محددات، هناك محددات لمدة سنة، حيث يستطيع قاضي تنفيذ العقاب أو القاضي الأصلي أن يحكم بها. ولمدة خمس سنوات إذا كانت هناك ظروف معينة وقاضي الحكم نفسه ارتأى تطبيق العقوبة مباشرة كونها عقوبة بديلة مثل الإقامة الجبرية، وهي نوع من تقييد الحرية المباشر ولكن في مكان معين أو في بيت أو في منطقة معينة لا يخرج منها، مثلاً منذ مدة حُكم على أحد الأشخاص بعقوبة سالبة للحرية ــ كانت امرأة ولديها أولاد صغار وبقاؤها في السجن بتطبيق هذه العقوبة يمثل مشكلة ــ وكنا وقتها متفقين على أن تطبيق عقوبة بديلة ــ بوضعها قيد الإقامة الجبرية ــ سيكون أحسن وضع بالنسبة لحالتها. السؤال الأهم الذي طُرح ما هو دور القاضي الأصلي بجانب قاضي التنفيذ؟ وكأن قاضي التنفيذ هو الذي يحكم؟ القاضي الأصلي له دور إذا كان الحكم بسنة أو أقل أو مدة خمس سنوات وأقل في بعض الحالات فقط، ما هو أكثر من ذلك؟ دور قاضي العقاب كامل ومستمر، وربما هذه النقطة تتناغم مع ما قاله سعادة الأخ جمال فخرو، وهي مسألة نقل ثقافة. قاضي تنفيذ العقاب هو الأقرب للنيابة العامة والداخلية فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العقابية، فهو يدرك الإمكانيات المتاحة، فأحيانًا الجنح التي عقوبتها الحبس لمدة 3 أشهر أو أقل يجوز استبدالها، حيث إن قاضي تنفيذ العقاب يدرك الأعداد المتاحة سواء في وزارة العمل أو وزارة البلديات، ويعرف أين يطبق ذلك، هذه هي وظيفته الأساسية، ولا يخل ذلك بالحكم الأصلي لأن المدة في الحكم الأصلي مكتوبة ومعروفة، ولذلك أبقينا على أن الحكم الأصلي يجب أن يتضمن العقوبة السالبة للحرية كأساس للاستبدال. أتمنى أن أكون قد وفقت في تغطية كل التساؤلات، وأتمنى أيضًا على مجلسكم الموقر مساندتنا في هذا التشريع الذي نعتقد أن فيه نقلة كبيرة في مجال العدالة الجنائية، والتحضير لهذا الأمر ليس سهل علينا نحن المسؤولين، حيث إن التحضير لهذا الأمر بحيث يكون هناك (parole officer) والآن وزارة الداخلية تعمل على هذا الأمر، وإدارة تنفيذ العقاب تتابع المحكوم عليهم، وإصدار وزير العدل قرارات فيما يتعلق بالعمل لإحدى الجهات ليس بالعمل السهل، ونحن نعمل على ذلك، وغرضنا من ذلك هو أن ينجح هذا العمل من أجل مصلحة مملكة البحرين، وبودنا أن من يقوم بارتكاب جريمة يُصلح، سواء بحبسه في السجن أو بتطبيق عقوبة بديلة، مهما كان الأمر، ولكن ألا يعود لارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى، وأن يرتدع غيره عند تطبيق هذه العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على هذا التوضيح. الأمر يختلف بالنسبة إلى العقوبة التي مدتها سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات، الجريمة التي مدة عقوبتها تصل إلى 10 سنوات ليست من الجرائم البسيطة، أليس في تقييد المدان ــ سواء في منزله أو بعمل الخدمة الاجتماعية أو بتلبيسه سوار لملاحقته ــ تهاون بالنسبة إلى حق المجتمع والحق العام في الردع، نتكلم عن مدة 10 سنوات وليس عن سنة واحدة فقط أو عن جنحة. أنا أتفق مع معالي الوزير عندما قال إن من يكتب على الجدران فلنحكم عليه بإعادة صبغ هذا الجدار وليكن ذلك أمام أعين الجميع. وكذلك من خدعه أصدقاؤه واستخدم مواد مخدرة فلنعيده إلى أبنائه، بينما يجب أن ننظر إلى الجرائم الأكبر التي تصل مدة عقوباتها إلى 10 سنوات، وجرائم الاختلاس والسرقة من المال الخاص والعام، أو جرائم تزوير وغسل أموال ...إلخ، فهنا الإقامة الجبرية فيها من الإجحاف في حق المجتمع. الدراسات التي تفضل بها معالي الوزير استغرقت سنتين ونصف، فهل أخذت هذه الدراسة في الاعتبار أننا في مجتمعنا البحريني أو الخليجي بشكل عام أصبحت مجتمعاتنا مختلطة؟ لدينا أفراد جاءوا من ثقافات مختلفة معتادة على ثقافة تشديد العقاب في أبسط الأمور، هذا هو الفرق، يجب أن تؤخذ دراسة وافية أو دراسات دول شرق أوسطية ونتائج هذه الدراسات على مثل هذه القوانين البديلة حتى نعرف أين نضع قدمنا بالنسبة إلى هذا القانون، أما بخصوص أمريكا أو أوروبا فلا يمكن مقارنة ذلك معهم، فبهذا التنوع الذي لدينا في البحرين لا يمكن أن نتعامل مع الجرائم كما يتم التعامل معها في السويد، حيث إن هناك حالات إجرام كثيرة. أنا لست ضد القانون أبدًا، وإنما لابد أن يُدرس، وإذا كان هناك تفريد للعقوبات فيجب إعطاء هذه المساحة من 3 أشهر إلى 10 سنوات، فالأمر يحتاج إلى دراسة وتوعية. نحن اليوم نعيش وسط مجتمع يطالب بحق الردع وبحقه العام، فيجب ألا ننظر إلى الشخص المدان وعائلته فقط، بل يجب أن ننظر إلى حق المجني عليه وأهله وعائلته، ذلك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. أعيد وأكرر أنني لست ضد القانون، وإنما هناك تساؤلات، وأعتقد أن زيادة الدراسة والأخذ بتجارب الدول الشرق أوسطية والعربية ونتائجها أمر مهم سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما أثاره سعادة الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بالجرائم الكبيرة، لن أقول 10 سنوات وإنما سأقول 16 سنة، حيث إن العملية الحسابية ستكون أسهل، وسأقول لك لماذا. شخص حُكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة، بحسب هذا القانون يمكن أن تُطبق عليه الـ16 سنة كاملة بدون أن يخرج من المؤسسة العقابية. وبحسب القانون السابق أيضًا تستطيع المؤسسة العقابية إذا ارتأت أنه صالح لإطلاق سراح مشروط عند السنة الثانية عشرة فيمكن إطلاق سراحه عن طريق قاضي تنفيذ العقاب. بهذا القانون أضاف نكتة جديدة، وهي أنك تستطيع أن تبقيه 16 سنة، وتستطيع بعد 12 سنة أن تأمر بإطلاق سراحه إطلاق سراح مشروط، وتستطيع عند مضي 8 سنوات بناء على تقرير مرفوع من المؤسسة العقابية ذاتها أن يُعرض على قاضي تنفيذ العقاب بشروط معينة موجودة في هذا القانون، بأنه من الممكن ألا يُطلق سراحه ولكن أن تُستبدل العقوبة عليه، لماذا؟ المجتمع حتى ولو تم تطبيق عقوبة بديلة على هذا الشخص فهو يأخذ حقه من هذا المجرم أو من مرتكب الجريمة، ولكنك تعطيه بديلاً بحيث تجعله يتمكن من الاندماج في المجتمع كجزء من عقوبته أفضل بكثير من أن يظل لديك لمدة أكثر من 12 أو 16 سنة ويخرج في اليوم التالي ولا يستطيع أن يتعامل مع مجتمعه، ويُنظر إليه بأنه ضحية لهذا المجتمع. أنا رأيت أشخاصًا وحققت معهم، وحكم عليهم في قضايا قتل، وعندما زرناهم في السجن قال لي أحدهم إنه بريء، فقلت له هل نسيت الكلام الذي قلته أمامي، فضحك. فبسبب كثرة خداع بعضهم البعض داخل السجن تصبح الثقافة هناك بأنهم ضحايا، فأيهما أفضل الآن؟ الفرق في كل ذلك هو كيف تطبق سياسة العقوبة، فالقتل البسيط في القانون أقله سنة، ويمكن مع إيقاف التنفيذ، حيث يمكن أن ينزل القاضي بالعقوبة ويوقف تنفيذها، كما يمكن أن يصل بها إلى الإعدام إذا كانت هناك ظروف مشددة. من يضع هذه السياسة هو ظروف الجريمة والوقائع الموجودة وما هو ثابت، ثم تقدير القاضي للعقوبة، وكذلك تقدير الجهات كلها في مسألة نوعية العقوبة التي تطبق على الشخص، لذلك أرجو ألا يكون هناك تخوف من ذلك، فعلى العكس، ما أوده هو أن يطمئن مجلسكم الموقر إلى أن هذا القانون هو مكنة لرجال إنفاذ القانون حتى يستطيعوا تطبيق ما هو أصلح لتحقيق العدالة الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى وزير العدل على التوضيح، ولكن مازال الأمر غامضًا لدي، ففي هذا القانون أعطينا قاضي التنفيذ صلاحيات تلغي صلاحيات القاضي الأصلي، وهذه هي المشكلة التي تخيفني، وهي إعطاء قاضي التنفيذ صلاحية تنفيذ أحكام أقل من التي أعطاها قاضي المحاكم الأولية ومحاكم الاستئناف، هذا سوف يولَّد تناقضًا هنا، حيث إن قاضي التنفيذ سوف يصبح أقوى من القاضي الأصلي، وهذا الأمر لم يوضحه معالي الوزير، ولذلك الأمر مازال غامضًا لدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق واحد فقط، قرارات قاضي التنفيذ ليست بديلة عن قرارات القاضي الأصلي، فالقاضي الأصلي سوف يحكم بالعقوبة، مثلاً حكم المحكمة حضوريًا على المتهم الفلاني بالحبس لمدة سنة واحدة، ثم انتقل الموضوع إلى قاضي تنفيذ العقاب، وارتأى أن تستبدل العقوبة بأمر آخر بدلاً من الحبس، فيمكن له ذلك، ويمكن للمتهم نفسه أن يتقدم بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب، هذا الأمر موجود الآن ومُطبق منذ سنة 2002 فيما يتعلق بالجرائم التي مدتها 3 أشهر وأقل، نحن مددنا ذلك فقط. الأمر ليس خروجًا على قاضي الحكم، فقاضي الحكم حدد المدة وحدد نوعية العقوبة، وبدائل هذه العقوبة يختص بها قاضي تنفيذ العقاب، وأحيانًا في بعض الأمور يختص بها قاضي الحكم، ولكن لا يعني ذلك أن قاضي التنفيذ يخرج على الحكم الأصلي، فالحكم الأصلي يحدده من ناحية الواقعة التي أثبتها فيه أولاً، وثانيًا مدة العقوبة التي حكم بها القاضي الأصلي. كذلك إذا خالف المتهم أيًا من العقوبات البديلة فيرجعه قاضي التنفيذ نفسه إلى استكمال ما تبقى من العقوبة الأصلية التي حكم بها قاضي الموضوع. المسألة مغطاة تمامًا من هذه الناحية ومطبقة حاليًا فيما يتعلق بالجرائم لمدة 3 أشهر وأقل فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، هل يحق للمتهم اختيار نوع العقاب الذي يطبق عليه؟ طبعًا لا، فمعنى ذلك أن هناك ضوابط، ولا يوجد تخوف من ذلك، لأن معنى ذلك أن الحكم النهائي يكون في يد المحكمة وليس في يد المتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل ما أود أن أقوله هو إن ما قامت به اللجنة الموقرة من دراسة للقانون تُشكر عليه، وما تفضل به الإخوان من مداخلات كانت محل اهتمام برغبتهم الأكيدة في تطبيق هذا القانون. نحن في المجتمع وبصفتنا أعضاء بمجلس الشورى، كل منا يرى الردع، وكل منا يرى العقوبة، والكل يريد أن يأخذ حقه، وأن المجرم يجب أن يدان ويسجن وغير ذلك، وهذه عدالة، فهناك قوانين وضوابط ومحاكم وقضاة في مختلف الدرجات تحكم مثل هذه القضايا، ولكن القانون دائمًا يتطور وهو يخرج بأحسن صورة، ونحن بلد مؤسسات وقانون، والقانون يفترض فيه الردع، والعالم اليوم تغير، حتى السجن أصبح للتأهيل والإصلاح، النظرة تغيرت، وتريد أن تؤهل السجين وتصلحه حتى يصلح حاله ويخرج، ويصبح رجلاً صالحًا أو بنتًا صالحة أو وافدًا صالحًا ليرجع إلى بلاده في وضع أفضل، ونحن لسنا مع التسيب أو الإعفاء من العقوبة بل مع الإصلاح والتأهيل. وإحدى التجارب التي مررت بها شخصيًا، شخص تعرض لحادث مروري بسيط، وأوجب عليه القانون أن يحبس، وتم حبسه لمدة معينة، والقانون أعطاه فرصة أن يأخذ عقوبة بديلة، وبحسب النظام كان حظه أن يقدم خدمة بديلة في مركز رعاية لكبار السن، يراعيهم وينظف أماكنهم ويتفحص أحوالهم، وقد أحب هؤلاء الناس، وصار يذهب إليهم حتى بعدما أمضى الفترة، يحضر لهم الفواكه وينظف أماكنهم وغير ذلك، وقد سألت نفسي وسألت صاحب عمله، وقد أخبرني أنه تغير حتى في عمله، والشخص نفسه قال إنني أصبحت شخصًا آخر، وأصبحت أحب البحرين بشكل أكبر، حيث بها هذه القوانين التي تنفع الناس وتصلحهم، ونحن عندما نتكلم عن العدالة الجنائية أو القضاء أو حجز حرية أو عقوبة أو سجن فما نقصده هو أن نصلح، وأنتم دائمًا تتبعون كلام الله عز وجل حيث يقول ﴿فمن عفى وأصلح فأجره على الله﴾، وتريدون في كل كلامكم التساهل والرأفة، ونحن نطمئن جميع الناس بأن الأشخاص الذين سيعيدون الكرة ويرتكبون جرائم أخرى لن يذهبوا إلى وزارة أخرى أو قضاة جدد آخرين، بل سيذهبون إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نفسها، فليطمئن الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام الإخوة الأعضاء، خلاصة هذا القانون مستقاة من أصل العقوبات في الإسلام؛ لأن الحدود التي جاءت في الإسلام، وليست الحدود فقط بل حتى التكاليف جاءت للتهذيب لا للتعذيب، لذلك هناك قاعدة شرعية عظيمة وهي لا تكليف إلا بمقدور، وإذا ضاق الأمر اتسع، لماذا؟ لأن أحكام الله تعالى لم تأتِ لتعذب البشر، لذلك ﴿فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾، وهكذا حتى أركان الإسلام ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾، فليس هناك تعذيب، والحدود وهي أحكام الله عز وجل ليست مقصودة لذاتها، لذلك ضل من ضل ممن ينسب إلى أمة الإسلام بسبب نظرتهم إلى الدين عى أنه فقط حدود تطبق، مع أن القاعدة الشرعية معروفة (درء الحدود بالشبهات) فليس أصل الإسلام التصيد للناس وتعذيبهم أو معاقبتهم، كلنا يعلم أن المرأة التي زنت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم ولم يقم عليها الحد، قال لها اذهبي فكري وذهبت، اذهبي وضعي وذهبت، اذهبي وربي وذهبت، يريدها أن تذهب، لا يريد أن يطبق عليها الحد، يريدها أن تتوب بينها وبين ربها، لأن الله عز وجل يقول ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾، الله عز وجل لا يريد أن يعذب البشر، وهناك الكثير من الشواهد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعذرني ــ سيدي الرئيس ــ بعض الناس يطلق بكل أريحية حتى التكفير بسبب أن تناقش قانونًا يسمى وضعيًا، أقول: إن مثل هذه القوانين هي متناغمة مع روح الإسلام وإن جاءت في نصوص ومواد، ﴿والله لا يستحتيي من الحق﴾، العقوبة على من يقع على أهله في رمضان خلال الصيام هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقع قال له اعتق، فقال له ليس لدي إلا رقبتي، قال له أطعم، فقال ليس لدي طعام، جيئ له بطعام يعطيه الفقراء فقال: على أفقر مني يا رسول الله! فقال له خذه وأطعم أهلك، من المفترض هو من يدفع العقوبة والرسول أعطاه العقوبة، لأن القصد ليس تعذيب الإنسان الذي أخطأ بل إصلاحه، وهذا القانون يأتي بهذه الروح، ولكي نفهم هذا القانون يجب أن نقرأه جملة واحدة. هناك تساؤل الأخت الفاضلة الدكتورة فاطمة الكوهجي: هل يختار هو العقوبة؟ لا، هو يعطى العقوبة المناسبة، طبيب شاب وسيصبح استشاريًا، وحصل حادث عن غير قصد وقتل، هو لم يقصد القتل، وأحيانًا يحكم عليه بأن هذا تعمد لأنه متسرع، هل هذا يعطل أم يعاقب ويستفاد منه ويستفيد؟ قس على ذلك الكثير من الأمور، ممرض أو ممرضة، بل إني سمعت بعض العقوبات، مثلا: شاب أسرع فيعاقب بأن يخدم في الطوارئ ومع رجال الإسعاف ليرى الحوادث، وهكذا كل أمر يُختار له المناسب الذي يصلحه وينفع مجتمعه. وتقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رُفع الآن على (الآيباد). كيف سيتم تصنيف العقوبة؟ المادة التي تتناول ذلك موجودة في القانون كما ذكرنا، وهل هذا القانون سيردع وسيكون كافيًا للردع؟ أعتقد أن المقدمة التي ذكرتها هي رد على هذا السؤال، وليس القصد أن نعاقب الناس ونحن بودنا أن نعالج حتى المجرم، ليكتشف خطأه ويعود مواطنًا صالحًا، هل يتصرف القاضي بالامتياز؟ القاضي منذ البداية يستطيع أن يتصرف في الحكم، فالذي يملك الأصل يملك الفرع أصلاً، والقاضي لا يحكم من هواه بل يحكم بأمانة وضمير وإن لم يفعل فهناك من يراقبه ولا يحكم على هواه. وهناك سؤال الأخ الدكتور أحمد العريض وقد كتبت ملاحظة بخصوصه وهي أنني لا أعلم وقد أجاب عنه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. الأخ فؤاد الحاجي قال إنه ليس كل جريمة وكل حالة لها بديل، نعم، كما ذكر سعادة الوزير أن المعيار موزون، فالذي يحكم عليه بالسجن 16 سنة ليس بالضرورة أن يعطى بديلاً من السنة الأولى، ثم إن كل حالة لها المواصفات التي تدرس ويحكم فيها بحسبها، ويمكن أن يعطى بديلاً منذ السنة الأولى بحسب القانون. أما دراسة القانون كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي والمقارنة بالغرب، فلله الحمد أن المشرعين الذين وضعوا هذا القانون درسوا العالم كله وتطبيقه وواقعنا وليسوا بعيدين عن واقعنا، ثم إن هذا ليس نهاية المطاف، القانون موجود سيجرب ويطبق، وسيتم تجنب السلبيات أو معالجتها والإيجابيات ستنمى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما أثاره الدكتور أحمد العريض، أعتقد أنه إلى الآن لم تصله الإجابة التي يتنظرها، وأعتقد أنه يتساءل عن المادتين 11 و12 لأن المادة 11 نصت على أن «للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس...» أن يستبدل بها عند تحديد مدة الحبس أو السجن، والمادة الأخرى تتناول فترة بعد الحكم، ومن صلاحيات قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة عقوبة بديلة، هذا قد يكون ما أثار اللبس عند الدكتور أحمد العريض وهو ما جاء في المادتين 11 و12، وأعتقد من خلال قراءتي للمادة 11 أنها تفيد بأن القاضي قبل أن يصدر الحكم إذا وجد في الأوراق وظروف القضية وظروف المتهم أنه لا يستطيع أن ينفذ العقوبة فمن الممكن أن يستبدل بالعقوبة عقوبة بديلة، وقبل أن يقرر ذلك يحدد أولاً مدة العقوبة ومن ثم يقرر الاستبدال بها عقوبات بديلة، أما المادة الأخرى 12 فهي تتكلم عن فترة ما بعد صدور الحكم بحيث يتقدم الأشخاص أو المحكوم عليهم أو إدارة السجن ــ بأي حال من الأحوال ــ إلى قاضي العقاب بطلب وقف العقوبة بعد صدورها، لذلك هذا قد يكون ما أثار اللبس لدى الدكتور أحمد العريض، وهذا لا يوجد تضارب بين اختصاص قاضي العقاب واختصاص قاضي الموضوع، وإذا كان كلامي خاطئًا فليصحح لي معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا إخوان، أود الإشارة هنا إلى وجود خطأين لغويين الأول في عبارة «ما لم تحال» التي ستصبح «ما لم تحل»، والثاني في كلمة «مشورة» التي ستصبح «المشورة»، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة قبل الأخيرة من المادة التي تقول: «ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل من كلفته الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أي من العقوبات أو التدابير البديلة وأخل بمتابعتها»، أنا أفهم من هذه الفقرة أن المقصود هو الموظف العام، أي عندما يخل الموظف العام بمتابعة تنفيذ العقوبة، وأرى أن هذه العقوبة بسيطة جدًا ولا تتناسب مع إخلال الموظف العام بمهام وواجبات وظيفته، وهذا يفتح باب الفساد أو الإخلال العمد أو التواطؤ مع الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة أو لتنفيذ العقوبات، فما العبرة من أن الموظف العام الذي يُفترض أن تكون عقوبته مشددة في كل الجرائم، نرى هنا أن عقوبته أقل من الشخص المحكوم عليه الذي سيُخل بتنفيذ العقوبة البديلة؟! هذا سؤالي لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدينا ثلاث حالات، أن يكون هناك هروب، أي أن أساعد الشخص على الهروب، أو أساعده على الإخلال بالعقوبة، أو أن أكون موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وأخللت في المتابعة، ومثال ذلك أني جهة وأتوا إليّ بأشخاص حُكِمَ عليهم بأداء خدمة عامة وسوف يبقون عندي في هذه الجهة، وتم إبلاغي بأنه يُرجى متابعة هؤلاء الأشخاص خلال فترة معينة وأنا نسيت هذا الموضوع وأخللت به، ولم أهتم، في هذه الحالة سوف يُحكم علي بالعقوبة الواردة في المادة، ولكن في حالة مساعدتي لأحد هؤلاء الأشخاص على الإخلال بالعقوبة فهذه جريمة أخرى، وهي مساعدة الشخص على التهرب من تنفيذ عقوبة بديلة. وهناك جريمة أخرى وهي إذا كانت المسألة متعلقة بالهروب، وهي جريمة مختلفة، وكذلك يتصور أن المخالف قد يكون موظفًا عامًا أو يكون شخصًا مكلفًا بخدمة عامة أو في حُكم الموظف العام، ففي الأمر سعة في التطبيق. أرجو أن أكون قد أجبت عن التساؤل المطروح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      يا إخوان نظرًا إلى أهمية هذا المشروع كما بيّنتم سابقًا سوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. نبارك لكم الموافقة على هذا المشروع المهم، وشكرًا لمعالي الوزير على حضوره وشرحه. تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر مجلسكم الموقر على هذا البحث الرائع لهذا القانون، وكذلك الجهود التي بُذلت في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأشكركم كثيرًا، وأتمنى أن يكون هذا القانون بالفعل نقلة نوعية في العدالة الجنائية في مملكة البحرين، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 148)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وقد انتهت اللجنة إلى الآتي: إن مشروع القانون يسعى إلى تشديد العقوبات المقررة في حالة عدم التقيد بضوابط الدعاية الانتخابية المذكورة في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م، نظرًا إلى كونها لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، كما أن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جدًا أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية. إن ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال ــ على النحو المذكور في المواد (22، 23، 25، 26، 27) من القانون النافذ ــ تعتبر جرائم خطيرة ولها تأثير بالغ على إرادة الناخبين، كما أنها تثير البلبلة لدى الناس على اعتبار أنّ هؤلاء المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، إضافة إلى أن أي مساس بالعملية الانتخابية أو العبث أو الإخلال بها أو أي انتهاك لها بأي صورة كانت يعتبر انتهاكـًا صارخـًا لحرية وإرادة الشعب، وتستوجب فرض عقوبات رادعة على مرتكبيها. أضاف مشروع القانون فقرة ثانية في نهاية المادة (31) تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون»، فالمادة (24) تحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أيٍ من المرشحين في أماكن عملهم، وبذلك تم التفريق بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المترشح وبين من يمارسها من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية، وتكون ممارستهم لوظيفتهم العامة المانع لهم من التدخل في سير العملية الانتخابية لأيٍ من المترشحين. وعليه فإن مشروع القانون سيحقق الردع العام والخاص؛ بحيث يكون الجزاء الجنائي مناسبـًا للجريمة المرتكبة. توصية اللجنة: الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في مجلس النواب الذين ناقشوا هذا التقرير، وإلى الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. هذا المشروع هو أحد المقترحات الثلاثة التي تقدم بها مجلسكم الموقر لتعديل ثلاثة قوانين سارية أو نافذة، القانون الأول هو قانون مباشرة الحقوق السياسية وقد مرر مجلسكم الموقر تعديل مشروع القانون في العام الماضي وصدق عليه جلالة الملك في فبراير من عام 2016م. والمشروع المعروض أمامكم يتناول أيضًا موضوع الدعاية الانتخابية وقد تناوله المرسوم بقانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب. وكما تعلمون أيضًا أن هناك مقترحًا ثالثًا بتعديل قانون البلديات وهو متعلق بالعقوبة نفسها. العقوبة التي مررت في العام الماضي تخص المادتين 30 و31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمشروع الماثل أمامكم اليوم يخص تعديل المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب. سيدي الرئيس، الإخوان في مجلس النواب وضعوا دراسة مقارنة لعدد من الدول تبين العقوبات على جرائم الدعاية الانتخابية، ويوجد مرفق بـ (الآيباد) الخاص بالمجلس عن هذه الدراسة المقارنة. الدراسة المقارنة تناولت العقوبة في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، فإذا نظرنا إلى النظام أو القانون الانتخابي الشبيه نجد أن الكويت في القانون رقم 35 لسنة 1962م في المواد 43 و44 و45 و46 تناولت هذه العقوبة، والعقوبة المقررة لمثل هذه الجرائم هي مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. سيدي الرئيس، تعلمون أن الدعاية الانتخابية والتأثير على العملية الانتخابية مصادرة لإرادة الشعب، بالتالي فإن تشديد العقوبة بما يتناسب والجريمة صالحة ومفيدة في آن واحد. أيضًا عندما التقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبسعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القاضي وائل بوعلاي كان هناك تعديل قد اقترحه الوكيل بإضافة الشخص الاعتباري إلى المادة، وأعتقد أن الإضافة كانت موفقة من قاضٍ متمرس في العملية الانتخابية، حيث إنه ترأس اللجنة الانتخابية العليا لأكثر من مرة أو في مرة سابقة، وهو على اطلاع تام بما يجري في العملية الانتخابية. وأعتقد أن هذه الإضافة تضيف ردعًا خاصًا إضافة إلى الردع العام الذي يحققه تعديل هذه المادة؛ لذا أرى أن التعديل في محله، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تفهمت هذا التعديل ووافقت عليه، إضافة إلى تعديل بسيط أجراه الإخوان في مجلس النواب متعلق بالعقوبة، وكذلك تفهمت اللجنة هذا التخفيف في العقوبة بما يتناسب والجرم. كلي أمل من مجلسكم الموقر أن يمرر هذا المشروع أسوة بالمشروع الآخر الذي مرره مجلسكم الموقر في دور الانعقاد الماضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على هذا التعديل الحاصل في هذا القانون وخصوصًا أننا ندرك مدى خطورة الجرائم الانتخابية وتأثيرها على سير وعرقلة العملية الانتخابية، والتي تعتبر مخالفة لإرادة الناخب الحقيقية بما يترتب عليه من نتائج عند صدور هذه الجرائم. هذا التعديل في مكانه، وخصوصًا أن العقوبات في النص النافذ قليلة جدًا ولا تتناسب مع خطورة هذا الجرم كونه مؤثرًا على العملية الانتخابية ككل. أيضًا التعديل الحاصل أخذ بمبدأ تفريد العقوبة التي نصت عليه المحكمة الدستورية في الحكم الذي صدر في 30 مايو 2012م وهذا شيء حميد بالنسبة إلى النصوص التشريعية، بالإضافة إلى أن هذا القانون فيه نقص تشريعي عالجه هذا التعديل وهو مسؤولية الشخص الاعتباري، إذ إن القانون النافذ لم يجرم الشخص الاعتباري، ونحن ندرك دور الشخص الاعتباري وأهميته إذا لعب في مسألة نزاهة العملية الانتخابية من خلال تقديم الهدايا أو السلع أو الخدمات للناخبين من أجل كسب الأصوات لأشخاص منتمين إلى الشخص الاعتباري أو منضمين إليه، فدوره فعلاً سيكون مؤثرًا في العملية الانتخابية والحصيلة التي ستنتج عنها؛ لذلك كان لابد من سد النقص التشريعي وتجريم الشخص الاعتباري. كما أن تشديد العقوبة على الموظف العام عند استخدام المرافق العامة ضروري، وخصوصًا أن المرفق العام يجب أن يكون على الحياد والمساواة، ويجب إبعاده عن العلمية الانتخابية أو استغلاله في أمور خارجة عن اختصاصه؛ لذلك أرى أن هذه التعديلات التي أجريت على هذا القانون مهمة وسدت نقصًا تشريعيًا بالإضافة إلى أهمية تشديد العقوبات للجرائم الانتخابية التي سترتكب، فنحن مع هذه التعديلات وآمل من الزملاء الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشنا هذا الموضوع في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأنا من المؤيدين لهذا القانون لأهميته، ولكن تساؤلي بالنسبة إلى الشخص الاعتباري، نحن نعرف أن الشخص الاعتباري يمكن أن يكون صحيفة أو جهازًا إعلاميًا أو أي شخص، ألا نخشى على العملية الانتخابية من مساعدة الشخص الاعتباري إذا كانت هناك عقوبات شديدة بهذه الصورة؟ لأن كل المعلومات التي ستأتي إلى هذا الشخص الاعتباري مصدرها العضو الذي سيترشح وسينشرها في صحيفته أو إعلاناته، سواء كان المؤسسات الإعلامية أو الصحافة، أرجو من معالي الوزير أو المستشار القانوني أو الأخت المقررة شرح كيفية الحد من مساعدة الشخص الاعتباري من الترويج لهؤلاء الأشخاص الذين سيرشحون أنفسهم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد مقدمي الاقتراح بقانون بتعديل المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب. أعتقد أنه تعديل مهم، وأود هنا أن أتطرق إلى نقطة مهمة في هذا التعديل وهي المساواة فيما يخص الميزانية المتوافرة ماليًا لجميع المترشحين للانتخابات، بمعنى عندما تكون هناك مثلاً ضوابط بخصوص منح الهدايا إلى الناخبين فالتاجر الذي يملك الإمكانيات الكبيرة يستطيع أن يهزم بطريقة ما المترشح الذي يمتلك ميزانية محدودة، وأعتقد أن إقرار مثل هذا التعديل سيضع ضوابط لتفادي مثل هذه الثغرات في القانون السابق، لذلك أرى أن من المهم الموافقة على هذا التعديل؛ لكي يستطيع الناخبون والمترشحون أن يكون لهم نصيب متساوٍ في العملية الانتخابية، وأن يمنع التلاعب بطرق مختلفة، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تساؤل الأخ الدكتور أحمد العريض عن التخوف من الشخص الاعتباري، أعتقد أن الشخص الاعتباري له دور كبير في الدعاية الانتخابية كأن تأتي مثلاً إحدى المؤسسات الإعلانية بتوجيه من المترشح أو حتى من غير توجيه، ويتم وضع إعلان مترشح أمام إعلان المترشح الآخر أو أن يتم إتلاف إعلان المترشح الآخر، أو أن تقوم إحدى الصحف بالتشهير به أو ذكر بعض الأمور المتعلقة بالمترشح الآخر، وكل هذه الأمور تعتبر من الدعاية غير الحميدة. الشخص الاعتباري له دور كبير وقد يكون مشاركًا في العملية الانتخابية، وهذه المؤسسة الإعلانية لابد أن تضع إعلانات المترشح بعيدًا عن المترشحين الآخرين، ولها مطلق الحرية في الترويج للمترشح ولكن يجب ألا يكون هناك ضرر على أحد المترشحين. بخصوص التساؤل الذي أثاره الأخ الدكتور أحمد العريض، سبق أن طرح اقتراح من قبل مجلس النواب متعلق برصد الموازنة للعملية الانتخابية، ورأى الإخوان في مجلس النواب أن لكل شخص إمكانياته التي يستطيع بها الترويج لحملته الانتخابية، وهذا يتعارض مع نصوص الدستور، لذلك أعتقد أن هذا المقترح رفض في ذلك الوقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مسألة الإعلام والتغطيات الصحفية الإعلامية للمترشحين أثناء العملية الانتخابية، هذه المسألة ينظمها القانون، ويجب أن يكون جميع المترشحين سواسية في التغطية الإعلامية. بالنسبة إلى الجرائم التي تنتج عن التمويل غير المباشر، هذه مسألة إثبات في حالة وجود شبهة أو بلاغ يقدم إلى المحكمة. بالنسبة إلى دور الشخص الاعتباري، هو أشمل ولا يتعلق فقط بالمؤسسات الإعلانية أو المؤسسات الصحفية، بل يشمل الجمعيات السياسية والمؤسسات التجارية التي من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على إرادة الناخب من خلال تقديم خدمات أو سلع ليتم كسب صوته، وخصوصًا أن لديهم مبالغ ضخمة يمكن رصدها للعملية الانتخابية، وبالتالي ستكون هناك محاباة وعدم مساواة بين المترشحين، حيث إن هذا الشخص بإمكانه الصرف على العملية الانتخابية أكثر من الشخص الآخر، وبإمكانه شراء الأصوات بهذه الأموال، وبحسب ما ذكرته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عندما اقترحت إضافة هذا التعديل المهم فإن هناك ميزانيات ضخمة لدى الجمعيات السياسية يمكن من خلالها أن تموّل الدعايات الانتخابية، وتقوم بشراء أصوات الناخبين ودفع مبالغ من أجل ذلك، لذلك كان لابد ــ وهذا ليس له علاقة بالخشية من قيام الجهات الإعلامية أو الصحفية بممارسة دورها أو تجارتها فهذا خارج عن النطاق ــ إذا ثبت أنها ارتكبت أفعالاً تعد من قبيل الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القانون أن تعاقب، وهي مسألة إثبات طرحت أمام المحاكم، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)




      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، صدر المادة الأولى ربما سقط سهوًا سواء عند الإخوة النواب أو عند الإخوة أعضاء اللجنة، فالنص الوارد في مشروع الحكومة ينص على «يستبدل بنص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب النص الآتي: ...»، ومن ثم يدرج نص المادة الأولى، فأتمنى إضافته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن يكون نص المادة الأولى بإضافة النص التالي: «يستبدل بنص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب النص الآتي:»، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة بالإضافة إلى التعديل المطروح؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 160)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م، مع ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، واستعرضت اللجنة مواد المشروع الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (107 البندان 5 و6) من الفقرة الأولى، (186 فقرة أولى)، (188)، (189)، (190)، (190 مكررًا)، (191)، (194 فقرة أولى) و(303 فقرة أولى)، حيث أتى البندان (5 و6) من المادة (107) من مشروع القانون بتوسيع تعريف الموظف العام، بحيث أصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة، فضلاً عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أي كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، وأما بالنسبة لبقية المواد المذكورة فقد أتت لتغليظ العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل، وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى للعقوبة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام، أو يتربح منه وخصوصًا الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كنت أتشاور مع الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بخصوص المادة الأولى من مشروع القانون، وهو لديه رأي يتمثل في أن هناك مادتين تم إلغاؤهما ومن المفترض أن يشار إلى ذلك في المادة الأولى، وسأتركه يشرح لكم ما هو المطلوب في تعديل هذه المادة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة كانت الموافقة على نص مقدمة المادة الأولى كما ورد في مشروع القانون، في حين عندما استعرضت المواد حذفت مادتين، والمفروض هو أن تعدّل ديباجة المادة الأولى بحذف البندين 5 و6 من المادة 107 والمادة 190، ولا تحذف بعد ذلك بل يكتفى في ديباجة المادة بهذا الأمر، هنا حدث تناقض حيث جاء في المادة الأولى الموافقة على نص مقدمة المادة كما ورد في مشروع القانون، في حين أنه عندما استعرضت المواد أوصت اللجنة بحذف مادتين؛ لأن هاتين المادتين سبق أن تناولهما مشروع قانون سابق لايزال موجودًا لدى المجلس ولم يناقش من قِبله حتى الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدينا الملاحظة نفسها بالنسبة إلى صدر المادة الأولى، حيث لم تُوفَق اللجنة في توصيتها عندما قالت: «الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون» فقد اختلفت معهم في المادة 107 والمادة 190، يجب أن تحذف هاتان المادتان. أرى أن قرار المجلس لم يتخذ حتى الآن، بل هو قرار اللجنة ــ مع احترامنا للجنة ــ وأتمنى أن يؤجل التصويت على صدر هذه المادة إلى وقت لاحق، فإن قرر المجلس حذف المادتين 107 و190 حينها تكون التوصية بالتعديل. نحن في الحكومة نُصِرُّ على إبقاء المادتين 107 و190 كما جاء في توصية اللجنة، وذلك لمعالجة محتوى المادة في مشروع بقانون آخر مازال موجودًا في اللجنة، ولكن هذا القانون أمامكم الآن وقد جاء من الحكومة بهذه المواد فنتمنى أن يمرر، وإن حدث تعديل مستقبلاً فيمكن أن يعدل أو أن يرفض مشروع القانون، كما قد يرفض مشروع القانون الموجود حاليًا في اللجنة فيما يخص المادتين 107 و190. أتمنى تأجيل التصويت على صدر المادة، فإن وافق المجلس على قرار اللجنة بالحذف يعدل النص بما يلائم ذلك، وإن لم يوافق وتمسك المجلس بالمشروع كما جاء من الحكومة حينها يبقى المشروع كما هو بالإبقاء على المادتين 107 و190.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لكن يا سعادة الوزير نحن لن ندخل في مناقشة المواد مادة مادة، فإذا قرأنا المادة الأولى التي تنص على ستبدال المواد كذا وكذا فهو إقرار بتوصية اللجنة في المواد التالية، وبالنسبة إلى المادتين 107 و190 يجب أن يُتخذ قرار الآن، إما بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة بدون إلغاء وإما الأخذ برأي اللجنة وهو الإلغاء، وبالتالي يجب أن تُعدَّل التوصية بما يفيد ذلك، ومادام للجنة رأي وللحكومة أيضًا رأي مقدر أرى أن يتم تأجيل النظر في هذا المشروع بقانون لمزيد من الدراسة ليفهموا من الإخوان في الحكومة التعديل المناسب، إما بالاتفاق على التعديل وترك موضوع الإلغاء في مشروع قانون آخر كما ذكروا، وإما أن نسير وفق توصية اللجنة إن تم التفاهم مع الحكومة الموقرة على ذلك.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      أتفق مع ما تفضلت به معاليك من تأجيل النظر في مشروع القانون على أن يعود إلى اللجنة للاستماع إلى رأي الجهات المعنية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية كونهما متفقين على النص الأصلي، على أن يعود التقرير مرة أخرى، وإن كان لدى اللجنة مبررات للحذف تقنع بها الجهات المعنية وإلا فيمكن أن يأتينا التقرير مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، من الأفضل في رأيي أن نسترد مشروع القانون لمزيد من الدراسة والتوافق وإلا فسوف يحدث تضارب مما قد يدخلنا في مشاكل أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة
      آل خليفة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن نتمسك بالمادتين 107 و190 من مشروع القانون كونهما أكثر دقة وشمولية وتناسقًا مع النصوص الأخرى الواردة في مشروع القانون لحماية المال العام، وحذفهما من المشاريع الأخرى؛ وذلك لأهمية مشروع القانون هذا ولضرورة أن يصدر شاملاً لجميع الحالات التي تشكل اعتداء على المال العام في قانون عقوبات موحد مثل المنظور أمامنا الآن، وكما جاء في مشروع قانون من قبل الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، كون مشروع القانون هذا سيرجع إلى اللجنة لدي ملاحظة على المادة 199 منه، حيث تنص على: «وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره»، من الأفضل أن تكون: «لمنفعة لنفسه أو لغيره» كونها أشمل في رأيي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 188)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس التي أوصت بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، حيث بيّن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، ينص في عنوانه وأحكامه على استخدام كلمتي «المعاق» و«المعاقين»، وهي الكلمات التي تحمل معاني سلبية لذوي الإعاقة. يتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادتان الأولى والثانية استبدال عبارة «ذوي الإعاقة» بكلمة «المعاقين» والألفاظ المشتقة منها في عنوان القانون وأينما وردت في القانون، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية. إن مملكة البحرين من أولى الدول التي صدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد صدر إثر ذلك قانون رقم 22 لسنة 2011م بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدّق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث استخدمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مصطلح «ذوي الإعاقة» بدلاً عن «المعاقين»، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، باستبدال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمتي «المعاق» و«المعاقين» من عنوان القانون وأحكامه، بما يصحح من المعنى السلبي للمصطلح، وبما يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن هذه الاتفاقية قد بحثت سبل إزالة كل أشكال التمييز عن فئة «ذوي الإعاقة»، والاتفاق على التوقف عن استعمال كلمتي «معاق» أو «معوق» بجميع اللغات، لأن منظمات حماية حقوق ذوي الإعاقة بيّنت أنها كلمات سلبية تهين الإنسان وتبرز فيه مواطن النقص والضعف وحصره في قالب الشخص المعاق، وكأنه الشيء الوحيد الذي يراه الناس فيه، متناسين أن الشخص من ذوي الإعاقة له جوانب إيجابية وقدرات كثيرة. في ضوء المبررات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون لما له من آثار إيجابية على الوضع النفسي لذوي الإعاقة، وتعزيز سمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مملكة البحرين في مجال ذوي الإعاقة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء مناقشة مشروع القانون توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. ربما أثار انتباهكم سؤالي الموجه إلى سعادة الوزير والأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص كون مواد مشروع القانون كما وردت فيه ليست هي المواد التي ستكون النصوص التي سيعدل القانون على أساسها، فقد تجد الديباجة تنص على: «وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2011م بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، مع التغيير الذي سيحدث، واللجنة وافقت على ما ورد في مشروع القانون كما جاءت توصيتها بهذه التعديلات، ولو نظرنا إلى المواد الأخرى فسنجد أن المادة التي ستوافقون عليها تنص على: «تستبدل عبارة (ذوي الإعاقة) بكلمة (المعاقين) في عنوان القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين»، وكما تستبدل عبارة «لذوي الإعاقة» بكلمة «المعاقين»، وتستبدل عبارة «الشخص ذي الإعاقة» بكلمة «المعاقين»، وتستبدل عبارة «الشخص ذي الإعاقة» بكلمة «المعاق»، فهذه ليست المواد التي سنوافق عليها نهائيًا، والتي ستكون هي المواد القانونية التي سيتضمنها القانون بعد التعديل. الأخ مقرر اللجنة قال إنهم نقلوا المواد كما وردت في مشروع القانون وقد وضعوا التوصية بناء على ذلك، أرى أنه يجب أن تعدَّل بحيث تتفق مع ما كنا نسير وفقه، فقد مضى على وجودي في هذا المجلس 11 سنة وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مشروع قانون يأتي بمثل هذه الصيغة. تفضل الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هنا نتكلم عن صدر المادة الأولى المراد تعديلها، وعوضًا عن إدراج جميع المواد لكون هذا اللفظ يتكرر كثيرًا في مشروع القانون، نقول إجمالاً أينما ورد لفظ «معاق» يتم تغييره إلى عبارة «ذوي الإعاقة»، فقد يكون الشخص «من ذوي الإعاقة» وقد يكون اللفظ «ذوو الإعاقة» فالألفاظ تتكرر، والصفات تتكرر، فبدلاً من الذهاب إلى كل المواد وتعديلها مادة مادة طلبنا التعديل في نص عام ينطبق على جميع المواد، هذه هي فلسفة التعديل في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م، بشأن إشغال الطرق العامة، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي، وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 5/ صفحة 207)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على الاقتراح بقانون؛ ذلك أن هذا الاقتراح يستهدف تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م، بشأن إشغال الطرق العامة بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة وليس الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور رقابي على مباشرة الهيئات البلدية لاختصاصاتها المستمدة من قانون تنظيمها. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م، بشأن إشغال الطرق العامة، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي، من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوجه الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على اهتمامهم بهذا المقترح، وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على التعديل المقدم من قبلها على هذا المقترح، وأحب أن أشير إلى أن القانون النافذ ــ قانون إشغال الطرق ــ قد مرت عليه سنوات طويلة، وفي الواقع هو كان قبل إجراء التعديلات على الهيكلي التنظيمي للبلديات الذي حدث في عام 2002م، وهذا المقترح يتناول العديد من المقترحات المتعلقة بنصوص المواد الموجودة في القانون سواء كانت بالاقتصاص أو بطريقة إعطاء التراخيص أو بالمدة المقررة للترخيص، وكذلك كيفية التظلم من الترخيص في حد ذاته، بالإضافة إلى إضافة بعض المواد إلى هذا القانون القديم بحيث يصبح ملائمًا للوضع الحاضر، حيث إن موضوع إشغال الطرق أصبح ظاهرة مؤذية في جميع الميادين والشوارع لا تخفى على عين، وبالتالي يتطلب الأمر الاهتمام بهذا الموضوع وبالتعديلات المقترحة، فأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر ــ بكل أمانة ــ سعادة الدكتور محمد علي حسن علي على المقترح الذي جاء استفادة من خبرته السابقة في المجال البلدي، حيث إن صياغته جيدة، والقانون مازال مقترحًا، وسوف يُحال المقترح إلى الحكومة وإلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وسوف يأتي النص المقترح مصاغًا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، كما سيأتي مرفقًا برأي الحكومة وآراء جهات الاختصاص في هذا المشروع، وبكل أمانة أشكر سعادة الأخ الدكتور محمد علي حسن علي على هذا المقترح، وأؤكد أن هذا استخدام لخزينة من المعلومات والممارسات والعمل في المجال البلدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. قبل رفع الجلسة لدي ملاحظة أود أن أقولها لكم، سبق أن وُزعت عليكم تفاصيل الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017م و2018م، ومن المؤكد أنكم اطلعتم عليها، ونشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على اجتماعاتها المتواصلة وكذلك مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر، وأيضًا الاجتماعات قائمة ومستمرة ما بين اللجنتين وما بين الوزارات المعنية في الحكومة، وكما تعرفون أن الميزانية العامة سوف تأتيكم ــ إن شاء الله ــ خلال الأسبوعين القادمين لمناقشتها وإقرارها، وفي الحقيقة رئيس وأعضاء اللجنة يرغبون ــ قبل أن تأتيكم الميزانية ــ في عرض ملامح الميزانية عليكم، وكذلك الآراء والتوافقات التي وصلوا إليها سواء بينهم وبين الإخوة في مجلس النواب أو بين مجلسي الشورى والنواب وبين الحكومة الموقرة، ولذلك يقترحون أن يكون هناك اجتماع بحضور أعضاء المجلس يوم الأحد القادم، أي يوم انعقاد جلسة مجلس الشورى، وذلك لمدة ساعة فقط، فنبدأ هذا اللقاء لعرض الميزانية وملامحها ونرد على كل أسئلتكم. وسوف يكون هذا الاجتماع خاصًا بالأعضاء فقط، أي ليس للنشر وإنما لتبادل وجهات النظر؛ حتى إذا وصلتنا الميزانية نكون كلنا على نور بما هي الإمكانيات المتاحة للخروج بميزانية تراعي الصالح الوطني. كل من لديه ملاحظات إذا كان يرغب في تقديمها إلى اللجنة فليقدمها، وذلك لتطلع عليها اللجنة، وعندما تأتينا يوم الأحد القادم تكون لديها إجابات وافية عن هذه الأسئلة أو الملاحظات. سنبدأ بهذا الاجتماع لمدة ساعدة واحدة، وبعد ذلك سوف نبدأ جلستنا العادية بحسب جدول الأعمال الذي سيصلكم خلال نهاية هذا الأسبوع. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/17/18/20/21/22/23/24/25/26/31/32/34/35/36/37/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/68/69/70/71/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :26/32/34/57/64
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :74/79/81/87/93
    04
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :13/14/20/22/37/41/42/43/4445/46/47/48/49/50/51/52/5354/55/56/59
    05
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :18/81/
    06
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :18/40/57/68/72
    07
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :21/64/65/73/74/75
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :23/66/71
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :23/70
    10
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :24/34/69
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :25
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :31
    13
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :35
    14
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :36
    15
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :76/77
    16
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :82/91/92
    17
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :83/84/87/88/89/90
    18
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :92
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/60
    20
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :79
    21
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :82

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :148
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :160
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    18
    الصفحة :188
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    22
    الصفحة :207
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    23
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة والثلاثين
    الأحد 2/7/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، ود. محمد علي الخزاعي، وجواد عبدالله حسين. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة• أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م
    • الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيس اللجنة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على مسمى المشروع والمادة الثالثة كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، 5، 10، 11، 12، 13، 20، 22).
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 24).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 03/07/2017 11:18 AM
    • وصلات الجلسة