الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى مشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: مسمى مشروع القانون: قانون تنظيم القطاع العقاري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى مسمى الباب التمهيدي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: مسمى الباب التمهيدي: تعاريف ونطاق تطبيق القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب التمهيدي كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الباب الأول: مؤسسة التنظيم العقاري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الأول: إنشاء المؤسسة ومهامها وصلاحياتها وشئونها المالية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، تعليقي على المادة السابقة، ولكنه ليس اعتراضًا وإنما مجرد استفسار. بالنسبة إلى إنشاء المؤسسة تم النص على أن يكون ممثلون عن القطاع العقاري والمرخص لهم بموجب القانون ضمن أعضاء مجلس الإدارة، وما أود الإشارة إليه هو أنه سوف يكون ضمن اختصاصات عمل المؤسسة مراقبة القائمين بأعمال التطوير العقاري، وبالتالي كون هؤلاء الأشخاص ضمن مجلس إدارة تلك المؤسسة، وسوف تُترك مسألة تنظيم وإدارة تلك المؤسسة لإصدار لائحة داخلية، ففي حال وجود من هم من أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالأعمال في مجال التطوير العقاري ضمن من تُقدم ضدهم أنهم خالفوا أحكام القانون ـــ بصفتهم مطورين عقاريين ـــ ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند وضع إجراءات عمل المؤسسة والشروط ومسألة اتخاذ القرارات، وضع بندٍ يتعلق بمثل هذه الحالة، أعني حالة وجود أي شكوى أو مخالفة ضد أحد ممثلي القطاع العقاري الذي سوف يكون ضمن الإدارة؛ لكونها تخضع للتصويت والرقابة والتفتيش على أعمال المطورين حتى لا يكون هناك أي تعارض في المصالح ما بين من سيُعيّن عضوًا في مجلس الإدارة وفي الوقت ذاته يمارس عمل التطوير العقاري.
الرئيـــــــــــــــس: أعتقد أن هذا تحصيل حاصل، أي عضو في مجلس إدارة أي مؤسسة أو أي شركة إذا كان هناك تضارب في المصالح يجب أن يترك الاجتماع ولا يكون عضوًا في اتخاذ القرار.
العضو دلال جاسم الزايد: لكن الأمر متعلق أيضًا بمسألة الإجراءات اللاحقة التي تتعلق بهذا الموضوع، أعني موضوع عزله أو إقالته أو مثل هذه الأمور التي لابد أن تُؤخذ بعين الاعتبار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة (ج) من المادة 44 تعالج موضوع تعارض المصالح، وهذه المادة إن شاء الله سوف نصل إليها اليوم، وهي تعالج الموضوع الذي أشارت إليه الأخت دلال الزايد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الثاني: الرقابة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الثالث: التظلم من القرارات والفصل في المنازعات العقارية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص من النصوص الجيدة التي وردت في القانون، لكن لدينا سؤال نود تثبيته في مضبطة الجلسة، وهو بخصوص الفقرة (ج)، هذه المادة أجازت للمؤسسة تشكيل أي لجان تختص بالوساطة، حيث نصت على: «...وتتولى اللجان فض النزاع العقاري بالطرق الودية قبل نظره من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات...»، وسؤالي هو: إذا شُكلت تلك اللجان من قبل المؤسسة فهل يكون اللجوء إليها وجوبيًا قبل رفع الدعوى أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات؟ ما دفعني إلى هذا السؤال ــ وفقًا لهذا القانون ــ إذا اعتبرنا الشرط وجوبيًا في اللجوء إليها قبل نظره من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات هو أن أحد الطعون التي تقدم لطلب رفض الدعوى لم يسلك الطريق القانوني، لعلمنا أن حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات قابل للاستئناف فقط أمام محكمة التمييز مباشرة، أتمنى الإجابة عن هذا الجانب من خلال تفسير النص ليتم الالتزام باتباع الطريق القانوني؛ حتى لا يكون هناك لبس في فهم النص القانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، إن كانت الأخت دلال الزايد غير موافقة على هذه المادة فبإمكانها التحفظ عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير عام المالية والموارد البشرية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
مدير عام المالية والموارد البشرية
بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «يجوز للمؤسسة تشكيل لجان وساطة...»، فالمسألة هنا جوازية بالنسبة إلى قيام المؤسسة بتشكيل لجان تحقيق، لكن إذا ارتأت تحويلها إلى المحكمة فيمكن أن تحيلها إليها مباشرة، ولا داعي حينها لتشكيل اللجنة، فهي مسألة جوازية وليست وجوبية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لست معترضة على هذه المادة، وربما الأخت جميلة سلمان تعرف القصد من استفساري من ناحية قانونية. هنا لا نتكلم عن لجان تحقيق بل نتكلم عن لجنة وساطة ودية، ومعنى هذا هو أن يتم تشكيل لجنة، وفي حالة الاختلاف يجب اللجوء أولاً إلى تلك اللجنة المعنية بالوساطة لحل المسألة وديًا، وإذا لم يتم حلها وديًا يتم التوجه إلى القضاء. والمادة هنا ذكرت أنه إذا لم يحل النزاع بالطرق الودية يتم اللجوء إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات أو المحكمة المختصة، متى ما زادت قيمة المطالبة على خمسمائة ألف دينار أمام غرفة التسوية ــ وقد تصل هذه المبالغ إلى عشرين أو ثلاثين ألف دينار ــ فلابد من توضيح هذا النص، وسؤالي هو: هل اللجوء إلى لجنة الوساطة في مثل هذه الحالة وجوبيًا أم جوازيًا؟ لأنه في حالة اللجوء إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات مباشرة بدون الذهاب إلى لجنة الوساطة ودفع رسوم للغرفة فإن أول الطعون المقدمة أمام الغرفة هي أن الشخص تقدم إلى الغرفة من دون أن يذهب إلى لجنة الوساطة، وبالتالي لهم الحق في رفض الدعوى شكلاً لعدم اتباع الطريق القانوني، فسؤالي بسيط جدًا، وهو في حالة تشكيل لجنة، هل نحن ملزمون أولاً بالذهاب إلى لجنة الوساطة وإذا لم يحل وديًا نلجأ إلى الغرفة؟ لماذا أطرح هذا السؤال؟ لأنه إذا طُعن على هذه المادة أو دفعت رسوم فيجب أن أبين أنه وفقًا لهذا القانون تعتبر المسألة جوازية وليست وجوبية، حيث تنص المادة هنا على: «وتتولى اللجان فض النزاع العقاري بالطرق الودية قبل نظره من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية...»، الجوازية جاءت في حق المؤسسة في تشكيل اللجان، لكن إذا شكلت اللجنة هل نحن ملزمون أم غير ملزمين بذلك؟ أقول ذلك حتى لا تضيع رسوم الدعوى على الأشخاص الذين تقدموا برفع الدعوى، وقد يصدر حكم بعدم دفع الرسوم لعدم قبول الدعوى؛ لسبق الفصل فيها، وحينها سيواجه صاحب الحق مشكلتين في مثل هذه الحالة، هذا ما أردت توضيحه فقط، فلست بصدد مناقشة تشكيل هذه اللجان من عدم تشكيلها، فقط نريد جوابًا عن هذا السؤال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أشاطر الأخت دلال الزايد التوجس نفسه بخصوص هذه المادة، لأن الإشكالية هي أنها في بداية المادة نصت على أنه «يجوز»، ثم نصت على «تتولى اللجنة فض النزاع العقاري بالطرق الودية قبل نظره من قبل غرفة البحرين...» وهنا المسألة وجوبية، بينما النص في بداية المادة بالجوازية هو سبب اللبس، فإذا كان المشرع يقصد منها إلزامية عرض النزاع على لجنة الوساطة للتوفيق فمن المفترض أن يبدأ النص بالوجوبية، لأنه إجراء يجب القيام به قبل عرض النزاع على غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية؛ لأن النص ذكر أن نظر النزاع من قبل لجان وساطة التوفيق وجوبيًا، بينما يجوز للمؤسسة تشكيل اللجان، فالمؤسسة إذا لم تشكل اللجنة والنص أوجب علينا تحويلها إلى لجنة وساطة لفض هذا النزاع، فكيف في وسط المادة توجب ذلك بينما في بدايتها جعلت المسألة جوازية مع احتمال عدم تشكيل هذه اللجان؟! لأن المشرع جعل مسألة تشكيل اللجنة جوازية، حيث يجوز تشكيل اللجنة ويجوز عدم تشكيلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الأختان جميلة سلمان ودلال الزايد مختصتان في القانون أكثر مني، لكن القضية هنا جوازية فيمكن أن تشكل لجان ويمكن اللجوء مباشرة إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، حيث يجوز للمؤسسة تشكيل لجان وساطة للتوفيق وفض النزاعات العقارية وديًا، فإذا شاء الطرفان فض النزاع وديًا فبالإمكان نظره من خلال هذه اللجان، المادة تقول: «وتتولى اللجان فض النزاعات العقارية بالطرق الودية»، حيث تكررت كلمة «الودية» مرتين، غرفة تسوية المنازعات هي الجهة الدائمة بينما اللجان مؤقتة من خلال هذا القانون فقط، لجنة فض المنازعات هي جهة الاختصاص ولكن يجوز للمؤسسة تبسيطًا للأعمال ولعدم إحالة الكثير من النزاعات إلى لجنة فض المنازعات أن تفضها وديًا، وإذا لم يرغب طرف من الأطراف حل النزاع وديًا فهذا من حقه، النص واضح في رأيي ولا يجب أن يكون النص وجوبيًا، بل يجوز للأطراف ذلك، لأن في الأخير الأطراف المتنازعة هي جهة الاختصاص التي ترفض أو تقبل ذلك، فلا أعتقد أن الوقوف أمام هذا النص طويلاً صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، تعلم سيدي الرئيس أن القانون مكون من 109 مواد، والقانون له أهميته الكبيرة، والأختان قانونيتان ولهما وجهة نظر في ذلك، من وجهة قانونية دخلنا في التفاصيل وفي تفاصيل التفاصيل أيضًا، وأي تعديل بسيط أثناء الجلسة على أي مادة سيرجع القانون إلى اللجنة وسيأخذ دورته القانونية وسيحال إلى مجلس النواب مرة أخرى ثم إلى مجلس الشورى، وقد لا يصدر قبل سنتين أو ربما أكثر، وقد يستغرق دوريّ انعقاد، في رأيي إن كان هناك أي تعديل فيمكن ــ بعد صدور هذا القانون ــ الأخذ بوجهة النظر التي أثيرت وتعديله باقتراح بقانون حتى لا يعطل هذا القانون، فقد عدلنا على قوانين كثيرة صدرت وأقرت من قبل هذا المجلس، لكن أي تعديل اليوم سيرجعنا إلى المربع الأول، وهذا الأمر قد يستغرق أكثر من سنتين لإقراره. في مواد لاحقة من القانون سنجد أننا بحاجة إلى إجراء تعديلات، لكن الخوف هو من تأخير صدور هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ محمد أبوالحمد المستشار القانوني لجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
المستشار القانوني لجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان على ملاحظاتهما بخصوص مسألة جوازية أو وجوبية تشكيل لجان الوساطة، لكن أحببت فقط توضيح نقطة بسيطة، ما أبدته الأخت دلال الزايد من الناحية القانونية صحيح، فلابد من وجود إجراءات تنظم عمل القانون بالذات في مجال الوساطة، لذلك الفقرة الأخيرة من المادة تقول: «ويصدر بتنظيم كافة إجراءات وقواعد ورسوم عمل لجان الوساطة وغير ذلك من مسائل قرار من مجلس الإدارة»، إذن هناك قرار سيصدر عن مجلس الإدارة بتنظيم عمل الوساطة، ومتى يكون اللجوء إليها، وما هي رسومها، وهل ستنظر قبل اللجوء إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات أم لا؛ إذن هذه الأمور وغيرها من الأمور سيصدر بها قرار عن مجلس الإدارة يحدد هذه القرارات، فالمادة بهذه الطريقة ــ وكما وردت في مشروع القانون، وبما يقوم به مجلس الإدارة من تنظيم عمل الوساطة ــ يمكن أن تضع كل هذه الإجراءات التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد في الحسبان من كون الموضوع وجوبيًا أو جوازيًا بالنسبة إلى المطورين.
الرئيـــــــــــــــس: هل قصدك أن هذا التنظيم مجاله اللائحة التنفيذية؟
المستشار القانوني لجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
نعم سيدي الرئيس، كل الإجراءات بخصوص لجان الوساطة سيصدر بها قرار عن مجلس الإدارة ينظم هذا العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ المستشار القانوني الذي أجاب عن السؤال، ولكن تجاوزًا، الفقرة الأخيرة متعلقة بأمور معينة قد تدخل فيها أيضًا، لذلك أتمنى على المجلس أن تكون موافقتنا على هذه المادة مصحوبة بالتفسير الآتي؛ ارتباطًا بما درج عليه أي قانون آخر جعل ــ قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة ــ إنشاء أجهزة أخرى يتم فيها الدخول في وساطة أو توفيق بحسب التشريع البحريني بصفة وجوبية. هذا النص من حسنات هذا القانون لأنه يعفي من الرسوم الكبيرة التي يمكن أن تتقاضاها غرفة البحرين لتسوية المنازعات لو أحيل إليها مباشرة، لذلك وفق قراءتي لهذا النص ــ وأشكر أختي جميلة سلمان على التوضيح من هذا الجانب ــ أتمنى إذا شكلت أي لجنة وساطة أن يكون اللجوء إليها وجوبيًا قبل إحالتها إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات تماشيًا مع هذا النص، وأن نستفيد من الفقرة الأخيرة التي تطرق إليها الأخ المستشار القانوني لجهاز المساحة بتنظيم هذا التوجه، ولنحدد في المضبطة أنه إذا كانت هناك لجنة وساطة فتحال بدايةً إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات؛ ليكون هناك تعامل متساوٍ لكل النزاعات العقارية، وأن نكون حققنا هدفًا، لأن أمور الوساطة دائمًا ما تحل النزاع بصورة أسرع من نظرها أمام الجهات ذات الطابع القضائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. مع احترامي للزميلات القانونيات فإن النص يجيز للمؤسسة تشكيل لجان، مثلاً: لدي خلاف مع شخص حول مشروع عقاري ونريد أن نحله وديًا، تستطيع المؤسسة أن تشكل لجنة، فلا أرى أن في النص أي لبس، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أشار إلى أن المؤسسة تستطيع أن تشكل لجنة، على سبيل المثال: إذا كان لدي خلاف مع الأخ جاسم، ويمكن أن نتصالح وديًا، تشكل لجنة وهي بمثابة لجنة تحكيم. أرى أن النص بهذا الشكل ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، المادة بدأت على النحو التالي: «مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة»، بدأت المادة بالإشارة إلى الفقرة (ج)، والفقرة (ج) هي الفقرة التي تتولى عملية تنظيم إنشاء لجان الوساطة، فهي تقول: «يجوز للمؤسسة تشكيل لجان وساطة للتوفيق»، فالأصل أصبح هو تشكيل لجان، وفصلت المادة بين القضايا التي يكون فيها الخلاف على مبلغ يزيد على 500 ألف دينار والقضايا التي يكون فيها الخلاف على مبلغ يقل عن 500 ألف دينار، وإذا لم يرغب الطرفان في الوساطة أحيلت القضية إما إلى المحكمة المعنية إذا كان الخلاف حول مبلغ يقل عن 500 ألف أو إلى لجنة المنازعات إذا كان الخلاف حول مبلغ يزيد على 500 ألف، وبالتالي أعتقد أن النص كما جاء صحيح وليس عليه غبار، وكما قال الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري إن القرارات التنفيذية قد توضح هذا بشكل أفضل، ولكن المادة بدأت على النحو التالي: «مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الرابع: التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق والمساءلة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الباب الثاني: أنشطة التطوير العقاري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الأول: المطورون العقاريون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الثاني: البيع على الخريطة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (34): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الثالث: الدلالة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (35): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (36): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (37): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (38): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (39): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (40): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الرابع: التثمين العقاري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (41): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (42): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (43): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (44): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (45): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الخامس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الخامس: إدارة العقارات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (46): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الباب الثالث: ملكية العقارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الأول: العقارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (47): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (48): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (49): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (50): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (51): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (52): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (53): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (54): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. سنقف عند هذا الحد وسنواصل الجلسة بعد الاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس: بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى المادة (55)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (55): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (56): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الثاني: التصرف بوحدات العقار المشترك: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (57): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (58): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (59): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (60): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (61): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الثالث: اتحاد الملاك: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (62): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (63): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (64): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (65): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (66): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (67): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (68): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (69): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (70): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الرابع: التزامات المطور: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (71): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الخامس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الخامس: التأمين على العقار المشترك: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (72): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (73): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (74): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الباب الرابع: التصرفات العقارية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الأول: التصرفات والحقوق الواجب قيدها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (75): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الثاني: الحقوق العينية العقارية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (76): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (77): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (78): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (79): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الخامس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الباب الخامس: الرهن التأميني: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الأول: نطاق الرهن التأميني وانعقاده: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (80): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (81): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (82): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (83): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (84): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (85): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الثاني: الآثار القانونية للرهن التأميني: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (86): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (87): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الخامس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (88): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الخامس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (89): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (90): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (91): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (92): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (93): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (94): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (95): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (96): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (97): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الثالث: رهون خاصة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (98): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (99): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (100): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الفصل الرابع: إجراءات التنفيذ على العقار: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (101): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (102): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (103): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (104): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (105): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب السادس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الباب السادس: المسئولية الجنائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (106): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (107): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب السابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: الباب السابع: أحكام متفرقة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (108): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: المادة (109): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، لم يسعني الوقت كي أسال، لدي استفسار بخصوص المادة 49: هذه المادة الوحيدة التي تمت ترجمة عنوانها إلى (Gated Community)، ما هو السبب؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ السيد ناجي سبت سالم مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، المصطلح المستخدم
(Gated Community) له دلالة واضحة ومعينة، وهي المجتمعات المغلقة، والمقصود به هو الجزر التي توجد فيها مشاريع للتطوير العقاري، ويكون لها بوابة خاصة، والدخول إليها فقط من خلال الساكنين في هذه المشاريع، والمطور هو المسؤول عن خدمات البنية التحتية؛ ولذلك مصطلح (Gated Community) له دلالة واضحة في القطاع العقاري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص المادة (109)، حيث تنص هذه المادة على التالي «على المطورين العقاريين والوسطاء العقاريين والمثمنين العقاريين والمرخص لهم بإدارة وتشغيل العقارات القائمين وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم...»، بخصوص المشاريع التي طور الإنشاء الآن، هل توفق هذه المشاريع أوضاعها بحسب القانون الجديد، أم أن القانون لا يطبق عليها لأنها سبق أن حصلت على الرخص؟ وإذا كان كذلك فلماذا لم يُطبق قانون العقارات السابق لسنة 2014؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير عام المالية والموارد البشرية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
مدير عام المالية والموارد البشرية
بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، قانون سنة 2014م الذي يُعمل به في البحرين اليوم لا يوجد فيه حساب ضمان بالشكل الموجود اليوم في القانون الذي وافقنا عليه الآن. القانون الموجود حاليًا يعطي مهلة للمعنيين لترتيب أوضاعهم خلال ستة أشهر منذ بدء تنفيذ هذا القانون، وخلال هذه المهلة يكون هناك حساب ضمان ويمكن أن يطبق عليهم متى ما تم إصداره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، المادة رقم (109) نفسها التي تتكلم عن توفيق الأوضاع، نصت على «على المطورين العقاريين والوسطاء العقاريين والمثمنين العقاريين والمرخص لهم بإدارة وتشغيل العقارات القائمين وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم...»، الوسيط العقاري يُقصد به هنا (الدلال)، فما شأن الدلال بين هؤلاء المطورين والمثمنين؟! معنى ذلك أن الدلال يجب أن يكون مسجلاً رسميًا ولديه مكتب ولكن في الوضع الحالي لا يوجد ذلك. نحن نتكلم عن الأشخاص وليس عن المكاتب، إذا كان كذلك يجب على الدلال تعديل وضعه، فكيف يتم تعديل وضعه؟ حبذا لو يحصل ذلك، فنحن نعرف أن بعض الدول
ــ أستراليا مثلاً ــ لديها قوانين صارمة جدًا، فحبذا لو يكون هناك قانون للدلال بصفته شخصًا وليس مكتبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى توفيق أوضاع الوسيط العقاري (الدلال)، لو نقرأ القانون فسنجد أن هذا القانون فصل بين الوسيط العقاري وبين المثمن، حيث يعتبر الوسيط وسيطًا فقط، والمثمن له ترخيص خاص، فاليوم كل دلال مرخص له، وحتى في هذا القانون كل وسيط عقاري مرخص له، وإنما القانون يجمع بين الوساطة العقارية والتثمين، وفي هذا القانون تم فصل العلاقة بينهما حتى لا يكون هناك تضارب مصالح بين الوساطة العقارية والتثمين، ولا يوجد دلال يحميه القانون أو وسيط عقاري يحميه القانون إلا إذا كان مسجلاً لدى الجهات المختصة، أما أنه يذهب للدلالة بنفسه بدون أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة فهذا شأنه، ولا يمكنه المطالبة بحقه عندما لا يحصل عليه، حيث لا يوجد قانون يحميه. وهذا ردًا على استفسار الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بالنسبة إلى توفيق أوضاع الوسيط العقاري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ ناجي سبت سالم مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، لو ننظر إلى السوق العقاري اليوم سنجد أنه مليء بالوسطاء العقاريين الذين يعملون بدون أي رخصة، وينافسون الأشخاص المنظمين الذين لديهم رخص دلالة، فهذا القانون سوف ينظم السوق بشكل عام، وأول شيء أنه يعتبر في مصلحة أصحاب المهنة الذين لديهم ترخيص من قبل الدولة ويمارسون عملهم بالطرق النظامية. الوسيط العقاري هو أي شخص يمارس الوساطة العقارية، ولا فرق بين وسيط لديه مكتب عقاري ووسيط ليس لديه مكتب عقاري، وهناك بطاقة تسمى بطاقة دلال، ولكن غدًا سوف يكون لدى الدلال ترخيص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري باشتراطات ومؤهلات معينة، وسيكون هناك تنظيم للفصل بين مهنة الوساطة العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة وتشغيل العقارات، والمطور العقاري. القانون سوف يرخص لكل مهنة بذاتها، وسوف يفصل بين الوساطة العقارية وبين التثمين العقاري. اليوم الكثير من المشاكل تحصل لأن الوسيط هو مثمن نفسه، فيحصل تضارب في المصالح، القانون الحالي سوف ينظم العملية من خلال مكتب مرخص له من قبل مؤسسة التنظيم العقارية بالإضافة إلى السجل التجاري. بالنسبة إلى استفسار سعادة الأخ أحمد بهزاد بخصوص توفيق الأوضاع، القانون سوف يوفق أوضاع جميع المطورين العقارين، والقانون رقم (28) لسنة 2014م نظم فقط موضوع التطوير العقاري، بينما القانون الحالي سوف ينظم وضع العاملين في القطاع العقاري والتطوير العقاري نفسه وحساب الضمان بالإضافة إلى اتحاد الملاك، فكما تعرفون اليوم أنه لا يوجد أي اتحاد ملاك صدر بالطريقة التي يجب تنظيمها من خلال القانون، فغدًا أي مطور عقاري أو أي مبنى لابد أن يوفق أوضاعه. بالنسبة إلى هذا القانون إذا كان المطور العقاري في مرحلة متقدمة فلن يحتاج إلى حساب ضمان، لكن يجب أن يلتزم بأحكام القانون فيما يخص اتحاد الملاك والضمان، ولكن إذا كانت لديه رخصة بناء ورخصة تطوير عقاري ففي القانون الحالي يجب أن يوفق أوضاعه من خلال حساب الضمان، أي أنه خلال هذه الستة أشهر يجب على جميع العاملين في هذا القطاع أن يوفقوا أوضاعهم، وكذلك المرخص لهم مثل المثمنين والوسطاء العقارين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح إضافي بخصوص ما ذكره الإخوة. بالنسبة إلى توفيق الأوضاع الذي تكلمت عنه الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، لو نلاحظ المادة (35) من الفصل الثالث سنجد أنها تنظم موضوع الوساطة العقارية، بحيث يجب أن يكون الوسيط العقاري مرخصًا له ويتبع جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ مقرر اللجنة على التوضيح، ولكن إذا كان هناك قانون فيجب أن يكون هناك عقاب! الوسيط إذا مارس مهنته وهو غير مرخص له فيجب أن يُعاقب على ذلك. من المؤكد أن الإخوان استفادوا من قوانين الدول الأخرى، ولكن ــ كمثال ــ القانون في أستراليا واضح جدًا، والدلال يأخذ دروس وبرامج تدريبية لمدة سنة تقريبًا، فيأخذ كل المواد ويدخل في القانون، ثم يتم الترخيص له. معنى ذلك أننا إذا طبقنا هذا القانون على الدلال فالدلال غير المرخص له يجب أن يقدم للمساءلة ويجب أن يُعاقب، ويجب أن تكون لدينا نصوص تعاقب الدلال على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، توضيح للأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي حتى تطمئن أكثر، المواد من (35) حتى (40) تنظم مهنة الوساطة العقارية، فعلى سبيل المثال: اليوم الوسطاء ليس لديهم بوليصة تأمين، فالقانون ينص على أن كل من سيعمل في هذا العمل ــ في ضوء قرار مجلس الإدارة ــ عليه أن يستصدر بوليصة تأمين. وما يتعلق بالعقوبات فإن المادة (106) واضحة بخصوص من يمارس عمل بدون ترخيص صادر عن مجلس الإدارة، وبالتالي مواد القانون نظمت كل المهن المرتبطة بالتطوير العقاري، وليست مختصة بالمطورين العقاريين فقط ــ كما جاء في القانون القديم ــ وإنما تختص بالوساطة العقارية وبالمثمنين وغير ذلك. كل البنود التي قرأناها اليوم تنظم هذه العملية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ ناجي سبت سالم مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيح آخر للأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، نحن اليوم نريد تطوير القطاع أو السوق العقاري بشكل عام، فنحن لا نتكلم عن الوضعية التي كانت تُمارس سابقًا، فالوسيط العقاري اليوم يملك معلومات قيمة تُحرّك السوق، وللأسف لا يوجد في الوضع الحالي تنظيم للمعلومات العقارية، حيث إن هناك ممارسات بسيطة يمكن أن تضر بسوق البحرين عندما يفشي الوسيط العقاري بمعلومات أو يعطي أسعارًا غير صحيحة لأراضٍ في مناطق معينة، وذلك يمكن أن يضلل المستثمر، فيعود ذلك بالضرر على سوق البحرين العقاري. القانون الذي أمامنا يلزم الوسيط العقاري بتقديم معلومات للمؤسسة، وللمؤسسة الحق في الاطلاع على الدفاتر والبيانات الموجودة لدى الوسيط العقاري، على أساس أن المعلومات العقارية معلومات صحيحة وسليمة، وليست لمهنة الدلالة فقط. المادة (106) نصت على العقوبات وعلى المخالفين لأحكام هذا القانون، وشكرًا.