الجلسة الثانية والثلاثون - الرابع من شهر يونيو 2017
  • الجلسة الثانية والثلاثون - الرابع من شهر يونيو 2017
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين
    الأحد 4/6/2017م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    ​أ- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ب- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ج - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز.
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 32
    التاريخ: 9 رمضان 1438هـ
    4 يونيو 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد التاسع من شهر رمضان 1438هـ الموافق الرابع من شهر يونيو 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      • العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

      • العضو أحمد مهدي الحداد.

      • العضو بسام إسماعيل البنمحمد.

      • العضو جاسم أحمد المهزع.

      • العضو جمال محمد فخرو.

      • العضو جمعة محمد الكعبي.

      • العضو جميلة علي سلمان.

      • العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      • العضو جواد حبيب الخياط.

      • العضو خالد حسين المسقطي.

      • العضو خالد محمد المسلم.

      • العضو خميس حمد الرميحي.

      • العضو درويش أحمد المناعي.

      • العضو دلال جاسم الزايد.

      • العضو رضا عبدالله فرج.

      • العضو سامية خليل المؤيد.

      • العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      • العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      • العضو صادق عيد آل رحمة.

      • العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.

      • العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      • العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      • العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      • العضو فؤاد أحمد الحاجي.

      • العضو الدكتور محمد علي حسن علي.

      • العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      • العضو الدكتور منصور محمد سرحان.

      • العضو نانسي دينا إيلي خضوري.

      • العضو نوار علي المحمود.

      • العضو هالة رمزي فايز.

        وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
        آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الداخلية:
        1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
        2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        -الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        - السيد محمد عبدالحليم غزلان المستشار القانوني لقطاع السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

        • من هيئة البحرين للثقافة والآثار:
        - السيد ياسر محمد خير المستشار القانوني.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: زهوة محمد الكواري، وعبدالرحمن محمد جمشير، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة، وجواد عبدالله عباس في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعلي عيسى أحمد لوفاة زوج أخته يرحمه الله، وشكرًا.


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوجه الشكر في موضعين نظرًا إلى أهميتهما في المجتمع البحريني. الأول يتعلق بتصريح معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص تخصيص مبانٍ كاملة للمحاكم المختصة بشؤون الأسرة بموجب ما أمر به جلالة الملك حفظه الله وقرب الانتقال إلى تلك المباني، حيث ستضم هذه المباني المحاكم ومكاتب التوفيق الأسري والمحاكم التي تعمل على تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة، وسيبدأ إن شاء الله تشغيل هذا المبنى المختص باعتباره مبنى متكاملاً سيتعامل معه المتقاضون في مجال الأحوال الشخصية. الموضوع الآخر، أحببت أن أوجه شكرًا إلى مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على قيامه بتعديل رسوم كانت قد فرضت على المتقاضين في المحاكم، حيث تم تخفيضها من 50 إلى 20 دينارًا استجابة لمطالب المحامين في هذا الشأن وتلبية لطلبات المتقاضين للتيسير عليهم في عملية كفالة التقاضي، وقد قمنا في مجلس الشورى عندما ناقشنا موضوع الرسوم القضائية بإثارة عدد من الأمور التي من شأنها التيسير على المتقاضين في بعض الرسوم التي يتم تقاضيها، وهذه الاستجابة أتت أيضًا تلبية لعرض معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الجانب، حيث كان لعرضه أثر طيب في موضوع كفالة حقوق المتقاضين في المحاكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، والآن أطلب من الأخت سامية خليل المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.


    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 49)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للمجلس، وانتهت إلى ما يلي: ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 6 أكتوبر 2016م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الرابع؛ باعتبار أن الميعاد الدوري للإفصاح عن الذمة المالية طبقــًا للقانون قد بات على وشك التطبيق وما يلازمه من صعوبات عملية، الأمر الذي يستلزم الإسراع في معالجة القصور في القانون النافذ. وقد تم اطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2016م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». يهدف المرسوم بقانون إلى فصل ذمة الزوج عن ذمة المـُلزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، وهذا ما يتناسب مع التشريعات المقارنة في هذا الشأن، حيث قصرت تطبيق هذا القانون على المـُلزم وأولاده القصر من دون أن يمتد الإفصاح إلى الزوج. وقد جاء هذا التعديل نظرًا إلى ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، من صعوبات عملية وموانع تطبيقية تمثلت بالنسبة لزوج المـُلزم خاصة، فالذمة المالية للزوجين تعتبر منفصلة من الناحية الشرعية. وتشير اللجنة إلى ضرورة مراجعة التعديل الوارد في مرسوم القانون المتعلق بالفقرة (2) من المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، الذي ذهب إلى حذف الأموال المنقولة من تعريف مفهوم الذمة المالية، باستثناء أرصدة البنوك وأنصبة وأسهم الشركات. وترى اللجنة أن هناك العديد من الأشياء التي تدخل قانونــًا ضمن مفهوم المنقولات، وتكون ذات قيمة مالية عالية قد توازي أو تزيد على قيمة العقارات؛ وعليه رأت اللجنة الإبقاء على المنقولات مع تحديد ما يعادلها من مبالغ مالية ليكون الإفصاح عنها واجبـًا حينها، كأن تحدد قيمتها بخمسة آلاف دينار بحريني. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وأربع مواد، تضمنت المادة (1) من المرسوم بقانون استبدال عبارة «وذمة أولاده القصر» بعبارة «وذمة زوجه وأولاده القصر» الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، واستبدال عبارة «ذمة أولاده القصر» بعبارة «ذمة زوجه أولاده القصر» الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، واستبدال عبارة «وأولاده القصر» بعبارة «وزوجه وأولاده القصر» الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون ذاته. في حين استبدلت المادة (2) نصوص المواد: الأولى (الفقرة الثانية)، والثامنة، والتاسعة (الفقرة الرابعة) من القانون. وقد نصت المادة (3) من المرسوم بقانون على حذف الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون. في حين جاءت المادة (4) تنفيذية تقضي بالعمل بأحكام القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان. 

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على التقرير والملاحظات المهمة، وأؤيد الملاحظة التي ذهبت إليها اللجنة فيما يتعلق بإعادة النظر في حذف كلمة «المنقولات» من العناصر المتعلقة بالذمة المالية، وأرى أن إلغاء كلمة «المنقول» من القانون سيفرغ القانون من جدواه، وخصوصًا أن المنقولات بحسب القانون يقصد بها «كل ما يمكن نقله»، فهي لا تشمل النقود المودعة فقط. أرى ألا نكتفي في التعديل الذي تم إجراؤه بالنقود أو الحسابات الموجودة في البنوك، فالمنقول قد يشمل السيارات ــ والسيارات قد تكون فارهة ــ وقد يشمل اليخوت والمجوهرات وغيرها، وفي حالة استثناء كلمة «المنقول» من القانون قد نفتح أبوابًا للفساد، ونحن نعلم أن محاربة الفساد والشفافية من المبادئ المهمة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بالإضافة إلى أن البحرين صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وإقرار هذا القانون هو تكريس لهذه المبادئ، من أجل مزيد من الشفافية والقضاء على الفساد. ونحن عندما نلغي جزئية أو عنصرًا مهمًا من إقرار الذمة المالية ــ المتعلقة بالمنقول ــ قد نفتح أبوابًا وثغرات في هذا القانون، ونفرغه من أهميته. الملاحظة الثانية: كوننا بصدد تعديل القانون فيفترض بنا أن ننتبه إلى المادة 8 من القانون، التي تتعلق بالعقوبات، وتحديدًا الفقرة الأولى التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار»، وهذه العقوبة أساسًا موجودة في القانون النافذ، وهو لم يجر أي تعديل بالنسبة إلى هذه العقوبة، لكن مستقبلاً نأمل أن نلاحظ أن هذه العقوبة قد جاءت ضد مبدأ تفريد العقوبة، الذي يتنافى مع مبدأ التشريع في تفريد العقوبة، فالقاضي في هذه الحالة ليس له خيار أو سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة، فلم نحدد هنا حدًا أعلى ولا حدًا أدنى للغرامة، فالقاضي يحكم في كل الوقائع 
      ــ مع اختلاف الوقائع والشروط ــ بالعقوبة نفسها، وهي خمسمائة دينار، في حين يفترض أن نراعي مسألة تفريد العقوبة، بحيث يكون هناك حد أعلى وحد أدنى مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لتطبيق الحدين على اختلاف كل واقعة، ورغم أن الفقرة الثانية من المادة 8 أخذت بمبدأ تفريد العقوبة، وكذلك المادة 9 أخذت به، فإنه يفترض ملاحظة هذا الأمر والانتباه إليه مستقبلاً. أتفق مع أهداف تعديل هذا المرسوم لكن نأمل مراعاة هاتين الملاحظتين وإعادة النظر فيهما مستقبلاً، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على تمرير هذا المرسوم بقانون. قانون الكشف عن الذمة المالية صدر من قبل السلطة التشريعية ومن مجلس النواب تحديدًا مع بداية دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني ــ كما أذكر ــ في شهر نوفمبر أو ديسمبر عام 2009م، ومجلسكم الموقر مرر هذا المشروع في مارس 2010م في الدور الأخير من الفصل التشريعي الثاني، وكانت هناك اعتراضات كثيرة على بعض مواد الدستور المتعلقة بعبارة «زوجه وأولاده القصر»، وحتى في مجلسكم الموقر اعترض عدد من الإخوة الزملاء على إشراك الزوجة والأولاد القصر في هذا المشروع، وقد قدم 20 عضوًا من المجلس الموقر طعنًا في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لدى المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية بدورها رفضت هذا الطعن، وخلصت في نهاية حكمها المطول إلى أن السلطة التشريعية ليست في حاجة إلى تقديم طعن، حيث أتاح الدستور لها صلاحية تعديل أي من القوانين متى شاءت تعديلها، ومن ضمنها هذا القانون، وأعتقد أن هذا المرسوم صدر متجاوبًا مع اعتراض السلطة التشريعية في ذلك الوقت على الطعن الذي قدم بشأنه لعدد من الاعتبارات؛ لأن قانون كشف الذمة المالية بصيغته السابقة لا يتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع صحيح الدستور، وخصوصًا أن دستور مملكة البحرين في مادته الثانية نص على: «أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع...»، كما أن الفقرة (أ) من المادة الخامسة من الدستور نصت على: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي...»، وكذلك الفقرة (ب) من المادة نفسها التي نصت على: «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». أعتقد أن هذا المرسوم بقانون متوافق جدًا ــ حينما استبعد الزوجة والأولاد القصر ــ مع أحكام الشريعة الإسلامية وصحيح الدستور في المادتين اللتين ذكرتهما سابقًا. ما أثارته الأخت جميلة سلمان بخصوص المنقولات أرى وجوب أن يكون هناك سقف للمنقولات حتى لا يكون هناك نوع من الفساد، لكون البحرين قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذا أتمنى أن يتم التوافق على هذا المرسوم بقانون وتمريره من قبل مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، عطفًا على ما أثارته الأخت جميلة سلمان والأخ خميس الرميحي عن موضوع المنقولات أعتقد أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ناقشت هذا الموضوع واتفقت على المنقولات للشخص الذي سيبرز ذمته المالية، حيث إن قيمة بعض المنقولات معنوية بالنسبة إلى الشخص أكثر من كونها مادية. تربطني علاقة بمن لديهم هواية جمع الطوابع، حيث تقدر بعضها بملايين الدنانير، وبعض اللوحات الفنية تقدر بالملايين أيضًا، فقيمة مثل هذه الأشياء معنوية في نظرهم أكثر من قيمتها المادية، لذلك لا يمكن الإفصاح عن هذه الأشياء وقيمتها في رأيي، حيث إن قيمتها في البحرين تختلف عن قيمتها في أوروبا مثلاً، فقد يباع طابع من الطوابع في أوربا بأربعة ملايين دينار في حين أنه في البحرين لا يباع بعشرة فلوس! هذه الأشياء قيمتها معنوية بالنسبة إلى الشخص، فمن يمتلك متحفًا في منزله قد تقدر قيمته بملايين الدنانير، لا يمكن جرد المتحف وإعطاء معلومات بشأنه؛ لذا لا أتفق معهم في ذلك، فإن خمسة آلاف أو عشرة آلاف أو مليون دينار لا تعني شيئًا للشخص الذي يحبذ هذه الأشياء لقيمتها المعنوية لديه، لذا أتفق مع اللجنة في تمرير هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في التقرير أن الذمة المالية للزوجين تعتبر منفصلة من الناحية الشرعية، وهذا ما نحبذه ونصر عليه، ولكن كشف الذمة المالية للزوجين لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية مطلقًا، ومن يقول إنه يتعارض مع الشريعة الإسلايمة فليأتنا بدليل إما من كتاب الله أو من سنة نبيه (صلى الله عليه وسلم)، هذا أولاً. ثانيًا: أعتقد أن الكشف عن الذمة المالية للزوجين هو قمة الشفافية، وكثير من دول العالم تطلب من جميع المسؤولين الكبار في السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية أن يقدموا كشفًا للذمة المالية للزوجين، ولا ضير في ذلك، وليس فيه شك للنوايا، وإنما هو لإقرار مبدأ العدالة ومبدأ الشفافية ومبدأ النزاهة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد. 

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما أشرنا في اللجنة إلى موضوع المنقولات كان هذا مطلب حتى لا تخرج المنقولات عما يرصد ضمن الأشياء التي يملكها الملزم في تقديم إقراره بالكشف عن ذمته المالية، وأنا أتفق مع ما ذكرته الأخت جميلة سلمان بخصوص الأسباب وكذلك ما ذكره الأخ الدكتور أحمد العريض بخصوص بعض المنقولات التي لها قيمة معنوية قد تفوق قيمتها المادية، حيث تكون مثل هذه القوانين دائمًا قابلة لرصد ما قد ينشأ من تضخم الأموال نتيجة المنقولات فيما لو وجدت، لكن لو نظرنا إلى مسألة تسلم الإقرارات المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية وبحسب تصريح الجهة المناط بها استلام هذه الإقرارات، فهي تقدم من قبل كل ملزم بتقديم هذه الإقرارات، حيث جاء ذلك بناء على أمر دستوري وقانوني بحت فيما يتعلق بزوجه سواء كان ذكرًا أو أنثى بحسب الأحوال وطبيعة المنصب الذي يشغله الملزم بتقديم هذا الكشف؛ لذا أحببت التنويه إلى أن ما نشهده اليوم من أسس بني عليها هذا المرسوم بقانون جاءت عندما تم العدول عن مسألة إلزام الزوج سواء كان ذكرًا أو أنثى، حيث تم التطرق إليه في مجلس الشورى عندما ناقشنا مشروع القانون، وقد طلبت من الإخوة في الأمانة العامة تزويدي بمضبطة جلسة 22 مارس 2010م تحديدًا، حيث أصريت في مداخلة لي على إبعاد عبارة «زوجه وأولاده» من مشروع القانون؛ وذلك لاعتبارات كثيرة منها: استقلال الذمة المالية للزوج أو الزوجة عن زوجه الذي يشغل هذا المنصب، كما بينت أيضًا في تلك المداخلة الإشكاليات القانونية والدستورية في هذا الشأن. نتمنى دائمًا ألا يتم الاستعجال بشأن بعض النقاط التي تثار من الناحيتين الدستورية أو القانونية، وأن تأخذ حقها في المراجعة. بخصوص ما تطرق إليه الأخ الدكتور منصور سرحان كونه متعلقًا بالكشف عن الذمة المالية وليس متعلقًا باتحاد أو انفصال الذمة المالية للزوج والزوجة، فكما ذكر مشروع القانون أنه إذا كان هناك شكل غير مباشر للتكسب غير المشروع لأي من الأشخاص الذين تربطهم علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة بمسؤول يشغل منصبًا أو وظيفة عامة فهو يقع تحت طائلة القانون بموجب قانون العقوبات، ولن يفلت هؤلاء إذا تبين تحويلهم أموالاً بشكل غير مباشر، وهذه من الأمور التي يمكن أن ترصد، وغيرها من الأمور سواء المتعلقة بغسل الأموال أو الإرهاب أو غيرها من الجرائم الجنائية، حيث يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم، وإذا ثبت ذلك اعتبروا متهمين في الدعوى التي تتم إحالتها إلى النيابة العامة. نحن اقترحنا في اللجنة أيضًا أنه متى ما تم التفكير في مسألة المنقولات ــ نظرًا إلى أن الواقع العملي أثبت أن إطلاق مسألة المنقولات يعني أن كل منقول يجب أن يُدرج حتى وإن كان ثمنه زهيدًا ــ من الممكن أن تتم العودة إلى نص المنقولات مع تحديد قيمة معينة، واقترحنا ألا تقل عن خمسة آلاف دينار، أي من خمسة آلاف دينار فما فوق فإنه ملزم بالإفصاح عنها؛ وهذه الحلول تنشأ في حال ما إذا وردت بالفعل حالات يتم فيها الاستيلاء أو الكسب غير المشروع من خلال المنقولات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة 
      آل خليفة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. 

      المستشار القانوني بوزارة العدل 
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم معالي الرئيس، وأصحاب السعادة الأعضاء، وكل عام وأنتم بخير. أؤيد الأخت دلال الزايد في كلامها وكذلك الأخ الدكتور أحمد العريض بشأن ما تفضلا به بخصوص موضوع الكشف عن الذمة المالية، ولكن أريد أن أبيّن نقطة معينة وهي أن حصر المنقولات وذكرها فيه صعوبة من الناحية العملية، لأننا حين نتكلم عن المنقولات فإنها ليست شيئًا معينًا بل لها صور وأشكال عديدة مثلما يعرف الجميع، ولكن المشرّع هنا استثنى منها أرصدة البنوك وأسهم الشركات، وهذا الشيء في حد ذاته يمثل ضمانة من المشرّع أن هذا الاستثناء خاص لهذه الصورة من صور المنقولات، وأعطى الأمر ضمانة؛ أما باقي المنقولات فهي عديدة وكثيرة ومن الصعب حصرها بشكل واضح ودقيق، هذا ما أحببت أن أوضحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير جميعًا. بالنسبة إلى فصل الذمة المالية للمرأة أو الزوجة أو الزوج، نحن انضممنا إلى اتفاقية مكافحة الفساد في الأمم المتحدة، واتفاقية مكافحة الفساد للدول العربية، وأعتقد أن الأمم المتحدة ــ وهذا مُطبق على جميع الموظفين بمن فيهم أمين عام الأمم المتحدة ــ تجبر جميع الموظفين بمن فيهم الأمين العام وأولاده وزوجته على الإفصاح عن الذمة المالية، إذا كانت الأمم المتحدة بخبرائها، وهي مؤسسة ضخمة، تعمل بهذا القانون فلماذا البحرين تُستثنى؟! أعتقد أنه إذا أراد الزوج أو الزوجة أن يتلاعبا في مبالغ معينة أو أرادا إخفاء هذه المبالغ فيمكن بكل سهولة تحويلها إلى الأولاد أو الأصدقاء، وعليه أعتقد أن هناك فجوة قانونية يُمكن أن يستغلها الزوج أو الزوجة في هذا الشأن؛ ومن الأفضل والأسلم أن يبقى القانون كما هو في هذه الناحية لأنه يحفظ حقوق الجميع، وتكون هناك شفافية، ويستطيع الجميع أن يعرف ما لدى الزوج أو الزوجة. وإذا وافقنا الآن على هذه التعديلات فسوف نفتح بابًا للفساد لأن الزوج أو الزوجة يستطيعان ــ كما ذكرت ــ التلاعب بطُرق عديدة لا تستطيع الجهات المعنية أن تتحقق منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، وشكرًا.​
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على المرسوم بقانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      ممتنع.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. أغلبية موافقة. إذن يقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 57)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب، ورأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، 
      والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية؛ وجدت اللجنة أن مشروع القانون يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية بنص يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك من دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية. وبعد دراسة مشروع القانون مع الجهات المختصة بشكل مستفيض ووافٍ، رأت اللجنة الآتي: 1ــ إن التقارير المهنية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ تأسيسه حتى الآن تدل بشكل لا يقبل التشكيك على المهنية العالية والحرفية في أداء دوره، وحرصه على الحفاظ على المال العام، ومحاسبة المتجاوزين والمخالفين. 2ــ نصت المادة (116) من الدستور على أن «ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويـًا عن أعماله وملاحظاته» وبناء عليه فإن القانون الخاص بإنشاء الديوان يضمن استقلاله عن أي سلطة في الدولة، وذلك لضمان حياديته وتحصينه من التأثيرات والضغوط أثناء ممارسته لاختصاصاته الواردة في القانون، وحيث إن التعديل المقترح في مشروع القانون يلزم الديوان بإحالة المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة الأمر الذي يتطلب إجراء التحقيقات اللازمة بشأن تلك المخالفات من خلال جهاز متكامل ومتخصص، ومن شأن ذلك أن يحول الديوان من جهاز للرقابة إلى جهاز للتحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة، وكما هو معلوم فإن هذا من اختصاص النيابة العامة حصرًا، بالإضافة إلى أن التعديل قد يؤدي إلى اعتبار الديوان طرفًا في الخصومة ومن شأن ذلك أيضًا إضعاف استقلال الديوان، وهو الأمر الذي حرص المشرّع الدستوري على كفالته وضمانته بموجب المادة (116) من الدستور. 
      3ــ يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة طبقًا لأحكام المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته. ولا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية حيث نصت المادة المذكورة على أن «يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، وله أن يقوم بهذه العمليات من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها، ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئًا وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقًا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان». إن التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة تختلف عن التحقيق، فالتدقيق هو تقييم وتحسين الإجراءات المالية والإدارية، وهو يأتي ضمن عمليات الرقابة بمفهوم المراجعة والإشراف والرصد للتأكد من صحة ودقة البيانات والإجراءات. أما التحقيق بصفته متطلبًا لإحالة المخالفات المالية والإدارية التي تنطوي على شبهة جنائية، فإنه يكون بمناسبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يستلزم استخدام أساليب التحقيق اللازمة للتثبت من ذلك وجمع الأدلة، ومن هذه الأساليب الاستجواب، والاستماع للشهود، والمضاهاة، وغيرها من الأساليب والتقنيات العلمية. وهو ما لا يتوفر لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتباره جهة غير مختصة ولا تملك جهازًا للتحقيق المطلوب، الأمر الذي تكون معه الإحالة الوجوبية التي جاء بها مشروع القانون للمخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية غير ممكنة من الناحية العملية، وذلك لتعذر القيام بمقدماتها اللازمة وهي إجراء التحقيق، وبالتالي فإن إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بهذه الإحالات مع ما يترتب على هذا الإلزام من قيام المسؤولية عند الإخلال بها، لا يصب في صالح تحقيق استقلالية الديوان، ودعمه للقيام بالمهام المنوطة به بفاعلية. 4ــ إن التعديل المقترح قد يُضعف من هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو حتى الجمهور، وذلك إذا ما قام الديوان بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات لا تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تردد الديوان في إحالة المخالفات التي تتوافر لديه فيها أدلة جدية على وجود جريمة جنائية. 5ــ إن نص المادة (11) النافذ يحقق أهداف المشروع بقانون حيث أجاز للديوان إحالة الأمر إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية من دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، وأن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء واجباته التي نظمها القانون، وبصورة أكثر فاعلية، وقد أوضح ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه سبق أن أحال إلى النيابة العامة أكثر من (14) مخالفة، وذلك بناء على ما تنص عليه المادة (11) من قانون. 6ــ إن من شأن التعديل المذكور تحميل الديوان تبعات لا طائل منها تتعلق بجعله معرضًا للرقابة والنقد من قبل المؤسسات الإعلامية والتشريعية في حال إخفاقه في إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية وذلك لكونه لا يملك أجهزة تحقيق قادرة على القيام بهذه المهمة. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ توصي اللجنة بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد. 

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وشكري مضاعف لها هذه المرة. أنا مع تقرير اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ وسأبيّن الأسباب لاحقًا، ولكن ما ورد في تقرير اللجنة من أسباب نجد أنها كانت نتاج جهد أعضاء اللجنة بالاستعانة بمن اتفق معهم من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في هذا الجانب، وعندما نطلع على رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس نجد أنه يخلو من اسم أحد أعضائها، ومن المفترض أن نستمع لهم بإجماعهم أو بالأغلبية، والمفترض أن التداول والاختلاف في الرأي القانوني يحسمان بأغلبية من يتفق منهم على رأي معين، لا أن ندخل في تناقضات في الرأي القانوني، وبالتالي نجد أن اللجنة ذاتها يصبح من مسؤوليتها أن تبحث قانونيًا فيما استشارت فيه هيئة المستشارين القانونيين. نحن نأمل أن يصل الاجتهاد القانوني والتفسير القانوني والرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين إلى أي لجنة تطلبه بشكل حاسم وليس مختلفًا عليه فيما بين أعضاء الهيئة، هذا رأيي الشخصي والبعض قد يرفض هذا المفهوم، وأنا من الممكن أن أختلف إذا كانت مسألة الاختلاف متاحة لي، ولكن عندما نكون تحت مظلة هيئة مستشارين قانونيين بالمجلس، فاجتهادهم عند اختلافهم ينبغي أن يكون مضاعفًا لحسم ما تشهده اللجنة من تساؤلات أو تناقضات أو أمور مفصلية لحسم الموضوع أمامهم. فيما يتعلق برأي اللجنة، أنا مع رأي اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ للأسباب التالية: اليوم نرى كيف يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونشهد تطوره كونه جهازًا مستقلاً يحظى بمعايير دولية وإقليمية ووطنية في مسألة رصد المخالفات سواء كانت جسيمة أو بسيطة أو مالية أو إدارية، وكيف أنه توسع من الاختصاص المالي إلى الاختصاص الإداري، وبالتالي أصبح الديوان يراقب ويرصد المخالفات المالية والإدارية، وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى الأخ حسن الجلاهمة على موضوعية ومهنية ما يرصده الديوان من مخالفات. القانون النافذ حاليًا يفيد بجوازية إحالة الديوان ما يرصده من مخالفات أو ملاحظات من شأنها أن ترتقي بمستوى المخالفة إلى الشبهة الجنائية؛ إلى النيابة العامة، وبالتالي نسأل هل هناك إحالة من الديوان للمخالفات التي يرصدها إلى النيابة العامة؟ نعم، هناك إحالة لما يرصده الديوان من مخالفات إلى النيابة العامة، وعندما ألزمه بالإحالة سيتم إرباك هذا الجهاز إرباكًا تامًا، وسنجد أنه قد يتغاضى عن بعض المخالفات، لأنها ليست جسيمة بمكانة تستحق أن تحال إلى النيابة العامة، حتى لا تحفظ لعدم كفاية الأدلة، ومن المعروف من الناحية القانونية أن النيابة العامة هي من تتولى التحقيق والتحقق في توافر أركان الجريمة، وفي الفعل المنسوب، وتحيل من ترى واجب إحالته إلى المحكمة المختصة، وبالتالي إلزام الديوان بإحالة المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة يتطلب إجراء التحقيقات اللازمة بشأن تلك المخالفات، ومن شأن ذلك أن يحول الديوان من جهاز للرقابة إلى جهاز للتحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة، وهذا يعني أنني سأغل يد الحكومة، وسأغل يد مجلس النواب من استخدام الوسائل الرقابية. الإشكالية قد تكون في كيفية تعاطي مجلس النواب مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونحن دائمًا نشكر جهود مجلس النواب في مراجعة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولكن لا يمكن أن تأتي لجنة تراجع صحة ما انتهى إليه الديوان في تقريره، وكأن مجلس النواب يراقب عمل الديوان، هذا غير صحيح. من المفترض الأخذ بالنتائج والتحرك بموجبها كونها مسؤولية وزارية، وأي وزير له مطلق الصلاحية في اتخاذ الوسائل الرقابية لرصد المخالفات في وزارته إن وجدت. بالنسبة إلى الحكومة، نجد أن لديها لجنة مختصة بإحالة من يقوم بأي فعل يشكل مخالفة جناية في المفهوم الجنائي إلى النيابة العامة، وبالتالي هناك ثلاث جهات تتحرك في هذا الجانب. أتفق مع ما أشير إليه في نص قانون الإجراءات الجنائية حول أن كل موظف عام له الحق في التقدم إلى النيابة العامة ببلاغ في حالة الاشتباه في وجود مخالفة مالية أو إدارية. إن حصر الإلزامية في هذا النص غير سليم، لأن نص المادة (11) أجاز للديوان إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية من دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، ومسألة التحقيق ستربك عمل الديوان، وقد ندخل في أمر قد نجده وفق القانون أمرًا ليس بحميد، فرضًا لو كانت المخالفة لا ترتقي إلى الجريمة الجنائية، فسيضطرون إلى أن يجدوا فيها بعض الترابط والأدلة ويكونون كمن اصطنع الدليل لنفسه حتى يحرك الدعوى الجنائية. أشير إلى أن قوانين بعض الدول الخليجية تأخذ بهذا المبدأ، نعم هناك بعض الدول الخليجية أخذت بهذا المبدأ، وهناك دول أخرى لم تأخذ بهذا المبدأ، من يحدد الأخذ أو عدم الأخذ بهذا المبدأ هو مدى حدود التعامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومدى جدوى حق الاستجواب، ومدى جدوى مسألة الوجوبية أو الجوازية، ووجود السلطات الرقابية والمجلس الرقابي، وبالتالي نوجه من خلال مشروع القانون هذا إلى عدم استغناء مجلس النواب عما هو تحت يده من رقابة. على سبيل المثال لو أن الديوان لم يحل إحدى المخالفات التي نرى أنها تشكل جريمة، وقام مجلس النواب بإجراء تحقيق أو استجواب، فسيكون من الممكن بسهولة الرد بأن تلك المخالفة التي ستحقق معي بشأنها لم تحل من قبل الديوان إلى النيابة العامة نظرًا إلى أنها لا تشكل أي جريمة، بالتالي ترك المجال مفتوحًا لممارسة سلطة الرقابة والتحقق من المخالفات سيكون أجدى في التصدي لأي مخالفات ترصد. إن جهاز قضايا الدولة موجود لمتابعة تحصيل بعض الأمور التي قد يكون هناك تقاعس أو تقصير في تحصيلها، لذلك أنشئ هذا الجهاز، وهو بالفعل يباشر العديد من الإجراءات والقضايا في هذا المجال حتى على المستوى المدني وليس فقط على المستوى الجنائي في المطالبة بتحصيل إيرادات مستحقة للحكومة ولم تتم المطالبة بشأنها. ختامًا أتفق مع تقرير اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ للأسباب التي بيّنتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان. 

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الدقيق والوافي، وأتفق مع ما جاء في توصياتها برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. لن أكرر ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكن سأضيف جزئية إلى مداخلتها، إذا رجعنا إلى رد ديوان الرقابة المالية والإدارية، نرى أن ردهم كان دقيقًا وواضحًا، حيث قالوا إن ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية أو الإدارية أو المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية. صحيح أن القانون أعطاهم جوازية إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن لدي رأي قد يكون مخالفًا، حيث إنني أرى أنه إذا كان هناك تعديل على القانون فيفترض أن نلغي الجزئية المتعلقة بمسألة جوازية إحالة المخالفات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الجهات المختصة، وأن يتم التعديل بحيث نلزم الجهة الخاضعة لرقابة الديوان باتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي يكون هناك إلزام على الجهة الخاضعة للرقابة، لأن هذه الجهة هي التي لديها الآليات التي تمكنها من التحقق مما وصل إليه الديوان من نتيجة؛ لأن الديوان هو الذي سيقوم بدور التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، وسينير طريق الجهات الخاضعة للرقابة في حالة وجود أي مخالفة قد تنطوي في حقيقتها على جرائم، وهذه الجهة بدورها ستقوم بالتحقيق والتأكد، وخصوصًا أن كل الأوراق والشواهد واقعة تحت يد هذه الجهة الخاضعة للرقابة؛ لذا أرى أن يتم النظر مستقبلاً في هذه الجزئية، وإلغاء الجزئية المتعلقة بجواز إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وأن إلزامية القيام بهذا الدور تقع على عاتق الجهة الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد النظر إلى الملاحظات الواردة من الديوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة الموقرة لرفضها مشروع القانون. سأتوسع قليلاً في سؤالي الموجه إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب واللجنة. بالنسبة إلى ضم هذين الجهازين ــ جهاز الرقابة المالية وجهاز الرقابة الإدارية ــ تحت سقف واحد، ألم نصل إلى مرحلة من التطور لفصلهما؟ لأن معظم التقارير التي أتت من السقف المشترك دائمًا تختص بالجهاز المالي، ولم نر في هذه التقارير أي نقد أو تطرق إلى الجهاز الإداري، رغم أن هذا الموضوع متوسع، فأرجو أن نكون قد وصلنا إلى مرحلة فصل هذين الجهازين عن بعضهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة أيضًا على تقريرها المفصل، وقد بينت فعلاً الأسباب الموضوعية الكافية والوافية لرفض مشروع القانون، وأعتقد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو ديوان مختص بمراقبة الإيرادات والمصروفات للجهات الحكومية، وإدخاله في موضوع إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، سوف يبعده عن مهمته الأساسية، فلا يمكن أن يكون الديوان طرفًا في هذا الأمر باعتباره ليس خصمًا، وهو جهة محايدة تقوم بالرقابة الكاملة، والخصم هو الجهات الحكومية التي تمت مراقبتها، فأعتقد أن اللجنة أصابت فيما ذهبت إليه. أؤكد أيضًا ما ذكرته الأخت جميلة سلمان، وهو أنه حتى موضوع جواز إحالة المخالفات إلى النيابة العامة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ربما يدعو في المستقبل إلى تعديله وحذفه، ويبقى ديوان الرقابة المالية والإدارية هو ديوان مختص بالرقابة فقط. وعليه فأنا أتفق مع اللجنة في كل ما ذهبت إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، وكذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يقوم بعمل جيد، فنشكره على جميع جهوده في هذا الشأن، حيث إن تقاريره دائمًا مهنية وموضوعية، فلهما جزيل الشكر. بدوري أوافق على جميع النقاط التي ذكرتها اللجنة في هذا التقرير، وأعتقد أنها نقاط جيدة، وطرحت بطريقة علمية وبدون أي غموض. بيّن ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هناك 14 حالة أحيلت إلى النيابة العامة، وكان بودي لو نعرف كم عدد هذه الحالات التي أحيلت إلى النيابة العامة إلى الآن، فربما تكون هذه الحالات الأربع عشرة حالات قديمة، فهل استجدت أمور معينة وتمت إحالة بعض القضايا الأخرى إضافة إلى الأربع عشرة قضية المحالة إلى النيابة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على تساؤل سعادة الأخ الدكتور أحمد العريض بالنسبة إلى التسمية، أصل التسمية هو أن الديوان أنشئ بمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، وكان مسماه حينها ديوان الرقابة المالية، وجاء التعديل بعد 8 سنوات من الممارسة والعمل من خلال هذا الديوان، واتضح أن هناك تداخلاً كبيرًا بين العمل الإداري والعمل المالي، ولا يمكن التوصل إلى المخالفة المالية مثلاً إلا من خلال المرور على العمل الإداري الذي أدى إلى هذه المخالفة، فبعد 8 سنوات من الممارسة اتضحت أهمية إضافة العمل الإداري إلى ديوان الرقابة فجاء المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م لينص في المادة الأولى منه على أنه يُعاد تسمية ديوان الرقابة المالية ليصبح ديوان الرقابة المالية والإدارية. جاء هذا التعديل لضرورة مؤكدة من أجل الفحص السليم للمعاملات المالية التي للوصول إليها يجب أن تمر من خلال المعاملات الإدارية، ولا يمكن اكتشاف المخالفة المالية من خلال أرقام فقط، بل من خلال معاملات إدارية أدت إلى هذه المخالفة، إن كان هناك مخالفة؛ لذا فإن وجود هاتين المهمتين للديوان ضرورة من الضرورات، وليست العملية عملية فصل، بل كان القرار الأصوب هو دمج العملين المالي والإداري ليصبح المسمى في سنة 2010م ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الإخوة الزملاء بالإشادة بقرار اللجنة برفض مشروع القانون. في الحقيقة أن كل المبررات التي ساقتها اللجنة الموقرة جديرة بالملاحظة. كما هو معلوم أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو ديوان ذو طبيعة محاسبية وتدقيق، وبالتالي فإن هذا المشروع قد يحول الديوان من كونه جهاز للتدقيق والمحاسبة إلى جهازًا للتحقيق، وهو ما يتعارض مع طبيعة عمل هذا الديوان. أرى أن قرار اللجنة بشأن هذا المشروع المعروض أمامنا هو قرار موفق وسليم، وأنا أشيد بمهنية اللجنة الموقرة في رفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع زملائي الذين سبقوني فيما ذهبوا إليه، وأعتقد أن قرار اللجنة أو تقريرها تضمن الرأي الصائب والسليم للمحافظة على حيادية ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويجب ألا يكون هذا الديوان طرفًا في أي خلاف أو نزاع مع أي جهة حكومية تخضع لرقابته، وكان هذا صلب المواد التي وردت في قانون تأسيس الديوان وهما المادتان (11) و(17)، فعندما كُتب هذا القانون كان الهدف الأساسي منه هو أن يبقى الديوان طرفًا محايدًا يؤدي خدماته، ويرفع تقريره إلى ثلاث جهات، وهي جلالة الملك ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية. تقارير الديوان تتضمن كل المخالفات سواء كانت مخالفات جادة ــ أي أن الفصل فيها يستند إلى أدلة كاملة ــ أو كانت مخالفات لم يصل الفصل فيها إلى أدلة كاملة. وعلى الجهة الحكومية ــ وهنا يأتي دور مجلس الوزراء ــ متابعة هذه الملاحظات إما بتحويلها إلى النيابة العامة أو بتحويلها إلى لجان الفحص. في الحقيقة ــ كما ذكر الأخ أحمد الحداد ــ أن هناك أكثر من 14 قضية أحيلت إلى النيابة العامة، وإذا كانت هناك قضايا تستحق أن تحال إلى النيابة العامة فتحال من قبل مجلس الوزراء. المهمة الأخرى هي أنه على مجلس النواب أن يتأكد أن هذه الملاحظات قد تمت متابعتها من قبل الجهة الحكومية المعنية، وبالتالي أعتقد أن بقاء القانون على ما هو عليه تماشيًا مع رأي اللجنة هو الرأي الصائب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما توصلت إليه اللجنة في تقريرها كان صائبًا، ويمثل إجراء واقعيًا. ديوان الرقابة المالية والإدارية يتمتع بالمصداقية والخبرة والكفاءة في المجال المختص فيه، فكل تقاريره السنوية التي كان يعدها للحكومة كانت تقارير واضحة، وتُبيّن فيها الأخطاء والمخالفات التي تقع من قبل كل وزارة من وزارات الدولة. وكان الديوان يرفع هذه التقارير بكل مصداقية، وهناك جهات معنية في الدولة يمكنها تحريك الدعاوى الموجودة. النيابة العامة هي الجهة المعنية والمختصة بتحريك القضايا أمام محاكم البحرين، ولديها من الكفاءات التي تمتلك القدرة على بحث هذه المخالفات وتفنيدها بالطرق السليمة التي يمكن لأي محكمة أن تكون مختصة بها، بالنظر إلى الأخطاء التي وقعت ممن ارتكبها. نحن مع ما توجهت إليه اللجنة، ونتمنى على الجميع التصويت مع رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)​


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا ننهي هذه الجلسة، وسوف نؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)





      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                  علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                   رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/15/16/19/20/22/23/25/26/27/31/32/36/39/40/41/42/43/44/45/46/47
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :43
    03
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/23/36
    04
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :15/16/27
    05
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :19/39
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :20/44
    07
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :22/41
    08
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :23
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :26/42
    10
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :31/32
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :41
    12
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :44
    13
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :45
    14
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/28
    15
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :25

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    11
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية والثلاثين
    الأحد 4/6/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: زهوة محمد الكواري، وجواد عبدالله حسين، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وعلي عيسى أحمد، وسمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية

    • الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)

    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة على تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز

    • الموافقة على تأجيل الاقتراح المذكور إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:12 PM
    • وصلات الجلسة