(انظر الملحق 2/ صفحة 57)
الرئيـــــــــــــــس:سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو درويش أحمد المناعي:شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب، ورأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس،
والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية؛ وجدت اللجنة أن مشروع القانون يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية بنص يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك من دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية. وبعد دراسة مشروع القانون مع الجهات المختصة بشكل مستفيض ووافٍ، رأت اللجنة الآتي: 1ــ إن التقارير المهنية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ تأسيسه حتى الآن تدل بشكل لا يقبل التشكيك على المهنية العالية والحرفية في أداء دوره، وحرصه على الحفاظ على المال العام، ومحاسبة المتجاوزين والمخالفين. 2ــ نصت المادة (116) من الدستور على أن «ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويـًا عن أعماله وملاحظاته» وبناء عليه فإن القانون الخاص بإنشاء الديوان يضمن استقلاله عن أي سلطة في الدولة، وذلك لضمان حياديته وتحصينه من التأثيرات والضغوط أثناء ممارسته لاختصاصاته الواردة في القانون، وحيث إن التعديل المقترح في مشروع القانون يلزم الديوان بإحالة المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة الأمر الذي يتطلب إجراء التحقيقات اللازمة بشأن تلك المخالفات من خلال جهاز متكامل ومتخصص، ومن شأن ذلك أن يحول الديوان من جهاز للرقابة إلى جهاز للتحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة، وكما هو معلوم فإن هذا من اختصاص النيابة العامة حصرًا، بالإضافة إلى أن التعديل قد يؤدي إلى اعتبار الديوان طرفًا في الخصومة ومن شأن ذلك أيضًا إضعاف استقلال الديوان، وهو الأمر الذي حرص المشرّع الدستوري على كفالته وضمانته بموجب المادة (116) من الدستور.
3ــ يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة طبقًا لأحكام المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته. ولا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية حيث نصت المادة المذكورة على أن «يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، وله أن يقوم بهذه العمليات من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها، ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئًا وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقًا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان». إن التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة تختلف عن التحقيق، فالتدقيق هو تقييم وتحسين الإجراءات المالية والإدارية، وهو يأتي ضمن عمليات الرقابة بمفهوم المراجعة والإشراف والرصد للتأكد من صحة ودقة البيانات والإجراءات. أما التحقيق بصفته متطلبًا لإحالة المخالفات المالية والإدارية التي تنطوي على شبهة جنائية، فإنه يكون بمناسبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يستلزم استخدام أساليب التحقيق اللازمة للتثبت من ذلك وجمع الأدلة، ومن هذه الأساليب الاستجواب، والاستماع للشهود، والمضاهاة، وغيرها من الأساليب والتقنيات العلمية. وهو ما لا يتوفر لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتباره جهة غير مختصة ولا تملك جهازًا للتحقيق المطلوب، الأمر الذي تكون معه الإحالة الوجوبية التي جاء بها مشروع القانون للمخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية غير ممكنة من الناحية العملية، وذلك لتعذر القيام بمقدماتها اللازمة وهي إجراء التحقيق، وبالتالي فإن إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بهذه الإحالات مع ما يترتب على هذا الإلزام من قيام المسؤولية عند الإخلال بها، لا يصب في صالح تحقيق استقلالية الديوان، ودعمه للقيام بالمهام المنوطة به بفاعلية. 4ــ إن التعديل المقترح قد يُضعف من هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو حتى الجمهور، وذلك إذا ما قام الديوان بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات لا تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تردد الديوان في إحالة المخالفات التي تتوافر لديه فيها أدلة جدية على وجود جريمة جنائية. 5ــ إن نص المادة (11) النافذ يحقق أهداف المشروع بقانون حيث أجاز للديوان إحالة الأمر إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية من دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، وأن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء واجباته التي نظمها القانون، وبصورة أكثر فاعلية، وقد أوضح ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه سبق أن أحال إلى النيابة العامة أكثر من (14) مخالفة، وذلك بناء على ما تنص عليه المادة (11) من قانون. 6ــ إن من شأن التعديل المذكور تحميل الديوان تبعات لا طائل منها تتعلق بجعله معرضًا للرقابة والنقد من قبل المؤسسات الإعلامية والتشريعية في حال إخفاقه في إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية وذلك لكونه لا يملك أجهزة تحقيق قادرة على القيام بهذه المهمة. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ توصي اللجنة بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وشكري مضاعف لها هذه المرة. أنا مع تقرير اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ وسأبيّن الأسباب لاحقًا، ولكن ما ورد في تقرير اللجنة من أسباب نجد أنها كانت نتاج جهد أعضاء اللجنة بالاستعانة بمن اتفق معهم من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في هذا الجانب، وعندما نطلع على رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس نجد أنه يخلو من اسم أحد أعضائها، ومن المفترض أن نستمع لهم بإجماعهم أو بالأغلبية، والمفترض أن التداول والاختلاف في الرأي القانوني يحسمان بأغلبية من يتفق منهم على رأي معين، لا أن ندخل في تناقضات في الرأي القانوني، وبالتالي نجد أن اللجنة ذاتها يصبح من مسؤوليتها أن تبحث قانونيًا فيما استشارت فيه هيئة المستشارين القانونيين. نحن نأمل أن يصل الاجتهاد القانوني والتفسير القانوني والرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين إلى أي لجنة تطلبه بشكل حاسم وليس مختلفًا عليه فيما بين أعضاء الهيئة، هذا رأيي الشخصي والبعض قد يرفض هذا المفهوم، وأنا من الممكن أن أختلف إذا كانت مسألة الاختلاف متاحة لي، ولكن عندما نكون تحت مظلة هيئة مستشارين قانونيين بالمجلس، فاجتهادهم عند اختلافهم ينبغي أن يكون مضاعفًا لحسم ما تشهده اللجنة من تساؤلات أو تناقضات أو أمور مفصلية لحسم الموضوع أمامهم. فيما يتعلق برأي اللجنة، أنا مع رأي اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ للأسباب التالية: اليوم نرى كيف يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونشهد تطوره كونه جهازًا مستقلاً يحظى بمعايير دولية وإقليمية ووطنية في مسألة رصد المخالفات سواء كانت جسيمة أو بسيطة أو مالية أو إدارية، وكيف أنه توسع من الاختصاص المالي إلى الاختصاص الإداري، وبالتالي أصبح الديوان يراقب ويرصد المخالفات المالية والإدارية، وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى الأخ حسن الجلاهمة على موضوعية ومهنية ما يرصده الديوان من مخالفات. القانون النافذ حاليًا يفيد بجوازية إحالة الديوان ما يرصده من مخالفات أو ملاحظات من شأنها أن ترتقي بمستوى المخالفة إلى الشبهة الجنائية؛ إلى النيابة العامة، وبالتالي نسأل هل هناك إحالة من الديوان للمخالفات التي يرصدها إلى النيابة العامة؟ نعم، هناك إحالة لما يرصده الديوان من مخالفات إلى النيابة العامة، وعندما ألزمه بالإحالة سيتم إرباك هذا الجهاز إرباكًا تامًا، وسنجد أنه قد يتغاضى عن بعض المخالفات، لأنها ليست جسيمة بمكانة تستحق أن تحال إلى النيابة العامة، حتى لا تحفظ لعدم كفاية الأدلة، ومن المعروف من الناحية القانونية أن النيابة العامة هي من تتولى التحقيق والتحقق في توافر أركان الجريمة، وفي الفعل المنسوب، وتحيل من ترى واجب إحالته إلى المحكمة المختصة، وبالتالي إلزام الديوان بإحالة المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة يتطلب إجراء التحقيقات اللازمة بشأن تلك المخالفات، ومن شأن ذلك أن يحول الديوان من جهاز للرقابة إلى جهاز للتحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة، وهذا يعني أنني سأغل يد الحكومة، وسأغل يد مجلس النواب من استخدام الوسائل الرقابية. الإشكالية قد تكون في كيفية تعاطي مجلس النواب مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونحن دائمًا نشكر جهود مجلس النواب في مراجعة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولكن لا يمكن أن تأتي لجنة تراجع صحة ما انتهى إليه الديوان في تقريره، وكأن مجلس النواب يراقب عمل الديوان، هذا غير صحيح. من المفترض الأخذ بالنتائج والتحرك بموجبها كونها مسؤولية وزارية، وأي وزير له مطلق الصلاحية في اتخاذ الوسائل الرقابية لرصد المخالفات في وزارته إن وجدت. بالنسبة إلى الحكومة، نجد أن لديها لجنة مختصة بإحالة من يقوم بأي فعل يشكل مخالفة جناية في المفهوم الجنائي إلى النيابة العامة، وبالتالي هناك ثلاث جهات تتحرك في هذا الجانب. أتفق مع ما أشير إليه في نص قانون الإجراءات الجنائية حول أن كل موظف عام له الحق في التقدم إلى النيابة العامة ببلاغ في حالة الاشتباه في وجود مخالفة مالية أو إدارية. إن حصر الإلزامية في هذا النص غير سليم، لأن نص المادة (11) أجاز للديوان إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية من دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، ومسألة التحقيق ستربك عمل الديوان، وقد ندخل في أمر قد نجده وفق القانون أمرًا ليس بحميد، فرضًا لو كانت المخالفة لا ترتقي إلى الجريمة الجنائية، فسيضطرون إلى أن يجدوا فيها بعض الترابط والأدلة ويكونون كمن اصطنع الدليل لنفسه حتى يحرك الدعوى الجنائية. أشير إلى أن قوانين بعض الدول الخليجية تأخذ بهذا المبدأ، نعم هناك بعض الدول الخليجية أخذت بهذا المبدأ، وهناك دول أخرى لم تأخذ بهذا المبدأ، من يحدد الأخذ أو عدم الأخذ بهذا المبدأ هو مدى حدود التعامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومدى جدوى حق الاستجواب، ومدى جدوى مسألة الوجوبية أو الجوازية، ووجود السلطات الرقابية والمجلس الرقابي، وبالتالي نوجه من خلال مشروع القانون هذا إلى عدم استغناء مجلس النواب عما هو تحت يده من رقابة. على سبيل المثال لو أن الديوان لم يحل إحدى المخالفات التي نرى أنها تشكل جريمة، وقام مجلس النواب بإجراء تحقيق أو استجواب، فسيكون من الممكن بسهولة الرد بأن تلك المخالفة التي ستحقق معي بشأنها لم تحل من قبل الديوان إلى النيابة العامة نظرًا إلى أنها لا تشكل أي جريمة، بالتالي ترك المجال مفتوحًا لممارسة سلطة الرقابة والتحقق من المخالفات سيكون أجدى في التصدي لأي مخالفات ترصد. إن جهاز قضايا الدولة موجود لمتابعة تحصيل بعض الأمور التي قد يكون هناك تقاعس أو تقصير في تحصيلها، لذلك أنشئ هذا الجهاز، وهو بالفعل يباشر العديد من الإجراءات والقضايا في هذا المجال حتى على المستوى المدني وليس فقط على المستوى الجنائي في المطالبة بتحصيل إيرادات مستحقة للحكومة ولم تتم المطالبة بشأنها. ختامًا أتفق مع تقرير اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ للأسباب التي بيّنتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الدقيق والوافي، وأتفق مع ما جاء في توصياتها برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. لن أكرر ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكن سأضيف جزئية إلى مداخلتها، إذا رجعنا إلى رد ديوان الرقابة المالية والإدارية، نرى أن ردهم كان دقيقًا وواضحًا، حيث قالوا إن ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية أو الإدارية أو المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية. صحيح أن القانون أعطاهم جوازية إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن لدي رأي قد يكون مخالفًا، حيث إنني أرى أنه إذا كان هناك تعديل على القانون فيفترض أن نلغي الجزئية المتعلقة بمسألة جوازية إحالة المخالفات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الجهات المختصة، وأن يتم التعديل بحيث نلزم الجهة الخاضعة لرقابة الديوان باتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي يكون هناك إلزام على الجهة الخاضعة للرقابة، لأن هذه الجهة هي التي لديها الآليات التي تمكنها من التحقق مما وصل إليه الديوان من نتيجة؛ لأن الديوان هو الذي سيقوم بدور التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، وسينير طريق الجهات الخاضعة للرقابة في حالة وجود أي مخالفة قد تنطوي في حقيقتها على جرائم، وهذه الجهة بدورها ستقوم بالتحقيق والتأكد، وخصوصًا أن كل الأوراق والشواهد واقعة تحت يد هذه الجهة الخاضعة للرقابة؛ لذا أرى أن يتم النظر مستقبلاً في هذه الجزئية، وإلغاء الجزئية المتعلقة بجواز إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وأن إلزامية القيام بهذا الدور تقع على عاتق الجهة الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد النظر إلى الملاحظات الواردة من الديوان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة الموقرة لرفضها مشروع القانون. سأتوسع قليلاً في سؤالي الموجه إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب واللجنة. بالنسبة إلى ضم هذين الجهازين ــ جهاز الرقابة المالية وجهاز الرقابة الإدارية ــ تحت سقف واحد، ألم نصل إلى مرحلة من التطور لفصلهما؟ لأن معظم التقارير التي أتت من السقف المشترك دائمًا تختص بالجهاز المالي، ولم نر في هذه التقارير أي نقد أو تطرق إلى الجهاز الإداري، رغم أن هذا الموضوع متوسع، فأرجو أن نكون قد وصلنا إلى مرحلة فصل هذين الجهازين عن بعضهما، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة أيضًا على تقريرها المفصل، وقد بينت فعلاً الأسباب الموضوعية الكافية والوافية لرفض مشروع القانون، وأعتقد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو ديوان مختص بمراقبة الإيرادات والمصروفات للجهات الحكومية، وإدخاله في موضوع إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، سوف يبعده عن مهمته الأساسية، فلا يمكن أن يكون الديوان طرفًا في هذا الأمر باعتباره ليس خصمًا، وهو جهة محايدة تقوم بالرقابة الكاملة، والخصم هو الجهات الحكومية التي تمت مراقبتها، فأعتقد أن اللجنة أصابت فيما ذهبت إليه. أؤكد أيضًا ما ذكرته الأخت جميلة سلمان، وهو أنه حتى موضوع جواز إحالة المخالفات إلى النيابة العامة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ربما يدعو في المستقبل إلى تعديله وحذفه، ويبقى ديوان الرقابة المالية والإدارية هو ديوان مختص بالرقابة فقط. وعليه فأنا أتفق مع اللجنة في كل ما ذهبت إليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، وكذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يقوم بعمل جيد، فنشكره على جميع جهوده في هذا الشأن، حيث إن تقاريره دائمًا مهنية وموضوعية، فلهما جزيل الشكر. بدوري أوافق على جميع النقاط التي ذكرتها اللجنة في هذا التقرير، وأعتقد أنها نقاط جيدة، وطرحت بطريقة علمية وبدون أي غموض. بيّن ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هناك 14 حالة أحيلت إلى النيابة العامة، وكان بودي لو نعرف كم عدد هذه الحالات التي أحيلت إلى النيابة العامة إلى الآن، فربما تكون هذه الحالات الأربع عشرة حالات قديمة، فهل استجدت أمور معينة وتمت إحالة بعض القضايا الأخرى إضافة إلى الأربع عشرة قضية المحالة إلى النيابة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على تساؤل سعادة الأخ الدكتور أحمد العريض بالنسبة إلى التسمية، أصل التسمية هو أن الديوان أنشئ بمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، وكان مسماه حينها ديوان الرقابة المالية، وجاء التعديل بعد 8 سنوات من الممارسة والعمل من خلال هذا الديوان، واتضح أن هناك تداخلاً كبيرًا بين العمل الإداري والعمل المالي، ولا يمكن التوصل إلى المخالفة المالية مثلاً إلا من خلال المرور على العمل الإداري الذي أدى إلى هذه المخالفة، فبعد 8 سنوات من الممارسة اتضحت أهمية إضافة العمل الإداري إلى ديوان الرقابة فجاء المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م لينص في المادة الأولى منه على أنه يُعاد تسمية ديوان الرقابة المالية ليصبح ديوان الرقابة المالية والإدارية. جاء هذا التعديل لضرورة مؤكدة من أجل الفحص السليم للمعاملات المالية التي للوصول إليها يجب أن تمر من خلال المعاملات الإدارية، ولا يمكن اكتشاف المخالفة المالية من خلال أرقام فقط، بل من خلال معاملات إدارية أدت إلى هذه المخالفة، إن كان هناك مخالفة؛ لذا فإن وجود هاتين المهمتين للديوان ضرورة من الضرورات، وليست العملية عملية فصل، بل كان القرار الأصوب هو دمج العملين المالي والإداري ليصبح المسمى في سنة 2010م ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الإخوة الزملاء بالإشادة بقرار اللجنة برفض مشروع القانون. في الحقيقة أن كل المبررات التي ساقتها اللجنة الموقرة جديرة بالملاحظة. كما هو معلوم أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو ديوان ذو طبيعة محاسبية وتدقيق، وبالتالي فإن هذا المشروع قد يحول الديوان من كونه جهاز للتدقيق والمحاسبة إلى جهازًا للتحقيق، وهو ما يتعارض مع طبيعة عمل هذا الديوان. أرى أن قرار اللجنة بشأن هذا المشروع المعروض أمامنا هو قرار موفق وسليم، وأنا أشيد بمهنية اللجنة الموقرة في رفض مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع زملائي الذين سبقوني فيما ذهبوا إليه، وأعتقد أن قرار اللجنة أو تقريرها تضمن الرأي الصائب والسليم للمحافظة على حيادية ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويجب ألا يكون هذا الديوان طرفًا في أي خلاف أو نزاع مع أي جهة حكومية تخضع لرقابته، وكان هذا صلب المواد التي وردت في قانون تأسيس الديوان وهما المادتان (11) و(17)، فعندما كُتب هذا القانون كان الهدف الأساسي منه هو أن يبقى الديوان طرفًا محايدًا يؤدي خدماته، ويرفع تقريره إلى ثلاث جهات، وهي جلالة الملك ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية. تقارير الديوان تتضمن كل المخالفات سواء كانت مخالفات جادة ــ أي أن الفصل فيها يستند إلى أدلة كاملة ــ أو كانت مخالفات لم يصل الفصل فيها إلى أدلة كاملة. وعلى الجهة الحكومية ــ وهنا يأتي دور مجلس الوزراء ــ متابعة هذه الملاحظات إما بتحويلها إلى النيابة العامة أو بتحويلها إلى لجان الفحص. في الحقيقة ــ كما ذكر الأخ أحمد الحداد ــ أن هناك أكثر من 14 قضية أحيلت إلى النيابة العامة، وإذا كانت هناك قضايا تستحق أن تحال إلى النيابة العامة فتحال من قبل مجلس الوزراء. المهمة الأخرى هي أنه على مجلس النواب أن يتأكد أن هذه الملاحظات قد تمت متابعتها من قبل الجهة الحكومية المعنية، وبالتالي أعتقد أن بقاء القانون على ما هو عليه تماشيًا مع رأي اللجنة هو الرأي الصائب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:شكرًا سيدي الرئيس، ما توصلت إليه اللجنة في تقريرها كان صائبًا، ويمثل إجراء واقعيًا. ديوان الرقابة المالية والإدارية يتمتع بالمصداقية والخبرة والكفاءة في المجال المختص فيه، فكل تقاريره السنوية التي كان يعدها للحكومة كانت تقارير واضحة، وتُبيّن فيها الأخطاء والمخالفات التي تقع من قبل كل وزارة من وزارات الدولة. وكان الديوان يرفع هذه التقارير بكل مصداقية، وهناك جهات معنية في الدولة يمكنها تحريك الدعاوى الموجودة. النيابة العامة هي الجهة المعنية والمختصة بتحريك القضايا أمام محاكم البحرين، ولديها من الكفاءات التي تمتلك القدرة على بحث هذه المخالفات وتفنيدها بالطرق السليمة التي يمكن لأي محكمة أن تكون مختصة بها، بالنظر إلى الأخطاء التي وقعت ممن ارتكبها. نحن مع ما توجهت إليه اللجنة، ونتمنى على الجميع التصويت مع رأي اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)