(انظر الملحق 3/ صفحة 100)
الرئيـــــــــــــــس:تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور بحضور مقدمي الاقتراح، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على نصوص مواد الاقتراح، وبعد الاستئناس برأي مقدمي الاقتراح، قررت اللجنة إجراء بعض التعديلات عليه، وذلك بالتوافق مع مقدميه، حيث تم استبدال عبارة «وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م،» محل عبارة «وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985م،» الواردة في الديباجة، كما تم إجراء بعض التعديلات على المادة (50) فقرة أولى من الاقتراح بقانون، التي تنص على: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز مائة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على (20%)». حيث تم الإبقاء على نسبة السرعة المقررة وهي (30%) في المادة رقم (50)، وحذف حرف (لا) الواردة قبل عبارة (يزيد على 20%)، لتصبح المادة على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز مائة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على (30%)». وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الجهود الكبيرة التي بذلوها في تمرير هذا الاقتراح بقانون. قانون المرور من القوانين المهمة التي أصدرتها السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الثالث؛ والذي لا جدال فيه أن هذا القانون عالج السلوكيات غير المنضبطة في طرقات مملكة البحرين، وانعكس ذلك على عدد الحوادث الخطرة التي يذهب ضحيتها شباب من أبنائنا، وكما تعلمون أن هذه السلوكيات قد قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بمتابعتها، وإن كانت هذه السلوكيات قد اختفت تقريبًا من الطرقات العامة في مملكة البحرين إلا أن البعض للأسف الشديد من شبابنا مازال يمارس هذه السلوكيات في القرى وفي المناطق النائية. دائمًا الاقتراحات بقوانين تعالج القصور في القوانين، وهذا الاقتراح بقانون تقدمنا به بعدما واجه قانون المرور لغطًا كبيرًا خلال الفترة القليلة الماضية، وهناك شكاوى كثيرة متكررة من المواطنين من بعض الغرامات الكبيرة الموجودة في هذا القانون، وأذكر أنه أثناء مناقشة هذا القانون في مارس 2013م بمجلس النواب كان هناك بعض الجدال مع ممثل وزارة الداخلية في ذلك الوقت بخصوص هذه المادة تحديدًا، وأذكر أنني ذكرت أن هذه المادة سوف تثير لغطًا وسوف تواجه مشاكل؛ لأن صياغتها فيها خلل، وأصر ممثل وزارة الداخلية على أن المادة مصاغة بصورة جيدة، وقلت له إن هذه المادة ستواجهكم فيها مشاكل مستقبلاً، وأنا لدي مضبطة هذه الجلسة الموثقة في مارس 2013م، ولقد استخرجت منها خلاصة ما دار بيني وبين ممثل وزارة الداخلية. بعد تطبيق هذا القانون كانت هذه المادة تحديدًا محور الخلاف من كثير من السواق في تفسيرها، والجميع يظن أن نسبة السرعة المقررة وهي (30%) مسموح بتجاوزها، وهو عكس الواقع، ولذلك أتى هذا الاقتراح بتعديل هذه المادة لمواجهة هذه المشكلة التي يعاني منها القانون. أيضًا تم إجراء تعديل على المادة المتعلقة بالتصالح في حالة قطع الإشارة الحمراء، وكما تعلمون أن كل واقعة لها مسبباتها ولها حالاتها الخاصة، وبالتالي تختلف من حالة إلى أخرى، ولدى نيابة المرور كم هائل من المخالفات والقضايا المتعلقة بقطع الإشارة الحمراء، والقانون الحالي لا يعالج التصالح في هذه الواقعة وهي قطع الإشارة. وكما أشرت أن كل حالة تختلف عن الحالة الأخرى، فهناك من يقطع الإشارة تجنبًا لحادث تصادم قد يحدث له من الخلف. 90% من حالات قطع الإشارة تحدث في فترة الانتقال من الإشارة الخضراء إلى الإشارة الحمراء، وهي الفترة التي تكون فيها الحوادث قليلة، وإذا لم يتم التجاوز قد يتسبب ذلك في حدوث تصادم من الخلف لقاطع الإشارة. ونحن في اللجنة عدلنا على المادة الخاصة بقطع الإشارة مع جواز التصالح في هذه المادة، وأعتقد أن الإدارة العامة للمرور تستطيع من خلال كاميرا المراقبة التي صورت قطع الإشارة أن تقرر إن كانت هذه المخالفة ناتجة عن تعمد أو لتجنب وقوع حادث لا قدر الله في تلك اللحظة. لا شك أن الإدارة العامة للمرور مشكورة قامت بجهد جبار في تمرير قانون المرور وتطبيقه، وبصفتي أحد مقدمي الاقتراح بقانون تناقشت مع بعض أعضاء اللجنة الموقرة، ونزولاً عند رغبة أعضاء اللجنة تم تعديل نسبة الحد الأقصى بحيث لا تتجاوز السرعة المقررة نسبة (30%)، وكما أشاروا حتى نعطي مجالاً للسواق في ذلك، أنا قد أختلف مع زملائي في اللجنة الموقرة بحذف الحرف «لا»، لأنني لم أتفق مع اللجنة الموقرة بخصوص حذف «لا»، وأعتقد أنهم ظنوا أنني أخطأت في ذلك، بل أنا تعمدت وضعها؛ لأن وجود الفقرة الثانية في المادة وعدمها سيان، لذلك أكرر أنه يجب إعادة حرف «لا» في هذه المادة، حتى تنضبط. كما تعلمون هناك بعض الطرقات تكون السرعة المقررة فيها 120 كيلو مترًا، على سبيل المثال شارع الملك حمد المتجه إلى درة البحرين السرعة المقررة فيه هي 120 كيلو مترًا فلو سمحنا بـ30% من خلال هذه المادة فستكون السرعة 160 كيلو مترًا، وهذه سرعة طائرة وليست سرعة سيارة، لذا أكرر أنه يجب أن يعاد حرف «لا» في هذه المادة، ويكتفى بالنسبة المقررة في المادة وهي 30%، ولا داعي لحذف الفقرة الثانية من المادة، وأعتقد أنه إذا حذفنا حرف «لا» فإن وجود الفقرة الثانية من المادة لا مبرر له، وهو في رأيي يخل كثيرًا بالمادة. هناك تعديل آخر بخصوص مد أجل الغرامة من أسبوع إلى أسبوعين، من أجل إعطاء الفسحة الكاملة لحصول السائق على خصم بنسبة 50% من قيمة الغرامة، وأعتقد أنها مدة كافية ليتمكن السواق خلالها من دفع مبلغ الغرامة، حيث إنه سيحصل عليه من أي مصدر آخر. أكرر شكري الكبير للإخوة الزملاء في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وإلى الإخوة في الإدارة العامة للمرور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب
واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، في واقع الأمر أن نص المادة 50 المراد تعديله هو نص سليم حتى من الناحية اللغوية، أما من حيث إننا سنواجه مشكلة في التطبيق، فهذا غير صحيح، لأن عدم فهم الشارع للموضوع هو مسألة أخرى. نحن لا نعتمد في تفسير القوانين على كون الشارع قد فهم القانون أو لا، فإن كانت السرعة المقررة 80 أو 100 فأنت وقعت في حياض المخالفة. مسألة البحث ومعظم ما ذكره الأخ خميس الرميحي محل تقدير واحترام، ولكن هناك جزئيتين: الجزئية الأولى: قانون المرور لم يمضِ على تطبيقه سنة واحدة، فقد تعودنا على تحديد القيد الزمني أو الحظر الزمني؛ لكي نتيح للقانون فرصة للتطبيق، ولكي نتأكد هل سيجني ثماره أم لا؟ وما هو وضعه في المجتمع؟ نقول: يجب أن نعطي قانون المرور مدة لكي يطبق ويستوعبه الجميع ويتعاطى معه، أما تعديله ولم تمضِ سنة على تطبيقه فهذا غير ممكن. المسألة الأهم، معظم ما تفضل به الأخ خميس الرميحي هو أمور فنية بحتة، ونحن لم نُدعَ إلى اجتماع اللجنة لندلي برأينا، أنا قانوني أتكلم في اللفظ والقانون والجانب العقابي، والإخوة في الإدارة العامة للمرور يتكلمون في الجانب الفني، الأخ العضو قال: أظن وأعتقد، لاحظ معالي الرئيس الألفاظ التي ذكرت، وهي ألفاظ تعتمد على نفسية الشخص، فهو يقول: «إن 90% من حوادث تجاوز الإشارة الضوئية تحدث أثناء انتقال النور من الأصفر إلى الأحمر» من قال ذلك؟! لابد من الوقوف على المسألة من الجانب الفني وبحثها، لذا نتمنى تأجيل الموضوع وبحثه بشكل متكامل ودعوة الإخوة في الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية بشكل عام لدراسة الموضوع من جميع جوانبه، الفنية والقانونية وغير ذلك؛ لأنه كما ذكر سعادة الأخ حدثت بينه وبين الأخ محمد بوحمود أثناء إقرار القانون مناقشة حول الجانب اللغوي، وأنا أتفق معه في الناحية اللغوية، وكلامه من الناحية اللغوية سليم، في حين لا نرى الصحة اللغوية في النص المقترح الآن، ولكي نزيل هذا الجدل وعدم الفهم لابد أن يعود الاقتراح بقانون إلى اللجنة، وحينها تتم دراسته بالطريقة الأفضل، أتمنى أن يعاد المشروع إلى اللجنة على أن يعود إلى المجلس بعد أربعة أسابيع أو بحسب ما ترونه مناسبًا، لكي نبحث القانون بشكل قويم كون النص على درجة كبيرة من الخطورة، والقانون على درجة من الأهمية كونه يطبق على شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها، وأشكر مقدمي المقترح. تبين لنا أنه منذ إصدار هذا القانون انخفضت الحوادث انخفاضًا ملحوظًا، حيث شهدت البحرين سلوكيات جيدة بعد إقرار قانون المرور. أختلف مع زميلي الأخ خميس الرميحي، فكيف يمر شخص والإشارة حمراء ونسمح له بالتصالح؟! يتصالح مع من؟ أعتقد أن ذلك حق عام، وكما تفضل ممثل الحكومة أنها أمور فنية. أرى أن الاقتراح بقانون يجب أن يعود إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. في الخارج من يعبر والإشارة حمراء ويصطدم بشخص يعتبر ذلك قتلاً عمدًا، ويحكم عليه بالمؤبد، وقد تناقشنا سابقًا بشأن أنه يجب تخفيف السرعة عند الاقتراب من الإشارة بحيث تتمكن من إيقاف السيارة قبل أن يتحول لون الإشارة من لون إلى آخر، فإن كنت تسير بإتجاه الإشارة بسرعة تصل إلى 100 كيلو متر فمن الطبيعي أنك لن نستطيع إيقاف السيارة، هناك تعليمات من الإدارة العامة للمرور بشأن تخفيف السرعة قبل الوصول إلى الإشارة، بحيث لو صار تحول في لون الإضاءة تستطيع التوقف حينها، فقد طرح سابقًا موضوع وضع شاشة تبين بالثواني متى سيتغير لون الإشارة، لكن في الأخير كلها أمور مرتبطة بسلوك السائق. أنا سعيد جدًا لما شهدناه ــ بحمد الله ــ من تقليل نسبة الحوادث، وكما تفضل ممثل الحكومة أن هذا القانون لم يمضِ عليه سنة واحدة ونعاود عليه! فلا منطق في ذلك، لذا أتمنى على الإخوة إرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم رئيس اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم:شكرًا سيدي الرئيس، أطلب استرداد الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أشكر زميلي الأخ الدكتور سعيد عبدالله، لكن أعتقد أنه لم يقرأ القانون؛ لأن المادة التي تتحدث عن قطع الإشارة تتكون من عدة فقرات، فهناك فقرة تقول إنه إذا حدثت وفيات أو تلفيات فلا يجوز التصالح، وهذه المادة تتكون من ست فقرات متعلقة بهذا الموضوع، لذلك في المادة 50 ذكرنا أنه إذا تجاوز السائق السرعة المقررة ولم يحدث حادث أو أي ضرر آخر فيجوز إلغاء عقوبة الحبس، وما عدا ذلك فأعتقد أن أغلب مواد قانون المرور المتعلقة بذلك هي متعددة الفقرات، وكل فقرة تتناول حالة معينة، وهذا توضيح للأخ الدكتور سعيد عبدالله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:شكرًا سيدي الرئيس، رمضان كريم، ولن أختلف مع الأخ خميس الرميحي كونه يزعم أنني لم أقرأ القانون وإن كان هذا الأمر يؤسفني. فقد دافعت عن هذا القانون ليس في المجلس فقط بل حتى خارج المجلس، ولا أعلم إن كان التصالح ممكنًا حينما يقتل شخص آخر! كيف يمكن أن ننص في القانون على أنه إذا تجاوز سائق الإشارة ولم يتسبب ذلك في قتل شخص فعليه أن يتصالح حتى من دون الدخول في تفاصيل ذلك؟! أكرر مرة أخرى أن البحرين شهدت حوادث وللأسف الشديد راح ضحيتها شباب، وأذكر أن بعضهم تخرج للتو من المدرسة وبسبب التهور هم يموتون في هذه الحوادث، أتمنى على الإخوة أن يستردوا الاقتراح بقانون، وإن كان هناك مجال لتطوير القانون فهذا شيء جيد. بعض المواطنين يعتقدون أن من يحدد مبلغ الغرامات والعقوبات هم أناس لا يقدّرون الأمر جيدًا، في حين أن قانون المرور جاء نتيجة خبرات ودراسات قام بها الإخوة القائمون على هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، كل عام وأنتم بخير، ومبارك عليكم شهر رمضان. بداية أثني على ما تفضل به ممثل وزارة الداخلية من الإدارة العامة للمرور بشأن إرجاع هذا القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. قانون المرور جديد والجميع يشهد أنه قلل من الحوادث بنسبة 74% تقريبًا، وهذا أمر جيد، لكن قد أختلف من الأخ الدكتور سعيد عبدالله في نقطة واحدة، وأؤيد ما تفضل به الأخ خميس الرميحي، جميعنا ضد قيام الإنسان في الحالة الطبيعية بتجاوز الضوء الأحمر، وهذا معروف، لكن هناك استثناءات، نحن لا نعلم متى ستنتقل الإشارة من الضوء الأخضر إلى الأحمر، فقد تكون سرعة من هو خلفك 80% كيلو مترًا وفجأة تتحول الإشارة إلى اللون الأحمر وأنت تتوقف، فما الذي سيحدث؟ من خلفك سيتصطدم بك وربما أنت تصطدم بمن هو أمامك أيضًا. أؤيد ما تفضل به الأخ الدكتور سعيد عبدالله بشأن عدم الأخذ بهذا الأمر دائمًا ولكن هناك استثناءات كما تفضل الأخ خميس الرميحي وهذا هو الصحيح. نقطة أخرى، أتمنى على الإخوة في الإدارة العامة للمرور أن يراجعوا مسألة وضع الشاشات التي تحدد الوقت بالثواني عند الإشارة الضوئية، فكل الدول مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والهند وغيرها تعمل بذلك إلا البحرين فإنها تتحجج بعدم إمكانية تغييرها لأسباب معينة، ما هي الأسباب؟! الناس تتقدم بينما نحن نقف عند هذا الحد! من خلال الأرقام تستطيع أن تبين بالضبط متى تخفف السرعة لتتمكن من التوقف في الوقت المناسب، فلماذا لا نأخذ بالنظام الجديد؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا،تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح بقانون البديل يسمح بالصلح والتصالح، جئنا بموضوع الصلح والتصالح وأنتم أعدتم الموضوع إلى اللجنة، القانون كبير وواسع ومتشعب في هذه القضايا، وعندما تعود بالاقتراح بقانون إن شاء الله سيكون هذا الأمر سهل جدًا، ونحن سنسترد الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:شكرًا سيدي الرئيس، تصحيحًا لما ورد على لسان الأخ أحمد الحداد، عندما قال إن البحرين تتحجج في موضوع وضع الشاشات التي تظهر التوقيت عند الإشارة الضوئية، وهذا غير صحيح، والأنظمة تختلف من دولة إلى أخرى، ولها كلفتها المالية، بمعنى أننا في البحرين لدينا نظام حاليًا، وربما يكون أفضل من ذلك النظام، وهو (اللوبز) الذي أمام الإشارة الضوئية، والذي يعطي المجال لتصبح حركة المرور حركة انسيابية. إذا جئنا إلى نظام آخر فإن كل الكلفة المالية التي صرفت للنظام الحالي سوف تلغى، وسوف تستحدث كلفة مالية جديدة النظام جديد، والنظام الحالي ــ كما قلت ــ هو نظام جيد، وأعتقد أن المطلوب من السائق دائمًا هو أخذ الحيطة والحذر عند الإشارة الضوئية، وتخفيف السرعة قليلاً حتى لا تحدث حوادث، إذن المسألة ليست في تطبيق القانون بقدر كونها سلوكيات درجنا عليها سابقًا ويجب أن تتوقف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، أود أن أستأذن المجلس بإعطاء الكلمة لثلاثة متحدثين لم يسبق لهم الحديث ثم نقفل باب النقاش ونعيد الاقترح إلى اللجنة كما طلب الأخ رئيس اللجنة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع فكرة الاقتراح بقانون، ولكن أيضًا مع فكرة أن يتم الاجتماع مع الإخوة في وزارة الداخلية حتى يتم تضبيط النص القانوني بما يمكن أن يُعمل به في ضوء ما أثير من خلال النقاش بشأن موضوع الحد الأقصى للسرعة؛ لأن صياغة المادة لغويًا غير صحيحة. كان هناك تساؤل مفاده: هل ما فُرض من غرامات كان فعلاً طبقًا لنص المادة الحرفي؟ لأنها كانت تتطلب أن تكون هناك زيادة 30% على السرعة المقررة، أما ما تم تطبيقه من الإدارة العامة للمرور فكان يستهدف تجاوز الحد الأقصى للسرعة، هذه المادة تحتاج إلى أن نضع ــ فعلاً ــ نصًا مفهومًا بحيث لا يمكن الأخذ بالتأويلات، لأنه حتى المستشارين القانونيين بالمجلسين كانت لديهم وجهات نظر بشأن هل المقصود بذلك هو إضافة نسبة 30% إلى الحد الأقصى للسرعة أم لا؟ لذلك عندما تقدم الإخوة بهذا الاقتراح كان القصد منه هو إزالة هذا اللبس في المفهوم والدلالة. الموضوع الآخر الذي تكلم عنه الدكتور سعيد عبدالله بشأن هل يجوز التصالح في قضايا تجاوز الإشارات المرورية أم لا؟ الذي يعرض التصالح ليس متهمًا، لأننا نعتبر هذه الجرائم من الجرائم الخطأ التي لا يستهدف فيها الشخص ارتكاب جريمة مع شخص آخر في سيارة أخرى ويترتب على ذلك الوفاة، فهي تدخل في مفهوم القتل الخطأ نتيجة عدم اتباع التعليمات، فهذه الجزئية سوف تكون بناء على عرض للتصالح يُعرض على المتهم، وليس المتهم هو من يفرض مسألة التصالح. نص الفقرة الثالثة موجود في القانون الحالي باستثناء أنهم أدرجوا الفقرة المتعلقة بتجاوز السرعة. الفقرة الثالثة ذاتها موجودة في النص الحالي باستثناء أن الشخص إذا أراد التصالح وقبِل بذلك ففي القانون الحالي له مدة سبعة أيام حتى يحصل على سداد النصف من مبلغ التصالح كميزة له لأنه بادر بالتصالح. الإخوان اقترحوا مد المدة من 7 أيام إلى 15 يومًا، وأعطوه الحق بحيث يمكنه الأخذ بمبدأ التصالح، وإذا سدد خلال 15 يومًا فإنه يستفيد من ميزة التخفيض. نحن نسعد جدًا عندما يكون هناك اقتراح بقانون ونجد أن الحكومة تبدي رغبتها في التواجد مع اللجنة لتناقش المبادئ العامة للاقتراح؛ حتى لا يكون هناك مضيعة لوقت المجلس، وكذلك حتى لا ندخل في إشكاليات لاحقة. صحيح أن التقرير سيسحب، ولكننا ندعو مقدمي الاقتراح إلى أن يُبنى الاقتراح ــ فعلاً ــ على اتفاق مسبق مع الإدارة العامة للمرور حتى نضمن تحقيق الغاية من هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاقتراح بقانون له وجاهته، ولكن ما وضحه ممثل الإدارة العامة للمرور له وجاهته أيضًا. بخصوص موضوع الإشارات الضوئية، الأخ خميس الرميحي قال إن الحوادث تقع عند تجاوز الإشارة أثناء تغيرها من الأخضر إلى الأصفر ثم الأحمر، وهذا أمر غير صحيح، لأن الحوادث التي تقع عند إشارات المرور هي حوادث قاتلة، تأتي السيارة مسرعة في الشارع السريع وترى إضاءة الإشارة أمامها إضاءة صفراء وسوف تصبح حمراء ولكن السائق لا يقف، فتحصل الحوادث التي تكون الإصابات فيها قاتلة. بخصوص هل يجوز التصالح أم لا؟ هذا شأن المرور وشأن الطرف الآخر من المتقاضين. اليوم وصلنا إلى الاستهتار بإشارات المرور عند خطوط المشاة، فمثلاً إشارتا المرور لخطوط المشاة بالقرب من باب البحرين ومجمع بتلكو، وصل الاستهتار إلى الحد بأن الإشارة خضراء والناس تمر ولكن السائق يأتي مسرعًا ولا يقف، فهل يعتبر ذلك قتلاً عمدًا أم لا؟! أنا مع ما تفضل به ممثل الإدارة العامة للمرور بشأن وجود أمور فنية وتقنية وقانونية يجب الأخذ بها، فمثلاً تجاوز النسب المحددة بـ90% أو عدم التجاوز. اللجنة اقترحت واقتنعت باسترداد الاقترح بقانون ودعوة الإدارة العامة للمرور لمناقشته معها، فليكن ذلك حتى يصدر هذا الاقترح بعد دراسات وإحصائيات وتضبيط مادته القانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، وندعو الله أن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانًا واحتسابًا. لدي بعض الملاحظات، أولاً: نُشر خبر مفاده أن الحوادث انخفضت بعد تطبيق قانون المرور بنسبة تصل إلى حوالي 75%، إذا كان ذلك صحيحًا فهذا يعتبر إنجازًا، ومشكلة القانون هو ليس في الغرامات المرتفعة، حيث إن في ذلك مشكلة ويجب أن تدرس، ولكن أيضًا لدينا مشكلة أخرى وهي عدم فهم القانون وعدم استيعابه، فالكثير من الناس لو استوعبوا القانون وعرفوه فحينها يمكنهم تجنب الكثير من المخالفات، ويمكنهم توفير الكثير من الأموال، هذا أولاً. ثانيًا: أنا مع أصل المقترح، وأعتقد أن التضييق الشديد غير محمود، فبعض الدول المتحضرة لديها شوارع ليس فيها حدٌ أقصى للسرعة، وبخاصة أن بعض الشوارع نلتزم بها مجبرين رغم أننا على غير قناعة بها، فنسير في هذه الشوارع بسرعة 50 أو 60 مثلاً، وأيضًا هناك بعض الشوارع محددة سرعتها بـ 100 كيلومتر في الساعة بينما نتفاجأ بتغير السرعة إلى 80 كيلومتر في الساعة، فأرجو أن يراعى ذلك. أيضًا أود أن أؤكد كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأود أن أزيد عليه، فقد قال إن الوضع الحالي جيد، وأنا أقول إنه ليس جيد فقط، بل إن هذا الوضع هو المتطور والمتحضر، فهذه الأرقام تستخدم ــ كما ذكرنا ــ للإشارات غير الذكية، بينما الإشارة الذكية مبرمجة لكي توازن ما بين الخطوط، وأعتقد أنها أكثر تطورًا، كما أنها الأفضل والأوفر، لأن الإشارات الرقمية ربما تحدد بمائة ثانية، وتمر جميع السيارات خلال 50 ثانية فقط، فيُهدر نصف الوقت في الانتظار، بينما الإشارة الذكية توفر هذا الوقت، وإن كانت إشارة المرور الموجودة قرب الإدارة العامة للمرور غير ذكية، فقد تورطنا فجر هذا اليوم عندما أضاءت الإشارة الحمراء رغم خلو الشارع المقابل من السيارات، فأتمنى على الإدارة العامة للمرور مراجعة ذلك، لأننا كدنا نضطر إلى أن نمر والإشارة حمراء ظنًا منا بوجود خلل فيها. بخصوص التصالح، أعتقد أن أخطر الحوادث هي التي تقع عندما يتجاوز سائق الإشارة الحمراء، والناس لا تتوقع ذلك، وبخاصة في بلدنا، فتحصل الكثير من الحوادث لدينا لأن السائق لا يتوقع هذا الخطأ كونه منضبطًا، فهنا أرى عدم التساهل في قطع الإشارة الحمراء، وأعتقد أن نظام الإشارة الرقمية ليس هو النظام الأكثر تطورًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرد على سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ربما أتفق معه في أن هناك تكاليف في تغيير النظام الحالي، ولكن لدي سؤال، ماذا عن المناطق الجديدة، ألا يمكن تجربة هذا النظام في منطقة؟ وكم سيكلف الدولة ذلك؟ مثلاً عند خروج طلبة جامعة البحرين نجد أن هناك تشابكًا بين الإشارات الضوئية، فلماذا لا نأخذ إحدى المناطق في البحرين ونطبق عليها هذا النظام؟! إذا كانت (أثيوبيا) تعمل بهذا النظام فلماذا مثلاً لا تعمل البحرين به كونها دولة متقدمة في جميع المجالات، هل نقف ولا نتطور؟! هذا أمر يجب أن يُناقش. ثم هل هناك دراسة توضح كلفة التغيير من النظام الحالي إلى نظام الرقمي؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:شكرًا سيدي الرئيس، قانون المرور قانون حديث التطبيق كما تفضل ممثل وزارة الداخلية، وعندما صدر وتم تفعيله غرس في نفوس السائقين ومستخدمي الطريق الطمأنينة، فأصبحوا يستخدمون السيارات بإطمئنان والتزام، وظهرت إحصائيات متنوعة من الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبدأ الناس يشكرون ويثنون على الرقي في استخدام الطرق، وتذكروا أيام البحرين القديمة حيث الانضباط في الشارع، وهذا أمر ممتاز، والأفضل منه أن يتم تقديم اقتراح لتعديل القانون، وهذا أمر راقٍ وبه نوع من
الوعي من مقدميه، ونحن معهم. تفضل ممثل وزارة الداخلية وقال إننا نحتاج إلى مزيد من النقاش مع اللجنة المختصة، واللجنة المختصة
ــ مشكورة ــ اتفقت معه في الرأي وكذلك المجلس الموقر، ونحن نقول: ليس هناك داعٍ إلى العجلة والتسرع، فالحمد لله اليوم حركة المرور منضبطة والإحصائيات تدل على ذلك، ونحن مقدرون ما يقوله بعض المواطنين وهو أن بعض الغرامات فيها نوع من التكلف، ولكن أيضًا من تكلف في الغرامات بعدما خالفوا بدأوا ينضبطون وعرفوا أن ما كانوا يفعلونه خطأ وبدأوا في تجنبه، والحمد لله شعب البحرين شعب واعٍ وفاهم وسيطبق القانون، وهو يفرح عندما يسير في الشارع مع أبنائه وهو مطمئن بأنه سيصل إلى المكان الذي يقصده سالمًا، وكل ما نرجوه منكم ــ سيدي الرئيس والمجلس واللجنة ــ هو إعطاء الفرصة، وبإذن الله ستسمعون ما يفرحكم جميعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أجيب عن بعض الاستفسارات التي أثارها الإخوة الأعضاء. بخصوص الإشارة الضوئية، كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هي مسألة فنية تختص بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ونظام الإشارات الضوئية في البحرين نظام ذكي يعتمد على قياس حجم الحركة المرورية، وبالتالي تختلف الأولوية من اتجاه إلى آخر، وقد تكون وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أدرى منا بهذا النظام، ولكن أحببت أن أثير هذه النقطة، نظام الإشارات نظام ذكي، وبالتالي الإشارات الرقمية لا توضع في البحرين. بخصوص موضوع عدم معرفة مدلول الإشارة الحمراء من قبل مستخدمي الطريق، آسف أن أقول إن هذا عذر لا يجوز الدفع به، فمنذ بدء نظام المرور في كل العالم ومدلول الإشارة الحمراء واضح، وفنون السياقة تستدعي ذلك، وحتى القانون يفرض عند التقاطعات بشكل عام تهدئة السرعة ليتمكن السائق من السيطرة على المركبة والتوقف عند اللزوم. بالنسبة إلى ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد بشأن المادة القانونية، نشكر اللجنة على سحب المقترح لإعادة دراسته في اللجنة، وأنتم تعلمون أنه أثناء مناقشة هذا القانون كانت هناك عدة معايير للصياغة، وتم البناء والتهيئة القانونية للوصول إلى الغرض المرجو من المادة، وأتذكر أن هذه المادة خصوصًا في مجلسكم وفي مجلس النواب ــ كما تفضل الأخ خميس الرميحي ــ تمت دارستها دراسة مستفيضة واستهلكت بحثًا إلى أن وصلنا إلى هذه الصيغة، وكان هناك حتى تفسير لكلمة «المقدار» التي تعني الوعاء الذي تدخل فيه النسبة المعينة، ولكننا سوف نناقش ذلك أمام لجنتكم الموقرة إن شاء الله. بخصوص التمييز بين التجاوز العمدي والتجاوز غير العمدي للإشارة الحمراء، وبالتالي هل يجوز الصلح أم لا؟ قد تكون الأخت دلال الزايد أيضًا هي من أثارت هذا التساؤل، وأوضح أن قانون المرور لا ينظر إلى النية ولا ينظر إلى العمدية في المخالفات المرورية لأنها سلوكيات، فالمخالف ليس مجرمًا بالفطرة ولكن بما أنه قد خالف قاعدة قانونية آمرة فقد أصبح داخل نطاق التجريم، وقانون المرور يحارب الجريمة قبل أن نصل إلى مرحلة الخطر، فنحن لا ننتظر أن تحدث النتيجة المأساوية، وبالتالي وجدت قواعد مرور في الطريق العام ويجب الالتزام بها، والأمر سيان بالنسبة إلى المخالفة العمدية أو غير العمدية، لأن نتائج هذه المخالفات مأساوية، وبالتالي الأمر هو مجرد مخالفة القاعدة القانونية، وقانون المرور لا يفرق بين المخالفة العمدية أو غير العمدية، ولكنه يغلظ العقوبة بحسب الأحوال. بخصوص التصالح وتحديده مدة 15 يومًا، هذا الموضوع سيناقش في اللجنة أيضًا، ولكن أحببت أن أثير نقطة وهي أن القاعدة الجزائية فرضت لمصلحة المجتمع، وبالتالي تفسيرها لابد أن يكون في مصلحة المجني عليه، ولا تفسر في مصلحة المتهم، بل اتجاهنا هو التغليظ على المتهم ومرتكب المخالفات التي تؤدي إلى حوادث مأساوية، والمدد لم توضع لمصلحته بل وضعت لمصلحة المجتمع، وبالتالي التقاعس وإطالة مدد استيفاء هذه الغرامات يؤديان إلى تناسي غرامة المخالفة المرورية وخفض معدل الردع والزجر، وعلى العكس فإن سرعة دفع الغرامة تؤدي إلى الإحساس والاستشعار بها بشكل أكبر، وبالتالي إطالة هذه المدد ليست في مصلحة قانون المرور، والأخ جاسم المهزع قال إن القانون حديث ومازال السائقون يغيرون سلوكهم، وبالتالي يجب الانتظار إلى أن يؤتي القانون ثماره وهي السلامة المرورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:شكرًا سيدي الرئيس، نهنئكم بالشهر الفضيل المبارك. أعتقد أن قطع الإشارة الضوئية وهي حمراء جريمة يعاقب عليها القانون والشرع، والأحكام الشرعية فيها انسجام مع القوانين الوضعية، أي ما يعد من مقدمات ارتكاب الجريمة هو جريمة، وعندما يأتي أحد الأشخاص ويهدد آخر برفع سكين لربما لا يقصد أن يقوم بقتله ولكن رفع السلاح الأبيض أو السكين هو جريمة يعاقب عليه القانون والشرع، فننتظر أن يأتي الفاعل بفعلته حتى نصدق فيما بعد أن ذلك جريمة! مجرد قطع الإشارة الضوئية وهي حمراء هو جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يتسبب بإلحاق أضرار بنفسه وبالآخرين، فيجب أن يعاقب القانون الشخص الذي قطع الإشارة الضوئية وهي حمراء لأن ذلك يعد مقدمة من مقدمات الجريمة؛ لذلك أعتقد أن ما تفضل به الكثير من الإخوة أصحاب السعادة هو الأصح، وهو أنه يجب أن تدرس هذه المادة دراسة وافية حتى يتحقق المطلوب وهو الحفاظ على الأرواح. هناك قضية حدثت منذ أشهر، شخص مستهتر يقول: لقد قطعت الإشارة الحمراء عدة مرات، في المرة الأخيرة قطعها وتسبب بقتل شاب عمره 30 سنة، أليست هذه جريمة؟! يجب أن يعاقب من يقطع الإشارة الحمراء ويطبق القانون عليه حتى لو لم يتسبب بإلحاق ضرر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أسيئ فهم قضية التصالح في موضوع قطع الإشارة. في شهر رمضان قبل الماضي أمام الإشارة الضوئية الواقعة بالقرب من (رفاع فيوز) والجامعة الملكية، أسرة مكونة من سيدة وأبنائها توفوا أمامي بسبب أنه عندما أنارت الإشارة باللون الأحمر وقفت السيدة مباشرة وصدمتها سيارة من الخلف، ولقيت السيدة وأبناؤها حتفهم. الفقرة الثانية تعالج موضوع مبدأ التصالح كما أشرت سابقًا، حيث إنه إذا كانت هناك تلفيات أو وفيات لا يقبل التصالح، بل إن العقوبة تكون مشددة، وموضوع التصالح يكون في حالة عدم وجود تلفيات أو وفيات، وأعتقد أن الإدارة العامة للمرور هي من تحدد هل هذا السائق تجاوز الإشارة الضوئية تجنبًا لخطر أو أنه مستهتر أو متهور تعمد قطع الإشارة. هذا توضيح لمبدأ التصالح في موضوع قطع الإشارة الحمراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، في نهاية هذا النقاش لدي ملاحظة بسيطة: أرجو عندما يعود إلينا الاقتراح بقانون بعد بحثه مع الإخوة في الإدارة العامة للمرور أن يشددوا على موضوع الالتزام بالسرعة المحددة للشارع، وهناك توجيه من سمو رئيس الوزراء إلى أن يدرس الإخوة في الإدارة العامة للمرور السرعات المناسبة للشوارع، وبالتالي نحن نلتزم بهذه السرعات، وهم أقدر منا في فهم موضوع السرعات المناسبة للشوارع، وبالتالي نحن نلتزم بهذه السرعات، أما التجاوز بنسبة 5% أو 10% أو 20% فأعتقد أنه لا يجوز أن نسمح بتجاوز القانون. لقد سمحنا بهذا النقاش حتى تستنير اللجنة بما طرح، والآن الإخوة في الإدارة العامة للمرور مستعدون للاجتماع باللجنة، وإن شاء الله تأتون إلينا باقتراح بقانون يلبي طموحاتنا. وبودي أن أشكر الإخوة في الإدارة العامة للمرور على الإنجاز المقدر لهم، وقبل يومين استمعنا لتصريح معالي وزير الداخلية الذي يفيد بأن المخالفات انخفضت بنسبة 74%، وهذا شيء كبير، ونأمل أن تصل إلى نسبة أكبر من ذلك. والقانون مع الفترة القصيرة التي طبق فيها كان له أثر جيد على المتعاملين مع الطرق في البحرين، ولله الحمد طرقنا أصبحت أكثر سلامة مقارنة بما كانت عليه قبل إقرار هذا القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)