الجلسة الثلاثون -الحادي والعشرون من شهر مايو 2017م
  • الجلسة الثلاثون -الحادي والعشرون من شهر مايو 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثلاثين
    الأحد 21/5/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    أ‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ب‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ج -رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    د - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    هـ - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    و - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ز - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ح - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
  • __
    ط - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ي - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ك - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ل - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • م - اقتراح بقانون بشأن إنشاء جمعية كشافة ومرشدات البحرين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري، ودلال جاسم الزايد، ونوار علي المحمود، وبسام اسماعيل البنمحمد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وإخطار لجنة شؤون الشباب).
  • التقرير التكميلي الثالث للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 07
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ود. سوسن حاجي تقوي، ونوار علي آل محمود، وصادق عيد آل رحمة، ود. عبدالعزيز حسن أبل. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين بتاريخ 14/5/2017م).
  • تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، المنعقد في بروكسل، بتاريخ 9 مارس 2017م.
  • تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ملتقى الجمعية الخليجية للإعاقة السابع عشر "الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة"، المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 2830 مارس 2017م.
  • تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ندوة "التكامل الاقتصادي العربي: الآليات التشريعية ومقاربات منهجية التنفيذ"، المنعقدة في جامعة الدول العربية بتاريخ 23 أبريل 2017م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 30
    التاريخ: 25 شعبان 1438هـ
    21 مايو 2017م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر شعبان 1438هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      • العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

      • العضو أحمد مهدي الحداد.

      • العضو بسام إسماعيل البنمحمد.

      • العضو جاسم أحمد المهزع.

      • العضو جمعة محمد الكعبي.

      • العضو جميلة علي سلمان.

      • العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      • العضو جواد حبيب الخياط.

      • العضو جواد عبدالله عباس.

      • العضو خالد حسين المسقطي.

      • العضو خالد محمد المسلم.

      • العضو خميس حمد الرميحي.

      • العضو درويش أحمد المناعي.

      • العضو دلال جاسم الزايد.

      • العضو رضا عبدالله فرج.

      • العضو زهوة محمد الكواري.

      • العضو سامية خليل المؤيد.

      • العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      • العضو صادق عيد آل رحمة.

      • العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.

      • العضو عبدالرحمن محمد جمشير.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      • العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      • العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      • العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      • العضو فؤاد أحمد الحاجي.

      • العضو الدكتور محمد علي حسن علي.

      • العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      • العضو الدكتور منصور محمد سرحان.

      • العضو نوار علي المحمود.

      • العضو هالة رمزي فايز.


        وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة كل من صاحبي السعادة:
        1- السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الداخلية:
        1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
        2- النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بإدارة خفر السواحل.
        3- السيد محمد توفيق البخيت رئيس قسم الشؤون القانونية بإدارة خفر السواحل.
        4- النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
        5- الملازم أول أحمد عبدالله الجازي من إدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مدير عام أمانة العاصمة.
        2- السيد يوسف بن إبراهيم الغتم مدير عام بلدية الشمالية.
        3- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.
        4- السيدة إبتسام عبدالله خلف مستشار الثروة البحرية.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
        2- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار التنسيق لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

        • من وزارة الصحة:
        - الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات.

        • من صندوق العمل (تمكين):
        1- السيد قصي علي العريض المدير التنفيذي للعمليات.
        2- السيد زهير حسن سلمان مدير الشؤون القانونية.
        3- السيدة ندى هود الحداد أخصائي شؤون قانونية.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو وحمد مبارك النعيمي وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، وعلي عيسى أحمد وعادل عبدالرحمن المعاودة في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ونانسي دينا إيلي خضوري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والدكتورة سوسن حاجي تقوي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات بسيطة سأعطيها الإخوان القائمين على المضبطة، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة اللقاء التشاوري السابع عشر وقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اللقاء التشاوري السابع عشر وقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية: بمناسبة ترؤس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للقاء السابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترؤس جلالته وفد مملكة البحرين إلى قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي تعقد في رحاب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، يعرب مجلس الشورى عن بالغ فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات الخليجية الوطيدة، وما حققته من تكامل واتحاد مكنها من الوقوف صفًا واحدًا في تحقيق نهضة خليجية متقدمة، يشهد بها جميع دول العالم. ويؤكد مجلس الشورى أن هذه اللقاءات المتواصلة بين أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزز الإنجازات التي تحققت للشعوب العربية الخليجية، وترسم مزيدًا من الخطط التنموية لرقي وازدهار المجتمعات الخليجية وبناء مستقبل مشرق وفقًا لرؤى واستراتيجيات محكمة. كما يثمن مجلس الشورى الدور الريادي الذي تضطلع به الشقيقة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، واستضافة المملكة العربية السعودية للقمم الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية من أجل تضافر الجهود ووضع الخطط الرامية إلى حماية منطقتنا الخليجية والعربية من المخاطر والتهديدات المحيطة بها، والتي يراد منها ضرب الوحدة الخليجية والعربية. ويتطلع مجلس الشورى إلى أن تخرج اللقاءات المهمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، بنتائج وتوصيات وقرارات تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، واعتماد الحل السياسي في القضايا الساخنة للمنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع في كل من فلسطين وسوريا واليمن وليبيا، وتسهم في الحفاظ على متانة العلاقات الخليجية والعربية والإسلامية ببقية دول العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أليس من حق المجلس أن يطلع على التعديلات التي تريد أن تجريها الأخت جميلة سلمان على المضبطة أم أن ذلك يتم بينها وبين الأمانة العامة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك نوعان من التعديلات، إذا كانت التعديلات جوهرية فمن حق المجلس الاطلاع عليها وتعرض في الجلسة، أما إذا كانت التعديلات شكلية فبالإمكان تقديمها إلى الإخوان القائمين على المضبطة وهم بدورهم يتأكدون منها. إذ أنه بحسب العرف إذا كانت هناك بعض التعديلات غير الجوهرية تعطى القائمين على المضبطة للتأكد من سلامة التعديل ومن ثم تعتمد، أما إذا كان هناك تعديل جوهري فيعرض في الجلسة لكي يكون المجلس على اطلاع. إذا أحببتم أن تذكر تعديلاتها فلا مانع. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.



      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعديلاتي شكلية وليست جوهرية. في الصفحة 26 السطر 3 أرجو تغيير كلمة «كانت» إلى كلمة «كان»؛ لأن هذه مادة من قانون العقوبات. وفي السطر 15 أرجو تغيير عبارة «أشد وطأة» إلى «أقل وطأة»، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      واقتراح بقانون بشأن إنشاء جمعية كشافة ومرشدات البحرين، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري، ودلال جاسم الزايد، ونوار علي المحمود، وبسام إسماعيل البنمحمد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الشباب، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لجنة شؤون الشباب ترغب في استرداد تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي للمزيد من الدراسة وللتنسيق مع الوزارة المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب لجنة شؤون الشباب استرداد تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي للمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)




    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م. وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 94)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادتين المعادتين (7: 8 بعد إعادة الترقيم)، و( 12: 13 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م مع ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما تدارست اللجنة الاقتراحات المقدمة من سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان وسعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وبحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة وذلك على النحو التالي: المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): وافقت اللجنة على نص المادة كما جاء في مشروع القانون، مع إضافة كلمة «هياكل» بعد عبارة «يحظر على أصحاب» الواردة في بداية المادة، وذلك منعًا للبس بين الجهات المعنية بتطبيق القانون. وقد استبدلت اللجنة عبارة «وعلى البلدية أو الأمانة المختصة» بعبارة «وللبلدية المختصة» بحيث تفيد الوجوبية، واستبدلت كلمة «أصحابها» بعبارة «أصحاب هذه المركبات المهملة والسكراب»، كما رفعت المدة المذكورة للإنذار من (48 ساعة) إلى (أسبوع واحد) قبل أن تقرر البلدية أو الأمانة المختصة مخالفة أصحاب تلك المركبات. كما قررت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة، كونها تتعلق بموضوع إشغال الطرق العامة الذي ينظمه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن الطرق العامة المعدّل، وليس لها صلة بقانون النظافة العامة. كما استبدلت عبارة «على البلدية أو الأمانة المختصة» بعبارة «يكون للبلدية المختصة»، وعبارة «ضبطها» بعبارة «الحق في ضبط المركبات»، واستبدلت عبارة «تبيعها» بعبارة «تبيع المركبة»، مع حذف عبارة «الفقرة الثالثة من» الواردة في نهاية الفقرة الثانية. كما رأت اللجنة تقليل المدة اللازمة من تاريخ حجز المركبات المهملة والسكراب إلى بيعها في حال عدم تقدم صاحبها لاستردادها، بحيث تصبح «خمسة وأربعين يومًا» بدلاً من «ثلاثة أشهر». وعليه يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي: «يحظر على أصحاب هياكل المركبات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وعلى البلدية أو الأمانة المختصة أن تنذر أصحابها برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال أسبوع ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة. وفي حالة المخالفة على البلدية أو الأمانة المختصة ضبطها وحجزها لديها، ولها، بعد مضي خمسة وأربعين يومـًا من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيعها بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون. وتخلي البلدية أو الأمانة المختصة مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز». المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم): أوصت اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء في مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات اللازمة بإضافة عبارة «لمدة لا تزيد على 30 يومًا» بعد عبارة «أو المؤقت»، وإضافة عبارة «أو الأمانة المختصة» بعد عبارة «في حساب البلدية» وذلك بالإشارة إلى أمانة العاصمة، بالإضافة إلى حذف عبارة «أو لمدة معينة» الواردة في الفقرة الثانية من المادة. وقد رأت اللجنة أن الغرامة المقررة للمواد (8،7،4،3،2) مبالغ فيها، وارتأت تقليل مبلغ الغرامة بحيث لا يقل عن خمسين دينارًا ولا يزيد على ثلاثمائة دينار، كما رأت اللجنة ضرورة تغليظ عقوبة المادة رقم (6) لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني. وأخيرًا قامت اللجنة بإضافة الفقرة المتعلقة بشروط التصالح الواردة في البند السادس من قرار مجلس النواب، وذلك في نهاية المادة مع استبدال كلمة «للمخالفة» بكلمة «للجريمة»، وتعديل أرقام المواد الواردة في المادة نظرًا إلى إعادة ترقيم مواد مشروع القانون. وعليه يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (8،7،4،3،2) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (10،9،6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائيـًا، والإغلاق النهائي، أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يومـًا، وذلك بحسب الأحوال. وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت. ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح». في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المادتين (8:7 بعد إعادة الترقيم)، و(13:12 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سنبدأ بمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      المادة (8: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تعديل المواد والأخذ ببعض الملاحظات، ورغم تقدمي باقتراحات تتعلق بقانون النظافة العامة فإنني لا أعلم لماذا أغفل ذكرها في التعديلات! لدي سؤالان بخصوص هذا الجانب، أنا مع صياغة النص والتعديلات المتعلقة به ولكن هناك كلمة تفضلت بها الأخت مقررة اللجنة، كما وردت في مداخلة الوزارة المعنية بشؤون البلديات، بشأن ألا يكون هناك تداخل اختصاص بين الجهات الرسمية سواء وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور أو شؤون البلديات، وهذا شيء جميل، ولكن ينبغي أن يتلازم عدم تداخل اختصاص الجهات في القوانين التي تنظم المسائل ذاتها أيضًا، وبالاطلاع على قانون إشغال الطرق وجدت أن المادة (14) تضمنت ما يمكن أن يشغل الطريق العام، ويكون للوزارة المعنية أن تقوم بإزالة تلك المخالفة بالطريق الإداري، كما وضعت نصًا يحدد إزالته على نفقة المخالف ــ كما هو موجود الآن ــ وبالرجوع إلى صاحب الأمر المخالف ــ إن كنا هنا نتكلم عن المركبة ــ فيما جاوز ذلك من نفقات إذا امتدت الفترة إلى ثلاثة أشهر وهي في موقف معين إلى أن يأتي للمطالبة بها، ومن الطبيعي أن تكون هناك كُلفة على وقوفها في هذا المكان. أرى أن هذا القيد يجب أن يُلغى ويترك للجهة ــ إن كانت في حالة لا يمكن معها الاستمرار في هذا المكان ــ المطالبة بها لاحقًا مع تحديد قيمتها والحيز الذي يمكن أن تشغله، بحيث لا ترتب نفقات على الشخص من دون مبرر أو حاجة. سؤالي هو بشأن المادة 14 بخصوص إشغال الطرق وكيفية التعاطي مع نص هذه المادة، وإن كان النص قديمًا إلا أنه الأفضل صياغة، التنفيذ بالطريق الإداري المباشر طالما أنه محدد في الجزئية التي تتعلق بإشغال الطرق العامة، قد يكون التفصيل الذي ورد في مسألة المركبات كونها مهملة وهذا هو الجديد في السياق ولكن مازلت أصر على حذف هذه المادة، وأن يتم إدخال تعديل بشأن طبيعة المركبات في قانون إشغال الطريق العام؛ لأن ذلك سيمثل إشكالية حقيقية، وربما ممثل الإدارة العامة للمرور أخلى مسؤوليته كونه لن يتعامل مع هذا النوع من المخالفات باعتبار أنها ترجع إلى جهات أخرى وبموجب قوانين أخرى بحسب ما هو وارد في رأي وزارة الداخلية المدرج في التقرير وفي إجراءات اللجنة. سؤالي الآن: هل نص هذه المادة فيما يتعلق بالمركبات المهملة سيلغي ضمنًا ما هو مطبق في المادة 14 أم لا؟ لأن بعض الأحكام اختلفت من حيث التنفيذ المباشر وموضوع المصروفات وعدم وجود مهل وإنذارات، ونحن نعلم أنه عندما نقرر تشريعًا جديدًا فإما أن يكون هناك إلغاء صريح، بحيث تكون هناك إشارة إلى المواد أو القوانين المراد إلغاؤها، وإما بإلغاء ضمني كون الجديد ينسخ القديم، أريد جوابًا عن هذا السؤال؛ لنعرف كيف سنتعامل مع هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة، أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة بوضع هياكل المركبات تزيد لا لزوم له، وهي كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء. كل مركبة مكونة من هيكل ومحرك، وهذا شيء مفروغ منه، ويفترض اعتماد النص كما جاء في مشروع القانون، كونه الأسلم والأصوب بدلاً من إضافة عبارة «هياكل»؛ لأن إضافة الهياكل تعني أننا نستثني المركبة التي بها محرك من هذا التعريف، ويصبح فقط هيكل المركبة بدون محركها؛ لذا أرى أن تحذف هذه الإضافة حتى تستقيم المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
      بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على مداخلة الأخت دلال الزايد بخصوص جزئية المركبات وتعارضها مع المادة (14) من قانون إشغال الطريق العام، وما أبداه ممثل الوزارة أثناء مناقشة هذه المادة أمام اللجنة الموقرة، أريد أن أبين أن قانون المرور وغايات قانون المرور كلاهما وضعا لضبط إداري، سواء كانت مركبات مهملة أو غير مهملة أو نفايات، لكن غايات قانون المرور في إشغال الطريق التي تؤدي إلى إعاقة حركة المرور يعتبر جريمة؛ لأن إشغال الطريق بأي شكل من الأشكال يُعد جريمة، وهنا يتدخل قانون المرور لأن تعريف الطريق في قانون المرور هو: الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة، الذي تدخل ضمنه الأرصفة، لكن متى كانت المركبة سواء مهملة أو غير مهملة خارج أجزاء الطريق العام في أرض فضاء مثلاً، هنا لماذا لا يتدخل قانون المرور؟ لأن ذلك يعتبر جزءًا من إشغال حيز من الطريق العام، قد يدخل في اختصاص قانون الأشغال العامة أو قانون النظافة العامة أيًا كان، لأن في غاياته تعتبر النظافة العامة ضمن النظام العام، لكن غايات إصدار قانون المرور كانت ضمن هذه الجزئية، حتى لا تثار هذه الإشكالية، في الأخير حتى لو وجدت في الطريق العام فهناك أيضًا ضبطية إدارية لدى وزارة شؤون البلديات، وقانون المرور يتدخل متى ما شكّلت جريمة، وأدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة في الواقع ــ كما تعلمون ــ أخذت حيزًا كبيرًا من النقاش سواء في الجلسة أو أثناء مناقشات اللجنة. أمام اللجنة ثلاثة قوانين: قانون المرور، وقانون إشغال الطريق، والقانون الذي نحن بصدده وهو قانون النظافة العامة، حاولنا أن نفرق بين اختصاصات الجهتين سواء المرور أو شؤون البلديات بحيث لا يحدث أي نوع من التنازع بين الجهات الحكومية في مرحلة التنفيذ، بطبيعة الحال يحتاج الأمر إلى التنسيق، والتنسيق بين الجهات الحكومية دائمًا مطلوب وخصوصًا في الحالات المتداخلة. عندما وضعنا هذه المادة ــ وبالذات في قانون النظافة العامة ــ حاولنا حصرها فيما يتعلق بالمركبات عندما تكون مهملة، وليست صالحة للاستعمال، ولا تعيق الطريق كما تفضل الأخ ممثل الإدارة العامة للمرور، حينئذ ستصبح مسؤولية الإدارة العامة للمرور، سواء كانت هذه السيارة صالحة للاستعمال أم لم تكن صالحة إذا كانت على الطريق العام وأعاقت المرور، وعندما تصبح هذه السيارة مهملة (سكراب) كما أطلقنا عليها في المادة الأولى «نفايات» حينها من الأجدر أن تكون ضمن قانون النظافة العامة، وللجنة مقصد من ذلك وهو أن تكون هذه السيارة نفاية، واللجنة تنوي أن تعيد تعريف «النفايات» بحيث يشمل هياكل السيارات المهملة، ونحن نقصد بكلمة «هياكل» السيارة غير الصالحة للاستعمال، التي لا تحمل رقمًا خاصًا، وحينئذ تصبح هذه المركبة مهملة ويطلق عليها مصطلح «النفايات»، لذلك فإن وجودها في هذا القانون وبهذه الصيغة ــ كما رأته اللجنة ــ هو الأنسب، ووجدنا هذا النص بالتنسيق مع كل الأطراف: مع الإدارة العامة للمرور عندما كانت حاضرة في الاجتماع، وأيضًا مع الإخوة في شؤون البلديات، لذلك فإن هذه المادة تختلف عما يتعلق بإشغال الطريق وتختلف عن قانون المرور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي بخصوص عجز المادة عندما أشارت إلى حكم المادة 12 من هذا القانون، فقالت «وتخصم تلك المصاريف من ثمنها وبمراعاة حكم المادة 12 من هذا القانون» المادة 12 أصبحت الآن 13، لأننا استحدثنا المادة 3 في بداية مشروع القانون فتغير ترتيب الأرقام، لذلك يجب أن يكون النص «وبمراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون» وهي المادة التي سوف نتطرق إليها بعد قليل، وليست المادة 12، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا الأخ خالد بوقيس على التوضيح، أنا أتفهم رأيه وأتفق معه. أنا لا أشير إلى وجود تداخل مع قانون المرور، فقانون المرور واضح في هذا الشأن، وخاصة أن المادة 31 من قانون المرور تطرقت في نصها إلى المركبات التي لا تصلح للاستعمال، ولكن هنا يقصد التي تكون مسجلة، فالجزاء المترتب عليه أن يتم إلغاء تسجيلها عند المخالفة. حبذا لو يتم الرد على سؤالي بخصوص هذه الجزئية، وأتمنى على وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح لنا ذلك حتى نكون على بيّنة، لأنه عندما تصدر إحالة إلى النيابة العامة بشأن مخالفة ما؛ سيتم الارتكان إلى قوانين التهمة والمادة والقانون المرتكن إليه التي تمت المخالفة بموجبه. في المادة 14 من قانون إشغال الطرق فيما يتعلق بالمركبات هل سيتم تطبيق حكم المادة أم سيتم تطبيق المادة (14)؟ نحن نحتاج إلى الإجابة عن ذلك بشكل واضح حتى تدون في مضبطة الجلسة، ويتم الارتكان لها عند الاختلاف في هذه الجزئية. مشكلة إشغال الطرق ــ التي تكلم عنها أيضًا الأخ خالد بوقيس ــ هي أنني قد أوقف المركبة كونها غير صالحة للاستعمال، وستكون لدينا بعض الإشكاليات، فقد تكون واقفة وغير مسجلة ولكنها تعيق الحركة المرورية، وبالتالي هنا تكون من اختصاص الإدارة العامة للمرور، لأنه ترتب شرطًا من شروط تدخلها بموجب القانون، أما الحالات التي نتكلم عنها في نص هذه المادة فهي إذا كانت المركبة متروكة ولا تشكل أي إعاقة للحركة المرورية ولكنها تسيء إلى المظهر العام بوجودها في هذا المكان كونه طريقًا عامًا. أتمنى أن يكون ما تكلمت عنه واضحًا، وأود أن يتم الرد بخصوص هذه الجزئية حتى يثبت الرد في مضبطة الجلسة، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لنقرأ المادة (14) التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد. المادة تنص على «إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص ولم يجدد أو إذا ألغي الترخيص جاز...» ويذكر هنا ما يترتب على ذلك، ثم يواصل «... وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به» إذن سواء ضبط هذه الأمور أو التصرف فيها يختلف عن المادة (8). الأمر الآخر هو أن المادة (14) تشير إلى أنه عندما يأخذ أحد المواطنين أو المستثمرين رخصة بناء، يأخذ معها ترخيص لإشغال طريق، بما معناه أن يسمح له بوضع مواد البناء، ويضع (سكلات) أو رافعات، كل ذلك يكون من خلال ترخيص معين ويدفع عليه رسومًا. المادة (14) تتحدث عن هذه الحالة وهي إشغال الطريق، فتقول «إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص» المادة (8) التي نحن بصددها الآن تتكلم عن مركبات مهملة لها علاقة بنظافة البيئة، وكما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن أنها تشوه المنظر وليس لها علاقة بترخيص أو بمخالفة مدة محددة أو خلاف ذلك، فالمادتان بينهما فرق شاسع وكبير، وكل منهما تتحدث عن حالة وواقعة مختلفة عن الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير الجيد، وبدوري أوافق على جميع ما جاء في هذا التعديل بخصوص المواد المذكورة. ولكن لدي سؤال بخصوص بعض السيارات الخردة (السكراب) التي توضع في كراجات بعض البيوت، وهنا أود أن أسأل المسؤولين في الدولة أو اللجنة الموقرة الآتي: ما حكم وضع مثل هذه السيارات في المنازل (الطبيلات)؟ هل يُطبق عليه القانون أم يستثنى من ذلك؟ لأن ذلك يعتبر خطرًا على الأطفال والمواطنين، فحبذا لو يتم الرد على هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف بن إبراهيم الغتم مدير عام بلدية المنطقة الشمالية.

      مدير عام بلدية المنطقة الشمالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بشأن استفسار الأخت دلال الزايد، ليس هناك أي تداخل ما بين قانون إشغال الطرق وبين قانون النظافة المقترح، وقد ناقشنا ذلك كثيرًا أثناء اجتماعات لجنة المرافق العامة والبيئة، وتم تعريف (السكراب) حتى نخرج عن قانون إشغال الطرق، فقد عرّفنا (السكراب) بأنه المهمل من مخلفات النظافة، أما إشغال الطرق فهو الشيء الذي يأخذ حيّزًا من الطريق وقد يكون لأعمال البناء مثلاً أو أمام بعض المحلات التجارية، وعدد من التراخيص التي يتم الترخيص بها، ولكن السيارات المهملة والصالحة للسير في الطرق نحن أخرجناها من قانون النظافة لأنها ليست مخلفات، فعرّفنا (السكراب) بأنها السيارات المخلفات غير الصالحة للاستخدام والسير على الطريق، فيمكن إزالتها، وهي التي تشوه المنظر العام وبالتالي ليس هناك تداخل وإنما قانون إشغال الطريق هو للترخيص بهذه الأمور، ويمكن أن يتم تخصيص حيز أمام بعض المحلات التجارية أو المحلات التي يعملون تسويق للجوائز فيضعون سيارات للتسويق مثلاً، وهؤلاء يأخذون ترخيصًا أسميناه إشغال الطريق مؤقتًا، ويتم الترخيص بحسب القانون وليس هناك أي تداخل في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود توضيح نقطة يعيشها المجتمع البحريني اليوم وربما غفل عنها القانون. راجعت بعض الإخوان في المجالس البلدية، وبما أن ممثلي شؤون البلديات وكذلك المرور معنا الآن فنود أن يكون الكلام بالتحديد في هذا الموضوع؛ حتى إذا صغناه تكون الصياغة قانونية صحيحة. بخصوص المرور، إذا كانت بقرب منزلي (براحة) وأسكن في البيت مرتاحًا، وأتى أحد قاطني المنطقة وأخذ سيارة (van) مسجلة ومؤمنة، وركنها في (البراحة) بالقرب من منزلي، هو لا يستخدمها ولا يركنها مؤقتًا لكي يخرج بها في اليوم التالي، وإنما يركنها ويستخدمها كمجلس، وعندما نتصل بالمرور، يرد المرور بأن هذه السيارة مسجلة ومؤمنة ومركونة ونحن لا نستطيع إزالتها. هذه السيارة مفتوحة ولا تُحرك من مكانها، فيجلس فيها أشخاص يدخنون، أو تستخدم لعمل أمور غير حميدة، ويقال إن هذا نظام، والقانون لم يخول المرور أن يزيل سيارة مسجلة ومؤمنة، وعندما نكلم البلدية فنقول لهم إن هذه السيارة في منطقة غير منطقة صاحبها، ويقوم بعمل أمور سيئة بداخلها، وندعوهم إلى معالجة الأمور، ويقولون لنا لا نستطيع فعل شيء وعليك الاتصال بالإدارة العامة للمرور، فهذه ليست سكراب وليست مهملة. صحيح أن هذه السيارة غير مهملة ولكنها تستخدم استخدامًا غير حميد وطريقة ركنها غير صحيحة، ويفترض أن يُعاقب هذا الشخص، فكيف يعاقب؟! عندما يشتكي جاره أو أشخاص آخرون يجب أن يطلب منه إزالتها، وإذا لم يقم بذلك فتتفق البلدية بأن تخصص مكانًا لإيواء السيارات المسجلة، لأن السيارة هي للاستخدام الآدمي وليست للأمور الخاطئة، فلا البلدية تنصف المواطنين ولا المرور ينصفهم، ويبقى الموضوع معلقًا ما بين البلدية وبين المرور، فعندما تكلم المرور يقول إنه ليس من اختصاصه، وعندما تكلم البلدية تقول إنه ليس من اختصاصها، ويظل أهل المنطقة يعانون، ويصل بهؤلاء أن يقوموا بعمل جريمة ما ويؤذون منطقة أخرى. نحن نود مراعاة القاطنين وأهل المناطق الذين يأتيهم شخص من منطقة أخرى ويؤذيهم حتى في مكان عيشهم وسكنهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة نوقشت كثيرًا على مدى شهور، وتم الاتفاق في الأخير بحضور ممثلين عن شؤون البلديات وكذلك الإدارة العامة للمرور، وهذا آخر ما توصلنا إليه في الاتفاق وهو تحديد المسؤوليات، مسؤولية البلديات ومسؤولية المرور، وحتى لا يحدث هذا اللبس والتداخل في المسؤوليات، ويجب أن يعرف الجميع حدود مسؤولياته ويتحملها. نحن نتكلم عن نوعين من المركبات، النوع الأول هو المركبات الشاغلة للطريق والمعيقة لحركة المرور ــ مثلما تفضل ممثلو الإدارة العامة للمرور ــ وهذه تُزال بواسطة إدارة المرور، سواء كانت صالحة أو غير صالحة للاستعمال، لأنها سوف تخنق المرور في كل وقت، وسوف تسبب مشاكل. النوع الثاني هو السيارات المهملة، فهذه السيارات سواء كانت في المناطق أو في الميادين العامة أو على الشواطئ أو في الأسواق المتروكة والمهملة، وسواء كانت هياكل سيارات أو سيارات كاملة بمحركها، فمسؤولية إزالتها تقع على عاتق شؤون البلديات. شؤون البلديات كانت تشتكي من تكدس هذه المخلفات، وكانت متروكة بدون أي مدة معينة، فحددنا لهم مدة 45 يومًا بدلاً من 3 أشهر، وتم النص على لصق ملصق لمدة أسبوع واحد، وهذه المدة كافية، لأن بعض السيارات ليس عليها رقم، ولا يُعرف من هو صاحبها، فحددنا مدة أسبوع لهذا الملصق ثم تُزال وتوضع في مكان مخصص لمدة 45 يومًا وبعد ذلك تُباع حتى يتم تخصيص مكان، وحتى لا تبقى هذه السيارات مركونة لمدة سنوات طويلة، هذه خلاصة المادة. وبالنسبة إلى تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص المادة (14) هذه المادة تتكلم عن إشغال الطريق الذي يأخذ بعضه بترخيص من المرور، وكلنا نرى أن الترخيص يأتي بإشغال حتى طريق متفرع، أو طريق عام في وسط الأسواق وبمدة معينة، لعمليات بناء، أو لعمليات تحويل الشوارع، أو لعمليات صيانة الشوارع، فهذه تتكلم عن المادة (14). ردًا على سؤال الأخ أحمد الحداد، توجد مركبات مهملة في كراجات في البيوت، وهذه ليست مسؤولية هذا القانون، فكل شخص حر في ركن السيارة في منزله، فإذا اشتكى الجار بأنه يقوم بإصلاح السيارة أو أنه صنع من منزله كراجًا لإصلاح سيارته، فهذا له جهات خاصة تعالج هذا الأمر، وأعتقد أن هذا القانون واضح والمادة واضحة، فأرجو من الإخوان في المجلس التصويت عليه، لأن دراسة هذه المادة استغرقت مدة سنة كاملة يا معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للأخت دلال الزايد أود أن أذكر ملاحظة، يوجد مجلس أعلى للمرور، ومن ضمن أعضاء هذا المجلس سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهذا المجلس معني بالتنسيق بين هذه الجهات كلها في كل ما يتعلق بقضايا المرور والسيارات وغيرها، فأعتقد أن علينا ألا نقلق كثيرًا في هذه الأمور لأنه يوجد تعاون ــ الحمد لله ــ بين كل هذه الجهات، ويوجد تنسيق بينها، وهناك معرفة لكل هذه الاختصاصات، وأنا أعتقد أنهم جميعًا يقومون بالواجب في اتجاه الهدف المرسوم لهم جميعًا، لذلك أعتقد أننا أطلنا في النقاش، وفي الأخير العملية محكمة بهذا التنسيق والتعاون بين كل الجهات المختصة من خلال هذا المجلس الذي يرأسه معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ولذلك لا أعتقد أن هناك داعيًا إلى التخوف، وإذا حدث اشتباه في تداخل هذه الاختصاصات فإن هذا المجلس كفيل بحل الموضوع. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم أتطرق إلى هذا الموضوع بقصد الإطالة فيه، ولكن يوجد نص تنظيمي عقابي يرتب أمورًا. أريد فقط أن أقول للأخ يوسف الغتم أمرًا: مؤخرًا كانت هناك حملة لإزالة السيارات (السكراب) أو المهجورة أو غير ذلك، وهناك تصريح خاص له، وهناك إعلان تم بناء على توجيهات من مجلس الوزراء والوزير المعني وهو وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث بدأت حملة لإزالة تلك السيارات المخالفة، وفي تقريرهم تم الاستناد إلى: «وعن إجراءات إزالة المركبة قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش ــ طبعًا بعد إفادة الأخ يوسف الغتم ــ إنه يتم لصق إشعار مخالفة على المركبة أو الآلية المخالفة، وتحدد فترة 15 يومًا لنقل المركبة بواسطة المالك، وإذا كان تأخير الإزالة من شأنه أن يحدث ضررًا على المارة والمساكن المجاورة أو يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة فإنه يحق للبلدية إزالة المركبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار، ولا يجوز مطالبة البلدية بأي تعويض عن أي تلف يلحق بالمركبة أثناء النقل أو الحفظ وفقًا لقانون إشغال الطرق رقم 2 لسنة 1996م». عندما وجهت هذا السؤال لم أوجهه لأنني لم أبحث في هذا الجانب. عندما يحال الأمر إلى النيابة العامة، فوفق أي قانون تتم الإحالة؟ لذلك كان سؤالي واضحًا جدًا: هل تمت مؤخرًا إحالة عدد من السيارات التي ذكرت في نص المادة وفق قانون إشغال الطرق؟ الآن لن يتم تطبيق هذه المادة وسيتم تطبيق تلك المادة، هذا ما أردنا إثباته في مضبطة الجلسة حتى عندما تستلم النيابة العامة من البلديات تكون على بينة بأن الاستلام تم بناء على شيء محدد، وخاصة أن المدد والمهل هنا قصيرة، أما المدد المشار إليها في المادة فإن فيها شيئًا من الإطالة والإنذارات المكتوبة التي لن تتماشى مع السياسة المتبعة. وبخصوص مسألة أن يقال إن هذا ليس له دخل وغير ذلك، أنا لم آتِ به من فراغ بل بناء على الإحالات التي تمت من قبل البلدية، في هذه الجزئيات كانت مستندة إلى قانون إشغال الطرق، وبالتالي هذا هو النص الذي يحكم، وأنا لست ضد النص الذي أخذت به اللجنة، بل على العكس فقد كنا مشاركين في وضعه، ولكني قلت جزئية وهي أنه بعد إقرار هذا المشروع سيعمل بهذا النص ولن يعمل ببعض النصوص الجيدة الموجودة في قانون إشغال الطرق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في السابق عرضت صورًا ورأيتم مكان وقوف المركبات وهو على جانبي الشارع، فلا أعتقد أن هذا من اختصاص البلدية أو المرور، وأعتقد أنه لمعاقبة المخالف (الكراج) يجب أن يوقف سجله وإلا فإنه لن يرتدع، تأتي البلدية ولا تقصر، وتأتي الإدارة العامة للمرور وتسحب سيارات، ولكن بعد يوم تأتي سيارات مرة أخرى، هذا أتعب البلدية والإدارة العامة للمرور، اسحب الترخيص الممنوح من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إذا لم تقم بذلك فلن تحقق فائدة، في بعض المناطق رأيت الأمر بشكل واضح، لم تقصر البلدية ولا رجال المرور، قاموا بالسحب، إذن يجب معالجة الأمر من الأساس عن طريق إيقاف السجل، فحينها سيرتدع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أرجو الإيضاح بخصوص ملاحظة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن ترقيم المادة التي أشار إليها، تفضل.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجري التصويت على هذه المادة مع الأخذ في الاعتبار تعديل رقم المادة 12 الذي تمت الإشارة إليه في هذه المادة ليكون 13، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع التعديل الذي ذكره الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة على الفقرة الأخيرة التي تتكلم عن التصالح وهي «ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات»، أرى أن كلمة «المخالفات» غير سليمة ويفترض تغييرها إلى كلمة «الجرائم»؛ لأنه بحسب قانون العقوبات فإن الجرائم هي جنح وجنايات، وبالنسبة إلى الجنح لا يتجاوز الحد الأقصى خمسة دنانير، وعندما ننظر إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الجرائم نرى أنها تعتبر من ضمن تصنيف الجنح وليس المخالفات، وبالتالي فإن الجرائم المنصوص عليها هنا يطلق عليها جرائم وليس مخالفات، فالأصح من ناحية الصياغة أن نقول: «في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة»؛ لذا أقترح استبدال كلمة «الجرائم» بكلمة «المخالفات»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لها ارتباط بالمادة التي سبقتها وهي المادة 8؛ لذلك أشرنا في عجز المادة 8 إلى المادة 13، الإشكالية هي أن المادة السابقة تقول: «وفي حالة المخالفة على البلدية والأمانة المختصة ضبطها وحجزها»، فالكلام عن مخالفات، والمادة 13 لها ارتباط بالمواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، لذا فإن تعديل هذا اللفظ يستلزم أن نعود إلى تلك المواد ونرى اللفظ الذي استخدم، هل هو مخالفة أو جريمة؟ على الأقل في المادة 8 رأينا أن اللفظ المستخدم هو المخالفة وليس الجريمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الدكتور عصام البرزنجي، هل هذا يخل بالمادة؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، توحيد المصطلحات من الضروري أن يسود في كل مواد القانون، وما أثارته الأخت جميلة سلمان وارد لأن الجرائم هي المخالفات والجنح والجنايات، وكل هذه المخالفات إذا سميت جرائم فإن هذا أفضل، وهذا يتسق مع تصنيف الجرائم والجنح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، الدكتور عصام البرزنجي، لقد استمعت لكلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث يقول إنه لابد أن نرجع إلى مواد القانون ونعدلها لأنه يجب توحيد المصطلح في جميع المواد.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      هذا صحيح سيدي الرئيس، بحيث نذكر كلمة «الجريمة» فهذا أفضل من ذكر كلمة «المخالفة»، هي كلها عقوبات أكثر من العقوبات المقررة للمخالفات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا عدلنا في هذا القانون سيعاد إلينا، نحن نرى أن كل العقوبات في هذا القانون هي غرامات، لا يوجد سجن، أليس هناك جرائم تستحق السجن أو العقوبتين معًا أو غير ذلك؟! كل العقوبات هي غرامات على المخالف، ومن غير المقبول بعد نقاش هذا القانون على مدى أشهر أن نعيده، أعتقد أن كلام رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يحتاج إلى قليل من التدقيق، هل يوجد سجن؟ هل يوجد حد أقصى وحد أدنى للسجن؟ لا يوجد، كل العقوبات غرامات مالية، والغرامات على المخالفات. أرى الإبقاء على كلمة «المخالفات»، وسبق أن قال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس إن المخالفات والجنح تندرج ضمن الجرائم، وهذا أحد مسمياتها، واللجنة متمسكة بقرارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ختام كلمة الأخ فؤاد الحاجي أصاب ــ كما يقال ــ كبد الحقيقة، فما هي الجريمة؟ هي جناية أو جنحة أو مخالفة، وإذا قلنا مخالفة فمعنى ذلك أنها تندرج تحت الجريمة، وقد أثرت هذا الموضوع لأن المادة 8 تتكلم عن المخالفة، إذن من باب أولى أن نرجع إلى كل هذه الألفاظ ونضبطها، ولكن بالفعل كلام الأخ فؤاد الحاجي صحيح وهو أن الجرائم هي جنايات أو جنح أو مخالفات، إذن المخالفة تندرج تحت مسمى الجريمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح فقط لماذا طلبت تغيير كلمة «المخالفات» إلى كلمة «الجرائم»؟ لأنها جنح وليست مخالفات، ولا نحتاج إلى مراجعة القانون بأكمله، أنا أتكلم عن المادة 13 التي تقول: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد... بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، ويعاقب على مخالفة أحكام المواد...»، النص ذكر «مخالفة أحكام المواد»، أي مواد موجودة وأنت تخالفها. لو رجعنا إلى قانون العقوبات تصنيف الجرائم، فإن المادة 13 صنّفت الجرائم بأنها إما جنايات وإما جُنَح، والمادة 50 قالت إن عقوبة الجُنَح هي الحبس أو الغرامة التي لا يجاوز حدها الأقصى 5 دنانير، أي أنه ليس شرطًا بحسب القانون أن تكون عقوبة الجُنَح هي الحبس، وإنما عقوبة الجُنحة قد تكون حبسًا وقد تكون غرامة، وهنا حددها القانون بألا يتجاوز حدها الأقصى 5 دنانير، وعندما أرجع إلى هذا القانون في المادة 13 أجد أن حد الغرامة الأقصى يتجاوز الدنانير الخمسة، وهو الحد الذي نص عليه قانون العقوبات، وبالتالي العقوبة هنا هي عقوبة جُنَح وليست مخالفات، واللفظ الأصح أن نقول «جرائم»، وما أردته هو تبديل بسيط بتغيير كلمة «مخالفات» إلى «جرائم»، وهي بالفعل جرائم. لا نحتاج إلى أن نرجع إلى كل القانون، ولا نحتاج إلى إثارة جدل، ولا نحتاج إلى إعادة المادة إلى اللجنة، وإنما كل الأمر هو أنني سأستبدل كلمة «جرائم» بكلمة «مخالفات»، وهي الأصح قانونيًا، ولو رجعنا إلى القوانين الأخرى، مثل قانون تنظيم سوق العمل أو القوانين الأخرى التي فيها جُنَح، فسنجد أنه مذكور فيها مخالفة هذه الجرائم، ولم يذكر فيها أنها مخالفات لأنها جُنَح؛ والآن أنا أتقدم بمقترح باستبدال كلمة «جرائم» بكلمة «مخالفات»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان أعتقد بعد هذا النقاش أن الأمور واضحة، الأخت جميلة تريد تغيير كلمة واحدة فقط في هذه المادة، وليس هناك داعٍ إلى تغييرها في بقية المواد في القانون، هذا ما تقوله. والإخوان رئيس اللجنة وسعادة الوزير وآخرين وكذلك الأخت دلال الزايد يتفقون على أن المخالفة ما هي إلا تعريف للجريمة نفسها، وليس هناك داعٍ إلى أن نقول «جريمة»، وإنما المخالفة تعني جريمة في مفهوم القانون، والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس عندما استشرناه قال إنه يجب أن تُعدّل كل المواد التي ورد فيها لفظ «مخالفة» وأن يتم تغييره إلى «جريمة» حتى تستقيم مع التعريفات القانونية الموجودة في قوانيننا، فهناك ثلاث وجهات نظر الآن، ونحن سوف نطرح الاقتراح المقدّم من الأخت جميلة وإذا لاقى استحسانكم فسوف تعدّل فقط هذه المادة، ولا تُعدّل المواد الأخرى، وإذا لم توافقوا عليه فسنعود إلى توصية اللجنة. سنبدأ بالتصويت على اقتراح الأخت جميلة سلمان لأنه الأبعد عن المشروع، وهو ينص على استبدال كلمة «جرائم» بكلمة «مخالفات»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت جميلة سلمان؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن أخذ مشروع القانون من مجلسكم الموقر واللجنة مدة طويلة، وبعد إقراره اليوم أشكر الإخوان الذين حضروا معنا اجتماعات اللجنة، وهم الأخ أحمد بهزاد والأخت جميلة سلمان، والأخ درويش المناعي، والأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، والأخت دلال الزايد، الذين حضروا الاجتماعات ولم يقصروا معنا بمقترحاتهم، وفي هذا التقرير التكميلي الأخير أرجو أن تعذرني الأخت دلال الزايد لسقوط اسمها سهوًا، والله يعلم أن هذا الأمر غير مُتعمد، وأرجو منها المعذرة، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأنا بدوري ونيابة عن الإخوان أعضاء المجلس نشكرك شخصيًا بصفتك رئيس اللجنة وكذلك الإخوة أعضاء اللجنة على جهودكم الكبيرة في إنجاز هذا القانون المهم، ونعتقد أن هذا إنجاز يُحسب لكم أولاً، ويُحسب أيضًا للمجلس ثانيًا، ونسأل الله أن يوفق الإخوة المسؤولين في تنفيذ هذا القانون بحيث نجد البحرين ــ إن شاء الله ــ هذا البلد النظيف الراقي الذي نطمح إليه جميعًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 114)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه، كما اطلعت اللجنة على المذكرة القانونية للمستشار القانوني لشؤون اللجان وعلى قرار مجلس النواب الذي جاء متمسكـًا بقراره السابق ألا وهو الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ مع إجراء عدد من التعديلات على مواده. وقد رأت اللجنة التمسك بقرار مجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وفي هذا المقام تود اللجنة أن تؤكد ملاحظاتها بشأن مشروع القانون المذكور وذلك على النحو التالي: الفئة المستهدفة: إن المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان الاجتماعي، ومن ناحية أخرى فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق أيضًا من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن إصابات العمل. ضوابط الاستحقاق: هناك غموض في مشروع القانون بالنسبة إلى ضوابط الاستحقاق، كما أنه لا يوضح إذا كان يشمل الصيادين الهواة أم المحترفين فقط، الأمر الذي يستوجب وضع آلية واضحة لتصنيف الصيادين وإصدار الرخص بحسب التصنيف، ومن ناحية أخرى فإن المشروع يقوم على أساس منح الدعم لجميع الصيادين بدون النظر إلى الدخل الفعلي. مصادر التمويل: مصادر تمويل الصندوق بحسب المشروع المقترح هي 1% من حصيلة ريع الشركات العاملة في استخراج الرمال بالبحرين، وهو ما تنقصه صفة الاستدامة، كما لم يعرّف مشروع القانون مصطلح «الريع» وما إذا كان المقصود منه الدخل الصافي للشركات، أم دخل عمليات استخراج الرمل فقط. إضافة إلى ما سبق، من المفترض أن تسبق المشروع المقترح دراسات لحصر الشركات العاملة في هذا المجال ومعرفة جدوى مثل هذا المصدر من الدخل. الكُلفة: سيمثل تمويل صندوق دعم الصيادين البحرينيين عبئـًا إضافيـًا على ميزانية الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى على طلب المعاملة بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود. الراتب التقاعدي: اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتاج إلى دراسة اكتوارية، ووضع الأحكام والإجراءات التي تنظم الرواتب التقاعدية، ولاسيما أن الصياد غير ملتزم بسداد أي اشتراكات في هذا الصندوق. الإنتاجية: من الأولى أن يوجه الدعم نحو التحفيز لزيادة إنتاجية الصيادين وهو دعم مرتبط بالإنتاج لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الإنتاجية لديه، ووضع برامج توجيه وإرشاد لتوظيف مهنته في الأنشطة ذات الصلة، مثل استخدام التقنية الحديثة في الصيد وهو الأمر الذي من شأنه رفع الإنتاجية. وبالإشارة إلى مرئيات جمعية الصيادين المحترفين واقتراحاتها لإصلاح قطاع الصيادين المقدمة في 3 مارس 2014م، واقتراحاتها في خطابها الموجه إلى رئيس مجلس النواب في 26 فبراير 2014م، يُلاحظ أن نص مشروع القانون لا يحقق أيًا من هذه الاقتراحات إلا في البند رقم (4) من هذه المرئيات وبشكل جزئي أيضـًا. وبناء على ما تقدم اتجهت اللجنة إلى عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب) والقاضي بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة التي أتفق معها في توصيتها برفض هذا المشروع بقانون، ولكن أحب أن أبيّن وجهة نظري في مسألة رفض أي مشروع قانون، وخاصة إذا كان من المشاريع التي أثير حولها عدد من المطالبات أو النقاش، ومؤخرًا سمعنا من جمعية الصيادين أن القانون الآن موجود عند مجلس الشورى، وأن هناك تعطيلاً لهذا المشروع بقانون، رغم أننا بيّنا وجهة نظرنا منذ البداية، ولا شك أن جميع أصحاب المهن، وخاصة الحرفية أو التي تكون نادرة الإقبال عليها في بداياتها، ونحن نرى أنها أصبحت على العكس في تزايد مستمر، ومن هذه المهن الصيد والزراعة وصناعة الفخار والأواني، أصحاب هذه المهن كلهم من الأشخاص الذين يستحقون بالفعل أن يكون لهم دعم منظم، ولكن الآلية التي أتى بها هذا المشروع في أسسه ومبادئه آلية غير صحيحة، وخاصة أنه في التقرير المشار إليه من الأخت زهوة ــ أعني تقرير اللجنة ــ مذكور فيه أن جمعية الصيادين أنفسهم لديها تحفظ على بعض مواد مشروع القانون، وينبغي أن ننظر الآن إلى تاريخ تقديم هذا المشروع بقانون، والأسس والمبادئ التي بُني عليها، هل تحقق اليوم ما هو أكثر مما هو وارد في مشروع القانون أم لا؟ نحن سمعنا أن هناك ازديادًا في عدد الصيادين، وينبغي أن يقف العدد عند هذا الحد، وهذا توجه غير حميد، ولا يجوز، هذه المهنة من المفترض أن تكون مفتوحة للجميع، كل من يرغب أن يمارس مهنة الصيد وأن يحظى بالترخيص لا يجوز أن يحدد برقم معين بحجة أنه ينبغي أن نكتفي ولا يُزاد هذا العدد. الشخص الذي يريد الشيء لنفسه كما هو مكفول له في حرية مباشرة تلك المهنة، فهي مكفولة أيضًا للجانب الآخر. عندما تقول سأدعم الصيادين البحرينيين فأنت استهدفت أمرين: إعطاء الصندوق مخصصًا وبينت موارد هذا الصندوق من أين، وفي الوقت نفسه اشترطت أيضًا أن تتحمل الحكومة دفع جزء من التأمين والجزء الباقي يعول عليه من الصندوق. لدينا في هيئة التأمين الاجتماعي آلية وهي مظلة تأمين ومزايا لكل من يرغب ولديه مهنة خاصة. أيضًا يجب أن نرى ما قدمته تمكين للصيادين. تمكين بحسب إحصائياتها عملت برنامجًا خاصًا لدعم الصيادين البحرينيين بحيث يتم تطوير وتحديث آلياتهم ومعداتهم وتحسين أوضاعهم في هذا الجانب لكي لا يتكفل بالجانب المالي ويؤثر عليه، فأصبح يغطى بنسبة 80% من قبل تمكين في دعم الصيادين البحرينيين، وحددت بمبلغ 3 آلاف دينار لمالكي الطراريد و5 آلاف دينار لمالكي البوانيش. منذ تأسيس هذا النظام عدد الذين استفادوا منه 1100 من العاملين في قطاع الصيد من البحرينين وحتى ديسمبر 2012م كانت هناك ميزانية 3.4 ملايين دينار صرفت في هذا الجانب، بالتالي عندما تقول الحكومة إنه لا يمكن أن نخصص ميزانية سنقف ضد ذلك. عندما يكون هناك تقصير في هذا الجانب نقف مع المشروع في موضوع معين، ولكن عندما نرى ما هو متوفر يحمل في طياته دعمًا للصياد البحريني عند مزاولته هذه المهنة فهذا جانب ينبغي أن نعمل على إنمائه وتطويره واكتشاف الجوانب التي تدعم الصياد البحريني. أيضًا لا نقبل أن يؤجر صياد بحريني الرخصة أو يقوم بتشغيل عمالة أجنبية تتاجر وتستفيد وتزاحم الصياد البحريني، وفي الوقت نفسه تطالب وتقول إن لي حقًا وظروفي صعبة. وهنا نطالب الجهات المختصة عند اكتشاف أي صياد بحريني يقوم بتأجير تلك الرخص للعمالة الأجنبية التي تزاحم البحرينيين فينبغي سحب الرخصة وإحالته إلى النيابة العامة للمحاكمة. هنا تأتي الإشكالية بين الصيادين، بعضهم يشقى ويتعب لتحصيل رزقه وهذا من نقف معه، أما من يتاجرون بالرخص فلا نقف معهم، ولا يحق لهم المطالبة اليوم بتقليل فترة حظر الروبيان وأن فترة 6 أشهر طويلة، حيث إن الفترة في دول أخرى 4 أشهر فقط، ونحن نريد أن تكون فترة الحظر 3 أشهر فقط. مهنة الصيد لا تقف عند صيد الروبيان فقط، أرزاق البحر كثيرة. صحيح أن صيد الروبيان هو أعلى مردود دخل مالي بالنسبة إلى الصياد ولكن فترة الحظر هل هي فترة يتم فيها الاستفادة بحيث إن حجم الروبيان يكبر أم لا؟ نحن شهدنا أيضًا من الإخوان في مجلس النواب أنهم استاءوا من أنه في فترة حظر الروبيان نرى الروبيان البحريني يباع، من الذي يكرف الروبيان ويهدم الحياة الفطرية؟ نحن نراهم يتألمون، وخاصة البحارة عندما يرون العمالة الأجنبية تستنزف البحر بهذه الطريقة. اليوم أدعم الصياد البحريني عندما أرى تمكين مقصرة في برامجها. للأسف الشديد نحن نطلب من تمكين أن تظهر ما تقوم به لبعض المهن. الكثير من المهن التي تحتاج إلى الدعم أكثر من الصيادين كالمعلمات في رياض الأطفال، وشهدنا الكثير من الإشكاليات، فهن يعملن بعقود مؤقتة، ولولا تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء بصرف دعم لهن لما استطعن العمل. وخاصة ما يتعرضن له من استغلال أصحاب المهن لهن لحاجتهن إلى العمل وقبولهن بالعقود المؤقتة بالرغم من أن رواتبهم زهيدة. فإذا كنا سنقارن سندعم من؟ هناك فئات أولى بالرعاية والدعم منهم. سنسمع اليوم بعد الجلسة أو غدًا، مجلس الشورى يقف ضد دعم الصيادين، لا تؤخذ الجمل بهذه (المنشيتات) التي تعلن أو تتداول. نعم، نقف ضد أي مشروع يراد منه الاستفادة بسبب مسمى المهنة. الصياد الذي يؤدي عمله ويتعرض لإشكاليات ستدعمه تمكين بمكائن لكي تكون سرعة طراده أفضل، وبآليات يستطيع من خلالها الصيد بشكل أفضل ومتطور. هذا هو الجانب الذي يحتاج إليه الصيادون. جهودهم مقدرة ولكن نخص من يعمل فعلاً وفق القانون والإجراءات. نريد تحركًا من الحكومة تجاه المخالفين في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد ما قصرت وقالت كل الأفكار التي كانت تدور في أذهان أعضاء اللجنة. نحن مع الصياد البحريني ونتفهم معاناته وظروفه، لكن هل هذا المشروع بقانون هو الحل؟ أبدًا. أولاً: معوقات تنفيذ مشروع القانون موجودة فيه. لم يحدد نسبًا على الشركات، ولم يحدد النسبة المقتطعة من كميات الرمل، ربح هذه الشركات أو السعر السوقي الذي تباع فيه متغير، وهذا سينعكس على المواطن؛ لأن هذه الشركات بعملية حسابية أي تكلفة زائدة عليها ستحملها في سعر البيع، فالمتضرر هو المواطن. نأتي إلى الدعم، المحروقات والوقود تباع إليهم بأسعار مدعومة، أليس هذا دعمًا؟ ثانيًا: الصيادون كباقي المواطنين، خدمات الإسكان والصحة والتعليم متوافرة للكل. أما أن نستثني فئة، ماذا عن باقي الفئات الحرفية من النجارين والحدادين والقصابين والمزارعين؟ كلهم أصحاب مهن ويحق لهم الدعم، وهم متساوون في المراكز القانونية، إذا دعمنا حرفة فلابد من دعم باقي الحرف. وخاصة في الوضع الذي نعيشه ليس في البحرين فقط بل في المنطقة الإقليمية كلها مع تدني أسعار النفط. هل هذا زيادة على كاهل الدولة؟ دائمًا في مجالسنا نتغنى بالدين العام وأين وصل، وتقرير البنك الدولي وتقرير أي مؤسسة والتصنيف المالي للبحرين. هذا مرفوض. نحن مع الصيادين، دعم الصيادين وحمايتهم بملاحقة أصحاب الرخص المؤجرة على أجانب آسيويين والذين يقومون بالصيد الجائر. سيدي الرئيس، متى رأيتم أن السمك بحجم طابع البريد يباع؟ لا يوجد التزام بقانون حظر الصيد، وكل ذلك بسبب الرخص المؤجرة والعمالة السائبة التي عاثت في البحر فسادًا، وهذه مسؤوليات جهات يجب عليها تنفيذ القانون. القوانين موجودة ولكن العيب في تنفيذها. لابد من حماية الصياد البحريني وتأمين رزقه من المزاحمة الجائرة في حقه. والأخبر مني يعرفون، هناك دعم للصيادين في فترة حظر صيد الروبيان. اللجنة لم تتخذ قرارها الثاني إلا بعد الاطلاع والاستئناس برأي الجهات المسؤولة وبما تراه على الواقع. اليوم هناك دعم للصيادين في دول مجلس التعاون مثل الإمارات وسلطنة عمان، ودعمهم كما تفضلت الأخت دلال الزايد بإنشاء مصانع ثلج وتعليب وتوفير المرافق الصغيرة لمصائدهم وهذا ما تقوم به تمكين، إنما هناك حظر على مزوالة مهنة الصيد لغير المواطن فقط. فلابد أن يكون كل صاحب رخصة صيد هو المسؤول في طراده أو بانوشه بدلاً من تركها للأجانب والعمالة السائبة للعبث بالبحر. سيدي الرئيس، رأيت كبر مساحة بحر الإمارات وسلطنة عمان، مع هذا يحظر فيها الصيد إلا على المواطن. إذا أردنا حماية الصياد البحريني لابد أن ينفذ ويفعل القانون في حمايته، هذا رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة ليس لدي ما أضيفه بعدما استمعنا إلى كلام الأخت دلال ورئيس اللجنة سوى أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة التي فندت هذا الاقتراح بقانون وذكرت نقاطًا تستحق أخذ القرار بعدم الموافقة عليه؛ لذلك أضم صوتي إلى صوت الإخوان الرافضين له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن تمسكنا بقرارنا السابق برفض مشروع القانون، ولو كان هناك بحار بحريني يزاول هذه المهنة فنحن معه. أنا زاولت مهنة البحر أكثر من 50 سنة، منذ أن كان عمري 10 سنين إلى أن وصلت 65 سنة. كان البحر مصدر دخل لمعظم أو نصف سكان البحرين كوّنوا من خلاله عوائلهم ودرسوهم، واليوم سُلم البحر إلى الأجانب. 99% من البحارة الموجودين على ظهور السفن أجانب، وأنا أرى ذلك يوميًا. الدخل الذي يتحصل من البحر دخل كبير، ويتقاسم بالمناصفة بين الأجانب وصاحب الرخصة. أنا أحمل ذلك جهتين: الثروة السمكية وأصحاب الرخص. الثروة السمكية تعطي الرخص للبحريني لكنها لا تراقبه هل هو الذي يذهب إلى البحر أم لا. تسلم إلى الأجانب وبالذات الآسيويون مع عدم ذكر الجنسيات. الصيادون يطالبون برواتب وتعويضات، أنا مع البحريني لكن أصحاب البوانيش يحصلون على معونة شهرية تتراوح بين 300 و 360 دينارًَا كدعم للديزل، ودائمًا يطالبون لماذا توقفوننا 4 و6 شهور عن الروبيان. البحر مفتوح لصيد الروبيان وغيره، وما دمتم تحصلون على معونة من الحكومة تتراوح بين 300 و360 لدعم الديزل، فلماذا تطالبون بشيء آخر؟ أنا مع البحار البحريني، ومع الأسف أن البحارة البحرينيين قلّة، وربما نسبتهم 2% فقط، بينما نسبة الصيادين الأجانب في (البوانيش) 100%، وفي (الطراريد) 98%، فنحن نطالب برفض هذا المشروع لما فيه من فائدة للمجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي وجهة نظر مختلفة، أنا أقدر ما تفضل به كل من الأخت دلال الزايد ورئيس اللجنة والأخ جمعة الكعبي وكذلك الأخ أحمد بهزاد. لدينا مشكلة، وهي أن البحرين ليست كما كانت سابقًا، فهناك شح وقلّة في الأسماك، وشح وقلة في الروبيان تحديدًا، لدينا مشاكل ليست مرتبطة بالحظر فقط، حيث إن مصائد الأسماك لم تعد كما كانت في السابق، فالحظر جانب والمصائد جانب آخر، والظروف التي يعاني منها الصيادون في عملية الصيد نفسها. بعض الزملاء طرح موضوع أن الصيادين يستعينون الآن بالأجانب! معظم المهن الآن تستعين بالأجانب، فعمال النجارة والبناء كلهم أجانب. لدينا مشكلة تكمن في أن مهنة صيد الأسماك تحديدًا تواجه مشاكل، ونحن متضررون جميعًا، وأنا شخصيًا يُطلب مني شراء (الروبيان)، ولكنه غير متاح، وعندما أرغب في شراء الأسماك يُقال لنا إن الأسماك غير جيدة في هذه الأيام، إذن توجد مشكلة، والأمور ليست كما كانت في السابق. صحيح أن الصيادين رفعوا أسعار الأسماك ولم تعد كما كانت سابقًا، ولكن ما زالت هناك مشاكل. بعض الإخوة طرحوا مسألة أنه يجب التفكير في حلول غير الصندوق، ولكن يجب ألا نتغافل عن ذلك، فأنا شخصيًا لا أقارن مهنة الصيد بالنجارة، فتوافر الأسماك كمادة غذائية أمر مهم مقارنة باللحوم والدجاج، ولا يمكن أن نقارن مهنة الصيد لأهميتها في المجتمع بمهنة النجارة. أعتقد أن وجهة نظر المجلس هي الموافقة عليه، ولكنني أتمنى على المجلس
      ــ إذا أمكن ــ تأجيل البت في هذا المشروع، لأننا فعلا نواجه مشاكل، فلا يعتقد أحد أن مهنة الصيد سهلة. لقد خسرنا مصائد أسماك كثيرة. أنا من جزيرة سترة، وأثناء طفولتنا كنا نذهب إلى البحر بأدوات صيد بسيطة ونصطاد بين 4 إلى 6 كيلو من السمك، بينما في الوقت الحاضر الصيد أصبح صعبًا جدًا، فالإخوة الصيادون البحرينيون يواجهون مشاكل، وخصوصًا ــ كما تفضل بعض الزملاء ــ أن العمالة الأجنبية تزاحمهم. يجب التفكير في الأمر، فنحن يمكننا رفض هذا المشروع ولكن ذلك لا يحل المشكلة، وسوف نتأثر جميعًا. أعتقد أن علينا التفكير بشكل جاد، وأتمنى أن نصوت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة الذين سبقوني في الحديث رأيهم واضح، وتفضلوا بإسهاب في إيضاح الأسباب التي تدعو مجلس الشورى ــ بحسب التوصية ــ إلى رفض هذا المشروع. غدًا سيُلام مجلس الشورى في الصحف إذا صوت بعدم الموافقة على هذا المشروع، فأرجو من وسائل الإعلام أن يكونوا منصفين ويطرحوا جميع الأفكار التي طُرحت اليوم، وأعتقد أن ما تفضل به الإخوان كان واضحًا وجليًا، ويجب ألا يُلام مجلس الشورى في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أود أن ألخص ما دار من نقاش، وهو أن مجلسكم الكريم يقف مع الصياد إذا كان الصياد بحرينيًا، هذا هو مختصر النقاش، ولذلك فإن رفضكم لهذا المشروع أتى من هذا المنطلق. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3/ صفحة 121)



      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وقرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت اللجنة على رأي المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأي لجنتي شؤون المرأة والطفل، وحقوق الإنسان، والذين دعموا وساندوا مشروع القانون. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تناولت المادة الأولى منهما إضافة حكم جديد يتعلق بسريان أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين على أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، وتنص على أنه: «تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقة من البحرينيين، وعلى ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين»، بعد أن كان النص النافذ ينص على أنه: «تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين»، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى الأخذ بمبدأ دعم الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة بمملكة البحرين مع أبنائها بما يتفق وتشريعات المملكة الداعمة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومراعاة ما يمر به الأبناء المعاقون للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، المقيمون في مملكة البحرين، من ظروف صحية تستلزم توفير العناية والخدمات المناسبة لهم، من خلال شمول ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بأحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. والجدير بالذكر أن مشروع القانون مصاغ بناء على اقتراح مقدّم من مجلس الشورى وقد وافق عليه مجلس النواب. وبعد تباحث اللجنة وتدارسها لمشروع القانون، واطلاعها على جميع مرفقاته، فإن اللجنة ترى ضرورة الموافقة عليه وذلك للمبررات الآتية: 1ــ يأتي مشروع القانون تحقيقًا لمبدأ المساواة في المعاملة القانونية بين المركز القانوني للزوج البحريني المتزوج من أجنبية، والزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وبما يخدم فئة ذوي الإعاقة، ولاستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من بينها القانون رقم (35) لسنة 2009م بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة. 2ــ إن مشروع القانون يتوافق مع ما تضمنته أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011م، من أن تفعيل أحكام الاتفاقيات يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والتي من ضمنها منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون. 3ــ إن مشروع القانون يتوافق مع ما جاءت به اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتحديد الفقرة (و) من الديباجة التي نصت على أن «...الأسرة هي الوحدة الطبيعية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة، وإن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل على قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، وكذلك المادة (5) منه نصت على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعهم بالحماية القانونية الكافية وجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها، حيث نصت في الفقرة الثانية على أنه «تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس». 4ــ نصت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (3) الفقرة (ب) على (عدم التمييز) بين الأشخاص ذوي الإعاقة كمبدأ من مبادئ الاتفاقية، ونصت في المادة (4) الفقرة (ب) على «اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزًا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة». 5ــ إن إقرار مشروع القانون من قبل السلطة التشريعية سوف يعزز من سمعة مملكة البحرين عالميًا على المستويين الحقوقي والإنساني. وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، لما له من آثار إيجابية على الأوضاع المعيشية للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا للجنة على تقريرها. كنت من مقدمي هذا الاقتراح في يناير 2016م، وتم عرضه على المجلس كاقتراح بقانون، واليوم نشهد أنه أصبح مشروعًا بقانون، وهذا المشروع يعتبر من التشريعات المساندة للمرأة البحرينية. صحيح أنه كان هناك جدل حول منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية، ونحن نتفهم أبعاد هذا النص، ولكن ينبغي أن نشير إلى أن السلطة التشريعية في الوقت ذاته لم تقف عند مسألة عدم إقرار هذا المشروع بقانون حتى الآن، وتم تقديم خدمات مساندة للمرأة البحرينية ولأبنائها في مجال الصحة والتعليم والإقامة. نأتي اليوم لمناقشة موضوع أن المرأة البحرينية إذا كانت متزوجة من أجنبي ولديها أطفال مقيمون إقامة دائمة فعلية في مملكة البحرين فإنهم سيكونون ضمن المشمولين بالدعم، وأن يعاملوا معاملة البحرينيين. جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا ــ وزارة التنمية الاجتماعية سابقًا ــ بلا شك تذكر، وفي هذا الجانب نستذكر الدكتورة فاطمة البلوشي حيث كانت هناك الكثير من الأمور التي تم الأخذ بها لدعم ذوي الإعاقة، وتم إنشاء العديد من المراكز المتخصصة في هذا الجانب، وحاليًا هناك المركز الشامل لذوي الإعاقة. كل هذه الأمور تأتي ضمن ما تقوم به الدولة لمساندة فئة ذوي الإعاقة، وخاصة أن مثل هذه الفئة لديهم احتياجات نفسية وتأهيلية، وهناك مستلزمات عدة لابد من توفيرها لهم لتلبية احتياجاتهم، والله في عون كل أب وأم لديهم أبناء يعانون أي نوع من أنواع الإعاقة. أود كذلك أن أشير إلى أنه ــ من خلال لقاء اللجنة مع المعنيين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ـــ تم رصد ما يقارب 11 ألف شخص من ذوي الإعاقة، تخصص لهم الدولة ميزانية سنوية تقارب 13.850.000 دينار بحريني، فهل تتم مراجعة أوجه إنفاق تلك الميزانية؟ هل الوزارة تتابع متابعة فعلية من هو مسجل لديها من ذوي الإعاقة وإن كان يستفيد فعلاً من المبلغ المخصص له؟ هل هناك رقابة للوالدين في هذا الجانب؟ نحن دائمًا نتكلم عن مراجعة الشروط والمعايير بحيث يكون فيها تيسير في الإجراءات. وبالنسبة إلى أفضل ما يتم التوصل إليه في جانب دعم الأسر التي يكون أحد أفرادها من ذوي الإعاقة، نحن رصدنا حالات كثيرة يكون فيها الأب والأم بحاجة هم أنفسهم إلى دعم، ليس فقط دعمًا ماليًا وإنما كذلك هم بحاجة إلى دعمًا نفسيُا وتأهيلي للتعامل والتعاطي مع هذه الفئة. نحن في النهاية نؤكد أننا نسعى إلى سن تشريعات مساندة لأبناء المرأة البحرينية كما عهدنا دومًا سواء على مستوى الإرادة السياسية أو على مستوى المجلس الأعلى للمرأة بتوجيه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث إن من أهم النقاط التي ينظر إليها المجلس الأعلى للمرأة كيفية مساندة المرأة البحرينية التي تكون متزوجة من أجنبي وبالأخص من لديها أبناء في حضانتها من ذوي الإعاقة، وأن تكون مساندتها في أن يُعامل أبناؤها معاملة أبناء الوطن، وخاصة أن أبناءها دائمًا يكون لديهم ولاء وانتماء لهذا البلد. ومثل هذه التشريعات تعزز لديهم روح المواطنة، وروح الحب لهذا البلد. من خلال استفساري من اللجنة تبيّن لي أنه لا توجد إحصائية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبيّن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وذلك لأنه لم يتقدم إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحد منهم باعتبار أنهم غير مشمولين في أي قانون، ونحن نتمنى أن تكون هناك قاعدة بيانات بالنسبة إلى ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على تقريرها، وأود أن أتوجه بالشكر إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على إحالة هذا المشروع إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى. أعتقد أن الرأي الذي تفضلت به اللجنة كان رأيًا مسهبًا وموفقًا ومساندًا لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في الحصول على جميع الحقوق. أوافق على كل ما جاء في التقرير من نقاط، وأود أن أشيد بدور المجلس الأعلى للمرأة في مساندته في تقليل مدة الإقامة لذوي الإعاقة من أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة، وأتطلع إلى اليوم الذي يصدر فيه قانون إعطاء أبناء المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية، حيث سيعزز ذلك مصداقية مملكة البحرين ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما كذلك على المستوى الدولي، وأتمنى على المجلس الأعلى للمرأة أخذ المبادرة في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، سمعنا الكثير من الألفاظ بالنسبة إلى التمييز ضد المرأة وضد الأشخاص من ذوي الإعاقة وخلاف ذلك، وإن هذا التعديل على مشروع القانون سوف يلغي هذا التمييز، وهذا غير صحيح، الدولة لم تميّز بين مواطنيها مطلقًا في العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب، بالإضافة إلى أن الدولة كانت مبادرة بتقديم جميع الخدمات، وكان نتاج هذه القوانين قانون الضمان الاجتماعي الذي شمل ما لا يقل عن 10 فئات وهم: اليتيم، والولد، والمسن، والمعاق، والمطلقة، والأرملة... إلخ. الدولة كانت مبادرة دائمًا بتقديم الضمان الاجتماعي لجميع فئات المجتمع، والقضية ليست قضية تمييز ضد أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، فالمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أبناؤها يحملون جنسية آبائهم وليست الجنسية البحرينية، وهذا أمر معروف دستورًا وقانونًا، فالقضية التي أشارت إليها الحكومة متعلقة بالميزانية. تكلمت مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وكانت الإشكالية في عدم وجود أرقام لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكي نبني على أساسها دراسة مالية بالنسبة إلى الكلفة المالية لمشروع القانون، وأي قانون له أثر مالي يجب أن يدرس من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأن يكون للجنة رأي فيه، وإن كان هناك تغيير في الميزانية فلابد أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة. لنأخذ الوضع الحالي بالنسبة إلى المصروف، حاليًا الميزانية المرصودة لذوي الإعاقة هي 9.600.000 دينار بحريني، وهذا آخر رقم بالنسبة لآخر ميزانية، والمصروف بحسب تقرير اللجنة وبحسب ما أفادت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو 13.850.000 دينار بحريني، أي أن هناك عجزًا يقارب 4.000.000 دينار بحريني. المبدأ العام لمشروع القانون لا أعتقد أن عليه إشكالية إذا أخذنا بجميع النقاط القانونية في الحسبان. الدراسة المالية حاليًا غير ممكنة، ولكن ربما بتوافر بعض الوقت ومن خلال قيام الوزارة المعنية بجهد لرصد عدد هذه الفئة من ذوي الإعاقة، رغم أن ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ هذه الفئة من ذوي الإعاقة لا تراجع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتالي يصعب حصرها، نتمنى أن يكون إقرار القانون بناءً على دراسة مالية أشمل وأحكم، وخاصة عندما علمنا أن الميزانية في هذا الباب تصرف بعجز أربعة ملايين دينار سنويًا، وإضافة فئات جديدة من المؤكد أنه سيرفع العجز المالي إلى خمسة ملايين أو ستة ملايين وربما أكثر أو أقل، وكما قلت إن الدولة سباقة لتقديم جميع الخدمات والضمانات الاجتماعية وخلافه للمواطنين من دون تمييز، والقانون قبل إقراره يحتاج إلى دراسة ووقت لإحكامه من جميع الجوانب، وخاصة الجوانب المالية والقانونية، ليكون القانون أسلم وأسهل في التنفيذ، ولنكون على بيّنة بالكلفة المستقبلية لتنفيذ هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، البحرين شهدت تطورًا غير مسبوق في مجال الاهتمام بحقوق المرأة، ونحن جميعًا من المفترض أن نفتخر كوننا بلد يتميز في هذا الجانب، واستغرب مناقشة هذا القانون الآن، حيث من المفترض مناقشته والانتهاء منه منذ سنوات. لنفترض أن لدي أخت متزوجة أجنبي ومقيمة في البحرين ولديها طفل من ذوي الإعاقة، كيف لا يصرف لابنها معونة؟! أين المنطق في ذلك؟! كيف نضع قانونًا ونقول فيه إذا كان الرجل البحريني لديه طفل من ذوي الإعاقة فتصرف له معونة، ولكن المرأة البحرينية التي أصبحت اليوم تساهم في جميع القطاعات ودورها مشهود له، إذا كان لديها ابن من ذوي الإعاقة من زوج أجنبي فلا تصرف له معونة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لا أعتقد أن هذا المشروع بقانون سيشكل عبئًا على ميزانية الدولة، صحيح أنه لا توجد هناك إحصائية بعدد ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني، ولكن المجتمع البحريني مجتمع صغير وأعداد البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين لا أعتقد أنها أعداد كبيرة، وأبناؤهم ليس جميعهم من ذوي الإعاقة، وفي اعتقادي أن أعدادهم لا تتجاوز نسبة 1%، فهل هذه النسبة ستشكل عبئًا على ميزانية الدولة؟ لا أعتقد ذلك، وبالتالي أرجو من مجلسكم الموقر أن ينظر إلى هذا المشروع بقانون بعين الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؛ كل أم تتمنى أن يكون ابنها في كامل صحته وقوته، وهذا ابتلاء من رب العالمين، فلا نكون نحن والزمن عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن الرحمة متوافرة في الجميع الحمد لله. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل قالت وكررت أكثر من مرة إنها لا تعلم ما هي الكُلفة المالية لهذا المشروع بقانون، وأنا كذلك لا أعلم، ولا أعلم إذا كانت هذه الكُلفة ستشكل عبئًا على ميزانية الدولة أم لا، ولكن النص الدستوري والقانوني يقول إن أي قانون له كُلفة مالية على المجلس أن يكون على بيّنة بها، لأن معرفة الكُلفة المالية لأي قانون جزء من عوامل اتخاذ القرار بشأنه، ونحن حاليًا بصدد إعداد الميزانية المالية للسنتين الماليتين 2017م و2018م، وأعتقد أن هذا التعديل سينعكس على الميزانية، ومبدئيًا كما قلت ليست لدينا أي إشكالية، ولكن بيّنت أن المرصود حاليًا في الميزانية 9.600.000 دينار بحريني وما صرف إلى شهر إبريل 2017م بلغ تقريبًا 13.850.000 دينار بحريني، وأي إضافات إلى هذا البند بلا شك سترفع من نسبة العجز، ولا أعلم كم النسبة، لذلك أتمنى أن تكون هناك أرقام وأن يعمل الإخوان في اللجنة بالتعاون مع الجهة المعنية في الحكومة للوصول إلى هذا الرقم إذا أمكن، وأتمنى أن يتم البت فيه بأسرع ما يمكن، ولا شك إن حصل على موافقة المجلس فسيكون في طور التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة في اللجنة على هذا المشروع الإنساني، وأعتقد أن الدولة لم ولن تقصر في هذا الشأن بالنسبة إلى المعوقين. لكن البحريني المتزوج من أجنبية يختلف عن البحرينية المتزوجة من أجنبي، وهذا موضوع سياسي ليست له علاقة بالعاطفة أو بالمعوقين، وهو يؤثر ــ لن أقول سلبيًا ــ في ديموغرافية البحرين، فعندما تأخذ بالمعوقين أولاً فلابد أن تأخذ أيضًا بالمتزوجات من أجنبي ثانيًا، وهذا الأمر في الوقت الحاضر له تأثير سلبي ولكن في المستقبل إن شاء الله ستكون النتائج مختلفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا القانون أو هذا المقترح، وأستغرب من تقديمه الآن، وأتساءل كيف سينظر إلينا العالم الآن لتقديمنا خدمات للمعوقين من أم بحرينية وأب أجنبي! هذا الأمر سيكون بمثابة سبة في قوانين العالم، هل نحن في البحرين الآن لا نستطيع تقديم خدمات للمعوقين من أم بحرينية؟! أتفق تمامًا مع الأخ أحمد والأخ الدكتور سعيد عبدالله أن هذا القانون يجب أن يكون قد صدر منذ سنين بل عقود، الآن نقدم لهم التعليم والعلاج وغير ذلك من خدمات، فالأطفال الذين يولدون لأم بحرينية وأب أجنبي تقدم لهم كل الخدمات، فكيف لا تقدم لهم خدمات تتعلق بالإعاقة؟! أعتقد أن هذا المشروع إنساني جدًا، وأتفق مع اللجنة والأخت الدكتورة جهاد الفاضل في هذا المشروع، وأرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أتقدم بالشكر إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على موافقتهم على هذا المشروع، وعلى أخذهم برأي لجنة المرأة والطفل بخصوص هذا المشروع، وأتمنى فعلاً من مجلسكم الموقر الموافقة عليه؛ لأنه أحد أهم التشريعات التي يتطلع المجلس الأعلى للمرأة إلى الموافقة عليها، كونه من التشريعات المهمة التي تدعم الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في إطار ما تفضل به سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، صحيح أن الحكومة عندما يأتيها مشروع قانون يتضمن بعض النصوص التي ترتب أعباء مالية توازن بينها، وترى إن كانت تستطيع أن تغطي هذه المبالغ التي ستُعطى من خلالها بعض الامتيازات أم لا، وهذا الأمر ضمن الأمور التي تعلم سلفًا أن تكلفتها المالية تكون مرتفعة جدًا وتقدر بالملايين، الرقم الذي ذكرناه عند عرض تقرير اللجنة والذي يقدر بـ11 ألف معاق، المبلغ الذي سيترتب عليه يقدر بـ13.850.000 دينار سنويًا. كم عدد النساء البحرينيات المتزوجات من أجنبي؟ ربما قلت إننا لا نعلم عددهن، والصحيح أننا نعلم عدد البحرينيات المتزوجات من أجانب لأن وزارة الداخلية ترصد وبالتالي يتبين عددهن، كما توجد إحصائيات عند المجلس الأعلى للمرأة، هذه النسبة حتى عام 2016م عندما استخدم جلالة الملك ــ حفظه الله ــ صلاحياته الدستورية بمنح أبناء عدد من النساء البحرينيات الجنسية البحرينية بموجب الدستور، بلغ عددهن 3525 ابنًا وابنة لـ1550 من الأمهات البحرينيات المستفيدات، بالتالي لا ترقى الأعداد إلى أن تبلغ خمسة آلاف من أبناء وبنات النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب. الموجود في منظومتنا التشريعية اليوم بخصوص المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بعيد عن منحها الجنسية وفق ما تفضل به الأخ خالد، لوجود موانع لذلك، قد تكون هذه الموانع سيادية وقد تكون بسبب بعض التشريعات التي تنص على أن الطفل إذا بلغ سن 18 سنة له حرية اختيار العودة إلى جنسيته الأصلية، بالتالي هناك ضوابط أخرى. نحن مع منح أبناء المرأة البحرينية الجنسية مع وضع الضوابط التي نراها، لكن طالما أن هذا التشريع مازال يتراوح بين الأخذ به أو عدم الأخذ به، مع وجود ضوابط أو عدم وجود ضوابط، يجب أن نمرر مثل هذه التشريعات المساندة؛ لأن هذه التشريعات المساندة هي التي ستعين المرأة البحرينية التي تقيم في بلدها إقامة دائمة، ونحن عندما منحنا هذا الامتياز وضعنا قيدًا ضابطًا، ما هو هذا القيد؟ هو أن تكون مقيمة في البلد إقامة دائمة فعلية، لا أن تأتي لتقبض المخصص وتذهب. المرأة البحرينية ماذا ستستفيد بموجب هذا القانون لسنة 2006م؟ تستفيد بموجب المادة 7 والمادة التي تليها أمرين: المادة 7 قررت مخصصًا شهريًا للابن أو الابنة من ذوي الإعاقة، وبموجب المادة التي تليها تعفى من الرسوم والضرائب على الأجهزة التي تستقدم من الخارج؛ كونهم قد يحتاجون إلى بعض الأجهزة بحسب طبيعة الإعاقة التي يعانون منها. الدولة قادرة على منح مثل هذه المزايا لأبنائها البحرينيين كما تعطيها لأبناء المرأة البحرينية أيضًا. أنا لست مع الانتظار أو المخاطبة والمراسلة، فقد تجاوزنا هذه المرحلة، صندوق النفقة الذي يعتبر اليوم أعلى ميزانية بيدنا قررنا أنه إذا تعسر من ألزم بالنفقة فالدولة تقوم بالدفع نيابة عنه إلى المرأة، فقد جاءنا بتعديل على صندوق النفقة بعد أن استقرت أوضاعه، وعلى ماذا نص هذا التعديل؟ ضم المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبنائها، وكلها تشريعات نوعية متقدمة في البحرين، لا أقول ذلك مجاملة للبحرين، ولكن عندما نرى التشريعات المساندة نجد الكثير من الدول متعثرة بشأن صندوق النفقة، حيث صاغت القانون في أحسن ما يمكن ولكن بدون أموال، بينما نحن خصصنا له من ميزانية الدولة حتى يستمر في عطائه، وهناك الكثير من النسوة المستفيدات من هذا القانون، لذلك ألتمس من المجلس الموافقة على هذا المقترح؛ لأن تكلفته المالية لن تكون عالية ولكن تحصيله وأثره الإيجابي على من سينتفع به كبير، وكما قلنا نؤكد أن الكثير من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي يبنون هذا البلد، وهم ينشأون في مدارس هذا البلد، وبالتالي مثل هذا النوع من التشريعات ينمي فيهم الحس الوطني تجاه وطنهم الذي تربوا فيه، كما قلت إننا عندما قدمنا فكرة هذا المقترح كنا قد وضعناه من دون قيد الإقامة، ولكن من أجل مزيد من الضبط وحتى لا يكون النص محل استغلال وضعنا قيد الإقامة الدائمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يسرني أن أرحب بالسادة أعضاء وفد المؤتمر الخليجي السوداني في زيارتهم لمجلس الشورى، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية السودان الشقيقة، التي شهدت تطورًا كبيرًا بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية، والتي تعبر عن درجة كبيرة من التفاهم السياسي والتوافق العام بين الطرفين تجاه القضايا الدولية والإقليمية، فكل الترحيب بالأشقاء من كل الدول الشقيقة: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت الشقيقة، وجمهورية السودان الشقيقة، وكذلك من مملكة البحرين، متمنين لهم التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في بلدهم البحرين، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. لدينا لقاء مع الإخوة ولكن أرجو أن يكونوا مستمتعين بجلوسهم معنا في هذه الجلسة. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ بما انتهت إليه الأخت دلال الزايد من أن على المجلس الموافقة على هذا المقترح. وأود أن أتطرق إلى ما أشار إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الأخ غانم البوعينين بخصوص الميزانية، فقد ذكر أن الميزانية المخصصة هي في حدود تسعة ملايين دينار ونصف، وما صرف هو 13 مليونًا أو أكثر بقليل، وهنا بودي أن أسأل سؤالاً: لماذا نحمّل الحكومة دائمًا جميع هذه التكاليف؟ بنك معين يربح 50 مليون دينار، وشركة أخرى تربح 70 مليون دينار وهلم جرا، لماذا لا يساهم القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع؟! البنوك يجب أن تساهم في ذلك، فهذه أمور إنسانية، إذا ربح أحد البنوك مائة مليون دينار فما الذي ينقصه إن ساهم بمليون دينار مثلاً؟ دائمًا نحمّل الحكومة هذه الأعباء، وهي لا تقصر في هذا الشأن ولكن البنوك والقطاعات الخاصة تستفيد أيضًا فلماذا لا تقوم بالتبرع لمثل هذه الأمور؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هذا مفرح، فقد جاء على نهج القيادة نفسه، قيادتنا الكريمة من محبتها للوطن وأهله قامت بأمور خيرية كثيرة، مثل المؤسسة الملكية الخيرية، ومساعدة الأسر المتعففة، وكفالة الأيتام والكثير. قيادتنا الرشيدة بدءًا من جلالة الملك حفظه الله، وحكومته الرشيدة ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب تتطلع إلى كل ما ينفع هذا البلد، وينفع المعوقين وأسرهم وقضاء حاجتهم، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ بارك الله في جهوده ــ يسير وفق نظام معين، ومن حرصه يريد أن نطبق هذا النظام، وهذا الأمر يشكر عليه، ونحن مجلس لنا حسنا وآليتنا في تقديم اقتراحاتنا، نقول إن البحرينيين يستحقون منا كل خير، ومجلس الشورى عندما ينظر إليهم في مثل هذه الأمور يكون ذلك في نظرهم أمر كبير، يتمنون سماعه من مجلسي الشورى والنواب. نتمنى بل نصر على الموافقة على هذا المشروع بالأغلبية، وحكومتنا الكريمة ستدعمنا إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أسبوعين ولحرص المجلس على العناية والاهتمام بذوي الإعاقة صوتنا على منح الحكومة الرشيدة الصلاحية المباشرة لإضافة أي فئات أخرى في مجال الإعاقة بدون النظر فيها، من حرصنا وافقنا لأن هذا الموضوع مهم جدًا، ونحن الآن نصوّت ضد هذا الجانب، ولا أعرف كيف؟! الجانب الثاني: ما يثار حول الأعداد، لدي مثال بسيط: من بين فئات ذوي الإعاقة فئة متلازمة داون (أي الأطفال المنغوليين) ونسبتهم هي طفل واحد من كل ألف ولادة، وعادة تكون سن المرأة عند الولادة 35 فما فوق. طفل واحد من كل ألف ولادة ــ وربما يُعطينا الأخ الدكتور أحمد العريض معلومات أدق ــ وعليه لا أعتقد أن النسبة كبيرة جدًا، والأخت دلال الزايد أعطتنا أرقامًا، فلا نتخوف من موضوع الميزانية وأننا سنصرف مبلغًا كبيرًا؛ ولا أتوقع أن النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب ستكون النسبة بينهم عالية جدًا، بل على العكس ربما أعداد هؤلاء الأمهات بين 3 آلاف و4 آلاف والأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بينهم ربما لا يتجاوزون 10 أطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أبيّن وجهة نظري الشخصية حيث إنني مع توصية اللجنة، وأعتقد أنها توصية في محلها، ولن استخدم عامل العاطفة من أجل أن نوافق على هذا المشروع بقانون. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذكر قبل قليل أن هذا الموضوع يستوجب وجود دراسة لعدد هؤلاء الأطفال، وكم ستكون الأعباء المالية على ميزانية الدولة، وهذا كلام صحيح، ولكني أحب أن أوضح لسعادة الوزير وللإخوان والأخوات أعضاء المجلس أنه بحسب ما جاء في المادة 95 من اللائحة الداخلية أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس تدرس أي اقتراح يُقدّم إلى المجلس إذا وُجدِت فيه أي أعباء مالية على الميزانية، وذلك قبل الموافقة على فكرة الاقتراح، وهنا مسؤولية الحكومة أيضًا موجودة، وقد كنت أتمنى أن تعطي الحكومة رأيها ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو في وزارة الصحة، وتوضح لنا ما هو عدد هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة؟ وإذا أخذنا الأرقام التي ذُكِرَت في هذا التقرير فأعتقد أننا اليوم أضعنا وقتنا ووقت أعضاء المجلس على مبلغ بسيط جدًا جدًا لا يستحق من أجله أن نقف هنا ونقول مَنْ مع المشروع ومَنْ ضده؛ تكلمنا في هذه الأرقام الموجودة
      ــ بحسب ما جاء في التقرير ــ التي جاءت من وزارة العمل، وأكد هذا الأمر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. حتى شهر إبريل من عام 2017م يوجد لدينا 10876 من ذوي الإعاقة، صُرِفَ على هؤلاء مبلغ 13.850.300 دينار، وهؤلاء هم ذوو الإعاقة من البحرينيين الذين يحملون الجنسية البحرينية، فكم تتوقعون عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة من أم بحرينية متزوجة من غير بحريني؟! عدد بسيط، وحتى أؤكد للمجلس أنه لا توجد أعباء مالية فهناك عملية حسابية بسيطة، أنا صرفت على الأشخاص من ذوي الإعاقة ما مقداره 13 مليونًا أي ما يعادل 1272 دينارًا سنويًا لكل فرد، فهل هذا المبلغ يستحق أن نفكر فيه اليوم بهذا الشكل؟! هذا شيء غير معقول، فالمبلغ زهيد جدًا, ويحتاج لكي يتم صرفه إلى تعديل القانون فقط، أنا مع توصية اللجنة بالموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أظهر الموضوع وكأنه حسبة مالية وقسّم الـ13 مليونًا على الـ11 ألف مستفيد، وقد أشرت إلى أن المسألة ليست مسألة كم المبلغ، وإنما القضية أن هناك عجزًا في الاعتماد المالي، حيث إن المخصص هو 9 ملايين و600 ألف، والمصروف هو 13 مليونًا و850 ألفًا، فقط هذا ما قلته، وأي زيادة في الأعداد معناها زيادة في العجز. أرجع إلى المادة 95 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تقول: «إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات...» وهذا ما حصل حيث إن لجنة الخدمات مشكورة وافقت على مقترح القانون «... أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة، أحالته...» أي أحالت اللجنة تقريرها «إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه»، وهذا المشروع كان في الأصل مقترحًا ووصل إلى مرحلة المشروع؛ وأنا أحتكم إلى مواد اللائحة سواء بالنسبة إلى زيادة المصروفات أو قلة الإيرادات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ليسمح لي الإخوة الأعضاء، ما يود سعادة الوزير قوله هو أن تدرسوا الكُلفة، والميزانية قادمة إليكم، ضعوا هذا الرقم في الميزانية، اتفقوا مع الحكومة على الاعتماد اللازم لتغطية هذه المصروفات، وإن شاء الله هو ليس مبلغًا كبيرًا. أنا أعتقد أن الموضوع...

      العضو خالد حسين المسقطي:

      سيدي الرئيس، كلام سعادة الوزير غير صحيح لأن المادة تنطبق على الاقتراح بقانون وليس على مشروع القانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
      في الحقيقة الموضوع أُشبع بحثًا، والتوجه واضح، وأعتذر من طالبي الكلام لأننا سوف نقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أريد أن أسبق الموافقة على المشروع من حيث المبدأ؛ نحن الآن نقف على مفترق طرق، ولكنني متأكد تمام التأكيد أننا جميعًا سوف نسلك الطريق الصحيح السليم الذي يؤدي بنا إلى الموافقة على توصية اللجنة بالإجماع، لأن الموافقة على توصية اللجنة تعني أننا نبرهن للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، وتعني كذلك أننا نحافظ على حقوق الإنسان ونحترمه وننبذ التمييز بمختلف صوره وأشكاله، بل إن كلمة «التمييز» لا وجود لها في قاموسنا المحلي. إن الموافقة على توصية اللجنة تعني أننا نكشف زيف أولئك الذي يحاولون النَيلَ من سمعة البحرين في الجانب الحقوقي والجانب الاجتماعي؛ إذن نحن أمام توصية في غاية الأهمية، بل هي أمانة في أعناقنا جميعًا، وعلينا جميعًا الموافقة عليها بالإجماع إيفاء للأمانة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. لم يبق لدينا على جدول الأعمال غير ثلاثة تقارير للوفود وهي: تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، المنعقد في بروكسل، بتاريخ 9 مارس 2017م.
    •  

      وتقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ملتقى الجمعية الخليجية للإعاقة السابع عشر «الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة»، المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس 2017م.
    •  

      وتقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ندوة «التكامل الاقتصادي العربي: الآليات التشريعية ومقاربات منهجية التنفيذ»، المنعقدة في جامعة الدول العربية بتاريخ 23 إبريل 2017م، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تحت بند ما يستجد من أعمال لدي مداخلة قصيرة، أولاً: أبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع، ونسأله تعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وإن شاء الله يكون هذا الشهر شهر خير وبركة على البحرين وعلينا جميعًا. يا إخوان، كما تعلمون في هذا الشهر الكريم الناس يصومون ويقومون الليل، ويسهرون سواء لاعتبارات دينية أو اجتماعية، وبالتالي حتى ساعات عملنا تتغير في شهر الصيام وتختلف عن الأشهر الأخرى، والآن نحن نعقد الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف، وأريد أن أستشيركم: في شهر رمضان الكريم هل تفضلون عقدها عند الساعة العاشرة أم العاشرة والنصف أم الحادية عشرة؟ يبدو أن الكثير منكم يفضلون عقدها عند الساعة العاشرة، فهل يوافق المجلس على عقد الجلسة في شهر رمضان المبارك عند الساعة العاشرة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نعقد اجتماعاتنا قبل عقد الجلسة بساعتين، أي ستعقد اجتماعتنا عند الساعة الثامنة صباحًا، فإما أن يغير رئيس اللجنة موعد عقد الاجتماعات...

      العضو خالد حسين المسقطي:

      عفوًا سيدي الرئيس، هذا الكلام غير صحيح، وقد ترك الخيار لأعضاء اللجنة واتفقوا على عقد الاجتماعات عند الساعة التاسعة صباحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ هذه مشكلة بينكم. وبهذا ننهي هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثالث للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :18/19/21/22/24/25/26/29/31/32/33/34/36/37/38/40/41/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/55/59/60/61/62/63/64/65/68/70/71/73/74/75/76/77/79/81/82/84/85/86/87/88/89/90/91/92
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :34/36/46/48/71/74/84
    03
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :19/22/45/49
    04
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :21/60/91
    05
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :24
    06
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :25/26/29/45/52/53
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :29/35/42/55/68/77
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :31
    09
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :33
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :37/63/71/80
    11
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :38/81
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :40/48/51/59
    13
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :43
    14
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :61
    15
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :62/73/82
    16
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :65/86/87/88/89
    17
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :74
    18
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :75
    19
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :76
    20
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :77
    21
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :82/85/91
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :18/19/22
    23
    مدير عام بلدية المنطقة الشمالية
    الصفحة :37
    24
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :44/47
    25
    القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
    الصفحة :32

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    10
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;
    11
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;
    19
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    23
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    26
    الصفحة :122
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    27
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    28
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثلاثين
    الأحد 29/5/2016م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، وهالة رمزي فايز، وجواد عبدالله حسين، جواد حبيب الخياط، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    تلاوة الأمر الملكي رقم (26) لسنة 2016م بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب
    • تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الرابع :
    الرسائل الواردة• أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادة الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة.
    • الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، 1، 3، 4 : 6 بعد إعادة الترقيم، 5، 6 : 4 بعد إعادة الترقيم، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 17، 19).
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (2، 9، 14، 15، 16، 18، 20، 21، 22، 23، 24).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    • الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المشار إليها.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    • الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المشار إليها.
    البند التاسع:
    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 28-29 فبراير 2016م
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند العاشر:
    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات 2016م " المرأة في السياسة: التقدم بخطى حثيثة"، المنعقدة في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 4-6 مايو 2015م
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الحادي عشر:
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
    • ألقى النائب الأول لرئيس المجلس كلمة معالي الرئيس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/07/2017 10:06 AM
    • وصلات الجلسة