الجلسة التاسعة و العشرون-الرابع عشر من شهر مايو 2017م
  • الجلسة التاسعة و العشرون-الرابع عشر من شهر مايو 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
    الأحد 14/5/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص المرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2017م باسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م المرافق للمرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2008م. (لإخطار المجلس).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي آل محمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
  • تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال ورشة العمل الخاصة بإعداد قوانين الإفلاس التي أقامها برنامج تطوير قوانين التجارة التابع لوزارة التجارة الأمريكية CLDP، المنعقدة في جمهورية سنغافورة، خلال الفترة من 14 – 17 مارس 2017م.
  • تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، ورشة التدريب الثالثة حول "تمكين الشباب في الوطن العربي"، المنعقد في مدينة الأقصر جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21-22 مارس 2017م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 29
    التاريخ: 18 شعبان 1438هـ
    14 مايو 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن عشر من شهر شعبان 1438هـ الموافق الرابع عشر من شهر مايو 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمعة محمد الكعبي.
      7.العضو جميلة علي سلمان.
      8.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9.العضو جواد حبيب الخياط.
      10.العضو جواد عبدالله عباس.
      11.العضو خالد حسين المسقطي.
      12.العضو خالد محمد المسلم.
      13.العضو خميس حمد الرميحي.
      14.العضو درويش أحمد المناعي.
      15.العضو رضا عبدالله فرج.
      16.العضو زهوة محمد الكواري.
      17.العضو سامية خليل المؤيد.
      18.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      19.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      20.العضو صادق عيد آل رحمة.
      21.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26.العضو علي عيسى أحمد.
      27.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33.العضو نوار علي المحمود.
      34.العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول أحمد عبدالله الجازي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير رقابة الشركات.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1- السيدة منار مصطفى السيد مساعد المستشار العام.
      2- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من شركة ممتلكات البحرين القابضة:
      1- السيدة نورة يوسف شرفي مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2- السيدة سهى مبارك مطر مدير إدارة الإعلام.
      3- السيدة جنان عبدالرحمن بوكمال مدير إدارة الشؤون  الحكومية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو وحمد مبارك النعيمي وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى أخته يرحمها الله، ودلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم بكل خير. أرجو شطب العبارة الواردة في الصفحة 58 السطر 21 وهي «حيث إن رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليس له مكان من الإعراب»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الأخ جواد، هل هذه العبارة أتت على لسانك؟

      العضو جواد عبدالله عباس:
       لم تأتِ على لساني.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عندما نطرح بند التصديق على المضبطة ويقوم العضو بتصحيح أقوال غير منسوبة إليه فهذا غير صحيح.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       سيدي الرئيس، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية باعتباره سلطة استشارية شرعية معينة من قبل جلالة الملك حفظه الله تضم أكابر علماء الطائفتين الكريمتين؛ من غير المناسب أن يقال له هذه العبارة، لذا أطلب شطب هذه العبارة كونها غير مناسبة لمكانة المجلس ورئاسته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو ألا ندخل في نقاش في موضوع ليست له علاقة بالتصديق على المضبطة. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هو تصديق على المضبطة. القضية ليست قضية جملة عابرة بل قضية تسجل على مجلس الشورى برئاستكم، أن يقال هذا الكلام داخل المجلس ولا نعلق. أنا أعلق حتى أسمع هل هناك توجه إلى شطب أو استنكار هذه العبارة؟ لأنني أعتقد أن لا أحد يقبل بهذه العبارة في هذا المجلس، فنريد أن نسمع ما هو الموقف منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وصلت الرسالة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص المرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2017م باسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2008م، وقد تم إخطار المجلس باسترداد مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نرحب ببناتنا طالبات مدرسة أم كلثوم الإعدادية للبنات ومرافقاتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تنمي الحس الوطني بضرورة الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل مثل هذه الزيارات. كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام بأبنائنا وبناتنا الطلبة وتوفير كل الإمكانيات لهم من خلال هذه الزيارات الميدانية التي تسهم في الاطلاع على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، أهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم جميعًا. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 63)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) مع ممثلي كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة
      مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، واستعرضت اللجنة مواد المشروع الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين برقمي (21 مكررًا)، (21 مكررًا ثانيًا) إلى الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية. ونصت المادة (21 مكررًا) على أن: «للمجني عليه أو وكيله في الجنح المنصوص عليها في المواد (339)، (343)، (395) من قانون العقوبات، والمضرور في الجنحة المنصوص عليها في المادة (342) من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة». ونصت المادة (21 مكررًا ثانيًا) على أن: «للمتهم في أي حالة عليها الدعوى، التصالح في المخالفات التي تكون عقوباتها الغرامة، والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. ويكون التصالح لدى محرر المحضر أو النيابة العامة، على أن يسدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة. فإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يجوز للمتهم التصالح قبل صدور حكم جنائي في الدعوى، على أن يسدد ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا بتحديد الجهة التي يتم السداد إليها. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمضرور». وترى اللجنة أهمية مشروع القانون في تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيرًا للوقت والجهد، وتخفيفًا للعبء على النيابة العامة والمحاكم، من دون أن يؤثر ذلك في حقوق المجني عليه، أو المضرور من الجريمة، بالإضافة إلى مراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه. وقررت اللجنة إحلال كلمة «الصلح» محل كلمة «التصالح» أينما وردت في المادتين (21 مكررًا) و(21 مكررًا ثانيًا) الواردتين في المادة الأولى من مشروع القانون، وذلك لأن الصلح يكون بين أطراف الواقعة، ويكون بمحض إرادة المجني عليه، من دون تدخل الجهة القضائية، حيث يشمل الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا، ويجوز أن يكون الصلح بتعويض مالي تتفق عليه الأطراف أو مقابل أدبي مثل قيام المتهم بالاعتذار للمجني عليه، ويجوز الصلح بعد الحكم النهائي ويكون الصلح بين المجني عليه والمتهم في هذه الحالة بعيدًا عن ساحة القضاء، بينما التصالح يكون بين أحد طرفي الدعوى وهي الجهة الإدارية متمثلة في النيابة العامة أو الادعاء العام بصفته ممثلاً للمجتمع، بحيث يقوم مأمور الضبط القضائي بعرض التصالح على المتهم، والتصالح مقصور على الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على مواد المشروع بالتعديلات التي أجرتها اللجنة عليه كما وردت في الجدول المرفق. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 1. الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). 2. الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) يهدف إلى إشاعة روح التسامح بين المتقاضين من خلال إتاحة الصلح بين الجاني والمجني عليه. من خلال اطلاع اللجنة على التعديل رقم (393) من قانون العقوبات لعام 2014م وجدوا أن المصطلح المستخدم هو (الصلح) وليس (التصالح) وفقًا إلى ما استندت إليه الحكومة في عام 2010م، وكذلك استخدم مصطلح (الصلح) في بقية النصوص الأخرى في هذا القانون، لذا توصي اللجنة المجلس الموقر بالموافقة على هذا المشروع بقانون لأهميته وضرورته بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة، وهي لا تختلف عما انتهى إليه مجلس النواب الموقر من حيث المبدأ والأساس، وكما ذكر مقرر اللجنة هذا المشروع بقانون يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة ويخفف تكدس القضايا على أمور بسيطة يترتب عنها خسائر كبيرة، وبالتالي الصلح من النفس يولدّ شفافية ومصداقية ما بين الناس، ويقلل الجهد والمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الصلح سيد الأحكام. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ رئيس اللجنة، فهناك تكدس كبير للقضايا في المحاكم نتيجة قضايا بسيطة، وأعتقد أن إشاعة روح التسامح بين المتخاصمين له فوائد كثيرة، والتسامح سمة يتميز بها شعب مملكة البحرين. أرى أن اللجنة وفقت في تغير مصطلح (التصالح) إلى (الصلح)، وهو مصطلح متداول في الكثير من القوانين، ونهج قانون المرور الجديد هذا النهج وجعل من الصلح في الكثير من القضايا تخفيفًا على نيابة المرور والنيابات الأخرى المعنية بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة في بيان أهمية مشروع القانون ولكن ليس لتقليل تكدس القضايا المنظورة أمام المحاكم؛ لأنه ليس لدينا إحصائية تبيّن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم. كما أتفق مع اللجنة في أن هذا المشروع يهدف إلى نشر الحب والمحبة بين الناس في المجتمع، وذلك من خلال حل القضايا ما بين الأطراف المتخاصمين بشكل ودي، وهذا يؤدي إلى تسامح المجتمع، وكما قال رئيس اللجنة إنه لا يمكن اللجوء إلى المحاكم لأبسط القضايا، لابد أن تكون هناك لجنة تنظر في موضوع الخلاف، وتعمل على الصلح ما بين الأطراف المتخاصمين، وتعمل على نشر الحب والإخاء والتسامح فيما بينهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة ذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تابعة لمجلس الشورى. إن لم أكن مخطئًا في هذا الشيء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة ليس لها علاقة بمجلس الشورى، هذا أولاً. ثانيًا: أؤيد ما جاء من تعديل في بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م من دون أي تحفظ. ثالثًا: اللجنة بحسب التقرير الموجود أمامنا استشارت وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكان بودنا أن يحال هذا المشروع بقانون إلى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، صحيح أن اللجنة لها الحق في إحالة ما تريد، ولكن كان بودنا أن يُستأنس برأي لجنة حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي على ما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على التالي: «ويجوز الصلح بعد صدور الحكم...».

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ فؤاد، عندما نأتي إلى المادة الثانية بإمكانك طرح ملاحظتك.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       سيدي الرئيس، إن ملاحظتي في المناقشة العامة، وتساؤلي هو بعد صدور الحكم وانقضاء الدعوى واستيفاء كل مراحل التقاضي هل هناك قانون يجبر على عدم الصلح حتى ننص على جوازية الصلح بعد صدور الحكم في المادة الثانية من مشروع القانون؟ هذا خيار ما بين المتخاصمين، إن أرادوا الصلح فهذا من شأنهم وإن أرادوا الخصام فهذا أيضًا من شأنهم. أعتقد أن الإضافة في المادة الثانية ليس لها مكان، فالدعوى انقضت وصدر الحكم، وبالتالي إن أرادوا الصلح لهم ذلك، وإن لم يريدوا الصلح فالأمر يعود إليهم. لماذا تم النص على الجوازية في المادة الثانية؟ في الأساس لم يكن هناك منع للصلح بعد انقضاء الدعوى حتى ننص على الجوازية، هذا ما أردت بيانه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ فؤاد، نحن الآن في المناقشة العامة لمشروع القانون، وأنت تتكلم عن مادة سيأتي دورها في النقاش، إذا كان لديك أي تعديل، فأرجو أن يكون مكتوبًا حتى نعرضه على المجلس، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الدكتورة فاطمة الكوهجي، لدينا إحصائيات بعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وإن أحبت الاطلاع عليها فلا مانع لدينا من تزويدها بها. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ أحمد الحداد فيما يخص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، نحن استدعينا ممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للاطلاع على الموضوع عالميًا وداخليًا، حتى لا نفرط في شيء ما قد نستفيد منه، لذلك تم الاستئناس برأيهم. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة معترف بها ومعينة من قبل جلالة الملك ولها حصانة خاصة بها، ونحن نستعين بها في أي وقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ أحمد الحداد لم يكن لديه اعتراض على الاستئناس برأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. الأخ أحمد الحداد يقول: لماذا لم يُستأنس برأي لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى بشأن هذا المشروع بقانون؟ هذا ما فهمته من كلامه. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ أحمد الحداد، لم أذكر أن مؤسسة حقوق الإنسان تابعة لمجلس الشورى، وإنما قرأت نص التقرير كما ورد على النحو التالي: «تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) مع ممثلي كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون... إلخ»، لم أذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تابعة لمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 87)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب، والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، والرأي الاقتصادي للمستشار المالي والاقتصادي، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وجدت اللجنة أن مشروع القانون يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى النص على استبدال نص المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، فيما أضافت المادة الثانية من مشروع القانون مادة جديدة برقم (76 مكررًا) مفادها عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. وبعد دراسة مشروع القانون ترى اللجنة الآتي: 1ــ أن مشروع القانون القاضي باستبدال المادة (76) وبالأخص النص على منع انفراد الحكومة بتأسيس الشركات أو تملك حصة تفوق 30% من ملكية الشركة، يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في رسم سياستها الاقتصادية من التنويع في نشاطاتها الاقتصادية ومصادر دخلها، حيث إن المساهمة في بعض الشركات تكون لها أبعاد استراتيجية يتعلق بعضها بحماية الأمن القومي، أو توفير المواد الأساسية مثل السلع الغذائية، أو تعزيز القدرة الصناعية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية؛ ولذلك لا يجوز تقييد الحكومة ومنعها من القيام بإحدى أهم سلطاتها العامة. وفي هذا الإطار ينبغي الالتفات إلى نص المادة (47) من الدستور البند (أ) الذي يقرر أنه «يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي». 2ــ التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر على مشروع القانون، باستخدام تعبير «لا يجوز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة» أي أن المخاطب بأحكام النص القانوني هي السلطات جميعها؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع الأشخاص المعنوية العامة، في حين أن النص في القانون الأصلي يخاطب الحكومة كونها من يؤسس أو يساهم ممثلاً للسلطة التنفيذية بصفتها جزءًا من الدولة، وهو ما يتوافق مع نص المادة (47) من الدستور سالفة الذكر، وما ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة. كما أن تضمين النص المعدل «الأشخاص المعنوية العامة» بدون تحديد الأساس الذي تقوم عليه، مقارنة بالنص الأصلي الذي حدد «الأشخاص المعنوية العامة التي يرخص بتأسيسها مرسوم أميري» مما يجعل النص المعدل عامًا وتندرج ضمنه جميع الأشخاص المعنوية بما في ذلك الهيئات أو المؤسسات العامة التي يمنحها نظام تأسيسها صلاحية تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، مثل النقل العام أو الموانئ العامة أو الطيران وغيرها، الحالية أو المستقبلية، مما قد يكون عاملاً مقيدًا للمبادرات الاقتصادية الحكومية. 3ــ تهدف الحكومة من تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في أخرى قائمة، وبالأخص في المشاريع الاستراتيجية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بإنشاء مشاريع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير وظائف للمواطنين تلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من الخريجين على المستويات كافة، ومشروع القانون بالتعديل المذكور بوقف حق الحكومة في تأسيس الشركات سيوجد عقبات قانونية فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الاقتصاد الوطني، وبخاصة في المراحل التي قد يعاني فيها الاقتصاد من حالة تباطؤ أو انكماش أو ركود، وهي حالات محتملة مثلما حصل في العديد من المراحل الاقتصادية في العالم. وهنا يتطلب الوضع تدخل الحكومة مباشرة في العملية الاقتصادية، كما حدث مؤخرًا في بعض الدول المتقدمة اقتصاديًا في عام 2008م إبان الأزمة المالية، حيث تطلب ذلك تدخل الدولة لضخ مبالغ كبيرة جدًا بلغت المليارات لإنقاذ شركات سيارات عالمية وبنوك عالمية كبيرة حفاظًا على المصلحة الوطنية وحماية للاستقرار الاجتماعي، لذلك فإن التعديل المقترح في المشروع بقانون سيكون له أثرٌ سلبي على الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله العديد من الشركات المملوكة للحكومة، والتي لعبت دورًا استراتيجيًا في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني ورفد الناتج الإجمالي العام وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين، بل أدت إلى توطين الخبرة الصناعية والمهنية في البحرين، ومن المؤكد أنه في حال تم إقرار المشروع بقانون أن يؤدي إلى التأثير السلبي على استقرارها في السوق جراء تقييد صلاحيات الحكومة في الإشراف عليها وتنفيذ قرار بيع الأسهم المملوكة للحكومة فيها. 4ــ إن الموافقة على مشروع القانون سيترتب عليها عدم قدرة ديوان الرقابة المالية والإدارية على ممارسة رقابته على الشركات التي ستكون للدولة حصة في رأسمالها تقل عن 30%، ذلك أن هذه النسبة لا تعد نسبة سيطرة مؤثرة في مجلس الإدارة لأنها تمثل حصة أقلية، الأمر الذي سيضعف الرقابة الرسمية على حسن ومشروعية إدارة واستخدام الأموال العامة. واستتباعًا فإن هذا بدوره سوف يضعف من رقابة مجلس النواب الموقر على جزء مهم من استثمارات الأموال العامة. 5ــ إن مشروع القانون محل المناقشة سيحد من قدرة الحكومة على دعم أنشطة القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية الاقتصادية، مما قد يعيق الحكومة عن تنفيذ سياستها الاقتصادية العامة. ذلك أن القطاع الخاص بطبيعة رأس المال يتردد عن الدخول في أنشطة تتميز بمخاطر غير مضمونة في مرحلة التطوير مما قد يفوق قدرته على تحمل نتائجها. من هنا فإن دخول الحكومة بصفتها شريكًا مؤثرًا وضامنًا فيها يعد مصدر تشجيع للمستثمرين وتطمينًا لهم سواء بوجود الحكومة بصفتها مشتريًا للمنتج النهائي أو ضامنًا للتعويض في حالة التعرض لمخاطر فعليةٍ عاليةٍ. من هنا فإن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، وبنسبة ملكية مؤثرة، ماليًا وإداريًا، يكون لها أثر إيجابي سواء من ناحية التشجيع والضمانات، أو من ناحية الرقابة والتوجيه والحماية للمال العام. 6ــ تنص (المادة المستحدثة) التي اقترحها مجلس النواب الموقر في مشروع القانون «على الشركات التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تجاوز 30% من رأس المال، توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون». من الواضح أن هذا القيد ستكون له نتائج سلبية كبيرة على أوضاع الشركات ذات الصلة؛ إذ إن تحديد فترة ثلاث (3) سنوات للحكومة لتعديل أوضاع استثماراتها في الشركات لتكون النسبة القصوى للتملك لا تتجاوز 30% سينطوي على خطورة انخفاض قيمة الأسهم الحكومية. ومثل هذا الشرط سيؤدي بدون شك إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني وعلى أوضاع الشركات التي سيطبق عليها. وذلك لاحتمال اهتزاز المراكز المالية لهذه الشركات وتراجع قيمة أسهمها كلما اقتربت نهاية فترة السماح القانونية. وإن إجبار الحكومة على بيع حصصها في هذه الشركات بغض النظر عن أهمية تلك الشركات للاقتصاد الوطني أو للعاملين فيها من المواطنين أو إمكانية اتخاذ قرار البيع في التوقيت المناسب، قد يجبر الحكومة على البيع بأقل من القيمة السوقية الفعلية للسهم الواحد، مما لن تتحقق معه الغاية المرجوة من خفض نسبة التملك الحكومي. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد بناءً على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ توصي اللجنة بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد بناءً على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن درسنا موضوع مشروع القانون وانتهينا إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. لدينا 6 مبررات ذكرها الأخ مقرر اللجنة. أردت أن أكون أول المتحدثين حتى أعطي صورة نوعًا ما عن الاستراتيجية التي تتبعها حكومة البحرين اليوم، حيث لدينا استراتيجية تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وفي الوقت نفسه لدينا اليوم اقتصاد قائم على الثروة النفطية، لذا نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، والتعديل المقترح اليوم يتنافى مع توجه هذه الاستراتيجية. أعتقد أنه إذا كانت هناك مساهمات من قبل الحكومة في قطاعات تجارية فنحن بحاجة إليها، ليس من أجل المردود المالي فقط، وإنما هناك اعتبارات كثيرة نحتاج إليها، ونحتاج إلى هذه المشاركات، سواء كانت من حيث حجم رأس المال أو من حيث الحاجة إلى قطاعات معينة، حيث ستكون الحكومة هي المؤسس المشارك في ظل عزوف القطاع الخاص. من خلال تدارسنا ردود وآراء الجهات المعنية نجد أن توجهها هو مع الحفاظ على الوضع كما هو حاليًا، وعدم وضع أي نوع من القيود على قدرة الحكومة على أن تكون لديها مشاركة بأي نسبة تراها مناسبة، ما عدا وزارة المالية التي جاء ردها بعدم الاختصاص. أود اليوم أن أتطرق إلى بعض الدول المشابهة في اقتصادياتها لاقتصاديات مملكة البحرين، لنرى ما هو التوجه الموجود لدى هذه الدول بالنسبة إلى قدرة الحكومة في المشاركة في الاستثمارات التجارية. اسمح لي أن أبدأ اليوم بدولة الكويت، عند اطلاعنا على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012م، هذا القانون خاص بإصدار الشركات في دولة الكويت، والمشرّع الكويتي لم يحدد نسبة معينة لإمكانية أن تدخل الحكومة في المساهمة في تأسيس الشركات، وإنما يأتي بكل وضوح أن المادة 121 في هذا المرسوم ذكرت في الفقرة الخامسة إمكانية أن تقوم الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة بتأسيس شركة بشكل منفرد، أي أن بإمكانها أن تستحوذ على نسبة 100% من أسهم الشركة، هذا بالنسبة إلى الكويت. نأتي إلى الإمارات العربية المتحدة: في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015م الذي يتعلق بالشركات التجارية، ذكر المشرّع الإماراتي إمكانية تأسيس الشركات بشكل منفرد من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية أو أي شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما، ونصت المادة على جوازية أن تكون الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية أو أي شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما مساهمًا في شركة مساهمة عامة وأن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة، كما يجوز لها أن تُشرك معها في تقديم رأس المال عددًا أقل مما تم النص عليه في البند (1) من المادة نفسها؛ ولنأخذ مثالاً المملكة العربية السعودية التي يسمح فيها القانون بالمشاركة بدون أي نسبة معينة، والحكومة السعودية اليوم تشارك بنسبة 75% في شركة الصناعات الأساسية (سابك)، وكذلك تشارك بنسبة حوالي 84% في شركة الاتصالات السعودية؛ وإذا أخذنا دولة الإمارات فسنجد أن الحكومة تشارك بنسبة 70% في شركة الإمارات للاتصالات، وتساهم كذلك في بنك أبوظبي. وقد ذكرت السعودية مثالاً لأنها صدر فيها مرسوم في عام 2015م يتيح للدولة إمكانية تأسيس أي شركة مساهمة، ويعطي جوازية أن تكون هذه الشركة بدون أي نسبة معينة؛ وفي دولة قطر أعطى المشرّع القطري في القانون رقم (11) لسنة 2015م بإصدار قانون الشركات استثناءً للحكومة بأن تستثمر بمفردها وبدون اشتراط أي نسبة معينة بالنسبة إلى الشركات التي تؤسسها الحكومة القطرية، وعلى ضوء ذلك لدينا شركة صناعات قطر تساهم فيها الحكومة بنسبة 70%. معالي الرئيس، هذا ما توصلنا إليه، وبعد دراستنا للمشروع وجدنا أن الموافقة على هذا المشروع لن تكون في صالح السياسة الاستثمارية ــ الاستراتيجية ــ للبحرين في ظل تنويع مصادر الدخل، وأيضًا في ظل الظروف الحالية. في الختام لدي ملاحظة أحب أن أذكرها للإخوان أعضاء المجلس، وهي أن مشروع القانون معروض أمامنا ــ للأسف ــ يشترط عدم مشاركة الحكومة بأكثر من 30% في الاستثمارات، ولكن في الوقت نفسه ــ وهذا أمر يحيّرني ــ هناك مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 المتعلق بهيئة البحرين للسياحة والمعارض وذلك باقتراح مُقدّم من الإخوان في مجلس النواب، وينص على تعديل البند الثالث من المادة 2، وهذا البند يشترط أن تكون حصة مساهمة الهيئة ــ أي الحكومة ــ لا تقل عن نسبة 50% من رأسمال هذه الشركات! هناك تباين، اليوم أعطي الحكومة طلبًا لصياغة مقترح ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أثناء مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب، ونحن اليوم نضع في عين الاعتبار أنه كيف لهذا المجلس أن يُطالب بزيادة النسبة ومن ثم ينسى ذلك ويأتي ليُطالب بتخفيض هذه النسبة إلى 30% التي نرى أنها في غير صالح الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على تذكرك أنني طلبت الكلام أولاً ولكن سبقني إلى الحديث الأخ رئيس اللجنة، ولو أنني كنت أتمنى على رئيس اللجنة أن يكون آخر المتحدثين ليُفند ما سوف يُقال في الجلسة. أنا عضو في اللجنة، ومن المؤيدين لتوصيتها، ولكن لدي بعض الاستفسارات، وهي استفسارات في صالح اللجنة وليس ضدها؛ أنا مع اللجنة في توصيتها، وضد المشروع بقانون لأنني أتصور أننا لو قللنا أسهم الحكومة في الشركات القائمة حاليًا من 50% إلى 30% فمعنى ذلك أن أسهم هذه الشركات سوف تُطرح في السوق وقيمتها سوف تهبط من القيمة الحالية إلى أقل بكثير مما هي عليه، لأن العرض عندها سيكون أكثر من الطلب، وهي نسب كبيرة سوف تؤثر على قيم الشركات التي سوف تنسحب الحكومة منها بنسبة 20% أو أكثر. الأمر الآخر، القانون أعطى ثلاث سنوات مهلة، وأتصور كيف سيكون حال السوق خلال السنوات الثلاث الممنوحة من تخبط في الأسعار. هناك نقاط كثيرة أخذتها على المشروع والأخ مقرر اللجنة ذكر الكثير من النقاط الإيجابية التي يجب أن ننظر إليها، وكذلك الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة تطرق إلى نقاط كثيرة، وجاءنا بمقارنات مع المتبّع في دول الخليج بخصوص النسبة المئوية التي تملكها بعض الحكومات في بعض الشركات. أرى أن توصية اللجنة كانت في محلها، وكانت صائبة، ونطلب من الإخوان في المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله، في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة بتنويع مصادر الدخل، وفي الوقت الذي نطالبها فيه بإيجاد فرص استثمارية جديدة لتقليص عجز الميزانية، وفي الوقت الذي نطالبها فيه أيضًا بتوفير فرص عمل جديدة للخريجين، وكذلك في الوقت الذي نرى فيه حكومات الدول المجاورة تؤسس شركات ذات ربح محدود ــ ربما ــ ولكن وجودها استراتيجي للاقتصاد الوطني لهذه الدول، في هذا الوقت ــ معالي الرئيس ــ كيف لنا أن نَحد من قدرة الحكومة على القيام بشيء هو من صميم واجباتها، أعني تنشيط الاقتصاد الوطني؟! أضف إلى ذلك أن نطلب من الحكومة أن تبيع 70% من أسهمها في الشركات التي تملك فيها نسبة 100% أو ألا تكون لديها نسبة أكثر من 30% من هذه الأسهم! هل لنا أن نتصور ما سيحدث لشركة مثل طيران الخليج ــ على سبيل المثال ــ لو تم بيع 70% من أسهمها في السوق وهي بوضعها الحالي في هذا الوقت الصعب؟! هذا القانون لو أُقر فإن نتائجه سوف تكون كارثية على الاقتصاد الوطني؛ وأنا أطلب من زملائي وإخواني أعضاء المجلس الموقر الأخذ بتوصية اللجنة برفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى أصوات الإخوة الذين سبقوني بإبداء آرائهم بخصوص هذا المشروع، وأقول إن الإخوة في اللجنة الموقرة ساقوا 6 مبررات، وهي مبررات وجيهة لرفض هذا المشروع، وأعتقد أن هذه المبررات سوف تكوّن رأيًا لدى مجلسكم الموقر لرفض هذا المشروع من حيث المبدأ. كما ذكر الإخوة وذكرت اللجنة أيضًا في تقريرها أن نتائج هذا المشروع سوف تكون كارثية على الاقتصاد الوطني، ووضع قيد على الحكومة بعدم المشاركة في الشركات بأكثر من 30% سوف يحد من قدرة الحكومة على توفير فرص عمل كثيرة للخريجين في كل عام، وأيضًا يُضْعِف قُدرة الحكومة على رسم سياسة هذه الشركات، حيث إن الحكومة تضخ أموالاً كبيرة في هذه الشركات دعمًا للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وضع مثل هذا القيد سوف يحد من قدرة الحكومة على ضخ الأموال اللازمة لهذه الشركات التي تدعم الاقتصاد الوطني. أضم صوتي إلى أصوات الإخوة بالموافقة على توصية اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع اللجنة فيما توصلت إليه من قرار، ولكن لدي تساؤل للإخوة مقدمي الاقتراح الذي جاءنا بهذه الصورة، وهو: ما هي الأسباب؟ أعني هل تم إرفاق أسباب أو دراسات مع المشروع تُبين أن تقليص مساهمة القطاع العام ــ المتمثل في الحكومة ــ في النواحي الاقتصادية في البحرين له مردود إيجابي؟! في اعتقادي أن هذا أهم سؤال. نحن رأينا الاقتصادات العُظمى في العالم في أزمة عام 2008م، وبالذات الاقتصاد الأكبر في العالم الذي يُقدّر بالتريليونات، عندما حدثت الأزمة اضطر إلى أن يدخل بكل ثقله حتى يقوي هذا الاقتصاد العالمي، وهو الذي سبّب أزمة امتدت ارتداداتها حول الكرة الأرضية كلها، ودخل هذا الاقتصاد بالدعم بمليارات كثيرة حتى يتعافى الاقتصاد في أمريكا، وقد تبع ذلك زلزال اقتصادي كانت له ارتدادات وصلت إلى أوروبا وباقي دول العالم. اليوم نحن نرى الدول في نزاع كامل، نرى اقتصادات عُظمى، ودول كبيرة، كلهم يتصارعون وكل منهم يقول للآخر لا تساعد مؤسساتك الوطنية لأن ذلك يُخل بتعادل الميزان التجاري بين هذه الدول، أعني دعم شركات الطيران، وشركات الحديد والصلب، والمشاريع العُظمى، فكيف نأتي نحن اليوم ونقول: لا، الحكومة لا تشارك إلا بـ30%؟! لابد أن ننظر أولاً إلى حالة المؤسسات التجارية في البحرين التي لابد أن تطور نفسها وتكون منافسة حتى توفر وظائف وفرص عمل أو تخرج بمنتجٍ ينافس في الأسواق العالمية التي لا ترحم؛ بينما نحن نقول عبر هذا المشروع: لا، لابد أن تشارك الحكومة بـ30% فقط! ونعود ونسأل: هل لذلك مردود اقتصادي على البحرين؟! هل لذلك مردود اقتصادي على طالبي الوظائف؟! لم يُذكر في القانون ما يُشير إلى ذلك. من ناحية أخرى دخول الدولة بنسبة 50% أو أكثر في المشاريع يُعطي ديوان الرقابة المالية الحق في مراقبة هذا المال، وفي هذا حماية للمؤسسات التجارية ومراقبة للمال العام، وعندما نقلص النسبة إلى 30% تنتفي هذه الحماية؛ أعتقد أن كل ما جاءت به اللجنة صحيح، إذا أردنا أن نؤسس للأجيال القادمة اقتصادًا ينافس على المستوى الإقليمي والعربي والشرق الأوسط والعالم، لابد أن يدخل القطاع العام شريكًا لأنه هو الذي يمتلك القوة مع القطاع الخاص والبيوت التجارية والصناعية في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف كثيرًا إلى ما تفضل به رئيس اللجنة والمقرر والإخوان ولكن أحببت أن أشير ــ توضيحًا لموقفنا ورأينا نحو ما جاء من مجلس النواب الموقر ــ إلى أن هناك اتجاهًا لتعزيز الصناديق السيادية في حين أن مشروع القانون عمليًا يُبطل هذا الاتجاه، وأعتقد أننا في البحرين لدينا أصغر صندوق سيادي بالمقارنة بأشقائنا في المنطقة، فالنرويج اليوم كل دخل النفط وضعته في صندوق سيادي للأجيال القادمة، وبالتالي الناس تتوجه هذا الاتجاه الاستراتيجي، ومشروع القانون يُبطل هذا التوجه في حين أن الإخوان في مجلس النواب الموقر أيضًا يطالبون الحكومة دائمًا بتنويع مصادر الدخل، وأحد أسس تنويع مصادر الدخل أن يكون هناك صندوق سيادي قوي قادر على أن يستثمر استثمارات آمنة تزيد من العائد على الخزينة؛ لذلك أعتقد أن توجه اللجنة توجه محمود برفض المشروع وأتمنى على المجلس دعم هذا الاتجاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، منظمة مجلس التعاون إقليمية قائمة على الاقتصاد فقط. طبعًا تعددت الأشياء مما اضطر مجلس التعاون إلى استحداث مواطنة اقتصادية خليجية، ولكن للظروف وتغيراتها بدأت تنشأ لجان بين كل دولة ودولة بدءًا بسلطنة عمان وقطر ثم امتدت إلى جميع الدول، وجميع دول الخليج الآن لديها لجان مشتركة لتسهيل وتخفيف مثل تلك الأمور التي تقدمت به اللجنة لإيجاد مواطنة أكثر مساهمة في الاقتصاد للمواطن الخليجي ككل. عرضت اللجنة في جلسة سابقة تعاونًا بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في لجان مشتركة وبعض الإخوان علقوا بشيء آخر، ولكن أود أن أقول إن هناك لجانًا مشتركة وجميع دول الخليج لديها لجان مشتركة لتقويم المواطنة الاقتصادية بين الدول والأفراد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أُضيف كثيرًا لأن الأسباب الستة التي أوردتها اللجنة في تقريرها هي أسباب وجيهة جدًا. سأُضيف أمرين فقط، المقترح في الوقت الحاضر توقيته غير مناسب، لأنه يتنافى مع التوجه العالمي، وفي الأوقات الاقتصادية الصعبة نرى دائمًا تدخل الحكومات عبر الاستحواذ على الشركات لأنها تصبح أموالاً عامة يستفيد منها الشعب وتكون خاضعة للرقابة المالية من قبل الدواوين المختصة؛ لذلك أُؤيد اللجنة فيما ذهبت إليه من رفض هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا كذلك أوافق اللجنة على التوصية برفض المقترح، ولكن بما أن الاقتصاد العالمي مترابط ومملكة البحرين تعتمد في الكثير من الأحيان ــ ولا ينبغي أن ننسى ذلك ــ على القروض من البنك الدولي، فهل هذا الموضوع دُرس من هذه الناحية؟ وهل سيؤثر على هذه القروض التي ستعطى لنا في المستقبل؟ كما نجد في وزارة الصحة مثلاً، القروض التي ستأتي إلى البحرين من البنك الدولي للمساعدة فرضت على العاملين في المجال الاقتصادي بوزارة الصحة وضع الضمان الاجتماعي وتحميل المواطن الكثير من المصاريف العلاجية، فما رأي الحكومة في هذا الموضوع؟ هل اُستشير البنك الدولي ومؤسساته؟ ومن جانب آخر هل رفض هذا المشروع سيؤثر على المساعدات التي ستأتينا من هذه البنوك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر على مشروع القانون يعد في حد ذاته تدخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية، هذا أولاً. ثانيًا: إذا تمت الموافقة على هذا التعديل فمعناه أننا سنواجه ليس فقط معضلة وإنما ــ كما قالوا ــ كارثة؛ لأن الموافقة على هذا التعديل معناها غلق جميع أبواب الاستثمار أمام الحكومة. لماذا تستثمر الحكومة؟ تستثمر من أجل زيادة الرصيد المالي للدولة، ومن ثم تحاول بقدر الإمكان التقليل من الدين العام، وهذا هدف سامٍ للدولة؛ ولهذا أرى أن التوصية صحيحة وناضجة ويجب علينا الموافقة عليها بالإجماع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: (الله لا يحوجنا) إلى قروض البنك الدولي. ثانيًا: مسألة الاقتراحات التي لها نِسَبٌ في تملك وأبعاد مالية أتمنى أن تكون قائمة على دراسات ولا تتم الموافقة عليها أو مناقشتها بشكل عشوائي، أو أن تكون قائمة على (نعتقد أو لا نعتقد). لابد أن تُنَاقش بحكم دراسة مسبقة تبين آثارها المالية على الدولة والمواطنين، ولا تتم المناقشة بشكل عشوائي كما قلت. المقترح يمنع الدولة من أداة رئيسية وهي تحفيز الاقتصاد، فإذا تمت الموافقة عليه فستكون الدولة مكبلة ولن تستطيع تحفيز اقتصادها وستكون عرضة لأمور سلبية كثيرة ستواجهها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر رئيس اللجنة وأعضاءها على بحثهم ودقتهم وحرصهم وتوجههم برفض المقترح. نحن اليوم نتطلع من النواب أن يبادروا إلى تقديم قوانين أو إجراءات أو تسهيلات تدعم الاقتصاد الوطني وتساعد على تنويعه، وتساعد على تشجيع الحكومة على الدخول فيه لا تقليصه ووضع ضوابط لحده وإنقاصه. الاقتصاد العالمي اليوم فيه نوع من القلق ــ وليس الاقتصاد البحريني فقط ــ والعالم كله مجرور وراءه. نريد من مجلس النواب ومن مجلس الشورى تقديم اقتراحات توسع مدخول الحكومة وصلاحياتها، بحيث عندما ترى الحكومة بعض الشركات الناجحة التي فيها نوع من المدخول الوفير تقوم بإجراء آلية للدخول فيها بالتراضي. اليوم الكثير من الشركات الموجودة في المنطقة والبحرين والخليج شركات ناجحة وأرقامها تبين بوضوح أنها في نمو وازدهار. نريد الأمور التي تدعم لا التي تقلص وتضع ضوابط تمنع وترى أن الاقتصاد في خطر. نريد الأمر الذي يدعم ويساعد الحكومة والبلد في النهوض بحيث نتعدى هذه الأزمة، وإن شاء الله سنتعداها. أعضاء مجلس الشورى موجودون وسيوافقون بالإجماع على ما توجهت إليه اللجنة من رؤية في رفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أشكر الإخوان أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التوجه الذي أراه من خلال مداخلات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس. لا شك أن إخواننا في مجلس النواب يريدون خيرًا للبحرين، ولا نشك في ذلك، وتوجههم اجتهاد منهم بأن هذا في وجه من الأوجه التي تصب في مصلحة الاقتصاد، وكما يقال (ليس كل مجتهد مصيب)، فربما خانهم الصواب في هذا القرار، ولكن لا نشك مطلقًا في غيرتهم وسعيهم لتطوير المنظومة الاقتصادية. مشروع القانون هذا يحمل الكثير من العوار كما بين الإخوان الأعضاء، ولن أضيف جديدًا بل سأُجمل. تفضل رئيس اللجنة وبيّن أنه كان هناك مقترح بقانون تمت صياغته في الحكومة ويناقشه مجلس النواب يطالب الحكومة بالذات في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن تكون مساهمتها في الشركات التي تؤسسها أو التي تشارك في تأسيسها تفوق الـ50% من السيطرة على قرار مجلس الإدارة، هذا أولاً. ثانيًا: كما تفضل أخي سعادة العضو أحمد بهزاد، هناك شركات قائمة في البحرين ولها سمعة دولية، نتكلم عن شركة ألمنيوم البحرين ألبا، وشركة الخليج للبتروكيماويات جيبك، هذه شركات وصلت في جودة عملها وإنتاجها إلى أن يكون لها سهم ليس بالقليل كما يقال في كعكة المنتوجات سواء البتروكيماويات أو الألمنيوم. نتكلم عن شركات حاليًا الحكومات تساهم فيها بما يفوق الـ30%، ماذا بالنسبة إلى الفرق عندما نأتي إلى المادة الثانية ونقلص المساهمة إلى 30% فأقل؟ نتكلم عن أسهم شركات لها سمعة عالمية بنت سمعتها ــ مثل ألبا ــ على مدى 40 عامًا ونأتي في لحظة ونطلب منها أن تقلص. المادة الثانية تتكلم عن إمهال هذه الشركات 3 سنوات، طبعًا المتعاملون في الأسهم فطنون، وسوف ينتظرون إلى آخر لحظة عندما تضطر الشركة إلى بيع أسهمها بأدنى سعر ممكن فقط لتتطابق منظومتها مع هذا القانون، هذه محاذير كثيرة. أيضًا بالنسبة إلى الشركات الداعمة للاقتصاد مثل ألبا وجيبك وغيرها، هناك شركات لها علاقة بالأمن الغذائي، عندما تقوم الحكومة بتقليص مساهمتها إلى 30% فأقل ــ طبعًا حاليًا الحكومة تدعمها ــ لن يكون هناك دعم لهذه الشركات مستقبلاً، وسوف يمس ــ وقد بينت هذا الأمر أمام إخواني أعضاء مجلس النواب ــ غذاء المواطن في الدقيق أو اللحوم البيضاء وخلاف ذلك. هذا كله يبين مثالب هذا القانون. أشكر اللجنة والإخوان على توجههم، ومن الواضح إن شاء الله أن مجلسكم سيكون له رأي فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       أعتقد بعد هذا النقاش أن رأي المجلس واضح من خلال مداخلات السادة الأعضاء. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. وأطلب من الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 98)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وردت رسالة من الحكومة إلى المجلس، وأعتقد أن لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مداخلة قبل أن أبدأ، وشكرًا.
       
       الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، كنت أنتظر فقط تثبيت التقرير في المضبطة. سيدي الرئيس، وصل إليكم صباح هذا اليوم خطاب من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مرفق به خطاب سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة يطلب فيه تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون إلى الأسبوع القادم، حاليًا هو خارج البحرين، وهو له رأي مهم جدًا وله علاقة باللجنة الأولمبية الدولية، وربما له تأثير على هذا الاقتراح بقانون، فأتمنى التأجيل حتى نستمع لرأي سعادة الوزير، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الحكومة تطلب تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون إلى الجلسة القادمة نظرًا إلى سفر الوزير خارج البحرين، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. لدينا على جدول الأعمال تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال ورشة العمل الخاصة بإعداد قوانين الإفلاس التي أقامها برنامج تطوير قوانين التجارة التابع لوزارة التجارة الأمريكية (cldp)، المنعقدة في جمهورية سنغافورة، خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2017م، وهذا التقرير مقدم من الأخ درويش المناعي.
    •  

      وتقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، ورشة التدريب الثالثة حول «تمكين الشباب في الوطن العربي»، المنعقد في مدينة الأقصر ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس 2017م، وهذا التقرير مقدم من الأخ جمعة الكعبي. هل هناك ملاحظات عليهما؟  تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر الأخ درويش المناعي على هذا التقرير بخصوص مشاركته في ورشة العمل بشأن الإفلاس التي أقيمت في سنغافورة، الفقرة الخامسة من التوصيات أوضحت أن الحكومة والجهات التي شاركت في هذه الورشة سوف تقوم بإعداد دراسة ومشروع قانون يخص الإفلاس، وسؤالي للأخ درويش المناعي: هل قمتم فعلاً بمثل هذا الإجراء؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بصدد دراسة مشروع قانون الإفلاس والصلح الوقائي، ودول الخليج كذلك تعمل على القيام بالتغيير نفسه، فدولة الإمارات لديها قانون اتحادي ولكنه لم يطبق إلى الآن، وهناك مسودة قانون لدى المملكة العربية السعودية، والحاصل هو أن لدينا قانون الإفلاس والصلح الوقائي ولكن ليس لدينا تنظيم دائم لجدولة الديون، وهذا سينفع الاقتصاد الوطني، وفي زيارتنا لسنغافورة تعرفنا على هذه الأنواع، وهو نوع شبيه بما يسمى في الولايات المتحدة الأمريكية (chapter eleven)، فهذا موجود ويتوقع أن تتقدم به حكومة البحرين في غضون أشهر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: هذان التقريران هل هما منبثقان من الشعبة البرلمانية أم من المجلس؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       من المجلس. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

       

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغة المعدلة» المقدم من مجلس النواب.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي آل محمود، وصادق عيــــد آل رحمـــــة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/18/19/20/21/22/23/24/25/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/42/45/46/47/48/50/51/52/53/54/56/57/58/59/60/61
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :30/55/58
    03
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :12
    04
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :13
    05
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :/15/22/24/25/33
    06
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :18/22/27/29/30/31/36/51
    07
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :19
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :19/47
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :20/60
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :21/48
    11
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :25/33
    12
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :31/46/61
    13
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :33/57/58
    14
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :34
    15
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :37/38/53/56
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :43
    17
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :47
    18
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :50
    19
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :51
    20
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :52
    21
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :52
    22
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :54
    23
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :60
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/13
    25
    رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :28/35

    فهرس المواضيع

  • 04
    06
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    07
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    09
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    13
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة والعشرين
    الأحد 14/5/2017م دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص المرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2017م باسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م المرافق للمرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2008م.
    البند الرابع:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة ومقدمة المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على إعادة باقي مواد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:

    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي،ونوار علي آل محمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل

    • الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة بناءً على طلب الحكومة.
    البند السابع:

    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال ورشة العمل الخاصة بإعداد قوانين الإفلاس التي أقامها برنامج تطوير قوانين التجارة التابع لوزارة التجارة الأمريكية CLDP، المنعقدة في جمهورية سنغافورة، خلال الفترة من 14 – 17 مارس 2017م

    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الثامن:

    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، ورشة التدريب الثالثة حول "تمكين الشباب في الوطن العربي"، المنعقد في مدينة الأقصر - جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21-22 مارس 2017م

    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:10 PM
    • وصلات الجلسة