(انظر الملحق 2/ صفحة 91)
النائب الأول للرئيس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي للجنة، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة وثلاثة وسبعين مادة تناولت أحكامه تأسيس العُهدة والشروط المتعلقة بصحة العُهدة وصلاحيات أطراف العُهدة ومهام وصلاحيات أمين العُهدة ومدة العُهدة والحالات التي بمقتضاها يمكن إنهاء العُهدة بالإضافة إلى اختصاصات المحكمة بخصوص العُهد والعقوبات. واشترط القانون ضرورة قيام أمين العُهدة بتسجيلها في «سجل العُهد» المُنْشأ في مصرف البحرين المركزي. ووجدت اللجنة أن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في تنظيم العُهد ليحل هذا المرسوم بقانون محل القانون رقم (23) لسنة 2006م بشأن العُهد المالية، حيث إن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر الحاجة إلى تطوير وإعادة تنظيم العُهد تنظيمًا كاملاً حتى يستطيع القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين مواكبة التطور العالمي. كما أن إصدار هذا المرسوم جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية المقدمة إلى مجلس الوزراء الموقر بإصدار حزمة من مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون بشأن العُهد بأداة المرسوم بقانون نظرًا إلى ما تمثله من إسهام في استكمال البنية التشريعية في المملكة، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار فيها سعيًا نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين. ويساهم قانون العُهد الجديد في إنشاء وتطوير منتجات مالية جديدة في مجال الاستثمار مثل صناديق الاستثمار العقارية وإدارة الأصول والثروات الخاصة بالأفراد والمؤسسات وصناديق التقاعد الخاصة بالمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية بالإضافة إلى تطوير منتجات الاستثمار المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين بصفتها مركزًا ماليًا عالميًا مميزًا في المنطقة وسيساهم في تطوير منتجات مالية جديدة مبتكرة، وتعزيز حماية حقوق ومصالح مؤسس العُهدة والمنتفعين منها. وتشير اللجنة إلى أن المرسوم بقانون محل الدراسة قد جاء بصياغة قانونية مغايرة عما اعتاده المشرّع البحريني، من حيث اللغة القانونية وأسلوب الصياغة المستخدم في المرسوم بقانون. وتماشيًا مع ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته؛ وبناءً عليه توصي بالموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في اللجنة التي وافقت على هذا المرسوم بقانون، ولكن فهمي للمرسوم بقانون قد يتعارض مع رأي اللجنة، العهدة معناها أنه إذا كان لدى أحد مبلغ من المال وأراد أن يعمل عهدة ويسجل بعض الورثة من أبنائه في العهدة فقد يحرم الورثة الآخرين، وهذا قد يسلب الحق الإسلامي في التشريع،حيث إن أبناء الشخص متساوون في الإرث. كان لدي استفسار في اللجنة ولكن لم أحصل على جواب شافٍ يمنعني من إثارة هذا السؤال الآن: كيف أعطي شخصًا صلاحية بأن يعمل عهدة ويأخذ جزءًا من أمواله ويضعها في هذه العهدة ويحرم الورثة الآخرين؟ ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا المرسوم بقانون جاءنا من دول أجنبية؟ هذه الاستفسارات يجب أن يكون لها جواب واضح وصريح وإلا سوف تتعارض مع الشريعة. في المرة السابقة لم يقصر سعادة الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وكنت أتمنى على اللجنة التي أنا أحد أعضائها أن تكون قد استفسرت من هيئة التشريع والإفتاء القانوني للبت في هذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن ألفت نظر الأخ أحمد بهزاد وهو أحد أعضاء اللجنة الذين نعزهم ونأخذ برأيهم في نقاشنا إلى أنه لم يفت اللجنة أن توجه مثل هذا النوع من الاستفسارات إلى محافظ مصرف البحرين المركزي، وهناك إجابات تم تضمينها في تقرير اللجنة. اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أقرأ المادة 8 من المرسوم بقانون، وهي مادة واضحة، وسوف أعلق عليها بعد قراءتها، المادة تقول: «في تطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص البندين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة (5) من هذا القانون لا يعتد بأي أثر لحقوق الميراث الذي يقررها الأجنبي في شأن أموال شخص على قيد الحياة على ملكية الأموال غير المنقولة التي تقع في المملكة أو على ملكية الأموال المنقولة أينما وجدت»، بالنسبة إلى التفسير، أحكام المواريث لها مكانة كما نعلم جميعًا، وهي مكانة بارزة في الشريعة الإسلامية، ترتبط هذه الأحكام بحقوق أفراد الأسرة والأقارب في كل الأمور المالية، وطبعًا إذا كان هناك أي نوع من الشكوك ــ كما تطرق إلى ذلك الأخ أحمد بهزاد ــ فإن المادة 8 التي قرأتها تقضي بأن الأموال المنقولة إلى العهدة في حياة الشخص هي أموال مملوكة للعهدة ولا تمثل جزءًا من أمواله منذ تاريخ نقل ملكيته لتلك الممتلكات إلى العهدة، وعليه فليس له الحق في المطالبة بها، والأمر ينطبق على ورثته بعد مماته، حيث لا تعد من قبيل التركة بعد الممات، وعليه فإن أموال العهد تدخل في مفهوم الحرية الاقتصادية للفرد وهو على قيد الحياة، فله التصرف في أمواله واستثمارها كيفما يشاء وأينما يشاء، هذا تفسير واضح، وذكرناه في اجتماعات اللجنة وأذكره مرة أخرى على مسمع أعضاء المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ خالد المسقطي، جميل أن نرتكن دائمًا إلى بعض الأحكام الأساسية التي يتم بموجبها تنسيق بعض الحقوق. في المادة 48 أيضًا لمسنا أن هناك عددًا من المواد التي وردت في هذا المرسوم بقانون كفلت مسألة حماية الأموال من خلال عودتها إلى الورثة بعد وفاة الشخص، وهو الأمر الذي تقرر في البند (ج) من المادة 48 «... بخلو العهدة من مستفيد إلى الشخص الذي قدم تلك المصلحة أو الأموال أو إلى ورثته أو من يخلفه في حال وفاته». بالإضافة إلى أن المادة 51 في البند 5 ذكرت أنه «يجوز للمحكمة بناء على طلب أمين العهدة أو منشئ العهدة...»، ورتبت أن تصدر الموافقة نيابة عن القاصر أو الشخص الطبيعي، والبند (ب) أخذ في الاعتبار الحمل المستكن، وبالتالي تم حفظ الحقوق. نحن نعرف أن أحكام هذا المرسوم بقانون ترتكن إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ولكن نجد أن المادة 67 من المرسوم بقانون رتبت اختصاص المحاكم العادية إذا كانت هناك حالات ورد منها: «لا تخل أحكام هذا القانون بالاختصاصات المقررة لمحاكم البحرين بما في ذلك اختصاصاتها في: أ- إبطال أو إنقاص أو تعديل أي تنازل أو تصرف آخر في الأموال يتعلق بوصية أو بغيرها من التصرفات»، وبالتالي فإن المخاوف التي تفضل بذكرها الأخ أحمد بهزاد يمكن أن تثار في عدد من مواطن المرسوم بقانون، ولكننا دائمًا عندما نقرر مثل هذه الأمور نضع بعض الأحكام التي تحفظ الأشخاص الذين على قيد الحياة وبعد وفاتهم وانقضاء الذمة المالية بالنسبة إليهم وإلى أين تؤول. كما أخذ في الاعتبار الحمل المستكن وهو الذي تحفظ فيه الحقوق بالنسبة إلى الجنين المرتقبة ولادته، هذا نطمئن به. نحن نعرف أن قانون العهد صدر في عام 2006م وهذا المرسوم بقانون أدخل تنظيمًا كاملاً وطور مواد ونصوص القانون، وإذا طرأت بعض الأحكام والتطبيقات أثناء مباشرة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون فلا مانع من أن ينظر فيها بما يحفظ وجود كيان جديد قصد منه تطوير القطاع الاستثماري ومنع أي شخص قد يتحايل أو يتستر أو يتخذ من هذا المرسوم بقانون آلية لحرمان أو انتقاص بعض الحقوق. هناك عدة مواد في المرسوم بقانون تحمي مثل هذه الحقوق، وبالإضافة إلى المادة 8 التي ذكرها الأخ خالد المسقطي ذكرت أهم المواد التي نظمت هذا الأمر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، تخوفي ينصب في أن أحد الأبناء أو بعض الأبناء يحرمون من حقهم في الإرث بعد وفاة صاحب العهدة، إذا كانت العهدة باسم شخص معين، هو وأحد أبنائه، وبعد وفاة صاحب العهدة هل يحق للأبناء الآخرين الإرث من العهدة؟
النائب الأول للرئيس:
أعتقد أن كلام الأخ خالد المسقطي واضح في هذا الجانب.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
سيدي الرئيس، إذا كان قد وضح هذه النقطة فربما أنني لم أفهمه، ولكني أرى أن في ذلك نوعًا من الحرمان لبعض الورثة، وتفضيل ورثة على ورثة آخرين، والشرع يقول: (لا وصية لوارث)، الآن عندما أضع بعض الأبناء في العهدة وأتجاهل الآخرين ففي ذلك حرمان من الإرث، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن أرى مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجوانب التي تحدث عنها وأشار إليها أخي وزميلي أحمد بهزاد، ما المانع من وجود رأي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه الجزئية؟! أعتقد أن ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد صحيح وينبغي أن تكون هناك مرئيات للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأن هناك حقوقًا عامة وحقوقًا خاصة، فكيف يمكن الحفاظ على تلك الحقوق؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أول رسالة أريد أن أوجهها إلى أخي وصاحبي العزيز فضيلة الشيخ المبارك جواد عباس، وأظنه عضوًا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، باختصار: (ولكن تؤخذ الدنيا غلابا)، أريد من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن يطالب بحقه وما أؤتمن عليه من أن يبدي رأيه، وطبعًا هو ليست له صلاحية التدخل، ولكن أعتقد أن الكل يحترم هذا المجلس وخاصة المؤسسات الرسمية، ويجب أن يستشار في القوانين كما يستشار غيره من أهل التخصص. أعتقد أننا جميعًا نتشارك في سن القوانين، ولكن أحيانًا عندما يأتي تخصص معين يقوم أهل التخصص، كما يحدث في الغالب، حيث تتكلم الأخت العزيزة دلال الزايد والأخت جميلة سلمان في القانون، ونذكر أنه عندما ناقشنا قانون زراعة الأعضاء أو غيره مما يتعلق بالطب كانت الساحة بطولها وعرضها للدكتور أحمد العريض بحكم التخصص، ونحن نطالب باحترام التخصص، الآن هذا اللغط كان بالإمكان لا ينتهي. نحن نرى الكثير من المرفقات مع تقرير اللجنة بشأن المرسوم بقانون، ومن هذه المرفقات رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ورأي مصرف البحرين المركزي، ومذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي، ودراسة بشأن المرسوم بقانون مقدمة من قسم البحوث، وقرار مجلس النواب ومرفقاته، كل هذه المرفقات، إذن فلنقم بإضافة رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هل يضرنا ذلك؟! أضيفوه لننتهِ من ذلك، ولا ندع فلانًا يجتهد أو فلانًا يتساءل. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيه ــ ولله الحمد ــ الكثير من العلماء من مذاهب متعددة، فكلٌ يدلو بدلوه، وكلهم محل ثقتنا، فينتهي الإشكال. أنا أقول خلاف ما يقوله الإخوة، أنا أقول إنه يجوز، ولكن إذا كان لدي أبناء مثلاً وقمت بإنشاء شركة، وأعطيت أبنائي أسهمًا في هذه الشركة، فهل يدخل ذلك في الميراث؟ هذا لا يدخل في الميراث. لو كان هذا الصندوق مثل الشركة وأعطيتهم أسهمًا بطريقة معينة بدون تساوي، أي أعطيت أحدهم الربع والآخر الثلث وهكذا، أي أنني ربما أعطيتهم في مكان آخر ولم أحمل هذا في ذاك. القضية هي أن التساوي والعدل بين الأبناء هما الأصل والواجب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه رجل وقال له: فلتشهد لي أنني سوف أعطي ولدي أرضًا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله سلم: أكل أبنائك نحلته؟ فقال: لا، فقال: فابحث عن غيري فإني لا أشهد على زور. وهذه هي القاعدة بين الأبناء، العدل والمساواة. هناك فرق بين أنني أؤسس شركة، فربما هذه بنت فأفتح لها (بوتيك) وهذا ولد فأفتح له (مقاولات). القضية هنا هي أنه لا يجوز أن نجتهد في ذلك، فهذه القضية يجب ألا يتكلم فيها الإنسان إلا إذا كان يعلم بكل ما ورد من آيات وأحاديث، فأحيانًا تقول إن هذا لا يجوز، نعم لا يجوز وضع مبلغ معين لكل الأبناء، ولكن يمكنني تقسيمه في مجالات مختلفة، هذا يربح وذاك يخسر فهذا أمر آخر، ولكن هل هذه العهدة تدخل في الميراث أم لا؟ هذا أيضًا يدخل في قضية التأسيس. ماذا قال الذي وضع العهدة؟ أنا أقول ــ وبدون مجاملة ــ إن ما وجدته من المسلم بغض النظر عن التزامه الشخصي أنه يحترم دينه، ولا يتجرأ الجميع ــ الحمد لله ــ على مخالفة الدين. أمامنا لقاء أمام الله عز وجل إذا فرطنا في هذا الجانب، {إِنْ كُلّ مَنْ فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا آتِي الرَّحْمَن عَبْدًا}، كلنا مسؤولون وسوف نُسأل، وأنا إذا كنت مسؤولاً وفرطت فسوف أُسأل، إذن لماذا نأخذ آثام غيرنا ونحملها؟ يقول المثل (قطها في رقبة عالم واطلع سالم)، نعم، إن احترام الدين شيءٌ متجذر، ونشكر الأخت نانسي إيلي خضوري لأنها تذكرنا دائمًا بوقت الصلاة، فجزاها الله خير الجزاء، حتى إننا عيناها في إحدى السفرات في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصلاة لم تكن تفوتنا بسببها. الأمر الأخير، أود من الأخ المقرر أن يشرح لي الآتي: «وتشير اللجنة إلى أن المرسوم بقانون محل الدراسة قد جاء بصياغة قانونية مغايرة عما اعتاده المشرع البحريني من حيث اللغة القانونية وسلوك الصياغة المستخدم في المرسوم بقانون»، وما ندري هل اللجنة مؤيدة للتغيير أم أن التغيير غير جيد؟ فهمنا أنه مجرد إخبار، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان على مداخلاتهم، وأود أن أذكر أن ما استمعنا إليه هو فعلاً ما نسير عليه، وعندما أوصينا اليوم بالموافقة على المرسوم بقانون أخذنا في الاعتبار كل هذه الأمور. أولاً: ما الذي أعنيه بالعهدة؟ هناك تفسير واضح في هذا المرسوم المتضمن 73 مادة. العهدة هي علاقة قانونية ينشئها منشئ العهدة وذلك بنقل أصول يمتلكها إلى أمين العهدة وخروجها من ذمته المالية، ويتم بموجبها الاحتفاظ بأموال العهدة باسم أمين عهدة أو باسم شخص آخر نيابة عنه، ويباشر أمين العهدة المهام والصلاحيات التي ينص عليها القانون الخاص بالعهد وشروطها لتحقيق الأهداف التي أنشئت العهدة من أجلها. اختصارًا لما تفضل به الأخ عادل المعاودة وكذلك الأخ جواد عباس، أحب أن أذكرهما مرة أخرى بالآتي: كلنا متفقون أن ما نتعارف عليه وما هو مقبول شرعًا هو أنه يمكن للشخص البالغ والعاقل نقل أو وهب ممتلكاته لأي شخص أو جهة وهو على قيد الحياة، وبذلك تخرج الممتلكات المنقولة من ذمته المالية، وهذا أمر واضح ومتفق عليه. أنا أتكلم عن الشخص الذي على قيد الحياة، فهو قام بالعهدة وهو حي ومسؤول عن ممتلكاته. تعتبر هذه الممتلكات ملكًا للطرف الآخر، ولا يستطيع الشخص الناقل للملكية الانتفاع بها أو المطالبة بها أثناء حياته، كما لا يستطيع ورثته بعد موته المطالبة بتلك الممتلكات، وهذا أمر واضح. وبخصوص تطبيق هذا المبدأ على الأموال المنقولة إلى العهدة في حياة الشخص فهذه الأموال تعتبر أموالاً مملوكة للعهدة ولا تمثل جزءًا من أمواله، ابتداءً من تاريخ نقل ملكية تلك الممتلكات إلى العهدة، وليس له المطالبة بها، كما لا يحق لورثته المطالبة بها بعد مماته، ولذلك لا تمثل الأصول المنقولة أثناء حياة الشخص جزءًا من تركته بعد مماته. المادة 8 واضحة في تفسيرها، وليس هناك أي نوع من التعارض بعدما اتفقنا على هذا المبدأ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء به الإخوة أحمد بهزاد وعادل المعاودة وجواد عباس. اليوم في تفسيرنا للهبات عندما نشرع نكون قد دخلنا في صميم عمل الشرع الإسلامي، والذي له علماؤه وفقهاؤه ومختصوه، فاليوم حتى الهبات ــ فليصحح لي الأخ عادل المعاودة والأخ جواد عباس إن كنت مخطئًا ــ عندما توهب تحكمها ضوابط شرعية، ولا تترك الأمور على عواهنها، فالشخص حي ولديه أبناء وبنات، فيهب أبناءه أملاكه أو كل ما يملك، كل ذلك يرضخ لضوابط شرعية، وكما تفضل الأخ عادل المعاودة عندما جاء بحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهناك خلاف على هبة أحد الأبناء وترك البقية، صحيح أنه مازال على قيد الحياة ولكن تلك الأمور تحكمها ضوابط شرعية، فمن هذا المنطلق يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث لا يجوز أن أقوم أنا بالتشريع وأقول إن القانون واضح، حيث يقول إنه وهب المال في حياته، وإن المال ماله وسوف يهب هذا، أو سيجعل أحد الأبناء شريك له فيهبه نصف ما يملك ويترك 10 أبناء مثلاً يرثون النصف الآخر، أعتقد أن هذا يحتاج إلى فتوى شرعية، فهل يجوز ذلك أم لا؟ هل يُقبل به أم لا؟ أعتقد أن الأخذ برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كان ضروريًا، والأخ أحمد بهزاد عضو في اللجنة، فهذا السؤال لابد أن يُطرح في اللجنة، ويرفق في التقرير كما تم إرفاق رأي المحامين ورأي الاستشاريين ورأي المحاسبين ورأي هيئة والتشريع الإفتاء القانوني، فلابد أن يُرفق رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أيضًا حتى نكون على بيّنة ويزول كل اللبس. ولا تنسى ــ سيدي الرئيس ــ أن المادة الأولى في الدستور تقول إن مملكة البحرين عربية إسلامية، فدين الدولة هو الإسلام. أريد أن أعرف لو تم إقرار هذه القوانين فسوف يصطدم القانون غدًا، فهناك شريعة تحكم، وهناك دين إسلامي هو دين الدولة، فأرجو أن يتم الأخذ برأي الشرع في مثل هذه المراسيم بقوانين التي تتكلم عن هبات ومواريث وحقوق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن تصرف شخص على قيد الحياة، فمعنى ذلك أن هذا الشخص كامل الأهلية القانونية والشرعية، وهو حر في التصرف في كل ما يملك، سواء بالهبة أو بالبيع أو بأي تصرف ناقل للملكية، فإذا تعرض هذا الشخص لأي عارض يؤثر على أهليته القانونية أو العقلية فهناك إجراءات قانونية أخرى، ولكن طالما أنه في كامل عقليته فهو حر في التصرف في ملكه. الأمر الآخر بالنسبة إلى المادة 8، هذه المادة واضحة وترد على هذا التساؤل، حيث تنص على: «لا يعتد بأي أثر لحقوق الميراث التي يقررها قانون أجنبي» بمعنى أن هناك دولاً أجنبية تنشئ وصايا أساسًا حتى في حياة الشخص، فبالتالي أنت عندما تنشئ وصايا وأنت على قيد الحياة فلا يجوز أن تحتج بهذه الوصية بحيث تؤثر على العهدة أو إجراءاتها أو أن ترتب أي حقوق على هذه العهدة، وبالتالي ــ بالنسبة إلى العهدة ــ لا يُفهم أن الاستفادة من العهدة ــ سواء كان المستفيد ابنه أو ابنته أو وارث ــ نوع من أنواع الوصية، هناك فرق ما بين الوصية وما بين هذا التنظيم. الأمر الآخر هو أن المستفيد من العهدة ليس شرطًا أن يكون أحد الأقرباء، فقد يكون جمعية خيرية مثلاً أو أن يكون صديقًا أو شركة أو مؤسسة أو أي جهة أخرى، فهذا التنظيم لا علاقة له بموضوع الميراث أو حرمان الورثة من أي حق في الميراث. نرجع ونؤكد أننا نتكلم عن شخص على قيد الحياة وهو حر في التصرف في ملكه، وليس له علاقة بالحرمان من التركة أو غيره، وبالتالي أكرر أنه في حالة وجود أي شيء يؤثر على الأهلية القانونية أو العقلية فهناك إجراءات قانونية تتخذ ضد هذا الشخص غير المميز وبالإمكان حظر أو منع إجراء هذه التصرفات، لا أرى أي تناقض أو مخالفة بين هذا المرسوم والشريعة، وخصوصًا أن هذا المرسوم بقانون عرض على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي من اختصاصها مطابقة المرسوم مع الدستور، والدستور ينص على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة؛ فبالتالي هذه من أساسيات الدستور، فطالما أن اللجنة لم ترَ تناقضًا فلا أتصور أن هناك أي مخالفة للشريعة الإسلامية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به زملائي سأضيف ثلاث جزئيات. لا يمكن مقارنة أو مطابقة الوصية أو الهبة مع العهدة، فهذا تصرف قانوني خاص في مجالات معينة وفقًا لتعريف أموال العهدة، وانتهاء مدتها وكذلك الاختصاصات الأخرى. كما أحب أن أشير إلى أن المادتين 12 و15 تكلمتا عن متى تكون العهدة باطلة بحكم القانون، ومتى تكون قابلة للإبطال إذا تقدم من تضرر بها، ومتى تكون غير صحيحة، فرتبت وتناولت هذه الأمور التي قد يتم الارتكان أو الاحتيال بشأنها، وهي تختلف اختلافًا كليًا عن مواضيع الهبة أو الوصية. العهدة تكون باطلة في أي من الأحوال الآتية: إذا كان محل الالتزام بالعهدة أو سببه مخالفًا للقانون، وتكون العهدة قابلة للإبطال إذا تم إنشاؤها عن طريق الإكراه أو الغش أو الخطأ أو النفوذ غير المشروع أو التضليل، وإذا كان منشئ العهدة قاصرًا أو عديم الأهلية أو ناقص الأهلية، وإذا أنشئت العهدة أيضًا لأغراض مشروعة والأخرى لأغراض غير مشروعة. أيضًا تناول المرسوم بقانون موضوع لو أصبحت هذه العهدة باطلة أو غير صحيحة تؤول هذه الأموال إلى الشخص ذاته، أما إذا توفي فتدخل في أموال التركة وتوزع بحسب أنصبة كل وارث فيها، أي تنتقل إلى وعاء التركة التي تم توزيعها. هذه الأمور إذا كنا اليوم نتكلم عن مسألة قياس النص شرعًا يجوز أو لا يجوز، نحتكم ونلتزم فيه لو كان يتناول شأنًا خاصًا في موضوع تنظيم ما له صلة بالأحوال الشخصية أو في المسألة التي ترتب الحقوق الشرعية بين الأفراد. في الكثير من المحاكم رأينا أنه حتى عندما تجاوز فيها حدود الهبة أو الإيصاء كانت هناك دعاوى تقدم بشأن بطلان التصرف الذي تم من الشخص الموَرّث نفسه سواء في حياته أو بعد مماته. أيضًا تناول بعض التصرفات التي نحاول تفسيرها، مثل المادة 6 التي تطرق فيها إلى الآتي: إذا كانت العهدة أو التصرف يبطل أو يلغي أي حقوق أو مطالبات أو مصالح مقررة بموجب قانون أجنبي لصالح شخص طبيعي مثل حقوق ميراث يخالف أي حكم في قانون أجنبي، وبالتالي صحيح أن هناك عهدة بحرينية وعهدة أجنبية ولكنه قطع ومنع استغلال أي نص قد يمنع حق الميراث أو يتدخل فيه، بالتالي نخلص إلى أن المرسوم بقانون تناول مسألة العهدة باعتبارها تصرفًا قانونيًا منفصلاً لا شأن له في المسألة المتعلقة بالمواريث بين الأفراد، فهو نظمها ونظم كيفية إنشائها، بل وضع ضوابط على من يدير العهدة، ووضع في ذات الوقت لمن يتضرر حق اللجوء إلى المحاكم للبطلان سواء المحكمة التي عينت مثل محكمة غرفة التسوية أو المحاكم العادية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة: الملاحظة تتعلق باستشارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو جهة استشارية إذا سُئل في أي أمر من الأمور المتعلقة بالجوانب الشرعية يجيب، أما إذا لم يُسأل فلا يتدخل، هو جهة استشارية ولو سأله المجلس وأخذ مرئياته بخصوص هذا المرسوم لأجابه بالرأي الشرعي المناسب. من واجبي أن أبين وأقول إنه ينبغي أخذ مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لأن هذا المرسوم بقانون يتعلق بجوانب شرعية بحتة، فلابد من أخذ الرأي الشرعي الصريح والواضح بتوجيه السؤال إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قبل التصويت أو قبل إقرار هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، القانون موجود منذ عام 2006م وعدل في عام 2016م، وهذا شيء جيد لأن له علاقة بالتطوير، لكن بما أن له علاقة بالميراث ومن ثم العصب وإلخ فلابد من أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أنا طلبت الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تقديرًا له، وبالفعل اللجنة التي أنا عضو فيها أثرت فيها الموضوع وقلت: ولقد رأى سعادة عضو اللجنة الأستاذ درويش المناعي أن قانون العهد الجديد سيساهم في خلق وتطوير منتجات مالية جديدة في مجال الاستثمار، إلا أن العهدة لها علاقة بالميراث، وعليه يرى أهمية الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وكان رد سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي هو: وقد بين سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي أن هذا النوع من القوانين الفنية يختلف عن القوانين الأخرى، وما يطمئن في هذا الشأن هو أن المصرف قد استأنس بآراء الجهات ذات العلاقة والمتعاملين بالعُهَد كالمكاتب الأجنبية، كما أن هذا المرسوم بقانون لا يخالف الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث. أنا أثرته لإرضاء ضميري، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الكلام كله ممكن أن ينتهي في جملة واحدة، كلنا متفقون أننا لا نريد رأي عادل المعاودة ولا رأي جواد عباس ولا رأي أحمد بهزاد ولا رأي فؤاد الحاجي بل نريد رأي جهة استشارية. سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي قال إنهم استشاروا، استشرتم من؟ أين هي الاستشارة؟ وعلى أي أساس بُنيت؟ لو كانت الاستشارة موجودة فلربما أخذنا بها. أقترح على رئيس اللجنة أن يسحب المرسوم بقانون للاستشارة أو نقول له نريد جوابًا شافيًا مطمئنًا. أنا شخصيًا ليس لدي تحفظ كبير بدرجة ما لدى الإخوة، ولست مع طلب الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بل مع طلب رأيه، وخاصة أن أكثر من عضو ذكر ما ورد في الدستور من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، ويستدل على أن كل قانون مستقى من هذا، إذن أين هذا؟ نحن نريده. أما مجرد (كليشة) نستدل بها، فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لذلك اختلفنا، فلو أننا قمنا بهذا الأمر من البداية لما ضاع علينا هذا الوقت كله. وبالنسبة إلى اللغط الذي حصل، نعم هناك قاعدة شرعية تقول (لا ضرر ولا ضرار). لذا أقول: اعطنا جوابًا شافيًا كافيًا مطمئنًا حتى نوافق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على القول إن المرسوم بقانون مستوجب كل الأطر القانونية فهذا لا خلاف عليه، ولكننا نريد أن نعرف شرع الله فيه حتى يطمئن قلبنا؛ لأن فيه تداخلاً مع هبات في حياة الشخص ومواريث بعد مماته. الشرع بين أن الشخص نفسه لا يستطيع أن يورث في وصيته أكثر من الثلث، والثلثان يتقسمان بحسب التقسيم الشرعي. نريد أن نستأنس فيما يخص الهبات، فلماذا لا تسحب اللجنة التقرير وترجعه مع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لكي نصوت على بينة، هذا مقترح الأخ عادل المعاودة وأنا أضم صوتي إليه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، سمعنا بعض الآراء تقول إن الإنسان في حياته حر في أمواله، هذا صحيح. قد يعطي أناسًا بعيدين، لكن لا يجوز له أن يعطي شخصًا يحق له أن يرث بعد وفاته. يعطي أجانب بينما أولاده يجب ألا يفضل ولدًا على ولد، وارث على وارث، لا يمكن أن يفاضل بينهم، لأن الشرع لا يجيز ذلك بدليل لو أن شخصًا أراد أن يعطي أولاده قسيمة أرض يُطلب منه موافقة الأبناء الآخرين. أنا أتكلم من واقع، هناك شخص أراد أن يهب أحد أولاده أرضًا فرفضوا إجراء المعاملة وطلب منه موافقة الأبناء الآخرين؛ لأنه وارث. وهذا تطبيق لـ (لا وصية لوارث)، وهذا مطبق رضي من رضي وزعل من زعل، أي لا يمكن أن تعطي وارثًا أكثر من وارث آخر في حياتك أو بعد مماتك. النقطة الأخرى: العهدة، هل لها فترة وتنتهي أم تستمر طوال حياة الشخص؟ وهل له يد في إلغائها فيما بعد أو إيقافها؟ وإذا كان فيها أكثر من شخص فكيف تنتهي العهدة؟ الأمر الآخر الذي أصر عليه هو الطلب من الإخوان سحب المقترح ومناقشته مرة أخرى مع الجهات المعنية وأخذ الرأي الشرعي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. أضم صوتي إلى الإخوة الذين اقترحوا على اللجنة سحب المرسوم بقانون وأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأنا لن أصوت بالموافقة على هذا المرسوم بقانون من دون أخذ مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا أجبنا عن كل الاستفسارات التي لها علاقة بهذا المرسوم بقانون، ولا أعتقد أن هناك حاجة إلى أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث إن رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليس له مكان من الإعراب في هذا المرسوم بقانون. هناك من تحدث ولكن ما فهمته من حديثهم أنهم لم يقرأوا مواد المرسوم بقانون، هناك من يسألني: هل هناك فترة محددة للعهدة؟ في حين أن الإجابة موجودة في مواد المرسوم بقانون. يا إخوان، عندما نتكلم لابد أن نتكلم بالمنطق، أي شخص لا يعتقد بقضية الميراث له حق التصرف بممتلكاته وهو على قيد الحياة، وإذا كان لا يريد ذلك فلا أحد يجبره أن تكون لديه عهدة. أعتقد أن مواد المرسوم واضحة، وأشكر الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد على ما تفضلتا به من زيادة تأكيد بشأن عدم وجود أي خرق للشريعة الإسلامية، وأطلب من جميع الإخوة الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدي طلب بقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)