الجلسة الثامنة و العشرون-السابع من شهر مايو 2017م
  • الجلسة الثامنة و العشرون-السابع من شهر مايو 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الأحد 7/5/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن طلب اللجنة استرداد تقريرها الخاص بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لأخذ موافقة المجلس)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات تحت شعار "متحدون لصياغة المستقبل" المنعقدة في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 1213 ديسمبر 2016م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال اجتماع الجمعية العمومية التاسعة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 2829 ديسمبر 2016م.
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 28
    التاريخ: 11 شعبان 1438هـ
    7 مايو 2017م​

    •  

       عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر شعبان 1438هـ الموافق السابع من شهر مايو 2017م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو جاسم أحمد المهزع.
      4.العضو جمعة محمد الكعبي.
      5.العضو جميلة علي سلمان.
      6.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7.العضو جواد حبيب الخياط.
      8.العضو جواد عبدالله عباس.
      9.العضو حمد مبارك النعيمي.
      10.العضو خالد حسين المسقطي.
      11.العضو خالد محمد المسلم.
      12.العضو خميس حمد الرميحي.
      13.العضو درويش أحمد المناعي.
      14.العضو دلال جاسم الزايد.
      15.العضو رضا عبدالله فرج.
      16.العضو زهوة محمد الكواري.
      17.العضو سامية خليل المؤيد.
      18.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      19.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      20.العضو صادق عيد آل رحمة.
      21.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27.العضو علي عيسى أحمد.
      28.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.


       وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيدة سحر راشد المناعي رئيس قسم التسجيل والخدمات الاجتماعية.
      2- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار شؤون المجلس.
      3- السيد الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من ديوان الخدمة الاجتماعية:
      1. السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير عام السياسات والأجور.
      2. السيد عبدالله إبراهيم رمضان رئيس قسم الهندسة الإدارية.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1- السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.
      2- السيدة منار مصطفى السيد مساعد المستشار العام.
      3- السيدة منال رشيد عاشور رئيس قسم مراقبة الشركات الاستثمارية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:


       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة، وأصحاب السعادة: بسام إسماعيل البنمحمد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وسمير صادق البحارنة لظرف خاص، وأحمد مهدي الحداد للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الصحافة البحرينية. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الصحافة البحرينية: بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف السابع من شهر مايو من كل عام والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بجميع منتسبي الصحافة البحرينية، يسر مجلس الشورى أن يعرب عن بالغ تقديره واعتزازه لما حققته مملكة البحرين في مجال حرية الصحافة والإعلام، وما بلغته الصحف المحلية من مكانة مرموقة عكست المستوى العالي الذي تتمتع به من حرية الرأي والتعبير باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدستور، وإحدى الركائز التي يقوم عليها المشروع الديمقراطي الكبير لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي تعززت من خلاله مبادئ الشفافية وحرية الرأي والتعبير والحق في الاطلاع على المعلومة؛ وذلك من خلال الدعم المتواصل الذي توفره الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما يود مجلس الشورى أن يشيد بما حملته المضامين السامية في الكلمة التي وجهها جلالة الملك المفدى حفظه الله في اليوم العالمي للصحافة والتي حملت رؤية عصرية متقدمة من شأنها أن تعزز المكتسبات التي تحققت للصحافة والصحفيين في مملكة البحرين وتدعم البيئة التشريعية والقانونية لممارسة العمل الصحفي، فضلاً عن تقدير جلالته للدور الكبير الذي تضطلع به الصحافة والأقلام الوطنية لمواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة باعتبارها صوت الحق الذي يصدح بحقيقة ما نشهده من تطور وازدهار، وتصديها بكل شجاعة ووطنية لكل حملات التشويه. إن مجلس الشورى إذ يعرب عن تقديره لكل العاملين والمنتسبين إلى الحقل الصحفي والإعلامي، والجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الصحفيين البحرينية؛ ليؤكد أن حرية الصحافة والرأي والتعبير مصونة بنصوص الدستور والقانون، وأن المجلس سيكون من الداعمين لذلك بل هو داعم لذلك دائمًا، انطلاقًا من دوره التشريعي في أن يكون قانون الصحافة ــ متى ما تمت إحالته إلى المجلس ــ  قانونًا نموذجيًا يتناسب مع المكانة التي وصلت إليها صحافتنا البحرينية، وبالشكل الذي يعزز من دورها وإسهامها الإيجابي في مساندة قضايا الوطن والمواطن والدفاع عنها بكل موضوعية؛ وذلك تفعيلاً لتوجيهات القيادة الحكيمة رعاها الله وما توليه من اهتمام ومساندة للجسم الصحفي والإعلامي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مجلسكم الموقر على دعمه ومساندته للصحافة والصحفيين بشكل عام. وأنا بدوري أهنئ الصحافة البحرينية والصحافة بشكل عام بهذا اليوم. سيدي الرئيس، لاحظنا منذ فترة قد تكون شهرًا أو أكثر أن هناك قصورًا في التغطية الإعلامية أو الصحفية لجلسات مجلس الشورى، والصحافة غير ملامة على ذلك، وأعتقد أننا في مجلس الشورى بكل تأكيد من غير قصد قصرنا تجاه الصحافة، حيث إن المجلس كما تعلمون أوقف توزيع الجرائد اليومية على الأعضاء، وبالتالي عندما يقوم المجلس بشراء هذه الصحف فإنه يدعم الصحافة والصحفيين البحرينيين؛ فأتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لما له من تأثير على صحافتنا، وكلهم محل تقدير واحترام وتبجيل من قبل مجلس الشورى، وأنا على ثقة أن مجلسكم لن يتوانى في ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الأمانة العامة لتفضلها بإصدار هذا البيان نيابة عن المجلس، ونحن جميعًا اليوم نهنئ ونبارك للصحافة العالمية والبحرينية على وجه الخصوص. سيدي الرئيس، كما أن علينا واجبات تجاه الصحافة أيضًا على الصحافة واجب تجاهنا. لقد اشتغلت في فترة سابقة في العلاقات العامة، وكانت لدي علاقة طيبة ــ ومازالت ــ مع الصحافة وزادت العلاقة عندما كنت عضوًا في مجلس النواب وحاليًا في مجلس الشورى، ولم أيأس بالرغم من إرسالي التصاريح والتعاميم إلى الصحف وعدم نشرهم لها، لكنني اليوم قلبًا وقالبًا معهم وأتطلع منهم إلى التعاون بشكل أكبر، كما أتطلع من مجلس الشورى أيضًا إلى التعاون معهم، فالصحف جهة أعتقد أن عليها التزامات من دفع رواتب وطباعة ورقية وأمور خدمية أو لوجستية خاصة بها، أيضًا نحن في مجلس الشورى علينا أن ندعمهم لكي تواصل الصحف مسيرتها في الصحافة، ولكي يُسمع صوتنا باعتبارنا أعضاء السلطة التشريعية في الصحافة بشكل استقلالي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ سيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا اليوم يوم عالمي، وأنا باعتباري أمارس دورًا في الصحافة والكتابة أجد أن الصحافة فعلاً كما يعبر عنها نزار قباني أشبه بالمشي على عشرين سكينًا؛ لأنه ليس كل واحد يرضى عن الصحفي أو الكاتب، فأمزجة الناس مختلفة، فيومًا تجد الكاتب يتحول إلى كيس ملاكمة يضرب ويعض ويرفس وإلخ، ويومًا تجدهم يستقبلونه بالعطور والورود، ولكن للإنصاف: الصحفي في البحرين أُعطي مساحة كبيرة جدًا بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، واستطاع أن يعبر عن رأيه في كثير من الأمور. والصحافة البحرينية لعلها تكون من القلائل الموجودة في العالم العربي التي تعيش وتمتلك أسنانًا وأظافر مكنتها أن تنتقد وتطرح رؤيتها بحسب السقف الموجود، وهو سقف جيد ولكن أيضًا بحاجة مع الأيام إلى الارتفاع أكثر فأكثر، وكلما زادت الثقافة قوة زادت الديمقراطية البحرينية قوة. من هذا المنطلق أريد أن أتكلم فعلاً عن مسألة مهمة وهي ظلامة الصحفي البحريني بشكل معين، الصحفي أو الكاتب البحريني، وخصوصًا إذا كان موظفًا، يحتاج إلى تأمين على حياته وعلى مستوى الوظيفة؛ لأن البعض منهم بوظائف مؤقتة، ويحتاج أيضًا إلى أن يؤمن مسكنه وموقعه، والكثير من الصحفيين البحرينيين للعلم يسبحون في بحر مليء بأسماك القرش؛ ولكنهم لا يستطيعون السباحة بسبب أنهم غير مؤمنين وظيفيًا وغير مؤمنين في الكثير من المسائل. أيضًا يحتاج الصحفي البحريني إلى وجود نادٍ للصحافة، بحيث يستطيع أن يمارس نشاطه وهواياته والكثير من الأمور، فهو يحتاج فعلاً إلى دعم. أنا من خلال عملي في الصحافة وجدت أن الكثير منهم يعانون من رواتب غير كافية في ظل ارتفاع الأسعار وسطوة الاقتصاد والضغوط المعيشية، والكثير منهم يعاني من قروض كثيرة، فهم يحتاجون إلى دعم في هذا المجال. وفي الوقت الذي نتكلم فيه عن أننا نحتاج إلى صحافة تغطي الكثير من أمورنا، أيضًا تحتاج الصحافة إلى أن نقف معها في يومها، خصوصًا وهي كما تسمى صاحبة الجلالة (الكلمة) وصاحبة الجلالة (الصحافة)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. أهنئ السلطة الرابعة في يومها العالمي فهي تستحق. لدينا ولله الحمد صحفيون متألقون جدًا في أعمالهم. بالصدفة في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم تطرقت إلى موضوع إعادة الاشتراكات كما كانت في الدور السابق، وأرجو من الأمانة العامة دراسة هذا الموضوع تقديرًا منا لهم، لأن الجماعة يستحقون ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشارك من سبقوني فيما تفضلوا به عن الصحافة ورجال الصحافة، ونهنئهم بيوم الصحافة. شخصيًا أعتبر الصحافة الأخت الشقيقة للسلطة التشريعية، ولقد كان هناك تطور ملحوظ وواضح للصحافة البحرينية عندما طرح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث برزت العديد من الوجوه الجديدة التي كانت مبتدئه، والآن أصبحوا عمالقة في العمل الصحفي، زامنوا السلطة التشريعية في الفصل الأول. وكذلك في عام 2002م برزت وجوه جديدة وكادر جديد من الصحفيين، والآن مازالوا يواصلون العطاء، ولقد برزوا في الكثير من الأماكن الصحفية، لذلك نحن نحتفل في هذا اليوم بيوم الصحافة ونهنئهم بهذا التطور، ونهنئ الصحافة البحرينية لما وصلت إليه من مكتسبات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، في هذا اليوم المبارك نهنئ الإخوة الصحفيين، كما نهنئهم على ما أتاح جلالة الملك للسلطة الرابعة من حرية في التعبير، وإشادة بما هو منجز في هذا البلد الطيب المعطاء، ولكنني أناشد الصحافة من هذا المنبر، منبر مجلس الشورى أن يتحروا الدقة فيما ينشر وفيما يكتب؛ لأن هناك بعض الصحافة من تنحاز بفكرها وآرائها وتشوه بعض الأمور التي من المفترض أن تبرزها وتعطيها الوجه المشرق، ولذلك تقع على الصحافة مسؤولية تحري المصداقية والدقة، كما على السلطة التشريعية أيضًا مسؤولية مراقبة الصحافة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ونحن أيضًا نتمنى عامًا حافلاً للصحافة البحرينية، واحتفالاً سعيدًا بهذا اليوم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن طلب اللجنة استرداد تقريرها الخاص بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد تقريرها؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنا نتمنى أن يتلى بيان مجلس الشورى بشأن اعتماد تقرير البحرين ضمن (الاستعراض الشامل) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وأن يتم تثبيته في المضبطة حتى نتقدم بالشكر الجزيل لوفد مملكة البحرين الذي ضم عددًا من المؤسسات التي عنيت بحقوق الإنسان. جسّد وفد مملكة البحرين مدى تقدم مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتميز بقدرته وتمكنه عند الإجابة عن التساؤلات التي تم توجيهها إليه في المجالات القانونية البحتة، حيث كان الوفد على استعداد تام للمؤتمر، وعكس واقع مملكة البحرين في تجسيد تلك الأمور، فكل التحية للوفد المشارك ممثلاً في رئيس الوفد الأخ عبدالله الدوسري وجميع أعضاء الوفد. من ميزات هذا الوفد أنه ضم ممثلين عن جميع الجهات الرسمية من الرجال والنساء، وكانوا قادرين على إظهار ما يبطنونه داخل نفوسهم تجاه بلدهم، وقدرتهم على إيصال ما وصلت إليه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ورفعتها ومركزها، ونحن في مجلس الشورى نتقدم لهم بجزيل الشكر على هذا المستوى الرفيع والمشرف الذي عكسوا فيه صورة بلدهم مملكة البحرين، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حـــول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 81)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي للجنة، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة وإحدى وثلاثين مادة، تناولت أحكامه تأسيس شركات الخلايا المحمية ونطاق الأنشطة المالية المصرح للشركات بمزاولتها وكيفية إنشاء الشركة وتسجيلها واكتسابها للشخصية الاعتبارية بالإضافة إلى حقوق الدائنين والأحكام المتعلقة بالإدارة والإفلاس والتصفية. واشترط المرسوم حصول تلك الشركات على الموافقة الخطية المسبقة من مصرف البحرين المركزي على تأسيسها. ووجدت اللجنة أن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في وضع الإطار القانوني لإنشاء شكل جديد من أشكال الشركات التجارية (شركة الخلايا المحمية) التي تقوم بممارسة أنشطة مالية تقع ضمن نطاق الأنشطة التي يشرف مصرف البحرين المركزي على ممارستها، وأن هذا النوع من الشركات يتألف من نواة واحدة وخلية واحدة أو أكثر، يكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى، بحيث تثبت الشخصية الاعتبارية للنواة، فلا تتمتع أي من خلاياها بشخصية اعتبارية منفصلة عن الشركة (النواة). كما أن إصدار هذا المرسوم بقانون جاء بناء على توصية مقدمة من اللجنة التنسيقية إلى مجلس الوزراء الموقر بإصدار حزمة من مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون بشأن شركات الخلايا المحمية بأداة المرسوم بقانون نظرًا إلى ما تمثله من إسهام في استكمال البنية التشريعية في المملكة، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار فيها سعيًا نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين، وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030. وترى اللجنة أن هذا المرسوم بقانون يستحدث نوعًا جديدًا من الأطر القانونية الحديثة عالميًا وذلك تماشيًا مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية، وعلى الأخص المؤسسات المالية الأجنبية التي تحتاج إلى هذا النوع من الشركات، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المحلية والإقليمية. كما أن شركات الخلايا المحمية تساعد المصارف والمؤسسات المالية على القيام بتأسيس مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية الخاصة والجماعية وتصكيك الأصول عن طريق مزاولة أنشطة التوريق، بالإضافة إلى تسهيل مهمة مديري التأمين في إنشاء شركات التأمين التابعة لمالكي الشركات التجارية والصناعية والطيران. وعلى هذا الأساس فإن المرسوم بقانون سوف يوجد الإطار القانوني اللازم لتطوير منتجات مالية تقليدية وإسلامية جديدة وتشجيع الاستثمار، كما أنه سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية ومكانة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا مرموقًا في المنطقة. وتماشيًا مع ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته؛ وبناءً عليه توصي بالموافقة على المرسوم بقانون. للتوضيح شركة الخلايا المحمية شكل جديد من أشكال الشركات التجارية بالإضافة إلى الأشكال الثمانية الموجودة حاليًا في قانون الشركات رقم (21) لسنة 2001م، وإن هذا الشكل غير متواجد إلا في بعض الدول مثل جزر كي آيلند ودول أخرى قليلة. وتماشيًا مع التطور الدائم في مجالات الاستثمار وحرصًا من مصرف البحرين المركزي على تحديث القوانين الاقتصادية والاستثمارية تم إصدار المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية لتوفير ميزات وخيارات جديدة أمام المستثمرين لاستثمار أموالهم. وقد اطلعت اللجنة على المذكرة المرفوعة إلى المستشار القانوني بالأمانة العامة المساعدة لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وتدارست اللجنة بصورة متأنية وشاملة المرسوم بقانون في 11 اجتماعًا، حيث إن المسؤولين في مصرف البحرين المركزي أكدوا العمل على إيجاد آلية محكمة، والاستفادة من الدروس والقضايا المذكورة والملاحظات التي وردت في المذكرة لمراقبة وإدارة مثل هذه الشركات، واللجنة مقتنعة بجدوى هذا المرسوم بقانون بالإضافة إلى ما ورد في المذكرة التي استلمتها اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى اللجنة على تقريرها، ونحن ندعم مثل هذه المراسيم بقوانين، وأتوجه كذلك بالشكر إلى الحكومة الموقرة حيث استهدفت تشريعات خاصة بشأن القطاع الاستثماري والمالي في البلد، وبشكل خاص أتوجه بالشكر إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على تبنيه عدد من التشريعات، ونحن قد نأتي على ذكر المرسوم بشأن العهد الذي يتعلق بذات التشريعات. الاهتمام بالقطاع الاستثماري خاصة وخلق مثل هذه الآليات له عوائد تعود على القطاع المالي والاستثماري. لدي عدة استفسارات وأتمنى على سعادة الأخ رشيد المعراج الإجابة عنها، بخصوص المادة 7 المتعلقة بموافقة مصرف البحرين المركزي، حيث ورد فيها التالي: «مع مراعاة الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقًا لأحكام هذا القانون، يجوز للمصرف إلغاء الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو ــ إذا كان ذلك مناسبًا ــ تعديلها أو تقييدها أو إقرانها بشروط إضافية وذلك في الأحوال التالية: ...»، وردت حالات نتفق مع ما ذكرت في المرسوم بأنها من حق المصرف أن يقرر أن يلغي الموافقة التي أعطاها سلفًا أو يطلب منهم تعديل الأوضاع وخاصة إذا كانت مرتبطة بالبنود (أ، ب، د). بخصوص البند (ج) من نفس المادة والذي نص على التالي: «إذا ثبت قيام الشركة في سبيل الحصول على موافقة المصرف بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو مخالفة للحقيقة»، وفقًا لما هو وارد في باب العقوبات يعتبر فعلاً معاقبًا عليه بموجب القانون، كيف سيكون التواؤم بشأن هذه المادة إذا أخذ بإلغاء الموافقة؟! بمعنى أنه سيتم تحريك دعوى جنائية لتقدمه ببيانات كاذبة إلى سلطة رسمية، لكن هذا البند وجد ضمن البنود ذاتها التي ذكر فيها أن المصرف يطلب تعديلها، فحبذا لو يتم توضيح هذه النقطة لي، هل إذا تحقق البند (ج) سيكون الجزاء المترتب هو إلغاء الموافقة من دون الدخول في التعديل؟ لأنه سيكون هناك اصطدام بمادة العقوبات. لدي أيضًا استفسار بشأن المادة 10 (رأس المال والأسهم) فقد ورد أن هناك رسومًا وأمورًا أخرى مقررة، حبذا لو يتم اطلاعنا على التقديرات التي أخذت في الاعتبار وخصوصًا أننا أنشأنا هذه الآلية؛ ولندعمها أيضًا في مسألة الرسوم من أجل مواءمتها لتشجيع المجال الاستثماري، لاسيما أن الأخ المقرر قد أشار إلى أنها من التشريعات التي لم تأخذ بها الكثير من الدول، على الأقل على المستويين الخليجي والعربي. الطلب الذي كنت سأتقدم به هو أن يقوم مصرف البحرين المركزي بالتهيئة من خلال التدريب على مثل هذه القوانين المرتبطة بهذه التشريعات سواء بالنسبة إلى المحامين أو القضاة المختصين بالقطاع المالي الاستثماري، وكذلك بالنسبة إلى الخبراء، وبخاصة أنه عندما يُنظر في قضايا ذات صلة بالصناديق الاستثمارية نجد عدم إعداد التقارير الصادرة من قبل الخبير المحاسبي مقارنة بالخبير المصرفي الذي يعلم بالضبط ما هي طبيعة الصناديق الاستثمارية، ومتى تنتهي، ومتى توزع الوحدات وما إلى ذلك من أمور، فإذا لم يكن هناك تشريع يلزم بتدريب المحامين في هذا المجال وكذلك القضاة الأفاضل المختصين من خلال التعاون مع معهد الدراسات القضائية، وكذلك تهيئة من ستنتدبهم المحكمة لبيان وضع النزاع المحال إليهم، فنحن نعول كثيرًا على أن يقوم مصرف البحرين المركزي بهذا الأمر والسعي إليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا الجهد المبذول. لدي استفسار عن تقرير اللجنة، وأريد تفسيرًا لما ورد في الصفحة 14 من جدول الأعمال، والصفحة 6 من تقرير اللجنة، والسؤال موجه إلى مقرر اللجنة أو رئيسها أو سعادة الأخ رشيد المعراج، الفقرة الأولى تقول: «... وأن هذا النوع من الشركات يتألف من نواة واحدة وخلية واحدة أو أكثر، يكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى، بحيث تثبت الشخصية الاعتبارية للنواة، فلا تتمتع أي من خلاياها بشخصية اعتبارية منفصلة عن الشركة (النواة)» وسؤالي هو: في حالة تعثر أو إفلاس إحدى هذه الخلايا سواء كانت صناديق استثمارية أو غيرها ــ وهو قانون جديد وحديث على مستوى العالم، كما ذكر في تقرير اللجنة ــ فقد تكون جزر معروفة مثل جزر الكايمن أو قانون جيرزي وغيرهما من الشركات التي تقدم خدمات مالية على مستوى العالم، حيث استحدثت مثل هذه القوانين، فهل ستكون النواة هي المسؤولة، باعتبار أن الخلايا لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، أم هي مسؤولية من؟ لأنها مكونة من نواة وعدة خلايا، فقد تكون أمور الخلايا الأخرى مستقرة بينما خلية واحدة هي المتعثرة وأفلست أو أنها خالفت، فالمسؤولية تقع على عاتق من في هذه الحالة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تواصلهم الحثيث مع المصرف في النقاش حول هذه القوانين التي قدمناها في الفترة السابقة، وأود أن أؤكد لكم سعينا من أجل تطوير وتوسيع القنوات التشريعية التي تنظم قطاع الخدمات المالية؛ لأن هذا القطاع بطبيعته في تطور مستمر ودائمًا ما نرى ما يحدث على مستوى المراكز المالية في العالم ونحاول أن نقارن بين أوضاعنا وأوضاع تلك المراكز؛ لنتيح الفرص الاستثمارية نفسها، ولنوفر المظلة التشريعية نفسها للمستثمرين أو للمؤسسات المالية التي تريد أن تستخدم البحرين كقاعدة انطلاق لعملياتها، ومن هذا المنطلق أصدرنا في الفترة الماضية تقريبًا ثلاثة قوانين من قوانين الشراكات التي تم إقرارها من قبل مجلسكم الموقر، والآن معروض أمامنا قانونان هما قانون العهد وقانون الخلايا المحمية. بالنسبة إلى قانون الخلايا المحمية بطبيعة الحال هو قانون فني ومعقد كما هو الحال بالنسبة إلى قانون العهد، وما يميز هذا القانون ــ قانون الخلايا المحمية ــ أنه اختص فقط بالشركات التي تريد أن تعمل ضمن نطاق الخدمات المالية، وبالتالي نص القانون حصر هذه العمليات في عمليات محددة كما ورد في القانون، التي من ضمنها أنشطة التوريق وشركات التأمين بالإضافة إلى الصناديق المجمّعة، وكلها تصب ضمن ترتيب معين. بالنسبة إلى ما أشارت إليه الأخت دلال الزايد بخصوص المادة (7) بشأن العقوبات، أي قضية تتعلق بتقديم بيانات كاذبة أو مضللة سواء لهذا القانون أو قوانين أخرى يحكمها قانون مصرف البحرين المركزي، وبالتالي تعتبر قضية جنائية وتصنف وفق ما ورد في هذه القوانين، ولكننا حرصنا على وضع هذه المادة بالتحديد لمزيد من الإيضاح في هذا الشأن. بالنسبة إلى مستوى رأس المال في الشركات والخلايا المتخصصة يعتمد على طبيعة عملها، فبعضها قد تحتاج إلى رأس مال كبير نتيجة طبيعة عملها، وبعضها الآخر قد لا تحتاج إلى رأس مال كبير ولهذا السبب تركنا هذا الموضوع لتقدير المصرف طبقًا للطلبات المقدمة إليه، لكن ترخيص هذه الشركات سيتم بمبالغ بسيطة جدًا لا تتجاوز مائة دينار. بالنسبة إلى تهيئة العاملين في هذا المجال فهي قضية مهمة جدًا بالنسبة إلينا، وهي من الأهداف التي سنسعى إليها بمجرد الانتهاء من الترتيبات التشريعية، وسندعو جميع المختصين في هذا الشأن من محامين ومحاسبين وخبراء، بالإضافة إلى أننا نريد الترويج لمثل هذه القوانين حتى يعرف الناس سواء في البحرين أو خارجها المستجدات الاقتصادية في البحرين. نحن نتفق مع الأخت دلال الزايد في هذا الجانب، حيث رأينا بعض القصور التي تحتاج إلى عمل جميع الأطراف. بالنسبة إلى سؤال الأخ فؤاد الحاجي بشأن من هو المسؤول في حالة تعثر إحدى الخلايا، أعتقد أن المادة 12 تبين الفرق بين الأصول، والمادة 19 تتكلم عن مسؤولية الأصول الخلوية والأصول غير الخلوية في حالة إفلاس الخلية، ومن سيتحمل التبعات المالية والإدارية، وكما هو وارد في القانون أن كل خلية مسؤولة تمامًا عن أصولها، حيث يتم فصل الأصول بشكل واضح ومن غير لبس بين مجموعة الخلايا التي تعمل ضمن هذا النطاق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن هذا الموضوع وهذا النوع من الشركات ــ أعني شركات الخلايا المحمية ــ هو مفهوم جديد حتى بالنسبة إلينا بصفتنا محامين، كما أن فقه القانون والقضاة يفتقرون إلى تفسير وشرح هذا النوع من الشركات، فمن الطبيعي أن مثل هذا النوع من الشركات سيواجه بعض الصعوبات والعقبات وكذلك القضاة أيضًا. في المجمل هذا المرسوم مقبول ولا إشكالية فيه ولكن نأمل من مصرف البحرين المركزي الإشراف والرقابة الصارمة عند تطبيق هذا النوع من القوانين على الشركات، وخصوصًا أن مملكة البحرين من الدول السباقة في المنطقة في إنشاء هذا النوع من الشركات، ونريد لهذا المشروع ولهذا النوع من الشركات النجاح، ولن يتأتى هذا النجاح إلا بالرقابة والإشراف المباشر من قبل مصرف البحرين المركزي، كما أود الإشادة بالخطة التي ذكرها محافظ مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بموضوع التوعية، فهي ضرورية جدًا وخصوصًا للمتعاملين والمختصين من محامين وشركات محاسبة وغيرهما؛ لهدف سامي هو إنجاح هذا المشروع. في هذا المرسوم ضمانات أود الإشادة بها، منها موضوع الإفصاح وهو مهم جدًا وخصوصًا للمتعاملين مع هذه الشركة، حيث يجب الإفصاح عن كون هذه الشركة من شركات الخلايا، بالإضافة إلى الضمانات الأخرى الموجودة التي أرى أنها ستحقق الحماية الكاملة للمتعاملين مع هذا النوع من الشركات، ولكن نؤكد أن دور المصرف يجب أن يكون كبيرًا في عمليتي الإشراف والرقابة. لدي سؤالان لسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، السؤال الأول متعلق بالمادة 7، الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على: «يقدم طلب الموافقة مصحوبًا بالرسم المقرر» ــ وهدفي من هذا السؤال هو إزالة الغموض بخصوص موضوع الرسم ــ في حالة رفض المصرف المركزي للطلب هل ستعاد الرسوم إلى مقدم الطلب؟ السؤال الثاني بخصوص موضوع الإفلاس، كما نعلم أن الإفلاس دائمًا يقدم من قبل الشركة المتعثرة التي تتقدم بقضية أمام المحاكم لإشهار إفلاسها، بالنسبة إلى الخلايا المتعلقة بهذه الشركة في حالة تعثر خلية من الخلايا هل يمكن أن تتقدم منفصلة بدون الشركة النواة بطلب إشهار إفلاسها؟ وشكرًا.  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة، أسعد الله صباحكم بكل خير. لا شك أننا نتوافق تمامًا مع هذا المشروع  بقانون، وهذا المرسوم بقانون يهدف إلى إيجاد مشاريع استثمارية واقتصادية تعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، ولا شك أن مثل هذه المشاريع هي مشاريع لها الأولوية، ولها الأسبقية أيضًا على كثير من المشاريع الأخرى. أعتقد أن المرسوم بقانون هو من المراسيم المهمة. ولكن لدي ملاحظة بالنسبة إلى الشركات، هل هي شركات مساهمة؟ أعني هل شركات الخلايا المحمية هي شركات مساهمة فيها أسهم ومساهمون؟ وإذا كانت هي التي تتكون من رؤوس أموال محددة تُقسّم إلى أسهم عديدة ولهذه الأسهم خصائص مميزة منها تساوي قيمتها بحسب ما يحدده قانون الشركة، ومنها تساوي حقوقها، ومنها أن مسؤولية كل مساهم بقدر قيمة أسهمه، ومنها قابليتها للتداول في الأسواق، ويتم تداولها وفق أنظمة وإجراءات محددة في أسواق البورصة، فهل تترتب على مُلكية الأسهم حقوق والتزامات منها حق بقاء مالكها في الشركة، ومنها حق الأولوية في الاكتتاب، ومنها حق اقتسام موجودات الشركة، ومنها حق التدخل في قرارات الشركة، وغير ذلك؟ هذه مجرد ملاحظات بسيطة، وأتمنى على سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي الإجابة عن هذه الاستفسارات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ملاحظات واستفسارات الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بالرسوم، الرسم الذي يُقدّم إلى المصرف لأي طلب هو ليس بمثابة موافقة تلقائية، وبالتالي الرسم لا يُسترجع، لأن الرسم عادة لا يتجاوز 50 دينارًا. بالنسبة إلى الإفلاس أوضحنا في المواد الخاصة به ــ وخاصة المادة 19 ــ أن الخلية تملك أصولاً معينة، وبالتالي عندما تُفلس فإنها تفلس بمفردها لأن أصولها مفردة ومحددة بشكل واضح ولا تتجاوز حدودها إلى حدود أو صلاحيات ومسؤوليات الخلايا الأخرى، وبالتالي عندما تصدر أي أصول مقابلها أو يكون عليها دين فإن ذلك يكون محدودًا ضمن نطاق الخلية المحمية. بالنسبة إلى استفسار الأخ جواد عباس، المصرف سوف يُصدر لائحة تُحدد الشروط التي تتحول فيها الشركة التجارية القائمة حاليًا إلى شركة خلايا محمية، ومن خلال هذه الشركة لابد أن يكون لها نشاط مالي، وهذا النشاط المالي يختص بمجموعة من الخدمات التي حددها القانون سواء كانت شركات استثمار تأمين تابعة أو شركات استثمار صناديق مُجمعة أو لأجل التورّق، وبالتالي مقابل كل نشاط سيتم إصدار قيمة مُعينة للأسهم تسمح لهذه الشركة بالعمل في هذا المجال؛ هذا تلخيص للإجابة عن استفسار كيف ستتحول الشركة من شركة قائمة حاليًا إلى شركة ضمن الخلايا المحمية التي يشملها هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أقول كلمة شكر في حق محافظ مصرف البحرين المركزي، نحن لدينا اليوم هذا النوع من المراسيم المعقدة، وهنا الإشادة واجبة بسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي وحرصه الشديد على حضور اجتماعات اللجنة المتعلقة بالمصرف، وكذلك حرصه على أن يكون موجودًا شخصيًا؛ واليوم هناك انعكاس واضح فيما تفضل به من إجابة عن استفسارات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، وهي الطريقة نفسها التي يتعامل بها مع اللجنة في هذه المواضيع المعقدة، فالشكر إلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وسوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على المرسوم بقانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
        موافق.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
        موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
        موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
        موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
        موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
        موافقة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
        موافق.

      العضو جواد عبدالله عباس:
        موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
        موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
        موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
        موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        موافقة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
        موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
        موافقة.

      العضو سامية خليل المؤيد:
        موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
        موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
        موافقة.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
        موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
        موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
        موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
        موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
        موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
        موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
        موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
        موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
        موافقة.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
       موافق. موافقة بالإجماع،
      إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال هناك كلمة ترحيبية بمناسبة زيارة وفد مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل ومرافقيهم في مجلس الشورى، متمنين لكم الاستفادة من هذه الزيارة الميدانية التي من خلالها يمكنكم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معربين عن فخرنا بكم وبسعيكم للاندماج في المجتمع وممارسة حياتكم بشكل طبيعي، مشيدين بالرعاية والاهتمام اللذين يوليهما مركز شيخان الفارسي لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من فئة الصم والبكم، وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح. كما يسرني أيضًا أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يُلبي تطلعات الطلبة إلى الفائدة والمعرفة الميدانية التي من خلالها يمكنهم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي ضمن ما توليه وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلبة من اهتمام ورعاية دائمين للوقوف عن كثب على احتياجات الطلبة لمعرفة عملية سير القوانين والتشريعات في المملكة، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العُهد. تفضل الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 91)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي للجنة، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة وثلاثة وسبعين مادة تناولت أحكامه تأسيس العُهدة والشروط المتعلقة بصحة العُهدة وصلاحيات أطراف العُهدة ومهام وصلاحيات أمين العُهدة ومدة العُهدة والحالات التي بمقتضاها يمكن إنهاء العُهدة بالإضافة إلى اختصاصات المحكمة بخصوص العُهد والعقوبات. واشترط القانون ضرورة قيام أمين العُهدة بتسجيلها في «سجل العُهد» المُنْشأ في مصرف البحرين المركزي. ووجدت اللجنة أن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في تنظيم العُهد ليحل هذا المرسوم بقانون محل القانون رقم (23) لسنة 2006م بشأن العُهد المالية، حيث إن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر الحاجة إلى تطوير وإعادة تنظيم العُهد تنظيمًا كاملاً حتى يستطيع القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين مواكبة التطور العالمي. كما أن إصدار هذا المرسوم جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية المقدمة إلى مجلس الوزراء الموقر بإصدار حزمة من مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون بشأن العُهد بأداة المرسوم بقانون نظرًا إلى ما تمثله من إسهام في استكمال البنية التشريعية في المملكة، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار فيها سعيًا نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين. ويساهم قانون العُهد الجديد في إنشاء وتطوير منتجات مالية جديدة في مجال الاستثمار مثل صناديق الاستثمار العقارية وإدارة الأصول والثروات الخاصة بالأفراد والمؤسسات وصناديق التقاعد الخاصة بالمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية بالإضافة إلى تطوير منتجات الاستثمار المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين بصفتها مركزًا ماليًا عالميًا مميزًا في المنطقة وسيساهم في تطوير منتجات مالية جديدة مبتكرة، وتعزيز حماية حقوق ومصالح مؤسس العُهدة والمنتفعين منها. وتشير اللجنة إلى أن المرسوم بقانون محل الدراسة قد جاء بصياغة قانونية مغايرة عما اعتاده المشرّع البحريني، من حيث اللغة القانونية وأسلوب الصياغة المستخدم في المرسوم بقانون. وتماشيًا مع ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته؛ وبناءً عليه توصي بالموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في اللجنة التي وافقت على هذا المرسوم بقانون، ولكن فهمي للمرسوم بقانون قد يتعارض مع رأي اللجنة، العهدة معناها أنه إذا كان لدى أحد مبلغ من المال وأراد أن يعمل عهدة ويسجل بعض الورثة من أبنائه في العهدة فقد يحرم الورثة الآخرين، وهذا قد يسلب الحق الإسلامي في التشريع،حيث إن أبناء الشخص متساوون في الإرث. كان لدي استفسار في اللجنة ولكن لم أحصل على جواب شافٍ يمنعني من إثارة هذا السؤال الآن: كيف أعطي شخصًا صلاحية بأن يعمل عهدة ويأخذ جزءًا من أمواله ويضعها في هذه العهدة ويحرم الورثة الآخرين؟ ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا المرسوم بقانون جاءنا من دول أجنبية؟ هذه الاستفسارات يجب أن يكون لها جواب واضح وصريح وإلا سوف تتعارض مع الشريعة. في المرة السابقة لم يقصر سعادة الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وكنت أتمنى على اللجنة التي أنا أحد أعضائها أن تكون قد استفسرت من هيئة التشريع والإفتاء القانوني للبت في هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن ألفت نظر الأخ أحمد بهزاد وهو أحد أعضاء اللجنة الذين نعزهم ونأخذ برأيهم في نقاشنا إلى أنه لم يفت اللجنة أن توجه مثل هذا النوع من الاستفسارات إلى محافظ مصرف البحرين المركزي، وهناك إجابات تم تضمينها في تقرير اللجنة. اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أقرأ المادة 8 من المرسوم بقانون، وهي مادة واضحة، وسوف أعلق عليها بعد قراءتها، المادة تقول: «في تطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص البندين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة (5) من هذا القانون لا يعتد بأي أثر لحقوق الميراث الذي يقررها الأجنبي في شأن أموال شخص على قيد الحياة على ملكية الأموال غير المنقولة التي تقع في المملكة أو على ملكية الأموال المنقولة أينما وجدت»، بالنسبة إلى التفسير، أحكام المواريث لها مكانة كما نعلم جميعًا، وهي مكانة بارزة في الشريعة الإسلامية، ترتبط هذه الأحكام بحقوق أفراد الأسرة والأقارب في كل الأمور المالية، وطبعًا إذا كان هناك أي نوع من الشكوك ــ كما تطرق إلى ذلك الأخ أحمد بهزاد ــ فإن المادة 8 التي قرأتها تقضي بأن الأموال المنقولة إلى العهدة في حياة الشخص هي أموال مملوكة للعهدة ولا تمثل جزءًا من أمواله منذ تاريخ نقل ملكيته لتلك الممتلكات إلى العهدة، وعليه فليس له الحق في المطالبة بها، والأمر ينطبق على ورثته بعد مماته، حيث لا تعد من قبيل التركة بعد الممات، وعليه فإن أموال العهد تدخل في مفهوم الحرية الاقتصادية للفرد وهو على قيد الحياة، فله التصرف في أمواله واستثمارها كيفما يشاء وأينما يشاء، هذا تفسير واضح، وذكرناه في اجتماعات اللجنة وأذكره مرة أخرى على مسمع أعضاء المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ خالد المسقطي، جميل أن نرتكن دائمًا إلى بعض الأحكام الأساسية التي يتم بموجبها تنسيق بعض الحقوق. في المادة 48 أيضًا لمسنا أن هناك عددًا من المواد التي وردت في هذا المرسوم بقانون كفلت مسألة حماية الأموال من خلال عودتها إلى الورثة بعد وفاة الشخص، وهو الأمر الذي تقرر في البند (ج) من المادة 48 «... بخلو العهدة من مستفيد إلى الشخص الذي قدم تلك المصلحة أو الأموال أو إلى ورثته أو من يخلفه في حال وفاته». بالإضافة إلى أن المادة 51 في البند 5 ذكرت أنه «يجوز للمحكمة بناء على طلب أمين العهدة أو منشئ العهدة...»، ورتبت أن تصدر الموافقة نيابة عن القاصر أو الشخص الطبيعي، والبند (ب) أخذ في الاعتبار الحمل المستكن، وبالتالي تم حفظ الحقوق. نحن نعرف أن أحكام هذا المرسوم بقانون ترتكن إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ولكن نجد أن المادة 67 من المرسوم بقانون رتبت اختصاص المحاكم العادية إذا كانت هناك حالات ورد منها: «لا تخل أحكام هذا القانون بالاختصاصات المقررة لمحاكم البحرين بما في ذلك اختصاصاتها في: أ- إبطال أو إنقاص أو تعديل أي تنازل أو تصرف آخر في الأموال يتعلق بوصية أو بغيرها من التصرفات»، وبالتالي فإن المخاوف التي تفضل بذكرها الأخ أحمد بهزاد يمكن أن تثار في عدد من مواطن المرسوم بقانون، ولكننا دائمًا عندما نقرر مثل هذه الأمور نضع بعض الأحكام التي تحفظ الأشخاص الذين على قيد الحياة وبعد وفاتهم وانقضاء الذمة المالية بالنسبة إليهم وإلى أين تؤول. كما أخذ في الاعتبار الحمل المستكن وهو الذي تحفظ فيه الحقوق بالنسبة إلى الجنين المرتقبة ولادته، هذا نطمئن به. نحن نعرف أن قانون العهد صدر في عام 2006م وهذا المرسوم بقانون أدخل تنظيمًا كاملاً وطور مواد ونصوص القانون، وإذا طرأت بعض الأحكام والتطبيقات أثناء مباشرة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون فلا مانع من أن ينظر فيها بما يحفظ وجود كيان جديد قصد منه تطوير القطاع الاستثماري ومنع أي شخص قد يتحايل أو يتستر أو يتخذ من هذا المرسوم بقانون آلية لحرمان أو انتقاص بعض الحقوق. هناك عدة مواد في المرسوم بقانون تحمي مثل هذه الحقوق، وبالإضافة إلى المادة 8 التي ذكرها الأخ خالد المسقطي ذكرت أهم المواد التي نظمت هذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تخوفي ينصب في أن أحد الأبناء أو بعض الأبناء يحرمون من حقهم في الإرث بعد وفاة صاحب العهدة، إذا كانت العهدة باسم شخص معين، هو وأحد أبنائه، وبعد وفاة صاحب العهدة هل يحق للأبناء الآخرين الإرث من العهدة؟

      النائب الأول للرئيس:
       أعتقد أن كلام الأخ خالد المسقطي واضح في هذا الجانب. 

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       سيدي الرئيس، إذا كان قد وضح هذه النقطة فربما أنني لم أفهمه، ولكني أرى أن في ذلك نوعًا من الحرمان لبعض الورثة، وتفضيل ورثة على ورثة آخرين، والشرع يقول: (لا وصية لوارث)، الآن عندما أضع بعض الأبناء في العهدة وأتجاهل الآخرين ففي ذلك حرمان من الإرث، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن أرى مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجوانب التي تحدث عنها وأشار إليها أخي وزميلي أحمد بهزاد، ما المانع من وجود رأي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه الجزئية؟! أعتقد أن ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد صحيح وينبغي أن تكون هناك مرئيات للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأن هناك حقوقًا عامة وحقوقًا خاصة، فكيف يمكن الحفاظ على تلك الحقوق؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أول رسالة أريد أن أوجهها إلى أخي وصاحبي العزيز فضيلة الشيخ المبارك جواد عباس، وأظنه عضوًا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، باختصار: (ولكن تؤخذ الدنيا غلابا)، أريد من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن يطالب بحقه وما أؤتمن عليه من أن يبدي رأيه، وطبعًا هو ليست له صلاحية التدخل، ولكن أعتقد أن الكل يحترم هذا المجلس وخاصة المؤسسات الرسمية، ويجب أن يستشار في القوانين كما يستشار غيره من أهل التخصص. أعتقد أننا جميعًا نتشارك في سن القوانين، ولكن أحيانًا عندما يأتي تخصص معين يقوم أهل التخصص، كما يحدث في الغالب، حيث تتكلم الأخت العزيزة دلال الزايد والأخت جميلة سلمان في القانون، ونذكر أنه عندما ناقشنا قانون زراعة الأعضاء أو غيره مما يتعلق بالطب كانت الساحة بطولها وعرضها للدكتور أحمد العريض بحكم التخصص، ونحن نطالب باحترام التخصص، الآن هذا اللغط كان بالإمكان لا ينتهي. نحن نرى الكثير من المرفقات مع تقرير اللجنة بشأن المرسوم بقانون، ومن هذه المرفقات رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ورأي مصرف البحرين المركزي، ومذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي، ودراسة بشأن المرسوم بقانون مقدمة من قسم البحوث، وقرار مجلس النواب ومرفقاته، كل هذه المرفقات، إذن فلنقم بإضافة رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هل يضرنا ذلك؟! أضيفوه لننتهِ من ذلك، ولا ندع فلانًا يجتهد أو فلانًا يتساءل. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيه ــ ولله الحمد ــ الكثير من العلماء من مذاهب متعددة، فكلٌ يدلو بدلوه، وكلهم محل ثقتنا، فينتهي الإشكال. أنا أقول خلاف ما يقوله الإخوة، أنا أقول إنه يجوز، ولكن إذا كان لدي أبناء مثلاً وقمت بإنشاء شركة، وأعطيت أبنائي أسهمًا في هذه الشركة، فهل يدخل ذلك في الميراث؟ هذا لا يدخل في الميراث. لو كان هذا الصندوق مثل الشركة وأعطيتهم أسهمًا بطريقة معينة بدون تساوي، أي أعطيت أحدهم الربع والآخر الثلث وهكذا، أي أنني ربما أعطيتهم في مكان آخر ولم أحمل هذا في ذاك. القضية هي أن التساوي والعدل بين الأبناء هما الأصل والواجب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه رجل وقال له: فلتشهد لي أنني سوف أعطي ولدي أرضًا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله سلم: أكل أبنائك نحلته؟ فقال: لا، فقال: فابحث عن غيري فإني لا أشهد على زور. وهذه هي القاعدة بين الأبناء، العدل والمساواة. هناك فرق بين أنني أؤسس شركة، فربما هذه بنت فأفتح لها (بوتيك) وهذا ولد فأفتح له (مقاولات). القضية هنا هي أنه لا يجوز أن نجتهد في ذلك، فهذه القضية يجب ألا يتكلم فيها الإنسان إلا إذا كان يعلم بكل ما ورد من آيات وأحاديث، فأحيانًا تقول إن هذا لا يجوز، نعم لا يجوز وضع مبلغ معين لكل الأبناء، ولكن يمكنني تقسيمه في مجالات مختلفة، هذا يربح وذاك يخسر فهذا أمر آخر، ولكن هل هذه العهدة تدخل في الميراث أم لا؟ هذا أيضًا يدخل في قضية التأسيس. ماذا قال الذي وضع العهدة؟ أنا أقول ــ وبدون مجاملة ــ إن ما وجدته من المسلم بغض النظر عن التزامه الشخصي أنه يحترم دينه، ولا يتجرأ الجميع ــ الحمد لله ــ على مخالفة الدين. أمامنا لقاء أمام الله عز وجل إذا فرطنا في هذا الجانب، {إِنْ كُلّ مَنْ فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا آتِي الرَّحْمَن عَبْدًا}، كلنا مسؤولون وسوف نُسأل، وأنا إذا كنت مسؤولاً وفرطت فسوف أُسأل، إذن لماذا نأخذ آثام غيرنا ونحملها؟ يقول المثل (قطها في رقبة عالم واطلع سالم)، نعم، إن احترام الدين شيءٌ متجذر، ونشكر الأخت نانسي إيلي خضوري لأنها تذكرنا دائمًا بوقت الصلاة، فجزاها الله خير الجزاء، حتى إننا عيناها في إحدى السفرات في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصلاة لم تكن تفوتنا بسببها. الأمر الأخير، أود من الأخ المقرر أن يشرح لي الآتي: «وتشير اللجنة إلى أن المرسوم بقانون محل الدراسة قد جاء بصياغة قانونية مغايرة عما اعتاده المشرع البحريني من حيث اللغة القانونية وسلوك الصياغة المستخدم في المرسوم بقانون»، وما ندري هل اللجنة مؤيدة للتغيير أم أن التغيير غير جيد؟ فهمنا أنه مجرد إخبار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان على مداخلاتهم، وأود أن أذكر أن ما استمعنا إليه هو فعلاً ما نسير عليه، وعندما أوصينا اليوم بالموافقة على المرسوم بقانون أخذنا في الاعتبار كل هذه الأمور. أولاً: ما الذي أعنيه بالعهدة؟ هناك تفسير واضح في هذا المرسوم المتضمن 73 مادة. العهدة هي علاقة قانونية ينشئها منشئ العهدة وذلك بنقل أصول يمتلكها إلى أمين العهدة وخروجها من ذمته المالية، ويتم بموجبها الاحتفاظ بأموال العهدة باسم أمين عهدة أو باسم شخص آخر نيابة عنه، ويباشر أمين العهدة المهام والصلاحيات التي ينص عليها القانون الخاص بالعهد وشروطها لتحقيق الأهداف التي أنشئت العهدة من أجلها. اختصارًا لما تفضل به الأخ عادل المعاودة وكذلك الأخ جواد عباس، أحب أن أذكرهما مرة أخرى بالآتي: كلنا متفقون أن ما نتعارف عليه وما هو مقبول شرعًا هو أنه يمكن للشخص البالغ والعاقل نقل أو وهب ممتلكاته لأي شخص أو جهة وهو على قيد الحياة، وبذلك تخرج الممتلكات المنقولة من ذمته المالية، وهذا أمر واضح ومتفق عليه. أنا أتكلم عن الشخص الذي على قيد الحياة، فهو قام بالعهدة وهو حي ومسؤول عن ممتلكاته. تعتبر هذه الممتلكات ملكًا للطرف الآخر، ولا يستطيع الشخص الناقل للملكية الانتفاع بها أو المطالبة بها أثناء حياته، كما لا يستطيع ورثته بعد موته المطالبة بتلك الممتلكات، وهذا أمر واضح. وبخصوص تطبيق هذا المبدأ على الأموال المنقولة إلى العهدة في حياة الشخص فهذه الأموال تعتبر أموالاً مملوكة للعهدة ولا تمثل جزءًا من أمواله، ابتداءً من تاريخ نقل ملكية تلك الممتلكات إلى العهدة، وليس له المطالبة بها، كما لا يحق لورثته المطالبة بها بعد مماته، ولذلك لا تمثل الأصول المنقولة أثناء حياة الشخص جزءًا من تركته بعد مماته. المادة 8 واضحة في تفسيرها، وليس هناك أي نوع من التعارض بعدما اتفقنا على هذا المبدأ، وشكرًا.
       

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء به الإخوة أحمد بهزاد وعادل المعاودة وجواد عباس. اليوم في تفسيرنا للهبات عندما نشرع نكون قد دخلنا في صميم عمل الشرع الإسلامي، والذي له علماؤه وفقهاؤه ومختصوه، فاليوم حتى الهبات ــ فليصحح لي الأخ عادل المعاودة والأخ جواد عباس إن كنت مخطئًا ــ عندما توهب تحكمها ضوابط شرعية، ولا تترك الأمور على عواهنها، فالشخص حي ولديه أبناء وبنات، فيهب أبناءه أملاكه أو كل ما يملك، كل ذلك يرضخ لضوابط شرعية، وكما تفضل الأخ عادل المعاودة عندما جاء بحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهناك خلاف على هبة أحد الأبناء وترك البقية، صحيح أنه مازال على قيد الحياة ولكن تلك الأمور تحكمها ضوابط شرعية، فمن هذا المنطلق يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث لا يجوز أن أقوم أنا بالتشريع وأقول إن القانون واضح، حيث يقول إنه وهب المال في حياته، وإن المال ماله وسوف يهب هذا، أو سيجعل أحد الأبناء شريك له فيهبه نصف ما يملك ويترك 10 أبناء مثلاً يرثون النصف الآخر، أعتقد أن هذا يحتاج إلى فتوى شرعية، فهل يجوز ذلك أم لا؟ هل يُقبل به أم لا؟ أعتقد أن الأخذ برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كان ضروريًا، والأخ أحمد بهزاد عضو في اللجنة، فهذا السؤال لابد أن يُطرح في اللجنة، ويرفق في التقرير كما تم إرفاق رأي المحامين ورأي الاستشاريين ورأي المحاسبين ورأي هيئة والتشريع الإفتاء القانوني، فلابد أن يُرفق رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أيضًا حتى نكون على بيّنة ويزول كل اللبس. ولا تنسى ــ سيدي الرئيس ــ أن المادة الأولى في الدستور تقول إن مملكة البحرين عربية إسلامية، فدين الدولة هو الإسلام. أريد أن أعرف لو تم إقرار هذه القوانين فسوف يصطدم القانون غدًا، فهناك شريعة تحكم، وهناك دين إسلامي هو دين الدولة، فأرجو أن يتم الأخذ برأي الشرع في مثل هذه المراسيم بقوانين التي تتكلم عن هبات ومواريث وحقوق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن تصرف شخص على قيد الحياة، فمعنى ذلك أن هذا الشخص كامل الأهلية القانونية والشرعية، وهو حر في التصرف في كل ما يملك، سواء بالهبة أو بالبيع أو بأي تصرف ناقل للملكية، فإذا تعرض هذا الشخص لأي عارض يؤثر على أهليته القانونية أو العقلية فهناك إجراءات قانونية أخرى، ولكن طالما أنه في كامل عقليته فهو حر في التصرف في ملكه. الأمر الآخر بالنسبة إلى المادة 8، هذه المادة واضحة وترد على هذا التساؤل، حيث تنص على: «لا يعتد بأي أثر لحقوق الميراث التي يقررها قانون أجنبي» بمعنى أن هناك دولاً أجنبية تنشئ وصايا أساسًا حتى في حياة الشخص، فبالتالي أنت عندما تنشئ وصايا وأنت على قيد الحياة فلا يجوز أن تحتج بهذه الوصية بحيث تؤثر على العهدة أو إجراءاتها أو أن ترتب أي حقوق على هذه العهدة، وبالتالي ــ بالنسبة إلى العهدة ــ لا يُفهم أن الاستفادة من العهدة ــ سواء كان المستفيد ابنه أو ابنته أو وارث ــ نوع من أنواع الوصية، هناك فرق ما بين الوصية وما بين هذا التنظيم. الأمر الآخر هو أن المستفيد من العهدة ليس شرطًا أن يكون أحد الأقرباء، فقد يكون جمعية خيرية مثلاً أو أن يكون صديقًا أو شركة أو مؤسسة أو أي جهة أخرى، فهذا التنظيم لا علاقة له بموضوع الميراث أو حرمان الورثة من أي حق في الميراث. نرجع ونؤكد أننا نتكلم عن شخص على قيد الحياة وهو حر في التصرف في ملكه، وليس له علاقة بالحرمان من التركة أو غيره، وبالتالي أكرر أنه في حالة وجود أي شيء يؤثر على الأهلية القانونية أو العقلية فهناك إجراءات قانونية تتخذ ضد هذا الشخص غير المميز وبالإمكان حظر أو منع إجراء هذه التصرفات، لا أرى أي تناقض أو مخالفة بين هذا المرسوم والشريعة، وخصوصًا أن هذا المرسوم بقانون عرض على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي من اختصاصها مطابقة المرسوم مع الدستور، والدستور ينص على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة؛ فبالتالي هذه من أساسيات الدستور، فطالما أن اللجنة لم ترَ تناقضًا فلا أتصور أن هناك أي مخالفة للشريعة الإسلامية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به زملائي سأضيف ثلاث جزئيات. لا يمكن مقارنة أو مطابقة الوصية أو الهبة مع العهدة، فهذا تصرف قانوني خاص في مجالات معينة وفقًا لتعريف أموال العهدة، وانتهاء مدتها وكذلك الاختصاصات الأخرى. كما أحب أن أشير إلى أن المادتين 12 و15 تكلمتا عن متى تكون العهدة باطلة بحكم القانون، ومتى تكون قابلة للإبطال إذا تقدم من تضرر بها، ومتى تكون غير صحيحة، فرتبت وتناولت هذه الأمور التي قد يتم الارتكان أو الاحتيال بشأنها، وهي تختلف اختلافًا كليًا عن مواضيع الهبة أو الوصية. العهدة تكون باطلة في أي من الأحوال الآتية: إذا كان محل الالتزام بالعهدة أو سببه مخالفًا للقانون، وتكون العهدة قابلة للإبطال إذا تم إنشاؤها عن طريق الإكراه أو الغش أو الخطأ أو النفوذ غير المشروع أو التضليل، وإذا كان منشئ العهدة قاصرًا أو عديم الأهلية أو ناقص الأهلية، وإذا أنشئت العهدة أيضًا لأغراض مشروعة والأخرى لأغراض غير مشروعة. أيضًا تناول المرسوم بقانون موضوع لو أصبحت هذه العهدة باطلة أو غير صحيحة تؤول هذه الأموال إلى الشخص ذاته، أما إذا توفي فتدخل في أموال التركة وتوزع بحسب أنصبة كل وارث فيها، أي تنتقل إلى وعاء التركة التي تم توزيعها. هذه الأمور إذا كنا اليوم نتكلم عن مسألة قياس النص شرعًا يجوز أو لا يجوز، نحتكم ونلتزم فيه لو كان يتناول شأنًا خاصًا في موضوع تنظيم ما له صلة بالأحوال الشخصية أو في المسألة التي ترتب الحقوق الشرعية بين الأفراد. في الكثير من المحاكم رأينا أنه حتى عندما تجاوز فيها حدود الهبة أو الإيصاء كانت هناك دعاوى تقدم بشأن بطلان التصرف الذي تم من الشخص الموَرّث نفسه سواء في حياته أو بعد مماته. أيضًا تناول بعض التصرفات التي  نحاول تفسيرها، مثل المادة 6 التي تطرق فيها إلى الآتي: إذا كانت العهدة أو التصرف يبطل أو يلغي أي حقوق أو مطالبات أو مصالح مقررة بموجب قانون أجنبي لصالح شخص طبيعي مثل حقوق ميراث يخالف أي حكم في قانون أجنبي، وبالتالي صحيح أن هناك عهدة بحرينية وعهدة أجنبية ولكنه قطع ومنع استغلال أي نص قد يمنع حق الميراث أو يتدخل فيه، بالتالي نخلص إلى أن المرسوم بقانون تناول مسألة العهدة باعتبارها تصرفًا قانونيًا منفصلاً لا شأن له في المسألة المتعلقة بالمواريث بين الأفراد، فهو نظمها ونظم كيفية إنشائها، بل وضع ضوابط على من يدير العهدة، ووضع في ذات الوقت لمن يتضرر حق اللجوء إلى المحاكم للبطلان سواء المحكمة التي عينت مثل محكمة غرفة التسوية أو المحاكم العادية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة: الملاحظة تتعلق باستشارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو جهة استشارية إذا سُئل في أي أمر من الأمور المتعلقة بالجوانب الشرعية يجيب، أما إذا لم يُسأل فلا يتدخل، هو جهة استشارية ولو سأله المجلس وأخذ مرئياته بخصوص هذا المرسوم لأجابه بالرأي الشرعي المناسب. من واجبي أن أبين وأقول إنه ينبغي أخذ مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لأن هذا المرسوم بقانون يتعلق بجوانب شرعية بحتة، فلابد من أخذ الرأي الشرعي الصريح والواضح بتوجيه السؤال إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قبل التصويت أو قبل إقرار هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، القانون موجود منذ عام 2006م وعدل في عام 2016م، وهذا شيء جيد لأن له علاقة بالتطوير، لكن بما أن له علاقة بالميراث ومن ثم العصب وإلخ فلابد من أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أنا طلبت الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تقديرًا له، وبالفعل اللجنة التي أنا عضو فيها أثرت فيها الموضوع وقلت: ولقد رأى سعادة عضو اللجنة الأستاذ درويش المناعي أن قانون العهد الجديد سيساهم في خلق وتطوير منتجات مالية جديدة في مجال الاستثمار، إلا أن العهدة لها علاقة بالميراث، وعليه يرى أهمية الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وكان رد سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي هو: وقد بين سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي أن هذا النوع من القوانين الفنية يختلف عن القوانين الأخرى، وما يطمئن في هذا الشأن هو أن المصرف قد استأنس بآراء الجهات ذات العلاقة والمتعاملين بالعُهَد كالمكاتب الأجنبية، كما أن هذا المرسوم بقانون لا يخالف الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث. أنا أثرته لإرضاء ضميري، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الكلام كله ممكن أن ينتهي في جملة واحدة، كلنا متفقون أننا لا نريد رأي عادل المعاودة ولا رأي جواد عباس ولا رأي أحمد بهزاد ولا رأي فؤاد الحاجي بل نريد رأي جهة استشارية. سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي قال إنهم استشاروا، استشرتم من؟ أين هي الاستشارة؟ وعلى أي أساس بُنيت؟ لو كانت الاستشارة موجودة فلربما أخذنا بها. أقترح على رئيس اللجنة أن يسحب المرسوم بقانون للاستشارة أو نقول له نريد جوابًا شافيًا مطمئنًا. أنا شخصيًا ليس لدي تحفظ كبير بدرجة ما لدى الإخوة، ولست مع طلب الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بل مع طلب رأيه، وخاصة أن أكثر من عضو ذكر ما ورد في الدستور من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، ويستدل على أن كل قانون مستقى من هذا، إذن أين هذا؟ نحن نريده. أما مجرد (كليشة) نستدل بها، فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لذلك اختلفنا، فلو أننا قمنا بهذا الأمر من البداية لما ضاع علينا هذا الوقت كله. وبالنسبة إلى اللغط الذي حصل، نعم هناك قاعدة شرعية تقول (لا ضرر ولا ضرار). لذا أقول: اعطنا جوابًا شافيًا كافيًا مطمئنًا حتى نوافق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على القول إن المرسوم بقانون مستوجب كل الأطر القانونية فهذا لا خلاف عليه، ولكننا نريد أن نعرف شرع الله فيه حتى يطمئن قلبنا؛ لأن فيه تداخلاً مع هبات في حياة الشخص ومواريث بعد مماته. الشرع بين أن الشخص نفسه لا يستطيع أن يورث في وصيته أكثر من الثلث، والثلثان يتقسمان بحسب التقسيم الشرعي. نريد أن نستأنس فيما يخص الهبات، فلماذا لا تسحب اللجنة التقرير وترجعه مع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لكي نصوت على بينة، هذا مقترح الأخ عادل المعاودة وأنا أضم صوتي إليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سمعنا بعض الآراء تقول إن الإنسان في حياته حر في أمواله، هذا صحيح. قد يعطي أناسًا بعيدين، لكن لا يجوز له أن يعطي شخصًا يحق له أن يرث بعد وفاته. يعطي أجانب بينما أولاده يجب ألا يفضل ولدًا على ولد، وارث على وارث، لا يمكن أن يفاضل بينهم، لأن الشرع لا يجيز ذلك بدليل لو أن شخصًا أراد أن يعطي أولاده قسيمة أرض يُطلب منه موافقة الأبناء الآخرين. أنا أتكلم من واقع، هناك شخص أراد أن يهب أحد أولاده أرضًا فرفضوا إجراء المعاملة وطلب منه موافقة الأبناء الآخرين؛ لأنه وارث. وهذا تطبيق لـ (لا وصية لوارث)، وهذا مطبق رضي من رضي وزعل من زعل، أي لا يمكن أن تعطي وارثًا أكثر من وارث آخر في حياتك أو بعد مماتك. النقطة الأخرى: العهدة، هل لها فترة وتنتهي أم تستمر طوال حياة الشخص؟ وهل له يد في إلغائها فيما بعد أو إيقافها؟ وإذا كان فيها أكثر من شخص فكيف تنتهي العهدة؟ الأمر الآخر الذي أصر عليه هو الطلب من الإخوان سحب المقترح ومناقشته مرة أخرى مع الجهات المعنية وأخذ الرأي الشرعي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. أضم صوتي إلى الإخوة الذين اقترحوا على اللجنة سحب المرسوم بقانون وأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأنا لن أصوت بالموافقة على هذا المرسوم بقانون من دون أخذ مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا أجبنا عن كل الاستفسارات التي لها علاقة بهذا المرسوم بقانون، ولا أعتقد أن هناك حاجة إلى أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث إن رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليس له مكان من الإعراب في هذا المرسوم بقانون. هناك من تحدث ولكن ما فهمته من حديثهم أنهم لم يقرأوا مواد المرسوم بقانون، هناك من يسألني: هل هناك فترة محددة للعهدة؟ في حين أن الإجابة موجودة في مواد المرسوم بقانون. يا إخوان، عندما نتكلم لابد أن نتكلم بالمنطق، أي شخص لا يعتقد بقضية الميراث له حق التصرف بممتلكاته وهو على قيد الحياة، وإذا كان لا يريد ذلك فلا أحد يجبره أن تكون لديه عهدة. أعتقد أن مواد المرسوم واضحة، وأشكر الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد على ما تفضلتا به من زيادة تأكيد بشأن عدم وجود أي خرق للشريعة الإسلامية، وأطلب من جميع الإخوة الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لدي طلب بقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. هناك اقتراح بسحب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد لعرضه على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإبداء رأيه بشأنه، فهل يوافق المجلس على نظر الاقتراح المطروح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما يدور من نقاش حاليًا، هذه سابقة لم نعهدها في السلطة التشريعية في المجلسين، أولاً: المادة 38 من اللائحة الداخلية تنص على أن من له الحق في استرداد التقرير هو رئيس اللجنة أو مقرر اللجنة، ولأول مرة أرى أن المجلس يقرر استرداد المرسوم بقانون. ثانيًا: بخصوص المقترح المقدم إلى المجلس بطلب استرداد المرسوم بقانون وعرضه على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هل هذا المرسوم بقانون من اختصاص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؟ قبل أن نقدم على هذه الخطوة نريد أن نتبيّن أبعادها الدستورية والقانونية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمناقشة الاقتراحات التي تقدم أثناء الجلسة هي الاقتراحات المتعلقة بتعديل المواد، وليست متعلقة بسحب المراسيم بقوانين، ولا يمكن تقديم اقتراح بتعديل مواد المرسوم بقانون لأنه مرسوم بقانون، والمرسوم بقانون لا يمكن أن يُطلب تعديله وإنما فقط يتم التصويت عليه بالموافقة أو بالرفض، ويشترط لرفضه موافقة أغلبية أعضاء المجلس، لذلك أعتقد أن من المناسب إذا كانت هناك شكوك لدى بعض الأعضاء فيما يتعلق بتقرير اللجنة الذي قُدم أن يقدم اقتراح بإعادة التقرير إلى اللجنة للمزيد من الدراسة مع الأخذ في الاعتبار الآراء التي قدمت في الجلسة خلال مناقشة المرسوم لتنتهي اللجنة إلى تقرير تكميلي بشأن المرسوم بقانون هذا بعد دراسة التساؤلات والتحفظات التي قدمت من أعضاء المجلس الموقر، وأعتقد أنه لا خيار هناك إلا بتقديم اقتراح من السادة الأعضاء بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا حصل الاقتراح على الموافقة يعاد إلى اللجنة، أما إذا لم يحصل على الموافقة، فيصوت على المرسوم بقانون.

      النائب الأول للرئيس:
       يا دكتور عصام، الاقتراح هو سحب التقرير، فهل يختلف سحب التقرير عن طلب إعادته إلى اللجنة؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       سيدي الرئيس، سحب التقرير يكون بتقديم طلب من مقرر اللجنة أو رئيس اللجنة أو أعضاء اللجنة باسترداد التقرير للمزيد من الدراسة، أما فيما يتعلق برغبة المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة، فيكون الاقتراح بطلب إعادة المجلس التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وفي هذه الحالة يفتح المجال أمام اللجنة لإدلاء أعضاء المجلس الموقر بآرائهم في هذا الشأن، لتنتهي اللجنة إلى تقديم تقرير تكميلي على هذا الأساس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       بخصوص اقتراح تضمين التقرير مسألة عرضه على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هل هذا واجب؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       أعتقد أن هذا الموضوع لا يمكن مناقشته حاليًا، وإنما يعاد التقرير ـ إذا قرر المجلس ــ إلى اللجنة لدراسة المرسوم بقانون في ضوء هذه الاقتراحات والتحفظات التي قدمت في هذا الشأن، بحيث تنتهي اللجنة إلى بلورة رأي نهائي، واللجنة هي من تقرر التوجه إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأخذ رأيه بشأن هذا المرسوم. فيما يتعلق برأيي في هذا المجال والتحفظات التي أثيرت، العهدة هنا أكثر ما تكون شبهًا بالوقف، والوقف ليس له قضية انتقال بعد وفاة من أوقف إلى الورثة، ويبقى هذا المال محبوسًا للأغراض التي أنشأها صاحب الوقف، وبالتالي موضوع الميراث الذي أثير غير وارد في العهدة، لذلك إذا قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة يكون هناك مجال أوسع للبحث في هذا المجال، وتنتهي اللجنة إلى بلورة تقرير آخر في ضوء المناقشات والتحفظات التي أبديت في الجلسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، نحن أقفلنا باب النقاش في هذا الموضوع، والإخوان عدلوا اقتراحهم. سأقرأ عليكم الاقتراح المعدل وسنصوت على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اليوم نتكلم عن مجلس تشريعي تأسس منذ عام 2001م، لديه أعراف تشريعية وتطبيقات للائحته الداخلية، وطريقة المجلس في التعامل مع المراسيم بقوانين التي تصدر معروفة، فليس هناك قرار إعادة لمزيد من الدراسة، الموجود هو توصية اللجنة وليس أمامك غيرها، فالخيار إما الموافقة على المرسوم بقانون وإما عدم الموافقة عليه، أي مشروع يُطلب من اللجنة أن تدرسه مادة مادة، ولا يحق لهذا المجلس أن يغير في مواد المرسوم بقانون، وهذا معلوم عند الإخوة، فهذا ليس مشروع قانون بل هو مرسوم صدر، واليوم هو نافذ، والمفترض أن يصوت على المرسوم بالموافقة أو عدم الموافقة، وهذا هو الخيار الوحيد، وهذا ما تقوله اللائحة الداخلية. مع احترامي لكل التفسيرات التي ذكرت اليوم، فإنها تفسيرات غير صحيحة، لا يمكن أن نسترجع المرسوم بقانون اليوم لمزيد من الدراسة، اللجنة اتخذت قرارًا واستمعت إلى آراء الإخوة بالموافقة، فإذا كان الإخوة في المجلس يرون عدم الموافقة فليتخذوا القرار بذلك اليوم، أما قرار التأجيل لمزيد من الدراسة ــ لتسمح لي سيدي الرئيس ــ فهو غير صحيح، وأرى أن اللجنة قد أعطت كل وقتها وجهدها لدراسة المرسوم ورأت التوصية بالموافقة عليه، وبصفتي رئيس اللجنة أطلب التصويت على المرسوم كونه مرسومًا، وطبقًا لمواد اللائحة الداخلية علينا إما الموافقة وإما الرفض، وليس هناك مجال مطلقًا لقبول اقتراح إعادته إلى اللجنة؛ لأن اللجنة لن تقوم بأي دور إضافي في دراسة هذا المرسوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 123 من اللائحة الداخلية تقول: «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو الرفض»، يعني أن المشروعات بقوانين من الممكن أن تعاد تقاريرها إلى اللجان مرة أخرى لمزيد من الدراسة، بينما المرسوم بقانون لا يمكن أن يناقش بدون أن يوضع تقرير بشأنه من قبل اللجنة المختصة، وإذا وجد أن هذا التقرير عليه بعض التحفظات أو بعض التساؤلات، بحيث لم يقتنع أعضاء المجلس بأن التقرير قد استوفى كل مجالات مناقشة المرسوم بقانون، فمن حق المجلس قياسًا على حقه بالنسبة إلى مشروع القانون أن يعيد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار التساؤلات والتحفظات التي أبديت والإجابة عنها من قبل اللجنة في تقريرها التكميلي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على إعادة المرسوم بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُعاد المرسوم بقانون إلى اللجنة. لدينا تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح قانون «بصغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وقد طلبت الحكومة الموقرة تأجيل مناقشته مدة أسبوعين، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 100)

      النائب الأول للرئيس:
       كون رأي اللجنة موجودًا في التقرير الموجود أمامكم نكتفي بقراءة التوصية، تفضل الأخ نوار علي المحمود بقراءة توصية اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة. أتفق مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار بشأن التمسك بالقرار السابق وبخاصة أننا شهدنا الكثير من التشريعات في هذا المجال ــ وهو من الاقتراحات القديمة جدًا قبل أن تطرأ تعديلات على قوانين تتعلق بذوي الإعاقة ــ حيث تم إحراز مجموعة من الأمور المتطورة سواء على المستوى المادي أو على مستوى إعداد المراكز الخاصة بهم أو تدريبهم وتأهيلهم، كما رصدنا تشارك القطاع الخاص ــ شكر خاص للقطاع الخاص على دعمه لتلك الفئة ــ مع الحكومة في برنامج تعيينهم للاستفادة من خبراتهم، ونتمنى أن نحذو حذو دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تغيير عبارة «ذوي الإعاقة» إلى «ذوي الهمم»، لما لذلك من انعكاسات إيجابية واضحة، فقد ورد في مبررات تمسك اللجنة بقرارها السابق ــ في البند الأول منه ـ «... لتحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها»، لذا أطلب من اللجنة أن يتم تغيير عبارة «للمعاقين» إلى عبارة «ذوي الإعاقة» أينما وردت في تقرير اللجنة، وبخاصة أنها قد تكررت في البند 2 أيضًا ــ وإن كانت قد وردت في ردود بعض الإخوة ــ ولاسيما أنه قد صدر تعديل بشأنها، كما أن التوجه المؤسسي والمجتمعي هو تسميتهم «ذوي الإعاقة» وليس «المعاقين»، لذا أطلب تأكيد تعديل ــ بعد إذن اللجنة وأعضائها ــ التقرير، باستبدال هذه العبارة أينما وردت، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد اللجنة فيما ذهبت إليه من رأي. ولابد أن نوضح أن رأي اللجنة برفض هذا المقترح ليس لعدم دعم هذه الفئة، ولكن لأن هذا المقترح فعلاً لن يخدم المعاق ولن يضيف إليه امتيازات مثل الموجودة في النص النافذ، حيث إن في النص النافذ امتيازات أكثر من النص المعدّل، وخصوصًا فيما يتعلق بالشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50% من أسهمها، بينما النص النافذ ينص على أي شركة حتى لو كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الحكومة أقل من هذه النسبة فيمكن التعيين فيها. الجهة المعنية برعاية شؤون المعاقين هي اللجنة العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأعتقد أن هذه اللجنة هي الأحرص على إدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتوفير الحياة الكريمة لهم، هذه الجهة بعد دراسة مستوفية ارتأت أن هذا المقترح لن يضيف شيئًا إلى ذوي الإعاقة ولن يخدمهم، مما يعني تطابق ما ذهبت إليه الجهة المختصة مع رأي اللجنة في صواب القرار، لذلك نؤيد هذا القرار، ونأمل من المجلس التصويت على ما ذهبت إليه اللجنة من رأي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد، وأريد أن أخفف أكثر وأقول: «ذوي الاحتياجات الخاصة»، فالإعاقة جسدية وذهنية، لكن مصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة» يعني أن لديه أي احتياج خاص عوَّقه عن العمل في المجتمع. نشكر الجهات الحكومية والخاصة التي أعطت المجال هذه الفئة لكي تتأقلم في المجتمع، فلم يعودوا عالة على المجتمع كما في السابق، بل هم بكل استقلالية يعملون ويعتمدون على أنفسهم. القانون الذي نحن بصدده اليوم أعطاهم المزيد من المزايا والخدمات وصار لهم بذلك شأن في المجتمع، ولا أرى أنه يمكن تحقيق أكثر من ذلك لهم، وإن كنا نريد أكثر من ذلك، ولكن المؤسسات الحكومية والخاصة تمنح الدعم بكل أريحية لهذه الفئة لأنهم أثبتوا أنفسهم وقدراتهم، فهناك مؤسسات تعليمية تعطيهم الكفاءة التي يحتاجون إليها لكي يعملوا في المجتمع، لذا أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه، ونشكرهم على عملهم، وإن شاء الله يكون لهم مستقبل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، قُدِّمَ اقتراح لتغيير كلمة «المعاقين» إلى «ذوي الإعاقة»، وهذا صحيح، ولكن المجلس حاليًا أمام خيارين، إما أن يتمسك بقراره السابق بدون أي تعديل وإما أن يوافق على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق، أما إدخال تعديلات وإن كانت مصطلحات في هذا المجال فغير جائز؛ والموضوع مفهوم، أقصد أنه إذا قيل «معاقين» أو «ذوي الإعاقة» فإن الأمر مفهوم ولن يؤثر ذلك في الحكم في هذا المجال، ولذلك أعتقد أن التصويت يجري على توصية اللجنة بدون إدخال أي تعديل لأنه ليس هناك مجال للتعديل؛ هناك خياران فقط، إما التمسك بالقرار السابق، وإما الموافقة على قرار مجلس النواب.

      النائب الأول للرئيس:
       يا دكتور عصام أعتقد أن اقتراح الأخت دلال الزايد ليس في نص مشروع القانون نفسه، وإنما في صياغة تقرير اللجنة؛ اللجنة استخدمت لفظ «المعاقين» والأخت دلال تطلب استخدام «ذوي الإعاقة»، وأعتقد أن ذلك لن يغير شيئًا في نص مشروع القانون.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       سيدي الرئيس، هذه الأمور اُستعملت في البداية عند مجلس النواب وبعد ذلك في مجلس الشورى اُستخدمت الصياغة نفسها.

      النائب الأول للرئيس:
       يا دكتور عصام على سبيل المثال ورد في البند (2) في تقرير اللجنة: «تدارست... إصدار القرار اللازم لتحديد الوظائف في الأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها»، قصد الأخت دلال الزايد أن يغير اللفظ في تقرير اللجنة ويُستخدم «ذوي الإعاقة»، وليس اقتراحها متعلق بالنص المقترح من الإخوة النواب. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أضيف توضيحًا بسيطًا إلى ما أوضحته الأخت دلال الزايد، حيث تم ذكر ذوي الاحتياجات الخاصة، و«ذوي الاحتياجات الخاصة» هذا مصطلح تم إلغاؤه دوليًا، وحتى الاتفاقيات والصكوك الدولية تستخدم لفظ «ذوي الإعاقة»، وليس «الاحتياجات الخاصة»، لأن هذا المصطلح معناه يختلف في التعريف عن معنى «ذوي الإعاقة»، ومشروع القانون هذا يتعلق بذوي الإعاقة، وهذا تعريف مختلف، ولذلك نحن استخدمنا التعريف الصحيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا سنناقش المصطلحات فإنني حتى مصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة» لا أحب استخدامه، ولكني أحب استخدام كلمة «المميزون» أو «الفئة المميزة» التي وهبها رب العالمين لوالديهم، وأيضًا الوالدون يتميزون بالحصول على الأجر، وليس هذا هو موضوعي. الموضوع أن الدولة اليوم ربما تكون الدولة تنظر إلى تشغيل المميزين في قطاعات الدولة بحسب إمكاناتهم وبحسب كفاءاتهم، وهذه الفكرة محببة لدينا، وفي الوقت نفسه لدي تشوش في ذهني في حال رفضي لهذا القانون حيث قد تكون النسبة مساعدة بالإضافة إلى الكفاءة، فلا أعلم هل أرفض التوصية بحيث تكون نسبة 2% هي نسبة جيدة أم أوافق على النسبة بحيث تنظر الدولة إلى زيادة عددهم في الجهات بحسب كفاءاتهم؟! نحن بين كفتين، وأنا لا أعرف هل أوافق على توصية اللجنة أو أرفضها، ولكن كلي أمل في أن تنظر الدولة نفسها إلى هذه الفئة المميزة وتشغّلهم في كل القطاعات الخاصة والعامة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بشأن ما ذكرته الأخت الدكتورة سوسن تقوي حول نسبة 2%، نص القانون النافذ يقول لا يقل عن 2%، أي لابد أن تكون النسبة أكثر من 2%، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلعُ الآن على أمر ما في مرئيات وزارة العمل، وسألت الإخوة أعضاء اللجنة حول ما إذا كانت هناك إحصائيات حول أعداد الموظفين من ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتفاجأت بأنه لم يتم تزويد الإخوة بهذه الإحصائيات نهائيًا، وقد أوردت الوزارة في مرئياتها أن عدد المسجلين من ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2007م إلى 2015م هو 202 معاق، وتم توظيف 129 معاقًا ــ هذا بحسب رد الوزارة ــ ويجري اتخاذ الإجراءات لتوظيف بقية الـ73 معاقًا، في حين أن الوزارة في نهاية المرئيات أوردت ملاحظة تفيد بأن مجموع الذين تم توظيفهم هو 73 معاقًا والعاطلين 129 معاقًا، وهذا تضارب في الرأي داخل المذكرة، ويبيّن الجدول الوارد أن عدد 73 معاقًا هم الذين تم توظيفهم وعدد 129 لم يتم توظيفهم. لفت نظري جدًا هذا التقرير الوارد، والمفترض أن تطلب اللجنة أعداد من تم توظيفهم من ذوي الإعاقة وعدد المُسجلين في وزارة العمل وما هو عدد الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن؟ وما الذي تم اتخاذه من أجل العاطلين منهم؟ وكيف تم تسهيل أمورهم؟ نحن لا نُنكر جهود وزير العمل سعادة الأخ جميل حميدان تحديدًا، ونرى كيف يعمل جاهدًا لإقناع القطاع الخاص والتشجيع في هذا المجال، ولكن دائمًا الإحصائيات هي التي تعكس ما يتم في هذا المجال، وكيف يُمكن للشخص أن يتحرك، وأساسًا النواب عندما تقدموا بهذا المقترح قصدوا منه التشجيع على التوظيف ودعم هذه الفئة، ومسألة أن يكون لذوي الإعاقة مجالهم في القطاع الخاص هذا أمر انتهينا منه، الآن إذا كانت تلك الإحصائيات مقدّمة من الجهة ذاتها وتشهد رقمين متضاربين متناقضين فهذا يحتاج إلى توضيح تام من وزارة العمل، وإذا كانت هناك ــ بحسب ما نقيسه ــ جهود كبيرة في هذا المجال فلابد أن تبرز ذلك هذه الإحصائيات حتى نعلم أن هناك جهودًا حثيثة في هذا المجال. السؤال الأول: لماذا التضارب الوارد في المذكرة المرفقة؟ والسؤال الثاني: أين الإحصائيات حتى نهاية 2016م؟ حتى نتابع هذا الأمر ونعلم ما يجري، سألت عضوين في اللجنة حول هذه المعلومات وقالا لي إنهما طلباها ولكن لم يتم تزويدهما بها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، عذرًا سعادة الرئيس لم أكن أريد أن أتحدث ولكن أشعر بأنه من الواجب عليّ أن أوضح. الموضوع الذي أشارت إليه الأخت جميلة سلمان صحيح، الموضوع متعلق بذوي الإعاقة في هذا القانون، وموضوع «ذوي الاحتياجات الخاصة» هو مصطلح علمي مازال موجودًا ومعترفًا به دوليًا، ولكنَّ المتفوقين عقليًا هم ذوو الاحتياجات الخاصة، فهو مجال أوسع، ولكن في هذا القانون نحن نتكلم عن ذوي الإعاقة. بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة سوسن تقوي، أتفق معها في أن هذه الفئة لابد أن يسمونهم «المتميزون»، ولكن نحن نتكلم عن ذوي الإعاقة في هذا القانون، ومصطلح «المتميزون» هو مصطلح وارد في مجالات أخرى، وكذلك مصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة»، حيث إن الموهوبين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا للتنبيه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن استعرض النص القائم حاليًا، أقصد نص المادة (12) من القانون ذاته الذي تم التعديل عليه، في القسم الأول منه يمكن الملاحظة أن هناك التزامين، الأول أن يصدر قرار يحدد الوظائف الحكومية التي تُناسب المعاقين المؤهلين، والثاني يتكلم عن تخصيص نسبة لا تقل عن 2% سنويًا من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية. لنأخذ النص الحالي معالي الرئيس الذي يقول: «بعد موافقة مجلس الوزراء يجوز لوزير العمل بالتنسيق مع الوزير ورئيس ديوان الخدمة المدنية إصدار قرار يُحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين...»، أي أن إصدار قرار لتحديد الوظائف موجود في النص القائم حاليًا. نأتي إلى قضية تخصيص نسبة 2% سنويًا من الشواغر ونكمل المادة التي تقول: «... ويكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها»، أي أن القرار لا يُحدد فقط الوظائف المناسبة ولكن أيضًا يجعل لهذه الفئة الأولوية، وليس حتى التوظيف من خلال المسار العادي، بل لهم أولوية في التوظيف على غيرهم من الأصحاء، إذن ربما يكون تحديد هذه الوظائف التي يكون لهم فيها أولوية يفوق الـ 2%، إذن لماذا نحدد سقفًا لا يقل عن 2% أو لا يزيد على كذا أو خلاف ذلك؟! النص الحالي وافٍ وكافٍ ويؤدي الغرض المطلوب منه، فهو أولاً يُحدد الوظائف المطلوبة، وثانيًا لهم أولوية التوظيف في هذه الوظائف على من سواهم؛ وفي اعتقادي أن النص الحالي أصلح من التعديل المطلوب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سحر راشد المناعي رئيس قسم التسجيل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      رئيس قسم التسجيل بوزارة
      العمل والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اجتماع اليوم بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، هذا القانون يكون من جهة قطاع التنمية الاجتماعية، في حال ــ كما ذكرتم ــ أن هناك تضاربًا ما بين الإحصائيتين، قد يكون هذا التضارب المشار إليه بسبب تسلم اللجنة إحصائيات منفصلة من جهتين، هما قطاع التنمية الذي يمثل جزئية التأهيل، أعني تأهيل ذوي الإعاقة للعمل، وقطاع العمل الذي يحمل على عاتقه جزئية التوظيف، قد يكون هذا التضارب نتيجة ورود المعلومة من جهتين. نحن لدينا تعاون مع قطاع العمل لنقدم لكم إحصائية واحدة واضحة، وهذا المشروع خاص بقطاع التنمية.

      النائب الأول للرئيس:
       من فضلكم أرسلوا هذه المعلومات إلى الإخوان في اللجنة.

      رئيس قسم التسجيل بوزارة
      العمل والتنمية الاجتماعية:
       أرجو أن تطلبوا هذه المعلومات حتى نرسلها إليكم بشكل رسمي، وتكون موثقة وصحيحة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل» المنعقدة في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر 2016م،
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال اجتماع الجمعية العمومية التاسعة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر 2016م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر أعضاء الوفد على التقرير، ولكن عندما اطلعنا على التقرير وجدنا في بعض البنود المعنية بإعلان أبوظبي ــ وهي خلاصة ما خرج به المؤتمر ــ بنودًا تتعلق بتغير المناخ ولجنة استشراق المستقبل والتنمية المستدامة، وذُكِرَ أنه سوف تكون هناك خطة تنفيذية لهذه المواضيع، والاجتماع قد تم في الشهر الماضي، وأحببت أن أعرف ما هي الإجراءات أو الآليات التي وضعت للتنفيذ؟ وما هو دور البرلمانيات البحرينيات في هذه المجالات التي ذكرتها؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا أخت زهوة، يُفترض أن كل هذا متعلق باللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من خلال الجهة المعنية بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي، لأن هذا الاجتماع تم بناء على قرار من الاتحاد البرلماني الدولي، وبالتالي أي توصية تصدر عنه ترجع إلى الاتحاد البرلماني الدولي لمتابعة هذه التوصيات، وفي البحرين اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، وعليه عندما نناقش هذا الموضوع في اللجنة التنفيذية للشُعبة البرلمانية يُمكن للزملاء أن يجيبوا عن ذلك. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. يا إخوان قبل أن نرفع الجلسة أحب أن أذكركم بأن هناك احتفالية بيوم الصحافة البحرينية سوف نقيمها في قاعة الاجتماعات في المجلس، ونرجو من الزملاء حضور الاحتفالية مع الإخوة الصحفيين. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :12/13/15/16/17/18/19/20/21/22/24/26/27/29/31/32/33/34/38/39/41/42/43/44/45/46/48/50/51/52/54/55/56/57/58/59/60/61/62/64/65/66/67/68/69/70/71/72/74/75/76/77/78/79
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :60/74
    03
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :27/32
    04
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :15
    05
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :15/71
    06
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :18/41/45/57
    07
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :18/55
    08
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :19
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :20/24/43/52/67/72
    10
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :21/22/34/39
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :26/50/56
    12
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :29/51/68/71
    13
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :31/45/54/58
    14
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :33/42/48/58/63
    15
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :15
    16
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :46/56
    17
    نوار علي المحمود
    الصفحة :66/72/77
    18
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :69
    19
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :74
    20
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :78
    21
    سيد ضياء يحيى الموسوي
    الصفحة :16
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/19/34
    23
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :60/61/62/64/69/70
    24
    رئيس قسم التسجيل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :76

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :13
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    06
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    07
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :81
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    10
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    15
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة والعشرين
    الأحد 7/5/2017م دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، وسمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس برسالة سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن طلب اللجنة استرداد تقريرها الخاص بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    البند الرابع:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية

    • الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد

    • الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة بناءً على طلب الحكومة.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الثامن:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات تحت شعار "متحدون لصياغة المستقبل" المنعقدة في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 12-13 ديسمبر 2016م

    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند التاسع:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال اجتماع الجمعية العمومية التاسعة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 28-29 ديسمبر 2016م

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان لمناسبة يوم الصحافة البحرينية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:10 PM
    • وصلات الجلسة