الجلسة السابع والعشرون-الثلاثون من شهر أبريل 2017م
  • الجلسة السابع والعشرون-الثلاثثون من شهر أبريل 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​​جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الأحد 30/4/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة ٢٠١٦م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل البند (١) من المادة السادسة من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، خلال الفترة من 2324 نوفمبر 2016م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشان المشاركة في ورشة العمل البرلمانية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بشأن التصديق وتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة، والمنعقدة في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 56 ديسمبر 2016م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • ​الرقـم: 27
    التاريخ: 4 شعبان 1438هـ
    30 إبريل 2017م

    •  

       عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع من شهر شعبان 1438هـ الموافق الثلاثين من شهر إبريل 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4.العضو جمعة محمد الكعبي.
      5.العضو جميلة علي سلمان.
      6.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7.العضو جواد حبيب الخياط.
      8.العضو جواد عبدالله عباس.
      9.العضو حمد مبارك النعيمي.
      10.العضو خالد حسين المسقطي.
      11.العضو خالد محمد المسلم.
      12.العضو خميس حمد الرميحي.
      13.العضو درويش أحمد المناعي.
      14.العضو دلال جاسم الزايد.
      15.العضو رضا عبدالله فرج.
      16.العضو زهوة محمد الكواري.
      17.العضو سامية خليل المؤيد.
      18.العضو سمير صادق البحارنة.
      19.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      20.العضو صادق عيد آل رحمة.
      21.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27.العضو علي عيسى أحمد.
      28.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - السيد خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة.
      2- السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
      3- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.
      4-  السيد جمال علي ناصر باحث قانوني بإدارة حماية المستهلك.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيدة إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي.
      2- السيدة نوال أحمد عبدالعزيز قائم بأعمال مدير الشؤون الخارجية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى أم زوجته يرحمها الله، وأحمد مهدي الحداد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور سعيد أحمد عبدالله وجاسم أحمد المهزع للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصويب على مضبطة الجلسة السابقة، وعلى الكلام الذي قيل على لساننا عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بتعيين الأمناء العامين. ما نقل أظهرنا بأننا نريد أن نقلل من صلاحيات السلطة التشريعية التي أعطانا إياها جلالة الملك، وهذا غير صحيح بتاتًا. وللأسف انعكس هذا على الإعلام ونقل في الإعلام، وكذلك قام أحد النواب بإصدار بيان تأييد للشرعية وكأننا ضد الشرعية، وهذا غير صحيح بتاتًا؛ لأن منصب الأمين العام موجود في اللائحة الداخلية التي أصدرت بمرسوم ملكي في المادة 183، أما الأمين العام المساعد فهو منصب مستحدث وليست له علاقة بالصلاحيات التي أعطانا إياها جلالة الملك. القول إننا نريد أن نقلل من صلاحيات السلطة التشريعية التي أعطانا إياها جلالة الملك غير صحيح، واستعمل للأسف منصب الأمين العام المساعد لتقليل صلاحيات الأمين العام، ولاحظنا ذلك. ولدينا مثال على ذلك، الأخ نوار المحمود عندما كان أمينًا عامًا بقي في هذا المنصب من دون صلاحيات الأمناء العامين المساعدين الذين يعينهم الرئيس والذين أخذوا صلاحياته. نحن نريد من المناقشة فك الاشتباك بين هذين المنصبين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ليس لديك تصحيح على ما ورد على لسانك في المضبطة. إذن هذا الكلام كان من المفترض أن يقال في الجلسة السابقة. أرجو أن يكون الموضوع منصبًا على أي خطأ ورد في المضبطة، وألا يكون مداخلات لا علاقة لها بذلك. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرتكم معاليكم لابد أن ينصب التعديل على المضبطة لكن عدم التعليق على كلام الأخ عبدالرحمن جمشير لا يمكن. كلامه مردود عليه جملة وتفصيلاً، وكلام لا يليق وله ردود ولكن احترامًا لكلامك وللأخ عبدالرحمن جمشير وللمجلس لن أُعلق إلا بالقول إن هذا الكلام مردود عليه ومرفوض جملة وتفصيلاً، وسأكتفي بذلك نزولاً عند رغبة معاليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أدخلتمونا في موضوع ليس موضوعنا. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على ما قيل وما تم التعليق عليه.

      الرئيـــــــــــــــس:
        ما قيل ليس موضوعنا.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       لن أتطرق إلى هذا الموضوع؛ لأن ما كنا نريد أن نقوله قلناه في الجلسة الماضية. ملاحظتي بخصوص الآيباد فقد تم توزيعه علينا وكثيرًا ما يتعطل، لذلك ليس لدي تعليق على ما جاء في المضبطة، وقد طلبنا إعطاءنا أوراقًا وأعطونا جدول الأعمال فقط. الآيباد لا يعمل وهذا معناه أنك مقطوع؛ لذلك نطالب رئاسة المجلس بأن تتكرم علينا وتوزع علينا المضبطة ورقيًا مع جدول الأعمال. فعندما يتعطل الآيباد يكون معنا دعم آخر. وكنت أتمنى أن أصحح ما جاء في المضبطة ولكنها ليست لدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أنتم أصحاب تجارب ومخضرمون وعلينا أن نلتزم بصحيح الموضوع، فإذا نقل شيء ليس على لسانكم فنحن على استعداد لتصحيحه، وكل شيء مسجل. أشكر الإخوان الذين ينقلون المضبطة فهم حريصون ودائمًا ما نوصيهم بأن ينقلوا ما قيل في الجلسة بشكل دقيق. الكلام الذي قاله الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ عبدالرحمن المعاودة والأخ أحمد بهزاد موضع تقدير واحترام. وأعتقد أنهم حريصون على هذا المجلس وعلى السلطة التشريعية حرص أي واحد منا، ولكن قد تخرج آراء من هنا وهناك وفي الأخير كلنا حريصون على هذا المجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان من مجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي الذي سيكون غدًا، وبهذه المناسبة جلالة الملك قدر هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعًا بأن جعل أول يوم من شهر مايو إجازة عامة، ولذلك لدينا اليوم بيان بهذه المناسبة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن أيضًا في الأمانة العامة أقمنا احتفالاً بهذه المناسبة برعاية معالي الرئيس، وقد شرفه معاليه وتم فيه تكريم عدد من الموظفين من ذوي سنوات الخدمة الطويلة. بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو: يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، والقاعدة الأساسية للتنمية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة، مؤكدين أهمية الدور الذي يطلع به العمال لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، وعلى شتى الصعد في ظل ما يحظى به العمال من رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ــ حفظه الله ورعاه ــ ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ وبهذه المناسبة يُعرب مجلس الشورى عن تطلعه إلى مستقبل أفضل للجميع من خلال الجهود والمساعي الخيرة التي يبذلها عمال مملكة البحرين بما لديهم من رصيد وطني صادق، وتاريخ طويل حافل بالعطاء لرفع راية البحرين خفاقة في كل المحافل، ولما له من دور بارز ومواقف مشرفة في دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى يؤكد دعمه للعمال من خلال سن المزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي العامل البحريني وتصون كرامته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يسرني أن أرحب بوفد برنامج التهيئة للقيادات الحكومية في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم لمعرفة عملية سير القوانين والتشريعات في المملكة، معربين عن فخرنا بمعهد الإدارة العامة والقائمين عليه، والذي يعنى بوضع البرامج والخطط لتطوير الكفاءات والكوادر البحرينية في منظومة العمل المؤسسي في القطاع العام، راجين من الله العلي القدير أن يكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح. إن هذه أول زيارة لهم للمجلس، وكان من المفترض أن أجتمع معهم لمدة نصف ساعة، ولكن أخذنا الوقت لساعة كاملة، وكان بودي أن استمر معهم لساعات أطول، فقد استفدنا منهم ومن خبراتهم ومن تجاربهم، ووعدونا أن تكون لهم زيارة لمجلس الشورى كل سنة. الأخت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى سوف تجلس معهم، حيث تم إعداد برنامج لهم في المجلس، وأرجو أن تصب هذه الزيارة في مصلحة الجميع، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من بعد إذنك وإذن المجلس بودي أن ترسل رسالة شكر إلى رئيس البرلمان العربي وأعضائه، حيث إن اللجنة المختصة بمناقشة التشريعات النوعية التي تقدم كاقتراحات في الدول العربية، والمعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشباب والمرأة والطفل قامت بالإشادة بالاقتراح المقدم من مجلس الشورى بخصوص قانون الأسرة الموحد في الجلسة العامة للبرلمان العربي في الأسبوع الماضي، وتمت الإشارة إلى أنه بعد الاطلاع على مضمون الاقتراح وجدوا أن هناك عددًا من النصوص النوعية المتطورة والتي ستخدم كيان الأسرة البحرينية، وأشادوا بأن القانون سيكون بشكل موحد يجمع ما بين الفقهين السني والجعفري، وأيضًا تم طرح الاقتراح بقانون ضمن التقرير وضمن المداخلات في جلسة البرلمان العربي، ووجهوا الشكر إلى مجلس الشورى على تبني مثل هذه المشروعات النوعية، والكلام الذي أقوله الآن موجود في محضر الجلسة العامة للبرلمان العربي، وأيضًا في محضر اجتماع اللجنة المختصة، وكما يقال الشكر واجب لمن قدر أي مبادرة تشريعية تصب في أي من مجتمعاتنا العربية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وإن شاء الله سنقوم بإرسال رسالة شكر إليهم. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016م. وقد طلبت الحكومة تأجيل النظر في مشروع القانون هذا إلى جلسة قادمة، فهل يوافق المجلس على تأجيل نظر مشروع القانون؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُؤجل نظر مشروع القانون إلى جلسة قادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 73)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وبين المستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت كذلك على مذكرة المستشار القانوني، كما استأنست برأي وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، واقتنعت اللجنة في ضوء المناقشات بأهمية التوصية بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك للأسباب التالية: 1ــ إن مشروع القانون يشترط منح المشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25% من أراضي الدفان البحري التي يتم تخصيصها للقطاع الخاص، وبناءً على هذه النسبة فقد تكون مساحة الأرض من الضآلة بمكان بحيث لا تتسع لعددٍ كافٍ من الوحدات التي تقوم وزارة الإسكان بإنشائها ضمن مشاريعها الإسكانية. 2ــ إن منح تلك النسبة للمشاريع الإسكانية قد يقع ضمن مناطق استثمارية سياحية غير مأهولة بالسكان أو ضمن مناطق ذات بنية تحتية محدودة الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى الإخلال بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030م في هذا الشأن. 3ــ إن إقحام المناطق السكنية بالقرب من المناطق الصناعية قد يسهم في عدة مشاكل مستقبلية، مثل تضرر ساكني تلك المناطق من التلوث الناتج من المصانع القريبة، فيما قد تنشأ العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة إقامة وحدات سكنية بالقرب من مشاريع سياحية واستثمارية. 4ــ وإذ تؤكد اللجنة رفض فكرة الدفان البحري لحل مشكلة شح الأراضي في المملكة لما له من آثار سلبية على البيئة والحياة الفطرية، فقد اتضح لها ــ بعد اجتماعها مع ممثلي الجهات المعنية ــ  أن نقص عدد الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية ليس المشكلة الأساسية التي تعاني منها وزارة الإسكان، حيث تبيّن أن هناك الكثير من المناطق المخصصة لتلك المشاريع، التي لم يتم اكتمال بنائها إلى الوقت الحالي مثل مشروع المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية، ومشروع مدينة شرق سترة بمحافظة العاصمة، ومشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة على مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة الموقرة على تقريرها، وأتفق مع ما انتهت إليه اللجنة من توصية في هذا الشأن، ولكن ينبغي إيضاح بعض الأمور فيما يتعلق بجهود الإخوان والأخوات في مجلس النواب تجاه المشاريع الإسكانية، فهي جهود مقدرة إلا أن تلك الجهود لم يكونوا موفقين في اختيارها. بالنسبة إلى ما تطرقت له الحكومة بشأن الإشكاليات في تطبيق مثل هذا المشروع بقانون، وبالنسبة إلى ما أبدته اللجنة من تفصيلات في هذا الشأن، نحن نناقش موضوع المشاريع الإسكانية، وينبغي الوقوف عند ماهية الأسباب لتعطلها أو ركودها أو السير فيها، وكانت مسألة تخصيص الأراضي للمشاريع الإسكانية ليست هي المشكلة الرئيسية، بل إن المشكلة في توافر الميزانية المخصصة للمشاريع الإسكانية، وأيضًا في مساندة الوزارات الأخرى ذات الصلة بالمشاريع الإسكانية، ونحن شهدنا تزايدًا في وتيرة توزيع بيوت الإسكان، وكذلك إعطاء المواطنين الذين على قائمة الانتظار مبلغًا يساندهم في الإيجار، وهذا حق للمواطن مكفول دستوريًا، وينبغى على الدولة أن تعمل جاهدة على توفير السكن الملائم للمواطنين، وخاصة أن الأعداد تكون ما بين ازدياد وانخفاض على حسب مقدمي الطلب. النص كما ورد حتى مع الأخذ بملاحظة هيئة التشريع والإفتاء القانوني عندما أخذ بها تعديلاً للنص، كان النص مطلقًا، بحيث إن أي أرض مدفونة يُخصص منها للمشاريع الإسكانية ما لا يقل عن 25%، وهي الأراضي التي تكون موجهة إلى القطاع الخاص، وفي هذا الشأن أثيرت هذه الأسئلة، هل الأراضي التي ستخصص كدفان بحري ستكون مؤهلة لتوفير السكن في تلك المناطق أم لا؟ وهل ستستنزف موارد أكثر من حيث البنية التحتية في المناطق التي تكون مأهولة بالسكان، والتي يكون المواطن عادة مرتاحًا للسكن فيها كونها قريبة من المناطق الحيوية؟ نحن أمام مسألة متى ستمنح تلك النسبة؟ وهل ستعطى للقطاع الخاص عند التخصيص أم بعد التخصيص؟ لأننا عندما بنينا الرأي القانوني الذي نتفق بشأنه مع المستشارين القانونيين في مجلس النواب كان ذلك في الفترة السابقة لمسألة منحها للقطاع الخاص، باعتبار أن ملكيتها ستكون تحت تصرف الدولة، لكن إذا نقلت ملكيتها فهذا يعتبر نقلاً لملكيتها من ملكية الدولة إلى القطاع الخاص، وعندما يدفنها القطاع الخاص فلا نملك أن نلزمه بتخصيص تلك النسبة، حيث إن تلك النسب يمكن أن تحدد قبل تخصيصها؛ لأنه لا يمكن ربطها بالقطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص اليوم يعتبر عضيدًا للدولة في مسألة تقوية الاستثمار والاقتصاد الوطني في البلد، وبالتالي يجب أن نضع في اعتبارنا أنه إذا كُلِّفَ القطاع الخاص بالدفان وبعدها سيتم اقتطاع نسبة الـ25% فمعنى ذلك أنني اقتطعت من ماله الخاص ما نسبته 25% وأكثر، في حين أن الدولة هي التي يفترض عليها القيام بعملية الدفان والتخصيص وليس القطاع الخاص، وهذا سيكون سببًا لنفور القطاع الخاص من الاستفادة من المناطق التي ستمنح للاستثمار والسياحة أو أي أمر آخر، لذا ينبغي فصل ما هو ملزم على الدولة باعتباره حقًا للمواطن وبين القطاع الخاص، وذلك لضمان ما يسند تقوية الاقتصاد الوطني في البلد، وخصوصًا مع تقلب وضع اقتصاد جميع الدول حاليًا. رفض هذا المشروع بقانون ليس مرتبطًا بمسألة التخصيص بل بمسألة الآلية، الآلية المجدية هي التي لا يمكن أن نرفضها، أما بهذه الآلية مع وجود مشاريع على أرض الواقع تحتاج إلى ما ييسر أمرها للانتهاء منها فهذا يعني أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في أرض الدفان. بخصوص استهداف الأراضي التي تدفن وكيف ستخصص بعد دفنها ينبغي أن يوضع ذلك في تشريع منظم، ينظمها بنصوص محددة واضحة تبين كل ما يتعلق بالتخصيص والدفان، والرسوم ومن ثم كيفية الانتفاع منها وتوزيعها، فالتشريع يؤخذ كونه تشريعًا متكاملاً لنبني عليه. في الأخير أكرر شكري للإخوة في مجلس النواب على تبنيهم مثل هذه التوجهات، التي تعكس مدى اهتمامهم بالخدمات الإسكانية، ولكن في هذا الجانب نسعى للتوافق على ما يطرح بحيث تكون الآلية موجهة فعلاً لما يخدم الحاجة إلى تحريك الموضوع الإسكاني، كما نكرر شكرنا لما تبذله وزارة الإسكان وتحديدًا ما يخص مسألة الإسراع في وتيرة توفير طلبات الإسكان، والتفريج عن المواطنين للحصول على المسكن، وهذا هو الأمر الأساسي الذي يبنى عليه إحساس المواطن بالرضا والحياة الكريمة، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة ورئيسها على التقرير الرافض لهذا المقترح، الذي أرى أنه يحد من مسألة التطوير العقاري، فلا يمكن أن أستثمر مبالغ كبيرة في ردم البحار مقابل دفع 25% من مساحة الأرض المدفونة إلى وزارة الإسكان، وزارة الإسكان لديها تجربة سابقة عندما أرادت إنشاء المدينة الشمالية، فقد تبنت المشروع بالكامل، وهي التي قامت بالدفان وبناء البيوت الإسكانية وفق مستوى معين، الآن عندما أَقتطع 25% من أي مشروع دفان للتطوير فيعني ذلك أن أُوجد بُنية تحتية وشكل للبيوت الإسكانية يختلف عن شكل مباني وبيوت المطوّر؛ لأن هناك نوعين من البيوت، وكوني مطورًا كيف أتنازل عن 25% من أجل مقترح مقدم من قبِل مجلس النواب يأتي بفرض أخذ 25% من مساحة الأرض؟! أرى أن في ذلك إجحافًا للقطاع الخاص، وأرى أن فيه إجحافًا للمطور أيضًا عندما يتبرع بـ25%. هناك مساحات بحرية كبيرة محيطة بالجزيرة يمكن لوزارة الإسكان أن تتولى موضوع الدفان وتنشئ مدنًا أخرى تغطي احتياجات المواطنين مثل المدينة الشمالية. أعتقد أن اللجنة عندما رفضت المقترح وجدت أن النواب تحت ضغط المواطنين، وتحت ضغط الاحتياجات الإسكانية فرأوا أن يتقدموا بمقترح ــ حيث كان اقتراحًا برغبة ــ تبنته الحكومة وجاء بصفته قانونًا، لكن لا يمكن أن أقبل كل مقترح بقانون وأحمّل المطورين قيمة هذه الكلفة، لذا أرى أن اللجنة أصابت برفضها هذا المقترح أو المشروع بقانون، وإن شاء الله تتحرك وزارة الإسكان لإنشاء مناطق ومدنًا أخرى أسوة بالمدينة الشمالية، وشكرًا.  


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى زملائنا في مجلس النواب، أرى أن الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة قد أصابوا كبد الحقيقة حينما رفضوا هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث إن الأسباب الأربعة التي ساقتها اللجنة لها من الوجاهة برفض هذا المشروع ــ كما تفضل الأخ أحمد بهزاد والأخت دلال الزايد بذكر هذه الأسباب ــ وهي أسباب جديرة بالاهتمام وتستحق الأخذ بها، وهي التي دعت اللجنة الموقرة إلى رفض هذا المقترح، حيث لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم تخصيص 25% من مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية، كون هذه المشاريع إما للمشاريع السياحية أو للمشاريع الصناعية وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك مناطق سكنية مختلطة مع مناطق صناعية وسياحية، كما لا أعتقد أن أهالي المنطقة يمكن أن يقبلوا العيش في مثل هذه المناطق، لذلك أرى أن ما تفضلت به اللجنة هو عين الصواب، وجدير بمجلسكم الموقر أن يأخذ بتوصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرى أن في المقترح نقصًا ولكن فكرته فكرة جيدة وجديرة بالاهتمام، من الجيد أن ندافع عن القطاع الخاص وعن أموال المستثمرين وعن حقوق الآخرين، ولكن أيضًا يجب أن ننظر إلى مصلحة المواطن، أحيانًا قد تدفن جزيرة وتُدفن معها ثلاثمائة (حظرة) لصيد الأسماك، وهذا يعني قطع رزق ثلاثمائة أسرة وثلاثمائة بحار يسترزق منها، ناهيك عن الضرر الذي سيلحق بالبيئة أيضًا، فهو لن يؤثر فقط في الحظائر بل في البحر عمومًا، المقترح بقانون يقول للإسكان، وحتى لو كان للإسكان فليس من الواجب أن تكون بيوتًا، القضية ليست في الأخذ من القطاع الخاص الذي سيشتري الأرض التي سيدفنها، لكن عندما تمنح هذه الأراضي أو تخصص من قبل الدولة للمواطنين فالريع سيكون للدولة، بحيث تحدده للمواطن وخصوصًا المواطن الذي سيتأثر من هذا الدفان سواء كان بحارًا أو غيره ممن سترتفع عليه أسعار الأراضي. في الحقيقة نريد أن ندعم ميزانية الدولة، لكن لا نريد أن يدفع القطاع الخاص الثمن. نحن نشكر بعض المؤسسات، وبالخصوص بيت التمويل الكويتي الذي ساهم بسخاء مع مجموعة كبيرة من الذين تضرروا من الدفان، وممن كانوا متميزين أكثر من غيرهم لإرضاء المواطنين الذين تضرروا من أهالي المحرق وقلالي والدير وسماهيج والحد، الشاهد هو أن فكرة المشروع يجب ألا توأد وأن تطور، فما ذهبت إليه اللجنة صحيح بشأن كونه بهذه الطريقة لا يرقى لأن يكون مشروع قانون يمكن أن يعتمد ويوافق عليه، لكن أتمنى ألا ترفض الفكرة في حد ذاتها، بل أن يوافق على كل مشروع يستفيد منه القطاع الخاص أو غيره بدون تحميل القطاع الخاص الثقل في أن يخصص جزءًا يكون مردوده للمواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الأعضاء الذين تحدثوا، بالنسبة إلى كلام الأخ عادل المعاودة بخصوص التضرر من الدفان وخلاف ذلك، الحكومة حينها ــ وأنا من بيئة بحرية هي الحد، وكل الحظائر حول الحد وخلاف الحد ــ عوضت أصحاب الحظائر، هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر، ما ذهبت إليه اللجنة من رأي بعدم إمكانية تحقيق هذا المقترح بقانون، وأي مقترح بقانون لا يُمكن تطبيقه في الواقع فهو لا يُعتبر قابلاً للحياة مُستقبلاً. بالنسبة إلى الأراضي المدفونة حاليًا مثلما تفضل الأخ أحمد بهزاد، الحكومة ــ ممثلة في وزارة الإسكان ــ بادرت بنفسها بدفان أماكن استراتيجية للمشاريع الإسكانية ولم يخالطها أي مشروع آخر، على سبيل المثال ــ كما تفضل الأخ أحمد بهزاد ومن قبله الأخت دلال الزايد ــ المدينة الشمالية، وشرق الحد في المحرق، بالإضافة إلى دفان سابق في شمال المحرق في الساية، ومعظم هذا الدفان ذهب إلى مشاريع إسكانية، سواء قامت وزارة الإسكان ببنائها أو منحت أراضي وقام المواطنون ببناء وحداتهم السكنية الخاصة، بالإضافة كذلك إلى مشروع شرق سترة، فكل المحافظات مغطاة حاليًا بمساحات أراضٍ استراتيجية صالحة للتمدد المستقبلي، ووزارة الإسكان ــ والحكومة عمومًا ــ أخذت على نفسها في برنامج عمل الحكومة لأعوام 2015م/2018م بناء 25 ألف وحدة من أصل 40 ألف وحدة وجه إلى بنائها جلالة الملك، والمشروع سيسير في البرنامج اللاحق في الفصل التشريعي القادم من خلال برنامج عمل الحكومة، فليست هناك إشكالية حاليًا في الأراضي كما بيّنت اللجنة في تقريرها. بالنسبة إلى المشاريع الإسكانية هناك عدة عوامل متداخلة، مثل صلاحية الموقع والميزانية المعتمدة للمشروع، والتصاميم المطلوبة للمشروع، فهناك عدة عناصر تدخل في هذا الأمر، وليست القضية قضية فقط أرض، وأن المطلوب دفان للقطاع الخاص ثم نمنح منه 25% للمشاريع الإسكانية. لدي مثال: لو تم دفن مساحة مائة ألف متر، بحسب نص هذا القانون ــ لو تم تطبيقه ــ فإننا نتكلم عن أخذ مساحة 25 ألف متر مربع، وحاليًا مساحة البيوت التي تُعطى من وزارة الإسكان هي 250 مترًا مربعًا للبيت الواحد، ولو قسّمنا الـ25 ألف متر مربع على الـ250 مترًا مربعًا فسيكون الناتج 100 وحدة سكنية، ووزارة الإسكان تقوم حاليًا ببناء آلاف الوحدات في المشروع الواحد، ومشروع شرق الحد على سبيل المثال الوزارة مُلزمة فيه ببناء 4 آلاف وحدة سكنية، وذلك على 3 أو 4 مراحل، حاليًا انتهت المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية في طور الانتهاء، ثم تتبعهما المرحلة الثالثة ثم المرحلة الرابعة حتى ينتهي المشروع كاملاً. إذن المسألة ليست في قضية الدفان أو قضية منح جزء من الأراضي التي تخصص للقطاع الخاص، فالقطاع الخاص هو قطاع مستثمر، يستثمر في الصناعة ويستثمر في الخدمات اللوجستية، وخدمات الإمداد وخلافها، وعندما تُدفن المنطقة المحددة فإنها تُدفن لغرض مُحدد، ولا يمكن ولا يُقبل أن تخالطها مشاريع أخرى في المكان نفسه؛ البُنية التحتية المطلوبة لمشروع صناعي غير البُنية المطلوبة لمشروع إسكاني، فالقضية فيها تداخل في تصنيف الأراضي، وهو أمر نعمل عليه حاليًا في الحكومة من خلال اللجنة العُليا للتصنيف برئاسة صاحب السمو ولي العهد، وأعني التخطيط العمراني وتصنيف الأراضي، وقد انتهت اللجنة من كل مناطق البحرين، فنحن صنفنا كل هذه المناطق، ثم يُستحدث الدفان في منطقة صُنفت على أنها ــ على سبيل المثال ــ استثمارية، فكيف نأتي ونقول إن جزءًا منها لابد أن يكون إسكانيًا؟! احترم رأي الأخ عادل المعاودة الذي قال إن الفكرة مقبولة، ولكن أخالفه في أن الفكرة غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك اتجاه آخر، ويجب أن يكون هناك دعم للمشاريع الإسكانية بطريقة أخرى وليس عبر هذا القانون الذي نتصور أنه غير قابل للحياة لو تم إقراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أبيّن نقطة واحدة لسعادة الوزير، أنني لم اشترط أن يكون الاستقطاع للإسكان، وقلت إن الاشتراط للإسكان بهذه الحالة غير صحيح لأنه ربما تكون المنطقة صناعية أو غيرها من التصنيفات، ولذلك وجب التنبيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة بيان البحرين النموذجية ومعلميهم في مجلس الشورى، متمنين أن تحمل لهم هذه الزيارة في طياتها الكثير من الفائدة والمعرفة الميدانية التي من خلالها يُمكنهم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معربين عن إشادتنا بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتسخيرهما كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع أعضاء المجلس على تأييدهم قرار اللجنة برفض هذا المقترح بقانون. اللجنة عندما رفضت هذا المقترح بقانون كانت لديها أسباب وجيهة، أولها أن هناك مخططًا هيكليًا استراتيجيًا للبحرين حتى عام 2030م، يتضمن كل المناطق السكنية في هذه الخطة حتى عام 2030م، وهذا المقترح يُخل بهذا المخطط وبمشاريعه وأهدافه. وأريد هنا أن استدرك وأقول إن خيار الدفان في تقرير اللجنة ليس هو الخيار الأمثل لبناء الوحدات السكنية لضرره على البيئة، ونحن نتفهم هواجس ومخاوف الإخوان في المجلس من الإضرار بالبيئة البحرية، ولكن المشروع في حد ذاته من الصعب تحقيقه من الناحية العملية، واليوم نحن لدينا مثال منطقة المعامير التي تشهد اختلاط المناطق الصناعية مع المناطق السكنية، وهناك الكثير من الآثار الضارة بالبيئة وبصحة الناس، وقد تمت تغطية ذلك في الصحف عدة مرات، فهل نكرر هذا الخطأ عبر اقتراح بقانون يضع السكن وسط مناطق صناعية قد تكون فيها مصانع لها انبعاثاتها الخطيرة من غازات أو غيرها؟! ثانيًا: المقترح جاء بتحديد حدٍ أدنى 25%، فما هو الحد الأعلى؟ لو تمت الموافقة على 25% فهل الحد الأعلى 50 أو 60%؟ هل هذا يُمكن تطبيقه على أراضٍ تم تخصيصها لمشاريع صناعية أو استثمارية؟ وما هي كيفية الاقتطاع؟ هل يتم الاقتطاع قبل أن توهب هذه الأراضي للمطورين أو المستثمرين أم بعد ذلك؟ إذا كان الاقتطاع بعد الهبة فإن في الأمر مخالفة دستورية واضحة، حيث إنه ما أن يملك الأرض شخص ما لا تستطيع أن تأخذ منها شيئًا، وهذا بصريح نصوص دستور مملكة البحرين. هناك بعض الأراضي صغيرة، وهي من الضآلة بحيث أن نسبة 25% منها لا تكفي حتى لإنشاء 7 أو 8 مساكن، وإذا كانت هذه الأراضي مخصصة لمناطق صناعية فإن التوصيلات والمرافق الخاصة بها سوف تكون متواضعة، بعكس المناطق المخصصة لمشاريع إسكانية؛ وإذا كانت بالقرب من مناطق سياحية أو استثمارية فسوف يبدأ هنا التوتر والخلافات الاجتماعية بين الإسكان وبين المناطق الاستثمارية والسياحية، وهذا أحد الأسباب التي أخذت بها اللجنة. نحن في اجتماعاتنا وبعد قراءة تقرير وزارة الإسكان، وهي مشكورة على كل ما تبذله من مشاريع ضخمة في شرق سترة في العاصمة، وفي شرق الحد، والمدينة الشمالية، والقرى على اختلافها، وبالشراكة مع المطورين في القطاع الخاص، نعتقد أن هذا الاقتراح بقانون جاء غير متوائم مع الخطط الكبيرة التي تعدها وزارة الإسكان وكذلك الدولة، وأيضًا المخطط الاستراتيجي لعام 2030م. أنا أرى من مداخلات الأعضاء أنهم كلهم موافقون على توصية اللجنة، ولا داعي لتطويل المسألة، ولنطرح الأمر للتصويت وننتهي منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر جميع المتحدثين وأثمن آراءهم، ولدي بعض الملاحظات التي تعزز توصية اللجنة. أولاً: فكرة الدفان مرفوضة من عدد كبير من أعضاء المجلس الموجودين لأن فكرة الدفان غير مجدية لإيجاد حلول إسكانية. لابد من إيجاد حلول إسكانية أكثر استدامة من المعمول به الآن، ولابد أن يكون هناك مستوى معين نأخذه بالتقادم، وهناك حلول إسكانية متطورة مستديمة يجب الأخذ بها لحل مشكلة الإسكان. أنا أثمن آراء المتعاطفين مع المقترح بقانون ولكن المشروع تم رفضه لعدم وجود آليات واضحة لتحديد النسب، وهل النسبة لها حد أدنى وحد أقصى؟ وهل هي مخصصة بتصنيف معين؟ ما نقوله هو أن الفكرة ربما تكون فكرة جيدة ولكن الآليات الموجودة التي تم وضعها في هذا المشروع غير واضحة ولن تؤدي الغرض الذي من أجله وضعت الفكرة. ثانيًا: بالنسبة إلى ملاحظة الأخ عادل المعاودة نقول إن البحرين الآن ــ ومن قبل أيضًا ــ تضع خطة للتعويضات، والتعويضات التي تتم لأي مشروع إسكاني سواء كان المشروع إسكانيًا أو صناعيًا أو استثماريًا لابد أن تكون الخطة ــ أعني خطة التعويضات ــ بناء على دراسات مفصَّلة وقيمة حقيقية وفعلية للضرر الذي سوف يقع، سواء كان الضرر بيئيًا أو اجتماعيًا أو حتى على الصيادين، فهذا الأمر ليس جديدًا علينا في البحرين، بل هو معمول به في جميع المشاريع الاستثمارية ومشاريع المدن بما فيها مشاريع الإسكان نفسها، أعني إذا كان هناك مشروع إسكاني يحتاج إلى دفان وهناك متضررون منه من الصيادين أو غيرهم، فإنه يتم حساب هذه القيمة وتعويضهم بقدر الضرر، فهذا الأمر موجود ونحتاج إلى تفعيله أكثر، وأتمنى أن يعزز ذلك توصية اللجنة ويوافق عليها الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، سوف أقول قصة صغيرة لأذكر الأعضاء، في عام 2012م كان وزير شؤون البلديات هو الدكتور جمعة الكعبي (الله يذكره بالخير)، ولا نعلم أين هو الآن؟ وحينها تقدمت بمقترح مع عدد من أعضاء مجلس النواب وهو بشأن تخصيص نسبة 40% من المشاريع الخاصة لتكون سواحل للعامة، وقد قال وزير شؤون البلديات آنذاك إننا نخصص 50%، وقلت له: لم تقصر، هل لديك قانون؟ قال: لا، فقلت له: إذن هذا القانون يفي بالغرض، فإذا كنت اليوم قد خصصت 50% من السواحل للعامة، واقترحت أن تكون نسبة 25% منها للمشاريع الإسكانية، فكيف ستستفيد الدولة من المشاريع إن كانت مشاريع تنموية اقتصادية كي تدر الأموال وترفع اقتصاد البلد؟ أتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة وإلى أعضاء اللجنة، وكذلك أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس النواب لأن عليهم ضغطًا لتوفير الراحة للمواطن، وقد تكون فكرة هذا المقترح جيدة ولكن لا يمكن أن نحققه على أرض الواقع. كما أنه ليس من العدالة أن أخصص وحدات سكنية داخل المنطقة لفئة معينة من الناس قد وزعت عليهم أو قد توزع عليهم، وأخصص مناطق بحرية لفئة من الناس غير تلك الفئة، فهنا كأن كفتي الميزان لم تتساويا، هذا واجهته بحرية والآخر واجهته غير بحرية، وقيمة البيوت والأراضي سوف تختلف أيضًا. أعتقد أن مساحة شواطئ الدول المتحضرة أكبر ولكنها تقوم على 4 أمور محددة، الشواطئ إما أن تخصص لموانئ أو تكون واجهة تستفيد منها الدولة اقتصاديًا من خلال تنفيذ مشاريع معينة أو تكون مناطق صناعية أو تكون شواطئ عامة ليرفه الناس عن أنفسهم، أعتقد أن المكرمة الملكية بتخصيص 40 ألف وحدة سكنية من خلال خطة تمتد إلى عدد من السنوات كفيلة بتغطية 90 أو 95% من الطلبات الإسكانية. كما أن البحرين غنية بالأراضي، قد تكون موجودة إلى فترة محددة ومن ثم ستنفد، ولكن اليوم الأراضي موجودة وخطط الإسكان واضحة في توزيع الأراضي. وأضيف إلى كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما تحدث عن شرق المحرق، أن هناك أراضي في سترة والنبيه صالح، وتم وضع خطط إسكانية لهذه المناطق، ولكن هناك مناطق أخرى قد تكون الدولة أحوج إلى أن تخصصها لمشاريع استثمارية. هذه النقاط التي أحببت توضيحها، وأؤيد رفض هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أنوي سحب اسمي من قائمة المتحدثين وأكتفي بما قيل بناء على رغبة الإخوة الأعضاء، لولا سماعي  بعض المداخلات، فأحببت أن أوضح بعض الأمور. بخصوص مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب التي جاءت واضحة وغطت الكثير من الجوانب، وتخوف بعض الإخوة من الأضرار التي ستلحق بالمواطن أو أصحاب (الحظور)، وأن هناك تعويضات دفعت، أحببت أن أقول إن أي مطور يحصل على رخصة دفان لابد أن يأخذ موافقة من شؤون التخطيط العمراني، والإخوة في شؤون التخطيط العمراني يضعون كل التصورات لأي مشروع تطوير، سواء من ناحية إيجابية أو ناحية سلبية. بخصوص المواطنين، هم يستفيدون من السواحل، وبحسب قانون البلديات فإن من لديه أرض على الساحل يجب أن يبتعد مسافة 50 مترًا عن الساحل لترك هذه المساحة للسواحل العامة، هذا بحسب اعتقادي، ألا يوجد أحد من البلديات ليؤكد لنا هذا الأمر؟ هناك استفادة كبيرة للمواطن، سواء من خلال موضوع السواحل ــ حيث يجبر المطور على الابتعاد مسافة 50 مترًا ــ أو من خلال الأراضي التي ستدفنها الوزارة المعنية بتوزيع الهبات على المواطنين. أتمنى الحصول على إجابة من شؤون البلديات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني في الحديث، والرأي السائد هو أن المجلس واللجنة كانا يريان أن أي رأي يساهم في حلحلة المسألة الإسكانية هو رأي نبيل ومقبول، واللجنة عندما رفضت هذا المشروع رفضته لثلاثة أسباب رئيسية وهي: 1ــ أن مشروع القانون لم يحدد الضوابط والآليات التي على ضوئها يمكن أن تمنح الأراضي المدفونة. 2ــ أن الأراضي المقترح تخصيصها للإسكان قد لا تكون ملائمة من الناحية البيئية أو الجغرافية أو من ناحية تصنيفها. 3ــ ليست المشكلة في موضوع الإسكان هي مشكلة توافر الأراضي، هناك مخطط هيكلي استراتيجي يحدد الأراضي الصالحة أو التي من المفترض تخصيصها للإسكان، واللجنة بنت رأيها على هذه المعايير الثلاثة، وبالتالي رفضت مشروع القانون من حيث المبدأ ولم ترفض فكرة حل المشكلة الإسكانية، وأعتقد أن الرأي السائد في المجلس يساند هذا الرأي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود أن أزيد، ولكن أعتقد أن هذا المشروع المسكين أُخِذَ من الفائدة شيء، ولذلك أقول: للأسف أخذنا نقاط الضعف ولم نأخذ الفكرة. بخصوص ما ذكرته الأخت الفاضلة مقررة اللجنة وسعادة الوزير، لا نشك في أن هناك عملاً كبيرًا في هذه المشاريع، وهذه المشاريع في الأصل يجب أن تكون في خدمة المواطن، مثلاً: المنطقة الصناعية هي لخدمة الوطن، وخدمة الوطن خدمة للمواطن، ولا شك في ذلك، ولكن أحيانًا تكون هناك مشاريع يستفاد منها ماديًا، فيجب أن تكون هناك مصلحة مباشرة للمواطن، المصلحة غير المباشرة موجودة، هذه هي الفكرة، أما الكلام ــ لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا تطلب الحديث ــ الذي قيل وهو أن هذا كله في مصلحة المواطن فهو صحيح ولكن مصلحة المواطن المتحققة غير مباشرة، وكل ذلك للقطاع الخاص، وهذا الأخير يفكر في مصلحته وربحه طبعًا، ونحن لسنا ضد القطاع الخاص، ولكن يجب ألا توأد الفكرة بسبب نقاط ضعف في هذا المشروع، مثل أن النسبة كبيرة أو الآلية خاطئة أو غير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة الأشغال
      وشــــؤون البلديات والتخطيط العمــــراني:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع السواحل لا يوجد لدينا قانون يلزم بالابتعاد مسافة 50 مترًا عن الساحل، ولكن المخطط الاستراتيجي الوطني المعتمد من قبل جلالة الملك في عام 2007م به توصية من الشركة الاستشارية (som) بأن تخصص نسبة 50% من طول السواحل للسواحل العامة، فإذا كانت الأرض التي تطل على البحر طول واجهتها البحرية 200 متر يخصص 100 متر من الواجهة البحرية للاستعمالات العامة أو كما نقول: ساحل بحري مفتوح للعامة، والعمق لا يحدد وهو يعتمد على طبيعة الأرض ونوع الاستخدام، فالأرض التي ليس لها عمق كبير لا أستطيع أن آخذ منها 50 مترًا، فبعض الأراضي واجهتها كبيرة ولكن العمق صغير جدًا، وفي المقابل تمارس بعض الاستعمالات السياحية والتجارية على هذه الأرض، وهذا يتم بالتفاوض مع المالك وليس قانونًا، وهو ضمن الشروط التخطيطية للموافقة على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد كلام الأخ خالد أحمد الأنصاري، حاليًا لا يوجد قانون يلزم بتخصيص مساحة معينة من الشاطئ للعامة، بل يوجد مشروع قانون لدى مجلس النواب جاء بناء على اقتراح بقانون، وهذا الاقتراح بقانون أنا من تقدمت به، وأعتقد أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على دراية بذلك، ومازال هذا المشروع يبحث، وبإذن الله سيكون قانونًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل البند 1 من المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 84)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت اللجنة على تقرير مجلس النواب ومرفقاته. يتكون مشروع القانون بخلاف الديباجة من 4 مواد، نصت المادة الأولى منه على إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية. يظهر من ذلك أن جوهر التعديل هو إضافة عبارة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» إلى البند (1) من المادة السادسة من القانون المذكور، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبعد تدارس اللجنة لقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب) بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ خلصت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وذلك للاعتبارات التالية:
      1. إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبصفتها المسؤولة من الناحية القانونية عن الصناديق التقاعدية تسعى دائمًا لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك عبر الاستثمارات الآمنة، وهي تسعى دائمًا للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توافرت الفرص والاستثمارات المناسبة في الداخل والخارج. 2. أناط مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشركة إدارة الأصول والتي تأسست تنفيذًا للبند (1) من المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي شركة خاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والإدارية، وللشركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية مستقلة عن الهيئة؛ أناط بها استثمار أموال الهيئة، حيث يمكن لشركة إدارة الأصول مراعاة توافق استثمارات مع أحكام الشريعة الإسلامية. 3. إن شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر أصولها في مملكة البحرين وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها والمنظمة للعمل الاستثماري بما في ذلك الأنظمة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، كما تستثمر الشركة جزءًا من أصول الهيئة خارج البحرين وفقًا لسياسة التوزيع الجغرافي للأصول بهدف الحفاظ على أموال الصناديق المستثمرة مع ضمان الحصول على أجزى عائد من الاستثمار وفق دراسة معدة من قبل شركة استثمارية مالية عالمية تتضمن توزيعًا نوعيًا وجغرافيًا لاستثمارات الهيئة وفق نسب توزيع الأصول في كل صندوق من الصناديق التابعة للهيئة مع الأخذ في الاعتبار المركز المالي والالتزامات المستقبلية لكل صندوق على حدة. 4. من الأفضل تنويع مصادر الاستثمار لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، حيث إنه من الصعوبة تقييد استثمارات أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديد مجالاتها، نظرًا لخطورة اقتصار استثمار جميع أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في استثمارات محددة. 5. إن تطبيق مشروع تعديل القانون من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر العوائد المضمونة وفقًا لما هو متاح في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي سينعكس سلبًا على المزايا التقاعدية. في ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد أعضاء لجنة الخدمات التي ناقشت هذا المشروع بقانون. عندما ناقشنا هذا الموضوع في لجنة الخدمات حرصنا على عدم وضع قيود كثيرة على كيفية الاستثمار قناعةً منا بأن من تم اختيارهم على كفاءة تامة للقيام بالمهمة، هذا أولاً. ثانيًا: إن من شأن وضع كثير من القيود يضيق المساحة التي يمكن أن يستثمروا فيها عمال التقاعد، وبالتالي يؤثر على معاشات المتقاعدين. ثالثًا: كل التقارير التي تصدر عن المتخصصين في الصناديق الثلاثة تشير إلى قلة الواردات مقارنة بالمصروفات. رابعًا: من المتوقع أن عدد المتقاعدين الذين يحق لهم استلام رواتب تقاعدية يزيد على عدد من يشتركون أو من يلتزمون بدفع اشتراكات الآن أو ربما في المستقبل القريب، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي وقفة فقط مع عبارة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية»، سنقول لا نوافق، بمعنى أننا نطلب ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفي الحقيقة أنا أرى أن الأمر صعب، صعب أن يُطلب منا أن نتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي الوقت نفسه نقول لا، لأن هذا التقييد فيه خطورة، ونحن نعلم أن لله 99 اسمًا، فمن أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها هو حفظها ومعرفة معناها والتعبد له بمقتضاها، ومن أسماء الله (الرازق)، فالذي يرزقنا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نُجمع عليه جميعًا. هل تستجلب رحمة الله عز وجل إلا بما يُرضيه سبحانه وتعالى؟ الله يقول ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾، حتى أن إعرابيًا يقول من الذي أغضب ربنا حتى يُقسم؟ ومن الذي يشك في أن الله عز وجل هو الرزاق؟ فالله يقسم على ذلك. قد يقول قائلٌ إن هناك أمورًا لا نستطيع تجاوزها بحكم النظام العالمي، وهذا لم تغفل عنه الشريعة الإسلامية أبدًا، ولا يجب أن نظن بأن الشريعة ليس فيها مرونة، بل على العكس من ذلك، فلا توجد أكثر مرونة من شريعة الإسلام، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، فإذا اضطر البنك المركزي أو الهيئة إلى عمل شيء اضطراري فلا تستطيع تجاوزه، مثل قرار صادر عن البنك الدولي مثلاً، فهناك أمور في الحياة ليس بيدنا تجاوزها، حينها الشريعة الإسلامية لديها حل لذلك، لكن أن نقول: ألا نضع هذه العبارة فهذا الأمر كبير. ملاحظة اللجنة رقم (1) تقول فيها: «وهي تسعى دائمًا للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توفرت الفرص والاستثمارات المناسبة» هذا هو المطلوب، فهل نقول إننا لا نوافق على ذلك؟ نحن نقول متى ما حصل وما أمكن فهذا هو الواجب، ومتى ما تعذر، فإن رزق الله عز وجل لا يستنظر إلا برضاه وليس بمحاربة الله عز وجل. قال تعالى: ﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾، كما قال عز وجل: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، فالله عز وجل بعث وليًا ونبيًا من أولي العزم من الرسل لبناء جدار لطفلين لأن أباهما كان صالحًا، فالله عز وجل يعتني بالناس، والله هو رب العالمين، رب العالمين الذي يربيهم سبحانه وتعالى. في البند الرابع تم ذكر أنه من الصعوبة تقييد استثمارات أموال الهيئة، ونحن نقول إن الاقتصاد الإسلامي قد أثبت أنه أفضل من غيره، وأعتقد أنني لا أحتاج إلى الاستدلال على ذلك، فحتى رجال المال يعرفون ذلك. أما بخصوص الاستثمار الآمن فهو الاستثمار الذي لن تعاتب عليه ولن تُحاسب عليه وإن البركة مطلوبة من الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن هذا المقترح مبارك ونافع للبلد، بل إنني أرى أن رفضه فيه صعوبة جدًا، ونقول ونؤكد قضية يجب أن يفهم من يقول إن هناك قيودًا، إذا كان القيد فوق إرادتك فلدينا قاعدة في الشريعة تقول إذا ضاق الأمر اتسع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة أتعجب! ولِمَ لا أتعجب من هذا الأمر؟! لِمَ هذا التحسس من الأمور الشرعية؟ ولماذا يتحسس البعض من الشريعة الإسلامية؟ فعندما نطلب رأي الخبير الاقتصادي في الاقتصاد مثلاً، ونأخذ برأيه وباستشارته، ونؤمن إيمانًا تامًا بأن هذه الاستشارة تنبع من أصل التخصص لأنه صاحب تخصص، ولذلك نحن أخذنا باستشارته، وعندما نطلب أيضًا استشارة السياسي ونأخذ بفكرته أو برأيه لأنه صاحب تخصص، ولكن مع الأسف أننا عندما نأتي في الأمور الشرعية نقول كلنا مسلمون ونفهم الشرع والشريعة الإسلامية ولا يوجد داعٍ للرجوع إلى أهل الاختصاص والتخصص. سيدي الرئيس، الأمور المتعلقة بهذا المشروع شرعية بحتة؛ لذا أقترح في مثل هذه المشاريع أن تكون هناك هيئة شرعية تقوم بالإشراف على المشاريع الاستثمارية، ولا يقصد من ذلك التقيد ولا التضييق على المشاريع الاستثمارية، بل العكس، فالشريعة الإسلامية عندما تكون ناظرة في مثل هذه المشاريع ستزيد من حجم هذه الاستثمارات، وهناك أبواب واسعة جدًا في الشريعة الإسلامية، وأنا أُثني على كلام أخي عادل المعاودة فقد أجاد. أقول يكفي هذا التحسس من الأمور الشرعية، فالشريعة الإسلامية حاكمة على أصول المال ويجب أن نفرق أيضًا لأن هناك بنوكًا ربوية وبنوكًا إسلامية؛ وعليه يستدعي الأمر أن تكون هناك هيئة شرعية لمثل هذه المشاريع الاستثمارية المالية البحتة حتى تكون ناظرة في المسائل المتعلقة بالأصول المالية، ولا يقصد منها التقييد، فمرونة الشريعة الإسلامية واسعة جدًا، ولها أبواب، ولا تمانع أصلاً أن تكون هناك مشاريع استثمارية أو صفة استثمارية بحتة أو مالية. ينبغي علينا أن نتجاوز هذا الأمر وأن نقر بضرورة وجود عبارة «بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» في نص القانون؛ وذلك للأهمية الكبرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أول ما قام به البنك الإسلامي أنه استشار المذاهب الثمانية في الدين، فلم يستشر جزءًا ويترك آخر؛ ولذلك حقق أرباحًا طائلة وانتفت كلمة الربا وعمل بها العالم الإسلامي والعالم أجمع. والآن يريدون أن يلغوا صفة الإسلام ويسمونها بمسميات مختلفة، لكنهم يطبقون التعاليم الإسلامية؛ لأنه بناها واستشار فيها بالدقة ثمانية مذاهب. سأقول قصة بسيطة بشكل سريع: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة عقد اتفاقية مع اليهود ـ يهود مكة ـ لحماية المدينة وأصحابها، مجموعة من اليهود لم توافق على الاتفاقية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض عليهم الجزية، وهو يعرف أنهم يتعاملون بالربا، والجزية تذهب إلى بيت المال، إلا أنه لم يقل لهم إن هذا حرام وهذا ربا، لذلك نحن لسنا أكثر دقة ومعلومية عمن سبقنا في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نحن هنا في هذه القاعة المباركة لا يوجد بيننا أحد يقبل أن يضار الدين الإسلامي بشيء، أيضًا لا نقبل أن تصدر قوانين وتشريعات ضد الشريعة الإسلامية أو تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ثانيًا: عندما نرجع إلى جميع القوانين النافذة لا نجد قانونًا فيه بند أو مادة أو عبارة تسيء إلى الدين الإسلامي، هل تعرفون لماذا؟ لأن المشرع البحريني عندما يريد أن يقترح قانونًا ويصوغ بنوده تتجسد أمامه الشريعة الإسلامية وتكون لديه رقابة ذاتية بحيث لا يكتب جملة أو عبارة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ألا يكفي هذا؟! لماذا في كل شاردة وواردة نذكر عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية»، نحن لا نحتاج إلى هذه العبارة دائمًا. الأمر الآخر بخصوص الاستثمار، لدينا الاستثمار والاستثمار الآمن، الاستثمار هو جزء من الاقتصاد، والاقتصاد جاء بسبب تطور العقل البشري الحضاري للتعامل بالمال. إذن عملية الاقتصاد تم بناؤها من قبل رجالات الاقتصاد من مختلف الإثنيات والديانات. الاقتصاد العالمي لم يقم على دين وإلا لكان لدينا الاقتصاد المسيحي والاقتصاد اليهودي والاقتصاد الإسلامي والاقتصاد البوذي وقس على ذلك، ثم تتحول هذه الاقتصاديات من اقتصاديات ديانات إلى اقتصاديات مذاهب، فنقول الاقتصاد المسيحي البروتستانتي، والاقتصاد المسيحي الكاثوليكي، والاقتصاد الإسلامي الشيعي، والاقتصاد الإسلامي السني، وهنا سوف تتوقف عجلة الاقتصاد عن الدوران، وستعم الكرة الأرضية فوضى عارمة في الجانب الاقتصادي. نحن نطلب من حكومتنا الرشيدة أن تكون صناديق التقاعد مليئة بالمال وذلك لتسليم المال إلى مستحقيه من المتقاعدين، فعندما تسعى الحكومة مشكورة للاستثمار نجد من يضع العصى في العجلة ويقول بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أنا أقول لكل من يريد أسلمة الاقتصاد العالمي أن ذلك حلم لن تطاله، لا يمكن تحويل الاقتصاد العالمي وتسميته الاقتصاد الإسلامي. أيضًا أكرر قولي للذين لديهم نوع من الشك. لماذا لا نقلب الشك إلى نوع من الثقة والتفاؤل بالذين يتعاملون في الاستثمار في الصناديق؟ دعونا ننظر من أعلى، من هم المسؤولون عن الاستثمار في هذه الصناديق؟ أولاً: لو أخذنا القاعدة العريضة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، هل الذين يعملون في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من مسؤولين وموظفين هم من المسلمين أم من خارج ملة الإسلام كي لا نثق فيهم؟ الأمر الثاني: عندما جيء بهذا المشروع كانت هناك جهتان رسميتان تراقبان الاستثمار، الجهة الأولى مصرف البحرين المركزي، والجهة الثانية ديوان الرقابة المالية، هل هؤلاء من المسلمين أم من خارج ملة الإسلام لكي نتخوف؟ بالعكس هم من المسلمين ومن المواطنين الذين يغارون على دينهم ووطنهم؛ لهذا وانطلاقًا من هذه المعطيات فإن لجنة الخدمات اتخذت موقفًا حازمًا وصارمًا بالثبات على توصيتها السابقة من أجل المحافظة على القيم والمبادئ، وفي هذه الأثناء أستطيع أن أقول إن اللجنة وافقت وأصرت على هذا المبدأ احترامًا لكم؛ لأنه في جلسة سابقة تمت الموافقة على هذه التوصية بشبه إجماع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على الأخ مقرر اللجنة أن يوضح للمجلس، لكني أعتقد أننا خرجنا في النقاش عن سياق الموضوع. اللجنة لم ترفض هذا المشروع لورود عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية»، بل رفضته من حيث المبدأ؛ لأنه متعلق بإنشاء شركة، فهذا هو قرار اللجنة بحسب ما فهمته من توصيتها. أعتقد أننا أخرجنا موضوع النقاش عن السياق الطبيعي للمشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لست راغبًا في التحدث ولكني شعرت بأنه يجب التعليق على بعض الأمور لأن سكوتي قد يكون موقفًا؛ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والأخ جواد عباس أعلم وكلكم تعلمون. نعم يا سعادة المقرر الأستاذ الجليل المحترم المحبوب، ولا شك أنك أستاذ بمعنى الكلمة، وبارع في الكلام ونتعلم منك، وسنبقى نتعلم، ولكن من قال إننا نريد أن يتعامل العالم بأكمله بالاقتصاد الإسلامي؟ من قال إننا نريد أن يكون العالم بأكمله مسلمًا؟ لو قلنا نريد ذلك لكذبنا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالي يقول لنبيه ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ وكذلك قال تعالى ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾، الهداية بيد الله عز وجل ونحن دعاة للخير، نبين الخير، ونسعى في الخير، من أطاع فالحمد لله ومن عصى يتحمل أمره. وفي قضية الاقتصاد إذا كنا متفقين على العبارة ومختلفين على وضعها من عدمه، فلا شك أن السلامة في وضعها؛ لأننا أصلاً ــ كما ذكر الجميع ــ متفقون، فلماذا نختلف على وضعها؟ أما بخصوص قضية الموظفين فلا شك أنه ليس مثلي من يطعن في أحد، ولا في رجال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولا في رجال مصرف البحرين المركزي أو في أي أحد آخر، بل يكون أحيانًا على هذه المناصب من هو أدين وأتقى وأحرص منا على الدين، وأذكر هنا أنه عندما تكلمنا عن رجال الدين فأول من أشرت إليه معالي الرئيس، ألسنا كلنا رجال دين ونساء دين؟ لا مشاحة في الاصطلاح، ولسنا نقلل من الثقة، ولكن ألسنا نثق في المواطنين؟ إذن لماذا نضع لهم إشارات مرور؟! إذن فلندعهم يتفاهمون مع بعضهم البعض! نحن نضع ذلك باعتباره نظامًا يسير بأمره الجميع، سواء كان موافقًا أو لا، وهو الأسلم. ختامًا، إن لجنة الخدمات ثبتت وصمدت وفعلت وفعلت، وأنا أقول إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 91)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل المادة (424) من قانون العقوبات المتعلق بتجريم الاختلاس في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة تتعلق برد المال المختلس، وهذا التعديل يغطي الفراغ التشريعي الحاصل في القانون الحالي بهذا الخصوص، حيث إن الجاني في جرائم الاختلاس لا يقوم برد المال المختلس بموجب التعديل الأخير في قانون العقوبات، لذا وجب النص عليه في تجريم الاختلاس في القطاع الأهلي. وتنص المادة (424) من قانون العقوبات على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلّم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا». وجاء التعديل بإضافة فقرة إلى المادة (424) نصها الآتي: «كما يُحكم على الجاني برد المال المختلس». لتصبح المادة (424) بعد التعديل: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما يُحكم على الجاني برد المال المختلس. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلِم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا». ورأت اللجنة أهمية هذا الاقتراح بقانون في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010م، حيث جاء في المادة (22) من الاتفاقية أن تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانًا تابعًا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عُهِدَ بها إليه بحكم موقعه، وأكدت المادة الثالثة من الاتفاقية في فقرتها الأولى أن تنطبق هذه الاتفاقية وفقًا لأحكامها على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية. وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ المقرر أسهب في قراءة التقرير لإقناعكم بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون؛ وتوصية اللجنة هي جواز النظر في الاقتراح حتى يذهب إلى الحكومة للصياغة ــ إذا وافقتم عليه ــ ثم يعود لكم في صورة مشروع قانون لمناقشته بشكل تفصيلي، وأرجو من المتحدثين أن تكون مداخلاتهم قصيرة حتى ننتهي من الاقتراح بقانون. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها وأشكر الإخوة الزملاء مقدمي الاقتراح، وأتفق معهم فيما ذهبوا إليه. التعديل المقترح من قبل الإخوة هو زيادة عبارة على المادة (424) من قانون العقوبات، وهي: «كما يُحكم على الجاني برد المال المختلس»، وسؤالي إلى الزملاء: إذا كان سيحكم على الجاني بعد ثبوت الجرم بما تنص عليه المادة، إذن ما الفائدة من إرجاع المال المُختلس؟ نحن نعلم أن هناك طرقًا كثيرة لإخفاء هذا المال، وبإمكان الجاني أن يقول إنه تصرف في المال، فهو محكوم عليه بعقوبة في كل الأحوال؛ واقتراحي لزملائي الأعضاء ــ إذا وافقوا عليه ــ هو أن
      يكون الظرف مشددًا إذا لم يُرجِع المال، وأعتقد أن اقتراحي واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أطيل كثيرًا بصفتي أحد مقدمي هذا المقترح. لا شك أن هذا التعديل يتسم بالمنطق والعدل أيضًا، لأنه لا يُمكن للجاني أن يفلت بما سرقه، وأعتقد أن النقطة التي أثارها الأخ صادق آل رحمة يُمكن مناقشتها عندما يعود الاقتراح في صورة مشروع قانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا ضد مبدأ الاتجاه إلى تشديد العقوبة في أي قانون، وأعتقد أن شدة أو مقدار العقوبة لابد أن تُبنى على نوع الجُرم، نحن نتكلم عن حد أقصى عشر سنوات، والبعض ربما يقول إن القاضي قد يحكم بشهر واحد فقط، وهذا غير صحيح، لابد أن يكون هناك حد أدنى وحد أقصى للعقوبة مع التفصيل، فنحن نتكلم عن عامل اختلس وعقوبته عشر سنوات بحد أقصى، ونتكلم عن أمين خزانة اختلس وعقوبته عشر سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى رد المال، ونتكلم عن صراف في مؤسسة أو في شركة صرافة وعقوبته عشر سنوات بحد أقصى، ونتكلم عن عضو مجلس إدارة لديه ملايين ويختلس وأيضًا عقوبته عشر سنوات بحد أقصى، ما أعنيه أن العامل ربما يختلس 10 آلاف أو 20 ألف دينار، بينما عضو مجلس الإدارة ربما يختلس الملايين، ونضع كلاهما في المستوى نفسه! لابد أن يكون هناك تفريد في العقوبات. أرى أن هذا الاقتراح يجب أن يفرد ويفصل العقوبات بشكل أكبر، لأن هناك أشخاصًا غير متساوين في المراكز القانونية، فكيف نساوي بينهم في العقوبة؟! الذي يختلس 2000 دينار يحكم عليه بالسجن 10 سنوات كحد أقصى، ومن يختلس 20 مليون دينار يحكم عليه بالحكم نفسه وهو السجن 10 سنوات! أعتقد أن هذا الاقتراح يجب أن يفرد ويفصل العقوبات، ونحن جميعًا وأنا منكم ضد هذه السلوكيات الخاطئة، ولابد أن يكون لها عقاب رادع، وشكرًا.

       (وهنا تولت السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً هذا المشروع معمول به في القطاع العام الحكومي، وهذا التشريع لا يوجد في القطاع الخاص، وموضوع حماية المال العام والمال الخاص في الدولة واحد، لا يختلف هذا عن ذلك، وإذا ذهبت إلى كلمة الأخ فؤاد الحاجي وهي كلمة قيمة فكأنني أقول للناس لا تدرسوا أولادكم في المدارس والجامعات فقد لا يحصلون على عمل عند تخرجهم! هذا كلام لا محل له من الإعراب، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما أشار إليه الأخ فواد الحاجي بشأن تفريد العقوبة، هو متجسد في المادة، وأنتِ ــ سيدي الرئيس ــ شخص قانوني وتعلمين أن هناك حدين، الأول للقواعد العامة والآخر يقضي بألا تزيد العقوبة على عشر سنوات وهو كافٍ، وبالتالي متى ما ارتكب الشخص الجرم ينظر القاضي في المراوحة بين هذين الحدين، في القواعد العامة بالنسبة إلى الحبس، وبالنسبة إلى ألا تزيد العقوبة على عشر سنوات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فكرة المراكز القانوينة غير متحققة في هذا القانون، نحن نتكلم عن جسامة الفعل المرتكب. وهناك مسألة أخرى تتعلق بالتشديد في عقوبة الرد، نحن لا نشدد العقوبة «تعد ظرفًا مشددًا إذا لم ينفذ العقوبة»، نحن نتكلم عن وجود غرامات، والغرامة إذا لم يستطع الشخص سدادها فالبديل هو الحبس بواقع يوم واحد عن كل خمسة دنانير، على ألا يتجاوز ستة شهور، وبالتالي من غير المتسق قانونيًا أنه إذا لم يستطع الشخص تنفيذ عقوبة معينة نقوم بتشديد العقاب عليه. ولابد أن ننظر بعين الاعتبار إلى المادة الموازية تقريبًا وهي المتعلقة بالرشوة في القطاع العام، المادة 201 تقول: «فضلاً عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن مائة دينار...»، ولكن هل من المتصور اليوم أن نضع غرامة مساوية؟ لا، لسبب ــ وهذا رأيي القانوني المتواضع، والرأي النهائي سيأتي من الحكومة ــ وهو أنه من حسن الاتساق التشريعي ألا تكون الحماية المقررة للمال العام مثل الحماية المقررة للمال الخاص، والنص المقترح من الأخ خميس الرميحي وبقية الأعضاء في محله، لأن الفصل المعني بالرشوة والاختلاس في القطاع الخاص أغفل عقوبة الرد، وبالتالي مجرد إقرارها بالصورة المبدئية الواردة في هذا الاقتراح أمر جيد جدًا، ويجب ألا نتحرك أكثر من ذلك لأننا نتعاطى مع رشوة واختلاس في قطاع خاص يختلف عن القطاع العام، حماية المال الخاص تختلف عن حماية المال العام، وبالتالي الاتساق التشريعي يبتغي ذلك. وأكرر أنه في موضوع الرد لا يمكن أن نقول إنه في حالة عدم استطاعة الشخص تنفيذ عقوبة معينة فإن ذلك يعتبر ظرفًا مشددًا، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع أخي فؤاد الحاجي، لا يعقل أن يحكم بالسجن 10 سنوات على كل الأشخاص، عامل يختلس مبلغًا بسيطًا مثل رئيس مجلس إدارة يختلس أموالاً طائلة، ويكون العقاب هو نفسه! وفي بعض الأوقات الاختلاس يؤثر على الشركة بالكامل، وإذا تأثرت الشركة فمعنى ذلك أن كل الموظفين الموجودين في الشركة سيتأثرون، وإذا لم يعيد الأموال فما هي العقوبة؟ لذا أقول إنه من المفترض في هذه الحالة الأخيرة أن مدة السجن تكون أطول بكثير، وإذا لم يعيد الأموال تغلظ عليه العقوبة، وأتمنى من النقيب محمد الهرمي أن يوضح لنا موضوع الدنانير الخمسة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، أحببت أن أوضح فقط أن التعديل الوارد في المقترح هو في جزئية معينة لا يتعلق بمدة العقوبة، النص النافذ حاليًا والمعمول به ينص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل...»، والتعديل فقط وارد في مسألة الرد «كما يحكم على الجاني برد المال المختلس»، هذا هو التعديل الوارد على المادة 424. تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص يفرد العقوبة ويضع في القواعد العامة ولكن بالحد الأدنى، يقول: «يعاقب بالحبس...»، والحبس من عشرة أيام، وألا تزيد العقوبة على عشر سنوات، وهناك رشوة تتعلق بالقطاع الخاص، يعتدي الشخص على أموال خاصة، وهذا غير المال العام، فهناك تفريد سليم، وبالتالي إذا جاء شخص إلى قاضٍ اختلس 5 دنانير أو 10 أو 20، فقد لا ينظر في القضية، ينظر إذا كان المبلغ 200 أو 300 أو كان الاختلاس بالملايين. بخصوص موضوع 5 دنانير عن كل يوم، فهو بديل الغرامة، بمعنى أنه إذا لم يستطع الشخص المحكوم عليه بناء على قانون العقوبات سداد الغرامة يقدم طلبًا إلى قاضي التنفيذ، وإذا وافق على طلبه يقوم بعمل أمر له يسمى بديل الغرامة وهو بواقع 5 دنانير عن كل يوم، على ألا تتجاوز المدة 6 شهور، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من خلال التعديل أصبحت هناك عقوبتان بدلاً من عقوبة واحدة واردة في القانون النافذ وهي الحبس، حيث إن التعديل أقر عقوبة الحبس ودفع المبلغ المختلس، وأرى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وتروٍ، مثلاً: إذا نظرنا إلى موظف عين في مؤسسة، وهو فقير لا يملك أي شيء وسرق مبلغًا وهو عليه ديون فتفرق هذا المبلغ على الدائنين، ثم تم ضبطه وسجن 10 سنوات وبعد ذلك يطلب منه دفع المبلغ الذي سرقه، ليس لديه المبلغ، من أين يأتي بالمبلغ؟ إذا كان لديه أولاد فهل نطلب من أولاده أن يدفعوا؟ معنى ذلك أن توقع العقوبة على الأبناء بجريرة الآباء، أعتقد أن هذا الأمر به نوع من الإشكالية ويحتاج إلى إعادة نظر، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص واضح ولن أضيف جديدًا إلى ما تفضل بذكره القانونيون مثل سعادتك ــ سيدي الرئيس ــ والأخ أحمد الهرمي. بخصوص العقوبة تتراوح بين 10 أيام و10 سنوات، ومن سرق 100 دينار سيحبس 10 أيام ومن سرق الملايين سيسجن 10 سنوات. بخصوص قضية الرد أوضح للأخ الدكتور منصور سرحان أن هذا ضروري، وبكل أمانة سأنقل إليكم قصة واقعية وصلت إلى مسامعي، شخص اختلس مبلغًا كبيرًا وقال إن عقوبة السجن 10 سنوات سأقضيها ومن ثم سأتمتع بالأموال التي سرقتها، أين العدالة؟! هل في ذلك عدالة؟! لا توجد مطلقًا، فموضوع من يختلس يجب عليه الرد من المفترض أن يكون أمرًا منتهيًا أمام السلطة التشريعية، لا تردد في اتخاذ القرار فيه. كما تفضلت سعادة رئيسة الجلسة أن التعديل فقط في قضية الرد، أما العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات فهي في أصل القانون، ولم يتطرق إليها مقدمو الاقتراح وعلى رأسهم الأخ خالد المسلم، الاسم الأول أمامي هو الأخ خالد المسلم، مع احترامي لبقية الإخوة درويش المناعي وخميس الرميحي وأحمد بهزاد، الإخوة عدلوا فقط قضية الرد لضرورة تضمين القانون هذا النص بما يناسب أو يوائم قوانين أو مواد أخرى في القانون. أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى مزيد من النقاش والأمر لكم في الأخير. ولكن الأمر واضح، ولا أعتقد أن من العدالة ألا يرد السارق ما سرقه، من يسرق يتحمل مسؤولية سرقته، والعقوبة واضحة، وكما قلت: إذا سرق مبلغًا صغيرًا فالأمر أمام القاضي، ولن نأخذ مكانه ونصدر أحكامًا، ولكنه سوف يحكم في الجناية البسيطة بعقوبة بسيطة وفي الجناية الكبيرة بعقوبة أكبر، وأتمنى ــ إن شاء الله ــ أن يسد هذا التعديل فراغًا تشريعيًا قائمًا حاليًا ربما جعل البعض ــ كما أوردت ــ يتمادى في هذا الأمر، فليس من العدل أن تحبس الشخص مدة سنة أو سنتين أو حتى عشر سنوات وهناك ملايين مسروقة مودعة في مكان ما متى ما أنهى الشخص العقوبة سيتمتع بها، نحن لن نجعل الجاني يتمتع، يجب أن يدفع ضريبة جرمه مالاً وحبسًا، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، رد المسروقات لا خلاف عليه، أما التبرير بأن هذا في القانون السابق لا يعطي الأمر قوة، فما دمنا سنعدل فلنعدل كل شيء، أنا تكلمت عن أشخاص، العقوبة هي نفسها توقع على عامل مراسلات وصراف في مكان خاص وعضو مجلس إدارة. أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إذا لم يرد المبالغ المختلسة وهي ملايين فماذا يحدث؟ عشر سنوات في السجن يأكل ويشرب ويلعب رياضة أيضًا ومن ثم يخرج، أتكلم عن التفريد في مدة السجن أو الحبس، لأن الإخوة في وزارة الداخلية يقولون إن الحبس من 10 أيام إلى 10 سنوات، ونحن في هذا المجلس دائمًا يكرر المستشارون القانونيون والكل علينا أن الحبس هو من يوم إلى 3 سنوات، وهذا ما يوقعنا في إرباك، عامل سرق 500 دينار تحبسه 10 سنوات! وحتى لو سيعيدها لابد من عقوبة السجن 10 سنوات. أرى إرجاع الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأعني دراسة هذه الفقرة، أما القول إن هذا في القانون السابق، فلا بأس في ذلك، ولكن يجب أن يأتي التعديل على الفقرة بالكامل، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالجنح تكون العقوبات هي الحبس من 10 أيام إلى 3 سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أي يبقى الموضوع جنحة، ويمكن للقاضي أن يحكم بأكثر من 3 سنوات، وهذا جواز موجود في قانون العقوبات، وإذا حكم بأكثر من 3 سنوات فلا بأس بجواز القانون، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي الاقتراح على هذا المقترح الممتاز، ولن أزيد على ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فنحن أمام مقترح فيه إضافة واحدة فقط، ولا نتكلم عن أصل قانون نافذ، والمقترح هو رد المال، وأعتقد أن رد المال هو أمر ضروري يقترن بالعقوبة، حيث إن هذا المال ليس ملكًا لمن سرقه فيجب أن يرجعه، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مسألتان، سبق أن بينا أن هذه الجرائم بطبيعتها هي جرائم متوازية مع نوع آخر من الجرائم، وهو الرشوة والاختلاس في القطاع العام، المادة (201) نصت على الرد بالنسبة إلى الاختلاس في القطاع العام، وبالتالي فإن وجودها في القطاع الأهلي محل أهمية، وبالتالي يُرى أن يتم النظر فيها. مسألة تكررت مرة أخرى هي أنه إذا لم يتم رد المال يفترض أن يكون الظرف مشددًا! فلا يمكن إذا لم يستطع المختلس تنفيذ عقوبة معينة أن نأخذ بالظرف المشدد ونوقع عليه عقوبة أشد، هذا الموضوع غير متصور. إضافة إلى جزئية أخرى، فقد ذكر سعادة الوزير واقعة معينة، بينما لم تمر عليّ واقعة من هذا النوع، ولكنني أتذكر دائمًا أنه في فيلم سينمائي كان المختلس فيه الممثل المصري عادل إمام، يقول للقاضي «أنا أطالب بتطبيق المادة كذا من قانون العقوبات»، لأنه فكر حسابيًا في أنه لو سُجن مدة 7 سنوات فلن يوازي راتبه التقاعدي ما اختلسه من مال، وبالتالي من هذه الجزئية جاءت فلسفة الرد، لأن المحل المولى بالرعاية هو مسألتان، عقاب الشخص وردعه إضافة إلى رد المال حماية للمال العام أو المال الخاص، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بسيط أرجو من الأخ مقرر اللجنة أو الإخوة في وزارة الداخلية الإجابة عنه، إذا سرق أو اختلس شخص في المرة الأولى وعوقب بالعقوبة المذكورة، فما هي العقوبة في حالة العود؟ فلنفترض أنه سرق في المرة الأولى وعوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون حاليًا، وبعد إتمام العقوبة خرج ولكنه عاد لارتكاب الجريمة ذاتها مرة ثانية، فهل سيعاقب بالعقوبة مثلها أم سيُعاقب بقوبة أشد؟ أنا لم أرجع إلى النص، فهل هناك نص يشدد العقوبة على السارق في حالة العود أم لا؟ وشكرًا.

       النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسجل موافقتي على الاقتراح بقانون، وهو يتناول الجرائم التي بدأت عدد من التشريعات المقارنة بوضع مسألة الحكم في العقوبة واعتبارها رد المال المختلس عقوبة تكميلية وجوبية بالنسبة إلى من يُحكم عليه، وحتى لو تعدد الجناة. بخصوص مسألة الحبس التي تطرق إليها الأخ فؤاد الحاجي أوضح سعادة المستشار هذا الجانب، ولكن سأضيف بعض الأمور. هناك نوع من أنواع الجرائم التي ينظر إليها على أساس أنها من الجرائم غير المصنفة باعتبارها جنحة أو جناية، فأحيانًا هناك بعض الجرائم درج المشرع البحريني على اعتبارها نوعًا من أنواع الجنح، ولكن الحد فيما يتعلق بالمدة المقررة للعقوبة لا يكون كافيًا في نظر المشرع بالنظر إلى أن نوع الجريمة هو جنحة، فالقانون أجاز له رفع سقف مدة الحبس، مع الأخذ في الاعتبار أنها تصنف جنحة وليست جناية؛ لأن هناك اختلافًا بين الجنايات والجنح في كثير من الأمور التي تتلخص في مسألة الآثار. بخصوص هذا النص، الإخوة في وزارة الداخلية متوافقون بخصوص هذا الموضوع، ويقصد بذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه، أي أن يتلازم أمران في الزجر والعقاب لتلك الجريمة بألا يحدث فيها تبديد للمال المختلس، رغم أنه وفقًا لقانون العقوبات ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية يمنح حق المطالبة في مسألة الادعاء بالحق المدني لما قد يكون متعلقًا بالأموال أو ما يكون متعلقًا بالتعويض عن الفعل المرتكب الذي يشكل جريمة بموجب القانون، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2016م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل البرلمانية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بشأن التصديق وتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة، والمنعقدة في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر 2016م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل البند (١) من المادة السادسة من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/16/18/19/20/21/23/25/27/29/31/33/35/36/37/38/39/40/41/42/44/45/47/48/49/51/52/53/54/56/57/58
    02
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :59/61/62/63/65/66/67/68/70/71
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :29/64
    04
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :14
    05
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :15/26/36
    06
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :15/27/31/38/45/51
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/23/69
    08
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :21/34/40
    09
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :27/51/57
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :32/58/65
    11
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :35/40
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :37/66
    13
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :41/42/49/53/63
    14
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :44
    15
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :47/68
    16
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :48/59
    17
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :54
    18
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :57
    19
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :61
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/17/19
    21
    رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :60/62/67
    22
    مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :39
    23
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :66

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :17
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    05
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;إخطار;
    08
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    16
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة والعشرين
    الأحد 30/4/2017م دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وأحمد مهدي الحداد، ود. سعيد أحمد عبدالله، وجاسم أحمد المهزع. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م

    • الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة ٢٠١٦م

    • الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة بناءً على طلب الحكومة.
    البند السادس:

    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل البند (١) من المادة السادسة من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.

    البند (١) من المادة السادسة من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الثامن:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي

    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند التاسع:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، خلال الفترة من 23-24 نوفمبر 2016م

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشان المشاركة في ورشة العمل البرلمانية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بشأن التصديق وتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة، والمنعقدة في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2016م

    •  أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان لمناسبة عيد العمال. ​
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:10 PM
    • وصلات الجلسة