(انظر الملحق 3/ صفحة 91)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل المادة (424) من قانون العقوبات المتعلق بتجريم الاختلاس في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة تتعلق برد المال المختلس، وهذا التعديل يغطي الفراغ التشريعي الحاصل في القانون الحالي بهذا الخصوص، حيث إن الجاني في جرائم الاختلاس لا يقوم برد المال المختلس بموجب التعديل الأخير في قانون العقوبات، لذا وجب النص عليه في تجريم الاختلاس في القطاع الأهلي. وتنص المادة (424) من قانون العقوبات على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلّم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا». وجاء التعديل بإضافة فقرة إلى المادة (424) نصها الآتي: «كما يُحكم على الجاني برد المال المختلس». لتصبح المادة (424) بعد التعديل: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما يُحكم على الجاني برد المال المختلس. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلِم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا». ورأت اللجنة أهمية هذا الاقتراح بقانون في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010م، حيث جاء في المادة (22) من الاتفاقية أن تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانًا تابعًا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عُهِدَ بها إليه بحكم موقعه، وأكدت المادة الثالثة من الاتفاقية في فقرتها الأولى أن تنطبق هذه الاتفاقية وفقًا لأحكامها على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية. وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ المقرر أسهب في قراءة التقرير لإقناعكم بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون؛ وتوصية اللجنة هي جواز النظر في الاقتراح حتى يذهب إلى الحكومة للصياغة ــ إذا وافقتم عليه ــ ثم يعود لكم في صورة مشروع قانون لمناقشته بشكل تفصيلي، وأرجو من المتحدثين أن تكون مداخلاتهم قصيرة حتى ننتهي من الاقتراح بقانون. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها وأشكر الإخوة الزملاء مقدمي الاقتراح، وأتفق معهم فيما ذهبوا إليه. التعديل المقترح من قبل الإخوة هو زيادة عبارة على المادة (424) من قانون العقوبات، وهي: «كما يُحكم على الجاني برد المال المختلس»، وسؤالي إلى الزملاء: إذا كان سيحكم على الجاني بعد ثبوت الجرم بما تنص عليه المادة، إذن ما الفائدة من إرجاع المال المُختلس؟ نحن نعلم أن هناك طرقًا كثيرة لإخفاء هذا المال، وبإمكان الجاني أن يقول إنه تصرف في المال، فهو محكوم عليه بعقوبة في كل الأحوال؛ واقتراحي لزملائي الأعضاء ــ إذا وافقوا عليه ــ هو أن
يكون الظرف مشددًا إذا لم يُرجِع المال، وأعتقد أن اقتراحي واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أطيل كثيرًا بصفتي أحد مقدمي هذا المقترح. لا شك أن هذا التعديل يتسم بالمنطق والعدل أيضًا، لأنه لا يُمكن للجاني أن يفلت بما سرقه، وأعتقد أن النقطة التي أثارها الأخ صادق آل رحمة يُمكن مناقشتها عندما يعود الاقتراح في صورة مشروع قانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا ضد مبدأ الاتجاه إلى تشديد العقوبة في أي قانون، وأعتقد أن شدة أو مقدار العقوبة لابد أن تُبنى على نوع الجُرم، نحن نتكلم عن حد أقصى عشر سنوات، والبعض ربما يقول إن القاضي قد يحكم بشهر واحد فقط، وهذا غير صحيح، لابد أن يكون هناك حد أدنى وحد أقصى للعقوبة مع التفصيل، فنحن نتكلم عن عامل اختلس وعقوبته عشر سنوات بحد أقصى، ونتكلم عن أمين خزانة اختلس وعقوبته عشر سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى رد المال، ونتكلم عن صراف في مؤسسة أو في شركة صرافة وعقوبته عشر سنوات بحد أقصى، ونتكلم عن عضو مجلس إدارة لديه ملايين ويختلس وأيضًا عقوبته عشر سنوات بحد أقصى، ما أعنيه أن العامل ربما يختلس 10 آلاف أو 20 ألف دينار، بينما عضو مجلس الإدارة ربما يختلس الملايين، ونضع كلاهما في المستوى نفسه! لابد أن يكون هناك تفريد في العقوبات. أرى أن هذا الاقتراح يجب أن يفرد ويفصل العقوبات بشكل أكبر، لأن هناك أشخاصًا غير متساوين في المراكز القانونية، فكيف نساوي بينهم في العقوبة؟! الذي يختلس 2000 دينار يحكم عليه بالسجن 10 سنوات كحد أقصى، ومن يختلس 20 مليون دينار يحكم عليه بالحكم نفسه وهو السجن 10 سنوات! أعتقد أن هذا الاقتراح يجب أن يفرد ويفصل العقوبات، ونحن جميعًا وأنا منكم ضد هذه السلوكيات الخاطئة، ولابد أن يكون لها عقاب رادع، وشكرًا.
(وهنا تولت السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني للرئيس رئاسة الجلسة)
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً هذا المشروع معمول به في القطاع العام الحكومي، وهذا التشريع لا يوجد في القطاع الخاص، وموضوع حماية المال العام والمال الخاص في الدولة واحد، لا يختلف هذا عن ذلك، وإذا ذهبت إلى كلمة الأخ فؤاد الحاجي وهي كلمة قيمة فكأنني أقول للناس لا تدرسوا أولادكم في المدارس والجامعات فقد لا يحصلون على عمل عند تخرجهم! هذا كلام لا محل له من الإعراب، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما أشار إليه الأخ فواد الحاجي بشأن تفريد العقوبة، هو متجسد في المادة، وأنتِ ــ سيدي الرئيس ــ شخص قانوني وتعلمين أن هناك حدين، الأول للقواعد العامة والآخر يقضي بألا تزيد العقوبة على عشر سنوات وهو كافٍ، وبالتالي متى ما ارتكب الشخص الجرم ينظر القاضي في المراوحة بين هذين الحدين، في القواعد العامة بالنسبة إلى الحبس، وبالنسبة إلى ألا تزيد العقوبة على عشر سنوات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فكرة المراكز القانوينة غير متحققة في هذا القانون، نحن نتكلم عن جسامة الفعل المرتكب. وهناك مسألة أخرى تتعلق بالتشديد في عقوبة الرد، نحن لا نشدد العقوبة «تعد ظرفًا مشددًا إذا لم ينفذ العقوبة»، نحن نتكلم عن وجود غرامات، والغرامة إذا لم يستطع الشخص سدادها فالبديل هو الحبس بواقع يوم واحد عن كل خمسة دنانير، على ألا يتجاوز ستة شهور، وبالتالي من غير المتسق قانونيًا أنه إذا لم يستطع الشخص تنفيذ عقوبة معينة نقوم بتشديد العقاب عليه. ولابد أن ننظر بعين الاعتبار إلى المادة الموازية تقريبًا وهي المتعلقة بالرشوة في القطاع العام، المادة 201 تقول: «فضلاً عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن مائة دينار...»، ولكن هل من المتصور اليوم أن نضع غرامة مساوية؟ لا، لسبب ــ وهذا رأيي القانوني المتواضع، والرأي النهائي سيأتي من الحكومة ــ وهو أنه من حسن الاتساق التشريعي ألا تكون الحماية المقررة للمال العام مثل الحماية المقررة للمال الخاص، والنص المقترح من الأخ خميس الرميحي وبقية الأعضاء في محله، لأن الفصل المعني بالرشوة والاختلاس في القطاع الخاص أغفل عقوبة الرد، وبالتالي مجرد إقرارها بالصورة المبدئية الواردة في هذا الاقتراح أمر جيد جدًا، ويجب ألا نتحرك أكثر من ذلك لأننا نتعاطى مع رشوة واختلاس في قطاع خاص يختلف عن القطاع العام، حماية المال الخاص تختلف عن حماية المال العام، وبالتالي الاتساق التشريعي يبتغي ذلك. وأكرر أنه في موضوع الرد لا يمكن أن نقول إنه في حالة عدم استطاعة الشخص تنفيذ عقوبة معينة فإن ذلك يعتبر ظرفًا مشددًا، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع أخي فؤاد الحاجي، لا يعقل أن يحكم بالسجن 10 سنوات على كل الأشخاص، عامل يختلس مبلغًا بسيطًا مثل رئيس مجلس إدارة يختلس أموالاً طائلة، ويكون العقاب هو نفسه! وفي بعض الأوقات الاختلاس يؤثر على الشركة بالكامل، وإذا تأثرت الشركة فمعنى ذلك أن كل الموظفين الموجودين في الشركة سيتأثرون، وإذا لم يعيد الأموال فما هي العقوبة؟ لذا أقول إنه من المفترض في هذه الحالة الأخيرة أن مدة السجن تكون أطول بكثير، وإذا لم يعيد الأموال تغلظ عليه العقوبة، وأتمنى من النقيب محمد الهرمي أن يوضح لنا موضوع الدنانير الخمسة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، أحببت أن أوضح فقط أن التعديل الوارد في المقترح هو في جزئية معينة لا يتعلق بمدة العقوبة، النص النافذ حاليًا والمعمول به ينص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل...»، والتعديل فقط وارد في مسألة الرد «كما يحكم على الجاني برد المال المختلس»، هذا هو التعديل الوارد على المادة 424. تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، النص يفرد العقوبة ويضع في القواعد العامة ولكن بالحد الأدنى، يقول: «يعاقب بالحبس...»، والحبس من عشرة أيام، وألا تزيد العقوبة على عشر سنوات، وهناك رشوة تتعلق بالقطاع الخاص، يعتدي الشخص على أموال خاصة، وهذا غير المال العام، فهناك تفريد سليم، وبالتالي إذا جاء شخص إلى قاضٍ اختلس 5 دنانير أو 10 أو 20، فقد لا ينظر في القضية، ينظر إذا كان المبلغ 200 أو 300 أو كان الاختلاس بالملايين. بخصوص موضوع 5 دنانير عن كل يوم، فهو بديل الغرامة، بمعنى أنه إذا لم يستطع الشخص المحكوم عليه بناء على قانون العقوبات سداد الغرامة يقدم طلبًا إلى قاضي التنفيذ، وإذا وافق على طلبه يقوم بعمل أمر له يسمى بديل الغرامة وهو بواقع 5 دنانير عن كل يوم، على ألا تتجاوز المدة 6 شهور، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من خلال التعديل أصبحت هناك عقوبتان بدلاً من عقوبة واحدة واردة في القانون النافذ وهي الحبس، حيث إن التعديل أقر عقوبة الحبس ودفع المبلغ المختلس، وأرى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وتروٍ، مثلاً: إذا نظرنا إلى موظف عين في مؤسسة، وهو فقير لا يملك أي شيء وسرق مبلغًا وهو عليه ديون فتفرق هذا المبلغ على الدائنين، ثم تم ضبطه وسجن 10 سنوات وبعد ذلك يطلب منه دفع المبلغ الذي سرقه، ليس لديه المبلغ، من أين يأتي بالمبلغ؟ إذا كان لديه أولاد فهل نطلب من أولاده أن يدفعوا؟ معنى ذلك أن توقع العقوبة على الأبناء بجريرة الآباء، أعتقد أن هذا الأمر به نوع من الإشكالية ويحتاج إلى إعادة نظر، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص واضح ولن أضيف جديدًا إلى ما تفضل بذكره القانونيون مثل سعادتك ــ سيدي الرئيس ــ والأخ أحمد الهرمي. بخصوص العقوبة تتراوح بين 10 أيام و10 سنوات، ومن سرق 100 دينار سيحبس 10 أيام ومن سرق الملايين سيسجن 10 سنوات. بخصوص قضية الرد أوضح للأخ الدكتور منصور سرحان أن هذا ضروري، وبكل أمانة سأنقل إليكم قصة واقعية وصلت إلى مسامعي، شخص اختلس مبلغًا كبيرًا وقال إن عقوبة السجن 10 سنوات سأقضيها ومن ثم سأتمتع بالأموال التي سرقتها، أين العدالة؟! هل في ذلك عدالة؟! لا توجد مطلقًا، فموضوع من يختلس يجب عليه الرد من المفترض أن يكون أمرًا منتهيًا أمام السلطة التشريعية، لا تردد في اتخاذ القرار فيه. كما تفضلت سعادة رئيسة الجلسة أن التعديل فقط في قضية الرد، أما العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات فهي في أصل القانون، ولم يتطرق إليها مقدمو الاقتراح وعلى رأسهم الأخ خالد المسلم، الاسم الأول أمامي هو الأخ خالد المسلم، مع احترامي لبقية الإخوة درويش المناعي وخميس الرميحي وأحمد بهزاد، الإخوة عدلوا فقط قضية الرد لضرورة تضمين القانون هذا النص بما يناسب أو يوائم قوانين أو مواد أخرى في القانون. أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى مزيد من النقاش والأمر لكم في الأخير. ولكن الأمر واضح، ولا أعتقد أن من العدالة ألا يرد السارق ما سرقه، من يسرق يتحمل مسؤولية سرقته، والعقوبة واضحة، وكما قلت: إذا سرق مبلغًا صغيرًا فالأمر أمام القاضي، ولن نأخذ مكانه ونصدر أحكامًا، ولكنه سوف يحكم في الجناية البسيطة بعقوبة بسيطة وفي الجناية الكبيرة بعقوبة أكبر، وأتمنى ــ إن شاء الله ــ أن يسد هذا التعديل فراغًا تشريعيًا قائمًا حاليًا ربما جعل البعض ــ كما أوردت ــ يتمادى في هذا الأمر، فليس من العدل أن تحبس الشخص مدة سنة أو سنتين أو حتى عشر سنوات وهناك ملايين مسروقة مودعة في مكان ما متى ما أنهى الشخص العقوبة سيتمتع بها، نحن لن نجعل الجاني يتمتع، يجب أن يدفع ضريبة جرمه مالاً وحبسًا، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، رد المسروقات لا خلاف عليه، أما التبرير بأن هذا في القانون السابق لا يعطي الأمر قوة، فما دمنا سنعدل فلنعدل كل شيء، أنا تكلمت عن أشخاص، العقوبة هي نفسها توقع على عامل مراسلات وصراف في مكان خاص وعضو مجلس إدارة. أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إذا لم يرد المبالغ المختلسة وهي ملايين فماذا يحدث؟ عشر سنوات في السجن يأكل ويشرب ويلعب رياضة أيضًا ومن ثم يخرج، أتكلم عن التفريد في مدة السجن أو الحبس، لأن الإخوة في وزارة الداخلية يقولون إن الحبس من 10 أيام إلى 10 سنوات، ونحن في هذا المجلس دائمًا يكرر المستشارون القانونيون والكل علينا أن الحبس هو من يوم إلى 3 سنوات، وهذا ما يوقعنا في إرباك، عامل سرق 500 دينار تحبسه 10 سنوات! وحتى لو سيعيدها لابد من عقوبة السجن 10 سنوات. أرى إرجاع الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأعني دراسة هذه الفقرة، أما القول إن هذا في القانون السابق، فلا بأس في ذلك، ولكن يجب أن يأتي التعديل على الفقرة بالكامل، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالجنح تكون العقوبات هي الحبس من 10 أيام إلى 3 سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أي يبقى الموضوع جنحة، ويمكن للقاضي أن يحكم بأكثر من 3 سنوات، وهذا جواز موجود في قانون العقوبات، وإذا حكم بأكثر من 3 سنوات فلا بأس بجواز القانون، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي الاقتراح على هذا المقترح الممتاز، ولن أزيد على ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فنحن أمام مقترح فيه إضافة واحدة فقط، ولا نتكلم عن أصل قانون نافذ، والمقترح هو رد المال، وأعتقد أن رد المال هو أمر ضروري يقترن بالعقوبة، حيث إن هذا المال ليس ملكًا لمن سرقه فيجب أن يرجعه، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مسألتان، سبق أن بينا أن هذه الجرائم بطبيعتها هي جرائم متوازية مع نوع آخر من الجرائم، وهو الرشوة والاختلاس في القطاع العام، المادة (201) نصت على الرد بالنسبة إلى الاختلاس في القطاع العام، وبالتالي فإن وجودها في القطاع الأهلي محل أهمية، وبالتالي يُرى أن يتم النظر فيها. مسألة تكررت مرة أخرى هي أنه إذا لم يتم رد المال يفترض أن يكون الظرف مشددًا! فلا يمكن إذا لم يستطع المختلس تنفيذ عقوبة معينة أن نأخذ بالظرف المشدد ونوقع عليه عقوبة أشد، هذا الموضوع غير متصور. إضافة إلى جزئية أخرى، فقد ذكر سعادة الوزير واقعة معينة، بينما لم تمر عليّ واقعة من هذا النوع، ولكنني أتذكر دائمًا أنه في فيلم سينمائي كان المختلس فيه الممثل المصري عادل إمام، يقول للقاضي «أنا أطالب بتطبيق المادة كذا من قانون العقوبات»، لأنه فكر حسابيًا في أنه لو سُجن مدة 7 سنوات فلن يوازي راتبه التقاعدي ما اختلسه من مال، وبالتالي من هذه الجزئية جاءت فلسفة الرد، لأن المحل المولى بالرعاية هو مسألتان، عقاب الشخص وردعه إضافة إلى رد المال حماية للمال العام أو المال الخاص، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بسيط أرجو من الأخ مقرر اللجنة أو الإخوة في وزارة الداخلية الإجابة عنه، إذا سرق أو اختلس شخص في المرة الأولى وعوقب بالعقوبة المذكورة، فما هي العقوبة في حالة العود؟ فلنفترض أنه سرق في المرة الأولى وعوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون حاليًا، وبعد إتمام العقوبة خرج ولكنه عاد لارتكاب الجريمة ذاتها مرة ثانية، فهل سيعاقب بالعقوبة مثلها أم سيُعاقب بقوبة أشد؟ أنا لم أرجع إلى النص، فهل هناك نص يشدد العقوبة على السارق في حالة العود أم لا؟ وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسجل موافقتي على الاقتراح بقانون، وهو يتناول الجرائم التي بدأت عدد من التشريعات المقارنة بوضع مسألة الحكم في العقوبة واعتبارها رد المال المختلس عقوبة تكميلية وجوبية بالنسبة إلى من يُحكم عليه، وحتى لو تعدد الجناة. بخصوص مسألة الحبس التي تطرق إليها الأخ فؤاد الحاجي أوضح سعادة المستشار هذا الجانب، ولكن سأضيف بعض الأمور. هناك نوع من أنواع الجرائم التي ينظر إليها على أساس أنها من الجرائم غير المصنفة باعتبارها جنحة أو جناية، فأحيانًا هناك بعض الجرائم درج المشرع البحريني على اعتبارها نوعًا من أنواع الجنح، ولكن الحد فيما يتعلق بالمدة المقررة للعقوبة لا يكون كافيًا في نظر المشرع بالنظر إلى أن نوع الجريمة هو جنحة، فالقانون أجاز له رفع سقف مدة الحبس، مع الأخذ في الاعتبار أنها تصنف جنحة وليست جناية؛ لأن هناك اختلافًا بين الجنايات والجنح في كثير من الأمور التي تتلخص في مسألة الآثار. بخصوص هذا النص، الإخوة في وزارة الداخلية متوافقون بخصوص هذا الموضوع، ويقصد بذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه، أي أن يتلازم أمران في الزجر والعقاب لتلك الجريمة بألا يحدث فيها تبديد للمال المختلس، رغم أنه وفقًا لقانون العقوبات ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية يمنح حق المطالبة في مسألة الادعاء بالحق المدني لما قد يكون متعلقًا بالأموال أو ما يكون متعلقًا بالتعويض عن الفعل المرتكب الذي يشكل جريمة بموجب القانون، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)