الجلسة السادسة والعشرون-الثالث والعشرون من شهر أبريل 2017م
  • الجلسة السادسة والعشرون-الثالث والعشرون من شهر أبريل 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين
    الأحد 23/4/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م.
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 69 سبتمبر 2016م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الكشفي العربي الثامن والعشرين للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في مسقط عاصمة سلطنة عمان، خلال الفترة من 510 نوفمبر 2016م.
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 26
    التاريخ: 26 رجب 1438هـ
    23 إبريل 2017م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شهر رجب 1438هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4.العضو جاسم أحمد المهزع.
      5.العضو جمال محمد فخرو.
      6.العضو جميلة علي سلمان.
      7.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8.العضو جواد حبيب الخياط.
      9.العضو جواد عبدالله عباس.
      10.العضو خالد حسين المسقطي.
      11.العضو خالد محمد المسلم.
      12.العضو خميس حمد الرميحي.
      13.العضو درويش أحمد المناعي.
      14.العضو رضا عبدالله فرج.
      15.العضو سامية خليل المؤيد.
      16.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      17.العضو سمير صادق البحارنة.
      18.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      19.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24.العضو علي عيسى أحمد.
      25.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30.العضو نوار علي المحمود.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- الدكتورة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      2- السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1- الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل شؤون البلديات.
      2- الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مدير عام أمانة العاصمة.
      3- السيد عاصم عبداللطيف عبدالله مدير عام بلدية الجنوبية.
      4- السيد يوسف إبراهيم الغتم مدير عام بلدية الشمالية.
      5- السيد عبدالله عبداللطيف محمد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة.
      2- السيد ماجد محمود آل شريف رئيس قسم التخطيط والتجارة الإلكترونية.

      • من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
      1- السيد فراس جعفر أحمد مستشار الرئيس التنفيذي.
      2- السيدة منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد وصادق عيد آل رحمة في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وهالة رمزي فايز وأحمد مهدي الحداد ونانسي دينا إيلي خضوري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وجمعة محمد الكعبي وسيد ضياء الموسوي للسفر خارج المملكة، وحمد مبارك النعيمي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وزهوة محمد الكواري لوفاة المغفور له بإذن الله ابن خالتها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطتان كما وردتا إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي كلمة حول اليوم العالمي للكتاب. يطيب لي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للكتاب الذي يصادف 23 إبريل من كل عام ــ أي يومنا هذا ــ أن أتقدم إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين بالتهاني والتبريكات بهذا اليوم الثقافي السعيد. ويكفينا فخرًا وشرفًا أن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى قد رفد الساحة الثقافية المحلية بكتاب من تأليفه بعنوان «الضوء الأول» الذي تناول تاريخ المنطقة وبخاصة مملكة البحرين في العصر الحديث والتصور الاستراتيجي الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المخاطر وعناصر التهديد التي تواجه دول مجلس التعاون، ونظرًا إلى أهمية هذا الكتاب من الناحيتين العلمية والاستراتيجية فقد قامت شركة نشر عالمية مشهورة في لندن تدعى «kegan paul» بنشره باللغة الإنجليزية. وتشهد مملكة البحرين في ظل قيادة الملك المفدى ومن خلال مشروع جلالة الملك الإصلاحي ــ وبخاصة فيما يتعلق بحرية الكلمة والتعبير والنشر ــ ازدهارًا كبيرًا في نتاج الفكر المحلي، حيث بلغ عدد الإصدارات في العام المنصرم زهاء 100 عنوان كتاب، الأمر الذي جعل مملكة البحرين في صدارة الدول العربية في إنتاج الكتب مقارنة بعدد سكانها. ووفقًا لتوجيهات معالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر وموافقته على احتفال المكتبة البرلمانية بمجلس الشورى باليوم العالمي للكتاب، وكذلك وفقًا للجهود الطيبة التي بذلتها مشكورة سعادة عضو مجلس الشورى الأستاذة دلال الزايد حيث كان لجهودها الطيبة الأثر الكبير في دعم الاقتراح بالاحتفال باليوم العالمي للكتاب، وفقًا لتلك المعطيات فإنه يسرني إبلاغ أصحاب السعادة الأعضاء بأننا سنحتفل في يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل بأول فعالية ثقافية تنظمها المكتبة البرلمانية بمجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي للكتاب تحت عنوان قراءة في كتاب «مشوار السنوات الأربع» لمؤلفه سعادة عضو مجلس الشورى الأستاذ أحمد إبراهيم بهزاد، الذي يعرض فيه نتائج تجربته البرلمانية وهي تجربة غنية وفريدة من نوعها، راجيًا الجميع الحضور للاستفادة من خبرته. وستقوم المكتبة البرلمانية بمجلس الشورى اليوم بتوزيع قرص ممغنط على جميع أصحاب السعادة أعضاء المجلس يضم جميع عناوين مقتنيات مجلس الشورى البالغ عددها 5581 عنوان كتاب، حيث يمكنكم الاطلاع على جميع المصادر المتوافرة بالمكتبة والقيام بحجز واستعارة ما تحتاجون إليه. هذه خطوة ستتبعها خطوة أخرى، وهي تحميل الآيباد الذي بين أيديكم جميع مقتنيات المكتبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بهذه المناسبة أيضًا أحببت أن أُبلغ مجلسكم الكريم بحصول المجلس على شهادة الآيزو 9001/2015م، وهذه أفضل شهادة جودة إلى حد الآن، ومجلس الشورى هو أول مؤسسة في البحرين تحصل عليها، وبعده حصلت عليها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المواصلات والاتصالات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مجلسكم حقق مستويات الجودة المطلوبة بحسب المقاييس الدولية، وهذا إنجاز يرجع بالدرجة الأولى إلى جميع منتسبي الأمانة العامة وإليكم أيضًا أنتم السادة الأعضاء من خلال الدعم المستمر للأمانة العامة في كل ما تطلبه من دعم ومساندة. وبهذه المناسبة أبارك لكم هذا الإنجاز كما أتقدم بالشكر إلى سعادة الأمين العام وإلى جميع منتسبي مجلس الشورى على هذا الإنجاز، ونتطلع إن شاء الله إلى إنجازات أكبر في المستقبل، فمبارك عليكم وفي تقدم مستمر إن شاء الله. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا معالي الرئيس، في الواقع التهنئة الخالصة أمانة يجب أن ترفع إلى معالي رئيس المجلس الأستاذ علي بن صالح الصالح الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته وإرشاداته القيمة ودعمه المتواصل للأمانة العامة، فأود أن أُسجل هنا بكل الفخر والاعتزاز هذه الملاحظة، وبالتأكيد الشكر موصول إلى إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أعضاء المجلس الذين يتعاونون معنا باستمرار ولا يبخلون علينا بتوجيه هنا وملاحظة هناك، فلهم كل الشكر وكل التقدير. وكما تفضل معالي الرئيس الشكر موصول إلى إخواني وأخواتي الموظفين الكرام في الأمانة العامة الذين بذلوا ويبذلون جهودًا موفقة وفق التوجيهات السديدة لمعالي الرئيس، ونعاهدكم معالي الرئيس وإخواني الأعضاء على أن نعمل ــ إن شاء الله ــ على أن نكون دائمًا عند حسن ظنكم، فلكم كل الشكر وكل التقدير، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة السلمانية الإعدادية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى متمنين أن تحقق هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يلبي تطلعات الطلبة إلى الفائدة والمعرفة الميدانية التي من خلالها يمكنهم الاطلاع على سير العملية التشريعية بمملكة البحرين، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي ضمن ما توليه وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلبة من اهتمام ورعاية دائمة للوقوف عن كثب على احتياجات الطلبة لمعرفة عملية سير القوانين والتشريعات في المملكة، شاكرين أيضًا لإدارة المدرسة هذا الاهتمام باطلاع أبنائنا الطلبة على كل ما يتعلق بالعملية التشريعية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى.

    •  

      أستأذنكم بتقديم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهذا المشروع كان اقتراحًا مقدمًا من مجلس النواب ومرفوض من قبلهم، ومرفوض من قبل مجلس الشورى كذلك؛ لأن نائب رئيس اللجنة الأخ خميس الرميحي يعتذر عن عدم إمكانه مواصلة الجلسة، ومن ثم نعود إلى بنود جدول الأعمال. وعليه ننتقل الآن إلى البند الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ جواد عبدالله عباس مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 77)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وعليه ترى اللجنة أنه بناء على الأسس والمبادئ التي بـُني عليها مشروع القانون، والواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية المكونة من مجلسي الشورى والنواب الذي يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في المبادرة بتعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، وبما أن مجلس النواب اتجه إلى رفض مشروع القانون الذي صِيغ بناءً على اقتراح مقدم من المجلس نفسه، فإن اللجنة انتهت إلى التوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، إضافة إلى أن التعديل المقترح في مشروع القانون يتعلق بمسألة تنظيم تعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، وهو ما يعد من القواسم المشتركة لمجلسي الشورى والنواب، ولو تم الأخذ بهذا التعديل فستكون هناك مفارقة بين المجلسين من الناحية التنظيمية والإدارية، إضافة إلى أنه جرى النظام في اللائحتين الداخليتين للمجلسين أن يكون هناك تلاؤم وتواؤم في القواسم المشتركة للمجلسين. كما رأت اللجنة أن تعديل المادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كما ورد في مشروع القانون جاء ناقصـًا؛ إذ يتطلب تنظيم مسألة الأمناء العامين المساعدين أن يكون تنظيمـًا شاملاً يحيط بكل الأحكام العامة التي تتعلق بالأمناء العامين المساعدين التي يتناول القانون تنظيمها، مثل النص على تضمين الأمانة العامة لمجلس النواب وظيفة الأمين العام المساعد وكيفية تعيينه والدرجة التي يشغلها وتحديد اختصاصاته وصلاحياته. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من حيث المبدأ. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أهنئ الرئاسة والأمانة العامة على على حصول مجلس الشورى على شهادة «الآيزو» في الجودة، وهذا دليل على حرص المجلس على الالتزام باللوائح والقوانين. ما سأتطرق له الآن لا يعني أعضاء الأمانة العامة أو الرئاسة، ولن يمسهم بشيء. منذ فترة كانت تراودني فكرة ما يجري في الأمانة العامة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ أحمـــد، عن ماذا تتحدث؟ هل تتكلم عن مشروع القانون المعروض؟ لقد دخلت في موضوع آخر ليس له علاقة بمشروع القانون.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       أرجو أن تعطيني مهلة للحديث لأبيّن لك الأمر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل أخ أحمـــد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، منذ فترة كانت تراودني فكرة ما يجري في الأمانة العامة سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب بخصوص اختصاصات هاتين الأمانتين، إلى أن وجدت فرصة مناقشة المجلس لمشروع قانون باستبدال المادة 222 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي نحن بصدد مناقشته الآن. سيدي الرئيس، لقد أوضح الدستور البحريني أن صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ هو رأس السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وعليه فإن جلالته هو المخول فيما يتعلق بتعيينات كبار الموظفين في كل منها، فبأمر من جلالة الملك يتم تعيين كل من هم في درجة وزير أو وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد في السلطة التنفيذية، وبأمر من جلالته يعين أعضاء المحكمة الدستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة، والنائب العام، والمحامي العام، ورؤساء النيابة، ووكلاء النيابة، وبأمر من جلالته يعين كل من أمين عام مجلس الشورى وأمين عام مجلس النواب، اللذان يمثلان رأسي الجهاز التنفيذي في السلطة التشريعية. من الطبيعي أن توكل عملية تعيين المديرين ومن في حكمهم إلى رئيسي مجلسي الشورى والنواب، كل في مجلسه أسوة بتعيين مجلس الوزراء للمديرين في السلطة التنفيذية، ولكن هل تشمل صلاحيات كل من رئيسي المجلسين التعيين في مناصب الأمناء العامين المساعدين، والمديرين العامين في أمانتي مجلسي الشورى والنواب بدلاً عن جلالة الملك كما هو معمول به في السلطة التنفيذية والقضائية؟ علمًا بأن هذه المناصب في الأمانتين من الصعب أن تترك لمن يقع تحت ضغوط سياسية، وإن كان في منصب رئيس مجلس تشريعي، وإن شكل لجنة للتعيين فإن هذه اللجنة لا يمكن أن تسلب أي من الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، فجلالته هو صاحب هذا القرار بحسب الدستور البحريني والقوانين المنظمة لهذه العملية، وخصوصًا أن المادة 183 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ذكرت أن جلالة الملك هو من يعين أمين عام المجلس، ولم تعطِ رئيس مجلس الشورى صلاحية التعيين في وظيفة الأمين العام المساعد أو المدير العام، والحال مماثل عند الرجوع إلى المادة 222 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بدون أي ذكر لأي توصية أو ترشيح من قبل رئيس المجلس وذلك فيما يتعلق باللوائح القديمة للمجلسين. أما لائحة شؤون الموظفين الجديدة لمجلس النواب التي أصدرها مكتب المجلس في عام 2010م فقد نصت المادة 12 منها على أن يكون التعيين في وظيفة أمين عام مساعد بقرار من رئيس المجلس، ونظرًا إلى كون الأمين العام المساعد في المجلس هو بدرجة وكيل مساعد، فإن هذه المادة تعتبر مخالفة للدستور، حيث إن المادة 40 من دستور مملكة البحرين تنص على: «يعين الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية ...»، وتكمن عدم دستورية هذه اللائحة في سلب جلالة الملك لحقه في تعيين أي موظف في أي من سلطات الدولة من درجة وزير أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد، علمًا أن المادة رقم 40 من دستور مملكة البحرين قد أعطت جلالة الملك وحده الحق في تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، والمقصود بهم كل من هو في درجة وزير أو وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد في أي من السلطات الثلاث، وأي قرار متخذ بهذا الشأن من قبل أي شخص يعتبر مخالفة دستورية، كما أن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 إبريل 2010م أقر على سبيل المثال لا الحصر تعيين جلالة الملك لوكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية بدرجة وكيل وزارة، والوكلاء المساعدين فيه بدرجة وكلاء مساعدين بناء على ترشيح رئيس الديوان، ومتماشيًا مع ما هو متعارف عليه في مملكة البحرين. سيدي الرئيس، نحن الآن أمام إشكالية فهل نعتبر تعيينات كل من رئيسي المجلسين للأمناء المساعدين والمديرين العامين مخالفة دستورية؟ وهل تعتبر القرارات الصادرة عنهم خلال الفصول التشريعية المنقضية كأن لم تكن؟ أو هل يستوجب الموضوع برمته عرضه على المحكمة الدستورية؟ سيدي الرئيس، أقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة للنظر مرة ثانية في مدى قانونيته من الناحية الدستورية، وإلا فإنه لا مناص من عرضه على المحكمة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ أحمد بهزاد. أعتقد أن رفض مجلس النواب واللجنة في المجلس هذا المشروع جاء بشكل خاطئ، يجب أن تعدل اللائحتان الداخليتان لمجلس النواب ومجلس الشورى، مادام الأمينان العامان لكلا المجلسين يعينان بمرسوم ملكي ــ وهما بدرجة وكيل وزارة ــ فيفترض أن يعين الأمناء العامون المساعدون لكلا المجلسين ــ وهم بدرجة وكيل وزارة مساعد ــ بمرسوم ملكي كذلك، أعتقد أن هناك خطأ في اللائحتين الداخليتين ويجب أن يصحح، فبدلاً من أن تنظر اللجنة في المشروع ككل تعدل اللائحتين الداخليتين للمجلسين بحيث يكون تعيين الأمناء العامين المساعدين بمرسوم ملكي أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخوين اللذين أبديا رأيهما ونحن نحترم ونقدر رأييهما، واللجنة احترمت أيضًا مجلس النواب، وهو المعني بتعديل لائحته الداخلية، كما أن اللجنة اتجهت أيضًا إلى رفض مشروع القانون الذي كان مقترحًا بقانون مقدمًا من مجلس النواب، وإذا تم الأخذ بمشروع القانون فأعتقد أنه ستكون هناك مفارقة بين المجلسين، بحيث سيكون المجلسان من الناحيتين التنظيمية والإدارية غير متفقين، وإذا تم إجراء هذا التعديل فأعتقد أنه ستكون هناك مفارقة أيضًا، حيث سيتطلب الأمر تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، واحترامًا لحق المجلس الذي قدم هذا المقترح اتجهت اللجنة إلى رفض مشروع قانون، وإذا كان هناك طلب تعديل أو طعن في عدم دستورية هذا المشروع فأعتقد أن هذا حق أصيل للسلطة التشريعية، وأعتقد أنه سبق للسلطة التشريعية أن قدمت طعنًا بشأن الذمة المالية، وحكمت المحكمة الدستورية برفض الطعن، وجاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية أن السلطة التشريعية ليست في حاجة إلى تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية طالما أن الدستور أعطاها حق تعديل القوانين متى أرادت ذلك، هذا في الحقيقة هو رأي اللجنة، والأمر معروض عليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتفق مع اللجنة في قرارها، فهناك اتفاق مبدئي بيننا وبين الإخوان في مجلس النواب على أن أي تعديل في لائحتينا الداخليتين يترك لكل مجلس على حدة، وبالأخص إذا كان لا يؤثر في سير العمل المشترك بين المجلسين، وكلام الأخ أحمد بهزاد فيه وجاهة، لكن ربما يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل رئيسي المجلسين، وأيضًا إلى مراجعة الجهات العليا في البحرين؛ للنظر في هذا الأمر، فإن كان يتطلب إعادة نظر في اللائحة الداخلية فيجب أن يتم ذلك في اللائحتين الداخليتين وليس في لائحة داخلية من دون أخرى، فربما يكون التعديل بمرسوم بحيث يأتي لاحقًا بدلاً من التعديل في جهة وترك الأمر في الجهة الأخرى، لذا أرى أن نستمر في عملنا برفض هذا المشروع، على أن يتم خارج هذه الجلسة النظر في هذا الأمر، والاتصال بالجهات المعنية كما ذكر الأخ أحمد بهزاد والأخ عبدالرحمن جمشير في رأييهما الصائبين، وصولاً إلى رأي موحد بخصوص من يعين الأمناء العامين المساعدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، باختصار، هناك كلام طويل بشأن الصلاحيات لكن لا شك في أن هناك إجماعًا على الثقة في التعيينات الملكية التي لا خلاف عليها. سأتجاوز التعليق حتى لا أثير أي حساسية في الموضوع، لكن لا يمكن أن أتجاوز مخالفة دستورية فظيعة في الكلام الذي قيل بشأن الكسرة بدل الفتحة في كلمة «يعين»، فالصحيح هو «يعيِن» وليس «يعيَن»، هذه هي المخالفة التي تضرب الدستور فأرجو مراجعة ذلك وتصحيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لتسمحوا لي في آخر هذا الكلام، في الحقيقة أستغرب من سلطة تشريعية يريد الملك أن يعطيها استقلالية إدارية ومالية في حين أنها ترفض هذا الأمر، الملك يريد أن يعزز دور السلطة التشريعية في اتخاذ القرار ويأتي من يأتي ليقول إن هذا تجاوز على صلاحيات جلالة الملك! من الذي أصدر اللائحة الداخلية؟ أليس هو جلالة الملك؟ وهل جلالة الملك عندما أصدر هذه اللائحة كان مخالفًا للدستور؟ يا إخوة لا أريد أن أطيل، ما أقوله هو أن الملك عندما وضع اللائحة الداخلية وأعطى السلطة التشريعية هذه الاستقلالية في رأيي أنه كان يعني ذلك، كان يريد أن يعزز دور السلطة التشريعية بمجلسيها، والاقتراح الذي أتى من قبل الإخوة النواب كان لاعتبارات أخرى ليس مجالها ما تفضلتم به من كلام، والجميع يعلم لماذا جاء هذا الاقتراح من قبل مجلس النواب، الآن مشروع القانون المقترح أساسًا من قبل مجلس النواب رفضه المجلس نفسه، واللجنة الموقرة تماشت مع قرار رفض مجلس النواب. الآن سنصوت على توصية اللجنة، وإذا كان هناك حديث آخر بالنسبة إلى إعادة النظر فلكل حادث حديث، وإذا كان هذا الأمر يخل بالدستور فهناك محكمة دستورية، وقرارها قرار نهائي. الآن يجب أن نصوت على توصية اللجنة، لكن ما أثير من كلام يؤسفني أن يصدر عن مجلسنا. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأقول ما ذكرته معالي الرئيس الآن، وأقول إننا نعلم أن جلالة الملك حريص جدًا على أن يعطي المؤسسات الصلاحيات التي تقوم بها بكل ثقة وبكل جدارة، ولا شك في أن هناك من يستغل الصلاحيات في غير الأسلوب الصحيح، ويضر أكثر مما ينفع، ويخرب أكثر مما يصلح، لكن ليس هذا هو الأصل، أعتقد ــ وأنتم معالي الرئيس أعلم مني بذلك ــ أنه في بعض المجالس الخليجية مثل الكويت، لدى رئيس مجلس الأمة صلاحية إعطاء
      الأمين العام درجة وزير ــ بحسب ذاكرتي إن لم يتغير الوضع أو لم تخنِ الذاكرة ــ وهذا الأمر يعطي قيمة ومكانة للمجلس، وكنت سأقول إنه يجب ألا نكون ملكيين أكثر من الملك، نحن نفدي جلالة الملك بأرواحنا لأنه رمز هذا البلد، ورأس الدولة هو رمزها وهو عنوان استقرارها وثباتها، وكل مواطن شريف يتخذ هذا الموقف، لكن جلالة الملك ومن خلال توجيهاته وكلماته التي لا تعد ولا تحصى يريد أن يكون أبناء الوطن ذكورًا وإناثًا على قدر عالٍ من المسؤولية، لا شك في أن أي شخص كبر منصبه أو صغر هو تحت المحاسبة سواء كان وزيرًا أو رئيس مجلس شورى أو نائبًا، فلن يكون بعيدًا عن المحاسبة، والأصل هو إعطاء الصلاحيات والاستقلالية وبخاصة لسلطة مستقلة، ولا شك في أنها تحت تجاذبات بحسب نتائج الانتخابات وهذا الأمر صحيح، وهذه هي ضريبة الديمقراطية، فهي كما تقولون يا أهل الديمقراطية (package)، إما أن تقبله بالكامل وإما أن ترفضه بالكامل، وهذا الأمر له وعليه، صحيح ما ذهب إليه معالي الرئيس لكن ما دام مقدم الاقتراح قد رفضه فسيكون هذا هو التوجه، وكل أمر يحتاج إلى ضوابط؛ نعم لإعطاء الصلاحيات لكن يجب أن نحمي البلد من تجاذبات سياسية تقدم مصلحتها عليه سواء كانت تيارات سياسية أو أشخاصًا يمثلون أنفسهم ومصالحهم الشخصية لتثبيت أماكنهم، فهؤلاء أيضًا لا يقلون خطرًا عن المتعصب السياسي، هذا بلدنا نبنيه معًا بالثقة والأمانة. الأخ جمال فخرو يقول إنه لم يعلم أن الفتحة والضمة والكسرة تغير المعنى 180 درجة، فالصحيح «يعيِن الملك» وليس «يعيَن الملك»، وتلك هي المخالفة الدستورية الكبرى في نظري والله أعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلتم به معاليكم، ولكن إذا وجدنا أن هناك خطأ في تصرف أو في سلوك أو في معاملة أو في إجراء فيجب أن نضع النقاط على الحروف، ونذكر هذا الخطأ، وإن كان يجب تصحيحه نصححه، وما دام جلالة الملك حفظه الله قد أعطى السلطة التشريعية حق التشريع فالسلطة التشريعية لها الحق في أن تشرع وتصحح ما هو خاطئ، وكما تفضل الأخ جمال فخرو أنه بعد الانتهاء من هذا المشروع يجب أن يكون هناك تنسيق بين رئيسي المجلسين لوضع تصور للاختلافات الموجودة ولمعرفة ما إذا كانت هناك فعلاً مخالفة دستورية أم لا، في نظري هناك مخالفة دستورية؛ لأن المادة 40 من دستور مملكة البحرين أعطت جلالة الملك وحده الحق في تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، من هم المدنيون؟ المدنيون يقصد بهم من هم بدرجة وزير أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد في أي من السلطات الثلاث التي تخضع لسلطة الملك، ولكن أي قرار يُتخذ خارج سلطة الملك يجب أن يتم تصحيحه، يجب ألا أن نستمر في خلافنا، وألا نستمر في خطئنا، بل علينا أن نعترف بوجود الخطأ، ولذلك أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ جمال فخرو وهو أنه بعد الانتهاء من مشروع القانون الذي أمامنا يجب علينا عقد اجتماع لتصحيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي ــ بتوافق آراء أعضائها الحاضرين ــ بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل البدء في مناقشة التقرير التكميلي التالي، نود أن نرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة بيان البحرين ومعلميهم في مجلس الشورى، متمنين أن تحمل لكم هذه الزيارة في طياتها الكثير من الفائدة والمعرفة الميدانية، التي من خلالها يمكنهم الاطلاع على سير العملية التشريعية في مملكة البحرين، معربين عن إشادتنا بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً بكم في مجلس الشورى. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 82)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد (7: 8 بعد إعادة الترقيم)، و(10: 11 بعد إعادة الترقيم)، و(12: 13 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما تدارست اللجنة ملاحظات سعادة الأخت جميلة علي سلمان، والاقتراحات المقدمة من سعادة الأخت دلال جاسم الزايد، وسعادة الأخت سامية خليل المؤيد بشأن بعض المواد، واطلعت على المذكرة القانونية للمستشار القانوني. بحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة وذلك وفق الجدول المرفق، والأمر معروض عليكم. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على أخذها بأغلبية الملاحظات التي أبديت من الأعضاء تقريبًا، ولكن مع إعادة النظر فيها وُجدت بعض الملاحظات. المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم) نصت على: «... وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وللبلدية أو للأمانة المختصة...» أي ألا تترك العبارة اختيارية بل وجوبية، بمعنى أن نقول (وعلى البلدية) بدلاً من عبارة (وللبلدية)، أي أننا نوجب على البلدية أو الأمانة المختصة أن تنذر أصحاب هذه المركبات، لأننا لو قلنا (وللبلدية) أو (للأمانة) ذلك يعني أن المسألة جوازية، ويمكن للبلدية أن تنذر أو لا تنذر، فالأمر متروك للبلدية، ولكن عندما نقول (وعلى البلدية أو الأمانة) فهنا تصبح المسألة وجوبية، لذلك أود أن أعدل المادة باستبدال عبارة (وعلى البلدية) بعبارة (للبلدية)، وكذلك استبدال عبارة (الأمانة) بعبارة (للأمانة) وذلك حتى يصبح تطبيق النص وجوبيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص حجز المركبة مدة 3 أشهر، أعتقد أن هذه المدة طويلة جدًا، وستفرض أعباءً مالية على البلدية أو الأمانة، وسيحتاج الحجز إلى توفير مكان لهذه المركبات. عندما تحجز المركبة ويحصل لها ضرر ما فهل تلتزم البلدية أو الأمانة المختصة بتعويض صاحب المركبة؟ القانون يقول إنه إذا سدد صاحب المركبة الغرامة خلال 3 أشهر يستلم مركبته، ولكن بعد مرور هذه المدة فمن حق البلدية التصرف في المركبة. أعتقد أن هذه المدة طويلة جدًا وتوقع أعباء مالية على البلدية أو الأمانة المختصة، حيث تحتاج المركبات إلى حراسة، وتخصيص موقع لها، وستكلف الأمانة في حالة وقوع أي ضرر لهذه السيارات مثل الحريق وما شابه ذلك، فالأعباء ستكون كبيرة. إذن هذه الفترة طويلة جدًا، وخاصة أن البحرين دولة صغيرة، ولن يجد صاحب المركبة صعوبة في الوصول إلى مكان المركبة، ولن نجد صعوبة في إيصال الإنذار إليه، فأتمنى أن ترد علينا البلدية بخصوص أين سيتم حجز هذه المركبات؟ وهل هناك مراقبة وحراسة على هذا المكان؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ترحب برأي الأخت جميلة سلمان بخصوص وجوبية القانون، وباستبدال عبارة (وعلى البلدية) بعبارة (وللبلدية)، بحيث يصبح الأمر وجوبيًا، واللجنة لا مانع لديها في تعديل هذا النص. أما بخصوص مدة 3 أشهر فهي ليست مدة طويلة، ونعرف أن هناك سيارات قد لا يُبلَّغ صاحبها أو أن صاحبها لا يعلم بشأنها إلا بعد مضي مدة طويلة، أو قد يكون أصحابها معسرين في فترة شهر أو شهرين، فأعطيناهم مدة أطول حتى يكون لديهم علم مع إبلاغهم أكثر من مرة بوجوب حضورهم وإلا ستباع هذه السيارات وتخصم المصاريف إلى البلدية أو الأمانة العامة. وقد ذكر في القانون أن البلدية أو الأمانة العامة غير مسؤولتين عن أي أضرار تلحق بالمركبة، فاللجنة ترى أن مدة 3 أشهر ليست مدة طويلة، وطالما أن البلدية سوف تستخلص مصاريفها فهي المسؤولة عن إيجاد الأماكن أو حراستها أسوة بالمرور عندما يحجز مركبة، وقد تكون مدة حجز المرور للمركبة أكثر من هذه المدة، ففي بعض الأحيان يمتد الحجز لمدة سنة كاملة، والجهة المسؤولة عن هذه المركبات المحجوزة هي المرور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات.

      وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات
      والتخطيط العمراني لشؤون البلديات:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة بالنسبة إلى هذه المواد. المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم) نصت على اختصاص البلديات بضبط المركبات وحجزها لديها وبيع هذه المركبات في المزاد العلني وخصم مصاريف البيع، ونرى أن هذا النص قد يتعارض مع نص المادة (8) ونص المادة (31) من قانون المرور رقم (23) لسنة 2014م، والذي أعطى الاختصاص الأصيل في هذا الأمر الإدارة العامة للمرور، ومنعًا من تداخل الاختصاص نرى إجراء تعديل على نص المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم) بما يتضمن أن يكون الاختصاص للبلديات في حصر وإخطار الإدارة العامة للمرور بالأمر لقيام الإدارة المذكورة بمزاولة اختصاصها المنوط بها وفق قانون المرور، حيث إن قانون المرور يُعد قانونًا خاصًا بالنسبة إلى قانون النظافة العامة، ويتوجب تطبيق اختصاصه قبل اللجوء إلى تطبيق أي قانون آخر، والقرار يعود إلى مجلسكم الموقر.

       الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ نبيل، ألم تحضروا اجتماع اللجنة أثناء مناقشة هذه المادة؟

      وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات
      والتخطيط العمراني لشؤون البلديات:
       بالنسبة إلى هذه المادة لم نحضر الاجتماع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوان في اللجنة، ألم تدعُ الإخوان من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند مناقشتكم لهذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قمنا بدعوتهم عدة مرات من خلال مكتب معاليكم، وحضروا الاجتماعات معنا، وأنا قبل السفر دعوت الأخ الدكتور نبيل أبو الفتح للاجتماع ولكنه لم يحضر، وكان سعادة الأخ الدكتور محمد علي حسن علي دائم الاتصال به هاتفيًا، وبعد نصف ساعة من انتهاء الاجتماع قال إنه سيحضر إلا أننا أنهينا الاجتماع. لدي مداخلة بخصوص قانون المرور، قانون المرور مختلف، حيث إنه يتعامل مع المركبات التي تشغل الطرق وتعيق المسارات، بينما هنا نتكلم عن قانون النظافة، وترك المركبات في الميادين أو في مساحات خالية لا يتعامل معها المرور، والمرور يتعامل مع إعاقة حركة السير في الطرق العامة والميادين والأسواق، ويقوم بسحب المركبات المخالفة، ونحن نتكلم عن السيارات والمركبات المهملة و(السكراب) في الميادين والأماكن العامة، وحتى في المناطق الخاصة الصناعية أو غير الصناعية التي تتعاون مع البلدية والجهات المسؤولة مع المناطق الصناعية. هذا القانون معني بالنظافة العامة وهي من صلب اختصاص عمل البلديات والأمانات العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا بموافقتنا على صياغة المادة بهذه الصورة كأننا نسهّل عملية وجود المركبات المُهملة والخُردة في الأماكن المختلفة في البحرين؛ البحرين صغيرة المساحة، ولا يخفى على أحد المنظر السيئ لهذه السيارات المهملة، التي تكون عادة بدون أرقام ولا يوجد لها أي نوع من التفاصيل أو المعلومات حتى لدى الإدارة العامة للمرور، هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أن هذه السيارات المُهملة (السكراب) يجب أن تكون إزالتها من مهام البلدية، ومثلما تفضل الأخ رئيس اللجنة هذا قانون النظافة العامة، ومعنى ذلك أن أي شيء مهمل على الطرقات العامة ويعيق الطريق من مسؤولية البلدية
      ــ وهذا معمول به في كل بلدان العالم ــ أن تزيله. الشيء الآخر الذي أريد الكلام عنه هو أننا اليوم نعطي نوعًا من الأريحية لمن يخالف مواد هذا القانون، حيث إننا نعطيه إنذارًا لمدة أسبوع ــ وذلك لمن ترك مركبته مثلاً في الطريق أو شارع فرعي ــ وبعد الأسبوع نأخذ المركبة ويكون لنا حق التصرف فيها خلال ثلاثة أشهر، والسؤال: كم كلفة هذه العملية؟ ولماذا نصبر على المنظر السيئ؟! وذُكِرَ كذلك في هذه المادة ــ التي أنا بكل صراحة لست معها بهذه الصياغة ــ أنه سوف يتم التخلص من هذه المخلفات، وهناك تأكيد لأن هناك سعر بيع سوف ينتج عنه فائض يُغطي التكاليف الأخرى الموجودة، وهذا غير معقول معالي الرئيس، يجب أن تكون المادة واضحة وضوح الشمس أمام المخالف؛ القانون يجب أن يردع المخالف، وليس أن يكون هناك تساهل عبر إعطاء فترة ثلاثة شهور؛ البلدية في كل بلد من بلدان العالم مسؤولة عن نظافة البلد، ووجود السيارات (السكراب) يُعدُّ مخالفة، ويجب أن توقع على المخالف صاحب هذه المخلفات عقوبة ويُعطى مخالفة، لا أن أعطيه الأريحية. أعتقد ــ سيدي الرئيس ــ أن هذه المادة يجب أن تُعاد صياغتها لكي تعطي القانون قوة ردع وليس أريحية للمخالف، لأننا هنا أمام مشكلة موجودة ولا نعرف الطريق المناسب لكيفية حلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، السيارات (السكراب) المركونة من صلاحية البلدية أن تزيلها، ولكن السيارات المعروضة للبيع في الساحات ما بين الشوارع هل هي من صلاحية المرور أم البلدية؟ أريد جوابًا عن هذا السؤال. حتى الآن لم أحصل على جواب رغم أنني سألت السؤال نفسه في الأسبوع قبل الماضي، واليوم أكرر السؤال: السيارات المعروضة للبيع في الساحات هل هي من صلاحية المرور أم البلدية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أثني على ما ذكره رئيس اللجنة الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بدعوة الإخوة في شؤون البلديات، وأقول إنه ربما انشغالاتهم لم تسمح لهم بالحضور في معظم الاجتماعات التي عُقِدت. الأمر الآخر، فيما يتعلق بالسيارات المعروضة للبيع والسيارات (السكراب)، بعد المداولات التي حدثت في جلسات المجلس رأت اللجنة حذف الجزء الأول من المادة المتعلق بالسيارات المعروضة للبيع، وبالتالي بقي الجزء المتعلق بالسيارات (السكراب) أو الخُردة، وهي في تقدير اللجنة وكما تنص عليه التعريفات الواردة في المادة الأولى تعتبر نفايات، ولو أن قانون المرور ــ كما تفضل الإخوان في شؤون البلديات ــ قد يعالج هذا الأمر من بعيد، وهو أمر يعلمون علم اليقين أنه محل نزاع طويل بين شؤون البلديات وبين الإدارة العامة للمرور، أعني أيهما يكون مسؤولاً عن السيارات الخُردة (السكراب)؟! نحن في تقديرنا ــ وأعتقد أن الإخوة في شؤون البلديات يتفقون معنا ــ أنها أمور يجب أن يعالجها قانون النظافة العامة، لأنها ــ كما قلت ــ مهملات ونفايات، وبالتالي وضعناها في هذه المادة. الأمر الآخر الذي ذكره الأخ خالد المسقطي حول أن البلدية كأنها تكافئ من يترك سيارته مهملة (سكراب)، نقول إن هناك عقوبة واردة في المادة اللاحقة لمن يخالف أحكام هذه المادة، أعني المادة 8، ولو رجع إلى المادة اللاحقة التي سنناقشها بعد قليل فسيجد أن من يترك سيارته مهملة (سكراب) عليه مخالفة، ويعاقب على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رئيس اللجنة والأخ خالد المسقطي والأخ الدكتور محمد علي حسن في أن هذه المادة لا تتعلق بقانون المرور بحسب ما ذهبت إليه الحكومة للأسباب التي تم ذكرها في مداخلاتهم، وأريد أيضًا أن أضيف أن (السكراب) أو المركبات الخُردة في غالبيتها تكون مركبات غير مسجلة في سجل المرور لأنها (سكراب) وخُردة وغير صالحة للاستعمال من قبل الأشخاص، لذلك فإن الجهة المختصة هي ــ بالفعل مثلما ذهبت إليه المادة ــ البلدية أو الأمانة العامة، بالإضافة إلى أن الحكومة ــ إذا كنت قد فهمت الأمر بشكل صحيح ــ قالت إن قانون المرور هو قانون خاص ونحن نقول أيضًا إن قانون النظافة هو قانون خاص، وبالتالي قانون النظافة هو الأصح لتطبيقه على هذه الحالات التي نصّت عليها المادة 8، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات.

      وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات
      والتخطيط العمراني لشؤون البلديات:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن ما ذكرناه بالنسبة إلى المادة 31 من قانون المرور ليس تنصلاً من البلدية من القيام بدورها، على العكس نحن نريد أن نقوم بدورنا لكن التداخل في الصلاحيات يعرقل عملنا. قانون المرور في المادة 31 ذُكِرَ فيه: «يُحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال في الطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا أُلغيت شهادة التسجيل» أي حتى السيارات غير الصالحة للاستعمال موجودة. كذلك نحن استفتينا هيئة التشريع والإفتاء القانوني ولجأنا إليهم، وقلنا إنه في قانون النظافة ذُكِرَت قضية (السكراب) والسيارات فقالوا لنا إن هذا اختصاص أصيل لقانون المرور، لذلك نحن نريد أن نُزيل الالتباس حتى تقوم الجهة المختصة بواجبها ولا يكون هناك تداخل في الصلاحيات وتلقي بعد ذلك كل جهة بالمسؤولية على الجهة الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه وكيل شؤون البلديات الأخ الدكتور نبيل أبوالفتح، وأقول إنه بالفعل هناك تضارب في الصلاحيات ليس فقط في شؤون البلديات، وإنما أيضًا في ذكر الأمانة المختصة، حيث إن الأمانة المختصة هي جهة استشارية والجهة التنفيذية هي البلدية، وعليه أعتقد أن المعني بتوجيه الإنذار إلى الشخص هو البلدية وليس الأمانة، ربما يكون على الأمانة أن تخطر البلدية بأن هناك سيارة (سكراب) موجودة في الساحة الفلانية، أما أن تحرر الأمانة المختصة بنفسها المخالفة أو توجه الإنذار فأعتقد أن في هذه الحالة تضاربًا؛ هذا الأمر من صميم عمل البلدية، ورفع السيارة لابد أن يتم من قبل الإدارة العامة للمرور لأن هناك بعض السيارات التي تحتاج في الرفع إلى عناية خاصة، وقد تكون شؤون البلديات غير مؤهلة لرفع بعض أنواع السيارات، أما الإدارة العامة للمرور فهي مؤهلة لرفع هذه السيارات بناء على المواصفات الخاصة بها؛ وأعتقد أن الجهة المعنية برفع السيارات هي الإدارة العامة للمرور، وكذلك في اعتقادي أن حذف الأمانة المختصة من المادة أفضل للقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 31 التي ذكرها وكيل شؤون البلديات تأتي تحت الباب الخامس الذي مسماه «قواعد المرور وآدابه»، أي أننا نتكلم عن قواعد المرور وآدابه، وتأتي المادة لتقول: «... لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقته، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فورًا وإلا قامت الإدارة بإزالتها على نفقته...» هذا في الطريق العام، ثم تكمل المادة: «2ــ ويُحـظر تـرك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا أُلغيت شهادة التسجيل...» أي أن الإدارة العامة للمرور حصرت دورها في سحب رخصة التسجيل فقط وليس في رفع المركبة غير الصالحة للاستعمال، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر هو تعاون بين جهتين، المرور مسؤوليتهم آداب الطريق وسلوك السائقين كما جاء في عنوان هذا الباب، وإجراؤهم هو إلغاء شهادة التسجيل ورفع رقم السيارة، ثم تأتي البلدية وترى أن هذه السيارة تُعيق السير ومتوقفة بشكل خاطئ أو في شارع عام، ومن مسؤوليتها أن تُنفذ عملية رفع المركبة، وعليه لا أعتقد أن هناك تضاربًا، فالقانون واضح وحدّد لكل جهة مسؤوليتها، من جهة المرور إذا خالفت فسيتم رفع رقم تسجيل المركبة، ومن جهة البلدية إذا رأت أن رقم السيارة مرفوع وهي متوقفة في مكان خاطئ أو في ساحة عامة فإنها تقوم بإنذار صاحب السيارة وبعد أسبوع من حقها أن تقوم بإزالة السيارة. كما قلت لا أعتقد أن هناك أي تضارب بين القانونين، بل هما واضحان، وبقاء المادة في قانون النظافة العامة صحيح، وبقاء المادة في قانون المرور أيضًا صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لأني أتحدث للمرة الثالثة، ولكني انتبهت إلى الفقرة الثانية من المادة لكوني اقترحت تعديل الفقرة الأولى بجعلها وجوبية، وقد توافقت اللجنة مشكورة مع هذا المقترح، وأرى أيضًا أن الفقرة الثانية يجب أن تكون وجوبية أسوة بالفقرة الأولى بحيث يكون النص بعد التعديل: «... وفي حالة المخالفة يجب على البلدية أو الأمانة العامة ضبط هذه المركبات...» بينما النص الحالي يقول: «... وفي حالة المخالفة يكون للبلدية أو للأمانة المختصة الحق في ضبط هذه المركبات وحجزها لديها...»، والتعديل سوف يعطي صورة الوجوبية بشكل واضح ليكون متسقًا مع الفقرة الأولى من المادة، وقد قدمت التعديل مكتوبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشكر الأخ جمال فخرو على توضيحه الفرق بين القانونين للسادة أعضاء المجلس، أعني قانون النظافة العامة وقانون المرور، وله جزيل الشكر على رفع الالتباس الذي أثير حول تداخل هذه القوانين مع بعضها البعض، فلكل قانون اختصاصه. كما أن اللجنة تأخذ برأي الأخت جميلة سلمان بخصوص التعديل في الفقرة الثانية من المادة حتى تستقيم المادة ككل، وتكون الفقرة الثانية وجوبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك عبارة زائدة وردت في نهاية الفقرة الثانية وأرجو حذفها، حيث إن نهاية الفقرة الثانية تقول: «وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 12»، أرجو حذف عبارة «حكم الفقرة الثالثة من»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وإذا كان ثمنها لا يغطي المصاريف، فما العمل؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة اتجهت إلى الأخذ بالاقتراحات التي تفضلت بها الأخت جميلة سلمان، وفي توصية اللجنة يوجد خطأ بسيط، وأرجو إضافة كلمة «إشغال» بعد عبارة «بشأن» لتقرأ التوصية: «حذف الفقرة الثانية من المادة كونها تتعلق بموضوع إشغال الطرق العامة الذي ينظمه المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة...»، لأن هذا هو مسمى القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش ألا ترون إعادة المادة إلى اللجنة لبحثها مع الإخوة في شؤون البلديات حتى نخرج بنص سليم، ولا يكون هناك تناقض بين قانونين، وتكون مسؤولية البلدية واضحة ومسؤولية المرور واضحة. هناك رأي من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ولكن كما تعلمون أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس إلا إذا اتفقنا معًا على اللجوء إلى الهيئة، ولكنه رأي مقدر ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وبالإضافة إلى تعديل الأخت جميلة سلمان هناك تعديل من الدكتورة فاطمة الكوهجي بتقليل المدة من 3 شهور إلى شهر. وأرى أن نعيد المادة إلى اللجنة مرة أخرى، وإنْ تأخرنا أسبوعًا أو أسبوعين، فهذا أفضل من التصويت عليها مع وجود وجهات نظر مهمة ومقدرة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا ارتأيتم إعادة المادة إلى اللجنة لإحكام الصياغة وإزالة أي لبس فلا توجد أي إشكالية، فالأفضل أن يتأخر الموضوع أسبوعًا ولا يكون هناك تسرع، ولكن أرجو من اللجنة الموقرة النظر في رقم المادة 12 الوارد في هذه المادة عندما قالت: «وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 12»، فحتى لو حذفنا عبارة «حكم الفقرة الثالثة من»، فإن المادة بعد إعادة الترقيم أصبحت المادة 13 وليس 12، فأرجو التأكد من ذلك عند صياغة المادة، لأن المادة 13 تتكلم عن الغرامات والإيداعات وخلاف ذلك، وفي هذه المادة التي ينوي المجلس إعادتها إلى اللجنة بدلاً من أن تذكر المادة 12 يجب أن تذكر المادة 13، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نستطيع أن نرفض طلبًا لك، ولكن هذا القانون أرهقنا بين مناقشته في المجلس وإعادته إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أنه بدلاً من التصويت على المادة وهناك اختلاف عليها فلنتفق على مادة بصياغة محكمة، والأخ رئيس اللجنة ليس لديه مانع. هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. أحببت أن ألفت نظركم إلى نقطة، ولا أدرى ما إذا كنت مبالغًا في ذلك، عندما تضعون (الاستكر) على المركبة مدة سبعة أيام، ويأتي مالكها خلال هذه المدة وينقلها من المكان الذي وضعها فيه، ثم يضعها في مكان آخر، فهل يبدأ حساب الأيام السبعة من جديد؟ ادرسوا هذه النقطة أيضًا، فقد يقول هذا الشخص إنني التزمت ونقلتها من هذا المكان ووضعتها في مكان آخر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكرر شكري للجنة فقد كانت لدي ملاحظات وخصوصًا على المادة 13، واللجنة أخذت بمعظمها إلا أن هناك ملاحظتين من المحتمل أنهما سقطتا سهوًا. كانت ملاحظاتي تتعلق بالسحب المؤقت والإغلاق المؤقت الواردين في الفقرة الثانية من المادة 13. حقيقة اللجنة حددت المدة في حالة الغلق المؤقت بحيث لا تزيد على 30 يومًا، أما بخصوص سحب الترخيص لمدة معينة فهذا لم يحدد للأسف، وفي اجتماعي مع اللجنة قلت إنه يجب أن نحدد مدة سحب الترخيص لأن هذا محل تجاري ولا يمكن أن نترك الفترة من دون تحديد ولاجتهادات القاضي، وخصوصًا أن المادة 105 من قانون العقوبات في حالات سحب التراخيص والإغلاق حددت مددًا معينة، فعلى سبيل المثال: سحب ترخيص القيادة لا تقل مدته عن شهر ولا تجاوز ثلاثة شهور، وغلق المحل المؤقت لا تقل مدته عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أي أن المشرع قصد أن تحدد مدد معينة للسحب والغلق لأنه تترتب أضرار على أصحاب المحلات في حالة عدم تحديد المدة، ولا يترك الموضوع لاجتهاد القاضي، فقد يكون تقدير القاضي للغلق المؤقت شهرًا أو شهرين، وهذا غير محمود في التشريعات الجنائية، ولذلك أقترح في موضوع سحب الترخيص الوارد في الفقرة الثانية ألا يقل عن شهر ولا يجاوز ثلاثة شهور أو المدة التي تقدرها اللجنة ولكن لا يترك الموضوع من دون تحديد. الملاحظة الثانية هي بخصوص الفقرة المتعلقة بالتصالح مع البلدية، في اجتماعي باللجنة أشرت إلى وجوبية الرجوع إلى قانون هيئة تنظيم سوق العمل لأنه حدد مقدار التصالح، ولكن من الملاحظ أن اللجنة لم تجرِ أي تعديل، وأود أن أوضح أن التصالح إجراء خاص خارج النطاق التقليدي لحل النزاعات بالنسبة إلى القوانين العقابية. ما هو هدفنا من التصالح؟ الهدف من التصالح ــ أولاً ــ تخفيف العبء على المحاكم، كما أن الحكومة من الممكن أن تستوفي الغرامات المقررة للجريمة بشكل أسرع، والنص يقول أيضًا إن المسألة جوازية ويمكن أن تقبل البلدية بالتصالح أو لا تقبل به، ويتم السير في الإجراءات القانونية المعتادة، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه الفقرة المتعلقة بتحديد قيمة التصالح بمبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، والفقرة التي تليها التي حددت قيمة التصالح بثلثي الحد الأقصى للغرامة؛ لأن هذا التحديد لن يشجع أساسًا على التصالح، فالعقوبة فيها حد أدنى للغرامة وحد أقصى، وعندما أذكر ثلثي الحد الأقصى فالمخالف سيفضل اللجوء إلى المحاكم لأن احتمالية أن يحكم عليه القاضي بالحد الأدنى واحتمالية وقف تنفيذ العقوبة واردتان، فلماذا أدفع ثلثي الحد الأعلى من الغرامة المقررة؟ الأفضل الذهاب إلى المحكمة وترك الموضوع للقاضي، وإذا كانت هناك أعذار أو ظروف فبإمكان القاضي إيقاف تنفيذ العقوبة أو أن يحكم  بالحد الأدنى من الغرامة المقررة بدون دفع ثلثي الحد الأعلى من العقوبة المقررة؛ فبالتالي أرى أن هذه المادة بهذه الكيفية وبتحديدها الغرامات بثلثي الحد الأعلى لكل جريمة لن تساعد على التصالح ولا تحقق الغاية وهدف المشرع من التصالح أسوة بالقوانين الأخرى. سيدي الرئيس، توضيحًا للإخوة أعضاء المجلس لو رجعنا إلى قانون هيئة تنظيم سوق العمل بالنسبة إلى التصالح نرى أن المادة 40 منه نصت على أنه «يجوز في غير حالات العود التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 23 من هذا القانون وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المحددة لهذه الجريمة»، هذا المقصود بالتصالح. لن أحيل القضية إلى المحكمة إلا لتشجيع الأشخاص على التصالح، وعليه يجب أن أحدد الحد الأدنى للغرامة، وليس ثلثي الحد الأعلى للغرامة. أرى أنه يجب إعادة هذه الفقرة إلى اللجنة لإعادة النظر فيها طالما أن هناك مادة قد أرجعت إلى اللجنة، أما إذا ارتأت اللجنة أو الأعضاء تعديلها الآن فليس لدي مانع من تقديم مقترح مكتوب لتعديلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت بالنيابة عن اللجنة أن أشكر الأخت جميلة سلمان على ملاحظاتها، حيث كانت معنا في الاجتماع الأخير وقد طرحت الكثير من الآراء السديدة لتعديل هذه المادة. سأُعلق على موضوع السحب المؤقت، المادة ذكرت أن هناك غلقًا نهائيًا وغلقًا مؤقتًا وسحب ترخيص، سحب الترخيص المؤقت هو نفسه الغلق المؤقت والمحدد بثلاثين يومًا، فهمنا للمادة هو أن سحب الترخيص مؤقتًا يعني سحبه مدة ثلاثين يومًا؛ لأن سحب الترخيص بشكل مؤقت معناه أن هناك غلقًا مؤقتًا للمحل أو للشركة. أما فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو موضوع التصالح، ففي رأيي أن موضوع التصالح له قاعدة قانونية عامة يجب أن تكون متشابهة في كل القوانين، إذا كان التصالح مسموحًا به في هذا القانون بنص محدد فيجب أن يكون متساويًا ومتشابهًا في كل القوانين الأخرى. فنرجو تطبيق القاعدة القانونية للتصالح في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع النص كما جاء في مشروع القانون؛ لأنني أرى أنه بعد التعديلات من قبل مجلس النواب واللجنة تغير المعنى الذي أتى به النص بالكامل. تكلمنا عن أن هناك عقوبات لأحكام مواد معينة وذكرنا في الوقت نفسه أنه لن تكون هذه الغرامات، وذكرنا في نهاية المادة ـ أتكلم عن النص كما جاء في المشروع الأصلي ـ أن الهدف من جمع هذه الغرامات يرجع إلى البلدية التي قامت بإعطاء هذه المخالفة. الآن النص بعد مناقشته في اللجنة سار على الهدف نفسه وأتفق مع ما ذكرته الأخت جميلة سلمان ولكن للأسف هناك تسهيل كبير في هذا القانون على المخالف. أعود وأقول إن القانون لن تكون له جدوى إذا كانت فيه ثغرات للتحايل عليه، ما أقوله إذا كانت هناك مخالفة يجب أن تكون عليها غرامة بالرجوع إلى السلطة القضائية وأترك مبدأ باب الصلح وبخاصة أنني ذكرت في التعقيد الموجود أن لدي ثلث المبلغ، وفي الوقت نفسه هناك نوع من التطويل دون داعٍ، وهناك في النهاية مخالفة، فأرجو بدايةً أن يكون هناك ردع للمخالف لهذا القانون في أي مادة من مواده. الصياغة التي جاءت بها اللجنة تحتاج إلى مزيد من النقاش، وأتفق مع الأخت جميلة سلمان في ذلك؛ لمناقشة كيفية التعامل مع المخالف جراء مخالفة معينة، وأن يكون التصالح خارج الموضوع، ويجب ألا نرسخ قاعدة قانونية غير صحيحة تحت مسمى مبدأ التصالح. مبدأ التصالح هو أنه عند وجود مخالفة يكون هناك ردع، وأرى أن النص الأصلي كما جاء في مشروع القانون هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى: سبق لمجلس الشورى الموقر في جلسة سابقة أن أقر استحداث مادة برقم 3 وضمنها عددًا من الأفعال المحظورة، وكان هناك توجه لدى المجلس واللجنة بأن هذه المادة المستحدثة يجب أن تضمن في المادة 13 المتعلقة بالعقوبات، ولكن لم أرَ وجودًا للمادة 3 المستحدثة في مادة العقوبات رقم 13. الملاحظة الثانية: إن في المادة 13 نصًا يتعلق بمادة تم إعادتها اليوم إلى اللجنة وهي المادة 8، فيقال إن من يخالف أحكام المواد 2 و4 و6 و7 و8، والمادة 8 تم إرجاعها إلى اللجنة. أخشى أن يكون هناك تغيير أو تعديل في المادة 8 بما يؤثر في المادة 13، فأتمنى إرجاعها من باب المواءمة بين المادتين بخصوص مسألة إغفال المادة 3 من عقوبات الأفعال المحظورة بالإضافة إلى باقي الملاحظات التي بينها الإخوة، فالأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ارتأت اللجنة الأخذ بمبدأ التصالح لأننا نتكلم عن منشآت صناعية وتجارية، وعن قانون نظافة، وتشديد العقوبات بالغلق المطلق لأي مخالفة نتيجة إهمال أحد الموظفين بعدم ملاحظة العمال أو متابعة إهماله وعدم التصالح فيها؛ غير مناسب. فلو افترضنا أن صاحب مؤسسة تجارية أُغلق مكانه مدة ثلاثة شهور وفقد زبائنه ومكانه، فهل هذا هو الردع المطلوب؟ وبالنسبة إلى المنشأة الصناعية هل سيكون هناك تعاون وتفويض من البلديات أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المنشآت الصناعية التي تخلف مخلفات صناعية قد تكون ضارة بالبيئة أو بالسكان من أدخنة أو أبخرة؟ فتغليظ العقوبة هنا مع التصالح. هنا تم تغليظ العقوبة لأننا نتكلم عن بيئة وعن ناس وهذا حادث وليس خفيًا على أحد، فإذا لم تعالج مخلفات المنشآت الصناعية المعالجة الصحيحة بحيث لا تضر بالبيئة وبالناس المحيطة بهذه المنشآت الصناعية. فوجدت عقوبات غلطت فيها بين الثلث إلى الثلثين، هذا إذا ارتأت البلدية أن التصالح قبل رفع الدعوى تتصالح على الثلث، وبعد رفع دعوى التصالح على الثلثين، أعتقد أن أي صاحب منشأة صناعية لن يدفع الثلثين إلا لكونه يعرف الحكم المغلظ الذي سيأتيه نتيجة الضرر الذي سببته منشأته، وهو ضرر محدق ويعرفه. إننا ارتأينا مبدأ التصالح حفاظًا على مصالح الناس، فقد يجوز إعطاؤه العذر لأن بعض عماله خالفوا أو كيدًا به ــ كونه صاحب عمل ــ قاموا بأفعال تورطه، فمن هذا المنطلق أخذنا بمبدأ الثلث والثلثين، وأخذنا بمبدأ التصالح. القانون ــ سيدي الرئيس ـ ردع وإعادة تأهيل، وليس انتقامًا، هذا ما ارتأته اللجنة. هل المؤسسة إذا أخطأت أو أخطأ صاحبها يكون القانون ردعًا لها لأخذ حق المجتمع أم انتقامًا منها؟ هذا الهدف من تشريع القانون الذي يكفل حق الأفراد كافة. وليس لدينا مانع من استرداد المادة كما تفضل سعادة الوزير لارتباطها بالمادة 8، وليس للمدد وسنناقشها في اللجنة، وبإمكان الأخت جميلة سلمان حضور الاجتماع وأهلاً وسهلاً بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رئيس اللجنة في أن وجود البند المتعلق بالتصالح ضروري وخصوصًا أننا نتكلم عن مخالفات تتعلق بالنظافة وقد تكون هذه المخالفات كبيرة، وهذا توجه تشريعي محمود ليس في البحرين فقط وإنما توجه يؤخذ به في غالبية الدول، ونحن قد أخذنا بمبدأ التصالح في قانون هيئة تنظيم سوق العمل في الشيكات، وهناك دول تأخذ بمبدأ التصالح في الجنح أيضًا؛ لأن هذا النظام أثبت فاعليته في تخفيف كم القضايا التي تحال إلى المحاكم، فأنا مع الإبقاء على هذا البند المتعلق بالتصالح. أما موضوع أن التصالح أو الغرامات التي ينص عليها التصالح تخص فقط ما يتعلق بالمنشآت التجارية أو المحلات فهذا غير صحيح؛  لأن المواد المذكورة في المادة 13 أيضًا تطبق على الأفراد، أي المخالفات التي ترتكب من أفراد مثل ساكني المنازل إذا لم يضعوا النفايات في الأماكن المخصصة وغير ذلك، فهذه المخالفات تطبق على المنشآت والأفراد؛ لذلك قلنا يجب إعادة النظر في تحديد مبالغ الصلح، وأنا إن شاء الله على استعداد لحضور اجتماع اللجنة لتقديم اقتراحاتنا في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن بعد هذا النقاش رئيس اللجنة موافق على استرداد المادة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. اسمحوا لي إخوان سأترك الجلسة لفترة، وأدعو الأخت جميلة علي سلمان النائب الثاني للرئيس لترأس هذه الجلسة فلتتفضل.

      (وهنا تولت السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس رئاسة الجلسة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       بسم الله الرحمن الرحيم، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 102)

      النائب الثاني للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حـــول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم رقم (28) لسنة 2015م. بعد الاطلاع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ورأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؛ وجدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، وتأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى معالجة جميع الموضوعات والمسائل التي ينظمها قانون المعاملات الإلكترونية الحالي. يتألف مشروع القانون كما جاء من الحكومة ــ فضلاً عن الديباجة ــ من أربع مواد، تناولت المادة الأولى منه الاستبدالات، وذلك باستبدال نص الفقرة (ج) من المادة (2) بحيث تكون هذه الفقرة أكثر تحديدًا من حيث قصر الاستثناء من أحكام قانون المعاملات الإلكترونية على المحررات التي يشترط القانون للاعتداد بها أن تكون موثقة أمام كاتب العدل أو أي جهة رسمية، وكذلك استبدال البند (1) وصدر البند (2) من المادة (4) بحيث يجوز للجهات العامة إرسال أو تسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية في نطاق أداء الأعمال المنوطة بها، وأن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير قرارًا ينظم الاشتراطات الفنية بشأن إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، وقد رأت اللجنة تعديل صدر البند (2) من هذه المادة باستبدال عبارة «الوزير المعني بالهيئة» بكلمة «الوزير»، حيث صدر المرسوم رقم (57) لسنة 2016م بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لوزير الداخلية، بالإضافة إلى أنه جرى العمل على أن العرض على مجلس الوزراء يكون من قبل الوزير وليس الرئيس التنفيذي كما قرر ذلك مجلس النواب. أما المادة الثانية فقد أضافت بندًا جديدًا برقم (3) إلى المادة (24) يبين العقوبة على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي والسجل الإلكتروني العرفي. أما المادة الثالثة فقد حددت الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من القانون الحالي التي يصدرها مجلس الوزراء وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية. وإنه طبقًا لهذا المشروع ستكون السجلات الإلكترونية دليلاً في إثبات المعاملات الإلكترونية (المدنية والتجارية) وأصبحت لها ذات الحجة المقررة للمعاملات الرسمية المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية؛ توصي اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ. وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة وافقت رأي مجلس النواب بإضافة القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، وهذا توجه صحيح وسليم، ولكن في الديباجة بعد التعديل وافقت مجلس النواب على الخطأ الذي وقع المجلس فيه عندما قالوا «على القانون رقم (6) لسنة 2014م»، وأيضًا تعديل مجلس الشورى يقول «وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014م»، والأخ مقرر اللجنة قبل قليل عندما قرأ النص بعد التعديل قال «وعلى القانون رقم (6)» والصحيح هو «وعلى القانون رقم (60)» وذلك بحسب توجه اللجنة، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر: في نهاية الديباجة كان الأصل ورأي مجلس النواب هو «أقر مجلس الشورى ومجلس النواب» بينما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى قالت «أقر مجلس الشورى والنواب»، هما مجلسان وليسا مجلسًا واحدًا، فيجب أن يُقال أقر مجلس الشورى ومجلس النواب، فأرجو الأخذ بهاتين الملاحظتين لأهميتهما بالنسبة إلى الديباجة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المطروح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المطروح. وننتقل الآن إلى المادة الأولى (المستحدثة)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة الأولى (المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       أحب أن أنوه إلى أن هناك أكثر من طلب لمغادرة الجلسة، لذا أتمنى أن ننتظر قليلاً، لأنه إذا غادر بعض الأعضاء الجلسة فلن يكون هناك نصاب، وإن شاء الله لن نطيل في مناقشة مواد مشروع القانون. هل يوافق المجلس على المادة الأولى المستحدثة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       مقدمة المادة الأولى: المادة الثانية بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هذا يتكون من أربع مواد ولكن تحت كل مادة هناك تعديل على عدد من البنود من القانون الأصلي، فأرجو أن نصوت على المادة بندًا بندًا، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة (2): البند (2): الفقرة (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة (4): البند (1): صدر البند (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة (5): البند (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة الأولى: الثانية بعد إعادة الترقيم في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تقر هذه المادة في مجموعها. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       مقدمة المادة الثانية: المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة الثانية: الثالثة بعد إعادة الترقيم في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر هذه المادة في مجموعها. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة الثالثة (المستحدثة): توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث مجلس النواب هذه المادة.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة الثالثة رأت اللجنة في مجلس الشورى عدم الموافقة على استحداثها، فليس هناك استحداث لهذه المادة، لذلك كان القرار هو التوصية بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، لذلك حذفت هذه المادة، والأخ مقرر اللجنة قرأ المواد بطريقة صحيحة عندما انتقل إلى المادة الرابعة، فهذه المادة حاليًا قد تم حذفها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب صحيح، كانت هناك مادة مستحدثة من قبل مجلس النواب واللجنة لم توافق على استحداثها، لذلك رجعنا إلى المادة الثالثة الأصلية التي قرأها الأخ مقرر اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، وتضمينها في البند (2) من المادة (4) الواردة في المادة الثانية بعد إعادة الترقيم في مشروع القانون، فالقرار هو الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على استحداث مجلس النواب هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة الرابعة (المستحدثة): توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث مجلس النواب هذه المادة.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على استحداث مجلس النواب هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيــس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2016م،
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الكشفي العربي الثامن والعشرين للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في مسقط عاصمة سلطنة عمان، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2016م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيــس:
       وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/17/18/19/20/21/22/24/25/26/27/29/30/31/32/ 33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/ 50/52/53/54/55/56/57
    02
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :57/58/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :47/54/61/71
    04
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :15
    05
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :19/20/31
    06
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :21/22/30/40
    07
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :25
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :25/43
    09
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :26/43
    10
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :27/28
    11
    علي عيسى أحمد
    الصفحة :32/33/46/49
    12
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :34/41/45/50/56
    13
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :35
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :35/37/45/48/55
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :38/53/64/72
    16
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :40/52
    17
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :58/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/73/74
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/14/17
    19
    وكيل وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات
    الصفحة :36/37/42
    20
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :46/72

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    09
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;قرار;
    11
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة والعشرين
    الأحد 23/4/2017م دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وهالة رمزي فايز، وأحمد مهدي الحداد، وجمعة محمد الكعبي، وحمد مبارك النعيمي، وصادق عيد آل رحمة، ونانسي دينا إيلي خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين

    • تم التصديق على المضبطتين، وأُقرتا بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م

    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:

    التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م

    • الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: ( 7 : 8 ، 12 : 13).
    • الموافقة على المادة (10 : 11) بتعديل اللجنة.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. - الموافقة على الديباجة بالتعديل المطروح في الجلسة. - الموافقة على استحداث مادة برقم: الأولى.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الأولى : الثانية، والثانية : الثالثة).
    • الموافقة على حذف المادة الثالثة.
    • عدم الموافقة على استحداث مادتين برقمي: (الثالثة، والرابعة المقترحتين من مجلس النواب).
    • الموافقة على المادة الرابعة كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    • ملاحظة: (# : #) = رقم المادة الأصلي : رقم المادة بعد تعديل الترقيم.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 6-9 سبتمبر 2016م

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند التاسع:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الكشفي العربي الثامن والعشرين للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في مسقط عاصمة سلطنة عمان، خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2016م

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:08 PM
    • وصلات الجلسة