(انظر الملحق 2/ صفحة 82)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد (7: 8 بعد إعادة الترقيم)، و(10: 11 بعد إعادة الترقيم)، و(12: 13 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما تدارست اللجنة ملاحظات سعادة الأخت جميلة علي سلمان، والاقتراحات المقدمة من سعادة الأخت دلال جاسم الزايد، وسعادة الأخت سامية خليل المؤيد بشأن بعض المواد، واطلعت على المذكرة القانونية للمستشار القانوني. بحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة وذلك وفق الجدول المرفق، والأمر معروض عليكم. وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على أخذها بأغلبية الملاحظات التي أبديت من الأعضاء تقريبًا، ولكن مع إعادة النظر فيها وُجدت بعض الملاحظات. المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم) نصت على: «... وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وللبلدية أو للأمانة المختصة...» أي ألا تترك العبارة اختيارية بل وجوبية، بمعنى أن نقول (وعلى البلدية) بدلاً من عبارة (وللبلدية)، أي أننا نوجب على البلدية أو الأمانة المختصة أن تنذر أصحاب هذه المركبات، لأننا لو قلنا (وللبلدية) أو (للأمانة) ذلك يعني أن المسألة جوازية، ويمكن للبلدية أن تنذر أو لا تنذر، فالأمر متروك للبلدية، ولكن عندما نقول (وعلى البلدية أو الأمانة) فهنا تصبح المسألة وجوبية، لذلك أود أن أعدل المادة باستبدال عبارة (وعلى البلدية) بعبارة (للبلدية)، وكذلك استبدال عبارة (الأمانة) بعبارة (للأمانة) وذلك حتى يصبح تطبيق النص وجوبيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص حجز المركبة مدة 3 أشهر، أعتقد أن هذه المدة طويلة جدًا، وستفرض أعباءً مالية على البلدية أو الأمانة، وسيحتاج الحجز إلى توفير مكان لهذه المركبات. عندما تحجز المركبة ويحصل لها ضرر ما فهل تلتزم البلدية أو الأمانة المختصة بتعويض صاحب المركبة؟ القانون يقول إنه إذا سدد صاحب المركبة الغرامة خلال 3 أشهر يستلم مركبته، ولكن بعد مرور هذه المدة فمن حق البلدية التصرف في المركبة. أعتقد أن هذه المدة طويلة جدًا وتوقع أعباء مالية على البلدية أو الأمانة المختصة، حيث تحتاج المركبات إلى حراسة، وتخصيص موقع لها، وستكلف الأمانة في حالة وقوع أي ضرر لهذه السيارات مثل الحريق وما شابه ذلك، فالأعباء ستكون كبيرة. إذن هذه الفترة طويلة جدًا، وخاصة أن البحرين دولة صغيرة، ولن يجد صاحب المركبة صعوبة في الوصول إلى مكان المركبة، ولن نجد صعوبة في إيصال الإنذار إليه، فأتمنى أن ترد علينا البلدية بخصوص أين سيتم حجز هذه المركبات؟ وهل هناك مراقبة وحراسة على هذا المكان؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ترحب برأي الأخت جميلة سلمان بخصوص وجوبية القانون، وباستبدال عبارة (وعلى البلدية) بعبارة (وللبلدية)، بحيث يصبح الأمر وجوبيًا، واللجنة لا مانع لديها في تعديل هذا النص. أما بخصوص مدة 3 أشهر فهي ليست مدة طويلة، ونعرف أن هناك سيارات قد لا يُبلَّغ صاحبها أو أن صاحبها لا يعلم بشأنها إلا بعد مضي مدة طويلة، أو قد يكون أصحابها معسرين في فترة شهر أو شهرين، فأعطيناهم مدة أطول حتى يكون لديهم علم مع إبلاغهم أكثر من مرة بوجوب حضورهم وإلا ستباع هذه السيارات وتخصم المصاريف إلى البلدية أو الأمانة العامة. وقد ذكر في القانون أن البلدية أو الأمانة العامة غير مسؤولتين عن أي أضرار تلحق بالمركبة، فاللجنة ترى أن مدة 3 أشهر ليست مدة طويلة، وطالما أن البلدية سوف تستخلص مصاريفها فهي المسؤولة عن إيجاد الأماكن أو حراستها أسوة بالمرور عندما يحجز مركبة، وقد تكون مدة حجز المرور للمركبة أكثر من هذه المدة، ففي بعض الأحيان يمتد الحجز لمدة سنة كاملة، والجهة المسؤولة عن هذه المركبات المحجوزة هي المرور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات.
وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني لشؤون البلديات:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة بالنسبة إلى هذه المواد. المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم) نصت على اختصاص البلديات بضبط المركبات وحجزها لديها وبيع هذه المركبات في المزاد العلني وخصم مصاريف البيع، ونرى أن هذا النص قد يتعارض مع نص المادة (8) ونص المادة (31) من قانون المرور رقم (23) لسنة 2014م، والذي أعطى الاختصاص الأصيل في هذا الأمر الإدارة العامة للمرور، ومنعًا من تداخل الاختصاص نرى إجراء تعديل على نص المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم) بما يتضمن أن يكون الاختصاص للبلديات في حصر وإخطار الإدارة العامة للمرور بالأمر لقيام الإدارة المذكورة بمزاولة اختصاصها المنوط بها وفق قانون المرور، حيث إن قانون المرور يُعد قانونًا خاصًا بالنسبة إلى قانون النظافة العامة، ويتوجب تطبيق اختصاصه قبل اللجوء إلى تطبيق أي قانون آخر، والقرار يعود إلى مجلسكم الموقر.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ نبيل، ألم تحضروا اجتماع اللجنة أثناء مناقشة هذه المادة؟
وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني لشؤون البلديات:
بالنسبة إلى هذه المادة لم نحضر الاجتماع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوان في اللجنة، ألم تدعُ الإخوان من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند مناقشتكم لهذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، قمنا بدعوتهم عدة مرات من خلال مكتب معاليكم، وحضروا الاجتماعات معنا، وأنا قبل السفر دعوت الأخ الدكتور نبيل أبو الفتح للاجتماع ولكنه لم يحضر، وكان سعادة الأخ الدكتور محمد علي حسن علي دائم الاتصال به هاتفيًا، وبعد نصف ساعة من انتهاء الاجتماع قال إنه سيحضر إلا أننا أنهينا الاجتماع. لدي مداخلة بخصوص قانون المرور، قانون المرور مختلف، حيث إنه يتعامل مع المركبات التي تشغل الطرق وتعيق المسارات، بينما هنا نتكلم عن قانون النظافة، وترك المركبات في الميادين أو في مساحات خالية لا يتعامل معها المرور، والمرور يتعامل مع إعاقة حركة السير في الطرق العامة والميادين والأسواق، ويقوم بسحب المركبات المخالفة، ونحن نتكلم عن السيارات والمركبات المهملة و(السكراب) في الميادين والأماكن العامة، وحتى في المناطق الخاصة الصناعية أو غير الصناعية التي تتعاون مع البلدية والجهات المسؤولة مع المناطق الصناعية. هذا القانون معني بالنظافة العامة وهي من صلب اختصاص عمل البلديات والأمانات العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا بموافقتنا على صياغة المادة بهذه الصورة كأننا نسهّل عملية وجود المركبات المُهملة والخُردة في الأماكن المختلفة في البحرين؛ البحرين صغيرة المساحة، ولا يخفى على أحد المنظر السيئ لهذه السيارات المهملة، التي تكون عادة بدون أرقام ولا يوجد لها أي نوع من التفاصيل أو المعلومات حتى لدى الإدارة العامة للمرور، هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أن هذه السيارات المُهملة (السكراب) يجب أن تكون إزالتها من مهام البلدية، ومثلما تفضل الأخ رئيس اللجنة هذا قانون النظافة العامة، ومعنى ذلك أن أي شيء مهمل على الطرقات العامة ويعيق الطريق من مسؤولية البلدية
ــ وهذا معمول به في كل بلدان العالم ــ أن تزيله. الشيء الآخر الذي أريد الكلام عنه هو أننا اليوم نعطي نوعًا من الأريحية لمن يخالف مواد هذا القانون، حيث إننا نعطيه إنذارًا لمدة أسبوع ــ وذلك لمن ترك مركبته مثلاً في الطريق أو شارع فرعي ــ وبعد الأسبوع نأخذ المركبة ويكون لنا حق التصرف فيها خلال ثلاثة أشهر، والسؤال: كم كلفة هذه العملية؟ ولماذا نصبر على المنظر السيئ؟! وذُكِرَ كذلك في هذه المادة ــ التي أنا بكل صراحة لست معها بهذه الصياغة ــ أنه سوف يتم التخلص من هذه المخلفات، وهناك تأكيد لأن هناك سعر بيع سوف ينتج عنه فائض يُغطي التكاليف الأخرى الموجودة، وهذا غير معقول معالي الرئيس، يجب أن تكون المادة واضحة وضوح الشمس أمام المخالف؛ القانون يجب أن يردع المخالف، وليس أن يكون هناك تساهل عبر إعطاء فترة ثلاثة شهور؛ البلدية في كل بلد من بلدان العالم مسؤولة عن نظافة البلد، ووجود السيارات (السكراب) يُعدُّ مخالفة، ويجب أن توقع على المخالف صاحب هذه المخلفات عقوبة ويُعطى مخالفة، لا أن أعطيه الأريحية. أعتقد ــ سيدي الرئيس ــ أن هذه المادة يجب أن تُعاد صياغتها لكي تعطي القانون قوة ردع وليس أريحية للمخالف، لأننا هنا أمام مشكلة موجودة ولا نعرف الطريق المناسب لكيفية حلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، السيارات (السكراب) المركونة من صلاحية البلدية أن تزيلها، ولكن السيارات المعروضة للبيع في الساحات ما بين الشوارع هل هي من صلاحية المرور أم البلدية؟ أريد جوابًا عن هذا السؤال. حتى الآن لم أحصل على جواب رغم أنني سألت السؤال نفسه في الأسبوع قبل الماضي، واليوم أكرر السؤال: السيارات المعروضة للبيع في الساحات هل هي من صلاحية المرور أم البلدية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أثني على ما ذكره رئيس اللجنة الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بدعوة الإخوة في شؤون البلديات، وأقول إنه ربما انشغالاتهم لم تسمح لهم بالحضور في معظم الاجتماعات التي عُقِدت. الأمر الآخر، فيما يتعلق بالسيارات المعروضة للبيع والسيارات (السكراب)، بعد المداولات التي حدثت في جلسات المجلس رأت اللجنة حذف الجزء الأول من المادة المتعلق بالسيارات المعروضة للبيع، وبالتالي بقي الجزء المتعلق بالسيارات (السكراب) أو الخُردة، وهي في تقدير اللجنة وكما تنص عليه التعريفات الواردة في المادة الأولى تعتبر نفايات، ولو أن قانون المرور ــ كما تفضل الإخوان في شؤون البلديات ــ قد يعالج هذا الأمر من بعيد، وهو أمر يعلمون علم اليقين أنه محل نزاع طويل بين شؤون البلديات وبين الإدارة العامة للمرور، أعني أيهما يكون مسؤولاً عن السيارات الخُردة (السكراب)؟! نحن في تقديرنا ــ وأعتقد أن الإخوة في شؤون البلديات يتفقون معنا ــ أنها أمور يجب أن يعالجها قانون النظافة العامة، لأنها ــ كما قلت ــ مهملات ونفايات، وبالتالي وضعناها في هذه المادة. الأمر الآخر الذي ذكره الأخ خالد المسقطي حول أن البلدية كأنها تكافئ من يترك سيارته مهملة (سكراب)، نقول إن هناك عقوبة واردة في المادة اللاحقة لمن يخالف أحكام هذه المادة، أعني المادة 8، ولو رجع إلى المادة اللاحقة التي سنناقشها بعد قليل فسيجد أن من يترك سيارته مهملة (سكراب) عليه مخالفة، ويعاقب على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رئيس اللجنة والأخ خالد المسقطي والأخ الدكتور محمد علي حسن في أن هذه المادة لا تتعلق بقانون المرور بحسب ما ذهبت إليه الحكومة للأسباب التي تم ذكرها في مداخلاتهم، وأريد أيضًا أن أضيف أن (السكراب) أو المركبات الخُردة في غالبيتها تكون مركبات غير مسجلة في سجل المرور لأنها (سكراب) وخُردة وغير صالحة للاستعمال من قبل الأشخاص، لذلك فإن الجهة المختصة هي ــ بالفعل مثلما ذهبت إليه المادة ــ البلدية أو الأمانة العامة، بالإضافة إلى أن الحكومة ــ إذا كنت قد فهمت الأمر بشكل صحيح ــ قالت إن قانون المرور هو قانون خاص ونحن نقول أيضًا إن قانون النظافة هو قانون خاص، وبالتالي قانون النظافة هو الأصح لتطبيقه على هذه الحالات التي نصّت عليها المادة 8، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات.
وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني لشؤون البلديات:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن ما ذكرناه بالنسبة إلى المادة 31 من قانون المرور ليس تنصلاً من البلدية من القيام بدورها، على العكس نحن نريد أن نقوم بدورنا لكن التداخل في الصلاحيات يعرقل عملنا. قانون المرور في المادة 31 ذُكِرَ فيه: «يُحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال في الطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا أُلغيت شهادة التسجيل» أي حتى السيارات غير الصالحة للاستعمال موجودة. كذلك نحن استفتينا هيئة التشريع والإفتاء القانوني ولجأنا إليهم، وقلنا إنه في قانون النظافة ذُكِرَت قضية (السكراب) والسيارات فقالوا لنا إن هذا اختصاص أصيل لقانون المرور، لذلك نحن نريد أن نُزيل الالتباس حتى تقوم الجهة المختصة بواجبها ولا يكون هناك تداخل في الصلاحيات وتلقي بعد ذلك كل جهة بالمسؤولية على الجهة الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه وكيل شؤون البلديات الأخ الدكتور نبيل أبوالفتح، وأقول إنه بالفعل هناك تضارب في الصلاحيات ليس فقط في شؤون البلديات، وإنما أيضًا في ذكر الأمانة المختصة، حيث إن الأمانة المختصة هي جهة استشارية والجهة التنفيذية هي البلدية، وعليه أعتقد أن المعني بتوجيه الإنذار إلى الشخص هو البلدية وليس الأمانة، ربما يكون على الأمانة أن تخطر البلدية بأن هناك سيارة (سكراب) موجودة في الساحة الفلانية، أما أن تحرر الأمانة المختصة بنفسها المخالفة أو توجه الإنذار فأعتقد أن في هذه الحالة تضاربًا؛ هذا الأمر من صميم عمل البلدية، ورفع السيارة لابد أن يتم من قبل الإدارة العامة للمرور لأن هناك بعض السيارات التي تحتاج في الرفع إلى عناية خاصة، وقد تكون شؤون البلديات غير مؤهلة لرفع بعض أنواع السيارات، أما الإدارة العامة للمرور فهي مؤهلة لرفع هذه السيارات بناء على المواصفات الخاصة بها؛ وأعتقد أن الجهة المعنية برفع السيارات هي الإدارة العامة للمرور، وكذلك في اعتقادي أن حذف الأمانة المختصة من المادة أفضل للقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 31 التي ذكرها وكيل شؤون البلديات تأتي تحت الباب الخامس الذي مسماه «قواعد المرور وآدابه»، أي أننا نتكلم عن قواعد المرور وآدابه، وتأتي المادة لتقول: «... لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقته، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فورًا وإلا قامت الإدارة بإزالتها على نفقته...» هذا في الطريق العام، ثم تكمل المادة: «2ــ ويُحـظر تـرك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا أُلغيت شهادة التسجيل...» أي أن الإدارة العامة للمرور حصرت دورها في سحب رخصة التسجيل فقط وليس في رفع المركبة غير الصالحة للاستعمال، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر هو تعاون بين جهتين، المرور مسؤوليتهم آداب الطريق وسلوك السائقين كما جاء في عنوان هذا الباب، وإجراؤهم هو إلغاء شهادة التسجيل ورفع رقم السيارة، ثم تأتي البلدية وترى أن هذه السيارة تُعيق السير ومتوقفة بشكل خاطئ أو في شارع عام، ومن مسؤوليتها أن تُنفذ عملية رفع المركبة، وعليه لا أعتقد أن هناك تضاربًا، فالقانون واضح وحدّد لكل جهة مسؤوليتها، من جهة المرور إذا خالفت فسيتم رفع رقم تسجيل المركبة، ومن جهة البلدية إذا رأت أن رقم السيارة مرفوع وهي متوقفة في مكان خاطئ أو في ساحة عامة فإنها تقوم بإنذار صاحب السيارة وبعد أسبوع من حقها أن تقوم بإزالة السيارة. كما قلت لا أعتقد أن هناك أي تضارب بين القانونين، بل هما واضحان، وبقاء المادة في قانون النظافة العامة صحيح، وبقاء المادة في قانون المرور أيضًا صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لأني أتحدث للمرة الثالثة، ولكني انتبهت إلى الفقرة الثانية من المادة لكوني اقترحت تعديل الفقرة الأولى بجعلها وجوبية، وقد توافقت اللجنة مشكورة مع هذا المقترح، وأرى أيضًا أن الفقرة الثانية يجب أن تكون وجوبية أسوة بالفقرة الأولى بحيث يكون النص بعد التعديل: «... وفي حالة المخالفة يجب على البلدية أو الأمانة العامة ضبط هذه المركبات...» بينما النص الحالي يقول: «... وفي حالة المخالفة يكون للبلدية أو للأمانة المختصة الحق في ضبط هذه المركبات وحجزها لديها...»، والتعديل سوف يعطي صورة الوجوبية بشكل واضح ليكون متسقًا مع الفقرة الأولى من المادة، وقد قدمت التعديل مكتوبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشكر الأخ جمال فخرو على توضيحه الفرق بين القانونين للسادة أعضاء المجلس، أعني قانون النظافة العامة وقانون المرور، وله جزيل الشكر على رفع الالتباس الذي أثير حول تداخل هذه القوانين مع بعضها البعض، فلكل قانون اختصاصه. كما أن اللجنة تأخذ برأي الأخت جميلة سلمان بخصوص التعديل في الفقرة الثانية من المادة حتى تستقيم المادة ككل، وتكون الفقرة الثانية وجوبية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك عبارة زائدة وردت في نهاية الفقرة الثانية وأرجو حذفها، حيث إن نهاية الفقرة الثانية تقول: «وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 12»، أرجو حذف عبارة «حكم الفقرة الثالثة من»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وإذا كان ثمنها لا يغطي المصاريف، فما العمل؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة اتجهت إلى الأخذ بالاقتراحات التي تفضلت بها الأخت جميلة سلمان، وفي توصية اللجنة يوجد خطأ بسيط، وأرجو إضافة كلمة «إشغال» بعد عبارة «بشأن» لتقرأ التوصية: «حذف الفقرة الثانية من المادة كونها تتعلق بموضوع إشغال الطرق العامة الذي ينظمه المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة...»، لأن هذا هو مسمى القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش ألا ترون إعادة المادة إلى اللجنة لبحثها مع الإخوة في شؤون البلديات حتى نخرج بنص سليم، ولا يكون هناك تناقض بين قانونين، وتكون مسؤولية البلدية واضحة ومسؤولية المرور واضحة. هناك رأي من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ولكن كما تعلمون أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس إلا إذا اتفقنا معًا على اللجوء إلى الهيئة، ولكنه رأي مقدر ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وبالإضافة إلى تعديل الأخت جميلة سلمان هناك تعديل من الدكتورة فاطمة الكوهجي بتقليل المدة من 3 شهور إلى شهر. وأرى أن نعيد المادة إلى اللجنة مرة أخرى، وإنْ تأخرنا أسبوعًا أو أسبوعين، فهذا أفضل من التصويت عليها مع وجود وجهات نظر مهمة ومقدرة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا ارتأيتم إعادة المادة إلى اللجنة لإحكام الصياغة وإزالة أي لبس فلا توجد أي إشكالية، فالأفضل أن يتأخر الموضوع أسبوعًا ولا يكون هناك تسرع، ولكن أرجو من اللجنة الموقرة النظر في رقم المادة 12 الوارد في هذه المادة عندما قالت: «وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 12»، فحتى لو حذفنا عبارة «حكم الفقرة الثالثة من»، فإن المادة بعد إعادة الترقيم أصبحت المادة 13 وليس 12، فأرجو التأكد من ذلك عند صياغة المادة، لأن المادة 13 تتكلم عن الغرامات والإيداعات وخلاف ذلك، وفي هذه المادة التي ينوي المجلس إعادتها إلى اللجنة بدلاً من أن تذكر المادة 12 يجب أن تذكر المادة 13، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نستطيع أن نرفض طلبًا لك، ولكن هذا القانون أرهقنا بين مناقشته في المجلس وإعادته إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أنه بدلاً من التصويت على المادة وهناك اختلاف عليها فلنتفق على مادة بصياغة محكمة، والأخ رئيس اللجنة ليس لديه مانع. هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. أحببت أن ألفت نظركم إلى نقطة، ولا أدرى ما إذا كنت مبالغًا في ذلك، عندما تضعون (الاستكر) على المركبة مدة سبعة أيام، ويأتي مالكها خلال هذه المدة وينقلها من المكان الذي وضعها فيه، ثم يضعها في مكان آخر، فهل يبدأ حساب الأيام السبعة من جديد؟ ادرسوا هذه النقطة أيضًا، فقد يقول هذا الشخص إنني التزمت ونقلتها من هذا المكان ووضعتها في مكان آخر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أكرر شكري للجنة فقد كانت لدي ملاحظات وخصوصًا على المادة 13، واللجنة أخذت بمعظمها إلا أن هناك ملاحظتين من المحتمل أنهما سقطتا سهوًا. كانت ملاحظاتي تتعلق بالسحب المؤقت والإغلاق المؤقت الواردين في الفقرة الثانية من المادة 13. حقيقة اللجنة حددت المدة في حالة الغلق المؤقت بحيث لا تزيد على 30 يومًا، أما بخصوص سحب الترخيص لمدة معينة فهذا لم يحدد للأسف، وفي اجتماعي مع اللجنة قلت إنه يجب أن نحدد مدة سحب الترخيص لأن هذا محل تجاري ولا يمكن أن نترك الفترة من دون تحديد ولاجتهادات القاضي، وخصوصًا أن المادة 105 من قانون العقوبات في حالات سحب التراخيص والإغلاق حددت مددًا معينة، فعلى سبيل المثال: سحب ترخيص القيادة لا تقل مدته عن شهر ولا تجاوز ثلاثة شهور، وغلق المحل المؤقت لا تقل مدته عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أي أن المشرع قصد أن تحدد مدد معينة للسحب والغلق لأنه تترتب أضرار على أصحاب المحلات في حالة عدم تحديد المدة، ولا يترك الموضوع لاجتهاد القاضي، فقد يكون تقدير القاضي للغلق المؤقت شهرًا أو شهرين، وهذا غير محمود في التشريعات الجنائية، ولذلك أقترح في موضوع سحب الترخيص الوارد في الفقرة الثانية ألا يقل عن شهر ولا يجاوز ثلاثة شهور أو المدة التي تقدرها اللجنة ولكن لا يترك الموضوع من دون تحديد. الملاحظة الثانية هي بخصوص الفقرة المتعلقة بالتصالح مع البلدية، في اجتماعي باللجنة أشرت إلى وجوبية الرجوع إلى قانون هيئة تنظيم سوق العمل لأنه حدد مقدار التصالح، ولكن من الملاحظ أن اللجنة لم تجرِ أي تعديل، وأود أن أوضح أن التصالح إجراء خاص خارج النطاق التقليدي لحل النزاعات بالنسبة إلى القوانين العقابية. ما هو هدفنا من التصالح؟ الهدف من التصالح ــ أولاً ــ تخفيف العبء على المحاكم، كما أن الحكومة من الممكن أن تستوفي الغرامات المقررة للجريمة بشكل أسرع، والنص يقول أيضًا إن المسألة جوازية ويمكن أن تقبل البلدية بالتصالح أو لا تقبل به، ويتم السير في الإجراءات القانونية المعتادة، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه الفقرة المتعلقة بتحديد قيمة التصالح بمبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، والفقرة التي تليها التي حددت قيمة التصالح بثلثي الحد الأقصى للغرامة؛ لأن هذا التحديد لن يشجع أساسًا على التصالح، فالعقوبة فيها حد أدنى للغرامة وحد أقصى، وعندما أذكر ثلثي الحد الأقصى فالمخالف سيفضل اللجوء إلى المحاكم لأن احتمالية أن يحكم عليه القاضي بالحد الأدنى واحتمالية وقف تنفيذ العقوبة واردتان، فلماذا أدفع ثلثي الحد الأعلى من الغرامة المقررة؟ الأفضل الذهاب إلى المحكمة وترك الموضوع للقاضي، وإذا كانت هناك أعذار أو ظروف فبإمكان القاضي إيقاف تنفيذ العقوبة أو أن يحكم بالحد الأدنى من الغرامة المقررة بدون دفع ثلثي الحد الأعلى من العقوبة المقررة؛ فبالتالي أرى أن هذه المادة بهذه الكيفية وبتحديدها الغرامات بثلثي الحد الأعلى لكل جريمة لن تساعد على التصالح ولا تحقق الغاية وهدف المشرع من التصالح أسوة بالقوانين الأخرى. سيدي الرئيس، توضيحًا للإخوة أعضاء المجلس لو رجعنا إلى قانون هيئة تنظيم سوق العمل بالنسبة إلى التصالح نرى أن المادة 40 منه نصت على أنه «يجوز في غير حالات العود التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 23 من هذا القانون وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المحددة لهذه الجريمة»، هذا المقصود بالتصالح. لن أحيل القضية إلى المحكمة إلا لتشجيع الأشخاص على التصالح، وعليه يجب أن أحدد الحد الأدنى للغرامة، وليس ثلثي الحد الأعلى للغرامة. أرى أنه يجب إعادة هذه الفقرة إلى اللجنة لإعادة النظر فيها طالما أن هناك مادة قد أرجعت إلى اللجنة، أما إذا ارتأت اللجنة أو الأعضاء تعديلها الآن فليس لدي مانع من تقديم مقترح مكتوب لتعديلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت بالنيابة عن اللجنة أن أشكر الأخت جميلة سلمان على ملاحظاتها، حيث كانت معنا في الاجتماع الأخير وقد طرحت الكثير من الآراء السديدة لتعديل هذه المادة. سأُعلق على موضوع السحب المؤقت، المادة ذكرت أن هناك غلقًا نهائيًا وغلقًا مؤقتًا وسحب ترخيص، سحب الترخيص المؤقت هو نفسه الغلق المؤقت والمحدد بثلاثين يومًا، فهمنا للمادة هو أن سحب الترخيص مؤقتًا يعني سحبه مدة ثلاثين يومًا؛ لأن سحب الترخيص بشكل مؤقت معناه أن هناك غلقًا مؤقتًا للمحل أو للشركة. أما فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو موضوع التصالح، ففي رأيي أن موضوع التصالح له قاعدة قانونية عامة يجب أن تكون متشابهة في كل القوانين، إذا كان التصالح مسموحًا به في هذا القانون بنص محدد فيجب أن يكون متساويًا ومتشابهًا في كل القوانين الأخرى. فنرجو تطبيق القاعدة القانونية للتصالح في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع النص كما جاء في مشروع القانون؛ لأنني أرى أنه بعد التعديلات من قبل مجلس النواب واللجنة تغير المعنى الذي أتى به النص بالكامل. تكلمنا عن أن هناك عقوبات لأحكام مواد معينة وذكرنا في الوقت نفسه أنه لن تكون هذه الغرامات، وذكرنا في نهاية المادة ـ أتكلم عن النص كما جاء في المشروع الأصلي ـ أن الهدف من جمع هذه الغرامات يرجع إلى البلدية التي قامت بإعطاء هذه المخالفة. الآن النص بعد مناقشته في اللجنة سار على الهدف نفسه وأتفق مع ما ذكرته الأخت جميلة سلمان ولكن للأسف هناك تسهيل كبير في هذا القانون على المخالف. أعود وأقول إن القانون لن تكون له جدوى إذا كانت فيه ثغرات للتحايل عليه، ما أقوله إذا كانت هناك مخالفة يجب أن تكون عليها غرامة بالرجوع إلى السلطة القضائية وأترك مبدأ باب الصلح وبخاصة أنني ذكرت في التعقيد الموجود أن لدي ثلث المبلغ، وفي الوقت نفسه هناك نوع من التطويل دون داعٍ، وهناك في النهاية مخالفة، فأرجو بدايةً أن يكون هناك ردع للمخالف لهذا القانون في أي مادة من مواده. الصياغة التي جاءت بها اللجنة تحتاج إلى مزيد من النقاش، وأتفق مع الأخت جميلة سلمان في ذلك؛ لمناقشة كيفية التعامل مع المخالف جراء مخالفة معينة، وأن يكون التصالح خارج الموضوع، ويجب ألا نرسخ قاعدة قانونية غير صحيحة تحت مسمى مبدأ التصالح. مبدأ التصالح هو أنه عند وجود مخالفة يكون هناك ردع، وأرى أن النص الأصلي كما جاء في مشروع القانون هو الأصح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى: سبق لمجلس الشورى الموقر في جلسة سابقة أن أقر استحداث مادة برقم 3 وضمنها عددًا من الأفعال المحظورة، وكان هناك توجه لدى المجلس واللجنة بأن هذه المادة المستحدثة يجب أن تضمن في المادة 13 المتعلقة بالعقوبات، ولكن لم أرَ وجودًا للمادة 3 المستحدثة في مادة العقوبات رقم 13. الملاحظة الثانية: إن في المادة 13 نصًا يتعلق بمادة تم إعادتها اليوم إلى اللجنة وهي المادة 8، فيقال إن من يخالف أحكام المواد 2 و4 و6 و7 و8، والمادة 8 تم إرجاعها إلى اللجنة. أخشى أن يكون هناك تغيير أو تعديل في المادة 8 بما يؤثر في المادة 13، فأتمنى إرجاعها من باب المواءمة بين المادتين بخصوص مسألة إغفال المادة 3 من عقوبات الأفعال المحظورة بالإضافة إلى باقي الملاحظات التي بينها الإخوة، فالأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ارتأت اللجنة الأخذ بمبدأ التصالح لأننا نتكلم عن منشآت صناعية وتجارية، وعن قانون نظافة، وتشديد العقوبات بالغلق المطلق لأي مخالفة نتيجة إهمال أحد الموظفين بعدم ملاحظة العمال أو متابعة إهماله وعدم التصالح فيها؛ غير مناسب. فلو افترضنا أن صاحب مؤسسة تجارية أُغلق مكانه مدة ثلاثة شهور وفقد زبائنه ومكانه، فهل هذا هو الردع المطلوب؟ وبالنسبة إلى المنشأة الصناعية هل سيكون هناك تعاون وتفويض من البلديات أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المنشآت الصناعية التي تخلف مخلفات صناعية قد تكون ضارة بالبيئة أو بالسكان من أدخنة أو أبخرة؟ فتغليظ العقوبة هنا مع التصالح. هنا تم تغليظ العقوبة لأننا نتكلم عن بيئة وعن ناس وهذا حادث وليس خفيًا على أحد، فإذا لم تعالج مخلفات المنشآت الصناعية المعالجة الصحيحة بحيث لا تضر بالبيئة وبالناس المحيطة بهذه المنشآت الصناعية. فوجدت عقوبات غلطت فيها بين الثلث إلى الثلثين، هذا إذا ارتأت البلدية أن التصالح قبل رفع الدعوى تتصالح على الثلث، وبعد رفع دعوى التصالح على الثلثين، أعتقد أن أي صاحب منشأة صناعية لن يدفع الثلثين إلا لكونه يعرف الحكم المغلظ الذي سيأتيه نتيجة الضرر الذي سببته منشأته، وهو ضرر محدق ويعرفه. إننا ارتأينا مبدأ التصالح حفاظًا على مصالح الناس، فقد يجوز إعطاؤه العذر لأن بعض عماله خالفوا أو كيدًا به ــ كونه صاحب عمل ــ قاموا بأفعال تورطه، فمن هذا المنطلق أخذنا بمبدأ الثلث والثلثين، وأخذنا بمبدأ التصالح. القانون ــ سيدي الرئيس ـ ردع وإعادة تأهيل، وليس انتقامًا، هذا ما ارتأته اللجنة. هل المؤسسة إذا أخطأت أو أخطأ صاحبها يكون القانون ردعًا لها لأخذ حق المجتمع أم انتقامًا منها؟ هذا الهدف من تشريع القانون الذي يكفل حق الأفراد كافة. وليس لدينا مانع من استرداد المادة كما تفضل سعادة الوزير لارتباطها بالمادة 8، وليس للمدد وسنناقشها في اللجنة، وبإمكان الأخت جميلة سلمان حضور الاجتماع وأهلاً وسهلاً بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رئيس اللجنة في أن وجود البند المتعلق بالتصالح ضروري وخصوصًا أننا نتكلم عن مخالفات تتعلق بالنظافة وقد تكون هذه المخالفات كبيرة، وهذا توجه تشريعي محمود ليس في البحرين فقط وإنما توجه يؤخذ به في غالبية الدول، ونحن قد أخذنا بمبدأ التصالح في قانون هيئة تنظيم سوق العمل في الشيكات، وهناك دول تأخذ بمبدأ التصالح في الجنح أيضًا؛ لأن هذا النظام أثبت فاعليته في تخفيف كم القضايا التي تحال إلى المحاكم، فأنا مع الإبقاء على هذا البند المتعلق بالتصالح. أما موضوع أن التصالح أو الغرامات التي ينص عليها التصالح تخص فقط ما يتعلق بالمنشآت التجارية أو المحلات فهذا غير صحيح؛ لأن المواد المذكورة في المادة 13 أيضًا تطبق على الأفراد، أي المخالفات التي ترتكب من أفراد مثل ساكني المنازل إذا لم يضعوا النفايات في الأماكن المخصصة وغير ذلك، فهذه المخالفات تطبق على المنشآت والأفراد؛ لذلك قلنا يجب إعادة النظر في تحديد مبالغ الصلح، وأنا إن شاء الله على استعداد لحضور اجتماع اللجنة لتقديم اقتراحاتنا في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن بعد هذا النقاش رئيس اللجنة موافق على استرداد المادة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. اسمحوا لي إخوان سأترك الجلسة لفترة، وأدعو الأخت جميلة علي سلمان النائب الثاني للرئيس لترأس هذه الجلسة فلتتفضل.
(وهنا تولت السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس رئاسة الجلسة)