(انظر الملحق 3/ صفحة 125)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يستهدف استبدال نصي المادتين (15) و(23) من المرسوم بقانون، وإضافة بندين جديدين برقمي (سابعـًا) و(ثامنـًا) إلى الفقرة الأولى من المادة (21)، في حين جاءت المادة الثالثة من الاقتراح تنفيذية؛ وذلك بغية ضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ تأكيدًا لأهمية دور وعمل اللجنتين وممارسة اختصاصاتهما، إضافة إلى إعطائهما المساحة الكافية للمشاركة في الأنشطة والاختصاصات وإبداء الرأي فيها، وبخاصة تلك المتعلقة بتعزيز دور الشباب وحقوق الإنسان. فوجود رئيسي اللجنتين يعتبر ضروريًا للتواصل وضمان حسن سير أعمال المجلس فيما يتعلق بالأعمال التي تُكلف اللجنتان بها، ناهيك عن مناقشة كل ما يمس أعمال واختصاصات اللجنتين أمام مكتب المجلس. كما أن إضافة رئيسي اللجنتين إلى عضوية مكتب المجلس يتوافق مع ما نص عليه قانون رقم (4) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بإضافة رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل إلى عضوية المكتب، الذي تم في الفصل التشريعي الثالث. وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بُني عليها؛ لذلك انتهت اللجنة بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون. وفي ضوء ما دار من نقاشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمجمد، ودلال جاسم الزايد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أعتقد أنه من الضروري أن تكون كل اللجان ممثلة في مكتب المجلس، لما لوجود رؤسائها من أهمية في مناقشة الأمور التي تخص اللجنة، حيث إن عدم وجودهم يترك فراغًا في مكتب المجلس؛ لأن هناك أمورًا تخص اللجان ويجب أن تطرح في مكتب المجلس. سأنتهز هنا الفرصة للحديث عن بعض الأمور التي تخص اللجنة، لتأكيد ضرورة وأهمية وجودهم في مكتب المجلس فقد حاولنا في لجنة شؤون الشباب أن نضع استراتيجية لعمل اللجنة، كون اللجنة لا يحال إليها الكثير من الأمور فيجب أن تكون لجنة مبادرة بطرح المقترحات التي تمس فئة الشباب التي تمثل شريحة كبيرة في المجتمع، لذلك كانت الاستراتيجية هي أن نأخذ بعض المعلومات من الجهات المعنية لوضع المقترحات التي تتناسب معهم، ولكن كان الرد أن المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لا تسمح بمخاطبة الجهات المعنية للحصول على المعلومات المطلوبة، بل يجب الاعتماد على مجهود اللجنة من خلال مستشاريه، في حين أرى أن التشريعات التي نتقدم بها هي ليست فقط نصوص جميلة نضعها، بل يجب أن تعكس الواقع، فإذا كانت المعلومات الموجودة تسمح لنا بتقديم مقترحات بقوانين تخدم فئة الشباب أو أي جهة كانت فالمقترحات بقوانين ستكون واقعية أكثر، أما إذا كانت مجرد نصوص بعيدة عن الواقع فستكون المقترحات غير سليمة، وبالتالي حتى الجهات المعنية سيجدون صعوبة في التواصل معنا لاحقًا لتعديل هذه المقترحات، لذا أريد أن أستوضح هنا هل المادة 28 تمنع التواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات أم أن هناك خطأ في التفسير؟ إذا كان التفسير سليمًا فمن وجهة نظري أنه يجب أن نعدّل هذه المادة، بحيث تسمح لنا بالحصول على المعلومات من الجهات المعنية؛ حتى تكون المقترحات واقعية وتمس فئة الشباب، فمثلاً عندما نريد معرفة نسب أو أرقام معينة فالمقترحات ستكون مقترحات واقعية تخدم فئة الشباب وتخدم المجتمع وتخدم بالتالي التشريع البحريني، حيث سيكون تشريعًا تراكميًا، ولن تكون فيه نصوص تشريعية جميلة ولكنها بعيدة عن الواقع مما لا يخدم العملية التشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها الداعم لهذا المقترح، وأضم صوتي إلى زملائي مقدمي الاقتراح. لجنة شؤون الشباب في غاية الأهمية وخصوصًا إذا لاحظنا الاهتمام اللامحدود من القيادة وعلى رأسها صاحب الجلالة ملك البلاد رعاه الله، الداعم الأكبر للشباب والرياضة، أعتقد أنه يجب علينا في المجلس مواكبة هذا الاهتمام الرياضي، حيث إن وجود اللجنة ممثلة في رئيسها في مكتب المجلس لا شك سيكون دافعًا كبيرًا لسن المزيد من التشريعات التي تواكب اهتمام القيادة بشؤون الشباب، كذلك الحال بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان ودورها المهم في تعزيز ومراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والرد على المغالطات التي نسمعها من جهات أجنبية لا تريد خيرًا لمملكة البحرين. وجود اللجنتين في مكتب المجلس سوف يكون له دور كبير لمزيد من المشاركة الإيجابية فيما يتعلق بالاهتمامات التشريعية للجنتين، لذا أدعو زملائي وزميلاتي إلى الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، قد أختلف مع الإخوة الذين سبقوني في الحديث رغم أنهم إخوة أعزاء وأكن لهم كل الاحترام والتقدير، إلا أنني أختلف معهم في وجهة النظر بخصوص هذا المقترح. المرسوم بقانون بشان اللائحة الداخلية جاء في البداية وأعطى اللائحة حق تشكيل خمس لجان نوعية، وهي اللجان الرئيسية في العمل البرلماني، ثم رأى المجلس في الأدوار والفصول السابقة إضافة لجنة أخرى، وهي لجنة المرأة والطفل؛ لما للمرأة من أهمية ودور في مشاركة الرجل، فقلنا إن إضافة لجنة واحدة إلى الخمس لجان يكمل العدد ولن يضر، والآن يُقترح إضافة لجنتين أخريين، وهما لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، ولو ضمتا بموجب المقترح بقانون إلى مكتب المجلس فقد نطالب مستقبلاً بإضافة لجنة أخرى، وقد نصل إلى 10 لجان، وبعد كذا سنة ومع كثرة الاحتياجات سوف نرى مكتب المجلس يتكون من نصف أعضاء المجلس، فلا يتمكن مكتب المجلس بهذا العدد من اتخاذ قرار معين؛ لأنه كلما زاد العدد اختلفت الآراء، لذا أرى الاكتفاء باللجان الموجودة حاليًا وعدم إضافة أي لجنة أخرى إلى مكتب المجلس، وليسمح لي الإخوة الذين قدموا المقترح، لأنني أرى أن كثرة اللجان قد لا تعطي نتيجة إيجابية في نهاية الأمر، بل سيكون هناك تشتيت لوجهات النظر، وما نريده هو أن يختص مكتب المجلس بمجموعة معينة من رؤساء اللجان، وتستمر على الوضع الحالي بدون إضافة عدد آخر. أعتقد أن اللجان الموجودة كافية، ولا أتفق مع إضافة أي لجنة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر زملائي الذين تقدموا بهذا المقترح، وأعتقد أن ما يراه الأخ الفاضل أحمد بهزاد لا نراه نحن، فمن الأهمية بمكان وجود لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب المجلس، وكذلك وجود لجنة شؤون الشباب وكذلك لجنة حقوق الإنسان في مكتب المجلس. 7 أو 8 لجان لن تشكل تزيدًا بل ستشكل إضافة إلى مكتب المجلس، إضافة إلى ذلك أن وجودنا هنا باعتبارنا أعضاء متميزين تم تعييننا بتخصصات مختلفة لم يكن عبثًا، وإنما جاء التعيين بمرسوم ملكي وبإرادة ملكية وبتخصصات مختلفة، وإن وجدت 5 لجان أصلية أو نوعية في مكتب المجلس فلن يضرنا وجود 3 لجان أخرى، تلك إضافة ولن تكون تزيدًا. أتمنى على المجلس الموقر أن يساند هذا المشروع، وذلك لأهمية لجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، وكذلك لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكل اللجان في مكتب المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ كلمتي بأن التاريخ يعيد نفسه، فعندما تقدمنا بطلب ضم لجنة شؤون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس سمعنا الكلام ذاته. فعلاً، هناك أمور يقدرها إخواننا أعضاء المجلس في مسألة قبول أو رفض وجود أي لجنة تكون في مكتب المجلس، ولكن عندما تقدمنا ــ حسبما أتذكر ــ بطلب أن تصبح لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب المجلس لم نتقدم بالطلب منذ إعلان تأسيسها مباشرة، بل قدمناه بعدما استقرت أوضاعها وبعدما أعلنّا أن هناك أعمالاً وتقارير تحال إليها وأنها تختص بنظر بعض الأمور، بعد ذلك تقدمنا إلى المجلس الذي اقتنع بضرورة وجودها في مكتب المجلس. اليوم المجالات المتعددة التي يمكن أن نضعها في الاعتبار هي أن تكون هناك لجنة مختصة تنشأ ويكون لها اختصاص في نظر أحد المواضيع المحالة، فبالنسبة إلينا الآن لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان استكملتا وأصبحتا واضحتي المعالم فعلاً، وهذا لا يمنع أن يطرأ تشكيل لجان في المستقبل في مجالات معينة، ولكن اليوم عندما يحتاج رئيس لجنة حقوق الإنسان أو رئيس لجنة شؤون الشباب إلى طرح أمر ما في مكتب المجلس يتم ذلك دائمًا عبر أحد أعضاء مكتب المجلس. باب معالي الرئيس مفتوح ويستطيعون الحضور له باستمرار، ولكن أحيانًا يكون الأمر طارئًا، فلا يتسنى لهم الوقت للدخول على الرئيس؛ لذا يطلبون منا إيصال أمر ما أو موضوع ما للرئيس، وبالتالي وجودهم أصبح مهمًا لأن هناك مشاريع أصبحت تحال إليهم، وهناك تقارير يُكلفون بإعدادها، وهناك وفود تم الترتيب والتنسيق ليقوموا باستقبالهم والقيام ببعض الإجراءات. ومكتب المجلس لن يكتظ بعضوين يكونان من لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، وخاصة أن اللجنتين تشكلتا في الفصل التشريعي الثالث، ونحن الآن في نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وهما قائمتان، وأيضًا يتهافت على عضويتهما عدد من الأعضاء، حيث إنهما تعملان وقدمتا العديد من التقارير إلى اللجنة. أتذكر أننا عندما قدمنا اقتراح ضمهم إلى مكتب المجلس سمعنا كلامًا جميلاً من رئيس المجلس وهو (يا هلا ومرحبا فيهم، وهم يثرون مكتب المجلس). الموانع التي نتكلم عنها هي موانع لا تصب في مصلحة العمل التشريعي، فالعمل التشريعي يتطلب أن تكون هاتان اللجنتان معنا في مكتب المجلس، وتشاركانا في الوصول إلى بعض القرارات المباشرة التي تمس هاتين اللجنتين، وأيضًا القرارات غير المباشرة التي تمس المجلس ككل، لذلك نحن في اللجنة تبنينا قبول هذا الاقتراح لجدواه، وتم تقديم مقترحين مختلفين ولكن تم ضم المقترحين ــ بالاتفاق ــ حتى يقدما كمقترح واحد، نظرًا إلى أن اللجنتين أصبحت أوضاعهما مستقرة، ونحن نرى أنه لابد من وجودهما في مكتب المجلس من بعد موافقة أعضاء المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، الجميع يتذكر الخطاب السامي لعاهل البلاد المفدى، الذي كان في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث ذكر نقطتين مهمتين بهذا الخصوص، ذكر دور الشباب في تنمية المجتمع في البحرين، وذكر أهمية حقوق الإنسان بالنسبة إلى البحرين، ومشروع جلالته الذي دشنه في عام 2002م مستمر حتى الآن، فالجميع يدرك ويعي أهمية حقوق الإنسان للبحرين داخليًا وخارجيًا. نحن نقرأ كل يوم في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي مواضيع معينة تختص بحقوق الإنسان. أعتقد أن حقوق الإنسان عملية مستمرة، وسوف تستمر، وأرجو من الإخوان الأعضاء أن يثنوا على هذا المقترح ويوافقوا عليه حتى تستمر مسيرة الإصلاح بالنسبة إلى حقوق الإنسان في البحرين. بخصوص ما ذكره الأخ أحمد بهزاد أرجو أن يسمع كلامي، نحن في البحرين في تطور مستمر، وليسمح لي أن أقول له بخصوص مقترحه إن معنى ذلك (محلك قف لا تتحرك)، ولا تستمر في التطور، وهذا غير صحيح. لن يضر مكتب المجلس الموقر إضافة عضوين، فأنت معالي الرئيس ترحب بنا دائمًا، وإن شاء الله سيتوسع المكتب في المستقبل ليضم 10 أعضاء أيضًا بدلاً من 8 أعضاء، فما المشكلة في ضم عضوين آخرين؟! أوضح للأخ أحمد بهزاد أن موضوع حقوق الإنسان هو من المواضيع التي أوصى بها جلالة الملك، فهو يقود هذه المسيرة المباركة ونحن معه، وأتمنى الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إليّ أدعو إلى إنقاص عدد أعضاء مكتب المجلس وليس زيادتهم، لماذا؟ أعتقد أن مكتب المجلس هيئة تنفيذية تضم الرئيس ونائبيه، وتأخذ بالقرارات التي تتخذها الهيئة الاستشارية لمكتب المجلس، فأتفق مع اقتراح زيادة عدد أعضاء مكتب المجلس ولكن ليس تحت هذا المسمى، وإنما تحت مسمى الهيئة الاستشارية لمكتب المجلس، وبذلك تستطيعون إضافة ما تشاؤون من لجان الآن أو في المستقبل، ولكنها تكون لجانًا استشارية ترفع تقاريرها وآراءها إلى الهيئة التنفيذية المشكلة من الرئيس ونائبيه فقط. أعتقد أن هذا سيسهل عمل الهيئة التنفيذية، ولن تضيع اللجان في مناقشات كثيرة اتخذت قراراتها في اللجان، هذا رأيي بخصوص هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أنا مع هذا التوجه، لأننا لو ننظر إلى المسألة من منطلق تنظيمي فسنجد أن كل البرلمانات المنتخبة يكون فيها حتى لرؤساء الكتل اجتماع وهيئة، وهنا نحن نرسل إشارة إيجابية إذا ضممنا لجنة شؤون الشباب بالتحديد وكذلك لجنة حقوق الإنسان، لأن مهمة هذا المجلس هي أن ينظر إلى المصالح بشكل عام، وبالتالي ينظر إلى المصلحة الوطنية، فتكوينه هو تكوين لكل الفئات والمؤسسات والمصالح، وبالتالي أعتقد أن وجود من يمثل الشباب سيرسل إشارة إلى الخارج مفادها أن رئيس لجنة شؤون الشباب أصبح عضوًا في مكتب المجلس، رغم أنه موجود في الهيئة العليا للمجلس، والأمر ينطبق على لجنة حقوق الإنسان لأهمية هذا الملف. أعتقد أنه لن يضر المجلس إضافة عضوين، وإنما سيزيد ويحسن صورة المجلس وسيعزز مكانة المجلس بالأخص في ذهن الشباب والمهتمين بحقوق الإنسان، ولذلك أنا مع التوصية بتعديل المادة بحيث يكون رئيسا اللجنتين جزءًا من مكتب المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي الأخ أحمد بهزاد، أقول إن اللجان النوعية لم تشكل بشكل اعتباطي، حيث إن المجلس عندما شكل 3 لجان ومنها لجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب شكلها إيمانًا بأهمية هذه القطاعات الثلاثة، وأنا في الحقيقة أستغرب كوننا نجعل رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل عضوًا في مكتب المجلس بينما نتجاهل رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس لجنة شؤون الشباب، لا نتجاهل ذلك الآن وإنما منذ سنتين أو 3 سنوات، وهذا أمر غريب. كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن هذا الأمر يعزز دور اللجنتين والقطاعين، حيث شكلت هذه اللجان إيمانًا من المجلس منذ سنوات سابقة، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد هذه اللجان بدأت العمل الآن فعلاً ووُضعت برامج لها. أنا أتفهم تخوف الأخ أحمد بهزاد من ازدياد العدد، ولكن على العكس من ذلك، بالنسبة إليَّ تعتبر هذه فرصة وهي أن يكون رئيسا لجنتين في مكتب المجلس فيتعلمان، فلنفترض أنني عضو في لجنة شؤون الشباب، ورئيس اللجنة الأخ بسام البنمحمد، من المؤكد أنه سيستفيد من خلال عضويته في مكتب المجلس وسوف يكتسب خبرة أكثر للمستقبل؛ لذا أدعو جميع الأعضاء إلى أن يوافقوا على هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي الاقتراح، وأعتقد أن تقديمهم هذا المقترح جاء انعكاسًا لتفسير اللائحة الداخلية للمجلس. اللائحة الداخلية تتكون من 191 مادة، وفي الوقت نفسه أجد أن هناك أكثر من مادة تتعلق بالتوجه الذي جاء به الإخوة مقدمو الاقتراح. اسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن أتطرق إلى المادة (15) من اللائحة الداخلية، المادة (15) تقول: «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويُضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم»، أرجع ــ معالي الرئيس ـــ مرة أخرى إلى المادة (21) التي جاء فيها اللجان التي تُشكل في هذا المجلس واختصاصات كل لجنة، واسمح لي أن أتطرق بالأخص إلى الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي ذكرت بكل صراحة ما يلي: «وللمجلس أن يُشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته...»، أجد من خلال قراءتي لهذه المواد والتفسير الموجود لها أننا وافقنا على وجود لجان نوعية منها لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه وفي تفسيري ــ ولست مستشارًا قانونيًا ولكنه تفسير واضح جدًا ــ أنه يجب أن يكون رؤساء هذه اللجان النوعية أعضاء في مكتب المجلس؛ وأتوجه إلى من يقول إن وجود عدد أكبر من الأعضاء سيتسبب في عدم إنتاجية مكتب المجلس فهذا غير صحيح، أنا شخصيًا ــ إذا تكلمت عن نفسي ــ في وجود معاليكم رئيسًا لمجلس الشورى وجدت أن هناك تسهيلاً لعمل اللجنة ويكون عملها أكثر سلاسة عندما تكون ممثلة في مكتب المجلس، حيث تكون هناك الكثير من الاستفسارات والأمور الأخرى التي تُطرح ليس فقط على معالي الرئيس وإنما أيضًا على أعضاء مكتب المجلس وهو ما يؤدي إلى تسهيل عمل وإجراءات اللجنة المعنية. أنا مع هذا التوجه، وأعتقد أن العدد لن يكون عائقًا، وإنما العطاء والإنتاج اللذين سوف يترتب عليهما وجود رؤساء اللجان النوعية التي وافق عليها المجلس في مكتب المجلس، سيمكنان المجلس من أداء الدور المنوط به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا مع هواجس ومخاوف الأخ أحمد بهزاد، وأؤيده في فكرته، لأن الخوف هو من تضخم مكتب المجلس، وكلما تضخم مكتب المجلس كان ذلك على حساب جودة الإنتاج، هذه نقطة. النقطة الأخرى، كنت أتمنى مع هذا التقرير الذي قُدِّم إلينا اليوم أن تُقدّم لنا إحصائيات من دور الانعقاد الأول ودور الانعقاد الثاني إلى الدور الحالي بعدد التقارير التي رفعتها كل لجنة، مثل لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب، وما هي نوعية التقارير التي تم رفعها؟ لأن الحكم على الكم والكيف، وأعتقد أنه لو تم رفع هذه الإحصائية إلينا لكان هناك نوع من المبرر الذي قد نقبل به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود الرد على الرأي المعارض للأخ الدكتور منصور سرحان؛ فيما يتعلق بإحصائيات اجتماعات اللجان وتقريرها هي دائمًا موجودة في التقرير السنوي لكل دور انعقاد، حيث يوجد في التقرير معلومات حول كل لجنة، وكم اجتماعًا عقدت؟ وكم تقريرًا رفعت؟ وكم موضوعًا نظرت؟ الأمر الآخر، فيما يتعلق بالتأثير في إنتاجية مكتب المجلس، هذا غير ممكن، والسبب: ما هو اختصاص مكتب المجلس؟ مكتب المجلس يجتمع ليضع جدول أعمال الجلسة القادمة وينظر في الرسائل الواردة التي يرى الرئيس عرضها على مكتب المجلس للاستئناس برأيهم والأخذ به، أو الأمور المتعلقة بالمشاركات الخارجية لأخذ رأي المشاركة من عدمه وأسباب ذلك، وهو نوع من التداول، والمداولة في باقي الأمور التي يرى الرئيس أنها ضمن اختصاصه الأصيل ولكن نظرًا إلى أنه يريد مشاورة مكتب المجلس في هذه الأمور للاسترشاد بآرائهم فإنه يطرح هذه الأمور أيضًا على مكتب المجلس؛ ولا أتوقع أنه كلما زادت العقول كان هناك عرقلة لعمل المجلس، وخاصة أننا نتكلم عن شخصيتين هما أساسًا في إدارتهما للجنتيهما وفي آرائهما ومقترحاتهما محركين سواء على مستوى اللجان أو على مستوى الاقتراحات بقوانين التي يتقدمان بها، وهما أيضًا مشاركان في النقاش العام؛ ومكتب المجلس لا يزيد معدّل اجتماعاته إن زادت مواضيعه عن بضع ساعات قليلة لأننا نعمل وفق أسس في العمل سريعة في بعض القرارات، وكذلك تُدرج لنا بعض الأمور لنقوم ــ بناء على طلب معالي الرئيس ــ بقراءتها قبل اجتماع مكتب المجلس. أعتقد أن الكلام في مسألة معارضة وجود لجان زائدة على اللجان التي أُسس بها المجلس تجاوزناه لأن لجنة شؤون المرأة والطفل كانت خير مثال لهذا الأمر؛ هذه المسألة تم النقاش فيها وانتهت. أيضًا هناك ناحية المراكز القانونية المتساوية بالنسبة إلى اللجان، ففي السابق كنا نتساءل لماذا تُضم هذه اللجان؟ ويكون الرد لماذا لا تُضم؟! وخاصة أنه في بعض الأحيان يكون بعض أعضاء مكتب المجلس في مهام رسمية أو لدى بعضهم ظروف طارئة، ووجود عدد أكبر من الأعضاء يساعد في توافر النصاب لمكتب المجلس، فهذا الأمر معين وخادم لمكتب المجلس في أعماله، ونحن بالفعل تجاوزنا مسألة الطاولة والكراسي وعدد اللجان؛ هذا الأمر فيه إثراء فعلي، ونحن لو كنا نرى أن في هذا الأمر إعاقة لما كنا رأينا إمكانية تفعيله. أحيانًا ــ وأنا أتحدث عن نفسي ــ يتم طلب أمر ما مني وأنسى وأشعر بالذنب، ولا أحب أن أثقل على معالي الرئيس، وأكون كمن وعدت شخصًا ما بطرح موضوع ولم أفعل، ولكن حين يُعنى الشخص بلجنته وأعضاء لجنته يكون ذلك أفضل. نحن في عملنا في اللجان ــ وخاصة في اللجان الثلاث التي تم تشكيلها مؤخرًا ــ أثناء دراستنا لبعض المواضيع ــ بحكم موافقة المجلس على اختصاصات هذه اللجان ــ أسهمنا في بعض الأمور وفتحنا فيها مجالاً لبعض الاقتراحات نتيجة لدراستنا عدة مواضيع، ومن جانب آخر هناك أمور أخرى أصبحنا نستعد لها أكثر وبشكل أفضل في مناقشة المشاريع، حتى تواصلنا مع مؤسسات المجتمع المدني أصبح أقوى وأفضل، الآن أصبحنا قريبين جدًا من مؤسسات المجتمع المدني بسبب تشكيل تلك اللجان؛ اليوم وزارة شؤون الشباب بحكم وجود اللجنة أصبح هناك تواصل معهم، وتم تقديم عدة اقتراحات خاصة بهم مثل قانون الاحتراف الرياضي الذي تمت مناقشته، واقتراح آخر بشأن المرشدات، وكان هناك نقاش حول الكشافة، وهذا كله يُسهم في تحسين مواضيع عدة. أنا بالفعل أتمنى أن يكون رأي الإخوة هو تأييد المشروع، وأرجو أن يغيّر الأخ أحمد بهزاد رأيه بناء على مداخلة الأخ أحمد الحداد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن نستمر في النقاش يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى. متمنين أن تحقق هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يُلبي تطلعات الطالبات إلى الفائدة والمعرفة الميدانية، التي من خلالها يُمكنهن الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي ضمن ما توليه وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من رعاية واهتمام دائمين للوقوف عن كثب على احتياجات الطلبة والطالبات للمعرفة العملية بسير القوانين والتشريعات في المملكة، كما نشكر إدارة المدرسة على اهتمامها بمثل هذه الزيارات الميدانية، متمنين لكن جميعًا دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أريد أن أختلف مع مقدمي المقترح، وخاصة أنهم أصدقاء وإخوان أعزاء، ولكن أردت أن أوضح نقطة واحدة، مادمتم في مكتب المجلس ليس لديكم سوى إعداد جدول الأعمال، ومناقشة ما يستجد من أعمال أخرى، فلا داعي لوجود ثمانية أشخاص في مكتب المجلس، أتصور أن وجود شخصين كافٍ جدًا. نحن نضيف الأشخاص إذا كنا نبحث عن إبداع أكثر أو إذا كانت لدينا أعمال كثيرة، أو إذا كانت هناك رؤى مختلفة، أما الوضع الآن فمقتصر على إعداد جدول الأعمال وإرساله لنا لمناقشته، إذا كان هذا هو عمل مكتب المجلس فضعوا العدد الذي تريدونه. وإذا قلنا لماذا لا نزيد عدد أعضاء مكتب المجلس؟ فنحن نقول: لماذا نزيد عدد الأعضاء؟! الأخ خالد المسقطي رجل قانوني إلى جانب أنه رجل أعمال ورجل مالية واقتصاد، اطلع على لائحة مجلس الشورى وقرأ لنا مادتين، المادة (15) التي أوضحت أن عدد اللجان النوعية هو ست لجان، وقرأ المادة (21) وقال إنه تُشكل لجان دائمة، ولم يقل لجانًا نوعية مثلما هي مذكورة في المادة (15)، هو قال لجانًا دائمة، واللجان الدائمة تختلف عن اللجان النوعية التي ذُكرت في اللائحة التي صدرت بمرسوم بقانون، لذلك أتصور أن كثرة الأعضاء في مكتب المجلس لا تعود بالنفع على مكتب المجلس ولا على الأعضاء أنفسهم؛ الأخ الدكتور منصور سرحان ذكر أننا لم نرَ من هذه اللجان الثلاث تقارير، لا من لجنة شؤون المرأة والطفل، ولا من لجنة شؤون الشباب، ولا من لجنة حقوق الإنسان، هل ناقشنا اقتراحًا مقدمًا من لجنة في المجلس؟! لا أذكر ذلك؛ وعليه أصر على أنه لا داعي لزيادة عدد أعضاء مكتب المجلس، وإلا سوف ننتهي غدًا إلى أعداد بلا حدود، حيث يمكن لكل أربعة أو خمسة أعضاء تشكيل لجنة ويأخذون موافقة المجلس ثم يطالبون بالانضمام إلى مكتب المجلس، وهذا غير جائز، أعضاء مكتب المجلس جاءوا بالدستور، والمرسوم الذي قال خمس لجان نوعية ولم يقل ست أو سبع، وأجاز أن تشكل لجان ولكنه لم يجز إدخالها ضمن أعضاء مكتب المجلس، وأتمنى على الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين أن يوضح لنا الفرق بين اللجنة الدائمة واللجنة النوعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخ أحمد بهزاد ذكرني بقول القائل:
راحت مشرقة ورحت مغربًا شتان بين مشرق ومغرب
حقيقة هناك بعض الأمور لم تذكر وأود ذكرها: وجود المرأة ووجود الشباب ضمن أعضاء مكتب المجلس ليس مرتبطًا باللجان نفسها؛ لأن نصف أعضاء مكتب المجلس من النساء، وليس بالضروري أن يكون رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل امرأة، فمن الممكن أن يكون رجلاً، وكذلك لجنة شؤون الشباب من الممكن أن يرأسها الأخ أحمد بهزاد، فالقضية قضية العمل وليس قضية مسمى اللجنة، ولكنَّ هناك أمرًا وهو أن المعمول به في مجلس النواب هو أن رؤساء كل اللجان هم أعضاء في مكتب المجلس، وأعتقد أن ذلك مطبق في كثير من المجالس التشريعية؛ للأمور التي ذكرها الإخوة، ولا شك في أن قلة العدد فيه إيجابية، ولكني أقول: إما الالتزام بالنص الأصلي الذي يذكر اللجان النوعية الخمس، وإما أن يتم إدخال رئيسي اللجنتين المقترح أن يكونا ضمن أعضاء مكتب المجلس، وإما أن يخرج من مكتب المجلس من هو الآن ضمن أعضاء مكتب المجلس من غير رؤساء اللجان الخمس، فالآن رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل من ضمن الأعضاء ورئيس لجنة شؤون الشباب ليس كذلك، لماذا؟ هذا معيار غير منضبط، إما أن يدخل رؤساء كل اللجان التي تقترح وتشكل، وإما أن يخرجوا جميعهم، وأنا أميل إلى دخولهم لما فيه من إثراء من دون شك، ولا أجد فيه تعطيلاً، فالعدد ليس بالعدد الكبير الذي يعطل، بل هو مدعاة لطرح المقترحات مباشرة والتشاور مع الإخوة، ومكتب المجلس من الممكن أن يحرك عمل اللجان وليس أن يعمل على إبطائه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر معاليكم على إتاحة الفرصة لمناقشة هذا الموضوع، وقد أختلف مع بعض الإخوة في قولهم إن اختصاصات مكتب المجلس تقتصر على وضع جدول أعمال جلسات المجلس أو ما يستجد من أعمال، وقد تشرفت بأن أكون عضوًا فيه، ومكتب المجلس له أهميته ودوره ويحدث فيه تبادل للآراء وليس كل ما يسمع يقال في مكتب المجلس، هناك أمور تناقش وهناك أمور تطرح وهناك أمور يعرضها معالي الرئيس وهناك أمور يعرضها بعض الإخوة، وبعضها قد يوضع في جدول الأعمال والبعض الآخر هو للاستئناس والاسترشاد به، هذا فيما يتعلق بالمجلس وأهميته وأهمية مكتب المجلس. عندما نأتي إلى لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان نجد أن لجنة شؤون المرأة والطفل ــ التي كانت لجنة فرعية ــ سبقتهما في الانضمام إلى مكتب المجلس، فأصبحت الآن عضوًا، ونحن لدينا ثلاث لجان فقط وهي لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب ولجنة شؤون المرأة والطفل، فلماذا لا ينضم رئيسا لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب إلى عضوية مكتب المجلس؟ لأن لدينا قياسًا، ونقيس على اللجنة الفرعية وهي لجنة شؤون المرأة والطفل التي أصبحت ضمن أعضاء مكتب المجلس، فلماذا لا ينضم رئيسا اللجنتين المتبقيتين إلى عضوية مكتب المجلس؟ عدد الأعضاء فيه إثراء وتبادل للآراء، فالرأيان خير من الرأي الواحد، وعندما تكون الآراء أكثر يكون في ذلك نوع من الإثراء والتبادل لوجهات النظر، وهناك ضابط حريص ودقيق وهو معالي الرئيس، فهو يقدر ويثمن أهمية كل لجنة فرعية، وخاصة لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، وعندما نشجع مثل هذه اللجان على الانضمام إلى مكتب المجلس فإننا نُسمِع صوتها للجميع، بدلاً ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ من أن يوصيها البعض بأن تتحدث عن لجنة ما في مكتب المجلس، ثم تنسى طرح الموضوع، فخير من يعبر عن نفسه هو من يكون موجودًا بنفسه في مكتب المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يكن بودي أن أتداخل مرة أخرى، ولكن بداية أود أن أشكر الأخت دلال الزايد على لفت نظر الدكتور منصور سرحان والأخ أحمد بهزاد إلى التقارير التي يصدرها المجلس والتي ترسل إلى جميع الأعضاء، وأعتقد أن الدكتور منصور سرحان والأخ أحمد بهزاد لديهما نسخة منها. بالنسبة إلى ما تم طرحه، كان بودي أن يسأل الدكتور منصور سرحان والأخ أحمد بهزاد السؤال الآتي: كم مرة اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بالوفود الأجنبية التي تأتي إلى البحرين لمناقشة أمور حقوق الإنسان في البلد؟ وكم مرة اجتمعت بالمسؤولين في الوزارات؟ إضافة إلى مشاركة أعضاء لجنة حقوق الإنسان بجهود مثمرة وكبيرة خلال السفرات إلى الدول الكبرى، كان بودي أن يطرحوا مثل هذا السؤال حتى تكتمل الصورة. سيدي الرئيس، إذا رفض المجلس هذا الاقتراح فإنه سيبعث رسالة سيئة إلى الداخل والخارج، لأن الشباب وحقوق الإنسان من الأمور المهمة في هذا البلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أنا مستغرب أن الموضوع استغرق كل هذا الوقت من النقاش، الموضوع واضح، والمسألة ليست مسألة عدد، وجود 8 أعضاء أو 5 أو 6، بل هي القيمة المضافة، هل وجود هذه اللجان في مكتب المجلس ضروري أم لا؟ هذه هي المسألة فقط، وأعتقد أن كل لجنة موجودة ولها دور في المجلس يجب أن تكون ممثلة في مكتب المجلس لتعرض قضايا اللجنة فيه، سواء جدول الأعمال أو أمور أخرى. لم أكن أود ذكر هذا الموضوع وهو أنني لم أكن أود أن أقدم اقتراحًا يمسني شخصيًا، فالبنسبة إليَّ لا أنوي أن أترشح لرئاسة لجنة شؤون الشباب في الدور القادم، لأن هذا الاقتراح معني بي، فالموضوع ليس وجودي شخصيًا ولكن رئيس لجنة شؤون الشباب يجب أن يكون ضمن أعضاء مكتب المجلس، وكذلك رئيس لجنة حقوق الإنسان يجب أن يكون ضمن أعضاء مكتب المجلس؛ وذلك لطرح الأمور التي تمس عمل اللجنتين. هذه وجهة نظري، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلامي هو رد على مداخلة أخي أحمد بهزاد، الأخ أحمد بهزاد رجل اقتصادي ويعمل في مجال الاقتصاد منذ فترة طويلة، وعادة كل المؤسسات تعمل على شكل مظلات، المظلة الكبيرة وتحتها المظلات الصغيرة وهلم جرا، وفي المجلس المظلة الكبيرة معالي الرئيس، وبعده تأتي اللجان وهي المظلات الصغيرة، وإذا كانت هذه اللجان غير مهمة فلِمَ تم تشكيلها أساسًا؟ إذا كانت اللجان لا تمثل نفسها في مكتب المجلس فهذا يعني أن هذه اللجان غير مهمة، فلماذا تم تشكليها أساسًا؟ أوافق جميع إخواني على أن وجود رئيس اللجنة ضمن أعضاء مكتب المجلس مهم جدًا ليكون حلقة وصل بين أعضاء اللجنة ومكتب المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل، وأود أن أذكركم بمادة من اللائحة الداخلية وهي: «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهما رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة 21 من هذه اللائحة...»، أي ما زاد على هذا هو خلاف للائحة الداخلية...
العضو دلال جاسم الزايد:
هذا نص قديم وتم تعديله.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأرد على الأخ العزيز أحمد بهزاد، ولكن تبين أنه يقرأ نصًا قديمًا تم تعديله. ما تطرقتُ إليه هو ما جاء في اللائحة الداخلية التي نتعامل وفقها اليوم، وأحب أوضح للأخ أحمد بهزاد أنه بحسب المادة 18 توجد 8 اختصاصات لمكتب المجلس، وليس كما جاء على لسانه وهو أن مكتب المجلس مسؤوليته فقط إعداد جدول الأعمال، وجاء الاختصاص التاسع وترك لمعالي الرئيس جوازية بحث أي موضوع يرى عرضه على مكتب المجلس. ما أحب أن أقوله في نهاية المطاف هو أن الاقتراح بقانون المقدم يتناول تعديل مادتين وهما 15 و21، ويستوجب الأمر بعد التعديل أن يكون هناك تمثيل لهاتين اللجنتين وهما لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان في مكتب المجلس. الموضوع واضح جدًا، وأعتقد أنه سيحقق إنجازًا بالنسبة إلى عمل المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم نناقش اللائحة الداخلية للمجلس، ومجلس الشورى للتشاور والشورى، ونحن محظوظون بوجود رئيس مثل معاليك ــ سيدي الرئيس ــ يسمعنا بهذه الرحابة والرقي وسعة الصدر. الفكرة جاءت من قبل الأخ أحمد الحداد قبل عدة أشهر، حيث كنا نتناقش في موضوع لماذا لا نقدم مقترحًا بقانون يقضي بوجود رئيسي لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب ضمن أعضاء مكتب المجلس؟ كون الملف الحقوقي يحظى باهتمام واسع، ليس فقط على مستوى المجلس بل حتى على مستوى القيادة، ولدينا كل الثقة بأن وجود الرئيس في مجلسكم الموقر وفي مكتب المجلس سيضيف إلى مجلسنا وإلى لجنتا الكثير. تطورت الفكرة عند تقديم المقترح وكذلك الحال بالنسبة إلى لجنة شؤون الشباب، حيث أرادوا تقديم اقتراح بالانضمام إلى مكتب المجلس، إيمانًا منهم بأهمية وجودهم للاستفادة من خبرة جميع اللجان الموجودة في المجلس، ومن خبرة رؤسائها، ناقشنا الموضوع مع الأخت دلال الزايد حيث ارتأينا تقديم مقترح بذلك، وقد وعدتني بأمر طلبته منها، ولا أعلم إن كانت أخبرتك ــ سيدي الرئيس ــ به أم لا، أخبرتها أننا مع التوجه بإضافة لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان؛ كوننا نملك الثقة بوجود الخبرات والكفاءات لدى جميع رؤساء اللجان، فطلبت من الأخت دلال الزايد أن تطلب من الرئيس الكريم ألا يكون الـ40 عضوًا أعضاء في مكتب المجلس، على أن يحظوا في المقابل بالمشاركة والحضور في مكتب المجلس من أجل الاستفادة من الخبرات الموجودة، فقد أكون عضوًا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو لجنة حقوق الإنسان لكن لا أعلم كيف تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مثلاً مشروعات القوانين، فحضور العضو اجتماعات مكتب المجلس أسبوعيا وإن كان لا يتدخل في نقاشاته إلا أنه يستمع إلى هذه النقاشات والآراء، سيضيف إليه الكثير، الشورى وُجد للتشاور ولأخذ الخبرة والحكمة منه، وبخاصة إن كان يقوده شخص كريم وفاضل مثل معاليكم. نتمنى أن ينال هذا الاقتراح موافقة جميع الإخوة الأعضاء، ونتمنى أن يصاغ الاقتراح بطريقة ما، بحيث لا ينضم إلى عضويته كل الأعضاء إلزاميًا بشكل أسبوعي، ولكن لمن يرغب منهم فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يهمني ما قيل من وجهات نظر، فهناك قانون أسير وفقه، وهناك لائحة داخلية أسير بناء عليها، اللائحة الداخلية ماذا تقول بعد إضافة لجنة شؤون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس؟ حيث أضيفت لتكون لجنة نوعية دائمة سادسة، تقول اللائحة: «وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، أو لجانًا مؤقتة وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته على ألا يزيد عدد أعضاء أيًا منها على سبعة أعضاء...»، أين تشير اللائحة الداخلية إلى أن اللجان التي تُشكل تدخل في مكتب المجلس؟! لا يوجد ذكر لمكتب المجلس أو أي لجنة تُشكل سواء كانت دائمة أو مؤقتة، أرى أنه حتى نقوم بإضافة أي لجنة لابد أن نعدل اللائحة الداخلية للمجلس؛ لنتمكن من إضافة لجان دائمة أخرى إلى مكتب المجلس، لذلك نحن أمام اقتراح غير قانوني لا يستند إلى اللائحة الداخلية، ومعارضتي جاءت من هذا الباب، والأمر متروك لمعاليكم وللمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، المداخلة ليست لإقناع الأخ أحمد بهزاد بل هي لتصحيح ما تفضل به. نحن أمام تقديم اقتراح ينصرف إلى المادة 17 والمادة 20 بشأن تشكيل مكتب المجلس، وليس أمام ما تفضل بشرحه، فهذا ليس له علاقة مطلقًا. طريقة تقديم الاقتراحات المتعلقة باللائحة الداخلية كونها قانونًا تتطلب تقديم اقتراح بقانون، وهو ما تم الأخذ به، حيث حاز الموافقة الشكلية من قبل هيئة المستشارين القانونيين عند تقديم الطلب، كون الطلب تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية لتقديم الاقتراح بقانون بشأن الإضافة، وهو ما يعني أنه لا يوجد فيه ما يخالف نص الدستور، كما لا يوجد فيه أي تعارض مع اللائحة الداخلية، بالتالي تم ذلك وفق القانون إجرائيًا وشكليًا وموضوعيًا، الآن من يقرر قبول فكرته أو عدم قبولها هو المجلس، الاقتراح لم يكن بناء على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقط، لكن بالحكم الوجوبي أنه قبل عرضه على مكتب المجلس للإحالة إلى المجلس وإخطاره بالاقتراح يخضع لمراجعة هيئة المستشارين القانونيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا مقترح بتعديل، وأرى أن أغلبية الإخوة الأعضاء يميلون إلى التعديل، الإخوة أعضاء اللجنتين الذين أرادوا الانضمام إلى مكتب المجلس لا يريدون شخصنة بقدر ما يريدون أن تكون اللجنتان في عين الحدث أولاً بأول؛ لتعطيا وتنتجا من خلال الانضمام إلى مكتب المجلس، فهم لا يريدون شيئًا آخر، ومن حقهم أن ينضموا إلى مكتب المجلس ليعطوا أكثر وأكثر في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل، فما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة كان وافيًا، لكن أريد أن أوضح للأخ أحمد بهزاد أن ما قرأه عن اللائحة الداخلية هو تعديل جاء بناء على مقترح كما هو مطروح أمامكم، وبعد ذلك تم التعديل على ما هو موجود في اللائحة التي أمامك، ومن هنا أتطلع للخروج بمقترح آخر بحيث تكون هذه اللجان النوعية الثلاث لجانًا دائمة في مكتب المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)