الجلسة الخامسة والعشرون-السادس عشر من شهر أبريل 2017م
  • الجلسة الخامسة والعشرون-السادس عشر من شهر أبريل 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
    الأحد 16/4/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    الرسائل الواردة.
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)
  • __
    رسالة سعادة العضو الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
  • تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد في القاهرة جمهورية مصر العربية بتاريخ 11 فبراير 2017م.
  • تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي والجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1214 فبراير 2017م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال .
  • __
    ملحق بجدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وجواد عبدالله عباس، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    25
    التاريخ:   19 رجب 1438هـ
                  16 إبريل 2017م

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع عشر من شهر رجب 1438هـ الموافق السادس عشر من شهر إبريل 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو حمد مبارك النعيمي.
      13.العضو خالد حسين المسقطي.
      14.العضو خالد محمد المسلم.
      15.العضو خميس حمد الرميحي.
      16.العضو درويش أحمد المناعي.
      17.العضو دلال جاسم الزايد.
      18.العضو رضا عبدالله فرج.
      19.العضو زهوة محمد الكواري.
      20.العضو سامية خليل المؤيد.
      21.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22.العضو سمير صادق البحارنة.
      23.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      24.العضو صادق عيد آل رحمة.
      25.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      26.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      27.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      28.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      29.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      30.العضو علي عيسى أحمد.
      31.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      32.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      33.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      34.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      35.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      36.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      37.العضو نوار علي المحمود.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من صاحبي السعادة:
      1- السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
      2- السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      - الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.
      2- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك مستشار قانوني.
       ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      - السيد أحمد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة: هالة رمزي فايز بمناسبة عيد الفصح المجيد، وسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. يا إخوان نظرًا إلى انعقاد جلستنا السابقة يوم الخميس لم تتمكن الأمانة العامة من إعداد المضبطة، ولن يكون هناك تصديق على المضبطة، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نصدّق على مضبطتي جلسة الخميس وجلسة اليوم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المقدم من سعادة العضو الأستاذة هالة رمزي فايز؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ورسالة سعادة العضو الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976م؛ لإخطار المجلس بطلب الاسترداد، وشكرًا.

    •  

       ورسالة سعادة العضو الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976م؛ لإخطار المجلس بطلب الاسترداد، وشكرًا.

    •  
      ورسالة سعادة العضو الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976م؛ لإخطار المجلس بطلب الاسترداد، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد حبيب الخياط:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 99)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي للجنة، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وذلك باستبدال نص المادة (142) من القانون المقضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم د/3/2014 لسنة (12) قضائية، بالإضافة إلى تعديل بعض الأحكام الأخرى من قانون المصرف بما يوسع من صلاحيات المصرف وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر، ومسايرة التطور الدائم والمستمر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بما يحقق تطور القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مكانة البحرين على المستويين المالي والاقتصادي، وإيجاد الشكل القانوني لتبعية معهد البحرين للدراسات المصرفية بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية للتدريب. ويتكون المرسوم بقانون من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (142) والمادة (180) الفقرة (ب)، ونصت المادة الثانية على أن يُستبدل عنوان المادة (180) بالعنوان الآتي: «الرسوم ومقابل الخدمات». وأضافت المادة الثالثة إلى المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي بندًا جديدًا برقم (12) يعطي المصرف المركزي صلاحية القيام بأي خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه وتسهم في تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة، وأضيفت إلى المادة (140) فقرة جديدة برقم (ج) تعطي المدير المعيَّن من قبل المصرف المركزي صلاحية البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخص له أو ادماجه مع أي مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين. وقد اُستحدثت أيضًا مادة جديدة برقم (179 مكررًا) ترتب أوضاع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بحيث يخضع لإشراف ورقابة المصرف المركزي، وإعادة تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار عن مجلس إدارة المصرف المركزي، وتمنحه الشخصية الاعتبارية وأن تكون له ميزانية مستقلة، وذلك بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب الذي كان المعهد يتبعه. كما أضافت إلى المادة (180) فقرة جديدة برقم (ج) تتيح لمجلس إدارة المصرف أن يُصدر قرارًا بتحديد الخدمات التي يقدمها المصرف المركزي وفئات الرسوم ومقابل الخدمات. أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية. وتماشيًا مع ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته؛ وبناءً عليه توصي بالموافقة على المرسوم بقانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقريرها حول المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2016م المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم 64 لسنة 2006م. لا يخفى عليكم معالي الرئيس أهمية المصرف المركزي في أي دولة، فهو بمثابة العمود الفقري لأي نظام اقتصادي، ولهذا توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بهذا الخصوص، وقبلت تعديل بعض أحكام القانون بما يوسّع من صلاحيات مصرف البحرين المركزي، ويمكنّه من أداء دوره بفعالية أكبر مسايرةً للتطور الدائم والمستمر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية في البلاد بعد أن أصبحت مملكة البحرين مركزًا ماليًا مرموقًا مقارنة بالمراكز المالية العالمية الأخرى. ولعل إيجاد الشكل القانوني لتبعية معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والمعروف في كل مكان بمسماه المختصر باللغة الإنجليزية (bibf) هو ما يهمني في هذا المقام لارتباطه بتطور هذا المعهد العتيد على مدى سنين ليست بالقصيرة، ففي ثمانينيات القرن الماضي أنشئ معهد متخصص بمبادرة من المجلس الأعلى للتدريب تحت مظلة المجلس النوعي للتدريب في قطاع الخدمات المصرفية، وترتب على إنشاء هذا المعهد ونجاحه أن سعت دول الخليج الأخرى لإنشاء معاهد مماثله له، وجعلت تبعيتها لمصارفها المركزية، وعلى مر الزمن تطور هذا المعهد من مجرد معهد يقوم بتقديم برامج أساسية للعاملين في المصارف بغية تأهيلهم إلى معهد أشبه بأكاديمية تقدم برامج على مستوى عالٍ، وتقدم درجات علمية في شتى المجالات المالية والاقتصادية، فضلاً عن تقديم برامج رائدة في مجال المحاسبة والمالية، وتطوير المهارات الإدارية والتنفيذية من خلال شراكة مهنية مع عدد من الجامعات المعتمدة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما أن المعهد يعتبر مركزًا معتمدًا في مجال التدريب والدراسات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وهو معروف على مستوى العالم أجمع، ولذا أصبح المعهد يقدم خدماته وبرامجه إلى كل القطاعات الخاصة والعامة. إن إلحاق تبعية معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (bibf) بمصرف البحرين المركزي لهو القرار الصائب، وعندما يجتمع محافظو المصارف المركزية ومديرو معاهد التدريب في دول الخليج سيجدون أنفسهم يتحدثون اللغة نفسها وعلى الموجة نفسها كما يقال، وعليه فإنني أتفق مع توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس،بدوري أتوافق مع المرسوم بقانون لأهميته وخصوصًا مع ما جاء به من تعديل في المادة 142 التي جاء تعديلها بناء على حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم د/3/2014م، التي حكمت بعدم دستورية نص المادة لكونه يمس أهم المبادئ وهو مبدأ المساواة بحق التقاضي، حيث كان النص السابق يضع قيدًا على المتقاضين بحيث لا يمكن لأي متقاض أن يلجأ إلى القضاء، وخصوصًا في حالة كان المرخص له تحت إدارة مصرف البحرين المركزي، إلا بإذن أو موافقة مدير مصرف البحرين المركزي، وهذا كان قيدًا كبيرًا الأمر الذي دعا أصحاب المصلحة إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية، وجاء الحكم بعدم دستورية النص، ومع تعديل هذه المادة أصبح النص متوافقًا مع الدستور، وخصوصًا أنه ألغى الإذن المسبق للمدير في تحريك الدعوى أو إجراءات التقاضي، واختصر دوره عند نظر الدعوى أمام المحاكم في التقدم بطلب أمام المحكمة الدستورية فقط، وأي إجراءات تتخذ ستكون تحت رقابة القضاء والمحكمة الدستورية، وللمحكمة الدستورية السلطة التقديرية في تقدير وقف الإجراءات من عدمه، وهذا يشكل ضمانة بالنسبة إلى التقاضي، ويزيل كل عائق بالنسبة إلى المتقاضين عند اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم. بالنسبة إليَّ كانت المادة 142 هي أهم مادة، وأرى أن تعديلها سبب في أن ينظر هذا المرسوم بصفة الاستعجال؛ لأن عدم معالجة النص بعد حكم المحكمة الدستورية سيجعله نصًا معطلاً، وسيثير إشكاليات في فترة التقاضي لو لم يتم تعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا التعديل ضروري جدًا وخاصة أن تعديل المادة 142 أزال نوعًا من الإشكال بخصوص عدم دستوريتها وذلك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية. إن هذا التعديل بدون شك ــ كما ذكر الإخوان من قبلي ــ سوف يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين استثماريًا خارج البلاد. وفقًا للتعديلات فإن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (bibf) سيكون تابعًا لمصرف البحرين المركزي. وسؤالي إلى محافظ مصرف البحرين المركزي سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج: هل سيساهم مصرف البحرين المركزي في ميزانية معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أم أن هناك ميزانية خاصة بالمعهد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الجميع متوافقون على تعديل المادة 142، ولكنَّ لدي تساؤلاً: في رأي مصرف البحرين المركزي الوارد في الصفحة 38 أوضح سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي: «أن التعديل جاء لمعالجة العقبات القانونية التي واجهت المصرف أثناء التطبيق العملي للقانون ومنها حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (142) الأمر الذي قد يؤثر في القطاع المالي في حال عدم تعديل هذه المادة بما يتوافق مع الدستور، بالإضافة إلى إعطاء المدير الخارجي صلاحية البيع من أصول وممتلكات المرخص له من أجل الحفاظ على مصالح المؤسسة المصرفية والمساهمين والدائنين والعملاء لتفادي تعرض المؤسسة للتدهور وخسارة قيمة أصولها، ولتعزيز قدرته على إدارة المرخص ...»، وعندما نأتي إلى رأي اللجنة الوارد في الصفحة 40 نجده يقول: «المادة (140) فقرة جديدة برقم (ج) تعطي المدير المعيَّن من قبل المصرف المركزي صلاحية البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخص له أو ادماجه مع أي مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين»، وتساؤلي هل هناك فرق بين المدير الخارجي والمدير المعين؟ المرسوم بقانون هذا لم يأتِ بتعريفات حتى نعرف من هو المدير المعين، ومن هو المدير الخارجي؟ وهل هناك تداخل في الصلاحيات؟ أنا أرى من خلال رأي مصرف البحرين المركزي ورأي اللجنة أن المدير الخارجي والمدير المعين لديهما الصلاحيات نفسها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشكر موصول كذلك إلى اللجنة الموقرة. بحسب ما هو وارد في التقرير فإن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وذلك باستبدال نص جديد بنص المادة (142) من القانون المقضي بعدم دستوريته بموجب حكم المحكمة الدستورية. لدي عدد من الاستفسارات أتوجه بها إلى الأخ رشيد بن محمد المعراج، الذي بالطبع لا يمكن أن نتكلم عن مصرف البحرين المركزي من دون شكره على المستوى الذي وصل إليه المصرف، وخاصة في بعض القرارات التي اتخذها وكانت منظمة ومهمة وأزالت بعض الإشكاليات التي كانت تشكل عائقًا لضمان الأموال عند استثمارها وتداولها في البحرين. الاستفسار الأول: استحدثت مادة جديدة برقم (179 مكررًا) ترتب أوضاع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بحيث يخضع لإشراف ورقابة مصرف البحرين المركزي، وسيتم تقديم خدمات للمرخص لهم الذين يخضعون لرقابة مصرف البحرين المركزي، فهل ستكون هناك رسوم خدمات إجبارية تدفع لقاء تلك الخدمات أو مقابل طلب الخدمة من المعهد؟ حيث إن نص المادة 179 ينص على أن تكون للمعهد شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويحدد نظام تأمينه موارده على أن يكون من بينها مبالغ سنوية يؤديها المرخص لهم مقابل الخدمات التي يقدمها للمعهد، فهل ستكون هناك رسوم تدفع من قبل المرخص لهم لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية حتى يؤدي تلك الخدمات؟ هناك بعض الخدمات التي قد يشترطها مصرف البحرين المركزي بالنسبة إلى المرخص لهم، وما عرفناه أن جانبًا من خدمات المركز سيكون برنامجًا تدريبيًا، ويمكن أن تدرج خدمات أخرى تعتبر من الشروط اللازمة في بعض الإجراءات، فهل ستكون معتمدة وموافق عليها إذا صدرت وتمت تلك الخدمة من قبل المعهد أم لا؟ الاستفسار الثاني متعلق بالفقرة الجديدة (ج) التي أضيفت إلى المادة 180 والتي تتيح لمجلس إدارة المصرف أن يصدر قرارًا بتحديد الخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي وفئات الرسوم مقابل الخدمات، فهل من الممكن إعطاؤنا السقف الأعلى التقريبي لتلك الرسوم التي ستدفع نظير الخدمات التي سيقدمها المعهد؟ الاستفسار الثالث: بالنسبة إلى المدير الذي يتم تعيينه عندما يكون هناك تعثر في أحوال بعض المؤسسات الخاضعة لمصرف البحرين المركزي، ما هي أوجه الرقابة؟ نحن الآن أمام نص نعتبره جيدًا جدًا لأنه تضمن هذا المرسوم باعتبار أن بعض المؤسسات المرخص لها عندما تخضع للإدارة فمن الممكن أن تستنزف الأموال في أمور مثل الرسوم التي تدفع للمدير. بالنسبة إلى إعطاء المدير الخارجي صلاحية البيع من أصول وممتلكات المرخص له من أجل الحفاظ على مصالح المؤسسة المصرفية والمساهمين والدائنين والعملاء، قد يكون هناك ضياع للفرص وضياع للحقوق بالذات بالنسبة إلى المساهمين أو المكتتبين أو الذين استثمروا أموالهم في تلك المؤسسة، فما مدى رقابة مصرف البحرين المركزي على تلك التصرفات التي تتخذ من قبل المدير؟ وهل يحتاج عندما يريد أن يصحح وضعًا أو يبيع أحد الأصول أو الودائع وإلخ... إلى أن يأخذ موافقة وإذن مصرف البحرين المركزي أم لا؟ حتى يكون التصرف صحيحًا ووفق القانون لابد أن تتم الموافقة على أي إجراء من قبل مصرف البحرين المركزي، لأن قيامه باتخاذ مثل تلك الإجراءات من دون إذن من مصرف البحرين المركزي سيعرض إجراءاته للبطلان أمام القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى الإخوة الأعضاء على كل الملاحظات التي تقدموا بها، وكذلك أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. بالنسبة إلى التساؤلات التي طرحت من الإخوة الأعضاء بشأن هل سيساهم المصرف في ميزانية المعهد؟ كلا، لن يساهم المصرف في ميزانية المعهد، ميزانية المعهد تعتمد كما كان في السابق على فرض رسوم بمعدل 1% على جميع المرخص لهم، وهذا الأمر سيسري في التعديل الجديد. هل هناك فرق ما بين المدير الخارجي والمدير المعين؟ للتوضيح، هذه المادة تتكلم عن حالات استثنائية في الظروف التي تتعرض فيها أي مؤسسة مالية تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي ومرخصة من قبله إلى مشاكل تستدعي تدخل المصرف بشكل استثنائي، والمصرف أمامه خياران: إما تعيين أحد مديريه مسؤولاً في الفترة الانتقالية، وإما في حالة كانت العملية أكثر تعقيدًا يتم التعاقد مع مكتب متخصص سواء كان مكتب محاماة أو مكتب مدقق حسابات أو أي جهة استشارية لها علاقة بمثل هذه المواضيع، ويطلق عليه المدير الخارجي، وتكون صلاحياته منصوصًا عليها في القانون، وجميع أعماله تخضع لموافقة ورقابة المصرف، أي بمعنى آخر لا يستطيع هذا المدير المعين من قبل مصرف البحرين المركزي أن يتصرف في أي أموال أو يبيع أي ممتلكات من دون موافقة المصرف. بخصوص هل هناك رسوم إجبارية على المرخص لهم؟ لا، ستكون هناك ــ كما أوضحت وكما جاء في لائحة عقد تأسيس المصرف ــ نسبة 1% تفرض على كلفة العمالة لكل مؤسسة مرخص لها، وهذا هو النهج المتبع منذ 35 سنة وسنستمر على هذا النهج في الفترة اللاحقة. هناك أيضًا برامج يقدمها المعهد ويتم فرض رسوم عليها، وهي برامج متخصصة خارجة عن البرامج التي يقدمها المعهد بصفتها خدمة مقابل الرسوم السنوية المفروضة على المؤسسات المالية. هذا باختصار رد على جميع الاستفسارات. وبطبيعة الحال لا يستطيع المدير الخارجي ــ كما أوضحت ــ البيع أو التصرف من خلال أي قرارات ما لم تكن هناك موافقة مسبقة من قبل المصرف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن سوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على المرسوم بقانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 
      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق.
      موافقة بالإجماع، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م. قبل البدء في عرض تقرير اللجنة، يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة بيان البحرين ومعلميهم في مجلس الشورى، متمنين أن تحمل لهم هذه الزيارة في طياتها الكثير من الفائدة والمعرفة الميدانية، التي من خلالها يمكنهم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معربين عن إشادتنا بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة والأخوات، أسعد الله صباحكم جميعًا. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 108)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثل وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة الخارجية، ووزارة المالية. ويتألف المشروع ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية. وترى اللجنة أهمية مشروع القانون في تنظيم آلية تبادل المعلومات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين البلدين، وحيث إنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور؛ فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذا البرتوكول، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من أربع مواد، تضمنت الأولى تعديل مسمى مملكة البحرين، والثانية تعديل المادة السادسة والعشرين الخاصة بتبادل المعلومات، أما المادتان الثالثة والرابعة فهما تنفيذيتان. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن مع هذا التعديل، ولكنَّ لدي تساؤلاً أوجهه إلى الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: البحرين وقعت مع المملكة المغربية في شهر مايو سنة 2000م، ونحن الآن في سنة 2017م، بمعنى أنه مضت على هذه الاتفاقية 17 سنة، ما هي الأسباب التي دعت المسؤولين في الحكومتين إلى القيام بتعديل هذه المادة؟ البحرين أصبحت مملكة في 14 فبراير 2002م، وسؤالي للإخوة في اللجنة أو الحكومة الموقرة: هل استجد حدث أو حدثت مشكلة معينة أو هناك عوائق قانونية حدت بالدولتين إلى القيام بمثل هذا التعديل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة المالية.

      رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن دائمًا نتابع الأحداث والتطورات التي تحدث والضرائب التي تفرض في العالم، بما في ذلك أي مستجدات تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd)، وعندما اكتشفنا أن الاتفاقية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية تحتاج إلى تعديل، قمنا بدورنا وهو مراسلة الجهة المغربية، ولكن قد يكون التأخير من الطرف المغربي، وعندما يعزم الطرفان على تعديل الاتفاقية فلابد من تحديد موعد للتوقيع، والاتفاقية كانت جاهزة منذ سنة 2013م، ولكن ــ للأسف ــ لم يكن هناك وقت، ونحن نبحث عن الوقت والمكان المناسبين للتوقيع على هذا البروتوكول، وصادف أن قام صاحب الجلالة ملك المغرب قام بزيارة رسمية لمملكة البحرين، وانتهزنا هذه الفرصة للتوقيع البروتوكول، وعادة التأخير يكون من الطرفين، ولكن في هذه الحالة كنا جاهزين، والتأخير كان من طرف المملكة المغربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما هو واضح في نص الديباجة أن هناك بروتوكولاً بتعديل الاتفاقية وقع في 25 إبريل 2016م، أي مضى على ذلك تقريبًا أقل من سنة، صحيح أن الاتفاقية قديمة ولكنَّ هناك بروتوكولاً بتعديلها، فهذا ما جرى عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة  الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد. وأطلب من الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 125)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يستهدف استبدال نصي المادتين (15) و(23) من المرسوم بقانون، وإضافة بندين جديدين برقمي (سابعـًا) و(ثامنـًا) إلى الفقرة الأولى من المادة (21)، في حين جاءت المادة الثالثة من الاقتراح تنفيذية؛ وذلك بغية ضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ تأكيدًا لأهمية دور وعمل اللجنتين وممارسة اختصاصاتهما، إضافة إلى إعطائهما المساحة الكافية للمشاركة في الأنشطة والاختصاصات وإبداء الرأي فيها، وبخاصة تلك المتعلقة بتعزيز دور الشباب وحقوق الإنسان. فوجود رئيسي اللجنتين يعتبر ضروريًا للتواصل وضمان حسن سير أعمال المجلس فيما يتعلق بالأعمال التي تُكلف اللجنتان بها، ناهيك عن مناقشة كل ما يمس أعمال واختصاصات اللجنتين أمام مكتب المجلس. كما أن إضافة رئيسي اللجنتين إلى عضوية مكتب المجلس يتوافق مع ما نص عليه قانون رقم (4) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بإضافة رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل إلى عضوية المكتب، الذي تم في الفصل التشريعي الثالث. وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بُني عليها؛ لذلك انتهت اللجنة بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون. وفي ضوء ما دار من نقاشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمجمد، ودلال جاسم الزايد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أعتقد أنه من الضروري أن تكون كل اللجان ممثلة في مكتب المجلس، لما لوجود رؤسائها من أهمية في مناقشة الأمور التي تخص اللجنة، حيث إن عدم وجودهم يترك فراغًا في مكتب المجلس؛ لأن هناك أمورًا تخص اللجان ويجب أن تطرح في مكتب المجلس. سأنتهز هنا الفرصة للحديث عن بعض الأمور التي تخص اللجنة، لتأكيد ضرورة وأهمية وجودهم في مكتب المجلس فقد حاولنا في لجنة شؤون الشباب أن نضع استراتيجية لعمل اللجنة، كون اللجنة لا يحال إليها الكثير من الأمور فيجب أن تكون لجنة مبادرة بطرح المقترحات التي تمس فئة الشباب التي تمثل شريحة كبيرة في المجتمع، لذلك كانت الاستراتيجية هي أن نأخذ بعض المعلومات من الجهات المعنية لوضع المقترحات التي تتناسب معهم، ولكن كان الرد أن المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لا تسمح بمخاطبة الجهات المعنية للحصول على المعلومات المطلوبة، بل يجب الاعتماد على مجهود اللجنة من خلال مستشاريه، في حين أرى أن التشريعات التي نتقدم بها هي ليست فقط نصوص جميلة نضعها، بل يجب أن تعكس الواقع، فإذا كانت المعلومات الموجودة تسمح لنا بتقديم مقترحات بقوانين تخدم فئة الشباب أو أي جهة كانت فالمقترحات بقوانين ستكون واقعية أكثر، أما إذا كانت مجرد نصوص بعيدة عن الواقع فستكون المقترحات غير سليمة، وبالتالي حتى الجهات المعنية سيجدون صعوبة في التواصل معنا لاحقًا لتعديل هذه المقترحات، لذا أريد أن أستوضح هنا هل المادة 28 تمنع التواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات أم أن هناك خطأ في التفسير؟ إذا كان التفسير سليمًا فمن وجهة نظري أنه يجب أن نعدّل هذه المادة، بحيث تسمح لنا بالحصول على المعلومات من الجهات المعنية؛ حتى تكون المقترحات واقعية وتمس فئة الشباب، فمثلاً عندما نريد معرفة نسب أو أرقام معينة فالمقترحات ستكون مقترحات واقعية تخدم فئة الشباب وتخدم المجتمع وتخدم بالتالي التشريع البحريني، حيث سيكون تشريعًا تراكميًا، ولن تكون فيه نصوص تشريعية جميلة ولكنها بعيدة عن الواقع مما لا يخدم العملية التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها الداعم لهذا المقترح، وأضم صوتي إلى زملائي مقدمي الاقتراح. لجنة شؤون الشباب في غاية الأهمية وخصوصًا إذا لاحظنا الاهتمام اللامحدود من القيادة وعلى رأسها صاحب الجلالة ملك البلاد رعاه الله، الداعم الأكبر للشباب والرياضة، أعتقد أنه يجب علينا في المجلس مواكبة هذا الاهتمام الرياضي، حيث إن وجود اللجنة ممثلة في رئيسها في مكتب المجلس لا شك سيكون دافعًا كبيرًا لسن المزيد من التشريعات التي تواكب اهتمام القيادة بشؤون الشباب، كذلك الحال بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان ودورها المهم في تعزيز ومراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والرد على المغالطات التي نسمعها من جهات أجنبية لا تريد خيرًا لمملكة البحرين. وجود اللجنتين في مكتب المجلس سوف يكون له دور كبير لمزيد من المشاركة الإيجابية فيما يتعلق بالاهتمامات التشريعية للجنتين، لذا أدعو زملائي وزميلاتي إلى الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد أختلف مع الإخوة الذين سبقوني في الحديث رغم أنهم إخوة أعزاء وأكن لهم كل الاحترام والتقدير، إلا أنني أختلف معهم في وجهة النظر بخصوص هذا المقترح. المرسوم بقانون بشان اللائحة الداخلية جاء في البداية وأعطى اللائحة حق تشكيل خمس لجان نوعية، وهي اللجان الرئيسية في العمل البرلماني، ثم رأى المجلس في الأدوار والفصول السابقة إضافة لجنة أخرى، وهي لجنة المرأة والطفل؛ لما للمرأة من أهمية ودور في مشاركة الرجل، فقلنا إن إضافة لجنة واحدة إلى الخمس لجان يكمل العدد ولن يضر، والآن يُقترح إضافة لجنتين أخريين، وهما لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، ولو ضمتا بموجب المقترح بقانون إلى مكتب المجلس فقد نطالب مستقبلاً بإضافة لجنة أخرى، وقد نصل إلى 10 لجان، وبعد كذا سنة ومع كثرة الاحتياجات سوف نرى مكتب المجلس يتكون من نصف أعضاء المجلس، فلا يتمكن مكتب المجلس بهذا العدد من اتخاذ قرار معين؛ لأنه كلما زاد العدد اختلفت الآراء، لذا أرى الاكتفاء باللجان الموجودة حاليًا وعدم إضافة أي لجنة أخرى إلى مكتب المجلس، وليسمح لي الإخوة الذين قدموا المقترح، لأنني أرى أن كثرة اللجان قد لا تعطي نتيجة إيجابية في نهاية الأمر، بل سيكون هناك تشتيت لوجهات النظر، وما نريده هو أن يختص مكتب المجلس بمجموعة معينة من رؤساء اللجان، وتستمر على الوضع الحالي بدون إضافة عدد آخر. أعتقد أن اللجان الموجودة كافية، ولا أتفق مع إضافة أي لجنة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر زملائي الذين تقدموا بهذا المقترح، وأعتقد أن ما يراه الأخ الفاضل أحمد بهزاد لا نراه نحن، فمن الأهمية بمكان وجود لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب المجلس، وكذلك وجود لجنة شؤون الشباب وكذلك لجنة حقوق الإنسان في مكتب المجلس. 7 أو 8 لجان لن تشكل تزيدًا بل ستشكل إضافة إلى مكتب المجلس، إضافة إلى ذلك أن وجودنا هنا باعتبارنا أعضاء متميزين تم تعييننا بتخصصات مختلفة لم يكن عبثًا، وإنما جاء التعيين بمرسوم ملكي وبإرادة ملكية وبتخصصات مختلفة، وإن وجدت 5 لجان أصلية أو نوعية في مكتب المجلس فلن يضرنا وجود 3 لجان أخرى، تلك إضافة ولن تكون تزيدًا. أتمنى على المجلس الموقر أن يساند هذا المشروع، وذلك لأهمية لجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، وكذلك لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكل اللجان في مكتب المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ كلمتي بأن التاريخ يعيد نفسه، فعندما تقدمنا بطلب ضم لجنة شؤون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس سمعنا الكلام ذاته. فعلاً، هناك أمور يقدرها إخواننا أعضاء المجلس في مسألة قبول أو رفض وجود أي لجنة تكون في مكتب المجلس، ولكن عندما تقدمنا ــ حسبما أتذكر ــ بطلب أن تصبح لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب المجلس لم نتقدم بالطلب منذ إعلان تأسيسها مباشرة، بل قدمناه بعدما استقرت أوضاعها وبعدما أعلنّا أن هناك أعمالاً وتقارير تحال إليها وأنها تختص بنظر بعض الأمور، بعد ذلك تقدمنا إلى المجلس الذي اقتنع بضرورة وجودها في مكتب المجلس. اليوم المجالات المتعددة التي يمكن أن نضعها في الاعتبار هي أن تكون هناك لجنة مختصة تنشأ ويكون لها اختصاص في نظر أحد المواضيع المحالة، فبالنسبة إلينا الآن لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان استكملتا وأصبحتا واضحتي المعالم فعلاً، وهذا لا يمنع أن يطرأ تشكيل لجان في المستقبل في مجالات معينة، ولكن اليوم عندما يحتاج رئيس لجنة حقوق الإنسان أو رئيس لجنة شؤون الشباب إلى طرح أمر ما في مكتب المجلس يتم ذلك دائمًا عبر أحد أعضاء مكتب المجلس. باب معالي الرئيس مفتوح ويستطيعون الحضور له باستمرار، ولكن أحيانًا يكون الأمر طارئًا، فلا يتسنى لهم الوقت للدخول على الرئيس؛ لذا يطلبون منا إيصال أمر ما أو موضوع ما للرئيس، وبالتالي وجودهم أصبح مهمًا لأن هناك مشاريع أصبحت تحال إليهم، وهناك تقارير يُكلفون بإعدادها، وهناك وفود تم الترتيب والتنسيق ليقوموا باستقبالهم والقيام ببعض الإجراءات. ومكتب المجلس لن يكتظ بعضوين يكونان من لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، وخاصة أن اللجنتين تشكلتا في الفصل التشريعي الثالث، ونحن الآن في نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وهما قائمتان، وأيضًا يتهافت على عضويتهما عدد من الأعضاء، حيث إنهما تعملان وقدمتا العديد من التقارير إلى اللجنة. أتذكر أننا عندما قدمنا اقتراح ضمهم إلى مكتب المجلس سمعنا كلامًا جميلاً من رئيس المجلس وهو (يا هلا ومرحبا فيهم، وهم يثرون مكتب المجلس). الموانع التي نتكلم عنها هي موانع لا تصب في مصلحة العمل التشريعي، فالعمل التشريعي يتطلب أن تكون هاتان اللجنتان معنا في مكتب المجلس، وتشاركانا في الوصول إلى بعض القرارات المباشرة التي تمس هاتين اللجنتين، وأيضًا القرارات غير المباشرة التي تمس المجلس ككل، لذلك نحن في اللجنة تبنينا قبول هذا الاقتراح لجدواه، وتم تقديم مقترحين مختلفين ولكن تم ضم المقترحين ــ بالاتفاق ــ حتى يقدما كمقترح واحد، نظرًا إلى أن اللجنتين أصبحت أوضاعهما مستقرة، ونحن نرى أنه لابد من وجودهما في مكتب المجلس من بعد موافقة أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الجميع يتذكر الخطاب السامي لعاهل البلاد المفدى، الذي كان في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث ذكر نقطتين مهمتين بهذا الخصوص، ذكر دور الشباب في تنمية المجتمع في البحرين، وذكر أهمية حقوق الإنسان بالنسبة إلى البحرين، ومشروع جلالته الذي دشنه في عام 2002م مستمر حتى الآن، فالجميع يدرك ويعي أهمية حقوق الإنسان للبحرين داخليًا وخارجيًا. نحن نقرأ كل يوم في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي مواضيع معينة تختص بحقوق الإنسان. أعتقد أن حقوق الإنسان عملية مستمرة، وسوف تستمر، وأرجو من الإخوان الأعضاء أن يثنوا على هذا المقترح ويوافقوا عليه حتى تستمر مسيرة الإصلاح بالنسبة إلى حقوق الإنسان في البحرين. بخصوص ما ذكره الأخ أحمد بهزاد أرجو أن يسمع كلامي، نحن في البحرين في تطور مستمر، وليسمح لي أن أقول له بخصوص مقترحه إن معنى ذلك (محلك قف لا تتحرك)، ولا تستمر في التطور، وهذا غير صحيح. لن يضر مكتب المجلس الموقر إضافة عضوين، فأنت معالي الرئيس ترحب بنا دائمًا، وإن شاء الله سيتوسع المكتب في المستقبل ليضم 10 أعضاء أيضًا بدلاً من 8 أعضاء، فما المشكلة في ضم عضوين آخرين؟! أوضح للأخ أحمد بهزاد أن موضوع حقوق الإنسان هو من المواضيع التي أوصى بها جلالة الملك، فهو يقود هذه المسيرة المباركة ونحن معه، وأتمنى الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إليّ أدعو إلى إنقاص عدد أعضاء مكتب المجلس وليس زيادتهم، لماذا؟ أعتقد أن مكتب المجلس هيئة تنفيذية تضم الرئيس ونائبيه، وتأخذ بالقرارات التي تتخذها الهيئة الاستشارية لمكتب المجلس، فأتفق مع اقتراح زيادة عدد أعضاء مكتب المجلس ولكن ليس تحت هذا المسمى، وإنما تحت مسمى الهيئة الاستشارية لمكتب المجلس، وبذلك تستطيعون إضافة ما تشاؤون من لجان الآن أو في المستقبل، ولكنها تكون لجانًا استشارية ترفع تقاريرها وآراءها إلى الهيئة التنفيذية المشكلة من الرئيس ونائبيه فقط. أعتقد أن هذا سيسهل عمل الهيئة التنفيذية، ولن تضيع اللجان في مناقشات كثيرة اتخذت قراراتها في اللجان، هذا رأيي بخصوص هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أنا مع هذا التوجه، لأننا لو ننظر إلى المسألة من منطلق تنظيمي فسنجد أن كل البرلمانات المنتخبة يكون فيها حتى لرؤساء الكتل اجتماع وهيئة، وهنا نحن نرسل إشارة إيجابية إذا ضممنا لجنة شؤون الشباب بالتحديد وكذلك لجنة حقوق الإنسان، لأن مهمة هذا المجلس هي أن ينظر إلى المصالح بشكل عام، وبالتالي ينظر إلى المصلحة الوطنية، فتكوينه هو تكوين لكل الفئات والمؤسسات والمصالح، وبالتالي أعتقد أن وجود من يمثل الشباب سيرسل إشارة إلى الخارج مفادها أن رئيس لجنة شؤون الشباب أصبح عضوًا في مكتب المجلس، رغم أنه موجود في الهيئة العليا للمجلس، والأمر ينطبق على لجنة حقوق الإنسان لأهمية هذا الملف. أعتقد أنه لن يضر المجلس إضافة عضوين، وإنما سيزيد ويحسن صورة المجلس وسيعزز مكانة المجلس بالأخص في ذهن الشباب والمهتمين بحقوق الإنسان، ولذلك أنا مع التوصية بتعديل المادة بحيث يكون رئيسا اللجنتين جزءًا من مكتب المجلس، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي الأخ أحمد بهزاد، أقول إن اللجان النوعية لم تشكل بشكل اعتباطي، حيث إن المجلس عندما شكل 3 لجان ومنها لجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب شكلها إيمانًا بأهمية هذه القطاعات الثلاثة، وأنا في الحقيقة أستغرب كوننا نجعل رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل عضوًا في مكتب المجلس بينما نتجاهل رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس لجنة شؤون الشباب، لا نتجاهل ذلك الآن وإنما منذ سنتين أو 3 سنوات، وهذا أمر غريب. كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن هذا الأمر يعزز دور اللجنتين والقطاعين، حيث شكلت هذه اللجان إيمانًا من المجلس منذ سنوات سابقة، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد هذه اللجان بدأت العمل الآن فعلاً ووُضعت برامج لها. أنا أتفهم تخوف الأخ أحمد بهزاد من ازدياد العدد، ولكن على العكس من ذلك، بالنسبة إليَّ تعتبر هذه فرصة وهي أن يكون رئيسا لجنتين في مكتب المجلس فيتعلمان، فلنفترض أنني عضو في لجنة شؤون الشباب، ورئيس اللجنة الأخ بسام البنمحمد، من المؤكد أنه سيستفيد من خلال عضويته في مكتب المجلس وسوف يكتسب خبرة أكثر للمستقبل؛ لذا أدعو جميع الأعضاء إلى أن يوافقوا على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي الاقتراح، وأعتقد أن تقديمهم هذا المقترح جاء انعكاسًا لتفسير اللائحة الداخلية للمجلس. اللائحة الداخلية تتكون من 191 مادة، وفي الوقت نفسه أجد أن هناك أكثر من مادة تتعلق بالتوجه الذي جاء به الإخوة مقدمو الاقتراح. اسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن أتطرق إلى المادة (15) من اللائحة الداخلية، المادة (15) تقول: «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويُضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم»، أرجع ــ معالي الرئيس ـــ مرة أخرى إلى المادة (21) التي جاء فيها اللجان التي تُشكل في هذا المجلس واختصاصات كل لجنة، واسمح لي أن أتطرق بالأخص إلى الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي ذكرت بكل صراحة ما يلي: «وللمجلس أن يُشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته...»، أجد من خلال قراءتي لهذه المواد والتفسير الموجود لها أننا وافقنا على وجود لجان نوعية منها لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه وفي تفسيري ــ ولست مستشارًا قانونيًا ولكنه تفسير واضح جدًا ــ أنه يجب أن يكون رؤساء هذه اللجان النوعية أعضاء في مكتب المجلس؛ وأتوجه إلى من يقول إن وجود عدد أكبر من الأعضاء سيتسبب في عدم إنتاجية مكتب المجلس فهذا غير صحيح، أنا شخصيًا ــ إذا تكلمت عن نفسي ــ في وجود معاليكم رئيسًا لمجلس الشورى وجدت أن هناك تسهيلاً لعمل اللجنة ويكون عملها أكثر سلاسة عندما تكون ممثلة في مكتب المجلس، حيث تكون هناك الكثير من الاستفسارات والأمور الأخرى التي تُطرح ليس فقط على معالي الرئيس وإنما أيضًا على أعضاء مكتب المجلس وهو ما يؤدي إلى تسهيل عمل وإجراءات اللجنة المعنية. أنا مع هذا التوجه، وأعتقد أن العدد لن يكون عائقًا، وإنما العطاء والإنتاج اللذين سوف يترتب عليهما وجود رؤساء اللجان النوعية التي وافق عليها المجلس في مكتب المجلس، سيمكنان المجلس من أداء الدور المنوط به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا مع هواجس ومخاوف الأخ أحمد بهزاد، وأؤيده في فكرته، لأن الخوف هو من تضخم مكتب المجلس، وكلما تضخم مكتب المجلس كان ذلك على حساب جودة الإنتاج، هذه نقطة. النقطة الأخرى، كنت أتمنى مع هذا التقرير الذي قُدِّم إلينا اليوم أن تُقدّم لنا إحصائيات من دور الانعقاد الأول ودور الانعقاد الثاني إلى الدور الحالي بعدد التقارير التي رفعتها كل لجنة، مثل لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب، وما هي نوعية التقارير التي تم رفعها؟ لأن الحكم على الكم والكيف، وأعتقد أنه لو تم رفع هذه الإحصائية إلينا لكان هناك نوع من المبرر الذي قد نقبل به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود الرد على الرأي المعارض للأخ الدكتور منصور سرحان؛ فيما يتعلق بإحصائيات اجتماعات اللجان وتقريرها هي دائمًا موجودة في التقرير السنوي لكل دور انعقاد، حيث يوجد في التقرير معلومات حول كل لجنة، وكم اجتماعًا عقدت؟ وكم تقريرًا رفعت؟ وكم موضوعًا نظرت؟ الأمر الآخر، فيما يتعلق بالتأثير في إنتاجية مكتب المجلس، هذا غير ممكن، والسبب: ما هو اختصاص مكتب المجلس؟ مكتب المجلس يجتمع ليضع جدول أعمال الجلسة القادمة وينظر في الرسائل الواردة التي يرى الرئيس عرضها على مكتب المجلس للاستئناس برأيهم والأخذ به، أو الأمور المتعلقة بالمشاركات الخارجية لأخذ رأي المشاركة من عدمه وأسباب ذلك، وهو نوع من التداول، والمداولة في باقي الأمور التي يرى الرئيس أنها ضمن اختصاصه الأصيل ولكن نظرًا إلى أنه يريد مشاورة مكتب المجلس في هذه الأمور للاسترشاد بآرائهم فإنه يطرح هذه الأمور أيضًا على مكتب المجلس؛ ولا أتوقع أنه كلما زادت العقول كان هناك عرقلة لعمل المجلس، وخاصة أننا نتكلم عن شخصيتين هما أساسًا في إدارتهما للجنتيهما وفي آرائهما ومقترحاتهما محركين سواء على مستوى اللجان أو على مستوى الاقتراحات بقوانين التي يتقدمان بها، وهما أيضًا مشاركان في النقاش العام؛ ومكتب المجلس لا يزيد معدّل اجتماعاته إن زادت مواضيعه عن بضع ساعات قليلة لأننا نعمل وفق أسس في العمل سريعة في بعض القرارات، وكذلك تُدرج لنا بعض الأمور لنقوم ــ بناء على طلب معالي الرئيس ــ بقراءتها قبل اجتماع مكتب المجلس. أعتقد أن الكلام في مسألة معارضة وجود لجان زائدة على اللجان التي أُسس بها المجلس تجاوزناه لأن لجنة شؤون المرأة والطفل كانت خير مثال لهذا الأمر؛ هذه المسألة تم النقاش فيها وانتهت. أيضًا هناك ناحية المراكز القانونية المتساوية بالنسبة إلى اللجان، ففي السابق كنا نتساءل لماذا تُضم هذه اللجان؟ ويكون الرد لماذا لا تُضم؟! وخاصة أنه في بعض الأحيان يكون بعض أعضاء مكتب المجلس في مهام رسمية أو لدى بعضهم ظروف طارئة، ووجود عدد أكبر من الأعضاء يساعد في توافر النصاب لمكتب المجلس، فهذا الأمر معين وخادم لمكتب المجلس في أعماله، ونحن بالفعل تجاوزنا مسألة الطاولة والكراسي وعدد اللجان؛ هذا الأمر فيه إثراء فعلي، ونحن لو كنا نرى أن في هذا الأمر إعاقة لما كنا رأينا إمكانية تفعيله. أحيانًا ــ وأنا أتحدث عن نفسي ــ يتم طلب أمر ما مني وأنسى وأشعر بالذنب، ولا أحب أن أثقل على معالي الرئيس، وأكون كمن وعدت شخصًا ما بطرح موضوع ولم أفعل، ولكن حين يُعنى الشخص بلجنته وأعضاء لجنته يكون ذلك أفضل. نحن في عملنا في اللجان ــ وخاصة في اللجان الثلاث التي تم تشكيلها مؤخرًا ــ أثناء دراستنا لبعض المواضيع ــ بحكم موافقة المجلس على اختصاصات هذه اللجان ــ أسهمنا في بعض الأمور وفتحنا فيها مجالاً لبعض الاقتراحات نتيجة لدراستنا عدة مواضيع، ومن جانب آخر هناك أمور أخرى أصبحنا نستعد لها أكثر وبشكل أفضل في مناقشة المشاريع، حتى تواصلنا مع مؤسسات المجتمع المدني أصبح أقوى وأفضل، الآن أصبحنا قريبين جدًا من مؤسسات المجتمع المدني بسبب تشكيل تلك اللجان؛ اليوم وزارة شؤون الشباب بحكم وجود اللجنة أصبح هناك تواصل معهم، وتم تقديم عدة اقتراحات خاصة بهم مثل قانون الاحتراف الرياضي الذي تمت مناقشته، واقتراح آخر بشأن المرشدات، وكان هناك نقاش حول الكشافة، وهذا كله يُسهم في تحسين مواضيع عدة. أنا بالفعل أتمنى أن يكون رأي الإخوة هو تأييد المشروع، وأرجو أن يغيّر الأخ أحمد بهزاد رأيه بناء على مداخلة الأخ أحمد الحداد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نستمر في النقاش يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى. متمنين أن تحقق هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يُلبي تطلعات الطالبات إلى الفائدة والمعرفة الميدانية، التي من خلالها يُمكنهن الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي ضمن ما توليه وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من رعاية واهتمام دائمين للوقوف عن كثب على احتياجات الطلبة والطالبات للمعرفة العملية بسير القوانين والتشريعات في المملكة، كما نشكر إدارة المدرسة على اهتمامها بمثل هذه الزيارات الميدانية، متمنين لكن جميعًا دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أريد أن أختلف مع مقدمي المقترح، وخاصة أنهم أصدقاء وإخوان أعزاء، ولكن أردت أن أوضح نقطة واحدة، مادمتم في مكتب المجلس ليس لديكم سوى إعداد جدول الأعمال، ومناقشة ما يستجد من أعمال أخرى، فلا داعي لوجود ثمانية أشخاص في مكتب المجلس، أتصور أن وجود شخصين كافٍ جدًا. نحن نضيف الأشخاص إذا كنا نبحث عن إبداع أكثر أو إذا كانت لدينا أعمال كثيرة، أو إذا كانت هناك رؤى مختلفة، أما الوضع الآن فمقتصر على إعداد جدول الأعمال وإرساله لنا لمناقشته، إذا كان هذا هو عمل مكتب المجلس فضعوا العدد الذي تريدونه. وإذا قلنا لماذا لا نزيد عدد أعضاء مكتب المجلس؟ فنحن نقول: لماذا نزيد عدد الأعضاء؟! الأخ خالد المسقطي رجل قانوني إلى جانب أنه رجل أعمال ورجل مالية واقتصاد، اطلع على لائحة مجلس الشورى وقرأ لنا مادتين، المادة (15) التي أوضحت أن عدد اللجان النوعية هو ست لجان، وقرأ المادة (21) وقال إنه تُشكل لجان دائمة، ولم يقل لجانًا نوعية مثلما هي مذكورة في المادة (15)، هو قال لجانًا دائمة، واللجان الدائمة تختلف عن اللجان النوعية التي ذُكرت في اللائحة التي صدرت بمرسوم بقانون، لذلك أتصور أن كثرة الأعضاء في مكتب المجلس لا تعود بالنفع على مكتب المجلس ولا على الأعضاء أنفسهم؛ الأخ الدكتور منصور سرحان ذكر أننا لم نرَ من هذه اللجان الثلاث تقارير، لا من لجنة شؤون المرأة والطفل، ولا من لجنة شؤون الشباب، ولا من لجنة حقوق الإنسان، هل ناقشنا اقتراحًا مقدمًا من لجنة في المجلس؟! لا أذكر ذلك؛ وعليه أصر على أنه لا داعي لزيادة عدد أعضاء مكتب المجلس، وإلا سوف ننتهي غدًا إلى أعداد بلا حدود، حيث يمكن لكل أربعة أو خمسة أعضاء تشكيل لجنة ويأخذون موافقة المجلس ثم يطالبون بالانضمام إلى مكتب المجلس، وهذا غير جائز، أعضاء مكتب المجلس جاءوا بالدستور، والمرسوم الذي قال خمس لجان نوعية ولم يقل ست أو سبع، وأجاز أن تشكل لجان ولكنه لم يجز إدخالها ضمن أعضاء مكتب المجلس، وأتمنى على الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين أن يوضح لنا الفرق بين اللجنة الدائمة واللجنة النوعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخ أحمد بهزاد ذكرني بقول القائل:
       راحت مشرقة ورحت مغربًا  شتان بين مشرق ومغرب
      حقيقة هناك بعض الأمور لم تذكر وأود ذكرها: وجود المرأة ووجود الشباب ضمن أعضاء مكتب المجلس ليس مرتبطًا باللجان نفسها؛ لأن نصف أعضاء مكتب المجلس من النساء، وليس بالضروري أن يكون رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل امرأة، فمن الممكن أن يكون رجلاً، وكذلك لجنة شؤون الشباب من الممكن أن يرأسها الأخ أحمد بهزاد، فالقضية قضية العمل وليس قضية مسمى اللجنة، ولكنَّ هناك أمرًا وهو أن المعمول به في مجلس النواب هو أن رؤساء كل اللجان هم أعضاء في مكتب المجلس، وأعتقد أن ذلك مطبق في كثير من المجالس التشريعية؛ للأمور التي ذكرها الإخوة، ولا شك في أن قلة العدد فيه إيجابية، ولكني أقول: إما الالتزام بالنص الأصلي الذي يذكر اللجان النوعية الخمس، وإما أن يتم إدخال رئيسي اللجنتين المقترح أن يكونا ضمن أعضاء مكتب المجلس، وإما أن يخرج من مكتب المجلس من هو الآن ضمن أعضاء مكتب المجلس من غير رؤساء اللجان الخمس، فالآن رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل من ضمن الأعضاء ورئيس لجنة شؤون الشباب ليس كذلك، لماذا؟ هذا معيار غير منضبط، إما أن يدخل رؤساء كل اللجان التي تقترح وتشكل، وإما أن يخرجوا جميعهم، وأنا أميل إلى دخولهم لما فيه من إثراء من دون شك، ولا أجد فيه تعطيلاً، فالعدد ليس بالعدد الكبير الذي يعطل، بل هو مدعاة لطرح المقترحات مباشرة والتشاور مع الإخوة، ومكتب المجلس من الممكن أن يحرك عمل اللجان وليس أن يعمل على إبطائه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر معاليكم على إتاحة الفرصة لمناقشة هذا الموضوع، وقد أختلف مع بعض الإخوة في قولهم إن اختصاصات مكتب المجلس تقتصر على وضع جدول أعمال جلسات المجلس أو ما يستجد من أعمال، وقد تشرفت بأن أكون عضوًا فيه، ومكتب المجلس له أهميته ودوره ويحدث فيه تبادل للآراء وليس كل ما يسمع يقال في مكتب المجلس، هناك أمور تناقش وهناك أمور تطرح وهناك أمور يعرضها معالي الرئيس وهناك أمور يعرضها بعض الإخوة، وبعضها قد يوضع في جدول الأعمال والبعض الآخر هو للاستئناس والاسترشاد به، هذا فيما يتعلق بالمجلس وأهميته وأهمية مكتب المجلس. عندما نأتي إلى لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان نجد أن لجنة شؤون المرأة والطفل ــ التي كانت لجنة فرعية ــ سبقتهما في الانضمام إلى مكتب المجلس، فأصبحت الآن عضوًا، ونحن لدينا ثلاث لجان فقط وهي لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب ولجنة شؤون المرأة والطفل، فلماذا لا ينضم رئيسا لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب إلى عضوية مكتب المجلس؟ لأن لدينا قياسًا، ونقيس على اللجنة الفرعية وهي لجنة شؤون المرأة والطفل التي أصبحت ضمن أعضاء مكتب المجلس، فلماذا لا ينضم رئيسا اللجنتين المتبقيتين إلى عضوية مكتب المجلس؟ عدد الأعضاء فيه إثراء وتبادل للآراء، فالرأيان خير من الرأي الواحد، وعندما تكون الآراء أكثر يكون في ذلك نوع من الإثراء والتبادل لوجهات النظر، وهناك ضابط حريص ودقيق وهو معالي الرئيس، فهو يقدر ويثمن أهمية كل لجنة فرعية، وخاصة لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، وعندما نشجع مثل هذه اللجان على الانضمام إلى مكتب المجلس فإننا نُسمِع صوتها للجميع، بدلاً ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ من أن يوصيها البعض بأن تتحدث عن لجنة ما في مكتب المجلس، ثم تنسى طرح الموضوع، فخير من يعبر عن نفسه هو من يكون موجودًا بنفسه في مكتب المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يكن بودي أن أتداخل مرة أخرى، ولكن بداية أود أن أشكر الأخت دلال الزايد على لفت نظر الدكتور منصور سرحان والأخ أحمد بهزاد إلى التقارير التي يصدرها المجلس والتي ترسل إلى جميع الأعضاء، وأعتقد أن الدكتور منصور سرحان والأخ أحمد بهزاد لديهما نسخة منها. بالنسبة إلى ما تم طرحه، كان بودي أن يسأل الدكتور منصور سرحان والأخ أحمد بهزاد السؤال الآتي: كم مرة اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بالوفود الأجنبية التي تأتي إلى البحرين لمناقشة أمور حقوق الإنسان في البلد؟ وكم مرة اجتمعت بالمسؤولين في الوزارات؟ إضافة إلى مشاركة أعضاء لجنة حقوق الإنسان بجهود مثمرة وكبيرة خلال السفرات إلى الدول الكبرى، كان بودي أن يطرحوا مثل هذا السؤال حتى تكتمل الصورة. سيدي الرئيس، إذا رفض المجلس هذا الاقتراح فإنه سيبعث رسالة سيئة إلى الداخل والخارج، لأن الشباب وحقوق الإنسان من الأمور المهمة في هذا البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أنا مستغرب أن الموضوع استغرق كل هذا الوقت من النقاش، الموضوع واضح، والمسألة ليست مسألة عدد، وجود 8 أعضاء أو 5 أو 6، بل هي القيمة المضافة، هل وجود هذه اللجان في مكتب المجلس ضروري أم لا؟ هذه هي المسألة فقط، وأعتقد أن كل لجنة موجودة ولها دور في المجلس يجب أن تكون ممثلة في مكتب المجلس لتعرض قضايا اللجنة فيه، سواء جدول الأعمال أو أمور أخرى. لم أكن أود ذكر هذا الموضوع وهو أنني لم أكن أود أن أقدم اقتراحًا يمسني شخصيًا، فالبنسبة إليَّ لا أنوي أن أترشح لرئاسة لجنة شؤون الشباب في الدور القادم، لأن هذا الاقتراح معني بي، فالموضوع ليس وجودي شخصيًا ولكن رئيس لجنة شؤون الشباب يجب أن يكون ضمن أعضاء مكتب المجلس، وكذلك رئيس لجنة حقوق الإنسان يجب أن يكون ضمن أعضاء مكتب المجلس؛ وذلك لطرح الأمور التي تمس عمل اللجنتين. هذه وجهة نظري، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلامي هو رد على مداخلة أخي أحمد بهزاد، الأخ أحمد بهزاد رجل اقتصادي ويعمل في مجال الاقتصاد منذ فترة طويلة، وعادة كل المؤسسات تعمل على شكل مظلات، المظلة الكبيرة وتحتها المظلات الصغيرة وهلم جرا، وفي المجلس المظلة الكبيرة معالي الرئيس، وبعده تأتي اللجان وهي المظلات الصغيرة، وإذا كانت هذه اللجان غير مهمة فلِمَ تم تشكيلها أساسًا؟ إذا كانت اللجان لا تمثل نفسها في مكتب المجلس فهذا يعني أن هذه اللجان غير مهمة، فلماذا تم تشكليها أساسًا؟ أوافق جميع إخواني على أن وجود رئيس اللجنة ضمن أعضاء مكتب المجلس مهم جدًا ليكون حلقة وصل بين أعضاء اللجنة ومكتب المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل، وأود أن أذكركم بمادة من اللائحة الداخلية وهي: «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهما رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة 21 من هذه اللائحة...»، أي ما زاد على هذا هو خلاف للائحة الداخلية...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       هذا نص قديم وتم تعديله.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأرد على الأخ العزيز أحمد بهزاد، ولكن تبين أنه يقرأ نصًا قديمًا تم تعديله. ما تطرقتُ إليه هو ما جاء في اللائحة الداخلية التي نتعامل وفقها اليوم، وأحب أوضح للأخ أحمد بهزاد أنه بحسب المادة 18 توجد 8 اختصاصات لمكتب المجلس، وليس كما جاء على لسانه وهو أن مكتب المجلس مسؤوليته فقط إعداد جدول الأعمال، وجاء الاختصاص التاسع وترك لمعالي الرئيس جوازية بحث أي موضوع يرى عرضه على مكتب المجلس. ما أحب أن أقوله في نهاية المطاف هو أن الاقتراح بقانون المقدم يتناول تعديل مادتين وهما 15 و21، ويستوجب الأمر بعد التعديل أن يكون هناك تمثيل لهاتين اللجنتين وهما لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان في مكتب المجلس. الموضوع واضح جدًا، وأعتقد أنه سيحقق إنجازًا بالنسبة إلى عمل المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم نناقش اللائحة الداخلية للمجلس، ومجلس الشورى للتشاور والشورى، ونحن محظوظون بوجود رئيس مثل معاليك ــ سيدي الرئيس ــ يسمعنا بهذه الرحابة والرقي وسعة الصدر. الفكرة جاءت من قبل الأخ أحمد الحداد قبل عدة أشهر، حيث كنا نتناقش في موضوع لماذا لا نقدم مقترحًا بقانون يقضي بوجود رئيسي لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب ضمن أعضاء مكتب المجلس؟ كون الملف الحقوقي يحظى باهتمام واسع، ليس فقط على مستوى المجلس بل حتى على مستوى القيادة، ولدينا كل الثقة بأن وجود الرئيس في مجلسكم الموقر وفي مكتب المجلس سيضيف إلى مجلسنا وإلى لجنتا الكثير. تطورت الفكرة عند تقديم المقترح وكذلك الحال بالنسبة إلى لجنة شؤون الشباب، حيث أرادوا تقديم اقتراح بالانضمام إلى مكتب المجلس، إيمانًا منهم بأهمية وجودهم للاستفادة من خبرة جميع اللجان الموجودة في المجلس، ومن خبرة رؤسائها، ناقشنا الموضوع مع الأخت دلال الزايد حيث ارتأينا تقديم مقترح بذلك، وقد وعدتني بأمر طلبته منها، ولا أعلم إن كانت أخبرتك ــ سيدي الرئيس ــ به أم لا، أخبرتها أننا مع التوجه بإضافة لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان؛ كوننا نملك الثقة بوجود الخبرات والكفاءات لدى جميع رؤساء اللجان، فطلبت من الأخت دلال الزايد أن تطلب من الرئيس الكريم ألا يكون الـ40 عضوًا أعضاء في مكتب المجلس، على أن يحظوا في المقابل بالمشاركة والحضور في مكتب المجلس من أجل الاستفادة من الخبرات الموجودة، فقد أكون عضوًا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو لجنة حقوق الإنسان لكن لا أعلم كيف تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مثلاً مشروعات القوانين، فحضور العضو اجتماعات مكتب المجلس أسبوعيا وإن كان لا يتدخل في نقاشاته إلا أنه يستمع إلى هذه النقاشات والآراء، سيضيف إليه الكثير، الشورى وُجد للتشاور ولأخذ الخبرة والحكمة منه، وبخاصة إن كان يقوده شخص كريم وفاضل مثل معاليكم. نتمنى أن ينال هذا الاقتراح موافقة جميع الإخوة الأعضاء، ونتمنى أن يصاغ الاقتراح بطريقة ما، بحيث لا ينضم إلى عضويته كل الأعضاء إلزاميًا بشكل أسبوعي، ولكن لمن يرغب منهم فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يهمني ما قيل من وجهات نظر، فهناك قانون أسير وفقه، وهناك لائحة داخلية أسير بناء عليها، اللائحة الداخلية ماذا تقول بعد إضافة لجنة شؤون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس؟ حيث أضيفت لتكون لجنة نوعية دائمة سادسة، تقول اللائحة: «وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، أو لجانًا مؤقتة وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته على ألا يزيد عدد أعضاء أيًا منها على سبعة أعضاء...»، أين تشير اللائحة الداخلية إلى أن اللجان التي تُشكل تدخل في مكتب المجلس؟! لا يوجد ذكر لمكتب المجلس أو أي لجنة تُشكل سواء كانت دائمة أو مؤقتة، أرى أنه حتى نقوم بإضافة أي لجنة لابد أن نعدل اللائحة الداخلية للمجلس؛ لنتمكن من إضافة لجان دائمة أخرى إلى مكتب المجلس، لذلك نحن أمام اقتراح غير قانوني لا يستند إلى اللائحة الداخلية، ومعارضتي جاءت من هذا الباب، والأمر متروك لمعاليكم وللمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المداخلة ليست لإقناع الأخ أحمد بهزاد بل هي لتصحيح ما تفضل به. نحن أمام تقديم اقتراح ينصرف إلى المادة 17 والمادة 20 بشأن تشكيل مكتب المجلس، وليس أمام ما تفضل بشرحه، فهذا ليس له علاقة مطلقًا. طريقة تقديم الاقتراحات المتعلقة باللائحة الداخلية كونها قانونًا تتطلب تقديم اقتراح بقانون، وهو ما تم الأخذ به، حيث حاز الموافقة الشكلية من قبل هيئة المستشارين القانونيين عند تقديم الطلب، كون الطلب تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية لتقديم الاقتراح بقانون بشأن الإضافة، وهو ما يعني أنه لا يوجد فيه ما يخالف نص الدستور، كما لا يوجد فيه أي تعارض مع اللائحة الداخلية، بالتالي تم ذلك وفق القانون إجرائيًا وشكليًا وموضوعيًا، الآن من يقرر قبول فكرته أو عدم قبولها هو المجلس، الاقتراح لم يكن بناء على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقط، لكن بالحكم الوجوبي أنه قبل عرضه على مكتب المجلس للإحالة إلى المجلس وإخطاره بالاقتراح يخضع لمراجعة هيئة المستشارين القانونيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا مقترح بتعديل، وأرى أن أغلبية الإخوة الأعضاء يميلون إلى التعديل، الإخوة أعضاء اللجنتين الذين أرادوا الانضمام إلى مكتب المجلس لا يريدون شخصنة بقدر ما يريدون أن تكون اللجنتان في عين الحدث أولاً بأول؛ لتعطيا وتنتجا من خلال الانضمام إلى مكتب المجلس، فهم لا يريدون شيئًا آخر، ومن حقهم أن ينضموا إلى مكتب المجلس ليعطوا أكثر وأكثر في هذا الشأن، وشكرًا.
         
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل، فما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة كان وافيًا، لكن أريد أن أوضح للأخ أحمد بهزاد أن ما قرأه عن اللائحة الداخلية هو تعديل جاء بناء على مقترح كما هو مطروح أمامكم، وبعد ذلك تم التعديل على ما هو موجود في اللائحة التي أمامك، ومن هنا أتطلع للخروج بمقترح آخر بحيث تكون هذه اللجان النوعية الثلاث لجانًا دائمة في مكتب المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش أريد أن أطمئن الأخ أحمد بهزاد أن أي مقترح بقانون عندما يقدم من قبل أي عضو من الأعضاء نحيله إلى هيئة المستشارين للتأكد من سلامته القانونية، فإن كان فيه ما يعيق تماشيه مع اللائحة الداخلية أو القانون نحاول أن نقنع مقدمي الاقتراح بأن يقوموا بتعديله بما يتوافق ومتطلبات اللائحة الداخلية. أمامي الآن استمارة إجراء الرأي القانوني حول الاقتراحات بقوانين وقد أحلنا هذا الاقتراح إلى الإخوة المستشارين، والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين أكد توافر الشروط القانونية لتقديم المقترح بقانون، مما يعني أنه لا توجد فيه أي مخالفة لنصوص اللائحة الداخلية وإلا لما قدمناه لمجلسكم الكريم للموافقة عليه، وبخصوص رأيك بشأن الزيادة أو النقصان كونها مفيدة أو غير مفيدة فهو أمر آخر. أحببت أن أؤكد لك أن الاقتراح بقانون تنطبق عليه الشروط القانونية، وعلى ذلك ليس أمامي إلا أخذ رأيكم بالتصويت على المقترح بقانون، والرأي في الأخير هو لمجلسكم الكريم. فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وسوف يرسل المقترح بقانون إلى الحكومة الموقرة؛ لإعداد صيغة نهائية لتعديل اللائحة الداخلية، بحيث تسمح بانضمام رئيسي اللجنتين الكريمتين إلى مكتب المجلس، على أن يصلنا في صيغة مشروع بقانون قريبًا. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يخص المقترح بقانون الذي تقدمت به، بداية أشكر كل زملائي الأعضاء، فعندما طلبت منهم الدعم دعمني الجميع وبينوا أن الموضوع مهم جدًا، كوني أرى أن من واجبي مشاركة زملائي، فهم يعلمون سبب كتابة رسالة أطلب فيها استرداد المقترح، رغم أنني غير مقتنعة تمامًا، ولكن جاء ذلك احترامًا لما نصحني به الأخ الدكتور علي الطوالبة بعد أن عملت معه بشأن هذا الاقتراح، أحببت فقط مشاركة زملائي في هذه النقطة. بعد أن التقينا بالقضاة ــ الذين تعلمت منهم أنا شخصيًا الكثير بشأن الفراغ التشريعي ــ علمت من الأخ المستشار القانوني أن هناك فراغًا تشريعيًا بخصوص الوسيط بين الراشي والمرتشي، وهنا لابد أن أذكر أن مملكة البحرين وقعت الكثير من الاتفاقيات حول الفساد وغيرها من الأمور، وعندما نلاحظ أن هناك فراغا تشريعيًا فإننا نساهم في سد هذا الفراغ، هذا أولاً. ثانيًا، عندما كتبت هذه الرسالة كنت أرجو التكرم بالنظر واتخاذ اللازم، وأنا على علم أن هناك مشروع قانون قديمًا جدًا فيما يخص ستة مواضيع ضمن قانون واحد، في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، هذه المواضيع الستة هي ضمن قانون واحد، أنا أتكلم عن مقترح واحد يخص الوسيط بين الراشي والمرتشي، بسبب وجود فراغ قانوني وخصوصًا بعد أن وافق الأخ الدكتور عصام البرزنجي ــ مع كل احترامي له كونه رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ــ على المقترح، وقال للأخ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إنه لا يوجد ما يمنع أي عضو من اقتراح قانون. وكون المجلس صاحب القرار، أحببت أن أطلب من زملائي بدلاً من سحب هذا المقترح المهم للبلد، الموافقة على نقاش هذا المقترح، وإن كان فيه ما يمنع فلا مانع لدي من سحبه، وأنا أحترم رأيهم ــ ولن أزعل إن رُفض مقترحي ــ فكلنا نعمل يدًا بيد، لكن يؤسفني أن أُجبر على سحب مقترح مهم جدًا ويمكن أن يساعد القضاة في المحاكم بدون إعطاء فرصة لمناقشته، فإن لم يكن لدى زملائي أي مانع فلنناقشه وأكون شاكرة لهم جميعًا، وقد نصل أثناء المناقشة إلى بعض التعديلات المقترحة من قِبلهم، بحيث نعدّل فيها ثم نناقشها، فقط أردت مشاركتكم هذه النقاط والرأي راجع إلى المجلس الموقر. في النهاية إن مشاركة العضو بمقترح قانون مع وجود مشروع قانون قديم جدًا، وفي 6 مواضيع حساسة جدًا؛ أمر جيد مع وجود فراغ تشريعي حاليًا، فعلينا أن نسد هذا الفراغ التشريعي، وهو بخصوص الراشي والمرتشي، وعلينا أن نتكلم ونجرم فعل الوسيط، فأطلب من المجلس أن يدعمني في هذا الاقتراح، ولنمرره باعتباره اقتراحًا لوحده، وعندما تصل الاقتراحات الأخرى الموجودة بعد أكثر من شهر أو بعد سنة مثلاً حينها يمكننا مناقشتها، أحببت إثارة هذه النقطة والرأي في النهاية يعود إلى المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أولاً يا أخت نانسي دينا خضوري أنتِ تقدمتِ بطلب خطي باسترداد الاقتراح، ونحن استجبنا لهذا الطلب وأخطرنا المجلس بذلك. في الحقيقة لم يعد الموضوع مطروحًا على جدول الأعمال، هذا بدايةً، فإذا كان لديكِ الآن رأي آخر فعليك أن تتقدمي بطلب جديد ليُعرض على مكتب المجلس ثم يُعرض على المجلس للنظر فيه.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       أليس المجلس سيد قراره؟ ألا يمكن أن نحيل الموضوع إلى أعضاء المجلس؟ فإذا وافق أعضاء المجلس على مناقشة الاقتراح بقانون نناقشه، وإذا لم يوافقوا فيمكننا استرداده. أنا ظننت أنه عند كتابتي رسالة لمعاليكم بطلب النظر في الاقتراح فيمكن طرحه على المجلس للتصويت بالموافقة على مناقشته أو استرداده؛ لأن المجلس صاحب القرار.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نعم، فعلاً المجلس صاحب القرار، ولكن ما أقوله هو إن إثارة الموضوع ليست لها مكان.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       لأنكم ــ سيدي الرئيس ــ وضعتموه على جدول أعمال الجلسة قبل السابقة وبعد ذلك اتصل بي الأخ الدكتور علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان وطلب مني سحب الاقتراح!

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا يا أخت نانسي، الاقتراح وُضع على جدول الأعمال قبل سحبك له، وقلنا إن جدول الأعمال الجلسة المؤجلة سيكون هو جدول أعمال الجلسة الحالية، وعندما تقدمت بطلب استرداد الاقتراح بقانون لم يعد له مكان في جدول الأعمال.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       فقط أردت أن أوضح لأعضاء المجلس أنني طلبت من الجميع الدعم ووافقوا لأن هذا الموضوع مهم، ولذلك استغربت من طلب الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بشأن سحب الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنه عندما قُدم الاقتراح بقانون غاب عنا وجود مشروع قانون لدى المجلس يتناول الموضوع نفسه، وعندما تم اكتشاف وجود تعديل لهذه المادة في مشروع لا يزال قيد التداول بين المجلسين ففي هذه الحالة ليس من المناسب أن يُقدم اقتراح بقانون جديد لتعديل المادة نفسها، لذلك الأخ الدكتور علي الطوالبة باعتباره مستشارًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هو الذي اكتشف ذلك، حيث مر عليه ذلك في اللجنة وتمت مناقشته ورُفع التقرير، ومشروع القانون موجود لدى مكتب الرئيس وينتظر دوره لوضعه على جدول الأعمال، لذلك لا يجوز في هذه الحالة تقديم اقتراح بقانون عند وجود مشروع قانون يتناول تعديل هذه المواد أو إضافة مادة بهذا المضمون، ولذلك اقتنعت الأخت نانسي خضوري بضرورة تقديم رسالة لسحب هذا الاقتراح، وهذا ما حصل، فقُدمت رسالة موقعة ومكتوبة بسحبه، واللائحة تنص على أن مقدم الاقتراح له أن يسحب الاقتراح بقانون في أي وقت حتى ولو بدأ المجلس بنظره؛ إذن انتهى الموضوع في هذه الحالة ولم يعد للاقتراح بقانون وجود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على العموم ــ يا أخت نانسي دينا ــ سوف نتفاهم بخصوص هذا الموضوع، ليس الآن وإنما في وقت لاحق. الآن هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال، وأي مداخلة بشأنه لا تجوز، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا مواد كثيرة بخصوص هذا المشروع بالذات تم إيقافها، وبعض هذه المواد رفعت إلى المجلس الوطني، لذا لا يمكن استثناء بعضها، بل يجب أن تكون كلها سواء، وقد تقدمت الأخت نانسي دينا خضوري باقتراح وحذفنا منه ما يتوافق مع رأي المجلس في إيقاف بعض المواد. لا يمكن لنا استثناء شيء وقبول آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نستمر في مناقشة بنود جدول الأعمال، لدينا وفد نسائي من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، فيسرني أن أرحب بهن في مجلس الشورى، متمنين أن تلبي هذه الزيارة حاجتهن إلى معرفة خطوات سير العملية التشريعية من خلال المحاضرة التي قدمت، ومن خلال حضوركن جانبًا من الجلسة الأسبوعية، معربين عن فخرنا بجمعيتكن النسائية الموقرة التي تُعنى بتنمية قدرات المرأة البحرينية، راجين من المولى العلي القدير أن يكلل جهودكن بالتوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء (دلال جاسم الزايد، وجواد عبدالله عباس، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري). وأطلب من الأخ جواد عبدالله عباس مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 131)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء (دلال جاسم الزايد، وجواد عبدالله عباس، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري)، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وقد انتهت اللجنة إلى ما يلي: أولاً: إن الاقتراح بقانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن نفاذ القانون الذي ينظم قانون الأسرة في الشق السني فقط، في حين يغيب قانون مماثل ينظم الشق الجعفري، وعليه فمن غير المقبول من الناحية الدستورية أن يُحتكم الخاضعون للفقه السني فقط لقانون، أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009م، بينما يُترك الخاضعون للفقه الجعفري بدون تنظيم تشريعي، فالتنظيم التشريعي ينبغي أن يشمل الجميع على حدٍ سواء بدون تمييز بغية المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية بوجه عام، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية المستندة إلى الأحكام الشرعية في كلا الفقهين السني والجعفري، وهو ما أكدته المادة 5 البند (أ) من الدستور، فقد نصت على التالي: «أــ الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي». ثانيًا: إن الاقتراح بقانون يسعى إلى تطبيق قواعد قانونية موحدة على جميع المسلمين في مملكة البحرين، ترسيخًا للوحدة الوطنية بين المواطنين، مع احترام ومراعاة الخصوصية في كلا الفقهين السني والجعفري، وهي قواعد عامة مجردة تشمل الجميع وفق قواعد الاختصاص الولائي والمكاني للسلطة القضائية في نظر النزاع والبت فيه وفق أحكام قضائية وبالتالي تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة في المراكز القانونية بما يكفل الحماية للأسرة في المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد الأسرية. ثالثًا: يتماشى الاقتراح بقانون مع الضوابط والأحكام الشرعية في الفقهين السني والجعفري، وذلك في القواسم المشتركة وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه. رابعًا: جاء الاقتراح بقانون تلبية لحاجة المجتمع البحريني ومطالبات العديد من المحامين والحقوقيين وغيرهم ممن يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والمختصين بضرورة وجود قانون موحد للأسرة يخضع له الجميع وفق أحكام الشريعة الإسلامية. خامسًا: يتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من 149 مادة جاءت المادتان الأولى والسابعة باعتبارهما مواد إصدار، في حين وضعت المادة الثانية قيدًا حيث اشترطت موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي يصدر بتشكيلها أمر ملكي باعتبارها ضمانة جوهرية تكفل سلامة التعديل وعدم مساسه بأي أحكام شرعية، على أن توضع نصوص القانون بمنأى عن أي تعديل من دون مراعاة للأحكام الشرعية. كما نظمت المادة الثالثة الحكم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وذلك بالعودة إلى القول المشهور في الفقهين، أما المادة الرابعة فقد نصت على مراعاة أحكام المواد من 13 إلى 21 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م وتعديلاته. في حين حددت المادة الخامسة الأحكام واجبة التطبيق على الحالات التي تخضع لاجتهادات مختلفة بين الفقهين السني والجعفري في المسائل المتعلقة بعقود الزواج، كما نصت المادة السابعة على إلغاء قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) رقم (19) لسنة 2009م، أما المادتان الثامنة والتاسعة فقد جاءتا تنفيذيتين. وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بُنيَ عليها؛ لذا انتهت اللجنة بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، اليوم عرض الاقتراح بقانون بشأن (قانون الأسرة الموحد)، وأنا أعتبر هذا اليوم يومًا تاريخيًا مضيئًا في حياة الأسرة البحرينية، وفي جانب حقوق المرأة البحرينية، وخصوصًا فيما يتعلق بالشق الجعفري. سأتكلم عن تجربة عشتها مع النساء والأسر البحرينية في المحاكم قبل إصدار قانون الأسرة الشق السني، حيث كانت الأسر ــ وعلى رأسها المرأة والأطفال ــ تعاني بسبب كثرة اختلاف الآراء الفقهية، وعدم قدرة المحاكم على الاتفاق على نصوص قانونية موحدة، فالمسألة الواحدة قد تحكمها عدة آراء مختلفة، وهذا ما كان يعاني منه المتقاضون والمحامون، حيث كان الموضوع صعبًا جدًا وقاسيًا، وخصوصًا بالنسبة إلينا نحن المحامين الذين كنا نتعامل مع القضايا الشرعية؛ ونحن لا يمكن أن نعطي استشارة أو فتوى في شأن أسري في ظل غياب القانون. وعلى الرغم من أن مملكة البحرين من الدول التي كانت تزخر بالقوانين والتشريعات منذ الستينيات، وكانت تشريعاتها وقوانينها متطورة، فإنها تأخرت في إصدار قانون الأسرة بسبب عدة ظروف، ولكن عندما حان الوقت تم إصدار قانون الأسرة الشق السني، وصدوره قضى على الكثير من معاناة الأسر من المذهب السني، وبقيت الأسرة في الشق الجعفري تعاني ومازالت تعاني. إن عدم صدور قانون الأسرة في الشق الجعفري ليس تقصيرًا من الحكومة، وليس تقصيرًا من مؤسسات المجتمع المدني، وليس تقصيرًا من المجلس الأعلى للمرأة، بل كانت هناك نضالات كبيرة ومستمرة من أجل إصدار الشق الجعفري، جميع هذه المحاولات أُجهضت بسبب التأثير من فئات معينة قامت بوضع العراقيل من أجل منع صدوره، ليس من أجل الدين، وليس من أجل المذهب، وليس من أجل مصلحة الأسرة البحرينية، بل من أجل مصالح محدودة خاصة من قبل جهات وفئات معينة، وللأسف من رضخ لهذه الضغوط أولهن النساء حيث ظهرن في مسيرات لمواجهة إصدار هذا القانون في شقه الجعفري، ولكن تم مؤخرًا إدراك أن هذا القرار كان خاطئًا، ومرة أخرى تعالت أصوات تطالب بضرورة الاستمرار في المحاولات من أجل إصدار الشق الثاني من القانون، ويعتبر هذا اليوم حدثًا تاريخيًا. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر إلى مقدمي هذا الاقتراح وإلى من سعى لتحريك هذا الملف المهم، وشخصيًا أشعر بالغبطة أنني سأشهد في هذا المجلس مناقشة هذا القانون الذي طالبنا بتحريك ملفه، وأشكر المجلس الأعلى للمرأة وعلى رأسه سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لجهودهم المضنية والجبارة من أجل تحريك هذا الملف، ولا نبخس دور مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات المعنية بشؤون المرأة التي كان نضالها مشهودًا ودورها مشهودًا، وأيضًا الشكر موصول إلى كل المنظمات الحقوقية التي طالبت بإصدار هذا القانون. أتمنى أن يأخذ هذا القانون الإجراء السريع بحيث يُنظر بأسرع وقت ممكن من قبل السلطة التشريعية، ويقر إن شاء الله في هذا الفصل التشريعي. أعتقد أن إقرار هذا الاقتراح بقانون يعد إنجازًا كبيرًا ليس فقط للسلطة التشريعية، ولكن أيضًا سيكون إنجازًا يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في حقوق الأسرة، وفي حقوق المرأة، وفي حقوق الطفل؛ لأن هذا القانون الموحد لا يخدم فقط المرأة، ولا ينبغي أن يُعتقد أن المعنية فيه هي المرأة فقط، ولكن الأسرة البحرينية ككل معنية بهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كشف الواقع العملي منذ صدور القسم الأول من قانون أحكام الأسرة حتى الآن أن إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة وفقًا للمذهب الجعفري بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، وقد أوجب دستور المملكة الحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة البحرينية كونها تمثل لَبِنة أساسية في بناء المجتمع. ومن ناحية أخرى يقتضي الأمر استكمال المنظومة التشريعية الحاكمة للعلاقات الأسرية، كما أن إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة يأتي استجابة للمطالبات المجتمعية الواسعة لتقنين أحكام الأسرة وفقًا للمذهب الجعفري بعد إقرار القسم الخاص بالمذهب السني، وما يتحقق من عدالة وتيسير على القضاة والمتقاضين من خلال وجود نصوص تشريعية قانونية مكتوبة تحكم المنازعات الأسرية. إن عملية التقنين والتشريع لأحكام الأسرة لا تعدو كونها إحدى الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لتحقيق مصلحة شرعية بقالب قانوني منسجم مع نصوص الشريعة ومقاصدها، ولا يناقض مبدأ السيادة للشرع الحنيف، لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر تلك الأحكام، وتدخل في باب السياسة الشرعية القائمة أساسًا على جلب المصالح. ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل التي تعرض على القضاء مادامت تأخذ من النص الشرعي هديًا ومرجعًا لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أود أن أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات مقدمي الاقتراح بقانون، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان هذا يوم تاريخي في الحياة الاجتماعية والسياسية والنضالية للمرأة البحرينية، وحتمًا هذا الاقتراح بقانون سوف يضيف الكثير من الاستقرار الاجتماعي إلى فئة كبيرة من فئات المجتمع التي لم يشملها مع الأسف الشديد الشق الأول من القانون. لن أكرر ما ذكرته الأخت جميلة سلمان، ولكن أحب أن أقول إنني كنت أتمنى لو أننا استمعنا لآراء بعض الجهات الرسمية بشأن هذا الاقتراح بقانون، حيث إننا دأبنا في هذا المجلس على أن معظم الاقتراحات تعرض على الجهات الرسمية، وفي هذا الاقتراح كان من الممكن أن نستمع لرأي المجلس الأعلى للمرأة، ولرأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولرأي المجلس الأعلى للقضاء، وللجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى، حيث إننا لدينا لجنة مختصة في هذا الجانب، واختصاصها ــ كما جاء في اللائحة الداخلية ــ أن تنظر في كل التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل، ولكن مع الأسف الشديد هذا لم يتم. يهمنا جدًا ألا نستعجل في نظر الأمور إلا بعد أن تستكمل دراستها والاستماع لآراء الجهات المعنية. قبل حوالي شهر ناقشنا في هذا المجلس مدى إلزامية حضور ممثلي الحكومة اجتماعات اللجان فيما يتعلق بدراسة الاقتراحات بقوانين، وكان هناك شبه إجماع من الإخوة الأعضاء على وجوبية حضور ممثلي الحكومة. هذا الاقتراح مهم جدًا ويشمل المجتمع البحريني ككل، ولكننا لم نستمع لرأي المجلس الأعلى للمرأة، ولا لرأي المجلس الأعلى للقضاء، ولا لرأي وزارة العدل، ولا لرأي لجنة شؤون المرأة والطفل، ولا لرأي أي لجنة من لجاننا، ولا لرأي مؤسسات المجتمع المدني، وإن كنا نعرف مسبقًا آراءهم ولكن من المهم جدًا الاستماع لرأيهم في بنود هذا الاقتراح بقانون حتى لا نحيله إلى الحكومة الموقرة إلا بعد أن يكون قد دُرِسَ دراسة مستفيضة كما هو الحال مع معظم الاقتراحات بقوانين. أرجع وأقول إن هذا اليوم مهم، وأشكر الإخوة والأخوات مقدمي هذا الاقتراح بقانون، وأتمنى أن يحال إلى الحكومة وينظر فيه في أسرع وقت ممكن حتى يتم إصداره وإقراره خلال هذا الفصل التشريعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين بيّنوا أهمية هذا الاقتراح بقانون. إن هذا اليوم هو يوم تاريخي، وجميعنا نأمل أن يكون قانون الأسرة بشقيه الجعفري والسني قانون موحد مع احترام ومراعاة الخصوصية في كلا الفقهين السني والجعفري. إن الفقه الإسلامي هو فقه واحد، واختلاف المذاهب موجود في العالم الإسلامي، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك قانون موحد ينظم الأسرة البحرينية لصيانة حقوق المرأة في الشق الجعفري والشق السني على حدٍ سواء، هذا ما جعلنا نوافق على تقديم هذا الاقتراح بقانون. لقد تم سابقًا دراسة هذا الاقتراح بقانون، وعرض على جميع الجهات المعنية التي ذكرها الأخ جمال فخرو، واتفقوا على أن يصدر قانون موحد يضم الشق السني والشق الجعفري، ولكن للأسف طبق قانون الأسرة في الشق السني فقط، واستفادت منه المرأة والعائلات الخاضعة للفقه السني، بينما تم تأجيل الشق الجعفري وأصبح معطلاً في هذا القانون. إن الاقتراح بقانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن نفاذ القانون الذي ينظم قانون الأسرة في الشق السني فقط، في حين يغيب قانون مماثل ينظم الشق الجعفري، وعليه فمن غير المقبول من الناحية الدستورية أن يحتكم الخاضعون للفقه السني لقانون أحكام الأسرة بينما يُترك الخاضعون للفقه الجعفري من دون تنظيم تشريعي، فالتنظيم التشريعي ينبغي أن يشمل الجميع على حدٍ سواء من دون تمييز بغية المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية بوجه عام، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية المستندة إلى أحكام الشريعة في كلا الفقهين السني والجعفري، لذا أرجو أن تتم الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم بصدد مناقشة مقترح بقانون طالما انتظرناه، وعدم تطبيقه بيّن الأثر السلبي على الشق الجعفري، وأحدث انشقاقًا بين صفوف المرأة البحرينية. إن الاقتراح بقانون يستهدف دعم استقرار الأسرة البحرينية بشكل خاص بكل أطيافها بوجهٍ عام، فمن غير المقبول من الناحية الدستورية أن يحدد القانون أن يخضع التابعون للفقه السني لقانون أحكام الأسرة بينما يُترك التابعون للفقه الجعفري من دون تنظيم تشريعي، والواجب أن التنظيم التشريعي ينبغي أن يُخاطب ويشمل الجميع على حد سواء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أهنئ نفسي كوني أحد مقدمي هذا الاقتراح، وأرى من كلام من تحدثوا حتى الآن أنهم جميعًا يثنون على الاقتراح ويتمنون تطبيقه. تكمن أهمية القانون في تقنين الحقوق بموجب نصوص قانونية عوضًا عن الخوض فيما قاله الفقه للوصول إلى التحديد، وما تتم صياغته هو المُتفق عليه، والراجح من الأقوال في كل فقه، وينتج عن هذا التحديد سهولة العودة إلى النص وتوحيد الأحكام في هذا الشأن، عوضًا عن رقابة التمييز، أي أنه في حالة وجود قانون فإنه سوف يخضع لرقابة محكمة التمييز التي نفتقر إلى رقابتها في حالة عدم وجود نصوص قانونية، وكذلك لتوحيد الفهم القانوني، والنص الملزمة به المحاكم الأدنى أدبيًا؛ فالموضوع مهم، ونتمنى من الزملاء الأعضاء الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس من مكانك بين الأعضاء.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأسرة البحرينية هي الركن الأساسي والخلية التي تُبنى من خلالها المجتمعات برمتها، وحيث إن الدولة تكفلت بحمايتها بنص الدستور وفقًا لقوانين صدرت بما يتلاءم معها، وبما أن قانون الأحوال الشخصية هو القانون المعني بالإنسان بشكل خاص، لأنه يتصل بشخص المرء وبكيان الأسرة، وبما أن مصدر هذا الاقتراح بقانون هو الشريعة الإسلامية التي تبقى منبعًا لا ينضب ويصلح لكل زمان ومكان، ومن أبرز وأجلى المباحث الفقهية والقانونية الأحوال الشخصية المتمثلة في نظام الأسرة وأحكامها وحقوقها؛ لذلك وضع هذا الاقتراح بقانون أو هذا التشريع، وصدوره في هذا الوقت هو للحاجة الملحة والضرورية، ولا شك ولا ريب في أنه يتناسب مع عصرنا الحالي، بل نجده يتناسب وروح العصر الذي ولد فيه ووضع من أجله، آخذًا بعين الاعتبار الحالات الموجودة على أرض الواقع التي يُبحث لها عن حل منذ سنوات عديدة ليأتي النص حَكَمًا لها حين وقوع الخلافات بين الناس في المحاكم الشرعية، ويصبح مرجعًا قانونيًا يُستند إليه عند الحُكم في مثل هذه الحالات. ومع تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتعدد وتشعّب مجالاتها العملية، بالإضافة إلى ازدياد الاختلاط بين الناس، نجد أن ما وُضِعَ اليوم من تشريع يُعالج الكثير من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، التي يتمثل نظام الأسرة في إيجادها بالنكاح أو حلها بالطلاق والموت والفسخ والانفساخ، وهناك حقوق الزوجية وحقوق الأسرة في حال الحياة والممات مثل الميراث والوصية وغيرها الكثير من المسائل الفقهية، ومن هنا برزت الحاجة الملحة إلى وضع هذا التشريع، حيث إنه يتوافق والحالات الجديدة المطروحة على حيز الواقع، آخذًا بعين الاعتبار الزمان والمكان والاختلاف في المسائل الفقهية في كل مذهب على حدة. ومصطلح قانون الأحوال الشخصية مصطلح جديد بين علماء الحقوق والقانون، وأول من استخدمه في بداية هذه القرن هو الفقيه العلامة المصري الشيخ محمد باشا، فقد وضع مجموعة فقهية كبيرة سماها (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية)، ولكنَّ الحقوقيين يستعملون اللفظ في معنى أوسع، ولا مشاحة في الاصطلاح. سيدي الرئيس، إن غياب القانون تسبب في إلحاق الضرر والحرج الشديدين بالمتقاضين والمترافعين، لذلك تَطلَّب الأمر وضع قانون لحفظ الحقوق والواجبات والفصل بين المترافعين لرفع الضرر عنهم، وفي الوقت نفسه سيوفر الوقت ويقلل الجهد الكبير ويسهل على القضاة والمحامين ويؤدي إلى سرعة الفصل في النزاعات والقضايا العالقة في أروقة المحاكم لسنوات طويلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الإخوان، وهم أدرى مني، الأخ جواد عباس والأخت دلال الزايد وآخرون، إلى الكلام في الأمور الشرعية القانونية والدستورية، وكلامي لن يكون من هذا المنطلق. هذا القانون من أول محاولات إصداره قبل عدة سنوات ــ وبعد أن قرأناه ــ وأنا أتساءل: هل في هذا القانون في الشق الجعفري ــ والشق السني من قبله ــ ما يخالف شرع الله أو جاء بشيء جديد؟! لا يوجد، الأمور جاءت في هذا القانون تنظيمية أكثر منها تدخلاً في فتاوى الشرع، هي أمور تنظيمية للمحاكم، وأمور إدارية، وهذا ما نفهمه من المقترح، ونرى أنه أخذ بالخصوصيات بين المذهب السني والمذهب الجعفري، وجعل لكل خصوصياته، ولكن حتى تستقر أمور الأسرة وأمور المرأة بالذات، يجب تصويب بعض الأمور الإدارية في المحاكم حتى لا تُعاني الأُسرة والمرأة الأمرّين من التعطيل والتطويل؛ هذه هي روح وجوهر هذا التنظيم. القانون به كل الضمانات التي حفظت لكل مذهب خصوصيته، كلها موجودة في متن هذا القانون، والقوانين السابقة، وأهم ضمان هو اللجنة التي تُشكل بأمر صادر عن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك بتعيين لجنة تقوم بالإشراف على أي تعديل ــ إذا وُجد تعديل ــ أي لا يُترك الحبل على الغارب في التعديلات، بل هناك لجنة تُشكل بأمر ملكي، والأمر الملكي صادر عن جلالة الملك الذي هو حامي الدين والوطن والشريعة ورمز البلاد، فهل هناك ضمانة أكبر لهذا القانون من كونه يُحمى من جلالة الملك حفظه الله؟! هذا هو أكبر رد على كل متسائل عن مصير هذا القانون. أنا مع القانون وأدعو زملائي إلى التصويت لصالحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوان مقدمي الاقتراح بقانون الذي جاء بالفعل في وقته وباسم مجلس الشورى. نحن نشعر بالاعتزاز أن مجلس الشورى يأخذ المبادرة لوضع قانون باسم «قانون الأسرة»، وأنا لست مع تسمية «الموحد»، لأن كلمة «الموحد» ضمنيًا تشير إلى أن هناك شيئًا ما، وأنه ربما يكون غير متفق عليه. أعتقد أن موضوع قانون الأسرة سبقنا إليه العراق الشقيق في عام 1959م، حيث لديهم قانون موحد للأحوال الشخصية، وإيران قبل ما حدث في عام 1979م كان لديهم قانون موحد أيضًا ولم يحدث شيء؛ لابد أن نبادر ونأخذ خطوة توحد، لأننا عندما نتحدث عن شعب البحرين فإننا نتحدث عن وحدة واحدة، تعبير «شعب» بالمفهوم السياسي معناه أن الناس في هذا الإطار ــ في العمل السياسي ــ موحدون، وعندما نتحدث عن فئات أو تعابير تشير إلى هويات جزئية نعني أن الشعب غير متوافر، وبالتالي أي وعي سياسي ينبغي أن يتحدث عن شيء موحد، بمعنى شعب أو أسرة، وبالتالي أحث الإخوان على دعم هذا الاقتراح بقانون، وأرى أنه توجه صحيح وفي وقته أن يكون لدينا «قانون الأسرة»، حتى لا نقول إننا غير موحدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أتوجه بالشكر إلى مقدمي هذا الاقتراح الذي أعتقد أنه مكسب حقيقي للمرأة البحرينية والأسرة البحرينية بالدرجة الأولى، وعدم تركها للتجاذبات السياسية وللأهداف الأخرى التي كانت تتم المتاجرة بها، أعني قضية المرأة وأحوالها، من دون النظر إلى معاناة المرأة البحرينية في الشقين. وجود قانون موحد ــ مثلما سبقني الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وأنا أتفق معه فيما اتجه إليه ــ أعتقد أنه منطلق حميد ومن الجيد أن نؤسس على المشترك ونحتوي الاختلافات الموجودة ضمن الإطار المشترك وهو الإطار الأوسع، فهذا توجه حميد؛ وبدوري أشيد بدور المجلس الأعلى للمرأة وما يقومون به لتعزيز دور المرأة والأسرة البحرينية في المجتمع، حيث إنها عمود المجتمع البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أضم صوتي إلى أصوات من سبقوني من الإخوة والأخوات في شكر مقدمي الاقتراح بقانون لتحقيق مصلحة الجميع. لا شك أن وجود قانون الأحكام الأسرية سيترتب عليه توفير العدالة والمساواة كما قررها الدين الإسلامي الحنيف للمتقاضين باعتبار أنهم يخضعون لقواعد قانونية متماثلة من دون تمييز ومن دون انتقاء. القانون يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية ولا يخرج عنها، والغرض من إصدار القانون هو تحقيق العدالة للأفراد، فلا يستقل القاضي بانتقاء الأحكام وإنما يُطبق حكمًا واحدًا على الوقائع المتشابهة. القانون ليس خاصًا بالمرأة بل هو قانون يهم الأسرة مجتمعة وخاصة الأبناء بالدرجة الأولى، ويهم الرجل والمرأة معًا باعتباره قانونًا ينظم العلاقات الأسرية قبل وأثناء الزواج وفى حالة الطلاق. والقانون ارتبط بالمرأة لأنها تعتبر الطرف الأضعف في علاقاتها الشخصية، ولأن حقوقها الشخصية تهدر بسبب غياب هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أشكر مقدمي المقترح، وإن كان متأخرًا حقيقة، وما تفضل به الأخ العزيز فؤاد الحاجي هو أن هناك الكثير من النساء في البحرين يعشن أوضاعًا صعبة لأن القانون لم يُطبق عليهن. أعتقد أن هذه خطوة متميزة جدًا وتُحسب لمجلس الشورى، أعني محاولة أن يُطبق قانون الأحوال الشخصية على جميع النساء في البحرين وجميع الأُسر البحرينية. شيء جيد ما طرحه الأخ فؤاد الحاجي من أنه لابد ألا يكون هناك تخوف، صحيح أن القانون يتناول جميع الأسر في البحرين ولكنه يُراعي الخصوصية في بعض الجوانب، وخصوصًا المتعلقة بالشق الجعفري والشق السني. أكرر شكري لمقدمي المقترح، وأدعو جميع الأعضاء إلى التصويت عليه بالموافقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أبيّن للإخوة أنه «الشِق» وليس «الشَق»، فأرجو الانتباه. ثانيًا: هناك قاعدة شرعية عظيمة وهي أن الأصل في الحياة وشؤون الحياة هو الحل والإباحة وليس التحريم إلا ما جاء نص على منعه وتحريمه، فكل ما في الحياة حلال إلا ما نص عليه الشارع ووضح أنه حرام،﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم﴾، أما في الجانب التعبدي فالأصل المنع، لا أحد يأتي إلينا بعبادات غير التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب ألا يأتي أحد يزيد في الصلوات أو أمور أخرى، الأصل في العبادات التوقف على عكس شؤون الحياة، ولا شك في أن هناك ضوابط شرعية حتى لشؤون الحياة، إذا دخلت شؤون الحياة في الجانب التعبدي فلها ضوابط، وكلها كما ذكر وأجاد وأفاد فضيلة الشيخ جواد عباس بكلام مختصر مفيد في سماحة هذا الدين وقابليته للتغيرات الحياتية بانضباطية لا توجد عند غيره. في البحرين يشهد كل صادق ومنصف بأن علاقة القيادة والسلطة بالدين هي علاقة توقير واحترام وعدم المساس بالخصوصية الدينية، هذا على مر التاريخ، وعلى اختلاف المذاهب، بل حتى على اختلاف الأديان، وهذا مشهود له، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثال واحد عكس هذه القاعدة، وهذا يحسب لهذا البلد وهو من أهم أسباب التعايش الذي كنا فيه إلى درجة يحسدنا عليها غيرنا، والحمد لله ما زال شعب هذا البلد يذكر بالطيبة والاحترام والمحبة، ولا شك في أن هذه الروح بين القيادة والشعب لها أثر كبير. كذلك عاصرت الدفع بالشق السني، وكنت في وسط الخلاف بين مانع ومجيز، ولا شك ــ كما تبين بعد ذلك ــ في أنه لا مانع من وجود هذا القانون أبدًا بشرط الضمانة الشرعية، بل الناظر في العالم الإسلامي، حتى في الدول التي تأخذ بالمذهب الجعفري وعلى رأسها إيران، يجد أن لديها قانونًا ينظم هذه الأمور وتعمل به منذ سنين، وهناك الشق الجعفري في لبنان، وكذلك العراق، وفي الخليج يوجد في الكويت والإمارات، حتى المملكة العربية السعودية شكلت لجنة للتقنين، لماذا؟ لأنه أكثر انضباطية، هذا لا يسمح لقاض يعرف الرجل أن يترك الزوجة معلقة 9 سنوات، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أعتقد أن وجود مواد منضبطة لا يسمح بمثل هذه التجاوزات، ونحن اجتمعنا بفئات منها نساء يبكين على عدم إنهاء قضاياهن بسبب أن القاضي يأخذ بهذا الرأي اليوم وغدًا يأخذ برأي آخر. في الحقيقة وبكل وضوح أعتقد أن الناس تريد هذا الأمر، ولكن يجب ألا يكون لمصلحة فئة أو جهة أو غير ذلك، ما هو الضرر إذا كان هذا القانون سيكون تحت يد رجال الشرع من قضاة وعلماء من أهل البلد الثقاة؟ أعتقد أن هذا ما يطلبه الناس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد ناقشنا هذا القانون وتم اعتماده بالإجماع، وأعتقد أنه قانون مهم، وكما قرأنا في الصحف أن هناك ما يقارب 11 ألف امرأة من المنتميات إلى المذهب الجعفري تأثرن بسبب عدم وجود هذا القانون. سيدي الرئيس، في الهند يوجد قانون خاص بالمسلمين وآخر خاص بالهندوس، ومؤخرًا بدأت الحكومة تتدخل في تغيير قانون الأسرة للمسلمين في الهند، وهناك قضية مشهورة رفعت قبل شهر، شخص مسلم طلق زوجته ثلاث طلقات، ورفعت القضية إلى المحكمة العليا الهندية فرفضت الاعتراف بهذا الأمر وأحالته إلى المحاكم المدنية، ما أريد قوله إن الدين الإسلامي الحنيف دين متطور ودين يتواكب ومتغيرات الحياة. وهناك نقطة مهمة وهي أننا لاحظنا منذ أسبوع تقريبًا أن صحف البحرين بدأت تعطي هذا الموضوع أهمية خاصة، ونأمل من الجميع أن يساهموا في طرح أفكار حول هذا الموضوع المهم؛ حتى نستطيع نحن في مجلس الشورى أن نستأنس بهذه الآراء لأن مثل هذه الآراء سوف تغني وتزيد من مصداقية هذا القانون عند إقراره من قبل هذا المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم نناقش أهم اقتراح بقانون قُدِم خلال هذا الفصل التشريعي وهو الاقتراح بقانون الذي نتحمل فيه المسؤولية باعتبارنا مشرعين بأن نؤدي دورنا في أهم قانون يمس العلاقات الأسرية وتنظيم الأحوال الشخصية. واليوم توافقنا بكل طوائفنا، سواء على مستوى مقدمي الاقتراح أو خلال مناقشته، اجتمعنا على مسألة قبول أن يكون القانون تحت مسمى قانون الأسرة الموحد الذي نتفق فيه على الأحكام الشرعية الموحدة، وما اُختلف فيه بين الفقهين السني والجعفري تم فيه مراعاة الخصوصية لهذين المذهبين. أيضًا الحفاظ على الضمانة التي لمسناها في الشق الأول، حيث إنه منذ عام 2009 إلى 2017م لم يطرأ أو يمس هذا القانون أي تعديل، الأمر الذي أسهم إسهامًا مباشرًا في استقرار القضاء الشرعي الذي ينظر العديد من القضايا المتنوعة، مثل الزواج والطلاق والآثار المترتبة على الطلاق وغيره، كما أنه في الوقت ذاته أرسى مبادئ تم الأخذ بها في الأحكام القضائية وهذا سهل على المتقاضين والمحامين. قانون الأسرة باعتباره قانونًا موضوعيًا هو الركيزة المهمة التي تندرج تحتها سائر القوانين المساندة للأحوال الشخصية، وهو المغيب في الواقع التشريعي في البحرين، في حين أننا نجد أن القوانين المساندة للأحوال الشخصية وتطبيقاتها في البحرين جاءت ــ وبقوة ــ على أفضل وجه، متمثلة في قانون إجراءات التقاضي الشرعية الذي يطبق على المحكمتين الشرعيتين السنية والجعفرية، وقانون صندوق النفقة الذي هو وليد اقتراح من مجلس الشورى في مسألة دعم المرأة البحرينية والذي تطبق أحكامه لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمتين، وجاء أيضا مؤخرًا ما يخص مسألة قبول الطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز للأحكام الصادرة عن المحكمتين، وجاء أيضًا ما يشمل مكتب التوثيق الأسري الذي أسهم كثيرًا في حل القضايا, وأصبح من حق النساء والرجال من المذهبين الالتجاء إلى ذلك، إلا أننا نفقد عمود هذه القوانين وهو قانون الأسرة المنظم، وإجماع هذا المجلس على قبول وتأييد هذا الاقتراح بمسماه والمواد التي تضمنها يعبر عن دور ومسؤولية السلطة التشريعية التي تتحمل وحدها دعم ومساندة هذا الاقتراح ليصبح بإذن الله مشروع قانون بعد أن يمر بالإجراءات التشريعية المطلوبة. فيما يتعلق بالاقتراح بقانون نفسه، لم نكن لنتحمل هذه المسؤولية ونبادر إلى التقدم به لولا وجود جهود حثيثة على المستوى الرسمي وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني أيضًا التي طالبت بضرورة وجود هذا القانون، على مستوى الرسمي تأتي جهود المجلس الأعلى للمرأة وعلى رأسه صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي أسهمت في تحريك التشريعات المساندة لأنها ظهرت بموجب اقتراحات بحكم اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، ورفعت إلى الجهات المعنية وبشكل خاص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك جهود الأخت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة التي شكلت آليات داخل المجلس ساندت تقديم الدعم والمساعدة القانونية والقضائية مثل وجود مكتب يتلقى شكاوى النساء كافة حتى يتم تحريكها. هناك إحصائيات وبيانات ارتكنا إليها في بيان كم القضايا التي حسمت في القضاء السني، وكم القضايا التي لم تحسم في القضاء الجعفري حتى الآن، وأسباب ذلك، وخاصة أننا باعتبارنا محامين رصدنا هذا الواقع، المحامي يقف مرتاحًا والقاضي يقف مرتاحًا ويكتب مرتاحًا وأصحاب الدعاوى يفهمون ما هي الحقوق عندما تكون هناك قواعد قانونية منظمة تحتكم إلى الشرع ولا تخالفه. بالإضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني، مثل الاتحاد النسائي والجمعيات المعنية بشؤون المرأة أيضًا؛ كانت تطالب دائمًا بأن يكون هناك تساو في المراكز القانونية للمرأة بأن تلجأ إلى القضاء وفق قواعد قانونية مكتوبة. أوجه شكرًا جزيلاً إلى الصحافة التي كتبت لدعم هذا الاقتراح وبيان أهميته ومهدت أرضية للاقتناع بفكرته بأن يصبح قانون أسرة موحدًا يجمع الشقين في قانون واحد، وهي من تملك الآن الترويج لمواد هذا القانون وتأسيسه، وينبغي أن نؤسس على أمر مهم جدًا وهو أن هذا القانون هو قانون أسري اجتماعي بحت، ولن نسمح بأن يزج به لأي أغراض سياسية أو غيرها للتأثير عليه، ولن نسمح بأن يطاله أي تعطيل؛ لأننا عندما نرصد إحصائيات القضاء الشرعي نشعر فعلاً بأننا قصرنا تجاهه، حيث إننا إلى الآن لم نضع القواعد التشريعية، ومسؤولية المشرع بدأت اليوم بالموافقة على الاقتراح، وعندما يعاد إلينا في صورة مشروع قانون ينبغي أن ننظر إليه باعتباره قانونًا له أولوية النظر أمام المجلس. والشكر موصول إلى معاليكم، كوننا تقدمنا بهذا الاقتراح وانتهينا من التقرير، حيث وجهت إلى إضافته إلى جدول أعمال جلسة اليوم، وتوزيعه منذ يوم الخميس على الإخوة الأعضاء، فلكم جزيل الشكر معالي الرئيس على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الجميل أن يحظى المتقاضي والمتقاضية في قانون الأسرة بطريقة تقاضٍ صحيحة، وبطريقة مكتوبة ومعروفة، وبقوانين موضوعة ومدروسة، ووفق الشريعة الإسلامية بغض النظر عن الطائفة. اليوم في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كل الموجودين في القضاء الشرعي هم كفاءات أكاديمية ورجال دين، والضوابط التي ستوضع لشعب البحرين سيفرح بها، فشعب البحرين شعب واعٍ ومثقف، والقضاة الموجودون على منصة القضاء قضاة واعون، فعندما تؤسس لهم مبادئ صحيحة وشرعية سوف يرقى ذلك بمستوى التقاضي ويؤدي على سرعة البت فيه، فالقصد من هذا القانون هو مصلحة المتقاضين، وسرعة البت في القضايا الشرعية للمتقاضين. غيرة مجلس الشورى، وغيرة أعضاء المجلس تتمثل في أنهم تقدموا بهذا المقترح ليدعموا القضاء، ونحن على ثقة تامة بأن إصدار مثل هذا القانون ــ بعد مراجعة الحكومة له وإقراره من قبل المجلس ــ سوف يترك في نفوس أهل البحرين المزيد من الطمأنينة للقضاء الشرعي وبالتحديد المتعلق بالأسرة. نتمنى أن يصدر هذا المشروع بقانون ويستفيد منه أهل البحرين بكل طوائفهم، فهم يستحقون منا هذا النوع من القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أكون بعد الأخ جاسم المهزع لتقول لي: ختامها مسك. لا أريد أن أكرر ما تفضل به زملائي وزميلاتي الأعضاء ولكن أحببت أن أقول لكم جميعًا (جزاكم الله خيرًا)، نيابة عن كثير من الأسر والنساء البحرينيات اللاتي يعانين، ومازلن يعانين في المحاكم، وخصوصًا في المذهب الجعفري، إنه لمفخرة لنا في مجلس الشورى أن يصدر مثل هذا القانون في هذا الدور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ جواد عبدالله عباس مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وجواد عبدالله عباس، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (موافقة بالإجماع)

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية بتاريخ 11 فبراير 2017م، وتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي والجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2017م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوة الذين شاركوا في اجتماع المؤتمر الثاني للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد في القاهرة بتاريخ 11 فبراير 2017م. وتقريرهم جيد مسهب، تطرق إلى جميع الأمور التي تهم الوطن العربي والأمة الإسلامية. بالنسبة إلى التوصيات، أوضح للأخت دلال الزايد أنه في البيان الختامي ذكرتِ التوصيات، أعتقد أنه خطأ مطبعي، والمفروض أن يكون البيان الختامي وليس التوصيات، لأن التوصيات أتت في ذيل التقرير، حيث نص على: (شكرًا إلى معالي الرئيس وللأمين العام)، فقط أردت الإشارة إلى هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، رفعت تقريرًا ولكن لم أجده مدرجًا على بنود جدول الأعمال! وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إن شاء الله سيدرج في المرة القادمة، ففي كل جلسة نضع تقريرين من تقارير وفد الشعبة البرلمانية. استلمت طلبًا من قبل عدد من الإخوة الأعضاء يطلبون تحت بند ما يستجد من أعمال إصدار بيان لتشديد المراقبة على المخالفين لقرار حظر صيد الروبيان في موسم التكاثر لما لذلك من أثر سلبي كبير على مصادر الثروة السمكية، مقدمو هذا الطلب هم: الأخ عادل المعاودة، والأخ نوار المحمود، والأخت زهوة الكواري، والأخت دلال الزايد، والأخ جمعة الكعبي، حيث يطالبون بإعداد وإصدار بيان باسمكم جميعًا بخصوص هذا الموضوع، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وبهذا ننتهي من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)

       


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافقة للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودل جاسم الزايد.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وجواد عبدالله عباس، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :15/16/17/19/20/22/23/25/27/31/32/34/35/36/37/38/39/41//42/43/44/45/47/48/49/50/51/52/54/56/57/59/60/61/62/63//64/65/66/67/69/70/71/72/73/75/77/78/80/81/82/84/85/86/87/88/89/90/93/94/95/96/97
    02
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :26
    03
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :16/17
    04
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :19
    05
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :21/75
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/34/47/59/89/96
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :22/84
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :23/45/52/61/64/90
    09
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :32/36/37/57
    10
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :35
    11
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :39/44/66/96
    12
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :41/59/86
    13
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :42/94
    14
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :43/55/61/64
    15
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :48/80
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :48/85
    17
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :49/87
    18
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :50/61
    19
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :52
    20
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :56/88
    21
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :60/81
    22
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :62/93
    23
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :65/72
    24
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :67/69/70
    25
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :73/82/95
    26
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :77
    27
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :78
    28
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :81
    29
    نوار علي المحمود
    الصفحة :86
    30
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :15/16/27
    31
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :71
    32
    رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة المالية
    الصفحة :34

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    10
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    11
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    12
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    14
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    15
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    17
    الصفحة :131
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    18
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة والعشرين
    الأحد 16/4/2017م دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من صاحبي السعادة الأعضوين: هالة رمزي فايز، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس برسالة سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976م.
    البند الثالث:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م

    •  الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الرابع:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد

    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري

    • الموافقة على طلب مقدم الاقتراح استرداد الاقتراح المذكور.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وجواد عبدالله عباس، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري

    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثامن:

    تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد في القاهرة - جمهورية مصر العربية بتاريخ 11 فبراير 2017م

    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند التاسع:

    تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي والجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 12-14 فبراير 2017م

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :

    ما يستجد من أعمال

    • الموافقة على إصدار بيان يتعلق بحظر صياد الربيان في موسم التكاثر، وذلك بهدف المحافظة على استمرارية تكاثر الربيان حماية للمخزون الاستراتيجي من الأسماك.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:10 PM
    • وصلات الجلسة