(انظر الملحق 1/ صفحة 61)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017م، بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق له، وممثلي كل من القضاء العسكري والحرس الوطني والمستشار القانوني للجنة، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، واستعرضت اللجنة مواد المشروع الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى إضافة مادتين إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م برقم (17 مكررًا)، ورقم (17 مكررًا 1)، ونصت المادة الثانية على إحلال نص جديد محل المادة (46) من القانون ذاته، في حين نصت المادة الثالثة على إحالة جميع الدعاوى إلى القضاء العسكري التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، واستثنت منها تلك التي رفعت إلى المحاكم المختصة قبل العمل بأحكامه، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية. وتؤكد اللجنة أهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون التي تهدف إلى مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، ولمواجهة أشد الجرائم خطورة التي تمس كيان الدولة واستقلالها، بالإضافة إلى ضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ على مصالح وهيبة القوات المسلحة المتمثلة في قوة دفاع البحرين، وخصوصًا في ظل مشاركتها في الكثير من العمليات العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين؛ وعلى ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. نناقش اليوم مشروع قانون على درجة عالية من الأهمية، يهدف إلى توسيع اختصاصات القضاء العسكري من حيث الأشخاص والأماكن وأنواع الجرائم المتعددة التي تمس أمن مملكة البحرين في الداخل والخارج، والتي تهدد أمن المجتمع البحريني وتتعلق بشكل مباشر بقوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام، ومن أجل مواجهة الإرهاب بكل صوره لابد من سن هذا التشريع المهم انسجامًا مع التعديل الدستوري الأخير الذي طال المادة 105 من الدستور، وتضمن التعديل الأخير مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا التعديل بهدف سرعة الفصل في القضايا بدون الخروج على الضمانات القضائية المقررة قانونًا في المحاكم المدنية. وقد وازن التعديل الأخير بين اختصاص القضاء العسكري والقضاء المدني، حيث تم وضع الضوابط والشروط لعمل كل منهما، وفي ضوء ما تقدم أرجو من جميع أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على مشروع القانون هذا للإسراع في وضع السبل الكفيلة لحماية مملكتنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على سرعة إنجاز هذا التقرير. قبل شهر تقريبًا وافقنا على التعديلات الدستورية للمادة 105، وهذا القانون جاء تنفيذًا لهذه التعديلات أولاً، وثانيًا لمواجهة الجرائم الخطيرة التي ترتكب والتي تمس كيان الوطن واستقلاله ولحفظ المصالح العسكرية وهيبة المؤسسة العسكرية. سيدي الرئيس، كل أعضاء المجلس يعرفون أهمية هذا القانون، وسبق أن ناقشنا التعديلات الدستورية وتكلم الجميع بإسهاب عن أهمية القانون تنفيذًا لهذه التعديلات. لدي سؤال أوجهه إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وهذا السؤال ربما يشاركني فيه الكثير من أعضاء المجلس والناس عندما يطرح عليهم هذا القانون: كيف رسمت هذه الخطة بين القضاء العسكري والقضاء المدني؟ أؤكد أن جميع الضمانات موجودة في مواد هذا القانون، وأرجو من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الإجابة عن استفساري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نقف اليوم أمام مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أيًا من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وأيًا من الجنايات التي تمس أمن الدولة الخارجي أو الداخلي. هذا التعديل لا يسحب اختصاصات القضاء المدني، وتوسيع اختصاصات القضاء العسكري ليس من باب التشديد والتحكم، بل للملاءمة مع جسامة الأفعال. كما أن مشروع القانون لم ينتقص من الحريات الدستورية التي أقرتها المواثيق والمعاهدات، بل إنه يعالج جنايات خطيرة تمس أمن الدولة واستقلالها، ويحفظ المصالح العليا وهيبة القوات المسلحة وقوات الأمن العام، ويحمينا من الإرهاب. إن هذا التعديل لا يحتاج إلى تبريرات، لأنه لا يختص بفئة من دون فئة، ولا بمنطقة من دون أخرى، كما أن الضمانات القانونية الموجودة كافية لرفع المخاوف ولإزالة أي شكوك تثار حوله، وللقضاء العسكري ميزة سرعة البت في القضايا مع الحفاظ على ضمانات المتهمين من خلال وجود محامين للدفاع عنهم، ومن خلال علانية الجلسات. نحن اليوم نتحدث عن أمن البلد واستقراره، وتلاقي الرؤية الملكية مع الإرادة الشعبية. في ظل الظروف العالمية وتصاعد الإرهاب يعتبر مشروع القانون هذا ضرورة، فلا يمكن أن نستمر في التنمية من دون غطاء تشريعي يحمي القوات المسلحة، والمجتمع لا ينهض إذا لم يكن هناك أمن. لقد أثر الإرهاب على اقتصادنا لعقود عديدة حتى بات الشعب يطالب بالأمن ويتطلع إلينا بعيون كلها أمل، ويقول: إلى متى تعم الفوضى بلادنا، ونحن نقف مكتوفي الأيدي في حال غياب قانون رادع؟ لذا أقف اليوم مع هذا التعديل لأنه جاء لمصلحة الجميع، ولا ينتقص من حق أحد، فهو بضوابط وضمانات لكل من يُحاكَم أمام القضاء العسكري، كما أن الجرائم التي امتد إليها من اختصاص القضاء العسكري، ومتعلقة بالوطن وحماية ترابه وأمنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري ضروري ونؤيده، حيث إنه يحمينا كوننا مواطنين ومقيمين وزوار من أيدي الإرهابيين الخارجين عن القانون، وكذلك يحفظ رجال أمننا البواسل الذين يبذلون حياتهم في مقابل المحافظة على أمننا ومكتسباتنا. فيما يتعلق بالعدالة، إن دستور المملكة التزم وحافظ عليها لجميع الأطراف. إن التاريخ سيحفظ من ضربوا أروع الأمثلة وقدموا أرواحهم فداءً للوطن، وستبقى ذكراهم مشعلاً وطنيًا. إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري سيضمن سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها، وسيردع من يخطط وينفذ ويمول الأعمال الإرهابية، كما أن التعديلات التي جاء بها تتماشى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. لا شك ولا ريب في أن دور القضاء في التنمية السياسية ضروري، وهو من ضروريات الحفاظ على التنمية السياسية. إن للقضاء دورًا أساسيًا في الحفاظ على التنمية السياسية، وفي مجابهة التخريب والفساد، وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فسنجدهما يهتمان اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة على الإنجازات والمكتسبات العامة التي تتصل بحياة الناس والمجتمع والدولة، ولذلك يندد القرآن الكريم بكل عمل ونشاط خاطئ من شأنه أن يؤول إلى الفساد والإفساد في المجتمع، وإلى هدم وتدمير المكتسبات التي يصنعها العمل الصالح بالصبر والدأب والمثابرة، وهو بموقفه هذا يسعى لحماية منجزات الإنسان والأوطان، ووقف كل ما من شأنه أن يعوق مسيرة الدولة ونموها؛ وهذا ما تصرح به هذه الآية الكريمة: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا﴾، لذلك لا شك في أن هذا التعديل سيساهم في منع التعدي والتدمير، بل كل ما يسبب الإضرار بالمنجزات والمكتسبات على اختلاف أنواعها سواء كانت أمنية أو عسكرية أو وطنية أو اقتصادية، وهو لا يقف عند مجال من دون آخر، وبالتالي القضاء معني بالدرجة الأولى بضبط الحياة السياسية بطريقة تجعل الفعل السياسي لصالح قضايا المجتمع والدولة والخير العام، ويحول دون دفع الممارسة السياسية نحو الإضرار بمصالح المجتمع والدولة بما يعوق عملية التنمية السياسية التي تعتبر من أهم المنجزات والمكتسبات في مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن مشروع القانون الماثل أمام مجلسكم الموقر قد جاء استكمالاً للتعديل الدستوري الذي صدر مؤخرًا، حيث يتضمن هذا المشروع بقانون مد اختصاص القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين إلى محاكمة المدنيين في الجرائم الأشد خطورة على أمن وسلامة مملكة البحرين، وهي الجنايات الواردة في باب أمن الدولة الخارجي في قانون العقوبات، التي تقع عمدًا خلال العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج، إلى جانب مد الاختصاص إلى الجرائم التي تقع على منشآت وممتلكات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، أو تقع على المعسكرات أو الأماكن العسكرية، وكذلك الجرائم التي تقع على منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني أثناء أدائهم لواجبات وظيفتهم، أو الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية والهامة في مملكة البحرين، أو المواكب الرسمية في حالة ما إذا كان تأمينها أو حمايتها تحت مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني. كما تضمن مشروع القانون جواز قيام النائب العام بإحالة بعض الجنايات الإرهابية الجسيمة إلى القضاء العسكري. لقد أثبت القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين طوال الفترة السابقة أنه من أكفأ الأجهزة القضائية، وخصوصًا في ظل الضمانات التي يكفلها هذا القضاء للمتقاضين أمامه، وبالأخص محكمة التمييز العسكرية. إن مشروع القانون جاء واضحًا ومتكاملاً ومحققًا للأهداف التي نص عليها التعديل الدستوري، وذلك لحماية هيبة ومصالح الأجهزة العسكرية، ولمكافحة الجرائم الإرهابية الجسيمة، كما أن القضاء العسكري هو الأكثر مرونة وسرعة في إجراء المحاكمات بخصوص هذا النوع من الجرائم. إن مجلس النواب الموقر وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى درست المشروع، وأكدت صحته من الناحيتين الدستورية والقانونية، لذلك أدعو مجلسكم الموقر إلى التصويت بالموافقة عليه لما يحققه هذا التعديل من حماية لأمن واستقرار مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى اللجنة الموقرة. أحب أن أبيّن أنه تم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري نظرًا إلى أهميته وارتباطه بالتعديلات الدستورية. هذا القانون تضمن بيان الأشخاص الخاضعين لهذا القانون وفق الجرائم التي حددت بأنها جنايات، واشترط وجود ركن العمد فيها، وتبيّن المذكرة الشارحة لهذا القانون المقدمة من الحكومة الموقرة أنه تضمن إجراءات تنطبق فيها ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم التي يتساوى فيها أوجه القضاء البحريني سواء على المستوى المدني أو العسكري، وخضوع الجرائم في نصوصها لتطبيقات قوانين موضوعية موحدة وهي قانون العقوبات، وأيضًا قانون مكافحة الإرهاب ضد المجتمع، وجميع القوانين ذات الصلة بالأعمال الإرهابية. يأتي مشروع القانون تفصيلاً للمحاكمة العادلة التي انتهجتها مملكة البحرين، وتم وضع آليات تراقب الإجراءات على مستوى القضاء وعلى مستوى الإدارات التي شكلت في هذا الجانب، لتحقق فيها معايير العدالة الجنائية فيما يتعلق بعلانية الجلسات ما لم يُقرر خلاف ذلك، ووجود محامٍ يدافع عن المتهم في القضايا الجنائية، والمشرّع البحريني اعتبر عدم وجود المحامي أمرًا يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة. كما أن المحاكمة تخضع لدرجتين في التقاضي، بالإضافة إلى وجود محكمة تمييز تراقب مدى التزام القضاء بتطبيق أحكام ونصوص القانون، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات منذ بدئها من مرحلة التحقيق والاستدلال تخضع لحق المتهم في معرفة ما ينسب إليه من تهم، وحق الدفاع عن نفسه، وهذه هي المرتكزات الأساسية التي توضح في أي بلد مسألة مدى التزامه بتطبيق العدالة الجنائية في تشريعاته وفي أسلوب المحاكمة؛ كما أن القانون حدد اختصاصات القضاء العسكري في الجرائم التي تقع تحت اختصاصه، وبالتالي هي معلومة ومعروفة سلفًا. أيضًا بيّنت المذكرة الشارحة للقانون جوازية أن يقوم النائب العام بإحالة بعض الجنايات الإرهابية الجسيمة إلى القضاء العسكري، وكذلك أعطى القانون الاختصاص للقضاء العسكري في مرحلة التحقيق في النيابة العامة لأنه قد تُكتشف جرائم لها صلة بمسألة الإرهاب أو لها صلة بالمساس بأمن البلد والدولة، وبالتالي تحال بحكم الاختصاص إلى القضاء العسكري. أحببت أن أبيّن أن هذا ما تطلعنا وطالبنا به أثناء مناقشة التعديلات الدستورية في موضوع نصوص المواد التي سوف نناقشها بعد قليل، ونحن باستمرار نؤكد أن القضاء العسكري لا يختلف عن القضاء المدني في مسألة الضمانات، ووحدة القوانين الموضوعية المنظورة، ومراقبة محكمة التمييز للنصوص الواجب تطبيقها أثناء نظر أي قضية أو دعوى ذات صلة بمشروع القانون المنظور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة الذين سبقوني في كل ما تطرقوا إليه بشأن أهمية هذا القانون الذي أمامنا الآن، حيث تأتي أهميته من كونه يعالج قضايا ومشاكل تواجهها المجتمعات سواء في البحرين أو في أي مجتمع آخر من مجتمعات دول العالم. جاءنا هذا القانون تحت مسمى قانون الإرهاب في الفصل الأول، وكانت هناك بعض الاعتراضات من قبل بعض الإخوة النواب كوننا في البحرين في مأمن من الإرهاب ولا نحتاج إلى سن قوانين تدين الأعمال الإرهابية بسبب بعدنا عن الإرهاب، في الوقت الذي لاحظنا فيه أن الكثير من الدول وحتى الدول المجاورة قد حدثت فيها أعمال إرهاب فكنا نتساءل هل البحرين بحاجة إلى قانون إرهاب؟ نعم، البحرين بحاجة إلى قانون يحمي المجتمع، لذلك تم تغيير مسمى القانون من قانون «الإرهاب» إلى قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، حيث كدنا نتعرض لأعمال إرهابية كما تعرضت المملكة العربية السعودية للإرهاب، فقلنا مادام قد وصل إلى المملكة العربية السعودية فمستقبلاً سيكون في مملكة البحرين، لذا نرى أن لهذا القانون أهمية كبيرة، كون المشرع يستشف ما سوف يحصل في المستقبل، سار هذا القانون وتمت الموافقة عليه وأجريت بعض التعديلات عليه ــ أعني قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ــ ليتماشى مع تطور أعمال الإرهاب في المملكة. نظرًا إلى اختصاص القضاء المدني بقضايا كثيرة في المجتمع، حيث أصبحت القضايا الإرهابية تأخذ من وقته الكثير، فكان هناك رأي بأن تختص المحاكم العسكرية بنظر هذه القضايا الإرهابية، ومن ثم كانت هناك ملاحظات على ذلك لذا فصلت هذه القضايا وحولت مرة أخرى إلى المحاكم المدنية، ولكن لأهمية هذا الاقتراح، ولأهمية تخصص القضاء العسكري بالأعمال الإرهابية فقد أجاز المشرع أن يعود بالقانون نفسه إلى القضاء العسكري للبت فيه، لذا أنا من المؤيدين لهذا المشروع بشأن القضاء العسكري، كونهم أهل الاختصاص وهم أدرى بأعمال الإرهاب وبما يجري في البلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بارك مجلسنا الموقر التعديل الدستوري في المادة 105، الذي جاء بمرسوم بقانون من قبل جلالة الملك، وبدورها الحكومة قامت برفعه إلى المجلس التشريعي. ما جاء بعد هذا المرسوم هي إجراءات تكميلية لإصدار التشريعات والقوانين التابعة للتعديل الدستوري. لن أطيل في الكلام ولكن أريد فقط أن أوضح أن ما حصل من جرائم ماسة بأمن الدولة لم يكن بمحض الصدفة وإنما ورد فيه الشرط العمدي، ومن قام بذلك تعمد أن يضر البلد ومصالحه والمواقع العسكرية فيه، فما جاء في هذا القانون هو توسيع لاختصاص القضاء العسكري، ويمتد لأي شخص من غير الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري، فصار يشمل أي شخص حتى من غير العسكريين، هذا التوسع جاء حماية للوطن. معالي الرئيس، نحن بصفتنا مجلسًا تشريعيًا علينا واجب كبير في حماية وحفظ أوطاننا، الإنسان يستطيع أن يعيش بلا ولد ولكن لا يستطيع أن يعيش بلا وطن، فعلينا أن نتوافق على تلك التشريعات التي تحافظ على أوطاننا في المقام الأول، وتحافظ على ديننا، وتحافظ على أوطاننا، وتحافظ على شعوبنا، فمن حق أي إنسان أن يعيش في وطن آمن. معالي الرئيس، التعديل الدستوري الذي أُقر وكذلك القوانين القادمة التابعة لذلك التعديل هي من التشريعات المهمة التي يجب علينا جميعًا ــ بحسنا الوطني ــ الموافقة عليها بالإجماع، بحيث لا يكون حتى شخص واحد ممتنع عن التصويت على تلك القوانين. أشكر القيادة ممثلة في جلالة الملك والحكومة ومجلس النواب الذي سرّع البت في هذا القانون، وكذلك رئيس وأعضاء ومستشاري وأمانة سر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وكذلك أشكر كل من سيوافق على هذا التشريع، كوننا جميعًا مسؤولين عن الوطن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أننا جميعًا ندرك أن الجرائم الإرهابية هي من أخطر الجرائم التي شهدتها البشرية، اختلفت الدول في المصالح لكن اتفقت جميعها في محاربة الإرهاب، البحرين عانت كثيرًا من الإرهاب المدعوم من إيران، فقد أخذت العمليات الإرهابية في الوقت الحالي منحى نوعيًا خطيرًا جدًا سواء من حيث الجريمة أو من حيث الأسلحة التي تستخدم لارتكاب هذه الجرائم المدمرة. محاربة الإرهاب ــ كما ذكر زملائي ــ هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الحكومة فقط، بل إنها مسؤولية كل من الحكومة والشعب وأيضًا السلطة التشريعية. في المحافل الدولية التي حضرناها ــ نحن أعضاء السلطة التشريعية ــ أصبح موضوع الإرهاب ومحاربته من الأولويات الموجودة في أجندات هذه المؤتمرات، لذلك فإن إقرار هذا القانون هو جزء من مسؤولياتنا ــ باعتبارنا سلطة تشريعية ــ للمساهمة في محاربة الإرهاب. بالنسبة إلى الضمانات القانونية وتحقيق العدالة، لا خشية لدينا ــ باعتبارنا سلطة تشريعية ــ من توافرها لدى المحاكم العسكرية، وخصوصًا كوني محامية، عملت عن قرب مع القضاء العسكري الذي شهدنا فيه النزاهة والكفاءة، بالإضافة إلى الضمانات القانونية التي تهمنا جميعًا وخصوصًا نحن المحاميين. القضاء العسكري لديه جهاز منظم، بدءًا من استلام الدعوى مرورًا بمرحلة التحقيق أمام النيابة، حيث يحرص هذا القضاء على توافر جميع الضمانات القانونية، ويؤكد ضرورة حضور من يمثل المتهم، وانتهاء بالمحاكمة وخصوصًا في الجنايات، فقد شهدنا ــ بصفتنا محاميين ــ أنه في حالة عدم وجود محامٍ يدافع عن المتهم تؤجل القضية وينتدب محامٍ للدفاع عنه، وتقدم إلينا ــ نحن المحامين ــ جميع التعديلات الممكنة لأداء مهامنا وتحقيق الغاية المرجوة من ضمانات يستفيد منها المتهم. هذا الإقرار أو التعديل التشريعي لم نر فيه ما يمس الضمانات القانونية والعدالة اللتين من الحق أن يتمتع بهما المتهمون، بل على العكس، ففي تصوري أن هذا التعديل هو ضمن المنظومة التشريعية التي يفترض علينا استكمالها بحماية أمن المجتمع بعد تصاعد الأعمال الإرهابية النوعية، وخصوصًا أنه في الوقت القريب شهدت البحرين اكتشاف خلايا لو تمكنت ــ لا سمح الله ــ من تنفيذ أجندتها لكانت الخسائر المترتبة على ذلك خطيرة جدًا، ومن منطلق دورنا ومن خلال هذا المنبر نشكر جميع الأجهزة العسكرية وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي استطاعت أن تحبط هذه المؤامرة الكبرى المدعومة من إيران على الوطن، وأؤكد في هذا اليوم أن علينا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ أن نتحمل هذه المسؤولية جنبًا إلى جنب مع الحكومة بإقرار هذا التشريع الذي أرى أنه رادع قوي لكل من تسول له نفسه أن يستهدف الوطن أو أن يرتكب مثل هذه الأعمال الإجرامية المشينة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أعقب على السؤال الذي طرحه الأخ فؤاد الحاجي بخصوص كيف تم رسم الاختصاص بين القضائين: المدني والعسكري بمقتضى هذا القانون؟ أعتقد أن هذا السؤال مهم، ليعلم الجميع كيفية توزيع الاختصاص بهذا الشكل، وكيف يتم ذلك. القضاء المدني معروف، والقضاء العسكري في قوة دفاع البحرين هو ما تم تحديده ليكون قضاءً مختصًا بجميع الجرائم الواردة في مواد الاختصاص التي أمامكم الآن وتنظرونها. إذن نحن أمام القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين ومحاكم القضاء المدني، إذا نظرنا إلى مسألة الاختصاص وكيف يتم هذا التوزيع، فهو يتم بناء على مادتين أساسيتين: هما المادة (17 مكررًا)، والمادة (17 مكررًا 1). المادة (17 مكررًا) طريقة وضعها هي كالآتي: تبدأ بعبارة «استثناء مما ورد في أي قانون آخر،...» حيث يكون اختصاص القضاء العسكري هو ما ورد فيها، فالجرائم تكون عمدية، سواء الجرائم الواقعة على قوة دفاع البحرين أو على قوات الحرس الوطني، أو إذا كانت هناك جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي وقعت أثناء العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من جهة الخارج، هذه هي الرسمة الأولية في المادة (17 مكررًا)، فقد وضعت بهذه الصيغة، حيث افتتحت بكلمة «استثناء» ونصت على أن للقضاء العسكري بعد موافقة النائب العام أن يحيل إلى هذا القضاء أيًا من هذه الجنايات لنظرها، إذن هذه المادة تظهر اختصاص محاكم القضاء العسكري في الجرائم الواقعة على القوات المسلحة أو قوة دفاع البحرين وكذلك الحرس الوطني، وقد سمحت للقضاء العسكري بالإحالة، وهذا يعني أن لها 3 دلالات: 1ــ أن هذه المادة هي اختصاص أصيل للمحاكم العسكرية أو القضاء العسكري، وقد ورد ذلك على سبيل الاستثناء فلا يُتوسع فيه ولا يقاس عليه، وهذه ضمانة موجودة فيه. 2ــ أن هذه المادة وبهذه الكيفية لا تسمح أن تكون هناك إثارة لمسألة تنازع اختصاص سلبي، بمعنى أن تقول جهة إن هذا ليس من اختصاصي، أو أن تقول جهة أخرى إنه ليس من اختصاصي، بل سيكون هناك أصل عام إذا ما أثيرت هذه المسألة، فهي محسومة بنص هذه المادة بأنه إذا كانت هناك أي حالة اختصاص سلبي فستكون المحاكم المدنية هي المختصة بها. 3ــ كما قلت إنها تمهيد، إذا ارتأى القضاء العسكري أن يحيل أي قضية ــ مما يدخل في اختصاصه الأصيل بموجب هذه المادة ــ فله أن يحيلها إلى القضاء المدني. هذه الرسمة الأولية الموجودة في المادة (17 مكررًا)، وإذا نظرنا إلى المادة (17 مكررًا 1) فالمسألة مختلفة، وهي معكوسة، حيث إن جرائم الإرهاب التي قد تقع يجوز إحالتها ــ على سبيل الاستثناء ــ من القضاء المدني إلى القضاء العسكري، فهو استثناء لا يتوسع فيه أيضًا ولا يُقاس عليه، وبضابطين أساسيين وهو أن يكون هناك قرار من النائب العام وبموافقة القضاء العسكري على هذه الإحالة، وليس في كل الجرائم، نتكلم هنا عن جنايات الإرهاب والجنايات المتعلقة بحماية المجتمع من العمليات الإرهابية، والجنايات الماسة بأمن الدولة في الداخل والخارج. إذن الإحالة لا تتم إلا بموافقة جهتي القضاء ــ المدني والعسكري ــ للجرائم الواردة حصرًا فيها، وأيضًا عند موافقة جهتي القضاء ــ المدني والعسكري ــ على الإحالة فسيظل الأصل العام موجودًا في القضاء المدني. أفضل تعبير سمعته عن هذه الرسمة هو ﴿لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا﴾، نحن لا نريد أن ينظر إلى المسألة كما يروج لها البعض بأن أي قضية ولو كانت مخالفة مرور فسيتم تحويلها إلى القضاء العسكري وما شابه ذلك من كلام ليس له معنى، في الوقت نفسه يجب أن تكون لدينا تشريعات كافية لحماية أمن البلد ولحماية قواتنا التي انتشرت خارج البحرين، وكذلك للتعامل مع التهديدات الإرهابية التي يأتي أغلبها من الخارج، وبالفعل يجب أن تكون لدينا آليات رادعة للتعامل معها وإلا فسنكون مقصرين، المسألة رسمت بكل دقة حتى نوازن بين هذين الأمرين. بخصوص مسألة التناسب عندما يكون هناك خطر تريد أن تواجهه فعليك أن تضع الآليات الكافية والمتناسبة معه، وهذا مبدأ عام، والأكثر فقهًا مني في ذلك هم قضاة المحاكم العسكرية الذين يطبقون هذا المبدأ يوميًا، ولذلك فقد رسم هذا القانون بهذا الشكل تحقيقًا للتوازن، فالقانون ليس فيه تغوّل على حقوق أي أحد، بل على العكس، هذا القانون من أفضل القوانين التي وضعت بالشكل الذي يتعامل مع قضايا الإرهاب والقضايا الماسة بأمن الدولة داخليًا وخارجيًا بشكل متوازن وصحيح، وهناك دور لجهتي القضاء المدني والعسكري في هذا الأمر. المادة (46) تم تعديلها على أساس أنها في المادة الثانية من القانون، وعلى أساس أنها تسمح بأن تدخل مسألة الاختصاص في صلب قانون القضاء العسكري، ثم مادة أخيرة، ما الذي سيحال إلى القضاء العسكري حاليًا إذا كانت هناك بعض القضايا دخلت بمقتضى هذا القانون بعد إصداره؟ سيحال فقط ما لم يرفع أمام المحاكم، فإذا أحيلت القضية إلى المحكمة فحينها أمتنع، إذن هي مادة مؤقتة فقط، وإذا صدر قانون وهناك جرائم ارتكبت وأصبحت ضمن اختصاص القضاء العسكري فلن تحال إلى القضاء العسكري في حالة رفعها أمام القضاء المدني، أما إذا لم ترفع أمام القضاء المدني وما زالت في مرحلة التحقيق أو الاستدلال فستكون من اختصاص القضاء العسكري بشكل مباشر. أرجو أن أكون قد وُفقت في الإجابة عن هذه المسألة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الجهود الكبيرة التي بذلوها في تقديم هذا المشروع بالسرعة المطلوبة. هذا التعديل الماثل أمامنا ينظم قانون القضاء العسكري. ينقسم هذا القانون إلى شقين، الشق الأول ينظم الإجراءات الجنائية، والشق الثاني يختص بالعقوبات، ومن المؤكد أن شق العقوبات سوف يتبعه تعديل على بعض مواد هذا القانون. كما أشار معالي الوزير أن هذا التعديل هو حق أصيل للقضاء العسكري بنظر مثل هذه القضايا طبقًا لاتفاقية جنيف التي وقعت عليها مملكة البحرين، وفي هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الأربعة المتعلقة بالحرب التي تحدد من هو العسكري، ومن هو شبه العسكري، أو كما يُعرف في الاتفاقية باسم (paramilitary)، وهذه الاتفاقية تحدد المدني وغير المدني، كما تحدد المدني الذي يحمل السلاح والذي ينطبق عليه وصف العسكري، وعرفته الاتفاقية بـ (a member of militaries)، أعتقد أن كل من يحمل السلاح تجاه الدولة يتحمل وزر أفعاله، وأعتقد أن هذا التعديل يصب في مصلحة البحرين ولسرعة البت في مثل هذه القضايا التي بدأت تهدد المجتمع، لذا أعتقد أن الإخوة في مجلس النواب استشعروا ذلك ومرروا هذه الاتفاقية، وأن مجلسكم الموقر أيضًا استشعر أهميتها، وأنا على ثقة بأنه سيقوم بتمرير هذا القانون أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي هي أن كل ما جاء في هذا القانون من بنود وعبارات وكلمات وجمل واضح تمامًا، لكن لدي استفسار حول ما جاء في البند (ج) من المادة (17 مكررًا) الذي ينص على: «ج ــ الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر... إلخ»، ذكر هنا 13 نوعًا، وأنا هنا أود الاستفسار عن عبارة «وأشياء»، ما المقصود بهذه الأشياء؟ 12 نوعًا بالنسبة إليّ كلها واضحة، ولكن كلمة «أشياء» غير واضحة، فما المقصود بها؟ وحبذا لو ضُرب مثال عليها حتى تتضح الصورة لدينا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور. أود أن أشكر الإخوة الذين قاموا بصياغة هذا القانون، وأيضًا أشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على التوضيحات التي أدلى بها لكي يطمئن الجميع بأن هذا القانون موجه إلى تأثيم أفعال محددة ترتبط بالاعتداءات على القوات المسلحة البحرينية الباسلة، أو أثناء الحرب، أو تؤثر فيما يتعلق بالمعنويات. أود أن أشير هنا إلى ما أشار إليه أحد الإخوة بخصوص أنه قد يمس القانون الأنشطة السياسية والاقتصادية، أعتقد أن التفسير هنا غير دقيق، حيث إن القانون يتعلق بتأثيم أفعال عسكرية فقط، مثل الأفعال الموجهة إلى القوات المسلحة في البحرين أو خارج البحرين، وهو في إطاره المحدد تمامًا وليس له أي علاقة بأي نشاط سياسي أو اقتصادي أو أي عمل سلمي، وبالتالي لا يجب أن يفسر أبعد مما يجب، يجب أن نكون دقيقين، فالبحرين لن تتجاوز على حدود المواطنين السياسية أو الاقتصادية، أو أي عمل سلمي، وبالتالي العمل القانوني ليس مؤثمًا أو مجرمًا في هذا الموضوع، أعتقد أن ما تفضلت بالإشارة إليه الأخت دلال الزايد بشأن ركن العمدية في ارتكاب الفعل أمر مهم جدًا، وأعتقد أن الأمور واضحة تمامًا حتى لا يُساء الفهم. والقانون هنا هو قانون ردعي يريد أن يشير إلى أن أي أفعال ليست سلمية وترقى إلى مستوى الأفعال العسكرية هي الأفعال المؤثمة وليست أفعالاً أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أتكلم عن الأمور القانونية لأنني لست قانونيًا، والإخوة القانونيون قاموا بتغطية جميع النواحي. أود أن أشير إلى أمر وحيد وهو أنه لن يكون هناك اقتصاد ولا ازدهار ولا استقرار في البلد ولن يطيب العيش في البلد إذا لم يكن الأمن مستتبًا. كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة يتمنى الأمن والسلام والهدوء في هذه البلد الطيبة، ولذلك نحن مع التعديل ومع القانون بمواده. إضافة إلى ذلك أود أن أشير إلى حادثة حصلت ربما في سنة 2012 أو 2013م في بريطانيا، ربما الجميع يتذكر الأعمال الإرهابية والتفجيرات التي حصلت في القطارات، ففي اليوم الثاني من هذه الأحداث خرج أحد المسؤولين الكبار ــ أعتقد أنه رئيس الوزراء ــ وصرح في التلفزيون بأن بلاده تتعرض لهجوم إرهابي، وعلى ضوء ذلك سوف يتخذ إجراءات فورية، ففرض أولاً قانون الطوارئ، وثانيًا فتح المحاكم 24 ساعة، وثالثًا أوضح أن أي شخص يُمسك يقدم إلى المحاكمة خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، وإذا كان من الوافدين أو الذين جاؤوا إلى البلاد بشكل غير شرعي يتم ترحيله. أنا ذكرت هذه الحادثة للتذكير فقط وليس للمقارنة، نحن ــ الحمد لله ــ في أمن وأمان، ولذلك أختم كلامي بشكر سيدي صاحب الجلالة على حرصه الدائم على أمن وسلامة مملكتنا الغالية، وأكرر شكري لجميع الإخوة والأخوات الذين ساهموا في وصول هذا القانون إلى مجلسنا اليوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. لدي نقطتان أود التحدث عنهما، النقطة الأولى: أود أن أشيد بما ذكره معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهذا الخصوص، والتوضيح المسهب لهذا القانون، لأن مثل هذا التوضيح سوف يكون مرآة واضحة تعكس هذا القانون على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي الذي يهمنا نحن في البحرين. النقطة الثانية: أود أن أؤكد ما تفضل به الأخ العزيز العميد حقوقي الدكتور يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري وهو أن المتهمين في هذا الشأن سوف تكون لهم جميع الحقوق والواجبات بحسب القانون الجديد، وكذلك سوف يتمتعون بجميع درجات التقاضي من محكمة أولى ثم الاستئناف والتمييز، وهذا يعني أن مثل هذا القانون سوف يحفظ حقوق المواطنين بشكل ليس فيه لبس مطلقًا، وعليه أعتقد أن مثل هذه القوانين سوف تحفظ أمن البلد والمواطنين وسوف تمهد لنمو الاقتصاد الذي بدون الأمن لا يمكن له أن ينمو ويقوى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لن أعيد وأكرر ما ذكره الإخوة والأخوات وأتبناه. إني أحمد الله عز وجل على هذا البلد وقيادته المتطورة، حقيقة هناك رقي في كل أعمال هذا البلد وتشريعاته وطرحه للأمور وتطوره. الأمر الآخر، أود أن أؤكد الثقة العالية في مؤسسات الأمن عندنا، وعلى رأسها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، وطبعًا لا ينسى رجال الداخلية، وأقول: لقد أمنا رجال قوة الدفاع والحرس الوطني على أنفسنا وعلى أعراضنا وعلى أبنائنا وبناتنا، فكيف لا نأمنهم على زيادة في أمننا بأن يتولوا جزءًا من القضاء فيما يتعلق بحفظ الأموال والأرواح والأنفس والأعراض؛ لذلك نقول: أمناكم على ما هو أعلى، فمن باب أولى أن نأمنكم على ما هو أدنى، ولكن هناك قاعدة شريعة منضبطة وهي: (الوسائل لها أحكام المقاصد)، لذلك قبل الإرهاب العملي هناك إرهاب فكري وإرهاب تربوي تنشأ فيهما أولاً أفكار إرهابية ثم تتطور إلى أعمال إرهابية، وبناء على القاعدتين: (الوسائل لها أحكام المقاصد)، و(ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب)، إذا كان من الواجب صد الإرهاب فمن الواجب أيضًا أن تصد الوسائل وما لا يقوم الإرهاب إلا به، وهو الإرهاب الفكري، لذلك من يدعو إلى الإرهاب أو من يسهل أعمال الإرهاب أو من يشجع أعمال الإرهاب لا شك في أنه داخل في دائرة الإرهاب بل هو أساس الإرهاب. ثانيًا: مهمة أن يتولى القضاء العسكري هذه الأعمال أو هذه المسؤولية، هذه المهمة تأتي لأمور كثيرة، منها أمر مهم وهو الوقت، لأن الأحكام لها أثران أو هي على جهتين، على الجاني وعلى المجتمع، وأحيانًا تفقد الأحكام أثرها على المجتمع خاصة بسبب التأخير الذي تنسى معه القضية، ولا شك في أن المقصود من الأحكام الأثر على الجاني نفسه وكذلك على المجتمع حتى يرتدع من تسول له نفسه القيام بمثل هذا العمل، ولكن قد تقع الجريمة اليوم ويصدر الحكم بعد ثلاث سنوات وينسى الناس هذه الجريمة؛ لذلك وجبت السرعة وهذا ما يتميز به القضاء العسكري وهذه نقطة مهمة. أخيرًا: قلناها ونكررها لرجال أمن هذا البلد وخاصة قوة دفاع البحرين، من معالي البطل المشير إلى رجاله القادة في قوة الدفاع، نقول ما قلناه من قبل: نحن كلنا جنود كل في مكانه، فأسأل الله عز وجل التوفيق وأن يحفظ هذا البلد وقيادته وشعبه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. إن الإرهاب لم تسلم منه دولة في شرق العالم وغربه، فالكل يعاني منه هذه الأيام، وما نقوم به اليوم من تعديل في اختصاصات القضاء العكسري ليشمل الجرائم الإرهابية هو بلا شك خطوة مهمة وضرروية في هذا الوقت الذي يعاني فيه العالم من الإرهاب للحفاظ على أمن البلد وأمانه والمحافظة أيضًا على وحدة المجتمع وحياة المواطنين والمقيمين، وقد سبقتنا إلى هذا التعديل كثير من الدول المجاورة كخطوة لمحاربة الإرهاب، فما يهدف إليه الإرهاب هو ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والأمان والمعروفة بهما مملكة البحرين منذ مئات السنين؛ وعليه فإنني أتقدم بخالص الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة على هذا التعديل الذي يهم كل مواطن ومقيم ووطني يحب هذا البلد ويخشى عليه من الفتن والجرائم الإرهابية، وكذلك تحية إجلال وتقدير لكل القائمين على أمن هذا البلد الحبيب، وحفظ الله مملكة البحرين وأهلها من كل شر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن مشروع القانون الماثل أمامنا اليوم هو استكمال للتعديل الدستوري الذي وافق عليه مجلسكم الموقر، وفي هذا الصدد بودي أن أشيد بما ذكره معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من توضيح فيما يتعلق بمواد مشروع القانون الذي يمثل أمامنا، وخصوصًا فيما يتعلق بعدم تنازع الاختصاصات بين القضاء المدني والقضاء العسكري، وأيضًا وجود الضمانات الكافية لدى القضاء العسكري في حفظ حقوق المتهمين. مواد مشروع القانون التي سننظرها بعد قليل تتحدث عن الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي، وكذلك الجرائم التي تقع والخاضعة لقوة دفاع البحرين والجرائم التي على أموال وممتلكات قوة دفاع البحرين، وأيضًا الجرائم ضد منتسبي قوة دفاع البحرين، والجرائم التي تقع على المنشآت والمواكب الرسمية التي تؤمن من قبل قوة دفاع البحرين، هذا ملخص ما ورد في مشروع القانون، فالملاحظ أن معظم هذه الاختصاصات أو كلها هي أمور عسكرية تحيط بقوة دفاع البحرين، فالمهم في هذا المشروع هو أنه يحفظ عدم تنازع الاختصاصات بين القضائين المدني والعسكري كما أوضح ذلك معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بقوة دفاع البحرين.
رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة
التمييز العسكرية بقوة دفاع البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أستذكر مع مجلسكم الموقر شهداء الواجب في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، ليكون لهم اليوم نصيب في هذه الجلسة، فهم ضحوا بأرواحهم في سبيل أن ينعم الجميع في مملكة البحرين بالأمن والأمان. كما يشرفنا في قوة دفاع البحرين أن نرتبط مباشرة مع سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى بحكم المادة 33 في الفقرة (ز) من الدستور، وهذا شرف لنا لنستزيد من حكمته دائمًا. كما نوضح لمجلسكم الموقر أن القانون تم إعداده وصياغته بالتشاور مع القضاء المدني وهو قانون يتوافق مع ما تعانيه مملكة البحرين من أعمال إرهابية سواء القادمة إلينا من الخارج أو في الداخل، وربما هذا المشروع يعكس التعاون اللامحدود بيننا وبين القضاء المدني، كما أن مشروع القانون هذا الذي ينظره مجلسكم الموقر اليوم جاء بالتوافق مع التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلسكم الموقر قبل أسابيع، فجميع ذلك ينصب في مكافحة الإرهاب. وأحب أن أطمئن مجلسكم الموقر بأن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين سوف يطبق جميع الضمانات وبشدة وبحذافيرها على جميع المتهمين الذين سيمثلون أمامه، وسيراعي دائمًا تلك الضمانات بدقة، فهو لديه علنية الجلسات ولديه تطبيق لقانون الإجراءات الجنائية ولديه تعيين محامٍ ولديه أيضًا محكمة تستوي على قمة الجهاز القضائي في قوة دفاع البحرين وهي محكمة التمييز العسكرية التي تشرفت برئاستها. إننا نطمئنكم دائمًا ونطمئن المواطنين بأننا سنطبق القانون على كل من يحاول أو يهدد أو يسعى أو يحرض على تهديد أمن البحرين. كما أن مشروع هذا القانون يكرس مبدأ مهمًا في البحرين وهو أن البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، فهذا القانون والتعديل الدستوري يكرسان هذا المبدأ. ولا أحب أن أطيل في موضوع المواد فقد كفاني شرح معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولكن أحب أن أذكر مجلسكم الموقر بأن المادة 17 من القانون تحمي منشآتنا العسكرية وسفننا وطائراتنا الحربية والأمكان التي تتواجد فيها قواتنا المسلحة، سواء خارج البحرين أو داخلها، فلزامًا علينا أن نحمي قواتنا المسلحة أينما وجدت سواء في البحرين أو خارجها، وكذلك لزامًا علينا أن نحمي منتسبينا في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني من الجرائم التي ترتكب ضدهم بسبب أو بمناسبة أدائهم واجبات وظيفتهم، كما أيضًا من واجباتنا أن نحمي منشآتنا الحيوية في البحرين، وعندما تتم حمايتها من قبلنا وتتعرض لاعتداء فسوف نحاكم من يعتدي على هذه المنشآت الحيوية، وأيضًا سوف نحاكم كل من يعتدي على أي موكب رسمي يقوم بتأمينه الحرس الوطني أو قوة دفاع البحرين، هذا ما جاء في نص المادة (17 مكررًا)، وأيضًا أجاز هذا النص للقضاء العسكري إحالة جميع هذه الجرائم إلى القضاء المدني، ولعل الفقرة (أ) من المادة نفسها وهي (17 مكررًا) تعالج موضوع الجنايات التي تقع على قوة الدفاع أثناء العمليات أو في حالة العدوان المسلح من الخارج، هذه أيضًا تحمي قواتنا العسكرية، وأنتم أيضًا معنا في حماية قواتكم العسكرية، وهذا هو المطلوب. فيما يخص المادة (17 مكررًا 1)، سيختص أيضًا القضاء العسكري بمحاكمة جميع المتهمين في الجنايات الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في الجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وهنا يأتي ذلك التوازن الذي نتكلم عنه دائمًا، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تكلم عنه أيضًا، التوازن المرن بين القضاء العسكري والقضاء المدني متمثلاً في سعادة النائب العام، فنحن متوافقون، ولدينا مرونة وتفاهم في هذا النص بشأن الإحالة بحسب الجريمة وبحسب ما نراه من مصلحة عامة لمملكة البحرين؛ ونخلص من كل ذلك إلى أن هذا المشروع يتضمن نوعين من الاختصاص: اختصاص أصيل بحكم المادة (17 مكررًا)، واختصاص بالإحالة بحكم المادة (17 مكررًا 1). كما لا يفوتني في هذه الجلسة أن أشكر جميع السادة الأعضاء الذين أشادوا بقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية أو سيدي معالي المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ونحن ممتنون لكم على إطرائكم على القضاء العسكري، وأنتم الآن وضعتمونا على محك يجب أن نثبت فيه أننا على قدر ثقتكم وثقة مجلسكم الموقر؛ كما أقدم الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلسكم الموقر، على دعمهم هذا المشروع وموافقتهم عليه، ونحن ــ إن شاء الله ــ عازمون معكم وبكم على محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره من مملكة البحرين، ولعل دولاً كثيرة قد عدّلت قوانينها، وبالذات قانون الإجراءات الجنائية، ونصت على سرعة الفصل في القضايا، وفي القريب العاجل سوف يتم طرح مشروع قانون في مصر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتم الفصل بالسرعة الممكنة في القضايا؛ ونحن ــ ولله الحمد ــ في القضاء العسكري من أهم مميزاتنا الفصل بسرعة في القضايا بما لا يخل بالضمانات القضائية للمتهمين، وهذا الأمر أشرنا إليه من قبل وسوف نراعيه إن شاء الله بشكل دائم. أعتقد أنه بعد التعديل الدستوري وهذا المشروع نجحت البحرين ــ والحمد لله ــ في إصدار تشريع يحارب الإرهاب إلى أبعد حد. فيما يخص سؤال الأخ الدكتور منصور سرحان، كلمة «أشياء» وردت في قانون العقوبات العسكري، في المادة 111 في باب «الإهمال»، وأيضًا وردت في المادة 114 من القانون نفسه، وهي تعالج السرقات، إذا تحصّل من الجريمة بعض الأدوات أو الأشياء، وهي أيضًا وردت في المادة 145 من قانون العقوبات ضمن الأشياء التي تتعلق بقوة الدفاع، فهي كلمة وردت في قوانيننا العسكرية، وهي أيضًا تغطي أي نقص في النصوص، وهي ضمانة عندما تقع جرائم على أشياء نعلم نحن العسكريين أنها قد تكون من العهدة، ونذكرها دائمًا باعتبارها «أشياء»، فهي كلمة متعارف عليها في العسكرية. بالنسبة إلى سعادة العضو أحمد الحداد، أعتقد أنني تكلمت عن الضمانات الموجودة في القضاء العسكري، وإن شاء الله سوف تكون هي الفيصل في أحكامنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على سرعة إعداد هذا التقرير. انطلاقًا من أهمية وجود القضاء العسكري في منظومة التشريع البحريني باعتباره كيانًا أساسيًا في ظل التطورات التي تعصف بالمنطقة، فإن مشروع القانون جعل من اختصاص القضاء العسكري الجرائم الجنائية الماسة بأمن الدولة ومنتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، وهي حماية واجبة ولازمة في سائر الجرائم المنصوص عليها. أتفق مع كل ما تفضل به زملائي ولن أكرر كلامهم، وخاصة أنه في بيان المشروع تم التأسيس على العدالة الجنائية وتطبيقاتها في مرحلة التحقيق والمحاكمة وفق المعايير الوطنية والدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، آخر المتحدثين، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أجمل التشريعات التي تخدم العدالة وترسي مبادئ الحقوق والطمأنينة في الوطن، ولكن نحن نؤكد أن العدالة الموجودة في البحرين هي عدالة صحيحة ومبنية على قيم قانونية لها في التاريخ ما يثبت ذلك. سيدي الرئيس، نحن نهنئ أهل البحرين، ونهنئ جميع أجهزتها التشريعية، ونهنئ حكومتها الغيورة على وطنها من خلال الالتفات إلى مثل هذا النوع من التشريعات وتعديل القانون، فليطمئن أهل البحرين الكرام جميعًا إلى أن مثل هذا القانون لن يُطبق إلا على الشخص الذي يستحقه، والذي سوف يتدخل في أمور من شأنها المساس بالحفاظ على كيان أهل البحرين واستقلالهم وحرياتهم وأمنهم وأمن أولادهم وأمن المقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة، فليطمئنوا جميعًا إلى أن هذا القانون تم وضعه لخدمة الوطن وخدمة البلد والرقي بها، ولم يكن هذ القانون ليُقر لولا الظروف المحيطة بالمنطقة الإقليمية كلها، نحن لا نقر القانون من أجل التضييق على الناس، وإنما من أجل حمايتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)