الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة التقرير التكميلي. يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة الحد الابتدائية الإعدادية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى. مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا، وتيسير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية التي يستهدفون من خلالها التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م. ابتداء من المادة (8: 9 بعد إعادة الترقيم)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (8: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أشكر اللجنة على اختيار نص الحكومة، ولدي ملاحظة حول عبارة تكررت في المادة 9 وكذلك المادة 11، اللتان تتحدثان عن نقل النفايات من أماكن تواجدها إلى أماكن معالجتها، حيث جاء في بداية المادة 9 «يحظر نقل النفايات أيًا كان مصدرها، من موقع رفعها إلى مكان معالجتها...» ــ هذه هي العبارة التي أتحدث عنها ــ فالمعالجة عنوان كبير جدًا تدخل تحت مظلته آليات التخلص من النفايات مثل الردم والتدوير والصهر والكبس والحرق وغيرها من الآليات. الإخوة في اللجنة اتخذوا القرار السليم باعتماد نص الحكومة، لأن نص التعديل الذي جاء من النواب أدخل 3 طرق، وقد جاء النص بأنه «يحظر نقل النفايات الملقاة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أيًا كان نوعها أو مصدرها، من موقع رفعها إلى مكان ردمها أو تدويرها أو معالجتها...»، وطبعًا الردم والتدوير هما جزء من المعالجة، ولهذا اللجنة أخذت بالجانب الصحيح، هذه العبارة نفسها تكررت في البند الأول من المادة 11، والغريب في الأمر أن اللجنة رفضت نص النواب بشأن هذه العبارة وأخذت به في المادة 11، وهذا قمة في التباين، ويجب ألا يكون هناك تباين في النصوص القانونية، لهذا لو أخذنا البند 1 من المادة 11 ضمن النصوص التي أقرتها اللجنة لوجدنا أنه ينص على «الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أيًا كان نوعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لردمها أو تدويرها أو معالجتها»، وهو الخطأ نفسه الذي حدث بالنسبة إلى مجلس النواب، هنا نوع من الخلط، ولهذا أسأل اللجنة: ما هي الأسباب التي دفعتهم إلى الأخذ بنص الحكومة بخصوص هذه العبارة وبالذات في المادة 9 ثم مخالفة الحكومة، والأخذ بنص النواب في هذه العبارة مع العلم أن العبارة واحدة؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، دائمًا النصوص القانونية كما قلت ينبغي أن تكون متماسكة وموحدة، ولو رجعنا إلى نصوص الحكومة في المادتين 9 و11 حول نقل النفايات فسنجدها واحدة لم تتغير، وكذلك الحال بالنسبة إلى نصوص النواب فقد بقيت واحدة، فجاءت اللجنة وخلطت، حيث أخذت في المادة 9 برأي الحكومة وفي المادة 11 برأي مجلس النواب، أعتقد أن هذا غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور منصور لم أود أن أقاطعك، وجعلتك تكمل كلامك، فليست لديك مشكلة بشأن المادة 9، بل أنت موافق عليها، وملاحظتك هي على المادة 11، في رأيي عندما نصل إليها يثار هذا الموضوع، حيث ترغب في توحيد العبارتين.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
سيدي الرئيس، عندما تقرأ النصوص ينبغي أن تقرأ كاملة، فقد وجدت أنهم مرة أخذوا القرار الصحيح، وفي الأخرى اتخذوا القرار الخطأ، ولكن إن أردتم أن تكون هذه المداخلة عندما نأتي إلى المادة 11 فلا مشكلة في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي بالنسبة إلى المادة 9 هو استبدال عبارة «موقع معالجتها» بعبارة «مكان معالجتها» تماشيًا مع التعريف الوارد في البند 8 من المادة الأولى من مشروع القانون، حيث يقول التعريف: «موقع معالجة النفايات»، وليس مكانها. وللعلم فقد رفعت الاقتراح إليكم مكتوبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور عصام أيهما أصح كلمة «موقع» أو كلمة «مكان»، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، التعريف جاء بعبارة «موقع رفع النفايات»، وهو المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة لرفع النفايات من داخل أو أمام أو بالقرب من مصدر النفايات...، فأعتقد أن بقاء كلمة «مكان» لا يؤثر في المعنى، وكأنه تفسير لكلمة «موقع».
الرئيـــــــــــــــس:
لو استبدلنا كلمة «مكان» بكلمة «موقع»، فهل هذا صحيح؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
سيدي الرئيس، في رأيي المادة سليمة، لأن في التعريفات أساسًا «موقع رفع النفايات»: هو المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة لرفع النفايات من داخل أو أمام أو بالقرب من مصدر النفايات وفقًا لطبيعتها، لذلك أعتقد أن هذا التعريف يتكلم عن موقع رفع النفايات والمادة هنا تتكلم عن مكان معالجتها، فأعتقد أن المادة سليمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت سامية هل مازلت مصرة على هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس من باب الإصرار أو عدمه، بل عندما راجعت المواد وجدت أنها تتماشى مع ما ورد في التعريفات، فقدمت الاقتراح وبإمكان اللجنة الموقرة المسؤولة عن هذا المشروع بقانون أن تبت برأيها، كما يمكن للإخوة الأعضاء إبداء رأيهم، وفي الأخير القرار هو قرار المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، تفضل سعادة المستشار القانوني للمجلس بشرح اللفظين، ولكن مداخلة الأخت سامية المؤيد دقيقة جدًا، فقد استخدمت اللفظ القانوني الوارد في مادة التعريفات في البندين 7 و8، حيث تكلم عن أمرين: فقد تكلم عن موقع رفع النفايات، وعن موقع معالجة النفايات، بداية هذا النص من عبارة «يحظر نقل النفايات، أيًا كان مصدرها، من موقع رفعها...»، وللعلم فقد استخدموا هذين اللفظين في النص الوارد من الحكومة، وهما: موقع ومكان، ولكن الأكثر دقة في رأيي هو ما تفضلت به الأخت سامية المؤيد، فالأصح هو: من موقع رفعها إلى موقع معالجتها، لأن موقع المعالجة مُعرّف، ثم قال: المكان الذي تحدده البلدية، ولم يقل: مكان المعالجة، فأعتقد أن الأخت سامية المؤيد كانت دقيقة في ملاحظتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى عبارة «... لدى سائق الشاحنة»، نعلم أنه عندما تكون النفايات عادية يمكن أن يقوم بنقلها أي سائق، لكن لو افترضنا أن هذه النفايات هي من أحد المصانع فالسؤال هو: هل السائق مدرب بطريقة معينة على نقل هذه النفايات؟ لأن نفايات المصانع في بعض الأحيان تكون خطرة، وفي حالة تعرضه لحادث ما ــ لا سمح الله ــ فقد يتسبب بكارثة في المنطقة. حبذا لو يخبرنا الإخوة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات أو المجلس الأعلى للبيئة عن شروط سائقي هذه الشاحنات، ومتى تخرج هذه الشاحنات؟ وهل تخرج نهارًا أم ليلاً؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت تأكيد ملاحظة الأخت سامية المؤيد وتأييدها في عبارة «مواقع نقل النفايات». بخصوص استفسار الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، النفايات الصناعية لها قانون خاص، والإخوة في المجلس الأعلى للبيئة لديهم دراية به، وكذلك بالنسبة إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات، حيث توجد معايير محددة للسائق والسيارات والأماكن والأوقات وغير ذلك. بالنسبة إلى هذا الموضوع ذكر في المادة أيضًا أنه «وفقًا لطبيعة النفايات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية...»، إذن في اللائحة التنفيذية سيتم وضع تفاصيل هذا الموضوع وكل المعايير التي تخص السواق والشاحنات والشركات والمؤسسات التي لديها صلاحيات النقل، وليست أي مؤسسة أو شركة يمكنها نقل أو رفع النفايات من دون ترخيص وإشراف من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات. بالنسبة إلى التوقيت هو محدد أيضًا بالاتفاق بين شؤون البلديات وإدارة المرور والبيئة بحيث يكون رفع النفايات وتوصيلها إلى مواقع التخلص أو الردم وما إلى ذلك بحسب مواعيد ومواقيت محددة متفق عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش حول هذه المادة هناك اقتراح من قبل الأخت سامية المؤيد، والأخت نائبة رئيس اللجنة تؤيد أيضًا هذا الاقتراح، وكذلك الحكومة تؤيده، والاقتراح هو استبدال عبارة «موقع معالجتها» بعبارة «مكان معالجتها»، فهل يوافق المجلس على المادة (8: 9 بعد إعادة الترقيم) بالتعديل المطروح في الجلسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (9: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يكن بودي التكلم عن هذه المادة ولكنها من المواد المهمة في هذا القانون وخاصة إذا جئت اليوم إلى مهمة الإدارة المعنية. البند الثالث من المادة نصه الآتي: «3. توفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن المحيطة بها، ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، أعتقد أن هذه المادة وهذا البند بالذات هو من أهم بنود هذا القانون. وجود النفايات في منتصف الشارع يعيق سير المركبات وسلامتها، وأُوكلت اليوم للإدارة المهمة، ولم تتطرق أبدًا إلى من يستخدم هذه الحاويات. هذه المادة كافية عندما أحدد الظاهرة الموجودة حاليًا في تحديد أماكن هذه الحاويات وعملية تنظيمها ومن المسؤول عنها، يجب علينا أن ندخل في هذه المادة بعمق أكبر بحيث تحدد لنا ما هي واجبات الإدارة المعنية وأيضًا واجبات مستخدمي هذه الحاويات، وخاصة أنها موجودة في المناطق السكنية، وأصبحت منتشرة بكثرة، وشوهت مظهر البحرين بوجودها في كل المناطق بحسب الضرورة، ولكنها غير مستوفية للشروط ولا تشدد في الرقابة من الإدارة المعنية؛ لذا أتمنى النظر إلى هذه المادة وهذا البند بالذات بعمق أكبر، والنص على شروط أكثر بهدف ضبط عملية استخدام هذه الحاويات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أنتظر من الأخ الدكتور منصور سرحان الضغط على زر طلب الكلمة، فهذه المادة (11) التي رأى فيها تعارض مع المادة السابقة، فكلامه بشأنها صحيح 100%. بخصوص المادة السابقة تبنت اللجنة النص الذي جاء في مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وفي المادة (11) تبنت النص كما جاء في تعديل مجلس النواب، والخلاف في لفظ المعالجة والتدوير والردم، ولو نلاحظ أن تعريف موقع معالجة النفايات نص على: «... ويتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو ردمها أو أية وسيلة أخرى...»، بمعنى أن الردم والتدوير هما وسيلتا معالجة وليستا صنفًا من أصناف المعالجة بمعنى المعالجة والتدوير والردم، والنص الوارد من الحكومة في مشروع القانون التزم بهذا اللفظ كما جاء في التعريف، وقال «وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها» ولم يذكر عبارة «وردمها وتدويرها» كما جاء في تعديل مجلس النواب الذي تماشت معه اللجنة في تقريرها. أعتقد أن الرجوع إلى النص كما جاء في مشروع القانون هو الأسلم. وكما قلت إن المعالجة هي العنوان الرئيسي ويأتي من بعده أكثر من أسلوب: التدوير أو الردم أو أي أساليب أخرى يقررها الوزير؛ لذا أعتقد أن العودة إلى النص الأصلي في هذا اللفظ هو الأنسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس، لدي موضوعان بالنسبة إلى المواد المذكورة، أولاً: بالنسبة إلى عبارة «يجب على الإدارة المعنية الآتي: 1. الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات...» الرقابة مطلوبة، ولكن الإشراف المباشر معناه أن أي حمولة يتم نقلها يجب أن أشرف عليها بدءًا من الموقع حتى وصولها إلى الموقع الآخر، وهذه العملية غير صحيحة، فالرقابة أمر صحيح، ولكن الإشراف المباشر أمر صعب. الدول التي وضعت هذه الأنظمة وضعت أنظمة gps)) في السيارة حتى تراقب السيارة من أين تبدأ وأين تنتهي، وإنما أن يكون هناك إشراف ومرافقة مباشرة على السيارات من المواقع حتى وصولها إلى محل رمي المخلفات فهذا أمر صعب. ثانيًا: بخصوص الحاويات توجد شكاوى كثيرة بخصوص أن الحاويات تشكل ظواهر غير جمالية وغير صحية في المناطق، وبدأنا في المناطق الجديدة بتخصيص مواقع ثابتة في الأرصفة بحيث لا يمكن تغيير محلات الحاويات، لأن الحاوية تجدها كل يوم في مكان آخر، وذلك لأن المواطنين لا يرغبون في أن تكون الحاوية قريبة منهم، فنجد مكان الحاوية يتغير باستمرار. في مخططاتنا الجديدة ستكون مواقع الحاويات ثابتة بحيث يعرف المواطن قبل أن يسكن في المنطقة أن هذه منطقة حاويات ولن يتغير مكانها، والحاوية ستكون ثابتة في الموقع ولا يمكن تحريكها. أيضًا ضمن الاستراتيجيات الجديدة بشأن النظافة التي عرضناها على اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد، هناك آليات جديدة في معالجة النفايات وطريقة المحافظة عليها وتطويرها، فهل من الأنسب أن نلتزم بالحاويات أم نلجأ إلى طرق أخرى لتجميع القمامة كما كان يحصل سابقًا من وجود حاوية صغيرة أمام كل بيت ونقوم بجمع القمامة من الحاوية الصغيرة، أم أن تتم معالجتها بطرق أخرى؟ توجد طرق وممارسات كثيرة في العالم الآن، وسوف نقوم خلال السنتين أو الثلاث السنوات القادمة بتطوير الأنظمة الموجودة لدينا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 10، كنت أستفسر بخصوصها للتو من الأخت زهوة الكواري، سبق لنا أن وافقنا على مواد كان من ضمنها إحالة ما يتعلق بالشروط والمواصفات إلى اللائحة التنفيذية، وتم تأكيد ما يتعلق بعملية النقل وتوفير الحاويات وكل ما تضمنته هذه المادة من تفصيل. أنا مع المادة كما وردت في مشروع القانون باعتبار أنها وضعت الأصل العام في المادة، وأيضًا في نهاية المادة تم ذكر عبارة «بالتنسيق مع الجهات المعنية»، لأنه قد تكون هناك بعض الأدوار التي يلتقي فيها عدد من الجهات في مسألة الإشراف والرقابة والتنفيذ، لذا أقترح أن يتم الأخذ بالنص كما جاء في مشروع القانون، مع مراعاة إضافة عبارة «أو الأمانة المختصة» لتصبح «تقوم الإدارة المعنية بالبلدية أو الأمانة المختصة...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتذكر في الأسبوع الماضي عندما تكلمنا عن موضوع الحاويات أننا قلنا إنه في بعض الدول توجد حاويات بحسب الألوان ترمى فيها القمامة أو الأوساخ بحسب نوعية الفضلات، وقلنا إن ذلك يكلف البلدية أو الهيئة مصروفات تفوق طاقتها، ونحن رضينا أم أبينا ذلك يجب علينا أن نطور أنفسنا، الدول التي كانت تستخدم الحاويات الملونة على الأرصفة بدأت الآن باستخدام خزانات للقمامة تحت الأرض، حيث يوجد غطاء مصنوع من حديد يغطي خزان موجود تحت الأرض يتم رفع هذا الغطاء وتُرمى القمامة تحت الأرض، ثم تأتي البلدية أو الجهة المسؤولة لتأخذ القمامة الموجودة في هذا الخزان. في الدول المتقدمة لا تشاهد حاويات لهذه القمامة. الأمر الذي يحدث الآن أنه تستخدم حاويات لها عجلات، وكل شخص لا يريد ترك الحاوية أمام منزله يحركها، فترى الحاوية متواجدة اليوم في مكان معين، وغدًا في مكان آخر، أو تشاهدها في وسط الشارع؛ وذلك لأن صاحب المنزل لا يريد أن تكون الحاوية أمام منزله. إلى متى سنسير بهذه الطريقة؟ إذا كنا نريد تنظيم القانون فيجب أن نأخذ بما هو جديد وبالوسائل المتطورة التي تخدم القانون، فقد تكون البداية مُكلفة، ولكن سيكون هناك انضباط لعملية رمي القمامة، ولن نشاهد الحاويات تتنقل من مكان إلى آخر، أو تتعرض لحوادث، أكتفي بما قلته ونأمل في المستقبل القريب أن نرى جمع القمامة والنفايات بطريقة أكثر حداثة وأكثر نظافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالإنابة بالمجلس الأعلى للبيئة.
مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية
بالإنابة بالمجلس الأعلى للبيئة:
شكرًا معالي الرئيس، تم التطرق من قبل أكثر من عضو إلى عبارة «والمواقع المخصصة لمعالجتها» هذه العبارة تشمل المواقع المخصصة لردمها وتدويرها، ولكن أود أن أوضح أنها كلمات مختلفة تمامًا، فمسألة التدوير والمعالجة كلها مراحل تسبق مرحلة ردمها وهي مسألة مختلفة، فالأفضل أن تترك مفصلة، لأن كلمة «معالجتها» لا تشمل الأصناف الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتساءل لماذا يترك المسؤولون مكبات القمامة مفتوحة من غير غطاء؟ هذا يؤدي إلى تواجد الحشرات والكلاب الضالة. كذلك أضم صوتي إلى صوت الأخ أحمد بهزاد بخصوص أنه يجب تحديث نوع الحاويات وتنويعها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إخواني أنتم سمعتم ما قاله الأخ الدكتور نبيل أبوالفتح من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، قال إننا ندرس الآن بدائل مختلفة، وهناك أيضًا عدد من التطبيقات في دول مختلفة، وإن شاء الله سوف يختارون الشيء الأفضل والأنسب لمملكة البحرين خلال السنتين أو الثلاث السنوات القادمة، أي أنهم يهتمون بهذا الموضوع. تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ أحمد بهزاد، البنك الدولي يقول إن دول الخليج تصرف الكثير من القمامة تفوق المعدل الدولي في العالم، وهو يتحدث عن أوروبا وكيف يضعون القمامة ويخبئونها... إلخ. نحن لو عملنا مثل أوروبا لربما نحتاج إلى أرض البلد كلها لوضع القمامة تحتها، لأن كمية القمامة كبيرة، وهم يتحدثون عن الصرف المالي لدينا وأننا أغنياء، وقد يكون نصف ما يصرفه العالم على القمامة تصرفه دول الخليج، ولو عملنا بما اقترحه الأخ أحمد بهزاد لكنا جعلنا نصف المساحة تحت الأرض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لقد كنت في ألمانيا، وهناك يتم وزن القمامة لكل بيت، وبناء على ذلك تقدر الكلفة. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الدكتور نبيل أبوالفتح، ولكن الغطاء موجود الآن، فلماذا لا تتم تغطية ذلك الآن إلى أن يتطور الأمر وتكون الميزانية موجودة؟ لماذا لم تغطَ هذه الأوعية وتم تركها للكلاب الضالة والحشرات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، مسألة الحاويات تطرق إليها بداية الأخ خالد المسقطي وفتح شهية الإخوة الأعضاء. أؤيد ما ذكره الدكتور نبيل أبوالفتح من فكرة ومن حرص البلدية ــ الجهة المعنية ــ على النظافة، ونحن اليوم نناقش قانون النظافة، وهناك فريق عمل كفء يدرس الظروف المحيطة من مشاكل الحاويات والجيران وغيرهما، ومادام الإخوة يدرسون الموضوع ونحن في طور إعداد قانون فليعطنا الدكتور نبيل أبوالفتح والإخوة الموجودون تصورًا لوضعه في القانون، حتى لا يتطلب الأمر مستقبلاً أن نفتح الباب ونقول إن الفكرة جميلة ونريد إضافتها في القانون، فمادامت الفكرة موجودة وفيها رؤية حكيمة من قبل الجهة المعنية فلتضاف الآن مادة تحمي وتنفع اللجنة الموجودة حاليًا، وكما قال الدكتور نبيل أبوفتح إن اللجنة العليا للتخطيط تدرس هذه المواضيع، وهذه اللجنة عندما تدرس هذه المواضيع وترى أن هناك قانونًا يحميها ويدعمها فسيسهل إقراره في المخططات الجديدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نبيل محمد أبوالفتح وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الأغطية التي تكلم عنها الإخوة، فعلاً جميع الحاويات الجديدة بها أغطية، ونحن نغطي الحاوية ويقوم المواطنون بفتحها وعدم إغلاقها لأنهم لا يريدون فتحها في كل مرة لإلقاء الأكياس فيها، أو عندما نغطيها لا يكلف المواطن نفسه عناء فتحها بل يلقي القمامة حول الحاوية، ونضطر إلى جمع القمامة الملقاة حولها، نحن نحتاج إلى برامج توعوية لتوعية المواطنين لاستعمال هذه الأنظمة، وهناك أمر تطويري بسيط عملناه في الحاويات الجديدة، فبالإضافة إلى الأغطية يوجد في كل حاوية جهاز للمتابعة، ولو تم تحريك الحاوية من مكانها فنحن نعرف إلى أين تم تحريكها، ولو كانت الحاوية ممتلئة نعلم ذلك، وإذا تم تفريغها نعلم ذلك، وهذا نظام جديد موجود في الحاويات الجديدة التي يتم وضعها في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعلق على مسألة الإشراف، أعتقد أن الإشراف مهم، لأنه حتى لو قامت الشركات بالأمر، ونحن نعلم متى سوف تذهب وتأتي، فإننا نريد الـتأكد من أن الشركة تقوم بالأمر وفق المعايير التي وضعناها، ولابد من وجود إشراف من قبل البلدية المختصة، فالإشراف مهم، مع أننا مقتنعون إلى درجة ما بأن المادة الواردة في مشروع القانون تغطي الموضوع، ولكن الهدف من إضافة مزيد من التفصيل هو زيادة التأكد من الالتزام بهذه المعايير من خلال عملية الإشراف وعملية استكمال الإجراءات الموجودة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، عودة إلى مداخلة الأخت دلال الزايد التي اقترحت فيها العودة إلى النص كما جاء من الحكومة، أنا أوافقها على ذلك، لسبب محدد وهو أن النص واضح محكم، كما أن التعديل كما وافقت عليه اللجنة في مجلس النواب أضاف بندين، البند الأول هو ما تتكلم عنه المادة في الأصل، أما البندان الثاني والثالث فهما يتناولان أعمالاً تنظيمية بحتة، وأرى أن مكانها اللائحة التنفيذية وليس القانون، بمعنى أننا نتكلم هنا عن الحكم العام لمهام الإدارة المعنية وهي الإشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من مواقع الرفع إلى المكان المخصص للمعالجة بواسطة شركات وخلاف ذلك، ثم أضاف الإخوة في مجلس النواب البندين الثاني والثالث، وأرى أنهما بندان تنظيميان ومكانهما اللائحة التنفيذية وليس القانون، وللحفاظ على الهدف من وضع هذه المادة تحديدًا أرى أن النص كما جاء من الحكومة أصوب ومختصر ومحدد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا في البحرين حاويات تعمل من خلال دواسة رجل، ولا تحتاج إلى ميكانيكي، وهي موجودة في دول العالم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أضيف نقطة توافقًا مع سعادة الأخ غانم البوعينين. الجزئيات التي تطرقت إليها اللجنة في المواد التي سبقت هذه المادة جاءت اللجنة وأحالتها في الأحكام العامة إلى اللائحة التنفيذية، ففي نص الفقرات كأنني أعطيتها حكمًا خاصًا أو نوعًا خاصًا وهو أنه على ضوء هذه فقط يُحكم نص هذه المادة فيما يتعلق بالنقل أو المعالجة، وبالتالي من غير المجدي وضع نصوص تعتبر تزيدًا في النص والخروج عن النص العام الذي أحال فيه المشرع إلى اللائحة التنفيذية حتى تعطى الإدارة المرونة في وضع ما تستزيد فيه من مواصفات وشروط بما يتقيد بالنص العام، لذلك أتمنى على اللجنة والمجلس الموقر أن يتوافق مع النص كما ورد من الحكومة، وخاصة أن الأخت زهوة الكواري أكدت جدوى النص، إلا أنها رأت إضافة بعض التفاصيل، ولكن التفاصيل رغم أهميتها لا يكون مكانها القانون، بل في اللائحة التنفيذية، وأتمنى عدم الاستعجال في إقرار هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا ما أحببت ذكره، عندما تكلمت عن المادة 11 فهناك حاجة إلى كثير من التفاصيل لتكون ضمن هذه المادة، وأشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخت دلال الزايد، فبالفعل إذا كنا نريد تنفيذ هذا القانون بصورة صحيحة فيجب أن تكون هذه المواد تحت اللائحة التنفيذية، مثلما جاءت به المادة 16 تحت القرارات التي تصدر وتعطي تفصيلاً لكل ما تكلمنا عنه اليوم وربما لأمور أكثر. أرى أن النص الذي جاءت به الحكومة هو المناسب والأفضل ليكون النص المعتمد في هذا القانون، ونترك التفاصيل للائحة التنفيذية والقرارات، وبهذا نكون قد أعطينا الإدارة المعنية المرونة لتقوم بتغطية جميع الأوجه التي يتطلب وجودها في هذا القانون، فأنا مع التوجه الداعم لاعتماد النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب استرداد المادة لدراستها بشكل أكبر، ومن ثم نقرر أي المقترحات هو الأفضل، إما أن نرجع إلى نص الحكومة أو أن نتفق على تعديل النص، حتى ننظر في المادة بتأن ولا نستعجل في إقرارها، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذكرته الأخت زهوة الكواري وهو أفضلية إعادة المادة إلى اللجنة، لأن النص الأصلي الوارد في مشروع القانون هو جزيئة من المواد الثلاث الموجودة ــ التفاصيل الثلاثة ــ لأن النص الأصلي يتكلم عن عمليات النقل فقط ولم يتكلم عن أمور أخرى كالأمور الواردة في البندين الثاني والثالث، وبالتالي النص الأصلي لا يعالج كل الأمور ويحتاج إلى إعادة صياغة لتغطية الأمور، فأنا أفضل إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة يطلبون استرداد المادة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كلي أمل أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للأسباب التالية: هذه المادة تتكلم عن إعطاء موظفين صفة مأموري الضبط القضائي وهذا الأمر جار العمل به في كل التشريعات. مؤخرًا أخذ المشرع البحريني بفكرة التصالح وقد يكون هذا القانون أخذ بفكرة التصالح مع المخالفين، وأعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى ضبط بأن يتم النص على أن يمنح مأمورو الضبط االقضائي حق عرض التصالح على المخالفين، فقد تطرأ العديد من المخالفات التي تكون مرتكبة في مجال النظافة والنفايات وما إلى ذلك، وربما البلديات تشهد مثل هذا النوع، وفي الكثير من الأمور عندما تعرض على المخالف مسألة التصالح وإمكانية التصالح ومزايا التصالح يقبل به ليتجنب عدة أمور، أولاً: ــ والأهم أنه في كل تشريع نقصد تصحيح وضع قانوني خاطئ ــ ننمي مسألة تصحيح الأوضاع القانونية. ثانيًا: ألا نشغل الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون بقضايا قد تكون بسيطة وبالإمكان التصالح فيها. ثالثًا: ألا نشغل النيابة العامة بكثير من القضايا التي أثبت الواقع العملي فيها أن نوايا كثير من المتهمين تتجه إلى التصالح، وصحيح أن هذا القانون في نهايته أشار إلى موضوع التصالح ولكنه أشار إليه باعتباره مبدأ، أما إذا كان أمام النيابة العامة فهنا تُحفظ الدعوى بناء على هذا التصالح، أو إذا تم عرض التصالح أثناء سير الدعوى الجنائية وتم القبول به فإن القاضي يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، لكن نحن نريد مرحلة تسبق ذلك تنظيميًا؛ في قانون المرور النص رائع جدًا، أعني المادة 56 التي أخذت بعرض مأموري الضبط القضائي التصالح في بعض الحالات، وأعطى القانون مدة معينة للرد على هذا العرض، وكذلك نص على أن التصالح يأخذ بمبدأ الحد الأدنى للغرامة المقررة؛ ومع احترامي لكن هناك مجالات ذُكِرَ فيها ثلثا الغرامة أو ثلث الغرامة، وأنا لم أقرأ مسبقًا مثل هذا، لذلك أقترح أن تعاد المادة (12) إلى اللجنة حتى يُعطى مأمورو الضبط القضائي حق عرض التصالح، وحتى يتم بيان إجراءات التصالح من حيث العرض والمدة التي تُعطى للمخالف حتى يرد، وأن تبنى على نص المادة 12 المادة اللاحقة المتعلقة بإثبات التصالح؛ وبهذا الإجراء سوف نحقق بالفعل الغرض من إدراج مفهوم التصالح في مواد القانون.
الرئيـــــــــــــــس:
أي أن طلبك هو إعادة المادة إلى اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم سيدي الرئيس، لتضمينها مسألة التصالح باعتبارها حقًا يُمنح لمأموري الضبط القضائي، وكذلك بيان الإجراءات المبدئية للتصالح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، يُفهم من مداخلة الأخت دلال الزايد، أن لمأموري الضبط القضائي حق عرض التصالح، وليس الدخول في تفاصيل التصالح، أي أن لهم حق عرض التصالح فقط؛ نص المادة يتكلم عن إجراءات الضبط القضائي، ومن لهم حق الضبط القضائي ثم إجراءاته بالنسبة إلى البيانات والوثائق والرخص المتعلقة وخلاف ذلك، ثم يقوم من قام بمهمة الضبط القضائي بإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة، وأعتقد أنه إذا كان هناك تصالح فإنه سيكون لدى الجهة المختصة، وليس عند جمع البيانات والمعلومات وتحرير المخالفة، وعندما تنتهي هذه المرحلة ندخل في مرحلة ثانية، إما أن يكون فيها إحالة إلى النيابة العامة ثم القضاء وإما التصالح، إذن موضوع التصالح سيكون عند الجهة المختصة التي سوف يُحال إليها الموضوع، وعليه أعتقد أن المادة سليمة، وطالما أن القانون ــ مثلما تفضلت أيضًا الأخت دلال الزايد ــ في حيثياته ذِكْر للتصالح فمن حق الجهة المختصة عند إحالة الموضوع إليها طلب التصالح ما بين الأطراف وإنهاء الموضوع. أعتقد أن المادة وافية، وأشكر اللجنة على أنها رجعت إلى النص الأصلي، وهو النص الأصوب صراحة، حيث يقول تعديل الإخوة في مجلس النواب: «يُصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون البلديات...»، ويكفي أن نقول الوزير لأننا في التعريفات عَرّفنا من هو الوزير المعني بهذا الأمر، وهو الوزير المعني بشؤون البلديات، ولا يجوز تكرار ذلك مرة أخرى في مادة من مواد القانون. في اعتقادي أن النص سليم، ومسألة عرض التصالح ــ كما قلت ــ سوف تعرضه جهة أخرى، وهي الجهة المختصة، عندما يحال إليها الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأعتقد أن اقتراح الأخت دلال الزايد قد يسبب إرباكًا لأن كل جهة لها صلاحيات مُحددة في الجهاز التنفيذي، وإذا أوكلنا لجهة الضبط القضائي القيام بهذا الأمر فإن ذلك قد يسبب إرباكًا في العمليتين التشريعية والتنفيذية، ولذلك أتفق مع سعادة الوزير في أن المادة جيدة بهذه الصورة ولا تحتاج إلى تعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك تلاقٍ بيننا في موضوع التصالح، ولكن الأخ الدكتور سعيد عبدالله قال إن في الموضوع إرباكًا، وأقول: بالعكس، ليس هناك إرباك، ففي المخالفات التي تتم طباعتها وتحريرها وتحوي اسم الشخص ونوع المخالفة، توضع فقرة تنص على أنه في حالة الرغبة في التصالح يتم التواصل مع الإدارة المعنية؛ والبلديات اليوم لن تلجأ إلى مسألة ضبط المخالفات وتحريرها لمجرد التغريم فقط، وإنما الأمر هو أن الأشخاص لابد أن يعرفوا أنهم إذا صححوا أوضاعهم فسوف تكون لهم فائدة، الفائدة الأولى: أن المخالفة لن تُحال إلى النيابة العامة وتعتبر وجود دعوى سابقة على الشخص، والفائدة الثانية: وهي الميزة الأهم، فيما يتعلق بالغرامات المالية، فمثلاً في قانون المرور تم النص على أن الغرامة تأخذ بالحد الأدنى، وإذا جاء المتصالح خلال فترة معينة ــ أعتقد أنها أسبوع ــ وتصالح مع الإدارة فإنه يدفع النصف فقط، أي أن في الأمر تقليلاً ماليًا، ونحن نريد في هذا الأمر أن نثبت وجوبية عرض التصالح، أي أن تعرض أن هناك إمكانية للتصالح، صحيح أن العامة يفترض منهم العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ولكن هذا لا يمنع أننا بصفتنا مشرعين نمد يد العون عبر وضع بعض النصوص التي تُلزم بعرض التصالح قبل الإحالة إلى الجهة المختصة. نحن اليوم ــ وإن كان هذا الأمر خارج الموضوع ــ نرى ونسمع العديد من الأشخاص الذين يتعاملون مع قضايا المخالفات المرورية بشكل صعب، لأن الغرامات أصبحت كثيرة ومتعددة ومبالغها ضخمة، ونحن كررنا في قانون المرور أنه في هذه الحالات يتحمل الوالدان تلك الغرامات، نحن مع قانون المرور، ومع صرامته في خفض قضايا السرعة والقتل الخطأ، ولكن في الغرامات الأخرى البسيطة مثل أماكن الوقوف، كلما كنا مرنين ونستهدف تخفيف وضع هذه الغرامات لتحسين الوضع كان التعامل معها أفضل وسنجد أن هناك التزامًا أكبر بمواد القانون؛ لذلك ــ معالي الرئيس ــ نحن لدينا مناطق تعاني والبلديات تعاني معها أيضًا، لأن المنطقة غير نظيفة تمامًا، وهذا القانون مهم حتى تتغير هذه المناطق ونعين البلديات على أداء مهامها. ما أقوله هو أننا في يوم ما كنا نناقش موضوع التصالح في (الشيكات) وتم رفضه في بدايته، ثم تم الإقبال عليه وأثبت جدواه؛ الترويج لفكرة التصالح مهم جدًا، وأن نضمنه ما يحقق العلم ويحقق مسؤولية من يضبط المخالفات عن أن يعرض على المخالف التصالح لتصحيح المخالفة هو أمر سوف ترصد شؤون البلديات لاحقًا أنه بسببه سوف يُقبل الكثيرون على تصحيح أوضاعهم، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بجهود مشتركة. لقد أعطيتك ــ معالي الرئيس ــ النص، وحتى لو قال الإخوان إن النص كافٍ ووافٍ فإن الأمانة المختصة لم تُذكر في النص، وهذا الأمر وقع من نص المادة، ولكن أتمنى بالفعل ــ مادامت هناك مواد أعيدت إلى اللجنة ــ أن نعيد هذه المادة أيضًا ونضع نصًا للتصالح ابتداء من الأخذ بمفهوم عرضه وإجراءاته ومدده، وأنا ذكرت المادة 56 من قانون المرور لأن تفصيلاتها في القانون جميلة جدًا ومحكمة، وتفتح شهية التصالح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، نحن متفقون على مبدأ التصالح، فهو مبدأ أساسي وجيد، ويُغني عن التمديد في نظر القضايا وتراكمها سواء في النيابة العامة أو في المحاكم، وهذا أمر مبتوت فيه، ولكن الأخت دلال الزايد تفضلت وقالت إن نص المادة 13 يقول: «ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 14»، وفي هذا القانون ماذا سيفعل الموظف الذي يحمل صفة الضبطية القانونية؟ المؤكد أنه سوف يتابع المخالفات الموجودة في المادتين 13 و14، أي المنصوص عليها في القانون، إذن كل القضايا المُدرجة في هذا القانون في المادتين 13 و14 يجوز فيها التصالح، وعليه لا أعتقد أن في الأمر خلاف، وأرجو أن ننتهي من المادة. الأخت دلال الزايد أيضًا تفضلت وقالت «الأمانة المختصة»، أعتقد أن هذا لفظ يُمكن أن يُطرح الآن ويتم التصويت عليه؛ ونقول مرة أخرى إن مبدأ التصالح موجود في نص القانون، ومن حق المستخدمين، وكما قلت سابقًا أعتقد أن مكانه عند التنفيذ وليس عند الضبط القضائي لأن الضبط القضائي يختص به أناس ليس من حقهم أن يتكلموا في قضية التصالح، جهة الاختصاص هي الإدارة المعنية وهي التي سوف تطرح التصالح بحسب نص المواد الموجودة في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنت قد فهمت مداخلة الأخت دلال الزايد بشكل صحيح فأعتقد أنها تريد أن تكون هناك إمكانية لوضع خانة أو علامة في ورقة المخالفة تفيد بإمكانية التصالح عبر الاتصال بالإدارة المعنية؛ ومسألة أن أعطي مأموري الضبط القضائي حق عرض التصالح قد تكون صعبة في بعض قضايا البلدية لأنها سوف تعطي أحقية لمأمور الضبط القضائي في أن يُصالح وذلك يفتح المجال بشكل غير محدد، وينبغي أن يُناط هذا الأمر بالإدارة المختصة، ولكن أقول إن وضع هذه الجزئية في ورقة المخالفة يُمكن أن يحل الموضوع، أعني أنه في حالة رغبة المخالف في التصالح ــ وهذه أمور إجرائية ــ عليه الاتصال بالإدارة المعنية التي يوضع رقمها في ورقة المخالفة، وأعتقد أننا بهذه الفكرة يمكن أن نوائم بين الرأيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح أقول إننا إذا تبنينا هذا الرأي فمعنى ذلك أن كل المخالفات في كل القوانين، سواء كانت قوانين بلدية أو مرور أو صحة أو سجل تجاري أو غيرها، لابد أن نضع فيها هذا اللفظ دائمًا وإلا نكون قد ميزنا مخالفات النظافة العامة عن القوانين الأخرى. أعتقد أن النص سليم ومحكم، وطالما أننا اتفقنا على أن التصالح موجود، حيث قلنا: «ويجوز التصالح...»، فإن هذا من حق جهة الاختصاص، فربما تطلب هي بنفسها التصالح، وهذا أمر راجع إليها. في اعتقادي أن النص سليم، وما أضافه الإخوان من تعديل في المادة 13 يفيد الغرض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. نحن نتكلم عن قانون البلديات الذي يختلف عن قانون المرور، قانون المرور جاء ليعكس الواقع وفي الوقت نفسه هو أسهل بكثير من قانون النظافة، يتعامل قانون المرور مع شريحة معينة، مثل سائقي السيارات ومن يستخدمون الشوارع العامة، والمخالفات وغيرها، وأعتقد أن ما رأيناه مؤخرًا هو أن هذا القانون نجح في الحد من كثير من التجاوزات التي كانت موجودة من قبل والتي أدت إلى صياغة القانون واعتماده. اليوم قانون النظافة في اعتقادي أكبر بكثير من قانون المرور، وهناك الكثير من التجاوزات، والقانون يجب أن يعكس الواقع الذي نعيشه، وأيضًا يعكس احتياجاتنا في المستقبل، وأعتقد كذلك أننا إذا جئنا بالمرونة المطلوبة ومبدأ التصالح فإن هذا لن يؤدي إلى الأخذ بهذا القانون بالمستوى الجدي الذي نرغب فيه. أعتقد أيضًا أننا ينبغي أن نعطي صفة الضبطية القضائية للمسؤولين المفوضين وكذلك نزيد عدد المفتشين، لأننا اليوم في حال متراجع، ويجب القضاء على هذه الظاهرة من التجاوزات فيما يتعلق بقانون النظافة. أنا مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالحفاظ على المادة كما هي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أحب أن يجيبني عنه الإخوان بشأن التصالح. الآن التصالح الذي تم النص عليه في هذا القانون ليس عامًا في كل المخالفات، وإنما تم تحديده فقط في جوازية التصالح في المادتين 13 و14 من هذا القانون وفقًا للنص، ولكن ما هي إجراءات التصالح؟ أريد من الإخوة أن يخبروني ما هي إجراءات التصالح؟ إذا عرضت الإدارة المعنية التصالح فكم هي المدة المقررة للتصالح؟ بعض القوانين بُيّنَ فيها أن التصالح يكون خلال فترة معينة، وذلك حتى يكون الشخص مُقيدًا بوقت، أو أن يقول القانون: إذا أردت أن تتصالح فأنت مُلزم بدفع مبلغ مقداره كذا لتصحيح مخالفتك، فهل نترك هذا الأمر عامًا ومفتوحًا ولا توجد إجراءات تقيده زمنيًا؟! إذا أردنا أن نُرسي مبادئ فلا يجوز أن نضعها مفصلة ومحكمة في تطبيقات سابقة، بينما نأتي ونقرها في تشريع اليوم ونضعها كمفهوم فقط! من سينظم المدة وإجراءات التصالح؟! هذا هو الهدف، وهو إننا لسنا أمام فكرة التصالح من عدمه، حيث إن التصالح موجود وحدد في مادتين، بل إننا نريد فقط أن نضبط مسألة من يعرض ما تختص به الإدارة وأن تحدد مددها حتى نحقق المرجو منه فعلاً. الأخ خالد المسقطي قال إن هناك اختلافًا، وأنا أقول إنه لا يوجد اختلاف، فالجرائم هي التي تختلف ولكن علينا أن ننظر إلى المبدأ، فالمبدأ مُقر في التصالح، وينبغي أن يُصاغ وفق قواعد إجرائية سليمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، الجميع يقول الصلح خير، ونحن نقول لا يوجد أفضل من الصلح والتصالح، ولكن الضبط والربط لهما دور، ويحققان الهدف الذي من أجله وُضع هذا القانون. الضبطية القضائية وجدت بأسلوب يعطيها ثقلاً وقوة، ولهذا نريد أن نضعها في القانون، وعندما نرجع ونقول ضبطية قضائية أو تصالح فيجب علينا فتح باب كبير لحجم التصالح ونوعه ونوع الجرم ومتى ارتكب هذا الجرم، فالضرر الذي وقع عليه كبير، وما تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كافٍ، وهو أن القانون وُضعت له ضوابط وهي كافية ولا نريد أن نتركها عائمة، ونحن نقول إن القانون الموجود كافٍ والقصد منه هو الردع، ونحن نريد ردع المخالف، ونريد أن نقول له إننا نريد ردعك عن ارتكاب المخالفة ولكن أيضًا عندما تخالف سوف نسامحك، أو عندما تخالف سوف نتصالح معك، حينها سيفكر في أن يخالف باعتبار أن البلد طيبة وسوف تتصالح معه، ثم سيتم التفكير في كم مرة سيخالف وكم مرة سنسامحه؟! أرى أن ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كافٍ.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن المسامح كريم يا أخ جاسم.
العضو جاسم أحمد المهزع:
أنا قلت إنه لا يوجد خير أفضل من الصلح، وأنا أؤيد الصلح، وأنا دائمًا مع المسامح، فالمسامح كريم، ولكننا نتكلم عن مبادئ قانونية، ونريد أن نرسيها بطريقة بحيث نضع فيها نوعًا من الصرامة والضبط والربط، على أساس أن البلديات عندما يخالفون غدًا فحينها لا نقول قد خالفوا ونذهب إلى الصلح، نحن مع الصلح ولكن إلى متى؟ هذا هو القصد، وإلا فأنا أؤيد الصلح والتسامح، فالتسامح ثم التسامح، وأهل البحرين يستحقون ذلك، ولكن أيضًا يستحقون أن نضع لهم ضوابط بهدف حمايتهم وحماية غيرهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون محال من مجلس النواب بصفة الاستعجال في هذا الشأن «الصلح والتصالح»، والمؤسسة العامة لحقوق الإنسان لديها رأي آخر، حيث تقول إنه الصلح وليس التصالح، وتبين لنا ما يختص بالفرد وبالجماعة، وما زلنا مختلفين على التفسير من قبل خبراء وزارة الداخلية وخبراء المجلس في هذا الشأن، فهو معقد وطويل ويستغرق بحثه وقتًا طويلاً جدًا، وما نتكلم عنه هو الموجود لدينا الآن للرد عليه. إذن يوجد فرق كبير بين الصلح والتصالح بين الفرد والجماعة. في حالة حصول حادثة بين 20 شخصًا، فهل الإجراء في إدارة المرور يعتبر تصالحًا أم يعتبر صلحًا؟ يقولون إنه يعتبر صلحًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع ــ كما تفضل الأخ خالد المسلم ــ مطروح على اللجنة، وهناك فرق بين الصلح والتصالح. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾، فالتصالح هو الذي يقود إلى الصلح، لأنه مقدمة حتمية لنتيجة معلومة، وهو الصلح، ولذلك الأخ جاسم المهزع دائمًا يسبق الأحداث، وهو لديه الحس القانوني والوطني، حيث إنه حريص على مصلحة الوطن والمواطنين، ولذلك الموضوع مطروح على اللجنة، ونحن تفاهمنا معهم وبيّنا لهم أن هناك فرقًا كبيرًا بين الصلح والتصالح، فالتصالح يؤدي إلى الصلح. هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمتا الصلح والتصالح أخذتنا بعيدًا جدًا، ولكن كلمة الإصلاح أعتقد أنها مشتقة من كلمة الصلح والتصالح. دورنا هو الإصلاح المجتمعي، وهناك بند يقول: إن مأمور الضبط مخول له إصلاح الموقف قبل أن يذهب إلى الجهات المعنية، ودورنا نحن هو نشر الوعي الثقافي، والهدف من كل ذلك هو نشر الوعي الثقافي في البلد، فإذا أحس المواطن بوجود بند للصلح قبل الانتقال إلى الجهات المعنية والقضاة فلربما يتراجع قليلاً، وأنا أرى لو أن هناك طريقة بحيث تكون هناك ضوابط مع وجود بند من خلاله ــ مثلاً ــ يمكنه الاتصال برقم معين لكي يكون هناك صلح بينه وبين مأمور الضبط القضائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أحد يختلف على أن التصالح شيء مهم، ولكن الاختلاف هو في إيعاز نوع التصالح والبت فيه إلى مأموري الضبط القضائي. سؤالي هو هل يوجد في المادة ما يمنع التصالح؟ وهل توجد أي إشارة في المادة نفسها تمنع المتخاصمين من التصالح؟ لا يوجد ذلك، ولكن المختلف عليه بين الأعضاء هو إيعاز موضوع التصالح والبت فيه إلى مأموري الضبط القضائي، وهذا ما تفضل به الأخ خالد المسقطي وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. موضوع التصالح لا توجد إشارة إلى أنه لا يمكن أن يحدث، بل يمكن ذلك، والمادة صريحة ولا تشير إلى عدم إمكانية التصالح بين المتخاصمين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش، هناك اقتراح من الأخت دلال الزايد بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لتضمينها موضوع التصالح في حالة المخالفات بعد الضبطية القضائية، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ خالد المسقطي وكذلك الأخ جاسم المهزع والدكتور سعيد عبدالله يجدون أن المادة كما وردت وافية وكافية، وبالتالي ليس هناك داعٍ لإعادتها، وبالتالي بناء على القانون في حد ذاته يجوز للإدارة المختصة التصالح مع المخالفين، ولكن لأن الأخت دلال الزايد تداخلت 3 مرات وتطالب ــ بقوة ــ بإعادة المادة وشرحت وجهة نظرها فأنا سوف أطرح طلبها بإعادة المادة إلى اللجنة للتصويت.
العضو دلال جاسم الزايد:
ولكن لم تجبني اللجنة عن تساؤلي.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 13 ذكر فيها التصالح والإجراءات، لكن لم تذكر فيها مدد معينة، فلتسمحوا لي بقراءتها: «ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (13)، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح»، فهنا تحتسب المدة منذ وقت المخالفة حتى صدور الحكم، إذن يوجد وقت لها، ولكن لم يحدد وقت محدد كأن تكون خلال أسبوع واحد أو عشرة أيام أو قبل الإحالة مثلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت زهوة الكواري نائب رئيس اللجنة، حيث وضحت الأمر وضوحًا تامًا، وكما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المادة واضحة تمامًا، حيث لا يجب علينا إقحامها في مبدأ التصالح، فهذه المادة متعلقة بموظفي البلدية، والضبطية القضائية تكون كما هي، وإن كان هناك داع لإعادة أي مادة أخرى فهي المواد التي تتبعها، وليست هذه المادة التي جاءت صحيحة، وهناك الكثير من الأعضاء يتفقون معي في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال الزايد، هل أنت مصرة على إعادة المادة إلى اللجنة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، لا، فقد حصلت على إجابة وافية من الأخت زهوة الكواري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المطروح وهو إضافة عبارة «والأمانة المختصة» لتصبح «يكون لموظفي البلدية المختصة والأمانة المختصة...»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير والاستدراك.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية المادة (13 بعد إعادة الترقيم) تنص على التالي: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، وفي الحقيقة لم نسمع مثل هذه البداية سابقًا، والصحيح «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد»، وأتمنى أن يوافق المجلس على هذا التعديل، هذا أولاً. ثانيًا: اللجنة مشكورة أضافت المادة 3 إلى المواد، ولكن أقترح أن تنقل المادة 5 أيضًا وتكون ضمن المواد من 2 إلى 8 نظرًا لتناسب الفعل مع الأفعال المقررة بموجب هذه المادة، لأن المادة 5 هي المتعلقة بالمخالفة في مسألة التسوير، والمادتان 9 و10 تبقيان كما هما وليست فيهما مشكلة. وبخصوص الفقرة التي تقول: «وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية...»، من المفترض أن تضاف عبارة «أو الأمانة المختصة» بعد كلمة «البلدية»، بعد ذلك تطرقت المادة إلى موضوع التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المواد المنصوص عليها، والنص هنا خص التصالح في المخالفات المرتكبة في المادتين 13 و14 فقط، وجعل ذلك مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر، واستخدام «ثلثي» و«ثلث» لم يُتعارف عليه، إما أن يؤخذ بالحد الأدنى للغرامة، وإما ــ في حالة ما إذا أراد المشرع إعطاء مزية في هذا المجال ــ أن يتم الأخذ بنصف الغرامة للحد الأدنى، فهذه الجزئية تحتاج إلى تعديل، ونظرًا إلى وجود عدد من الأمور المتعلقة بهذه المادة أقترح أن تعاد إلى اللجنة لإعادة صياغة الجزئيات المتعلقة بالغرامات. هل اتجاهنا فقط هو أن يتم التصالح وحصره في مخالفة المادتين 13 و14 من هذا القانون من دون الامتداد إلى غيرهما من المواد؟ هذا أيضًا يحتاج إلى أن نرى نطاق الجرائم التي ستدخل في موضوع التصالح والتي ستخرج عنه، وهل هذا موجب الأخذ به أم لا؟ لأن هناك بعض الجرائم البسيطة تم ذكرها في المواد مثل ما تم ذكره في المادة 8 وهو «1ــ يحظر على ملاك المركبات... 2ــ يحظر إشغال الشوارع والميادين»، ألن يتاح التصالح في تلك الجرائم؟ هذه تعتبر جرائم بسيطة، ودائمًا يؤخذ بمبدأ التصالح في الجرائم التي تحسب بمستوى الجنحة التي لا يحكم فيها بالحبس، وهذا من ميزة مبدأ الأخذ بالتصالح الجنائي، ولذلك قد تكون الملاحظات التي تطرقت إليها بداية هي ملاحظات شكلية إجرائية، ولكن الذي يجب أن تنتبه إليه اللجنة هو هل ستقتصر مبدأ التصالح على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 13 و14 فقط أم ستمده إلى جرائم أخرى تعد بسيطة ومن الممكن الأخذ بمبدأ التصالح فيها؟ سأقرأ نص المادة: «يجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 14 من هذا القانون»، وخلاف ذلك لن تكون فيه مسألة التصالح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد أرى أن في هذه المادة من العقوبات ما هي صارمة أكثر من اللازم، الهدف من وضع عقوبات هو ردع المخطئ عن ارتكابه واستمراره في الخطأ وليس من أجل أن أحمله مبالغ كبيرة وخيالية، فعندما أقرأ هذه المادة أجدها تقول: «بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار» ما هو نوع هذه المخالفة التي سيدفع المخالف غرامة عن ارتكابها تعادل ألف دينار؟ المخالفات الواردة في المواد 5 و9 و10 لا تتناسب مع الغرامات، أرى أن هذه العقوبة شديدة، والهدف من العقوبة ليس التعجيز إنما الردع، والردع لا يكون بتغليظ العقوبة إنما بالتسامح ومراعاة الظروف، وأرجو من اللجنة أن تعيد قرارها الخاص بهذه الغرامات، فالغرامات شديدة جدًا ومرتفعة ولا أعتقد أن أي مواطن يستطيع تحملها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد (مثيرةً نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أعلم أن المادة (13 بعد إعادة الترقيم) مذكور فيها المواد 2 و4 و5 و6 و7 و8، وينطبق ما ورد فيها باعتباره جريمة، ولكن هناك بعض الأمور التي تركنا تفصيلها للائحة الداخلية والتي لا تخرج وتعد من الأفعال والممارسات وتعد في مفهوم البلديات من قبيل المخالفات، هذه التي أحببت أن تُشمل، أي لا نذكر المادتين 13 و14، بل نذكر نصًا عامًا مفاده أنه يجوز التصالح في كل الأفعال التي تم إدراجها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص صدر المادة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، هذا النص تم تبنيه في مجلسكم الموقر، ومازلت أذكر أعضاء تحدثوا في هذا الموضوع، وكان هناك النص السابق «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد»، وكان هناك توافق في مجلسكم الموقر على الاكتفاء بهذا النص، هذا أولاً. الأمر الآخر الذي أدخلنا في إشكالية التصالح هو أن التصالح لم يكن موجودًا في النص الأصلي، واللجنة الموقرة تبنت جزءًا من النص الأصلي ثم تبنت جزءًا من تعديلات الإخوة في مجلس النواب، والإخوة في مجلس النواب نصوا على مادتين أو ثلاث فقط فيها مبدأ التصالح مع عدم الإشارة إلى مواد أخرى، مع أن المشروع الأصلي لم يرد فيه موضوع التصالح. قلنا إن مبدأ التصالح مبدأ محمود، وأعتقد أنه يرفع العبء عن كثير من جهات الاختصاص مثل النيابة العامة أو المحاكم، وإذا رأى مجلسكم الموقر التوافق مع مجلس النواب في موضوع التصالح، فأرى ــ كما اقترحت الأخت دلال الزايد ــ إعادة المادة إلى اللجنة، حتى تتم دراسة جميع المخالفات والجرائم المذكورة، وأعتقد أنه يجب التوافق مع جهة الاختصاص، وتحديد الجرائم أو المخالفات التي يمكن التصالح فيها، وتلك التي لا يمكن التصالح فيها ويجب أن تسلك الخط القضائي الوارد وهو النيابة العامة ثم المحاكم، فلا بأس من إعادة المادة إلى اللجنة والاتفاق على نص بديل عن النص الوارد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشارك سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب والأخت دلال الزايد في الملاحظة الخاصة بصدر المادة، لأن ما ورد في نص الحكومة الموقرة وقرار مجلس النواب أقوى وهو عبارة « مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر». كما لاحظت أنه لم تفرد في المادة 13 عقوبة لكل من يخالف حكم المادة 3 من هذا القانون، ونص المادة 3 من هذا القانون مقترح من مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة الموقرة ووضع في مشروع القانون، ولم تفرد عقوبة لمن خالف نص تلك المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مادة عقوبات، المادة تقول إن المواد 2 و4 و6 و7 و8 متعلقة بالأماكن مثل المنازل والمؤسسات والشركات، وجعلوا المنازل مع المحلات الاستثمارية، والعقوبة بين 100 و300 دينار، في حين أن الجزء الثاني من المادة يتكلم عن مخالفة أحكام المواد 5 و 9 و10، المادتان 9 و10 تتعلقان بنقل النفايات، أما المادة 5 فتتكلم عن تسوير الأرض، وفي الجلسة السابقة كان هناك آراء لبعض الأعضاء متعلقة بكيفية مخالفة الشخص صاحب الأرض، وخاصة إذا كان الأمر محل نزاع أو يتعلق بأيتام، فكيف ندمج اليوم المادة 5 مع المادتين 9 و10 ونقرر غرامة كبيرة على كل من يخالف أحكام تلك المواد؟ إذا لم يقم الشخص بتسوير أرضه توقع عليه عقوبة وهي الغرامة من 500 إلى 1000 دينار، أرى أن هذا المبلغ كبير، وليس هناك تناسب بين موضوع تسوير أرض قد تكون مساحتها بالهكتارات مع موضوع نقل النفايات، حيث إن نقل النفايات بطريقة غير صحيحة عقوبته الغرامة من 500 إلى 1000 دينار، وهذا مبلغ كبير جدًا، والتسوير الذي قد يرتبط بأرض قيمتها بالملايين عقوبته أيضًا الغرامة من 500 إلى 1000 دينار! أرى أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين الفعل والعقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سؤال الأخت سامية المؤيد، حيث قالت إننا لم نفرد عقوبة للمادة 3. وأوضح أن الاستدارك الذي تم توزيعه اليوم فيه عقوبة للمادة 3، وأثناء قراءتي المادة ذكرت المادة 3، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخت دلال الزايد أن تعطيني إذنًا صاغية حتى نتفق على أمر، فربما لا نحتاج إلى إعادة المادة إلى اللجنة. تحدثت هذه المادة عن التصالح في المادتين 13 و14، والمادة 13 ذكرت فيها جميع المخالفات الموجودة في القانون، فهي تتكلم عن المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، وكل هذه المخالفات مذكورة في المادة 13، فعندما تكلمنا عن التصالح في المادة 13 فنحن نتكلم عن جميع المخالفات الموجودة، وعندما تكلمنا عن المادة 14 فنحن نتكلم عن المخالفات نفسها إذا قام بها شخص اعتباري، إذن أعتقد أن المادة وافية ولا تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة، والقصد من مداخلتي ــ إذا اقتنعت الأخت دلال الزايد ــ أن نصوت على المادة، وأعتقد أن اللجنة لن تضيف شيئًا طالما أن كل المخالفات مذكورة في المادة 13 والمادة 14، لذلك نصت في التصالح على هاتين المادتين، وهذه المادة فيها تفريعات لكل المخالفات الموجودة بحسب الأرقام التي أوردتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة الوزير على التوضيح الذي أصغيت له جيدًا، فنحن نستفيد من هذه المداخلات، ولكن الإشكاليات في نص المادة ليست فقط متعلقة بذكر الجرائم، لأننا لو نرجع إلى مضابط الجلسات فسنجد أننا تطرقنا إلى بعض المخالفات ووضحناها، حتى إن اللجنة أوضحت أنه أثناء اجتماعها مع الجهات المختصة كان هناك تبيان وتوضيح لتلك الأمور. الجزئية الثانية، أحب أن أصحح لسعادة الوزير الأخ غانم البوعينين أنه فعلاً تم التطرق مسبقًا في المجلس إلى أن إحدى اللجان وضعت في ديباجة نص مادة عقابية «مع عدم الإخلال بالقواعد» لكن المجلس رفضها ولم يتفق معها ورجعنا إلى عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة»؛ لأننا لم يسبق أن أرسينا مثل هذه العبارة. بالإضافة إلى أن هناك من الأعضاء من دخل في مسألة تناسب الفعل مع العقوبة المقررة، وقد شرحوا ذلك ولن أعيد ذكره. أيضًا في حالة التصالح هل سنتوافق في مسألة الغرامات على ثلثين وثلث؟ هناك أمور ينبغي أن نساير فيها ما وافقنا عليه في التشريعات وأرسيناه في مسألة الأخذ بالحد الأدنى ونصف الغرامة، أما الدخول في مسألة الثلثين والثلث فلا نتوافق معه. وهناك بعض التعديلات الخاصة بالأمانة. طالما أن هناك مواد ستعود إلى اللجنة للمراجعة فالعجلة في هذه المادة غير صحيحة. يجب الآن على أعضاء اللجنة بعد أن سمعوا تعليقاتنا فيما يتعلق بطبيعة الجريمة والعقوبة ــ وكان للإخوان في مجلس النواب تفصيل لبعض الجرائم والعقوبات ــ أن يوائموا بين المجلسين فيما يتعلق بالعقوبات والغرامات. دائمًا نقول إن باب العقوبات يحتاج إلى تأنٍ، لأنه أهم باب في الأبواب كلها. أتمنى على اللجنة تدارس الملاحظات التي أُبديت وليس هناك مانع من أن نجلس مع الجهات المعنية لنقارن كمية المخالفات المرتكبة، وإذا كانت تحتل مرتبة عالية أم لا. أنا مع التشدد في نص العقوبة حتى تمنع من حدوثها، أما إذا كانت جرائم عادية ـ وعندنا مبدأ تناسب الجريمة مع العقوبة المقررة ـ فلتأخذ اللجنة وقتها بالمواءمة والموازنة، وتأخذ بآراء الأعضاء فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة بالنسبة إلى مخالفات البلدية. نحن لسنا مثل الجهات الأخرى عندما نرى المخالفة نصدر الغرامة مباشرة، بل هناك إخطار أول يشعر الشخص بالقدوم إلى البلدية للتفاهم معه، وهناك إخطار ثان، وفي الإخطار الثالث تفرض الغرامة، وفي حالة عدم إصلاح وضعه يتم اللجوء إلى القضاء والنيابة العامة، فالشخص يعطى فترة طويلة للرجوع إلى البلدية للتصالح في أي موضوع، فنحن لا نوقع الغرامة من أول يوم، بل نعطيه إخطارين وفي الإخطار الثالث يتم توقيع الغرامة. فالصلح موجود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان بعد هذا النقاش الأخت دلال الزايد تطلب إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وقد بيّنت وجهة نظرها. سعادة الوزير يقول إن المادتين 13 و14 حصرتا تقريبًا كل المخالفات، أي ليس هناك شيء غير مغطى، وبالتالي تعتبر المادة سليمة وتؤدي الغرض. والأخت دلال الزايد طالبت بتغيير العبارة الواردة في بداية نص المادة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» بحيث تكون «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد». سنصوت على الطلب الأسبق وهو إرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا لم يحز على الموافقة سنعرض المادة بتعديل الأخت دلال الزايد. فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (14) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على نص المادة، وأردت بعد إذنك أن أستمع إلى رأي الدكتور عصام البرزنجي بشأنها فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظ أنه تم إرجاع أكثر من مادة إلى اللجنة، فنتمنى على اللجنة دعوة الأعضاء لحضور اجتماعهم لمناقشتها مع ممثلي شؤون البلديات وإبداء الملاحظات حتى لا تتكرر هذه الملاحظات في جلسة المجلس القادمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت زهوة الكواري الأخ أحمد بهزاد يطلب منكم دعوة الأعضاء لحضور اجتماع لجنتكم، فلتكن الدعوة عامة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مجلس النواب ذهب إلى استحداث هذه المادة، وأعتقد أن استحداثها وارد في هذا المجال، ودائمًا تضاف هذه المادة إلى مشروعات القوانين حينما لا تكون واردة في المشروع؛ وذلك لمعاقبة الشخص الاعتباري بالإضافة إلى الشخص الطبيعي الذي يرتكب المخالفة. المادة تقول: «إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون وذلك بموافقة أو علم أو تستر أو إهمال أي من أعضاء مجلس إدارته أو رئيس أو مسؤول يمثله»، فإضافة هذه المادة صحيحة وضرورية ودائمًا ما تضاف في مثل هذه الأحوال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة المستحدثة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (13: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد تفسيرًا لعبارة «وتحصيلها بالطريق الإداري وحالات تعديلها»، درجنا على أن التحصيل بالطريق الإداري ولكنني أريد أن أفهم عبارة «وحالات تعديلها»، من يملكها؟ ومتى يقررها؟ وكيف تقر؟ وعلى أي أسس تقر؟ وخاصة أن التحصيل الإداري مرتبط بتحصيل الأموال نتيجة هذه المصاريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ربما يفيدنا أكثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أنا لن أُفتي بوجود المحكمة كما قالت الأخت دلال الزايد، وأقصد اللجنة، لكن من خلال الصياغة، لغة هناك تقدير المصاريف، وتحصيل المصاريف، وتعديل المصاريف، وهذا يكون إذا تم تعديل هذه المصاريف مرة أخرى. اللائحة تنص على عشرة دنانير في أمر كذا لكن إذا رأت تعديلها فأعتقد أن النص صحيح من حيث اللغة، ولا أعلم إذا كانت هناك مرامٍ أخرى للجنة. اللجنة تبنت التعديل الذي أجراه الإخوان في مجلس النواب وهو ليس بالنص الذي ورد في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، حالات التعديل تكون في اللائحة الداخلية، بحيث يمكن أن تضع فيها الطرق الإدارية أو أي تعديل يرد على أي مخالفة، فالحالات التي يتم تعديلها هي جزء من اللائحة الداخلية.
الرئيـــــــــــــــس:
أي لائحة داخلية؟
العضو علي عيسى أحمد:
اللائحة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «وحالات تعديلها» تعني أنه قد يكون هناك تظلم من المصاريف التي قررتها البلدية أول مرة، ويحصل تظلم عن المبالغة في هذه المصاريف، فيمكن استجابة للتظلم أن تعدل هذه الغرامات التي تم تحصيلها بالطريق الإداري، فأعتقد أن المقصود بالتعديل أنه ربما يكون هناك تظلم فتنتهي البلدية إلى تعديله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا قرأت المادة بالمفهوم الإيجابي الذي تفضل به الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونين بالمجلس. مشروع القانون أتى بنص أفضل، وأدعو إلى الأخذ به لأنه حدد أن «تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها والإعفاء منها»، أي ورد فيه الإعفاء منها، ومشكورة شؤون البلديات، ففي عدة حالات تم الإعفاء من المصاريف وتم الإعفاء من بعض الرسوم، إما توافقًا مع قرارات سيادية في هذا الجانب وإما بتوجيهات من الحكومة أو شؤون البلديات ذاتها التي تأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الخاصة، فكيف نأتي في مجلس النواب ومجلس الشورى ونحذف البند الخاص بحالات الإعفاء؟ لدي اقتراح وأتمنى على المجلس الموافقة عليه، ولقد أخذت فيه بمفهوم الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؛ لأنه هو الأيسر والأسهل وهو الذي يعكس العلاقة بين شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبين الناس، لذلك أقترح النص الآتي: «تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها وحالات تعديلها والإعفاء منها، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري».
الرئيـــــــــــــــس:
أي بالرجوع إلى النص الإصلي؟
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم، بالرجوع إلى النص الأصلي، مع الأخذ بما أتى به مجلسا الشورى والنواب، وفيه خير للناس، وبما أتى في مشروع القانون، وفيه خير للناس، حيث إن مشروع القانون جاء بالإعفاء، ومجلسا الشورى والنواب أخذوا بمسألة تعديل الرسوم، وبالتالي نجمع بين الأمرين، نضع الرسوم، ونعطي حق التعديل في حالة إذا كان هناك تظلم أو شكوى، ومن ثم نأتي بحالات الإعفاء الذي هو مبدأ سائد في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأتمنى على المجلس أن يقبل بالنص الذي قرأته، وأن يتم التوافق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد حول أن اللائحة التنفيذية هي عملية تنظيم وليست تحديدًا، واللجنة أغفلت حالات التعديل وهذا أمر مهم جدًا، ولدي استفسار أتوجه به إلى الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونين بالمجلس، فكما هو معروف أن القانون هو الذي ينظم اللائحة التنفيذية، ولكن بالنسبة إلى حالات التعديل هل اللائحة التنفيذية والقانون والإجراءات تدخل ضمن حالات التعديل؟ أليس هناك ضرورة للتطرق إلى حالات التعديل بوضوح في القانون؟ أرجو أن يتم ذكر حالات التعديل. أنا شخصيًا أتوجه إلى اعتماد النص كما جاء في المشروع الأصلي، لأنني أعتقد أن حالات التعديل تُنظم في اللائحة التنفيذية عند إصدارها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد في مشروع القانون ينص على التالي: «تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفة وتقدير مصاريفها وتحصيلها بالطريق الإداري وحالات تعديلها»، وبالتالي من شأن اللوائح التنفيذية للقانون أن تتطرق إلى القواعد والإجراءات التي تتبع في شأن إزالة المخالفة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها والإعفاء منها، فهي تحدد الإجراءات ولكن القرار يعود إلى الجهة المختصة. ما ذهب إليه مجلس النواب ينص على التالي: «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفة وتقدير مصاريفها وتحصيلها بالطريق الإداري وحالات تعديلها»، أيضًا هذا التعديل لا شائبة فيه، وبالتالي النصان ليس فيهما تجاوز على ما تختص به اللائحة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى مقترح الأخت دلال الزايد كوني نائبة رئيس اللجنة مع إضافة التعديلات المقترحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، لم أفهم ما تفضل به الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، ولكنني أعتقد أن وجود ما تفضلت به الأخت دلال الزايد أفضل من عدم وجوده. سؤالي هو: هل اللائحة التنفيذية تنظم كل حالات التعديل؟ ولكنني لم أحصل على إجابة، والأخت دلال الزايد وضحت أنه لا يوجد ضرر من التعديل واللائحة التنفيذية نظمت ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سأقرأ لكم الاقتراح الذي تبنته اللجنة، والذي ينص على التالي: «تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها وحالات تعديلها والإعفاء منها، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري»، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (14: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (15: 17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، القانون حدد 3 أشهر لإعداد وإصدار اللائحة التنفيذية، والقانون ينفذ منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ويتم العمل به، فهل يجوز أن ينفذ القانون من دون لائحة تنفيذية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، القانون يتضمن مواد كثيرة، وبعض مواده يحتاج تطبيقها إلى صدور اللائحة التنفيذية، وحينما ينص القانون على تطبيقه منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، فإنه يمكن تطبيق القانون بالنسبة إلى المواد التي يمكن تطبيقها مباشرة من دون الحاجة إلى إجراءات وتفاصيل تبينها اللائحة التنفيذية. أما فيما يتعلق بالمواد التي تحتاج إلى تفاصيل وإجراءات، ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق هذه المواد إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، وشكرًا.الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى