(انظر الملحق 1/ صفحة 120)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب، والرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، والاستئناس بملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستماع لملاحظات المستشار القانوني المساعد؛ رأت اللجنة أن من الأهمية الموافقة على قرار مجلس النواب. ويتبين من خلال التعديلات التي أجريت على القانون النافذ أن الهدف هو المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أحكام وما تناوله تقرير (بيان الامتثال لمبادئ باريس – اللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) من ملاحظات على هذا القانون، حيث تناول هذا التقرير عدة ملاحظات انتهت بتصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بتصنيف (ب)، الأمر الذي تكون معه عضوية مملكة البحرين مقتصرة على المراقبة من دون التصويت والمشاركة. وحرصًا على الحفاظ على دور مملكة البحرين البارز في مسيرة الإصلاح ودعم حقوق الإنسان، جاءت ضرورة إدخال التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل الحصول على تصنيف (أ) ونيل حق المشاركة والتصويت، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية في المجتمع وبين نظيراتها في العالم، حيث إن الدول التي يتم تصنيفها ضمن الفئتين (ب) و(ج) تستطيع أن تطلب مراجعة تصنيفها في أقرب موعد للمراجعة، وبما أن المراجعة تتم خلال شهري مايو ونوفمبر، لذلك صدر المرسوم بقانون محل الدراسة بتعديل القانون النافذ ليتم تقديم المراجعة في أقرب وقت ممكن. ويتألف المرسوم بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من خمس مواد: جاءت المادة الأولى باستبدال (8) مواد تضمن بعضها استبدال بعض المواد، والبعض الآخر استبدال بعض البنود في هذه المواد، وقد تناولت الأحكام المستبدلة النص على جواز اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ولهم أن يشاركوا في النقاش من دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين، كما تم النص على أن يكون في عضوية مجلس المفوضين أعضاء متفرغين وأعضاء غير متفرغين، وعلى منح أعضاء مجلس المفوضين الحق في القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، فضلاً عما تناولته تلك الأحكام من إلزام الجهات الرسمية بإعداد الردود والملاحظات على تقرير المؤسسة. أما المادة الثانية فقد استبدلت عبارة اللائحة الداخلية بعبارة اللائحة التنفيذية. وجاءت المادة الثالثة بإضافة بندين إلى المادة الأولى تضمنا تعريف العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ، كما تمت إضافة عبارة «أن يهيأ المبنى للأشخاص ذوي الإعاقة...» إلى نهاية المادة (2)، فضلاً عن إضافة مادة جديدة برقم (5) مكررًا تنص على حظر تضارب المصالح لأعضاء مجلس المفوضين، وفقرة أولى للمادة (10) تنص على أن أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل إلا وفقًا لأحكام هذه المادة، وبند برقم (ي) إلى المادة (12) يتعلق بعقد المؤسسة للقاءات والفعاليات المشتركة، والتواصل المباشر مع من يدّعي التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك. أما فيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد نصت على إضافة عناوين إلى مواد القانون وذلك لجعل القانون أكثر إيضاحًا، وأخيرًا جاءت المادة الخامسة تنفيذية. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر فيه واتخاذ ما ترونه بشأنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ على إصدار هذا المرسوم بقانون. إن إصدار مثل هذا المرسوم بقانون يمثل رؤى ثاقبة لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ ليس فقط للأجيال الحالية بل أيضًا للأجيال القادمة. إن هذا المرسوم بقانون صدر في الوقت المناسب، ومن أهدافه الأساسية: أولاً: تقوية منظومة حقوق الإنسان داخل مملكة البحرين. ثانيًا: تقوية منظومة حقوق الإنسان بالنسبة إلى مملكة البحرين في المحافل الدولية وبخاصة لدى الأمم المتحدة. لدي كتاب مبادئ باريس، والمرسوم احتوى على جميع الأمور التي ذكرت في «مبادئ باريس»، وزاد عليها في الواقع، على سبيل المثال: بالنسبة إلى اختيار الأعضاء المفوضين، أكد المرسوم أهمية أن يكون المفوض حاصلاً على درجة عالية من التأهيل العلمي، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون ملمًا بإحدى لغات الأمم المتحدة بالإضافة إلى اللغة العربية، وإن هذه الإضافة مهمة جدًا وتحسب لجلالة الملك. أعتقد أن هذا المرسوم مهم جدًا، وسوف يعطي مملكة البحرين في الخارج والداخل صورة مشرقة، وسيعزز مصداقية البلاد في مجال حقوق الإنسان. وفي هذه العجالة لا أنسى ما تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من جهود مضنية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ على حقوق المواطن، فهناك أمور تقوم المؤسسة بحلها بكل هدوء بينها وبين المسؤولين في الدولة. أعتقد أن هذا المرسوم سيزيد من مصداقية هذه المؤسسة، وإن شاء الله خلال مناقشة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ــ التي تقوم بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ــ تأخذ في الاعتبار ما احتوى عليه هذا المرسوم من تعديلات مقترحة على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل الحصول على تصنيف (أ) ونيل حق المشاركة والتصويت، ولكي يكون لها دور كبير من خلاله تستطيع أن تنقل ما تقوم به مملكة البحرين من أمور تعزز وتقوي مبادئ حقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ على إصداره مرسوم تعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضًا لإصداره الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2017م المتعلق بتحديد ضوابط تعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اللذان أتيا لمواءمة قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأوضاعها مع مبادئ باريس، وأيضًا وفقًا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد. أؤكد أن هذه التطورات والإنجازات الحقوقية بدايةً من تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظومات الحقوقية الأخرى من مؤسسات وهيئات حقوقية وانتهاءً بهذه التعديلات التي أجريت على قانون المؤسسة والضوابط التي تحدد اختيار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هذه التطورات والإنجازات إن دلت على شيء فإنها تدل على عناية جلالة الملك والقيادة الحكيمة بمسألة حقوق الإنسان، وإن الإنسان البحريني يأتي أولاً، وأيضًا الاهتمام والعناية بحقوق الإنسان سواء كان الشخص مواطنًا أو مقيمًا على هذه الأرض الطيبة. بدايةً أحببت أن أعطي أعضاء المجلس نبذة عن اللجنة الفرعية للاعتماد، ولماذا تم إجراء هذه التعديلات على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الفرعية للاعتماد منبثقة من التحالف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان على مستوى العالم، ودورها هو القيام بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحسب أوضاعها، فقد تعطيها تصنيف (أ) أو (ب) أو (ج) أو تصنيف أدنى من هذا التصنيف، وترأسها حاليًا كندا، والأعضاء الحاليون في هذه اللجنة الذين ينظرون طلبات الاعتماد هم: موريتانيا وفرنسا والفلبين برئاسة كندا. التصنيف (أ)، هو التصنيف الذي يمنح للمؤسسات الوطنية ويخولها أن تكون عضوًا مصوتًا في اجتماعات التحالف وفي جلسات حقوق الإنسان. أما بالنسبة إلى التصنيف (ب)، فالمؤسسات الوطنية المصنفة بهذا التصنيف لا يحق لها التصويت ولكن دورها يقتصر على المراقبة، وبإمكانها خلال أي فترة أن تتقدم إلى اللجنة الفرعية للاعتماد بطلب إعادة التقييم، وينظر التقييم خلال شهري مايو ونوفمبر. أما بالنسبة إلى التصنيفات الأدنى فيمكن التقدم بطلب إعادة التقييم بعد مرور خمس سنوات. بالنسبة إلى مملكة البحرين، تقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى اللجنة الفرعية للاعتماد بطلب التصنيف، وللأسف جاء التصنيف غير منصف لاعتبارات كثيرة لا داعي لذكرها الآن، ولكن من الممكن أن نذكر أن منها تأثيرات مختلفة من بعض الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الهجوم الشرس ــ بشأن الوضع الحقوقي في مملكة البحرين ــ الذي تلاقيه مملكة البحرين في بعض المحافل الدولية. هناك ست ملاحظات صدرت عن اللجنة الفرعية للاعتماد بالنسبة إلى مملكة البحرين، الملاحظة الأولى تتعلق بآلية الاختيار والتعيين، وجلالة الملك أصدر الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2017م وحدد الآلية والضوابط، وهذه الضوابط التي تم تحديدها في الأمر الملكي جاءت متوافقة مع مبادئ باريس، وتجاوزت هذه الشروط والضوابط والمبادئ. أما بالنسبة إلى الملاحظة الثانية: فهي تتعلق بالممثلين السياسيين، وبحسب تفسير مبادئ باريس هم البرلمانيون وأعضاء الحكومة، وبالنسبة إلى مملكة البحرين لا يوجد لدينا أعضاء في مجلس المفوضين من أعضاء الحكومة مثل المؤسسات الأخرى في دول العالم. بالنسبة إلى أعضاء السلطة التشريعية، وفقًا لمبادئ باريس هي تعتبرهم من السياسيين بالنسبة إلى ما هو معمول به في برلمانات دول العالم، حيث إن البرلمانيين يمثلون أو تابعين لأحزاب سياسية، لذلك يعتبرون أي برلماني هو ممثل سياسي، لذلك جاءت الملاحظات أنه من الممكن أن يكونوا ضمن تشكيلة المؤسسات الوطنية، ولكن لا يملكون حق التصويت، وهذا ما أتى به المرسوم بقانون ليتوافق مع مبادئ باريس. أما الملاحظة الثالثة فهي تتعلق بالتفرغ، بحيث يكون بين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء متفرغين وذلك لأهداف كثيرة منها أن تكون المؤسسة لها استقلالية، وألا يكون هناك تضارب في المصالح مما يحقق الاستقرار للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن يكون هناك توجيه مستمر ومنتظم إلى العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوفاء المستمر والفعال بمتطلبات دور المؤسسات الوطنية، لذلك كان هناك طلب للتفرغ. بالنسبة إلى الملاحظة الرابعة هي الولاية المتعلقة بحقوق الإنسان. الملاحظة الخامسة تتعلق برصد أماكن الحرمان من الحرية، وذلك بأن يكون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز. والملاحظة السادسة تتعلق بالتعاون مع هيئات حقوق الإنسان. جاء المرسوم بهذه التعديلات لمواءمة هذه التوصيات والملاحظات الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد مع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. وسأضيف أن هذه الملاحظات هي ليست ملاحظات موجهة فقط إلى مملكة البحرين، بل هي ملاحظات كانت موجهة إلى الكثير من الدول منها ألمانيا وبريطانيا والأردن والمغرب وفلسطين وقطر وغيرها من المؤسسات الوطنية على مستوى العالم التي تم تصنيفها، وهي الملاحظات ذاتها، وبعضها تجاوز هذه الملاحظات بكثير. لو رجعنا إلى وضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقانونها ودورها فسنرى أنها أفضل من المؤسسات الوطنية الأخرى، نحن من خلال زياراتنا الميدانية للمؤسسات الوطنية، وعلى سبيل المثال الزيارة التي قمنا بها في عام 2014م للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا، التي كانت عبارة عن جمعية لا يوجد لها قانون، ولا تستطيع أن تقوم بالدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، كانت لوزارة الخارجية الألمانية ملاحظة حول أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين متطورة والجيد أنها صادرة بقانون من قبل السلطة التشريعية. أيضًا هناك ملاحظات كثيرة عند تقييم الدول، فعلى سبيل المثال بريطانيا ــ وهذه الملاحظات قد تكررت ــ من الدول التي لم تقم بتصحيح أوضاعها أو استيفاء الملاحظات ورغم ذلك تمت إعادة تصنيفها إلى التصنيف (أ)، وهذا الشيء كان محبطًا ومستغربًا؛ عندما قارنا وضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين من ناحية الكادر والدور الذي تقوم به والتمويل وغيرها من الاشتراطات التي كانت مستوفية لمبادئ باريس وجدنا أن هناك إجحافًا في هذا التقييم، بينما هناك دول تكررت الملاحظات عليها ولم تصحح أوضاعها وأعيد تقييمها إلى (أ)، هناك في اعتقادنا فرق وعدم إنصاف في موضوع التقييم، ولكن على الرغم من ذلك ورغم التقييم الذي مُنح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإن هذا لن يحبطها، ولن يؤدي إلى عدم قيامها بدورها بل هو دافع لها، وسنستمر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين. الجدير بالذكر في هذه المناسبة أن المؤسسة الوطنية قامت بجهد كبير وجبار، وبالنسبة إلى موضوع المصداقية والتعاطي مع المؤسسة كان هذا تحديًا كبيرًا استطاعت المؤسسة الوطنية تحقيقه بحيث أصبحت الملجأ المباشر والوحيد لكل من يعتقد أو يدعي تعرضه لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث قمنا بحل الكثير من الشكاوى، ولكن لمبدأ السرية الذي يجب أن تتمتع به المؤسسة وأعضائها لا يمكننا الإفصاح عما نقوم به إعلاميًا، كما لا يمكننا بيان نوعية القضايا التي قامت المؤسسة بالتعاطي معها أو حلها لدرجة أن المؤسسة الوطنية حققت إنجازات، فهي تتابع وترصد كل ادعاء بانتهاك لحقوق الإنسان سواء ما يُنشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يأتينا مباشرة من شكاوى أو ما ينشر في الجرائد المحلية أو غيرها من وسائل الإعلام بدون أن يطلب من المؤسسة أن تقوم بمباشرة التحقق من هذه الادعاءات والتواصل مع المسؤولين في الدولة والجهات المختصة بهذا الموضوع، وقد توصلنا إلى حلول كثيرة. دور المؤسسة إن شاء الله سيستمر لتكون منارة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور، قبل أن ندلي في الموضوع أود أن أرفع باسمي شخصيًا وباسم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من هذا المقام الرائع والمشرف أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى، وإلى القيادة السياسية الرشيدة على الدعم الذي تحظى به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بكل أنشطتها وعملها، وأيضًا إلى المسؤولين في البحرين. بالنسبة إلى هذا الموضوع ــ موضوع إصدار التعديلات ــ أود أن أوضح للإخوة الفترة التي مرت بين استلام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للملاحظات والفترة التي صدرت فيها التعديلات بأمر من جلالة الملك دام عزه وتوفيقه، فقد استلمنا الملاحظات رسميًا في منتصف أغسطس وبدأنا العمل عليها بالتواصل مع الجهات المعنية في البحرين، وفي شهر أكتوبر صدر المرسوم بهذه التعديلات التي تتجاوز بتقديرنا جميع القوانين التي أنشئت على أساسها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي، نحن نعتز ونفخر بأننا في البحرين وتحت قيادة جلالة الملك وبتوجيهاته تمت هذه التعديلات، القانون الذي كان لدينا متقدم أما التعديلات فقد جعلت هذا القانون نموذجيًا، هذه حقيقة الأمر وليس ادعاء، لذا أدعو الإخوة جميعًا إلى مقارنة هذا القانون بعد التعديلات التي أصدرها جلالة الملك الآن بالمرسوم ــ والتي أتمنى على إخواني الموافقة عليها بالإجماع ــ بدول عربية شقيقة سواء في آسيا أو إفريقيا. لن أطيل في التفاصيل حتى أترك الفرصة للإخوة للتعليق، ولكن أود القول إنني أشعر بالفخر والاعتزاز للانتماء والوقوف جنديًا خلف جلالة الملك في هذا الموضوع. فيما يتعلق بحقوق الإنسان فعلاً نحن المؤسسة الوحيدة التي يستقبلها رأس الدولة لاستلام التقرير، والمؤسسة الوحيدة التي يستقبلها رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد وأيضًا معاليكم ومعالي رئيس مجلس النواب ومعالي وزير الداخلية لتسلم التقرير ومناقشة ما يحتويه أو نقل ــ على الأقل ــ بعض ما نشعر به من اهتمام نحو قضايا مهمة إلى أصحاب المعالي والسمو وأيضًا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، هذه الأمور لا تتكرر في أي منطقة، لا في الخليج ولا في الوطن العربي. أود أن أقول مَن مِن المؤسسات الوطنية تلقى هذا الدعم بهذا المستوى ويُستمع إلى رأيها وملاحظاتها؟ لن أضيف ولن أشرح الملاحظات التي وردتنا على لجان أخرى تحظى بتصنيف (أ)، لكننا نحظى بتصنيف (أ) وهذا يكفي، وكل ذلك بسبب تقدير القيادة السياسية وتقدير جلالة الملك، وأعتقد أن هذا التصنيف هو الذي يرفعنا، وهذا التصنيف هو الذي سيرفع شأن البحرين وشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، يتزامن نظر المجلس اليوم في هذا المرسوم بقانون مع وجود تضامن عربي وخليجي ضد حملة مبرمجة ومسيئة تستهدف المشهد الحقوقي البحريني وآخرها ادعاءات المفوض السامي المجافية للحقيقة والواقع، وموافقة مجلسكم اليوم على المرسوم بقانون ستكون أبلغ رسالة رد على من يريد أن يخوض معركة ستنتصر فيها البحرين بإذن الله، وذلك لأن البحرين بلد مؤسسات وبلد قانون وواحة للحقوق والحريات. المطلوب من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد إقرار هذا المرسوم بقانون أن تطلق حملة واسعة للتوعية باختصاصاتها الكثيرة، كما يجب العمل على أن يكون المواطن البحريني سفيرًا للحقوق والواجبات الدستورية، والأهم أن تنتقل مؤسساتنا من مرحلة الدفاع عند توجيه أي انتقاد لها إلى مرحلة الشراكة مع المواطنين بحيث يكون المواطن مدافعًا صلبًا عن المؤسسات الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا المرسوم بقانون نتوجه بالشكر إلى لجنة حقوق الإنسان على تقريرها. فيما يتعلق بمجال المرفقات فقد تكلم من كانوا أعضاء في المؤسسة الوطنية، حيث تكلم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما تكلمت الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بالتعديلات الواردة في هذا المرسوم؛ شأن البحرين في مسألة الاعتمادية هو شأنها في عدد من الأمور التي تمس مجال حقوق الإنسان، والتي تكون مستهدفة فيها عدد من الدول العربية ودول الخليج، وبالأخص مسألة الاعتمادية التي تطرقت إليها بالتفصيل الأخت جميلة سلمان وفق التقرير الصادر، فقد نجد أن الامتثال لمسائل التصنيف من عدمها للأسف الشديد ــ وإن كانت هذه لجنة حقوق إنسان بينما تلك لجنة تُعنى بالمؤسسات الوطنية ــ تعتريها منهجية سياسية، لأنه بحسب التصنيفات الموجودة لديهم فهي إما أن تكون (أ) أو (ب) أو (ج)، الدول المصنفة بتصنيف (أ) يكون لها حق التصويت، و(ب) يكون لها فقط حق الرقابة ولا تُمنح حق الوجود في مجلس حقوق الإنسان ويخصص لها المقعد الخاص بالمشاركة، أما (ج) فهي التي لا تملك إلا ما تمنحه لها تلك اللجنة. اليوم نتساءل مَن يراقب؟ وهل الأمم المتحدة تقوم بدورها في مراقبة تلك اللجنة المعنية بالاعتماد من عدمه، وهل تحركت أيضًا الدول للاستفادة من النظام الداخلي للتشكيل وللاعتماد والطعن؟ لأنه في مثل هذه الأوقات تكون الأهواء الشخصية لمن يتولى عضوية تلك اللجان أو يرأس تلك المفوضية خاضعة لأهواء شخصية سياسية ممنهجة ضد دول بعينها. الدول التي تكلمت عنها الأخت جميلة سلمان كونها حظيت بامتياز (أ) كثير منها حظيت بذلك لكنها عقيمة سياسيًا وتشريعيًا وقضائيًا أيضًا. المبادئ التي تقوم بمسألة التقييم لها معايير ثابتة ولكن مسألتي المراقبة والتطبيق فيما يخص الاعتماد نجد أن التوجه فيهما هو أن تكون هناك دول تمنح رغم أنها لا تستوفي الشروط التي يجب توافرها إما بسبب قواها السياسية وإما بسبب قوتها المالية وإما بحكم سيطرتها في هذا المجال، لكننا في البحرين نعمل منذ أن تولى جلالة الملك حيث أرسى حقوقًا نوعية في المنطقة، فعندما نُصَّ عليها سواء في الدستور أو في التشريع العادي كنا نتخوف هل يمكننا مسايرة تلك الحقوق أم لا، ولكن على العكس كنا الرواد في المنطقة بحيث صارت بعض الدول في المنطقة عند وضع تشريعاتها الخاصة تسترشد بنا، بالتالي حقوق الإنسان الآن ورغم أن هذا المرسوم بقانون يهدف إلى أن نصل إلى المعايير المطلوبة حتى نعزز من دور المؤسسة الوطنية ومكانتها إلا أننا في الأساس نرتكن إليها لإرساء مسألة حقوق الإنسان في البحرين؛ رضا المواطن وإحساسه بالعدالة يكون بالتشريعات التي تحاكيه في الوقت نفسه من خلال وجود وسائل الانتصاف، فالمؤسسة الوطنية اليوم هي جزء من أعمدة كفالة حقوق الإنسان في البلد، كما يُنظر إلى معيار آخر وهو: ما هي معايير الانتصاف التي يمكن للفرد اللجوء إليها؟ وهي القضاء، كذلك ينظر إلى الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال، وما هي تحفظاتها على عدد من الاتفاقيات، وكيف قامت بتنفيذ تلك الاتفاقيات، هذه المعايير هي التي تحكم مدى تقدم الدولة أو ترديها في مسألة حقوق الإنسان، نحن لا ندعي الكمال في وجود هذه المعايير في البحرين شأننا في ذلك شأن كل دول العالم، لكننا نعمل على إرسائها وتعزيزها والاستزادة منها، فقد اطلعت على عدد من القوانين التي أنشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ــ مهما اختلفت مسمياتها ــ ووجدت أنها تفتقر إلى بعض النصوص النوعية الموجودة في قانون المؤسسة في البحرين ورغم ذلك فقد حصلت على تصنيف (أ)، هل راعت مسألة التقييم كم شكوى رصدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟ هل هو مجرد رقم أم أنها مجرد شكوى استلمتها وعملت على حل هذه الشكوى أو حرّكت الأمور وحسّنت من مستوى السجون والمراكز وأماكن الاحتجاز، وكفلت حقوق المتهم من عدمه؟ ينبغي أيضًا أن يضاف ذلك ويُنظر إلى تلك المعايير، لأننا إذا رغبنا اليوم في أن تكون الشكاوى مجرد أرقام فبالإمكان أن يتم ترتيب ذلك في أي دولة كانت، ولكن الأهم من ذلك هو ما هي الآثار التي استطاعت المؤسسة تغييرها؟ نحن نعلم أن هناك عددًا من الأمور المتعلقة بأماكن الاحتجاز بشكل عام وأماكن التوقيف والحبس الاحتياطي، وأن المؤسسة الوطنية شرعت بتحسين الأوضاع فيها بدون أن تكون هناك شكاوى، ولكن باشرتها بموجب اللجان التي تم تشكيلها والتي بدأت بتحسين الأوضاع فيها. أنا أرى أننا ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير وعقب عليه الأخ عادل المعاودة ــ أمام حقيقة لا ينبغي أن نستهلك كل طاقتنا فيها، ففي مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين توجد أهداف سياسية خلف عدم الاعتماد وعدم إنصافها في التقارير التي تُرفع تجاه البحرين، وبالتالي علينا المحافظة على كفالة هذا الحق في بلدنا، رغم أن البحرين تحترم دائمًا الشرع الدولي وتحترم المجتمع الدولي، كما تحترم أجهزة الدول في هذا الشأن. عند مناقشة اتفاقية (السيداو) المتعلقة بمكافحة التمييز ضد المرأة نجد في التقرير السابق أن على مملكة البحرين 28 ملاحظة، ولأننا ناقشنا ذلك بجدية انخفضت الملاحظات في آخر تقرير إلى 19 توصية، الانخفاض لم يأتِ من فراغ، بل أتى من جهد حقيقي بذلته الدولة. هناك عدد من الدول التي ذُكِرَ أنها تحظى بتصنيف (أ) مازالت لم تصدر أبسط تنظيم لمسائل الاحتجاز والحبس الاحتياطي وحق المحاكمات العادلة، ومازالت ــ فيما يتعلق بالتشريعات ــ تصدر تشريعات ماسة بحقوق الإنسان وحريته بشكل مباشر من الجهة التنفيذية بدون الرجوع إلى البرلمان، وهناك من يملك حق عزل أعضاء المفوضية في مجلس حقوق الإنسان في أي وقت يشاء وبدون تسبيب. توجد لديهم تشريعات وآليات ولكن التطبيق سيئ، ورغم ذلك تم منحهم هذا التصنيف. في النهاية، نحن دائمًا نؤكد شيئًا هامًا، وهو أن المنظومة الوطنية للبلد تعتبر المؤشر رقم واحد، واتخاذ التدابير التنفيذية يعتبر المؤشر الثاني، والمؤشر الثالث هو قدرة وصول الجمهور إلى تلك المؤسسات الوطنية وحقهم في تقديم الشكاوى. نحن كنا نتابع أيضًا عمل المؤسسة الوطنية وخاصة بشأن هل هي قريبة من مسألة حق الأفراد في التقدم بأي شكوى ومتابعتها، وأيضًا حق المباشرة وتقديم تقرير بشأنها ووضعه في التقرير السنوي الذي تصدره؟ بعض المؤسسات لم تصدر حتى الآن أي تقرير، ورغم انقضاء المدة المقررة أدخلت ضمن التصنيف (أ)، وبخصوص تقريرها الذي يُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان مازالت لم ترفعه وتأخرت في تقديم ملفها، ورغم ذلك لم توجه إليها أي أسئلة، أو أي نموذج. ومثال ذلك، سمعنا مؤخرًا عن أحد الأقاليم بحكم الديانة لديهم تم منع النساء من القيادة، كنا نتوقع أن يُثار موضوع بهذا الشأن ولكن لم يتم التطرق من أي جهة حقوقية أو إنسانية إلى هذا الجانب لأنها دولة غربية، بينما أثير هذا الأمر تجاه المرأة السعودية وكأن المرأة السعودية اُختزلت في موضوع السياقة فقط، رغم أن الدولة أعطت المرأة مجالاً في التمثيل على مستوى مجلس الشورى الاستشاري، وعندما وضعت النساء في هذا المجلس حققت أعلى نسبة لتواجد النساء في المجالس التشريعية في المنطقة، حيث وصلت نسبة النساء إلى أعلى من 30٪، وحققت بذلك شيئًا لم تحققه الدول التي كانت تتشدق بالديمقراطية، حيث لم تحصل هذه الدول على هذه النسبة المشرفة التي شرفت بها المملكة العربية السعودية المرأة. لذلك نحن في دول الخليج وأيضًا في دول عربية معينة نعلم أننا في هذا المجال سوف نكون دائمًا مستهدفين، ومهما ترفعنا في تشريعاتنا الوطنية وسياساتنا على المستوى الوطني وفي علاقاتنا، سوف نبقى في هذا التصنيف حتى نُمنع من التواجد في أماكن نستطيع أن نغير فيها في مجلس حقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى زملائي في تقديم الشكر إلى جلالة الملك على متابعته المستمرة لأعمال المؤسسة والتعديلات المستمرة على القانون التي تكفل ــ من وقت إلى آخر ــ تحسين ذلك القانون حتى يتماشى مع مبادئ باريس ومع الأعراف والقوانين الدولية. الزملاء الذين سبقوني في الكلام أفاضوا في الشرح فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت والأسباب التي من أجلها تم إدخالها، وأنا أود أن أذكر عددًا من النقاط، أولاً: ما وصلت إليه البحرين فعلاً من الناحية العملية فيما يتعلق بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان لم تصل إليه دول سبقتنا في العمل السياسي والديمقراطي بسنوات، ولقد بدأنا مرحلة تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المشروع الإصلاحي الذي مضى عليه 15 سنة، وأصبحت لدينا مؤسسات وطنية ومؤسسات نفع عام ومؤسسات مجتمع مدني تُعنى بهذا العمل وتصل أصواتها إلى العالم وتُسمع، وتُعبر بشكل واقعي وصحيح وصريح ومتوازن عن مستوى حقوق الإنسان وتعزيزه، وما تأسيس المؤسسة الوطنية إلا تعزيز لكل ما تم قبل ذلك. ثانيًا: أعتقد أن التقييم مهم، ولكن ما نقوم به الآن لا يقل عما تقوم به المؤسسات المصنفة دوليًا في التقييم (أ). نحن نعلم ــ كما ذكر الزملاء ــ أن هناك بعدين في التقييم، بعد قانوني وبعد سياسي، والبعد القانوني نحن نستجيب له باستمرار لأن هذا هو التعديل الثاني أو الثالث على مرسوم إنشاء المؤسسة، وبالتالي كل ما يُقترح علينا نقوم بتعديله، ولكن الشيء الخارج عن إراداتنا هو البعد السياسي، وأنا أعتقد أن هذا الموضوع قد يستمر مدة طويلة، وأرجو ألا يؤثر ذلك على جهد المؤسسة أو جهد مملكة البحرين بشكل عام في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان. الآن قد يكون هناك مجلس جديد، وسوف يُناط بهذا المجلس عملية الارتقاء بعمل المؤسسة حتى تتماشى بشكل أفضل مع المستويات الدولية إذا كان هناك مجال للتعديل، ولكن المهم هو أن نصل إلى أصحاب القرار في اللجان الدولية حتى نقنعهم بأن ما نقوم به هو عمل حقوقي بحت وليس عملاً سياسيًا كما يتم تقييمه. أحيانًا ــ مع الأسف الشديد ــ يأتيك الوجع منك، في اللجنة الدولية ــ مع الأسف الشديد ــ وقفت دولتان شقيقتان ضدنا ولم تساندانا في التصويت مع اللجنة، في حين أن دولاً أجنبية أيدتنا، فالموقف هو موقف سياسي أكثر من كونه موقفًا حقوقيًا، أو موقفًا يتعلق بتعديل مواد في هذا القانون أو ذاك. المفوض السامي لحقوق الإنسان ــ مع الأسف الشديد ــ أيضًا لديه مواقف واضحة وضوح الشمس ضد البحرين، وأكبر دليل الخطاب الأخير الذي ألقاه في مجلس حقوق الإنسان. سوف تظل البحرين تعاني كثيرًا من تلك المؤسسات والمنظمات وكذلك من الأفراد ومن بعض الدول، لكننا في المقابل يجب أن نستمر في أداء عملنا للنهوض ولإقناع العالم بأن ما نقوم به في البحرين لا يحتاج إلى شهادة دولية، وإنما شعب البحرين هو القادر على أن يقول للعالم بأجمعه نعم هناك مراحل متقدمة من عمليات تعزيز حقوق الإنسان تتم في البحرين. تحدث بعض الزملاء بخصوص طبيعة الشكاوى التي تقدم في البحرين وأنه لا توجد أي شكوى لم يتم النظر فيها من قبل المؤسسة ورفعها إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. التقرير السنوي للمؤسسة يخبر كل إنسان نزيه في كل مكان في العالم عن الجهد الذي نقوم به في البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبالتالي نحن سنستمر في عملنا، ويجب أن نستمر، وعلى المجلس الجديد، وعلى كل الهيئات في البحرين ــ سواء هيئات حكومية أو تشريعية ــ أن تقوم بإقناع العالم بأن ما نقوم به في البحرين هو عمل حقوقي بحت، وأن ما يتم عمله هناك هو عمل سياسي بحت. سوف نستمر في عملنا، ومع مرور الوقت ــ إن شاء الله ــ سوف تحظى مملكة البحرين بالمراكز المتقدمة وسوف تُصنف تصنيف (أ) وسوف تستمر في هذا التصنيف لأننا ملتزمون في الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، من المؤسف أن قيمًا ومبادئ سامية مثل حقوق الإنسان يتم استغلالها أداة سياسية للابتزاز السياسي، سواء من أطراف دولية أو من الداخل. قيم مثل حقوق الإنسان يجب أن تكون قيمًا إنسانية وأرفع من أن تستعمل أداة ابتزاز لتحقيق مكاسب أو أهداف سياسية. التناقض الصارخ في بعض المؤسسات والمنظمات الدولية وحتى الأهلية المعنية بحقوق الإنسان أفقدها الكثير من مصداقيتها، وقد سبقني الكثير من الزملاء والزميلات بقولهم إننا في البحرين يجب أن نواصل المسير في طريق التطور والتقدم في هذا المجال وعدم الالتفات كثيرًا وعدم بذل الجهد الكبير لإقناع مؤسسات أثبتت مواقفها وتصريحاتها تناقضها، فحينما تقوم جمهورية إيران بإعدام أكثر من 600 شخص في السنة الواحدة وكثير من المعدومين قُصَّر، بينما نرى التركيز ينصب على مملكة البحرين، فهذا الأمر يجعلنا نقف أمام مصداقية هذه المؤسسات ومراجعة مكانتها قبل أن تراجع هي مكانة البحرين. عندما تكون هناك مجازر في سوريا ولا نرى التركيز عليها مثل التركيز الذي يحصل على مملكة البحرين؛ إذن أي مصداقية تبقى لدى هذه المؤسسات، أعتقد أننا في مملكة البحرين قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا المجال، والنجاح الذي حققته مملكة البحرين راجع إلى أمور كبيرة، ومنها فطنة جلالة الملك في هذا المجال، والتعديلات التي أدخلها عن طريق مرسوم بقانون دليل على نجاح المسيرة. أبناء البحرين أنفسهم جبلوا على هذه القيم وأصولها ومبادئها من عاداتهم وتقاليدهم ومن ديننا الحنيف، وهذا يبيّن مدى النجاح الذي حققته البحرين، وسرعة تحقيق هذا النجاح هي السبيل، فعلينا ألا نبذل جهدًا كبيرًا في إقناع مؤسسات أهدافها السياسية واضحة، وإنما علينا التركيز على أنفسنا وعلى ما نستطيع القيام به، والحمد لله حققنا الكثير، ونجاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونجاح المجتمع البحريني ذاته في التعامل مع ذلك هو أكبر دليل. يجب علينا أن نستمر وألا نبذل جهدًا كبيرًا في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالله أحمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أتقدم بالشكر الجزيل إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى على الدعم الكبير الذي تلقاه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تشكيلها في سنة 2009م باعتبارها جزءًا من المشروع الإصلاحي لجلالته، وأيضًا الشكر إلى القيادة السياسية على دعمها المتكرر للمؤسسة الوطنية، والشكر موصول إلى مجلسكم الموقر، وإلى معالي رئيس المجلس على دعم المؤسسة الوطنية منذ إنشائها حتى اليوم، وكذلك الشكر إلى اللجنة المعنية بمجلسكم الموقر على تقريرها ودعمها للمرسوم رقم 20 لسنة 2016م، والشكر أيضًا إلى أعضاء مجلسكم الموقر الذين تحدثوا في الموضوع، ودعموا المشروع والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها قابلت تحديات كبيرة، وخاصة تحدي الاعتمادية، حيث تقدم المؤسسات تقارير ــ بناء على طلب اللجنة الفرعية كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ حول تسع نقاط مختلفة، وبالتالي يتم تقييم المؤسسة حول مدى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. بالنسبة إلى المؤسسة الوطنية لم تعطِ اللجنة الفرعية الخاصة بالاعتمادات أي ملاحظات عن أدائها، فأداء المؤسسة كان ممتازًا ومتميزًا، والملاحظات التي سمعتموها ورأيتموها متعلقة بتعديلات لقانون رقم 26 لعام 2014م كما جاء في المرسوم، وبالتالي المرسوم متقدم جدًا مقارنة بكثير من الدول التي تقع ضمن تصنيف (أ). بالنسبة إلى المؤسسة الوطنية ليس معنى أن تكون في تصنيف (ب) أي أمر سلبي، بل على العكس، المؤسسة لها الحق، وقد تقدمت في تاريخ 20 سبتمبر الماضي بتقريرها الموازي للمراجعة الدورية الشاملة التي ستكون في شهر مايو القادم بالنسبة إلى مملكة البحرين؛ وكذلك في شهر إبريل القادم سوف يُناقش تقرير مملكة البحرين الثاني إلى لجنة التعذيب، المؤسسة الوطنية أيضًا سوف تتقدم بتقرير إلى لجنة التعذيب في 30 مارس، وهو آخر يوم لتقديم التقرير، وبالتالي المؤسسة نشطة في هذا المجال. وأحب هنا أن أوضح نقطة في مسألة التصنيف، وهي أن المسألة لا تقتصر فقط على مبادئ باريس، لأن مبادئ باريس منذ عام 1993م وبعد ذلك جاءت تعديلات وتطويرات كثيرة طرأت على هذه المبادئ، وخاصة الملاحظات العامة لمبادئ باريس، والآن الكثير من الملاحظات التي تُقدّم إلى المؤسسات الوطنية تكون عن طريق الملاحظات العامة التي تشرح مبادئ باريس. مرة أخرى أتقدم إلى معاليكم وإلى مجلسكم الموقر وإلى الأعضاء الكرام وإلى اللجنة المعنية بالشكر على الدعم الكبير للمؤسسة الوطنية، وأرجو منكم أن تصوتوا بالإجماع على إقرار المرسوم رقم 20 لسنة 2016م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن نسترسل في النقاش يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة ابن خلدون الوطنية ومرافقيهم في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا وبناتنا الطالبات والطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود عليهم بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية التي يستهدفون من خلالها التعرف على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان المستشار القانوني بوزارة الخارجية.
المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح موقف وزارة الخارجية حول المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016م بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. موقف وزارة الخارجية هو دعم كل ما من شأنه أن يُساند دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الأدوات القانونية التي أنشأت المؤسسة وحددت اختصاصها، كما أن المرسوم بقانون قد صدر مُراعيًا عنصر الاستعجال، وذلك بحسب ما أوضح بعض الذين تحدثوا في هذا الموضوع من المختصين أمام مجلس النواب الموقر لدعم جهود المؤسسة لترفيع فئة اعتمادها من فئة (ب) إلى فئة (أ)، وبما يتفق مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي ينسجم مع جهود الحكومة في الحفاظ على دور المملكة في مسيرة الإصلاح ودعم حقوق الإنسان والحفاظ على السمعة والمكانة الدولية في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، بشكل مختصر لكي لا يضيع الوقت أحب أن أشير إلى ظروف أو شروط عمل إحدى المؤسسات في دولة متقدمة جدًا، ولن أذكر اسمها، وإنما أقول إن الاختيار والتعيين فيها يتم عبر وزير الخارجية الذي يقوم بتعيين أعضاء المؤسسة في تلك البلد، يتم التعيين من وزير الخارجية أي من السلطة التنفيذية؛ وفي قانونهم يجوز لوزير الدولة إقالة المفوض إذا كان في رأي وزير الدولة غير قادر أو غير صالح أو غير راغب في أداء مهامه، أي أن وزيرًا يُعيّن الأعضاء ووزير أدنى بإمكانه عزلهم بدون أي أسباب مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، والأدهى والأمر ما جاء فيما يتعلق بالتمويل حيث جاء في بند التمويل الكافي والاستقلالية المالية أنه: يدفع وزير الدولة الأموال التي يعتبرها كافية بشكل معقول لأغراض تمكينها من أداء وظائفها، وتقول هيئة الاعتماد: وتشعر اللجنة الفرعية للاعتماد أن لدى وزير الدولة سلطة كبيرة على تخصيص الأموال للمفوضية، وأن هذا من شأنه التأثير على فعاليتها واستقلاليتها. نحن يقر مجلسنا الميزانية، أي السلطة التشريعية تقرها، والتعيين من قبل المقام السامي لجلالة الملك أدام الله عزه وأبقاه، وأيضًا لا يتم عزل أحد، ورغم ذلك نحن في تصنيف (ب)، وهم في تصنيف (أ)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما تفضل به زملائي، ولكن لي طلب وهو كيف نترجم هذا المرسوم على أرض الواقع؟ نحن نعيش في بلد القانون، وهذا يعني أن أي شخص على أرض البحرين لابد أن يعرف حقوقه وكيف يحمي هذه الحقوق؛ نبدأ من المدرسة، وخاصة المرحلة الثانوية، يا ليت لو أن أعضاء من المفوضية أو من لجنة حقوق الإنسان يقومون بزيارات للمدارس، وخاصة في المرحلة الثانوية، وتقام الحلقات النقاشية مع الطلبة، وليس مجرد مؤتمر أو دورة أو محاضرة، وإنما حلقة نقاشية يُسمح فيها للطالب بالمناقشة وإبداء رأيه، وبعد ذلك في النهاية أنا متأكدة أن الطالب سوف يعرف ما معنى حقوق الإنسان، ليس حقوقه هو فقط وإنما حقوق الناس كذلك والبلد الذي نعيش على أرضه؛ لذا لابد أن نقوم بتثقيف الشارع البحريني من خلال الجيل الموجود حاليًا. نحن بكل فخر وصلنا اليوم إلى مستوى (ب)، وهو ليس مستوى قليل، وبإذن الله نصل إلى مستوى (أ) بدعم الشارع البحريني لهذا المرسوم. رجائي أن يكون هناك تواصل بين لجنة حقوق الإنسان والمدارس، وتكون هناك زيارات على أرض الواقع وتقام حلقات نقاشية مثل الحلقات النقاشية التي تقام لشهادات الدبلوما الدولية tok (theory of knowledge) وفي هذا النوع يقوم الطالب بالنقاش خلال هذه الحلقات النقاشية مع أعضاء من لجنة حقوق الإنسان ومع المختصين، ويصل إلى درجة أنه يعرف كيف ينقل محتوى هذا المرسوم إلى الأجيال القادمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، تطرقت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي إلى ملاحظة مهمة متعلقة بتثقيف الطلبة، ونحن في اللجنة نتشرف بأن تكون أول زيارة لمدرستها، هذه نقطة. النقطة الأخرى، معهد البحرين للتنمية السياسية يقوم بجهود جبارة لتثقيف طلبة البحرين، ليس فقط على مستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي، بل حتى على مستوى الجامعة؛ وخلال الصيف الماضي قام معهد البحرين للتنمية السياسية بـ72 فعالية، من ضمنها ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي. سيدي الرئيس، في هذه العُجالة وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وإلى جميع منتسبي الوزارة، ففي الواقع هم يقومون بالدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين في المحافل الدولية، وهم خط الدفاع الأول في هذا الشأن. عندما كنت أعمل في وفد البحرين في جنيف ــ في عام 1991م ونحن الآن في عام 2017م ــ كان القائم بالأعمال الأخ عادل ساتر وهو الآن سفيرنا في تايلاند، يقول لي: يا سعادة السفير هناك نقطة مهمة لابد أن تعرفها، وهي أن مسألة حقوق الإنسان هي (never ending story)، أي مثلما تفضل الأخ جمال فخرو هذه المسألة متواصلة وسوف تتواصل مادام الإنسان على هذه المعمورة، ولكن النقطة المهمة في هذه المسألة هي أن تقوم البحرين بمتابعة هذه الأمور، ونحن يجب ألا نخجل في الدفاع عن هذه الأمور، البحرين خطت خطوات كبيرة منذ عام 1991م، وإنشاء هذا المجلس الموقر جاء من جنيف، جاء خلال التواصل مع الجهات المعنية، ومع الحكومات التي كنا نتصل بها، وكان هذا المجلس هو الثمرة لما كان يُطرح في جنيف حول حقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير. أولاً: رغم قصر عمر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإنها عملت الكثير وبذلت جهدًا كبيرًا، وبمساندة ملك مملكة البحرين، هذا التصنيف ما هو إلا تصنيفًا سياسيًا وليس حقوقيًا، ونحن اعتدنا المعاملة المزدوجة، لذلك أقول لإخواننا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنه يجب أن تسير القافلة إلى الأمام ولا ننظر إلى الوراء، وإن شاء الله سوف نحصل على تصنيف (أ) رغم أنف الآخرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف إلى مداخلة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخ جمال فخرو بالنسبة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان حول التقرير الأخير ضد مملكة البحرين. سيدي الرئيس، هؤلاء يعرفون الطريق، غير ضالين ولا مضللين، بل هم يعتمدون استراتيجية وظيفة دولة، هم لا يتقاضون رواتب، ولكن هناك وعود بأن يحققوا أشياء، فهم يعرفون أنهم يقرأون في خريطة جغرافية حدودها وملامحها لا تتغير، ومع ذلك هم مستعدون لإسقاط دولة مقابل شخص واحد بدعوى حقوق الإنسان؛ كذلك هم مستعدون أن يوقفوا صفقة سلاح بملايين أو مليارات الدولارات لدولة مقابل حقوق إنسان واحد فقط لا غير، فمن هنا تأتي المفارقة، والسياسيون يعرفون ذلك جيدًا ــ والآخرون يعرفون ذلك ــ لأنهم من يتعاطى ويقرر في هذا الشأن، وما قدمته مملكة البحرين في ميثاق العمل الوطني دليل ثابت وقوي على أن البحرين تحافظ على حقوق الإنسان بشكل أكبر من كثير من الدول، ولأنهم يعرفون أن مملكة البحرين سوف تصل ــ إن شاء الله ــ إلى التنمية المستدامة في الأمم المتحدة 2030م وهذا ما يغيظهم، أي نصل إلى تلك التنمية التي تطلبها الأمم المتحدة، دولة مؤسسات وقانون وانتخابات، وبعض الإخوة الأعضاء في المجلس وصلت إليهم معلومات وسألونا ماذا سوف تقدمون إذا أردتم أن نعدل لكم التقارير؟ وطبعًا ليس لي حق في الدخول في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشارك زملائي وزميلاتي في المجلس في تهنئة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة حفظه الله على تعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نعم أقول لأخي جمال فخرو، البحرين تعمل على توفير ودعم حقوق الإنسان وتوفير كل الضمانات لذلك، ولكنَّ الموجودين في العالم معصوبو الأعين ومفتوحو الآذان، لا يرون ولكن يسمعون، ولا يفقهون ولا يتأكدون مما يتم إرساله إليهم. أود أن أبين أن البحرين تقوم بكل الإجراءات وتوفر كل الضمانات في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هذا المرسوم بقانون يكمل عملها في توفير صلاحيات أكبر لتحقيق الأهداف ونقلها من تصنيف الفئة (ب) إلى الفئة (أ)، أي أن تصنيفها يرتفع دوليًا لتنسجم مع مبادئ باريس، وكذلك إعطاؤها صلاحيات أكبر في تمثيلها دوليًا في مجالس حقوق الإنسان. المرسوم بقانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، وهو يرفع تصنيف المؤسسة على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان من الفئة (ب) إلى الفئة (أ)، أي إلى الأفضل على المستوى الدولي، كما يضمن أن يكون أعضاء المؤسسة من المهتمين بمجال حقوق الإنسان من مؤسسات المجتمع المدني وكذلك السلطة التشريعية، والفئات التي تهتم بمجالات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وكذلك ديوان الرقابة الإدارية والمالية يقوم بعمله الرقابي على الشؤون المالية في المؤسسة، وهذا كله (total package) مشروع متكامل ومناسب للمؤسسة، وأعتقد
ــ كما تفضل بعض الأعضاء ــ أنه لابد أن نوافق على هذا المرسوم بقانون بالإجماع، وأتفق مع الأخ عبدالله الدرازي في أن هذا المرسوم بقانون يصب في مصلحة مملكة البحرين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، عطفًا على مداخلات زملائي الأعضاء التي تصب في مسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحببت باختصار أن أذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لها دور كبير في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال عدة فعاليات تستهدف فئات كثيرة من المجتمع، منها: القضاة ورجال الأمن وطلبة الجامعات والمدارس والمحامون الجدد والشباب، فهناك الكثير من الفعاليات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وطبعًا المؤسسة على استعداد تام وكامل للتعاون مع أي وزارة وبالأخص وزارة التربية والتعليم من أجل نشر هذه الثقافة الحقوقية بين طلبة المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أو المدارس الخاص. بخصوص ما أثير حول إطلاق حملة عن دور المؤسسة، في الحقيقة المؤسسة قامت ببرامج كثيرة ومتنوعة في كل الفعاليات سواء الوطنية أو غيرها؛ من أجل التعريف بدور المؤسسة وطريق الوصول إليها وطريقة تقديم الشكاوى، ولدينا برنامج إلكتروني متطور جدًا يشرح بشكل دقيق ومبسط جدًا كيفية تقديم الشكاوى، سواء عن طريق الإنترنت أو الزيارة المباشرة، وهي في موقع يسهل الوصول إليه ومتوافرة فيه كل الإمكانيات ومنها المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أي المؤسسة مهيأة من كل النواحي، سواء من ناحية الكادر أو المبنى أو الفعاليات والبرامج لتحقيق هذا الهدف المتعلق بنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، إن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي ــ هذا المرسوم السامي ــ ليؤصِل ما جاء في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وإن الحملة الشعواء من قبل بعض المؤسسات الحقوقية المسيسة والمعروفة الأسباب تأتي لتشويه حقيقة ما يتمتع به المواطن في مملكة البحرين من المساواة في الحقوق والواجبات. إن المفوض السامي لحقوق الإنسان ينساق سياسيًا وراء أجندة معادية، هي في الواقع معادية لحقوق الإنسان أولاً وقبل كل شيء، إن حقوق الإنسان المسلوبة والمظلومة في بعض الدول العربية مثل فلسطين وسوريا والعراق والاعتداء الغاشم على المواطن اليمني؛ لا نجد المفوض قد دافع عن هذه الحقوق كما يملي عليه واجبه المهني. إننا نقول للمفوض إن مثل هذه الإساءة إلى حقوق الإنسان في البحرين هي مجرد افتراء لا يستحق الوقوف عنده، إن المواطن في البحرين حفظ له بعد الله سبحانه وتعالى جلالة الملك المفدى حقوقه كاملة ومصانة في ظل حرية الرأي التي كفلها الدستور والتشريعات القانونية، إن بلدًا مثل مملكة البحرين يأتي سباقًا في العلم والمعرفة في ظل نور العلم الذي تأسس في عام 1919م؛ لا نجد فيه جاهلاً أو إنسانًا مظلومًا، فعلى رسلك أيها المفوض فإنك رعد ما به مطر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، كل الإخوة والأخوات الذين سبقوني في الكلام أكدوا أننا سوف نستمر في عملية تطوير منظومتنا الحقوقية بدعم ومساندة من جلالة الملك حفظه الله ومن حكومتنا الرشيدة، وذلك للارتقاء بحقوق الإنسان في البحرين، وأننا سوف نحصل على التصنيف الذي نطمح إليه وهو التصنيف (أ) بجدارة وبعيدًا عن المساومات والضغوط السياسية، وأقول للإخوة في المؤسسة استمروا وطورا عملكم في المؤسسة وإن جهدكم لن يضيع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، الكل تفضل وتكلم عن مسألة حقوق الإنسان، والملف الحقوقي في مملكة البحرين يحظى باهتمام من القيادة بمختلف درجاتها، وجلالة الملك حفظه الله وأطال عمره أرسى مبادئ أساسية واستراتيجية للملف الحقوقي، ولله الحمد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيها من الكفاءات التي نفتخر بها، وبحسب علمي فإنه تتم الاستعانة بهم من قبل دول المنطقة، حيث تتم الاستعانة بخبراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم على تدبير الأمور الصحيحة والحقوقية القانونية المترتب عليها إعطاء الإنسان حقه. ما أريد قوله هو أنه في الملف الحقوقي في مملكة البحرين هناك أناس يدفع لهم أجر للإساءة إلى هذا الوطن وأهله، وكل ذلك إن شاء الله لن يتحقق وسيندثر وسينتهي بتكاتف أهل البحرين حول قياداتهم بمختلف درجاتهم، وهذا إثبات للعالم أن البحرين منسجمة ومترابطة، وأي دخيل إذا حاول الإساءة إليها وإلى مواطنيها فإن مواطنيها سوف يحمون أنفسهم بأنفسهم، وإن شاء الله سوف تعي المؤسسة الوطنية في الخارج هذا الأمر، ونحن سائرون على الدرب الصحيح، والكل قال إننا سنصل إلى تصنيف الفئة (أ) وسنصل إلى ذلك بحب بعضنا البعض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، سمعت التبريك لجلالة الملك، ونحن أولى بالتبريك، جلالة الملك يشكر على ما قدم وأعطى ونحن المستفيدون، وإن كان هذا العدل وهذه الرحمة وهذه الحقوق هي حقوق للإنسان، وليست عطية وليست فيها منة، فالحق الله سبحانه وتعالى قد خلقنا أحرارًا، وديننا كفل لنا الحقوق، ولكن إذا قام أصغر موظف بواجبه وجب له الشكر فكيف بأعلى الهرم! هذا التبريك لنا على أننا نسعى في هذا الطريق الصحيح، وعلى المواطن أن يفرح بحقه وتأصيله وتقنينه. أما الكلاب حول القافلة فهذه لا تستطيع التوقف عن النباح أصلاً، ففي السماء طيور اسمها البقع إن الطيور على أشكالها تقع فهذه سنن معروفة ونقول أين هذه الحقوق من مندوب حقوق الإنسان في اليمن؟ سنة كاملة لم يدخل المناطق المحررة من قوى الإرهاب والانقلاب، إذن هي ليست ضد البحرين هي ضد منطقتنا برمتها، فلماذا لا ينشغلون بهؤلاء المشردين واللاجئين الذين لا يجدون طعامًا وماء وكساء؟! ونحن الحمد لله، بل نحن نقول حتى لمن يخالفنا: كفى تضييعًا للوقت، كفى تضييعًا لمقدرات البلد، كفى تضييعًا لعاطفة البلد، البلد تبنى بالخيّرين والطيبين، وسمعنا الحمد لله الإخوة والأخوات من جميع الاتجاهات وقد أجمعوا على بناء هذا البلد على الحق والخير والتنمية، ولكنْ هناك سؤال يجب أن نسأله: هذا التصنيف الذي هو ليس حق البحرين، ولا شك أن حقها أعلى الدرجات، لكن أقول لنراجع أنفسنا أيضًا فلعلنا قصّرنا، فلا يجب أن نجلس لنمدح بعضنا ونمدح المؤسسة الوطنية والمسؤولين ووزارة الخارجية إلخ، لنراجع أنفسنا ونتساءل هل أوصلنا رسالتنا؟ هل واصلنا وتواصلنا؟ أذكر أنني دخلت على أمين عام الـــibu ، وقد سبقني بأيام لزيارته أحد رموز المعارضة، فلما أردت أن أشرح له قال: لا تشرح، فقد جاءوا قبلك وتكلموا، ولديكم الآن لجنة تحقيق، وهذا أكبر دليل على الثقة بالنفس، لجنة التحقيق متى جاءت أي بلد متهمة بلجنة مستقلة دولية وأعطتها كل الصلاحيات بانتقادها وإخراج أخطائها. هناك من يتساءل: هل قمنا بالواجب؟ أقول: لماذا لا نراجع أنفسنا؟! نحن واثقون جدًا بأنفسنا. جاء وفد من الناتو إلى البحرين ــ وهم من المتقاعدين ــ وجلست معم وكانوا في منتهى العدل والإنصاف، قلت لهم: مشكلتكم أنكم إن تركتم عملكم قلتم الصدق والحق، أما عندما تكونون في مناصبكم فأنتم تسيرون على سياسات دولكم. ليس عيبًا أن نراجع أنفسنا، لنراجع أنفسنا فلعلنا قصّرنا في هذا الجانب أو ذاك، لماذا نقول إننا قد نكون قصرنا؟! ربما نكون قد قصّرنا، وإن كان هناك تقصير فلنتعاون من أجل بلدنا، صحيح أننا واثقون من قيامنا بواجبنا ولو اكتشفنا أننا مقصرون فيجب أن نعدل أداءنا، وحتى في هذا المرسوم بقانون لو اكتشفنا أننا نحتاج إلى تحسين أدائنا فلنحسنه، لكننا لا نعمل لإرضاء أولئك بل لإرضاء الله عز وجل، وهذا من باب الحقوق التي أوجبها الله لناسنا وشعبنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط تأكيد جزئية سبق أن تطرق إليها الأخ الدكتور عبدالله الدرازي عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كون الملاحظات الصادرة عن اللجنة المعنية لم تتطرق أو تنتقد أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أدائها أو قيامها بدورها، ولكن الملاحظات انصبت على بعض الأمور المتعلقة بقانون إصدارها، وهذه الملاحظات تطرقت إلى الكثير من الدول ومن بينها ألمانيا وبريطانيا، ورغم أن بعض الدول أثيرت حولها ملاحظات بشأن أدائها إلا أنه تم تصنيفها بالتصنيف (أ)، فالجزئية المهمة هي أن أداء المؤسسة وقيامها بواجبها الحقوقي المنصوص عليه في قانونها لم تتطرق إليه اللجنة المعنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)