الجلسة العشرون - الثاني عشر من شهر مارس 2017م
  • الجلسة العشرون - الثاني عشر من شهر مارس 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الأحد 12/3/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2 بشأن شركات الخلايا المحمية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم ( 23) لسنة 2016م في شأن العهد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أنظر المرفق
  • 05
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 5 مارس 2017م)
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 5 مارس 2017م)
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 5 مارس 2017م)
  • 08
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة بتاريخ 19 فبراير 2017م)
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة بتاريخ 19 فبراير 2017م)
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 20
    التاريخ: 13 جمادى الآخرة 1438هـ
               12 مارس 2017م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث عشر من شهر جمـادى الآخـرة 1438هـ الموافـق الثاني عشر من شهر مارس 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو حمد مبارك النعيمي.
      12.العضو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو درويش أحمد المناعي.
      15.العضو دلال جاسم الزايد.
      16.العضو زهوة محمد الكواري.
      17.العضو سامية خليل المؤيد.
      18.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      19.العضو سمير صادق البحارنة.
      20.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      21.العضو صادق عيد آل رحمة.
      22.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      23.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28.العضو علي عيسى أحمد.
      29.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1- السيد محمد عبدالرحمن الحيدان المستشار القانوني.
      2- السيد يوسف يعقوب العباد ملحق دبلوماسي.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - الدكتور فلاح صالح الكبيسي مستشار التطوير.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      ــ السيد كمال حنفي رياض مستشار الطيران المدني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
       ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      - السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.

      • من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
      1. السيد عبدالله أحمد الدرازي نائب الرئيس.
      2. السيد فريد غازي جاسم رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: رضا عبدالله فرج في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجواد عبدالله عباس في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وفؤاد أحمد الحاجي وخميس حمد الرميحي لظرف صحي طارئ منّ الله عليهما بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلمون أننا في الأسبوع الماضي أقررنا تعديلات دستورية مهمة لمكافحة الإرهاب، ولكن الملاحظ في الإعلام الخارجي وخصوصًا في إذاعة الــ bbc والمحطات الإذاعية الأخرى أن الانطباع الذي تركه هذا التعديل هو أن هناك محاكمة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذا غير صحيح؛ لأن التعديلات تمس إرهابيين دربوا تدريبًا عسكريًا. والملاحظة التي أراها أن إعلام المجلس مقصر من هذه الناحية، فيجب عليه أن يوضح للرأي العام من خلال الإعلام الداخلي والخارجي ماهية هذه التعديلات ومغزاها وأهدافها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد ــ يا أخ عبدالرحمن ــ أن الكلام الذي قيل في الجلسة السابقة والمداخلات التي طرحها الأعضاء وضحت الأمور، وكانت فعلاً جلسة تاريخية، وإذا كان الإعلام لا ينقلها بالصورة التي تمّت فهذا ذنب الإعلام وليس المجلس؛ ولو رجعت إلى الجلسة السابقة ــ وهي موجودة ومسجلة ــ فستجد أن المداخلات كلها قوية وتعزز الكلام الذي تفضلت به؛ ولكن أنت تعرف ومتعود على أجهزة الإعلام الموجودة، وهذا ليس شيئًا جديدًا بالنسبة إلينا، فهي تحاول قلب الحقائق في بعض الأوقات وتستضيف أناسًا لهم أغراض أخرى، فأعتقد أن المجلس وأغلبية الأعضاء قاموا بالدور المفترض منهم القيام به، أما قضية الإعلام وهل ينشر كل ما كُتب أو لا ينشره فهذا شيء لا نملكه. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام أخي العزيز عبدالرحمن جمشير وقد ذكر إحدى القنوات، أقول هؤلاء متى أنصفوا البحرين؟ هذه أجهزة معادية، وهي متعاونة تعاونًا وثيقًا مع أعداء البلد وتبرر كل الجرائم التي يقومون بها، ووجهة نظري هي أنه ليس معنى ذلك ألا نجتهد إعلاميًا ولا نوصل وجهة نظرنا، وإنما أقول: لا نشغل أنفسنا بهم، فالعداء متأصل فيهم، ومهما فعلنا فقصدهم ضرر البلد، لكن نحن على الجادة وعملنا صحيح ونرضي ربنا أولاً ثم العدل، وكل ما ذكر في الجلسة واضح وبحسب القانون؛ وأقول أيضًا: هؤلاء متى قالوا عن إجراء صحيح إنه صحيح، فلا نشغل أنفسنا بهم والقافلة تسير في طريقها بإذن الله عز وجل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخ عادل المعاودة صحيح، ولكني أتكلم عن إعلام المجلس بالخصوص الذي يجب أن يقوم بواجبه كاملاً وأن يوضح ذلك للرأي العام، وبعد ذلك أي مواقف سيتخذها الإعلام المعادي فهم يقومون بما يقومون به، ولكن علينا واجب توضيح هدف هذه التعديلات للإعلام وللرأي العام الخارجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير فيه نوع من الصواب، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن إعلام مجلس الشورى لن يقصر في هذا الاتجاه. نحن نعلم ونتابع لمدة شهرين تقريبًا هذا الموضوع وكُتب عنه الكثير في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي وكان لإعلام المجلس مشكورًا دور مهم وكنا دائمًا نتواصل وقد أرسلوا لي قبل يومين ملفًا كاملاً عن هذا الموضوع، فألف شكر إلى إدارة الإعلام بالمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة جدحفص الثانوية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي تسهم في الوقوف على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل مثل هذه الزيارات، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 120)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب، والرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، والاستئناس بملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستماع لملاحظات المستشار القانوني المساعد؛ رأت اللجنة أن من الأهمية الموافقة على قرار مجلس النواب. ويتبين من خلال التعديلات التي أجريت على القانون النافذ أن الهدف هو المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أحكام وما تناوله تقرير (بيان الامتثال لمبادئ باريس – اللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) من ملاحظات على هذا القانون، حيث تناول هذا التقرير عدة ملاحظات انتهت بتصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بتصنيف (ب)، الأمر الذي تكون معه عضوية مملكة البحرين مقتصرة على المراقبة من دون التصويت والمشاركة. وحرصًا على الحفاظ على دور مملكة البحرين البارز في مسيرة الإصلاح ودعم حقوق الإنسان، جاءت ضرورة إدخال التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل الحصول على تصنيف (أ) ونيل حق المشاركة والتصويت، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية في المجتمع وبين نظيراتها في العالم، حيث إن الدول التي يتم تصنيفها ضمن الفئتين (ب) و(ج) تستطيع أن تطلب مراجعة تصنيفها في أقرب موعد للمراجعة، وبما أن المراجعة تتم خلال شهري مايو ونوفمبر، لذلك صدر المرسوم بقانون محل الدراسة بتعديل القانون النافذ ليتم تقديم المراجعة في أقرب وقت ممكن. ويتألف المرسوم بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من خمس مواد: جاءت المادة الأولى باستبدال (8) مواد تضمن بعضها استبدال بعض المواد، والبعض الآخر استبدال بعض البنود في هذه المواد، وقد تناولت الأحكام المستبدلة النص على جواز اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ولهم أن يشاركوا في النقاش من دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين، كما تم النص على أن يكون في عضوية مجلس المفوضين أعضاء متفرغين وأعضاء غير متفرغين، وعلى منح أعضاء مجلس المفوضين الحق في القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، فضلاً عما تناولته تلك الأحكام من إلزام الجهات الرسمية بإعداد الردود والملاحظات على تقرير المؤسسة. أما المادة الثانية فقد استبدلت عبارة اللائحة الداخلية بعبارة اللائحة التنفيذية. وجاءت المادة الثالثة بإضافة بندين إلى المادة الأولى تضمنا تعريف العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ، كما تمت إضافة عبارة  «أن يهيأ المبنى للأشخاص ذوي الإعاقة...» إلى نهاية المادة (2)، فضلاً عن إضافة مادة جديدة برقم (5) مكررًا تنص على حظر تضارب المصالح لأعضاء مجلس المفوضين، وفقرة أولى للمادة (10) تنص على أن أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل إلا وفقًا لأحكام هذه المادة، وبند برقم (ي) إلى المادة (12) يتعلق بعقد المؤسسة للقاءات والفعاليات المشتركة، والتواصل المباشر مع من يدّعي التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك. أما فيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد نصت على إضافة عناوين إلى مواد القانون وذلك لجعل القانون أكثر إيضاحًا، وأخيرًا جاءت المادة الخامسة تنفيذية. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر فيه واتخاذ ما ترونه بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ على إصدار هذا المرسوم بقانون. إن إصدار مثل هذا المرسوم بقانون يمثل رؤى ثاقبة لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ ليس فقط للأجيال الحالية بل أيضًا للأجيال القادمة. إن هذا المرسوم بقانون صدر في الوقت المناسب، ومن أهدافه الأساسية: أولاً: تقوية منظومة حقوق الإنسان داخل مملكة البحرين. ثانيًا: تقوية منظومة حقوق الإنسان بالنسبة إلى مملكة البحرين في المحافل الدولية وبخاصة لدى الأمم المتحدة. لدي كتاب مبادئ باريس، والمرسوم احتوى على جميع الأمور التي ذكرت في «مبادئ باريس»، وزاد عليها في الواقع، على سبيل المثال: بالنسبة إلى اختيار الأعضاء المفوضين، أكد المرسوم أهمية أن يكون المفوض حاصلاً على درجة عالية من التأهيل العلمي، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون ملمًا بإحدى لغات الأمم المتحدة بالإضافة إلى اللغة العربية، وإن هذه الإضافة مهمة جدًا وتحسب لجلالة الملك. أعتقد أن هذا المرسوم مهم جدًا، وسوف يعطي مملكة البحرين في الخارج والداخل صورة مشرقة، وسيعزز مصداقية البلاد في مجال حقوق الإنسان. وفي هذه العجالة لا أنسى ما تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من جهود مضنية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ على حقوق المواطن، فهناك أمور تقوم المؤسسة بحلها بكل هدوء بينها وبين المسؤولين في الدولة. أعتقد أن هذا المرسوم سيزيد من مصداقية هذه المؤسسة، وإن شاء الله خلال مناقشة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ــ التي تقوم بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ــ تأخذ في الاعتبار ما احتوى عليه هذا المرسوم من تعديلات مقترحة على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل الحصول على تصنيف (أ) ونيل حق المشاركة والتصويت، ولكي يكون لها دور كبير من خلاله تستطيع أن تنقل ما تقوم به مملكة البحرين من أمور تعزز وتقوي مبادئ حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ على إصداره مرسوم تعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضًا لإصداره الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2017م المتعلق بتحديد ضوابط تعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اللذان أتيا لمواءمة قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأوضاعها مع مبادئ باريس، وأيضًا وفقًا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد. أؤكد أن هذه التطورات والإنجازات الحقوقية بدايةً من تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظومات الحقوقية الأخرى من مؤسسات وهيئات حقوقية وانتهاءً بهذه التعديلات التي أجريت على قانون المؤسسة والضوابط التي تحدد اختيار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هذه التطورات والإنجازات إن دلت على شيء فإنها تدل على عناية جلالة الملك والقيادة الحكيمة بمسألة حقوق الإنسان، وإن الإنسان البحريني يأتي أولاً، وأيضًا الاهتمام والعناية بحقوق الإنسان سواء كان الشخص مواطنًا أو مقيمًا على هذه الأرض الطيبة. بدايةً أحببت أن أعطي أعضاء المجلس نبذة عن اللجنة الفرعية للاعتماد، ولماذا تم إجراء هذه التعديلات على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الفرعية للاعتماد منبثقة من التحالف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان على مستوى العالم، ودورها هو القيام بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحسب أوضاعها، فقد تعطيها تصنيف (أ) أو (ب) أو (ج) أو تصنيف أدنى من هذا التصنيف، وترأسها حاليًا كندا، والأعضاء الحاليون في هذه اللجنة الذين ينظرون طلبات الاعتماد هم: موريتانيا وفرنسا والفلبين برئاسة كندا. التصنيف (أ)، هو التصنيف الذي يمنح للمؤسسات الوطنية ويخولها أن تكون عضوًا مصوتًا في اجتماعات التحالف وفي جلسات حقوق الإنسان. أما بالنسبة إلى التصنيف (ب)، فالمؤسسات الوطنية المصنفة بهذا التصنيف لا يحق لها التصويت ولكن دورها يقتصر على المراقبة، وبإمكانها خلال أي فترة أن تتقدم إلى اللجنة الفرعية للاعتماد بطلب إعادة التقييم، وينظر التقييم خلال شهري مايو ونوفمبر. أما بالنسبة إلى التصنيفات الأدنى فيمكن التقدم بطلب إعادة التقييم بعد مرور خمس سنوات. بالنسبة إلى مملكة البحرين، تقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى اللجنة الفرعية للاعتماد بطلب التصنيف، وللأسف جاء التصنيف غير منصف لاعتبارات كثيرة لا داعي لذكرها الآن، ولكن من الممكن أن نذكر أن منها تأثيرات مختلفة من بعض الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الهجوم الشرس ــ بشأن الوضع الحقوقي في مملكة البحرين ــ الذي تلاقيه مملكة البحرين في بعض المحافل الدولية. هناك ست ملاحظات صدرت عن اللجنة الفرعية للاعتماد بالنسبة إلى مملكة البحرين، الملاحظة الأولى تتعلق بآلية الاختيار والتعيين، وجلالة الملك أصدر الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2017م وحدد الآلية والضوابط، وهذه الضوابط التي تم تحديدها في الأمر الملكي جاءت متوافقة مع مبادئ باريس، وتجاوزت هذه الشروط والضوابط والمبادئ. أما بالنسبة إلى الملاحظة الثانية: فهي تتعلق بالممثلين السياسيين، وبحسب تفسير مبادئ باريس هم البرلمانيون وأعضاء الحكومة، وبالنسبة إلى مملكة البحرين لا يوجد لدينا أعضاء في مجلس المفوضين من أعضاء الحكومة مثل المؤسسات الأخرى في دول العالم. بالنسبة إلى أعضاء السلطة التشريعية، وفقًا لمبادئ باريس هي تعتبرهم من السياسيين بالنسبة إلى ما هو معمول به في برلمانات دول العالم، حيث إن البرلمانيين يمثلون أو تابعين لأحزاب سياسية، لذلك يعتبرون أي برلماني هو ممثل سياسي، لذلك جاءت الملاحظات أنه من الممكن أن يكونوا ضمن تشكيلة المؤسسات الوطنية، ولكن لا يملكون حق التصويت، وهذا ما أتى به المرسوم بقانون ليتوافق مع مبادئ باريس. أما الملاحظة الثالثة فهي تتعلق بالتفرغ، بحيث يكون بين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء متفرغين وذلك لأهداف كثيرة منها أن تكون المؤسسة لها استقلالية، وألا يكون هناك تضارب في المصالح مما يحقق الاستقرار للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن يكون هناك توجيه مستمر ومنتظم إلى العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوفاء المستمر والفعال بمتطلبات دور المؤسسات الوطنية، لذلك كان هناك طلب للتفرغ. بالنسبة إلى الملاحظة الرابعة هي الولاية المتعلقة بحقوق الإنسان. الملاحظة الخامسة تتعلق برصد أماكن الحرمان من الحرية، وذلك بأن يكون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز. والملاحظة السادسة تتعلق بالتعاون مع هيئات حقوق الإنسان. جاء المرسوم بهذه التعديلات لمواءمة هذه التوصيات والملاحظات الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد مع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. وسأضيف أن هذه الملاحظات هي ليست ملاحظات موجهة فقط إلى مملكة البحرين، بل هي ملاحظات كانت موجهة إلى الكثير من الدول منها ألمانيا وبريطانيا والأردن والمغرب وفلسطين وقطر وغيرها من المؤسسات الوطنية على مستوى العالم التي تم تصنيفها، وهي الملاحظات ذاتها، وبعضها تجاوز هذه الملاحظات بكثير. لو رجعنا إلى وضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقانونها ودورها فسنرى أنها أفضل من المؤسسات الوطنية الأخرى، نحن من خلال زياراتنا الميدانية للمؤسسات الوطنية، وعلى سبيل المثال الزيارة التي قمنا بها في عام 2014م للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا، التي كانت عبارة عن جمعية لا يوجد لها قانون، ولا تستطيع أن تقوم بالدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، كانت لوزارة الخارجية الألمانية ملاحظة حول أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين متطورة والجيد أنها صادرة بقانون من قبل السلطة التشريعية. أيضًا هناك ملاحظات كثيرة عند تقييم الدول، فعلى سبيل المثال بريطانيا ــ وهذه الملاحظات قد تكررت ــ من الدول التي لم تقم بتصحيح أوضاعها أو استيفاء الملاحظات ورغم ذلك تمت إعادة تصنيفها إلى التصنيف (أ)، وهذا الشيء كان محبطًا ومستغربًا؛ عندما قارنا وضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين من ناحية الكادر والدور الذي تقوم به والتمويل وغيرها من الاشتراطات التي كانت مستوفية لمبادئ باريس وجدنا أن هناك إجحافًا في هذا التقييم، بينما هناك دول تكررت الملاحظات عليها ولم تصحح أوضاعها وأعيد تقييمها إلى (أ)، هناك في اعتقادنا فرق وعدم إنصاف في موضوع التقييم، ولكن على الرغم من ذلك ورغم التقييم الذي مُنح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإن هذا لن يحبطها، ولن يؤدي إلى عدم قيامها بدورها بل هو دافع لها، وسنستمر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين. الجدير بالذكر في هذه المناسبة أن المؤسسة الوطنية قامت بجهد كبير وجبار، وبالنسبة إلى موضوع المصداقية والتعاطي مع المؤسسة كان هذا تحديًا كبيرًا استطاعت المؤسسة الوطنية تحقيقه بحيث أصبحت الملجأ المباشر والوحيد لكل من يعتقد أو يدعي تعرضه لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث قمنا بحل الكثير من الشكاوى، ولكن لمبدأ السرية الذي يجب أن تتمتع به المؤسسة وأعضائها لا يمكننا الإفصاح عما نقوم به إعلاميًا، كما لا يمكننا بيان نوعية القضايا التي قامت المؤسسة بالتعاطي معها أو حلها لدرجة أن المؤسسة الوطنية حققت إنجازات، فهي تتابع وترصد كل ادعاء بانتهاك لحقوق الإنسان سواء ما يُنشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يأتينا مباشرة من شكاوى أو ما ينشر في الجرائد المحلية أو غيرها من وسائل الإعلام بدون أن يطلب من المؤسسة أن تقوم بمباشرة التحقق من هذه الادعاءات والتواصل مع المسؤولين في الدولة والجهات المختصة بهذا الموضوع، وقد توصلنا إلى حلول كثيرة. دور المؤسسة إن شاء الله سيستمر لتكون منارة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور، قبل أن ندلي في الموضوع أود أن أرفع باسمي شخصيًا وباسم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من هذا المقام الرائع والمشرف أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى، وإلى القيادة السياسية الرشيدة على الدعم الذي تحظى به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بكل أنشطتها وعملها، وأيضًا إلى المسؤولين في البحرين. بالنسبة إلى هذا الموضوع ــ موضوع إصدار التعديلات ــ أود أن أوضح للإخوة الفترة التي مرت بين استلام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للملاحظات والفترة التي صدرت فيها التعديلات بأمر من جلالة الملك دام عزه وتوفيقه، فقد استلمنا الملاحظات رسميًا في منتصف أغسطس وبدأنا العمل عليها بالتواصل مع الجهات المعنية في البحرين، وفي شهر أكتوبر صدر المرسوم بهذه التعديلات التي تتجاوز بتقديرنا جميع القوانين التي أنشئت على أساسها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي، نحن نعتز ونفخر بأننا في البحرين وتحت قيادة جلالة الملك وبتوجيهاته تمت هذه التعديلات، القانون الذي كان لدينا متقدم أما التعديلات فقد جعلت هذا القانون نموذجيًا، هذه حقيقة الأمر وليس ادعاء، لذا أدعو الإخوة جميعًا إلى مقارنة هذا القانون بعد التعديلات التي أصدرها جلالة الملك الآن بالمرسوم ــ والتي أتمنى على إخواني الموافقة عليها بالإجماع ــ بدول عربية شقيقة سواء في آسيا أو إفريقيا. لن أطيل في التفاصيل حتى أترك الفرصة للإخوة للتعليق، ولكن أود القول إنني أشعر بالفخر والاعتزاز للانتماء والوقوف جنديًا خلف جلالة الملك في هذا الموضوع. فيما يتعلق بحقوق الإنسان فعلاً نحن المؤسسة الوحيدة التي يستقبلها رأس الدولة لاستلام التقرير، والمؤسسة الوحيدة التي يستقبلها رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد وأيضًا معاليكم ومعالي رئيس مجلس النواب ومعالي وزير الداخلية لتسلم التقرير ومناقشة ما يحتويه أو نقل ــ على الأقل ــ بعض ما نشعر به من اهتمام نحو قضايا مهمة إلى أصحاب المعالي والسمو وأيضًا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، هذه الأمور لا تتكرر في أي منطقة، لا في الخليج ولا في الوطن العربي. أود أن أقول مَن مِن المؤسسات الوطنية تلقى هذا الدعم بهذا المستوى ويُستمع إلى رأيها وملاحظاتها؟ لن أضيف ولن أشرح الملاحظات التي وردتنا على لجان أخرى تحظى بتصنيف (أ)، لكننا نحظى بتصنيف (أ) وهذا يكفي، وكل ذلك بسبب تقدير القيادة السياسية وتقدير جلالة الملك، وأعتقد أن هذا التصنيف هو الذي يرفعنا، وهذا التصنيف هو الذي سيرفع شأن البحرين وشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، يتزامن نظر المجلس اليوم في هذا المرسوم بقانون مع وجود تضامن عربي وخليجي ضد حملة مبرمجة ومسيئة تستهدف المشهد الحقوقي البحريني وآخرها ادعاءات المفوض السامي المجافية للحقيقة والواقع، وموافقة مجلسكم اليوم على المرسوم بقانون ستكون أبلغ رسالة رد على من يريد أن يخوض معركة ستنتصر فيها البحرين بإذن الله، وذلك لأن البحرين بلد مؤسسات وبلد قانون وواحة للحقوق والحريات. المطلوب من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد إقرار هذا المرسوم بقانون أن تطلق حملة واسعة للتوعية باختصاصاتها الكثيرة، كما يجب العمل على أن يكون المواطن البحريني سفيرًا للحقوق والواجبات الدستورية، والأهم أن تنتقل مؤسساتنا من مرحلة الدفاع عند توجيه أي انتقاد لها إلى مرحلة الشراكة مع المواطنين بحيث يكون المواطن مدافعًا صلبًا عن المؤسسات الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا المرسوم بقانون نتوجه بالشكر إلى لجنة حقوق الإنسان على تقريرها. فيما يتعلق بمجال المرفقات فقد تكلم من كانوا أعضاء في المؤسسة الوطنية، حيث تكلم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما تكلمت الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بالتعديلات الواردة في هذا المرسوم؛ شأن البحرين في مسألة الاعتمادية هو شأنها في عدد من الأمور التي تمس مجال حقوق الإنسان، والتي تكون مستهدفة فيها عدد من الدول العربية ودول الخليج، وبالأخص مسألة الاعتمادية التي تطرقت إليها بالتفصيل الأخت جميلة سلمان وفق التقرير الصادر، فقد نجد أن الامتثال لمسائل التصنيف من عدمها للأسف الشديد ــ وإن كانت هذه لجنة حقوق إنسان بينما تلك لجنة تُعنى بالمؤسسات الوطنية ــ تعتريها منهجية سياسية، لأنه بحسب التصنيفات الموجودة لديهم فهي إما أن تكون (أ) أو (ب) أو (ج)، الدول المصنفة بتصنيف (أ) يكون لها حق التصويت، و(ب) يكون لها فقط حق الرقابة ولا تُمنح حق الوجود في مجلس حقوق الإنسان ويخصص لها المقعد الخاص بالمشاركة، أما (ج) فهي التي لا تملك إلا ما تمنحه لها تلك اللجنة. اليوم نتساءل مَن يراقب؟ وهل الأمم المتحدة تقوم بدورها في مراقبة تلك اللجنة المعنية بالاعتماد من عدمه، وهل تحركت أيضًا الدول للاستفادة من النظام الداخلي للتشكيل وللاعتماد والطعن؟ لأنه في مثل هذه الأوقات تكون الأهواء الشخصية لمن يتولى عضوية تلك اللجان أو يرأس تلك المفوضية خاضعة لأهواء شخصية سياسية ممنهجة ضد دول بعينها. الدول التي تكلمت عنها الأخت جميلة سلمان كونها حظيت بامتياز (أ) كثير منها حظيت بذلك لكنها عقيمة سياسيًا وتشريعيًا وقضائيًا أيضًا. المبادئ التي تقوم بمسألة التقييم لها معايير ثابتة ولكن مسألتي المراقبة والتطبيق فيما يخص الاعتماد نجد أن التوجه فيهما هو أن تكون هناك دول تمنح رغم أنها لا تستوفي الشروط التي يجب توافرها إما بسبب قواها السياسية وإما بسبب قوتها المالية وإما بحكم سيطرتها في هذا المجال، لكننا في البحرين نعمل منذ أن تولى جلالة الملك حيث أرسى حقوقًا نوعية في المنطقة، فعندما نُصَّ عليها سواء في الدستور أو في التشريع العادي كنا نتخوف هل يمكننا مسايرة تلك الحقوق أم لا، ولكن على العكس كنا الرواد في المنطقة بحيث صارت بعض الدول في المنطقة عند وضع تشريعاتها الخاصة تسترشد بنا، بالتالي حقوق الإنسان الآن ورغم أن هذا المرسوم بقانون يهدف إلى أن نصل إلى المعايير المطلوبة حتى نعزز من دور المؤسسة الوطنية ومكانتها إلا أننا في الأساس نرتكن إليها لإرساء مسألة حقوق الإنسان في البحرين؛ رضا المواطن وإحساسه بالعدالة يكون بالتشريعات التي تحاكيه في الوقت نفسه من خلال وجود وسائل الانتصاف، فالمؤسسة الوطنية اليوم هي جزء من أعمدة كفالة حقوق الإنسان في البلد، كما يُنظر إلى معيار آخر وهو: ما هي معايير الانتصاف التي يمكن للفرد اللجوء إليها؟ وهي القضاء، كذلك ينظر إلى الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال، وما هي تحفظاتها على عدد من الاتفاقيات، وكيف قامت بتنفيذ تلك الاتفاقيات، هذه المعايير هي التي تحكم مدى تقدم الدولة أو ترديها في مسألة حقوق الإنسان، نحن لا ندعي الكمال في وجود هذه المعايير في البحرين شأننا في ذلك شأن كل دول العالم، لكننا نعمل على إرسائها وتعزيزها والاستزادة منها، فقد اطلعت على عدد من القوانين التي أنشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ــ مهما اختلفت مسمياتها ــ ووجدت أنها تفتقر إلى بعض النصوص النوعية الموجودة في قانون المؤسسة في البحرين ورغم ذلك فقد حصلت على تصنيف (أ)، هل راعت مسألة التقييم كم شكوى رصدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟ هل هو مجرد رقم أم أنها مجرد شكوى استلمتها وعملت على حل هذه الشكوى أو حرّكت الأمور وحسّنت من مستوى السجون والمراكز وأماكن الاحتجاز، وكفلت حقوق المتهم من عدمه؟ ينبغي أيضًا أن يضاف ذلك ويُنظر إلى تلك المعايير، لأننا إذا رغبنا اليوم في أن تكون الشكاوى مجرد أرقام فبالإمكان أن يتم ترتيب ذلك في أي دولة كانت، ولكن الأهم من ذلك هو ما هي الآثار التي استطاعت المؤسسة تغييرها؟ نحن نعلم أن هناك عددًا من الأمور المتعلقة بأماكن الاحتجاز بشكل عام وأماكن التوقيف والحبس الاحتياطي، وأن المؤسسة الوطنية شرعت بتحسين الأوضاع فيها بدون أن تكون هناك شكاوى، ولكن باشرتها بموجب اللجان التي تم تشكيلها والتي بدأت بتحسين الأوضاع فيها. أنا أرى أننا ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير وعقب عليه الأخ عادل المعاودة ــ أمام حقيقة لا ينبغي أن نستهلك كل طاقتنا فيها، ففي مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين توجد أهداف سياسية خلف عدم الاعتماد وعدم إنصافها في التقارير التي تُرفع تجاه البحرين، وبالتالي علينا المحافظة على كفالة هذا الحق في بلدنا، رغم أن البحرين تحترم دائمًا الشرع الدولي وتحترم المجتمع الدولي، كما تحترم أجهزة الدول في هذا الشأن. عند مناقشة اتفاقية (السيداو) المتعلقة بمكافحة التمييز ضد المرأة نجد في التقرير السابق أن على مملكة البحرين 28 ملاحظة، ولأننا ناقشنا ذلك بجدية انخفضت الملاحظات في آخر تقرير إلى 19 توصية، الانخفاض لم يأتِ من فراغ، بل أتى من جهد حقيقي بذلته الدولة. هناك عدد من الدول التي ذُكِرَ أنها تحظى بتصنيف (أ) مازالت لم تصدر أبسط تنظيم لمسائل الاحتجاز والحبس الاحتياطي وحق المحاكمات العادلة، ومازالت ــ فيما يتعلق بالتشريعات ــ تصدر تشريعات ماسة بحقوق الإنسان وحريته بشكل مباشر من الجهة التنفيذية بدون الرجوع إلى البرلمان، وهناك من يملك حق عزل أعضاء المفوضية في مجلس حقوق الإنسان في أي وقت يشاء وبدون تسبيب. توجد لديهم تشريعات وآليات ولكن التطبيق سيئ، ورغم ذلك تم منحهم هذا التصنيف. في النهاية، نحن دائمًا نؤكد شيئًا هامًا، وهو أن المنظومة الوطنية للبلد تعتبر المؤشر رقم واحد، واتخاذ التدابير التنفيذية يعتبر المؤشر الثاني، والمؤشر الثالث هو قدرة وصول الجمهور إلى تلك المؤسسات الوطنية وحقهم في تقديم الشكاوى. نحن كنا نتابع أيضًا عمل المؤسسة الوطنية وخاصة بشأن هل هي قريبة من مسألة حق الأفراد في التقدم بأي شكوى ومتابعتها، وأيضًا حق المباشرة وتقديم تقرير بشأنها ووضعه في التقرير السنوي الذي تصدره؟ بعض المؤسسات لم تصدر حتى الآن أي تقرير، ورغم انقضاء المدة المقررة أدخلت ضمن التصنيف (أ)، وبخصوص تقريرها الذي يُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان مازالت لم ترفعه وتأخرت في تقديم ملفها، ورغم ذلك لم توجه إليها أي أسئلة، أو أي نموذج. ومثال ذلك، سمعنا مؤخرًا عن أحد الأقاليم بحكم الديانة لديهم تم منع النساء من القيادة، كنا نتوقع أن يُثار موضوع بهذا الشأن ولكن لم يتم التطرق من أي جهة حقوقية أو إنسانية إلى هذا الجانب لأنها دولة غربية، بينما أثير هذا الأمر تجاه المرأة السعودية وكأن المرأة السعودية اُختزلت في موضوع السياقة فقط، رغم أن الدولة أعطت المرأة مجالاً في التمثيل على مستوى مجلس الشورى الاستشاري، وعندما وضعت النساء في هذا المجلس حققت أعلى نسبة لتواجد النساء في المجالس التشريعية في المنطقة، حيث وصلت نسبة النساء إلى أعلى من 30٪، وحققت بذلك شيئًا لم تحققه الدول التي كانت تتشدق بالديمقراطية، حيث لم تحصل هذه الدول على هذه النسبة المشرفة التي شرفت بها المملكة العربية السعودية المرأة. لذلك نحن في دول الخليج وأيضًا في دول عربية معينة نعلم أننا في هذا المجال سوف نكون دائمًا مستهدفين، ومهما ترفعنا في تشريعاتنا الوطنية وسياساتنا على المستوى الوطني وفي علاقاتنا، سوف نبقى في هذا التصنيف حتى نُمنع من التواجد في أماكن نستطيع أن نغير فيها في مجلس حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى زملائي في تقديم الشكر إلى جلالة الملك على متابعته المستمرة لأعمال المؤسسة والتعديلات المستمرة على القانون التي تكفل ــ من وقت إلى آخر ــ تحسين ذلك القانون حتى يتماشى مع مبادئ باريس ومع الأعراف والقوانين الدولية. الزملاء الذين سبقوني في الكلام أفاضوا في الشرح فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت والأسباب التي من أجلها تم إدخالها، وأنا أود أن أذكر عددًا من النقاط، أولاً: ما وصلت إليه البحرين فعلاً من الناحية العملية فيما يتعلق بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان لم تصل إليه دول سبقتنا في العمل السياسي والديمقراطي بسنوات، ولقد بدأنا مرحلة تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المشروع الإصلاحي الذي مضى عليه 15 سنة، وأصبحت لدينا مؤسسات وطنية ومؤسسات نفع عام ومؤسسات مجتمع مدني تُعنى بهذا العمل وتصل أصواتها إلى العالم وتُسمع، وتُعبر بشكل واقعي وصحيح وصريح ومتوازن عن مستوى حقوق الإنسان وتعزيزه، وما تأسيس المؤسسة الوطنية إلا تعزيز لكل ما تم قبل ذلك. ثانيًا: أعتقد أن التقييم مهم، ولكن ما نقوم به الآن لا يقل عما تقوم به المؤسسات المصنفة دوليًا في التقييم (أ). نحن نعلم ــ كما ذكر الزملاء ــ أن هناك بعدين في التقييم، بعد قانوني وبعد سياسي، والبعد القانوني نحن نستجيب له باستمرار لأن هذا هو التعديل الثاني أو الثالث على مرسوم إنشاء المؤسسة، وبالتالي كل ما يُقترح علينا نقوم بتعديله، ولكن الشيء الخارج عن إراداتنا هو البعد السياسي، وأنا أعتقد أن هذا الموضوع قد يستمر مدة طويلة، وأرجو ألا يؤثر ذلك على جهد المؤسسة أو جهد مملكة البحرين بشكل عام في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان. الآن قد يكون هناك مجلس جديد، وسوف يُناط بهذا المجلس عملية الارتقاء بعمل المؤسسة حتى تتماشى بشكل أفضل مع المستويات الدولية إذا كان هناك مجال للتعديل، ولكن المهم هو أن نصل إلى أصحاب القرار في اللجان الدولية حتى نقنعهم بأن ما نقوم به هو عمل حقوقي بحت وليس عملاً سياسيًا كما يتم تقييمه. أحيانًا ــ مع الأسف الشديد ــ يأتيك الوجع منك، في اللجنة الدولية ــ مع الأسف الشديد ــ وقفت دولتان شقيقتان ضدنا ولم تساندانا في التصويت مع اللجنة، في حين أن دولاً أجنبية أيدتنا، فالموقف هو موقف سياسي أكثر من كونه موقفًا حقوقيًا، أو موقفًا يتعلق بتعديل مواد في هذا القانون أو ذاك. المفوض السامي لحقوق الإنسان ــ مع الأسف الشديد ــ أيضًا لديه مواقف واضحة وضوح الشمس ضد البحرين، وأكبر دليل الخطاب الأخير الذي ألقاه في مجلس حقوق الإنسان. سوف تظل البحرين تعاني كثيرًا من تلك المؤسسات والمنظمات وكذلك من الأفراد ومن بعض الدول، لكننا في المقابل يجب أن نستمر في أداء عملنا للنهوض ولإقناع العالم بأن ما نقوم به في البحرين لا يحتاج إلى شهادة دولية، وإنما شعب البحرين هو القادر على أن يقول للعالم بأجمعه نعم هناك مراحل متقدمة من عمليات تعزيز حقوق الإنسان تتم في البحرين. تحدث بعض الزملاء بخصوص طبيعة الشكاوى التي تقدم في البحرين وأنه لا توجد أي شكوى لم يتم النظر فيها من قبل المؤسسة ورفعها إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. التقرير السنوي للمؤسسة يخبر كل إنسان نزيه في كل مكان في العالم عن الجهد الذي نقوم به في البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبالتالي نحن سنستمر في عملنا، ويجب أن نستمر، وعلى المجلس الجديد، وعلى كل الهيئات في البحرين ــ سواء هيئات حكومية أو تشريعية ــ أن تقوم بإقناع العالم بأن ما نقوم به في البحرين هو عمل حقوقي بحت، وأن ما يتم عمله هناك هو عمل سياسي بحت. سوف نستمر في عملنا، ومع مرور الوقت ــ إن شاء الله ــ سوف تحظى مملكة البحرين بالمراكز المتقدمة وسوف تُصنف تصنيف (أ) وسوف تستمر في هذا التصنيف لأننا ملتزمون في الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المؤسف أن قيمًا ومبادئ سامية مثل حقوق الإنسان يتم استغلالها أداة سياسية للابتزاز السياسي، سواء من أطراف دولية أو من الداخل. قيم مثل حقوق الإنسان يجب أن تكون قيمًا إنسانية وأرفع من أن تستعمل أداة ابتزاز لتحقيق مكاسب أو أهداف سياسية. التناقض الصارخ في بعض المؤسسات والمنظمات الدولية وحتى الأهلية المعنية بحقوق الإنسان أفقدها الكثير من مصداقيتها، وقد سبقني الكثير من الزملاء والزميلات بقولهم إننا في البحرين يجب أن نواصل المسير في طريق التطور والتقدم في هذا المجال وعدم الالتفات كثيرًا وعدم بذل الجهد الكبير لإقناع مؤسسات أثبتت مواقفها وتصريحاتها تناقضها، فحينما تقوم جمهورية إيران بإعدام أكثر من 600 شخص في السنة الواحدة وكثير من المعدومين قُصَّر، بينما نرى التركيز ينصب على مملكة البحرين، فهذا الأمر يجعلنا نقف أمام مصداقية هذه المؤسسات ومراجعة مكانتها قبل أن تراجع هي مكانة البحرين. عندما تكون هناك مجازر في سوريا ولا نرى التركيز عليها مثل التركيز الذي يحصل على مملكة البحرين؛ إذن أي مصداقية تبقى لدى هذه المؤسسات، أعتقد أننا في مملكة البحرين قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا المجال، والنجاح الذي حققته مملكة البحرين راجع إلى أمور كبيرة، ومنها فطنة جلالة الملك في هذا المجال، والتعديلات التي أدخلها عن طريق مرسوم بقانون دليل على نجاح المسيرة. أبناء البحرين أنفسهم جبلوا على هذه القيم وأصولها ومبادئها من عاداتهم وتقاليدهم ومن ديننا الحنيف، وهذا يبيّن مدى النجاح الذي حققته البحرين، وسرعة تحقيق هذا النجاح هي السبيل، فعلينا ألا نبذل جهدًا كبيرًا في إقناع مؤسسات أهدافها السياسية واضحة، وإنما علينا التركيز على أنفسنا وعلى ما نستطيع القيام به، والحمد لله حققنا الكثير، ونجاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونجاح المجتمع البحريني ذاته في التعامل مع ذلك هو أكبر دليل. يجب علينا أن نستمر وألا نبذل جهدًا كبيرًا في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالله أحمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

      نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أتقدم بالشكر الجزيل إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى على الدعم الكبير الذي تلقاه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تشكيلها في سنة 2009م باعتبارها جزءًا من المشروع الإصلاحي لجلالته، وأيضًا الشكر إلى القيادة السياسية على دعمها المتكرر للمؤسسة الوطنية، والشكر موصول إلى مجلسكم الموقر، وإلى معالي رئيس المجلس على دعم المؤسسة الوطنية منذ إنشائها حتى اليوم، وكذلك الشكر إلى اللجنة المعنية بمجلسكم الموقر على تقريرها ودعمها للمرسوم رقم 20 لسنة 2016م، والشكر أيضًا إلى أعضاء مجلسكم الموقر الذين تحدثوا في الموضوع، ودعموا المشروع والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها قابلت تحديات كبيرة، وخاصة تحدي الاعتمادية، حيث تقدم المؤسسات تقارير ــ بناء على طلب اللجنة الفرعية كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ حول تسع نقاط مختلفة، وبالتالي يتم تقييم المؤسسة حول مدى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. بالنسبة إلى المؤسسة الوطنية لم تعطِ اللجنة الفرعية الخاصة بالاعتمادات أي ملاحظات عن أدائها، فأداء المؤسسة كان ممتازًا ومتميزًا، والملاحظات التي سمعتموها ورأيتموها متعلقة بتعديلات لقانون رقم 26 لعام 2014م كما جاء في المرسوم، وبالتالي المرسوم متقدم جدًا مقارنة بكثير من الدول التي تقع ضمن تصنيف (أ). بالنسبة إلى المؤسسة الوطنية ليس معنى أن تكون في تصنيف (ب) أي أمر سلبي، بل على العكس، المؤسسة لها الحق، وقد تقدمت في تاريخ 20 سبتمبر الماضي بتقريرها الموازي للمراجعة الدورية الشاملة التي ستكون في شهر مايو القادم بالنسبة إلى مملكة البحرين؛ وكذلك في شهر إبريل القادم سوف يُناقش تقرير مملكة البحرين الثاني إلى لجنة التعذيب، المؤسسة الوطنية أيضًا سوف تتقدم بتقرير إلى لجنة التعذيب في 30 مارس، وهو آخر يوم لتقديم التقرير، وبالتالي المؤسسة نشطة في هذا المجال. وأحب هنا أن أوضح نقطة في مسألة التصنيف، وهي أن المسألة لا تقتصر فقط على مبادئ باريس، لأن مبادئ باريس منذ عام 1993م وبعد ذلك جاءت تعديلات وتطويرات كثيرة طرأت على هذه المبادئ، وخاصة الملاحظات العامة لمبادئ باريس، والآن الكثير من الملاحظات التي تُقدّم إلى المؤسسات الوطنية تكون عن طريق الملاحظات العامة التي تشرح مبادئ باريس. مرة أخرى أتقدم إلى معاليكم وإلى مجلسكم الموقر وإلى الأعضاء الكرام وإلى اللجنة المعنية بالشكر على الدعم الكبير للمؤسسة الوطنية، وأرجو منكم أن تصوتوا بالإجماع على إقرار المرسوم رقم 20 لسنة 2016م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نسترسل في النقاش يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة ابن خلدون الوطنية ومرافقيهم في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا وبناتنا الطالبات والطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود عليهم بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية التي يستهدفون من خلالها التعرف على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح موقف وزارة الخارجية حول المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016م بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. موقف وزارة الخارجية هو دعم كل ما من شأنه أن يُساند دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الأدوات القانونية التي أنشأت المؤسسة وحددت اختصاصها، كما أن المرسوم بقانون قد صدر مُراعيًا عنصر الاستعجال، وذلك بحسب ما أوضح بعض الذين تحدثوا في هذا الموضوع من المختصين أمام مجلس النواب الموقر لدعم جهود المؤسسة لترفيع فئة اعتمادها من فئة (ب) إلى فئة (أ)، وبما يتفق مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي ينسجم مع جهود الحكومة في الحفاظ على دور المملكة في مسيرة الإصلاح ودعم حقوق الإنسان والحفاظ على السمعة والمكانة الدولية في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بشكل مختصر لكي لا يضيع الوقت أحب أن أشير إلى ظروف أو شروط عمل إحدى المؤسسات في دولة متقدمة جدًا، ولن أذكر اسمها، وإنما أقول إن الاختيار والتعيين فيها يتم عبر وزير الخارجية الذي يقوم بتعيين أعضاء المؤسسة في تلك البلد، يتم التعيين من وزير الخارجية أي من السلطة التنفيذية؛ وفي قانونهم يجوز لوزير الدولة إقالة المفوض إذا كان في رأي وزير الدولة غير قادر أو غير صالح أو غير راغب في أداء مهامه، أي أن وزيرًا يُعيّن الأعضاء ووزير أدنى بإمكانه عزلهم بدون أي أسباب مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، والأدهى والأمر ما جاء فيما يتعلق بالتمويل حيث جاء في بند التمويل الكافي والاستقلالية المالية أنه: يدفع وزير الدولة الأموال التي يعتبرها كافية بشكل معقول لأغراض تمكينها من أداء وظائفها، وتقول هيئة الاعتماد: وتشعر اللجنة الفرعية للاعتماد أن لدى وزير الدولة سلطة كبيرة على تخصيص الأموال للمفوضية، وأن هذا من شأنه التأثير على فعاليتها واستقلاليتها. نحن يقر مجلسنا الميزانية، أي السلطة التشريعية تقرها، والتعيين من قبل المقام السامي لجلالة الملك أدام الله عزه وأبقاه، وأيضًا لا يتم عزل أحد، ورغم ذلك نحن في تصنيف (ب)، وهم في تصنيف (أ)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما تفضل به زملائي، ولكن لي طلب وهو كيف نترجم هذا المرسوم على أرض الواقع؟ نحن نعيش في بلد القانون، وهذا يعني أن أي شخص على أرض البحرين لابد أن يعرف حقوقه وكيف يحمي هذه الحقوق؛ نبدأ من المدرسة، وخاصة المرحلة الثانوية، يا ليت لو أن أعضاء من المفوضية أو من لجنة حقوق الإنسان يقومون بزيارات للمدارس، وخاصة في المرحلة الثانوية، وتقام الحلقات النقاشية مع الطلبة، وليس مجرد مؤتمر أو دورة أو محاضرة، وإنما حلقة نقاشية يُسمح فيها للطالب بالمناقشة وإبداء رأيه، وبعد ذلك في النهاية أنا متأكدة أن الطالب سوف يعرف ما معنى حقوق الإنسان، ليس حقوقه هو فقط وإنما حقوق الناس كذلك والبلد الذي نعيش على أرضه؛ لذا لابد أن نقوم بتثقيف الشارع البحريني من خلال الجيل الموجود حاليًا. نحن بكل فخر وصلنا اليوم إلى مستوى (ب)، وهو ليس مستوى قليل، وبإذن الله نصل إلى مستوى (أ) بدعم الشارع البحريني لهذا المرسوم. رجائي أن يكون هناك تواصل بين لجنة حقوق الإنسان والمدارس، وتكون هناك زيارات على أرض الواقع وتقام حلقات نقاشية مثل الحلقات النقاشية التي تقام لشهادات الدبلوما الدولية tok (theory of knowledge) وفي هذا النوع يقوم الطالب بالنقاش خلال هذه الحلقات النقاشية مع أعضاء من لجنة حقوق الإنسان ومع المختصين، ويصل إلى درجة أنه يعرف كيف ينقل محتوى هذا المرسوم إلى الأجيال القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تطرقت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي إلى ملاحظة مهمة متعلقة بتثقيف الطلبة، ونحن في اللجنة نتشرف بأن تكون أول زيارة لمدرستها، هذه نقطة. النقطة الأخرى، معهد البحرين للتنمية السياسية يقوم بجهود جبارة لتثقيف طلبة البحرين، ليس فقط على مستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي، بل حتى على مستوى الجامعة؛ وخلال الصيف الماضي قام معهد البحرين للتنمية السياسية بـ72 فعالية، من ضمنها ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي. سيدي الرئيس، في هذه العُجالة وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وإلى جميع منتسبي الوزارة، ففي الواقع هم يقومون بالدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين في المحافل الدولية، وهم خط الدفاع الأول في هذا الشأن. عندما كنت أعمل في وفد البحرين في جنيف ــ في عام 1991م ونحن الآن في عام 2017م ــ كان القائم بالأعمال الأخ عادل ساتر وهو الآن سفيرنا في تايلاند، يقول لي: يا سعادة السفير هناك نقطة مهمة لابد أن تعرفها، وهي أن مسألة حقوق الإنسان هي (never ending story)، أي مثلما تفضل الأخ جمال فخرو هذه المسألة متواصلة وسوف تتواصل مادام الإنسان على هذه المعمورة، ولكن النقطة المهمة في هذه المسألة هي أن تقوم البحرين بمتابعة هذه الأمور، ونحن يجب ألا نخجل في الدفاع عن هذه الأمور، البحرين خطت خطوات كبيرة منذ عام 1991م، وإنشاء هذا المجلس الموقر جاء من جنيف، جاء خلال التواصل مع الجهات المعنية، ومع الحكومات التي كنا نتصل بها، وكان هذا المجلس هو الثمرة لما كان يُطرح في جنيف حول حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير. أولاً: رغم قصر عمر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإنها عملت الكثير وبذلت جهدًا كبيرًا، وبمساندة ملك مملكة البحرين، هذا التصنيف ما هو إلا تصنيفًا سياسيًا وليس حقوقيًا، ونحن اعتدنا المعاملة المزدوجة، لذلك أقول لإخواننا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنه يجب أن تسير القافلة إلى الأمام ولا ننظر إلى الوراء، وإن شاء الله سوف نحصل على تصنيف (أ) رغم أنف الآخرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف إلى مداخلة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخ جمال فخرو بالنسبة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان حول التقرير الأخير ضد مملكة البحرين. سيدي الرئيس، هؤلاء يعرفون الطريق، غير ضالين ولا مضللين، بل هم يعتمدون استراتيجية وظيفة دولة، هم لا يتقاضون رواتب، ولكن هناك وعود بأن يحققوا أشياء، فهم يعرفون أنهم يقرأون في خريطة جغرافية حدودها وملامحها لا تتغير، ومع ذلك هم مستعدون لإسقاط دولة مقابل شخص واحد بدعوى حقوق الإنسان؛ كذلك هم مستعدون أن يوقفوا صفقة سلاح بملايين أو مليارات الدولارات لدولة مقابل حقوق إنسان واحد فقط لا غير، فمن هنا تأتي المفارقة، والسياسيون يعرفون ذلك جيدًا ــ والآخرون يعرفون ذلك ــ لأنهم من يتعاطى ويقرر في هذا الشأن، وما قدمته مملكة البحرين في ميثاق العمل الوطني دليل ثابت وقوي على أن البحرين تحافظ على حقوق الإنسان بشكل أكبر من كثير من الدول، ولأنهم يعرفون أن مملكة البحرين سوف تصل ــ إن شاء الله ــ إلى التنمية المستدامة في الأمم المتحدة 2030م وهذا ما يغيظهم، أي نصل إلى تلك التنمية التي تطلبها الأمم المتحدة، دولة مؤسسات وقانون وانتخابات، وبعض الإخوة الأعضاء في المجلس وصلت إليهم معلومات وسألونا ماذا سوف تقدمون إذا أردتم أن نعدل لكم التقارير؟ وطبعًا ليس لي حق في الدخول في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشارك زملائي وزميلاتي في المجلس في تهنئة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة حفظه الله على تعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نعم أقول لأخي جمال فخرو، البحرين تعمل على توفير ودعم حقوق الإنسان وتوفير كل الضمانات لذلك، ولكنَّ الموجودين في العالم معصوبو الأعين ومفتوحو الآذان، لا يرون ولكن يسمعون، ولا يفقهون ولا يتأكدون مما يتم إرساله إليهم. أود أن أبين أن البحرين تقوم بكل الإجراءات وتوفر كل الضمانات في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هذا المرسوم بقانون يكمل عملها في توفير صلاحيات أكبر لتحقيق الأهداف ونقلها من تصنيف الفئة (ب) إلى الفئة (أ)، أي أن تصنيفها يرتفع دوليًا لتنسجم مع مبادئ باريس، وكذلك إعطاؤها صلاحيات أكبر في تمثيلها دوليًا في مجالس حقوق الإنسان. المرسوم بقانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، وهو يرفع تصنيف المؤسسة على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان من الفئة (ب) إلى الفئة (أ)، أي إلى الأفضل على المستوى الدولي، كما يضمن أن يكون أعضاء المؤسسة من المهتمين بمجال حقوق الإنسان من مؤسسات المجتمع المدني وكذلك السلطة التشريعية، والفئات التي تهتم بمجالات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وكذلك ديوان الرقابة الإدارية والمالية يقوم بعمله الرقابي على الشؤون المالية في المؤسسة، وهذا كله (total package) مشروع متكامل ومناسب للمؤسسة، وأعتقد
      ــ كما تفضل بعض الأعضاء ــ أنه لابد أن نوافق على هذا المرسوم بقانون بالإجماع، وأتفق مع الأخ عبدالله الدرازي في أن هذا المرسوم بقانون يصب في مصلحة مملكة البحرين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، عطفًا على مداخلات زملائي الأعضاء التي تصب في مسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحببت باختصار أن أذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لها دور كبير في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال عدة فعاليات تستهدف فئات كثيرة من المجتمع، منها: القضاة ورجال الأمن وطلبة الجامعات والمدارس والمحامون الجدد والشباب، فهناك الكثير من الفعاليات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وطبعًا المؤسسة على استعداد تام وكامل للتعاون مع أي وزارة وبالأخص وزارة التربية والتعليم من أجل نشر هذه الثقافة الحقوقية بين طلبة المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أو المدارس الخاص. بخصوص ما أثير حول إطلاق حملة عن دور المؤسسة، في الحقيقة المؤسسة قامت ببرامج كثيرة ومتنوعة في كل الفعاليات سواء الوطنية أو غيرها؛ من أجل التعريف بدور المؤسسة وطريق الوصول إليها وطريقة تقديم الشكاوى، ولدينا برنامج إلكتروني متطور جدًا يشرح بشكل دقيق ومبسط جدًا كيفية تقديم الشكاوى، سواء عن طريق الإنترنت أو الزيارة المباشرة، وهي في موقع يسهل الوصول إليه ومتوافرة فيه كل الإمكانيات ومنها المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أي المؤسسة مهيأة من كل النواحي، سواء من ناحية الكادر أو المبنى أو الفعاليات والبرامج لتحقيق هذا الهدف المتعلق بنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي ــ هذا المرسوم السامي ــ ليؤصِل ما جاء في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وإن الحملة الشعواء من قبل بعض المؤسسات الحقوقية المسيسة والمعروفة الأسباب تأتي لتشويه حقيقة ما يتمتع به المواطن في مملكة البحرين من المساواة في الحقوق والواجبات. إن المفوض السامي لحقوق الإنسان ينساق سياسيًا وراء أجندة معادية، هي في الواقع معادية لحقوق الإنسان أولاً وقبل كل شيء، إن حقوق الإنسان المسلوبة والمظلومة في بعض الدول العربية مثل فلسطين وسوريا والعراق والاعتداء الغاشم على المواطن اليمني؛ لا نجد المفوض قد دافع عن هذه الحقوق كما يملي عليه واجبه المهني. إننا نقول للمفوض إن مثل هذه الإساءة إلى حقوق الإنسان في البحرين هي مجرد افتراء لا يستحق الوقوف عنده، إن المواطن في البحرين حفظ له بعد الله سبحانه وتعالى جلالة الملك المفدى حقوقه كاملة ومصانة في ظل حرية الرأي التي كفلها الدستور والتشريعات القانونية، إن بلدًا مثل مملكة البحرين يأتي سباقًا في العلم والمعرفة في ظل نور العلم الذي تأسس في عام 1919م؛ لا نجد فيه جاهلاً أو إنسانًا مظلومًا، فعلى رسلك أيها المفوض فإنك رعد ما به مطر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، كل الإخوة والأخوات الذين سبقوني في الكلام أكدوا أننا سوف نستمر في عملية تطوير منظومتنا الحقوقية بدعم ومساندة من جلالة الملك حفظه الله ومن حكومتنا الرشيدة، وذلك للارتقاء بحقوق الإنسان في البحرين، وأننا سوف نحصل على التصنيف الذي نطمح إليه وهو التصنيف (أ) بجدارة وبعيدًا عن المساومات والضغوط السياسية، وأقول للإخوة في المؤسسة استمروا وطورا عملكم في المؤسسة وإن جهدكم لن يضيع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكل تفضل وتكلم عن مسألة حقوق الإنسان، والملف الحقوقي في مملكة البحرين يحظى باهتمام من القيادة بمختلف درجاتها، وجلالة الملك حفظه الله وأطال عمره أرسى مبادئ أساسية واستراتيجية للملف الحقوقي، ولله الحمد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيها من الكفاءات التي نفتخر بها، وبحسب علمي فإنه تتم الاستعانة بهم من قبل دول المنطقة، حيث تتم الاستعانة بخبراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم على تدبير الأمور الصحيحة والحقوقية القانونية المترتب عليها إعطاء الإنسان حقه. ما أريد قوله هو أنه في الملف الحقوقي في مملكة البحرين هناك أناس يدفع لهم أجر للإساءة إلى هذا الوطن وأهله، وكل ذلك إن شاء الله لن يتحقق وسيندثر وسينتهي بتكاتف أهل البحرين حول قياداتهم بمختلف درجاتهم، وهذا إثبات للعالم أن البحرين منسجمة ومترابطة، وأي دخيل إذا حاول الإساءة إليها وإلى مواطنيها فإن مواطنيها سوف يحمون أنفسهم بأنفسهم، وإن شاء الله سوف تعي المؤسسة الوطنية في الخارج هذا الأمر، ونحن سائرون على الدرب الصحيح، والكل قال إننا سنصل إلى تصنيف الفئة (أ) وسنصل إلى ذلك بحب بعضنا البعض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، سمعت التبريك لجلالة الملك، ونحن أولى بالتبريك، جلالة الملك يشكر على ما قدم وأعطى ونحن المستفيدون، وإن كان هذا العدل وهذه الرحمة وهذه الحقوق هي حقوق للإنسان، وليست عطية وليست فيها منة، فالحق الله سبحانه وتعالى قد خلقنا أحرارًا، وديننا كفل لنا الحقوق، ولكن إذا قام أصغر موظف بواجبه وجب له الشكر فكيف بأعلى الهرم! هذا التبريك لنا على أننا نسعى في هذا الطريق الصحيح، وعلى المواطن أن يفرح بحقه وتأصيله وتقنينه. أما الكلاب حول القافلة فهذه لا تستطيع التوقف عن النباح أصلاً،  ففي السماء طيور اسمها البقع إن الطيور على أشكالها تقع فهذه سنن معروفة ونقول أين هذه الحقوق من مندوب حقوق الإنسان في اليمن؟ سنة كاملة لم يدخل المناطق المحررة من قوى الإرهاب والانقلاب، إذن هي ليست ضد البحرين هي ضد منطقتنا برمتها، فلماذا لا ينشغلون بهؤلاء المشردين واللاجئين الذين لا يجدون طعامًا وماء وكساء؟! ونحن الحمد لله، بل نحن نقول حتى لمن يخالفنا: كفى تضييعًا للوقت، كفى تضييعًا لمقدرات البلد، كفى تضييعًا لعاطفة البلد، البلد تبنى بالخيّرين والطيبين، وسمعنا الحمد لله الإخوة والأخوات من جميع الاتجاهات وقد أجمعوا على بناء هذا البلد على الحق والخير والتنمية، ولكنْ هناك سؤال يجب أن نسأله: هذا التصنيف الذي هو ليس حق البحرين، ولا شك أن حقها أعلى الدرجات، لكن أقول لنراجع أنفسنا أيضًا فلعلنا قصّرنا، فلا يجب أن نجلس لنمدح بعضنا ونمدح المؤسسة الوطنية والمسؤولين ووزارة الخارجية إلخ، لنراجع أنفسنا ونتساءل هل أوصلنا رسالتنا؟ هل واصلنا وتواصلنا؟ أذكر أنني دخلت على أمين عام الـــibu ، وقد سبقني  بأيام لزيارته أحد رموز المعارضة، فلما أردت أن أشرح له قال: لا تشرح، فقد جاءوا قبلك وتكلموا، ولديكم الآن لجنة تحقيق، وهذا أكبر دليل على الثقة بالنفس، لجنة التحقيق متى جاءت أي بلد متهمة بلجنة مستقلة دولية وأعطتها كل الصلاحيات بانتقادها وإخراج أخطائها. هناك من يتساءل: هل قمنا بالواجب؟ أقول: لماذا لا نراجع أنفسنا؟! نحن واثقون جدًا بأنفسنا. جاء وفد من الناتو إلى البحرين ــ وهم من المتقاعدين ــ وجلست معم وكانوا في منتهى العدل والإنصاف، قلت لهم: مشكلتكم أنكم إن تركتم عملكم قلتم الصدق والحق، أما عندما تكونون في مناصبكم فأنتم تسيرون على سياسات دولكم. ليس عيبًا أن نراجع أنفسنا، لنراجع أنفسنا فلعلنا قصّرنا في هذا الجانب أو ذاك، لماذا نقول إننا قد نكون قصرنا؟! ربما نكون قد قصّرنا، وإن كان هناك تقصير فلنتعاون من أجل بلدنا، صحيح أننا واثقون من قيامنا بواجبنا ولو اكتشفنا أننا مقصرون فيجب أن نعدل أداءنا، وحتى في هذا المرسوم بقانون لو اكتشفنا أننا نحتاج إلى تحسين أدائنا فلنحسنه، لكننا لا نعمل لإرضاء أولئك بل لإرضاء الله عز وجل، وهذا من باب الحقوق التي أوجبها الله لناسنا وشعبنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط تأكيد جزئية سبق أن تطرق إليها الأخ الدكتور عبدالله الدرازي عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كون الملاحظات الصادرة عن اللجنة المعنية لم تتطرق أو تنتقد أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أدائها أو قيامها بدورها، ولكن الملاحظات انصبت على بعض الأمور المتعلقة بقانون إصدارها، وهذه الملاحظات تطرقت إلى الكثير من الدول ومن بينها ألمانيا وبريطانيا، ورغم أن بعض الدول أثيرت حولها ملاحظات بشأن أدائها إلا أنه تم تصنيفها بالتصنيف (أ)، فالجزئية المهمة هي أن أداء المؤسسة وقيامها بواجبها الحقوقي المنصوص عليه في قانونها لم تتطرق إليه اللجنة المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم على المرسوم بقانون نداء بالاسم.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 


      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضـو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
            موافق. موافقة بالإجماع،
      إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 2/ صفحة 129)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور مع الجهات المعنية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (25) مادة وملحق واحد، تضمنت المادة (1) أهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية، وبينت المادة (2) الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في جدول الطرق، فيما أوضحت المادتان (3) و(4) آلية تعيين وترخيص التشغيل لمؤسسات النقل الجوي ووقف ممارسة الحقوق، وتناولت المادة (5) نطاق تطبيق القوانين والأنظمة والإجراءات، فيما تناولت المواد من (6) حتى (19) الأحكام المتعلقة بأمن الطيران وسلامة الطيران، والأحكام الجمركية، واستخدام المطارات، ومرافق الطيران، والعبور المباشر، وبيع الخدمات، وتحويل الإيرادات، والتعرفة، والسعة، والرمز المشترك، وجداول الرحلات، والخدمات البيئية، وتمثيل مؤسسات النقل الجوي، والمناولة الأرضية، وتوفير المعلومات، فيما نصت المادة (20) على توثيق التعاون بين الطرفين من خلال التشاور سواء عبر المناقشات أو المراسلات، أما المادة (21) فقد تناولت أحكام إجراء التعديلات على الاتفاقية، وتضمنت المادة (22) أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، وتناولت المادة (23) تسجيل الاتفاقية وأي تعديلات عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ونصت المادتان (24) و(25) على أحكام إنهاء الاتفاقية، وأحكام دخولها حيز النفاذ. وحدد ملحق الاتفاقية الطرق المسموح تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في تطوير خدمات النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م ، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أخذ رأيكم على مواد مشروع القانون مادة مادة نود أن نرحب بمجموعة من شباب نادي الصم البحريني الرياضي؛ يسرني باسمي وباسمكم أن نرحب بهم جميعًا في مجلس الشورى مشيدين بالبرامج والأنشطة التي يقوم بها النادي، مؤكدين أن إنجازات فئة الصم في المملكة سجلت إنجازات متميزة، ورفعت اسم البحرين عاليًا وذلك بفعل إرادتهم وطموحهم العالي في المشاركة في بناء الوطن، كما نؤكد أهمية هذا النوع من الزيارات التي تعزز مشاركة جميع أفراد المجتمع للتعرف على آليات مجلس الشورى والاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م. تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 142)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور مع الجهات المعنية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (22) مادة وملحق واحد، وتضمنت المادة (1) أهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية، وبينت المادة (2) الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في جدول الطرق، وتناولت المادة (3) القواعد والشروط المتعلقة بتعيين مؤسسات النقل الجوي من قبل الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على أي من الطرق المبينة في جدول الطرق والمحددة بملحق الاتفاقية، وعددت المادة (4) الحالات التي يجوز فيها للطرف المتعاقد رفض أو إلغاء أو تعليق أو الحد من تراخيص التشغيل أو التصاريح الفنية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، كما عددت المادة (5) المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، أما المادة (6)  فهي تتعلق بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، وبينت المادة (7) نطاق تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالطرفين المتعاقدين، فيما تناولت المواد من (8) حتى (16) شهادات صلاحية الطيران والكفاءة، وسلامة الطيران، وأمن الطيران، ورسوم أجور استخدام المطارات، والأنشطة التجارية، وتحويل الإيرادات، وجداول مواعيد الرحلات، والتعرفة، وتبادل المعلومات، وقد تناولت المواد من (17) حتى (19) المشاورات التي تعقد بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين، وأحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، وأحكام تعديل الاتفاقية، وأخيرًا تناولت المواد من (20) حتى (22) الأحكام الختامية المتعلقة بتسجيل الاتفاقية وإنهائها ودخولها حيز النفاذ. وحدد ملحق الاتفاقية الطرق المسموح تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. وترى اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م. تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 155)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور مع ممثلي الجهات المعنية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية. تتألف الاتفاقية ـ فضلاً عن الديباجة ــ من (23) مادة وملحق واحد، وتضمنت المادة (1) أهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية، وبينت المادة (2) الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في جدول الطرق، فيما تناولت المادتان (3) و(4) آلية التعيين والترخيص وإلغاء التراخيص والحد منها، وبينت المادة (5) المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، فيما أوضحت المواد من (6) حتى (17) الأحكام المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، وتطبيق نظام القوانين والأنظمة الوطنية، وشهادات الجدارة الجوية، وشهادات الأهلية، والسلامة، وأمن الطيران، ورسوم أجور استخدام المطارات، والأنشطة التجارية، وتحويل الأموال، والموافقة على الجداول الزمنية، والتعرفة، وتبادل المعلومات، وقد نصت المادة من (18) على المشاورات التي تعقد بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين حول تطبيق أو تفسير أو تنفيذ أو تعديل هذه الاتفاقية، وتضمنت المادة (19) أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، وتناولت المادة (20) أحكام إجراءات تغييرات وتعديلات على الاتفاقية، ونصت المواد من (21) حتى (23) على أحكام التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وأحكام الإنهاء، ودخولها حيز النفاذ. وحدد ملحق الاتفاقية الطرق المسموح تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. وترى اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل وأحمد مهدي الحداد وجاسم أحمد المهزع والدكتور محمد علي محمد الخزاعي. وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 168)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى ملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى ملاحظات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، واطلعت على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على المذكرتين القانونيتين للمستشار القانوني لشؤون اللجان. وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء مُشددًا للعقوبات بشكلٍ مبالغٍ فيه مما يسهم في انتفاء الهدف الأساسي من فلسفة العقوبة ألا وهي الردع الاجتماعي وإصلاح الفاعل وتأديبه، ففيما يتعلق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (30) الواردة في المادة الأولى منه، تم رفع حكم العقوبة من ثلاثة أشهر حبس ليصبح سنتين حبس، والغرامة من مائتي دينار إلى ألفي دينار، فقد جاء التعديل بمساواة العقوبات في نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية بتلك العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بنظام انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث تنص المادة الأولى من قانون رقم (14) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية على التالي: «المادة الأولى: يُستبدل بنصي المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان: المادة الثلاثون: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:...»، بالرغم من اختلاف طبيعة وواجبات مترشح المجلس النيابي عن المترشح للمجلس البلدي، كون الأول مشرعـًا وممثلاً لكل فئات المجتمع ولكل مناطق البحرين ومراقبـًا لأعمال السلطة التنفيذية، في حين أن عضو المجلس البلدي يمثل منطقته فقط وينظر في أعمال ومصالح المنطقة التي يمثلها وليس الشعب بأسره. وبالإشارة إلى التعديل الذي جاء به الاقتراح بقانون والذي نص على التالي:  «ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة...»، وانطلاقـًا من مبدأ استقلال القضاء باعتباره سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات؛ ترى اللجنة أن التعديل المذكور ينطوي على تضييق في صلاحيات القاضي الذي يجب أن يمتلك حرية الحكم في الجرائم المعروضة عليه بموجب القانون الذي يعطيه الحق في وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة ألا وهي مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيـًا، فإذا قام خلال هذه الفترة بأي جريمة ما، فتطبق عليه العقوبتان الماضية والحالية، حيث يعد هذا بمثابة رادع له لكي لا يعود لارتكاب أي جريمة أخرى مخالفة للقانون. واستناداً إلى كل ما سبق توصي اللجنة بالتمسك بقرارها السابق، القاضي برفض الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدى الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: رفض الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدى الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي. والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون. سبق أن نظر المجلس في تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وكان من ضمن التوصيات التي تقدم بها بعض الأعضاء أن تُجرى تعديلات على القانون المتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقد توافقت الحكومة على ذلك عندما عرُض تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبناء على ذلك تقدم بعض الأعضاء باقتراح تعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، بحيث تتساوى العقوبات الموجودة في هذا القانون مع العقوبات الموجودة في قانون مباشرة الحقوق السياسية. الجرائم الانتخابية هي نفسها، الجرائم الانتخابية هي اعتداء على الحق الأصيل للشعب في ممارسة حقه، سواء في انتخابات بلدية أو انتخابات نيابية، والأفعال المجرمة في القانونين واحدة، ولكن الاختلاف في العقوبات، وأرى أنه إذا تركنا قانون البلديات بدون التعديل الذي أجراه الإخوة الزملاء فستكون هناك مخالفة دستورية وهي عدم المساواة؛ لأن هناك تزامنًا بين الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية، ولو ارتكب فعل في الانتخابات البلدية وارتكب الفعل نفسه في الانتخاب النيابية فمن غير المعقول أن تطبق عقوبتان مختلفتان، هنا سنكون أمام عدم مساواة، رغم أن الأفعال واحدة ويفترض أن تكون العقوبة واحدة. هناك جزئية أخرى وقد أختلف فيها مع الاقتراح بقانون وهي متعلقة بالبند الذي يقول: «ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة»، لا أتفق مع هذه الجزئية لأني أرى أن فيها تقييدًا واستثناء للأصل العام، لأن المادة 81 من قانون العقوبات تقول: «للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة»، ونحن هنا سنضع قيدًا على القاضي في هذا التقدير، فأرى أن هذه الإضافة ليس لها داع وفي غير محلها. أما بقية أجزاء الاقتراح بقانون فأتفق معها. اللجنة تقول إن هذه العقوبات شديدة، ولكننا لو رجعنا إلى قانون العقوبات، فسنجد أن عقوبة جريمة التزوير ــ إذا كانت في محررات رسمية ــ تصل إلى 10 سنوات، وفي المحرر الخاص تكون العقوبة الحبس، وإذا جئنا إلى البند 2 الذي يقول: «من زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين»، هذه الأوراق سوف تقدم إلى لجنة الانتخابات، أي سوف تصبح أوراقًا رسمية، وفي قانون العقوبات عقوبة هذا الفعل السجن 10 سنوات. وفي بداية الفقرة المعدّلة ورد: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد...» حتى لو لم يُنص على هذا التعديل فإن النص واضح بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ولكن طالما أن هدفنا هو مساواة وتوحيد القوانين على الأفعال المجرمة نفسها، فلا أرى أن هناك ضيرًا. أما بالنسبة إلى ما تطرقت إليه اللجنة بشأن التقرير الصادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإن المؤسسة كان رأيها واضحًا، عندما تزيد العقوبات فإنه ليس في ذلك أي انتهاك لأي حقوق، وهذا تقدير المشرّع، ومسألة التشديد أو تغليظ العقوبة تكون بحسب الحاجة المجتمعية إلى التغليظ والتشديد أو التخفيف، وعلى العكس عندما نشدّد العقوبة نكون قد حمينا الحق، وما هو الحق في هذا القانون؟ هو حماية العملية الانتخابية، أي الحق في الانتخاب، وحقي الدستوري في أن أكون ناخبة أو مرشحة، وعندما أغلظ العقوبات على هذه الجرائم فإنني أحيط هذا الحق بسياج رادع وحصين ولا يمكن لأحد أن يؤثر في نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وهذا ليس له تأثير في الحقوق بل هو صيانة للحق نفسه، وهو في هذا القانون حق المواطن في أن يمارس حقه الانتخابي بدون ارتكاب هذه الجرائم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف جدًا مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة، وأنا ضد فكرة أن يُرفض مثل هذا الاقتراح للأسباب التالية: أولاً: عندما يُحال موضوع اقتراح معين أو مشروع إلى اللجنة لإعادة النظر فيه بقرار من المجلس، فهذا يعني أن اللجنة إما أن تغيّر وجهة نظرها بناء على ما أثير في المناقشة العامة، وإما أن تأتي بمبررات تقنع المجلس بتمسكها بهذا الرأي، ولكن للأسف الشديد لم أجد أيًا من الاتجاهين في مسألة رفض هذا الاقتراح. كما أوردت الأخت جميلة سلمان ــ ولن أكرر النقاط التي تكلمت فيها ــ اللجنة بنت أسباب رفضها على حجة أن طبيعة العمل النيابي تختلف عن طبيعة العمل البلدي، في حين أن التعديلات تنصب على جرائم معينة أوردتها وفصّلتها الأخت جميلة سلمان، ولن أكررها، ولكن سوف أتطرق إليها من مبدأ آخر. هذه الجرائم التي تم تشديد عقوباتها، حتى في مباشرة الحقوق السياسية في مجال الانتخابات النيابية، لم تأتِ لمجرد الرغبة في تشديد عقوبات، هي كانت أفعالاً رائجة جدًا في فترة العملية الانتخابية، والعملية الانتخابية في أي بلد تعمل الدولة على أن تضع لها تشريعات معينة تحمي من يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية، وهناك الكثيرون ممن يستهدفون المترشحين في هذه الفترة من خلال نشر أو تلفيق أمور معينة أو ترويج بعض الأكاذيب التي يُراد منها إما أن يفقد المترشح القاعدة الانتخابية التي لديه وإما أن يتضرر من ناحية سُمعته أو شرفه أو عرضه، وإما أن يُقلل من نسبة المقبلين على مسألة الانتخاب فيؤثر في حرية الناخب ويُشكل عاملاً من عوامل العزوف؛ وإذا كانت هذه الممارسات تُرصد من قبل المترشحين ومن قبل الناخبين أيضًا، فإن الناخبين يتضررون من هذا التدخل في شأنهم وفي حرية الاختيار، وكذلك كان المترشحون يتضررون منها لأنها لا تمس طبيعة الأفكار التي يحملها أو التوجهات وإنما أصبحت تمتد لأشياء خاصة مرتبطة بالسمعة، وقانون العقوبات البحريني جاء بالتشديد فيما يخص سُمعة وشرف العائلات، وخاصة إذا كان المترشحون من العنصر النسائي؛ في مجال التمكين السياسي عندما كنا نرصد وجدنا أن بعض الأسباب التي تجعل المرأة تعزف عن الاستمرار في الترشح هي مثل هذه الجرائم الانتخابية التي تُمارس في أوج المرحلة الانتخابية، ومن هنا يأتي التدخل لمنع مثل هذه الممارسات، وخاصة أن العقوبات كلما كانت خفيفة لأفعال أثرها جسيم كان من الممكن أن تُمارس باعتبار أنها تنقضي بغرامة معينة أو عقوبة معينة. أيضًا التوجه في الدول المجاورة هو أن كثيرًا منها رفعت العقوبات، وهناك مشاريع لزيادة مدة الحبس المقررة أو الغرامة المالية المقررة، وبالتالي هذا الاقتراح هو اقتراح وجيه وخاصة أننا مقبلون على انتخابات في عام 2018م، وعليه ينبغي أن نضمن للمترشحين حقوقهم حتى لا يكون هناك عزوف بسبب الخشية من تعرضهم لمثل هذه الممارسات. أيضًا نحن نتناول مسألة العمد في التزوير في البيانات، وهذه المسألة أيضًا تؤثر في الانتخابات وصحتها فيما يتعلق بالمترشح عندما يعطي معلومات غير صحيحة عن نفسه؛ وهذه الأمور مجتمعة نرى معها أن ما انتهت إليه اللجنة من قرار بهذا الشأن غير صحيح، وأنا فعلاً أتمنى على المجلس عدم الموافقة على قرار اللجنة، وأن تتم الموافقة على فكرة الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد مقدمي هذا الاقتراح، وبداية أشكر الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد على دعمهما لهذا المقترح وما تفضلتا به، وأختلف تمامًا مع ما توصلت إليه اللجنة وأقول إن تشديد العقوبة المنصوص عليها في هذا المقترح جاء من أجل تحقيق الردع العام والخاص عند ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم، ويجب ألا تكون العقوبة البلدية مختلفة عن العقوبة النيابية، وخاصة أن الانتخابات البلدية والنيابية تكون في الوقت والمكان نفسيهما، ومن المنطق والبداهة ألا تكون العقوبة مختلفة عند ارتكاب الجريمة في المكان والتوقيت نفسيهما، هذا أولاً. ثانيًا: أثمّن مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن هذا التغليظ في العقوبة لا يمثل أي انتهاك لحقوق الإنسان، ولا يخالف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهذا رأي حقوقي وقانوني مهم يدعم أهمية هذا الاقتراح بقانون. لدي عتب على اللجنة وهو أنهم لم يقوموا بدعوة مقدمي الاقتراح إلى حضور الاجتماع والأخذ برأيهم، هم طبعًا غير ملزمين، ولكن نحن في لجنة الخدمات عادة عندما يأتينا مقترح من الإخوة الأعضاء نستمع لرأيهم ونرى ما هي وجهة نظرهم، وكنت أتمنى أن تتم دعوتنا إلى اجتماعهم ويسمعون منا ويأخذون رأينا؛ وأتمنى على المجلس أن يصوّت ضد رأي اللجنة، ولكم كل الشكر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان قبل أن نستمر أرجو عدم التكرار، ما قالته الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة جهاد الفاضل أعتقد أنه لخص الموضوع، ومن لديه إضافة إلى ما قيل فليتفضل، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام اقتراح بقانون يبالغ في العقوبة ويُغلظها، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل على المشرّع أن يقترح العقوبة من أجل العقوبة أم عليه أن يقترح العقوبة من أجل الإصلاح؟! إن كانت العقوبة من أجل العقوبة فإن هذا الاقتراح بقانون الذي أمامنا صالح بامتياز، وإن كان اقتراح العقوبة من أجل الإصلاح فإن هذا الاقتراح الذي أمامنا مرفوض بامتياز؛ ثم دعوني أطرح سؤالاً على الإخوة والأخوات الذين تقدموا بهذا الاقتراح: ما هي المستندات القانونية التي تم الاعتماد عليها لتغليظ هذه العقوبة؟ ثم هل من المنطق ومن الحكمة أن ترتفع عقوبة الحبس من 3 شهور إلى 24 شهرًا؟! أليست هذه عقوبة قاسية وارتفاعًا حادًا؟ هل تعلمون ما هي النسبة المئوية في ارتفاع هذه العقوبة؟ 700٪! الغرامة هي أيضًا ارتفعت ارتفاعًا حادًا، فهي في القانون النافذ 200 دينار بينما أصبحت بقدرة قادر في هذا الاقتراح بقانون 2000 دينار أي بزيادة 900٪، فهل بربكم نحن أمام اقتراح بقانون لمحاربة الإرهاب من أجل تغليظ العقوبة للقضاء على الإرهاب واجتثاثه؟! هذا سؤال آخر أوجهه إلى مقدمي الاقتراح. ملاحظتي الأخيرة هي أن هذا الاقتراح يمس القاضي، بل يعتدي على صلاحياته ويسلبه صلاحيات كان قد وفرها له القانون النافذ، لهذا أطالب بعدم الموافقة على هذا الاقتراح ورفضه تماشيًا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة مقدمي الاقتراح، لكن يا معالي الرئيس لقد تمت المبالغة في العقوبات المنصوص عليها في الاقتراح، واللجنة رفضت الاقتراح لأن هناك رفعًا لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين، والغرامة من 200 دينار إلى 2000 دينار؛ وإني أرى أن هذه العقوبات يجب أن تخفف أو أن نعود إلى العقوبات السابقة. إن اللجنة نظرت في هذا الاقتراح ولكن تم رفضه من قبل أعضاء اللجنة بأغلبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، سألتزم بتوجيه معالي الرئيس بعدم التكرار، لهذا سأتطرق فقط إلى ما لم يُذكر. أقول إن غرامة 200 دينار لشخص: «1ــ أورد بيانًا كاذبًا وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأي وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافًا لأحكام القانون. 2ــ زوّر أو حرّف أو شوّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أي وثيقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب... 3ــ أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. 4ــ استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة...» كل هذه الجرائم بـ200 دينار فقط، (يا بلاش)، بإمكان الشخص أن يخرّب ويتلف ويسرق ثم يدفع 200 دينار! هذا أولاً. ثانيًا: هل المجلس البلدي والانتخابات البلدية بهذه الدرجة من النزول عن الانتخابات النيابية؟ بالطبع لا، هذا جانب وهذا جانب، النيابي مهم وأساسي، ولكن البلدي يعيش معه الناس يوميًا، وقائم بدور كبير، وأعضاء المجالس البلدية ملتصقون بالناس ويعملون، وكل ذلك بـ 200 دينار فقط! (يا بلاش). أتمنى على اللجنة مراجعة الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأرد على من يقول إن العقوبات مبالغ فيها ومغلظة، ونشعر كأن ــ كما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ هناك فرقًا ما بين الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية. لنرجع هنا إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولن أطيل عليكم ولكن سوف أذكر على الأقل بندين من المادة (30)، البند رقم (1): «أورد بيانًا كاذبًا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين...»، ولو جئنا إلى قانون البلديات لوجدنا الأمر نفسه، وهو: «أورد بيانًا كاذبًا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين...»، أي أن الفعل المجرم نفسه، فلا يجوز أن يكون هناك اختلاف في العقوبة، وسوف ندخل في هذا الموضوع بمخالفات دستورية وهي عدم مساواة المواطنين أمام القانون رغم أن الفعل واحد، إضافة إلى ذلك حتى لو لم أقم بتعديله ــ للعلم ــ يكفيني وجود بند في المادة من القانون المعدل نفسه ينص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، أنا في هذه الأفعال المذكورة لو رجعت إلى قانون العقوبات لوجدت أن العقوبات أشد من هذا التعديل أساسًا. الأمر الآخر، في هذا التعديل أنا لم أقيد القاضي ولم أجبره على تشديد العقوبة، بل تركت النص مرنًا، والنص يقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين»، ذكرت كلمة «بالحبس»، ولم أضع حدًا أدنى للحبس، أي أنه قد تكون عقوبة الحبس 10 أيام، فالقاضي عندما تُعرض عليه القضية سيكون كل فعل وكل واقعة محل تقييم بالنسبة إليه، ويمكن أن يحكم بمدة 10 أيام فقط، ويمكن له أن يحكم بالعقوبة بحدها الأقصى إذا بلغ الفعل الظروف المحيطة من الجسامة. بالنسبة إلى الغرامة أيضًا قال: «ولا تجاوز ألفي دينار» أي أن الحد الأعلى 2000 دينار ولكن يمكن أن يحكم بغرامة 5 دنانير فقط، أي أن القانون هنا أعطى القاضي مرونة، فحتى لو عدلت أو لم أعدل فيه فلدي نص يشدد العقوبة، بالإضافة إلى أن النص الذي وضعه مرن، وأيضًا في هذا التعديل سوف نساوي ما بين الناس لنحقق المساواة التي نص عليها الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بخصوص الكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان، نحن ساوينا في العقوبة؛ إذن فلنساوي أيضًا في الامتيازات. أرجو من الإخوان الذين قدموا هذا الاقتراح أن يقدموا اقتراحًا آخر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل يستهدف العقوبات ولا يستهدف الأوضاع. بخصوص مداخلة الدكتور منصور سرحان بشأن العقوبات المتعلقة بمباشرة العملية الانتخابية، من المهم جدًا أن ترجع إليها في مجال التمكين السياسي تحديدًا، حيث نجد ذلك دائمًا في البلد التي تحصل فيه العملية الانتخابية، والآن أصبحت تطلب في تقاريرها أن تذكر ما هي تشريعاتك التي تحفظ للناس حق المشاركة. كما قال الأخ عادل المعاودة على مستوى الإنسان العادي يمكن أن يقول (يا بلاش)، وعلى مستوى القضاء في تطبيقاته تكون عقوبته غير كافية للردع. ربما كان لدينا لقاء قبل فترة مع عدد من القضاة في مجلس الشورى للتباحث حول قانون العقوبات، وكان من أهم ما سمعناه من القضاة أن هناك أفعالاً ترتكب في حق أشخاص تستفز الناس، ولكن القاضي لا يستطيع وضع عقوبة رادعة لأن نص المشرع يقيده، وبالتالي المبالغ المالية زادت وسقف مدة الحبس زاد، وللقاضي أن يأخذ بالحد الأدنى أو الحد الأعلى بحسب الوقائع والظروف. سألَنَا أحد القضاة ما هي الأسانيد؟ الأسانيد واضحة، فهناك عدد من الجرائم الانتخابية التي تسجل عند لجنة الانتخابات من المترشحين ذاتهم، لأنه وفقًا للقانون إذا تعرض أحدٌ لأي مترشح خلال فترة مباشرة العملية الانتخابية كان له الحق في اللجوء إلى لجنة الانتخابات لتقديم شكوى بذلك، وأيضًا له الحق في التقدم مباشرة بشكوى عند ارتكاب أي من هذه الممارسات في مواجهته. إذن هناك جرائم انتخابية قُيّدت، وهناك قضايا بعد إعلان النتائج، أيضًا تم الطعن في بعض النتائج فيما يتعلق ببيانات المتقدمين للترشح؛ لذلك هذه الأمور ليست قائمة، وأنا لا أعرف لماذا زُج بموضوع الإرهاب، ليس لموضوع الإرهاب أي علاقة بالأمر، وما تطرق إليه هو أنه إذا كان هناك تجمهر أو قوة أو تهديد فتعتبر من إحدى الجرائم الانتخابية ولكن ليس لها علاقة بالإرهاب. إذا كان السؤال لماذا تغليظ العقوبات؟ فلم لا؟ لم لا نغلظ العقوبات تجاه من يتدخل ويحاول التأثير في العملية الانتخابية؟ وخاصة أن القاضي مخير، فإما أن يأخذ بعقوبة الحبس وعقوبة الغرامة، وإما أن يأخذ بإحدى هاتين العقوبتين، وبالتالي لابد أن نضع تشريعات. لا نستهدف اليوم ــ نحن باعتبارنا مشرعين ــ تغليظ العقوبات، ولكن لنرجع إلى معهد التنمية السياسية في التقارير الصادرة عنه، ولنرجع لـundp في مسألة تعاونها معهم في عدة جهات في التمكين السياسي للرجال والنساء في البحرين؛ سنجد أن من التحديات والصعوبات التي رصدت في هذا الجانب كانت الأفعال التي تمارس وتعد من الجرائم الانتخابية، هذه هي الأسانيد والمبررات، ولكن لمن يرفض هذا الاقتراح فنحن نسأل هنا ما هي مبررات عدم الموافقة عليه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن أعضاء المجالس البلدية في البحرين ــ مع احترامي للإخوان في مجلس النواب ــ يقومون بدور كبير ربما يفوق ما يقوم به بعض الإخوان في مجلس النواب كما تفضل الأخ عادل المعاودة، وهذه حقيقة نلمسها من خلال تقارير الصحف ومن خلال الاتصال، ومن خلال نشر المشاكل التي تحدث للناس، حيث إن لهم دورًا كبيرًا وفعالاً في هذا الشأن، هذه نقطة. النقطة الثانية: تفضلت الدكتورة جهاد الفاضل وقالت كان بودنا لو أن لجنة المرافق العامة والبيئة تدعو أصحاب هذا الاقتراح حتى يكون لنا رأي ما، فما هو الضرر من ذلك؟ أتمنى على اللجنة الموقرة ــ مستقبلاً ــ دعوة مقدمي هذه المقترحات مثلاً، لأن ذلك سوف يثري الموضوع. كنا نتمنى لو كان لديهم اقتراح بشأن تقليل العقوبات، لماذا لم يقترحوا ذلك؟ كان عليهم أن يقدموا اقتراحاتهم حتى نستفيد منها. هناك حالات كثيرة لهذه اللجنة ــ مع احترامي لما يقومون به ــ فهم لا يقومون باستدعاء من يهمهم الأمر في هذا الشأن. هناك نقطة أخرى بالنسبة إلى ما قاله الدكتور منصور سرحان وهو أن تغليظ الغرامة من 200 إلى 2000 دينار كثير جدًا. لدي سؤال، لو افترضنا أنني اشتريت سيارة جديدة بمبلغ 10 آلاف دينار، ورُشحت نفسي للمجلس البلدي، وجاء أحد الأشخاص في الليل وحطم السيارة، وقالت شركة التأمين سوف أصلحها بمبلغ 4000 دينار؛ فهل ستكفي غرامة الـ200 دينار؟ هذا ما حدث، وربما يحدث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرد على الأخ الدكتور منصور سرحان. خلال مداخلته الكريمة كان يرى أن هناك تغليظًا في العقوبة، مثلا تغليظها بنسبة 700٪، أو 900٪، ربما شدته هنا مسألة حجم العقوبة وتقدير العقوبة التي وضعناها، ولكن أود أن أطمئنه وأقول إن هذا النوع من الجرائم المرتكبة من قبل مترشحين عندما تُنظر أمام المحكمة المختصة فللقاضي المساحة في تقدير العقوبة ومواءمتها مع الظروف المناسبة، فأحيانًا نترك مساحة معينة للقاضي، ومن حق القاضي الجنائي تعديل وصف التهمة أثناء نظره الدعوى، فاطمئن لذلك، حيث إن أساس العقوبة ليس وضعها كما وضعها المشرع في المجلس أو كما وضعتها اللجنة، فعلى العكس من ذلك، نحن تركنا للقاضي مساحة لتقدير حجم العقوبة المناسبة لكل جرم، وكما ذكر الأخ عادل المعاودة والأخت دلال الزايد أن لكل تهمة ظروفًا، ويمكن للقاضي أن يوائم عقوبة معينة لكل من هذه الظروف، فاطمئن لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتصور أن الإجراءات التي تمت لمعالجة القانون خاطئة، وكان من المفترض دعوة مقدمي الاقتراح ومناقشته معهم. صحيح أن العقوبات المقترحة شديدة جدًا ومغالى فيها، فكان يفترض عليهم تعديل هذه العقوبات بعد مناقشتها مع مقدمي الاقتراح وتعديلها بطريقة مقبولة للجميع، أنا أتصور أن سحب الاقتراح وتعديله قد يكونان حلاً لهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور فلاح صباح الكبيسي مستشار التطوير بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      مستشار التطوير بوزارة الأشغال وشؤون البلديات:
       شكرًا سيدي الرئيس، شؤون البلديات تهتم بالجوانب الفنية ويصل المترشحون للمجالس البلدية إليها. وبخصوص تشديد العقوبة فهو شأن متروك للمجلس الموقر، وشؤون البلديات لا يمكن أن تتدخل بعمل آخر في مجال تشديد العقوبة أو تغيير القانون، وإنما القانون قائم والتعديلات التي تتم إما عن طريق القائمين على الانتخابات وإما عن طريق هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة برفض جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض جواز نظر الاقتراح بقانون؟

       (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر جواز نظر الاقتراح بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان. وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد حبيب الخياط:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 180)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان، واطلعت على مذكرته الإيضاحية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، وملاحظات السادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة المجلس للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري في الجلسة العشرين (20) من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بتاريخ 13 مارس 2016م، وكذلك ملاحظات المستشار القانوني والمستشار الاقتصادي والمالي والمستشار القانوني المساعد؛ تبينت أهمية الاقتراح بقانون بشأن السجل التجاري، حيث أبرزت العديد من الملاحظات من قبل الأعضاء خلال المداولة في المجلس والمتعلقة بالصعوبات المرافقة للحصول على موافقة الجهات المختصة لمزاولة النشاط. حيث إن المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري قد أوجبت على مقدم الطلب استحصال الموافقات من الجهات المختصة.  وترى اللجنة أن من عناصر تسهيل وتشجيع الاستثمار أن تكون إجراءات استحصال تلك الموافقات من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كونها وزارة مما يسهل عليها التعامل مع وزارات الدولة وإداراتها المختلفة، بالمقارنة بمقدم الطلب الذي لا تتوفر له مثل تلك العلاقة. وتقتنع اللجنة أن تشجيع الاستثمار وتطوير وتسهيل الإجراءات ووضوحها أمام المستثمرين والراغبين في استخراج السجلات التجارية؛ يستوجب قانونًا تحديد الجهة الرسمية المختصة بمتابعة استحصال الموافقات المطلوبة، وإلزامها بفترة محددة كي لا تتأخر الإدارة المعنية في منح مقدم الطلب الترخيص النهائي لمزاولة النشاط. ويتطلب تشجيع الاستثمار وتيسير إجراءاته أيضًا تحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية التي ينوي الأفراد أو الشركات ممارستها في مملكة البحرين، وعرض هذه الاشتراطات على موقع الوزارة الإلكتروني ليتسنى للمستثمرين الاطلاع عليها مسبقًا والعمل على توفيرها. ومن ناحية أخرى فإن اللجنة قد أوصت لمقدمي الاقتراح بقانون ببعض التعديلات على الاقتراح بقانون، وقد وافق مقدمو الاقتراح على إجراء تلك التعديلات كما هو موضح في الاقتراح المعدل المرفق. وفيما يتعلق برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ـ المرفق ـ الذي انتهى إلى وجود شبهة عدم دستورية المادة (20) البندين (1، 2) من الفقرة (أ)، حيث بينت تعارض نص المادة مع مبدأ تفريد العقوبة. بالإضافة إلى النص المقترح للبند (2) الذي ترى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أنه يخالف مبدأ التناسب.  فإن اللجنة قد استأنست برأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس التي ترى عدم وجود شبهة عدم الدستورية في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري. مرفق رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. لكل ذلك فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا الاقتراح بقانون به ميزة مهمة جدًا، ومنذ قليل كنت في حوار مع الأخ بسام البنمحمد وأكد أهميته والغاية والهدف منه. بالنسبة إلى الفقرة الأولى من الاقتراح المتعلقة بمسألة تنظيم آليات إصدار السجلات التجارية، يجب أن تكون الاشتراطات والأحكام ثابتة ومعروفة سلفًا، واختصاصات الوزارة في تهيئة هذا الأمر بقصد تنمية ودعم المتقدمين للحصول على السجلات التجارية، وهذا الأمر لا خلاف عليه. فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بانصراف المخالفة فقط على السجل المخالف من دون سواه في حالة إذا كان الشخص المخالف يمتلك أكثر من سجل تجاري، أيضًا هذا الأمر لا خلاف عليه، ونحن نتفق مع هذا التوجه. قبل أن أذكر الخلاف معهم، أود أن أبيّن أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة وتحديدًا سعادة الوزير الأخ زايد بن راشد الزياني أحدث تحولاً نوعيًا في أمور عدة في عمل التجارة، بحيث أصبحت متقدمة ومتطورة جدًا، وبها الكثير من التيسير، وفي نواحٍ أخرى مازلنا نحتاج أن يتم العمل عليها، وأن يكون فيها تيسير وتسهيل أكثر، وأن تكون هناك قرارات تحد من المساحة التي تعطى سواء للمواطن أو غير المواطن ممن يرغب في التقدم للوزارة للحصول على سجل تجاري في مملكة البحرين، وأن تكون هناك منطقية في مسألة الاشتراطات وفي مسألة التطبيق في حالة المخالفة. فيما يتعلق بالمادة 20، البندان (1، 2) من الفقرة (أ)، صحيح أننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استرشدنا برأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول أن هذه المادة كانت موجودة في المرسوم الخاص بالسجل التجاري، ولكن تنشيطًا للذاكرة نحن في الجلسة الخاصة بمناقشة المرسوم ناقشنا مسألة الأحكام الهامة التي لها أولوية والتي نظمها المرسوم، وكان هناك عدد من النقاط التي لم نجدها صحيحة، ولكن لم يكن مبررًا لنا رفض المرسوم ذاته باعتبار أننا غلبنا المصالح الموجودة في عدد من المواد للموافقة على هذا المرسوم، على أن يتم تعديل الأمور التي نحتاج إلى تعديلها. ساقرأ لكم نصي البندين (1، 2) من المادة 20، التي وجدنا فيها اجحافًا، وشبهة عدم الدستورية: «1- وقف قيد المخالف في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر»، لا غبار على هذا الأمـــر. «2ـ تــوقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وبما لا يجاوز ألف دينار بحريني يوميًا عند ارتكابه المخالفة أول مرة..»، هل يجوز أن نفتح سقف الغرامات الإدارية بحيث تحسب بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يوميًا؟ قد يتكلم أحد من بعدي ويقول «بما لا يتجاوز»، وبالتالي قد تكون الغرامة أقل من ألف دينار، صحيح قد تكون الغرامة أقل من ألف دينار ولكن من الممكن أن تكون ألف دينار تحسب يوميًا، فهل هذا معقول؟! لنكمل نص المادة: «وبما لا يجاوز ألفي دينار بحريني يوميًا في حالة ارتكابه ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة..»، تفرض غرامة إدارية بما لا يتجاوز ألف دينار في حالة ارتكاب المخالفة لأول مرة، وخلال ثلاث سنوات إذا عاود ارتكاب المخالفة ذاتها تفرض عليه غرامة إدارية بما لا يجاوز ألفي دينار! قد نباشر أنا وأنت النشاط نفسه ونخضع للمخالفة ذاتها ولكن لا توجد معايير موحدة تنطبق علينا، قد تغرم أنت إداريًا بمبلغ 500 دينار، وأغرم إداريًا بمبلغ 900 دينار، وما نعرفه في مجال العمل القانوني في هذا الجانب أنه إذا صحح المخالف مخالفته وأزال أسبابها زالت المخالفة، فكيف ينص النص هنا على أن تظل المخالفة معلقة على المخالف لمدة 3 سنوات بسبب احتمال أن يعود لارتكاب المخالفة مرة أخرى، مع مضاعفة الغرامة الإدارية عليه؟! لنكمل باقي النص: «وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة عشرين ألف دينار بحريني»، إذا كان هناك توجه بألا يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار، بمعنى أننا نحتسب الغرامة الإدارية على المخالفة الواحدة، وقد يغرم الشخص نفسه بذات الغرامة ولكن المخالفات مختلفة؛ فهذا التوجه بالنسبة إليّ أعتبره توجهًا غير صحيح. دار فيما بيننا وبين اللجنة الموقرة حوار بخصوص مسألة التطبيقات، وأطلب من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تأتي بعدد الغرامات التي فرضت في هذا الجانب منذ تطبيق المرسوم بقانون الخاص بالسجل التجاري، وفيمَ كانت المخالفة؟ هل الغرامة الجسيمة هي المبرر لحمل المخالف على التوقف عن ارتكاب المخالفة؟ كلا، ليست الغرامة التي ستجعل المخالف يتوقف عن ارتكاب المخالفة. نحن نتكلم عن القطاع الخاص، وهو قطاع داعم ومساند للدولة في الاقتصاد الوطني، ويساهم في تكوين العمالة الوطنية، وبالتالي إذا وضعنا هذا النوع من المخالفات قد أربكه في عمله، وقد يضطر إلى التوقف وذلك لتراكم الديون عليه. صحيح أنها سلطة جوازية، ولكن طالما أنني قبلت بمبدأ المغالاة في الغرامة الإدارية، فهذا توجه غير جيد، خاصة مع جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآن. وزير الصناعة والتجارة والسياحة منذ يومين أصدر قرارًا بشأن الحافلات التي تقدم الأطعمة، حيث اعتبر هذه الحافلات بمثابة المحل التجاري الذي تمارس التجارة فيه، وبالتالي صاحب الحافلة غير ملزم بتأجير محل. هذه هي القرارات التي نحتاجها فعلاً، وهذا توجه حميد جدًا، ونتفق معه تمامًا، ولكن تقرير مثل تلك المخالفات المبالغة لا نتفق معها. بخصوص من يقول إننا وافقنا على المرسوم سابقًا، نعم نحن وافقنا عليه في المرسوم، أنا أتكلم عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأعضائها، نحن وافقنا وغلّبنا مصلحة على مصلحة، وغلّبنا مواد قانون كثيرة على تلك المواد، ولكننا نتمسك بذلك، سواء اتفق المجلس أم لم يتفق فهذه حرية المجلس، ولكن الأمر يحتاج إلى ألا يأخذ المشرع بمسألة المغالاة في الغرامات الإدارية، لأن أولها يبتدئها كونها إجراءات مع التجارة ولكن لتوقف أعماله التجارية وقضايا شيكات بدون رصيد وقضايا أخرى إلى النيابة العامة وتصبح الإشكالية الواحدة التي يواجهها عدة إشكاليات، هذا ما أحببت توضيحه، وكنت أتمنى فعلاً لو أُخذ برأينا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لو عُدّل هذا البند وقُدّم الاقتراح لكُنّا أول من يساند ويدعم هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها التي جاءت في جانب واحد فقط يركز على عدم الدستورية. بما أنها تحدثت عن جانب عدم الدستورية، فأنا سأتحدث عن الموضوع ككل. أود أن أذكّر المجلس بأنه قبل مدة عندما صدر المرسوم ناقشه المجلس في شهر مارس 2016م، وحصل المرسوم بقانون على موافقة أعضاء المجلس. جاء هذا المرسوم لأهداف معينة سوف أتكلم عنها في الجزء الثاني. ولكن اسمح لي سيدي الرئيس، كوني عضوًا في مجلس الشورى اليوم لا أقبل بتاتًا أن يكون هناك مسؤول عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يعطي رأيًا بعدم وجود أي شبهة دستورية عندما يكون الموضوع المعروض بصورة مرسوم بقانون، وعندما يكون هناك مقترح بتعديل هذا المرسوم ليكون بصورة أفضل مما كان عليه عندما صدر نرى عكس ذلك، التعديل المعروض المعروض أمامكم يعكس تمامًا كل ما جاء من نقاش ومداخلات في نقاشنا لهذا المرسوم في هذا المجلس. اليوم أقول إن لدينا نوعًا من المصلحة! هناك وضوح، فإما أن توجد شبهة دستورية أو عدم وجود شبهة دستورية. من خلال عملي في هذه اللجنة ليس لدي ما يستوجب أن أرجع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أعطت رأيها بوجود شبهة دستورية في أربع أسطر وأرجع لآخذ منهم إجابات عن أي استفسارات، وبخاصة أن هذا الرد لم يتطرق إلى أي مادة في الدستور تم عدم الالتزام بها في هذا المقترح. لدينا في هذا المجلس هيئة مستشارين قانونيين، وأشكر رئيس وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين عندما جاؤوا برأي مخالف بالإجماع عما جاءت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا غير مقبول، أي أنهم ردوا بتعديل بسيط جدًا، فقد أخذوا كلمتين في المادة التي بينوا وجود شبهة عدم دستورية فيها، نحن غير قانونيين ونرى أن ذلك غير منطقي، فأخذنا الموضوع باعتبارها فكرة موجودة وطورنا المرسوم وأخذنا في الاعتبار ما جاء من مداخلات وملاحظات من أعضاء المجلس حتى نطور عملية الاستثمار في البحرين، وحتى نطور دور هذا المرسوم. بصراحة يا سيدي الرئيس، أنا مسرور جدًا بالزيارة الميمونة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى المملكة العربية السعودية، حيث جاءت المحادثات التي عقدت بين الجانبين بنتائج، وفيها تم التطرق إلى ما نناقشه نحن اليوم، فتح باب الاستثمار مع المستثمر السعودي، وفي الوقت نفسه جاء تصريح من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن افتتاح مكتب لتسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين السعوديين. لدي المستثمر البحريني والخليجي والأجنبي، وكل هذه التعديلات التي نتكلم عنها اليوم في هذا المرسوم وهذا المقترح تصب في وجوب تطوير الإجراءات، تشجيع وتسهيل أساس إعطاء المجال للبحرين لتستفيد من القطاع الخاص، وليس أن نأتي اليوم ونقول إن لدينا موازنة بين ما هي المصلحة، المصلحة هي إعطاء القطاع الخاص دوره، ولا نعتمد فقط على المواطن المسكين غير المقتدر لسد هذه العجوزات، فالقطاع الخاص يجب أن يساهم منذ البداية، وأنا اليوم أساعد القطاع الخاص منذ الخطوة الأولى، أي منذ اليوم الذي يتقدم فيه بطلب الحصول على السجل التجاري وهذه الورقة لا تعني شيئًا إلا بعد الحصول على الموافقات والأنشطة...إلخ. أتمنى على الإخوة ــ الذين سنستمع إلى مداخلاتهم ــ أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار عند التصويت على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أثير في موضوع شبهة عدم الدستورية، أنا لا أتوافق مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث إن الدستور ــ أساسًا ــ لم يضع قيدًا دستوريًا على المشرع يحدد مدى أو أسباب التفريد، أي لم يضع على المشرع قيدًا للالتزام بكذا أو كذا، وبالتالي أين هي المخالفة الدستورية؟ نحن نريد تحديدًا دقيقًا لما ذهبت إليه اللجنة في مسألة المخالفة الدستورية، أين النص الدستوري الذي خالفته المادة هنا، أنا لا أرى النص الدستوري الذي خالفته المادة، فأين هو النص المخالف؟ هذا من جانب. من جانب آخر أرى أن هذا التعديل أخذ بمبدأ تفريد العقوبة وطبق مبدأ العود، وخصوصًا أنه لم يترك المجال مفتوحًا لجهة الإدارة بأن تعتبر أي مخالفة عودًا أو أي مخالفة يمكن أن أضاعف بشأنها العقوبة، بل في أن تكون على المخالفة ذاتها إذا ارتكبت خلال ثلاث سنوات، وهذا هو المعمول به في القوانين، أي أن تشريع (العود) يكون بهذه الطريقة. أرى أن ملاحظات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية غير محددة وغير واضحة، ولم تحدد النص الدستوري للمادة الدستورية التي خالفها التعديل، بالإضافة إلى أنني أشاطر الأخ خالد المسقطي اعتراضه على رأي رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما ذهبت إليه وهو أننا مررنا القانون لأننا حاولنا أن تكون هناك موازنة لأن أغلب ما في القانون يحمي المصلحة العامة، وهذا الأمر غير مقبول من قبل السلطة التشريعية يا سيدي الرئيس. سبق أن قلنا إنه إذا كان هناك أي مرسوم أو مشروع قانون أو أي مقترح فيه مخالفة أو شبهة دستورية فاللجان المختصة وخصوصًا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي المسؤولة عن النظر في موضوع دستوريته أو عدم دستوريته، وذلك لأنه بناء على رأيها سوف يتخذ المجلس قراره، ولا يمكن لنا ــ باعتبارنا مشرعين ــ مسايرة اللجنة في شيء قالت إن فيه عدم مخالفة دستورية وبناء عليه نحن اتخذنا قرارنا، والآن نحن نرى أن هناك رأيًا مختلفًا، وهو أننا مررنا المرسوم على أساس أن هناك مصالح جاء لحمايتها، وهذا غير مقبول، فإذا كان هناك مرسوم فيه شبهة دستورية فيُرفض، هذا ما فهمته.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت دلال الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، موقف الأخ خالد المسقطي والأخت جميلة سلمان من تكرار عبارة «عدم قبول» والتقول علينا أننا اضطررنا إلى الموافقة أمر غير مقبول، وهذا الكلام مرفوض، محاضر اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية موجودة، وفيها تصويت الأعضاء، نحن نمرر ما صوت عليه الأعضاء وليس لي أن أفصح عمن عارض وعمن وافق وعمن حاز بأغلبية التصويت على المرسوم، بالتالي يجب التوقف عن تعليمنا ما يجوز وما لا يجوز قوله، نحن نُحاسب على كلامنا ولكن لا نحاسب على مواقفنا في السلطة التشريعية، فأرجو ألا يتم التركيز على ألفاظ معينة. فحتى عندما قالوا عن تقرير اللجنة إنه لم يشر إليه فأنا أقول إنه تمت الإشارة إليه، وهو موجود بالتفصيل، هذا رأيي، فإن قبلوا به أو لم يقبلوا فهذا شأنهم مع احترامي، ولكن لا يجب التطرق إلى عبارة «لا نقبل» وكلمة «مرفوض»، حيث إن أكثر من نادى في هذا المجلس بضرورة الوضوح في المراسيم معروف، فلا يجب أن نسمع عبارة «من المفترض» وكأننا نتعلم منهم أصول العمل التشريعي، هذا الأمر غير مقبول، جادلونا في الرأي لكن لا تجادلونا في مسألة التطرق. وسوف أرد بخصوص الموضوع عندما يحين دوري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، وإن كنت لا أعتبر هذه النقطة نقطة نظام، وإنما هو رد على رأينا، وهذا نقاش، نحن كلمانا جاء مما فهمنا من خلال رد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولكنني لا أعتبر أن هذه النقطة نقطة نظام، ويُفترض أن يكون ردًا. أرى ألا وجود لشبهة عدم دستورية، وأيضًا حتى لو كان هناك ــ بحسب كلام اللجنة ــ فيجب أن يكون محددًا بدقة وبالتفصيل على أساس أنه يمكن للجنة نفسها مراجعته ومناقشته، ولتقارنه مع النص الدستوري المخالف له حتى تحدد وجود شبهة عدم دستورية من عدمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى نعيد الأمور إلى نصابها، أولاً نحن نناقش مقترحًا بقانون، والاقتراح بقانون تُناقش فكرته فقط، ولا تُناقش التفاصيل فيه، أي تناقش فكرة جواز نظره أو عدم نظره، أعتقد أن الفكرة الرئيسية هنا هي أننا نريد القيام بتعديل بسيط وهو أن نسأل أين تتركز مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأين تتركز مسؤولياتها فيما يتعلق بالعلاقة مع المستثمرين. الفكرة هي أنهم يستندون ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ إلى أن دورهم ينتهي عندما تصدر الورقة التي تقول إن هذا سجل تجاري انتهى وضعه. نحن نختلف في هذه الجزئية ونقول إن مسؤوليتهم لا تنتهي هنا بإصدار ورقة في 93 ثانية تقول للمستثمر إن لديك سجلاً تجاريًا، ثم يذهب هو ليتابع متطلبات الممارسة والعمل الفعلي. فكرتنا الرئيسية هي أن الوزارة لا تتحمل فقط مسؤولية إصدار الترخيص في 93 ثانية وإنما متابعة الحصول على كل المتطلبات. الفكرة الرئيسية هي هذه يا معالي الرئيس، وليست هناك فكرة فيما يتعلق بتفريد العقوبة أو عدمه. أنا أقول: هل مسؤولية الوزارة تنتهي فقط بإصدار هذه الورقة؟ أنا شخص أستخدم تعبير «لا يجوز التحلل من المسؤولية»، بمعنى أنه ليست هناك أي إساءة لأحد، وأقول لو كانت مسؤوليتي أن أتابع فسوف أتابع ذلك حتى يستلم المستثمر صلاحية العمل والبدء في المشروع، وليس فقط حتى يأخذ الورقة ثم تتعدد الجهات التي ترفض قيامه بعمله. فليعذرني الإخوان، ومع كل الاحترام للجميع، فالإدارة العامة للدفاع المدني لها رأي، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لها رأي، وكذلك وزارة الصحة لها رأي، وأحيانًا قد يكون للمجلس الأعلى للبيئة رأي آخر، وها هنا المعوقات، وأنا الآن أقول إن ما حدث في الزيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية ولكونهم يدركون الخلل طلبوا أن يكون هناك مكتب خاص بالمستثمرين السعوديين، وهذا أمر ممتاز، إذن لماذا لا نكرر هذه الخطوة لكي تصبح لكل المستثمرين، وحتى نقول فيما بعد إننا نعمل على تحسين الأداء الاقتصادي وإيجاد مصادر تمويل للاقتصاد من مصادر مختلفة، نتحدث عن تنويع مصادر الدخل ثم نقفل الأبواب في وجه المستثمرين؟! عندما نُعِز الأشقاء الأعزاء من المملكة العربية السعودية ونكرمهم ــ وليس في ذلك أي تقصير ــ ونفتح لهم مكتبًا وتوافق عليه الوزارة المعنية، وفي الوقت نفسه ترفض أن يكون الفعل نفسه لغيرهم من المستثمرين، فأين العدالة في ذلك؟! وكيف يمكن أن نقنع مستثمرًا أمريكيًا أو أوروبيًا بالاستثمار في البحرين؟ وبالمناسبة يوم أمس أصدرت الوزارة سجلاً بعدد المستثمرين من مختلف الجنسيات كان أعلاها الهنود ثم الإنجليز، وما نريده هو وجود مستثمرين آخرين، هذه المسألة ضرورية جدًا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الوضع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط فقط، إذن الفكرة ــ ولن أطيل في التفاصيل ــ هي أن تدعموا فكرة هذا المقترح لكي تذهب إلى الحكومة وتصاغ ثم نأتي لمناقشة التفاصيل كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ فهي تدعم الفكرة وتختلف في الجزئية ــ ولنترك التفاصيل إلى حين، كما قلنا بالنسبة إلى المقترح السابق، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال قراءتي لتقرير اللجنة لاحظت أنه ذُكرت فقرة تقول إن الأجنبي عندما يُصدر له سجل تجاري يجب أن يأتي بشهادة حسن سيرة وسلوك، وقد استثني من ذلك البحريني، إذا كان هذا الأمر صحيحًا فهو تمييز وضد مبادئ حقوق الإنسان، نحن نطلب من الأجنبي أن يأتي بهذه الشهادة والمواطن البحريني غير مطالب! ربما تكون له سوابق أيضًا أو مشاكل مع البنوك، إن كان هذا صحيحًا فهو غير جائز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لن أكرر ما ذكره زملائي بخصوص رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الذي أختلف معه تمامًا، وأعتقد أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في هذا المقترح، ولكن أريد أن أؤكد أمرًا أساسيًا، هذا التعديل أساسًا في المادة الثامنة، وهو يناقش مشكلة عملية يواجهها كل من يتعامل مع الإخوة في السجل التجاري لتسجيل شركة جديدة أو تعديل أوضاع شركة قائمة، والمشكلة تكمن في مراجعة الجهات الحكومية المختلفة للحصول على الموافقات، والاقتراح في الحقيقة يحمّل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسؤولية المتابعة لا أكثر ولا أقل، وأعتقد أن هذا الاقتراح يصب في أهداف مملكة البحرين في تشجيع وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية، تصوروا أن البحرينيين أحيانًا يعزفون عن تسجيل شركاتهم في البحرين لأن الإجراءات معقدة وطويلة ويذهبون إلى دول أخرى؛ والمقترح كله يدور حول المادة الثامنة، أما التعديلات الأخرى فهي تعديلات صغيرة وشكلية ولا تحتاج إلى الاختلاف عليها، لكن المطلوب من هذا المجلس هو أن يوافق على المقترح لأنه يصب في مصلحة البحرين في المجالين الاقتصادي والتجاري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاقتراح بقانون ولكن ما أثار انتباهي هو ما جاء في رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من حيث المرونة والسرعة في إصدار السجلات، وهذا جدير بالاهتمام، فقد ورد أن الوزارة استطاعت إنجاز إصدار السجلات في وقت قياسي لا يتجاوز 93 ثانية، أعتقد أننا يجب أن نبني على ذلك، فهو دليل على أنه لا توجد بيروقراطية موغلة عندهم، هذا أولاً. ثانيًا: ذُكر أن الوزارة تضع مددًا محددة للجهات الأخرى للرد على متطلبات السجل التجاري كحد أقصى ستة أيام، بينما الاقتراح بقانون وسع هذه المدة لتصل إلى ثلاثة شهور، أليس في ذلك تعارض؟ الوزارة تقلص المدة إلى ستة أيام بينما الاقتراح يطالب بثلاثة شهور؟ أعتقد أن في هذا نوعًا من التعارض، وهو يدخل فيما يسمى البيروقراطية، حتى تتأخر الأمور ولا تنجز، وهذا يعني أن القانون النافذ أفضل في هذا الجانب وأسرع، وأعتقد أنه إن أخذنا بالإيجابيات التي تقدم بها المقترح فعلينا أن نأخذ بالإيجابيات الموجودة في قوانين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نادر خليل المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والـسـيـاحــة لـشـؤون الـتـجــــارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية يسعدني تواجدي معكم اليوم لمناقشة موضوع مقترح بقانون بشأن السجل التجاري، وأتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح لاهتمامهم بالشأن التجاري مقترح القانون يتحدث عن عدد من التغييرات المطلوبة، قد تكون بعض التغييرات تغييرات شكلية ولكن هناك تغييرات أساسية وخصوصًا في المادتين السادسة والثامنة اللتين تتعلقان بصلب فلسفة القانون، ففي الفلسفة الجديدة للقانون فصلنا بين السجل التجاري وإضافة النشاط إليه، في السجل التجاري نحن ملزمون في الوزارة بإصدار السجل التجاري خلال فترة معينة، وكذلك الحال بالنسبة إلى إضافة النشاط إلى السجل التجاري، ولكن إضافة النشاط مرتبطة بعدة جهات أخرى ترخص ــ كون الوزارة جهة مسجلة فقط ــ وهناك الكثير من القوانين التي تحكم إصدار التراخيص، وهناك الكثير من الإجراءات والقواعد والقرارات التي تنظم العملية نفسها، فمسألة أن تكون الوزارة هي المسؤولة عن كل ذلك صعبة جدًا، أما إذا كان هاجس مجلسكم ومقدمي الاقتراح هو متابعة المدة الزمنية لإصدار التراخيص وتسهيلها؛ فهذا الأمر موجود حاليًا، هناك هدف معلن لجميع الجهات الرسمية وهي ملتزمة به، ويُقدَّم بشأنه تقرير أسبوعيًا إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية، التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، ويُقدم كذلك إلى اللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد كل ثلاثة أشهر؛ قد ترون أن من المناسب التريث في الموافقة على مثل هذا المقترح بقانون لأنه سيسبب إشكالات أساسية إذا حُمّلت الوزارة مسؤولية استصدار التراخيص والتأكد من إصدار جميع التراخيص المسؤولة عنها وزارات أخرى، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون لدى الأخ نادر المؤيد والوزارة ملاحظات تختلف عن الموافقة على هذا الاقتراح ــ رغم أنني كنت أنتظر الإجابة عن تساؤلي ــ لكن لدي نقطة يجب أن نرسيها في هذا المجلس، مسألة محاسبة الآراء السابقة لأي عضو يتكلم في أي موضوع، لدي اليوم مضبطة الجلسة السابقة، التي وافقنا فيها على المرسوم بقانون، وقد تطرقت الأخت جميلة سلمان إلى عدد من الأمور التي كانت تشكل مساسًا بالضمانات بالنسبة إلى الأفراد، حيث ختمت حديثها بالقول: «وهذا القانون جدير بأن يجرى عليه تعديل في المستقبل لأنه ضمن التساؤلات التي ذكرتها في حالات كذا وكذا»، هذا ما كنا نتكلم عنه، عندما نغلب في المرسوم ــ ولأهميته في مواد مهمة بالنسبة إلينا ــ مسألة قبوله في غرفة وعدم قبوله في غرفة أخرى فقد نرتب عليه تعطيل، والتعطيل يضر المصالح لذلك ننظر ــ كوننا مشرعين ــ إلى المصالح، لأن من سياسة المشرّع النظر إلى المصالح الأولى بالرعاية. وبالرجوع إلى المداخلات السابقة المتعلقة بالمرسوم نجدها دائمًا تنحصر في مسألة الحقوق المترتبة عليه، واليوم الأمر مختلف، فكل عضو من أعضاء المجلس عندما يتقدم برأي أو مقترح ما فإنه يستهدف منه خدمة مصلحة معينة، منها خدمة المؤسسات التجارية وخدمة وزارات الدولة والمواءمة بين المستفيدين وخدمة المستثمرين، وخدمة القطاع الخاص وغيرها، حيث يواءم بينها، عندما تكلمت في بداية مداخلتي قلت إنني مع فكرة الاقتراح بقانون في عدد من البنود، وقد ذكرتها، لكن اليوم حتى لو قلت عن ألف مرسوم ومرسوم أنه سليم قانونيًا ولا تشوبه شائبة فلا يمكن أن تمنعني في أي وقت من اكتشاف خطأ ما، فمن الخطأ أن أصر عليه وهو رأيي في النهاية. بالمناسبة عند مناقشة المرسوم بقانون ــ وأعتقد أن أعضاء اللجنة يتذكرون ــ ناقشنا عددًا من الأمور، ومع احترامي الشديد لهيئة المستشارين القانونيين فهي ترى ما تراه وتضع رأيها القانوني بحسب تفكيرها، نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم نضع أربعة أسطر كما ذكر الأخ خالد المسقطي، فنحن نترفع عن وضع أربعة أسطر فقط تمثل رأي اللجنة، وإذا كنا قد أشرنا إلى مبدأ تفريد العقوبة والنسبة والتناسب في المخالفة وفي الجزاء فلا يمكن بصفتي سلطة تشريعية أن أشرح مفهوم تفريد العقوبة، وأين تكمن في المبادئ الدستورية، أعتقد أن جميعنا نعلم ذلك، ولكننا وضعنا النص ووضعنا المبدأ ووضعنا المواد ووضعنا الفقرات، نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لسنا متعسفين، نحن قلنا رأينا ونترك للمجلس أن يقرر ما يراه، كل ما يهمه في الأمر هو أن يكون رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية موجودًا في المضبطة ومثبتًا فيها حتى إذا ما أعيد المقترح بعد زمن وأرادوا معرفة الآراء فيمكنهم معرفة رأينا سواء بالموافقة أو بالرفض أو غير ذلك. أشكر الأخ نادر المؤيد على توضيحه، وفعلاً نحن نحتاج إلى فكرة الاقتراح في نواحٍ كثيرة، منها أن يكون هناك تنسيق لهذا المقترح، لا أن نلحق تعديلاً بآخر ونأتي بتعديلات متواترة. الأخ بسام البنمحمد يخبرني للتو أن نوافق على الموجود ثم نعدّل عليه، هذا التعديل الترقيعي هو المرفوض لدي، إذا كنا نريد التعديل فلنعدل وفق ما نتفق عليه جميعًا، هل من الجيد أن نختلف اليوم مع زملائنا حول اقتراح له مصلحة؟ لا والله، لا يوجد عقل تشريعي سيصنع تشريعًا ونقف ضده، ولكن ــ يا معالي الرئيس ــ سمعنا من عدد من الأشخاص أن المخالفة تكون يومية، كيف تكون المخالفة يومية؟ لذلك سألت الأخ نادر المؤيد كم عدد الأشخاص المخالفين؟ وأنا أعلم أن النسبة ستكون قليلة جدًا أو معدومة، فلماذا نضع نصًا ملوثًا في قانوننا ونقول خافوا من فتح سجلات تجارية لأن أي مخالفة سنرصدها عليك ستفرض عليك غرامة يومية! لابد أن ننتقي نصوصًا جذابة، نصوصنا العقابية أهم من نصوص التراخيص بالنسبة إلى المستثمرين، المستثمر يقلب القانون فلا يرى الإجراءات والتسهيلات الممنوحة، بل أول ما يراه هو النصوص العقابية ومن ثم يرى إجراءاتك وتسهيلاتك وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ خالد، قبل أن تتكلم بودي أن نحصر النقاش في الموضوع الأساسي، مسألة دستورية المقترح وعدم دستوريته حولها خلاف، وهناك جهة في الأخير هي التي تحكم بالدستورية أو عدمها إذا حدث الخلاف. النقطة الأساسية هي اقتراحكم الذي يريد أن يحمّل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسؤولية التسجيل التجاري، منذ أن يتقدم الشخص إلى التسجيل التجاري حتى الحصول على التراخيص النهائية، وهي المسؤولة عن متابعة الأمور مع كل الجهات المعنية تسهيلاً على المستثمر وتشجيعًا على الاستثمار، هذه هي الفكرة الأساسية. الآن الأخ نادر المؤيد يقول: لا تحمّلوا الوزارة أكثر مما تحتمل، وهناك جهات عدة وكل جهة لها متطلباتها، وبالتالي نرجو أن يكون هذا الموضوع موضع دراسة، موضوعنا هو: هل نسير في هذا المقترح ـ وأنتم توجهاتكم حقيقة توجهات سليمة تسير مع توجهات الدولة في التسهيل على المستثمر ـ والذي من خلاله تصدر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التسجيل خلال ثوانٍ ويظل المستثمر يلف ويدور على الجهات المختلفة إلى أن يحصل على الترخيص؟! هذا هو السؤال. لذلك أرى أن تحصروا الموضوع الآن في موضوع الفكرة الأساسية من المقترح، وطبعًا المقترح إذا تمت موافقتكم عليه سيصاغ ومن ثم سيحال إلى مجلس النواب ثم إلى مجلسكم وبالإمكان التعديل والتغيير فيه بحسب ما ترونه مناسبًا. فلكي نعطي وقتًا لأمور أخرى أرى أن تركزوا على الهدف الأساسي من المقترح. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نتفق معك تمامًا على التوجه الذي تفضلت به. نحن اليوم مع فكرة المقترح ولا نعتقد أن هناك شبة عدم الدستورية، واسمحوا لي كنت أتمنى على الكل أن يقرأ المقترح وخاصة الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فالمادة 6 لم تعدل، نحن جلسنا معهم وأخذنا بمرئياتهم ولكننا غير مجبرين بالاتفاق معهم إذا لم نرَ أن هناك عدم مسؤولية من جهة معينة. أخذنا بمرئياتهم في بعض الأمور التي طرحوها ولكن جاء ردهم مبنيًا ليس على الصيغة النهائية. الشيء الآخر، أنا أسأل في صلب الهدف من هذا المقترح، بدأت الوزارة في تلك الأيام التي كنتم فيها سيدي الرئيس وزيرًا لوزارة التجارة والصناعة، حيث كان هناك مكتب خاص للمستثمرين، وهذا المكتب بحد ذاته يعالج الكثير من المسائل والإشكاليات الموجودة كونهم تحت مظلة الوزارة، وكل وزارة لها ممثل لحل تلك الإشكاليات. اليوم أستغرب عندما تأتيني الوزارة المعنية وتقول أنت عليك المتابعة للحصول على الموافقات. نعم، يجب عليّ كوني مستثمرًا أن أحصل على الموافقات لكن المتابعة ـ وهذه الترجمة الصحيحة ـ  تتم عن طريق الوزارة المعنية. الوزارة تصدر السجل وتأخذ عليه الرسوم وفي الوقت نفسه عليها المتابعة لكي يتم تسجيل الأنشطة. إذا كانت الوزارة لا تستطيع ذلك فهذا الشيء محير صراحة! لدي مركز مستثمرين ونظام آلي وهو (سجلات)، ولديها رسوم، أكن كل الاحترام والتقدير للأخ زايد بن راشد الزياني فهو وزير محترم ويُلجأ إليه وقت الحاجة ودائمًا لديه حب التطوير والتسهيل. إذا كانت هناك أي متطلبات وعليها كلفة معينة فيجب أن أؤديها إلى المستثمر ولا أعتقد أن المستثمر سيمانع، ولكن أن أتركه في (حوسة) ليحصل على هذه الورقة التي لا تعني شيئًا والتي تأخذ سنة أو سنتين للحصول على الموافقات، فغير صحيح أن تكون مسؤولية الحصول على الموافقات على المستثمر، وذكرنا في المقترح أنه يجب على الوزارة المعنية أن تبين ـ بوضوح كوضوح الشمس ـ ما هي الشروط التي يجب توافرها والتي يمكن من خلالها التقدم للحصول على نشاط تحت السجل، والمتابعة تتم من قبل موظف رسمي، ولم نشترط أن تكون هذه المتابعة هي الحصول على الموافقة، بل الحصول على الموافقة تكون على المتقدم للسجل. سيدي الرئيس، كما تفضلتم في البداية أن الهدف من هذا المقترح هو أن نتقدم ونتطور في تسهيل عملية الاستثمار، وعندما يأتي في صورة مشروع قانون يكون ذاك الوقت هو الوقت المناسب لمناقشة كل المواد التي سيأتي بها القانون مصاغًا من قبل الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كنت حاضرًا عند تدشين الموقع في وزارة الصناعة والتجارة من قبل صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وعندما جاء أحد الفنيين أصدر سجلاً تجاريًا خلال ثوان، سأل وزير الصناعة والتجارة: ماذا بعد ذلك؟ أجابه: تذهب إلى الجهات المعنية الأخرى وهنا تأتي الموافقات فبعضهم يجيب في الوقت نفسه والبعض الآخر يتأخر، سمعته يقول بنص العبارة: أخبرونا عن أي تأخير كي نسرّع من عملية الحصول على التراخيص. أي أن سمو ولي العهد مهتم بهذا الموضوع ومهتم بالاستثمار، مثلنا وربما أكثر منا، وأعتقد أن ما تمر به البحرين من أزمة مالية واقتصادية نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسهيل هذه الإجراءات. وأعتقد أنه إذا مر هذا الاقتراح أو لم يمرر فهناك اهتمام من أعلى السلطات، من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد باستقطاب هذه الاستثمارات، وتفضلتم وقلتم إنه سيكون هناك مكتب للمستثمر السعودي، لماذا لا يكون هذا المكتب لجميع المستثمرين؟! وأعتقد أن هذا سيحل كل الإشكالات. على كلٍ، أعتقد أننا الآن نناقش فكرة الاقتراح، وأقول للأخ نادر المؤيد: لا تقلقون كثيرًا فأنتم أهل لذلك. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أخذت الكلام الذي كنت سأقوله. أولاً المادة 6 ليس عليها أي تعديل، والمادة 6 تتكلم عن السجل الذي يعطى كما ذكر في 90 ثانية، وهذا الكلام أيضًا غير صحيح. الهدف 90 ثانية والجانب العملي أكثر من ذلك بكثير. وبإمكاني أن أذهب معكم ونقدم طلبًا ويمكن الحصول عليه صباح اليوم التالي، وهذا الترخيص لا يفيدني في شيء. أفتح حسابًا بنكيًا، بإمكاني فتحه الآن، فهذه الورقة لن تعطيني قيمة إضافية في العمل الاقتصادي بالبحرين. هذه الورقة تقول إن لديك سجلاً أوليًا فقط لا أكثر ولا أقل، لا أستطيع أن أجلب عمالاً ولا أمارس عملاً ولا الحصول على رخصة، فكل هذه الإجراءات لا تأتي إلا بتطبيق المادة 8، والمادة 8 لا تضيف أعباء خطيرة على دور وزارة التجارة، بل تعطيها دورًا تنسيقيًا، المادة تقول «تلتزم الإدارة المعنية بمتابعة واستحصال ...»، اليوم عندما يذهب أي مواطن إلى الوزارة فقد يستغرق الأمر منه أيامًا، بينما عندما تتابع الوزارة مع وزارات أخرى ــ وبالذات أن العمل الذي تقوم به الوزارة اليوم تحت سلطة مباشرة ومتابعة من نائب رئيس مجلس الوزراء أسبوعيًا، ومتابعة كل 3 شهور من سمو ولي العهد ــ فهذه الوزارات حتمًا ستكون أكثر تجاوبًا إذا كانت المتابعة من قبل الوزارة وليس فردًا، وبالتالي ما تطالب به اللجنة أو الإخوان في المقترح هو عملية تنسيق وتسهيل إجراءات لا أكثر ولا أقل. وأعطت المادة مدة 30 يومًا، إذا كنا نتكلم عن 90 ثانية فالمادة تقول: 30 يومًا للحصول على الموافقات وغيرها، فاللجنة تقبل بـ 30 يومًا وليس يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام كما هو الحال أو كما يشاع الآن بأن الموافقات نعطيها خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، وبالتالي اللجنة لا تزيد من الأعباء على الوزارة إنما تنظم العمل وتضع مسؤولية المتابعة على الوزارة وليس على المواطن أو المكتب التابع للتسجيل، وسوف أكرر ما ذكرته، إذا كانت الوزارة الآن قد قبلت رغبة من سمو ولي العهد بتشكيل مكتب لتسهيل استثمار السعودي، فمعنى ذلك أن هذا المكتب سيتولى المتابعة مع الوزارات الأخرى، فلماذا لا يشمل هذا التسهيل جميع مقدمي الطلبات سواء كانوا بحرينيين أو أجانب أو سعوديين؟ نحن نقدر قرار سمو ولي العهد بتسهيل استثمار السعودي، ونتمنى أن يشمل هذا التسهيل جميع المستثمرين في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ نادر المؤيد، ما سيحدث هو أن ما تقومون به اليوم سوف يقنن في قانون فقط ولن يزيد شيئًا على ما تقومون به. الآن أنتم تتابعون وترصدون هذه الأشياء. وإن شاء الله ستكون مساحة الاتفاق أكبر من الاختلاف، وهمّنا الأول والأخير هو المصلحة العامة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، جلستنا مثمرة وأعتقد أن الاقتراح بقانون الأخير خرجت منه ــ من خلال النقاشات ــ أفكار كثيرة وبإمكاننا تكوين رأي بعد سماعها. سمعت من الأخ خالد المسقطي ــ وليصحح لي إذا كنت مخطئًا فقد كررها مرتين ــ أن صاحب الطلب هو الذي يستحصل الموافقات، والمطلوب من الوزارة المتابعة. المادة تقول «تلتزم الإدارة المعنية بمتابعة واستحصال موافقة الجهات» فحملت الوزارة هذه المسؤولية وليس المتابعة فقط، فهي حاليًا تقوم بالمتابعة والطلبات حاليًا ليست كما كانت سابقًا، حاليًا تقديم الطلب on line ونحن اسميناه المستثمر، والسجل التجاري ليس قصرًا على المستثمر بنشاط معين، بمعنى كل عمل تجاري في البحرين يستلزم سجلاً تجاريًا تنطبق عليه هذه المادة، سواء كان مؤجر سيارات أو مطعمًا أو أي نشاط من الأنشطة. فليست القضية أن يكون هناك مكتب للمستثمرين السعوديين، يوجد مركز المستثمرين وبه جميع الجهات الحكومية المختصة بالأنشطة المعينة. تكلمنا عن 90 ثانية، الوزارة كانت واضحة وقالت استصدار السجلات التجارية ولم تقل النشاط ككل، وهذا عمل جديد، ومسؤوليتي كوزارة إصدار السجل، وسأعطيك إياه خلال 100 ثانية. الأمر الذي أراه ــ وربما يوافقني البعض أو لا يوافقني ــ أن هناك صعوبة في عملية تطبيق هذه المادة، وهذا ليس من (بنات أفكاري) ولكن كوني عضوًا في اللجنة المالية وترشيد الإنفاق، الإخوان أسبوعيًا يعرضون على اللجنة ــ كما تفضل الأخ نادر المؤيد ــ تقرير المتابعة. نعم، هناك جهات حكومية لديها تأخير عن المدة المحددة وهي 6 أيام التي تسمى target، ولكن هذه الجهات لها مبرراتها، فمازلنا نحن في مرحلة انتقالية ما بين وضع سابق ووضع مستهدف نحتاج إلى وقت لكي نصل إليه. أتصور ــ معالي الرئيس ــ قبل أن أبين الإشكالية العملية في تنفيذ هذه المادة، وكما تفضلتم معاليكم أن سمو ولي العهد دشن مشروع سجلي أو مواقع سجلي، أقول: لدينا نظام جيد لكن إلى الآن يحتاج إلى تطوير، ولا أعتقد أن هذه المادة ستطور النظام لسبب واحد وسوف أبينه، الإشكالية العملية، حاليًا ــ كما بيّن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أننا نتكلم عن مبدأ وليس عن مواد، ولكننا مضطرون إلى ذكر المادة لأن لها علاقة بالمبدأ، والمبدأ هنا هو إحالة الموضوع برمته ــ كما يقال ــ من استحصال التراخيص والمتابعة إلى الوزارة المعنية، ومعنى الكلام أن يكون المستثمر أو التاجر أو صاحب الطالب ينتظر وكأنه يُقال له اذهب وسدّد الرسوم؛ الرسوم متعددة في مراحل استخراج النشاط، بمعنى أنه عندما يكون صاحب الطلب صيدلية فإنه يحتاج إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، ويحتاج إلى وزارة التجارة، وإلى البلدية، وإلى الدفاع المدني، وكل هذه الجهات ــ في حينها ــ لكي ينهي المعاملة معها يجب أن يدفع الرسم، فهل هذه المادة تفوّض وتخوّل وزارة أن تقوم بدفع الرسوم لكل جهة من الجهات في أثناء هذا العمل؟! هذا أولاً. ثانيًا: عندما يحتاج الأمر إلى موافقة وزارة الداخلية، هنا يحتاج الأمر إلى علاقة مباشرة ما بين صاحب الطلب والوزارة المعنية، ووزارة التجارة لا تستطيع أن تقوم مقام صاحب الطلب، لأن هناك متطلبات، مثلاً عندما يحتاج الأمر إلى زيارة ميدانية لموقع المشروع، وهذا ما بيّنته وزارة المواصلات عندما لوحظ أن هناك تأخيرًا في الردود على الوزارة المعنية، حيث قالوا إن لديهم عشرات وربما مئات طلبات سجلات تأجير السيارات، والوزارة تحتاج إلى زيارة ميدانية ربما مرة ومرتين، فهي تجدول هذه الأعمال؛ العلاقة الشخصية ــ كما قلت ــ مازالت مطلوبة عند استخراج السجلات، وهذه هي الإشكالية، أعني إشكالية أن الوزارة لا تستطيع أن تقوم مقام صاحب الطلب في أماكن ومهام معينة ومع وزارات معينة؛ هذا ما أحببت أن أبيّنه، من وجهة نظري أن هناك صعوبة في تطبيق هذه المادة في حالات معينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ يا سعادة الوزير كلامك مقدر ولكن هذا الشيء مُطبق في دول أخرى، الجميع مهتمون بهذا الموضوع، وأنا لا أعتقد أننا مختلفون في الهدف. تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أضيف إلى ما تفضل به الإخوة والأخوات. أنا مع فكرة المقترح ولكن أعتقد أنها تحتاج إلى دراسة أكثر، لأن المعمول به الآن هو ما يطمح إليه مقدمو المقترح نفسه، ولكن هناك جزئية تتعلق بأن هناك تصنيفات مختلفة للمشاريع وللمستثمرين، أي ليس كل استثمار يمكن أن ينتهي في يوم أو يومين أو ثلاثة، هناك بعض الاستثمارات تحتاج إلى دراسة لأنها تحتاج إلى موارد شحيحة في البلد، ولذلك لابد أن تكون هناك دراسات متأنية، أي يأخذ المستثمر السجل ــ الذي يصدر في 90 ثانية ــ ولكن تبعات المشروع تمر في مراحل، المرحلة الأولية التي هي تسجيل وتثبيت المشروع، ولكن التنفيذ يحتاج إلى دراسة تبعات هذا المشروع، وأعتقد أن المطلوب أن تكون هناك دراسة متأنية للمقترح بما في ذلك التراخيص التي تحتاج إلى مبالغ وتحتاج إلى أوقات، فبعض القوانين والإجراءات المنظمة لإصدار التراخيص لها مدد معينة في جهات مختلفة، ومن الممكن من أصحاب المقترح النظر إلى هذه المدد في كل الجهات المعنية بالترخيص، وبناء عليها يتم تصنيف المشاريع وأخذها. وهناك أيضًا نقطة الغرامات، أعتقد أن الوزارة سوف تنظر في هذا الموضوع، لأني أشعر بأن الغرامات كبيرة على مشاريع استثمارية ربما تكون صغيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا ليست لدي مشكلة، وأنا مع الجميع، وخصوصًا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والأخ نادر المؤيد، وأرى التريث لأن الاستثمار في العامل الصحي والطبي في البحرين ــ مثلاً ــ وصلنا فيه إلى مرحلة من الخوف لأن الكثير من الاستثمارات أُجيزت من دون ضوابط، وهناك الآن 30 مستشفى من الهند والسعودية ومن غيرهما، هذا عدا العيادات، وأعتقد أن رأي الأخ نادر المؤيد بالتريث في أخذ القرار ــ وكذلك سعادة الوزير ــ ومراجعة هذا الموضوع هو لحماية الاستثمار في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، طالما أننا الآن بصدد فتح مكتب للإخوان السعوديين لتسهيل معاملاتهم فلماذا لا يكون لدينا أيضًا مكتب لدول مجلس التعاون بدلاً من أن نفتح كل فترة مكتب لدولة من دول مجلس التعاون؟ ونكون نحن البحرينيين من ضمنهم، أعني أن الإخوة طالما أنهم سيسهلون مهمات السعوديين فليسهلوا مهماتنا نحن البحرينيين كذلك، ولا نكيل بمكيالين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ جواد حبيب الخياط بقراءة توصية اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وإن شاء الله حين يأتيكم في صورة مشروع قانون يمكنكم التعديل فيه كما تشاءون. وبهذا نكون قد أنهينا مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

       


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى

       

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العشرين
    الأحد 12/3/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، وخميس حمد الرميحي، وجواد عبدالله حسين، ورضا عبدالله فرج. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:

    تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

    • الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه. الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:10 PM
    • وصلات الجلسة