الجلسة التاسعة عشرة-السادس والعشرين من شهر فبراير 2017م
  • الجلسة التاسعة عشرة-الخامس من شهر مارس 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 5/3/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)
  • رسالة أصحاب السعادة الأعضاء: نوار علي المحمود، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وخميس حمد الرميحي، ود. سعيد أحمد عبدالله، ودلال جاسم الزايد، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 19
    التاريخ: 6 جمادى الآخرة 1438هـ
               5 مارس 2017م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس من شهر جمادى الآخرة 1438هـ الموافق الخامس من شهر مارس 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو درويش أحمد المناعي.
      15.العضو دلال جاسم الزايد.
      16.العضو رضا عبدالله فرج.
      17.العضو زهوة محمد الكواري.
      18.العضو سامية خليل المؤيد.
      19.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20.العضو سمير صادق البحارنة.
      21.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22.العضو صادق عيد آل رحمة.
      23.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      24.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      25.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      28.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية
      1- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- السيد وائل رشيد بوعلاي وكيل الوزارة لشؤون العدل.
      2- الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      3- السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.
       
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
       ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.
      2- العقيد حقوقي سمير أحمد الزياني مساعد رئيس القضاء العسكري.
      3- المقدم حقوقي الدكتور إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية.
      4- المقدم حقوقي الشيخ شمسان بن خالد آل خليفة رئيس شعبة القضاء والشؤون القانونية بالحرس الوطني.
      5- الرائد حقوقي مازن عبدالقادر بوحمود المحامي العام العسكري.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وخميس حمد الرميحي وعلي عيسى أحمد لظرف صحي طارئ منّ الله عليهما بالصحة والعافية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلسة الثامنة عشرة والجلسة الخاصة بالتعديلات الدستورية، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في المضبطة الثامنة عشرة في السطر 7 من الصفحة 19 أرجو تصحيح عبارة «مليار ونصف المليار نسمة» لتصبح «1.25 مليار نسمة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة بما سيجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة أصحاب السعادة الأعضاء: نوار علي المحمود، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخميس حمد الرميحي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، ودلال جاسم الزايد، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م. لإخطار المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي كلمة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وشعار هذا العام هو «المرأة في مجال العمل ومناصفة الكوكب 50/50 بحلول عام 2030م». ما نشهده اليوم من نشاط ملحوظ للمرأة البحرينية في كل قضايا المجتمع يثبت أنها تمشي بخطى ثابتة وقوية وسريعة لتحقيق هذا الشعار، وخاصة أنها أصبحت الآن تمتلك من الأدوات ما يساعدها على تعزيز مشاركتها في جميع ميادين العمل بعدما أنشئ المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001م بأمر ملكي من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وبرئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة راعية النهضة النسائية البحرينية الحديثة، فأصبح للمرأة البحرينية اليوم ظهور وتواجد قوي على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وهذا الحضور أثبت أنها قادرة على تحدي المعوقات والوصول إلى أعلى المراكز، مما يثبت أنها ستصل إلى هذه المناصفة قبل حلول عام 2030م بكثير، فشكرًا لصاحبة السمو الملكي لما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم، وهنيئًا للمرأة البحرينية هذه الإنجازات والمراكز المتفوقة وإلى مزيد من التقدم والتطور إن شاء الله، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، ولأن هذه الاتفاقية لها أثر رجعي يجب أن نأخذ رأيكم نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي نداءً بالاسم على مشروع القانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
        موافق.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
        موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
        موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
        موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
        موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:
        موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
        موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
        موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
        موافقة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
        موافق.

      العضو جواد عبدالله عباس:
        موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:
        موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
        موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
        موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        موافقة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
        موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
        موافقة.

      العضو سامية خليل المؤيد:
        موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
        موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
        موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
        موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:
        موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
        موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
        موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
        موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
        موافق.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
        موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
        موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
        موافقة.

      الرئيـــــــــــــــس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة بالإجماع.
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م. وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 100)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع تعديل دستور مملكة البحرين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنة: بعد اطلاع اللجنة على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وعلى مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر بشأنهما، والتشريعات المقارنة فيما يتعلق بجوهر التعديل، وبعد المداولة والدراسة والبحث، والاطلاع على المذكرة التفسيرية؛ رأت اللجنة ما يلي: نص الدستور في الفقرة (أ) من المادة (35) على حق الملك في اقتراح تعديل الدستور، كما أعطت المادة (92) من الدستور هذا الحق لخمسة عشر عضوًا من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، على أن يتضمن اقتراح التعديل تحديد المواد المطلوب حذفها أو إضافتها أو تغيير أحكامها مع بيان المبررات الداعية إلى ذلك. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب وتصديق الملك الذي يعتبر تصديقـًا حاسمـًا وشرطـًا لازمـًا لإقراره لا يستطيع المجلس الوطني تجاوزه. تنبع أهمية هذا التعديل الدستوري نظرًا إلى الأوضاع الراهنة الداخلية والخارجية المحيطة بالبحرين، فلم يكن التعديل الدستوري مبنيـًا على هواجس أو مخاوف وإنما جاء مبنيـًا على واقع وجرائم سافرة بالتعدي على أمن المملكة وسيادتها، وخاصة مع استفحال الإرهاب الذي بات يهدد أمن وسلامة الدول نظرًا إلى انتشاره وتعدد أساليبه وطرقه التي تطال الإنسان العادي والعسكري على حدٍ سواء، مما استدعى ضرورة التفكير الجدي في التصدي له لاجتثاثه بمختلف الوسائل ومنها تعديل التشريع والقوانين الوطنية لمنع الإرهاب، فسيادة الدول وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها المدنيين والعسكريين أصبح أمرًا حتميـًا، ويحتل المرتبة الأولى في المصالح التي يجب حمايتها ومعاقبة مرتكبيها، ومن هنا تنبع أهمية التعديل الدستوري موضع النقاش الذي يستهدف زيادة درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية ومنتسبيها ومنشآتها داخل وخارج المملكة وحماية أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، فجاء تعديل نص البند (ب) من المادة (105) ليمد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة مصالح جميع الأجهزة العسكرية في المملكة وخاصة قوة دفاع البحرين والحرس الوطني باعتبارهما المنوط بهما الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، ومشاركة قوة دفاع البحرين مع القوات الخليجية في اليمن دفاعـًا عن الشرعية. الأصل أن يحاكم الشخص المدني أمام القضاء العادي المدني، في حين بحسب التعديل الدستوري سيخضع من يرتكب جرائم ذات طابع إرهابي تمس السلم الأهلي وسلامة المنشآت العسكرية ومنتسبيها وآلياتها ومعلوماتها السرية للقضاء العسكري، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وآثارها وتوابعها على القوات العسكرية وآلياتها ومنشآتها وسرية معلوماتها. ونشير هنا إلى أن القضاء المدني والقضاء العسكري يعتبران متماثلين من حيث تنظيم وتشكيل المحاكم، كما يخضعان لضمانات تكفل المحاكمة العادلة للمتهم وتوفير الضمانات القانونية كافة من حيث الإجراءات والسير في إجراءات المحاكمة والحق في وجود محامٍ للدفاع عنه والتقاضي على درجتين، إضافة إلى خضوع الأحكام لرقابة محكمة التمييز. ومن الجدير بالذكر أنه تم صدور تقرير التنافسية العالمي 2016-2017م من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الذي على إثره تقدمت المملكة (9) مراتب عن العام السابق، إذ وصلت هذا العام إلى المرتبة الـ (31) في استقلالية القضاء من أصل (138) دولة مشاركة في المنتدى، وهذا مؤشر على مدى تقدّم وتطوّر القضاء البحريني وفق المؤشرات الدولية، والتزامه بالمعايير الدولية في أحكامه وتطبيقاته. ونشير إلى أن هناك بعض الدساتير العربية التي أخذت بهذا النهج ومنها الدستور المصري والدستور الأردني والدستور العماني والدستور التونسي وغيرها، والتي أحالت مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالإرهاب والماسة بالأمن الوطني إلى محاكم وجهات عسكرية خاصة تنظر في محاكمة مرتكبيها. إن المجتمع الدولي يشجع ويدعو إلى اتخاذ كل التدابير التشريعية لمواجهة داعمي ومرتكبي الإرهاب ومن يشكلون خطرًا على أمن وسيادة الدول وأمن وسلامة شعوبها. وعليه وبناءً على المصلحة العامة السامية في حماية الوطن والمواطنين فإن اللجنة وافقت بالإجماع على مبدأ التعديل الدستوري ومذكرته التفسيرية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يأتي: الموافقة على مبدأ التعديل في مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م. والموافقة على مواد مشروع التعديل الدستوري ومذكرته التفسيرية، وذلك وفق التفصيل الوارد في الجدول المرفق. تـُلي تقرير اللجنة في اجتماعها السابع عشر المنعقد بتاريخ 1 مارس 2017م، الذي حضره أكثر من ثلثي الأعضاء، إذ حضر سبعة أعضاء من أصل ثمانية، وذلك على النحو الذي نصت عليه نهاية المادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، جلسة اليوم هي جلسة تاريخية حيث إننا ننظر في التعديل الثالث للدستور في تاريخ مملكة البحرين. سيدي الرئيس، إن التعديل الدستوري اليوم جاء لمحاكمة الإرهاب، ومن يقول إن الإرهاب هو جريمة مدنية فهو كاذب، إذ إن الإرهاب جريمة عسكرية مقنعة؛ لذلك يجب أن يحال المتهمون بالإرهاب إلى القضاء العسكري، ولله الحمد قضاؤنا العسكري بشهادة الجميع قضاء عادل ونزيه وتتوافر فيه جميع ضمانات الحقوق المقررة للمتهمين مثله مثل القضاء المدني. سيدي الرئيس، توجد عبارة تقول إن: (بطء التقاضي قتل للعدالة)، والقضاء العادي مزخم بآلاف القضايا التي عليه أن ينظر فيها، ومع كل التقدير لجهود السلطة القضائية المدنية ولكن القضاء العسكري يتميز عنه بالسرعة والمرونة في نظر القضايا؛ وذلك لاختصاصه ولمحدودية القضايا التي ينظرها مقارنة بالقضاء العادي المدني الذي ينظر في كمية هائلة من القضايا المطروحة أمامه، وهذا يحقق الردع السريع، ويؤدي إلى بسط سلطة القانون والقصاص من الذين لا يتورعون عن سفك الدماء، واغتيال البواسل من رجال الأمن وحماة الوطن. سيدي الرئيس، إن التعديل الدستوري ليس بغريب فهناك دول سبقتنا في ذلك واتخذت تدابير دستورية وقانونية للتصدي لآفة الإرهاب، والبحرين ليست بمعزل عن هذه الظاهرة، التي تتطلب الحزم بقوانين صارمة؛ لذلك أناشد وأطالب الإخوة المعنين في القضاء العسكري بأن يكون نظر قضايا الإرهاب والتعدي على المؤسسة العسكرية ومنتسبيها بأثر رجعي بعد إقرار ونفاذ التعديل الدستوري. وأختم كلامي بالقول بكل ثقة إنه لا يوجد مواطن بحريني شريف ومخلص على أرض هذا الوطن يعترض أو حتى يتحفظ على هذا التعديل الدستوري، وبالتالي أتوقع من جميع الإخوة الأعضاء التصويت بالموافقة على هذا التعديل الدستوري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نؤيد كل خطوة تتخذها القيادة الرشيدة بالتوافق مع السلطة التشريعية وفق الأطر الدستورية التي تأتي في ظل هدف بناء الدولة العصرية، وإقامة دولة المؤسسات التي تمثل ضمانة لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة ضد من يريد العبث بأمن المجتمع، وبالسلم الاجتماعي، وبأبنائنا منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن والحرس الوطني وغيرهم ممن يسهرون على راحتنا، ويبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ على مملكتنا الحبيبة وإبقائها حصنًا منيعًا في وجه الإرهاب والإرهابيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة ورئيستها على سرعة البت في هذا التعديل الدستوري المهم والضروري في ظل هذه الظروف الحالية التي تمر بها مملكتنا العزيزة. سيدي الرئيس، إن الإجراءات الأمنية لظاهرة الأعمال الإرهابية قد انتشرت في بلادنا الغالية، وأجزم أن هذا التعديل ليس فيه أي مساس بحرية المواطن العامة، بل يحمي المجتمع من الأعمال الإرهابية التي باتت تهدد مناطق عديدة من مجتمعنا، ورجالات الأمن، والمواطنين في جميع مناطق المملكة. هذا التعديل الذي جاء في صيغة مرسوم بقانون هو ليس تعديلاً عاديًا، وليس بدعة، فالكثير من دساتير الدول العربية والأجنبية قد أخذت بمثل هذا التعديل. إن الهدف من هذا التعديل هو توسيع الصلاحيات الدستورية للمحاكم العسكرية بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي نشاهدها بصورة متكررة في مناطق مختلفة من مملكتنا العزيزة، والتي تعدت كونها مشاغبات محلية إلى مرحلة إرهاب له امتداد وبعد عابر للحدود يمس الأمن الوطني والسلم الأهلي، وهذا الأمر يتطلب وجود محاكم ذات اختصاص أكثر من أجهزة القضاء العام المدني، لذلك جاء هذا التعديل ليسد فراغًا دستوريًا أو قضائيًا أحوج ما نكون إليه في هذه الظروف. ما نشاهده يوميًا في شوارع مملكتنا ومدننا وقرانا من أعمال لا تخدم الوطن ولا تخدم المواطنين بل تضر سمعة البلد وتؤثر في اقتصاد وتجارة وسياحة مملكة البحرين. نحن لا نرى في الأعمال التي نشاهدها باستمرار في الشوارع أنها أعمال سليمة بل هي أوامر تُعطى إلى فئات معينة من الشعب، فئات اختصت بأعمال تخريب وتدمير من أجل تحقيق مصلحة تخدم القوى الخارجية ولا تخدم المواطن بأي صورة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً نهنئ أنفسنا على النهج الأصيل الذي يتبعه جلالة الملك في تعزيز دولة المؤسسات والقانون، والآلية التي اُتبعت في التعديل الدستوري هي دليل على نهج جلالة الملك، الذي يجب أن يكون نهجنا جميعًا، في أن أي تعديل أو إجراء نتخذه يجب أن يمر بالقنوات الدستورية، وهذا ما نطالب به دائمًا. التطورات الحاصـلة فـي المنطقة ــ وليس فـي البحرين فقط بل في العالم أجمع ــ تتطلب أن تواكب الدساتير والتشريعات خطورة هذه المرحلة والتطورات التي تحصل. التعديل أمامنا اليوم يواكب هذه التطورات، بحيث لم تعد العمليات الإرهابية التي تحصل ــ للأسف ــ كما كانت في السابق بل أصبحت تمس المنشآت العسكرية والأمنية ورجال الأمن، وهذا يتطلب إجراء هذه التعديلات، وبناء على ذلك صدر التعديل المطروح أمامنا اليوم. من يقومون بهذه العمليات هم إرهابيون بالدرجة الأولى قبل أن يكونوا مدنيين، ليس من المعقول أن تنظر المحاكم المدنية في قضايا مثل هذه، لذا أصبح من باب الخصوصية والاختصاص للقضاء العسكري أن ينظر مثل هذه الأمور. القضاء العسكري ــ كما تفضـل بعض الإخوة وأيضًا الأخت الدكتورة جهاد الفاضـل ــ يشهد لـه الجميع بالنزاهة، وهـو قضاء فيه كل الضمانات المطلوبة، من درجات التقاضي، وسير القضاء وإجراءاته، وحق محامي الدفاع، وغيرها من الضمانات الموجودة في القضاء العسكري، هذا النوع من القضايا بحكم خصوصيتها وبحكم الاختصاص يجب أن تنظر من قبل القضاء العسكري، إضافة إلى ذلك أن التفاصيل الأخرى ــ أعني الآلية والأدوات ــ التي ستأتينا على شكل مشروع بقانون، هي متاحة للسلطة التشريعية للنظر فيها عند وصولها إلينا. هنا أحب توجيه رسالة من الضروري أن تصدر عنا نحن المشرعين، حيث لم تعد مسؤولية التصدي لظاهرة الإرهاب مسؤولية الدولة فقط بل يجب أن تكون مسؤولية الجميع، صحيح أن مؤسسات الدولة تقوم اليوم بدورها في محاربة الإرهاب، لكن مسؤوليتنـا جميعًا ــ مشرعين ورجال مجتمع ومشايخ وعلماء وإعلاميين ــ هي التصدي لظاهرة الإرهاب، أمامنا وطن وأمامنا دستور نتحد عليه، هذه هي الأرضية المشتركة التي نقف جميعًا عليها، وسوى ذلك لا مجال للاختلاف عليه، الاختلافات يجب أن تقف عند حد مشترك، ويجب أن تكون هناك أرضية مشتركة نقف جميعنا عليها، لنرى أن هذا التعديل جاء في محله، وأعتقد أن الإخوة الزملاء كلهم سيكون لهم موقف، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا التعديل الدستوري ضرورة من ضرورات تعزيز الأمن، فلا يوجد في الحياة أهم من الأمن والأمان، الأمن هو أساس الحياة ومرسوم القانون رقم (7) لسنة 2017م بشـأن التعديل الدستوري للفقرة (ب) من المادة 105 من الدستور ضروري في ظل ما يحيط بدول الخليج العربية من تحديات أمنية واستراتيجية نظرًا إلى ما استشرى من ظواهر التطرف والعنف والإرهاب التي باتت تهدد دول الخليج العربية، فالتعديل سبيل لإقرار الأمن والأمان وتأمين سلامة المنظومة الأمنية بكل فروعها وتفرعاتها بالمملكة، وبالأخص الأجهزة العسكرية وعلى رأسها قوة دفاع البحرين بالدرجة الأولى، المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسلامة أراضيه وأمنه، فالتعديل هو تنفيذ لتوصيات المجلس الوطني، ومرسوم القانون هذا من أهم المراسيم في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية والأمنية، وهو يهدف إلى ملاءمة القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة. وهو من أوضح الواضحات وجوهره جاء لتقويم النصوص القانونية وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف التي تمر بها المنطقة والإقليم، حيث إن الكثير من الدول العربية مثل الأردن وعمان ومصر وتونس وكذلك الدول الغربية سارعت إلى تعديل دساتيرها المتعلقة بالمنظومة الأمنية والعسكرية، بما يعزز ويحفظ للدول أمنها وأمانها واستقرارها انطلاقًا من الإرادة الملكية وتطلعاتها نحو الأمن والأمان والسلم والسلام والتعايش، والوحدة الوطنية هي السلاح الأمضى في مواجهة التحديات والمؤامرات. إن مسؤولية كل مواطن كبيرة جدًا للحفاظ على الأمن الوطني، لأنه مرتبط بهوية الوطن والمواطن في وقت واحد، لذلك لا يجوز أن يساوم المرء على الأمن الوطني، والمسؤولية الوطنية تعني أن يقوم كل مواطن بواجبه الوطني نحو وطنه. ندعو دول الخليج العربية إلى ضمان أمنها واستقرارها وحقوقها عبر وضع استراتيجية أمنية وعسكرية مشتركة وجيش موحد مهمته الدفاع عن أمن واستقرار وسيادة دول الخليج العربية، لأن ذلك هو السبيل الأمثل لحماية الأمن والاستقرار في دول الخليج العربية استجابة للاحتياجات المتجددة ومواجهةً للتحديات التي تتعرض لها دول الخليج العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البدء أتقدم بالشكر إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعمه لدولة المؤسسات، وهذا الدعم اللامحدود للسلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الوطني بغرفتيه مجلس الشورى ومجلس النواب بإحالة هذا المرسوم بقانون ليقر من قبل هذا المجلس الكريم وأن يصدق عليه جلالته. نحن نعيش دولة مؤسسات وقانون بفضل الله ثم بفضل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك الداعم الأكبر لهذا التوجه الديمقراطي، والشكر موصول إلى مجلسكم الموقر وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير المفصل والشارح والمرفق به كل المرفقات والدراسات المقارنة بين دستور مملكة البحرين والدساتير الخليجية والعربيـة. هذا التعديـل ــ كما سبقني الإخوة ــ لم يأتِ بجديد، فهناك دساتير مدت صلاحيات القضاء العسكري لتشمل تزوير العملة، ونشر الإشاعات والفتن، حيث منحتها القضاء العسكري، حتى من غير أن تكون الدولة في حالة طوارئ أو أحكام عرفية، كما مدتها لتشمل التخابر مع أي دولة أجنبية أو جريمة الخيانة أو الخيانة العظمى، لذا أعتقد أن المجلس الموقر سيوافق بالإجماع على هذا التعديل الدستوري، لكن ما أتمناه على معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو أن ينورنا بخصوص هذا التعديل: هل هذا التعديل الدستوري له أثر على العدالة الجنائية في مملكة البحرين؟ في رأيي أن الإجابة عن سؤالي هذا بالتفصيل ــ رغم موافقـتنا بالإجماع على هـذا التعديل ــ ستكـون لنـا نبـراسًا وهـداية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير الواضح والوافي الخاص بالتعديلات الدستورية، التي جاءت في وقتها مع ازدياد ظاهرة الإرهاب، سواء كان هذا الإرهاب إرهابًا داعشيًا أو من مليشيات مدعومة مسنودة من نظام ولاية الفقيه في إيران. التعديلات جاءت داعمة للحقوق وليست خارقة لها، والقضاء العسكري لا يختلف في درجات تقاضيه عن القضاء المدني، وهو قضاء نزيه وميزاته هي سرعة التقاضي والحفاظ على الأمن الوطني، الذي هو من أولويات الأجهزة الأمنية، ويجب علينا جميعنا أن ندعم هذه التعديلات الدستورية، لأن العمليات الإرهابية في حد ذاتها هي عمليات عسكرية خطط لها في غرف عسكرية ونفذت بواسطة إرهابيين دُربوا تدريبًا عسكريًا لذلك جاءت هذه التعديلات في وقتها ويجب علينا جميعًا دعمها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية بمملكة البحرين، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل هذه الزيارات، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فحياكم الله في مجلس الشورى. نواصل الآن إعطاء الكلمة لطالبي الكلام. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى زملائي وزميلاتي، الذين تكلموا في هذا المشروع بقانون بخصوص التعديلات الدستورية، وثناءهم على عمل اللجنة، وبخاصة أننا تعمدنا أن يكون هناك تفصيل أكثر في التقرير وكذلك في المرفقات بما يتيح للأعضاء الاطلاع على التعديل الدستوري ومقارنته بالدساتير المقارنة على مستوى المنطقة. أشكر الأخ فؤاد الحاجي جدًا على سؤاله، ورغم أن السؤال موجه إلى معـالي وزير العـدل ــ وأنا أعرف أنه سيجيب عنه بأكثر مما طلب الأخ فؤاد ــ فإنني أود القول إن جميع من تحدثوا في هذا المشروع نظروا إلى أمر واحد وهو المصلحة العُليا للدولة، ووجود مثل هذه الأسئلة هو ما نرغب في سماعه عندما نتحدث عن تعديلات دستورية. من بادر إلى التطرق إلى التعديل الدستوري وكتب عنه، نقول له إذا كانت هذه الكتابات تتناول جوانب قانونية أو استفسارات أو أسئلة عن الضمانات فهي محل تقدير، ويجب الإجابة عن هذه الأسئلة من السلطة التشريعية أو الجهة المختصة أو المختصين من فقهاء القانون في هذا الجانب، وأما الكتابات التي نأت عن هذا الاتجاه ــ ولا نعلم ما الجهة أو المصلحة التي تخدمها ــ فهذا هو الفرق بين السؤال وبين المحور. أفضل الأسئلة هو سؤال الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، وهي التي يتم عن طريقها تقييم أي دولة كانت، سواء كانت القضية تنظر على مستوى القضاء المدني أو على مستوى قضاء آخر مختص في جانب أو نوع من القضايا التي اختصها به المشرّع الدستوري أو المشرّع العادي، فالتقييم يكون عن طريق البحث عن هذه الضمانات؛ نحن في البحرين صرنا نستزيد في العدالة الجنائية ونتطور فيها، ولا نمانـع ــ باستمرار ــ مـن أن نـرفع مستـوى تحقيق العدالة الجنائية المقررة شرعًا، والمقررة دوليًا بموجب الاتفاقيات والإعلانات، وأيضًا التي نصنعها نحن من خلال تشريعنا الوطني. العدالة الجنائية تتمثل في أن يحظى الشخص بمحاكمة عادلة أمام جهة قضائية مستقلة ــ وهذا موجود لدى القضاء العسكري ــ وأن يتم التعامل مع الشخص على أن الأصل توافر قرينة البراءة فيه ومن ثم يخضع للتحقيق، ويملك حق الدفاع عن نفسه، ويملك حق توكيل محامي، ويملك حق أن تعرض عليه كامل الأدلة التي وجدت ضده والاتهامات الموجهة إليه، بالإضافة إلى أن يكون له الحق في الطعن على الحكم في حال صدور حكم في شأنه، ثم أيضًا تخضع الأحكام الصادرة لرقابة محاكم تمييز تكون مختصة بمراقبة هل قام القضاة بتطبيق القانون في الحكم الصادر من عدمه، وكل هذه الآليات متوافرة؛ وحتى في حال كونها متوافرة فإننا نريد أن نعمل أيضًا على تطويرها، وهذا يتأتى من خلال العمل باستمرار على تدريب القضاة؛ ولن يترفع القضاة عن التدريب في مجال تحقيق العدالة الجنائية، لن يترفعوا عن التدريب على أصول المحاكمات والتحقيق وجمـع الاستدلالات، وقد شهدنـا عـدة أحكام ــ سـواء على مستـوى القضاء العـادي أو العسكـري ــ حكمـت فيـها المحـاكم ببطـلان الحكم بسبب بطلان الإجراءات وليس بسبب ارتكاب الفعل، فالقضاء البحريني أخذ بالمعايير الشكلية وأخذ بالمعايير الموضوعية في اتباع الإجراءات القانونية. بالنسبة إلى الجهات المعنية بهذا التطبيق سواء قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية، يبقى عليها أن تنظر إلى منظومتها في مجال القضاء العسكري، وكيف يتم العمل على تطويرها وتجويدها بما يكفل جودة المحاكمات وتوافر الضمانات، قد نكون كررنا مسألة أنه بحكم الاختصاص وبحسب طبيعة تلك الجرائم، فإننا لا نتكلم عن مرتكبها، وإنما نتكلم عن طبيعة تلك الجرائم، سواء على المستوى المحلي أو في حالة امتداد الاختصاص المكاني بموجب اتفاقيات ثنائية، نحن نتكلم عن الفعل ذاته. وأريد أيضًا أن أضيف أننا في هذا الجانب نعمل فعلاً على أن يتم تطوير القوانين الخاصة المُنظمة متى ما استدعى ذلك التطوير، ومتى ما استدعى التعديل التشريعي أو حتى إصدار قانون متكامل في هذا الشأن، وقد تختلف المستويات التي تمس قوة دفاع البحرين أو تمس الحرس الوطني أو تمس وزارة الداخلية، ولكن في النهاية المراد بالفعل تحقيقه من هذا التعديل الدستوري هو حماية مصالح الدولة العُليا وحماية مواطنيها وحماية أيضًا منظومة خليجية متكاملة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. معالي الرئيس، لا يخفى على أي مطّلع على الشأن البحريني الدور المنوط بالقضاء العسكري في قوة دفاع البحرين، باعتباره جهازًا قضائيًا مساويًا للأجهزة القضائية الأخرى في الدولة، كما لا يغيب عنا الدور الذي قام به القضاء العسكري خلال إعلان حالة السلامة الوطنية، حيث أثبت أنه قضاء على درجة عالية من التطور، علمًا بأن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين يعدّ من أكفأ الأجهزة القضائية ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستويين الإقليمي والعربي، وخصوصًا في ظل الضمانات التي يكفلها هذا القضاء للمتقاضين أمامه، وبالأخص محكمة التمييز العسكرية. وبخصوص التعديل الدستوري للبند (ب) من المادة 105 من دستور مملكة البحرين فإنه يأتي في إطار تطوير المنظومة القضائية العسكرية في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من خلال إتاحة المجال مستقبلاً لإجراء التعديل على قانون القضاء العسكري بحيث يمتد اختصاصه إلى نظر بعض الجرائم الإرهابية التي يقع من مرتكبيها إضرار بالجهات العسكرية، مثل الجرائم التي تقع على منشآت الجهات العسكرية أو أسلحتها وذخائرها، أو الجرائم التي تتضمن اعتداء على منتسبي هذه الجهات العسكرية بسبب قيامهم بأعمال وظائفهم، وبالتالي فإن هذا التعديل الدستوري يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية هيبة ومصالح الأجهزة العسكرية، إلى جانب أن القضاء العسكري هو أكثر مرونة وسرعة في إجراء المحاكمات بخصوص هذا النوع من الجرائم، وبما يحفظ خصوصية الجهة العسكرية والسرية فيها، وحيث إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد وافقت على التعديل الدستوري من حيث المبدأ فإنني أدعو مجلسكم الموقر إلى التصويت بالموافقة عليه لما يحققه هذا التعديل من حماية للأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وإن عددًا ليس بقليل من الدول الأوروبية أجرت تعديلات على قوانينها لمحاربة الإرهاب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، الدستور مثل التشريعات الأخرى يمكن أن يخضع للتغييرات والتعديلات، وهذا الأمر تتبناه غالبية الدول وفقًا للمقتضيات والظروف التي تمر بها هذه البلاد. اليوم ــ معالي الرئيس ــ العالم كله ينتفض لمحاربة الإرهاب، والبحرين مثل الدول الأخرى عانت كثيرًا من الإرهاب، ومحاربة هذا الإرهاب والقضاء عليه أو الحد منه تتطلب عدة إجراءات منها أن تكون لدينا بُنية تشريعية قوية لمحاربة هذه الجريمة الخطيرة. نحن يُمكن أن نتساءل لماذا في هذا الوقت بالذات يتطلب الأمر التعديل الدستوري فيما يتعلق بقوانين القضاء العسكري والأمن العام والحرس الوطني؟ حقيقة الأمر أننا إذا رجعنا إلى قانون السلطة القضائية في المادة الثالثة فسنجد أنها تقول إن المحاكمات علنية، وهذا معناه أن هذه المحاكمات يُسمح أن يحضرها العامة سواء من الأفراد أو المحامين أو غيرهم ممن لهم اتصال أو ليس لهم أي علاقة بهذه القضايا؛ والقضايا الإرهابية ــ وخصـوصـًا التي تستهدف رجـال الأمـن أو الأجهـزة العسكريـة أو المنشـآت ــ ذات طبيعة خـاصة، وفيها الكثير من الأسرار العسكرية التي قد تتطلب إحالة القضية إلى التحقيق والاستماع للشهود أو الأمور الأخرى مثل مناقشة الخبراء وغيرها، وعندما نطرح هذه المعلومات والأسرار العسكرية أمام العامة فلا شك أن في ذلك إضرارًا بالمصالح العُليا للدولة، وكذلك المصلحة العامة، لذلك فإن طبيعة هذه القضايا تتطلب أن تُنظر هـذه القضايـا أمام قضـاء عسكري يحـافـظ ــ بحسب منظومته ــ على طبيعة المعلومات التي سوف تطرح أثناء مداولة القضية. هناك تخوف من أن يكون في هذا التعديل انتهاك للحقوق أو الضمانات أو العدالة الجنائية، ونحن بعد مراجعتنا لهذه التعديلات ومقارنتها مع القوانين والدساتير الأخرى وما جرى عليه العمل في الدول التي تبنت مثل هذه التعديلات، وبعد مراجعتنا نرى أن البحرين وصلت إلى درجة متقدمة جدًا فيما يتعلق بالقضاء العسكري، ونقول أمانة إن الضمانات الموجودة في مملكة البحرين غير موجودة في الدول الأخرى، البحرين وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، وخصوصًا ــ مثلما تفضـل الإخـوة الذين سبقـوني في الحديث ــ أن هناك درجات تقاضٍ متماثلة مع المحاكم المدنية، حيث يوجد محاكم أول درجة ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، ويمكن في حالة وجود أي خطأ في الحكم الطعن عليه بالتمييز. بالإضافة إلى أن هذا التعديل، أو أي تعديل على قانون الأمن العام أو القضاء العسكري، بطبيعة الحال سوف يُعرض على السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية هي الضامن الأعلى، هي الرقيب الذي سوف يراقب إذا كانت هناك شبهة دستورية أو إذا كان هناك أي نص سوف يؤدي إلى انتهاك أي حق من حقوق المتقاضين، كل الضمانات متوافرة في المحاكم العسكرية، ونحن لا نتكلم عن توافر هذه الضمانات بعد التعديل وإنما نتحدث عن وجودها الآن، وعن الوضع الحالي في المحاكم العسكرية، نحن نحضر ونتقاضى أمام القضاء العسكري، والضمانات متوافرة من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، انتهاء بالطعون التي تطعن على القضايا، وحتى في حالة كون الشخص المتقاضي لا يوجد من يدافع عنه في الجنايات فإن القضاء العسكري يقوم بانتداب محامٍ للدفاع عنه، أي أن الضمانات موجودة مثل القضاء المدني، ولا يوجد هناك أي مساس ــ أو تخوف من المساس ــ بالعدالة الجنائية في حالة التعديل على القوانين التي سوف تلحق بهذا التعديل الدستوري. بالإضافة إلى أننا لدينا المحكمة الدستورية، وهي من الضمانات في حالة وجود أي مخالفة دستورية في القوانين التي سوف تعرض، وهي الضامن الأكبر، وسوف تشكل مراقبة لجميع القوانين التي سوف تُطبق في المستقبل. وأنا أرى أن هذه التعديلات لن تمس العدالة الجنائية، ولكن نحن في أمسّ الحاجة إليها في هذه المرحلة التي تمر بها البحرين والمنطقة بشكل عام، وهذا مطلب دولي، والبحرين ملتزمة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات بأن تكون شريكًا أساسيًا دوليًا في محاربة الإرهاب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أجيب عن السؤال الذي طرحه سعادة العضو فؤاد الحاجي، وأشكره أيضًا على توجيه هذا السؤال، لأن السؤال يدفعني في إجابتها إلى محاولة الإحاطة بكل الموضوع المتعلق بالتعديل الدستوري. للدخول في هذا الأمر أقول إن الكل متفق على أن مفهوم الحرب التقليدية التي يكون فيها جيش نظامي يقابل جيشًا نظاميًا آخر لم يعد موجودًا الآن بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو حتى عقدي في الساحة، حيث تطور مفهوم الحرب من الجيوش التقليدية إلى الدخول في مفهوم حرب العصابات وفي فترة من الفترات إلى حروب استباقية في نهائيات الحرب العالمية الثانية، وكانت تعتبر جريمة عدوان، دولة تعتدي على دولة أخرى من دون أي مبرر، وإنْ كان البعض يجد لذلك مبررًا تحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ثم تطور الأمر إلى أنك تواجه عملاً عسكريًا منظمًا وراءه دولة، وغالبًا ما ترتكبه منظمات ومليشيات بأوامر هذه الدولة، هذه حرب موجودة وقائمة وعمل عسكري واضح، ولا مراء فيه، إذا كانت وراءه دولة فهو يعتبر جريمة عدوان مرتكبة من هذه الدولة، وهذه هي أدواتها، ومن يريد أن يرجع في هذا الموضوع فليرجع إلى أحكام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا وناميبيا، حيث أقرت أن استغلال الميلشيات من دولة تجاه دولة أخرى يعتبر عملاً من أعمال العدوان، إذن نحن لدينا ميليشيات مسلحة تقوم بعمل عدائي عسكري غير منظم، وليست لديهم قيادة مسؤولة أو أي نوع من أنواع الارتباط بقوانين الحرب، وإذا رجعنا إلى التسعينيات فسنجد أن أكبر الانتهاكات خلال هذا العقد كانت من قبل ميليشيات مسلحة سواء في رواندا أو يوغوسلافيا، لم تكن الجيوش من يقوم بهذا بل تقوم به جماعات وميليشيات قد تكون بعض الدول وراءها، وبالفعل ثبت ذلك، ولكن أغلب الانتهاكات هي جرائم لم تكن معروفة وعرفت في هذا الوقت مثل الحمل القسري، إذن نحن لا نتكلم عن محاكمة عسكري ومحاكمة مدني، بل نتكلم عن قضاء يحاكم عسكريًا ويحاكم معتديًا يقوم بأعمال قتالية بشكل غير قانوني، وأنا أربأ أن يسمى عسكريًا؛ لأن هذا الشخص في مرحلة لا يمكن أن يكون فيها مدنيًا ولا يرقى إلى أن يكون عسكريًا، هذا الشخص يستغل الإرهاب بدون أي وازع أخلاقي، دخلنا في حروب الجيل الرابع وهي حروب اللادولة، لا تعرف من الذي يقوم بذلك، وفي ذلك من الغدر والخسة والتهديد ما يزيد على مسألة الحرب النظامية التي فيها جيوش مسؤولة تستطيع أن تضع هدنة وقواعد تنظم قواعد الاشتباك وهي منظمة بالفعل في اتفاقيات دولية. إذا نظرنا إلى هذا فنحن نتكلم عن أن القاضي الطبيعي في هذه المسألة هو القضاء العسكري، وهذه قناعة وأنا باعتباري وزير عدل أخوف ما لدي أن يعاقب مدني أمام قضاء ليس قضاءه الطبيعي، كما أن أخوف ما لدي أيضًا ـ ومن هذا المنطلق نفسه ــ هو أن يعاقب شخص معتدٍ أمام القضاء المدني، وهو يجب أن يعاقب أمام القضاء العسكري، القاعدة هي نفسها، لا توجد قاعدتان تخالف إحداهما الأخرى، من يقوم بعمل عدائي سواء كان منتميًا إلى ميليشيات أو جماعات وسواء كان ممولاً باسم الدولة ــ دولة أخرى ــ أو مساندًا منها، وحتى من دون وجود دولة أخرى ولكن هذه الجماعات ارتكبت عملاً عسكريًا ولها من التنظيم ما يؤهلها إلى ذلك؛ فإن هذا يعتبر عملاً عسكريًا ومن قام بذلك لا يمكن اعتباره مدنيًا، هذه هي الفكرة من التعديل الدستوري، وعندما أتكلم عن القاضي الطبيعي فأعتقد أن القاضي الطبيعي في هذه الحالة هو المحاكم العسكرية، المحاكم العسكرية في البحرين. كثير من الأعضاء تكلموا عن الضمانات التي تتوافر في هذه المحاكمات، وبخصوص هل المحاكمات هناك علنية؟ نعم هي علنية، ما لم تقتض طبيعة الحال، وكذلك بالنسبة إلى القضاء المدني، قد تكون المحاكمات سرية، ولكن الأصل العام في المحاكمات أن تكون علنية، وينطبق قانون الإجراءات كاملاً، القاضي هناك قانوني؛ وحقيقة وعن تجربة شخصية هم من أبدع القانونيين الذين يعرفون جيدًا معنى التعامل في الحالات الاستثنائية وفي حالات الحرب والمؤهلين بشكل رائع في هذه المسألة، وهذا كلام لن أقوله هكذا بل يسنده واقع موجود الآن في موضوع من هم القانونيون الذين يضبطون إيقاع العمل القانوني بالنسبة إلى العمليات العسكرية حتى على مستوى دول مجلس التعاون. هل يوجد استئناف؟ نعم. هل يوجد تمييز؟ نعم تمييز عسكري. هل يوجد قانون إجراءات؟ قانون الإجراءات نفسه وبكل ضماناته مطبق لديهم. حسنًا، بقاء المادة الدستورية الحالية التي يراد تعديلها بهذا الشكل لا يسمح للدولة بالتعامل مع هذه الجماعات أو الميليشيات حال وقوع أي اعتداء إلا بإعلان الأحكام العرفية، وإن أعلن الأحكام العرفية ليس وسيلة تمامًا لمواجهة هذا الأمر، ولكن إن يكون هناك اختصاص محدد بمقتضى القانون للقضاء العسكري للتعامل مع هذه الجماعات أو الميليشيات هو أفضل ألف مرة من هذه المادة، وفي اعتقادي أن هذه المسألة يجب أن تكون بهذا الشكل. ليس لي أن أسهب في الفرق بين الإرهابي والمدني والعسكري، أعتقد أنكم أفقه مني في ذلك، ولكن ما أردت أن أقوله اليوم في الأخير: لماذا القضاء العسكري إذن؟ أولاً: هو الأفهم في طبيعة هذه العمليات العسكرية، طبيعة أي عملية عسكرية تقتضي أن يكون القاضي ملمًا بطبيعة العمل العسكري وطبيعة الاعتداء على المدنيين وطبيعة التضررات العسكرية إن وجدت وطبيعة الأعمال الإرهابية ومن وراءها فيما يتعلق بتدريب مسلح وغير ذلك. ثانيًا: نتكلم عن السرعة والحزم والإنصاف، الضمانات موجودة في القضاء العسكري، وأعتقد أننا يجب أن نكون أكثر جرأة وصراحة في مواجهة الإرهاب وما يحدث، عندما نتعامل مع ذلك هناك دستور يتيح لنا التعامل بهذا، ثم هناك قانون يبين ما هي الجرائم التي ستقع تحت اختصاص القضاء العسكري، والتي يرتكبها لن أقول مدنيين ولكن سأقول أشخاصًا معادين يرتكبون أعمالاً قتالية خارج إطار القانون، هذا هو مفهوم هذا التعديل، هذه هي العدالة الجنائية التي نريد أن نرسخها في هذا البلد، ليست المسألة لمحاكمة مدني أمام القضاء العسكري، المدنيون لا يحاكمون أمام القضاء العسكري، ولكن ما هو أمامنا هو النوعية التي لا ترقى إلى أن تكون عسكرية ولكن تقوم بأعمال بالفعل لا يمكن وصفها إلا بأنها أعمال وجرائم ضد الإنسانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً للإيضاح الذي أدلى به معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واستخلاصًا لما سرده من حيثيات، أعتقـد ــ وأعتقـد أن المجلس يتوافـق معي ــ أن المدني الذي يحمل سلاحًا ويستهدف الأفراد والمنشآت العسكرية لم يعد مدنيًا، المدني بحسب نصوص الدساتير في العالم كله هو الإنسان العادي الذي يمـارس أعمـاله مـن دون حمل سـلاح واستهــداف ــ عن قصد ــ الأفراد والمنشآت العسكرية، عندما يرتقي إلى هذه الفئة وهي فئة حمل السلاح واستهداف الرجال والمنشآت العسكرية؛ فلم يعد مدنيًا يحاكم أمام المحاكم المدنية. تفضل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبين بالتفصيل هذه النقطة وربما أردت فقط أن أستخلص منها خلاصة وهي أنه لم يعد مدنيًا يحاكم أمام المحاكم المدنية، والمدنيون يحاكمون دستوريًا أمام المحاكم المدنية ذات الاختصاص فقط لا غير، أما هذه الفئة التي لم تعد مدنية إنما هي ميليشيات، فلا يمكن وصفها بالعسكرية ولا بالمدنية، وأعتقد أنها ارتقت إلى مرتبة أسوء من غيرها وهي مرتبة الإرهاب، وكما تفضل كثير من الإخوان أن كثيرًا من الدساتير العربية والدساتير في دول العالم تقضي بأن يعامل ويحاكم الإرهاب أمام محاكم اختصاص عسكرية وليس أمام محاكم مدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام هي الدرع الحصين للوطن والتي تذود عن أمنه واستقراره وحماية منجزاته وحياة المواطنين والمقيمين فيه. ولا تقتصر الواجبات التي تكلف بها هذه الأجهزة داخل مملكة البحرين بل إنها تتعدى ذلك إلى مساهمات فعالة في الجهود الدولية والخليجية في مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد ويزعزع أمن العالم والمنطقة خصوصاً، وذلك كله ينعكس على السلم والأمن الوطني والإقليمي. وبالتالي ونتيجة لهذا الدور المشرف والمهم الذي تقوم به هذه الأجهزة العسكرية المختلفة في حماية الوطن أصبحت تتعرض لأعمال إرهابية منظمة بصورة مستمرة تستهدف حياة منتسبيها من ضباط وأفراد وكذلك تستهدف منشآتها وآلياتها المختلفة. وحيث إن هذا النوع من الجرائم يعد من الجرائم الإرهابية وفقًا للمعايير العالمية والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب إحالة مرتكبيها إلى القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، الذي يتولى نظر هذا النوع من الجرائم والتي قد تتطلب نوعًا من السرية والمرونة والسرعة في التعامل معها، وبما يحفظ لهذه الأجهزة العسكرية سلامتها وأمنها وبالتالي سلامة الوطن وأمنه واستقراره. وذكرت المذكرة التفسيرية بصورة واضحة التالي: «فقد بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بفقرة جديدة ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في المملكة. كما أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقًا ومحاكمة في أقصر وقت، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها». ويتضح مما سبق أن هدف التعديل هو حماية الوطن وأمنه واستقراره في المقام الأول من الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار، وأن ذلك كله سوف يتم من خلال القوانين المنظمة لاختصاصات القضاء العسكري في الأجهزة المذكورة، حيث إن البند (ب) من المادة (105) من الدستور وفقًا للصيغة الواردة في مشروع التعديل يحيل الأمر برمته إلى المشرع الذي سيتولى وفقًا لاختصاصاته الدستورية والإجراءات المعمول بها تنظيم هذه الاختصاصات. فالأمر في نهاية المطاف منوط بالمشرع في تنظيم اختصاصات القضاء العسكري وفقاً للأهداف التي جاء بها هذا التعديل الدستوري وبما يحقق مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. وعطفًا على ما تفضل به معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فإنني أؤكد أن التعديل الدستوري الذي أمامنا سوف يتيح للقضاء العسكري محاكمة كل من يعتدي على الأفراد أو على المنشآت العسكرية ــ سواء كان عسكريًا أو مدنيًا ــ حيث إن النص الحالي يقتصر فقط على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ولا يمتد إلى غيرهم، أما التعديل الدستوري الذي أمامنا فقد وسع اختصاصات القضاء العسكري لتنوع أسلوب الإرهاب في يومنا الحالي. سيدي الرئيس، إذا لم نحفظ من يحفظون أمننا بعد الله سبحانه وتعالى فكيف نطالبهم بحمايتنا؟! أرى أن هذا التعديل الدستوري تعديل جوهري ومطلب وطني ومطلب شعبي من كل فرد يتمنى أن يعيش في دولة آمنة ومستقرة بعيدة عما نسميه اليوم الإرهاب. أعتقد أن هذا التعديل تعديل مناسب جدًا في هذا الوقت، وقد نكون تأخرنا في ذلك، ولكن أتمنى أن يمتد هذا التعديل أيضًا إلى من يطالب بإسقاط النظام أو أمور الخيانة العظمى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، القضاء العسكري البحريني تتوافر فيه كل الضمانات وفق المعايير الدولية. باختصار، التعديل الدستوري جاء بشكل أساسي لحماية القوات المسلحة، هم الساهرون على أمننا، وهو مطلب ضرروي لاجتثاث الإرهاب من جذوره. إن دساتير بعض الدول العربية أخذت بهذا النهج ومنها الدستور المصري والدستور الأردني والدستور العماني والدستور التونسي وغيرها من دساتير دول العالم؛ لذلك أنا شخصيًا موافق على التعديل لأن هذا مطلب شعبي من أجل تثبيت الأمن والأمان. يوم أمس تم اكتشاف خلية إرهابية عالمية، والشكر موصول إلى رجال الأمن، وعليه تجب محامكتهم بناء على هذا التعديل للاحتفاظ بسرية سير المحاكمة، لذا أناشد أعضاء السلطة التشريعية الإسراع في الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لقد ذكر الإخوة والأخوات ابتداء من الأخت الدكتورة جهاد الفاضل أسباب ومبررات هذا التعديل الدستوري، الذي أعتقد أنه تقرير وافٍ وشافٍ وكافٍ. أريد أن أبيّن أهمية هذا الموضوع من جهة ثانية، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو غني عنهم، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا...»، فالله لا يضره فعل العباد، ومع ذلك شرع سبحانه القصاص. العرب كانوا يقولون قبل نزول القرآن: (القتل أنفى للقتل)، فجاء العدل الإلهي فقال سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، وذلك منتهى الرحمة أن يُعاقَب مجرم ويأمن شعب، وأن يُقضى على خلية إرهابية فاسدة مفسدة وتنعم بالأمن بلاد، لذلك جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، فبعض الناس لا تجدي فيهم النصيحة ولا الكلام ولا حتى العطف، إنما يقوّمهم السلطان، ولقد منّ الله على هذه البلاد بملك حكيم، وهنا نذكر أنه عندما سأل عمر رضي الله عنه بعد أن ولاه وكلفه أبوبكر رضي الله عنه بالخلافة حين جاء أصحابه: «ما يقول الناس؟»، فقالوا: «وليّ علينا فظ غليظ القلب»، فقال عمر: «الحمد لله الذي ملأ قلوبهم خشية مني، وملأ قلبي رحمة بهم»، الحمد لله نحن مع كل ما يقوي هيبة الدولة وكل ما يدعم الأمن ويدعم الأجهزة القائمة على الأمن، ومع ذلك نرى لقربنا من أولئك الرجال الأبطال رحمتهم بالبلاد وبأهل البلاد وتضحيتهم من أجل أمن الجميع، ومن أجل رخاء الجميع. هناك عبارة مشهورة تقول: (عند الضرورة يباح المحظور)، أو (الضرورات تبيح المحظورات)، وذلك أن الدين كله جاء بأحكامه لحماية الضروريات الخمس للناس، وهي: ضرورة الدين والنفس والنسل والعقل والمال، ومن أجل الحفاظ على هذه الضرورات يجوز للإنسان إذا أصابه الضرر في إحداها أن يقع في المحظور، وذلك لقيمة عقل الإنسان ونفسه ونسله ودينه وماله وعرضه، لذلك يجب أن تكون هذه القوانين لحفظ هذه الضروريات الخمس للناس، وأعتقد أننا لا نحتاج إلى أن نجتهد في المبررات؛ لأن المنتقدين جهتان تصنع القانون وتخالفه متى شاءت. أمريكا عندما أرادت أن تخرج عن كل قوانين الدنيا صنعت جوانتانامو والغرب يكيل بمكيالين، فينتظر أمنًا من روسيا مثلاً التي تصب النار على أهل سوريا، وإذا جاء مشروع لمنع الطيران استعملت «الفيتو» لأنها هي من يحرق البلاد، وهكذا الغرب يكيل بمكيالين فهذه الجهة لن تسأل عنا إذا اختل أمننا، ولا الجهات الأخرى التي تريد أن تكذب وتشوش على كل إنجازاتنا، وللأسف هم الذين يُدعمون من قبل بلاد تستخدم الرافعات ــ التي تستعمل لبناء المباني ولتشييد الجسور والطرقات ــ في شنق المواطنين في الطرقات، وشتان بينهما، فلا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم     ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد فأقول ما قلنا: قو رجال الأمن. ولرجال العدل نقول الكلمة التي قلناها لبطل البحرين المشير القائد العـام ــ قلنـاها له ونقول لهم ــ: (سر فلا كبا بك الفرس)، واخترنا هذه العبارة كما قلنا لأنها تقرأ من الجهتين، أي من أي وادٍ تكونون سنكون، وحفظ الله الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالطبع هذا المشروع يصب في خدمة البحرين، وخصوصًا أننا في حالة استثنائية حيث نمر بمنطقة مليئة بالحرائق، فالبحرين ليست بمعزل عما يحدث في العالم العربي، وخصوصًا بعد ما يسمى الربيع العربي الذي أثبتت التجربة أن كل بلد دخل فيه ما يسمى الربيع العربي صنع فيه الفوضى التي تسميها أمريكا الفوضى البناءة، وقد وجدت الإحصائيات التي تشير إلى أكثر من مليون قتيل، وتربو الخسائر المالية على مائة مليار، إضافة إلى أن عدد اللاجئين أكثر من 14 مليون لاجئ، هذا ما أراده الربيع العربي، ولم يستثنِ أحدًا، انظر إلى لبنان وإلى ما آلت إليه، الدولة بعد أن عاشت حالة من الرخاء تحاول استعادة هيبتها قطعة قطعة في كثير من الأطروحات أمام الإسلام السياسي بشتى صوره، ولكن (it's too late) كما يقولون، لكنها في محاولة لاستعادة هيبة الدولة. انظر إلى اليمن أيضًا، الحرب فيها هي محاولة لضرب الخاصرة السعودية ــ بكل وضوح ــ وهذه الحرب هي حرب نفوذ للوصول إلى الخليج، نحن لسنا هلاميين ولسنا أفلاطونيين، ونعيش في اليوتوبيا والأحلام، السياسة تحتاج إلى أرقام وواقع، دعونا نضع النقاط على الحروف، نحن لنا مصالحنا الوطنية وأي دولة تتعرض إلى اختراق أمني عسكري وما إلى ذلك فهذا بداهة لدول أخرى، فقد وجدنا الخلية التي اكتشفت في الكويت. وانبثق لنا ما بعد الربيع العربي أيضًا نوع من خلية للإخوان المسلمين في الإمارات، وحدث أيضًا في البحرين ونذكر ما جرى في تلك الفترة العصيبة، وأنا أعتبرها اللعنة التي أصابتنا في 2011م وإلى اليوم ندفع الأقساط والفواتير السياسية والفواتير الدينية، وأيضًا الفواتير السيكولوجية، فالكثير من أفراد المجتمع يعانون آلامًا نفسية بسبب صدمات مختلفة، صدمات فكرية، صدمات ثقافية، صدمات نفسية، صدمة أمهات، صدمات بشتى الصور، ما هو الحل؟ هذا القانون هو نوع من الاستراتيجية القانونية بعيدة المدى، لكن في اعتقادي من منطق فلسفي، ومن منطق فكري، ومن منطق ثقافي أن على الدول العربية والإسلامية جميعًا أن تشرّع قانونَ فصل الدين عن السياسة، لأنه لابد من فصل الدين عن السياسة للحفاظ على الدين وللحفاظ على الدولة، فالدولة هي إدارة ليس لها ارتباط بالأيديولوجيات، وليس لها ارتباط بالطوائف، وليس لها ارتباط بأي أمر مؤدلج سواء أكانت مسيحية أم يهودية أم إسلامية إلخ، فأنت تعلّم الشاب منذ صغره عن الإسلام السياسي، وطبيعي أن يتحول في يوم من الأيام ويصل إلى مواقع مختلفة ليراك كافرًا، ولست مؤهلاً، لأنك لا ترتبط بالسماء، ولأنه عُلّم ودرس منذ صغره في دور العبادة ذلك، فهذا سيتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت، إذن نحن بحاجة إلى تشريع قانون مثل الذي نحاول اليوم التصويت عليه، نحن نحتاج إلى تشريع قانون فصل الدين عن السياسة، إذا كنا سنبني مساجد ونكثر من المساجد ــ وهي منارات جميلة في البحرين ــ فـلابد أن نعــرف أن تكثير المساجـد بصورة غيـر طبيعية سينتج عنه أن يأتي غيرنا من أي طرف ومن أي طائفة ومن أي توجه سياسي ليملأها، فالإسلام السياسي لا يميز بين سني وشيعي أو بين مسيحي ومسلم، فأي طرف يأخذه سيحول ما بنيته بملايين الدنانير إلى بؤرة توتر ويتحول هذا الشاب ضدك وضد الدولة وضد المجتمع وضد نفسه أيضًا، لأن الإسلام السياسي بالذات يقود إلى أمراض سيكولوجية، فيعاني الشخص من الشيزوفرينيا «الانفصام»، هو يدعو إلى الله ويقتل الآخر باسم الله، تراه يعاني متلازمة ستوكهولم، وهو يتحول إلى ضحية ويحاول أن يكون ضحية على الجلاد وهكذا، إذن نحن بحاجة إلى فصل الدين عن السياسة، ولذلك أقول إن بعض الأمور تكون ترقيعية إذا لم نقم بهذا الشيء، اليوم الجميع يتكلم عما حدث في أوروبا وما يحدث فيها وكيف تطورت، ولماذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه، تسييس الكنيسة كان عاملاً أساسيًا في عدم النهوض وعدم التنوير وعدم الوضوح وعدم التطور في أوروبا، فجاء فوليتر وآخرون وفصلوا المسيحية والكنائس عن السياسة، انظر إلى أين وصلوا، هذا البعد الذي يسمى في علم الفلسفة المنهج الأركيولوجي، فلنكسر ــ بمعنى نزيل ــ هذا الفكر غير التنويري، ثم نبني عليه شيئًا آخر من مناهجنا وقوانينا وغير ذلك؛ إذا انطلقنا من ذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعد كبير وتغير على مستوى تفكير الشباب، لكن إن بقوا على هذا المنهج فلن يتغير الكثير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على جهودهم في إعداد هذا التقرير بصورة مستعجلة. كل مواطن حر ومخلص لهذا الوطن يؤيد هذا التعديل الدستوري المهم لمواجهة الإرهاب ولحفظ الأمن والأمان. لا شك أن الأمن الآن هو الشغل الشاغل لجميع دول العالم وأن منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بالذات مستهدفة بالعمليات الإرهابية، ونحن بعون الله نستطيع أن نتغلب على ذلك فلدينا الكفاءات الوطنية المؤهلة والخبيرة والقادرة على التعامل مع الإرهاب والإرهابيين الذين هم مع الأسف مواطنون شباب غرر بهم وغسلت أدمغتهم ووضعت فيها أفكار إرهابية تخريبية بزعمهم أنها ستوصلهم إلى الجنة. من هنا أدعو المحرضين إلى ضرورة الامتناع عن زرع الفتن وإثارة الحماس المخالف لشرع الله لدفع الشباب إلى التخريب ونشر الإرهاب باسم الدين، كما أدعوهم إلى الحرص على الوطن ومصالحه، وأختم بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ﴾، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على التوضيح الذي تفضلا به بالأخص التمييز بين المدني وغير المدني. وطبعًا هذا حديث يطول ومعالي الوزير وضح أيضًا رأي اتفاقيات جنيف الأربع فيما يتعلق بتحديد من هو المدني العسكري ومن هو شبه العسكري. لسنا هنا في موضع المناقشة لأننا الآن نناقش التعديل الدستوري تحديدًا ونتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان وهو أن القانون هو موضع المناقشة والتفصيل، وهنا ليس موضع التفصيل. سيدي الرئيس، أنا لن أطيل. أقول فقط إن التعديل الدستوري الذي جاء هو اتجاه صحيح ومناسب جدًا والنص واضح. في موضوع النصوص هناك إما تفسير وإما تأويل. وتفسير النص واضح، النص يقول بوضوح «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من...» في ثلاث مؤسسات، هذا (ب)، وإذا نظرنا إلى البند (أ) من المادة 105 نفسها نجده يقول: «يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها» من ناحية الصياغة والمضمون ليس هناك أي خلل وليس هناك أي إساءة أو مس بالحريات أو الحقوق العامة، وليس هناك أي تفصيل بما سيتضمنه القانون. القانون وما تحدث عنه سعادة الوزيرين الموقرين وما تحدثت عنه الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان من أنه في القانون سوف يأتي التفصيل، وعندها يمكن أن نضع التدقيق والتمحيص وهل سيمس المدني أم غير المدني. الآن ما تفضل به معالي الوزير هو أن المدني فعلاً غير من يحمل السلاح، من يحمل السلاح يفتقد أو يفقد نفسه صفة المدني، بالتالي ما أريد أن أقوله هنا إننا نتمنى على أبنائنا في البحرين أن يدركوا هذا الفرق، وإن من يحمل السلاح يدخل في خانة معينة ويصبح القانون مختلفًا عن القانون المدني. نحن هنا نريد أن ننصح أبناءنا أن يتمسكوا بالهيئة المدنية والصفة المدنية ولا ينزلقوا إلى موقع آخر قد يضعهم في مأحذ من الناحية القانونية. أنا لا أريد أن أدخل في القانون الآن ولكن أقول إن التعديل الدستوري تعديل ملائم جدًا ويأتي في وقته، وهو لا يمس الحريات والحقوق العامة مطلقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى اللجنة والقائمين على هذا المشروع، وأتفق مع من سبقني في تأكيد أهمية مضمون التعديل الدستوري المقترح، فقد وضع مبدأ بحيث أخضع التعديل المقترح لمناقشة السلطة التشريعية ليكون تحت نظر السلطة التشريعية ومناقشته وإقراره، وذلك دعمًا للحزم المطلوب في مثل هذه الظروف التي نمر بها. أيضًا جاء هذا التعديل ليتكامل مع نهج وسياسة دول مجلس التعاون في المحافظة وضمان عمل الأجهزة العسكرية في المنطقة نتيجة الظروف الأمنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت إخواني وأخواتي في هذا الموضوع، وقد وجهت سؤالاً عندما كنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الضمانات التي ستوفرها لنا الأجهزة الأمنية في إجراء هذه المحاكمات، وقد تفضل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية بتوضيح الكثير من الأمور التي أثرتها، ولكني أود أن أسمع الجواب من سعادة العميد رئيس القضاء العسكري الأخ الدكتور يوسف راشد فليفل لأنه أوفى في اجتماع اللجنة وأعطانا الضمانات الكافية التي سيقوم بها القضاء العسكري في هذا الموضوع. فلكي تطمئن القلوب أود أن أسمع منه ما قاله ليسمع الجميع هنا كيف اطمأننا بهذا الكلام الذي وجهه إلينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى رأسها الأخت دلال الزايد في سرعة إعداد هذا التقرير. قد يكون هناك تصور أو تخوف من التعديلات الدستورية الحالية مرده أن يد القضاء العسكري ستكون مطلقة في محاكمة جميع المدنيين بجميع فئاتهم، وقد بين معالي وزير العدل أن الأمر ليس كذلك وأن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بين أنه لن تكون يد القضاء العسكري مطلقة في محاكمة الجميع؛ فإذا كان القضاء العسكري سينظر في الجرائم الإرهابية وجرائم حمل السلاح التي تعرض أمن الدولة للخطر، وإذا كان القضاء العسكري أيضًا له درجات التقاضي والنزاهة نفسها كما للقضاء المدني وله إجراءات الدفاع نفسها أيضًا، وإذا كان القضاء العسكري سيخضع للإستئناف ولمحاكم التمييز، وإذا كان هذا النص الموجود أمامنا الذي ذكره الزملاء السابقون سيخضع فيما بعد لتفصيلات القانون، حيث ينص التعديل على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كلٍ من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»؛ فنحن سننظر في تفاصيل هذا القانون، وما هي اختصاصات القضاء العسكري فيما بعد. إذا كانت كل هذه الضمانات الموجودة في القضاء العسكري فليس هناك تخوف من هذه التعديلات الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تفسيره بالنسبة إلى السياسة الدولية وهذا مهم جدًا لنا في البحرين. هناك الكثير من المغالطات سوف تحصل في عالم السياسة الدولي، وهذا مهم جدًا. كما أثني على التفسير الذي أدلى به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والإخوة جميعًا أدلوا، ومن هنا أجد أنه لا يوجد أدنى ازدراء أو خلاف في إضافة هذه المادة إلى الدستور وتعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      رئيــس القضــاء العسـكـري رئيــس محـكـمــــة
      التمييز العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
       شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يسعدني أن أنقل لمعالي الرئيس وإلى أصحاب السعادة وإلى مجلسكم الموقر تحيات سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وجميع ما قيل من قبل الأعضاء أمامنا من إشادة أيضًا في القضاء العسكري ومساندتهم لما جاء أيضًا في كلمة سيدي صاحب المعالي القائد العام. كما أتوجه بالشكر إلى السادة الأعضاء وفي مقدمتهم الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والأعضاء باللجنة والمقرر على مساندتهم لنا أيضًا في الموافقة على التعديل الدستوري بعد مناقشتنا لهم أمام اللجنة. كما أحب أن أبين لمجلسكم الموقر بأن الإرهاب بدأ يأخذ تكتيكًا نوعيًا يختلف عن السابق، ونحن في الأجهزة العسكرية مع الإخوة سواء في وزارة الداخلية أو الحرس الوطني نعي ذلك جيدًا، وهناك تنسيق لا محدود بيننا لمكافحة هذا الإرهاب الذي يطال البحرين، فهذه الأجهزة العسكرية كما تعلمون تضحي بأبنائها ورجالها من أجل أن يعم الاستقرار في البحرين ومن أجل أن نحافظ على منجزات وطننا الغالي، كما أن قواتنا العسكرية في قوة دفاع البحرين، قواتكم المسلحة منفتحة، خارج الإقليم تحارب من أجل أن يعم الاستقرار الإقليمي وأن يعم الاستقرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكما قال معالي الوزير إننا في الخارج أيضًا نحارب مليشيات إرهابية، فكان ذلك أن نص المشرع الدستوري على تعديل الفقرة (ب) من المادة 105 ليمكن هذه الأجهزة من القيام بدورها بكل كفاءة واقتدار في مكافحة هذا الإرهاب وإن شاء الله بتعاوننا جميعًا في هذه الأجهزة ومعكم أيضًا سنفشل جميع العمليات الإرهابية مهما كانت سواء داخل البحرين أو خارجها. معالي الرئيس، لا أعتقد أنه يوجد أي تخوف من هذا التعديل الدستوري، وأنا أطمئن مجلسكم الموقر بـأن الفقرة (ب) من المادة 105 لو نظرنا إليها فهي أتت في باب السلطة القضائية، وبالتالي فالمعايير والضمانات القضائية نحن ملزمون بتطبيقها، فهي ملزمة بنص الدستور وبنص الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين، فالضمانات ملزمة لجميع القضاة من مدنيين أو عسكريين، كما أن الناحية العملية والقانونية المتوافرة لدى القضائين المدني والعسكري هي ضمانات متعارف عليها بيننا، فهي تتمثل في عدم سرية الجلسات وهي العلنية وتتمثل في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وفي الاستعانة بمحامٍ للمتهم وإذا لم يكن باستطاعته ماديًا أن يعين محاميًا فالمحكمة هي من تعين ذاك المحامي، كما أنها ملتزمة أيضًا بتعيين القضاة بأمر ملكي، القضاة العسكريون والمدنيون لا يمكن عزلهم إلا بالطريق التأديبي، كذلك موضوع التفتيش القضائي الحاصل في القضاء العسكري والقضاء المدني يشكل ضمانة حقيقية لكل من يراقب عمل القضائين. نحن لا نفرق في أي ضمانة في القضاء العسكري عن القضاء المدني، وفي قضائنا العسكري نؤهل جميع القضاة والنيابة العسكرية أيضًا من خلال دورات تأهيلية وتكوينية للقضاء العسكري، فهم أيضًا على درجة كاملة من الوعي والكفاءة، سواء تمثل هذا القضاء في قوة دفاع البحرين أو في الأمن العام أو الحرس الوطني. سيدي الرئيس، كما تعلمون من ضمن ضمانات القضاء العسكــري ــ مثله في ذلك مثل أي قضاء آخر ــ حصـول المتهم على درجتين من التقاضي، الدرجة الأولى بالنسبة إلى القضاء العسكري هي المحكمة العسكرية الكُبرى، ومن ثم يستطيع أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العُليا، ومن ثم تأتي محكمة التمييز العسكرية على قمة الجهاز لتراقب مدى تطبيق المحاكم الأدنى درجة للقانون؛ وعلى سبيل المثال سأطرح لكم جزءًا من الإحصائية السنوية التي يقوم بها القضاء العسكري بالنسبة إلى محكمة التمييز، محكمة التمييز منذ إنشائها في عام 2010م نظرت 85 طعنًا، تم نقض 41 طعنًا منها، وهذا يمثل ضمانة للمتقاضين بأن هناك محكمة تستوي على قمة الجهاز القضائي تراقب عمل المحاكم الأدنى درجة، وهذه ضمانة، والضمانات متوافرة بحكم الدستور وبحكم القانون، ودليل ذلك أن السلطة القضائية قد نُصّ عليها في الفصل الرابع من الدستور، وهذه أيضًا ضمانة، وكذلك المادة 105 موجودة في باب السلطة القضائية، وهذه أيضًا ضمانة. لا أريد أن أطيل على مجلسكم الموقر ولكن أحب أن أتقدم بالشكر إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على إشادتها بالقضاء العسكري، ونحن نقدر لها ذلك جيدًا، وموضوع الأثر الرجعي نتركه للمشرّع عند إصدار القانون، وأريد كذلك التقدم بالشكر إلى الأخت دلال الزايد ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وإلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإلى سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على تفضلهم بالإشادة بالضمانات الموجودة في القضاءين، وأشكركم معالي الرئيس، ودمتم سالمين، وعاشت البحرين في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لآخر المتكلمين يسرني أن أرحب بوفد البرلمان الإندونيسي الزائر للمملكة، مشيدًا بعمق ومتانة علاقات الصداقة التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية الإندونيسية الشقيقة والشعبين الصديقين، وما تشهده من تطور وتقدم ونماء في كل المجالات، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستفتح فرصًا أكبر للتعاون بين السلطتين التشريعيتين في البلدين الصديقين، متمنيًا لكم طيب الإقامة في رحاب مملكة البحرين، وراجيًا لكم التوفيق والنجاح لتحقيق أهداف زيارتكم لمملكة البحرين، فحياكم الله في مجلس الشورى، وحياكم الله في مملكة البحرين. لم يتبقَ لدينا إلا رئيسة ومقرر اللجنة والأخ جاسم المهزع، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل ما أريد قوله هو أنني أضم صوتي إلى جميع الأعضاء ومداخلاتهم، وما ذكره الأعضاء في مداخلاتهم بمختلف آرائهم كان نابعًا من حرصهم وغيرتهم على الوطن، وهذا الأمر ليس غريبًا عليهم، ونحن في جلساتنا السابقة عندما كنا نناقش بعض القوانين المتعلقة بوزارة العدل والإجراءات وطريقة التقاضي كنا نتفاخر بالكادر القضائي، وإمكانيات القضاة، ومدى قدرتهم على مواءمة الأمور في تقدير العقوبات، وهذا الأمر مشهود لهم به، والجميع يستطيعون الحديث في هذا الأمر ولن يوفوه حقه. شاءت الظروف أن نجتمع في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة الأخت دلال الزايد مع الكادر القضائي العسكري المتمثل في وزارة الداخلية ووزارة شؤون الدفاع وجهاز الأمن الوطني، وشهدنا منهم من القدرات العلمية ما فيه من الكفاءة ما يمكنهم من النظر في هذه الأمور بدقة وتفاصيل أكثر. مشروع التعديل الدستوري الهدف منه ليس فقط معاقبة المدنيين أو العسكريين أو المعتدين، وإنما المقصود منه حماية الوطن، الوطن الذي يتعرض اليوم لأذى أناس دخلاء عليه إرهابيين يريدون افتعال الأذى في هذا البلد والبلدان المجاورة، والقيادة والحكومة عندما ارتأيا طرح مشروع القانون هذا فإن ذلك من أجل وضع ضوابط وقوانين تردع هؤلاء المجرمين المعتدين على القوات العسكرية بمختلف درجاتها. نحن أبدًا لا ننظر إلى المواطن المسالم الذي يرتكب أي جريمة لظروف ما بأننا نريد جره إلى المحاكم العسكرية، ولكن نستهدف المجرم الذي يستهدف قوات الأمن ويريد الاعتداء على أمن واستقرار بلدنا وعلى قيادتنا، هذا من نستهدفه ونعد له العدة، ونريد أن نحمي بلادنا منه. اللهم احفظ البحرين، واحفظ أهلها وقيادتها من كل سوء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ختام مناقشة هذا المشروع أتقدم بالشكر إلى معاليك على متابعتك لسير أعمال اللجنة، وتقيدنا بالميعاد الزمني، وكذلك أتوجه بالشكر إلى الإخوان العميد يوسف فليفل والعميد سمير الزياني، وكذلك المقدم شمسان آل خليفة، والنقيب محمد الهرمي، والرائد مازن بوحمود، نشكرهم على استجابتهم لطلب الاجتماع رغم قِصر الفترة، وقد أجابونا عن الكثير من الأمور التي أحببنا الاستفسار عنها. وهنا نخلص إلى جزئية مهمة، وهي أن هذا التعديل الدستوري وإن كان قد أخذ بالحكم التوجيهي بأن يُنظم القانون متى سيختص القضاء العسكري بنظر القضايا وما هي الحالات التي سيُحيلها إلى التشريعات العادية لتنظيمها والتي ستخضع لمناقشة وإقرار السلطة التشريعية، إلا أننا لابد أن نُبين أن نية المشرّع الدستوري في هذا التعديل ــ ونؤكد هذا الأمر ــ أنه سيطال كل شخص يرتكب جرائم تشمل اعتــداء ــ سواء بأعمال قتالية عبر ميليشيات أو عصابات ممنهجة أو تحـت التدريب ــ يستهدف البعدين المحلي والإقليمي في مسألة الاعتداءات، وسوف يُحاكم مرتكبها أمام القضاء العسكري، ولا توجد أي إحالة إلى أي اتفاقيات أخرى، وهنا أشكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل على ذكره أن تفاصيل هذا التعديل الدستوري ستخضع للتشريعات العادية في تنفيذها، ولكن بالإشارة إلى الاتفاقيات فإنها لا تنطبق على هذا التعديل الدستوري باعتبار أن اتفاقية جنيف موجهة إلى الحروب بين الدول ولمسألتي الأسرى والجرحى وغيرهما. في الختام معالي الرئيس نشكر جميع أعضاء المجلس على مداخلاتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداء الواجب في الداخل والخارج وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهاليهم الصبر، وأن يرزقهم الجنة جزاء على ما أفنوا أرواحهم الطاهرة من أجله، وإن شاء الله نبدأ في التصويت على توصية اللجنة، ومعروف سلفًا توجه السادة الأعضاء نظرًا إلى مداخلاتهم التي عبّرت عن وطنيتهم ومسؤوليتهم بصفتهم مشرعين تجاه هذه التعديلات المهمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما قالته الأخت دلال الزايد في هذا الأمر، وخاصة أننا إذا تكلمنا عن منظومة جنيف، أعني الاتفاقيات الأربع، فإننا نتكلم عن الحروب في البحر والبر ومعاملة الأسرى ومعاملة المدنيين، ثم تبعها بروتوكولان في عام 1979م يتعلقان بالنزاعات الدولية وإضافة بعض الأشخاص، والنزاعات الداخلية وكذلك إضافة بعض الأشخاص، وهذه المنظومة مختلفة تمامًا عن المسألة التي نقررها الآن فيما يتعلق بتطبيقات اتفاقيات جنيف، وهذا لا يعني أنها بعيدة كل البعد، ولكن يعني أن مسألة التطبيق مختلفة تمامًا، فنحن نتكلم هنا عن كل شخص يرتكب جرائم عنف بالشكل الذي سيحدده التشريع لاحقًا. فقط أردت أن تكون هذه المسألة واضحة، وبالفعل أشارت إليها الأخت دلال الزايد وأنا أتفق معها فيما أشارت إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، معالي وزير العدل تطرق إلى مسألة اتفاقية جنيف، وهذه الاتفاقية تم توقيعها في عام 1949م ودخلت حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1950م، وانضمت البحرين إلى هذه الاتفاقية في عام 1971م، ووقعت البروتوكولات الأربعة الخاصة بها في عام 1986م؛ ومن هذا المنبر أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوان في وزارة شؤون الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية، وقد كان هناك استفسار حول اتفاقية جنيف وكيف سوف تطبق، وكما ذكر التقرير بالتفصيل فإن البحرين لها قوات تحارب في اليمن وطُرح السؤال: كيف ستتعامل قوة دفاع البحرين مع الأسرى عندما يقع لديها أسير من الطرف المعادي؟ وكانت الإجابة واضحة بأن البحرين سوف تتعامل بالتعاون مع الدولة التي لها الحق في ذلك. وفي الواقع أن هذه الاتفاقية هي قانون إنساني يؤكد من جديد أن هناك ضمانات عند إقرار هذا التعديل داخل البحرين وخارج البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسنأخذ الآن رأي المجلس في مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية من حيث المبدأ، وسيكون التصويت نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       
       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية من حيث المبدأ)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق.

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة.

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق. 

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي آل محمود:
      موافق. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة الإجماع.
      إذن يُقر مشروع تعديل دستور مملكة البحريـن ومذكرته التفسيرية مـن حيث المبـدأ.

    •  

      وسنصوت الآن على كـل مـادة مـن مـواد المشروع نداءً بالاسم، ولابد أن يكون التصويت بأغلبية أعضاء المجلس. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 
      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 
      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق. 

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي آل محمود:
      موافق. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة الإجماع.
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة الأولى)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 
      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق. 

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي آل محمود:
      موافق. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة الإجماع.
      إذن تُقر المادة الأولى بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة الثانية)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 
      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 
      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق. 

      العضـو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي آل محمود:
      موافق. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة الإجماع.
      إذن تُقر المادة الثانية. وننتقل الآن إلى مسمى المذكرة التفسيرية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       مسمى المذكرة التفسيرية: توصي اللجنة بالموافقة على هذا المسمى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المذكرة التفسيرية؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مسمى المذكرة التفسيرية)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 
      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.
      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق. 

      العضـــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي آل محمود:
      موافق. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة الإجماع. إذن يُقر مسمى المذكرة التفسيرية بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المذكرة التفسيرية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       المذكرة التفسيرية: توصي اللجنة بالموافقة على المذكرة التفسيرية كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أيها الإخوة، سقطت سهوًا من المذكرة التفسيرية كلمة «مصالح» في عبارة «ليشمل الجرائم التي يحددها القانون بما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح...» وهذا خطأ مطبعي فأرجو الانتباه إلى ذلك، هل هناك ملاحظات على المذكرة التفسيرية؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المذكرة التفسيرية)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 
      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      موافقة بالإجماع. إذن تقر المذكرة التفسيرية.

    •  

      والآن سنأخذ رأيكم في مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية في مجموعه، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية في مجموعه)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.
      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 
      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافق. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      موافقة بالإجماع. 

    •  

      والآن سنأخذ رأيكم النهائي على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي نداءً بالاسم على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.
      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 
      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة بالإجماع.
      إذن يقر مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية. وسوف نؤجل مناقشة بقية بنود جدول أعمال هذه الجلسة إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى


       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسةالتاسعة عشرة
    الأحد 5/3/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وحمد مبارك النعيمي، وخميس حمد الرميحي، وعلي عيسى أحمد. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطتي الجلستين الثامنة عشرة، والخاصة.

    • تم التصديق على مضبطة الجلسة الثامنة عشرة بما أُجري عليها من تعديل، ومضبطة الجلسة الخاصة بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء: نوار علي المحمود، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وخميس حمد الرميحي، ود. سعيد أحمد عبدالله، ودلال جاسم الزايد، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م.
    البند الرابع:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م

    • الموافقة النهائية على المشروع المذكور نداءً بالاسم، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ نداءً بالاسم.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة نداءً بالاسم.
    • الموافقة على المادة الثانية نداءً بالاسم كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المذكرة التفسيرية بتعديل اللجنة نداءً بالاسم.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه نداءً بالاسم.
    • الموافقة النهائية على المشروع نداءً بالاسم بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م

    • تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م

    • تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م.

    • تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:16 PM
    • وصلات الجلسة