الجلسة الثامنة عشرة-التاسع عشر من شهر فبراير 2017م
  • الجلسة الثامنة عشرة-التاسع عشر من شهر فبراير 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 19/2/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م. (أنظرالمرفق)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، والمنعقد في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 13 نوفمبر 2016م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي، والجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية بعنوان " تعزيز السلم والتنمية المستدامة "، والمنعقدين في سييم ريب بمملكة كمبوديا، خلال الفترة من 28 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016م.
  • تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وورشة التدريب الثانية حول " الهجرة الدولية والتحركات السكانية في المنطقة العربية "، والمنعقدين بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 20 – 21 ديسمبر 2016م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • ​الرقـم: 18
    التاريخ: 22 جمادى الأولى 1438هـ
               19 فبراير 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1438هـ الموافق التاسع عشر من شهر فبراير 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو خميس حمد الرميحي.
      15.العضو درويش أحمد المناعي.
      16.العضو دلال جاسم الزايد.
      17.العضو رضا عبدالله فرج.
      18.العضو زهوة محمد الكواري.
      19.العضو سامية خليل المؤيد.
      20.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21.العضو سمير صادق البحارنة.
      22.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      23.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27.العضو علي عيسى أحمد.
      28.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1- السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
      2- السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
      3- السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      - الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      1- السيد محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قسم الاتفاقيات بالإدارة القانونية.
      2- السيد يوسف يعقوب الصياد ملحق دبلوماسي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1. الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة مستشار قانوني.
      2. السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - الدكتور فلاح صباح الكبيسي مستشار التطوير.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.
      2. السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
       ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1. السيد نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة.
      2. السيد علي عبدالنبي مرهون مدير رقابة الشركات.
      3. السيد خالد محمد ليله مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: حمد مبارك النعيمي والسيد ضياء يحيى الموسوي وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، وصادق عيد آل رحمة لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 90)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م مع ممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما استعرضت مواد الاتفاقية التي تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (21) مادة، حيث عرفت المادة (1) أهم المصطلحات الواردة فيها، ونصت المادة (2) على المبادئ العامة لنقل أي شخص محكوم عليه في إقليم الدولة المتعاقدة إلى إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل قضاء العقوبة المفروضة عليه، وبينت المادة (3) السلطة المركزية المسؤولة عن تطبيق هذه الاتفاقية في الدولتين المتعاقدتين، وتناولت المواد من (4) حتى (20) الأحكام التالية: (الشروط اللازمة للنقل، والالتزام بتقديم المعلومات، والطلبات والرد عليها، والطلبات والتحقق منها، وأثر النقل على دولة التنفيذ، واستمرار تنفيذ الحكم، وأثر إتمام العقوبة على دولة الإدانة، ومراجعة الحكم، والعفو، أو العفو العام، أو تخفيف العقوبة، وانتهاء تنفيذ العقوبة، ومعلومات عن تنفيذ العقوبة، والعبور، والتكاليف، واللغة، ونطاق تطبيق العقوبة، وتسوية المنازعات، وتسليم الأشخاص المحكوم عليهم، والتعديلات)، وأخيرًا تضمنت المادة (21) الأحكام الختامية للاتفاقية. وقد أشار المستشار القانوني للجنة إلى أنه يجب عند عرض المشروع بقانون على المجلس، أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء المجلس، نظرًا إلى ما نصت عليه المادة (17) من الاتفاقية بشأن نفاذ هذه الاتفاقية بأثر رجعي، طبقًا لأحكام المادة (124) من الدستور التي تنص على: «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، موضحًا أن المادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قد نصت على: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ...». وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما جاء في توصيتها أن يكون التصويت على مشروع القانون بالأغلبية المتطلبة لسريان القانون بأثر رجعي، استنادًا إلى أحكام المادة (124) من الدستور، حيث إن المادة (17) من الاتفاقية تنطوي على أثر رجعي. ورأت اللجنة أهمية الاتفاقية في توطيد وتعزيز أواصر التعاون القضائي والقانوني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني كلا الدولتين، من خلال قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المذكور، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاق، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة (ب) من المادة (13) تقول: إنه إذا هرب الشخص المحكوم عليه في إحدى الدولتين يجب على دولة التنفيذ أن تقوم بالبحث عن الهارب، والفقرة التي بعدها تقول: إن على الدولة المنفذة أن تقوم بإعطاء تقرير عن هذا الموضوع، السؤال الذي أطرحه هنا لو افترضنا أن المحكوم عليه هرب في الهند، والهند تتكون من 29 ولاية و7 مقاطعات اتحادية وعدد سكانها 1.25 مليار نسمة، فكيف نستطيع الإتيان بالمحكوم عليه المتهم، وخاصة إذا كان المعتدى عليه عائلة صرفت مبالغ خيالية للمحامي والمحاكم ولم تستطع الهند إحضار المتهم؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ هل الهند ستعوض عائلة الشخص المعتدى عليه وصدر حكم بشأنه؟ وهل ستعطيه تعويضات مادية بخلاف التعويضات المعنوية؟ أعتقد أن هذا الشق مهم، أتمنى على المسؤولين في الحكومة ووزارة الداخلية الإجابة عنه. والمادة (18) نصت على أنه إذا كان هناك خلاف بين الدولتين تقوم السلطتان المركزيتان بحل هذا الخلاف وديًا، وسؤالي: لماذا أشرنا هنا إلى السلطتين المركزيتين ولم نقل الدولتين؟ وعندما تقرأ الاتفاقية ــ ما عدا إحدى المواد ــ تجدها ذكرت وزارة العدل في البحرين باعتبارها جهة تنفيذ مقابل وزارة الداخلية في الهند، أي ليس هناك اتساق، والمفترض أن تذكر في المادة 18 الدولتان؛ لأنها أقوى من السلطتين التنفيذيتين. وقد تطرقنا في الأسبوع الماضي إلى اتفاقية مشابهة مع روسيا وذكرنا في جميع المواد الدولتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية بين دولتين صديقتين ولدينا ارتباطات كثيرة في هذا الشأن، والتفاصيل حولها تتولاها وزارتا الداخلية والعدل وكذلك لوزارة الخارجية اطلاع عليها، فمن منظورها هي علاقات صداقة بين الدولتين في إطار العلاقات الدولية مع العالم، ولدينا اتفاقيات كثيرة مماثلة لذلك. ونحن الآن لسنا بصدد تفسير هذه النقاط، بل عندما تقرأ الاتفاقية المكونة من 21 بندًا تجد فيها الكثير من التفاصيل، ولذلك استشرنا جميع المستشارين والوزارات المختصة وكانت إجابتهم بأنها سليمة 100%، وتنفيذها جائز لأنها بين دولتين، ولدينا الكثير من السجناء في كلا الطرفين؛ لهذا السبب وقعت مملكة البحرين هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل إجابة رئيس اللجنة كافية يا أخ أحمد؟

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       سيدي الرئيس، مع احترامي لرد رئيس اللجنة إلا أنه من حق أعضاء المجلس أن يستفسروا عن هذه المواد، وهذا استفسار موضوعي وصائب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       من حقك الاستفسار. هو أجابك عن استفسارك، فهل أنت مقتنع بإجابته.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       لست مقتنعًا بالجواب؛ لأنه من حقنا معرفة ذلك، فلو حدث ذلك ولم تستطع الدولة الإتيان بهذا الشخص، والمتضررون هم البحرينيون، فكيف نتصرف في هذه الحالة؟ ربما الإخوان في وزارة الداخلية أو الحكومة يجيبوننا عن هذا السؤال، فهو سؤال موضوعي ومنطقي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوان في الحكومة هل بالإمكان الإجابة عن سؤال الأخ أحمد الحداد؟ تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قسم الاتفاقيات بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية.

      رئيس قسم الاتفاقيات بالإدارة
      القانونية بوزارة الخارجية:
       شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة الاستفسار بخصوص هروب المتهم وتعويض دولة الإدانة غير منصوص عليه في الاتفاقية وهذه الحالة ستكون استثنائية، ولكن هناك إجراءات وتعهد والتزام على الدولة بأن تقوم بمتابعة الهارب واتخاذ جميع الإجراءات للقبض عليه. بخصوص الاستفسار عن عملية التفاوض من خلال تفسير المواد، الفقرة الأولى نصت على أن يكون بين السلطتين المركزيتين في كل دولة، حيث إن هذه الأمور أمور فنية وبالتالي السلطات المعنية هي من تتباحث في تفسير هذه المواد، ففي حالة عدم التوصل إلى تفاهم يحل الأمر بالطرق الدبلوماسية، والطرق الدبلوماسية تكون عن طريق الحكومتين، أي ما بين سفارة مملكة البحرين في الهند وسفارة جمهورية الهند في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق باستفسار الأخ أحمد الحداد، كما تفضل ممثل وزارة الخارجية أن دولة التنفيذ ملزمة بتقديم تقرير عن حالة تنفيذ العقوبة، كما أن الاتفاقية وضعت نصًا يفيد بأنه في حال صدور الحكم بتخفيف العقوبة أو الحكم بالعفو العام وفق قوانين ودستور دولة التنفيذ، لابد أن تقوم دولة التنفيذ بتقديم تقرير عن حالة التنفيذ بعد التشاور مع دول الإدانة. الاتفاقية برمتها قائمة على مسألة التشاور والتنسيق في كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية، حتى فيما يتعلق بالمدد، إذا كانت المدة المحكوم بها أقل من ستة أشهر فلا تدخل ضمن هذه الاتفاقية، حيث استثنت مادة أخرى مسألة المدد التي تقل عن ستة أشهر، وكذلك بعض الأحكام الأخرى مثل السجن المؤبد، حيث تم استثناؤه من تطبيق هذه الاتفاقية. السلطتان المعنيتان هما: وزارة الداخلية في الهند ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، والأصل في حالة الاختلاف في تفسير أي نص في الاتفاقية أن يتم التوافق على التفسير فيما بين الطرفين، وفي حال التعذر يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية، وهذا نص عام مأخوذ به في عدد من الاتفاقيات باعتبار أن يتم الاتفاق ما بين الطرفين اللذين أبرما الاتفاقية واللذين كانا في نقاش على مضمون تلك الاتفاقية، ومن ثم في حالة عدم الاتفاق ينقل النزاع إلى القنوات الدبلوماسية لحل مسألة النزاع ما بين الطرفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سؤال الأخ أحمد الحداد محدد ويتعلق بحالة هروب المتهم من بلد التنفيذ، ما هي الإجراءات التي يجب على بلد التنفيذ اتخاذها؟ هذه الاتفاقية محكمة الإجراءات ولم تترك واردة أو شاردة بخصوص الإجراءات سواء فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة أو بنقل المتهم أو بعبور المتهم أو بخصوص المعلومات الواجب توفيرها سواء من قبل دولة التنفيذ أو من قبل دولة الإدانة. فيما يتعلق بسؤال الأخ أحمد الحداد، المادة 13 في الفقرة (ب) من الاتفاقية نصت على أنه: «إذا هرب الشخص المحكوم عليه من السجن قبل إكماله مدة العقوبة، وفي هذه الحالة على دولة التنفيذ اتخاذ الإجراءات للقبض عليه لاستكمال بقية المدة ومساءلته بارتكابه جريمة بموجب قانون دولة التنفيذ»، مسألة الهروب والقبض على المتهم ومساءلته عن جريمة الهروب في حالة هروبه من مسؤولية الدولة التي ستنفذ العقوبة سواء كانت جمهورية الهند أو مملكة البحرين، إذا كان المتهم بحرينيًا وحكم عليه في جريمة في الهند، فإنه ينفذ العقوبة في مملكة البحرين، وإذا كان من رعايا الهند وارتكب جريمة في مملكة البحرين، فإنه ينفذ العقوبة في جمهورية الهند وفقًا للإجراءات الدقيقة التي تضمنتها الاتفاقية، حيث نرى أن الاتفاقية غطت مسألة هروب المتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن الأخ أحمد الحداد لم يحصل على الإجابة المقنعة، وأنا كذلك لم أقتنع بالإجابة. من ناحية جغرافية لو قام أحد رعايا جمهورية الهند بارتكاب أي جريمة في مملكة البحرين فسيتم القبض عليه خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وسيسلم إلى بلد التنفيذ، ولكن لو أن متهمًا بحرينيًا محكومًا عليه هرب في الهند، فما مدى التزام حكومة الهند بالبحث عنه؟ عدد سكان جمهورية الهند مليار ونصف المليار نسمة، وهناك 14 ولاية، وهذا قد يعيق الحكومة الهندية في البحث والقبض على المتهم، ما هي الإجراءات التي سوف تتخذ في حالة عجز الحكومة الهندية عن تطبيق بنود الاتفاقية الموقعة؟ وما هي الالتزامات التي ستوضع على حكومة الهند لتلبية طلبات حكومة البحرين بخصوص القبض على المتهم الهارب من تنفيذ الحكم الجنائي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قسم الاتفاقيات بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية.

      رئيــــــــــس قســـــــم الاتفاقيــــات
      بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن الاتفاقية أشارت إلى أن دولة التنفيذ في حالة هروب المحكوم عليه ملتزمة بتنفيذ القوانين المعمول بها في كل دولة على حدة، بمعنى أنه إذا هرب متهم محكوم عليه في جمهورية الهند، فإن القوانين والإجراءات التي تطبق على هروب المتهم أو المحكوم عليه تختلف عن الإجراءات والقوانين الموجودة في مملكة البحرين، لذلك نحن يجب أن نفصل بين هاتين النقطتين. بخصوص توفير التقارير، في كل اتفاقية ملزمة بين الدول على الدول الأطراف أن تقدم تقارير دورية تبيّن مدى التزام الدولة بهذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية ملزمة لكل طرف، ونصت على أن دولة التنفيذ عليها أن تقدم تقريرًا مفصلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ العقوبة على المتهم. بالنسبة إلى القضايا المنظورة سابقًا في جمهورية الهند بخصوص المتهمين البحرينيين المحكوم عليهم هناك، كانت هناك جهود دبلوماسية ومفاوضات لنقل المحكوم عليهم إلى مملكة البحرين، ولكن الآن بعد التصديق على هذه الاتفاقية ستكون عملية نقل المتهمين منظمة ومقننة ووفق الشروط. حاليًا لا يوجد بحرينيون محكوم عليهم في جمهورية الهند، ولكن هناك قضايا منظورة أمام القضاء الهندي أطرافها بحرينيون، ولكننا ننظر إلى المستقبل، فهذه الاتفاقية ستحمي مصالح المواطنين البحرينيين في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد، هذه الاتفاقية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى، وهي ليست اتفاقية أبدية، وفي ختام هذه الاتفاقية تم النص على أنه إذا رغبت إحدى الدولتين في إنهاء هذه الاتفاقية فعليها إشعار الطرف الآخر، ويتم سريانها لمدة ستة أشهر منذ الإشعار وتنتهي. وللتوضيح لا ينتهي علم دولة الإدانة بما تم بخصوص المحكوم عليه بمجرد تسليمه، بل تبقى الإجراءات سارية، ودولة التنفيذ عليها أن تبلغ دولة الإدانة عن الإجراءات التي تمت بحق المتهم، وفي حالة إتمام المتهم للعقوبة أو تخفيف العقوبة عليه، أيضًا يتم إبلاغ دولة الإدانة بذلك، بمعنى أن دولة الإدانة لا تكون بمعزل عما يتم بشأن المحكوم عليه بمجرد تسليمه. لو تم الاطلاع على الفقرة الواردة في نهاية الاتفاقية لتبيّن لكم حق الدولة في مسألة إنهاء الاتفاقية عند وجود أي أمر ترى من خلاله أن الدولة الأخرى لم تلتزم بتطبيق نصوص الاتفاقية، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية تتفق مع القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية البحريني، ونريد أن نطمئن الإخوان إلى أن بنود الاتفاقية كما ستسري في مملكة البحرين ستسري في جمهورية الهند، بمعنى أن المحكوم عليه إذا نقل إلى بلده فسوف يطبق عليه القانون الجنائي مثلما سيطبق عليه في مملكة البحرين، وإن كان هناك عفو أو عفو عام أو إدانة أخرى أو حكم آخر ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ فسيتم إشعار الدولة الأخرى بما تم وبما اتخذ من إجراء ضد المتهم. أعتقد أن هذه الاتفاقية ببنودها اتفاقية جيدة، وستسهل عملية نقل المحكومين لتطبيق الأحكام عليهم في دولهم، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

      وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك توافق تام حول أن هذه الاتفاقية متوازنة، وهي متفقة مع ما سبق أن التزمت به مملكة البحرين تجاه الدول الأخرى. أرى أنه لا يجوز الدخول في تفاصيل قدرة أو كفاءة الهند في تطبيق هذه الاتفاقية نظرًا إلى اتساع مساحتها الجغرافية وكثافة عددها السكاني، والصحيح أن جمهورية الهند ملتزمة بهذه الاتفاقية، ولديها ما يكفي من تدابير وإجراءات للالتزام بما تنص عليه هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، وسنصوت الآن على مشروع القانون في مجموعه نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على مشروع القانون في مجموعه)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
        موافق.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
        موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
        موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
        موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
        موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:
        موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
        موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
        موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
        موافقة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
        موافق.

      العضو جواد عبدالله عباس:
        موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
        موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
        موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
        موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        موافقة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
        موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
        موافقة.

      العضو سامية خليل المؤيد:
        موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
        موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
        موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
        موافقة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
        موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
        موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
        موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
        موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        موافق.


      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
        موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
        موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
        موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق.
      موافقة بالإجماع. وسوف نأخذ رأيكم النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة حليمة السعدية الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل مثل هذه الزيارات، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لبناتنا الطالبات وتسخير كل الإمكانيات لهن من خلال الزيارات الميدانية التي تسهم في التعريف بسير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى.

    •  

      وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدمة من مجلس النواب، وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 2/ صفحة 105)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، وبعد الـتأكد من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أنه على الرغم من وجاهة ما يهدف إليه مشروع القانون بمنح مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها لإتمام عملية الشراء أو الحصول على خدمة في جميع المحال والأماكن التي تقدم سلعًا أو خدمات. بالإضافة إلى تولي المصرف مسؤولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أي رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء أو تلقي الخدمة عن طريق استخدام بطاقات الائتمان بما يكفل منع التصرفات والممارسات غير المشروعة من جانب بعض التجار والشركات؛ إلا أن اللجنة ترى: 1- أن مشروع القانون محل المناقشة لا يدخل ضمن نطاق قانون مصرف البحرين المركزي، وإنما يتعلق بشكل مباشر بقانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012م الذي يهدف إلى ضمان حقوق وحماية المستهلك قبل وبعد التعاقد. 2- أن غايات مشروع القانون بحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء السلع أو الخدمات باستعمال بطاقات الائتمان متحققة فعليًا من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (109) لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية. 3- صعوبة تطبيق ما ينص عليه مشروع القانون بتولي مصرف البحرين المركزي مسؤولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بتصنيف إيداعات التجار والشركات التجارية والتأكد من عدم فرض أي رسوم أو مبالغ إضافية لإتمام عمليات الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب؛ ترى اللجنة عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على تقريرها، وإنْ كانت لدي ملاحظة، فيجب أن يتضمن تقرير اللجنة ــ وخصوصًا المرفقات ــ رأي الحكومة ورأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بحيث يكون ذلك موجودًا في (الآيباد) حتى يتمكن الأعضاء من الاطلاع على كل الحيثيات، هذا أولاً. ثانيًا: لا أتفق مع توصية اللجنة للأسباب التالية: نشأة هذا الاقتراح بقانون بدأت بمواطن خاطب مجلس النواب فيما يتعلق بإحدى البطاقات الائتمانية، حيث خُصم عليه، وهذه أفعال درجت على عملها المؤسسات المالية، وتقدم الإخوان في مجلس النواب بالاقتراح بقانون بتاريخ 23 ديسمبر 2015م، حيث تمت المطالبة بمنع استقطاع المبالغ التي تتراوح بين 1 و5%، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة تلمس مشكورًا هذه المشكلة، وقد أصدر بتاريخ 30 ديسمبر 2015م القرار المرفق الذي حظر فيه هذه الممارسة من قبل التجار، ونحن الآن أمام مشروع قانون، وأتفق ــ كمبدأ عام ــ مع النواب على مسألة حظر ممارسة مثل هذا الاقتطاع سواء على السلع أو الخدمات، ولكني أختلف معهم في الجزئية الأخيرة الموجودة في مشروع القانون والتي أوجبت من خلال مصرف البحرين المركزي أن تقوم المؤسسات بالرقابة على كشوفات التجار وكيفية بيعهم؛ وذلك للأسباب التالية: مصرف البحرين المركزي يملك اختصاص الرقابة على المؤسسات المالية والمصارف، هذه حدود رقابته وإشرافه، وتكليف المؤسسات بموجب مشروع القانون هذا بأن تراقب هل هذا هو السعر الذي يجب أن يؤخذ على المتعامل معه أم لا؟ فيه كلام كثير، مثل الاطلاع على معلومات سرية تخص التجار ذاتهم، وكثير من الأمور المتعلقة بالكشوفات المالية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال مصرف البحرين المركزي ذاته أو بموجب أوامر قضائية أو أمر من النيابة العامة، ولذلك نحن أمام أمرين: الأول يختص به مصرف البحرين المركزي وهو الرقابة على المؤسسات المالية في العقود التي تبرم ما بين المؤسسات المالية والتجار المزودين بخدمة التعامل بالبطاقات الائتمانية، هذا العقد يتضمن أن تحتسب نسبة معينة تتراوح بين بنك وآخر، وكانت النسبة المستقر عليها هي 3% إذا دفع لهذا التاجر من خلال البطاقة الائتمانية، صحيح أن هذا تم وقفه الآن بموجب القرار، ولكن من جانب آخر ما هي اختصاصاته؟ وما هو التزام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؟ الوزارة تختص بمراقبة الأسعار التي يعرضها التجار على السلع والخدمات التي يحكمها قانون حماية المستهلك، ولذلك أشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في الفقرة الأخيرة من رأيها إلى أن الغرض وهو وقف ممارسات التجار لاستحقاق نسبة مئوية عند الدفع ببطاقة الائتمان تم حظره بموجب القرار، ولكن أردفت ذلك بالقول إن هذا لا يمنع من أن يكون هناك تشريع منظم لهذه المسألة، باعتبار أننا نعلم أن القانون يعلو مرتبة على القرار في الهرم التشريعي، فالقرار قد يتغير، ونحن نعلم أن هذا القرار لن يتغير باعتبار أنه جاء بمصلحة معينة، ولكن لو تغير فلن يكون ذلك تحت رقابة المجلس التشريعي لإقراره من عدمه، حيث إن هذا القرار يملكه الوزير وحده، أما القانون فلن يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا تحت رقابة السلطة التشريعية. وأخلص في هذا الجانب إلى المطالبة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لبحث الآتي فيه: بالنسبة إلى الفقرة الأولى منه أرى أن تقرر حظر تلك الممارسات فقط وتقف عند ذلك. أما الفقرة الأخيرة التي تعطي المؤسسات صلاحية الرقابة على أعمال التجار للتحقق فأرى أن تحذف؛ لأنها غير سليمة من الناحية القانونية وكذلك غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية. بالإضافة إلى أننا قد نرى أن ذلك لم يتم تضمينه في قانون حماية المستهلك، لأن المواد 5 و6 و 7 من قانون العقوبات هي التي ارتكن إليها وزير الصناعة والتجارة والسياحة عند إصدار قراره وهي تمنحه هذا الحق في هذا القانون، ووضعت عقوبة وهي الغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار. أما بخصوص المسألة التي نحن أمامها في مصرف البحرين المركزي، فهي منظمة أيضًا، هي حظر، فأين ترتيب العقوبة لذلك؟ ترتيب العقوبة وارد في المواد من 128 إلى 131؛ لأن كل اللوائح والقرارات التي يصدرها مصرف البحرين المركزي رتبت فيها عقوبة في حالة مخالفة المؤسسات المالية للقرارات الصادرة عن المصرف. وعليه لا يمكن أن نتحدث عن تداخل الاختصاصات، فهذا ليس فيه تداخل في الاختصاصات؛ فنحن في هذه الحالة فصَّلنا في الاختصاص، وإذا جعلنا لمصرف البحرين المركزي صلاحية المراقبة والتحقق وفرض الجزاءات فسنضمن، قد تكون البنوك التزمت ولكن هناك بعض المؤسسات المالية لم تلتزم، من يحرك مسألة وجود تفاوت أو وجود فرض؟ الفرد نفسه سواء المواطن أو المقيم أو الزائر، عند تعرضه لمثل هذه الأمور يتقدم بشكوى بأن احتسبت عليه هذه المسألة، ولكن عندما تكون هناك قوانين صارمة على ما يتم أخذه عند الاستقطاع فستكون هناك إجراءات حازمة، لأن الوضع الحاصل هو أنه حتى إذا تم الالتزام بمثل هذه القرارات من قبل التاجر مع المتعاملين معه فسنجد أنه ضمن قيمة السلعة مبلغًا بنسبة مئوية معينة حتى يعوض بذلك الفرق ويحافظ على السعر الذي كان يتقاضاه سابقًا عن السلعة ذاتها. أتمنى أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة، وتبحث اللجنة مسألة الأخذ بالفقرة الأولى وحذف الفقرة الثانية من مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخت دلال الزايد أنه تم تضمين تقرير اللجنة جميع الردود التي حصلت عليها اللجنة بلا استثناء، ونحن نرسل إلى الأمانة العامة التقرير مكتوبًا (hard copy) وهي عليها مسؤولية إيصاله إلى بقية الأعضاء، فكل الردود موجودة في تقرير اللجنة. الأمر الآخر الذي أحببت أن أتطرق إليه وذكرته الأخت دلال الزايد هو أنه يوجد الآن قانون مصرف البحرين المركزي، والهدف منه هو تنظيم العلاقة والرقابة على المؤسسات المالية، وفي الوقت نفسه توجد علاقة بين العميل والتاجر. وأرجو أن تسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ بأن أعود إلى أسباب تقديم هذا الاقتراح بقانون من قبل الإخوة في مجلس النواب. استلم أحد مقدمي الاقتراح بقانون وهو الأخ محمد إسماعيل العمادي بتاريخ 16 نوفمبر رسالة من مواطن يشكو أخذ رسوم إضافية منه عند استخدامه لبطاقة الائتمان في محل ما، وبتاريخ 23 ديسمبر، أي بعد ذلك بقرابة شهر تقدم الإخوة علي حسن العطيش، وعبدالرحمن راشد بومجيد، ومجيد العصفور، وحمد سالم الدوسري، ومستلم الرسالة محمد إسماعيل العمادي باقتراح بقانون إلى مجلس النواب يفرض حظر تحصيل مثل هذا النوع من الرسوم الإضافية عند استخدام البطاقة الائتمانية، ونحن نخالف هذا النوع من التصرف، فتحصيل رسوم إضافية ليس لها داعٍ، وأُرسل هذا الاقتراح إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بتاريخ 5 يناير 2016م. الأخ وزير الصناعة والتجارة والسياحة ــ وأشكره على ذلك ــ  أصدر القرار 109 لسنة 2015م بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقات الائتمانية ونشر في الجريدة الرسمية وكان ذلك بتاريخ 7 يناير، أي خلال فترة بسيطة وضع في الاعتبار أن هذا لا يمكن القبول به عند استخدام أي بطاقة ائتمانية لشراء منتجات، كان ذلك قبل 10 شهور من حصولنا على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، وقرار مجلس النواب. نحن نتفق على أننا نحتاج إلى وجود مادة قانونية ضمن قانون يمنع ويحظر مثل هذا النوع من الرسوم الإضافية. والأخت دلال الزايد عندما قرأت رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني فقد قرأته بأكمله، حيث جاءت مع التوجه الموصي بوجود مثل هذا التشريع ضمن قانون له علاقة مباشرة وهو قانون حماية المستهلك. لدينا قرار تحت مظلة حماية المستهلك، ولدينا قانون يحظر أو يحمي مصلحة المستهلك، ومكان التعديل يجب ألا يكون في قانون مصرف البحرين المركزي، وإنما في قانون حماية المستهلك. نحن معها في ذلك، ولكننا أيضًا نرى أن وجود القرار مهم جدًا. إذا سمحت لي أن أذكّر الأخت دلال الزايد بأن هناك تفصيلاً ذكرته هيئة التشريع والإفتاء القانوني بالنسبة إلى رأيها في التعديل المقترح بالنسبة إلى فرض مثل هذا النوع من الرسوم الإضافية. تعديل نص الفقرة (أ) من المادة 5 من قانون حماية المستهلك، أو إضافة بند جديد برقم 9 إلى البنود المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك. توجد توصية بحاجة إلى وجود تقرير، ويوجد لدينا قرار، ولكن التعديل يجب أن يكون في مكانه الصحيح، حيث إن التعديل لا يكون في قانون مثل قانون المصرف المركزي، وهو له علاقة مباشرة بالجهة المعنية المناط بها تنظيم العلاقة بينها وبين المستهلك لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت مظلة قانون حماية المستهلك، هنا هو التعديل الصحيح، ولهذا السبب جئنا بتوصية من اللجنة، ونحن نرفض هذا التعديل تحت مظلة قانون المصرف المركزي، ويجب أن يكون في مكانه الصحيح تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قانون حماية المستهلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة
      في اللجنة الموقرة على هذا الجهد الطيب. بالرغم من وجاهة هذا المشروع وهذا المقترح الذي كان في السابق مقترحًا بقانون وأصبح الآن مشروع قانون، إلا أن تطبيقه صعب جدًا ــ كما أشار مصرف البحرين المركزي ــ حيث إننا نتكلم عن مليون وربع معاملة ائتمانية تتم بالبطاقة خلال الشهر الواحد، وهذا رقم كبير جدًا. أيضًا أعتقد أن الرقابة على المحلات التجارية أفضل من أن نورد ذلك في قانون المصرف المركزي. كما تعلمون أن الكثير من المؤسسات التجارية تفضل البيع بالبطاقات الائتمانية على البيع نقدًا، خصوصًا إذا كانت شركات كبرى لما لذلك من أهمية من الناحية الأمنية، وبالتالي فإن استقطاع جزء من أرباح هذه الشركات الكبرى للشركات الائتمانية سيكون هو الحل الوحيد بدلاً من فرضها على المستهلك، وبالتالي إذا تم حظر هذا النوع من الخدمة التي تقدمها البطاقات الائتمانية فأعتقد أن في ذلك خطورة كبيرة، وكما تعلمون أن ثقافة البطاقة الائتمانية اليوم أصبحت شائعة في الكثير من المجتمعات الخليجية والعربية والعالمية أيضًا، ونسب كبيرة من المواطنين تستخدم هذه البطاقة، وحظر هذه الفائدة التي تتقاضاها الشركات عند استخدام البطاقات الائتمانية ــ وهي تتبع شركات عالمية كبرى ــ سوف ينهيها من السوق، وبالتالي فإن تقييدها بهذه الصورة فيه مجازفة كبيرة، لذا أنا مع رأي الأخت دلال الزايد وهو أن هذا المشروع يجب أن يعاد إلى اللجنة وتتم دراسته بصورة أشمل وأوسع، وتوضع النسبة التي قد يتنازل عنها التاجر بدلاً من فرضها على المواطن، هذا هو رأيي المتواضع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نتفق جميعًا على أهداف المشروع بقانون أو الفكرة والغاية منه، ولا خلاف ما بين أي شخص وآخر على ضرورة وضع ضوابط. أعتقد ــ من خلال الكلام ــ  أن محل الخلاف هو هل التعديل محله قانون المصرف المركزي أو قانون حماية المستهلك؟ أنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من رأي نهائي وهو أن هذا التعديل ليس محله قانون المصرف المركزي. لو رجعنا بقراءة متأنية إلى صلاحيات ومهام وأهداف المصرف المركزي فسوف نرى أن أهداف المشروع وتفصيلاته ليست ضمن مهام وصلاحيات وأهداف المصرف المركزي، وأيضًا بالنسبة إلى ما تضمنته جزئيات المشروع من تفاصيل لا يمكن ــ كما ذهبت اللجنة ــ تطبيقها على أرض الواقع. أنا بدوري أشكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة على إصداره القرار بتنظيم هذه العملية المهمة، ولكنني أرى أيضًا ــ كما ذهب الذين سبقوني ــ أن قرار الوزير ــ مع احترامي له ــ حل إشكالية وسد فراغ موجود إلا أنه لا يكفي، ويجب علينا أن نقنن هذا القرار ضمن قانون، ولكننا سوف نسأل هل مكانه هو قانون المصرف المركزي أم قانون حماية المستهلك. في الحقيقة أن ذلك ينظم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك بما تضمنه المقترح، وأنا أتفق مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني التي فصّلت تفصيلاً دقيقًا وبيّنت اقتراحاتها بالنسبة إلى التعديل، وكذلك موضع الاقتراحات في مواد قانون حماية المستهلك. هذا التعديل الذي جاء به مشروع القانون: أين موقعه؟ وأين المواد التي يجب أن تُجرى عليها التعديلات وبشكل واضح لا لبس فيه؟ لأن ما تضمنه المشروع هو علاقة واضحة ما بين التاجر والمستهلك، وبالتالي هي خارج اختصاص المصرف المركزي ولا تخضع لإشرافه ورقابته. في النهاية أنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة، ولأهمية المشروع وأهدافه نرى ضرورة إجراء تعديل على قانون حماية المستهلك وتضمين القرار الذي تفضل بإصداره وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإجراء تعديل على القانون وتضمينه بشكل واضح. توجد نقطة أخرى بخصوص التوعية، توعية المستهلك مهمة جدًا، في قانون حماية المستهلك يوجد قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وأنا شخصيًا لم أكن أعرف أن هذا القرار موجود فعلاً وبهذا المضمون إلا عندما عرض علينا مشروع القانون، وبالتالي من أجل حماية المستهلك وعدم تعرضه لأي إشكاليات أو استغلال من قبل بعض التجار يجب أن تكون هناك توعية، وهذه التوعية مسؤولية الجهة المعنية بتنفيذ القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على تقريرها، وأتفق مع ما توصلت إليه من توصية برفض مشروع القانون. القرار الذي أصدره سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بحظر فرض مبالغ مالية على المستهلك عند الشراء بالبطاقة الائتمانية متحقق على أرض الواقع، وقانون حماية المستهلك فيه عقوبة للمخالف وهي غرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار. أيضًا لدي نقطة أخرى وهي في حالة إعطاء هذه الصلاحية ــ التي أعتبرها غير ممكنة التطبيق ــ المصرف المركزي، فإن ذلك سوف يشذ عن التوجه الخليجي الذي أسند هذا الأمر إلى وزارات التجارة الخليجية، وبالتالي أنا أرى أن الموقع الأصوب لهذا التعديل التشريعي هو قانون حماية المستهلك وليس قانون المصرف المركزي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلنا يعلم أن بطاقات الائتمان هي من أهم الخدمات المصرفية في العالم في العصر الحاضر، فهي تحقق أمانًا كبيرًا للإنسان على أمواله بدلاً من حملها معه في السفر والحضر، حيث إن في حملها خطرًا على المال من الضياع والسرقة، بل على النفس كذلك، إضافة إلى المتاعب الأخرى التي قد يتعرض إليها، فالإنسان بدلاً من حمل النقود معه لتوفير متطلباته وحاجياته في حال السفر والحضر، يمكنه حمل البطاقة واستخدامها في توفير حاجياته من التسوق اليومي وغيرها من الخدمات المالية الأخرى، ولكنني أعتقد أن هذا المقترح ناقص جدًا، فالمقترح يجب أولاً أن تكون له مبادئ وأسس، المبادئ والأسس في هذا المقترح لا تتعدى السطرين، فكيف لي عندما أقرأ مقترحًا بهذه الكيفية أن اتخذ قرارًا بالموافقة أو عدم الموافقة. المقترح ناقص جدًا، ويجب أن تكون هناك ديباجة أو مذكرة تفصيلية، حيث يمكن لي عند قراءته أن أعلم بمنافعه وإيجابياته وسلبياته. أعتقد أن رأي اللجنة الموقرة رأي صائب جدًا، ولا يمكن أن نحمل مصرف البحرين المركزي مسؤولية معرفة أسعار السلع والخدمات في الأسواق، لأن هذه الآلية ليست من اختصاصات مصرف البحرين المركزي. نعم هناك قانون لحماية المستهلك وهذه الآلية يختص بها هذا القانون. إذن أنا أعتقد أن إرجاع هذا المقترح إلى اللجنة أفضل حتى تتم دراسته دراسة واضحة، ويتم تضبيط هذا المقترح من الناحية المهنية والموضوعية، وإضافة بعض البنود أيضًا، ومن هذه البنود مثلاً أنه يجب أن يكون هناك تعريف للبطاقة الائتمانية، لأن البطاقة الائتمانية ليست بطاقة واحدة فقط، وإنما هناك عدة بطاقات ــ بحسب علمي ــ وكل بطاقة لها امتياز خاص، وكما أعلم توجد البطاقة الذهبية والفضية وغيرها، إذن هناك تصنيف لدى البنوك والشركات التجارية المالية، فتكون للبطاقة الذهبية مثلاً امتيازات خاصة، وأيضًا الفضية لها امتيازات خاصة، وأعتقد أن المبالغ التي تؤخذ في بطاقة الائتمان الذهبية مختلفة عن البطاقة الفضية وهكذا، فنسبة الفائدة تختلف، إذن لابد من معرفة أنواع البطاقات، وتوضيح الطرف الأول وهو الجهة التي تصدر البطاقة، وهي في الغالب البنوك والمصارف، وقد تكون جهة أخرى مثل الشركات العامة أو الخاصة التجارية، والطرف الآخر هو الجهة التي تحمل البطاقة، وهم عملاء البنك أو المصرف أو الشركات التجارية؛ الطرف الثالث هو الجهة التي تقبل البطاقة، وهم عملاء البيع بالبطاقة، وينبغي توضيح كل هذه الأمور بحيث عند قراءتي هذا الاقتراح أعرف إيجابيات الاقتراح وسلبياته. أشكر سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على قراره، وهو محل الشكر والتقدير، هذا القرار في الواقع قرار مهم جدًا وصائب، ولكن المطلوب أن تكون هناك رقابة أكبر وأعمق مما عليه الوضع اليوم، لأنه في الحقيقة هناك مشكلة كبيرة، وأغلب التجار أو الأفراد الذين يحملون البطاقة الائتمانية يشكون من أخذ فوائد ومبالغ إضافية منهم، أي عندما يشتري الشخص بالبطاقة سلعة معينة فإنه يجد أن مبلغ الفائدة لا ينقص عن مبلغ السلعة، وربما يفوق مبلغ السلعة أحيانًا، أي أن هناك مشكلة، ويجب حل هذه المشكلة حفاظًا على الأموال العامة والخاصة، ومنعًا للاستغلال والإجحاف بحقوق الآخرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الكرام أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي الذي رفضته اللجنة من حيث المبدأ، أعتقد أن اللجنة حسنًا فعلت برفضها هذا المشروع لأنه لا يصب في اختصاصات مصرف البحرين المركزي، ولكنه ربما يخضع لقانون حماية المستهلك. أنا لا أعتقد أن طلب زيادة من مستخدمي البطاقات من جانب أصحاب المحلات يُمثل مشكلة حقيقية في البحرين، وكما علمنا أن بطاقات الائتمان مقبولة في كثير من المحلات والمؤسسات، مثل الفنادق والمطاعم وغيرها، إلا أن بعض المحلات الصغيرة تفضل التعامل نقدًا، وعندما يطلب الزبون استعمال البطاقة الائتمانية يُطلب منه دفع نسبة على السعر الأصلي للخدمة، وهي النسبة التي يدفعها لمسوّق البطاقة الائتمانية، العملية لا تعتبر في نظري تلاعبًا بالأسعار، حيث إن للزبون الخيار إما الدفع نقدًا وإما إضافة زيادة النسبة المطلوبة إذا أراد أن يدفع بالبطاقة. وبالمناسبة هذه العملية تتم في بعض الدول، وخصوصًا في الشرق الأقصى. وبودي أن أسأل: هل تمثل هذه ظاهرة يُعاقب عليها القانون وتُلزِم البائع بقبول بطاقات الائتمان وتحمل أعباء إضافية على أصحاب الأعمال الصغار؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير، وأخص بالشكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة على تجاوبه مع أي شكوى ترفع إليه، وخاصة أي شكوى أرفعها إليه شخصيًا أو إلى مدير حماية المستهلك الأخ سِنان، حيث يأخذان القرار لحل المشكلة بشكل فوري، وإحدى هذه الشكاوى كانت حول موضوع بطاقة الائتمان، حيث كنت في محلٍ للذهب بمرافقة ضيفة من خارج البحرين اشترت ذهبًا بمبلغ كبير، وقد أخذ عليها محل الذهب مبلغًا زائدًا يقدر بسبعمائة دينار، وإذا حسبنا زيادة بمقدار 4٪ على المبلغ الذي اشترت به الضيفة فسنجد أن مبلغ السبعمائة دينار يعتبر مبلغًا كبيرًا، وبدوري بلغت الشخص الذي يعمل في محل الذهب، وأخبرته أنني سوف اشتكيه لدى حماية المستهلك، وكلّمت حماية المستهلك الذين لم يقصروا وبعد هذا الموقف بثلاثة أيام تم إقرار هذا القرار؛ أشكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة على هذا الموضوع. للأمانة أقول إنني لا أعرف بماذا أصوّت على هذا القانون، هل موافقة أم رافضة لتوصية اللجنة! لماذا؟ لأنني أريد أن أسمع ماذا يقول محافظ المصرف المركزي، صحيح أنني قرأت رده ولكنني أريد منه أن يقنعني ويقول إن هذا الأمر ليس من صلاحياته؛ ما أعرفه أن البطاقة هي عملية بنكية، تتم من خلال البنك، فعندما أُصدِر بطاقة الائتمان أصدرها من البنك، وكشف الحساب وكل متعلقات البطاقة تأتيني من البنك، لذلك أريد من محافظ المصرف المركزي أن يقول لي إن هذه ليست عملية بنكية؛ وأريد كذلك ضمانة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قادر على السيطرة على هذه العملية. أنا مع المشروع، ومع هذا القانون، ولكن من ينفذه؟ ومن يمتلك الصلاحيات لتنفيذه؟! للأمانة لا أستطيع تحديد ذلك، وغير قادرة على التصويت عليه لأنني لا أريد أن أظلم القانون، ومن المهم عندي اليوم أن يكون المواطن واعيًا. عندما يقوم أي محل تجاري بأخذ جهاز البطاقة فمعنى ذلك أنه قام بتقديم طلب إلى البنك للحصول على هذا الجهاز لوضعه في الشركة أو محله ــ وفي النهاية هي عملية بنكية ــ وهو يعلم أن المستهلك سوف يشتري من عنده من خلال هذه البطاقة من دون فرض أي رسوم إضافية؛ وعليه أنا مع هذا القرار، ولكن فيما يخص من ينفذه لا أعرف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح الجميع بكل خير، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ رئيس اللجنة، أود أن أضيف بعض النقاط للتوضيح. موضوع إعادة التقرير إلى اللجنة الذي يطالب به بعض الإخوان لن يفيد شيئًا لأننا ننظر إلى الموضوع من باب أن التعديل جاء في غير موضعه، وبالتالي ليس لدينا أي خيار آخر، فليس الموضوع موضوع مواد كثيرة حتى نقول إن الخلل في مادة معينة، وإنما نقول إن التعديل ليس في موضعه في هذا القانون، وبالتالي الرفض من حيث المبدأ يقوم على أساس أن التعديل يجب أن يكون في قانون آخر؛ وعلى الإخوة الذين لديهم اعتراض على رفض اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ أن يتقدموا باقتراح بقانون لتعديل قانون حماية المستهلك، ويطبقوا القرار نفسه الذي اتخذه سعادة الوزير رقم 109، بإمكانهم استخدام النص نفسه ويمكن أن يعدلوا عليه، ولكن ليس في هذا الموضع. إضافة إلى ما سبق أقول إن مصرف البحرين المركزي لديه سلطة رقابية على أداء المصارف ولكن ليست لديه سلطة تفتيش على إيداعات التجار، هذا مخالف للقانون بشكل كامل، المصرف لا يُفتش ويكشف إن كانت المبالغ المودعة صحيحة أم خاطئة، بل هو يراقب مسألتين: صحة التحويلات النقدية بحيث لا يكون فيها غسل أموال، وألا يكون فيها تمويل لأعمال غير قانونية، ولكنه لا يقول للعميل لماذا هذا المبلغ 5 أو 10 أو ما هو مصدر هذه الأموال؟ لأن هذا تفتيش، ولا ترتقي مسؤوليات المصرف إلى مرتبة التفتيش، وإنما دوره الرقابة فقط، وبالتالي ما يطالب به الإخوان من منح المصرف سلطة التفتيش على إيداعات التجار هو خارج القانون أصلاً، وخارج المنطق أيضًا. وما أريد قوله ــ مثلما تفضل الأخ خالد المسقطي ــ إن المطلوب هو نقل التعديل إلى موضع آخر، وأعتقد أن هذا متاح للجميع. بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن الوقت الذي قضيناه في مناقشة المشروع أطول بكثير مما يستحقه الوضع الآن، وأدعو الإخوان إلى تأييد توصية اللجنة، وإذا كان هناك أي تعديل فليتفضل الإخوان الأعضاء بإدخال التعديل على القانون الصحيح، وسوف نكون داعمين لذلك بكل معنى الكلمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة على هذا التقرير الجيد. في الواقع الاتجاه الغالب هنا هو تأييد تضمين هذا المقترح ضمن قانون حماية المستهلك. هما هيئتان حكوميتان وكل هيئة مستقلة عن الأخرى؛ سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة موجود، وسعادة الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي موجود، وبودنا أن نسمع رأيهما في هذا الشأن؛ الاتجاه الغالب هو أن يكون التعديل إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وأود هنا أن أتطرق إلى نقطة مهمة ذكرها الأخ جواد عباس، وهي أن استخدام البطاقات الائتمانية أكثر أمانًا من استخدام النقود، في اعتقادي أن هذه النقطة غير صحيحة بالمرة، لماذا غير صحيحة؟ نحن نرى في وسائل التواصل الاجتماعي ــ معالي الرئيس ــ أن هناك أجهزة الآن بإمكانها أن تسحب المبالغ من بطاقتك من دون علمك رغم أن البطاقة في جيبك، ويمكن لأي أحد أن يذهب إلى موقع (google) ويرى السرقات التي تتم بهذه الطريقة والتي تصل مبالغها إلى ملايين الدولارات، وليس هناك أمن مطلق سواء كانت لديك مبالغ نقدية أو بطاقات ائتمان، والإخوان في مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة يعرفون هذا الأمر، وهناك سرقات بالملايين تتم من خلال البطاقات، فمسألة أن لديك نقودًا أو بطاقة أعتقد أنه يعتمد على الشخص، وفي كلتا الحالتين لن يكون الشخص مطمئنًا وآمنًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك عدد من الملاحظات التي أثارها الأخ خالد المسقطي في هذا الشأن ردًا على تعليقي السابق، ولا أحب أن أدخل في شد وجذب ولكن ليطلع على كل المرفقات ليعرف إن كانت موجودة أم لا. معالي الرئيس في مثل هذا المشروع بقانون لا يمكن أن نقول اليوم إن هذا اختصاص قانون حماية المستهلك وذاك اختصاص مصرف البحرين المركزي، بل الاختصاص مناط بالجهتين، كل بحسب اختصاصه؛ هل اليوم وفق قانون حماية المستهلك ــ لو قامت إحدى المؤسسات المالية بعمل خاطئ ــ تملك حماية المستهلك مراقبة المؤسسات المالية؟! لا يُمكن، لأنه بموجب نص قانون مصرف البحرين المركزي يختص المصرف المركزي فقط بالرقابة والإشراف على أعمال المؤسسات المالية؛ لذلك نحن لا نختلف اليوم حول أين موقع هذا التعديل؟ هل في قانون حماية المستهلك أم في قانون مصرف البحرين المركزي؟ أقول إن مكان هذا التعديل في القانونين، مكانه في قانون مصرف البحرين المركزي حتى يراقب المؤسسات المالية كافة، وهل هي في علاقتها مع التجار وفي علاقتها في العقود التي تُبرم مقابل التزويد تجاوزت أم لم تتجاوز؟ التزمت أم لم تلتزم؟ هذا اختصاص أصيل لمصرف البحرين المركزي، وهناك الكثير من الأمور التي نظمها المصرف وأصدرها بموجب اللائحة التنفيذية، وقد عدّل الكثير من الممارسات الخاطئة بموجب الصلاحيات المناطة إليه، وهذا ينطبق على الكثير من الممارسات البنكية التي كانت البنوك تتعسف في استخدامها، حيث أخذ سعادة الأخ رشيد المعراج بمسألة كيف يضار العملاء من هذا الأمر وتصدى لها. اليوم قد يقول لي أحد الأشخاص إن هذا الأمر ليس من اختصاص مصرف البحرين المركزي، وأقول له بل هو من اختصاصه، ووفق القانون فإن المادة 3 من القانون عندما أفردت اختصاصات المصرف المركزي كان ضمن اختصاصاته تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه. رابعًا: حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كونها مركزًا ماليًا عالميًا، كالمثال الذي ذكرته الأخت الدكتورة سوسن تقوي، عندما تعلم أن هناك إجراءات اتخذت تصبح لديها ثقة في التعامل مع المؤسسات المالية في البحرين التي لا يمكن أن تخضع لوزير التجارة، بل تخضع للأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي من حيث التزامهم بحظر مثل هذه التصرفات. المادة الرابعة: مهام وصلاحيات مصرف البحرين المركزي، حماية المصالح المشروعة للعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعات الخدمات المالية، وأي مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، لذلك كان هناك توجه لإدراج هذه الصلاحية ضمن المحظورات حتى تطبق عليها عقوبات بحيث تكون هناك رقابة على المؤسسات المالية، وما الضير في ذلك؟ ما الضير في أن تخضع لما هو في اختصاص مصرف البحرين المركزي؟! في بداية مداخلتي قلت إنني أتفق مع رأي تفتيش التجار، وإن إناطة هذه المسؤولية بمصرف البحرين المركزي غير صحيحة قانونيًا، لذا ينبغي حذف الفقرة الثانية أما الفقرة الأولى فتبقى، ولا ضير في وجودها، حتى قانون حماية المستهلك لا توجد حاجة إلى تعديله؛ لأن القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والسياحة مرتبط بالمادتين 5 و6 اللتين تعطياه سلطة مطلقة في وضع أي قرارات تكون منظمة، ولو كان هناك قانون آخر لما تداخلنا فيه، لكن سؤالي: هل مثل هذا الأمر الذي أرتقي فيه إلى مرتبة أعلى بوضعه في نص صريح وواضح ومحدد في قانون يستحق أن نختلف بشأنه من خلال عقد مجلس وطني مع مجلس النواب؟! هو لا يحمّل أعباء مالية على الحكومة، كما لا يترتب عليه اتخاذ إجراءات وما شابه ذلك، فهو نص حمائي للعملاء على المستويين الوطني والدولي في حال زيارتهم البحرين، فلا أعلم لماذا لا يكون هناك نص قانوني؟! لا يجوز أن نقول إنه ليس من اختصاص مصرف البحرين المركزي، بل الاختصاص في هذا الجانب واضح. وبودنا أن نرى رأي اللجنة أمام الجهتين في مجلس النواب كما هو موجود في التقرير من خلال التنسيق مع مصرف البحرين المركزي، فهما يكملان بعضهما البعض في موضوع الحماية المشروعة للعملاء. أتمنى أن يعاد التقرير إلى اللجنة لتبحث مسألة حذف الفقرة الثانية على ألا يكون هناك تكرار لمسألة صلاحية أو عدم صلاحية مصرف البحرين المركزي في ذلك، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لأصحاب السعادة الأعضاء، أحببت توضيح نقطة جوهرية ذكرها الإخوة في أكثر من مجال، مصرف البحرين المركزي يراقب من يُرخص لهم، ومسؤوليتنا هي تجاه المؤسسات المالية التي قمنا بالترخيص لها، العلاقة بين المستهلك والتاجر هي علاقة من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والنص المعروض أمامكم يتعلق بما هو بين التاجر والمستهلك، حيث تم تنظيم هذه العلاقة من خلال القرار الذي أصدره سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. وبخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بخصوص حماية المودعين والمتعاملين مع المؤسسات المالية التي رخص لها مصرف البحرين المركزي ويشرف على رقابتها، لقد أصدرنا ما يقارب مائة صفحة تغطي الجوانب الخاصة بالعلاقة بين المرخص لهم وزبائنهم، وهذه الترتيبات منشورة على صفحة المصرف، وهي متعلقة بكل ما يشمل هذه العلاقة من حقوق وواجبات بين الجانبين، ولهذا السبب نذهب مع الاتجاه الذي تراه اللجنة كونه ليس من اختصاص مصرف البحرين المركزي، لأنه سيوقعنا في المحظور كما تفضلت بذلك الأخت دلال الزايد، وإلا كيف يحق لي ــ بصفتي مصرف البحرين المركزي ــ التدخل في إيداعات التجار البنكية؟ وكيف أفصل هذه المعاملة التجارية عن المعاملة الخاصة بالتجار؟! هذا الأمر سيوقعنا في مشاكل نحن في غنى عنها، ولهذا السبب نحرص على ألا يحدث هذا التوسع لعدة أسباب: أولها أنه سيربك عملنا لأن هذه الإيداعات التي تصل إلى عشرات الآلاف ــ إن لم تكن مئات الآلاف ــ يصعب مراقبتها، فلو أن شخصًا حدث له مثل هذا الأمر في المستقبل فسيقول إن مصرف البحرين المركزي فشل في متابعة هذا الموضوع، كوننا مساءلين يوميًا من قبل مجلس النواب أو أي جهة رقابية أخرى، حيث ستقول كيف لم تستطيعوا التعامل مع مثل هذه القضية؟ الهدف الرئيسي كما أعتقد متحقق الآن، وزارة الصناعة والتجارة أصدرت ما يغطي هذا الجانب، ومن لديه شكوى فليذهب إلى الجهة المسؤولة وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وإن كانت هناك شكوى على المؤسسة المالية فليأتِ إلينا، وهذا هو الأمر الحاصل الآن، وشكرًا.      

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة، نحن متفقون عليها، لكن سؤالي هو: ما الضرر في بقاء الفقرة الأولى المتعلقة بالمؤسسات المالية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوضحت أنه ليست لدينا علاقة مباشرة على أعمال التجار، فهذا القانون ينص على حذف أي رسوم إضافية بين التاجر والمستهلك، فإن كان مصرف البحرين المركزي قد تصرف في هذا الاتجاه فأنا مسؤول عنه، لكن إذا كانت مؤسسة تجارية فلا يمكن أن أتدخل في هذا الاختصاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أن هناك نوعين من العلاقات، وقد حدث لبس بينهما، فالعلاقة بين المؤسسة المالية والتاجر يحكمها مصرف البحرين المركزي، ويحظر فيها على التاجر إضافة أي رسوم على السلع التجارية. العلاقة الأخرى التي ننظمها هي بين المستهلك والتاجر، وهي التي أصدرنا فيها قرارًا، ومنذ إصدار هذا القرار تم تحويل عدد من القضايا إلى النيابة العامة بسبب مخالفة القرار الصادر، نحن نقوم بواجبنا، وأعتقد أن هناك فصلاً واضحًا بين مهام مصرف البحرين المركزي ومهامنا في الوزارة، ونحن مع المصرف متفقون على هذه العلاقة التنظيمية، وعلى بيان دورنا ودورهم بهذا الخصوص، ولا حاجة إلى الازدواجية في المسؤوليات، إن قصرنا في واجبنا وجهونا، فلا أرى حاجة إلى تغييره حاليًا، نحن نحكم بقانون حماية المستهلك، والآن هناك مشروع إعداد قانون حماية مستهلك خليجي، الذي ستتطرق إليه المادة حال صدوره، وسيتم تداوله في وقته، أرى أن الموجود يفي ويكفي، فهناك فصل تام وواضح في العلاقة بين مصرف البحرين المركزي والوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع أي توجه اليوم لحماية حقوق المستهلكين، وهذا لا خلاف عليه، يبقى النظر إلى ما هو أمامنا اليوم، فالهدف متحقق من حماية حقوق المستهلكين بحكم القرار الذي أصدره سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ويشمل عقوبة للمحلات التي تخالف هذا القرار باستحصال رسوم إضافية. بالنسبة إلى مصرف البحرين المركزي، أوضح سعادة المحافظ أنه لا يمكن لمصرف البحرين المركزي أن يتابع عملية البيع وإيداعات التجار أنفسهم، فهناك أكثر من 130 ألف معاملة باستخدام البطاقة الائتمانية تتم خلال اليوم مما يصعب على المصرف معرفة قيمة كل سلعة في السوق، وهل أضيفت الـ3% إلى السلعة أم لا؟ المطلوب هنا توعية الناس أكثر من قبِل إدارة حماية المستهلك؛ حتى يعرفوا حقوقهم وأن هذا الأمر صدر فيه قرار، وأنه غير مسموح للمحلات إضافة الـ3%، أما القرار فهو موجود ويرتب عقوبات، وعلى المحلات الالتزام به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع حماية المستهلك، الذين يشكرون على إصدار مثل هذا القرار. لكن لدي استفسار، إذا حُظر على التاجر أخذ الـ3% فقد يقوم التاجر برفع قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة، مثلاً في البحرين التعليم الخاص له رسوم ثابتة ومحددة من قبل وزارة التربية والتعليم ولما يأتي ولي الأمر ليدفع باستخدام البطاقة الائتمانية فـ3% من الرسوم تدفع كرسوم إدارية، فلو كان هناك ألف طالب في المدرسة ويدفعون الرسوم الدراسية باستخدام البطاقة الائتمانية فالمدرسة ستخسر مبلغًا كبيرًا جدًا، وبخاصة أن الرسوم الدراسية ثابتة، لذا أعتقد أن فرض هذا الأمر على المدارس وعلى خدمات أخرى مقررة من قبل الوزارات فيه إجحاف بحق صاحب العمل وليس المستهلك، أما فيما يتعلق بالتجارة أو بالخدمات الأخرى التي تكون رسومها غير محددة فالتاجر قد يدفع الـ3% من جهة ويدفع إلى الشركة من جهة أخرى، في حين أن إدارة حماية المستهلك لا تعلم بذلك؛ لذا أرى أن إقرار هذا الأمر سيلحق ضررًا كبيرًا بالمدارس التي في الأصل تحاول مساعدة ولي الأمر ــ الذي قد لا يستطيع دفع المبلغ بالكامل فيدفعه باستخدام البطاقة الائتمانية ــ وهذا القرار قد يكون في صالح ولي الأمر لكنه يضر بالمؤسسة التعليمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقدم شكري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وعلى هذا الاقتراح الوجيه. يتضح من خلال المداخلات أن الجميع متفقون على رفض زيادة الـ3% على المستهلكين، لكن في الوقت ذاته نحن بحاجة إلى تشريع، فالتشريع الموجود جاء من خلال القرار الصادر عن سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وهو قرار يحتاج إلى غطاء قانوني يصدر عن السلطة التشريعية، فالسؤال الذي نوجهه إلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي لماذا يفرض التجار على المستهلكين 3% كرسوم عند شراء البضائع؟ وهل يستطيع البنك معرفة هذه الزيادة؟ لأن الزيادة عادة تكون ضمن السعر النهائي للسلعة، فلا يستطيع البنك اكتشاف أن هناك 3% أضيفت على أي سلعة، فالمبلغ بأكمله يذهب إلى البنك، وبالتالي يتوجب علينا حماية المستهلك، وأعتقد أن قانون حماية المستهلك أولى بهذا التعديل، فلا يمكن إرجاع القانون إلى اللجنة؛ لأن أصل القانون هو تعديل قانون مصرف البحرين المركزي وليس تعديل قانون حماية المستهلك، يبقى السؤال الموجه إلى سعادة المحافظ: لماذا يفرض التجار 3% أو 4% أو أي نسبة على المستهلكين؟ وهل بالإمكان وضع حد لهذا الأمر بحيث لا تحتسب أو تحول هذه النسبة على المستهلكين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا معالي الرئيس، أحب أن أوضح أن مصدّر البطاقات هو البنوك، وهناك نص واضح يمنع التاجر من فرض نسبة 3% أو 2% كرسوم، ولكن هناك بعض المؤسسات التجارية لكي تغطي نفسها تفرضها بدلاً من دفعها إلى الشركة المصدّرة للبطاقة وتحملها المستهلك؛ ولهذا السبب القرار الذي أصدره سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يمنع مثل هذه الممارسات. ولكن في الأساس تمنع المؤسسات المالية في العقد بينها وبين التاجر فرض أي رسوم على المستهلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، حسنًا فعلت اللجنة عندما رفضت هذا المقترح وحسنًا فعل وزير الصناعة والتجارة والسياحة عندما أصدر القرار بعدم فرض أي رسوم إضافية على استخدام البطاقة. بعض الإخوان والأخوات قالوا إن التاجر يزيد 3% على السعر من أجل أن يدفعها للشركة المصدرة للبطاقة، وهذا غير صحيح؛ لأن التاجر أمام منافسة، فلو أراد أن يرفع نسبة معينة على قيمة البضاعة المعروضة لخسر جميع زبائنه، لذلك لا أتصور أن يرفع أي تاجر السعر إلا إذا كان محتكرًا لسلعة معينة لا توجد في مكان آخر. أنا لا أطالب بموضوع الـ3% أو النسبة التي سيفرضها على البطاقة، أنا أقول إن هذا من اختصاص مصرف البحرين المركزي كونه هو من يرفع أو يخفض الرسوم على الاقتراض من البنوك، وهو الجهة المسؤولة، أليس كذلك؟ ألا تدخل النسب التي تأخذها الشركات من البطاقات الائتمانية ضمن اختصاص المصرف في حالة عدم سداد المبلغ في فترة معينة؟ أحيانًا إذا استخدمت البطاقة بمبلغ معين يأتيك (مسج) عن طريق (الواتساب) بمبلغ 10 أو 20 دينارًا ويطلب منك الدفع حالاً، وأنت فرح كونك ستدفع 100 دينار مقابل صرفك مبلغ 1000 دينار كقسط، لكن كم نسبة الأرباح التي ستحتسب عليك؟ أرباح خيالية سعادة المحافظ. فرق بين فرضكم نسبة أرباح معينة على البنوك وبين شركات البطاقات الائتمانية التي تفرض 20 أو 25% على من يتأخر في دفع هذه المبالغ، هل هذه ضمن اختصاصات مصرف البحرين المركزي كونه من يقرض شركات الإقراض التي تقرض المستخدم لفترة معينة ومن ثم تأخذ عليه مبالغ خيالية من الأرباح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة في اللجنة أصابوا بقرارهم والزملاء أعضاء المجلس أغلبيتهم وقفوا مع اللجنة في قرارها وأعتقد أنه القرار الصحيح. لنقرأ بتأن المقترح الوارد من الإخوة في مجلس النواب والذي ينص على أن «يصدر مصرف البحرين المركزي اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية» المستهلك عندما يذهب للشراء من التاجر فهو ليس عميلاً للمؤسسة المالية وإنما عميل للتاجر، وبالتالي تخضع الرقابة لسلطة حماية المستهلك وليس لسلطة مصرف البحرين المركزي. ومن هنا لا أرى
      ــ وأتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فيما قاله ــ داعي لإحالة هذا التقرير إلى اللجنة لأن أساس التعديل خطأ. التعديل يطالب بإدخال تعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي الذي ليست له علاقة في الرقابة على المستهلكين، وليست هناك علاقة بين المؤسسة المالية والمستهلكين، العلاقة ــ كما ذكر الأخ المحافظ ــ بين المؤسسة المالية والجهات الخاضعة لرقابتها. ومن يقرأ السطرين الأوليين يعرف أن الأحكام موجودة فعلاً ومنشورة على الموقع الإلكتروني للمصرف. الشيء الآخر أن هناك الكثير من الأمور التي من غير الممكن تطبيقها في هذه المادة وقد ذكرها الإخوان جميعًا قبل ذلك. أيضًا هيئة التشريع والإفتاء القانوني نفسها التي أشرنا إلى رأيها ذكرت في خلاصة رأيها أن التعديل يكون في قانون حماية المستهلك، وذكرت إما أن تعدل المادة 5 وإما أن تضاف مادة جديدة تحت بند رقم 9، فالهيئة نفسها التي استأنسنا برأيها واعتبرناها مرجعنا الأساسي ذكرت أن التعديل يتم في قانون حماية المستهلك وليس في قانون مصرف البحرين المركزي. من حق التاجر أن يضع الأسعار التي يريدها ولكن ليس من حقه أن يطلب من المستهلك دفع 3 أو 4% التي يستحصلها منه مزود الخدمة. نحن لا نعرف كيف يركّب التاجر أرباحه لكنه حتمًا سيضيف إلى نسبة أرباحه المبلغ الذي سيدفعه مباشرة إلى المؤسسة المالية، وهذا شيء طبيعي كما يدفع مصاريف الكهرباء والبلدية أو الخدمات الأخرى، أو ألا يقبل البطاقة كما ذكر الأخ الدكتور سعيد عبدالله، فهناك بعض المؤسسات لا تقبل البطاقات وتتعامل نقدًا أو بشيك وهذا من حقها أيضًا؛ لأن البطاقة عبارة عن خدمة إضافية. أما ما يتعلق بإدخال التشريعات فالكثير من الأعضاء ذكروا أنه يجب التعديل لأن قرار الوزير غير كاف. نحن مؤسسة تشريعية يحق لأي عضو من الأعضاء أن يتقدم باقتراح بتعديل قانون حماية المستهلك لضمان حقوق المستهلكين أكثر بدلاً من الاستناد إلى قرار الوزير، وبالتالي أضم صوتي إلى صوت الأغلبية من الزملاء وأتفق مع الإخوة في اللجنة برفض هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة أصابت بالفعل لو أن التاجر وضع هذه النسبة فعلاً على المستهلك، وهذا حماية للمستهلك. وقرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة قد حقق المطلوب في الواقع؛ لكن هناك اتفاقية مع إحدى الشركات الائتمانية التي تقدم البطاقة تقول: نسبة العمولة تعني قيمة المبلغ الذي يتم التعبير عنه بصورة نسبة مئوية لما يدفعه التاجر لشركة البطاقة بخصم نسبة مئوية كما هي موضحة في الجدول عند توقيع هذه الاتفاقية. وهذه شركة مالية المسؤول عنها مصرف البحرين المركزي، فاقتراح الأخت دلال الزايد واضح. النص السابق للتعديل الذي تقدم به مجلس النواب هو الذي يفترض الأخذ به، فأعتقد أن إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مرة ثانية هو الرأي الصائب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع مخيف لأنه قبل أن تدفع إلى للمحاسب يسألك are you paying cash or credit?، وأنت لا تعرف السعر الذي سيضعه لك؛ لأن بعض الأشياء التي تأخذها يقول سنعطيك عليها تخفيضًا بنسبة كذا، وأنت فرح لهذا التخفيض الذي هو دينار أو ديناران لكنك لا تعرف كم هي النسبة التي وضعها عليك. if you pay cash it's will be cheaper for you ، ما معنى ذلك؟ معناه أن هناك نسبة توضع على البطاقة. أنا سمعت صدفة هذا الكلام في بعض المحلات، فهذا الموضوع مخيف والمتضرر هو المشتري سواء كان مواطنًا أو غير مواطن، فالموضوع يحتاج إلى رقابة وتوعية أكثر. تمنيت أن أسمع ضمانات من سعادة الوزير، وفي المحلات التي تفرض عليها وزارة الصحة الأمور الصحية أن تضع الوزارة ملصقات معينة أمام المستهلك تبيّن أن هذا المحل خاضع لهذه المعايير، وعلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أعتقد إذا كانت تريد توعية المجتمع عليها أن تضع إعلانًا إجباريًا في كل محل تجاري بنص المادة 9 الذي يقرر أنه في حالة فرض رسوم إضافية على المستهلك فسيحاسب صاحب المحل. لا يهمني أيًا كان إن لم يلتزم بقدر ما يهمني ألا يتضرر أي مستهلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتقدم بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات على كل ما ذكروه سواء من تقدم بملاحظات على التقرير أو من اتفق مع توصية اللجنة. أعيد وأكرر أرى ولا أتفق مع من تقدم بإعطاء مجال أكثر لدراسة هذا المشروع من قبل اللجنة، حيث إن اللجنة اتخذت قرارًا بعدم الموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ؛ نظرًا إلى قناعتها بأن التعديل يمكن أن يكون مهمًا جدًا في القانون الذي يحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وهو قانون حماية المستهلك. ليس هناك أي نوع من التبرير لدى اللجنة في أن هذا التعديل يجب أن يكون تحت مظلة قانون مصرف البحرين المركزي وليس من اختصاص المصرف المركزي الرقابة أو الحظر، ونحن في اللجنة على استعداد لإعادة النظر في قانون حماية المستهلك وبكل ممنونية. ووجود القرار 109 الذي صدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجعل المستهلك في أمان ويمكن أن نضمنه من خلال القانون الصحيح وهو قانون حماية المستهلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد انتهاء مداخلاتكم اسمحوا لي بمداخلة حول أمور لم يتم التطرق إليها وأحببت أن أبينها لكم. أولاً: البطاقات الائتمانية عندما تصدر فهي ليست للداخل، بل هي أساسًا للخارج أي عندما يسافر المواطن إلى دولة أجنبية يستخدمها هناك لتغطية مصروفاته. وعندما تتكلمون اليوم عن زيادة 3% فلا نستطيع أن نطبقها على المؤسسات التجارية في الخارج، فلها حق أن تفرض رسومًا على المستهلك البحريني في الخارج. سؤالي: هل هناك إحصائيات حول نسبة العمليات التي تستخدم فيها البطاقات الائتمانية داخل مملكة البحرين ونسبة استخدامها خارج مملكة البحرين؟ هل النسبة هي ثلاثة أرباع إلى ربع أم ثلثين إلى ثلث؟ في حالة فرض رسوم إضافية 3٪ أو 4٪... إلخ من قبل البائع على المواطنين المسافرين حاملي البطاقات الائتمانية عند استخدامها في إتمام عملية شرائية، وهناك قانون يمنع أخذ رسوم إضافية على مبلغ البيع عند استخدام البطاقة الائتمانية، قد يقول لك البائع أنا لا أقبل هذه البطاقة، وقد يسألك إذا كانت لديك بطاقة أخرى أو مبلغ نقدي. أعتقد أن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة متعمقة وإحصائيات دقيقة حتى نعرف فيمَ نتكلم؟ انتهينا الآن من استخدام البطاقة الائتمانية في الخارج، وأنه سواء كان هناك قانون أو قرار يمنع فرض رسوم إضافية على بطاقات الائتمان لا ينطبق على الخارج، نأتي إلى فرض رسوم إضافية عند استخدام البطاقة الائتمانية في الداخل، ونرى ما هو حجم المشكلة؟ قد يكون قرارنا مع المواطن ومع حماية المستهلك، ولكن قد يكون لهذا القرار انعكاسات عكسية، فالبائع طالما أنه مجبر على ألا يفرض رسومًا إضافية عند استخدام بطاقة الائتمان، فإنه قد يزيد سعر البضاعة منذ البداية ويأخذ 3٪ أو 5٪ أو 10٪... إلخ، نحن نريد أن نفيد المستهلك ولكن قد نضره أكثر مما ننفعه. الدكتورة فاطمة الكوهجي أثارت نقطة حول أن وزارة التربية والتعليم هي من تحدد الرسوم في المدارس الخاصة، وتقول إذا كان عندي ألف أو ألفا طالب فإن 3٪ تعتبر ميزانية، وتضطر إلى أن تقول إنكم حددتم الرسوم ولا أستطيع استخدام البطاقة الائتمانية لأنه غير مسموح لي أن أضيف 3٪ أو 5٪ على هذا السعر، وبالتالي إذا كان سعري في هامش محدود لا يمكن أن استخدم هذه البطاقة، وبالتالي أرفض استخدام البطاقة. لدي نقطة مهمة ــ بالإضافة إلى ما أشارت إليه الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ نحن نريد أن نفيد المواطن ونحمي المستهلك، ولكن باستخدام البطاقات الائتمانية أثناء الدفع نضره أكثر مما ننفعه. عندما تكون لدي بطاقة استدين وأصرف من دون حساب، ولكن عندما يكون لدي مبلغ نقدي أعرف حدود إمكانياتي. إذا كان المواطن في البحرين باستطاعته أن يذهب إلى atm ويسحب المبلغ نقدًا بدلاً من أن يدفع نسبة إضافية على السعر. هناك نقطة أخرى، اتركوا القيمة المضافة على السعر 3٪ أو4٪... إلخ، عندما آخذ بطاقة ائتمانية ليست بعملة الدينار واستخدمها في الخارج لن يضاف على السعر فقط نسبة 3٪ وإنما سيكون سعر الصرف الذي سيأخذونه من المستهلك أكبر بكثير من 3٪ أو 4٪ أو 5٪... إلخ، لماذا يا إخوان أقول لكم هذا الكلام؟ لأن الموضوع ليس بالسهولة بمكان أن نقرر كذا أو كذا، اقتراح اللجنة أتى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ بناءً على اعتبارات ذكرها لكم الإخوان، لذلك أعتقد أنه يجب أن نتقدم باقتراح بقانون من مجموعة من الإخوان، وأن ندرس الموضوع دراسة واسعة وتفصيلية، ونستدعي خبراء في الجوانب المالية والتجارية والاستهلاكية حتى نخرج بالتعديل المطلوب الذي يحمي المستهلك، وأيضًا يحمي النظام بشكل عام، هذا هو رأيي والرأي في الأخير يعود إليكم. في نظري ــ بالإضافة إلى ما تفضلت به ولا أريد أن أستطرد كثيرًا في الموضوع ـــ أنه يجب أن نتخذ قرارنا بناءً على مذكرات واضحة وإحصائيات دقيقة لكي نحمي المستهلك، لأنني أعتقد أن مشروع القانون بهذه الصورة سيضر المستهلك أكثر مما يحميه، والرأي في الأخير لمجلسكم الكريم. لدي اقتراح مقدم من الأخوات دلال الزايد، وزهوة الكواري، ونانسي دينا إلي خضوري، والدكتورة فاطمة الكوهجي، وسامية المؤيد، ومن الإخوان جمعة الكعبي، وعبدالرحمن جمشير، وخالد المسلم، ونوار المحمود بحذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون لعدم سلامتها من الناحية القانونية. وهناك عدد من الإخوان طالبوا بإرجاع مشروع القانون من جديد إلى اللجنة لبحث الفكرة. وكذلك هناك رأي اللجنة وهو رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وأرى أن نبدأ بالتفكير في تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون حماية المستهلك بدراسة وافية وكافية، والقرار الآن يعود إلى مجلسكم الموقر. أنا تقدمت بمقترح ولم أسمع أحدًا أثنى عليه، ولذلك سأطرح المقترح الذي طرحه الإخوان لأنه أبعد عن قرار اللجنة، فإذا لم يحظ بالموافقة نرجع إلى توصية اللجنة ومن ثم يكون القرار لمجلسكم الموقر بالتقدم باقتراح بقانون. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تطرح توصية اللجنة للتصويت، فإذا وافق المجلس عليها يعود هذا المشروع بقانون إلى مجلس النواب بسبب رفضه من حيث المبدأ، أما إذا رفضت توصية اللجنة، ففي هذه الحالة يعود المشروع إلى اللجنة لبحث النصوص وتقديم الاقتراحات بشأنها. هذه هي الآلية التي يجب أن تتبع، لأن تقرير اللجنة لم يتناول بحث مواد مشروع القانون، وإنما قدم توصية برفضه من حيث المبدأ، فيكون التصويت على توصية اللجنة وهي في الواقع الأبعد عن مشروع القانون، فيتم التصويت عليها وإذا وافق المجلس على توصية اللجنة، يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أما إذا رفضت توصية اللجنة، فيعود إلى اللجنة لبحث مواد مشروع القانون وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديلها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن دائمًا نتجه إلى الاقتراح الأبعد عن مشروع القانون، والمستشار القانوني للمجلس يقول إن التصويت على توصية اللجنة هو الأبعد، وبالتالي سنصوت على اقتراح اللجنة، فإذا لم يوافق مجلسكم عليه، يعاد إلى اللجنة بكل المقترحات التي تطالب بالتعديل المطلوب، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. شكرًا لكم على كل مداخلاتكم الطيبة، وأعتقد الآن أنه يجب أن نعمل على مقترح بقانون مدروس يؤدي الغرض المطلوب الذي يحمي المستهلك من أي انتهاك لحقوقه. لدينا تقريران على جدول الأعمال هما: تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي؛ وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان. وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة نظرًا إلى ارتباطه بموضوع مهم وضروري استأذن وغادر الجلسة. وأقترح أن نؤجل التقريرين إلى الاجتماع القادم.
    •  
      وتبقى لدينا 3 تقارير لوفود الشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، المنعقد في مراكش ــ بالمملكة المغربية بتاريخ 13 نوفمبر 2016م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي، والجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية بعنوان «تعزيز السلم والتنمية المستدامة»، والمنعقدين في سييم ريب ــ بمملكة كمبوديا، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2016م.
    •  

      وتقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وورشة التدريب الثانية حول «الهجرة الدولية والتحركات السكانية في المنطقة العربية»، المنعقدين في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 20 إلى 21 ديسمبر 2016م. فهل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال حول تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، المنعقد في مراكش: ما هي الآثار الاجتماعية المترتبة على تغير المناخ؟ وفيما يخص التوصيات بالنسبة إلى تنفيذ أهداف اتفاقية باريس، هل ستستفيد منها مملكة البحرين خلال العمل في مكافحة تغير المناخ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور محمد علي حسن علي والأخت زهوة الكواري كانا ضمن الوفد المشارك في هذا المؤتمر، فهل لديكما إجابة عن تساؤل الأخ أحمد الحداد؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل يحب الأخ أحمد الحداد الإجابة عن تساؤله الآن، أم يحب أن نجيب عنه تفصيلاً فيما بعد لأن الآثار الاجتماعية المترتبة على تغير المناخ يطول فيها الحديث، ولكنني سأجاوب باختصار شديد. الآثار الاجتماعية المترتبة على تغير المناخ هي مرتبطة بالتغيرات البيئية التي تحدث في أي مكان، على سبيل المثال: عندما يحدث تغير في المناخ في بعض البلدان ــ وخصوصًا في البلدان الجزرية الصغيرة التي يرتفع فيها منسوب مياه سطح البحر ــ بما يؤدي إلى اختفاء بعض السواحل أو تغير وضعها، من حيث مناسبتها للسكن أو من حيث الموارد الاقتصادية المرتبطة بالبحر؛ فستكون هناك آثار اجتماعية مؤثرة على الناس الموجودين من حيث وضعهم الجغرافي والسكني... إلخ، هذا مثال واحد فقط على التغيرات الاجتماعية المصاحبة للتغيرات البيئية لتغير المناخ. وتغير المناخ لا يعني بالضرورة فقط ارتفاع درجات الحرارة، فهناك اضطرابات مناخية أخرى مثل العواصف والفيضانات والتصحر... إلخ، وكل هذه الأمور تؤثر على السكان عندما يتعرض أي بلد لهذه التغيرات، هذا باختصار شديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين أعدت تقريرين وفي طور إعداد الثالث وهو يجيب بالضبط عما يتساءل عنه الأخ أحمد الحداد؛ لأن هناك تقارير وهذا التقرير الذي يسمى (communication report) يقدم إلى السكرتارية وبه تفصيل للتأثيرات، سواء الاجتماعية أو الصحية أو على مستوى الاقتصاد، ما هي هذه التأثيرات؟ وما هو دور مملكة البحرين في هذه القضية؟ بالإضافة إلى ما تفضل به الدكتور محمد علي حسن علي وهو أن هذه القضايا مرتبطة بقضايا بيئية مختلفة، ولكن يشدد على تغير المناخ لأن هذه ظاهرة عالمية، وصحيح أن دور البحرين صغير ولا يذكر مقارنة بالدور العالمي، ولكن مملكة البحرين أدت التزاماتها في هذا الخصوص، والحضور مهم حتى نبين مكانة البحرين في هذه المواضع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الإخوة الذين شاركوا في وفد الشعبة البرلمانية إلى كمبوديا: تطرقت القوانين والتشريعات إلى مكافحة تهريب البنود الثقافية، ما هي هذه البنود؟ كما أن هناك قرارًا بشأن العمالة المهاجرة، فهل تم اتخاذ قرار لمثل ذلك؟ لأن ذلك أحيل إلى اللجنة ولم يذكر التقرير ما إذا تم اتخاذ القرار أو لا، وهذا متعلق بالبحرين ودول الخليج بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ فؤاد الحاجي والدكتور محمد علي والدكتور عبدالعزيز أبل مثلوا المجلس في هذا الاجتماع. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص سؤال الأخ أحمد الحداد عن تهريب البنود الثقافية سأترك الإجابة عنه للدكتور عبدالعزيز أبل أو الدكتور محمد علي. بالنسبة إلى العمالة المهاجرة، كان هناك اقتراح مقدم من بعض دول المجموعة الآسيوية تقوده إندونيسيا باعتبار العمالة الوافدة إلى منطقة الخليج ــ والمقصود هو منطقة الخليج ــ عمالة مهاجرة ومعاملتها على هذا الأساس، وحدث ذلك في مؤتمر طهران ونحن لم نحضره، تم ذلك من خلال الاقتراح الذي قدمته إندونيسيا وباكستان وبعض الدول الآسيوية، وكانت إندونيسيا تقود هذا التوجه، استنادًا إلى قرارات منظمة العمل الدولية، ونحن ــ ولم يقصر الدكتور عبدالعزيز أبل والدكتور محمد علي الخزاعي ــ عملنا (لوبي) ورفضنا هذا الاقتراح، ومن الدول العربية التي وقفت معنا السعودية ــ وهي من دول الخليج وقد قادت هذا التوجه ــ والكويت ولبنان وبعض الدول العربية الصديقة؛ حيث إن هذه المشكلة تخصنا باعتبارنا دولاً مستضيفة للعمالة الوافدة، وطالبنا أن يكون التعريف (عمالة وافدة)، تحضر بعقد عمل ومتى ما انتهى هذا العقد تذهب بعد استلام حقوقها في وزارة العمل ــ والحمد لله معنا اليوم سعادة وزير العمل الأخ جميل حميدان ــ وللعمالة الوافدة كل الحقوق التي تحميها، بحيث توجد في وزارة العمل نفسها محكمة للتظلمات، وإنْ ــ وهذه الخطوة الأولى ــ لم يقتنع العامل بهذه المحكمة أو هذه اللجنة فله حق التقاضي الذي كفله له الدستور. وكان معنا في (اللوبي) روسيا الاتحادية ودعمت وجهة نظرنا، كما وقفت معنا الدول العربية ودعمت وجهت نظرنا، وقد بينا لهم أنه إذا كان القصد هو تحقيق اشتراطات وقوانين منظمة العمل الدولية، فأول مؤتمر عقد في عام 1914م في واشنطن أعطى الحق للدولة متى عانت من البطالة أو قلة الموارد في تفضيل المواطن على غيره، سواء عامل مهاجر أو غير ذلك، ونحن إلى اليوم ــ من خلال التوصيات في المؤتمرات التي نحضرها سواء في باكستان أو تركيا ــ في شد وجذب بخصوص التعريف الذي يريدونه وهو (عمالة مهاجرة) وما نريده وهو (عمالة مقيمة) لها حقوقها، وتنتهي فترة وجودها بانتهاء فترة التعاقد معها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بهذا تنتهي هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12,40 ظهرًا)


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 19/2/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وصادق عيد آل رحمة، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
    •  أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م 
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة نداءً بالاسم كما جاءت من الحكومة. -
    • الموافقة على المادتيين التاليتين نداءً بالاسم بتعديل اللجنة: ( الأولى، الثانية). 
    • الموافقة على المشروع في مجموعه نداءً بالاسم، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) 
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:
    ​​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجاسم أحمد المهزع،والدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، والمنعقد في مراكش - بالمملكة المغربية بتاريخ 13 نوفمبر 2016م 
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند العاشر:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي، والجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية بعنوان " تعزيز السلم والتنمية المستدامة "،والمنعقدين في سييم ريب - بمملكة كمبوديا، خلال الفترة من 28 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016م 
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الحادي عشر:
    ​ تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وورشة التدريب الثانية حول " الهجرة الدولية والتحركات السكانية في المنطقة العربية "، والمنعقدين بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 20 – 21 ديسمبر 2016م 
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:10 PM
    • وصلات الجلسة