(انظر الملحق 2/ صفحة 105)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، وبعد الـتأكد من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أنه على الرغم من وجاهة ما يهدف إليه مشروع القانون بمنح مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها لإتمام عملية الشراء أو الحصول على خدمة في جميع المحال والأماكن التي تقدم سلعًا أو خدمات. بالإضافة إلى تولي المصرف مسؤولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أي رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء أو تلقي الخدمة عن طريق استخدام بطاقات الائتمان بما يكفل منع التصرفات والممارسات غير المشروعة من جانب بعض التجار والشركات؛ إلا أن اللجنة ترى: 1- أن مشروع القانون محل المناقشة لا يدخل ضمن نطاق قانون مصرف البحرين المركزي، وإنما يتعلق بشكل مباشر بقانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012م الذي يهدف إلى ضمان حقوق وحماية المستهلك قبل وبعد التعاقد. 2- أن غايات مشروع القانون بحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء السلع أو الخدمات باستعمال بطاقات الائتمان متحققة فعليًا من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (109) لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية. 3- صعوبة تطبيق ما ينص عليه مشروع القانون بتولي مصرف البحرين المركزي مسؤولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بتصنيف إيداعات التجار والشركات التجارية والتأكد من عدم فرض أي رسوم أو مبالغ إضافية لإتمام عمليات الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب؛ ترى اللجنة عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على تقريرها، وإنْ كانت لدي ملاحظة، فيجب أن يتضمن تقرير اللجنة ــ وخصوصًا المرفقات ــ رأي الحكومة ورأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بحيث يكون ذلك موجودًا في (الآيباد) حتى يتمكن الأعضاء من الاطلاع على كل الحيثيات، هذا أولاً. ثانيًا: لا أتفق مع توصية اللجنة للأسباب التالية: نشأة هذا الاقتراح بقانون بدأت بمواطن خاطب مجلس النواب فيما يتعلق بإحدى البطاقات الائتمانية، حيث خُصم عليه، وهذه أفعال درجت على عملها المؤسسات المالية، وتقدم الإخوان في مجلس النواب بالاقتراح بقانون بتاريخ 23 ديسمبر 2015م، حيث تمت المطالبة بمنع استقطاع المبالغ التي تتراوح بين 1 و5%، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة تلمس مشكورًا هذه المشكلة، وقد أصدر بتاريخ 30 ديسمبر 2015م القرار المرفق الذي حظر فيه هذه الممارسة من قبل التجار، ونحن الآن أمام مشروع قانون، وأتفق ــ كمبدأ عام ــ مع النواب على مسألة حظر ممارسة مثل هذا الاقتطاع سواء على السلع أو الخدمات، ولكني أختلف معهم في الجزئية الأخيرة الموجودة في مشروع القانون والتي أوجبت من خلال مصرف البحرين المركزي أن تقوم المؤسسات بالرقابة على كشوفات التجار وكيفية بيعهم؛ وذلك للأسباب التالية: مصرف البحرين المركزي يملك اختصاص الرقابة على المؤسسات المالية والمصارف، هذه حدود رقابته وإشرافه، وتكليف المؤسسات بموجب مشروع القانون هذا بأن تراقب هل هذا هو السعر الذي يجب أن يؤخذ على المتعامل معه أم لا؟ فيه كلام كثير، مثل الاطلاع على معلومات سرية تخص التجار ذاتهم، وكثير من الأمور المتعلقة بالكشوفات المالية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال مصرف البحرين المركزي ذاته أو بموجب أوامر قضائية أو أمر من النيابة العامة، ولذلك نحن أمام أمرين: الأول يختص به مصرف البحرين المركزي وهو الرقابة على المؤسسات المالية في العقود التي تبرم ما بين المؤسسات المالية والتجار المزودين بخدمة التعامل بالبطاقات الائتمانية، هذا العقد يتضمن أن تحتسب نسبة معينة تتراوح بين بنك وآخر، وكانت النسبة المستقر عليها هي 3% إذا دفع لهذا التاجر من خلال البطاقة الائتمانية، صحيح أن هذا تم وقفه الآن بموجب القرار، ولكن من جانب آخر ما هي اختصاصاته؟ وما هو التزام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؟ الوزارة تختص بمراقبة الأسعار التي يعرضها التجار على السلع والخدمات التي يحكمها قانون حماية المستهلك، ولذلك أشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في الفقرة الأخيرة من رأيها إلى أن الغرض وهو وقف ممارسات التجار لاستحقاق نسبة مئوية عند الدفع ببطاقة الائتمان تم حظره بموجب القرار، ولكن أردفت ذلك بالقول إن هذا لا يمنع من أن يكون هناك تشريع منظم لهذه المسألة، باعتبار أننا نعلم أن القانون يعلو مرتبة على القرار في الهرم التشريعي، فالقرار قد يتغير، ونحن نعلم أن هذا القرار لن يتغير باعتبار أنه جاء بمصلحة معينة، ولكن لو تغير فلن يكون ذلك تحت رقابة المجلس التشريعي لإقراره من عدمه، حيث إن هذا القرار يملكه الوزير وحده، أما القانون فلن يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا تحت رقابة السلطة التشريعية. وأخلص في هذا الجانب إلى المطالبة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لبحث الآتي فيه: بالنسبة إلى الفقرة الأولى منه أرى أن تقرر حظر تلك الممارسات فقط وتقف عند ذلك. أما الفقرة الأخيرة التي تعطي المؤسسات صلاحية الرقابة على أعمال التجار للتحقق فأرى أن تحذف؛ لأنها غير سليمة من الناحية القانونية وكذلك غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية. بالإضافة إلى أننا قد نرى أن ذلك لم يتم تضمينه في قانون حماية المستهلك، لأن المواد 5 و6 و 7 من قانون العقوبات هي التي ارتكن إليها وزير الصناعة والتجارة والسياحة عند إصدار قراره وهي تمنحه هذا الحق في هذا القانون، ووضعت عقوبة وهي الغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار. أما بخصوص المسألة التي نحن أمامها في مصرف البحرين المركزي، فهي منظمة أيضًا، هي حظر، فأين ترتيب العقوبة لذلك؟ ترتيب العقوبة وارد في المواد من 128 إلى 131؛ لأن كل اللوائح والقرارات التي يصدرها مصرف البحرين المركزي رتبت فيها عقوبة في حالة مخالفة المؤسسات المالية للقرارات الصادرة عن المصرف. وعليه لا يمكن أن نتحدث عن تداخل الاختصاصات، فهذا ليس فيه تداخل في الاختصاصات؛ فنحن في هذه الحالة فصَّلنا في الاختصاص، وإذا جعلنا لمصرف البحرين المركزي صلاحية المراقبة والتحقق وفرض الجزاءات فسنضمن، قد تكون البنوك التزمت ولكن هناك بعض المؤسسات المالية لم تلتزم، من يحرك مسألة وجود تفاوت أو وجود فرض؟ الفرد نفسه سواء المواطن أو المقيم أو الزائر، عند تعرضه لمثل هذه الأمور يتقدم بشكوى بأن احتسبت عليه هذه المسألة، ولكن عندما تكون هناك قوانين صارمة على ما يتم أخذه عند الاستقطاع فستكون هناك إجراءات حازمة، لأن الوضع الحاصل هو أنه حتى إذا تم الالتزام بمثل هذه القرارات من قبل التاجر مع المتعاملين معه فسنجد أنه ضمن قيمة السلعة مبلغًا بنسبة مئوية معينة حتى يعوض بذلك الفرق ويحافظ على السعر الذي كان يتقاضاه سابقًا عن السلعة ذاتها. أتمنى أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة، وتبحث اللجنة مسألة الأخذ بالفقرة الأولى وحذف الفقرة الثانية من مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخت دلال الزايد أنه تم تضمين تقرير اللجنة جميع الردود التي حصلت عليها اللجنة بلا استثناء، ونحن نرسل إلى الأمانة العامة التقرير مكتوبًا (hard copy) وهي عليها مسؤولية إيصاله إلى بقية الأعضاء، فكل الردود موجودة في تقرير اللجنة. الأمر الآخر الذي أحببت أن أتطرق إليه وذكرته الأخت دلال الزايد هو أنه يوجد الآن قانون مصرف البحرين المركزي، والهدف منه هو تنظيم العلاقة والرقابة على المؤسسات المالية، وفي الوقت نفسه توجد علاقة بين العميل والتاجر. وأرجو أن تسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ بأن أعود إلى أسباب تقديم هذا الاقتراح بقانون من قبل الإخوة في مجلس النواب. استلم أحد مقدمي الاقتراح بقانون وهو الأخ محمد إسماعيل العمادي بتاريخ 16 نوفمبر رسالة من مواطن يشكو أخذ رسوم إضافية منه عند استخدامه لبطاقة الائتمان في محل ما، وبتاريخ 23 ديسمبر، أي بعد ذلك بقرابة شهر تقدم الإخوة علي حسن العطيش، وعبدالرحمن راشد بومجيد، ومجيد العصفور، وحمد سالم الدوسري، ومستلم الرسالة محمد إسماعيل العمادي باقتراح بقانون إلى مجلس النواب يفرض حظر تحصيل مثل هذا النوع من الرسوم الإضافية عند استخدام البطاقة الائتمانية، ونحن نخالف هذا النوع من التصرف، فتحصيل رسوم إضافية ليس لها داعٍ، وأُرسل هذا الاقتراح إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بتاريخ 5 يناير 2016م. الأخ وزير الصناعة والتجارة والسياحة ــ وأشكره على ذلك ــ أصدر القرار 109 لسنة 2015م بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقات الائتمانية ونشر في الجريدة الرسمية وكان ذلك بتاريخ 7 يناير، أي خلال فترة بسيطة وضع في الاعتبار أن هذا لا يمكن القبول به عند استخدام أي بطاقة ائتمانية لشراء منتجات، كان ذلك قبل 10 شهور من حصولنا على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، وقرار مجلس النواب. نحن نتفق على أننا نحتاج إلى وجود مادة قانونية ضمن قانون يمنع ويحظر مثل هذا النوع من الرسوم الإضافية. والأخت دلال الزايد عندما قرأت رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني فقد قرأته بأكمله، حيث جاءت مع التوجه الموصي بوجود مثل هذا التشريع ضمن قانون له علاقة مباشرة وهو قانون حماية المستهلك. لدينا قرار تحت مظلة حماية المستهلك، ولدينا قانون يحظر أو يحمي مصلحة المستهلك، ومكان التعديل يجب ألا يكون في قانون مصرف البحرين المركزي، وإنما في قانون حماية المستهلك. نحن معها في ذلك، ولكننا أيضًا نرى أن وجود القرار مهم جدًا. إذا سمحت لي أن أذكّر الأخت دلال الزايد بأن هناك تفصيلاً ذكرته هيئة التشريع والإفتاء القانوني بالنسبة إلى رأيها في التعديل المقترح بالنسبة إلى فرض مثل هذا النوع من الرسوم الإضافية. تعديل نص الفقرة (أ) من المادة 5 من قانون حماية المستهلك، أو إضافة بند جديد برقم 9 إلى البنود المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك. توجد توصية بحاجة إلى وجود تقرير، ويوجد لدينا قرار، ولكن التعديل يجب أن يكون في مكانه الصحيح، حيث إن التعديل لا يكون في قانون مثل قانون المصرف المركزي، وهو له علاقة مباشرة بالجهة المعنية المناط بها تنظيم العلاقة بينها وبين المستهلك لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت مظلة قانون حماية المستهلك، هنا هو التعديل الصحيح، ولهذا السبب جئنا بتوصية من اللجنة، ونحن نرفض هذا التعديل تحت مظلة قانون المصرف المركزي، ويجب أن يكون في مكانه الصحيح تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قانون حماية المستهلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على هذا الجهد الطيب. بالرغم من وجاهة هذا المشروع وهذا المقترح الذي كان في السابق مقترحًا بقانون وأصبح الآن مشروع قانون، إلا أن تطبيقه صعب جدًا ــ كما أشار مصرف البحرين المركزي ــ حيث إننا نتكلم عن مليون وربع معاملة ائتمانية تتم بالبطاقة خلال الشهر الواحد، وهذا رقم كبير جدًا. أيضًا أعتقد أن الرقابة على المحلات التجارية أفضل من أن نورد ذلك في قانون المصرف المركزي. كما تعلمون أن الكثير من المؤسسات التجارية تفضل البيع بالبطاقات الائتمانية على البيع نقدًا، خصوصًا إذا كانت شركات كبرى لما لذلك من أهمية من الناحية الأمنية، وبالتالي فإن استقطاع جزء من أرباح هذه الشركات الكبرى للشركات الائتمانية سيكون هو الحل الوحيد بدلاً من فرضها على المستهلك، وبالتالي إذا تم حظر هذا النوع من الخدمة التي تقدمها البطاقات الائتمانية فأعتقد أن في ذلك خطورة كبيرة، وكما تعلمون أن ثقافة البطاقة الائتمانية اليوم أصبحت شائعة في الكثير من المجتمعات الخليجية والعربية والعالمية أيضًا، ونسب كبيرة من المواطنين تستخدم هذه البطاقة، وحظر هذه الفائدة التي تتقاضاها الشركات عند استخدام البطاقات الائتمانية ــ وهي تتبع شركات عالمية كبرى ــ سوف ينهيها من السوق، وبالتالي فإن تقييدها بهذه الصورة فيه مجازفة كبيرة، لذا أنا مع رأي الأخت دلال الزايد وهو أن هذا المشروع يجب أن يعاد إلى اللجنة وتتم دراسته بصورة أشمل وأوسع، وتوضع النسبة التي قد يتنازل عنها التاجر بدلاً من فرضها على المواطن، هذا هو رأيي المتواضع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نتفق جميعًا على أهداف المشروع بقانون أو الفكرة والغاية منه، ولا خلاف ما بين أي شخص وآخر على ضرورة وضع ضوابط. أعتقد ــ من خلال الكلام ــ أن محل الخلاف هو هل التعديل محله قانون المصرف المركزي أو قانون حماية المستهلك؟ أنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من رأي نهائي وهو أن هذا التعديل ليس محله قانون المصرف المركزي. لو رجعنا بقراءة متأنية إلى صلاحيات ومهام وأهداف المصرف المركزي فسوف نرى أن أهداف المشروع وتفصيلاته ليست ضمن مهام وصلاحيات وأهداف المصرف المركزي، وأيضًا بالنسبة إلى ما تضمنته جزئيات المشروع من تفاصيل لا يمكن ــ كما ذهبت اللجنة ــ تطبيقها على أرض الواقع. أنا بدوري أشكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة على إصداره القرار بتنظيم هذه العملية المهمة، ولكنني أرى أيضًا ــ كما ذهب الذين سبقوني ــ أن قرار الوزير ــ مع احترامي له ــ حل إشكالية وسد فراغ موجود إلا أنه لا يكفي، ويجب علينا أن نقنن هذا القرار ضمن قانون، ولكننا سوف نسأل هل مكانه هو قانون المصرف المركزي أم قانون حماية المستهلك. في الحقيقة أن ذلك ينظم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك بما تضمنه المقترح، وأنا أتفق مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني التي فصّلت تفصيلاً دقيقًا وبيّنت اقتراحاتها بالنسبة إلى التعديل، وكذلك موضع الاقتراحات في مواد قانون حماية المستهلك. هذا التعديل الذي جاء به مشروع القانون: أين موقعه؟ وأين المواد التي يجب أن تُجرى عليها التعديلات وبشكل واضح لا لبس فيه؟ لأن ما تضمنه المشروع هو علاقة واضحة ما بين التاجر والمستهلك، وبالتالي هي خارج اختصاص المصرف المركزي ولا تخضع لإشرافه ورقابته. في النهاية أنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة، ولأهمية المشروع وأهدافه نرى ضرورة إجراء تعديل على قانون حماية المستهلك وتضمين القرار الذي تفضل بإصداره وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإجراء تعديل على القانون وتضمينه بشكل واضح. توجد نقطة أخرى بخصوص التوعية، توعية المستهلك مهمة جدًا، في قانون حماية المستهلك يوجد قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وأنا شخصيًا لم أكن أعرف أن هذا القرار موجود فعلاً وبهذا المضمون إلا عندما عرض علينا مشروع القانون، وبالتالي من أجل حماية المستهلك وعدم تعرضه لأي إشكاليات أو استغلال من قبل بعض التجار يجب أن تكون هناك توعية، وهذه التوعية مسؤولية الجهة المعنية بتنفيذ القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على تقريرها، وأتفق مع ما توصلت إليه من توصية برفض مشروع القانون. القرار الذي أصدره سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بحظر فرض مبالغ مالية على المستهلك عند الشراء بالبطاقة الائتمانية متحقق على أرض الواقع، وقانون حماية المستهلك فيه عقوبة للمخالف وهي غرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار. أيضًا لدي نقطة أخرى وهي في حالة إعطاء هذه الصلاحية ــ التي أعتبرها غير ممكنة التطبيق ــ المصرف المركزي، فإن ذلك سوف يشذ عن التوجه الخليجي الذي أسند هذا الأمر إلى وزارات التجارة الخليجية، وبالتالي أنا أرى أن الموقع الأصوب لهذا التعديل التشريعي هو قانون حماية المستهلك وليس قانون المصرف المركزي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، كلنا يعلم أن بطاقات الائتمان هي من أهم الخدمات المصرفية في العالم في العصر الحاضر، فهي تحقق أمانًا كبيرًا للإنسان على أمواله بدلاً من حملها معه في السفر والحضر، حيث إن في حملها خطرًا على المال من الضياع والسرقة، بل على النفس كذلك، إضافة إلى المتاعب الأخرى التي قد يتعرض إليها، فالإنسان بدلاً من حمل النقود معه لتوفير متطلباته وحاجياته في حال السفر والحضر، يمكنه حمل البطاقة واستخدامها في توفير حاجياته من التسوق اليومي وغيرها من الخدمات المالية الأخرى، ولكنني أعتقد أن هذا المقترح ناقص جدًا، فالمقترح يجب أولاً أن تكون له مبادئ وأسس، المبادئ والأسس في هذا المقترح لا تتعدى السطرين، فكيف لي عندما أقرأ مقترحًا بهذه الكيفية أن اتخذ قرارًا بالموافقة أو عدم الموافقة. المقترح ناقص جدًا، ويجب أن تكون هناك ديباجة أو مذكرة تفصيلية، حيث يمكن لي عند قراءته أن أعلم بمنافعه وإيجابياته وسلبياته. أعتقد أن رأي اللجنة الموقرة رأي صائب جدًا، ولا يمكن أن نحمل مصرف البحرين المركزي مسؤولية معرفة أسعار السلع والخدمات في الأسواق، لأن هذه الآلية ليست من اختصاصات مصرف البحرين المركزي. نعم هناك قانون لحماية المستهلك وهذه الآلية يختص بها هذا القانون. إذن أنا أعتقد أن إرجاع هذا المقترح إلى اللجنة أفضل حتى تتم دراسته دراسة واضحة، ويتم تضبيط هذا المقترح من الناحية المهنية والموضوعية، وإضافة بعض البنود أيضًا، ومن هذه البنود مثلاً أنه يجب أن يكون هناك تعريف للبطاقة الائتمانية، لأن البطاقة الائتمانية ليست بطاقة واحدة فقط، وإنما هناك عدة بطاقات ــ بحسب علمي ــ وكل بطاقة لها امتياز خاص، وكما أعلم توجد البطاقة الذهبية والفضية وغيرها، إذن هناك تصنيف لدى البنوك والشركات التجارية المالية، فتكون للبطاقة الذهبية مثلاً امتيازات خاصة، وأيضًا الفضية لها امتيازات خاصة، وأعتقد أن المبالغ التي تؤخذ في بطاقة الائتمان الذهبية مختلفة عن البطاقة الفضية وهكذا، فنسبة الفائدة تختلف، إذن لابد من معرفة أنواع البطاقات، وتوضيح الطرف الأول وهو الجهة التي تصدر البطاقة، وهي في الغالب البنوك والمصارف، وقد تكون جهة أخرى مثل الشركات العامة أو الخاصة التجارية، والطرف الآخر هو الجهة التي تحمل البطاقة، وهم عملاء البنك أو المصرف أو الشركات التجارية؛ الطرف الثالث هو الجهة التي تقبل البطاقة، وهم عملاء البيع بالبطاقة، وينبغي توضيح كل هذه الأمور بحيث عند قراءتي هذا الاقتراح أعرف إيجابيات الاقتراح وسلبياته. أشكر سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على قراره، وهو محل الشكر والتقدير، هذا القرار في الواقع قرار مهم جدًا وصائب، ولكن المطلوب أن تكون هناك رقابة أكبر وأعمق مما عليه الوضع اليوم، لأنه في الحقيقة هناك مشكلة كبيرة، وأغلب التجار أو الأفراد الذين يحملون البطاقة الائتمانية يشكون من أخذ فوائد ومبالغ إضافية منهم، أي عندما يشتري الشخص بالبطاقة سلعة معينة فإنه يجد أن مبلغ الفائدة لا ينقص عن مبلغ السلعة، وربما يفوق مبلغ السلعة أحيانًا، أي أن هناك مشكلة، ويجب حل هذه المشكلة حفاظًا على الأموال العامة والخاصة، ومنعًا للاستغلال والإجحاف بحقوق الآخرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الكرام أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي الذي رفضته اللجنة من حيث المبدأ، أعتقد أن اللجنة حسنًا فعلت برفضها هذا المشروع لأنه لا يصب في اختصاصات مصرف البحرين المركزي، ولكنه ربما يخضع لقانون حماية المستهلك. أنا لا أعتقد أن طلب زيادة من مستخدمي البطاقات من جانب أصحاب المحلات يُمثل مشكلة حقيقية في البحرين، وكما علمنا أن بطاقات الائتمان مقبولة في كثير من المحلات والمؤسسات، مثل الفنادق والمطاعم وغيرها، إلا أن بعض المحلات الصغيرة تفضل التعامل نقدًا، وعندما يطلب الزبون استعمال البطاقة الائتمانية يُطلب منه دفع نسبة على السعر الأصلي للخدمة، وهي النسبة التي يدفعها لمسوّق البطاقة الائتمانية، العملية لا تعتبر في نظري تلاعبًا بالأسعار، حيث إن للزبون الخيار إما الدفع نقدًا وإما إضافة زيادة النسبة المطلوبة إذا أراد أن يدفع بالبطاقة. وبالمناسبة هذه العملية تتم في بعض الدول، وخصوصًا في الشرق الأقصى. وبودي أن أسأل: هل تمثل هذه ظاهرة يُعاقب عليها القانون وتُلزِم البائع بقبول بطاقات الائتمان وتحمل أعباء إضافية على أصحاب الأعمال الصغار؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير، وأخص بالشكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة على تجاوبه مع أي شكوى ترفع إليه، وخاصة أي شكوى أرفعها إليه شخصيًا أو إلى مدير حماية المستهلك الأخ سِنان، حيث يأخذان القرار لحل المشكلة بشكل فوري، وإحدى هذه الشكاوى كانت حول موضوع بطاقة الائتمان، حيث كنت في محلٍ للذهب بمرافقة ضيفة من خارج البحرين اشترت ذهبًا بمبلغ كبير، وقد أخذ عليها محل الذهب مبلغًا زائدًا يقدر بسبعمائة دينار، وإذا حسبنا زيادة بمقدار 4٪ على المبلغ الذي اشترت به الضيفة فسنجد أن مبلغ السبعمائة دينار يعتبر مبلغًا كبيرًا، وبدوري بلغت الشخص الذي يعمل في محل الذهب، وأخبرته أنني سوف اشتكيه لدى حماية المستهلك، وكلّمت حماية المستهلك الذين لم يقصروا وبعد هذا الموقف بثلاثة أيام تم إقرار هذا القرار؛ أشكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة على هذا الموضوع. للأمانة أقول إنني لا أعرف بماذا أصوّت على هذا القانون، هل موافقة أم رافضة لتوصية اللجنة! لماذا؟ لأنني أريد أن أسمع ماذا يقول محافظ المصرف المركزي، صحيح أنني قرأت رده ولكنني أريد منه أن يقنعني ويقول إن هذا الأمر ليس من صلاحياته؛ ما أعرفه أن البطاقة هي عملية بنكية، تتم من خلال البنك، فعندما أُصدِر بطاقة الائتمان أصدرها من البنك، وكشف الحساب وكل متعلقات البطاقة تأتيني من البنك، لذلك أريد من محافظ المصرف المركزي أن يقول لي إن هذه ليست عملية بنكية؛ وأريد كذلك ضمانة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قادر على السيطرة على هذه العملية. أنا مع المشروع، ومع هذا القانون، ولكن من ينفذه؟ ومن يمتلك الصلاحيات لتنفيذه؟! للأمانة لا أستطيع تحديد ذلك، وغير قادرة على التصويت عليه لأنني لا أريد أن أظلم القانون، ومن المهم عندي اليوم أن يكون المواطن واعيًا. عندما يقوم أي محل تجاري بأخذ جهاز البطاقة فمعنى ذلك أنه قام بتقديم طلب إلى البنك للحصول على هذا الجهاز لوضعه في الشركة أو محله ــ وفي النهاية هي عملية بنكية ــ وهو يعلم أن المستهلك سوف يشتري من عنده من خلال هذه البطاقة من دون فرض أي رسوم إضافية؛ وعليه أنا مع هذا القرار، ولكن فيما يخص من ينفذه لا أعرف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح الجميع بكل خير، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ رئيس اللجنة، أود أن أضيف بعض النقاط للتوضيح. موضوع إعادة التقرير إلى اللجنة الذي يطالب به بعض الإخوان لن يفيد شيئًا لأننا ننظر إلى الموضوع من باب أن التعديل جاء في غير موضعه، وبالتالي ليس لدينا أي خيار آخر، فليس الموضوع موضوع مواد كثيرة حتى نقول إن الخلل في مادة معينة، وإنما نقول إن التعديل ليس في موضعه في هذا القانون، وبالتالي الرفض من حيث المبدأ يقوم على أساس أن التعديل يجب أن يكون في قانون آخر؛ وعلى الإخوة الذين لديهم اعتراض على رفض اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ أن يتقدموا باقتراح بقانون لتعديل قانون حماية المستهلك، ويطبقوا القرار نفسه الذي اتخذه سعادة الوزير رقم 109، بإمكانهم استخدام النص نفسه ويمكن أن يعدلوا عليه، ولكن ليس في هذا الموضع. إضافة إلى ما سبق أقول إن مصرف البحرين المركزي لديه سلطة رقابية على أداء المصارف ولكن ليست لديه سلطة تفتيش على إيداعات التجار، هذا مخالف للقانون بشكل كامل، المصرف لا يُفتش ويكشف إن كانت المبالغ المودعة صحيحة أم خاطئة، بل هو يراقب مسألتين: صحة التحويلات النقدية بحيث لا يكون فيها غسل أموال، وألا يكون فيها تمويل لأعمال غير قانونية، ولكنه لا يقول للعميل لماذا هذا المبلغ 5 أو 10 أو ما هو مصدر هذه الأموال؟ لأن هذا تفتيش، ولا ترتقي مسؤوليات المصرف إلى مرتبة التفتيش، وإنما دوره الرقابة فقط، وبالتالي ما يطالب به الإخوان من منح المصرف سلطة التفتيش على إيداعات التجار هو خارج القانون أصلاً، وخارج المنطق أيضًا. وما أريد قوله ــ مثلما تفضل الأخ خالد المسقطي ــ إن المطلوب هو نقل التعديل إلى موضع آخر، وأعتقد أن هذا متاح للجميع. بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن الوقت الذي قضيناه في مناقشة المشروع أطول بكثير مما يستحقه الوضع الآن، وأدعو الإخوان إلى تأييد توصية اللجنة، وإذا كان هناك أي تعديل فليتفضل الإخوان الأعضاء بإدخال التعديل على القانون الصحيح، وسوف نكون داعمين لذلك بكل معنى الكلمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة على هذا التقرير الجيد. في الواقع الاتجاه الغالب هنا هو تأييد تضمين هذا المقترح ضمن قانون حماية المستهلك. هما هيئتان حكوميتان وكل هيئة مستقلة عن الأخرى؛ سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة موجود، وسعادة الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي موجود، وبودنا أن نسمع رأيهما في هذا الشأن؛ الاتجاه الغالب هو أن يكون التعديل إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وأود هنا أن أتطرق إلى نقطة مهمة ذكرها الأخ جواد عباس، وهي أن استخدام البطاقات الائتمانية أكثر أمانًا من استخدام النقود، في اعتقادي أن هذه النقطة غير صحيحة بالمرة، لماذا غير صحيحة؟ نحن نرى في وسائل التواصل الاجتماعي ــ معالي الرئيس ــ أن هناك أجهزة الآن بإمكانها أن تسحب المبالغ من بطاقتك من دون علمك رغم أن البطاقة في جيبك، ويمكن لأي أحد أن يذهب إلى موقع (google) ويرى السرقات التي تتم بهذه الطريقة والتي تصل مبالغها إلى ملايين الدولارات، وليس هناك أمن مطلق سواء كانت لديك مبالغ نقدية أو بطاقات ائتمان، والإخوان في مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة يعرفون هذا الأمر، وهناك سرقات بالملايين تتم من خلال البطاقات، فمسألة أن لديك نقودًا أو بطاقة أعتقد أنه يعتمد على الشخص، وفي كلتا الحالتين لن يكون الشخص مطمئنًا وآمنًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك عدد من الملاحظات التي أثارها الأخ خالد المسقطي في هذا الشأن ردًا على تعليقي السابق، ولا أحب أن أدخل في شد وجذب ولكن ليطلع على كل المرفقات ليعرف إن كانت موجودة أم لا. معالي الرئيس في مثل هذا المشروع بقانون لا يمكن أن نقول اليوم إن هذا اختصاص قانون حماية المستهلك وذاك اختصاص مصرف البحرين المركزي، بل الاختصاص مناط بالجهتين، كل بحسب اختصاصه؛ هل اليوم وفق قانون حماية المستهلك ــ لو قامت إحدى المؤسسات المالية بعمل خاطئ ــ تملك حماية المستهلك مراقبة المؤسسات المالية؟! لا يُمكن، لأنه بموجب نص قانون مصرف البحرين المركزي يختص المصرف المركزي فقط بالرقابة والإشراف على أعمال المؤسسات المالية؛ لذلك نحن لا نختلف اليوم حول أين موقع هذا التعديل؟ هل في قانون حماية المستهلك أم في قانون مصرف البحرين المركزي؟ أقول إن مكان هذا التعديل في القانونين، مكانه في قانون مصرف البحرين المركزي حتى يراقب المؤسسات المالية كافة، وهل هي في علاقتها مع التجار وفي علاقتها في العقود التي تُبرم مقابل التزويد تجاوزت أم لم تتجاوز؟ التزمت أم لم تلتزم؟ هذا اختصاص أصيل لمصرف البحرين المركزي، وهناك الكثير من الأمور التي نظمها المصرف وأصدرها بموجب اللائحة التنفيذية، وقد عدّل الكثير من الممارسات الخاطئة بموجب الصلاحيات المناطة إليه، وهذا ينطبق على الكثير من الممارسات البنكية التي كانت البنوك تتعسف في استخدامها، حيث أخذ سعادة الأخ رشيد المعراج بمسألة كيف يضار العملاء من هذا الأمر وتصدى لها. اليوم قد يقول لي أحد الأشخاص إن هذا الأمر ليس من اختصاص مصرف البحرين المركزي، وأقول له بل هو من اختصاصه، ووفق القانون فإن المادة 3 من القانون عندما أفردت اختصاصات المصرف المركزي كان ضمن اختصاصاته تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه. رابعًا: حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كونها مركزًا ماليًا عالميًا، كالمثال الذي ذكرته الأخت الدكتورة سوسن تقوي، عندما تعلم أن هناك إجراءات اتخذت تصبح لديها ثقة في التعامل مع المؤسسات المالية في البحرين التي لا يمكن أن تخضع لوزير التجارة، بل تخضع للأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي من حيث التزامهم بحظر مثل هذه التصرفات. المادة الرابعة: مهام وصلاحيات مصرف البحرين المركزي، حماية المصالح المشروعة للعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعات الخدمات المالية، وأي مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، لذلك كان هناك توجه لإدراج هذه الصلاحية ضمن المحظورات حتى تطبق عليها عقوبات بحيث تكون هناك رقابة على المؤسسات المالية، وما الضير في ذلك؟ ما الضير في أن تخضع لما هو في اختصاص مصرف البحرين المركزي؟! في بداية مداخلتي قلت إنني أتفق مع رأي تفتيش التجار، وإن إناطة هذه المسؤولية بمصرف البحرين المركزي غير صحيحة قانونيًا، لذا ينبغي حذف الفقرة الثانية أما الفقرة الأولى فتبقى، ولا ضير في وجودها، حتى قانون حماية المستهلك لا توجد حاجة إلى تعديله؛ لأن القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والسياحة مرتبط بالمادتين 5 و6 اللتين تعطياه سلطة مطلقة في وضع أي قرارات تكون منظمة، ولو كان هناك قانون آخر لما تداخلنا فيه، لكن سؤالي: هل مثل هذا الأمر الذي أرتقي فيه إلى مرتبة أعلى بوضعه في نص صريح وواضح ومحدد في قانون يستحق أن نختلف بشأنه من خلال عقد مجلس وطني مع مجلس النواب؟! هو لا يحمّل أعباء مالية على الحكومة، كما لا يترتب عليه اتخاذ إجراءات وما شابه ذلك، فهو نص حمائي للعملاء على المستويين الوطني والدولي في حال زيارتهم البحرين، فلا أعلم لماذا لا يكون هناك نص قانوني؟! لا يجوز أن نقول إنه ليس من اختصاص مصرف البحرين المركزي، بل الاختصاص في هذا الجانب واضح. وبودنا أن نرى رأي اللجنة أمام الجهتين في مجلس النواب كما هو موجود في التقرير من خلال التنسيق مع مصرف البحرين المركزي، فهما يكملان بعضهما البعض في موضوع الحماية المشروعة للعملاء. أتمنى أن يعاد التقرير إلى اللجنة لتبحث مسألة حذف الفقرة الثانية على ألا يكون هناك تكرار لمسألة صلاحية أو عدم صلاحية مصرف البحرين المركزي في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لأصحاب السعادة الأعضاء، أحببت توضيح نقطة جوهرية ذكرها الإخوة في أكثر من مجال، مصرف البحرين المركزي يراقب من يُرخص لهم، ومسؤوليتنا هي تجاه المؤسسات المالية التي قمنا بالترخيص لها، العلاقة بين المستهلك والتاجر هي علاقة من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والنص المعروض أمامكم يتعلق بما هو بين التاجر والمستهلك، حيث تم تنظيم هذه العلاقة من خلال القرار الذي أصدره سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. وبخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بخصوص حماية المودعين والمتعاملين مع المؤسسات المالية التي رخص لها مصرف البحرين المركزي ويشرف على رقابتها، لقد أصدرنا ما يقارب مائة صفحة تغطي الجوانب الخاصة بالعلاقة بين المرخص لهم وزبائنهم، وهذه الترتيبات منشورة على صفحة المصرف، وهي متعلقة بكل ما يشمل هذه العلاقة من حقوق وواجبات بين الجانبين، ولهذا السبب نذهب مع الاتجاه الذي تراه اللجنة كونه ليس من اختصاص مصرف البحرين المركزي، لأنه سيوقعنا في المحظور كما تفضلت بذلك الأخت دلال الزايد، وإلا كيف يحق لي ــ بصفتي مصرف البحرين المركزي ــ التدخل في إيداعات التجار البنكية؟ وكيف أفصل هذه المعاملة التجارية عن المعاملة الخاصة بالتجار؟! هذا الأمر سيوقعنا في مشاكل نحن في غنى عنها، ولهذا السبب نحرص على ألا يحدث هذا التوسع لعدة أسباب: أولها أنه سيربك عملنا لأن هذه الإيداعات التي تصل إلى عشرات الآلاف ــ إن لم تكن مئات الآلاف ــ يصعب مراقبتها، فلو أن شخصًا حدث له مثل هذا الأمر في المستقبل فسيقول إن مصرف البحرين المركزي فشل في متابعة هذا الموضوع، كوننا مساءلين يوميًا من قبل مجلس النواب أو أي جهة رقابية أخرى، حيث ستقول كيف لم تستطيعوا التعامل مع مثل هذه القضية؟ الهدف الرئيسي كما أعتقد متحقق الآن، وزارة الصناعة والتجارة أصدرت ما يغطي هذا الجانب، ومن لديه شكوى فليذهب إلى الجهة المسؤولة وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وإن كانت هناك شكوى على المؤسسة المالية فليأتِ إلينا، وهذا هو الأمر الحاصل الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة، نحن متفقون عليها، لكن سؤالي هو: ما الضرر في بقاء الفقرة الأولى المتعلقة بالمؤسسات المالية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي:
شكرًا سيدي الرئيس، أوضحت أنه ليست لدينا علاقة مباشرة على أعمال التجار، فهذا القانون ينص على حذف أي رسوم إضافية بين التاجر والمستهلك، فإن كان مصرف البحرين المركزي قد تصرف في هذا الاتجاه فأنا مسؤول عنه، لكن إذا كانت مؤسسة تجارية فلا يمكن أن أتدخل في هذا الاختصاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أن هناك نوعين من العلاقات، وقد حدث لبس بينهما، فالعلاقة بين المؤسسة المالية والتاجر يحكمها مصرف البحرين المركزي، ويحظر فيها على التاجر إضافة أي رسوم على السلع التجارية. العلاقة الأخرى التي ننظمها هي بين المستهلك والتاجر، وهي التي أصدرنا فيها قرارًا، ومنذ إصدار هذا القرار تم تحويل عدد من القضايا إلى النيابة العامة بسبب مخالفة القرار الصادر، نحن نقوم بواجبنا، وأعتقد أن هناك فصلاً واضحًا بين مهام مصرف البحرين المركزي ومهامنا في الوزارة، ونحن مع المصرف متفقون على هذه العلاقة التنظيمية، وعلى بيان دورنا ودورهم بهذا الخصوص، ولا حاجة إلى الازدواجية في المسؤوليات، إن قصرنا في واجبنا وجهونا، فلا أرى حاجة إلى تغييره حاليًا، نحن نحكم بقانون حماية المستهلك، والآن هناك مشروع إعداد قانون حماية مستهلك خليجي، الذي ستتطرق إليه المادة حال صدوره، وسيتم تداوله في وقته، أرى أن الموجود يفي ويكفي، فهناك فصل تام وواضح في العلاقة بين مصرف البحرين المركزي والوزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع أي توجه اليوم لحماية حقوق المستهلكين، وهذا لا خلاف عليه، يبقى النظر إلى ما هو أمامنا اليوم، فالهدف متحقق من حماية حقوق المستهلكين بحكم القرار الذي أصدره سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ويشمل عقوبة للمحلات التي تخالف هذا القرار باستحصال رسوم إضافية. بالنسبة إلى مصرف البحرين المركزي، أوضح سعادة المحافظ أنه لا يمكن لمصرف البحرين المركزي أن يتابع عملية البيع وإيداعات التجار أنفسهم، فهناك أكثر من 130 ألف معاملة باستخدام البطاقة الائتمانية تتم خلال اليوم مما يصعب على المصرف معرفة قيمة كل سلعة في السوق، وهل أضيفت الـ3% إلى السلعة أم لا؟ المطلوب هنا توعية الناس أكثر من قبِل إدارة حماية المستهلك؛ حتى يعرفوا حقوقهم وأن هذا الأمر صدر فيه قرار، وأنه غير مسموح للمحلات إضافة الـ3%، أما القرار فهو موجود ويرتب عقوبات، وعلى المحلات الالتزام به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع حماية المستهلك، الذين يشكرون على إصدار مثل هذا القرار. لكن لدي استفسار، إذا حُظر على التاجر أخذ الـ3% فقد يقوم التاجر برفع قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة، مثلاً في البحرين التعليم الخاص له رسوم ثابتة ومحددة من قبل وزارة التربية والتعليم ولما يأتي ولي الأمر ليدفع باستخدام البطاقة الائتمانية فـ3% من الرسوم تدفع كرسوم إدارية، فلو كان هناك ألف طالب في المدرسة ويدفعون الرسوم الدراسية باستخدام البطاقة الائتمانية فالمدرسة ستخسر مبلغًا كبيرًا جدًا، وبخاصة أن الرسوم الدراسية ثابتة، لذا أعتقد أن فرض هذا الأمر على المدارس وعلى خدمات أخرى مقررة من قبل الوزارات فيه إجحاف بحق صاحب العمل وليس المستهلك، أما فيما يتعلق بالتجارة أو بالخدمات الأخرى التي تكون رسومها غير محددة فالتاجر قد يدفع الـ3% من جهة ويدفع إلى الشركة من جهة أخرى، في حين أن إدارة حماية المستهلك لا تعلم بذلك؛ لذا أرى أن إقرار هذا الأمر سيلحق ضررًا كبيرًا بالمدارس التي في الأصل تحاول مساعدة ولي الأمر ــ الذي قد لا يستطيع دفع المبلغ بالكامل فيدفعه باستخدام البطاقة الائتمانية ــ وهذا القرار قد يكون في صالح ولي الأمر لكنه يضر بالمؤسسة التعليمية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقدم شكري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وعلى هذا الاقتراح الوجيه. يتضح من خلال المداخلات أن الجميع متفقون على رفض زيادة الـ3% على المستهلكين، لكن في الوقت ذاته نحن بحاجة إلى تشريع، فالتشريع الموجود جاء من خلال القرار الصادر عن سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وهو قرار يحتاج إلى غطاء قانوني يصدر عن السلطة التشريعية، فالسؤال الذي نوجهه إلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي لماذا يفرض التجار على المستهلكين 3% كرسوم عند شراء البضائع؟ وهل يستطيع البنك معرفة هذه الزيادة؟ لأن الزيادة عادة تكون ضمن السعر النهائي للسلعة، فلا يستطيع البنك اكتشاف أن هناك 3% أضيفت على أي سلعة، فالمبلغ بأكمله يذهب إلى البنك، وبالتالي يتوجب علينا حماية المستهلك، وأعتقد أن قانون حماية المستهلك أولى بهذا التعديل، فلا يمكن إرجاع القانون إلى اللجنة؛ لأن أصل القانون هو تعديل قانون مصرف البحرين المركزي وليس تعديل قانون حماية المستهلك، يبقى السؤال الموجه إلى سعادة المحافظ: لماذا يفرض التجار 3% أو 4% أو أي نسبة على المستهلكين؟ وهل بالإمكان وضع حد لهذا الأمر بحيث لا تحتسب أو تحول هذه النسبة على المستهلكين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي:
شكرًا معالي الرئيس، أحب أن أوضح أن مصدّر البطاقات هو البنوك، وهناك نص واضح يمنع التاجر من فرض نسبة 3% أو 2% كرسوم، ولكن هناك بعض المؤسسات التجارية لكي تغطي نفسها تفرضها بدلاً من دفعها إلى الشركة المصدّرة للبطاقة وتحملها المستهلك؛ ولهذا السبب القرار الذي أصدره سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يمنع مثل هذه الممارسات. ولكن في الأساس تمنع المؤسسات المالية في العقد بينها وبين التاجر فرض أي رسوم على المستهلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، حسنًا فعلت اللجنة عندما رفضت هذا المقترح وحسنًا فعل وزير الصناعة والتجارة والسياحة عندما أصدر القرار بعدم فرض أي رسوم إضافية على استخدام البطاقة. بعض الإخوان والأخوات قالوا إن التاجر يزيد 3% على السعر من أجل أن يدفعها للشركة المصدرة للبطاقة، وهذا غير صحيح؛ لأن التاجر أمام منافسة، فلو أراد أن يرفع نسبة معينة على قيمة البضاعة المعروضة لخسر جميع زبائنه، لذلك لا أتصور أن يرفع أي تاجر السعر إلا إذا كان محتكرًا لسلعة معينة لا توجد في مكان آخر. أنا لا أطالب بموضوع الـ3% أو النسبة التي سيفرضها على البطاقة، أنا أقول إن هذا من اختصاص مصرف البحرين المركزي كونه هو من يرفع أو يخفض الرسوم على الاقتراض من البنوك، وهو الجهة المسؤولة، أليس كذلك؟ ألا تدخل النسب التي تأخذها الشركات من البطاقات الائتمانية ضمن اختصاص المصرف في حالة عدم سداد المبلغ في فترة معينة؟ أحيانًا إذا استخدمت البطاقة بمبلغ معين يأتيك (مسج) عن طريق (الواتساب) بمبلغ 10 أو 20 دينارًا ويطلب منك الدفع حالاً، وأنت فرح كونك ستدفع 100 دينار مقابل صرفك مبلغ 1000 دينار كقسط، لكن كم نسبة الأرباح التي ستحتسب عليك؟ أرباح خيالية سعادة المحافظ. فرق بين فرضكم نسبة أرباح معينة على البنوك وبين شركات البطاقات الائتمانية التي تفرض 20 أو 25% على من يتأخر في دفع هذه المبالغ، هل هذه ضمن اختصاصات مصرف البحرين المركزي كونه من يقرض شركات الإقراض التي تقرض المستخدم لفترة معينة ومن ثم تأخذ عليه مبالغ خيالية من الأرباح؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة في اللجنة أصابوا بقرارهم والزملاء أعضاء المجلس أغلبيتهم وقفوا مع اللجنة في قرارها وأعتقد أنه القرار الصحيح. لنقرأ بتأن المقترح الوارد من الإخوة في مجلس النواب والذي ينص على أن «يصدر مصرف البحرين المركزي اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية» المستهلك عندما يذهب للشراء من التاجر فهو ليس عميلاً للمؤسسة المالية وإنما عميل للتاجر، وبالتالي تخضع الرقابة لسلطة حماية المستهلك وليس لسلطة مصرف البحرين المركزي. ومن هنا لا أرى
ــ وأتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فيما قاله ــ داعي لإحالة هذا التقرير إلى اللجنة لأن أساس التعديل خطأ. التعديل يطالب بإدخال تعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي الذي ليست له علاقة في الرقابة على المستهلكين، وليست هناك علاقة بين المؤسسة المالية والمستهلكين، العلاقة ــ كما ذكر الأخ المحافظ ــ بين المؤسسة المالية والجهات الخاضعة لرقابتها. ومن يقرأ السطرين الأوليين يعرف أن الأحكام موجودة فعلاً ومنشورة على الموقع الإلكتروني للمصرف. الشيء الآخر أن هناك الكثير من الأمور التي من غير الممكن تطبيقها في هذه المادة وقد ذكرها الإخوان جميعًا قبل ذلك. أيضًا هيئة التشريع والإفتاء القانوني نفسها التي أشرنا إلى رأيها ذكرت في خلاصة رأيها أن التعديل يكون في قانون حماية المستهلك، وذكرت إما أن تعدل المادة 5 وإما أن تضاف مادة جديدة تحت بند رقم 9، فالهيئة نفسها التي استأنسنا برأيها واعتبرناها مرجعنا الأساسي ذكرت أن التعديل يتم في قانون حماية المستهلك وليس في قانون مصرف البحرين المركزي. من حق التاجر أن يضع الأسعار التي يريدها ولكن ليس من حقه أن يطلب من المستهلك دفع 3 أو 4% التي يستحصلها منه مزود الخدمة. نحن لا نعرف كيف يركّب التاجر أرباحه لكنه حتمًا سيضيف إلى نسبة أرباحه المبلغ الذي سيدفعه مباشرة إلى المؤسسة المالية، وهذا شيء طبيعي كما يدفع مصاريف الكهرباء والبلدية أو الخدمات الأخرى، أو ألا يقبل البطاقة كما ذكر الأخ الدكتور سعيد عبدالله، فهناك بعض المؤسسات لا تقبل البطاقات وتتعامل نقدًا أو بشيك وهذا من حقها أيضًا؛ لأن البطاقة عبارة عن خدمة إضافية. أما ما يتعلق بإدخال التشريعات فالكثير من الأعضاء ذكروا أنه يجب التعديل لأن قرار الوزير غير كاف. نحن مؤسسة تشريعية يحق لأي عضو من الأعضاء أن يتقدم باقتراح بتعديل قانون حماية المستهلك لضمان حقوق المستهلكين أكثر بدلاً من الاستناد إلى قرار الوزير، وبالتالي أضم صوتي إلى صوت الأغلبية من الزملاء وأتفق مع الإخوة في اللجنة برفض هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة أصابت بالفعل لو أن التاجر وضع هذه النسبة فعلاً على المستهلك، وهذا حماية للمستهلك. وقرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة قد حقق المطلوب في الواقع؛ لكن هناك اتفاقية مع إحدى الشركات الائتمانية التي تقدم البطاقة تقول: نسبة العمولة تعني قيمة المبلغ الذي يتم التعبير عنه بصورة نسبة مئوية لما يدفعه التاجر لشركة البطاقة بخصم نسبة مئوية كما هي موضحة في الجدول عند توقيع هذه الاتفاقية. وهذه شركة مالية المسؤول عنها مصرف البحرين المركزي، فاقتراح الأخت دلال الزايد واضح. النص السابق للتعديل الذي تقدم به مجلس النواب هو الذي يفترض الأخذ به، فأعتقد أن إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مرة ثانية هو الرأي الصائب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع مخيف لأنه قبل أن تدفع إلى للمحاسب يسألك are you paying cash or credit?، وأنت لا تعرف السعر الذي سيضعه لك؛ لأن بعض الأشياء التي تأخذها يقول سنعطيك عليها تخفيضًا بنسبة كذا، وأنت فرح لهذا التخفيض الذي هو دينار أو ديناران لكنك لا تعرف كم هي النسبة التي وضعها عليك. if you pay cash it's will be cheaper for you ، ما معنى ذلك؟ معناه أن هناك نسبة توضع على البطاقة. أنا سمعت صدفة هذا الكلام في بعض المحلات، فهذا الموضوع مخيف والمتضرر هو المشتري سواء كان مواطنًا أو غير مواطن، فالموضوع يحتاج إلى رقابة وتوعية أكثر. تمنيت أن أسمع ضمانات من سعادة الوزير، وفي المحلات التي تفرض عليها وزارة الصحة الأمور الصحية أن تضع الوزارة ملصقات معينة أمام المستهلك تبيّن أن هذا المحل خاضع لهذه المعايير، وعلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أعتقد إذا كانت تريد توعية المجتمع عليها أن تضع إعلانًا إجباريًا في كل محل تجاري بنص المادة 9 الذي يقرر أنه في حالة فرض رسوم إضافية على المستهلك فسيحاسب صاحب المحل. لا يهمني أيًا كان إن لم يلتزم بقدر ما يهمني ألا يتضرر أي مستهلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتقدم بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات على كل ما ذكروه سواء من تقدم بملاحظات على التقرير أو من اتفق مع توصية اللجنة. أعيد وأكرر أرى ولا أتفق مع من تقدم بإعطاء مجال أكثر لدراسة هذا المشروع من قبل اللجنة، حيث إن اللجنة اتخذت قرارًا بعدم الموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ؛ نظرًا إلى قناعتها بأن التعديل يمكن أن يكون مهمًا جدًا في القانون الذي يحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وهو قانون حماية المستهلك. ليس هناك أي نوع من التبرير لدى اللجنة في أن هذا التعديل يجب أن يكون تحت مظلة قانون مصرف البحرين المركزي وليس من اختصاص المصرف المركزي الرقابة أو الحظر، ونحن في اللجنة على استعداد لإعادة النظر في قانون حماية المستهلك وبكل ممنونية. ووجود القرار 109 الذي صدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجعل المستهلك في أمان ويمكن أن نضمنه من خلال القانون الصحيح وهو قانون حماية المستهلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد انتهاء مداخلاتكم اسمحوا لي بمداخلة حول أمور لم يتم التطرق إليها وأحببت أن أبينها لكم. أولاً: البطاقات الائتمانية عندما تصدر فهي ليست للداخل، بل هي أساسًا للخارج أي عندما يسافر المواطن إلى دولة أجنبية يستخدمها هناك لتغطية مصروفاته. وعندما تتكلمون اليوم عن زيادة 3% فلا نستطيع أن نطبقها على المؤسسات التجارية في الخارج، فلها حق أن تفرض رسومًا على المستهلك البحريني في الخارج. سؤالي: هل هناك إحصائيات حول نسبة العمليات التي تستخدم فيها البطاقات الائتمانية داخل مملكة البحرين ونسبة استخدامها خارج مملكة البحرين؟ هل النسبة هي ثلاثة أرباع إلى ربع أم ثلثين إلى ثلث؟ في حالة فرض رسوم إضافية 3٪ أو 4٪... إلخ من قبل البائع على المواطنين المسافرين حاملي البطاقات الائتمانية عند استخدامها في إتمام عملية شرائية، وهناك قانون يمنع أخذ رسوم إضافية على مبلغ البيع عند استخدام البطاقة الائتمانية، قد يقول لك البائع أنا لا أقبل هذه البطاقة، وقد يسألك إذا كانت لديك بطاقة أخرى أو مبلغ نقدي. أعتقد أن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة متعمقة وإحصائيات دقيقة حتى نعرف فيمَ نتكلم؟ انتهينا الآن من استخدام البطاقة الائتمانية في الخارج، وأنه سواء كان هناك قانون أو قرار يمنع فرض رسوم إضافية على بطاقات الائتمان لا ينطبق على الخارج، نأتي إلى فرض رسوم إضافية عند استخدام البطاقة الائتمانية في الداخل، ونرى ما هو حجم المشكلة؟ قد يكون قرارنا مع المواطن ومع حماية المستهلك، ولكن قد يكون لهذا القرار انعكاسات عكسية، فالبائع طالما أنه مجبر على ألا يفرض رسومًا إضافية عند استخدام بطاقة الائتمان، فإنه قد يزيد سعر البضاعة منذ البداية ويأخذ 3٪ أو 5٪ أو 10٪... إلخ، نحن نريد أن نفيد المستهلك ولكن قد نضره أكثر مما ننفعه. الدكتورة فاطمة الكوهجي أثارت نقطة حول أن وزارة التربية والتعليم هي من تحدد الرسوم في المدارس الخاصة، وتقول إذا كان عندي ألف أو ألفا طالب فإن 3٪ تعتبر ميزانية، وتضطر إلى أن تقول إنكم حددتم الرسوم ولا أستطيع استخدام البطاقة الائتمانية لأنه غير مسموح لي أن أضيف 3٪ أو 5٪ على هذا السعر، وبالتالي إذا كان سعري في هامش محدود لا يمكن أن استخدم هذه البطاقة، وبالتالي أرفض استخدام البطاقة. لدي نقطة مهمة ــ بالإضافة إلى ما أشارت إليه الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ نحن نريد أن نفيد المواطن ونحمي المستهلك، ولكن باستخدام البطاقات الائتمانية أثناء الدفع نضره أكثر مما ننفعه. عندما تكون لدي بطاقة استدين وأصرف من دون حساب، ولكن عندما يكون لدي مبلغ نقدي أعرف حدود إمكانياتي. إذا كان المواطن في البحرين باستطاعته أن يذهب إلى atm ويسحب المبلغ نقدًا بدلاً من أن يدفع نسبة إضافية على السعر. هناك نقطة أخرى، اتركوا القيمة المضافة على السعر 3٪ أو4٪... إلخ، عندما آخذ بطاقة ائتمانية ليست بعملة الدينار واستخدمها في الخارج لن يضاف على السعر فقط نسبة 3٪ وإنما سيكون سعر الصرف الذي سيأخذونه من المستهلك أكبر بكثير من 3٪ أو 4٪ أو 5٪... إلخ، لماذا يا إخوان أقول لكم هذا الكلام؟ لأن الموضوع ليس بالسهولة بمكان أن نقرر كذا أو كذا، اقتراح اللجنة أتى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ بناءً على اعتبارات ذكرها لكم الإخوان، لذلك أعتقد أنه يجب أن نتقدم باقتراح بقانون من مجموعة من الإخوان، وأن ندرس الموضوع دراسة واسعة وتفصيلية، ونستدعي خبراء في الجوانب المالية والتجارية والاستهلاكية حتى نخرج بالتعديل المطلوب الذي يحمي المستهلك، وأيضًا يحمي النظام بشكل عام، هذا هو رأيي والرأي في الأخير يعود إليكم. في نظري ــ بالإضافة إلى ما تفضلت به ولا أريد أن أستطرد كثيرًا في الموضوع ـــ أنه يجب أن نتخذ قرارنا بناءً على مذكرات واضحة وإحصائيات دقيقة لكي نحمي المستهلك، لأنني أعتقد أن مشروع القانون بهذه الصورة سيضر المستهلك أكثر مما يحميه، والرأي في الأخير لمجلسكم الكريم. لدي اقتراح مقدم من الأخوات دلال الزايد، وزهوة الكواري، ونانسي دينا إلي خضوري، والدكتورة فاطمة الكوهجي، وسامية المؤيد، ومن الإخوان جمعة الكعبي، وعبدالرحمن جمشير، وخالد المسلم، ونوار المحمود بحذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون لعدم سلامتها من الناحية القانونية. وهناك عدد من الإخوان طالبوا بإرجاع مشروع القانون من جديد إلى اللجنة لبحث الفكرة. وكذلك هناك رأي اللجنة وهو رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وأرى أن نبدأ بالتفكير في تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون حماية المستهلك بدراسة وافية وكافية، والقرار الآن يعود إلى مجلسكم الموقر. أنا تقدمت بمقترح ولم أسمع أحدًا أثنى عليه، ولذلك سأطرح المقترح الذي طرحه الإخوان لأنه أبعد عن قرار اللجنة، فإذا لم يحظ بالموافقة نرجع إلى توصية اللجنة ومن ثم يكون القرار لمجلسكم الموقر بالتقدم باقتراح بقانون. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تطرح توصية اللجنة للتصويت، فإذا وافق المجلس عليها يعود هذا المشروع بقانون إلى مجلس النواب بسبب رفضه من حيث المبدأ، أما إذا رفضت توصية اللجنة، ففي هذه الحالة يعود المشروع إلى اللجنة لبحث النصوص وتقديم الاقتراحات بشأنها. هذه هي الآلية التي يجب أن تتبع، لأن تقرير اللجنة لم يتناول بحث مواد مشروع القانون، وإنما قدم توصية برفضه من حيث المبدأ، فيكون التصويت على توصية اللجنة وهي في الواقع الأبعد عن مشروع القانون، فيتم التصويت عليها وإذا وافق المجلس على توصية اللجنة، يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أما إذا رفضت توصية اللجنة، فيعود إلى اللجنة لبحث مواد مشروع القانون وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديلها، وشكرًا.