الجلسة السابعة عشرة-الثاني عشر من شهر فبراير 2017م
  • الجلسة السابعة عشرة-الثاني عشر من شهر فبراير 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 12/2/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    أ- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ب- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م.
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ابتداءً من المادة 2 (سبق توزيعة في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 29/1/2017م).

     

  • 06
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية، واجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموظفين والأنظمة المالية للجمعية، المنعقدين في بنوم بنه عاصمة مملكة كمبوديا ، خلال الفترة من 2627 سبتمبر 2016م. (سبق توزيعة في جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 5/2/2017م).
  • 07
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة بجنيف عاصمة سويسرا، خلال الفترة من 2327 أكتوبر 2016م. (سبق توزيعة في جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 5/2/2017م).
  • 08
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، بتاريخ2 نوفمبر 2016م. (سبق توزيعة في جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 5/2/2017م).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    17
    التاريخ:   15 جمادى الأولى 1438هـ
                   12 فبراير 2017م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر جمادى الأولى 1438هـ الموافق الثاني عشر من شهر فبراير 2017م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      2.العضو أحمد مهدي الحداد.
      3.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4.العضو جمعة محمد الكعبي.
      5.العضو جميلة علي سلمان.
      6.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7.العضو جواد عبدالله عباس.
      8.العضو حمد مبارك النعيمي.
      9.العضو خالد حسين المسقطي.
      10.العضو خالد محمد المسلم.
      11.العضو خميس حمد الرميحي.
      12.العضو درويش أحمد المناعي.
      13.العضو رضا عبدالله فرج.
      14.العضو زهوة محمد الكواري.
      15.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      16.العضو سمير صادق البحارنة.
      17.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      18.العضو صادق عيد آل رحمة.
      19.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      20.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24.العضو علي عيسى أحمد.
      25.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31.العضو نوار علي المحمود.
      32.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني.
      2- السيد فتحي جاسم السبت رئيس قسم الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      - الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية نساء وولادة وعلاج أجنة وعلاج أمراض العقم.

      • من المستشفى العسكري:
      - العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية نساء وولادة وعلاج صعوبة الإنجاب.

      • من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      1- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة.
      2- السيد أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة، وكل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد وعبدالرحمن محمد جمشير وأحمـــد إبراهيــم بهـــزاد وجاسم أحمد المهزع في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وسامية خليل المؤيد للسفر خارج المملكة، وجواد حبيب الخياط لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني: بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي يصادف الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام يرفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وإلى شعب البحرين الكريم؛ مؤكدين اعتزازنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تعتبر وقفة سنوية لتجديد العهد والولاء بين القيادة والشعب، ومناسبة نستلهم منها القيم والمعاني النبيلة لتكون دليلاً على تعزيز اللحمة الوطنية ومقومات النهوض الذي تشهده المملكة، ودعم ما حققته المملكة من إنجازات في مختلف المجالات وما ترسخ لدى الجميع من مبادئ العدل والحرية والازدهار. إن شعب مملكة البحرين من خلال تصويته على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98.4٪) قد أكد وقوفه ودعمه لرؤية جلالة العاهل المفدى نحو التطوير والإصلاح والتنمية، وقد رسم بوحدته الوطنية من خلال مشاركته في الاستفتاء التاريخي حقيقة متأصلة ومتجذرة في وجدانه، مؤرخًا لمسيرة جديدة ومشرقة من تاريخ مملكتنا الغالية، تشيّد عبرها مسارات البناء الوطني وفق نهج مستنير، ورؤية ملكية سامية، ونظرة مستقبلية ثاقبة تنسجم مع طموحاته وتطلعاته. إن مجلس الشورى إذ يعرب عن فخره واعتزازه بما تحقق من إنجازات وطنية في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، ليؤكد أن مسيرة العمل الوطني ستتواصل إنجازاتها على أسس متينة قوامها ﺍﻟﻌﺪﻝ، والمساواة، والإرادة القوية، والتعاون الوثيق بين السلطات، وتعزيز الأمن والأمان، والتنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، معاهدين القيادة الحكيمة رعاها الله وشعب البحرين الكريم على العمل بكل إخلاص لدعم وتعزيز مسيرة البناء والتطوير في المملكة، وترجمة ما جاء في ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ في شكل عطاء مستمر يسعد المواطن بخيره، وينعم الوطن بنتائجه. سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويوفقنا جميعًا للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل 16 عامًا صوت شعب البحرين ــ كما تفضل الأمين العام في بيانه ــ بنسبة 98.4٪ على ميثاق العمل الوطني، هذا الميثاق الذي نحصد اليوم ما صوتنا عليه في ذلك اليوم. بداية بودنا أن نهنئ قيادتنا الحكيمة وشعب البحرين بهذا اليوم الكبير؛ هذا اليوم الذي ما أحوجنا إلى أن نجدد فيه ذلك العهد وذلك الميثاق. إن شعب البحرين طوال تاريخه عاش وسيعيش بإذن الله تعالى على ذلك الحب الذي عاش عليه ونشأ عليه، ولذلك أنا أجدد التهنئة لشعب البحرين بهذا اليوم المبارك سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على شعب البحرين وهو ينعم بهذا الحب الذي عاش عليه طوال هذه الفترة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا إخواني وأخواتي أصحاب السعادة بكل خير. أود أن أهنئ بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني، وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول الذكرى السادسة عشرة للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني. سيدي الرئيس، ميثاق العمل الوطني وثيقة مهمة احتوت مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف والغاية منها إحداث نقلة نوعية في منهج العمل والأداء الوطني وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها تنفيذًا لرغبة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتطلعات شعب البحرين الكريم. إن الغالبية الشعبية في البحرين صوتت على عقد اجتماعي واضح بين الحاكم والمحكوم في عام 2001م، حيث إن وثيقة ميثاق العمل الوطني التي حظيت بموافقة 98.4٪ من الشعب البحريني، هي الوثيقة المرجعية لكل البحرينيين قيادة وشعبًا. ونؤكد أن ميثاق العمل الوطني يقوم على أساس المشاركة الشعبية ويؤسس لدولة المواطنة التي تعامل كل البحرينيين والمواطنين بميزان واحد، فلا فئة مظلومة ولا فئة ظالمة، فنحن في بلد قائم بالدستور والمؤسسات والقانون، بلد يفخر بكل مواطنيه بشتى انتماءاتهم، وهو الأمر الذي طالما أكده عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في كل خطاباته. ونضيف أننا ندرك تمامًا أنه لا يخلو أي نظام سياسي في العالم من الثغرات والمشاكل والأخطاء، ولا نزعم في البحرين أننا نمثل الحالة المثالية ولكن التجربة الإصلاحية التي دشنها جلالة الملك حفظه الله أفسحت المجال أمام جميع البحرينيين والفاعلين السياسيين للتغيير والتحديث ومحاربة كل أوجه الفساد وملاحقة المفسدين في أي موقع حكومي وذلك بما أتاحته من آليات وأدوات عبر السلطة التشريعية المنتخبة أو عبر اللجوء إلى القضاء المستقل. سيدي الرئيس، إننا ومن خلال مجلسكم الموقر نجدد دعمنا لأي مطالبات معيشية واقتصادية وخدمية وسياسية في إطار احترام القانون والالتزام به، فالمكان الصحيح لهذه المطالبات هو القنوات الرسمية والمؤسسات الدستورية وعلى رأسها السلطة التشريعية، وهي السلطة التي ما فتئت وعبر كل الأدوات المتاحة تقوم بالدفاع عن مصالح الناس ومطالبهم المشروعة. إن البحرين ماضية في مشروعها الإصلاحي لتعزيز الديمقراطية والمزيد من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الأساسية، مشيرًا إلى أن تجربة الإصلاح السياسي في البحرين يشهد لها المجتمع الدولي والعالم المتقدم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سيدي الرئيس، أذكر في بداية التصويت على الميثاق، وحيث إنني لم أكن عضوًا في لجنة صياغة الميثاق، ولكني باعتباري فردًا من الشعب، قرأت الميثاق وصوّت عليه وقبلنا النتيجة المتميزة والعالية جدًا التي هي في حكم الإجماع؛ وأذكر في مجلس ضم رؤوس ما يسمى القوى أو التيارات في البحرين كان هناك كلام على المجلسين، فقلت بصوت المواطن الذي طُرح عليه الميثاق برمته وصوت عليه، إن من أميز ما جاء به الميثاق هو التحول إلى المملكة الدستورية، هذا أولاً. ثانيًا: نظام المجلسين الذي نص عليه الميثاق بكل وضوح، وأعتقد أننا قرأناه وفهمناه، لذلك قلت قبل 16 سنة وأُعيد اليوم الكلمة، كوني مواطنًا صوّت على الميثاق علي أن ألتزم به في البنود التي أوافق عليها، والتي لا أوافق عليها، لأنه لا يمكن أن تكون هناك انتقائية كل بحسب مزاجه. وكما ذكرت تميز الميثاق بنظام المجلسين الذي تشهد له اليوم الدول المجاورة على رقي هذه التجربة وإسهامها في التوازن المطلوب في العمل التشريعي. ثالثًا: أثبتت قيادة مملكة البحرين وحكومة مملكة البحرين التي مثلها كغيرها يسمع لها الانتقاد ليل نهار، متانة البنية التحتية سواء المعيشية أو التشريعية أو القانونية في جميع المجالات التجارية والاجتماعية والتنظيمية، وهذا يدل على كيان عريق وراسخ حتى في الأزمة المالية، ومثلكم سعادة الرئيس أكثر إدراكًا وإلمامًا مني بالأمور المالية والاقتصادية، فقد كان واضحًا متانة الاقتصاد البحريني رغم كل الهزات العالمية، ورغم تواضع موارد البلاد، لذلك أقول إن الميثاق غنيمة لنا نحن أهل البحرين. بالنسبة إلى من يريد بمملكة البحرين شرًا أو خرابًا، ما رأينا أولئك إلا مستجيبين لتوجيهات خارجية معادية، وأنا لا أخاطبهم اليوم لأنهم هم أنفسهم لا يملكون القرار لأنفسهم، فهم يوجهون بلا عقل ولا تفكير، ويتبعون أجندة تخريبية تضغط على هذا البلد، ولكنني أخاطب من يتأثر بهم ومن ينفذ أجندتهم من حيث يدري أو لا يدري، وكما قيل:
      فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة      وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
       ألا يعلم أنه يخرب في بلاده؟! الاقتصاد إذا انتعش، انتعش لمن؟ الناتج القومي إذا زاد، زاد لمن؟ أليس لهؤلاء المواطنين وبالأخص الشباب والشابات في بلدنا الحبيب، لذلك أقول إن الميثاق لم يأتِ لوجود فراغ في العلاقات والعمل، ولكنه جاء بصفحة جديدة طموحة ويجب استغلالها. واليوم نعلم أن أعداء البلد يفسدون علينا كل مناسبة، ولكن مبتغاهم يتكسر أمام صخرة هذا الوطن، ونقول للمغرر بهم: أبذلوا طاقتكم في بناء بلدكم والتعاون مع المخلصين، فإن خير البلد سيعود لأهله، ماذا جنيتم من اتباع أعداء البلد والمتربصين له بالشر؟ لنضع أيدينا بأيدي قيادتنا، ونحن جميعًا ولله الحمد لدينا أفكار وأساليب ونختلف مع بعضنا البعض، ولكننا نتفق في أننا جميعًا يجب أن نتعاون على بناء هذا الوطن. ورسالتي أقولها للهادم: تهدم لماذا؟ أليس هذا وطنك؟ انظر إلى الوقت الذي كنا لا ننشغل فيه بهذه الأحداث المشينة عليك، وعلى كل من يمارسها كيف كان كل وقتنا للبناء. لقد أثبت رجال أمننا أنهم على قدر كبير من اليقظة والتأهب، وأن هذا الفساد لن يعود بالدمار إلا على أهله ومن يمارسه. إننا نناشد الشرفاء الصحوة والوقوف صفًا، حيث إن الأمن ليس مسؤولية رجال الأمن فقط، بل كلنا رجال أمن. نحن نحب الخير للجميع، ويجب أن نعمل لبناء هذا البلد، ولله الحمد مملكة البحرين اليوم من أفضل البلدان للاستثمار والعمل والتطور، فكفانا أن ننشغل ببعضنا البعض ولنشتغل لبعضنا البعض، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 105)

      النائب الأول للرئيس:
       وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م، مع ممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما استعرضت مواد الاتفاقية التي تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (20) مادة، حيث بينت المادة (1) نطاق تطبيق الاتفاقية، وعرفت المادة (2) من الاتفاقية أهم المصطلحات العامة الواردة فيها، في حين تناولت المادة (3) شروط نقل المحكوم عليهم وأوردت الحالات التي تجيز رفض نقل المحكوم عليهم، أما المادة (4) فقد بينت السلطات المركزية والسلطات المختصة في تنفيذ هذه الاتفاقية في كلا البلدين، فيما ألزمت المادة (5) كلا الطرفين بتوفير معلومات للمحكوم عليه الذي تسري بحقه هذه الاتفاقية من قبل دولة الإدانة بمحتوى هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على النقل، فيما نصت المادة (6) على إجراءات ومتطلبات تقديم طلبات النقل والرد عليها، وبينت المادتان (7) و(8) آلية توزيع المصاريف المترتبة على النقل وإجراءات النقل، وأوضحت المواد من (9) حتى (13) الأحكام الخاصة بتنفيذ العقوبة، والعفو الخاص، والعفو العام، واستبدال العقوبة، وإعادة النظر في الحكم، وإنهاء التنفيذ، وتعديل الحكم أو إلغائه، بالإضافة إلى الحكم المتبني لقاعدة عدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن الفعل ذاته، أما المادة (14) فقد أوردت الحالات التي تلتزم فيها السلطة المركزية بدولة التنفيذ بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى السلطة المركزية في دولة الإدانة، بينما نصت المادة (15) على الحكم الخاص بالعبور، التي أجازت لأي طرف وفقًا لقوانينه أن يجيب طلب نقل الشخص المحكوم عليه عبر إقليمه، إذا قدم هذا الطلب من الطرف الآخر الذي اتفق مع دولة ثالثة على نقل هذا الشخص، وحالات رفض العبور، بينما بينت المادة (16) اللغات الواجب تحرير طلبات النقل والوثائق الداعمة لها، وأخيرًا نصت المواد من (17) حتى (20) على الأحكام الختامية للاتفاقية، مثل التطبيق الزمني للاتفاقية، وآلية تسوية المنازعات، وتعديل الاتفاقية، ودخولها حيز النفاذ وانتهائها. وقد أشار المستشار القانوني للجنة إلى أنه يجب عند عرض المشروع بقانون على المجلس، أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء المجلس، نظرًا إلى ما نصت عليه المادة (17) من الاتفاقية بشأن نفاذ هذه الاتفاقية بأثر رجعي، وطبقًا لأحكام المادة (124) من الدستور التي تنص على: «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، موضحًا أن المادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قد نصت على: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة...». وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما جاء في توصيتها أن يكون التصويت على مشروع القانون بالأغلبية المتطلبة لسريان القانون بأثر رجعي، استنادًا إلى أحكام المادة (124) من الدستور، حيث إن المادة (17) من الاتفاقية تنطوي على أثر رجعي. ورأت اللجنة أهمية الاتفاقية في تطوير التعاون الدولي في مجال القانون الجنائي، وتسهيل عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م. 2ــ الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى اللجنة على توصيتها بالموافقة على هذه الاتفاقية، حيث تدخل ضمن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة سيدي صاحب الجلالة الملك، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. إن مثل هذه الاتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين والدول ذات الـتأثير والنفوذ على مستوى القرار وصياغة القرار العالمي هي اتفاقيات لها أهميتها، وخصوصًا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم. بالأمس صدّق سيدي صاحب الجلالة على إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة بين حكومة مملكة البحرين والحكومة الروسية، هذه اللجنة تعنى بالتعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي والعلمي، مثل هذه اللجان وبهذا التوجه في الإبحار شرقًا هو الواجب اليوم لتعادل حكومة مملكة البحرين في علاقاتها الدولية مع مختلف الأطياف ومختلف التوجهات الدولية. اليوم يستقبل سيدي صاحب الجلالة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وهو ما يصب في مد العلاقات التي تبرز الدور الريادي لمملكة البحرين. ختامًا، نشكر اللجنة على الموافقة على هذه الاتفاقية، ونتمنى المزيد من هذه الاتفاقيات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، في الواقع في هذه الاتفاقية ميزات كثيرة، وقد تطرقت الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعزز القانون الدولي الجنائي، وهذا هو توجه مملكة البحرين في هذا الشأن. لدي سؤالان بهذا الخصوص: أولاً: هذه الاتفاقية وقعت في ديسمبر 2015م، أي مضى عليها نحو سنة وشهرين، وسؤالي هو: هل هناك حالات فعلاً تم فيها نقل محكومين من البحرين إلى روسيا أو من روسيا إلى البحرين؟ وهل يمكن للجهات المعنية في الحكومة الموقرة إفادتنا بخصوص إذا تم فعلاً نقل هؤلاء المحكوم عليهم؟ ثانيًا: المادة 18 تتحدث عن أنه في حالة حدوث نزاع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية يلجأ الطرفان أولاً إلى المشاورات ثم المفاوضات، وسؤالي إلى الإخوة في وزارة الخارجية هو: لو أن المشاورات والمفاوضات لم تأتِ بنتيجة وكان هناك نوع من عدم التنازل بين الطرفين فما هي الإجراءات التي يُفترض أن تتم لحل ذلك النزاع؟ لأنه من المعروف في الاتفاقيات الأخرى أنه في حالة عدم تمكن الطرفين من الوصول إلى حل حول مسألة معينة فإنها تحال إلى التحكيم، لكن هنا لم يُذكر ذلك، فما هو موقع هذه الاتفاقية إذا لم يستطع الطرفان الوصول إلى حل؟ أرجو من الإخوة في وزارة الخارجية الإجابة عن هذا السؤال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر الرئيس وأعضاء اللجنة على إعداد هذا التقرير الجيد. لدي استفسار بخصوص التسليم الطوعي للمجرمين، هل تطبق نصوص هذه الاتفاقية عليه أم أن هناك إجراءات أخرى؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد هذه الاتفاقية التي تهدف إلى التعاون بين البلدين في مجال القانون الجنائي، وكذلك في مجال التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم. وسؤالي إلى الحكومة: هل توجد لدينا حالات في روسيا؟ طبعًا توجد حالات في مملكة البحرين ولكن هل لدينا حالات في روسيا؟ أتطلع إلى أن يكون لدى الحكومة دراسة لعمل هذه الاتفاقيات مع الدول التي لدينا بعض المحكومين فيها، مثلاً تايلاند، فهناك حالة أو أكثر محكوم عليها في تايلاند بـ10 سنوات أو 15 سنة، لذا أتطلع إلى أن يكون لدى الحكومة مثل هذه الدراسة، بحيث توقع مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق المحكومين؛ حتى يتمكنوا من قضاء محكوميتهم في بلدانهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن أهمية الاتفاقية تكمن في تطوير التعاون الدولي في مجال القانون الجنائي، وتسهيل عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. بخصوص الرد على استفسارات الأخ أحمد الحداد والإخوة الآخرين وزارتا الداخلية والخارجية لديهما ردود مستفيضة في هذا الشأن، إلا أن البحرين لم تتبادل ــ مع أي جهة من الجهات ــ مع أي شخص يرغب في العودة إلى بلده سوى شخص واحد ووزارة الداخلية تعرفه، وهو ما ذكرته في الاتفاقيات الأخرى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هناك ثلاثة أسئلة نتمنى الإجابة عنها من قبل الإخوة في وزارة الخارجية، وهي: هل هناك حالات سابقة تم تبادلها بين مملكة البحرين وروسيا؟ وما هي الإجراءات المتبعة في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين؟ وسؤال الأخت الدكتورة سوسن تقوي بشأن هل توجد حالات لمحكوم عليهم في روسيا؟ تفضل الأخ الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل من خلال معاليكم إلى أصحاب السعادة الأعضاء الذين أيدوا من حيث المبدأ هذه الاتفاقية لجدواها. فيما يتعلق بالسؤال الأول، بخصوص طرق تسوية المنازعات، هي مسألة تحكمها العلاقة السيادية بين الدولتين اللتين عقدتا المعاهدة، وقد اتفقت الدولتان على أن تكون تسوية أي نزاع من خلال المشاورات أو المفاوضات، لأن موضوع الاتفاقية أساسًا يتوقف على رغبة كلا الدولتين في تنفيذ هذه الاتفاقية، وعلى سبيل المثال بالنسبة إلى دولة الإدانة، هي تتخذ منها ذرائع لعدم الاستجابة للدولة التي تطلب تنفيذ الحكم لديها، ومن هنا تحددت وسيلة التسوية السلمية؛ لأنه من غير المتوقع أن يكون هناك خلاف جوهري بشأن هذه الاتفاقية، ولا يُتوقع ألا تسفر هذه المشاورات أو المفاوضات عن اتفاق، بل الأكثر توقعًا هو أن تسفر هاتان الوسيلتان عن اتفاق لأي نزاع محتمل. بالنسبة إلى مسألة تسليم المجرمين هي مسألة تحكمها قواعد أخرى في القانون سواء في قانون العقوبات أو أي إجراءات أخرى، ومن ثم هذه الاتفاقية لا تسري على المحكوم عليهم بحكم باتٍ ونهائي من قبل دولة الإدانة، وفي حالة وجود حالة تسليم مجرمين ينبغي النظر في القواعد الخاصة بمثل هذا الموضوع. فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود حالات في روسيا الاتحادية؛ فبحسب معلوماتنا لا توجد مثل هذه الحالات حاليًا، ولكن هذه الاتفاقيات تعقد على سبيل الاحتياط، ففي حالة وجود مواطنين تم الحكم عليهم في دولة معينة فإنه بموجب مثل هذه الاتفاقية أستطيع اللجوء إلى استعادة المواطن المحكوم عليه لتنفيذ الحكم في دولته ــ مملكة البحرين ــ الأمر الذي يمكننا من إعادة تأهيله اجتماعيًا ونفسيًا، وهو ما يرد على النقطة الأخرى بخصوص أنه في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات، فإن مسألة تسليم المحكوم عليهم غير واردة بالشكل الإلزامي المبدئي، وتصبح المسألة خاضعة لمفاوضات وعلاقات ثنائية بين دولة المحكوم عليه من مواطنيها لعدم وجود اتفاقية لتنظيم مثل هذه المسألة، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التسليم الطوعي، هل إجراءات الاتفاقية تتضمن هذا الأمر أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، التسليم الطوعي فيما يتعلق بحالة روسيا الاتحادية تحكمه نصوص هذه الاتفاقية، ففي حالة الرغبة في التسليم الطوعي فذلك يخضع للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية نفسها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على الديباجة.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
        موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
        موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
        موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
        موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
        موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
        موافقة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
        موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
        موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
        موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
        موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
        موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
        موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
        موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:
        موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
        موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
        موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
        موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
        موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
        موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
        موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
        موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
        موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
        موافقة.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
       موافق.
      موافقة بالإجماع. إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة الأولى.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة الأولى)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
        موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
        موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
        موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
        موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
        موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
        موافقة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
        موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
        موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
        موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
        موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
        موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
        موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
        موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
        موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
        موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
        موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
        موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
        موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
        موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
        موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
        موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
        موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
        موافقة.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
       موافق.
      موافقة بالإجماع. إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة الثانية.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة الثانية)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
        موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
        موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
        موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
        موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
        موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
        موافقة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
        موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
        موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:
        موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
        موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
        موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
        موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
        موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
        موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
        موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
        موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
        موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
        موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
        موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
        موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
        موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
        موافقة.
      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
       موافق.
      موافقة بالإجماع. إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة.

    •  

      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، وسنصوت الآن على مشروع القانون في مجموعه نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
       

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع القانون في مجموعه)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
        موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
        موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
        موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
        موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
        موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
        موافقة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
        موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:
        موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
        موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
        موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
        موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
        موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
        موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
        موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
        موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
        موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
        موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
        موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
        موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
        موافق.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
        موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
        موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
        موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
        موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
        موافقة.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
       موافق.
      موافقة بالإجماع.

    •  

      وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي بعد مرور ساعة من الآن. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي بعد مرور ساعة من الآن. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ابتداء من المادة (2)، وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الفصل الثاني: لجنة الإشراف: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (4): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (1) المستحدثة: توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (2) المستحدثة: توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خطأ، فحبذا لو يتم التأكد من صحة التصويت، حيث يبدو أن عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت هي 12 صوتًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أرجو منكم اعتماد عدد الأعضاء الموافقين، وما عدا ذلك تجاهلوه، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (5): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الفصل الثالث: الترخيص: المادة (6: 4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (8): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الفصل الرابع:  تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (9: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة أوردت 3 طرق للتلقيح الاصطناعي، وهي طرق التلقيح التي تساعد على التلقيح الاصطناعي، وهي التلقيح الاصطناعي، والحقن المجهري، وطفل الأنبوب. أنا أعتقد أن في المادة اشتباهًا بين الطرق المساعدة على الحمل وبين الطرق المساعدة على الإخصاب والتلقيح الاصطناعي، فالمفترض ألا يحصل تكرار في نص المادة، حيث يقول نص المادة: «تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي» وكأنما إحدى الطرق هي التلقيح الاصطناعي؛ لذا أعتقد أن المادة فيها تكرار، ويجب أن يكون نص المادة في ديباجتها: تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على الحمل بدل التلقيح الاصطناعي، لأنه يحصل تكرار في نص المادة، ولا يمكن أن نقول التقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي وإحدى الطرق هي التلقيح الاصطناعي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
       شكرًا سيدي الرئيس، تمت صياغة ديباجة المادة على أساس مسمى القانون، ومسمى القانون هو التلقيح الاصطناعي والتقنيات المساعدة على الإنجاب، ثم جاءت البنود لتُعرّف ذلك. صحيح أن المسمى موجود ولكنه المسمى الشامل، بينما المكونات الداخلية تشمل إحدى المسميات بالإضافة إلى مسميات أخرى، حتى تتطابق مع مسمى القانون لأن مسمى القانون ليس التقنيات المساعدة على الحمل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح بخصوص هذه المادة أن يؤخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بما أن هناك 3 طرق فأود أن يكون هناك رأي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حتى يتم اتخاذ قرار سليم فيما يتعلق بهذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستفسر من الإخوان بخصوص البند (د) الذي ينص على: «أية تقنية أخرى معتمدة عالميًا تحدد من قبل الهيئة بناءً على الدراسات المتخصصة...» هل ذلك يعني أن الهيئة هي من تقوم بعمل الدراسات المتخصصة، أم أن الهيئة تأخذ بنتائج الدراسات عالميًا؟ حبذا لو يتم توضيح ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بذلك هو النتائج، وليس أن الهيئة هي من تقوم بعمل هذه الدراسات. كما أود توضيح أن هذه التقنيات المذكورة التي يؤخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيها؛ هي تقنيات قائمة حاليًا ومعترف فيها وموافق عليها، وأعتقد أن اللجنة استدعت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأخذت رأيه في هذا المجال، أي أن هذه الممارسات ليست جديدة في مملكة البحرين، ومعترف فيها في البحرين وكذلك في دول الخليج العربي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص النص الذي يقول: «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية»، فلنفترض أنه تعارض معها، فكيف يمكن للجهات المعنية في الدولة التحقق من ذلك؟ عند عملية الإخصاب توجد إجراءات طبية وصحية ومواعيد ...إلخ، فكيف تستطيع الجهات المعنية أن تتحكم في مثل هذه الأمور؟ هل يقومون بإرسال أحد أم أن هناك موافقة مسبقة مثلاً؟ حبذا لو يجيبنا الإخوان في وزارة الصحة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى طلب الأخ جواد عباس، فقد تمت مخاطبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجاء خطاب إلى اللجنة بتاريخ 31 مارس 2015م من سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وجاء في ختام الخطاب: «يسرني إفادة معاليكم ــ يخاطب معالي رئيس مجلس الشورى ــ أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد اطلع على كتابكم ــ كما طلب الرأي منهم ــ المشار إليه، وبعد الدراسة والمناقشة داخل المجلس أصدر ــ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ــ رأيه المترتب في التقرير مرفق طيه، شاكرين لمعاليكم تعاونكم وحرصكم الدائم لما فيه رفعة ديننا ووطننا»، فقد تم تزويد اللجنة بتقرير كامل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقامت اللجنة مشكورة بالأخذ بجميع النقاط التي جاءت في هذا التقرير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص سؤالَي الأخ أحمد الحداد والأخ جواد عباس، فمن بين الإجراءات التي تستخدم في الخارج في الكثير من الدول الغربية أن يتم تخصيب بويضات الزوج والزوجة، ولكن يتم الطلب من أم أو من امرأة أخرى بالحمل، وهذا الإجراء يطبق خارجيًا ولكنه مرفوض في البحرين لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتم ذكر ذلك في هذا القانون. الكثير من الإجراءات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية لن تعتمد في البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، للتوضيح: نص المادة الحالي يقول إن الإجراءات الثلاثة ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة ــ متعارف عليها ومطبقة، وكما ذكر الأخ الوزير أنه تم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأنها عجز المادة يتناول البند (د)، وإذا استحدثت أي مواد جديدة فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عليها. وبخصوص الالتزام بالتطبيق، أعتقد أن وزارة الصحة مسؤولة عن ذلك، وإذا كان لدى الوزارة أي شك من حيث التطبيق فيمكنها أن تتخذ القرار المناسب. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (10: 6 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (11: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ذهبت إلى أن الفقرة (ز) فيها شبهة عدم دستورية، وأود أن أوضح الأمر لأني أخالف رأيها فيما يتعلق بوجود شبهة عدم دستورية. بحسب ما ذهبت إليه اللجنة هناك عدم مساواة وتمييز عندما نحدد عدد الأجنة المنقولة إلى المرأة وفق السن. سيدي الرئيس، هناك مبادئ استقرت عليها المحكمة الدستورية وأهمها ــ فيما يتعلق بموضوع المساواة ــ أن المقصود من مبدأ المساواة هو عدم جواز التمييز التحكمي بين فئتين متماثلتين بدون مبرر، وفي موضوع تحديد عدد الأجنة التي تنقل إلى المرأة لا يوجد تمييز غير مبرر؛ لأن اللجنة عندما اتخذت هذا القرار استشفت آراء المختصين في هذا المجال، والآراء القائمة على أساس علمي ــ ليس في البحرين فقط بل في العالم أجمع ــ تقول إن الحمل المتعدد أو نقل الأجنة المتعدد للمرأة التي يقل عمرها عن 35 سنة فيه خطورة على صحتها، والهيئات المعنية بالتخصيب دائمًا توصي بأنه يفضل أن تكون الأجنة المزروعة في رحم المرأة أجنة فردية؛ حفاظًا على صحة المرأة والجنين. والجمعية الأمريكية للخصوبة أوصت بنقل عدد معين من البويضات المخصبة فقط إلى الرحم بعد التخصيب بناء على سن المرأة، أي أن هذا التمييز قائم على أمر علمي، وبالتالي تنتفي معه شبهة عدم الدستورية. بالإضافة إلى أن هناك العديد من الأحكام التي يملك فيها المشرع السلطة التقديرية في تحديد المراكز القانونية، منها على سبيل المثال قانون ممارسة الحقوق السياسة، نحن حددنا أن سن الانتخاب هي 20 سنة، في حين أن الدستور قال إن سن الترشح لمجلس النواب هي 30 سنة، هناك تمييز بين المواطنين على أساس السن، ولكن للمشرع سلطة تقديرية في ذلك، وهنا عندما يقر المشرّع هذه الفقرة من هذه المادة فإن ذلك يأتي حفاظًا على مصلحة المرأة، حيث أثبتت التجارب العلمية والممارسات العلمية أن السن لها دور وتأثير عند زرع عدد الأجنة، وعليه لا أتفق مع رأي اللجنة الذي ذهب إلى وجود شبهة عدم دستورية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي اللجنة بخصوص البند (ز). سابقًا اتفقنا على ألا يزرع الطبيب أكثر من بويضة في سن معينة وهي أقل من 35 سنة، وعلى ألا تزرع أكثر من 3 بويضات ملقحة في سن فوق 35 سنة. لقد حددت للدكتور العدد الذي يمكن زراعته، وكلمة اختزال هنا خطيرة كما أخبرتنا الأخت دلال الزايد في الجلسة السابقة، الاختزال معناه إجهاض، والإجهاض بحسب الشريعة الإسلامية مرفوض، وما دمت قد حددت للأطباء بألا يزرعوا في رحم المرأة تحت سن 35 سنة أكثر من بويضة ملقحة، وحددت لهم بألا يزرعوا أكثر من 3 بويضات ملقحة للزوجة فوق سن 35 سنة، فلماذا الاختزال إذن؟ إذا تم الاختزال فالطبيب يحاسب ويسحب منه الترخيص لأنه عرَّض هذه المرأة لعملية إجهاض، أو يضطر إلى دخول المستشفى لإجراء عملية الإجهاض في غير مركزه، فأرى أن كلمة «الاختزال» يجب أن تلغى من هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للإخوة في وزارة الصحة: في عملية الاختزال، عندما تزرع 4 أجنة ويختزل منها 3، كم عمر الأجنة وقت الاختزال؟ وهل دبت الحياة في هذه الأجنة؟ هذا قد يكون سؤالاً علميًا لا نعرف جوابه، إنْ دبت الحياة في هذه الأجنة أصبح الجنين شخصًا له مركز قانوني، فكيف تسلبه الحياة من الأساس؟ عندما تريد تلقيح 4 بويضات وتزرعها في الرحم ومن ثم ستختزل 3 منها، فهل بدأ القلب في العمل؟ هل بدأت الأطراف تتشكل؟ وهل تشكل الأطراف يعني أن الحياة دبت في هذا الجنين؟ إذا دبت الحياة في هذا الجنين فشرع الله يقول: لا، والجنين أصبح شخصًا له مركز قانوني وله الحق في الحياة، والسؤال موجه إلى وزارة الصحة، كم هو أقصى عمر لإجهاض الجنين؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الموضوع الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان، مثال خارج موضوع القانون: شخص عمره 80 سنة في كثير من الأحيان لا تجرى له عملية بسبب عمره، فلا يستطيع الطبيب إجراء عملية لهذا الشخص عادة يقوم بإجرائها لشخص عمره 30 أو 35 سنة، فموضوع السن يتعلق بأمور طبية خاصة. بخصوص الاختزال، الاختزال بحد ذاته يحظر والمادة حددت بالضبط متى يعتبر الاختزال قانونيًا، وحُدد ذلك بموافقة الزوجة، وإذا تم الاختزال في غير هذه الأحوال يعتبر إجهاضًا، وطبعًا الإجهاض في هذا القانون غير وارد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستفسر: هل استخدام كلمة جنين صحيح؟ لأننا قلنا هنا: «زرع أكثر من جنين في رحم الزوجة»، فأعتقد أن الصحيح كلمة «جنينين»، لأن الأقل هو جنينين حتى أستطيع أن أختزل لاحقًا، فإذا كان واحدًا فكيف سأختزل؟ وبحسب ما هو متعارف عليه أعتقد أن كلمة الجنين تعني أن الروح دبت فيه ولا أعلم علميًا كيف هو الأمر؟ والمرحلة التي تسبق ذلك لا أعلم بشأنها، وأتمنى أن توضحوا هذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمراحل نمو الجنين ــ إذا كان كامل الخلقة ولم تلج فيه الروح مثلاً أو غيرها من المراحل ــ فهي تحتاج إلى فتاوى شرعية، بحيث يبدي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رأيه الشرعي في ذلك، فهناك جوانب متعددة وحالات مختلفة لذا لابد أن يكون هناك رأي شرعي لمثل هذه الحالات، ويكون هذا الرأي الشرعي رأيًا تفصيليًا بالنسبة لتلك المراحل التي تكون فيها زراعة الأجنة، وفي هذا القانون هذا الأمر غير معالج، حيث لم تتم معالجة حالة الإجهاض من ناحية شرعية، فكون هذه الحالات متعددة، وهناك مراحل لزراعة الأجنة فهذا الأمر بحاجة إلى آراء شرعية تبت فيه، إذن لابد من أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. صحيح أن هناك فتاوى كثيرة لكن المعتمد لدينا في البحرين هو رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شبهة عدم الدستورية في المادة (11: 7 بعد إعادة الترقيم)، وتحديدًا الفقرة (ز) ــ أعتقد أنه في التقرير وردت الفقرة (ح) خطأً ــ حيث ذهبت إلى ما ذهبت إليه الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني في أنها تتعارض مع نص المادة 20 من الدستور، والتي تنص في البند (أ) على أنه: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل القانوني الذي ينص عليها»، كما استندت إلى المادة (18) التي تنص على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وطالما أن هناك تساويًا في المراكز القانونية بين جميع النساء اللاتي يرغبن في التلقيح الاصطناعي فأعتقد أن من حقهن الحصول على نسب متفاوتة إلا إذا أقر الطبيب أن ذلك يشكل خطرًا على حياتهن. أعتقد أن ما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استند إلى رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني ورأي الحكومة في ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن استفسار الأخ جواد عباس بالنسبة إلى السن القانونية التي يباح فيها للأطباء إجراء عمليات الإجهاض، فهي: إذا ثبت للأطباء أن الجنين مصاب ببعض الأمراض الوراثية التي يصعب علاجها، وقد دُرس ذلك في الكثير من مراكز الفتاوى ــ وقد ذكرتها في كتابي «زراعة الأعضاء» ــ في الأزهر وتركيا وإيران والسعودية، حيث اتفق على أنه إذا كانت هناك وسائل لتشخيص الأمراض قبل التلقيح خلال الأشهر الثلاثة الأُوَل فيجوز الإجهاض، وكثير من الأمراض حاليًا يمكن تشخيصها خلال هذه الفترة ــ أي خلال الأيام التسعين ــ حيث يمكن إجراء عملية الإجهاض بعد أخذ رأي الأهل؛ حتى لا يحصلوا على جنين مصاب بمرض خطير، فكثير من المراكز الإسلامية ــ رغم وجود بعض الاختلاف كما ذكر ــ تقر ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
       شكرًا سيدي الرئيس، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي هيئة مستقلة عن وزارة الصحة. أتفق بدايةً مع تصحيح اللجنة في البند (ز) الذي ينص على: «زرع أكثر من جنين ــ وليس جنينًا واحدًا ــ في رحم الزوجة...» فربما ورد هنا خطأ مطبعيًا. ثانيًا: بالنسبة إلى التمييز في العمر ــ كما تعلمون طبيًا وعلميًا ــ هناك تفاوت في تحديد العلاجات بالنسبة إلى السن، وإن كان يعتبر تمييزًا فهو تمييز إيجابي بقصد المصلحة ــ مصلحة المريض ــ فهناك أمور يشار إليها، منها أن الحمل مثلاً بعد سن الأربعين يشكل خطورة على المرأة وبالتالي لابد من إجراء فحوص معينة على الأم بعد هذه السن ولا تجرى على من هن دون هذا العمر، فالفرق وُضع هنا لمصلحة الأم في هذه السن. بالنسبة إلى عدد الأجنة المهم بالنسبة إلينا ألا يزرع أكثر من هذا العدد من الأجنة؛ فقد يحدث حمل لثلاثة أجنة ــ وليس في ذلك مشكلة ــ لكن نجد بعض الممارسات مثل زرع أكثر من ثلاثة أجنة، ثم تجرى عملية الاختزال، وهنا تكمن المشكلة، وحتى يضمن الطبيب ثبات الأجنة في الرحم يقوم بزراعة أكثر من جنين في الرحم، وهنا يمكن أن تحدث مضاعفات ونزيف، وهي حالات شهدناها، لذلك ارتأينا أن نضع الحد المأمون للأجنة. بالنسبة إلى تعريف الجنين، فقد عرف في المادة الأولى، على أنه: «الحمل من أول أطواره، ويقصد به العلقة فما فوق»، فهذا التعريف موجود. بالنسبة إلى الاستفسار عن العمر أفضل أن يجيب عنه الأطباء؛ لأننا علميًا رأينا ما تقوم به أغلب الدول لذلك قررنا الحد الأقصى، بحيث لا تتعرض الأم للمضاعفات. بالنسبة إلى الاختزال فالأمراض يمكن تشخيصها وهو جنين حتى قبل زراعته، لكن المشكلة هي أن تتم زراعة أربعة أو خمسة أجنة ثم يقوم الطبيب بإجهاض اثنين ــ وهو ما يسمى اختزالاً ــ للمحافظة على ثلاثة أجنة فقط، وهنا تحدث المضاعفات التي رأيناها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشاري نساء وولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.

      استشاري نساء وولادة وعلاج صعوبة
       الإنـجــاب بـالمـسـتـشــفــى العـسكري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح، قمنا بالتخصيب الخارجي بهدف حصول الحمل عند الزوجين، وبالتالي تخصيب البويضة بالحيوان المنوي للحصول على جنين واحد فقط. السن حدد بـ35 سنة، لأنه معروف علميًا عند ولادة الجنين يكون في المبيض عدد من البويضات، وهذا العدد يتناقص تدريجيًا مع كل دورة شهرية تحصل للمرأة، وبالتالي عند بلوغها 35 سنة يضمحل عدد البويضات في المبيض بدرجة كبيرة، وبالتالي نسبة الإخصاب تكون قليلة، ومع بلوغ سن الأربعين تكون أقل فأقل، لذلك حُدد سن الـ35 ليكون المرحلة التي تتم فيها مراجعة عدد الأجنة لزيادة عدد الأجنة المخصبة. التوجيه في المادة هو أنه إذا كان العمر أقل من 35 سنة يزرع جنينان، وبعد عمر الـ 35 تزرع ثلاثة أجنة على ألا تزيد على ذلك، وبالتالي زاد الرقم في المادة ليُفسِر لماذا يفترض ألا يحصل الاختزال، فإذا زرعت ثلاثة أجنة للمرأة بعد سن الـ35 سنة سيكون الحمل في اثنين أو واحد، ولن يكون بثلاثة أجنة؛ لأن الإخصاب سيكون أقل، لذلك ألغينا مسألة الاختزال على أساس أن المراكز الأخرى تقوم بعملية الإخصاب الخارجي بحيث لا يكون عدد الأجنة خمسة أو أكثر، فالمفروض ألا نلجأ إلى الاختزال إلا في حالات الضرورة القصوى، وبالتالي إذا طبقنا المادة 7 لن نكون بحاجة إلى الاختزال أصلاً، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، صحيح ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض، لكن أعتقد أنه قبل إجراء عملية زراعة الأجنة يجب أن يكون هناك فحص طبي خاص للمرأة قبل مباشرة عملية الزراعة للتأكد من مدى تحملها زراعة بويضة أو اثنتين أو ثلاث بويضات، لأن هناك فتاوى كثيرة واختلاف كبير بين فقهاء الإسلام في هذه المسألة، ما أريد أن أبينه هو أن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تشديدًا كبيرًا على احترام الإنسان سواء كان علقة أو مضغة وحتى لو لم يكن تام الخلقة، أما إذا ولجته الروح وكان تام الخلقة فهو إنسان ويجب احترامه، فكل ما يتعرض إليه يكون عليه دية مطالب بها، سواء أكان من أجرى العملية طبيبًا أو غيره. ما أريد قوله هو أن عملية الإجهاض جريمة كبرى إذا لم تكن هناك قوانين شرعية تضبط هذه العملية، وإذا تم فهو إجراء خاطئ جدًا وإجرام في حق هذا الإنسان. إذا كان الجنين تام الخلقة لكن لم تلج فيه الروح فديته مائة دينار ــ من غير فرق بين الذكر والأنثى ــ فتفصيل مثل هذه الحالات والمراحل يحتاج إلى فتاوى شرعية معتمدة، لأن هناك اختلافًا كبيرًا جدًا بين المراكز الإسلامية في الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والأردن، وفي الأزهر الشريف أيضًا هناك اختلاف بين فقهاء الإسلام، إذن لابد أن تكون هناك فتاوى محددة ومعتمدة في هذا القانون، فلو أجريت عملية الزراعة ــ ومع الفحص الطبي المتقدم ــ وتبين أن المرأة لا تتحمل زراعة بويضتين أو أكثر ولكن الطبيب قام بذلك فيجرم هذا الطبيب عن جريمة مع سبق الاصرار والترصد كونه أضر بصحة هذه المريضة، وهناك إجماع بين جميع فقهاء الإسلام والمراكز الإسلامية على عدم جواز زرع أكثر من ثلاثة أجنة إن كان يحتمل حصول الضرر، فكيف لو كان متيقنًا من كونه يشكل ضررًا على هذه المريضة؟! ينبغي معالجة هذه الحالات إذا كان عظمًا فديته ثمانون دينارًا، وإن كان مضغة فستون دينارًا، وإن كان علقة فأربعون دينارًا، وإن كان نطفة مستقرة في الرحم ومستعدة لتكوين الجنين فعشرون دينارًا، فهذه المراحل يجب أن تبين وتوضح في القانون؛ لأنه لو أجري مثل هذا الأمر فمن سيقوم بمعالجة هذه العملية من الناحية الشرعية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، حتى نقرأ المادة بشكل متأنٍ، فهي تقول في البند (ح) يحظر «إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانونًا، وبخلاف ذلك يعتبر الاختزال إجهاضًا»، والإجهاض له قانون آخر، ينظم العقوبات المتعلقة به، وبالتالي فالحالة الوحيدة هي إذا كان هناك ضرر على الأم فيتم الاختزال بموافقة الأم الخطية وإن تغيب أي شخص آخر قانونيًا، أما خلاف ذلك فيعتبر إجهاضًا يحاسب عليه القانون العام. فالمادة هذه تقف مع حماية الأم وحماية التلقيح الصناعي وتمنع الاختزال فهي لا تساعد على الاختزال؛ لأن صدر المادة وكل البنود فيها تحظر على المؤسسة الصحية وعلى الطبيب الاستشاري وعلى الفني التقني القيام بكذا وكذا وكذا ومن بينها الاختزال. أحببت أن أوضح هذا الجانب وربما هذا توضيح للإخوة الأعضاء. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل الذي قلته واضحًا من أن المادة تحظر، لكننا أمام مشروع قانون معقد وتتداخل فيه الجوانب الفنية. وزارة الصحة لم تقصر وممثلوها يحضرون الجلسة ويردون على الأسئلة الفنية التي توجه إليهم من قبل الأعضاء، وقد طلبنا أثناء المناقشة المبدئية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لأن هناك جوانب شرعية غير تلك الفنية، فالاكتفاء بحضور اجتماع اللجنة عند مناقشته غير مقبول، لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم بحضور الجلسة للرد على تساؤلات الأعضاء؛ لأن الموضوع فيه أمور تخص الشرع وحكم الله. ردهم المكتوب في صفحة أو صفحتين والمبين فيه رأيهم غير مقبول، فأرجو مخاطبة وزارة العدل للقيام بدورها في مخاطبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       
      شكرًا، إلى الآن لم أستلم أي تعديل مقترح على هذه المادة، فإذا كان لأحدكم اقتراح بتعديل المادة أو رفضها أو أي إجراء آخر فليرسل مقترحًا مكتوبًا. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخ جواد عباس بالنسبة إلى الدية، فقد نوقشت في جميع المراكز الشرعية. الدية ليست على ارتكاب جريمة؛ لأن هذا أُثير كذلك في زراعة الأعضاء، إنما هي تعويض عن خطأ، فليس الإجهاض جريمة. والدية ليست تعويضًا عن جريمة وإنما هي تعويض عن خطأ. والأسعار التي ذكرتها 5 و7 و10 دنانير لأول مرة أسمع بها بالنسبة إلى الأجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى طلب الأخ فؤاد الحاجي حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، طبعًا آلية العمل داخل المجلس تختلف عن آلية العمل في أي مؤسسة أخرى إلا ما يماثله من حيث التكوين. فلو قرأنا بتأنٍ رأي المجلس فهو يقول: «فقد نظر المجلس الأعلى...» ثم يستخلص في النهاية ويقول: «وبعد مناقشة الموضوع يرى المجلس...» إذن الرأي هو رأي المجلس، فلا يستطيع أن يأتي شخص هنا ويناقش الموضوع ويبدي برأي إلا بالرجوع إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فهذه آلية عمل مجلسهم؛ لذلك أبدى المجلس رأيه كتابة في نطاق السؤال أو الاستفسارات التي أبدتها اللجنة، وكما قلت إن الرد موجود وما قامت به اللجنة مشكورة هو الأخذ برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه الموضوعات. أما حضور ممثل أو شخص ما من المجلس والدخول في هذا النقاش فنظام مجلسهم لا يسمح له بإبداء رأيه إلا أن يناقش داخل مجلسهم ومن ثم يوافون مجلس الشورى أو اللجنة بالرأي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به الأخ جواد عباس فيما يتعلق بالمادة التي تتناول تعريف العقم فإن إجراء التخصيب والتلقيح الاصطناعي لا يتم إلا بعد التأكد من أن هناك عقمًا ومرور 12 شهرًا ووجود حياة زوجية مستمرة، وإجراء مجموعة من الفحوصات، فليس الأمر أن يقرر الزوجين الذهاب إلى مركز تخصيب وتلقيح اصطناعي هكذا، بل الطبيب المتخصص يجري مجموعة من الفحوص للتأكد، هذا جانب. الجانب الآخر، أتمنى أن يذكر الإخوة الأعضاء أي مادة أو بند تحديدًا يتعارض مع الشريعة الإسلامية مع ذكر المبررات بشكل واضح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلتم أنه يجب قراءة المادة بتأنٍ. المادة لم تبح أمور مخالفة للشريعة الإسلامية ولم تبح ممارسات تسبب ضررًا للمرأة أو الجنين بل تحظر هذه الممارسات، ومن ضمنها الاختزال والإجهاض والاستمناء الاصطناعي وغير ذلك من أمور نصت عليها بنود هذه المادة، فالمادة هنا لا يفهم منها أنها تبيح هذه الأعمال أو الممارسات. أيضًا من قال إنه لا توجد عقوبات لهذه الممارسات لو ارتكبت؟ فلو رجعنا إلى المادة 14 بعد إعادة الترقيم فالعقوبة فيها عقوبة جناية، وليست عقوبة جنحة. المادة تقول «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف حكم البنود (أ، ب، ج، و، ح، ل، م) من المادة (7) من هذا القانون»، وذلك إدراكًا من المشرع بخطورة هذه الممارسات لذلك عوقبت هذه الأفعال بعقوبة الجناية، أي لا يوجد هناك خشية مما أثير من محاذير بخصوص هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون ليس هذه المادة فقط بل هو مواد مترابطة مع بعضها البعض، وحتى قضية المخالفات والأخطاء أيضًا، وهنا يتكلم فقط عن قضية الاختزال كما ذكر في هذه المادة. فالمشروع ككل يقوم على قواعد وما نذكره دائمًا هو أن بعض الناس يريدون أن يختزلوا الإسلام ويجعلوه مهنة. أشكر الدكتورة مريم الجلاهمة والدكتورة موزة راشد والدكتورة نعيمة أحمد فقد أثبتوا أن الإسلام لا يختزل في وظيفة، والمصطلحات التي استخدمتها سعادة الوكيل هي مصطلحات شرعية، ودليل على أن الكل مسؤوليته الإسلام. لا شك أن التخصص مطلوب لكن هناك قواعد لا يجب أن تذكر دائمًا في كل مادة، فـ(الضرر يُزال) هي قاعدة شرعية معروفة في كل القضايا؛ لأن أصل التشريع نزل لجلب الخير وتكثيره ودرء الشر وتقليله. هذه قواعد تنبني عليها كل المواد ولا يجب أن تذكر دائمًا، والمهم هنا عند إطلاق الأحكام أن يكون التصور سليمًا؛ لأن هناك أيضًا قاعدة شرعية يجب أن تطبق (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)؛ لأن التصور الخاطئ يقود إلى قرار خاطئ؛ لذلك لا شك في أن المجلس الأعلى أدى ما طُلب منه. ونحن نطالب بأكثر وفي كل مادة بينما المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تعامل بطريقة مهنية، أنت تسأل وأنا أُجيب. ونحن والحمد لله في أمن وأمان بوجود رجال ونساء حريصين أمثال الذين في القاعة الآن. والحكم كما ذكرت الدكتورة مريم الجلاهمة الجنين عندما يكون مضغة، وهذا توصيف شرعي قرآني نبوي؛ لأنه معروف كما جاء في نص كتاب الله وكما بين في الحديث بالتحديد أنه في الأربعين يومًا الأولى يكون نطفة ثم يكون علقة في الأربعين يومًا الثانية ثم يكون مضغة في الأربعين يومًا الثالثة ثم تنفخ فيه الروح، سمعت منذ قليل ثلاثة شهور ولا أعرف من أين جاءت هذه المدة، هناك كلام بين أربعين يومًا وأربعة شهور، ولا أعرف شيء عن الثلاثة شهور ربما علم ليس عندي، ولكن ما أعرفه أن الكلام بين أربعين يومًا وأربعة شهور، والصحيح أربعة شهور بنص كتاب الله وتفسير النبي (عليه الصلاة والسلام) تحديدًا بالوقت. وأما قضية الاختزال وحتى الديات، فالديات لها قوانين وعقوبات. وبخصوص الكلام عن قضية الاختزال هل هو إجهاض أم لا، وتراعى فيه مصلحة من؟ يختلف الحكم إذا كانت المصلحة للجنين أم للوالدة أيضًا، كما هو في صيام الحامل فحكم إفطارها خوفًا على الجنين يختلف عن حكم إفطارها خوفًا على نفسها. أعتقد أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إذا كان هناك شيء غير واضح شرعًا فيجب أن ينص عليه نصًا ويصوره تصويرًا صحيحًا ويؤخذ رأي مرجعيات ثابتة مستقرة كما ذكر الأخ جواد عباس من ضرورة وجودها. وبخصوص المسائل الشرعية لدينا في البحرين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حتى لا تكون الفتوى اجتهادات شخصية أو فردية أو مزاجية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، من سيعاقِب على هذه المادة؟ النيابة العامة والقضاة، وجميع رجال النيابة العامة والقضاة دارسون للشريعة الإسلامية القانونية التي سوف تضع النقاط على الحروف وتظهر الحق من الباطل، ولن تزيغ أبدًا عن سير الشريعة والإسلام والدين والعادات والتقاليد والأخلاق، فمن هنا الحكم سيأتي من قضاة وليس من رجال الدين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المبالغ التي ذكرتها لم أذكر أو أعني الأوراق المالية المتداولة في عصرنا الحالي، وعندما ذكرت بالنسبة إلى التصنيف المالي الآن فهذا يعتمد على المراحل التي يمر فيها الجنين، وهذه المبالغ أنا لم أقصد أنها العشرين دينارًا الورقية المتداولة الآن، بل أقصد العشرين دينارًا ذهبًا بما يعادل تقريبًا اليوم ما يزيد على الألف دينار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في الجلسة السابقة كنا متخوفين من طرح بعض الأسئلة حول إن كان هذا الأمر يتعارض مع الشريعة الإسلامية أم يتماشى معها، ولقد بيّنت في الجلسة السابقة بآيات من القرآن الكريم أهمية التلقيح الاصطناعي، والآن من جديد يعاد الجدل نفسه حول عدم تعارض التلقيح الاصطناعي مع الشريعة الإسلامية، وأنا أؤكد لهم أن هذا الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن يقول إن هذا القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فليأتِ بفقرة تبيّن ذلك. لا توجد أي مادة ولا أي بند ولا أي فقرة من هذا القانون تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك لأننا درسنا هذا الموضوع بجد واجتهاد، واطلعنا على تجارب الدول الإسلامية، إضافة إلى ذلك استرشدنا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لو تطلعون على صحيفة اليوم فسترون أنها تكلمت عن التلقيح الاصطناعي من وجهة نظر المذهبين الكريمين في مملكة البحرين، وقد بيّنا أنه لا خلاف في ذلك. نحن لا نقبل أن تمس الشريعة الإسلامية، وأتحدى أي شخص يقول إن لدينا فقرة من الفقرات أو عبارة من العبارات في هذا القانون بها ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ترك الكلام على عواهنه لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وعلينا أن نرجع إلى رجال الدين لبيان هذه الأمور. سعادة الرئيس بيّن الجواب الذي أتى من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أفلا يكفي هذا؟ لماذا هذا الجدل الكبير؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الفصل الرابع: الفصل الخامس: حفظ البويضات أو الأجنة أو الحيوانات المنوية أو الأنسجة لغرض التخصيب المستقبلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن أن نقول (الأنسجة)، الأصح أن نقول (الأمشاج)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة.

      استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، يقصد بكلمة «الأنسجة»، أجزاء من المبيض أو أجزاء من الحيوانات المنوية أو أجزاء من الخصاوي، وبالتالي هذه الأجزاء تعتبر أنسجة وليست أمشاجًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (12: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة (هـ) تقول «أن يكون تخزين الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة لمدة لا تزيد على عشر سنوات...»، لماذا حددنا مدة عشر سنوات؟ هل هناك تفسير علمي لتحديد هذه المدة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية النساء والولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.

      استــشــارية النســاء والولادة وعــــــلاج
      صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة تحفظ لمدة عشر سنوات لأن الطب في تطور مستمر، وحاليًا هناك دراسات كثيرة وجديدة من خلالها يمكن أن نستخدم أنسجة البويضات للسيدات اللاتي لديهن توقف في وظائف المبيض في سن صغيرة، وبالتالي خلال عشر سنوات لابد أن تكون هناك دراسات جديدة ومفيدة لهذا النوع من السيدات. بالنسبة إلى الحيوانات المنوية، نحن نقوم بتثليج الحيوانات المنوية للرجال الذين يكونون تحت العلاج من الأمراض السرطانية، وتحت العلاج الكيماوي والإشعاعي، وبالتالي المريض قد يستغرق 5 سنوات وأكثر للعلاج من هذا المرض، لذلك لا فائدة من تثليج الحيوانات المنوية والأنسجة للرجل الذي يخضع للعلاج الكيماوي لمدة تقل عن عشر سنوات. إضافة إلى ذلك الأبحاث مستمرة ومتجددة كل عشر سنوات. بالنسبة إلى الأجنة، تكون مدة حفظها خمس سنوات لأن أغلب الأزواج سيستخدمون هذه الأجنة خلال عشر سنوات أو أقل، فلا يوجد أزواج يبقون على الأجنة مثلجة لأكثر من عشر سنوات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (13: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (14: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (21: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الفصل الخامس: الفصل السادس: العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (15: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (13) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (16: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن العقوبات في هذه المادة المتعلقة بالاختزال ليست كافية، ويجب أن يتم وقف الترخيص وتغلق العيادات التي تمارس هذه العمليات، لأن هذه تعتبر جريمة قتل، أعني القيام بالاختزال أو حتى تحفيز المبايض إلى الدرجة التي تقود المريضة إلى العناية القصوى بسبب انفجار المبيض؛ أعتقد أن بعض العقوبات ليست كافية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ الدكتور أحمد العريض بالنسبة إلى تشديد العقوبة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا إخوان من لديه اقتراح أرجو أن يقدم اقتراحه مكتوبًا حتى نعرضه على المجلس، ولن نأخذ الاقتراحات غير المكتوبة. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أثاره الأخ الدكتور أحمد العريض أريد أن أوضح أنه يقصد مسؤولية الشخص الاعتباري، وهذا الأمر منصوص عليه في المادة (20: 18 بعد إعادة الترقيم) التي تقول: «مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يُسأل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته...»، وبالإضافة إلى ذلك تضيف المادة: «وللمحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بوقف نشاط المنشأة الصحية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة...»، أي أن ما تم ذكره من قبل الأخ الدكتور أحمد العريض متحقق في المادة 18 بعد إعادة الترقيم، إذ إن القانون لم يُغفل مسؤولية الشخص الاعتباري في حالة ارتكاب الجريمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (17: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (18: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (17 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (20: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الفصل السابع (المستحدث): أحكام ختامية: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذا الفصل بالنص الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (19 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (20 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات وعلى رأسها الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على الجهد الذي بذله جميع أعضاء اللجنة، وكذلك الأعضاء من خارج اللجنة مثل الأخ الدكتور أحمد العريض، فجميعهم تعاونوا معنا، وأود أن أشكرهم جزيل الشكر، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في وقت سابق من هذه الجلسة، وحيث إن لمشروع القانون أثرًا رجعيًا فسيتم التصويت عليه نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي نداءً بالاسم على مشروع القانون)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
        موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
        موافقة.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
        موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
       موافق.
      موافقة بالإجماع، إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية، واجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموظفين والأنظمة المالية للجمعية، المنعقدين في بنوم بنه عاصمة مملكة كمبوديا، خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر 2016م، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لدي استفسار لمن حضروا هذا الاجتماع. أولاً: الاجتماع ناقش بصورة كبيرة وعميقة موضوع الموظفين والحسابات، وكان بودنا أن يشارك أحد المنتسبين إلى إدارة الموارد البشرية في مثل هذه الاجتماعات، هل هناك ضرر من أن يقوم أحد المنتسبين إلى الموارد البشرية بالمشاركة في مثل هذه الاجتماعات؟! أعتقد أن هذا أمر مهم، ويمكن لهؤلاء أن يتدربوا وأن يطلعوا على هذه الأمور؛ وهذه نقطة مهمة جدًا في اعتقادي وأرجو أن تؤخذ في الاعتبار مستقبلاً. ثانيًا: ورد في التقرير مشاركة روسيا في الاجتماع، فكيف لدول آسيوية أن تحتضن روسيا؟! هل جاءت مشاركة روسيا بصفتها عضوًا مراقبًا أم بصفتها عضوًا أصليًا؟! من خلال اطلاعي على المجموعات العاملة الإقليمية في الأمم المتحدة وجدت أن روسيا ليست ضمن الدول الآسيوية! وكذلك جاء ذكر تركيا، وتركيا ليست ضمن المجموعة الآسيوية، بينما تركيا ضمن المجموعة الأوروبية، فقط لدي استفسار: لماذا حضرت هاتان الدولتان مثل هذا الاجتماع؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: روسيا فيها الاتحاد الروسي، وهناك جمهوريات في قارة آسيا تقع ضمن هذا الاتحاد، مثل أوزبكستان، وتركمانستان وغيرهما، وكلها ضمن الاتحاد الروسي، فروسيا ممثلة في آسيا، وجزء كبير من أراضي الاتحاد الروسي يقع في آسيا، ومنذ أن تأسس الـaba وروسيا ممثلة فيه. وكذلك الحال بالنسبة إلى تركيا، فهناك مضيقا البوسفور والدردنيل اللذان يفصلان تركيا الآسيوية عن تركيا الأوروبية، وعلى هذا الأساس هي ممثلة فيه، حيث إن نصفها يقع في قارة آسيا والنصف الآخر في أوروبا، لذلك روسيا ضمن الدول المؤسسة لمجموعة البرلمانات الآسيوية، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأبيّن التوضيح نفسه الذي أورده الأخ فؤاد الحاجي، فالجزء الأكبر من روسيا يقع في آسيا، والأمر نفسه بالنسبة إلى تركيا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو ذهبنا إلى تصنيفات الأمم المتحدة ــ وهي واضحة ــ لوجدنا أن روسيا وتركيا ليستا ضمن الدول الآسيوية، فكيف أُدخلتا ضمنها؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا أخ أحمد، هذه تنظيمات مستقلة عن منظمة الأمم المتحدة، وليست لها علاقة بها مطلقًا، هناك دول في آسيا اتفقت أن تكوّن لها رابطة وانضمت إليها الدول التي ترغب في ذلك، ولسنا هنا محل مقارنة مع منظمة الأمم المتحدة، فهما مؤسستان مختلفتان. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة بجنيف عاصمة سويسرا، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2016م. فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت على تقرير وفد الشعبة لمملكة البحرين المشارك في جنيف، وأحببت أن أوضح نقطة بشأنه، وهي أن الاجتماع تطرق إلى موضوع حقوق الإنسان بكثافة من خلال عدة اجتماعات، وفي عدة مناسبات، ورجائي مستقبلاً من مكتب المجلس الموقر أن يرسل أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان، لأنها الجهة المختصة في هذا الشأن، فلا ضرر من وجود أعضاء دائمين لمثل هذه الاجتماعات، لذا يمكن أن يذهب أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان ويشارك في مثل هذه الاجتماعات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ردًا على ملاحظتك يا أخ أحمد، توجد لجنة تسمى اللجنة الدائمة الثانية للاستدامة والاستثمارات، فهل معنى ذلك أن يذهب عضو لجنة الشؤون المالية مع الوفد؟! وهناك لجنة أخرى تحت مسمى الأمن والسلامة، فهل يفترض أن يذهب عضو من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع الوفد؟ اختيار الأعضاء في الواقع يتم على أساس أن هناك لجانًا دائمة، وأي عضو يمكن أن يشارك فيها، واللجنة الدائمة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان كانت الأخت جميلة سلمان تمثل مملكة البحرين فيها، حيث لا يشترط أن يكون أحد ضمن اللجان النوعية الأخرى، لكن لا يوجد ما يمنع مستقبلاً عند تشكيل الوفود من أن يتم اختيار أحد أعضاء اللجنة لتمثيلها. تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضلت به سعادة الرئيس، هناك عدد معين من الأعضاء يجب أن يحويه الوفد، وهذا العدد يقرره البرلمان الدولي بحصص معينة كما أعتقد، لذلك فإن الأعضاء الدائمين يأتون في المقدمة وإن كانت هناك شواغر لأعضاء آخرين حينها يمكن للشعبة البرلمانية أن تقترح الأسماء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول الخليج العربية، المنعقدة بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، بتاريخ 3 نوفمبر 2016م. فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال، وهو: الإخوة في الاجتماع أقروا موضوعين مهمين: الأول يتعلق بالإرهاب وكيفية مكافحته. والثاني يتعلق بتشكيل وفد مشترك يمثل دول مجلس التعاون الخليجي ليكون نقطة تحاور مع الاتحاد الأوروبي، وبودي في هذا الخصوص أن أعرف من الأخ خميس الرميحي إلى أين وصل هذا الأمر؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كون البحرين تترأس هذه الدورة قام صاحب المعالي رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي خرج بها هذا الاجتماع، وكان لي شرف ترؤس هذه اللجنة مع زميلي الأخ الدكتور محمد علي وعضوين آخرين من مجلس النواب، وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها الأربعة خلال أكثر من شهر، وهي تتابع التوصيات التي ذكرها الأخ أحمد الحداد، والتي ضمنها موضوع الإرهاب في العام الماضي، والمملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة الدورة الماضية أقامت ملتقى متعلقًا بالإرهاب، كونه ضمن الموضوعات التي اقترحتها مملكة البحرين، وفي هذا العام طُرحت موضوعات في اجتماع الرؤساء، كان ضمنها موضوع الشباب وأمن الماء والغذاء، ومملكة البحرين سوف تقيم ملتقى في أواخر شهر إبريل، وهو ضمن الموضوعات المختارة. دولة الإمارات العربية المتحدة كونها هي من قدّم المقترح المتعلق بالشباب فقد تبنت هذا المقترح، لذا سوف تقيم ملتقى متعلق بالشباب أيضًا، وسنشارك فيه كون البحرين هي من تترأس هذه الدورة البرلمانية. فيما يتعلق بالبرلمان الأوروبي اجتمع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس البرلمانية وقد أوصوا بالاستمرار في إجراء الاتصالات مع البرلمانات الأوروبية، ونحن بصدد مخاطبة عدد من لجان المجلس عن طريق صاحب المعالي رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12,40 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى

        

       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 12/2/2017م
     دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وأحمد إبراهيم بهزاد، وجاسم أحمد المهزع، وجواد حبيب الخياط، وسامية خليل المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م 
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    • الموافقة على الديباجة والمادة الأولى نداءً بالاسم كما جاءتا من الحكومة. 
    • الموافقة على المادة الثانية نداءً بالاسم بتعديل اللجنة. 
    • الموافقة على المشروع في مجموعه نداءً بالاسم. 
    • الموافقة النهائية على المشروع نداءً بالاسم بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    ​ مواصلة مناقشة تقرير تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    • لموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (2، مسمى الفصل الثاني، 3، 6: 4، مسمى الفصل الرابع، 9: 5، 10: 6، 11: 7، مسمى الفصل الخامس، 12: 8، 13: 9، 14: 10، 21: 11، مسمى الفصل السادس، 15: 12، 16: 14، 17: 15، 18: 16، 20: 18). 
    • الموافقة على حذف المواد التالية: (4، 5، 7، 8، 19). 
    • عدم الموافقة على استحداث المادتين التاليتين: (2،1). 
    • الموافقة على استحداث المواد التالية: (13، 17، الفصل السابع، 19، 20). 
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    ملاحظة: (# : #) = رقم المادة الأصلي : رقم المادة بعد تعديل الترقيم.

    البند السادس:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية، واجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموظفين والأنظمة المالية للجمعية، المنعقدين في بنوم بنه عاصمة مملكة كمبوديا ، خلال الفترة من 26-27 سبتمبر 2016م 
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند السابع:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة بجنيف عاصمة سويسرا، خلال الفترة من 23-27 أكتوبر 2016م 
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الثامن:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، بتاريخ 2 نوفمبر 2016م. 
    • تم التعليق على التقرير المذكور. 
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان لمناسبة الذكرى السادسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:10 PM
    • وصلات الجلسة