النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ابتداء من المادة (2)، وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الثاني: لجنة الإشراف: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (4): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (1) المستحدثة: توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (2) المستحدثة: توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خطأ، فحبذا لو يتم التأكد من صحة التصويت، حيث يبدو أن عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت هي 12 صوتًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أرجو منكم اعتماد عدد الأعضاء الموافقين، وما عدا ذلك تجاهلوه، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (5): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الثالث: الترخيص: المادة (6: 4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (8): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الرابع: تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (9: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة أوردت 3 طرق للتلقيح الاصطناعي، وهي طرق التلقيح التي تساعد على التلقيح الاصطناعي، وهي التلقيح الاصطناعي، والحقن المجهري، وطفل الأنبوب. أنا أعتقد أن في المادة اشتباهًا بين الطرق المساعدة على الحمل وبين الطرق المساعدة على الإخصاب والتلقيح الاصطناعي، فالمفترض ألا يحصل تكرار في نص المادة، حيث يقول نص المادة: «تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي» وكأنما إحدى الطرق هي التلقيح الاصطناعي؛ لذا أعتقد أن المادة فيها تكرار، ويجب أن يكون نص المادة في ديباجتها: تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على الحمل بدل التلقيح الاصطناعي، لأنه يحصل تكرار في نص المادة، ولا يمكن أن نقول التقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي وإحدى الطرق هي التلقيح الاصطناعي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، تمت صياغة ديباجة المادة على أساس مسمى القانون، ومسمى القانون هو التلقيح الاصطناعي والتقنيات المساعدة على الإنجاب، ثم جاءت البنود لتُعرّف ذلك. صحيح أن المسمى موجود ولكنه المسمى الشامل، بينما المكونات الداخلية تشمل إحدى المسميات بالإضافة إلى مسميات أخرى، حتى تتطابق مع مسمى القانون لأن مسمى القانون ليس التقنيات المساعدة على الحمل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح بخصوص هذه المادة أن يؤخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بما أن هناك 3 طرق فأود أن يكون هناك رأي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حتى يتم اتخاذ قرار سليم فيما يتعلق بهذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستفسر من الإخوان بخصوص البند (د) الذي ينص على: «أية تقنية أخرى معتمدة عالميًا تحدد من قبل الهيئة بناءً على الدراسات المتخصصة...» هل ذلك يعني أن الهيئة هي من تقوم بعمل الدراسات المتخصصة، أم أن الهيئة تأخذ بنتائج الدراسات عالميًا؟ حبذا لو يتم توضيح ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بذلك هو النتائج، وليس أن الهيئة هي من تقوم بعمل هذه الدراسات. كما أود توضيح أن هذه التقنيات المذكورة التي يؤخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيها؛ هي تقنيات قائمة حاليًا ومعترف فيها وموافق عليها، وأعتقد أن اللجنة استدعت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأخذت رأيه في هذا المجال، أي أن هذه الممارسات ليست جديدة في مملكة البحرين، ومعترف فيها في البحرين وكذلك في دول الخليج العربي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص النص الذي يقول: «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية»، فلنفترض أنه تعارض معها، فكيف يمكن للجهات المعنية في الدولة التحقق من ذلك؟ عند عملية الإخصاب توجد إجراءات طبية وصحية ومواعيد ...إلخ، فكيف تستطيع الجهات المعنية أن تتحكم في مثل هذه الأمور؟ هل يقومون بإرسال أحد أم أن هناك موافقة مسبقة مثلاً؟ حبذا لو يجيبنا الإخوان في وزارة الصحة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى طلب الأخ جواد عباس، فقد تمت مخاطبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجاء خطاب إلى اللجنة بتاريخ 31 مارس 2015م من سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وجاء في ختام الخطاب: «يسرني إفادة معاليكم ــ يخاطب معالي رئيس مجلس الشورى ــ أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد اطلع على كتابكم ــ كما طلب الرأي منهم ــ المشار إليه، وبعد الدراسة والمناقشة داخل المجلس أصدر ــ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ــ رأيه المترتب في التقرير مرفق طيه، شاكرين لمعاليكم تعاونكم وحرصكم الدائم لما فيه رفعة ديننا ووطننا»، فقد تم تزويد اللجنة بتقرير كامل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقامت اللجنة مشكورة بالأخذ بجميع النقاط التي جاءت في هذا التقرير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص سؤالَي الأخ أحمد الحداد والأخ جواد عباس، فمن بين الإجراءات التي تستخدم في الخارج في الكثير من الدول الغربية أن يتم تخصيب بويضات الزوج والزوجة، ولكن يتم الطلب من أم أو من امرأة أخرى بالحمل، وهذا الإجراء يطبق خارجيًا ولكنه مرفوض في البحرين لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتم ذكر ذلك في هذا القانون. الكثير من الإجراءات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية لن تعتمد في البحرين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، للتوضيح: نص المادة الحالي يقول إن الإجراءات الثلاثة ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة ــ متعارف عليها ومطبقة، وكما ذكر الأخ الوزير أنه تم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأنها عجز المادة يتناول البند (د)، وإذا استحدثت أي مواد جديدة فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عليها. وبخصوص الالتزام بالتطبيق، أعتقد أن وزارة الصحة مسؤولة عن ذلك، وإذا كان لدى الوزارة أي شك من حيث التطبيق فيمكنها أن تتخذ القرار المناسب. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (10: 6 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (11: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ذهبت إلى أن الفقرة (ز) فيها شبهة عدم دستورية، وأود أن أوضح الأمر لأني أخالف رأيها فيما يتعلق بوجود شبهة عدم دستورية. بحسب ما ذهبت إليه اللجنة هناك عدم مساواة وتمييز عندما نحدد عدد الأجنة المنقولة إلى المرأة وفق السن. سيدي الرئيس، هناك مبادئ استقرت عليها المحكمة الدستورية وأهمها ــ فيما يتعلق بموضوع المساواة ــ أن المقصود من مبدأ المساواة هو عدم جواز التمييز التحكمي بين فئتين متماثلتين بدون مبرر، وفي موضوع تحديد عدد الأجنة التي تنقل إلى المرأة لا يوجد تمييز غير مبرر؛ لأن اللجنة عندما اتخذت هذا القرار استشفت آراء المختصين في هذا المجال، والآراء القائمة على أساس علمي ــ ليس في البحرين فقط بل في العالم أجمع ــ تقول إن الحمل المتعدد أو نقل الأجنة المتعدد للمرأة التي يقل عمرها عن 35 سنة فيه خطورة على صحتها، والهيئات المعنية بالتخصيب دائمًا توصي بأنه يفضل أن تكون الأجنة المزروعة في رحم المرأة أجنة فردية؛ حفاظًا على صحة المرأة والجنين. والجمعية الأمريكية للخصوبة أوصت بنقل عدد معين من البويضات المخصبة فقط إلى الرحم بعد التخصيب بناء على سن المرأة، أي أن هذا التمييز قائم على أمر علمي، وبالتالي تنتفي معه شبهة عدم الدستورية. بالإضافة إلى أن هناك العديد من الأحكام التي يملك فيها المشرع السلطة التقديرية في تحديد المراكز القانونية، منها على سبيل المثال قانون ممارسة الحقوق السياسة، نحن حددنا أن سن الانتخاب هي 20 سنة، في حين أن الدستور قال إن سن الترشح لمجلس النواب هي 30 سنة، هناك تمييز بين المواطنين على أساس السن، ولكن للمشرع سلطة تقديرية في ذلك، وهنا عندما يقر المشرّع هذه الفقرة من هذه المادة فإن ذلك يأتي حفاظًا على مصلحة المرأة، حيث أثبتت التجارب العلمية والممارسات العلمية أن السن لها دور وتأثير عند زرع عدد الأجنة، وعليه لا أتفق مع رأي اللجنة الذي ذهب إلى وجود شبهة عدم دستورية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي اللجنة بخصوص البند (ز). سابقًا اتفقنا على ألا يزرع الطبيب أكثر من بويضة في سن معينة وهي أقل من 35 سنة، وعلى ألا تزرع أكثر من 3 بويضات ملقحة في سن فوق 35 سنة. لقد حددت للدكتور العدد الذي يمكن زراعته، وكلمة اختزال هنا خطيرة كما أخبرتنا الأخت دلال الزايد في الجلسة السابقة، الاختزال معناه إجهاض، والإجهاض بحسب الشريعة الإسلامية مرفوض، وما دمت قد حددت للأطباء بألا يزرعوا في رحم المرأة تحت سن 35 سنة أكثر من بويضة ملقحة، وحددت لهم بألا يزرعوا أكثر من 3 بويضات ملقحة للزوجة فوق سن 35 سنة، فلماذا الاختزال إذن؟ إذا تم الاختزال فالطبيب يحاسب ويسحب منه الترخيص لأنه عرَّض هذه المرأة لعملية إجهاض، أو يضطر إلى دخول المستشفى لإجراء عملية الإجهاض في غير مركزه، فأرى أن كلمة «الاختزال» يجب أن تلغى من هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للإخوة في وزارة الصحة: في عملية الاختزال، عندما تزرع 4 أجنة ويختزل منها 3، كم عمر الأجنة وقت الاختزال؟ وهل دبت الحياة في هذه الأجنة؟ هذا قد يكون سؤالاً علميًا لا نعرف جوابه، إنْ دبت الحياة في هذه الأجنة أصبح الجنين شخصًا له مركز قانوني، فكيف تسلبه الحياة من الأساس؟ عندما تريد تلقيح 4 بويضات وتزرعها في الرحم ومن ثم ستختزل 3 منها، فهل بدأ القلب في العمل؟ هل بدأت الأطراف تتشكل؟ وهل تشكل الأطراف يعني أن الحياة دبت في هذا الجنين؟ إذا دبت الحياة في هذا الجنين فشرع الله يقول: لا، والجنين أصبح شخصًا له مركز قانوني وله الحق في الحياة، والسؤال موجه إلى وزارة الصحة، كم هو أقصى عمر لإجهاض الجنين؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الموضوع الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان، مثال خارج موضوع القانون: شخص عمره 80 سنة في كثير من الأحيان لا تجرى له عملية بسبب عمره، فلا يستطيع الطبيب إجراء عملية لهذا الشخص عادة يقوم بإجرائها لشخص عمره 30 أو 35 سنة، فموضوع السن يتعلق بأمور طبية خاصة. بخصوص الاختزال، الاختزال بحد ذاته يحظر والمادة حددت بالضبط متى يعتبر الاختزال قانونيًا، وحُدد ذلك بموافقة الزوجة، وإذا تم الاختزال في غير هذه الأحوال يعتبر إجهاضًا، وطبعًا الإجهاض في هذا القانون غير وارد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستفسر: هل استخدام كلمة جنين صحيح؟ لأننا قلنا هنا: «زرع أكثر من جنين في رحم الزوجة»، فأعتقد أن الصحيح كلمة «جنينين»، لأن الأقل هو جنينين حتى أستطيع أن أختزل لاحقًا، فإذا كان واحدًا فكيف سأختزل؟ وبحسب ما هو متعارف عليه أعتقد أن كلمة الجنين تعني أن الروح دبت فيه ولا أعلم علميًا كيف هو الأمر؟ والمرحلة التي تسبق ذلك لا أعلم بشأنها، وأتمنى أن توضحوا هذا الأمر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمراحل نمو الجنين ــ إذا كان كامل الخلقة ولم تلج فيه الروح مثلاً أو غيرها من المراحل ــ فهي تحتاج إلى فتاوى شرعية، بحيث يبدي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رأيه الشرعي في ذلك، فهناك جوانب متعددة وحالات مختلفة لذا لابد أن يكون هناك رأي شرعي لمثل هذه الحالات، ويكون هذا الرأي الشرعي رأيًا تفصيليًا بالنسبة لتلك المراحل التي تكون فيها زراعة الأجنة، وفي هذا القانون هذا الأمر غير معالج، حيث لم تتم معالجة حالة الإجهاض من ناحية شرعية، فكون هذه الحالات متعددة، وهناك مراحل لزراعة الأجنة فهذا الأمر بحاجة إلى آراء شرعية تبت فيه، إذن لابد من أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. صحيح أن هناك فتاوى كثيرة لكن المعتمد لدينا في البحرين هو رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أثارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شبهة عدم الدستورية في المادة (11: 7 بعد إعادة الترقيم)، وتحديدًا الفقرة (ز) ــ أعتقد أنه في التقرير وردت الفقرة (ح) خطأً ــ حيث ذهبت إلى ما ذهبت إليه الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني في أنها تتعارض مع نص المادة 20 من الدستور، والتي تنص في البند (أ) على أنه: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل القانوني الذي ينص عليها»، كما استندت إلى المادة (18) التي تنص على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وطالما أن هناك تساويًا في المراكز القانونية بين جميع النساء اللاتي يرغبن في التلقيح الاصطناعي فأعتقد أن من حقهن الحصول على نسب متفاوتة إلا إذا أقر الطبيب أن ذلك يشكل خطرًا على حياتهن. أعتقد أن ما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استند إلى رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني ورأي الحكومة في ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن استفسار الأخ جواد عباس بالنسبة إلى السن القانونية التي يباح فيها للأطباء إجراء عمليات الإجهاض، فهي: إذا ثبت للأطباء أن الجنين مصاب ببعض الأمراض الوراثية التي يصعب علاجها، وقد دُرس ذلك في الكثير من مراكز الفتاوى ــ وقد ذكرتها في كتابي «زراعة الأعضاء» ــ في الأزهر وتركيا وإيران والسعودية، حيث اتفق على أنه إذا كانت هناك وسائل لتشخيص الأمراض قبل التلقيح خلال الأشهر الثلاثة الأُوَل فيجوز الإجهاض، وكثير من الأمراض حاليًا يمكن تشخيصها خلال هذه الفترة ــ أي خلال الأيام التسعين ــ حيث يمكن إجراء عملية الإجهاض بعد أخذ رأي الأهل؛ حتى لا يحصلوا على جنين مصاب بمرض خطير، فكثير من المراكز الإسلامية ــ رغم وجود بعض الاختلاف كما ذكر ــ تقر ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي هيئة مستقلة عن وزارة الصحة. أتفق بدايةً مع تصحيح اللجنة في البند (ز) الذي ينص على: «زرع أكثر من جنين ــ وليس جنينًا واحدًا ــ في رحم الزوجة...» فربما ورد هنا خطأ مطبعيًا. ثانيًا: بالنسبة إلى التمييز في العمر ــ كما تعلمون طبيًا وعلميًا ــ هناك تفاوت في تحديد العلاجات بالنسبة إلى السن، وإن كان يعتبر تمييزًا فهو تمييز إيجابي بقصد المصلحة ــ مصلحة المريض ــ فهناك أمور يشار إليها، منها أن الحمل مثلاً بعد سن الأربعين يشكل خطورة على المرأة وبالتالي لابد من إجراء فحوص معينة على الأم بعد هذه السن ولا تجرى على من هن دون هذا العمر، فالفرق وُضع هنا لمصلحة الأم في هذه السن. بالنسبة إلى عدد الأجنة المهم بالنسبة إلينا ألا يزرع أكثر من هذا العدد من الأجنة؛ فقد يحدث حمل لثلاثة أجنة ــ وليس في ذلك مشكلة ــ لكن نجد بعض الممارسات مثل زرع أكثر من ثلاثة أجنة، ثم تجرى عملية الاختزال، وهنا تكمن المشكلة، وحتى يضمن الطبيب ثبات الأجنة في الرحم يقوم بزراعة أكثر من جنين في الرحم، وهنا يمكن أن تحدث مضاعفات ونزيف، وهي حالات شهدناها، لذلك ارتأينا أن نضع الحد المأمون للأجنة. بالنسبة إلى تعريف الجنين، فقد عرف في المادة الأولى، على أنه: «الحمل من أول أطواره، ويقصد به العلقة فما فوق»، فهذا التعريف موجود. بالنسبة إلى الاستفسار عن العمر أفضل أن يجيب عنه الأطباء؛ لأننا علميًا رأينا ما تقوم به أغلب الدول لذلك قررنا الحد الأقصى، بحيث لا تتعرض الأم للمضاعفات. بالنسبة إلى الاختزال فالأمراض يمكن تشخيصها وهو جنين حتى قبل زراعته، لكن المشكلة هي أن تتم زراعة أربعة أو خمسة أجنة ثم يقوم الطبيب بإجهاض اثنين ــ وهو ما يسمى اختزالاً ــ للمحافظة على ثلاثة أجنة فقط، وهنا تحدث المضاعفات التي رأيناها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشاري نساء وولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.
استشاري نساء وولادة وعلاج صعوبة
الإنـجــاب بـالمـسـتـشــفــى العـسكري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح، قمنا بالتخصيب الخارجي بهدف حصول الحمل عند الزوجين، وبالتالي تخصيب البويضة بالحيوان المنوي للحصول على جنين واحد فقط. السن حدد بـ35 سنة، لأنه معروف علميًا عند ولادة الجنين يكون في المبيض عدد من البويضات، وهذا العدد يتناقص تدريجيًا مع كل دورة شهرية تحصل للمرأة، وبالتالي عند بلوغها 35 سنة يضمحل عدد البويضات في المبيض بدرجة كبيرة، وبالتالي نسبة الإخصاب تكون قليلة، ومع بلوغ سن الأربعين تكون أقل فأقل، لذلك حُدد سن الـ35 ليكون المرحلة التي تتم فيها مراجعة عدد الأجنة لزيادة عدد الأجنة المخصبة. التوجيه في المادة هو أنه إذا كان العمر أقل من 35 سنة يزرع جنينان، وبعد عمر الـ 35 تزرع ثلاثة أجنة على ألا تزيد على ذلك، وبالتالي زاد الرقم في المادة ليُفسِر لماذا يفترض ألا يحصل الاختزال، فإذا زرعت ثلاثة أجنة للمرأة بعد سن الـ35 سنة سيكون الحمل في اثنين أو واحد، ولن يكون بثلاثة أجنة؛ لأن الإخصاب سيكون أقل، لذلك ألغينا مسألة الاختزال على أساس أن المراكز الأخرى تقوم بعملية الإخصاب الخارجي بحيث لا يكون عدد الأجنة خمسة أو أكثر، فالمفروض ألا نلجأ إلى الاختزال إلا في حالات الضرورة القصوى، وبالتالي إذا طبقنا المادة 7 لن نكون بحاجة إلى الاختزال أصلاً، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض، لكن أعتقد أنه قبل إجراء عملية زراعة الأجنة يجب أن يكون هناك فحص طبي خاص للمرأة قبل مباشرة عملية الزراعة للتأكد من مدى تحملها زراعة بويضة أو اثنتين أو ثلاث بويضات، لأن هناك فتاوى كثيرة واختلاف كبير بين فقهاء الإسلام في هذه المسألة، ما أريد أن أبينه هو أن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تشديدًا كبيرًا على احترام الإنسان سواء كان علقة أو مضغة وحتى لو لم يكن تام الخلقة، أما إذا ولجته الروح وكان تام الخلقة فهو إنسان ويجب احترامه، فكل ما يتعرض إليه يكون عليه دية مطالب بها، سواء أكان من أجرى العملية طبيبًا أو غيره. ما أريد قوله هو أن عملية الإجهاض جريمة كبرى إذا لم تكن هناك قوانين شرعية تضبط هذه العملية، وإذا تم فهو إجراء خاطئ جدًا وإجرام في حق هذا الإنسان. إذا كان الجنين تام الخلقة لكن لم تلج فيه الروح فديته مائة دينار ــ من غير فرق بين الذكر والأنثى ــ فتفصيل مثل هذه الحالات والمراحل يحتاج إلى فتاوى شرعية معتمدة، لأن هناك اختلافًا كبيرًا جدًا بين المراكز الإسلامية في الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والأردن، وفي الأزهر الشريف أيضًا هناك اختلاف بين فقهاء الإسلام، إذن لابد أن تكون هناك فتاوى محددة ومعتمدة في هذا القانون، فلو أجريت عملية الزراعة ــ ومع الفحص الطبي المتقدم ــ وتبين أن المرأة لا تتحمل زراعة بويضتين أو أكثر ولكن الطبيب قام بذلك فيجرم هذا الطبيب عن جريمة مع سبق الاصرار والترصد كونه أضر بصحة هذه المريضة، وهناك إجماع بين جميع فقهاء الإسلام والمراكز الإسلامية على عدم جواز زرع أكثر من ثلاثة أجنة إن كان يحتمل حصول الضرر، فكيف لو كان متيقنًا من كونه يشكل ضررًا على هذه المريضة؟! ينبغي معالجة هذه الحالات إذا كان عظمًا فديته ثمانون دينارًا، وإن كان مضغة فستون دينارًا، وإن كان علقة فأربعون دينارًا، وإن كان نطفة مستقرة في الرحم ومستعدة لتكوين الجنين فعشرون دينارًا، فهذه المراحل يجب أن تبين وتوضح في القانون؛ لأنه لو أجري مثل هذا الأمر فمن سيقوم بمعالجة هذه العملية من الناحية الشرعية؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، حتى نقرأ المادة بشكل متأنٍ، فهي تقول في البند (ح) يحظر «إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانونًا، وبخلاف ذلك يعتبر الاختزال إجهاضًا»، والإجهاض له قانون آخر، ينظم العقوبات المتعلقة به، وبالتالي فالحالة الوحيدة هي إذا كان هناك ضرر على الأم فيتم الاختزال بموافقة الأم الخطية وإن تغيب أي شخص آخر قانونيًا، أما خلاف ذلك فيعتبر إجهاضًا يحاسب عليه القانون العام. فالمادة هذه تقف مع حماية الأم وحماية التلقيح الصناعي وتمنع الاختزال فهي لا تساعد على الاختزال؛ لأن صدر المادة وكل البنود فيها تحظر على المؤسسة الصحية وعلى الطبيب الاستشاري وعلى الفني التقني القيام بكذا وكذا وكذا ومن بينها الاختزال. أحببت أن أوضح هذا الجانب وربما هذا توضيح للإخوة الأعضاء. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كل الذي قلته واضحًا من أن المادة تحظر، لكننا أمام مشروع قانون معقد وتتداخل فيه الجوانب الفنية. وزارة الصحة لم تقصر وممثلوها يحضرون الجلسة ويردون على الأسئلة الفنية التي توجه إليهم من قبل الأعضاء، وقد طلبنا أثناء المناقشة المبدئية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لأن هناك جوانب شرعية غير تلك الفنية، فالاكتفاء بحضور اجتماع اللجنة عند مناقشته غير مقبول، لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم بحضور الجلسة للرد على تساؤلات الأعضاء؛ لأن الموضوع فيه أمور تخص الشرع وحكم الله. ردهم المكتوب في صفحة أو صفحتين والمبين فيه رأيهم غير مقبول، فأرجو مخاطبة وزارة العدل للقيام بدورها في مخاطبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إلى الآن لم أستلم أي تعديل مقترح على هذه المادة، فإذا كان لأحدكم اقتراح بتعديل المادة أو رفضها أو أي إجراء آخر فليرسل مقترحًا مكتوبًا. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخ جواد عباس بالنسبة إلى الدية، فقد نوقشت في جميع المراكز الشرعية. الدية ليست على ارتكاب جريمة؛ لأن هذا أُثير كذلك في زراعة الأعضاء، إنما هي تعويض عن خطأ، فليس الإجهاض جريمة. والدية ليست تعويضًا عن جريمة وإنما هي تعويض عن خطأ. والأسعار التي ذكرتها 5 و7 و10 دنانير لأول مرة أسمع بها بالنسبة إلى الأجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى طلب الأخ فؤاد الحاجي حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، طبعًا آلية العمل داخل المجلس تختلف عن آلية العمل في أي مؤسسة أخرى إلا ما يماثله من حيث التكوين. فلو قرأنا بتأنٍ رأي المجلس فهو يقول: «فقد نظر المجلس الأعلى...» ثم يستخلص في النهاية ويقول: «وبعد مناقشة الموضوع يرى المجلس...» إذن الرأي هو رأي المجلس، فلا يستطيع أن يأتي شخص هنا ويناقش الموضوع ويبدي برأي إلا بالرجوع إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فهذه آلية عمل مجلسهم؛ لذلك أبدى المجلس رأيه كتابة في نطاق السؤال أو الاستفسارات التي أبدتها اللجنة، وكما قلت إن الرد موجود وما قامت به اللجنة مشكورة هو الأخذ برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه الموضوعات. أما حضور ممثل أو شخص ما من المجلس والدخول في هذا النقاش فنظام مجلسهم لا يسمح له بإبداء رأيه إلا أن يناقش داخل مجلسهم ومن ثم يوافون مجلس الشورى أو اللجنة بالرأي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به الأخ جواد عباس فيما يتعلق بالمادة التي تتناول تعريف العقم فإن إجراء التخصيب والتلقيح الاصطناعي لا يتم إلا بعد التأكد من أن هناك عقمًا ومرور 12 شهرًا ووجود حياة زوجية مستمرة، وإجراء مجموعة من الفحوصات، فليس الأمر أن يقرر الزوجين الذهاب إلى مركز تخصيب وتلقيح اصطناعي هكذا، بل الطبيب المتخصص يجري مجموعة من الفحوص للتأكد، هذا جانب. الجانب الآخر، أتمنى أن يذكر الإخوة الأعضاء أي مادة أو بند تحديدًا يتعارض مع الشريعة الإسلامية مع ذكر المبررات بشكل واضح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلتم أنه يجب قراءة المادة بتأنٍ. المادة لم تبح أمور مخالفة للشريعة الإسلامية ولم تبح ممارسات تسبب ضررًا للمرأة أو الجنين بل تحظر هذه الممارسات، ومن ضمنها الاختزال والإجهاض والاستمناء الاصطناعي وغير ذلك من أمور نصت عليها بنود هذه المادة، فالمادة هنا لا يفهم منها أنها تبيح هذه الأعمال أو الممارسات. أيضًا من قال إنه لا توجد عقوبات لهذه الممارسات لو ارتكبت؟ فلو رجعنا إلى المادة 14 بعد إعادة الترقيم فالعقوبة فيها عقوبة جناية، وليست عقوبة جنحة. المادة تقول «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف حكم البنود (أ، ب، ج، و، ح، ل، م) من المادة (7) من هذا القانون»، وذلك إدراكًا من المشرع بخطورة هذه الممارسات لذلك عوقبت هذه الأفعال بعقوبة الجناية، أي لا يوجد هناك خشية مما أثير من محاذير بخصوص هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون ليس هذه المادة فقط بل هو مواد مترابطة مع بعضها البعض، وحتى قضية المخالفات والأخطاء أيضًا، وهنا يتكلم فقط عن قضية الاختزال كما ذكر في هذه المادة. فالمشروع ككل يقوم على قواعد وما نذكره دائمًا هو أن بعض الناس يريدون أن يختزلوا الإسلام ويجعلوه مهنة. أشكر الدكتورة مريم الجلاهمة والدكتورة موزة راشد والدكتورة نعيمة أحمد فقد أثبتوا أن الإسلام لا يختزل في وظيفة، والمصطلحات التي استخدمتها سعادة الوكيل هي مصطلحات شرعية، ودليل على أن الكل مسؤوليته الإسلام. لا شك أن التخصص مطلوب لكن هناك قواعد لا يجب أن تذكر دائمًا في كل مادة، فـ(الضرر يُزال) هي قاعدة شرعية معروفة في كل القضايا؛ لأن أصل التشريع نزل لجلب الخير وتكثيره ودرء الشر وتقليله. هذه قواعد تنبني عليها كل المواد ولا يجب أن تذكر دائمًا، والمهم هنا عند إطلاق الأحكام أن يكون التصور سليمًا؛ لأن هناك أيضًا قاعدة شرعية يجب أن تطبق (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)؛ لأن التصور الخاطئ يقود إلى قرار خاطئ؛ لذلك لا شك في أن المجلس الأعلى أدى ما طُلب منه. ونحن نطالب بأكثر وفي كل مادة بينما المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تعامل بطريقة مهنية، أنت تسأل وأنا أُجيب. ونحن والحمد لله في أمن وأمان بوجود رجال ونساء حريصين أمثال الذين في القاعة الآن. والحكم كما ذكرت الدكتورة مريم الجلاهمة الجنين عندما يكون مضغة، وهذا توصيف شرعي قرآني نبوي؛ لأنه معروف كما جاء في نص كتاب الله وكما بين في الحديث بالتحديد أنه في الأربعين يومًا الأولى يكون نطفة ثم يكون علقة في الأربعين يومًا الثانية ثم يكون مضغة في الأربعين يومًا الثالثة ثم تنفخ فيه الروح، سمعت منذ قليل ثلاثة شهور ولا أعرف من أين جاءت هذه المدة، هناك كلام بين أربعين يومًا وأربعة شهور، ولا أعرف شيء عن الثلاثة شهور ربما علم ليس عندي، ولكن ما أعرفه أن الكلام بين أربعين يومًا وأربعة شهور، والصحيح أربعة شهور بنص كتاب الله وتفسير النبي (عليه الصلاة والسلام) تحديدًا بالوقت. وأما قضية الاختزال وحتى الديات، فالديات لها قوانين وعقوبات. وبخصوص الكلام عن قضية الاختزال هل هو إجهاض أم لا، وتراعى فيه مصلحة من؟ يختلف الحكم إذا كانت المصلحة للجنين أم للوالدة أيضًا، كما هو في صيام الحامل فحكم إفطارها خوفًا على الجنين يختلف عن حكم إفطارها خوفًا على نفسها. أعتقد أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إذا كان هناك شيء غير واضح شرعًا فيجب أن ينص عليه نصًا ويصوره تصويرًا صحيحًا ويؤخذ رأي مرجعيات ثابتة مستقرة كما ذكر الأخ جواد عباس من ضرورة وجودها. وبخصوص المسائل الشرعية لدينا في البحرين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حتى لا تكون الفتوى اجتهادات شخصية أو فردية أو مزاجية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، من سيعاقِب على هذه المادة؟ النيابة العامة والقضاة، وجميع رجال النيابة العامة والقضاة دارسون للشريعة الإسلامية القانونية التي سوف تضع النقاط على الحروف وتظهر الحق من الباطل، ولن تزيغ أبدًا عن سير الشريعة والإسلام والدين والعادات والتقاليد والأخلاق، فمن هنا الحكم سيأتي من قضاة وليس من رجال الدين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المبالغ التي ذكرتها لم أذكر أو أعني الأوراق المالية المتداولة في عصرنا الحالي، وعندما ذكرت بالنسبة إلى التصنيف المالي الآن فهذا يعتمد على المراحل التي يمر فيها الجنين، وهذه المبالغ أنا لم أقصد أنها العشرين دينارًا الورقية المتداولة الآن، بل أقصد العشرين دينارًا ذهبًا بما يعادل تقريبًا اليوم ما يزيد على الألف دينار، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في الجلسة السابقة كنا متخوفين من طرح بعض الأسئلة حول إن كان هذا الأمر يتعارض مع الشريعة الإسلامية أم يتماشى معها، ولقد بيّنت في الجلسة السابقة بآيات من القرآن الكريم أهمية التلقيح الاصطناعي، والآن من جديد يعاد الجدل نفسه حول عدم تعارض التلقيح الاصطناعي مع الشريعة الإسلامية، وأنا أؤكد لهم أن هذا الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن يقول إن هذا القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فليأتِ بفقرة تبيّن ذلك. لا توجد أي مادة ولا أي بند ولا أي فقرة من هذا القانون تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك لأننا درسنا هذا الموضوع بجد واجتهاد، واطلعنا على تجارب الدول الإسلامية، إضافة إلى ذلك استرشدنا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لو تطلعون على صحيفة اليوم فسترون أنها تكلمت عن التلقيح الاصطناعي من وجهة نظر المذهبين الكريمين في مملكة البحرين، وقد بيّنا أنه لا خلاف في ذلك. نحن لا نقبل أن تمس الشريعة الإسلامية، وأتحدى أي شخص يقول إن لدينا فقرة من الفقرات أو عبارة من العبارات في هذا القانون بها ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ترك الكلام على عواهنه لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وعلينا أن نرجع إلى رجال الدين لبيان هذه الأمور. سعادة الرئيس بيّن الجواب الذي أتى من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أفلا يكفي هذا؟ لماذا هذا الجدل الكبير؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الرابع: الفصل الخامس: حفظ البويضات أو الأجنة أو الحيوانات المنوية أو الأنسجة لغرض التخصيب المستقبلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن أن نقول (الأنسجة)، الأصح أن نقول (الأمشاج)، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة.
استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، يقصد بكلمة «الأنسجة»، أجزاء من المبيض أو أجزاء من الحيوانات المنوية أو أجزاء من الخصاوي، وبالتالي هذه الأجزاء تعتبر أنسجة وليست أمشاجًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (12: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة (هـ) تقول «أن يكون تخزين الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة لمدة لا تزيد على عشر سنوات...»، لماذا حددنا مدة عشر سنوات؟ هل هناك تفسير علمي لتحديد هذه المدة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية النساء والولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.
استــشــارية النســاء والولادة وعــــــلاج
صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري:
شكرًا سيدي الرئيس، الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة تحفظ لمدة عشر سنوات لأن الطب في تطور مستمر، وحاليًا هناك دراسات كثيرة وجديدة من خلالها يمكن أن نستخدم أنسجة البويضات للسيدات اللاتي لديهن توقف في وظائف المبيض في سن صغيرة، وبالتالي خلال عشر سنوات لابد أن تكون هناك دراسات جديدة ومفيدة لهذا النوع من السيدات. بالنسبة إلى الحيوانات المنوية، نحن نقوم بتثليج الحيوانات المنوية للرجال الذين يكونون تحت العلاج من الأمراض السرطانية، وتحت العلاج الكيماوي والإشعاعي، وبالتالي المريض قد يستغرق 5 سنوات وأكثر للعلاج من هذا المرض، لذلك لا فائدة من تثليج الحيوانات المنوية والأنسجة للرجل الذي يخضع للعلاج الكيماوي لمدة تقل عن عشر سنوات. إضافة إلى ذلك الأبحاث مستمرة ومتجددة كل عشر سنوات. بالنسبة إلى الأجنة، تكون مدة حفظها خمس سنوات لأن أغلب الأزواج سيستخدمون هذه الأجنة خلال عشر سنوات أو أقل، فلا يوجد أزواج يبقون على الأجنة مثلجة لأكثر من عشر سنوات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (13: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (14: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (21: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الخامس: الفصل السادس: العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (15: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (13) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (16: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن العقوبات في هذه المادة المتعلقة بالاختزال ليست كافية، ويجب أن يتم وقف الترخيص وتغلق العيادات التي تمارس هذه العمليات، لأن هذه تعتبر جريمة قتل، أعني القيام بالاختزال أو حتى تحفيز المبايض إلى الدرجة التي تقود المريضة إلى العناية القصوى بسبب انفجار المبيض؛ أعتقد أن بعض العقوبات ليست كافية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ الدكتور أحمد العريض بالنسبة إلى تشديد العقوبة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا إخوان من لديه اقتراح أرجو أن يقدم اقتراحه مكتوبًا حتى نعرضه على المجلس، ولن نأخذ الاقتراحات غير المكتوبة. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أثاره الأخ الدكتور أحمد العريض أريد أن أوضح أنه يقصد مسؤولية الشخص الاعتباري، وهذا الأمر منصوص عليه في المادة (20: 18 بعد إعادة الترقيم) التي تقول: «مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يُسأل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته...»، وبالإضافة إلى ذلك تضيف المادة: «وللمحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بوقف نشاط المنشأة الصحية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة...»، أي أن ما تم ذكره من قبل الأخ الدكتور أحمد العريض متحقق في المادة 18 بعد إعادة الترقيم، إذ إن القانون لم يُغفل مسؤولية الشخص الاعتباري في حالة ارتكاب الجريمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (17: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (18: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (17 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (20: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل السابع (المستحدث): أحكام ختامية: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذا الفصل بالنص الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (19 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (20 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)