(انظر الملحق 2/ صفحة 109)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون في الدور الأول من الفصل التشريعي الجاري، وقدمت تقريرًا بشأنه في 20 مايو 2015م. وبتاريخ 31 أكتوبر 2016م أرسل صاحب المعالي رئيس المجلس إلى لجنة الخدمات خطابًا بخصوص مشروع القانون، وذلك بناءً على قرار المجلس في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2016م، بالموافقة على طلب اللجنة بإعادة مناقشة مواد مشروع القانون المذكور ومن ضمنها المواد التي وافق عليها المجلس سابقـًا، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التشريعية التي تمت مع تولي المجلس الأعلى للصحة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتعديلات الأخرى المتعلقة بالقوانين الصحية خلال الفترة الماضية، من أهمها إصدار المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وكذلك مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1989م فيما تضمنه من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة، وكذلك صدور العديد من القرارات التنفيذية المهمة. وبناءً على ما يحظى به مشروع القانون من أهمية بالغة لما يتضمنه من تنظيم لقواعد وعلاقات اجتماعية بالمجتمع البحريني، ووضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب طبقًا لمعايير قانونية لضمان التنظيم الصحيح لاستخدام المهنة، فقد تدارست اللجنة مشروع القانون، مرة أخرى، مادةً مادة، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار القانوني المساعد للجنة. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، كما اطلعت على ملاحظات الحكومة، وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة بالمشروع بقانون، وعلى قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الواردة معه، كذلك اطلعت اللجنة على آراء الجهات التي دعتها لاجتماعاتها. يتكوّن المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (21) مادة تقع في ستة فصول، تضمن الفصل الأول بيان الأحكام العامة للقانون، ونظم الفصل الثاني تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب، أما الفصل الثالث فتضمّن الأحكام الخاصة بالتراخيص، وضمّ الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالتقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها، فيما نظم الفصل الخامس ضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض الإخصاب المستقبلي، أما الفصل السادس فاختص بالعقوبات. رأت اللجنة بعد الاطلاع على مشروع القانون أنه يحقق الأهداف التالية: 1ــ وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب في المملكة، على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الإتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب. 2ــ إصدار قانون يواكب العصر والتطور العلمي في مجال التلقيح الاصطناعي والإخصاب لسد الفراغ التشريعي في هذا الشأن. 3ــ وضع السياسة الصحية من أجل توفير خدمات الصحة الإنجابية اللازمة. 4ــ ضمان الإشراف والرقابة على مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب المرخص لــهـــا في المملـكــة. 5ــ تطبيق القانون على جمــيع مراكز التلقيــح الاصطناعي والإخصاب العاملة في المملكة. 6ــ ضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج. 7ــ توفير قاعدة بيانات دقيقة فيما يتعلق بعدد وفيات الأجنّة والرضّع والحد منها. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المشروع بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل الدخول في مناقشة مواد مشروع القانون هذا أود إعادة الكلام بخصوص التصويت على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة في مجموعه، الإخوة الأعضاء قالوا إنه تم التصويت عليه في مجموعه في الجلسة السابقة، وهذا صحيح، ولكن القانون في مجموعه بعد التعديل والإضافة والحذف لم يصوت عليه في مجموعه، ومع احترامي لرأي الإخوة المستشارين القانونيين أرجو أن تدرس هذه النقطة جيدًا حتى لا نتخذ قرارًا خاطئًا، لأن التصويت في مجموعه يعني مع ما تم عليه من تعديلات. هذا رأيي، وأنا أحترم رأي الإخوة المستشارين، وأتمنى أن يبحثوا هذا الأمر فيما بينهم ويؤكدونه لنا، فإذا اتضح من رأيهم أن علينا أخذه مرة أخرى فأعتقد أنه قبل إرساله يجب نأخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه، وإن كان رأيهم السابق هو الصحيح فيعتبر القانون قد تم وأنجز، هذا ما أردت أن أبينه قبل الشروع في مناقشة هذا المشروع بقانون، لأني شخصيًا لدي شكوك في هذه الفتوى. بعد إذنكم سأحيل هذا الموضوع إلى هيئة المستشارين القانونيين. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه بعد تثبيت التقرير لا يُناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، لأن المجلس وافق سابقًا على مشروع القانون من حيث المبدأ ومضى في مناقشة مواده وتم التصويت على الكثير من مواد مشروع القانون من قبل المجلس خلال مناقشته، وأعتقد أنه لن يستكمل وقد جاء طلب من المجلس الأعلى بوقف الاستمرار في دراسة مشروع القانون.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عصام أنت تتكلم عن موضوع آخر، نحن نتكلم عن قانون الصحة العامة، وأنت تتكلم عن قانون التلقيح والإخصاب، على كلٍ سنحيل الموضوع إلى الإخوة المستشارين القانونيين للتفكير مليًا فيه وموافاتنا بالتقرير، ونحن بدورنا سنوقف إرسال مشروع القانون إلى أن تتم موافاتنا بالرأي النهائي حتى نطمئن إلى سلامة إجراءاتنا. هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، خطوة موفقة جدًا أن يعاد النظر في المشروع بقانون بحضور المجلس الأعلى للصحة العامة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وخاصة أن الآراء شاملة الآن. كثير من التفاصيل التي تم استبعادها جاءت في محلها باعتبار أنها أحيلت إلى القانون المنظم لمسألة التراخيص وما إلى ذلك من أمور. نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نرى أن هناك مادتين فيهما شبهة عدم دستورية، وقد نصيب وقد نخطئ فيهما ولكن ذلك يخضع للنقاش، نظرنا إليهما من واقع قانوني كما أيد ذلك من واقع طبي الدكتور أحمد العريض، وهذا وارد في التقرير. نؤكد وبخاصة في مثل هذا القانون الذي يستوجب وجود رقابة وإِشراف وردع للمستشفيات الخاصة، التي تقوم بعملية الإخصاب ومساعدة الأزواج ممن يرغبون في الإنجاب، نؤكد وجوب الصرامة ولاسيما في باب العقوبات، من خلال مراقبة كيف تتم هذه العملية، لا أن نسمح بما يجري، ففي الكثير من الحالات توفيت نساء، وصحيح أن ذلك قضاء وقدر، ولكن الخطأ الطبي في مثل هذا الحالات واضح وصريح من قبل مستشفيات خاصة، وللأسف الشديد أنها حولت إلى مستشفيات حكومية لعلاج المضاعفات التي حدثت في المستشفيات الخاصة، لكن الخطأ لم ينسب إلى المستشفى الخاص بل إلى المستشفى الحكومي، رغم أنه حدث في مستشفى خاص، الرقابة مطلوبة جدًا، وأنا شخصيًا ضد أي مستشفى خاص يعبث بصحة النساء مستغلاً رغبتهن في الإنجاب، وينبغي أن نؤكد أهمية الرقابة في هذا القانون، لأن خسارة الأرواح بأخطاء طبية تتجاوز الأعراف الطبية لا يمكن أن نسمح بها في هذا البلد، وأؤكد في النهاية أن الاجتماع كان موفقًا جدًا مع الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة والأخت الدكتورة موزة أحمد، التي نعتز بوجودها في المستشفى العسكري، في المركز الذي يقدم خدمات بأسعار تسهل على الناس الحصول على مثل هذه الخدمات، والشكر موصول إلى اللجنة على حذف الكثير من التفاصيل التي سبق أن اعترضنا عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا الجهد، لما لهذا القانون من أهمية كبيرة في وضع الأمور في نصابها الصحيح. عملية التلقيح الاصطناعي منذ بدايتها كانت مثار جدل ليس في المجتمعات الإسلامية فقط بل حتى في المجتمعات الأخرى سواء المحافظ منها أو المتحرر، لما لها من تداعيات وانعكاسات لا تزال إلى اليوم بين مؤيد ومعارض، ولكن ــ ولله الحمد ــ القانون الذي بين أيدينا جاء مستكملاً، وفيه ضمانات بحيث لا يخرج هذا الموضوع عن حدود شرع الله وما يستوجبه الشارع الكريم في هذه العلاقة. نحن نتمنى أثناء مناقشته أن تتم دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة في المحاكم الشريعة من المذهب الجعفري والمذهب السني لإثراء النقاش، لأنه من صميم اختصاصها، فقد ورد في إحدى مواده تجريم الأم البديلة حتى إن كانت زوجة الأب، وهو ما يحمد عليه القانون، أي ما يطلق عليه استئجار الأرحام، كما يحدث في بلدان العالم. بالنسبة إلى الأجنة ومتى تدب الحياة فيها، كنا نستأنس برأي الشرع في مثل هذه المواد، فهو يعرّف الجنين والأطراف والأمشاج وإلى آخره، ووجود متخصصين نستأنس برأيهم في اتخاذ القرار أمر مهم في رأيي، لذا أرجو ــ وأكرر رجائي ــ من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للاستئناس برأيهم في هذا القانون؛ وكما سبقتني الأخت دلال الزايد فالعقوبات للممارسات الخاطئة سواء كانت بقصد أو بدون قصد لابد من تشديدها، نحن نتكلم عن أنساب واختلاط أنساب وصحة أم، وهذا الموضوع خطير ولاسيما الجرائم التي تمارس وتتسبب في اختلاط الأنساب. في رأيي العقوبات التي جاءت في هذا القانون ليست رادعة للحد من هذه الجرائم في المؤسسات الصحية التي تمارسها. نحن مع القانون وندعمه، ولكن أكرر رجائي دعوة جهات أخرى مسؤولة
ــ إلى جانب وزارة الصحة ــ أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد مهدي الحداد.
العضو أحمـــد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون مهم جدًا لتنظيم عمليتي التلقيح والإخصاب، وهو خطوة متقدمة جاءت من المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة. كما ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك شبهة دستورية في الموضوع، لأن الجرم جاء بشكل عام ولم يحدد نوع الجريمة، ومع ذلك له أهمية في إقرار مثل هذا المشروع بقانون. بالنسبة إلى تحديد سن المرأة بـ34 أو 35 سنة وتحديد الأجنة التي يمكن أن نزرعها خلال عملية التلقيح لكل عمر، أتفق مع كلام الدكتور أحمد العريض والمجلس في أن تحديد العدد لكل عمر فيه شبهة دستورية. سأتطرق إلى نقطة مهمة جدًا، وهي متعلقة بتكاليف علاج الأطفال الخدج، الذي تقوم به المستشفيات وبخاصة مستشفى السلمانية، فهناك حالات كثيرة ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ إذا لم تستطع المستشفيات الخاصة علاجها فإنها تذهب إلى المستشفيات الحكومية مثل مستشفى السلمانية أو مستشفى الملك حمد أو المستشفى العسكري، وهذا يكلف الدولة آلاف الدنانير، وأعتقد أن الإخوة في وزارة الصحة يعلمون أن رعاية الأطفال الخدج تكلف آلاف الدنانير، وهي تستمر من أشهر إلى سنة تقريبًا، وليت هذا الأمر يقتصر على البحرينيين بل يشمل الأجانب أيضًا، وهناك نسبة كبيرة من هؤلاء الأجانب الذين يستفيدون من هذه الخدمة، وأعتقد أنه آن الأوان لكي تفرض رسوم على العلاج الذي يوفر للأجنبي. بالنسبة إلى الفقرة 2 التي تتحدث عن الغرامات، والمقررة بحد أدنى خمسة آلاف وحد أقصى عشرة آلاف، لو توفيت امرأة ــ لا سمح الله ــ بسبب خطأ طبي فهل هذا المبلغ سوف يغطي آلام وأسى هذه الأسرة؟! طبعًا لا، أعتقد أن العقوبة غير مناسبة ويجب تغليظها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أقول إن هذا القانون في غاية الأهمية، وقد سبقتنا العديد من دول العالم إلى إقراره في قوانينها المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي. وأن يأتي متأخرًا خير من ألا يأتي مطلقًا. في رأيي أن التلقيح الاصطناعي لا يتعارض مطلقًا مع الشريعة الإسلامية السمحاء، كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي، أولاً: التلقيح الاصطناعي جاء نتيجة علم ومعرفة، وطلب العلم والمعرفة من الأمور التي طالب بها الدين الإسلامي، فالكثير من الآيات الكريمة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تبين وتطالب المجتمع البشري بطلب العلم والمعرفة، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الدين الإسلامي بصورة خاصة يطالب المجتمع البشري بالاطلاع والتعلم؟ الواقع إنه من خلال العلم والمعرفة يستطيع الإنسان أن يتفهم ويعرف بعض أسرار الحياة وبعض أسرار هذا الكون، وكلما عرفنا سرًا من أسرار الحياة وسرًا من أسرار هذا الكون ازداد إيماننا أكثر بعظمة الخالق، لهذا نرى أن أول سورة في القرآن الكريم نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام هي سورة العلق، وهي تتحدث عن خلق الإنسان وتعليم الإنسان، فقال جل من قائل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم في آية أخرى ــ ولأهمية ارتباط الخلق بالعلم ــ بدأ بالعلم قبل الخلق، فقال تعالى: الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم إن العديد من آيات القرآن الكريم التي تهتم بالعلم أوضحت لنا أهمية العلم، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه: وقل ربي زدني علمًا، ثم إن هناك آية طالبت المجتمع البشري بأن يغزو الفضاء، لماذا؟ لكي يعرفوا أسرار هذا الكون وحتى يزدادوا إيمانًا بعظمة الخالق، فقال جل من قائل: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ، وما هو السلطان؟ السلطان هو العلم. وهنا مصداقًا لهذه الآية دعوني أذكركم بآخر حدث فلكي عظيم، وهو اكتشاف عظيم بالنسبة إلى العالم كله، وقد زاد الإنسان إيمانًا فوق إيمانه بعظمة الخالق. في الخامس من يوليو الماضي أعلنت وكالة ناسا أن المركبة (جونو) وهي مركبة فضائية وصلت إلى مدار المشتري، تصوروا بعد رحلة استمرت خمس سنوات وقطعت مليارًا وثمانمائة مليون ميل، إذن هذا الاكتشاف يدل على عظمة الخالق وسعة ملكه. عندما نأتي إلى التلقيح الاصطناعي، فهو عبارة عن اكتشاف طبي مهم جدًا وله أهميته، ولكن اكتشافه يرجع إلى من؟ الواقع أنه يرجع إلى الخالق وليس للمخلوق؛ لأن الخالق خلق الإنسان وأعطاه العقل لكي يتوصل إليه، ثم عندما نأتي إلى القرآن الكريم نرى أن دورة خلق الإنسان موجودة في القرآن: المضغة والعلقة والأمشاج وكسونا العظام لحمًا إلى غير ذلك. من هنا جاء العلم الحديث وعمل فرزًا للحيوانات المنوية النشطة ولقح بها البويضة سواء داخل رحم المرأة أم خارجه، وهذا لا يعتبر خلقًا، فلو كان خلقًا لقلنا بحرمته وتعارضه مع الشريعة الإسلامية، بل هناك آية في القرآن الكريم تؤكد أن التلقيح الاصطناعي وزراعة الأعضاء وغير ذلك لا تعتبران خلقًا مطلقًا؛ لأن الخلق للخالق، ولو اجتمع البشر من اليوم حتى قيام الساعة لن يستطيعوا أن يخلقوا حشرة، والقرآن الكريم جاء فيه ــ منذ 1400 سنة ــ تحدٍ للبشرية بأنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة فقال عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، بمعنى أن هؤلاء القوم لا يستطيع أي منهم أن يخلق ذبابة. إذن التلقيح الاصطناعي لا يتعارض مطلقًا مع الشريعة الإسلامية. ومن هذا المنطلق فإنني أطالب الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر بالموافقة على ما جاء في توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، تعقيبًا على ما بينه أو طلبه بالأحرى سعادة العضو الأخ فؤاد الحاجي بضرورة حضور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اللجنة الموقرة لم تغفل الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقد خاطبته ورد عليها كتابيًا، وألخص في سطرين فقط طلب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من اللجنة عند نظر القانون، اقترح المجلس تغليظ العقوبات بشكل عام ثم وضع المبررات، وهذه سننظرها عندما نأتي إلى مواد العقوبات إن شاء الله، ثم أكد رأيه بشأن ضم علماء في الشريعة إلى عضوية لجنة الإشراف على ممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة للتلقيح الاصطناعي. مهمة هذه اللجنة هي عمل فني بحت، لا علاقة له بأعمال الشريعة، وإنما تنظره فقط ــ ولم ترخـص وتتابع العــمل ــ ولا عـلاقـة لها بالـشـريـعـة مـطـلـقــًا. أيضًا اللجنة مشكورة لم تغفل وضع قيود محددة وسأتطرق إلى مادة أو مادتين فقط للاستئناس بما ذهبت إليه اللجنة من ضرورة أن ألا تتعارض هذه الأمور مع الشريعة الإسلامية. المادة 5 بعد إعادة الترقيم، تنص على: «تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي... وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» ثم جاءت البنود (أ، ب، ج، د)، والبند (د) نص على: «أية تقنية أخرى معتمدة عالميًا تحدد من قبل الهيئة...» فالبنود أ. تقنيات بداية التلقيح الاصطناعي. ب. الحقن المجهري. ج. طفل الأنبوب، ثم جاء البند (د) وقال: حتى لو استجدت تقنية جديدة على الساحة في هذا الشأن أيضًا فلابد أن تكون بعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فأعتقد أن الموضوع محكم من هذه الناحية، ونتمنى المضي فيه ــ كما مضينا في قانون الصحة العامة ــ للانتهاء من هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الخدمات على هذا الجهد وخصوصًا رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل. بالنسبة إلى ما دار من مناقشات في هذا الموضوع واستئناسنا بهذه الأفكار التي أُثيرت، كان هذا الموضوع سيتم قبل سنة أو سنتين إلا أن رئيسة اللجنة عانت كما قالت الأخت دلال الزايد من الموضوع الذي أثارته والمآسي التي حصلت في المستشفيات، والسبب في تأخير هذا القانون هو بعض الأطباء الذين مارسوا هذا العمل ولم يعجبهم إقرار مثل هذا القانون بهذه الصيغة. الموضوع الذي أُريد أن أُثيره هو أن الديباجة كلها لم يذكر فيها دور وزارة الصحة في هذا الموضوع، مع أن كل المواضيع التي تواجه الأطباء في وزارة الصحة، وخصوصًا مستشفى السلمانية من مشاكل وأخطاء؛ تحصل في بنوك الإخصاب التي يتحمل مسؤوليتها أطباء العناية القصوى ومن جملتهم حضرتي. كان المرضى يأتوننا كما ذكرت الأخت دلال الزايد في حالة يرثى لها، والدكتور الذي يساعد في هذه التقنيات لا يفقه في علاج هؤلاء المرضى، فنضطر إلى صرف تكاليف مضاعفة لإنقاذ هؤلاء المرضى، ومع ذلك لم تذكر وزارة الصحة في القوانين والنظم لتحاشي مثل هذه الأمور. إن شاء الله عندما نأتي لمناقشة مواد العقوبات سأُبين رأيي بشأنها، وأرى أن العقوبات يجب أن تكون أكثر ردعًا لهؤلاء الأطباء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
أحد الإخوة الأعضاء يقول إننا لم نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا المشروع صوتنا عليه من حيث المبدأ ومن ثم أعيد إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لأعضاء اللجنة على جهودهم التي بذلوها معنا. لدي ملاحظة صغيرة حول تعديل مسمى الهيئة ليكون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فربما سقط في الطباعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الدكتورة مريم، أين يكون التعديل الذي ذكرته؟
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
التعديل على مسمى القانون رقم (38)، فالنص بعد تعديل اللجنة جاء على النحو التالي: «وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية وتعديلاته» والصحيح «وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتعديلاته،»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن يعدل المسمى بناء على الملاحظة التي أوردتها الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الدكتورة مريم الجلاهمة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هذه المادة فيها الكثير من التعريفات وسنناقشها تعريفًا تعريفًا وسنصوت على كل تعريف على حدة، ومن ثم سنصوت على المادة في مجموعها. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نقرأ توصية اللجنة أولاً لأن فيها حذفًا لبعض العبارات.
الرئيـــــــــــــــس:
الدكتور عبدالعزيز أبل، الإخوة توصلوا إلى توصيات بشأن التعريفات الموافق عليها والمطلوبة ونحن سنصوت على توصيتهم.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، إذا كان هناك تعديل وافق عليه مجلس النواب ونحن سنحذفه، أليس على المجلس أن يوافق على الحذف أيضًا لكي يتفق مع ما تراه اللجنة؟ هناك قرار يقول بحذف كذا وكذا وكذا ونحن مررنا عليه مرور الكرام، يجب أن نتوافق أو لا نتوافق مع مجلس النواب في الحذف أو عدمه أو نوافق على ما جاءت به اللجنة، فأعتقد أنه يجب أن نقف أمام ذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
أتصور أن هناك إشكالية في أن ندخل في موضوع الحبس ومن ثم نناقش التوصيات توصية توصية، هناك 17 تعريفًا. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس لبيان الإجراء الصحيح.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتياديًا الدخول في التعريفات كما انتهت إليه اللجنة تعريفًا تعريفًا، ويتم التصويت على كل تعريف على حدة، لأن التعديلات التي أشارت إليها اللجنة بصفتها توصية هي في الواقع تمهيد لتعديل التعريفات، لذلك من الممكن مباشرةً استعراض التعاريف تعريفًا تعريفًا، وأخذ موافقة المجلس على كل تعريف، وإذا كانت هناك تعديلات فتطرح في الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن هذا ما سيذهب إلى الإخوان النواب، وهذا ما وافق عليه المجلس بناءً على توصية اللجنة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أوافق الرأي الذي تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين. الموافقة على رأي اللجنة ــ كما تفضلتم ــ يعني عدم الموافقة على تعريفات النواب، أي أن ما سوف يتم استبعاده عند التصويت على مادة التعريفات لن تتم الموافقة عليه، وما يتم الإبقاء عليه هو الموافق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على ديباجة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على ديباجة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ديباجة هذه المادة. وننتقل إلى تعريف «المجلس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «المجلس» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «رئيس المجلس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «رئيس المجلس» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الهيئة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «الهيئة» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الرئيس التنفيذي»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «الرئيس التنفيذي» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «اللجنة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «اللجنة» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المؤسسة الصحية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «المؤسسة الصحية» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «العقم»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لماذا حددت الفترة باثني عشر شهرًا؟ هناك حالات كثيرة يكون فيها الزوج والزوجة غير قادرين على الإنجاب وقد تمضي 10 سنوات على زواجهما أو أقل أو أكثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية النساء والولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.
اسـتـشـاريــة الـنـســاء والـولادة وعــلاج
صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تحديد المدة باثني عشر شهرًا، لأنه عند حدوث الزواج ما بين الزوجين ومن دون استخدام موانع الحمل، تقريبًا 75٪ إلى 80٪ من الأزواج سيحصل لديهم الحمل بشكل طبيعي في نهاية السنة الأولى من الزواج، والنسبة ستتضاءل بعد انتهاء السنة الأولى من الزواج وقد تصل إلى ما بين 10٪ و15٪، لذلك حُددت الفترة بسنة كحد أدنى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، يحق للمتزوجين بعد مضي اثني عشر شهرًا أن يطلبوا من وزارة الصحة أو المراكز الصحية التدخل الطبي والمساعدة على الإنجاب وليس قبل ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب قراءتي للمادة الأمر ليس مرتبطًا بمرور اثني عشر شهرًا فقط، فمن الممكن قبل مرور هذه المدة ــ إذا كان هناك تشخيص طبي يثبت وجود عقم أو صعوبة في الحمل لدى الزوجين ــ أن يتم التدخل الطبي، هذا بحسب فهمي للمادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية النساء والولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.
اسـتـشـاريــة الـنـســاء والـولادة وعــلاج
صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر في المادة عدم حدوث الحمل بعد مضي اثني عشر شهرًا إذا لم يكن هناك سبب يمنع ذلك، ولكن إذا تم التشخيص الطبي قبل انقضاء هذه الفترة وثبت وجود عقم أو صعوبة في الحمل فبالإمكان اللجوء إلى استخدام التقنيات الطبية لمساعدتهم على الإنجاب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «العقم» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا تعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «انتقاء نوع الجنين»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «انتقاء نوع الجنين» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «بنوك الأجنة أو الحيوانات المنوية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص عبارة «بغرض البيع والشراء» التي ذكرت في تعريف «بنوك الأجنة أو الحيوانات المنوية»، لأنه يذكر فيما بعد في القانون أنه لا يجوز الاتجار بالأجنة أو الحيوانات المنوية، فكيف يذكر في التعريف أن هذه البنوك بغرض البيع والشراء؟ هذه العبارة غير واضحة في التعريف وقد تُفهم بطريقة خاطئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة.
استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا مجرد تعريف، وليس إقرارًا بجواز الاتجار بالأجنة والحيوانات المنوية، وسيأتي في بنود القانون حصر بنوك الأجنة أو الحيوانات المنوية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت زهوة الكواري، فليس هناك داعٍ لذكر عبارة «بغرض البيع والشراء» في التعريف، ونكتفي بالنص التالي: «هي البنوك الحيوية التي تخزن فيها الأجنة أو الحيوانات المنوية»، وإذا استخدمت هذه البنوك للاتجار فتكون محرمة، لأن جميع هذه المراكز هي عبارة عن ثلاجات تحفظ بها الأجنة والحيوانات المنوية، وبالتالي هي غير محرمة إلا إذا استخدمت بغرض البيع والشراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، التعريفات إذا كانت في القانون فهذا يعني أنها سوف تستخدم داخل القانون، وبالتالي أرى أن تستبعد عبارة «بغرض البيع والشراء» حتى لا يُفهم التعريف خطأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أردنا أن نعرف بنوك الأجنة أو الحيوانات المنوية، لأنه لاحقًا في المواد سيذكر أن هذه البنوك محظورة. ثانيًا: لا تنشأ بنوك أجنة أو حيوانات منوية حتى لو لم تكن لغرض البيع والشراء، لأنها أيضًا ممنوعة ومحظورة. هناك تخزين مسموح به في العيادات المختصة بهذا الشأن، بينما يمنع إنشاء بنوك للأجنة أو للحيوانات المنوية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، من بعد إذن رئيسة اللجنة أتفق مع ما تفضلت به الأخت زهوة الكواري فيما يتعلق بحذف عبارة «بغرض البيع والشراء». أرى أن كلام الأخت زهوة الكواري صحيح لأن التعريف لابد أن يكون تعريفًا إجرائيًا وليس تعريفًا علميًا، وبالتالي شخصيًا أتفق معها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما تفضلت به الدكتورة مريم الجلاهمة فيما يتعلق بعبارة «بغرض البيع والشراء»، حيث أتت هذه العبارة لتبيّن القصد من إنشاء هذه البنوك، وقد استخدمت العبارة عدة مرات في المواد لبيان حظر إنشائها، وحظر التعامل معها، وحظر تخزين الأجنة والحيوانات المنوية بها، وبالتالي كل ما سيذكر لاحقًا بهذا الشأن يحظر إنشاء هذه البنوك، فهي أشبه بالبنوك التجارية. هذه البنوك غير مجازة رسميًا وغير مرخص لها، وهي خارج إطار القانون، وبالتالي يجب الإبقاء على عبارة «بغرض البيع والشراء» لبيان أن القصد من وراء إنشاء هذه البنوك هو البيع والشراء، ومن غير هذه العبارة قد يُفهم أن هذه البنوك مرخص لها، بينما هي بنوك غير مرخص لها، ولم يسمح القانون في مواده بإنشائها والتعامل معها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، طالما أنها محظورة في بقية المواد فأنا أرى أن وجودها هنا لا لزوم له، وهي تثير الكثير من التساؤلات والكثير من الغموض. أنا أميل إلى رأي الأخت زهوة الكواري في حذف هذه العبارة «البيع والشراء» حتى لا تثير المادة شبهة أو أي اعتراض من أي طرف كان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت زهوة الكواري للأسباب التالية: مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين التي نظرنا إليها في 21/6/2015م، حدث النقاش ذاته في المجلس على هذه العبارة، وأنقل عن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عندما خاطبك ــ سيدي الرئيس ــ ونحن نتحدث عن مكان التخزين، وهذا -المكان يكون في المختبر. أما كلمة «بنك» فمعناها أن هناك مكانًا خاصًا يكون نقل الأجنة والحيوانات المنوية من المستشفى إليه، وهذا ممنوع. والأمر الآخر أن كلمة «البنك» من الممكن أن نأخذ بها للاستخدام في جهة أخرى، وهذا ممنوع تمامًا، فكلمة «بنك» غير مقبولة في جميع الأحوال. جلبت معي هذه المضبطة لأنني أحتفظ بالمناقشات السابقة. عندما أنص على كلمة «بنك» في التعريف فمعنى ذلك أنني أعطيتها المشروعية، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخت زهوة الكواري في أن يتم حذفها من مواد التعريف، وقد وردت في مادة واحدة فقط وهي المادة (13: 9 بعد إعادة الترقيم)، وتجنبًا لوضعها في التعريف، وحتى نضعها في هذه المادة من الممكن أن نكتبها «يحظر إنشاء بنوك للأجنة...» ونقول بغرض البيع أو الشراء، ولا تستحق أن تذكر في التعريف، فهذا اقتراح إذا وافق عليه المجلس. بالنسبة إلى المضبطة فإن كلام الرئيس التنفيذي ورد في الصفحة 68 من مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لماذا لا ننسجم مع التعريف الذي ذكره الإخوة في وزارة الصحة ونقول إنها هي البنوك الحيوية التي تخزن فيها الأجنة أو الحيوانات المنوية بغير غرض البيع والشراء؟ جاءت هنا «بنوك الأجنة والحيوانات المنوية» هذا تعريف، فلننتهي من موضوع البيع والشراء أولاً، التحفظ الآن هو على عبارة «بغرض البيع والشراء»، فلنقل «بغير غرض البيع والشراء»، ولكي لا نخلط الأمور أنتم تتكلمون عن غرض البيع والشراء، فلنقل إن بنوك الأجنة هي البنوك الحيوية التي تخزن فيها الأجنة أو الحيوانات المنوية بغير غرض البيع والشراء. تفضلي الأخت هالة رمزي.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن الغرض من تعريف البنوك هو التمييز بين تخزين البويضات أو الحيوانات المنوية للتلقيح في المستقبل للزوج والزوجة نفسهما، وبين حفظ البويضات بهدف الاتجار فيها. المادة (9) التي ذكرت فيها كلمة «البنوك» تنص على: «مع عدم الإخلال بحق المؤسسة الصحية في القيام بحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية والبويضات وفقًا لما نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات، يحظر: أ. إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين»، ربما أحد يسأل بما أن المؤسسة تخزن هذه البويضات فما الفرق بينها وبين البنوك؟ لذا عرفت بنوك الأجنة في التعريفات أنها بغرض البيع والشراء، هذا هو الغرض من التعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط، هذا التعريف هو تعريف لبنك قصد منه الحظر، أي حظر عدم التعامل معه، وهي لم تذكر إلا في مادة واحدة، وسبق للمجلس أن قرر أنه إذا لم تتكرر جملة في أكثر من مادة نكتفي بإيضاحها في المادة ذاتها فقط، وحتى نخرج من هذا الأمر يكفينا أن نذكر في المادة عبارة إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات بغرض البيع والشراء في مملكة البحرين، أي البند (أ) من المادة (9)، وهي لم تذكر إلا في هذه الفقرة فقط، وذلك حتى لا يكون هناك التباس، وليس حميدًا أن يرد في التعريف تعريف بهذا الشكل لأمور محظورة، وكما أسلفت أن المجلس اعتاد على أنه إذا وردت عبارة في مادة واحدة فقط فلا يفرد لها تعريف، ويكفي أن تكون واضحة في نص المادة ذاتها. لذا أقترح إلغاء التعريف لتعديله في المادة (9) بغرض البيع والشراء فقط، والأمر يعود للمجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، قد أتفق مع الأخت دلال الزايد في أنه طالما لم يكن هناك تكرار في استخدام هذا التعريف فمن الأفضل أن نضعه في الفقرة (أ) من المادة (9)، وفي الوقت نفسه أرى أن إبقاء التعريف لا يضر، وأتصور أنه توجد قوانين، وغير صحيح أنه عندما ترد العبارة في قانون واحد فلا نضع لها تعريفًا، بل أرى أن كلا الحلين لهما مضار، ولا أعتقد أنه سيحصل لبس في ذلك، وخصوصًا أنه قصد من التعريف أن هناك مادة وردت فيها هذه العبارة ولتوضيح معناها يجب علينا ذكرها في التعريف، فأنا أرى أنه لا يضر الإبقاء عليها في التعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، إنشاء أي بنك من البنوك سواء كان بغرض البيع والشراء أو التبرع محظور، إذن أتفق مع إلغاء العبارة الأخيرة «بغرض البيع والشراء» حتى يبقى البنك محرمًا سواء كان مجانًا أو بغرض البيع والشراء، لأن البنك هو الذي تودع فيه الحيوانات المنوية لمن يريدها وليس للشخص نفسه، إذن ذلك مختلف عن التخزين، وسواء وضعتموه في التعريف أو داخل المادة فنحن نريد حذف عبارة «بغرض البيع والشراء» بحيث يبقى البنك محرمًا جملة وتفصيلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن الآن الإخوة في المجلس الأعلى للصحة يتفقون مع الرأي القائل بحذف عبارة «بغرض البيع والشراء» من التعريف، ويبقى التعريف كما هو، والأخت دلال الزايد تطلب حذف التعريف من مادة التعريفات، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت دلال الزايد بحذف هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الجنين»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الأمشاج»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «انتقاء النسل»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: بالنسبة إلى انتقاء النوع أو النسل، أنتم ذكرتم الآن انتقاء النسل، وعطفًا على الموجود في المادة (7) التي تنص على أنه: يحظر على المؤسسة في علم الأجنة القيام بالأعمال التالية: (أ)... (د) انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين، فهذا الاستثناء الوارد هو الذي سيكون مصرحًا به, وقد استبعد من التعريف، فهل عمدت اللجنة إلى استبعاده إلا إذا كان ذلك مرتبطًا بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين؟ حبذا لو أحصل على إجابة حتى تثبت في مضبطة الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، انتقاء النسل ممنوع، ولكن أحيانًا توجد بعض الأمراض مرتبطة بالجينات، تحديدًا الرقم 23، زوج الجينات الذي يسمى الكروموسوم الجنسي، فبعض الجينات مرتبطة بالكروموسوم الجنسي، ولضمان سلامة الطفل والحفاظ على صحته يتم تحديد جنسه
ــ ذكر أو أنثى ــ في بعض الحالات التي تنتقل فيها الأمراض الوراثية عن طريق الكروموسوم الجنسي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الإتلاف»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «التلقيح الاصطناعي»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الحقن المجهري»، ألم ندخل في تفاصيل التفاصيل؟! فقد تظهر تقنيات جديدة بعد سنة أو سنتين. نحن مع الإخوة في المجلس الأعلى للصحة، ولكني أرى أن هذا العلم يتطور، وإذا وضعنا هذه التعريفات فقد لا تكون ذات فائدة بعد سنة أو سنتين. هل هناك ملاحظات على هذا التعريف؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «طفل الأنبوب»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الحمل»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الاختزال»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، التوأم الثنائي عرفناه، وسؤالي عن التوأم الأحادي...
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
سيدي الرئيس، التوأم يعني اثنين، التوأم الثنائي يكون عدده أربعة.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستمع لرأي الأطباء حول هذا الموضوع، وخاصة أنه موضوع حساس جدًا. يطلق مصطلح الاختزال علميًا وطبيًا، ولكن بعض الحالات تعتبر في حكم الإجهاض، وهنا يحدث اصطدام، فقانون العقوبات البحريني يجرم الإجهاض، وقد دخلنا في إشكاليات الإجازة الطبية، وهنا أيضًا نحتكم إلى الرأي الديني لأنه منذ فترة معينة تحدث الإمكانية أو عدم الإمكانية، ولكن هناك جانبًا شرعيًا بحتًا في هذا الموضوع. هناك حالات ــ وبما أن الأطباء موجودون ــ فقد توفيت امرأة نتيجة القيام بعملية الاختزال، تسمى العملية في المستشفيات الخاصة اختزالاً، لأنه يتم زرع الأجنة بمقدار أكثر مما تتحمله المرأة، وبعد ذلك وفي الواقع العملي يتم الانتقاء والإبقاء على واحد أو اثنين، ولكن هناك شعرة فاصلة في هذا الموضوع، ولا يمكن أن أطلق على ذلك اختزالاً، بقدر ما هو إجهاض. أريد أن أسمع رأي الأطباء لأنه من الواجب التدخل قانونًا، لأن هذا الأمر مجرم بموجب قانون العقوبات، ولا يمكن إعطاؤه الإطار العلمي والقانوني والطبي إلا بوجود ضوابط شديدة، وينبغي أن نحصل على طمأنة من قبل الدكتورة مريم الجلاهمة بشأن المراقبة، متى نكون أمام عملية اختزال؟ ومتى نكون أمام عملية إجهاض؟ وأرجو أن تجيبني الدكتورة مريم الجلاهمة عن السؤال المتعلق بحكم الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية النساء والولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.
استــشــارية النســاء والولادة وعــــــلاج
صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري:
شكرًا سيدي الرئيس، الاختزال بشكل عام كالإجهاض، لأننا في الاختزال ننزع الجنين من الرحم بالمعنى المبسط، فهو ممنوع منعًا باتًا إلا إذا كانت حياة الأم في خطر، مثلاً: إذا حملت الأم بثلاثة توائم فنحن نعلم المشاكل الصحية التي ستصاحب الحمل مثل الضغط والسكر والنزيف بعد الولادة، وبالتالي الرأي الطبي هو اختزال عدد الأجنة من 3 إلى 2 تفاديًا للمشاكل المصاحبة للحمل بثلاثة توائم، كما أننا بيَّنا خلال مناقشة المواد أن ذلك لا يتم عن طريق رأي طبيب واحد، أي يحتاج الأمر إلى ثلاثة أطباء استشاريين وواحد منهم يكون من مستشفى حكومي، ومن ثم تجرى العملية، فلا يمكن لدكتور في عيادة خاصة أن يقرر بنفسه اختزال الأجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، وضعنا المادة المتعلقة بالاختزال تحديدًا لأننا رصدنا ممارسات تجارية، أي لضمان حصول حمل من الممكن أي يقوم طبيب بزرع أربعة إلى خمسة أجنة ومن ثم يختزلها فتكون العملية كأنها عملية إجهاض، ولذلك وضعنا هذه المادة ليكون الاختزال ممنوعًا منعًا باتًا إلا في حالات طبية، والاشتراطات التي وضعناها في المادة 7 تتوافق مع قانون ممارسة مهنة الطب البشري الذي ذكر الحالات التي يستطيع الطبيب فيها أن يقوم بعملية الإجهاض، هذا مع مراعاة قانون العقوبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكرته الطبيبتان، الدكتورة مريم الجلاهمة والدكتورة موزة راشد، وهو أن التعريف مكتمل وهو يقول: «الاختزال هو تخفيض انتقائي للأجنة لأسباب طبية»، فلا يمكن الاختزال لأسباب غير طبية، فأعتقد أن ما تم ذكره وتوضيحه هو الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذا كان الاختزال لأسباب طبية، وأتى رأي الأطباء بأن يتم التخلص من جميع الأجنة، وأنتم هنا تمنعون ذلك، ولنفرض أن هناك مشكلة لجميع الأجنة، فما هو الحل هنا؟ وماذا تسمى العملية هنا؟ تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة.
استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت الحالة الطبية للمرأة تستدعي نزع جميع الأجنة فلا تسمى العملية هنا اختزالاً بل تسمى إجهاضًا، والقانون البحريني يبيح إجهاض المرأة إذا كانت حالة الأم في خطر، فإذا كنا سننزع جميع الأجنة فتعتبر العملية إجهاضًا للمرأة، أما الاختزال فهو تقليص عدد الأجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوجد تعريف للإجهاض في هذا القانون؟
استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة:
مواد القانون لم يرد فيها الإجهاض، ولهذا لم نحتج إلى وضع تعريف له.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، البند (ح) من المادة 7 يبين أن اختزال كل الأجنة يعتبر إجهاضًا، وقد ورد ذلك من ضمن المحظورات في المادة 7، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. هل يوافق المجلس على المادة 1 في مجموعها؟
(أغلبية موافقة)