الجلسة الخامسة عشرة - التاسع والعشرون من شهر يناير 2017م
  • الجلسة الخامسة عشرة - التاسع والعشرون من شهر يناير 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 29/1/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى):
  • طلبات إعادة المداولة بشأن بعض مواد المشروع.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(انظر المرفق)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الثامنة للاتحاد الكشفي العالمي للبرلمانيين المنظم من قبل المنظمة الكشفية العربية، والمنعقد في ستوكهولم – مملكة السويد، خلال الفترة من 31 أغسطس – 2 سبتمبر 2016م. (انظر المرفق)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفولة للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة جمهورية مصر العربية، بتاريخ 6 سبتمبر 2016م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في القاهرة جمهورية مصر العربية، بتاريخ 8 سبتمبر 2016م.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    15
    التاريخ:   1 جمادى الأولى 1438هـ
                 29 يناير 2017م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الأول من شهر جمادى الأولى 1438هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو حمد مبارك النعيمي.
      12.العضو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو خميس حمد الرميحي.
      15.العضو درويش أحمد المناعي.
      16.العضو دلال جاسم الزايد.
      17.العضو رضا عبدالله فرج.
      18.العضو زهوة محمد الكواري.
      19.العضو سامية خليل المؤيد.
      20.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21.العضو صادق عيد آل رحمة.
      22.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26.العضو علي عيسى أحمد.
      27.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيدة لطيفة عيسى البونوضة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني.
      3- السيد مصطفى الصديق خورشيد المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ  وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات.
      2- الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية النساء والولادة.
      3- الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض.
      4- الدكتورة إيمان أحمد حاجي رئيس قسم خدمات الصحة المدرسية.
      5- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      6- السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.

      • من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      1- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة.
      2- السيد أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني.

      • من المستشفى العسكري:
      - العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية النساء والولادة وعلاج صعوبة الإنجاب.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: نوار علي المحمود، وجواد عبدالله عباس، وسمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 105 السطر 14 أرجو تصحيح العبارة لتقرأ: «دائمًا نطرح التوصيات خلال اجتماعنا مع رئيس مجلس النواب»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد تمت إحالته إلى لجنة حقوق الإنسان، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، وحيث إن لمشروع القانون أثرًا رجعيًا فسيتم التصويت عليه نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي نداءً بالاسم على مشروع القانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة بالإجماع، إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وردتنا خطابات من الحكومة الموقرة وبعض أعضاء المجلس يطلبون فيها إعادة المداولة في بعض المواد. وبالتالي سنأخذ رأيكم في طلبات إعادة المداولة، وإذا وافقتم على مناقشتها الآن فسننتهي منها، ومن ثم سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

       

    •  


       (انظر الملحق 1/ صفحة 103)

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 106، قدمنا طلبًا بإعادة المداولة فيها وتم تسليمه لمعاليك، وهو موقع مني ومن الإخوة حمد النعيمي وعبدالرحمن جمشير وزهوة الكواري والشيخ عادل المعاودة، ولكني لم أرَ الطلب هنا، رغم أن هناك مرفقات لطلب إعادة المداولة، وربما عندما تركت رئاسة الجلسة الماضية لم يصل إلى الأمانة العامة لتقوم بدورها بتسليمه للجنة، رغم أنني أكدته في مداخلتي وسلمته لسعادتك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الطلب موجود لدي، وحقيقة أنا تفاجأت كما تفاجأتِ تمامًا، وعندما قرأت جدول الأعمال لم أجده، وقد سألت الإخوة في مكتبي وتبين أنهم لم يقوموا بتحويله، ولكنه موجود لدي الآن وسأعرضه مع الاقتراح الذي تقدمت به الدكتورة جهاد الفاضل، وأنتم تتكلمون عن المادة نفسها وهي المادة 106، والتعديل هو نفسه تقريبًا. فأرجو المعذرة. الآن لدينا طلبات بإعادة المداولة في عدد من المواد، مقدمة من الحكومة الموقرة وبعض الأعضاء، وسنبدأ بحسب الترقيم. جاءنا تعديل بخصوص المادة 63 المستحدثة، وسأترك المجال لرئيس هيئة المستشارين القانونيين لبيان التعديل المطلوب وقراءة النص المقترح. كما أن هناك تعديلاً إجرائيًا مقدمًا من الأخ خميس الرميحي، بخصوص المواد وتفريعاتها على نسق الحروف الأبجدية والمحافظة على التنسيق، وهو يطلب من المجلس الموقر إعادة المداولة في المادة المذكورة أعلاه، لتغيير تفريعات هذه المادة من الأعداد إلى الحروف الأبجدية. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بقراءة المادة 63 المستحدثة بحسب تعديل وزارة التربية والتعليم الوارد في طلبها إعادة المداولة.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 63 تقترح وزارة التربية والتعليم النص الآتي: «تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بما يلي: 1ــ التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة»، ممثلو الوزارة موجودون، فأتمنى أن يبينوا الأسباب الداعية لطلب هذا الأمر. «2ــ الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من وزارة الصحة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا هذا النص مع وزارة التربية والتعليم وتم التوافق فيما بيننا. سأقرأ عليكم النص مرة أخرى: «التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة»، وأضيفت في نهايته عبارة: «عند تسجيلهم بالمؤسسة»، هذه الإضافة تحد من بعض المعلومات التي تؤخذ، بمعنى عند التسجيل في المدارس الحكومية يكون الطالب قد استكمل جميع التطعيمات الرئيسية، حيث يكون عمر الطالب حينذاك 6 سنوات، أما بالنسبة إلى طلبة المدارس الخاصة أو الطلبة الذي يلتحقون بالمدارس الحكومية أو الخاصة من الخارج فيكونون غير مستكملين للتطعيمات عند تسجيلهم بالمؤسسة التعليمية، وبالتالي تشترط عليهم عبارة «عند تسجيلهم بالمؤسسة» استكمال جميع التطعيمات الرئيسية عند تسجيلهم بالمؤسسة. طلبة المدارس الخاصة عند تسجيلهم بالمؤسسة يكونون غير مستكملين للتطعيمات بحسب أعمارهم، وكذلك الوافدون إلينا من الخارج عندما نراجع تطعيماتهم نجد أنها غير مستكملة، حتى بعد التسجيل، وحتى عندما تكون أعمارهم ما بين 10 سنوات و12 سنة. عبارة «عند تسجيلهم بالمؤسسة» تعطي تحديدًا بالنسبة إلى الوقت وهو أن يكون الطالب مستكملاً كل التطعيمات عند التسجيل، وشرط التسجيل هذا سوف يكون صعب تطبيقه على كل المؤسسات التعليمية الموجودة في مملكة البحرين، وبالتالي من الأحسن أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع آلية معينة للمتابعة وللتأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات الرئيسية، لذلك اقترحنا عدم إضافة عبارة «عند تسجيلهم بالمؤسسة»، وهذا الاقتراح كان من قبل وزارة التربية والتعليم، ونحن استأنسنا برأيهم وتم الاتفاق فيما بيننا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تسجيل الطلبة في المؤسسة التعليمية، من خلال خبرتي نحن نطلب شهادة ميلاد الطالب عند التسجيل، وشهادة الميلاد تحتوي على التطعيمات التي أخذها الطالب. بالنسبة إلى المدارس الحكومية، هي تستقبل الطالب من عمر 6 سنوات، أما بالنسبة إلى المدارس الخاصة فإنها تستقبل الطالب من عمر 3 سنوات، ولكن هناك متابعة من قبل إدارة المدرسة، ومن قبل المركز الصحي بالتواصل مع ولي أمر الطالب لاستكمال جميع التطعيمات، حيث إن الطالب ملزم بأخذ جميع التطعيمات، وسبق أن قلت إن وزارة الصحة تتابع باستمرار المدارس الخاصة، وتأخذ الأرقام الشخصية لجميع الطلبة للتأكد من استكمالهم جميع التطعيمات الرئيسية. بالنسبة إلى الطلبة الوافدين إلينا من خارج مملكة البحرين، هم ملزمون أيضًا بإبراز شهادة التطعيم عند التسجيل في المؤسسات التعليمية. الطالب عند التخرج لابد أن يستخرج شهادة طبية من وزارة الصحة تأهله لدخول الجامعة، ومن غير استكمال هذه الشهادة الطبية يكون على ولي أمر الطالب في المستقبل عبء تهيئة ابنه لدخوله أي جامعة، لذلك المدارس الخاصة تحرص بشكل مستمر على أن يكون الطالب قد استوفى جميع التطعيمات في المراحل الدراسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في حالة عدم وجود أي ملاحظات، أرى أن نصوت على طلب وزارة التربية والتعليم مع طلب الأخ خميس الرميحي، ونترك للإخوان في اللجنة القيام بالصياغة بحسب ما هو مطلوب. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تفصل التصويت على اقتراح وزارة التربية والتعليم عن التصويت على المقترح الذي تقدمت به، لأنه من المحتمل أن يسقط اقتراح الوزارة وبالتالي سيسقط اقتراحي معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بإذن الله لن يسقط. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ستبقي على المادة كما هي بدون تعديل، فهل التصويت سيكون على المادة كما أقرتها اللجنة وأقرها المجلس؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       وزارة التربية والتعليم طلبت إعادة المداولة.

       
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       نحن لسنا مع التعديل الذي أتت به وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإضافة عبارة «عند تسجيلهم بالمؤسسة»، وهم تراجعوا عن هذا التعديل، وبالتالي هل سيكون التصويت على المادة كما هو منصوص عليها في التقرير وكما أقرتها اللجنة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، وكما يفهم من كلام الأخ الدكتور وليد المانع أن وزارة التربية والتعليم بدايةً قدمت طلبًا بإعادة المداولة وقدمت مقترحًا، ويفهم من كلام الدكتور وليد المانع أنه تم الاتفاق حاليًا مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم لا تتمسك بالتعديل الذي تقدمت به، وبالتالي هذا يعني العودة إلى النص كما أقرته اللجنة وكما أقره المجلس سابقًا بحسب الجدول، ولا أعلم إذا كنا بحاجة إلى أن نصوت عليه من جديد أم لا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن ليس هناك داعٍ للتصويت، وبالتالي تعديل الأخ خميس الرميحي سيكون مستقلاً. تفضل الأخ الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم.

      القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم
      والـمـنـــاهج بـوزارة الـتـربــيــــة والتـعـلـيـــم:

       شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض التدابير والإجراءات ستترتب على هذه النقطة، ونحن نريد أن نناقش هذا الأمر مع وزارة الصحة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد الموافقة على صياغة المادة كما هي، وبعد الانتهاء من مناقشة طلبات إعادة المداولة؛ سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وإذا كان هناك شيء آخر فسيناقش بينكم وبين وزارة الصحة. الأخ الدكتور وليد المانع يقول إن هناك توافقًا بينكم وبين وزارة الصحة، فهل هناك توافق؟

      القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم
      والـمـنـــاهج بـوزارة الـتـربــيــــة والتـعـلـيـــم:

       التوافق ما بين الطرفين كان فيما يتعلق بعبارة «عند تسجيلهم بالمؤسسة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوان في الوزارتين ــ كما يبدو ــ غير متفقين بخصوص التعديل، لذلك أرى أن يتم تأجيل التصويت على هذه المادة إلى أن يتم التوافق حتى نعرض على المجلس نصًا واضحًا. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ألا يتم تأجيل التصويت إلى الجلسة القادمة وإنما إلى ما قبل نهاية الجلسة، حتى يتم الاتفاق بينهم والعودة برأي واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سننتظر رأي الوزارتين، وبعد ذلك سنأخذ الرأي النهائي، وأتمنى أن يتم التوافق بينهما. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبيّن أن قانون الطفل في المادة 13 منه نص على موضوع التطعيمات ووجوبها عند تسجيل الطفل بالمؤسسة التعليمية، ونص كذلك على نقل الملف الصحي الخاص بالطفل إلى المؤسسة التعليمية عند التسجيل بها. هذا الأمر منصوص عليه في قانون الطفل، وعبارة «عند التسجيل بالمؤسسة» لا تشكل أي فارق في هذا القانون، ورغم وجوبها فإنه لم يقرر لها جزاء في هذا القانون، في حين أنه قرر لها جزاء في قانون الطفل، وحتى لا يكون هناك تعطيل لشيء لا مبرر له فإن التطعيمات ــ سواء نص على هذا الأمر هنا أو لم ينص ــ وجوبية عند التسجيل في المؤسسة التعليمية بموجب قانون الطفل، والسجل الصحي ينقل إلى المؤسسة عند التسجيل. وبالتالي حتى لو لم ينص على هذا الأمر في هذا القانون، فإن المؤسسات التعليمية سواء خاصة أو حكومية ملزمة ــ بموجب قانون الطفل ــ بأن يكون السجل الصحي تحت يدها، وهذا شرط من شروط استكمال التسجيل في المؤسسات التعليمية بحسب قانون الطفل لسنة 2012م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بقراءة المادة 64 بحسب تعديل وزارة التربية والتعليم الوارد في طلبها إعادة المداولة.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما ورد في الطلب المقدم من وزارة التربية والتعليم هو بخصوص المادة المستحدثة 63، وبخصوص المادة 64. بالنسبة إلى المادة المستحدثة 63، اقترحت الوزارة التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة عند تسجيلهم بالمؤسسة التعليمية. أما بالنسبة إلى المادة 64، فقد بيَّنوا أنه تم الاتفاق على إبقاء نص المادة كما هو وارد في مشروع القانون طبقًا لما تم التصويت عليه في المجلس. إذا كان هناك نوع من التردد يحال الأمر إلى اللجنة لدعوة الوزارة للاستيضاح منهم بشأن تحديد طلبهم فيما يتعلق بإعادة المداولة، وهذا جائز بحسب اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ ممثل وزارة التربية والتعليم، بخصوص المادة (64 المستحدثة) قلتم إنه تم الاتفاق على الإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون وطبقًا لما تم التصويت عليه في مجلس الشورى، إذن ما هو سبب الإعادة؟! تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الخلاف الموجود الآن لدى وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم هو الآتي: بالنسبة إلى المادة المذكورة هنا، فإن النص الذي وضعناه ينص على: «تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بما يلي: 1ــ التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة»، سياق هذا النص يعني أن وزارة الصحة مسؤولة عن التطعيم مسؤولية مستمرة. أنا سألت ممثل وزارة الصحة بخصوص النص الذي اقترحوه، وما اقترحوه معناه أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن التطعيم، ولكنه وفقًا للقانون والإجراءات فإن مسؤولية التطعيم ــ سواء كان التطعيم للطلبة أو غيرهم ــ مسؤولية وزارة الصحة، والواضح أن طلب وزارة التربية والتعليم إعادة المداولة في غير محله، والمفترض أن يبقى النص كما اتجهت إليه اللجنة باعتبار أن السؤال صريح. وأنا سألتهم هذا الأمر مسؤولية من؟ مسؤولية التطعيم الآن تقع على عاتق وزارة الصحة وفقًا للقانون، وبالتالي إذا قبلنا بإعادة المداولة بناء على اقتراح وزارة التربية والتعليم فسيتغير الإجراء وعليه لن تُساءل وزارة الصحة بل وزارة التربية والتعليم، وهذا يخرج عن نطاق اختصاصها، ولذلك مبررات طلب إعادة المداولة في هذه المادة تحديدًا غير صحيحة، والمفترض أن نذهب إلى ما انتهت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة (64) أنا خاطبت معاليكم في تاريخ 5 يناير 2017م بشأنها. فيما يتعلق بالمادة (64 المستحدثة) فقد تم الاتفاق على الإبقاء على نص المادة كما هو والوارد وفقًا للمشروع بقانون وطبقًا لما تم التصويت عليه في مجلس الشورى. إذن الوزارة بداية طلبت إعادة المداولة في المادتين (63) و(64) في 21 ديسمبر 2016م، ثم في تاريخ 4 يناير 2017م صدر خطاب آخر عن وزير الصحة يطلب فيه الإبقاء على المادة (64) كما هي. إذن موضوعنا اليوم هو المادة (63) فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن المادة (64) متفق عليها، والمادة (63) شرحتها الأخت دلال الزايد، وعرفتم بالضبط ما هو طلب وزارة التربية والتعليم، وما هو طلب وزارة الصحة على أساس أن مسؤولية التطعيم هي مسؤولية وزارة الصحة وليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم. إذن سوف نعطي الإخوان فرصة قبل التصويت على المادة (63) وسوف نتركها حتى النهاية. الأخ خميس الرميحي يقول إن اللجنة توافق على تعديله، والتعديل هو تعديل شكلي وهو: «أطلب من معاليكم إعادة المداولة على المادة (63 المستحدثة) حيث تم تنسيق جميع المواد وتفريعاتها على نسق الحروف الأبجدية، وللمحافظة على هذا النسق أطلب من مجلسكم الموقر إعادة المداولة على المادة المذكورة أعلاه لاستبدال تفريعات هذه المادة من الأعداد إلى الحروف الأبجدية». أنا أعتقد أن هذا موضوع تنظيمي ولا داعي لإعادة المداولة، أي أنه يمكن تعديله. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل يوافق المجلس على المادة (63 المستحدثة) بتعديل الأخ خميس حمد الرميحي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. الآن أخبرني سعادة الوزير أن الإخوان في وزارة الصحة وكذلك وزارة التربية والتعليم اتفقوا على أن يكون التعديل المطلوب من وزارة التربية والتعليم هو المتفق عليه. الآن سنطرح التعديل كما ورد للتصويت عليه، وإذا لم يفز بموافقتكم فسنعود للتصويت على ما أقرته اللجنة بالاتفاق مع وزارة الصحة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح وزارة التربية والتعليم: «تلتزم المؤسسات الحكومية والخاصة بما يلي: 1ــ التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة عند تسجيلهم بالمؤسسة» وتعني بذلك المؤسسة التعليمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سنقوم بالتصويت على طلب التعديل الذي اتفقت عليه الوزارتان، وإذا لم يحظ بموافقتكم فسوف نعود إلى النص كما أقره المجلس. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الثاني: «2ــ الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من وزارة الصحة»، هذا هو طلبهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، توجد تطعيمات تصل حتى إلى عمر 10 أو 11 سنة، وعند تسجيل الطالب في المدرسة بعمر 6 سنوات، توجد عدد من التطعيمات، ويمكن للأخ الدكتور أحمد العريض وكذلك الدكتور وليد المانع أن يفيدانا في ذلك. التعديل غير صحيح، فهل يتوقف التطعيم عند عمر 6 سنوات؟! لا، بل توجد مجموعة من التطعيمات تستمر ربما إلى 18 سنة أو 23 سنة، ويمكن للدكتور أحمد العريض أن يفيدنا في ذلك، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، هذا ما تم التوافق عليه بالنسبة إلى الوزارتين، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، الدكتور وليد المانع أوضح عدة أمور تتعلق بالتطعيمات، ولكن لدي سؤالي: إذا وضعنا هذا النص أو الإضافة التي طلبتها وزارة التربية والتعليم، ولم تستكمل التطعيمات، ألن يتمكن ولي الأمر من تسجيل الطالب في المدرسة؟ وهل التسجيل مشروط باستكمال التطعيمات؟ الدكتور وليد المانع قال إنه توجد تطعيمات خصوصًا للطلبة القادمين من الخارج أو الطلبة الآخرين في المدارس الخاصة، وغالبًا لا تستكمل التطعيمات، فإذا كان تسجيل الطالب مشروطًا باستكمال التطعيمات فنحن هنا بإقرارنا لهذه المادة سوف نضع عوائق أمام تسجيل الطلبة؛ لذا نود التأكد من وزارة التربية قبل إقرار هذه المادة، حتى يتم تثبيت ذلك في مضبطة الجلسة، وحتى لا يواجه الطلبة مستقبلاً ــ وخصوصًا الطلبة القادمين من الخارج أو المدارس الخاصة ــ أي عوائق عند التسجيل بحيث يكون التسجيل مربوطًا باستكمال التطعيمات. طلبي هذا موجه إلى وزارة التربية والتعليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
        شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة مادة تعليمية بحتة، فالمادة تلزم المؤسسة التعليمية بالتأكد من استكمال التطعيمات، ولم تقل أكثر من ذلك، ومتى تتأكد؟ تتأكد عند التسجيل لدخول المدرسة؛ وذلك حماية للأطفال الطلاب من انتقال أي عدوى لهم. أعتقد أن المادة لا تحتمل أي نقاش أكثر أو اختلاف مع الإخوان في وزارة التربية والتعليم، فهي مادة تنظيمية تدعو المؤسسة إلى التأكد من استكمال التطعيم قبل دخول الطلبة، ولم تتجاوز عن ذلك. مسألة قبول أو عدم قبول تسجيل الطلبة ينظمه قانون التعليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذهب إليه سعادة الأخ جمال فخرو، وكما تفضلت الأخت دلال قبل قليل أن هذا النص لم يرتب أي عقوبة، فلا أعتقد أنه توجد إشكالية في تمريره بالنص المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم، ويكون هناك تنسيق بين الوزارتين في الأمور التنظيمية. هذا النص نص تنظيمي بحت نتمنى ــ إن شاء الله ــ الانتهاء منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم.

      القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم
      والـمـنـــاهج بـوزارة الـتـربــيــــة والتـعـلـيـــم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أجيب عن سؤال الأخت جميلة سلمان. نحن لدينا قانون إلزامية التعليم، وكل طالب من حقه أن يتعلم في المدارس الحكومية، وسوف تكون هناك آليات بيننا وبين وزارة الصحة بشأن الطلبة الذين ينضمون إلى المدارس الحكومية والخاصة، وهذه الآلية تنظم عملية التأكد من التطعيمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة (63 المستحدثة) بالتعديل المطروح من قبل وزارة التربية والتعليم؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يبقى النص كما هو. وننتقل إلى المادة التالية وهو طلب وزارة الصحة بالنسبة إلى المادة 115: 96 بعد إعادة الترقيم، وهذه المادة استلمنا تعديل لها أيضًا من قبل الأخ فؤاد الحاجي، وأرجو من رئيس هيئة المستشارين القانونيين قراءة التعديل المقترح من قبل وزارة الصحة، تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة بحسب النص المقرّ حاليًا تقول: «يجوز للوزارة إيقاف الدفن في أي مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضررًا صحيًا من استمرار استعمالها»، وتعديل وزارة الصحة المقترح هو: «يجب على الوزارة في حال إذا ما تبين أن هناك ضررًا صحيًا من استمرار استعمال أي مقبرة إخطار الجهة الإدارية المختصة لإيقاف الدفن فيها أو إغلاقها»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وسوف نضيف تعديل الأخ فؤاد الحاجي على هذه المادة الذي يقول: «يجوز للوزارة بعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إيقاف الدفن في أي مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضررًا صحيًا من استمرار استعمالها»، هذا هو اقتراح الأخ فؤاد الحاجي، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على تعديل وزارة الصحة وأيضًا على تعديل الأخ فؤاد الحاجي. أولاً: بالنسبة إلى العبارة المعدّلة التي تقول: «... الجهة الإدارية المختصة...»، في الفصل الأول في مادة التعريفات لا يوجد أي تعريف للجهة الإدارية المختصة، وإنما هناك «الجهة الإدارية المعنية»، وأعتقد أن هذا هو اللفظ المناسب في هذا الموضع، وعليه يجب أن يكون نص المادة على النحو التالي: «...إخطار الجهة الإدارية المعنية...». الأمر الآخر، ربما عندما نضيف كلمة «المختصة» يحدث لبس ما بين تعريفين مختلفين في مادة التعريفات، وهما تعريف «الإدارة المختصة» وهي الإدارة المعنية بالصحة العامة في وزارة الصحة، وتعريف «الجهة الإدارية المعنية» سواء كانت داخل الوزارة أو خارجها، لذلك أعتقد أن اللفظ المناسب هو «الجهة الإدارية المعنية» وليس «الجهة الإدارية المختصة»، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى طلب الأخ العزيز فؤاد الحاجي أخذ موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عندما نقول «إخطار الجهة الإدارية المعنية» فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يدخل ضمن هذه الجهات، لأن «الجهة الإدارية المعنية» يُقصد بها: «الوحدات الحكومية الأخرى في الوزارة وخارجها التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقًا للقوانين المعمول بها»، وعليه أعتقد أن هذا اللفظ يغني عن تحديد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لأنه سوف يكون ضمن الجهات الإدارية المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى النص نقول بدءًا إن وزارة الصحة لا تختص بوقف الدفن في مقبرة، ولا توقف الدفن في مقبرة وهي صاحبة القرار في ذلك، من يقول هذا؟! إن من يوقف الدفن هو صاحب الاختصاص، أو من يأمر الوزارة، وفي هذه النقطة تحديدًا فإن وزارة الصحة لا تُوقف الدفن إلا بناء على أمر من الجهة الإدارية المختصة وهي هنا إما النيابة العامة وإما وزارة العدل وإما الجهة التي أناط بها القانون ذلك، ولكن لا أستطيع أن أسند هذا الاختصاص إلى الوزارة وأقول: «يجوز لوزارة الصحة...»، ولذلك قلنا يجب على وزارة الصحة أن تخطر الجهة، ولكنها لا تُوقف الدفن، أي يجب على الوزارة في حال تبين أن هناك ضررًا على الصحة العامة من استمرار استعمال المقبرة إخطار الجهة المختصة لإيقاف الدفن فيها أو إغلاقها، وإذا تم أمر الوزارة بذلك من الجهة المعنية باعتبار أنها من الممكن أن تتولى القيام ببعض الإجراءات في هذا الشأن فمن الممكن أن تقوم الوزارة بذلك، ولكن وزارة الصحة ليس لها شأن بأن توقف أو لا توقف، وهذا هو أساس الموضوع؛ إذا كنا نقول «الجهة الإدارية المعنية»، فأعتقد أن «الجهة الإدارية المعنية» في التعريف كانت هي الجهة المعنية داخل الوزارة، لذلك جاء النص بلفظ «الجهة الإدارية المختصة»، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يندرج ضمن هذه الجهات المعنية بهذا الأمر، وإذا كان هناك نص يتيح ذلك له فهو الذي يُخطَر، ولكن في كل التشريعات الموجودة في الدول العربية كافة يكون إيقاف الدفن في المقابر بناء على قرار يصدر عن النيابة العامة، وهذا الموضوع لا خلاف عليه، وأنا شخصيًا كنت قد أجريت في هذا الموضوع بحثًا قديمًا، وفي هذا الأمر أساس الموضوع أن وزارة الصحة لا تُوقف الدفن؛ ولن نختلف في الصياغة، وإن كنت أراها واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتفق مع سعادة الأخ غانم البوعينين في أن تُستخدم عبارة «الجهة الإدارية المعنية» ولا تُسمى، باعتبار أن الجهة التي يوكل إليها هذا الاختصاص هي من تصدر قرار الإيقاف أو الغلق وهي من تباشر إجراءات هذا القرار؛ ومهمة وزارة الصحة وفق اختصاصاتها هي أن تُبين أن هناك خطرًا ما في مقبرة معينة وتوصي بأن هذا الخطر الصحي يتطلب إيقاف الدفن أو يتطلب الغلق التام لهذه المقبرة، ولكن من يتخذ القرار وفق هذا النص ــ أعني نص «... إيقاف الدفن في أي مقبرة أو إغلاقها» ــ هي الجهة الإدارية المعنية، وليس وزارة الصحة، لذلك أنا مع تبني اقتراح استخدام عبارة «الجهة الإدارية المعنية»، ونحن أوضحنا الآن في مضبطة الجلسة أن الوزارة تُخطِر ولا تتخذ قرارًا بالغلق أو الإيقاف، وإنما هذا القرار من اختصاص الجهة الإدارية المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة كما جاءت كانت مبهمة وتعطي الجوازية، والآن تعطي وزارة الصحة الوجوب بحسب اقتراح وزارة الصحة، وذلك من دون الرجوع إلى أي مستند شرعي، ونحن نتكلم عن مقابر للمسلمين، أي مقابر الدفن فيها له إجراءات شرعية من تغسيل وتكفين وصلاة وغيرها من الأمور إلى وضع الجثمان بمواجهة القبلة، وكلها إجراءات تابعة للشرع، وهذا شيء معروف؛ نحن نتكلم عن مقابر في مناطق اعتادت عوائل الدفن فيها، ولهم أحبة وأقارب في هذه المقابر، ورغم صغر مساحة البحرين فإن كل قرية لها مقبرة في البحرين، وذلك على عدد قرى البحرين، كل منطقة لها مقبرة، وربما كل مجموعة أحياء لها مقبرة، وعندما نعطي وزارة الصحة بنص هذه المادة جوازية الإغلاق أو الإيقاف من دون موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أو المحاكم الشرعية في البحرين فإن هذا الأمر غير صحيح، والمستشار القانوني لوزارة الصحة قال إن الوزارة لا تقوم بالغلق إلا بأمر من النيابة. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال إن «الجهة المعنية» المقصود بها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأنا أقول إن هذه قاعدة قانونية، والقانون لا يأخذ بالنوايا والتفاسير المتعددة، لتكون المادة واضحة ومحددة، هناك جهة مسؤولة، إما أن تكون وزارة العدل متمثلة في المحاكم الشرعية وإما المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك حفظًا لحقوق الناس ولشعائرهم ولمراسم الدفن. نحن مع وزارة الصحة في حال حدوث وباء أو مرض متفشٍ فإننا نتفهم أن وزارة الصحة هي المعنية بالصحة العامة للمواطنين، ولكن هناك رأي شرعي لابد من أخذ هذا الرأي، وهذا ما قصدته من الصيغة التي تقدمت بها من أجل هذه المادة. واستخدام عبارة «الجهة المعنية» فإنها قد تكون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وقد تكون النيابة العامة، وهنا يقع اللبس سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا لم أقل إن «الجهة الإدارية المعنية» مقصود بها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإنما قلت إنه إحدى الجهات ولم أقل إنه الجهة المختصة. ثانيًا: إذا عدّدنا الجهات فإننا لا نكتفي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لأنه يوجد أيضًا النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل، فهل نحن بصدد تضمين هذه المفردات كلها، أم أن هناك مفردة في القانون ــ بحسب الصياغة القانونية السليمة ــ في التعريفات قالت إن «الجهة الإدارية المعنية» هي: «الوحدات الحكومية الأخرى...» وإذا كان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يخرج عن هذه النطاق فأنا أقول بإرجاع المادة، ثم يُكمل التعريف: «الوحدات الحكومية الأخرى في الوزارة وخارجها ــ داخل وزارة الصحة وخارج وزارة الصحة ــ التي يتعين ــ أي يجب ــ الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقًا للقوانين المعمول بها». الأمر الآخر، كما تفضل سعادة المستشار القانوني بوزارة الصحة قبل قليل، أن وزارة الصحة ليست الجهة المعنية بإيقاف الدفن، والنص واضح جدًا معالي الرئيس حيث يقول: «يجب على الوزارة في حال إذا ما تبين أن هناك ضررًا صحيًا من استمرار استعمال أي مقبرة إخطار الجهة الإدارية المختصة لإيقاف الدفن...» إذن جهة أخرى سوف تأخذ هذا القرار وليس وزارة الصحة. النص لغة وقانونًا محكم وأتمنى التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخت دلال الزايد في هذا الموضوع الذي لا يستحق كل هذا الجدل، لأن البحرين ليس المتوفون فيها فقط مسلمين، هناك الكثير من المقابر التي تتبع الديانات الأخرى، إخواننا المسيحيين وإخواننا اليهود والهندوس، وأعتقد أن الرأي بترك هذا الموضوع للجهة الإدارية المختصة هو الصحيح، وكل ما يضر الصحة العامة من خلال هذه المقابر يوجّه فيه الرأي إلى الجهات المسؤولة عن هذه الأمور لأخذ رأيها في الموضوع لوقف الأضرار التي ستنتج عن دفن الموتى أو حرقهم في هذه الأماكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، أنا أؤيد ما قاله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والأخ الدكتور أحمد العريض، أن هناك عدة مقابر لكل الجاليات، والبحرين مفتوحة، لكن بشرط وجود مقبرة بديلة، أي عندما يتم إيقاف أو إغلاق مقبرة لابد من وجود مقبرة بديلة، هذا أمر مهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ورد في المادة أن الأمر يتعلق بإيقاف الدفن أو إغلاق مقبرة لأضرار صحية، إذن الأمر لا يتعلق بوزارة الصحة وليست هي من تغلق المقابر أو توقف الدفن بل اختصاصها الإبلاغ عن الضرر الصحي، ومن يقوم بالغلق هي الجهات الإدارية الأخرى، فأنا أؤيد الاقتراح الوارد من وزارة الصحة وما أكده سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت دلال الزايد أرسلت إليّ تعديلاً وهذا نصه «يجب على الوزارة في حالة إذا ما تبين أن هناك ضررًا صحيًا من استمرار استعمال أي مقبرة إخطار الجهة الإدارية المعنية لإيقاف الدفن فيها أو إغلاقها»، وهناك تعديل آخر اقترحه الأخ فؤاد الحاجي وهو «يجوز للوزارة بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إيقاف الدفن في أي مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضررًا صحيًا من استمرار استعمالها»، والأخ فؤاد الحاجي يصر على أن يؤخذ رأي وموافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والإخوان يقولون إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ما هو إلا جهة من الجهات الإدارية المعنية.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       سيدي الرئيس، اللجنة موافقة على التعديل الذي اقترحته الأخت دلال الزايد وهو تغيير عبارة «إخطار الجهة الإدارية المختصة» إلى عبارة «إخطار الجهة الإدارية المعنية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنصوت على تعديل الأخ فؤاد الحاجي وإذا لم يحصل على الموافقة فسنصوت على تعديل الأخت دلال الزايد الذي تبنته رئيسة لجنة الخدمات. هل يوافق المجلس على المادة 115: 96 بعد إعادة الترقيم بتعديل الأخ فؤاد الحاجي؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد الذي تؤيده الحكومة واللجنة كذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الأخيرة وهي المادة 126: 106 بعد إعادة الترقيم، تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح اللجنة هو «إعادة المداولة في المادة 126: 106 بعد إعادة الترقيم التي قرر المجلس الموقر إضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر) إلى صدر المادة، حيث توصي اللجنة بحذف هذه العبارة وذلك اكتفاء بالمادة 130 التي استحدثتها اللجنة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كما بينّا لكم أن هذا التعديل جاء باقتراح من الأخت دلال الزايد وعدد من الإخوان الأعضاء وأيضًا من الأخت رئيسة اللجنة، بحيث تحذف عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في قانون آخر»، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع تحفظي على كلمة «استورد» فقد أوضحت في المرة الماضية أن العقوبة المقررة في هذه المادة شديدة على أي شخص يستورد بضاعة من الخارج ولا يعلم ما بها، فموقع كلمة «استورد» في الجملة أو في هذه المادة غير منصفة. إذا كان ولابد من وجود كلمة «استورد» في المادة فيجب أن نضيف إليها عبارة «بسوء نية»، وعليه يكون مستحقًا لهذه العقوبة؛ لأن العقوبة في المادة شديدة وستطبق على من لا ذنب له إذا كان هناك سوء نية من المصدر ويتحملها المستورد. فكلمة «استورد» في المادة عامة ويتحمل الشخص غير المسؤول العقوبة الموجودة في المادة. أنا أؤكد تحفظي على كلمة «استورد»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ما تطرق إليه الأخ أحمد بهزاد خارج نطاق نقاشنا اليوم. المادة 111 من اللائحة الداخلية تتحدث عن إعادة المداولة فيما تم اقتراحه، والاقتراح المرسل من الأخت دلال الزايد يتكلم فقط عن حذف مقدمة المادة وهي «مع عدم الإخلال...» لتضمينها في مادة جديدة وهي المادة 130 المستحدثة، وهذا موضع نقاشنا فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب، ولكن لا يمنع ذلك من أن أبدي اعتراضي على كلمة «استورد»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. قبل التصويت على مشروع القانون بصفة نهائية أحببت أن أسأل الأخ الدكتور وليد المانع: ماذا يشمل قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       معالي الرئيس، هل تقصد ما هو محتوى الفحص؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم.

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       معالي الرئيس، الفحص قبل الزواج للتأكد من أي أمراض تنتقل عن طريق الدم أو عن طريق العلاقة بين الزوجين، وأي أمراض من الممكن أن يكون لها تأثير مباشر مثل أمراض الدم التي من الممكن تجنبها بمنع الزواج أو عدم التواصل بين الاثنين. هناك عدة تحاليل تجرى لبعض الأمراض الوراثية التي ثبت دراسيًا أنها يمكن أن تنتقل بعد الزواج مثل: مرض السكلر وبعض أنواع الثلاسيميا التي يمكن تجنبها، هذا هو الهدف الرئيسي من الفحص قبل الزواج. وبعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم والتواصل الجنسي أيضًا تجنبها يكون بمنع بالزواج، وهناك قائمة كبيرة منها. معالي الرئيس، هذا السؤال أجبتك عنه ولكن لم أعرف الهدف منه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الهدف منه هو أن الإخوان بالاتفاق مع وزارة الصحة طلبوا إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وهناك أمراض منصوص عليها في القانون تحدد بعض الأمراض مثل الإيدز، ونقص المناعة وغيرهما، فسؤالي: لماذا استبعد هذا القانون من الديباجة؟ وما هو مبرر ذلك؟ ولذلك أردت أن أطلب إعادة مداولة ولكنني لم أعرف تحديدًا ما هو قانون الفحص قبل الزواج، فإذا كانت العدوى ــ كما تفضلت به ــ تنتقل عن طريق الدم أو الاتصال فمعناه أن الديباجة يجب أن تشمل هذا القانون. حقيقة أنا لم أستمع إلى المبرر من استبعاد هذا القانون من الديباجة. هذا هو سؤالي.

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       معالي الرئيس، صراحة لا أعرف ما المبرر من استبعاد هذا القانون من الديباجة. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       ألستم من وافق عليه؟

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       لا أعرف، ولا أتذكر كيف تم الاستبعاد، ولكن لو تسألني عن أهمية الفحص فهو مهم جدًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن لنسأل رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، ما سبب الاستبعاد؟

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       سيدي الرئيس، لا توجد مادة في هذا القانون تتعلق بالفحص المبكر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       انتقال الأمراض عن طريق الدم أو الاتصال المباشر والأمراض السارية موجود في قانون الصحة، ومذكور أيضًا موضوع نقص المناعة وغيره، لهذا أبديت استغرابي من استبعاد هذا القانون من الديباجة على اعتبار أنه ليست له علاقة بالموضوع، هذا سؤالي.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       إذا أحببتم أن نعيده إلى الديباجة دعونا نسأل هيئة المستشارين القانونيين.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفحص قبل الزواج إلزامي ولكن لا يفرض حتى لو تأكد الراغبون في الزواج مثلاً أنهم مصابون بالثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي وأنه ينتقل عن طريق الوراثة، فلا نستطيع منعهم إذا أرادوا الزواج، أي لا يوجد أي قانون يمنع الزواج حتى بالنسبة إلى المصابين بالأمراض الوراثية، فلا توجد مادة في قانون الصحة العامة ترتبط بقانون الفحص قبل الزواج، فالفحص ما هو إلا وقاية من عدم انتشار الأمراض الوراثية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق معك حول أسباب حذف القانون من الديباجة وأرى أن يبقى في الديباجة، وكما تفضل الدكتور سعيد عبدالله أن الفحص إلزامي، ولكن بغض النظر عما يسفر عنه من نتائج فإن للطرفين الحرية في العقد من عدمه، ورغم أن له ارتباطات كثيرة بموضوع الصحة والسلامة، وخاصة أن وزارة الصحة ــ مشكورة ــ مع الكلفة العالية لمثل هذه الفحوصات فإنها تقدمها للمواطنين وغيرهم حتى وإن كان الطرف الآخر غير بحريني. بالنهاية أرى أن لها انعكاسات على الصحة العامة؛ لأنه إذا تم القبول ونشأت أمراض وراثية فمعنى ذلك أنه سيكون هناك مرضى وعليه يجب التأكد من جودة الخدمات ومن السلامة، فلا ضير من أن يكون القانون ضمن الديباجة، وخاصة أن الديباجة شملت بعض القوانين التي ليست لها صلة مباشرة ولكنها تمت بصلة ما إلى السلامة والصحة. فمعالي الرئيس قدم اقتراحك بإضافة القانون إلى الديباجة وسنصوت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أريد أن ألتزم. سؤالي إلى الدكتور عصام البرزنجي: بما أنه لم يقدم طلب إعادة مداولة في هذا الجانب في الديباجة، هل يجوز مناقشته الآن؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يجوز؛ لأنه يشترط لإعادة المداولة أن يُقدم طلب إعادة المداولة في أي مادة قبل الجلسة، وبيان المبررات للتعديل الذي سبق أن وافق عليه المجلس وإحلال نص جديد محله، هذه الشروط ينبغي أن تكون في طلب إعادة المداولة ويُقدم قبل الجلسة المحددة لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالفحص قبل الزواج فقد صدر بشأنه قانون خاص سنة 2007م، وهذا القانون كان يشير إلى اختصاص وزارة الصحة بإصدار الشهادات الخاصة بهذا الفحص وبيان أهميته بالنسبة إلى المواطن لتفادي أي أضرار صحية مستقبلية، ثم صدر قانون المؤسسات الصحية الخاصة الذي أناط بالهيئة الوطنية للمهن الطبية أن تتولى القيام بهذا الإجراء، وبالفعل تصدر الهيئة هذه الشهادات حاليًا، لكننا أصبحنا أمام إشكالية أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لا تعتمد هذه الشهادات ما لم تكن مختومة بختم وزارة الصحة، مصلحة وزارة الصحة هي أنه عندما تختم الشهادة تقوم هي بختمها واعتمادها بدون أن تقوم هي ذاتها بالفحص، لذلك نحن في وزارة الصحة التمسنا من المجلس الأعلى للصحة أن يتولى مهمة الاعتماد باعتباره الجهة العليا التي من الممكن أن تفيد في شأن قبول وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشهادات الصحية المقدمة، لذا أعتقد أن السبب في عدم إدراج هذا القانون في الديباجة هو انعقاد الاختصاص إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقانون الهيئة الوطنية موجود أمام سعادتكم، ومن ضمن تلك المؤسسات الصحية الخاصة التي تختص بالإشراف عليها الهيئة الوطنية ذاتها، وفي رأيي هذا هو سبب عدم إدراجه في الديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط التقدم بالشكر الجزيل إلى هذا المجلس، وإلى رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل وجميع الإخوة الأعضاء في لجنة الخدمات على الجهد المبذول والملاحظ، الذي ترك أثره في الاجتماعات المنعقدة، ونقدر لكم في هذا المجلس الكريم الأخذ بملاحظات الوزارة بكل جدية، ويعتبر هذا القانون إضافة لمملكة البحرين، وسيؤسس للكثير من المواضيع الرئيسية من خلال الرجوع إليه باعتباره مرجعية، والذي من الممكن أن يسجل حتى في التاريخ بالنسبة إلى قانون الصحة العامة في مملكة البحرين. أشكركم شكرًا جزيلاً على جميع المجهودات، وهذه كلمة حق تقال في حق جميع الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى الجهات التي وجه إليها الأخ الدكتور وليد المانع الشكر، لا ننسى الإخوة والأخوات الذين تقدموا بمقترح القانون في أصله في أدوار سابقة، فلهم الشكر الجزيل على خدمة وطنهم، وشكرًا لكم معالي الرئيس وللسادة الأعضاء جميعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر واجب وموصول إلى أعضاء المجلس والوزارات المعنية. فيما يتعلق بهذا القانون فإن مسؤولية وزارة الصحة كبيرة جدًا، وكلنا ثقة بسعادة وزيرة الصحة، ولكننا نتمنى في الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، سواء على مستوى المستشفيات الحكومية أو الخاصة أن يتم ابتداءً الترويج لها من خلال إعلام المواطنين المحظورات والعقوبات بشكل مفصل وتحميل وزارة الصحة مسؤولية التفتيش الميداني بدءًا من مستشفيات الدولة. نحن نعلم أن الخدمات الصحية المقدمة ــ التي تشكر عليها الدولة ــ كثيرة مقارنة بدول أخرى تتقاضى مبلغًا من المال على كل خدمة تقدمها، ونحن نعلم ميزانية وزارة الصحة، ولن نتقدم بالشكر إلى الوزارة على جهودها لأنه أمر مفروغ منه، بل نتكلم عن الواجب، فكلما كانت هناك جودة من قبل الأطباء والممرضين في مستشفى السلمانية ومستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري، كلما كان هناك رضا من المرضى عن الخدمات المقدمة لهم، وكان هناك ارتياح عام. وكذلك الحال بالنسبة إلى مرافق المستشفيات التي نتمنى أن نرى المسؤولين فيها، وفي قسم الطوارئ حتى ساعات متأخرة من الليل؛ ليأخذ هذا القانون مجراه في التفتيش على القطاع الخاص من خلال توفير المفتشين، فألف تحية للمفتشين في الضبطية القضائية رغم قلة عددهم وكثرة المهام الملقاة عليهم. ومسؤولية الإعلام اليوم هي أن يعرِّف المواطنين بهذا القانون حتى يكون التطبيق شاملاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 109)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون في الدور الأول من الفصل التشريعي الجاري، وقدمت تقريرًا بشأنه في 20 مايو 2015م. وبتاريخ 31 أكتوبر 2016م أرسل صاحب المعالي رئيس المجلس إلى لجنة الخدمات خطابًا بخصوص مشروع القانون، وذلك بناءً على قرار المجلس في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2016م، بالموافقة على طلب اللجنة بإعادة مناقشة مواد مشروع القانون المذكور ومن ضمنها المواد التي وافق عليها المجلس سابقـًا، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التشريعية التي تمت مع تولي المجلس الأعلى للصحة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتعديلات الأخرى المتعلقة بالقوانين الصحية خلال الفترة الماضية، من أهمها إصدار المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وكذلك مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1989م فيما تضمنه من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة، وكذلك صدور العديد من القرارات التنفيذية المهمة. وبناءً على ما يحظى به مشروع القانون من أهمية بالغة لما يتضمنه من تنظيم لقواعد وعلاقات اجتماعية بالمجتمع البحريني، ووضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب طبقًا لمعايير قانونية لضمان التنظيم الصحيح لاستخدام المهنة، فقد تدارست اللجنة مشروع القانون، مرة أخرى، مادةً مادة، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار القانوني المساعد للجنة. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، كما اطلعت على ملاحظات الحكومة، وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة بالمشروع بقانون، وعلى قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الواردة معه، كذلك اطلعت اللجنة على آراء الجهات التي دعتها لاجتماعاتها. يتكوّن المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (21) مادة تقع في ستة فصول، تضمن الفصل الأول بيان الأحكام العامة للقانون، ونظم الفصل الثاني تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب، أما الفصل الثالث فتضمّن الأحكام الخاصة بالتراخيص، وضمّ الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالتقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها، فيما نظم الفصل الخامس ضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض الإخصاب المستقبلي، أما الفصل السادس فاختص بالعقوبات. رأت اللجنة بعد الاطلاع على مشروع القانون أنه يحقق الأهداف التالية: 1ــ وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب في المملكة، على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الإتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب. 2ــ إصدار قانون يواكب العصر والتطور العلمي في مجال التلقيح الاصطناعي والإخصاب لسد الفراغ التشريعي في هذا الشأن. 3ــ وضع السياسة الصحية من أجل توفير خدمات الصحة الإنجابية اللازمة. 4ــ ضمان الإشراف والرقابة على مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب المرخص لــهـــا في المملـكــة. 5ــ تطبيق القانون على جمــيع مراكز التلقيــح الاصطناعي والإخصاب العاملة في المملكة. 6ــ ضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج. 7ــ توفير قاعدة بيانات دقيقة فيما يتعلق بعدد وفيات الأجنّة والرضّع والحد منها. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المشروع بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، قبل الدخول في مناقشة مواد مشروع القانون هذا أود إعادة الكلام بخصوص التصويت على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة في مجموعه، الإخوة الأعضاء قالوا إنه تم التصويت عليه في مجموعه في الجلسة السابقة، وهذا صحيح، ولكن القانون في مجموعه بعد التعديل والإضافة والحذف لم يصوت عليه في مجموعه، ومع احترامي لرأي الإخوة المستشارين القانونيين أرجو أن تدرس هذه النقطة جيدًا حتى لا نتخذ قرارًا خاطئًا، لأن التصويت في مجموعه يعني مع ما تم عليه من تعديلات. هذا رأيي، وأنا أحترم رأي الإخوة المستشارين، وأتمنى أن يبحثوا هذا الأمر فيما بينهم ويؤكدونه لنا، فإذا اتضح من رأيهم أن علينا أخذه مرة أخرى فأعتقد أنه قبل إرساله يجب نأخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه، وإن كان رأيهم السابق هو الصحيح فيعتبر القانون قد تم وأنجز، هذا ما أردت أن أبينه قبل الشروع في مناقشة هذا المشروع بقانون، لأني شخصيًا لدي شكوك في هذه الفتوى. بعد إذنكم سأحيل هذا الموضوع إلى هيئة المستشارين القانونيين. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه بعد تثبيت التقرير لا يُناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، لأن المجلس وافق سابقًا على مشروع القانون من حيث المبدأ ومضى في مناقشة مواده وتم التصويت على الكثير من مواد مشروع القانون من قبل المجلس خلال مناقشته، وأعتقد أنه لن يستكمل وقد جاء طلب من المجلس الأعلى بوقف الاستمرار في دراسة مشروع القانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور عصام أنت تتكلم عن موضوع آخر، نحن نتكلم عن قانون الصحة العامة، وأنت تتكلم عن قانون التلقيح والإخصاب، على كلٍ سنحيل الموضوع إلى الإخوة المستشارين القانونيين للتفكير مليًا فيه وموافاتنا بالتقرير، ونحن بدورنا سنوقف إرسال مشروع القانون إلى أن تتم موافاتنا بالرأي النهائي حتى نطمئن إلى سلامة إجراءاتنا. هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، خطوة موفقة جدًا أن يعاد النظر في المشروع بقانون بحضور المجلس الأعلى للصحة العامة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وخاصة أن الآراء شاملة الآن. كثير من التفاصيل التي تم استبعادها جاءت في محلها باعتبار أنها أحيلت إلى القانون المنظم لمسألة التراخيص وما إلى ذلك من أمور. نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نرى أن هناك مادتين فيهما شبهة عدم دستورية، وقد نصيب وقد نخطئ فيهما ولكن ذلك يخضع للنقاش، نظرنا إليهما من واقع قانوني كما أيد ذلك من واقع طبي الدكتور أحمد العريض، وهذا وارد في التقرير. نؤكد وبخاصة في مثل هذا القانون الذي يستوجب وجود رقابة وإِشراف وردع للمستشفيات الخاصة، التي تقوم بعملية الإخصاب ومساعدة الأزواج ممن يرغبون في الإنجاب، نؤكد وجوب الصرامة ولاسيما في باب العقوبات، من خلال مراقبة كيف تتم هذه العملية، لا أن نسمح بما يجري، ففي الكثير من الحالات توفيت نساء، وصحيح أن ذلك قضاء وقدر، ولكن الخطأ الطبي في مثل هذا الحالات واضح وصريح من قبل مستشفيات خاصة، وللأسف الشديد أنها حولت إلى مستشفيات حكومية لعلاج المضاعفات التي حدثت في المستشفيات الخاصة، لكن الخطأ لم ينسب إلى المستشفى الخاص بل إلى المستشفى الحكومي، رغم أنه حدث في مستشفى خاص، الرقابة مطلوبة جدًا، وأنا شخصيًا ضد أي مستشفى خاص يعبث بصحة النساء مستغلاً رغبتهن في الإنجاب، وينبغي أن نؤكد أهمية الرقابة في هذا القانون، لأن خسارة الأرواح بأخطاء طبية تتجاوز الأعراف الطبية لا يمكن أن نسمح بها في هذا البلد، وأؤكد في النهاية أن الاجتماع كان موفقًا جدًا مع الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة والأخت الدكتورة موزة أحمد، التي نعتز بوجودها في المستشفى العسكري، في المركز الذي يقدم خدمات بأسعار تسهل على الناس الحصول على مثل هذه الخدمات، والشكر موصول إلى اللجنة على حذف الكثير من التفاصيل التي سبق أن اعترضنا عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا الجهد، لما لهذا القانون من أهمية كبيرة في وضع الأمور في نصابها الصحيح. عملية التلقيح الاصطناعي منذ بدايتها كانت مثار جدل ليس في المجتمعات الإسلامية فقط بل حتى في المجتمعات الأخرى سواء المحافظ منها أو المتحرر، لما لها من تداعيات وانعكاسات لا تزال إلى اليوم بين مؤيد ومعارض، ولكن ــ ولله الحمد ــ القانون الذي بين أيدينا جاء مستكملاً، وفيه ضمانات بحيث لا يخرج هذا الموضوع عن حدود شرع الله وما يستوجبه الشارع الكريم في هذه العلاقة. نحن نتمنى أثناء مناقشته أن تتم دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة في المحاكم الشريعة من المذهب الجعفري والمذهب السني لإثراء النقاش، لأنه من صميم اختصاصها، فقد ورد في إحدى مواده تجريم الأم البديلة حتى إن كانت زوجة الأب، وهو ما يحمد عليه القانون، أي ما يطلق عليه استئجار الأرحام، كما يحدث في بلدان العالم. بالنسبة إلى الأجنة ومتى تدب الحياة فيها، كنا نستأنس برأي الشرع في مثل هذه المواد، فهو يعرّف الجنين والأطراف والأمشاج وإلى آخره، ووجود متخصصين نستأنس برأيهم في اتخاذ القرار أمر مهم في رأيي، لذا أرجو ــ وأكرر رجائي ــ من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للاستئناس برأيهم في هذا القانون؛ وكما سبقتني الأخت دلال الزايد فالعقوبات للممارسات الخاطئة سواء كانت بقصد أو بدون قصد لابد من تشديدها، نحن نتكلم عن أنساب واختلاط أنساب وصحة أم، وهذا الموضوع خطير ولاسيما الجرائم التي تمارس وتتسبب في اختلاط الأنساب. في رأيي العقوبات التي جاءت في هذا القانون ليست رادعة للحد من هذه الجرائم في المؤسسات الصحية التي تمارسها. نحن مع القانون وندعمه، ولكن أكرر رجائي دعوة جهات أخرى مسؤولة
      ــ إلى جانب وزارة الصحة ــ أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد مهدي الحداد.

      العضو أحمـــد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون مهم جدًا لتنظيم عمليتي التلقيح والإخصاب، وهو خطوة متقدمة جاءت من المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة. كما ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك شبهة دستورية في الموضوع، لأن الجرم جاء بشكل عام ولم يحدد نوع الجريمة، ومع ذلك له أهمية في إقرار مثل هذا المشروع بقانون. بالنسبة إلى تحديد سن المرأة بـ34 أو 35 سنة وتحديد الأجنة التي يمكن أن نزرعها خلال عملية التلقيح لكل عمر، أتفق مع كلام الدكتور أحمد العريض والمجلس في أن تحديد العدد لكل عمر فيه شبهة دستورية. سأتطرق إلى نقطة مهمة جدًا، وهي متعلقة بتكاليف علاج الأطفال الخدج، الذي تقوم به المستشفيات وبخاصة مستشفى السلمانية، فهناك حالات كثيرة ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ إذا لم تستطع المستشفيات الخاصة علاجها فإنها تذهب إلى المستشفيات الحكومية مثل مستشفى السلمانية أو مستشفى الملك حمد أو المستشفى العسكري، وهذا يكلف الدولة آلاف الدنانير، وأعتقد أن الإخوة في وزارة الصحة يعلمون أن رعاية الأطفال الخدج تكلف آلاف الدنانير، وهي تستمر من أشهر إلى سنة تقريبًا، وليت هذا الأمر يقتصر على البحرينيين بل يشمل الأجانب أيضًا، وهناك نسبة كبيرة من هؤلاء الأجانب الذين يستفيدون من هذه الخدمة، وأعتقد أنه آن الأوان لكي تفرض رسوم على العلاج الذي يوفر للأجنبي. بالنسبة إلى الفقرة 2 التي تتحدث عن الغرامات، والمقررة بحد أدنى خمسة آلاف وحد أقصى عشرة آلاف، لو توفيت امرأة ــ لا سمح الله ــ بسبب خطأ طبي فهل هذا المبلغ سوف يغطي آلام وأسى هذه الأسرة؟! طبعًا لا، أعتقد أن العقوبة غير مناسبة ويجب تغليظها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أقول إن هذا القانون في غاية الأهمية، وقد سبقتنا العديد من دول العالم إلى إقراره في قوانينها المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي. وأن يأتي متأخرًا خير من ألا يأتي مطلقًا. في رأيي أن التلقيح الاصطناعي لا يتعارض مطلقًا مع الشريعة الإسلامية السمحاء، كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي، أولاً: التلقيح الاصطناعي جاء نتيجة علم ومعرفة، وطلب العلم والمعرفة من الأمور التي طالب بها الدين الإسلامي، فالكثير من الآيات الكريمة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تبين وتطالب المجتمع البشري بطلب العلم والمعرفة، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الدين الإسلامي بصورة خاصة يطالب المجتمع البشري بالاطلاع والتعلم؟ الواقع إنه من خلال العلم والمعرفة يستطيع الإنسان أن يتفهم ويعرف بعض أسرار الحياة وبعض أسرار هذا الكون، وكلما عرفنا سرًا من أسرار الحياة وسرًا من أسرار هذا الكون ازداد إيماننا أكثر بعظمة الخالق، لهذا نرى أن أول سورة في القرآن الكريم نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام هي سورة العلق، وهي تتحدث عن خلق الإنسان وتعليم الإنسان، فقال جل من قائل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم في آية أخرى ــ ولأهمية ارتباط الخلق بالعلم ــ بدأ بالعلم قبل الخلق، فقال تعالى: الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم إن العديد من آيات القرآن الكريم التي تهتم بالعلم أوضحت لنا أهمية العلم، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه: وقل ربي زدني علمًا، ثم إن هناك آية طالبت المجتمع البشري بأن يغزو الفضاء، لماذا؟ لكي يعرفوا أسرار هذا الكون وحتى يزدادوا إيمانًا بعظمة الخالق، فقال جل من قائل: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ، وما هو السلطان؟ السلطان هو العلم. وهنا مصداقًا لهذه الآية دعوني أذكركم بآخر حدث فلكي عظيم، وهو اكتشاف عظيم بالنسبة إلى العالم كله، وقد زاد الإنسان إيمانًا فوق إيمانه بعظمة الخالق. في الخامس من يوليو الماضي أعلنت وكالة ناسا أن المركبة (جونو) وهي مركبة فضائية وصلت إلى مدار المشتري، تصوروا بعد رحلة استمرت خمس سنوات وقطعت مليارًا وثمانمائة مليون ميل، إذن هذا الاكتشاف يدل على عظمة الخالق وسعة ملكه. عندما نأتي إلى التلقيح الاصطناعي، فهو عبارة عن اكتشاف طبي مهم جدًا وله أهميته، ولكن اكتشافه يرجع إلى من؟ الواقع أنه يرجع إلى الخالق وليس للمخلوق؛ لأن الخالق خلق الإنسان وأعطاه العقل لكي يتوصل إليه، ثم عندما نأتي إلى القرآن الكريم نرى أن دورة خلق الإنسان موجودة في القرآن: المضغة والعلقة والأمشاج وكسونا العظام لحمًا إلى غير ذلك. من هنا جاء العلم الحديث وعمل فرزًا للحيوانات المنوية النشطة ولقح بها البويضة سواء داخل رحم المرأة أم خارجه، وهذا لا يعتبر خلقًا، فلو كان خلقًا لقلنا بحرمته وتعارضه مع الشريعة الإسلامية، بل هناك آية في القرآن الكريم تؤكد أن التلقيح الاصطناعي وزراعة الأعضاء وغير ذلك لا تعتبران خلقًا مطلقًا؛ لأن الخلق للخالق، ولو اجتمع البشر من اليوم حتى قيام الساعة لن يستطيعوا أن يخلقوا حشرة، والقرآن الكريم جاء فيه ــ منذ 1400 سنة ــ تحدٍ للبشرية بأنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة فقال عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، بمعنى أن هؤلاء القوم لا يستطيع أي منهم أن يخلق ذبابة. إذن التلقيح الاصطناعي لا يتعارض مطلقًا مع الشريعة الإسلامية. ومن هذا المنطلق فإنني أطالب الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر بالموافقة على ما جاء في توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، تعقيبًا على ما بينه أو طلبه بالأحرى سعادة العضو الأخ فؤاد الحاجي بضرورة حضور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اللجنة الموقرة لم تغفل الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقد خاطبته ورد عليها كتابيًا، وألخص في سطرين فقط طلب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من اللجنة عند نظر القانون، اقترح المجلس تغليظ العقوبات بشكل عام ثم وضع المبررات، وهذه سننظرها عندما نأتي إلى مواد العقوبات إن شاء الله، ثم أكد رأيه بشأن ضم علماء في الشريعة إلى عضوية لجنة الإشراف على ممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة للتلقيح الاصطناعي. مهمة هذه اللجنة هي عمل فني بحت، لا علاقة له بأعمال الشريعة، وإنما تنظره فقط ــ ولم ترخـص وتتابع العــمل ــ ولا عـلاقـة لها بالـشـريـعـة مـطـلـقــًا. أيضًا اللجنة مشكورة لم تغفل وضع قيود محددة وسأتطرق إلى مادة أو مادتين فقط للاستئناس بما ذهبت إليه اللجنة من ضرورة أن ألا تتعارض هذه الأمور مع الشريعة الإسلامية. المادة 5 بعد إعادة الترقيم، تنص على: «تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي... وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» ثم جاءت البنود (أ، ب، ج، د)، والبند (د) نص على: «أية تقنية أخرى معتمدة عالميًا تحدد من قبل الهيئة...» فالبنود أ. تقنيات بداية التلقيح الاصطناعي. ب. الحقن المجهري. ج. طفل الأنبوب، ثم جاء البند (د) وقال: حتى لو استجدت تقنية جديدة على الساحة في هذا الشأن أيضًا فلابد أن تكون بعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فأعتقد أن الموضوع محكم من هذه الناحية، ونتمنى المضي فيه ــ كما مضينا في قانون الصحة العامة ــ للانتهاء من هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الخدمات على هذا الجهد وخصوصًا رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل. بالنسبة إلى ما دار من مناقشات في هذا الموضوع واستئناسنا بهذه الأفكار التي أُثيرت، كان هذا الموضوع سيتم قبل سنة أو سنتين إلا أن رئيسة اللجنة عانت كما قالت الأخت دلال الزايد من الموضوع الذي أثارته والمآسي التي حصلت في المستشفيات، والسبب في تأخير هذا القانون هو بعض الأطباء الذين مارسوا هذا العمل ولم يعجبهم إقرار مثل هذا القانون بهذه الصيغة. الموضوع الذي أُريد أن أُثيره هو أن الديباجة كلها لم يذكر فيها دور وزارة الصحة في هذا الموضوع، مع أن كل المواضيع التي تواجه الأطباء في وزارة الصحة، وخصوصًا مستشفى السلمانية من مشاكل وأخطاء؛ تحصل في بنوك الإخصاب التي يتحمل مسؤوليتها أطباء العناية القصوى ومن جملتهم حضرتي. كان المرضى يأتوننا كما ذكرت الأخت دلال الزايد في حالة يرثى لها، والدكتور الذي يساعد في هذه التقنيات لا يفقه في علاج هؤلاء المرضى، فنضطر إلى صرف تكاليف مضاعفة لإنقاذ هؤلاء المرضى، ومع ذلك لم تذكر وزارة الصحة في القوانين والنظم لتحاشي مثل هذه الأمور. إن شاء الله عندما نأتي لمناقشة مواد العقوبات سأُبين رأيي بشأنها، وأرى أن العقوبات يجب أن تكون أكثر ردعًا لهؤلاء الأطباء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       أحد الإخوة الأعضاء يقول إننا لم نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا المشروع صوتنا عليه من حيث المبدأ ومن ثم أعيد إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لأعضاء اللجنة على جهودهم التي بذلوها معنا. لدي ملاحظة صغيرة حول تعديل مسمى الهيئة ليكون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فربما سقط في الطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الدكتورة مريم، أين يكون التعديل الذي ذكرته؟

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
       التعديل على مسمى القانون رقم (38)، فالنص بعد تعديل اللجنة جاء على النحو التالي: «وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية وتعديلاته» والصحيح «وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتعديلاته،»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يعدل المسمى بناء على الملاحظة التي أوردتها الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الدكتورة مريم الجلاهمة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذه المادة فيها الكثير من التعريفات وسنناقشها تعريفًا تعريفًا وسنصوت على كل تعريف على حدة، ومن ثم سنصوت على المادة في مجموعها. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نقرأ توصية اللجنة أولاً لأن فيها حذفًا لبعض العبارات.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الدكتور عبدالعزيز أبل، الإخوة توصلوا إلى توصيات بشأن التعريفات الموافق عليها والمطلوبة ونحن سنصوت على توصيتهم.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       سيدي الرئيس، إذا كان هناك تعديل وافق عليه مجلس النواب ونحن سنحذفه، أليس على المجلس أن يوافق على الحذف أيضًا لكي يتفق مع ما تراه اللجنة؟ هناك قرار يقول بحذف كذا وكذا وكذا ونحن مررنا عليه مرور الكرام، يجب أن نتوافق أو لا نتوافق مع مجلس النواب في الحذف أو عدمه أو نوافق على ما جاءت به اللجنة، فأعتقد أنه يجب أن نقف أمام ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أتصور أن هناك إشكالية في أن ندخل في موضوع الحبس ومن ثم نناقش التوصيات توصية توصية، هناك 17 تعريفًا. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس لبيان الإجراء الصحيح.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اعتياديًا الدخول في التعريفات كما انتهت إليه اللجنة تعريفًا تعريفًا، ويتم التصويت على كل تعريف على حدة، لأن التعديلات التي أشارت إليها اللجنة بصفتها توصية هي في الواقع تمهيد لتعديل التعريفات، لذلك من الممكن مباشرةً استعراض التعاريف تعريفًا تعريفًا، وأخذ موافقة المجلس على كل تعريف، وإذا كانت هناك تعديلات فتطرح في الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن هذا ما سيذهب إلى الإخوان النواب، وهذا ما وافق عليه المجلس بناءً على توصية اللجنة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوافق الرأي الذي تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين. الموافقة على رأي اللجنة ــ كما تفضلتم ــ يعني عدم الموافقة على تعريفات النواب، أي أن ما سوف يتم استبعاده عند التصويت على مادة التعريفات لن تتم الموافقة عليه، وما يتم الإبقاء عليه هو الموافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على ديباجة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على ديباجة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر ديباجة هذه المادة. وننتقل إلى تعريف «المجلس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «المجلس» بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «رئيس المجلس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «رئيس المجلس» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الهيئة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «الهيئة» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الرئيس التنفيذي»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «الرئيس التنفيذي» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «اللجنة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «اللجنة» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المؤسسة الصحية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «المؤسسة الصحية» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «العقم»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لماذا حددت الفترة باثني عشر شهرًا؟ هناك حالات كثيرة يكون فيها الزوج والزوجة غير قادرين على الإنجاب وقد تمضي 10 سنوات على زواجهما أو أقل أو أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية النساء والولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.

      اسـتـشـاريــة الـنـســاء والـولادة وعــلاج
      صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تحديد المدة باثني عشر شهرًا، لأنه عند حدوث الزواج ما بين الزوجين ومن دون استخدام موانع الحمل، تقريبًا 75٪ إلى 80٪ من الأزواج سيحصل لديهم الحمل بشكل طبيعي في نهاية السنة الأولى من الزواج، والنسبة ستتضاءل بعد انتهاء السنة الأولى من الزواج وقد تصل إلى ما بين 10٪ و15٪، لذلك حُددت الفترة بسنة كحد أدنى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، يحق للمتزوجين بعد مضي اثني عشر شهرًا أن يطلبوا من وزارة الصحة أو المراكز الصحية التدخل الطبي والمساعدة على الإنجاب وليس قبل ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب قراءتي للمادة الأمر ليس مرتبطًا بمرور اثني عشر شهرًا فقط، فمن الممكن قبل مرور هذه المدة ــ إذا كان هناك تشخيص طبي يثبت وجود عقم أو صعوبة في الحمل لدى الزوجين ــ أن يتم التدخل الطبي، هذا بحسب فهمي للمادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية النساء والولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.

      اسـتـشـاريــة الـنـســاء والـولادة وعــلاج
      صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكر في المادة عدم حدوث الحمل بعد مضي اثني عشر شهرًا إذا لم يكن هناك سبب يمنع ذلك، ولكن إذا تم التشخيص الطبي قبل انقضاء هذه الفترة وثبت وجود عقم أو صعوبة في الحمل فبالإمكان اللجوء إلى استخدام التقنيات الطبية لمساعدتهم على الإنجاب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «العقم» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا تعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «انتقاء نوع الجنين»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «انتقاء نوع الجنين» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «بنوك الأجنة أو الحيوانات المنوية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص عبارة «بغرض البيع والشراء» التي ذكرت في تعريف «بنوك الأجنة أو الحيوانات المنوية»، لأنه يذكر فيما بعد في القانون أنه لا يجوز الاتجار بالأجنة أو الحيوانات المنوية، فكيف يذكر في التعريف أن هذه البنوك بغرض البيع والشراء؟ هذه العبارة غير واضحة في التعريف وقد تُفهم بطريقة خاطئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة.

      استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا مجرد تعريف، وليس إقرارًا بجواز الاتجار بالأجنة والحيوانات المنوية، وسيأتي في بنود القانون حصر بنوك الأجنة أو الحيوانات المنوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت زهوة الكواري، فليس هناك داعٍ لذكر عبارة «بغرض البيع والشراء» في التعريف، ونكتفي بالنص التالي: «هي البنوك الحيوية التي تخزن فيها الأجنة أو الحيوانات المنوية»، وإذا استخدمت هذه البنوك للاتجار فتكون محرمة، لأن جميع هذه المراكز هي عبارة عن ثلاجات تحفظ بها الأجنة والحيوانات المنوية، وبالتالي هي غير محرمة إلا إذا استخدمت بغرض البيع والشراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعريفات إذا كانت في القانون فهذا يعني أنها سوف تستخدم داخل القانون، وبالتالي أرى أن تستبعد عبارة «بغرض البيع والشراء» حتى لا يُفهم التعريف خطأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أردنا أن نعرف بنوك الأجنة أو الحيوانات المنوية، لأنه لاحقًا في المواد سيذكر أن هذه البنوك محظورة. ثانيًا: لا تنشأ بنوك أجنة أو حيوانات منوية حتى لو لم تكن لغرض البيع والشراء، لأنها أيضًا ممنوعة ومحظورة. هناك تخزين مسموح به في العيادات المختصة بهذا الشأن، بينما يمنع إنشاء بنوك للأجنة أو للحيوانات المنوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، من بعد إذن رئيسة اللجنة أتفق مع ما تفضلت به الأخت زهوة الكواري فيما يتعلق بحذف عبارة «بغرض البيع والشراء». أرى أن كلام الأخت زهوة الكواري صحيح لأن التعريف لابد أن يكون تعريفًا إجرائيًا وليس تعريفًا علميًا، وبالتالي شخصيًا أتفق معها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما تفضلت به الدكتورة مريم الجلاهمة فيما يتعلق بعبارة «بغرض البيع والشراء»، حيث أتت هذه العبارة لتبيّن القصد من إنشاء هذه البنوك، وقد استخدمت العبارة عدة مرات في المواد لبيان حظر إنشائها، وحظر التعامل معها، وحظر تخزين الأجنة والحيوانات المنوية بها، وبالتالي كل ما سيذكر لاحقًا بهذا الشأن يحظر إنشاء هذه البنوك، فهي أشبه بالبنوك التجارية. هذه البنوك غير مجازة رسميًا وغير مرخص لها، وهي خارج إطار القانون، وبالتالي يجب الإبقاء على عبارة «بغرض البيع والشراء» لبيان أن القصد من وراء إنشاء هذه البنوك هو البيع والشراء، ومن غير هذه العبارة قد يُفهم أن هذه البنوك مرخص لها، بينما هي بنوك غير مرخص لها، ولم يسمح القانون في مواده بإنشائها والتعامل معها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طالما أنها محظورة في بقية المواد فأنا أرى أن وجودها هنا لا لزوم له، وهي تثير الكثير من التساؤلات والكثير من الغموض. أنا أميل إلى رأي الأخت زهوة الكواري في حذف هذه العبارة «البيع والشراء» حتى لا تثير المادة شبهة أو أي اعتراض من أي طرف كان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت زهوة الكواري للأسباب التالية: مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين التي نظرنا إليها في 21/6/2015م، حدث النقاش ذاته في المجلس على هذه العبارة، وأنقل عن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عندما خاطبك ــ سيدي الرئيس ــ ونحن نتحدث عن مكان التخزين، وهذا -المكان يكون في المختبر. أما كلمة «بنك» فمعناها أن هناك مكانًا خاصًا يكون نقل الأجنة والحيوانات المنوية من المستشفى إليه، وهذا ممنوع. والأمر الآخر أن كلمة «البنك» من الممكن أن نأخذ بها للاستخدام في جهة أخرى، وهذا ممنوع تمامًا، فكلمة «بنك» غير مقبولة في جميع الأحوال. جلبت معي هذه المضبطة لأنني أحتفظ بالمناقشات السابقة. عندما أنص على كلمة «بنك» في التعريف فمعنى ذلك أنني أعطيتها المشروعية، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخت زهوة الكواري في أن يتم حذفها من مواد التعريف، وقد وردت في مادة واحدة فقط وهي المادة (13: 9 بعد إعادة الترقيم)، وتجنبًا لوضعها في التعريف، وحتى نضعها في هذه المادة من الممكن أن نكتبها «يحظر إنشاء بنوك للأجنة...» ونقول بغرض البيع أو الشراء، ولا تستحق أن تذكر في التعريف، فهذا اقتراح إذا وافق عليه المجلس. بالنسبة إلى المضبطة فإن كلام الرئيس التنفيذي ورد في الصفحة 68 من مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لماذا لا ننسجم مع التعريف الذي ذكره الإخوة في وزارة الصحة ونقول إنها هي البنوك الحيوية التي تخزن فيها الأجنة أو الحيوانات المنوية بغير غرض البيع والشراء؟ جاءت هنا «بنوك الأجنة والحيوانات المنوية» هذا تعريف، فلننتهي من موضوع البيع والشراء أولاً، التحفظ الآن هو على عبارة «بغرض البيع والشراء»، فلنقل «بغير غرض البيع والشراء»، ولكي لا نخلط الأمور أنتم تتكلمون عن غرض البيع والشراء، فلنقل إن بنوك الأجنة هي البنوك الحيوية التي تخزن فيها الأجنة أو الحيوانات المنوية بغير غرض البيع والشراء.  تفضلي الأخت هالة رمزي.

      العضو هالة رمزي فايز:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن الغرض من تعريف البنوك هو التمييز بين تخزين البويضات أو الحيوانات المنوية للتلقيح في المستقبل للزوج والزوجة نفسهما، وبين حفظ البويضات بهدف الاتجار فيها. المادة (9) التي ذكرت فيها كلمة «البنوك» تنص على: «مع عدم الإخلال بحق المؤسسة الصحية في القيام بحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية والبويضات وفقًا لما نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات، يحظر: أ. إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين»، ربما أحد يسأل بما أن المؤسسة تخزن هذه البويضات فما الفرق بينها وبين البنوك؟ لذا عرفت بنوك الأجنة في التعريفات أنها بغرض البيع والشراء، هذا هو الغرض من التعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط، هذا التعريف هو تعريف لبنك قصد منه الحظر، أي حظر عدم التعامل معه، وهي لم تذكر إلا في مادة واحدة، وسبق للمجلس أن قرر أنه إذا لم تتكرر جملة في أكثر من مادة نكتفي بإيضاحها في المادة ذاتها فقط، وحتى نخرج من هذا الأمر يكفينا أن نذكر في المادة عبارة إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات بغرض البيع والشراء في مملكة البحرين، أي البند (أ) من المادة (9)، وهي لم تذكر إلا في هذه الفقرة فقط، وذلك حتى لا يكون هناك التباس، وليس حميدًا أن يرد في التعريف تعريف بهذا الشكل لأمور محظورة، وكما أسلفت أن المجلس اعتاد على أنه إذا وردت عبارة في مادة واحدة فقط فلا يفرد لها تعريف، ويكفي أن تكون واضحة في نص المادة ذاتها. لذا أقترح إلغاء التعريف لتعديله في المادة (9) بغرض البيع والشراء فقط، والأمر يعود للمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد أتفق مع الأخت دلال الزايد في أنه طالما لم يكن هناك تكرار في استخدام هذا التعريف فمن الأفضل أن نضعه في الفقرة (أ) من المادة (9)، وفي الوقت نفسه أرى أن إبقاء التعريف لا يضر، وأتصور أنه توجد قوانين، وغير صحيح أنه عندما ترد العبارة في قانون واحد فلا نضع لها تعريفًا، بل أرى أن كلا الحلين لهما مضار، ولا أعتقد أنه سيحصل لبس في ذلك، وخصوصًا أنه قصد من التعريف أن هناك مادة وردت فيها هذه العبارة ولتوضيح معناها يجب علينا ذكرها في التعريف، فأنا أرى أنه لا يضر الإبقاء عليها في التعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، إنشاء أي بنك من البنوك سواء كان بغرض البيع والشراء أو التبرع محظور، إذن أتفق مع إلغاء العبارة الأخيرة «بغرض البيع والشراء» حتى يبقى البنك محرمًا سواء كان مجانًا أو بغرض البيع والشراء، لأن البنك هو الذي تودع فيه الحيوانات المنوية لمن يريدها وليس للشخص نفسه، إذن ذلك مختلف عن التخزين، وسواء وضعتموه في التعريف أو داخل المادة فنحن نريد حذف عبارة «بغرض البيع والشراء» بحيث يبقى البنك محرمًا جملة وتفصيلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الآن الإخوة في المجلس الأعلى للصحة يتفقون مع الرأي القائل بحذف عبارة «بغرض البيع والشراء» من التعريف، ويبقى التعريف كما هو، والأخت دلال الزايد تطلب حذف التعريف من مادة التعريفات، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت دلال الزايد بحذف هذا التعريف؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «الجنين»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الأمشاج»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «انتقاء النسل»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: بالنسبة إلى انتقاء النوع أو النسل، أنتم ذكرتم الآن انتقاء النسل، وعطفًا على الموجود في المادة (7) التي تنص على أنه: يحظر على المؤسسة في علم الأجنة القيام بالأعمال التالية: (أ)... (د) انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين، فهذا الاستثناء الوارد هو الذي سيكون مصرحًا به, وقد استبعد من التعريف، فهل عمدت اللجنة إلى استبعاده إلا إذا كان ذلك مرتبطًا بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين؟ حبذا لو أحصل على إجابة حتى تثبت في مضبطة الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، انتقاء النسل ممنوع، ولكن أحيانًا توجد بعض الأمراض مرتبطة بالجينات، تحديدًا الرقم 23، زوج الجينات الذي يسمى الكروموسوم الجنسي، فبعض الجينات مرتبطة بالكروموسوم الجنسي، ولضمان سلامة الطفل والحفاظ على صحته يتم تحديد جنسه
      ــ ذكر أو أنثى ــ في بعض الحالات التي تنتقل فيها الأمراض الوراثية عن طريق الكروموسوم الجنسي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الإتلاف»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «التلقيح الاصطناعي»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الحقن المجهري»، ألم ندخل في تفاصيل التفاصيل؟! فقد تظهر تقنيات جديدة بعد سنة أو سنتين. نحن مع الإخوة في المجلس الأعلى للصحة، ولكني أرى أن هذا العلم يتطور، وإذا وضعنا هذه التعريفات فقد لا تكون ذات فائدة بعد سنة أو سنتين. هل هناك ملاحظات على هذا التعريف؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «طفل الأنبوب»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الحمل»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الاختزال»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، التوأم الثنائي عرفناه، وسؤالي عن التوأم الأحادي...

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       سيدي الرئيس، التوأم يعني اثنين، التوأم الثنائي يكون عدده أربعة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستمع لرأي الأطباء حول هذا الموضوع، وخاصة أنه موضوع حساس جدًا. يطلق مصطلح الاختزال علميًا وطبيًا، ولكن بعض الحالات تعتبر في حكم الإجهاض، وهنا يحدث اصطدام، فقانون العقوبات البحريني يجرم الإجهاض، وقد دخلنا في إشكاليات الإجازة الطبية، وهنا أيضًا نحتكم إلى الرأي الديني لأنه منذ فترة معينة تحدث الإمكانية أو عدم الإمكانية، ولكن هناك جانبًا شرعيًا بحتًا في هذا الموضوع. هناك حالات ــ وبما أن الأطباء موجودون ــ فقد توفيت امرأة نتيجة القيام بعملية الاختزال، تسمى العملية في المستشفيات الخاصة اختزالاً، لأنه يتم زرع الأجنة بمقدار أكثر مما تتحمله المرأة، وبعد ذلك وفي الواقع العملي يتم الانتقاء والإبقاء على واحد أو اثنين، ولكن هناك شعرة فاصلة في هذا الموضوع، ولا يمكن أن أطلق على ذلك اختزالاً، بقدر ما هو إجهاض. أريد أن أسمع رأي الأطباء لأنه من الواجب التدخل قانونًا، لأن هذا الأمر مجرم بموجب قانون العقوبات، ولا يمكن إعطاؤه الإطار العلمي والقانوني والطبي إلا بوجود ضوابط شديدة، وينبغي أن نحصل على طمأنة من قبل الدكتورة مريم الجلاهمة بشأن المراقبة، متى نكون أمام عملية اختزال؟ ومتى نكون أمام عملية إجهاض؟ وأرجو أن تجيبني الدكتورة مريم الجلاهمة عن السؤال المتعلق بحكم الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية النساء والولادة وعلاج صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري.

      استــشــارية النســاء والولادة وعــــــلاج
      صعوبة الإنجاب بالمستشفى العسكري:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاختزال بشكل عام كالإجهاض، لأننا في الاختزال ننزع الجنين من الرحم بالمعنى المبسط، فهو ممنوع منعًا باتًا إلا إذا كانت حياة الأم في خطر، مثلاً: إذا حملت الأم بثلاثة توائم فنحن نعلم المشاكل الصحية التي ستصاحب الحمل مثل الضغط والسكر والنزيف بعد الولادة، وبالتالي الرأي الطبي هو اختزال عدد الأجنة من 3 إلى 2 تفاديًا للمشاكل المصاحبة للحمل بثلاثة توائم، كما أننا بيَّنا خلال مناقشة المواد أن ذلك لا يتم عن طريق رأي طبيب واحد، أي يحتاج الأمر إلى ثلاثة أطباء استشاريين وواحد منهم يكون من مستشفى حكومي، ومن ثم تجرى العملية، فلا يمكن لدكتور في عيادة خاصة أن يقرر بنفسه اختزال الأجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
       شكرًا سيدي الرئيس، وضعنا المادة المتعلقة بالاختزال تحديدًا لأننا رصدنا ممارسات تجارية، أي لضمان حصول حمل من الممكن أي يقوم طبيب بزرع أربعة إلى خمسة أجنة ومن ثم يختزلها فتكون العملية كأنها عملية إجهاض، ولذلك وضعنا هذه المادة ليكون الاختزال ممنوعًا منعًا باتًا إلا في حالات طبية، والاشتراطات التي وضعناها في المادة 7 تتوافق مع قانون ممارسة مهنة الطب البشري الذي ذكر الحالات التي يستطيع الطبيب فيها أن يقوم بعملية الإجهاض، هذا مع مراعاة قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكرته الطبيبتان، الدكتورة مريم الجلاهمة والدكتورة موزة راشد، وهو أن التعريف مكتمل وهو يقول: «الاختزال هو تخفيض انتقائي للأجنة لأسباب طبية»، فلا يمكن الاختزال لأسباب غير طبية، فأعتقد أن ما تم ذكره وتوضيحه هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذا كان الاختزال لأسباب طبية، وأتى رأي الأطباء بأن يتم التخلص من جميع الأجنة، وأنتم هنا تمنعون ذلك، ولنفرض أن هناك مشكلة لجميع الأجنة، فما هو الحل هنا؟ وماذا تسمى العملية هنا؟ تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة.

      استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت الحالة الطبية للمرأة تستدعي نزع جميع الأجنة فلا تسمى العملية هنا اختزالاً بل تسمى إجهاضًا، والقانون البحريني يبيح إجهاض المرأة إذا كانت حالة الأم في خطر، فإذا كنا سننزع جميع الأجنة فتعتبر العملية إجهاضًا للمرأة، أما الاختزال فهو تقليص عدد الأجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوجد تعريف للإجهاض في هذا القانون؟

      استشارية النساء والولادة بوزارة الصحة:
       مواد القانون لم يرد فيها الإجهاض، ولهذا لم نحتج إلى وضع تعريف له.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند (ح) من المادة 7 يبين أن اختزال كل الأجنة يعتبر إجهاضًا، وقد ورد ذلك من ضمن المحظورات في المادة 7، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف. هل يوافق المجلس على المادة 1 في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وسنقف عند هذه المادة، على أن نواصل المناقشة في الجلسة القادمة.
    •  
      ولدينا ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الثامنة للاتحاد الكشفي العالمي للبرلمانيين المنظم من قبل المنظمة الكشفية العربية، والمنعقد في ستوكهولم ــ مملكة السويد، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2016م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفولة للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، بتاريخ 6 سبتمبر 2016م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، بتاريخ 8 سبتمبر 2016م. هل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                 علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى
        

              (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    طلبات إعادة المداولة على قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :14/15/16/17/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/60/61/62/64/65/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :26/28/31/36/38/42/48/55/67/74
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :15/64/78
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :21/28/30/40/52/56/61/80/85/87/91
    05
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :24
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :25/85
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :26/45/51
    08
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :34/51/57/58/70/71/72/84/92/95
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :34/88
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :35
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :41/63/95
    12
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :43/69/79/82/98
    13
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :44
    14
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :44
    15
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :47/48
    16
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :65
    17
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :73
    18
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :81/83
    19
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :87/99
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :14/15
    21
    الرئـيــس التـنـفـيـذي للهيئة الوطـنـيـة لتنظيم المهن والخدمات الصحية
    الصفحة :71/83/89/97
    22
    الوكـيــل المســاعد لـشـــؤون المستشـفـيـات بوزارة الصحة
    الصفحة :23/49/50/55
    23
    الـقـائــم بـأعـمــال وكـيــل الوزارة لـشــؤون التـعـليـم والمناهج بوزارة التربية والتعليم
    الصفحة :27/28/36
    24
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :23/29/33/37/46/53/60/74
    25
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :39/53
    26
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :84
    27
    استشارية النساء والولادة وعـلاج صعوبــة الإنجــاب بالمستشفى العسكري
    الصفحة :79/80/82/96/98/99

    فهرس المواضيع

  • 01
    06
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    07
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    08
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    09
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    11
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;إخطار;
    15
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 29/1/2017م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: نوار علي المحمود، ود. سوسن حاجي تقوي، والشيخ جواد عبدالله حسين، وسمير صادق البحارنة، والشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ إلى لجنة حقوق الإنسان.  
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    ​ اخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م 
    - الموافقة النهائية على المشروع المذكور نداءً بالاسم، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:
    ​ أخذ الرأي النهائي مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على إعادة المداولة في بعض مواد المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: ( 63 المستحدثة، 96:115، 106:126). 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
     - ملاحظة: (# : #) = رقم المادة الأصلي : رقم المادة بعد تعديل الترقيم.
    البند التاسع:
    ​​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على الديباجة والمادة (1) بتوصية اللجنة. 
    - عدم الموافقة على استحداث تعريف (بنوك الأجنة أو الحيوانات المنوية).
    البند العاشر:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الثامنة للاتحاد الكشفي العالمي للبرلمانيين المنظم من قبل المنظمة الكشفية العربية، والمنعقد في ستوكهولم – مملكة السويد، خلال الفترة من 31 أغسطس – 2 سبتمبر 2016م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الحادي عشر:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفولة للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة - جمهورية مصر العربية، بتاريخ 6 سبتمبر 2016م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثاني عشر:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في القاهرة - جمهورية مصر العربية، بتاريخ 8 سبتمبر 2016م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/10/2021 11:20 AM
    • وصلات الجلسة