الجلسة الرابعة عشرة - الثاني والعشرون من شهر يناير 2016م
  • الجلسة الرابعة عشرة-الثانية والعشرون من شهر يناير 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 22/1/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية).
  • اقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : بسام إسماعيل البنحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م.
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في أنقرة تركيا، خلال الفترة من 19-20 مارس 2015م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة حول المياه "دور العلوم والتقنية في مشروعات السلام"، والمنعقد في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 31 مايو – 2 يونيو 2016م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في إسلام آباد جمهورية باكستان، خلال الفترة من 26-27 يوليو 2016م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    14
    التاريخ:   24 ربيع الثاني 1438هـ
                22 يناير 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني 1438هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو حمد مبارك النعيمي.
      13.العضو خالد حسين المسقطي.
      14.العضو خالد محمد المسلم.
      15.العضو خميس حمد الرميحي.
      16.العضو درويش أحمد المناعي.
      17.العضو دلال جاسم الزايد.
      18.العضو رضا عبدالله فرج.
      19.العضو زهوة محمد الكواري.
      20.العضو سامية خليل المؤيد.
      21.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22.العضو سمير صادق البحارنة.
      23.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      24.العضو صادق عيد آل رحمة.
      25.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      26.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      27.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      28.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      29.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      30.العضو علي عيسى أحمد.
      31.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      32.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      33.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36.العضو هالة رمزي فايز.


       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب مريم يوسف الظاعن رئيس شعبة بإدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
      3- الملازم أول أحمد عبدالله الجازي ضابط قانوني بإدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      1.  السيد محمد عبدالرحمن الحيدان المستشار القانوني.
      2. السيد يوسف يعقوب العباد ملحق دبلوماسي.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2. الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1. الدكتور أسامة كامل محمود متولي المستشار القانوني.
      2. السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار تنسيق مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1. السيد محمد ناصر الكعبي وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني.
      2. السيدة فاطمة إبراهيم المناعي المستشار القانوني.
      3. السيد كمال حفني رياض مستشار الطيران المدني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1-  الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات.
      2- الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض.
      3- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      4- السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1. السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للموارد والخدمات.
      2. الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية.

      • من شؤون الموانئ والملاحة البحرية:
      - السيد عادل نجات حسن رئيس الأمن والسلامة.

      • من المجلس الأعلى للبيئة:
      1.  الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي.
      2. السيد حسن حسن سليس العتيبي باحث قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: نوار علي المحمود في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور محمد علي حسن علي للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      واقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 121)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. واطلعت اللجنة على الاتفاقية التي تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ستة أبواب مشتملة على (41) مادة، وقد حددت الاتفاقية في الباب الأول الغرض منها وهو تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، كما تم وضع عدة تعاريف لبعض المصطلحات الواردة بالاتفاقية، وتناولت المواد من (الثانية) حتى (الثامنة والعشرين) الهدف من الاتفاقية وصون سيادة الدول الأطراف، والتدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل الرقابة والإشراف، والرقابة على حركة الأموال والتدابير الواقعة على المؤسسات المالية، ووحدة التحريات المالية، وإجراءات المكافحة والتعاون بين الدول، وكذلك تجريم غسل الأموال وتجريم تمويل الإرهاب، ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين، والولاية القضائية، والتجميد والحجز والمصادرة، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، والسرية المصرفية، وكذلك التعاون الأمني مثل التدابير الوقائية والمكافحة وتبادل المعلومات، والتحريات، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث، والدعم في مجال التدريب والمساعدة والتعاون العربي، والتعاون القانوني والقضائي مثل المساعدة القانونية المتبادلة والسلطة المركزية، وحالات رفض المساعدة القانونية، وتكاليف تنفيذ طلب المساعدة، والاعتراف بالأحكام الجزائية، والتعاون لأغراض المصادرة، في حين تضمنت المواد من (التاسعة والعشرين) حتى (الحادية والأربعين) التعاون لأغراض استرداد الموجودات، ونقل الإجراءات الجزائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتبادل طلبات التسليم، ومستندات طلب التسليم، والتوقيف المؤقت، وتعدد طلبات التسليم، والإنابة القضائية، وحصانة الشهود والخبراء وحمايتهم، ونقلهم ونفقات سفرهم، وتناولت المادة الأخيرة من الاتفاقية الأحكام الختامية. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التصدي لجرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتفعيل سبل مكافحتها، وأنها جاءت ترجمة واقعية لما التزمت به المملكة دوليًا في هذا الشأن، كما أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، والنظم المعمول بها في المملكة، وحيث إنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية، يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية والمادة الثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م، وعلى مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر اللجنة على هذا التقرير. لدي ملاحظة وأحببت أن أسأل الإخوان في وزارة الخارجية بشأنها، وأطلب من معاليكم أمرًا في إطار تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نظرًا إلى أهميتها. من خلال البرلمان العربي تم الاجتماع مع جامعة الدول العربية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالإرهاب ومدى انسجام الدول العربية ومساعدتها لبعضها البعض في تنفيذ أحكامها. وقد صدر عن البرلمان العربي نتيجة لهذا الاجتماع ملف متكامل، ونحن أوصينا أيضًا في البرلمان العربي بأن يتم تعميمه على كل البرلمانات الوطنية في الدول العربية، والغرض من ذلك أن يكون هناك تعاون بين السلطة التشريعية والجهات المعنية وبشكل خاص وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وأيضًا وزارة العدل؛ لأن الاتفاقية ــ وإن كانت متكاملة ــ ربما ينسب إليها أيضًا احترامها لمبدأ السيادة الوطنية بالنسبة إلى الدول عند قيام التعاون والعمل على تنفيذ أحكامها. فكان هناك تقرير والاستفادة منه تكمن في أن هناك معوقات تواجه تنفيذ تلك الاتفاقية متعلقة بتبادل المعلومات ومتعلقة أيضًا بمسألة وضع منظومة عربية قادرة على مكافحة ذلك في دولها الإقليمية بحيث يكون تحت أيديهم عدد من المعلومات وعدد من الآليات التي تساعدهم على التنفيذ. فأتمنى أولاً أن يتم تعميم اللقاء الذي تم مع جامعة الدول العربية، وخاصة أن مناقشته تتم مع رؤساء الدول العربية، ليتم وضع الاحتياجات، وكذلك عند مناقشة الميزانيات فربما يتطلب الأمر في عدد من الدول أن يرصد مبلغ كبير في ميزانيات وزارة الداخلية من أجل تنفيذ ووضع الآليات التي تم النص عليها في مجال التعاون. أيضًا لدي سؤال موجه إلى الإخوان في وزارة الخارجية: تم تعديل المادة الثالثة فيما يتعلق بالجريمة الإرهابية، ومملكة البحرين كان لها تساؤل حول ما إذا كان قد تم تنفيذ النص بعد التعديل أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوان في وزارة الخارجية هل لديكم رد على السؤال المطروح؟ تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان المستشار القانوني بوزراة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا معالي الرئيس، بخصوص الاستفسار حول موضوع تنفيذ الإجراءات، المادة واضحة في هذه الاتفاقية، حيث يتم التشاور فيما بين الدول الأعضاء قبل تنفيذ أي إجراءات سواء بشأن نقل المحكومين أو بشأن تسليمهم، ويكون التنفيذ إما من خلال بروتوكول ملحق بالاتفاقية، وإما مذكرات دبلوماسية. بخصوص الاستفسار حول المحاضر والاجتماعات التي انعقدت في البرلمان العربي، تعمم محاضر الاجتماعات على جميع الدول الأعضاء عن طريق البرلمانات العربية أو الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وتتم مناقشة التوصيات وتنفيذها. بخصوص الاستفسار عن تعديل المادة الإجرائية، بعد أن يتم إقرار تعديل أي مادة من الاتفاقية، وبعد استكمال جميع الإجراءات الدستورية، تقوم وزارة الخارجية بإيداع صك التعديل أو التصديق، ومن بعد ذلك يتم التنفيذ، وبالتالي لا تنفيذ قبل التصديق على المادة المعدلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

    •  

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2016م، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 135)

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة الخارجية، ووزارة المالية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (30) مادة، حيث بينت المادتان (1) و(2) نطاق تطبيق الاتفاقية، وعرّفت المادة (3) أهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، أما المادتان (4) و(5) فقد خصصتا لتحديد المقصود بالقيم والمنشأة الدائمة، فيما فصلت المواد من (6) إلى (22) أحكام خضوع الإيرادات للضرائب في الدولتين بما يؤدي إلى تجنب خضوعها لازدواج ضريبي، وهذه الإيرادات هي (الدخل المتحقق من الأموال غير المنقولة، أرباح الأعمال التجارية، أرباح الشحن والنقل الجوي، أرباح المشاريع المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل الناشئ عن مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الدخل الناتج عن الخدمات الشخصية، أتعاب المديرين، إيرادات الفنانين والرياضيين، المعاشات التقاعدية، مرتبات وأجور ومكافآت الخدمات الحكومية، إيرادات الطلاب، إيرادات الأساتذة والباحثين، أنواع الإيرادات الأخرى)، وتناولت المادة (23) بعض الأحكام المتنوعة، في حين بينت المادة (24) طرق تجنب الازدواج الضريبي لكل من الطرفين المتعاقدين، أما المواد من (25) إلى (28) فتضمنت أحكام عدم التمييز في المعاملة، وإجراءات الاتفاق المتبادل، وتبادل المعلومات، وأثر تطبيق الاتفاقية على المزايا المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية، وأخيرًا نصت المادتان (29) و(30) على الأحكام الختامية للاتفاقية، إذ بينتا أحكام نفاذها وإنهائها. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في تنظيم آلية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين البلدين، وحيث إنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمن المادة الأولى التصديق على الاتفاقية والثانية مادة تنفيذية، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في الدورات السابقة وخلال هذه الدورة تمت مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ونحن الآن بصدد الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع جمهورية بنغلاديش الشعبية. لدي سؤال، كيف تستطيع البحرين الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات؟ هناك اتفاقيات كثيرة أقرها مجلس الشورى وكذلك مجلس النواب، ولكننا لم نسمع ــ من خلال متابعتنا للصحافة وغيرها ــ أن هناك تفعيلاً لهذه الاتفاقيات! سؤالي للحكومة الموقرة: كيف يمكن للجهات المعنية مثل التجار أو غرفة الصناعة والتجارة في البحرين أن يستفيدوا من هذه الاتفاقيات؟ السؤال الآخر: جاء في نهاية الاتفاقية «وُقعت بالنيابة عن مملكة البحرين» أي شخصية مجهولة، نود أن نعرف من قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية؟ هل هو وكيل أو وزير أو مدير؟ أعتقد أن هذه المعلومات مهمة جدًا في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الأخ أحمد الحداد على هذه الاستفسارات. الاستفسار الأول بخصوص الاستفادة من مثل هذا النوع من الاتفاقيات، في الحقيقة أن وزارة الخارجية تقوم بتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة، من خلال تعزيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الأخرى وخاصة أننا أمام دولة آسيوية، ذلك الأمر يمكن أن يعزز ويسهل من عملية تنفيذ السياسة الخارجية. أما بشأن تفعيل الاتفاقية فإن الحكومة لديها آلية متبعة في متابعة جميع الاتفاقيات، وصدر مؤخرًا قرار لمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وهناك آلية وُضعت من قبل وزارة الخارجية وهناك تقرير نصف سنوي يُقدم لمجلس الوزراء بتفاصيل تنفيذ جميع الاتفاقيات. أما بخصوص هذه الاتفاقية بالذات فأعتقد أن وزارة المالية تقوم بمتابعة الاتفاقية ويكون تنفيذها عن طريق غرفة التجارة والصناعة، ويكون لدى الحكومة أرقام وإحصاءات. أما بالنسبة إلى عملية التوقيع، ففي البداية لا يكون هناك توقيع إلا بناء على تفويض من الحكومة للوزير المختص بالتوقيع على الاتفاقية. نحن نواجه مشكلة مع بعض الدول أحيانًا في أن وضع أسماء الوزراء أو عدم وضعها يسبب حرجًا في استكمال الإجراءات مع الدول الأخرى، ولذلك نحن في عملية التوقيع تكون هناك أريحية أو مرونة في وضع ممثل عن الحكومة، وفي الاتفاقية يكون التفويض المخول باسم الوزير، وفي الاتفاقيات الدولية عادة لا يكون هناك تفويض إلا للوزراء المختصين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال، نود أن نرحب بطلبة مدرسة البحرين، ولمعرفتي أن معظم طلبة مدرسة البحرين لا يتكلمون اللغة العربية، فاسمحوا لي أن أخاطبهم باللغة الإنجليزية لكي يصلهم الترحيب مباشرة.
      it is always in our agenda to welcome students from arabic speaking schools, and we find no difficulty with them as they understand the debates in our session. however, coming from an english speaking school, we are equally glad to welcome you in our today's session and admire the excellent level of education which your school is extending to bahrain education system. once again, you are welcome to the shura council session and hope that it will give the impression you need to know about the law-making process in the upper chamber of the parliament, that is the shura council.
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2016م، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 148)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م، بحضور ممثلي وزارة الخارجية وممثلي وزارة المالية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من 14 مادة، حيث عرفت المادة الأولى من الاتفاقية أهم المصطلحات الواردة فيها، ونصت المادة الثانية على الآليات التي يتم من خلالها تشجيع وحماية الاستثمارات، سواء من خلال السماح بقيامها أو منح معاملة عادلة ومنصفة لكل من الطرفين، في حين نصت المادتان (3) و(4) على أحكام الدولة الأكثر رعاية والتدابير المتعلقة بحماية البيئة والصحة العامة، أما المادة (5) فأشارت إلى بعض الاستثناءات، حيث لا يجوز تفسير أحكام الاتفاقية المتعلقة بمنح المعاملة التي لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح لمستثمري دولة ثالثة على أنها تلزم الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر مزايا من أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتجة عن اتحاد جمركي، أو منطقة تجارة حرة، أو اتحاد نقدي، أو اتفاق دولي، وبينت المادتان (6) و(7) الأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات والتعويض عن الخسائر، وأحكام حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار، كما أوضحت المادتان (8) و(9) نطاق تطبيق الاتفاقية، فيما تضمنت المادة (9) الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، ونصت المادة (10) على حق أي من الطرفين المتعاقدين الحلول محل المستثمر في المطالبة بالمدفوعات التي يستحقها، بينما تناولت المادة (11) الأحكام الأكثر رعاية التي تم أو سيتم الاتفاق عليها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع أي من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وأشارت المادة (12) إلى نطاق تطبيق الاتفاقية، وخصصت المادة (13) للطرفين طلب التشاور وتبادل المعلومات فيما بينهما لغرض تنفيذ الاتفاقية، وأخيرًا تناولت المادة (14) أحكام دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ومدتها، وتعديلاتها، وطرق إنهائها. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على الاتفاقية والثانية مادة تنفيذية. وقد أشار المستشار القانوني للجنة إلى أنه يتوجب عند عرض المشروع بقانون على المجلس، أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء المجلس، نظرًا إلى ما نصت عليه المادة (12) من الاتفاقية بشأن نفاذ هذه الاتفاقية بأثر رجعي، وطبقًا لأحكام المادة (124) من الدستور التي تنص على: «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، موضحًا أن المادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قد نصت على أنه: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة...». واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما جاء في توصيتها أن يكون التصويت على مشروع القانون بالأغلبية المتطلبة لسريان القانون بأثر رجعي، استنادًا إلى أحكام المادة (124) من الدستور، حيث إن المادة (12) من الاتفاقية تنطوي على أثر رجعي، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي الجهات المعنية. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في مد جسور التعاون الثنائي بين البلدين، وإيجاد الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي المتبادل في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الجهات المعنية في الحكومة الموقرة: ما هو نوع الاستثمارات التي تتم بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش الشعبية؟ هل هناك دراسة أو معلومة في هذا الشأن؟ أعتقد أن مثل هذه المعلومة قد تفيد الإخوة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي قد يكون مشابهًا لسؤال الأخ أحمد الحداد: ما هي الفائدة المرجوة للتاجر البحريني من هذه الاتفاقية؟ نحن نعيش في بلد لا تفرض فيه الضرائب، أي أن المستثمر من بنغلاديش يأتي إلى البحرين ومن الممكن أن يفتح محلاً أو شركة ويأخذ الأرباح معه من دون أن يدفع أي ضريبة، في حين أنه لو ذهب مستثمر بحريني إلى بنغلاديش فسيكون ملزمًا بدفع ضريبة بموجب القانون الساري هناك، فهل ــ عند التوقيع على هذه الاتفاقية ــ تمت المقارنة بين استفادة المواطن البحريني أو مملكة البحرين واستفادة جمهورية بنغلاديش؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد أميل إلى ما ذكره الأخ أحمد بهزاد وهو ما هي الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقية؟ إذا نظرنا إلى الكشوفات الموجودة المتعلقة بالاتفاقية نرى أنه في عام 2014م بلغ مجموع الصادرات التي تم تصديرها إلى بنغلاديش 22 مليون دينار تقريبًا، وفي عام 2015م نجد أن المبلغ انخفض إلى 4 ملايين دينار تقريبًا، وفي الحقيقة لا أرى أن هناك جدوى حقيقية من مثل هذه الاتفاقيات، وخصوصًا مع بلدان فقيرة جدًا واقتصادها قائم على أمور بسيطة جدًا، فهل هناك مبرر حقيقي لمثل هذه الاتفاقية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقيات بين دول، ونحن لسنا بصدد أن نشرح من وكيف ولماذا، هذه الاتفاقيات توقع على مستوى الرئيس وليس أي شخص آخر، والمهم هو العلاقات الدولية وليس التفاصيل البسيطة التي ينحني لها تاجر أو يريد أن يستفسر عنها مختص، فهذا أمر آخر، هي اتفاقيات دولية بيننا وبين الدول وليس بنغلاديش فقط بل مع جميع دول العالم، وهي تعزز مواقف الدولة وتسهل مهماتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن هذه الاتفاقيات مهمة للبحرين. وأحببت أن أذكركم بأن هناك تصريحًا لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أوضح فيه أنه في عام 2015م بلغت قيمة التبادل التجاري بين البحرين وبنغلاديش 5,6 ملايين دولار، وكان هناك توجه حكومي بأن تكون هناك زيارات للتبادل واستكشاف فرص استثمارية في بنغلاديش، وإذا كان هناك أي أمر يمكن أن يعرقل أو لا يتواءم مع نص الاتفاقية والاستفادة منها سواء عن طريق الرسوم الجمركية أو الضرائب أو غيرها من الأمور؛ فهناك لجنة مشتركة مهمتها تذليل هذه العقبات، وخاصة أن الدول المستفيدة من مثل هذه الاتفاقيات تلجأ إلى تعديلات تشريعية وإدارية وتنفيذية للاستفادة منها، ولكن يبقى القول إن مثل هذه الاتفاقيات هي مكسب ومطلب، وخاصة أنها جاءت من خلال رجال ضليعين في الاقتصاد والتجارة وهم من سعى إلى تقوية مثل هذه العلاقات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد توقيع مثل هذه الاتفاقيات إذا كانت تعود بالنفع على البلدين، صحيح ــ كما تفضل الأخ خالد المسلم ــ أن هذه الاتفاقيات تتم بين حكومات دول، بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش، ولكن هذه الاتفاقيات التي توقع بين الحكومات يجب أن يكون لها مردود إيجابي ملحوظ على مواطني البلدين، لا أن توقع الحكومات اتفاقيات وتضعها على الرف، يجب أن يكون لها مردود إيجابي على البلد، ويجب أن نعرف المردود الإيجابي الذي ستجنيه مملكة البحرين ومقارنته مع المردود الذي سيحصل عليه المستثمر البنغلاديشي عندما يأتي إلى البحرين، فعندما يقوم مواطن بحريني بالاستثمار في بنغلاديش يلزم بدفع الضرائب المفروضة هناك، في حين أن المستثمر البنغلاديشي يأتي إلى البحرين ويباشر عمله من دون دفع أي ضرائب. أكرر أننا نتفق على أن الاتفاق بين الحكومات يسير في مصلحة البلد ولكن يجب تفعيله ليشمل مصلحة المواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، يجب ألا ننظر فقط إلى أثر هذه الاتفاقيات اليوم، فهذه الاتفاقيات التي توقع بين الدول لها آثار مستقبلية، ولا يمكن أن ننظر إلى أثر هذه الاتفاقية على البلد اليوم أو في ظل وضع البلد الاقتصادي اليوم، فالأوضاع تتحسن، والأهم من ذلك أن الاتفاقيات تضعها الدول ويستفيد منها القطاع الخاص والتجار والشركات والصناديق السيادية ويستفاد منها في مجال التبادل التجاري، وحتى على مستوى ــ وهذا هو الأهم ــ العلاقات بين البلدين، حيث تعزز البحرين موقفها في المجتمع الدولي، فالاستفادة من الاتفاقية تتم من خلال التبادل التجاري والعلاقات الثنائية وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أثير من قبل الإخوة بخصوص مبلغ الـ 22 مليونًا الذي انخفض إلى 4 ملايين سببه هو صناعة الملابس، انتهت (كوتا) جمهورية بنغلاديش فرجعوا إلى البحرين، وحينها استفادت البحرين من المصانع، ومن ثم انتهت (كوتا) البحرين فأغلقت المصانع، ولكني علمت أن الحكومة الأمريكية الآن تنظر في موضوع (الكوتا) لمنطقة الخليج. أحببت أن أوضح للإخوة هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد المسلم تطرق إلى عقد اتفاقيات بين البحرين ودول أخرى، وتفضل بالقول إنه ليس للمجلس أن يناقش فحوى هذه الاتفاقيات، ومع احترامي لرأيه فليسمح لي بأن أخالفه في هذا الأمر. من حق المجلس أن يناقش كل ما تحتويه هذه الاتفاقيات من مواد ومن حقه أن يتحفظ ومن حقه أن يقول رأيه في هذا الشأن، وأعتقد أن هذا الأمر مسلم به في جميع برلمانات العالم. نقطة أخرى، بعض الإخوة تطرق إلى موضوع أن هذه دولة نامية وربما ليس هناك مردود إيجابي جراء قيام البحرين بتوقيع هذه الاتفاقية معها، وفي هذا الجانب هناك نقطة مهمة تطرق إليها الأخ بسام البنمحمد وهي تعزيز موقف البحرين، وهذا صحيح 100%، بنغلاديش من الدول القليلة التي تعمل دائمًا على مساندة مملكة البحرين في جميع المحافل الدولية، وهي دائمًا تقف مع البحرين وتقوم بمبادرات لصالح البحرين في جميع المؤتمرات التي تكون للبحرين فيها مشاركة فعالة، فأعتقد أن بنغلاديش هي دولة صديقة مهمة ويجب عدم إغفال هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا لم أقل إنه ليس من حق أحد أن يناقش الموضوع، بل أقول إن مملكة البحرين لديها مشكلة وتريد أن تخطو فيها خطوات متقدمة، ونحن إذا لم نوقع هذه الاتفاقيات مع الدول ونكوّن صداقات مع الدول فلن نستطيع أن نحصل على أصواتهم المؤيدة للبحرين، كنا نستجدي بعض الدول الصغيرة الفقيرة
      ــ وقد لا تكون لدينا علاقات معها ــ من أجل التصويت لمصلحتنا لأنه تقع علينا المظلومية في بعض المحافل الدولية، وجميع الإخوة الذين يمثلوننا في مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتهمون بأنهم حكوميون، ويجب أن نرفع عنا هذا الاتهام بإقامة علاقات صداقة، وليس النقاش حول موضوع مبلغ أو غير ذلك، فهذا أمر آخر، ونحن ننشد الصداقة مع العالم كله، ونوقع مع الدول اتفاقيات ثنائية وجماعية حتى نصل إلى مبتغانا ويرفع عنا الظلم في مثل تلك المحافل، والاتفاقية ليست فقط من أجل المادة، وإنما هي علاقات دولية، نحن لدينا مشكلة، أنتم جميعًا تعرفونها وتحدثتم عنها، نحن نريد أن نكسب أصوات العالم، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل لا تفيد الدولة في شيء، هذه الاتفاقية توقَع على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الحكومة؛ وهذا هو المقصود من الاتفاقيات وليس التفاصيل الصغيرة والدقيقة، هذا ما قلته ولم أقل إنه لا يحق لأحد أن يتحدث أو غير ذلك، ولكل شخص الحرية فيما يريد أن يقول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس الأمر انتقاصًا من أهمية هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الأخرى، هذا حق أصيل للدول أن تعقد أي اتفاقية ترى أنها تخدم مصالحها، وأنا حين تكلمت إنما تكلمت عن ضآلة المبالغ، وما هو المردود المادي الذي سوف نجنيه من مثل هذه الاتفاقية؟ وخصوصًا ما ذكرته بهذا الشأن عن أن الإحصائيات الموجودة ضمن هذه الاتفاقية هي إحصائيات ضئيلة، وقد تكلمت عما هو المردود الذي سوف نجنيه من هذه الاتفاقية؟ لا شك أن هذه الاتفاقية تصب في العلاقات الدولية بين الدول، ولا يمكن لأحد أن يُنكر ذلك، وأعتقد أن عقد هذه الاتفاقيات هو حق أصيل للدول، وما ذكرته ــ وأشرت إليه ــ هو المردود المادي من مثل هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، نحن مع هذه الاتفاقية وندعم هذا التعاون الثنائي، وأنا أعتقد أن هذه الاتفاقيات لها أهمية كبرى للاستفادة بين البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين، ولكن المطلوب إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية هو التنفيذ، فلا جدوى من الاتفاقية إذا وُقِعَت ولم تُنَفَذ؛ وأتفق مع سعادة الأخ أحمد بهزاد في قوله إنه ينبغي أن يأخذ تفعيل الاتفاقية حيز المبادرة لتنفيذها لكي يستفيد البلدان منها، وحتى يكون هناك مردود استثماري ومنافع ومشاريع استثمارية بين البلدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية ــ كما ذكر بعض الإخوان ــ تأتي في إطار التعاون الدولي، وهي اتفاقية ليست جديدة على البحرين، وإنما هي واحدة من 35 اتفاقية وقعتها حكومة البحرين مع دول العالم. لقد صدّقنا قبل قليل على اتفاقية منع الازدواج الضريبي رغم أن البحرين ليس فيها ضرائب، ولكن وقعنا الاتفاقية لأن الاقتصاد العالمي والتبادل الدولي يتطلبان وجود هذه الاتفاقيات بين الدول. نحن لابد أن تكون لدينا اتفاقيات دولية تحمي أي استثمار أجنبي سيأتي إلى البحرين، وأي استثمار بحريني سوف يذهب إلى تلك الدول، سواء استخدمنا الاتفاقية الآن أو استعنّا بها واستخدمناها في المستقبل. اليوم بنجلاديش لديها ثاني أكبر سوق في العالم للملابس الجاهزة، ولو ذهب مستثمر بحريني إلى بنجلاديش واستثمر، فإنه في ظل عدم وجود هذه الاتفاقية قد تذهب حقوقه، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تنظم حقوق الاستثمارات البحرينية في بنجلاديش واستثمارات الطرف الآخر في البحرين وتحميها. قبل فترة وقَعت الصين اتفاقيات مع بنجلاديش بما يساوي 13 مليار دولار، ويجب ألا نقلل من شأن هذه الدولة الفقيرة، فلديها فرص استثمارية ربما لا نستفيد منها نحن في البحرين اليوم، ولكن حتمًا سنستفيد منها في المستقبل، وبالتالي يجب أن نهيئ أنفسنا لأي فرص استثمارية لدى أي مستثمر بحريني، سواء كان بحريني الجنسية أو أجنبيًا لديه شركة مُسجلة في البحرين وتكتسب صفة الجنسية البحرينية، لابد أن تكون هناك قوانين تحميه في تلك الدول، وفي المقابل تأتي شركات من بنجلاديش وتستثمر داخل البحرين وتكون هناك حماية لها، وعليه أعتقد أن مثل هذه القوانين مهمة جدًا، ويجب على مجلسنا دفع الحكومة إلى توقيع اتفاقيات مشابهة مع معظم دول العالم. نحن وصلنا إلى 35 اتفاقية، ونأمل أن يزداد العدد ويتضاعف في السنوات القادمة أسوة باتفاقيات منع الازدواج الضريبي. اليوم بعض الدول يتم الاستثمار فيها من قبل شركات عالمية لأن عدد اتفاقيات منع الازدواج الضريبي فيها أكبر من الدول الأخرى، علمًا بأن تلك الدول ليس فيها ضرائب، وبالتالي لابد أن نعي أن متطلبات السوق تطلب من الحكومة ومنا نحن أن نوقع الاتفاقيات بهذه الطريقة، ونكون مستعدين ــ سيدي الرئيس ــ لأي استثمار قادم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، جلّ ما كنت سأقوله تفضل أخي وزميلي جمال فخرو بقوله. لدي فقط ملاحظة على مداخلة الأخ أحمد بهزاد عندما تكلم عن أن مستثمر بنجلاديش عندما يأتي إلى البحرين لا توجد عليه ضرائب، وعندما يذهب إليهم المستثمر البحريني تفرض عليه ضرائب، أعتقد أن محل هذا الكلام هو الاتفاقية السابقة التي تُعنى بمنع الازدواج الضريبي وليس هذه الاتفاقية. بالنسبة إلى هذه الاتفاقية المعنية بتشجيع وحماية الاستثمارات، أقول ــ مثلما تفضل الأخ جمال فخرو ــ إن لها مستويان، أحدهما هو المستوى الدولي، فكلما زاد عدد الاتفاقيات الموقعة بين مملكة البحرين والدول الأخرى، وخصوصًا في مجال الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، تصبح سمعتها جاذبة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب عندما يعرفون أن هناك دولة لديها تشريعات ــ وهذا هو المهم بالنسبة إلى المستثمر ــ تحمي استثماراتهم أو تمنع الازدواج الضريبي، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، أيضًا مثلما تفضل الأخ جمال فخرو، البعض يحاول أن يُقلل من المستوى الاقتصادي لبنجلاديش، ونقول إن بنجلاديش هي دولة جاذبة للاستثمارات الدولية، وأغلب الماركات العالمية، وخاصة في الملابس والقطنيات وغيرها، تُصنّع في بنجلاديش وتوّرد إلى البحرين، فالبحرين حاليًا تستورد كميات كبيرة جدًا من القطنيات والملابس من بنجلاديش، وعليه أعتقد أننا كلما وقعنا على اتفاقية مماثلة
      ــ سواء مع بنجلاديش أو غيرها ــ ارتفعت سُمعة البحرين على المستوى الدولي لتصبح دولة جاذبة. والأمر الأخير، وكذلك تفضل به الأخ جمال فخرو، أننا لا ننتظر أن يكون هناك مستثمر بحريني ذاهب إلى بنجلاديش لكي نوقع اتفاقية، وإنما نوقع الاتفاقيات وتكون جاهزة، أو كما يقال تكون البنية التحتية للاتفاقيات جاهزة، وعندها يذهب المستثمر البحريني مطمئنًا إلى بنجلاديش أو غيرها من أجل الاستثمار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرد على مسألة آلية تفعيل الاتفاقيات، سبق أن أوضحت للسادة الأعضاء أن الحكومة لديها آلية في تفعيل الاتفاقيات، والمتداول حول أننا نوقع الاتفاقيات ثم نضعها في الأدراج هذا كلام غير صحيح؛ نحن حاليًا نوقع على الاتفاقيات وهناك آلية للمراقبة والتفعيل، وهذه الاتفاقيات سوف تكون دعامة أساسية لمستقبل البحرين، كلما وقعنا اتفاقيات داعمة وقوية أكثر يكون مستقبل البحرين قويًا بإذن الله. الموضوع الآخر، نحن لا ننظر إلى الاتفاقيات فقط من جانب الاقتصاد، وإنما ننظر أيضًا إلى الجانبين الدولي والسياسي اللذين سوف يعودان بالفائدة على المواطنين؛ إذا قوّيت علاقتي اليوم مع هذه الدول الصغيرة والفقيرة واحتجت إلى صوتها في يوم من الأيام ــ حتى ولو صوت واحد ــ في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو حقوق الإنسان أو في المؤتمرات الدولية فإن هذا الصوت سوف يؤثر بالنسبة إلينا، لأن هذه الدول إذا وقفت معنا في الجانب الدولي والسياسي فسوف تؤدي إلى فرق بالنسبة إلينا مقارنة بالدول الأخرى، ولذلك يجب أن تكون هناك موازنة بين الناحية الاقتصادية وكذلك الناحية السياسية، ولذلك نقول إن الجانب السياسي لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر حكومة مملكة البحرين على هذا النوع من التوجه، وأعني الحرص على التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات. هذه ليست المرة الأولى التي نوقع فيها على اتفاقية من هذا النوع في الجانب الاقتصادي، ومثلما ذكر ممثل وزارة الخارجية لهذه الاتفاقية جوانب سياسية كذلك. نحن اليوم نتكلم عن استقطاب هذا النوع من الاستثمارات للبحرين ليس فقط بداعي أن تكون لدينا استثمارات في البلد الذي وقعنا معه الاتفاقية، وإنما بشكل أكبر لكي نستقطب الاستثمارات من باقي الدول، ويعطينا وجود مثل هذه الاتفاقيات مع هذه الدول الصغيرة نوعًا من القوة؛ لن أقول عندما أوقع اتفاقية مع أي بلد كان إن هذا البلد فقير أو أقل مستوى منا أو ذاك بلد أكبر من مستوانا، هناك اتفاقيات بيننا وبين دول كبرى، وهناك اتفاقيات أخرى بيننا وبين دول صغرى، وعندما يكون لدينا مجموعة من الاتفاقيات مع الدول التي تعطينا قوة لاستقطاب اتفاقيات واستثمارات من دول أكبر فإن ذلك في صالح مملكة البحرين. أعتقد أن الاتفاقية اليوم جاءت بمسمى صحيح، وهو تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البحرين وبين دولة أخرى، فهي لا تُعبّر فقط عن استثمارات الطرف الآخر في البحرين، وإنما أيضًا استثمارات البحرين في البلد الآخر، فهي عملية متكاملة، وفي نهاية المطاف أعتقد أن هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة البحرين من الناحية الاقتصادية وأيضًا من الجانب السياسي تعطي لنا قوة، ولذلك أشجع مثل هذا النوع من الاتفاقيات، وأتمنى أن نوقع عددًا أكبر من الاتفاقيات بيننا وبين باقي الدول لكي تعطينا قوة أكبر، نوقع هذه الاتفاقيات قبل أن تأتي الاستثمارات لكي نشجع وجود الاستثمارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر كلام الإخوة، ولن أعيده، لأنه لا حاجة إلى الإعادة، وخاصة أنهم أكثر تخصصًا في الاقتصاد والمال، ولكن سأعلق على دفاع الأخ خالد مسلم عن الاتفاقية مشكورًا، وأقول إنها ليست فقط للمجاملة وللوقوف معنا، هي اقتصادية ولها مصلحة اقتصادية، وليست فقط مجاملة سياسية أو نحتاج إليها فقط من أجل المحافل والعلاقات السياسية، وأشكره على دفاعه. وتعليقًا على كلام الأخ أحمد بهزاد عندما قال إننا هناك ندفع ضرائب، أقول إننا في الكثير من الدول التي نوقع معها اتفاقيات ندفع ضرائب، فلماذا نخص بنجلاديش بهذه القضية؟! هي مثل الدول الأخرى، هناك ضرائب تُدفع في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفي كل مكان أكثر مما يُدفع في بنجلاديش، وعلى العكس فرص الاستثمار في بنجلاديش أحسن من تلك الدول والعائد أكبر ولكن للأسف الغالب أن الشخص يبحث عن الأمان وأن في تلك الدول هناك استقرار للاقتصاد. نحن مثلما نناشد الدول الصديقة الغنية أن تستثمر عندنا وتقوّي اقتصادنا لابد أن نذهب نحن إلى هناك ونقوّي اقتصادهم، ونحتسب ذلك أيضًا، هناك مردوده أعلى وأرضه خصبة، وإذا لم نكن قادرين على إقامة مصانع هنا فلنبني مصانع هناك، أي ما لا نستطيع القيام به هنا يمكننا القيام به هناك. إذا جاء التاجر من هناك تلقفه كبار التجار هنا قبل أن يضع أي مبلغ للاستثمار هنا. أعتقد أننا مستفيدون من هذه الاتفاقيات من جميع الجوانب، والواجب أن نشجع هذه الدول، ويجب أن نقف معها ولا نفكر في أنفسنا فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تكملة لكلامك يا أخ عادل ولكلام الأخ خالد المسقطي، مسألة أن لديهم ضرائب ونحن ليس لدينا ضرائب، هذا يجعل البحرين جاذبة للاستثمار، وذلك يعني أن الاتفاقية تصب في مصلحة البحرين، وعليه نعتقد أن هذه ميزة وليست عيبًا. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لست ضد توقيع الاتفاقيات. على العكس أنا أؤيد توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ومع غيرها من الحكومات. أنا كنت عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وكنت من المساهمين في دعم مثل هذه الاتفاقيات، ومداخلتي ليست اعتراضًا على توقيع الاتفاقية وإنما استيضاحًا عما هي الفائدة التي سيجنيها القطاع التجاري أو المستثمر المحلي في حالة استثماره في دولة أخرى؟ قد تكون هناك فوائد، وصحيح تلك الدول تدعم مملكة البحرين سياسيًا ونحن نقدر لها هذا الأمر، ومملكة البحرين تستحق أن تدعم. من الناحية الاقتصادية ومن ناحية المردود الاقتصادي على المستثمر المحلي عندما يستثمر في دولة أخرى، هل هناك نوع من التفاهم ما بين الحكومات على أساس غض النظر عن المستثمرين البحرينيين بالنسبة إلى الضرائب؟ هل سيعفى الأجنبي من رسوم الضرائب التي قد تفرض على المواطن في البلد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن قلبًا وقالبًا مع هذه الاتفاقية، لأن هذه الاتفاقيات التجارية هي جزء من العلاقات العامة ما بين دول العالم. لدي ملاحظة بسيطة بخصوص المبالغ، قالوا إن حجم التبادل التجاري هو 4 ملايين دينار بحريني بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، هذا الرقم عندما تراه وتقيسه بـ 10 ملايين أو 20 مليونًا تجد أن هناك فرقًا كبيرًا جدًا، ولكن عندما نأخذ الجوهر ونأتي إلى الأرباح، نجد أن أرباح الـ 4 ملايين دينار أكثر بكثير من معاملة تجارية مع دول أخرى مرتفعة المعيشة قد يكون حجم التبادل التجاري معها عشرين مليونًا أو ثلاثين مليون دينار بحريني، لذلك علينا أن نضع في الاعتبار أن هذه الاتفاقية مهمة جدًا، ونحن نطالب بالموافقة على التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ــ وكما قالت الأخت مقررة اللجنة ــ إن هذا القانون له أثر رجعي، وبالتالي يجب أن نصوت على كل مادة نداءً بالاسم، ولابد أن يكون التصويت بأغلبية أعضاء المجلس. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على الديباجة.


       
       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق.
      موافقة الإجماع. إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة (1).

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة (1)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . موافقة بالإجماع. إذن تُقر المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة (2).

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة (2)


      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة بالإجماع. إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، وسنصوت الآن على مشروع القانون في مجموعه نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


       
       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع القانون في مجموعه)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.


      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق.
      موافقة الإجماع. وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016، وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 163)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور مع ممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة الخارجية. ويتألف الاتفاق ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (25) مادة وملحق واحد، تضمنت المادة (1) أهم المصطلحات الواردة بالاتفاق، وبينت المادتان (2) و(3) الأنشطة التجارية وأنظمة الحجز الآلي، وتناولت المادة (4) نطاق تطبيق القوانين والأنظمة، وأوضحت المادة (5) آلية الترخيص لمؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف الآخر ووقف ذلك الترخيص وإلغاءه وفرض الشروط، فيما نصت المادة (6) على توثيق التعاون بين الطرفين من خلال التشاور حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل الاتفاق، وتناولت المادة (7) أحكام إجراء التعديلات على الاتفاق أو الملحق الخاص به، أما المواد من (8) حتى (20) فقد عالجت الأحكام المتعلقة بالتعيين ورخص الاستثمار، والإعفاء من الضرائب والرسوم، والعبور المباشر، ورسوم استعمال المطار والتجهيزات والخدمات، وأمن الطيران، والسلامة الجوية وتسجيل وتشغيل واستئجار الطائرات، وحقوق النقل الجوي، والمبادئ التي تحكم استثمار الخدمات المتفق عليها وتبادل المعلومات، والتعرفة، وتحويل فائض الإيرادات، والاعتراف بالشهادات والإنجازات، وتقديم الخدمات الأرضية للطائرات، وتضمنت المادة (21) أحكام تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق الاتفاق، وتناولت المادة (22) التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ونصت المواد من (23) إلى (25) على ملحق الاتفاق وأحكام الإنهاء، وسريان مفعول الاتفاق، أما ملحق الاتفاق فقد حدد الطرق المسموح تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. وترى اللجنة أهمية الاتفاق في تعزيز التعاون الدولي الذي يربط حكومة مملكة البحرين بحكومة الجمهورية التونسية، وتطوير النقل الجوي بينهما، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، وباستعراض أحكام الاتفاق تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وحيث إنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المذكور، والذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمن المادة الأولى التصديق على الاتفاق، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م. الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لاحظنا أن المشروعات الثلاثة التي ناقشناها قبل قليل هي اتفاقيات، وبخصوص هذا المشروع لدي سؤال أوجهه إلى سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. في هذه الاتفاقية ذُكر اتفاق بين حكومة مملكة البحرين والجمهورية التونسية. دائمًا الاتفاقية تكون ذات طابع دولي بينما الاتفاق أقل من ذلك، أي قد يكون فيما بين كيانين اثنين، ومذكرة وزارة الخارجية سمت ذلك بمسمى الاتفاقية، فسؤالي هو لماذا جاء هذا المشروع بمسمى «مشروع اتفاق» وليس «مشروع اتفاقية»؟ أود أن أستوضح ذلك من سعادة الوزير، لأن ــ كما أشرت سابقًا ــ مرئيات وزارة الخارجية وصفت هذا المشروع بالاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أفيدكم علمًا أن هذه الاتفاقية وُقعت بين جلالة الملك وفخامة رئيس الجمهورية التونسية أثناء زيارته الأخيرة لمملكة البحرين، وعليه نحن نأخذها بالصورة التي وُقعت بها من قبل جلالة الملك وفخامة رئيس الجمهورية التونسية، أما بخصوص التسمية فهذا الأمر أتركه للإخوان القانونيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا من مؤيدي هذه الاتفاقية لأنها وقعت بيد أعلى سلطة في المملكة ورئيس الجمهورية التونسية، ولكن لدي استفسار: عندما نقول اتفاقية بالتصديق على النقل الجوي، هل المقصود بذلك فتح خط جوي ما بين البحرين وتونس لنقل البضائع فقط أم لنقل الركاب أيضًا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد ثامر الكعبي وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

      وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدي الرئيس، في واقع الحال إذا نظرنا إلى موضوع المسمى ــ الاتفاقية أو الاتفاق ــ فسنجد أن المسمى باللغة الانجليزية هو (by lateral agreement)، فيمكن أن تكون اتفاقًا ما بين طرفين مثل البحرين وتونس، أو أن تكون اتفاقًا متعدد الأطراف. في وضعنا الحالي هي اتفاقية نقل جوي بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية. إذا نظرنا إلى مفهوم النقل الجوي ــ في صناعة النقل الجوي ــ فسنجد أنه يشمل نقل المسافرين والبضائع وكذلك الشحن، إذن هي اتفاقية شاملة تحتوي على جميع متطلبات النقل الجوي بمفهومها العالمي، وما هو مطبق في الاتفاقيات السابقة سوف يشمل جميع العوائد، سواء من ناحية المسافرين أو الشحن الجوي أو البريد، هذا هو مفهوم النقل الجوي المتعارف عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى ما تفضل به الأخ خميس الرميحي بخصوص الاتفاقية، هل هي جزء من اتفاقية دولية أم هي اتفاقية فقط؟ في الواقع ــ بحسب ميثاق الأمم المتحدة ــ والمعمول به في الأمم المتحدة هو أن تقوم جميع الدول بإخطار الأمم المتحدة بهذه الاتفاقيات حتى يتم تعميمها ــ ما عدا السرية منها ــ على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سواء كانت ثنائية أو دولية، وذلك بهدف ألا يكون هنا نوع من الأمور التي قد تضر بالسلم العالمي. بخصوص ما تفضل به الأخ وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات هو صحيح تمامًا، حيث إنه يقال باللغة الإنجليزية (agreement)، وقد يوجد فرق لغوي بين كلمتي اتفاق واتفاقية، ولكن في النهاية يجب علينا أن ننظر إلى الفحوى، والفحوى واحدة سواء قلنا اتفاقية أو اتفاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نتكلم حصرًا عن ملاحظة الأخ خميس الرميحي، وكما تفضل ممثل السلطة المختصة الأخ محمد ثامر الكعبي، لا مشاحّة ــ كما يُقال ــ في اللفظ، فاتفاق واتفاقية لا فرق بينهما. وكما أحالنا أخي إلى الاتفاقات السابقة، أيضًا نحيله إلى الاتفاقيات السابقة: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في الصفحة 179 من جدول الأعمال، واتفاقية حماية الاستثمارات في الصفحة 326 من جدول الأعمال، واتفاق النقل الجوي في الصفحة 418، بعد الديباجة ورد التالي: «لقد اتفقنا على ما يلي»، وهذا النص ورد في جميع الاتفاقيات؛ إذن بغض النظر عن اتفاقية أو اتفاق فإن اللفظ الواضح هو «لقد اتفقنا على ما يلي»، فهي اتفاقية أو اتفاق ولا مشاحّة في موضوع اللفظ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد ثامر الكعبي وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

      وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بخصوص موضوع تسجيل الاتفاقية في منظمة الأمم المتحدة، المادة 22 من الاتفاقية تشير إلى قيام أحد الطرفين بتسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة، وبالتالي منظمة الطيران المدني الدولي أيضًا تقوم بموجب المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في منظمة الأمم المتحدة، والتسجيل مشمول أيضًا في المادة (22) من الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل حبذا لو يرد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو ممثلو الحكومة إن أمكن. ألاحظ أن الاتفاقيات تبرم أو توقع قبل فترة، على سبيل المثال: هذه الاتفاقية وُقعت في يناير 2016م، والاتفاقية التي سبقتها في عام 2015م وما سبقها أيضًا تواريخه مختلفة؛ ما سبب التأخير في وصول هذه الاتفاقية إلى مجلسي النواب والشورى؟ الاتفاقية السابقة لم تأتنا إلا بعد مرور عامين من توقيعها، وهذه الاتفاقية بعد سنة من التوقيع، نحن الآن في يناير 2017م، فطالما أن هذه الاتفاقية وُقّعَت بين الطرفين، فما سبب التأخير في وصولها إلى مجلسي الشورى والنواب من أجل الموافقة عليها من خلال المجلس التشريعي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الاتفاقيات لها مسار محدد خلاف مشاريع القوانين، وحتى هذا المشروع المكون من ثلاث أو أربع مواد ــ وأحيانًا من مادتين ــ يجب أن يمر أيضًا من خلال قنوات محددة مثل مجلس الوزراء واللجنة القانونية الوزارية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني من أجل صياغته، وعند انتهاء كل هذه الإجراءات يحال من السلطات المختصة إلى الحكومة لتقوم الحكومة بإحالته إلى السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في يناير 2016م صدر مرسوم، ألا يعتبر نافذًا حيث تمت مناقشته والانتهاء منه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا مرسوم وليس مرسومًا بقانون، بمعنى أنه أمر ملكي بعمل معين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت فرقًا في المادة الثانية من هذا المشروع عن المشاريع الأخرى وتناقشت مع الأخ خالد المسلم حولها، حيث إنها جاءت هنا بالقول: «ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية» بينما جاءت في القانون الذي قبله بالقول: «وينشر في الجريدة الرسمية»، فما الميزة في هذا التغيير؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       لأن القانون السابق له أثر رجعي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       سيدي الرئيس، للأمانة أنا أحتاج إلى توضيح ذلك لكي نعرف الفرق بين العبارتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، كما سمعت ربما من إحدى الأخوات في الجلسة أن الاتفاقية السابقة كانت بأثر رجعي، فإذا كان لمشروع القانون أثر رجعي فلا نستطيع أن نقول: «من اليوم التالي لتاريخ نشره» لأنه أخذ قوته القانونية منذ التوقيع عليه وليس بعد نشره في الجريدة الرسمية، إنما هذه الاتفاقية تأخذ مداها القانوني وقوتها القانونية بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك بعض الأمور نشرت وتم تنفيذها، ونحن نصدق عليها بأثر رجعي فقط.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       معالي الرئيس، أحيلُ إلى الأخت الدكتورة سوسن تقوي المادة 25 (سريان المفعول) أي مفعول الاتفاقية «يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ حين يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية»، ونحن الآن بصدد إنهاء الإجراءات الدستورية لهذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بفانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 175)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنناقش المواد الآن مادة مادة. سأضطر إلى ترك الجلسة لارتباط آخر، وسيترأس الجلسة الأخ جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس. قبل أن أترككم أحببت أن أشير إلى نقطة وهي أنه بعد الانتهاء من مناقشة مواد المشروع والتصويت عليه في مجموعة سيؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة، فأي منكم ــ سواء أعضاء المجلس أو الحكومة ــ إذا كان لديه طلب بإعادة مداولة يجب أن يُرسَل مكتوبًا بالصيغة المقترحة التي تريدونها حتى نستطيع إدراجها على جدول الأعمال قبل أن نأخذ الرأي النهائي. طبعًا وردتنا الآن بعض الطلبات بخصوص بعض المواد من جهات أخرى سواء من أعضاء المجلس أو الحكومة الموقرة ولكني أحببت أن أنبه مرة ثانية إلى أن لديكم أسبوعًا كاملاً لتقديم طلبات إعادة المداولة في أي مادة من المواد ولكن أرجو أن تكون مكتوبة وقبل الجلسة، وأن يكون المقترح المطلوب واضحًا لكي نستطيع توزيعه على الإخوان لمزيد من الدراسة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس.

      (وهنا تولى سعادة الأخ جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عدّة خطابات بشأن المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) لمزيد من الدراسة. تدارست اللجنة المواد المعادة من مشروع القانون مادةً مادة، وتبودلت بشأنها وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس الذين دعتهم اللجنة لاجتماعها، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، والجهات المعنية التي دعتها اللجنة لاجتماعها. كما اطلعت اللجنة على مضابط جلسات المجلس المتعلقة بموضوع البحث والدراسة، وعلى آراء أصحاب السعادة التي تم طرحها في جلسات المجلس وفي اجتماعات اللجنة، وعلى رأي ممثلي الجهات المعنية. رأت اللجنة أثناء تدارسها للمواد المعادة من مشروع القانون وجاهة بعض ما طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من وجهات نظر أثناء نقاش مشروع القانون المذكور في جلسات المجلس، وقد قامت اللجنة بتضمين بعض هذه الآراء ضمن التعديلات التي أجرتها على المواد المعادة وذلك بحسب الجدول المرفق بتقرير اللجنة. وتؤكد اللجنة أن التعريفات الواردة في المادة رقم (1) يجب أن تختص بالمفردات التي تناولها مشروع القانون نفسه، وليس لها علاقة بأي قانون آخر، حيث نصت مقدمة المادة الأولى على أنه: «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك». كما أدخلت اللجنة عبارة «بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية» على المادة (17: 14 بعد إعادة الترقيم)، لتتشارك جميع الجهات المعنية في المسؤولية القانونية. كذلك رأت اللجنة، خلال تدارسها للمواد المعادة، وجاهة المقترحات التي تقدّم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن المواد (27: 24 بعد إعادة الترقيم) و(104: 85 بعد إعادة الترقيم) و(127: 107 بعد إعادة الترقيم)، فيما عدّلت اللجنة على المادة (138: 116 بعد إعادة الترقيم) من باب العقوبات، وأبقت على المادة (131: 112 بعد إعادة الترقيم) التي طلبت اللجنة تأجيل مناقشتها لارتباطها بالمادة (85) المعادة إلى اللجنة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المواد المعادة من المشروع بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بحسب الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على أخذهم جميع الاقتراحات التي تقدمنا بها وتمت دراستها، ونشكرهم على أخذهم بالصياغة التي تقدمنا بها، وهي جزئية ستخدم النص القانوني حيث أزالت بعض الأمور التي ربما تتعارض أو لا تتناسب، فأحببت أن أشكر اللجنة لأنها أراحتنا من الدخول في أي نقاش أو جدل، وشكرًا على التقرير الذي أثبتت فيه حتى مداخلات الأعضاء في المجلس، حيث تم تضمينه وجهة نظر الأعضاء حتى لو كانت مجرد مداخلة وليست شيئًا مكتوبًا، فشكرًا للجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشكر رئيسة اللجنة واللجنة على هذا الجهد الذي بذل في بحث القانون بشكل عام والمواد المعادة أيضًا، ولمسنا من خلال قراءتنا التقرير والمواد أن اللجنة بذلت الكثير من الجهد واتسم عملها بالدقة، حيث أخذت في الاعتبار كل الملاحظات، وأحببت أن أشكر اللجنة شكرًا خاصًا على آخر مادة أضيفت إلى القانون وهي التي ذكرت «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد...»، وبالفعل كان لدينا توجس وتخوف من باب العقوبات، وخاصة أن هناك قوانين بها مواد مشابهة لمواد هذا القانون، وتتوافق معها في أركان الجريمة، لذلك عند التطبيق العملي ــ وخصوصًا أن هذا القانون قانون خاص يَجُبّ ما قبله ــ سنلاقي صعوبة في تطبيق القانون وإلغاء العقوبة الأشد والتي من المفترض أن تكون مطلوبة، ونشكر اللجنة على توجهها بإضافة هذه المادة، وهذا التوجه كان من ضمن المقترحات التي كنا سنقترحها ولكن اللجنة سبقتنا إلى ذلك، فأكرر شكري للجنة على هذه الإضافة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر الأخت رئيسة اللجنة على الجهد المبذول وتثبيت النقاشات التي دارت في محضر اجتماع اللجنة، والأخذ بجميع التعديلات التي اقترحها الزملاء أعضاء المجلس، وأشكر اللجنة مرة أخرى على الجهود الكبيرة التي بذلوها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، سننتقل الآن إلى مناقشة المواد، ابتداءً من الفصل الأول: أحكام تمهيدية، المادة 1. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الأول: أحكام تمهيدية: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       سوف نناقش التعاريف المختلَف عليها فقط، هل هناك ملاحظات على تعريف «الجودة»؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: هل المقصود من تعريف الجودة هنا هو جودة الغذاء فقط؟ لأننا نعلم أن قانون الصحة العامة فيه دواء ومياه وخدمات، فهل المقصود جودة الغذاء فقط؟ إذا كان الأمر كذلك فإنني أتفق مع التعريف، ولكن إذا كان التعريف يشمل الخدمات والدواء وغير ذلك فمن المفترض أن يكون هناك تعريف أشمل للجودة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة، لأن تعريف الجودة يتعلق بالغذاء، وهذا التعريف الذي أقرته اللجنة هو الأصح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف الجودة، فأينما وردت كلمة «الجودة» في المشروع فإنه ينطبق عليها هذا التعريف، والتعريف لا يقتصر على الغذاء فقط، فهو يقول: «درجة تميز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه أو جعله مقبولاً له، أو التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية للجودة وفقًا لما تضعه الجهة الإدارية المعنية»، فالفقرة الثانية من التعريف «أو التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية...» تجعل التعريف يشمل الغذاء وكل ما يتعلق بمتطلبات المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية للجودة وفقًا لما تضعه الجهة الإدارية المعنية، وهذه الجهة الإدارية لا تقتصر على وزارة الصحة فقط، بل كل الجهات الإدارية الموجودة في الوزارات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على مداخلة الأخت زهوة الكواري تحديدًا، أوضح أن المقصود هنا هو جودة الغذاء؛ لأن بداية التعريف تقول: «درجة تميز الغذاء أو خصائصه»، وكل ما ورد بعد ذلك يعطف على الغذاء، إذن التعريف ليست له علاقة بالخدمات أو غير ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «الجودة» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «التلوث»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أوضح أن المقصود من تعريف الجودة هو جودة الغذاء فقط، فهذا يعني أن التلوث هنا يتعلق بالغذاء، وعليه أسحب مقترحي وأتفق مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «التلوث» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «المنزل المنتج»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «المنزل المنتج» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «النشاط الإنتاجي من المنزل»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «النشاط الإنتاجي من المنزل» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة 1 في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (14: 17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (27: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       سوف نناقش البنود المختلَف عليها من هذه المادة فقط، فهل هناك ملاحظات على البند (ج)؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى البند (هـ)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى البند (و)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى البند (ح)، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب جدول الأعمال الذي أرسل إلينا يتكون البند (ح) من فقرتين، الفقرة الأولى هي التي تناولتها الأخت مقررة اللجنة، وهناك فقرة أخرى تقول: «ويعتبر الغش ضارًا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان»، فهل هي تابعة للبند؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       نعم هذه الفقرة موجودة، حيث إن التعديل كان على الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فقد ظلت كما هي. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة (27: 24 بعد إعادة الترقيم) في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (104: 85 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (127: 107 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ما لفت انتباهي، وأشكرُ اللجنة عليه، هو قيامهم بعد استشارة الأخت دلال الزايد باستخدام عبارة «إذا تسبب عنها ضرر على السلامة»، حيث أُضيفت كلمة «السلامة» بإيعاز من اللجنة وبتوجيه من الأخت دلال الزايد، وذلك بديلاً عن عبارة «الحيوانات المفترسة» التي طالبت بإضافتها إلى المادة في الجلسة السابقة، وأشكر اللجنة على هذا القرار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (131: 112 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (138: 116 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (130) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ربما تكون هذه المادة هي أكثر مادة فرحت بها، لأنها سوف تزيل أي تخوف كان لدينا من أن يكون هناك نص على عقوبات أشد في أي قانون آخر. ويسرنا اليوم جدًا وجود الأخ الدكتور محمد بن دينة من المجلس الأعلى للبيئة ــ الذي يرأسه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والذين يقومون بأعمال نوعية جدًا، ويعالجون مشاكل تلوث البيئة، ويقومون بحماية البيئة في البحرين، وإن شاء الله قريبًا سوف يُحال مشروع البيئة من الإخوة في مجلس النواب، وهو مشروع تم فيه وضع معايير وأسس كل ما يتعلق بحماية البيئة في البحرين. مثل هذا النص النوعي الذي توافقت فيه اللجنة مع الاقتراح الذي تقدمت به بشأن تضمين القانون هذا الأمر فيه حماية ليس فقط للإخوة في المجلس الأعلى للبيئة ولكن أيضًا في جميع وزارات ومؤسسات الدولة حتى لا نكون قد أخللنا بميزان العقوبات في القوانين ذات الصلة. وأشير إلى أننا قدمنا طلبًا إلى معالي الرئيس أنا والأخت جميلة سلمان عندما كان لدينا هذا التخوف، وأشرنا إلى ضرورة وجود مادة تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، وحتى لا يُحسب تزيدًا على المشرّع فإننا قدّمنا طلب إعادة مداولة بأن تُحذف هذه العبارة من المادة 106 ويُكتفى بنص هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ماذا عن الأدوية المكملة التي يسمونها (الفيتامينات) للإنسان والحيوان، إذا حصل فيها غش فعلى أي جهة تُحسب؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا أخ خالد، نحن انتهينا من المادة السابقة، ونحن الآن في المادة المستحدثة (130). هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. والرجاء من كل من لديه ملاحظة على القانون التقدم بها، وأطلب من الإخوة في هيئة المستشارين القانونيين في المجلس التأكد من تطابق المواد وعدم تعارضها مع بعضها البعض وعلى الأخص أرقام المواد المسندة إلى مواد أخرى، لأن هذا القانون خضع للكثير من التعديلات في الجلسات السابقة، ويجب إعادة قراءته من جديد بتأنٍ من قبل الإخوان القانونيين في المجلس، وإفادة الرئيس بأي تعديلات يُمكن أن تتم عليه قبل الجلسة القادمة؛ والأمر نفسه ينطبق على الإخوان في الحكومة إذا كانت لديهم أي ملاحظات فلابد أن تُقدّم ــ وكذلك الإخوة الزملاء ــ قبل الجلسة القادمة بأربع وعشرين ساعة حتى تُدرج على جدول الأعمال، وكلما قدمتم ملاحظاتكم مبكرًا خضعت للدراسة أكثر. وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقارير الوفود، ولدينا ثلاثة تقارير هي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في أنقرة ــ تركيا، خلال الفترة من 19 إلى 20 مارس 2015م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة حول المياه «دور العلوم والتقنية في مشروعات السلام»، المنعقد في جنيف ــ سويسرا، خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2016م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في إسلام آباد ــ جمهورية باكستان، خلال الفترة من 26 إلى 27 يوليو 2016م. فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعلم إن كانت هذه الأرقام صحيحة؟! نحن أمام تقرير حول زيارة وفد الشعبة البرلمانية بتاريخ 19 إلى 20 مارس 2015م أي قبل سنتين، فهل تتأخر التقارير سنتين حتى تصل إلى المجلس أم أن هناك أسبابًا أخرى؟! ربما كان هذا التقرير ضائعًا أو منسيًا ومن ثم تم إدراجه على جدول أعمال هذه الجلسة! لا يمكن أن يبقى التقرير سنتين! هل لدى الشعبة علم بهذا الأمر؟!

      النائب الأول للرئيس:
       يا أخ أحمـــد أي تقرير يصل من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية يُعرض على المجلس في أول أو أقرب اجتماع لاحق، وهذا التقرير لم يصل إلى المجلس إلا مؤخرًا، ولم يكن في أدراج مجلس الشورى لأكثر من المدة المتعارف عليها؛ وصل التقرير وعُرِضَ عليكم اليوم. ليس لدي تفاصيل عن التقرير، ولكن ــ أنت يا أخ أحمد ــ عضو في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وبإمكانك أن تسأل في اللجنة التنفيذية عن سبب تأخر التقارير؟ والأسباب تقريبًا معروفة، حيث إما أن يكون التقرير قد تم إعداده متأخرًا من قبل الوفد المشارك، وإما أن اللجنة التنفيذية لم تعقد اجتماعات منتظمة للنظر في هذه التقارير؛ هذا التقرير عن مشاركة في شهر مارس، وربما تكون اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لم تعقد اجتماعًا قريبًا أو أن التقرير لم يُرفع إليها في حينه؛ وسوف نزودك بتاريخ تسلمنا للتقرير لكي تستطيع مناقشة الأمر مع اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي طلب لممثلينا في الشعبة البرلمانية، ولا نقلل طبعًا من الأداء ولكنه طلب. كثيرًا ما نجتهد عندما ننتهي من أي زيارة ــ أعني نحن الأعضاء ــ في أن نضع توصيات، وبعيدًا عن توصيات الشكر والإشادة هناك توصيات موضوعية القصد منها ــ والشأن فيها ــ تعزيز المشاركة في المرات القادمة، أو الإشارة إلى خلل لكون الوفد لم يكن مستعدًا لشيء ما بسبب وجود تحضيرات مسبقة لم تتم، أو كون الوفد بحاجة إلى أمور المساندة الفنية أو الدعم، أو رغبة أعضاء الوفد في أن تكون هناك لقاءات مع أشخاص معينين أو جهات معينة مما يزيد من سُمعة السلطة التشريعية في الخارج، وخاصة أننا لا تهمنا المشاركة في أي فعالية خارجية بقدر أهمية مضمون مشاركتنا، حيث لابد أن تكون مشاركة موضوعية. أشكر أعضاء مجلسي النواب والشورى حيث ارتقت الوفود في عملها من حيث وضع التقارير البرلمانية. من ضمن التوصيات عقد اجتماعات دورية بين أعضاء وفد الشعبة البرلمانية الممثلة للمجلسين في الجمعية البرلمانية الآسيوية للتشاور والتباحث بشأن بعض الاقتراحات التي من شأنها تعزيز مشاركة الشعبة البرلمانية في الجمعية البرلمانية. هناك تقرير سابق أعددناه عند المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة حول المياه، وكانت هناك رغبة في الحصول على معلومات وافية حول التشريعات البحرينية، وفي إحدى المرات سئلنا عن نص في مادة من مواد قانون العقوبات في التشريع البحريني، وقمنا بتوضيحه وبتوضيح العقوبات والضمانات الواردة في الإجراءات الجنائية، وتوضيح سلطة قاضي وقف تنفيذ العقوبات، كما طُلِبَ منا أن نتلو ذلك في الاجتماع العام حتى يتم الأخذ بتجربة مملكة البحرين في هذا الجانب، ويتم الحذو حذوها؛ لذلك نطلب من الشعبة البرلمانية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الموضوعية الصادرة عن الأعضاء، هذا مطلب ملح وملزم بالنسبة إلينا، حيث إن هذا الأمر يطوّر من عملنا في الفترات القادمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، حتمًا الإخوان الذين يمثلون المجلس في اللجنة التنفيذية سيأخذون بمطلبكِ. عندما كنت عضوًا في اللجنة التنفيذية كنا باستمرار نناقش أهمية دراسة هذه التوصيات، والعمل على تنفيذها من خلال تقوية الأمانة العامة للشعبة البرلمانية، جزء من هذه التوصيات كان يؤخذ بعين الاعتبار، وجزء منها يُنسى، ولكن أعتقد أن العمل تطور نسبيًا، وإن شاء الله سيتم الأخذ بهذه الاقتراحات. ردًا على سؤال الأخ أحمد بهزاد، هذا التقرير رفع من قبل وفد الشعبة البرلمانية إلى معالي الأخ أحمد الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بتاريخ 22 أغسطس 2016م، أي تأخرت كتابة التقرير سنة ونص. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقولها بكل أسف إن التقارير التي ترفع إلى المجلس يمر عليها المجلس مرور الكرام، وهذا لا يجوز. كانت لدي ملاحظات كثيرة بالنسبة إلى التقارير في الجلسة السابقة، ولكني لم أطلب التعليق عليها، لأن هذه التقارير مع الأسف لا تؤخذ بجدية. يجب مستقبلاً أخذ تقارير وفود الشعبة البرلمانية في الاعتبار، حيث إن هذه التقارير بها الكثير من المعلومات التي قد تستفيد منها مملكة البحرين، وتستفيد منها الوفود المشاركة في هذه المؤتمرات. الإخوان الذين يمثلون الشعبة البرلمانية يتحملون مشاق السفر لحضور المؤتمرات، على سبيل المثال: مدة الرحلة من البحرين إلى نيويورك 15 ساعة ذهابًا و12 ساعة إيابًا، وفي النهاية يمر تقرير الشعبة البرلمانية على المجلس مرور الكرام. بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى التوصيات، دائمًا نطرح التوصيات خلال اجتماعنا مع رئيس مجلس النواب، لماذا لا تذكر هذه التوصيات؟ وفي إحدى المرات اقترحنا أن يقوم المستشارون في المجلس بمراجعة هذه التقارير، والتأكد مما إذا كانت تتماشى مع الإرشادات أم لا؟ الأخ جمال فخرو خير العارفين، فقد كان معنا في اللجنة، والقصور ليس من ممثلي المجلس في الشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، من حق العضو في المجلس أن يناقش التقرير، ومن حقه ألا يناقشه، والعبرة في هذه التقارير هي أن تحظى بانتباه اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وأمانتها المساعدة، والعمل يتم في الأمانة العامة للجنة التنفيذية واللجنة التنفيذية، وليس في جلسات المجلسين، ولكن من حق العضو أن يستفسر ويسأل. تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن يتم تبادل المعلومات فيما بين وفود الشعبة البرلمانية المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات، فهناك بعض المؤتمرات والاجتماعات التي لها علاقة ببعضها البعض، على سبيل المثال: شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع البرلمان الدولي (ipu)، ومن ثم قام وفد آخر بحضور اجتماع البرلمان الدولي (ipu)، وبالتالي على المجموعة الثانية قبل حضور الاجتماع الاطلاع على تقارير الوفد السابق واستعراض مخرجات الاجتماع السابق، وتبادل النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها للاستفادة منها في الاجتماع اللاحق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، كما قلت إن العبرة في كفاءة الأمانة العامة للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، كل هذا العمل التنسيقي والتحضيري يجب أن يتم في الأمانة العامة للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، فهذا الأمر ليس من مسؤولية العضو، العضو يذهب ليعبر عن رأي مكتوب أو مقرر له، الأمانة العامة للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية هي من تقوم بالتنسيق، وهي تعرف من سافر إلى اجتماع المناخ، وهل سيناقش موضوع المناخ في اجتماع البرلمان الدولي (ipu)، أم سيناقش في اجتماع البرلمان العربي؟ نحن جميعنا عابرون في المجلس والباقون هم الأمانة العامة للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وكلما تطورت الأمانة العامة للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كان دورنا أسهل في تقديم آراء مملكة البحرين في الاجتماعات والمؤتمرات، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لفت انتباهي تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، وما فهمته من التقرير هو أن هناك تمثيلاً دائمًا لمملكة البحرين في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وبالتالي هناك تقارير أخرى، وليس فقط ما يتم إعداده من قبل وفد الشعبة البرلمانية المشارك. تفضلت ــ سيدي الرئيس ــ وقلت إن العبرة في كفاءة الأمانة العامة للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إعداد التقارير، ولكنني أرى أن المسؤولية أيضًا تقع على عاتق الأعضاء المشاركين. عرض في التقرير 5 بنود، ولفت انتباهي بند التوصيات، ما هي التوصيات التي وضعها وفد الشعبة البرلمانية من خلال المشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية؟ أعتقد أنه من المهم أن تكون هناك توصيات ترفع إلى السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وأرى أن التقرير يجب أن يكون بصورة تفصيلية أوفى بحيث يعطي انطباعًا شاملاً لمن لم يحضر الاجتماع حول كل ما دار فيه. لابد أن تكون المشاركة أفضل، وأن يكون هناك استعداد مسبق لهذا النوع من الاجتماعات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لعلمكم هذا التقرير بمرفقاته يتكون من 66 صفحة، بينما النسخة المطبوعة أمامكم تتكون فقط من 5 صفحات، وأرسل إليكم التقرير بمرفقاته مع الدعوة لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكره الإخوة مهم جدًا فيما يخص التوصيات، حيث إن هذه الاجتماعات مهمة جدًا إذا تمت الاستفادة منها، والاستفادة منها تكون بمتابعة التوصيات والبناء عليها، وأقل ما نقول عن ذلك إنها عملية ضعيفة. الأدهى والأمر أننا نذهب إلى بعض الاجتماعات من دون تحضير مسبق لها، والتحضير لا يكون فقط من داخل المجلس، وإنما أيضًا من خارج المجلس، من الجهات المعنية التي بإمكانها تزويدنا بالمعلومات الوافية حول الاجتماع. على سبيل المثال: هناك مؤتمر من المؤتمرات التي حضرتها قبل سنوات عندما كنت نائبًا، حيث كان هذا المؤتمر الذي حضرناه مسرحية خطيرة تقودها دولة معادية ضد البلد وضد الأمة، واكتشفت أن هناك معلومات كثيرة كان من الممكن أن نستقيها بمجرد طلبها من سفيرنا في تلك الدولة، حيث قام بتزويدنا لاحقًا بالمعلومات والتقارير حول هذا المؤتمر، والشبهات التي حوله. نحن كتبنا التقرير وذكرنا ذلك فيه، وتكلمت شخصيًا وبيّنت في الجلسات اللاحقة ما دار، ولكن الغريب أنني وجدت لاحقًا مشاركة في المؤتمر نفسه، في الدولة نفسها مرة أخرى، هذا دليل على ماذا؟ قبل أن نذهب لابد أن نسأل عن الاجتماع، لدينا سفارات وسفراء يقومون بدور عظيم، والمعلومات التي أخذتها من سفارتنا في تلك الدولة كثيرة وصادمة، لذلك على الشعبة البرلمانية أن تمهد للاجتماع مسبقًا، ففي بعض المؤتمرات نرى بعض الدول الخليجية خاصة تأتي إلى الاجتماع وأمورها مرتبة ومدروسة من حيث كيف تكون المداخلة؟ ومتى تكون المداخلة؟ وفيما تكون المداخلة؟ وما الذي يجب أن يحذروا منه؟ بعض الناس يرون أن هذه المشاركات شكلية، بينما هي ليست شكلية بل مهمة جدًا، ولكن مهمة إذا كان هناك إعداد مسبق لها، واستفادة لاحقة منها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا أيضًا تقرير آخر من تقارير الشعبة البرلمانية، وبعد أن استمعنا إلى كلام الأخ عادل المعاودة ومطالبته بأن يكون هناك تنسيق ما بين الشعبة البرلمانية والجهات البحرينية الموجودة في دول المؤتمر، ما بالك إذا كنا نحن أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لا نعرف عن الوفد المشارك، نعرف عنه فقط من التقارير التي تصل إلى مجلس الشورى، في السابق تأتينا رسالة بأسماء الأعضاء المشاركين في الوفد. بكل أسف قلنا هذا الكلام سابقًا، ولكن للأسف يتكرر الأمر نفسه، الجميع يطالب أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ويحملهم المسؤولية، ولكن ليس في يدهم شيء بكل أسف، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا أخ أحمد بهزاد، أرجو أن يتسع صدرك، أولاً: رئاسة المجلس ترسل رسالة رسمية إلى الأخ رئيس مجلس النواب بصفته رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وتبلغه بأسماء الأشخاص الذين سوف يسافرون، يُفترض أن تأتيك رسالة أو بلاغ من الأمانة العامة للجنة التنفيذية بصفتك عضوًا في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية يُذكر فيها أن وفدًا يتكون من أعضاء وإداريين ــ تذكر أسماؤهم ــ سوف يشاركون، إذا كانت هذه المعلومة تهمك فبإمكانكم في اللجنة التنفيذية اتخاذ قرار بأنه عند إرسال وفود مستقبلاً يجب أن يبلغ أعضاء اللجنة التنفيذية بأسماء المشاركين، وينتهي الأمر. كل العملية تكمن في كيف ننظم أمورنا في اللجنة التنفيذية، هذا هو الأصل، الأصل هو كيف نقوي اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ أحمد بهزاد. بحسب خبرتي في اللجنة التنفيذية ــ حيث كنت عضوًا في هذه اللجنة مدة سنتين ــ نحن الأعضاء لم نكن نعلم عن الوفود المشاركة في المؤتمر، بل لم نكن نعلم أين سيعقد المؤتمر؟ وما هو المؤتمر؟ وما هي مقومات الأعضاء الذين سيشاركون في هذا المؤتمر؟ ومن هم الموظفون المرافقون لهم؟ طالبنا كثيرًا ــ وأظن أنك كنت معنا يا سعادة الرئيس ــ بأن يتم إعلامنا بذلك، ولكننا نتفاجأ بسفر وفد ما. كانوا يعِدوننا بأن يعلمونا بكل تلك الأمور، ولكن للأسف لا يحصل ذلك. ما يحزننا هو أننا كنا نطلب الاجتماع معهم، فيحددون موعدًا ثم يُلغى الاجتماع أو يُؤجل. في هذه السنة ربما اجتمعنا مرتين، والسنة الماضية ربما اجتمعنا ثلاث مرات فقط؛ لذا لا يوجد تواصل ما بين بين مجلسي الشورى والنواب، وفي غياب التواصل في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تحدث أمور أخرى. نحن أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من مجلس الشورى نذهب إليهم في مجلس النواب، ومعنى ذلك أن القرارات تُطبخ عندهم، والأمين العام من مجلس النواب، ونحن نجلس ونمسك بأوراقنا فقط، ثم تأتي المساءلة من إخواننا أعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أولاً ليس هناك شيء يطبخ، وليس هناك شيء يتم في الخفاء، كل الإجراءات تتم بحسب اللائحة الداخلية، فهناك لائحة داخلية موجودة وتطبق، وهناك اجتماعات، صحيح أن هذه الاجتماعات غير منتظمة ولكن اللائحة الداخلية تقول إنه إذا لم يتم الاجتماع فيمكن لرئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اتخاذ القرار، أي أنه إذا لم تجتمع اللجنة التنفيذية لأي سبب كان أو لأي قرار يتطلب اتخاذه بين اجتماعين فإن رئيس اللجنة التنفيذية مخول باتخاذ القرار وعرضه على اللجنة التنفيذية في الاجتماع القادم. في الحقيقة إن انتظام الاجتماعات مهم، وتقوية الأمانة العامة للجنة التنفيذية كذلك أمر مهم، هذا الشيء يجب أن نركز عليه، وحاولنا أن نركز عليه في الماضي. أنا أعتقد أنه صار هناك تحسن ولكن ليس التحسن الذي نطمح إليه، وستظلون أنتم ممثلي مجلس الشورى في اللجنة التنفيذية تعملون من أجل تحسين العمل في المجلس. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت سعادتك أنه لا يُطبخ شيء خلف الكواليس، المادة (8) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمادة (8) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنصان على: «مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه...» أي أن جميع الأعضاء الثمانين هم أعضاء في الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، «... ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية...» هذا ما نص عليه القانون، وكما تفضلت سعادتك أن الأمور قائمة على قانون، وقبل القانون قائمة على دستور، فالأمور منظمة، وأعتقد أنه إذا كانت هناك ملاحظات فيمكن أن تكتب الملاحظات لرئيس الشعبة أو لرئاسة المجلس، وإذا كانت هناك أي إشكالية فيمكن أن تُحل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، خرجنا كثيرًا عن موضوع التقرير. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنت كنت نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وأنا في الفصل التشريعي الثاني كنت أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. أتفق معك في أن الاجتماعات لم تكن منتظمة، ولكن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية منذ بداية عمل المجلس كانت تعمل وتعقد اجتماعات في مبنى اللجان برئاستكم، إذن وضع كل هذه السلبيات على اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أمر غير صحيح. إذا كان هناك قصور أو عدم إدراك أو تقصير في وصول معلومة من أعضاء اللجنة إلى ممثلينا نحن في مجلس الشورى فلا أعتقد أن هذا القصور من اللجنة نفسها. أنا عضو عادي ولست عضوًا في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، رغم ذلك تصلني رسائل نصية بين فترة وأخرى يذكر فيها أن وفدًا من مجلس النواب سيسافر، مثال على ذلك أن وفدًا سيسافر إلى جنيف، ويذكر فيها أسماء الوفد من المجلسين، ومرة أخرى وصلني أن وفد الشعبة سيسافر إلى أمريكا كذلك، إذن تصلني رسائل رغم أنني لست عضوًا في اللجنة التنفيذية وإنما عضو في الشعبة البرلمانية الموسعة التي تتكون من جميع الأعضاء. عدم علم عضو اللجنة التنفيذية بهذه المعلومات أمر غير صحيح، لأنني لست عضوًا وتصلني المعلومات في رسالة نصية. النقطة الأخرى هي بخصوص التوصيات: عند حضورنا لأي مؤتمر تأتي التوصيات في البيان الختامي، وأنا بصفتي أحد أعضاء الوفد لا يمكن لي أن أضيف في التوصيات، وإنما أنقلها كما جاءت، ولا يمكن التوسع فيها. إجراءات كتابة التقرير بدءًا من المقدمة إلى العرض والتواريخ وأسماء المشاركين مع التغطية الإعلامية، فهذه هي التوصيات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا أخ فؤاد، المقصود بالتوصيات هنا هو توصيات الوفد لتحسين سير العمل وليس توصيات الاجتماع، فالتوصيات الخارجة من الاجتماع لا تمس، بينما توصيات الوفد هي لتحسين سير العمل والاجتماعات القادمة. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في مجلس الشورى 40 عضوًا، لماذا السفر أو الانتداب لبعض أعضاء يعدون على الأصابع، رغم أن جلالة الملك اختار 40 عضوًا ولديه الثقة في أن الـ 40 عضوًا كلٌ لديه اختصاصاته، فلماذا يتم اختيار الأعضاء بعدد أصابع اليد، هذا أولاً. ثانيًا: ألم يكن هناك معيار لاختيار العضو؟ ثالثًا: لماذا السرية؟ حيث إننا لا نعلم بسفر الوفد إلا إذا غاب أحد الأعضاء! فلنجعل دماء جديدة تسافر وتتكلم، لماذا يتم حصر هذه المشاركات في عدد معين؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، للتوضيح، ليس هناك استبعاد لأي زميل من الزملاء، هناك وفود تذهب بشكل منتظم لأن هذه الوفود هم أعضاء دائمون في هذه الاجتماعات، واتخذ قرار في السابق، وسرنا على هذه القرار لمدة 12 سنة وهو أن بعض الاجتماعات الدولية أو العربية أو الإقليمية لها أعضاء دائمون، وبالتالي كل اجتماع مرتبط بهذا المؤتمر أو هذا الاجتماع يذهب إليه الأعضاء أنفسهم، وقد يتكرر سفر وغياب وجوه معينة بسبب حضورهم تلك الاجتماعات المتعلقة بهذا المؤتمر، وليس هناك استبعاد. سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في مكتب المجلس من خلال اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات، ونظرنا إلى الأسماء كلها، واتضح أن لدينا اسمين أو ثلاثة أسماء لم يرشحوا، وسوف يتم ترشيحهم خلال الاجتماعات القادمة. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نختلف بخصوص التقارير التي تكتب والتوصيات، فكوننا أعضاء في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية المكونة من أربعة أشخاص من مجلس الشورى مطالبون من قبل بقية الأعضاء بإعطائهم تقارير بما يحصل في اللجنة، وكوننا قريبين وأعضاء في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من المفترض أن نعرف من هي الوفود التي ستسافر؟ وما هي مهمتهم؟ وأين سيذهبون؟ فهل يعقل أنني أمثل مجلس الشورى في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وأكون آخر شخص يعلم أن هناك وفدًا سيسافر من الشعبة؟! لا يصح ذلك. اللجنة لديها قرارات وإرشادات، كتيبان موجودان، أحدهما قرارات اللجنة والآخر ارشادات اللجنة. المادة التاسعة من قرارات اللجنة تنص على أن إرسال الوفود في زيارات رسمية من اختصاص أعضاء اللجنة وليس من اختصاص رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب. تُعرض الأسماء أمام أعضاء اللجنة ثم تتم تزكيتهم بحسب التصنيف الموجود. نحن أعضاء لا نعرف أن وفدًا سوف يسافر إلا بعد أن يسافر! ذلك يعني أن وجودنا في اللجنة وعدم وجودنا واحد. هناك من قال إنه تحصل طبخات في الشعبة، هي ليست طبخات، وإنما هناك اتفاق بين رئيسي المجلسين على إرسال وفود، إذن ما هو مركزنا نحن أعضاء اللجنة؟! هل نحضر لنشرب الشاي ونخرج؟! هذا لا يصح. في الكثير من الأحيان تسافر وفود بناء على اختيار ولا يعود هذا الوفد إلى البلد أو إلى المجلسين بأي منفعة؛ ذلك بسبب اختيار سفرات ووفود (من فوق لفوق). أنا سافرت مع وفد إلى جنوب إفريقيا، وعندما سافرنا لم نجد أن هناك مؤتمرًا يخصنا، والمؤتمر يختص بالغرف التجارية، فما هو عملنا نحن البرلمانيين في هذه المؤتمرات؟! جاءت الدعوة بإرسال وفد...

      النائب الأول للرئيس:
       عن أي اجتماع تتكلم؟

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       اجتماع الغرف التجارية الذي عقد في جنوب إفريقيا. ذهبنا أنا مع أحد الأعضاء وبحثنا عن المؤتمر فتفاجأنا بعدم وجود هذا المؤتمر. الدعوة وصلت وأرسلتم وفدًا بدون وجود أي مؤتمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، من المهم أن نناقش الأمر وبكل صراحة. أولاً: لا يسافر أي وفد إلى الخارج إلا بعد أن يُقر مبدأ المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع فمن حق رئيس اللجنة التنفيذية أن يقر المشاركة من عدمها. لم يذهب خلال السنوات الأربعة عشرة الماضية أي وفد إلى أي مكان إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وبإمكان الأخ أحمد بهزاد أن يرجع إلى محاضر اجتماعات اللجنة للتأكد من أنه لم يسافر أي وفد إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية، ما عدا الوفود التي تسافر من مجلس الشورى بدعوات ليست لها علاقة باللجنة التنفيذية. بالنسبة إلى المؤتمر الذي عقد في جنوب إفريقيا، بالفعل عُقد هذا الاجتماع، وقد أٌرسلت الدعوة إلى مجلس الشورى لإرسال وفود من التجار البرلمانيين لحضور هذا الاجتماع، وتمت تلبية هذه الدعوة لأن أعضاء مجلس الشورى هم أعضاء في الرابطة وليس الشعبة البرلمانية، ونحن قمنا بإرسال عضوين من المجلس لحضور الاجتماع، وكان الاختيار صحيحًا، والاجتماع نفسه كان سيعقد في البحرين أو عُقد في دولة أخرى، فلا يمكن أن نتخذ أي قرار بدون أي دراسة لأنه لا يمكن أن نرسل أي عضو إلى الخارج ونحن لسنا بحاجة إلى إرساله. تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة وهي أن الشعبة البرلمانية مسؤولة عن البرلمانات التي تكون البحرين عضوًا فيها، وبالتالي أي برلمان نحن أعضاء فيه تكون هناك أجندة سنوية واضحة ومواضيع مطروحة في الموقع الإلكتروني للبرلمان، فيقع على عاتق العضو ــ سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ أن يحضّر له، إما عن طريق إدارة البحوث وإما عن طريق اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وإما عن طريق التقارير المرفوعة، إذن يقع على عاتقنا جانبين: نقرأ هذه التقارير الموجودة ونقوم بالتحضير، لكن إذا حضر العضو وجلس هناك ولم يفعل أي شيء فهذا أمر آخر، فلابد علينا أن نعترف أننا شعب لا نقرأ فدعونا نقرأ ونحضر أشغالنا ونذهب إلى المؤتمرات، وعندما نرجع إلى البحرين نستطيع أن نعد تقريرًا بشكل جيد. أما البعثات التي تسافر بسبب اجتماعات أخرى وليست من ضمن الشعبة البرلمانية فأيضًا يقع على عاتق العضو المشارك فيها أن يقوم بالتحضير من خلال قسم البحوث، فأنا لا أريد أن أبخس دور اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في أدائها ودور الأعضاء الذين يعملون بجد واجتهاد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأعضاء كلهم مجتهدون ويقومون بالتحضير، وليس لدينا أي عضو أفضل من عضو آخر، وأنا متأكد من أن كلنا أصحاب مسؤولية ونمثل مملكة البحرين في الخارج خير تمثيل، وأنا على قناعة تامة بأن كل الأعضاء يحضّرون ولكن بعض الأحيان قد يكون النقاش جديدًا فلم يحضّر له العضو جيدًا وغير ذلك، والاجتماع الذي حضرته أنا وكل الزملاء الذين أتوا معي مثلوا البحرين خير تمثيل، وأنت يا دكتورة سوسن تقوي واحدة منهم. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا في هذه الجلسة تعرضنا إلى التقارير، والتقارير أنواع، فهناك تقارير تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى عرض وأن يقضي الأعضاء وقتًا طويلاً جدًا لمناقشتها، وهناك تقارير ــ مثل هذه التقارير ــ تكون للعلم فقط، لا أقصد أنها ليست مهمة بل هي مهمة ومهمتها هي أنك عندما تقرؤها تستفيد كثيرًا جدًا لكنك لا تحتاج إلى شرح ومناقشة وغير ذلك، فهي لعلم الإنسان نفسه، والدليل على ذلك أن بعض التقارير ــ كما لاحظنا ــ تحال إلينا بعد ستة أشهر أو سنة أو سنة ونصف، لهذا أرجو ألا تحمّلوا التقارير أكثر مما تتحمل، وأرجو أن تكون هذه التقارير في المرات القادمة للعلم فقط، ولكن إن وجد أحد الأعضاء ــ مثلاً ــ أن هناك نقطة في غاية الأهمية والضرورة يتفضل ويقوم بشرحها أمام الأعضاء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط تعقيبًا على مداخلة الأخ أحمد بهزاد، بالنسبة إلى السفر إلى جنوب إفريقيا، الموضوع كان متعلقًا برابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وهذه الدعوة موجهة إلى مجلس الشورى فقط والشعبة البرلمانية ليست معنية بها، والمؤتمر الذي عُقد في جنوب أفريقيا كان اجتماعًا ثانيًا للرابطة، وقد سبق أن عُقد مؤتمر مثله في الرباط وقد حضرناه برئاستكم سيدي الرئيس وكان معنا أيضًا الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وأعتقد أنه كان المؤتمر الأول الذي يهدف إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين الدول العربية والدول الإفريقية، ودعوة الإخوان التجار في مجلس الشورى كانت صحيحة وقد مثلنا الأخ أحمد بهزاد والأخ محمد حسن باقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
       وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م.
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 22/1/2017م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: نوار علي المحمود، ود. عبدالعزيز عبدالله العجمان، ود. محمد علي حسن. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    • أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : بسام إسماعيل البنحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل؛ إلى لجنة شؤون الشباب.
    البند الرابع:
    ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م 
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    • الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    • الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م 
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:
    ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ نداءً بالاسم . 
    • الموافقة على الديباجة والمادة (1) نداءً بالاسم كما جاءتا من الحكومة. 
    • الموافقة على المادة (2) نداءً بالاسم بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه نداءً بالاسم، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م 
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    ​ التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    • الموافقة على المادة (131: 112) كما جاءت من الحكومة. 
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (1، 17: 14، 27: 24، 104: 85، 127: 107، 138: 116). 
    • الموافقة على المادة (130) المستحدثة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    ملاحظة: (# : #) = رقم المادة الأصلي : رقم المادة بعد تعديل الترقيم.
    البند التاسع:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في أنقرة - تركيا، خلال الفترة من 19-20 مارس 2015م 
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند العاشر:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة حول المياه "دور العلوم والتقنية في مشروعات السلام" والمنعقد في جنيف – سويسرا،خلال الفترة من 31 مايو – 2 يونيو 2016م 
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الحادي عشر:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في إسلام آباد - جمهورية باكستان، خلال الفترة من 26-27 يوليو 2016م 
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة