الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ــ وكما قالت الأخت مقررة اللجنة ــ إن هذا القانون له أثر رجعي، وبالتالي يجب أن نصوت على كل مادة نداءً بالاسم، ولابد أن يكون التصويت بأغلبية أعضاء المجلس. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على الديباجة.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة)
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.
العضو جـمال محمد فـخـرو:
موافق.
العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.
العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.
العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
موافقة.
العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو عـلي عيسى أحــمد:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
موافق.
العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة الإجماع. إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة (1).
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة (1)
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.
العضو جـمال محمد فـخـرو:
موافق.
العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.
العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.
العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
موافقة.
العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو عـلي عيسى أحــمد:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
موافق.
العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة (2).
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم نداءً بالاسم على المادة (2)
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.
العضو جـمال محمد فـخـرو:
موافق.
العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.
العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.
العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
موافقة.
العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو عـلي عيسى أحــمد:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
موافق.
العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.