الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ابتداءً من (المادة 127: 107 بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (127: 107 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير بالإضافة إلى حذف البند (س).
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذه المادة وبالأخص البند (أ) سبق أن تطرقنا إليه في الجلسة الماضية واقترحت إضافة كلمة «المفترسة» إلى الحيوانات، ولكن اللجنة مشكورة أبقت على البند كما هو «أ. الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات»، وهذه عبارة مطاطة وتعني الكثير من الحيوانات سواء كانت أليفة أو مفترسة. لا يمكن أن أضع قانونًا وفيه عقوبات على شخص يحتفظ في بيته بقط أو كلب أو بقرة أو أي نوع من الحيوانات الأليفة. هناك فرق بين الحيوانات الأليفة والحيوانات المفترسة. كان القصد أن الحيوانات المفترسة هي التي يمنع الاحتفاظ بها في البيوت ويجب أن يعاقب عليها القانون، وليس كل نوع من أنواع الحيوانات، وقد أوضحنا ذلك سابقًا وكنا نتوقع أن اللجنة ستتطرق إلى الحيوانات المفترسة لا أن تكتفي بذكر كلمة «الحيوانات»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحت لي، معاليك وجهت في نهاية الجلسة الماضية إلى أننا لن نرجع مرة ثانية إلى مناقشة هذه المادة؛ لأننا ناقشناها بما فيه الكفاية، ومن المفترض أن نصوّت عليها اليوم. النقطة الثانية التي أحببت أن أوضحها لسعادة العضو أحمد بهزاد أنه ذُكِرَ في صدر المادة «إذا تسبب عنها ضرر على الصحة العامة...»، فأعتقد أن البند صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا بداية أشكر اللجنة التي أخذت بما تمت مناقشته في الجلسة الماضية، والذي بناء عليه تم الأخذ بما اقترحته من حذف البند (س) لوجود تعارض بين مادتين. الأمر الآخر الذي كان حوله تساؤل كبير خلال الفترة التي مضت منذ انتهاء الجلسة الماضية فيما يتعلق بدورات المياه في السكن التي أوضح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ كمثال وتوجه ــ أن انصراف هذه المادة خاص بسكن العمال، وبعد النقاش بيّنا أن هناك اختلافًا شاسعًا، ففي التعريف الذي ورد في مشروع القانون ذكر المحال الصناعية والتجارية وكان لها تفسير. نحن نعلم أن الحفاظ على الصحة العامة من الضروريات ولكن في بعض المواد التي مست ما يتعلق بدورات المياه المناسبة والكافية كان النص مطلقًا حيث إنه يمتد إلى دورات المياه في المساكن الخاصة، وكان هناك رد من قبل سعادة الوزير للتوضيح بيانه أنها تخص السكن، فلذلك كان ضمن الاقتراحات أن تحدد بأنها سكن عمالي، والاقتراح أيضًا لدى اللجنة وسألت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل عنه وأتمنى أن يُنظر إلى هذه الجزئية. أيضًا يجب الأخذ في الاعتبار أننا حذفنا «الذبائح»، وكنت أتمنى حضور سعادة وزيرة الصحة لأن هناك سؤالاً مهمًا يتعلق بالمسؤولية السياسية وقد طرحته عند مناقشة الباب المتعلق بها، وكذلك الدكتور محمد علي حسن وجه السؤال ذاته وأنا أذكّر وزارة الصحة به، وقد استخرجت المرئيات الواردة من وزارة الصحة حتى لا يكون هناك تداخل في الرقابة السياسية نظرًا إلى أن هناك استجوابًا قائمًا بخصوص ذبح المواشي عند الإخوة في مجلس النواب، وكان رأي وزارة الصحة حذف الفصل كاملاً حيث «إنه بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2014م بالموافقة على قانون نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج تم إسناد مهمة الإشراف على جميع المنشآت البيطرية إلى الجهة المسؤولة عن الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية» ألا وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات، وطالما أنها منشآت بيطرية إذن فالوزارة المسؤولة عنها ليست وزارة الصحة؛ ولذلك معالي الرئيس ــ يجب أن نضع في اعتبارنا ــ إذا كانت المسألة تندرج تحت قانون الصحة العامة في حين أنه بموجب القانون وبموجب رأي الجهة المسؤولة ليس من اختصاص الوزارة التطبيق نظرًا إلى وجود قانون ينظم ذلك فإذن الأمر يندرج تحت مسؤولية من واختصاص من؟ أتمنى أن يؤخذ هذا في الحسبان عند مناقشة المادة 103 وأن يتم النظر إلى إضافة سكن العمال فيما يتعلق بدورات المياه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت دلال الزايد وأشارت إلى أنني بينت أن السكن المقصود به سكن العمال، أنا صوبت في ذات الجلسة الماضية أن هذا ليس تحديدًا أنه سكن العمال، وقد تفضلت الأخت دلال في بداية كلامها وقالت «كمثال». نعم أنا ضربته مثالاً وليس تحديدًا، بمعنى أن البند (ل) ينصرف إلى «ترك أي مبنى أو مسكن» حيث قال «أي» ولم يحدد إن كان سكن خاص أو سكن عام أو فندق للتأجير السكني...إلخ، ولكن متى ما نما إلى علم الوزارة أن هناك قصورًا في هذه الخدمة بالذات، وهي توفير دورات مياه صحية كافية ومناسبة، فمن حقها أن توقع هذه العقوبة على المالك في هذه الحالة، وبالتالي المقصود في هذه المادة ليس فقط سكن العمال ولكن أي مسكن، ولقد بيّنت سابقًا أن خرائط المبنى قبل أن يبنى تمر على جهات حكومية مثل وزارة البلديات للنظر فيها، وقد ينمو إلى علم الحكومة بهذه المخالفة من قبل جيران هذا السكن أن هناك قصورًا ما. أرى أن هذه المادة أكثر عمومية وشمولية، وفيها من المصلحة والفائدة أكثر من تحديد سكن العمال فقط، هذا أولاً. ثانيًا: بخصوص ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد بالنسبة إلى الحيوانات المفترسة، أحيانًا تكون الحيوانات الأليفة مضرة بالصحة أكثر من الحيوانات المفترسة، على سبيل المثال: الكلب المسعور حتى لو كان من الحيوانات الأليفة إلا أنه أخطر من الحيوانات المفترسة، وبالتالي يكون مضرًا بالصحة العامة، والقيد أتى في صدر المادة «إذا تسبب عنها ضرر على الصحة العامة أو البيئة...»، مهما كان هذا الحيوان، سواء كان حيوانًا أليفًا أو حيوانًا مفترسًا. أرى في قضايا الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة التي رأيناها مؤخرًا في بعض المزارع والبيوت أن تكون هناك مواد أخرى تعالجها. هذه المادة بصدد أي نوع من الحيوانات المضرة بالصحة العامة والبيئة سواء كانت حيوانات مفترسة أو حيوانات أليفة، فأعتقد أن لفظ «الحيوانات» فيه شمولية أكثر من تحديده بنوع معين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، كل الجدل الذي أراه حول هذه المادة منذ الجلسة الماضية وإلى الآن بسبب قيام اللجنة بحذفها من المادة 4 ونقلها إلى باب العقوبات، وأتصور لو أننا التزمنا بما أتى في النص الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب لكان هذا الجدل ليس موجودًا. هذه المخالفات تشملها قوانين أخرى بحسب ما ذكرته الأخت دلال الزايد. حفر بئر من دون رخصة يكون خاص بمصادر المياه. «أسد» الأخ أحمد بهزاد تعالجه جهات أخرى ومواد أخرى وليست هذه المادة. أتصور أن الأمور التي لها علاقة بالصحة العامة هي التي تطبق عليها العقوبة المذكورة في هذه المادة، لذلك أرى الالتزام بالنص الحكومي للخروج من هذا الجدل، ونقل هذه المادة مرة أخرى إلى المادة 4، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ عبدالرحمن جمشير يقترح العودة إلى ما ورد في المشروع الأصلي بدلاً من توصية اللجنة وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب، لذلك أرى يا أخ عبدالرحمن أن تكتب هذا الاقتراح حتى يعرض على الإخوان للتصويت عليه. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 107، البند (أ) المتعلق بضرر الطيور في المساكن على الصحة العامة والبيئة، أعتقد أن هذه المشكلة تعاني منها الكثير من العائلات البحرينية، حيث إننا نلاحظ في أسطح المنازل الأقفاص التي توضع فيها الكثير من الدواجن والحمام مما يسبب الكثير من المشاكل ما بين الجار وجاره، والمخالف في مثل هذه الأشياء يعاقب بالسجن أو بغرامة 300 دينار أو بالعقوبتين، وسؤالي إلى المعنيين لو افترضنا حدوث إشكال بين الجيران، ولم يستطيعوا حله، فكيف يمكن للسلطات المختصة فرض إرادتها في هذا الشأن وحل هذا الإشكال؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما ذكرته في الجلسة السابقة لم يتطرق المجلس إلى موضوع عدم مناقشة المواد التي حولت إلى اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
هذه المادة لم تحال إلى اللجنة، هذه المادة نوقشت ولم يتم التصويت عليها على أساس عرضها في جلسة اليوم للمناقشة من جديد، المواد التي حولت إلى اللجنة موضوع آخر.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
نحن تكلمنا فيها في الجلسة الماضية، وقدمت مقترحًا بإضافة عبارة «الحيوانات المفترسة»، والآن سمعنا من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هناك قوانين أخرى تغطي موضوع الحيوانات المفترسة، وكنت أتمنى على الإخوان تذكيري بأي قانون ذكر فيه منع تربية الحيوانات المفترسة إن كانت أسودًا أو نمورًا أو أي حيوان مفترس حتى نكتفي به، ولكن إذا لم تكن هناك قوانين تمنع تواجد وتربية الحيوانات المفترسة ومشاهدتها على الطبيعة، فأتصور أن نذكرها على الأقل في هذا القانون، وإن كان قانونًا خاصًا بالصحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، تصحيحًا لما قلت وهو مذكور في المضبطة السابقة، أنا لم أقل إن هناك قانونًا متعلقًا بالحيوانات المفترسة، بل قلت ربما يكون هناك قانون متعلق بالحيوانات المفترسة. نحن في هذه المادة بصدد الحيوانات والطيور التي قد يسبب وجودها ضررًا على الصحة العامة أو البيئة، وأعتقد أن كلمة «حيوانات» أشمل ويقصد بها الحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة. الأخ أحمد بهزاد مصر على ذكر الحيوانات المفترسة في المادة بينما كلمة «الحيوانات» تشمل جميع الحيوانات. لا يوجد أحلى من الدجاج، ومن تربية الدجاج، ولكن في سنة من السنوات كانت هناك إنفلونزا الطيور والدجاج، على الرغم من أن الدجاج ليس من الحيوانات المفترسة ولكن سبب حينها ضررًا بالصحة العامة، وبالتالي أضعف المخلوقات قد تخرج لك مشاكل، لذلك أعتقد أن لفظ «حيوانات» صحيح مائة بالمائة. لماذا نحدد الحيوانات هنا بالحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة؟ هناك حيوانات وطيور أقل افتراسًا من غيرها ولكنها قد تكون أكثر ضررًا على الصحة العامة والبيئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على رد سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن ترك المسكن، المسكن سوف يعاين من الخارج إن كان هذا المسكن قد ترك أم لا، ولن يضطر إلى الدخول إليه. يقلقني وبشدة موضوع دورات المياه إن كانت مناسبة وكافية أم لا، هناك ظروف تجعل الإنسان يكتفي بدورة مياه واحدة وتكون ملائمة، وينبغي أن يؤخذ هذا بالحسبان. بخصوص النص الذي تكلم عنه الأخ عبدالرحمن جمشير، كانت المادة موجودة في المادة 2 التي نص فيها على جميع الأفعال التي نقلتها اللجنة إلى المادة 107، ولكن في الحقيقة التفصيل الوارد في المادة 2 هو الأصح، حتى بالنسبة إلى الأمثلة التي كنا نتطرق إليها حول إن كانت مطلقة أو مقيدة فهي واردة فيها. أتمنى على الإخوان الاطلاع من جديد على المادة 2 التي تم حذفها من المشروع والاكتفاء بالمادة 107، حيث يوجد بها تفصيل أفضل بكثير من التفصيل الوارد في المادة 107. صحيح أنه تتشابه الأحكام في كلتا المادتين، ولكن تختلف صياغة النص. دائمًا ما نسعى إلى أن تكون النصوص كاملة، لذلك اضطرت اللجنة إلى أن توافق على حذف البند س، لأنها وجدت أن هناك إشكالية تطرقنا إليها في الجلسة الماضية. أقترح أن يتم إرجاع هذه المادة إلى اللجنة، ومقارنتها بالمادة 2 الواردة في مشروع القانون الذي بني من مجلس الشورى، والذي استغرق الكثير من الوقت عند وضعه للعديد من الأمور التنظيمية، والتي كانت بحكم اختصاص بعض الأشخاص في المجال الصحي، وهذا ليس تقليلاً من شأن الجهات الأخرى في هذا الأمر، ولكنني قرأت أمرًا تطرقت إليه الحكومة في تقريرها حول أن هناك تداخلاً في الاختصاصات ويطلب استبعاده، وبالتالي هذه المادة تحتوي على عدد كبير من الأفعال والعقوبات، ونحن دائمًا نقول إن الأفعال يجب أن تكون واضحة ومحددة وسهلة. أقترح أن تتم إعادة هذه المادة إلى اللجنة، ومقارنتها بالمادة 2 التي كانت أساسًا موجودة في المشروع، وإزالة النصوص غير المحددة وترتيبها. لا يجوز أن نستخدم مسألة الدخول إلى المساكن الخاصة فيما يتعلق بدورات المياه، وقد أقبل بتطبيق العقوبة الواردة في نص المادة على المالك إذا كانت دورات المياه غير مناسبة، ولكن لا أقبل بتطبيقها إذا كانت غير كافية، لأن ظروف الإنسان هي التي تحكم مسألة الكفاية. أتمنى على المجلس أن يقبل بإحالة هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة مع الإخوان في وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأتوجه بالشكر إلى ممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على حضورهم جلسات المجلس، ونأمل أن تناقش هذه العقوبات في اللجنة بحضورهم، وضبط نصوص المواد بدون التداخل مع نصوص مواد القوانين الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا فقط على الجزئية التي أوردتها الأخت دلال الزايد عندما قالت ربما تكون دورة مياه واحدة كافية، لا خلاف في ذلك، لأن النص يقول: «ترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة»، إذا كانت دورة المياه الصحية الواحدة كافية، فليس هناك مدخل للجهات في تغريم فلان أو معاقبة فلان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة بها أفعال محظورة، وكانت مقررة في المادة 4 من مشروع القانون الأصلي، ويفترض إذا أقرها المجلس في المادة 4 أن توضع لها عقوبة في الفصل الخاص بالعقوبات. اللجنة اقترحت وتوافقت مع الجهات المعنية بنقل هذه المحظورات إلى مادة العقوبات ووضع عقوبة لها في مادة واحدة حتى يكون لدى المجلس وضوح حول أن هذه الأفعال هذه هي عقوبتها. هذه الأفعال لم تضعها اللجنة وإنما اللجنة فقط قامت بنقلها من المادة 4 من المشروع الأصلي إلى الفصل الخاص بالعقوبات حتى توضع لها عقوبة، حيث لم تكن عليها عقوبة في المشروع الأصلي وهي محظورات، وبالتالي من يخالفها يتعرض للجزاء، وبالتالي اللجنة قامت بهذا الإجراء فقط، وإذا كانت هناك تحفظات على بعض البنود، يقدم بشأنها اقتراحات بالتعديل سواء بالإضافة أو بالحذف، وتناقش في اللجنة. ارتأينا من خلال مناقشتنا للمواد مع الجهات المختصة أنه من الأفضل أن توضع هذه الأفعال في باب العقوبات وليس وضعها باعتبارها محظورات في بداية الفصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، البند (هـ) ينص على التالي: «ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي»، من يقرأ هذا البند هل يتضح له تركها؟ وهل يتم تركها مفتوحة، أم تركها فائضة، أم تركها ماذا؟! العبارة مبهمة وغير واضحة، وأرى أن ندخل تعديلاً على هذا البند، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرى بعد هذا المشوار الطويل في مناقشة هذا القانون أننا دمجنا القانون باللائحة التنفيذية لتنفيذه، ودخلنا في تفاصيل التفاصيل، ولم نترك للائحة التنفيذية أي شيء، لا أعرف هل هناك قانون بحسب رأي الخبراء والمستشارين ضمن هذه التفاصيل؟ إذن ما الذي تبقى للائحة التنفيذية؟ هذا الأمر هو ما أدخلنا في إشكاليات. المفروض أن تكون المادة واسعة وشاملة، وتكلف الجهة المختصة مثل وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى بوضع اللائحة التنفيذية اللازمة التي تشمل كل هذه الأنواع. بعد هذا النقاش هناك اقتراحان: الاقتراح الأول: أن تعود المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الاقتراح الثاني: هو ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن العودة إلى المادة الرابعة المحذوفة التي يرى أنها أنسب من المادة التي اقترحتها اللجنة. استمعتم لتوضيح الأخ المستشار القانوني، وسنصوت أولاً على اقتراح إرجاع المادة إلى اللجنة فإن لم ينجح هذا الاقتراح فسنذهب إلى اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير، وإن لم يُوافق عليه فسنصوت على المادة كما اقترحتها اللجنة، هذه هي آلية العمل يا أخت جهاد.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
سيدي الرئيس، دائمًا نتفق على آلية معينة ثم نخالفها، في الجلسة الماضية اتفقنا على قفل باب النقاش وأن يتم التصويت في هذه الجلسة بخصوص ما اتفقنا عليه في الجلسة الماضية، نحن بهذه الطريقة لن ننتهي من هذا القانون، هذا أولاً. ثانيًا: إذا دخلنا في تفاصيل دقيقة فلأنه مشروع قانون مهم، قانون يتعلق بالصحة العامة، وبالتالي يفترض علينا أن ندخل في تفاصيل دقيقة، وهذا ما دفعنا
مع الجهات المختصة إلى الدخول في هذه التفاصيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اسمحي لي يا دكتورة جهاد، لو قلنا سنصوت على المادة في الجلسة الماضية لكنا قد صوتنا عليها. قررنا إعطاءكم فرصة لمزيد من التفكير فيها، (كل تأخيرة فيها خيرة)، وقد وردت آراء ــ كما أعتقد ــ جديرة بإعادة النظر وجديرة بالاحترام. موضوع آخر أحببت فقط تأكيده، أقول إنه مهما كان اجتهادكم الذي تشكرون عليه مع الإخوة المسؤولين إلا أن هناك قضايا أخرى ستظهر أثناء تطبيق هذا القانون، وهي غير منصوص عليها هنا، لأن الموضوع واسع وكبير؛ لذلك يجب أن تكون هناك مرونة عند السلطة التنفيذية عندما تصدر اللوائح التنفيذية، التي يكون تعديلها مرنًا وسهلاً، لأنه عندما تريد تعديل القانون سيأخذ دورة تشريعية كاملة سواء كان التعديل في حرف أو كلمة أو مادة فهو يستغرق وقتًا طويلاً، أحببت فقط توضيح هذا الأمر، والقرار في الأخير هو قرار المجلس. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا رأى المجلس إعادة المادة إلى اللجنة نتمنى على السادة المستشارين القانونيين وأعضاء اللجنة قبل ذلك النظر في النص الأصلي للمادة (4)، فقد تم فعلاً نقل الأفعال المجرمة إلى هذه المادة ولكن تم نقلها بتصرف، بمعنى أن هناك ألفاظًا كانت موجودة في النص الأصلي وتم التصرف فيها عند نقل المادة، وسأضرب مثالاً، كما تفضلت الأخت الدكتورة سوسن تقوي قبل قليل وقالت في البند (هـ): « ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي» ولم تكمل النص، فالنص في الأصل يقول: «بحالة قذرة أو ملوثًا بدرجة تكون مضرة بالصحة»، أعتقد أنه ربما يكون توجهًا طيبًا النقل إلى مادة واحدة تشمل كل الأفعال المجرمة ويُنص عليها بعقوبة واحدة بين الحد الأدنى والحد الأعلى، لكن أتمنى إن عادت المادة إلى اللجنة أن ينظر في النص الأصلي للمادة وألا يتم التصرف فيها بالحذف الذي قد يكون مخلاً بالمعنى عند إعادة صياغتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة المادة 107 إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (128: 108 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (129: 109 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (110 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (130: 111 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (131: 112 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب تأجيل التصويت على هذه المادة نظرًا إلى ارتباطها بالمادة 85 المعادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب اللجنة تأجيل النظر في هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (132): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (133): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (134: 113 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (135: 114 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (136): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (137: 115 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (138: 116 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى اللجنة بالنسبة إلى أسباب خفض العقوبة، فقد تقرر أن نوع الجريمة هو جنحة، ولكن خفضت العقوبة ــ فيما يتعلق باستبدال العقوبة ــ لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5000 دينار، أنا مع توجه اللجنة برفع مقدار المدة المقررة للحبس، ولكن سؤالي هو: لماذا استبعد فعل الشروع من الأفعال المحددة للجريمة؟ وخاصة أن القانون المتسق معه في هذه الجزئية هو قانون الغش التجاري، فلماذا حذف فعل الشروع من الأحكام الواردة في هذه الفقرة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن غلّظنا العقوبة من مدة لا تزيد على شهرين إلى مدة لا تزيد على سنة.
الرئيـــــــــــــــس:
الاستفسار هو بخصوص الشروع، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك فعل يسمى تمام الجريمة وهي تعد جريمة، وهناك مسألة الشروع، أي أنه يشرع في الجريمة وهنا يمكن أن نسميها الجريمة الخائبة أو التي لم تتم بسبب ظروف معينة. بحسب قانون الغش التجاري تم تجريم الشروع ولكن أثناء
وضع الأسس لهذا المشروع ــ وتأكيدًا هنا في البند الوارد في الفقرة (أ) ــ تم النص على مسألة الغش. قد تأتي إجابة بأننا اكتفينا بما ورد في قانون الغش التجاري بخصوص هذه الجزئيات، إذا كان هناك اكتفاء بما ورد في قانون الغش التجاري بوصفه قانونًا متكاملاً، فهذه المادة تتحدث عن المسائل الخاصة بالأفعال الخاصة بالمسألة الواردة في الفقرة (أ)، إما أنها تكتب بطريق متكامل توصف فيه الأفعال كافة التي من المقرر أن تكون متعلقة بالصحة العامة، وخاصة أن ارتكاب مثل هذه الأمور أو الشروع فيها يؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة الإنسان، فيكون النص متكاملاً، وإما ألا تؤخذ جزئيات منه ويترك. قد يكون المقصود هو ما يتعلق (بالأكشاك) أو بالمحال المخصصة التي لا تتوافر فيها الشروط، وفي هذه الحالة نحن مع هذا النص، ولكن أن يجتزأ من المواد المتكاملة الواردة في الغش التجاري ونضع جزئية فقط في هذه المادة، فهذا لا يخدم النص نهائيًا، وينبغي أن يكون هناك ترتيب وتنظيم لهذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الغش، توجد مادة تتعلق بالمواد المغشوشة يمكنني الرجوع إليها إذا كان هناك مجال. أعتقد أن هذا الموضوع مطروح في قانون الغش التجاري، أي موضوع الغش والشروع فيه، كل ذلك مجرّم في قانون الغش التجاري، وبالتالي أعتقد أنه لا حاجة إلى النص على تجريم هذا الفعل في هذه المادة بالذات، وخاصة أن القانون يتضمن مادة تحدد متى تكون المواد مغشوشة ووضع لها عقوبة. ويمكن لنا الرجوع إلى قانون الغش التجاري حتى نتأكد من وجود عقوبة لهذه الأفعال في هذا القانون، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى وضع عقوبة في هذا القانون لمن شرع أو غش. المادة 3 من قانون الغش التجاري تنص على: «كل من غش أو شرع في غش شيء معد للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية» طبعًا هذا عليه عقوبة وهي «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وبعدها تحدد الحالات، وهي حالات كثيرة تتعلق بالغش أو الشروع في الغش.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت دلال الزايد قالت إن قانون الغش التجاري يغطي ذلك، وأنت أيضًا تقول الكلام نفسه.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
لذلك اللجنة حذفت موضوع الشروع في الغش التجاري.
الرئيـــــــــــــــس:
لو أضفتموه فهل توجد مشكلة في ذلك؟
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
لا مانع من إضافته، ولكن يجب علينا وضع عقوبة له، العقوبة موجودة، وبالتالي عقوبة الشروع تختلف عن عقوبة الغش في حالة وقوعه. قانون الصحة هذا يتعلق بالصحة العامة، ولا يتعلق بكل تفاصيل الغش التجاري، وإنما هناك حالات معينة فقط تتعلق بالصحة العامة لا غير.
الرئيـــــــــــــــس:
المواد التي تُضاف لها علاقة بالصحة العامة؟
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
الفقرات الموجودة كلها تتعلق بالصحة العامة، مثال على ذلك أنها تتعلق بحالة إضافة مواد ملونة أو حافظة للمواد الغذائية المنتجة أو أي مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به، هذا يتعلق بالصحة العامة، حيث إنه يؤثر على الاستهلاك الآدمي، أي تصبح غير صالحة للاستهلاك، وبالتالي تؤثر في الصحة العامة. «وضع أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة» كل تلك مواد تتعلق بالصحة العامة، وبالتالي أعتقد أن النص كافٍ، وما يتعلق بالغش التجاري أو الشروع فيه معاقب عليه في قانون الغش التجاري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أعلق ولكن لدي استشفاف بالنسبة إلى الرد الذي ورد، وإلى مضمون هذا الرد. نحن كنا نؤكد منذ البداية أنه ينبغي المواءمة مع الأحكام الخاصة وأيضًا مع الأحكام التي شُمِلَت. الأخت هالة رمزي أشارت إلى أننا ضاعفنا العقوبة، وفي قانون الغش التجاري كان الحبس يمتد إلى 5 سنوات، واعتبر من الظروف المشددة وتضاعف العقوبة ــ بحسب النص ــ إذا كانت أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية والمواد والعبوات والأغلفة المشار إليها في هذه المادة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. المسألة ليست مسألة اعتراض على مادة أو اعتراض على بنودها، وإنما ينبغي الاتزان بصفتنا مشرعين فيما اتجهت نوايانا إليه عند وضع مواد عقوبات متعلقة بأمور ما، فقد يكون الغش التجاري في تعريفه للسلع ينحصر في أكثر من منحى وأكثر من وصف، ولكن ينبغي علينا ألا نخلط الأمور، ويكفيني الآن أن رأيي الذي تقدمت به توافق معي الأخ محمد الدليمي في جزئية منه وأخذ يقرأ المواد على عجالة، والآن أنا طرحت عددًا من المواد. هذا اللبس ليس مكانه العجلة أو السرعة فيه، ولذلك أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للمواءمة والملاءمة، وإذا كان هناك حاجة إلى هذه المادة فلتصر اللجنة على وجودها، وإذا وجدوا ــ كما تفضل الأخ الدكتور محمد الدليمي ــ أنه لا حاجة إليها لأن هناك مواد منظمة في الغش التجاري فيما يتعلق بالفقرة الأولى من نص هذه المادة فلنستبعدها، لكي لا نبذل جهدًا كبيرًا في مسألة وضع قانون متكامل ونخلط فيه بعض الأمور والنواحي؛ ولكنني أتمنى فعلاً أن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة لمواءمتها فيما يتعلق بالنصوص والعقوبات، والقرار في النهاية متروك للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (139: 117 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (140: 118 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (141: 119 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (142: 120 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (143: 121 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (144: 122 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (145: 123 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (146: 124 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (147: 125 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (148: 126 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (149: 127 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، دار حديث حول موضوع القيد الموجود في هذه المادة، المادة تقول: «من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية أو خارج نطاق البحث والدراسة»، أريد تفسيرًا من اللجنة لعبارة «خارج نطاق البحث والدراسة»، ومواءمة ذلك مع سرية معلومات المرضى، أي الحماية المكفولة للمرضى بموجب نظم المعلومات التي ورد بشأنها نص وفيها تشديد على المعلومات الشخصية أيضًا. وقد لا يكون لهذه المادة تفصيل في مواد المشروع، ولكن موضوع «خارج نطاق البحث والدراسة» يجب أن تحفظ فيه سرية معلومات المريض. عندما نقول «خارج نطاق البحث والدراسة» فقد يفتح ذلك مسألة الحصول على معلومات المرضى واستخدامها، ويكون ذلك ضمن مسألة القيد والدراسة، وهنا من المفترض أن نكتفي بالقول: «من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية»، ولا نترك الموضوع فضفاضًا بالقول: «خارج نطاق البحث والدراسة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اقتراحكِ هو حذف عبارة «أو خارج نطاق البحث والدراسة» والاكتفاء بعبارة « بصورة غير قانونية». بمعنى أنه إذا تم البحث والدراسة بصورة قانونية فليس في الموضوع خلاف. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن موضوع «خارج نطاق البحث والدراسة» واضح في هذه المادة، حيث تعطى المعلومات للمرخص لهم من قبل المسؤولين في جامعة ــ مثلاً ــ مرتبطة بمستشفى أو قسم المعلومات في المستشفى، وكل هذه الدراسات التي تجرى على ملفات المرضى لا تستخدم الأسماء، فيعطى الباحثون المعلومات للدراسات العليا ومعرفة الأمراض وانتشارها من قبل المسؤولين في الوزارات والجامعات المرتبطة بهذه المستشفيات، الموضوع واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت دلال الزايد اقترحت حذف عبارة «أو خارج نطاق البحث والدراسة»، واللجنة أبدت موافقتها على هذا الاقتراح. فهل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (150): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (151): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (152: 128 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (153): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (129) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (154): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)